تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

المجلد 1-كِتَابُ اَلطَّهَارَةِ

مقدّمة الناشر

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على سيد النبيين محمّد و آله الطاهرين نقدم اليوم إلى القراء أثرا نفيسا و كنزا ثمينا كان حتّى اليوم لم يخرج بحلته المناسبة و كما ينبغي و بالرغم من كثرة الحواشي على الطبعة القديمة لكنها لم تخل من تشويه و اغلاط مضافا إلى ذلك اللون من الطباعة و الاخراج ممّا يوجب ملل القارئ و سأم المراجع و نظرا لمكانة الكتاب بين الصحاح و مصادر التشريع الإسلامي التي يرجع إليها الشيعة و يعتمدها الاعلام فقد رغبت ان أقوم بخدمة دينية متوخيا خدمة الملأ العلمي و تقديرا لجهود شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسيّ قدس اللّه روحه و اكمالا لما سبق من خدمات - نرجو من اللّه تعالى قبولها - اسديناها و هي إعادة طبع اثنين من مصادر التشريع و هما - الاستبصار و من لا يحضره الفقيه - و اثنين من الجوامع الفقهيّة - و هما الحدائق الناظرة و جواهر الكلام - فأقدمت على إعادة طبع هذا الكتاب - تهذيب الأحكام - و اخراجه و ما يتناسب معه من حسن الاخراج و التبويب و التنسيق و التعليق كما سبق و على عادتنا في مطبوعاتنا، فتقدمت الى سماحة حجّة الإسلام سيدنا السيّد حسن الموسوي الخراسان دام ظله طالبا منه الاشراف على تحقيقه و مراجعة أصوله و تخريج أحاديثه فتلطف و أجاب كما سبق و أن تفضل بمثل ذلك في الاستبصار و من لا يحضره الفقيه، و قد اعتمد سماحته في مراجعة أصوله على النسخ التالية:

1 - نسخة فريدة مخطوطة بخط جيد جدا مجدولة مذهبة كتبت على ورق جيد معلمة أبوابها بالحمرة و كذا متن المقنعة فانه معلم بخطوط افقية بالحمرة مزدانة بتعاليق و تقييدات ايضاحية و هي مقروءة على أحد الاعلام و في أكثر صفحاتها بلاغ بالسماع

ص: 1

و المقابلة و التصحيح بخط لطف اللّه بن محمّد مؤمن و ذلك في سنة 1078 كما انها مقابلة بنسخة العلامة الشيخ عليّ بن نصر اللّه الليثي الجزائريّ و تلك النسخة مقابلة بنسخة الشيخ البهائي ره و هي بخط والده الشيخ حسين بن عبد الصمد ره و هي منقولة عن نسخة قديمة مصحّحة عليها خطّ الشيخ جمال الدين بن مطهر ره و تلك القديمة نسخت عن نسخة المؤلّف التي هي بخطه «ره» و في آخر كتاب الطهارة من هذه النسخة صورة خطّ الشيخ حسين ابن عبد الصمد كما توجد صورة خطّ الشيخ زين الدين بن عليّ بن أحمد الشاميّ - الشهيد الثاني ره - بسماعه الكتاب و قراءة الناسخ الشيخ حسين بن عبد الصمد عليه. و هي مخطوطة سنة 1077 هج بقلم اشرف بن محمّد قاسم الشيرازي و مع تمام الاسف انها غير تامّة فانها تنتهى بكتاب الحجّ و النسخة من ممتلكات سماحة العلامة السيّد محمّد صادق الصدر سلمه اللّه طولها 27 سم عرضها 17 سم سمكها 4 سم طول الكتابة فيها 19 سم عرضها 11 سم عدد سطور كل صفحة 30 سطرا و يرمز إليها أحيانا بحرف «أ»

2 - نسخة جيدة الخط جدا مجدولة مذهبة منمقة خالية عن الحواشي سوى بعض التقييدات البسيطة في أول كتاب الطهارة، و هي في مجلدين بخط شكر اللّه بن محمّد الحسيني بتاريخ سنة 1078 انهى كتابتها في أواخر شهر محرم الحرام، و الذي يظهر منها ان الناسخ أعجمي طولها 30 سم عرضها 19 سم سمك الأول 3 سم و الثاني 2 سم طول الكتابة فيها 12 سم عرضها 11 سم عدد سطور؟؟؟ صفحة 27 سم و يرمز إليها أحيانا بحرف «ب»

3 - نسخة متوسطة الخط ورقها عشري عليها بلاغ بالسماع في آخر كتاب الطهارة ناقصة تنتهي بكتاب الحجّ و هو ناقص فيها طولها 39 سم عرضها 25 سم سمكها 4 سم طول الكتابة فيها 27 سم عرضها 15 سم عدد سطور كل صفحة 29 سطرا، و النسخة موقوفة وقفا عاما أوقفها آخوند حسين الحسيني حسب وصية المرحوم الحاجّ ملا حسين القراجه داغي و اليوم هي عند حجّة الإسلام الشيخ عبد الرسول الجواهري

ص: 2

سلمه اللّه و يرمز إليها أحيانا بحرف «ج»

4 - نسخة جيدة الخط عليها حواشي كثيرة و عليها بلاغات بالسماع و القراءة و التحقيق من ناسخ الكتاب قاسم عليّ بن حسين علي البرارقي السبزواري على المولى أحمد بن حاج محمّد الشهير بالتوني في مجالس آخرها وسط شهر ربيع الأوّل سنة 1074 و هي مقابلة بنسخة الشيخ حسين بن عبد الصمد عارضها معها ناسخها في المشهد الرضوي على ساكنه الف سلام كما صرّح بذلك في آخر كتاب الطهارة و نقل الناسخ صورة خطّ الشيخ حسين بن عبد الصمد ره بالمقابلة و صورة خطّ الشيخ زين الدين الشهيد ره بالسماع طولها 31 سم عرضها 19 سم سمكها 5 سم طول الكتابة فيها 21 سم عرضها 11 سم عدد سطور كل صفحة 26 سطرا و النسخة من ممتلكات سيدنا آية اللّه السيّد محمّد البغداديّ دام ظله و يرمز إليها أحيانا بحرف «د»

5 - نسخة مطبوعة بايران في طهران سنة 1317 في مجلدين و هي لا تخلو من تشويه و أغلاط و هي التي جرى عليها التصحيح و التعليق و قد اعتمد سماحته في تخريج أحاديث الكتاب على بقية الأصول الأربعة الكافي أصوله ط سنة 1375 بطهران و فروعه طبعة طهران 1312-1315 و من لا يحضره الفقيه و الاستبصار من مطبوعاتنا و في الختام نسجل لسماحة سيدنا هذه العناية و نقدر له تلك الجهود التي عاناها في تحقيق الكتاب و تصحيحه فله من اللّه تعالى جزيل الأجر و جميل الذخر و له منا الدعاء و الشكر.

النجف الأشرف 8 ج 2 سنة 1378 ه الحاجّ شيخ علي الآخوندي صاحب دار الكتب الإسلامية

ص: 3

مقدّمة الكتاب للمحقق

اشارة

بقلم سيدنا الحجة السيّد حسن الموسوي الخرسان

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة على سيد النبيين محمّد و آله الطيبين الطاهرين و بعد فهذه صفحات جمعت فيها ما تيسر بهذه العجالة جمعه ضمنتها حياة شيخنا أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد رحمه اللّه و أتبعتها بسطور لخصت فيها حياة شيخنا أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ ، كما اني قد عرّفت هذا السفر الثمين - تهذيب الأحكام - و ما يحتله بين روائع الاسفار من التراث الإسلامي الخالد من مكانة سامية و أهمية بالغة و لم أتوخ في كل ذلك تنسيق اللفظ أو زخرف القول.

و جل همي أن أقف بالقارئ الكريم على شيء من حياة ذينك العلمين و مكانة الكتاب و ما امتاز به بين باقي الأصول الحديثية التي هي مدار أدلة الاستنباط للأحكام الشرعية من الآثار المروية عن أهل البيت عليهم السلام.

1 - تمهيد

العلماء المؤمنون صنف من الناس يفضل الباقين مهما كانوا، و في أي زمن كانوا، و مهما عظمت أقدارهم، و تعالى شأنهم سوقة كانوا أو ملوكا، و ساسة

ص: 4

كانوا أو عبيدا، بفضل العلم و الايمان.

ففي حياة أولئك الأعلام المؤمنين دروس حيّة لمن وعاها و أحسن الأخذ بها إذ هم الذين جاهدوا فأحسنوا الجهاد و جنوا ثمر جهادهم مباركا جنيا مرضيا، فحازوا الخير كله في حياتهم، و خلدوا أنفسهم بعد مماتهم، و الفوز و الرضوان من وراء ذلك يتلقاهم و ما عند اللّه خير و أبقى..

و إنا إذ نكتب هذه السطور لنؤرخ علما فردا من اعلام القرنين الرابع و الخامس و بطلا إسلاميا ناضل دون مبدئه أحسن نضال، و كافح عن عقيدته حتّى أحرز النصر و كسب الظفر كما كتب له الخلود، فزخرت المعاجم بالتحدث عن فضله، و أثبتت آثاره له المقام السامي بين صفوف أعيان الأمة الإسلامية..

إنّما نكتبها لنتخذ من سيرته نهجا و من جهاده محفزا و باعثا، و من علمه نبراسا، و من أيامه و خلوده عظة و عبرة. و دراستنا له إنّما هي عرض موجز لحياته بين أساتذته و أقرانه و تلامذته و بين آثاره و اعماله، ثمّ بين مؤرخيه من مواليه و خصومه، و حين نجمع آراءهم على صعيد واحد يتمخض لنا الزبد و يتمحض الحق و ندرك مدى أثر هذه الشخصية الكريمة في دعم الإسلام و خدمة التشيع خاصّة، و ما كان لها من الفضل في نشر المبدأ و تركيزه، و لنبدأ الآن حديثنا عن...

حول الشيخ المفيد (رحمه الله) صاحب المقنعة

2 - اسمه و نسبه

هو محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن النعمان بن سعيد بن جبير بن وهب بن هلال بن اوس بن سعيد بن سنان بن عبد الدار (المدان - خ ل) ابن الديان بن قطن (فطر - خ ل) بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن ملك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب

ص: 5

ابن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان(1)

3 - كنيته و لقبه

يكنى بأبي عبد اللّه و بابن المعلّم نسبة الى والده محمّد بن النعمان المعروف بالمعلّم، و اشتهر بها في كتب العامّة حتّى صارت عدلا للقبه في الشهرة.

يلقب بالمفيد و اختلف فيمن لقبه بذلك فقال ابن شهرآشوب في المعالم ص 101 إنّه الامام الحجة صاحب الامر عجل اللّه فرجه، قال و قد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب، أقول و لم نجد ذلك في المناقب، و قال غيره إنّه عليّ بن عيسى الرماني لقصة جرت له معه - سنذكرها عند الحديث عن نشأته و دراساته - و قيل إنّه القاضي عبد الجبار المعتزلي لحكاية بينهما سنذكرها ايضا.

4 - ولادته

كان والده من أهل واسط و كان بها معلما ثمّ انتقل الى عكبراء - بالمد و تقصر موضع على عشرة فراسخ من بغداد في ناحية الدجيل - و أقام بموضع يقال له سويقة ابن البصري، و هناك ولد الشيخ المفيد قدّس سرّه، و كانت ولادته في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحرام سنة 336 أو سنة 338.

5 - خلقه، خلقه

كان «ره» «ربعة نحيفا أسمر، خشن اللباس كثير الصدقات عظيم الخشوع كثير الصلاة و الصوم»(2) «دقيق الفطنة ماضي الخاطر»(3) «حسن اللسان و الجدل، صبور على الخصم... جميل العلانية»(4) «ما كان ينام من الليل الاهجعة ثمّ

********

(1) رجال النجاشيّ إيضاح الاشتباه تحفة العالم شعب المقال نضد الإيضاح في الجميع سهو و وهم في بعض الأسماء صححناه على جمهرة النسب لابن حزم و سبائك الذهب للسويدي.

(2) شذرات الذهب ج 3 ص 199.

(3) فهرست ابن النديم ص 252.

(4) الامتاع و المؤانسة ج 1 ص 141.

ص: 6

يقوم يصلي، أو يطالع، أو يدرس، أو يتلو القرآن»(1)

و كان قدّس سرّه لا يخلو من ظرف مع اصدقائه و معاشريه بما لا يخرج عن حدود الحشمة و مقاييس الأدب فمن ذلك انه جرت بينه و بين القاضي أبي بكر ابن الباقلاني مناظرة فافحمه الشيخ فقال له أبو بكر لك أيها الشيخ في كل قدر مغرفة فقال «ره» مداعبا له «نعم ما تمثلت به من أداة أبيك» فضحك الحاضرون و خجل القاضي»(2) و له مناظرات لطيفة و حكايات ظريفة أفرد لها علم الهدى كتابا(3)

6 - نشأته و دراسته

نشأ المترجم له قدّس سرّه في حجر أبيه و تحت رعايته، و أكبر الظنّ أن تعلمه القرآن الكريم و بعض المبادئ العلمية و الأدبية كان عند أبيه - إذ كان معلما - و لم يحدّثنا التأريخ عن أيامه الأولى في عكبراء، و كلما جاد به هو أنّه انحدر مع أبيه إلى بغداد في سن مبكرة و بدأ يقرأ العلم على أبي عبد اللّه البصري المعروف بجعل(4)- و كان شيخ المعتزلة مقدما في علمي الفقه و الكلام - بمنزله بدرب رباح، ثم قرأ من بعده على أبي بكر غلام أبي الجيش(5) - و كان من أئمة المتكلّمين من الإماميّة - و كان منزله بباب خراسان، و هو الذي أرشده إلى أخذ علم الكلام

********

(1) لسان الميزان ج 5 ص 368.

(2) مجالس المؤمنين ج 1 ص 467 و منتهى المقال لابي علي الحائري ره.

(3) تنقيح المقال ج 3 ص 180.

(4) هو الحسين بن عليّ بن إبراهيم أبو عبد اللّه البصري الملقب يجعل من شيوخ المعتزلة، قال ابن النديم: (اليه انتهت رئاسة أصحابه في عصره كان فاضلا فقيها متكلما عالي الذكر نبيه القدر عالما بمذهبهم) ا ه ولد سنة 308 و توفّي سنة 399.

(5) اسمه طاهر قال السيّد الصدر ره في تأسيس الشيعة (انه كان من ائمة المتكلّمين و ترجمه النجاشيّ و ذكر انه غلام أبي الحبيش، و الشيخ في الفهرست و فيه انه غلام أبي الحبش و قال ابن النديم أبو الجيش ابن الخراسانيّ و اسمه المظفر.

ص: 7

عن عليّ بن عيسى الرماني(1) و قال له لم لا تقرأ على عليّ بن عيسى الرماني علم الكلام و تستفيد منه? فقال ما اعرفه و لا لي به أنس فأرسل معي من يدلني عليه...

قال الشيخ المترجم له: ففعل ذلك و أرسل معي من أوصلني إليه، فدخلت عليه و المجلس غاص بأهله و قعدت حيث انتهى بي المجلس و كلما خف الناس قربت منه، فدخل إليه داخل فقال له: بالباب إنسان يؤثر الحضور بمجلسك و هو من أهل البصرة فقال الرماني: أ هو من أهل العلم? فقال غلامه: لا أعلم إلاّ انه يؤثر الحضور بمجلسك، فأذن له فدخل عليه فأكرمه و طال الحديث بينهما، فقال الرجل لعلي بن عيسى: ما تقول في يوم الغدير و الغار? فقال أما خبر الغار فدراية و أمّا خبر الغدير فرواية، و الرواية لا توجب ما توجب الدراية، قال: فانصرف البصري و لم يحر جوابا يورد إليه، قال الشيخ رضي اللّه عنه: إني لم أجد صبرا على السكوت عن ذلك فتقدمت فقلت أيها الشيخ مسألة فقال: هات مسألتك. فقلت ما تقول فيمن خرج على الامام العادل و حاربه? فقال: يكون كافرا، ثمّ استدرك فقال فاسقا، فقلت:

ما تقول في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام? قال: إمام، قلت: فما تقول في حرب طلحة و الزبير في يوم الجمل? فقال: إنهما تابا، فقلت أما خبر الجمل دراية و أما خبر التوبة فرواية، فقال لي و كنت حاضرا و قد سألني البصري?! فقلت: نعم، قال رواية برواية و دراية بدراية، و سؤالك متجه وارد، فقال بمن تعرف? و على من تقرأ?

قلت: أعرف بابن المعلّم و أقرأ على الشيخ أبي عبد اللّه الجعل، فقال: موضعك..، و دخل منزله و خرج و معه رقعة قد كتبها و ألصقها و قال لي: أوصل هذه الرقعة الى

********

(1) هو الرمانى المشهور صاحب التصانيف الممتعة في العلم و الأدب كان من أهل المعرفة مفننا في علوم كثيرة من الفقه و القرآن و النحو و اللغة و الكلام على مذهب المعتزلة ولد سنة 296 و توفّي سنة 384 خلف اثار قيمة طبع منها (النكت في مجازات القرآن) في دلهى، و (الألفاظ المترادفة) في مصر و (منازل الحروف) ضمن نفائس المخطوطات في بغداد.

ص: 8

أبي عبد اللّه، فجئت بها إليه فقرأها و لم يزل يضحك بينه و بين نفسه، ثمّ قال لي: أي شيء جرى لك في مجلسه? فقد أوصاني بك و لقّبك ب «المفيد» فذكرت له المجلس بقصته فتبسم(1)

فهذين العلمين - الجعل و غلام أبي الجيش - من مشايخه الذين أخذ عنهم و هو في سن مبكرة، كما انه لم يقتصر أخذه و هو في سنه تلك عليهما، بل انه أخذ الحديث عن آخرين و سنه لم يتجاوز العشرين فقد ذكروا أنّه روى عن الشريف أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي المرعشيّ الطبريّ و أنّه تحمله سنة 354 فيكون عمره الشريف حينئذ ثمانية عشر سنة تقريبا، و كذا روايته عن الشيخ الصدوق محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ فانه روى عنه عند مقدمه الى بغداد سنة 352 أو سنة 355(2).

و هناك شيوخ أفذاذ كانوا أعلام عصره تشد اليهم الرحال من الأطراف، و هم مطمح الأنظار و معقد الآمال، سمع منهم و قرأ عليهم و حوى من علومهم ما كان رصيده يوم أشير إليه بالبنان، و غدا المجلي في حلبة الميدان.

و إن المستقرئ لدقائق أخباره و جليل آثاره ليدرك مدى اهتمامه بالتعلم، و يعرف شدة شغفه بالأخذ و التحمل، فقد كان بما منحه اللّه من صفاء الذهن و آتاه من حسن المعرفة مشاركا في كثير من العلوم و الفنون. جامعا لروائعها. ملما بدقائقها. مع عمق الغور و دقة التفكير و رقة التعبير و حسن الأداء و لعلّ فيما ذكرناه من حكايته مع الرماني خير دليل على ذلك. فانا نجده و هو تلميذ مؤدبا كثير التواضع للعلم و أهله، و نجده و هو

********

(1) مستطرفات السرائر، تنبيه الخواطر و نزهة الناظر ص 456 سفينة البحار ج 2 ص 390.

(2) الترديد في سنة السماع و التحمل لا في دخول الصدوق الى بغداد فقد دخلها مرتين كما ذكرناه مفصلا في مقدّمة كتاب من لا يحضره الفقيه.

ص: 9

محاجج متكلما بارعا ذا فطنة و لباقة في احتجاجه و سؤاله.

و يروي له التأريخ نظير هذه القصة، طريفة أخرى مع القاضي عبد الجبار المعتزلي(1) فانه ذكر أنّه بينما القاضي ذات يوم في بغداد و مجلسه مملوء من علماء الفريقين إذ حضر الشيخ المفيد قدّس سرّه و جلس في صف النعال، ثمّ قال للقاضي:

إن لي سؤالا فان أجزت بحضور هؤلاء الأئمة? فقال القاضي: سل، فقال: ما تقول في هذا الخبر الذي ترويه طائفة من الشيعة (من كنت مولاه فعلي مولاه) أ هو مسلّم صحيح عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الغدير? فقال: نعم خبر صحيح فقال الشيخ:

ما المراد بلفظ المولى? قال: هو بمعنى أولى، قال فما هذا الخلاف و الخصومة بين الشيعة و السنة? فقال القاضي: أيها الأخ هذه رواية و خلافة أبي بكر دراية، و العادل لا يعادل الرواية بالدراية فقال الشيخ: ما تقول في قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (حربك حربي و سلمك سلمي)? قال القاضي: الحديث صحيح، فقال: ما تقول في أصحاب الجمل? فقال القاضي: أيها الأخ إنهم تابوا، فقال الشيخ: أيها القاضي الحرب دراية و التوبة رواية و أنت قررت في حديث الغدير ان الرواية لا تعارض الدراية، فبهت القاضي و لم يحر جوابا و وضع رأسه ساعة ثمّ رفعه و قال من أنت?!. قال: خادمك محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي فقام القاضي و أجلسه في مجلسه على مسنده و قال: أنت «المفيد» حقا، فانقبض فرق المخالفين و تغيرت وجوه علماء المجلس و همهموا فلما ابصر القاضي ذلك منهم قال: أيها الفضلاء إن هذا الرجل ألزمني و أنا عجزت عن جوابه فان كان عندكم جواب عما ذكره فقولوا حتّى اجلسه في مجلسه الأول، فسكتوا و تفرقوا، فوصل خبر المناظرة إلى عضد الدولة فأرسل الى المفيد (ره) و أحضره و سأله عما جرى فأخبره فأكرمه غاية الإكرام و أمر له بجوائز عظام، و اركبه مركبا حسنا(2) و كان فرسا محلى

********

(1) كان معتزليا في الأصول شافعيا في الفروع ولي قضاء القضاة بالرى و ورد بغداد حاجا و حدث بها مات سنة 415.

(2) مجالس المؤمنين نقلا عن مصابيح القلوب و منتهى المقال.

ص: 10

بالزينة، و أمر له بوظيفة تجري عليه.

و هكذا لم يفتأ عن الدرس و التعلم و الأخذ و التحمل و الى القارئ بعض مشاهير: -

7 - شيوخه

لقد تخرج على عدة مشايخ من أهل الفضل يذعن لهم الخاصّة و العامّة كلهم من أفذاذ العلماء الذين كانت تشد اليهم الرحال للتحمل و الرواية من مختلف الحواضر و هم كما في معاجم التراجم و كتبه و فهارس المشايخ:

1 - أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد القمّيّ .

2 - أبو غالب أحمد بن محمّد بن سليمان الزراري.

3 - أبو الحسين أحمد بن الحسين بن أسامة البصرى - اجازة -

4 - أبو علي أحمد بن محمّد بن جعفر الصولي.

5 - الشريف أبو محمّد أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الزاهد.

6 - أبو الحسن أحمد بن محمّد الجرجانيّ .

7 - أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمري.

8 - أبو القاسم إسماعيل بن محمّد الأنباري الكاتب.

9 - أبو أحمد إسماعيل بن يحيى العبسي.

10 - جعفر بن الحسين المؤمن.

11 - أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه.

12 - الشريف أبو محمّد الحسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبريّ .

13 - أبو علي الحسن بن عبد اللّه القطان.

14 - أبو محمّد الحسن بن محمّد العطشى.

ص: 11

15 - أبو علي الحسن بن الفضل الرازيّ البصرى.

16 - أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى الشريف.

17 - أبو عبد اللّه الحسين بن عليّ بن إبراهيم المعروف بجعل.

18 - الشيخ أبو عبد اللّه الحسين بن عليّ بن شيبان القزوينيّ .

19 - الحسين بن أحمد بن موسى بن هدية أبو عبد اللّه.

20 - أبو الطيب الحسين بن عليّ بن محمّد التمار.

21 - أبو عبد اللّه الحسين بن أحمد بن المغيرة.

22 - أبو الحسن زيد بن محمّد بن جعفر السلمي.

23 - أبو ياسر طاهر غلام أبي الجيش.

24 - أبو محمّد عبد اللّه بن محمّد الأبهري.

25 - عبد اللّه بن جعفر بن محمّد بن أعين البزاز.

26 - أبو عبد اللّه بن أبي رافع الكاتب.

27 - أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق. إجازة.

28 - أبو الحسن عليّ بن خالد المراغي.

29 - أبو الحسن عليّ بن مالك النحوي.

30 - أبو الحسن عليّ بن محمّد بن حبيش الكاتب.

31 - أبو الحسن عليّ بن بلال المهلبي.

32 - أبو الحسن عليّ بن الحسين البصرى البزاز.

33 - أبو الحسن عليّ بن محمّد بن زبير الكوفيّ .

34 - أبو الحسن عليّ بن محمّد بن خالد.

35 - أبو الحسن عليّ بن أحمد بن إبراهيم الكاتب.

36 - أبو القاسم عليّ بن محمّد الرفاء.

ص: 12

37 - أبو الحسن عليّ بن محمّد القرشيّ .

38 - أبو بكر عمر بن محمّد بن سالم بن البراء المعروف بابن الجعابى.

39 - أبو حفص عمر بن محمّد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزيات.

40 - أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه الصدوق(1).

41 - أبو علي محمّد بن الجنيد الكاتب الإسكافيّ .

42 - أبو الحسن محمّد بن أحمد بن داود بن علي القمّيّ .

43 - أبو بكر محمّد بن سالم بن محمّد البراء المعروف بالحافظ الجعابي.

44 - أبو عبد اللّه محمّد بن عمران المرزباني.

45 - أبو نصر محمّد بن الحسين النصير الشهرزوري المقرى.

46 - أبو الطيب محمّد بن أحمد الثقفي.

47 - أبو الحسن محمّد بن مظفر الزيات.

48 - أبو بكر محمّد بن أحمد الشافعي.

49 - أبو الحسن محمّد بن جعفر بن محمّد الكوفيّ النحوي التميمي.

50 - أبو جعفر محمّد بن الحسين البزوفري.

51 - أبو عبد اللّه محمّد بن الحسن الجواني.

52 - أبو عبد اللّه محمّد بن عليّ بن رياح القرشيّ .

53 - أبو عبد اللّه محمّد بن داود الحتمي.

54 - محمّد بن أحمد بن عبيد اللّه المنصورى.

55 - محمّد بن أحمد بن عبد اللّه بن قضاعة الصفواني.

56 - أبو نصر محمّد بن الحسين الخلال.

57 - محمّد بن سهل بن أحمد الديباجي.

********

(1) سمع منه ببغداد عند وروده إليها.

ص: 13

58 - أبو جعفر محمّد بن عمر الزيات.

59 - الشريف أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن طاهر.

60 - أبو محمّد بن عبد اللّه بن أبي شيخ.

61 - المظفر بن محمّد البلخيّ .

8 - تلامذته

لا غرابة حين نقرأ عن السيّدين الشريفين الرضي و المرتضى و شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسيّ و أبى يعلى سلار و القاضي الكراجكيّ و اضرابهم انهم خريجو مدرسة الشيخ المفيد قدّس سرّه و من أعيان تلامذته، لم يكن ذلك غريبا نظرا لما كان عليه الشيخ المفيد (ره) من تضخم الثراء العلمي و ضربه بسهم وافر من العلوم و الآداب و سائر المعارف الإسلامية المتداولة يومئذ لقد عكف العلماء على مجلسه فلازموا درسه و ارتشفوا من معينه حتّى صدروا و هم أعلام تفخر بهم الأمة الإسلامية و تزخر بمؤلّفاتهم و آثارهم المكاتب العلميه و ان لحضور الشريفين الرضي و المرتضى حكاية تدل على سمو مكانة الشيخ و عظيم قدره فقد ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه عن السيّد فخار بن معد العلوي الموسوي رضي اللّه عنه قال: (رأى المفيد أبو عبد اللّه محمّد ابن محمّد بن النعمان الفقيه الإمامي في منامه كأنّ فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دخلت إليه و هو في مسجده بالكرخ و معها ولداها الحسن و الحسين عليهما السلام صغير بن فسلمتهما إليه و قالت له علمهما الفقه، فانتبه متعجبا من ذلك فلما تعالى النهار في صبيحة تلك الليلة التي رأى فيها الرؤيا دخلت إليه المسجد فاطمة بنت الناصر و حولها جواريها و بين يديها ابناها محمّد الرضي و علي المرتضى فقام إليها و سلم فقالت أيها الشيخ هذان ولداي قد أحضرتهما إليك لتعلمهما الفقه فبكى أبو عبد اللّه و قص عليها المنام و تولى تعليمهما و أنعم اللّه تعالى عليهما و فتح لهما من أبواب العلوم

ص: 14

و الفضائل ما أشتهر عنهما في آفاق الدنيا و هو باق ما بقي الدهر) ا ه و قد كان يحضر مجلسه اقطاب العلماء من كافة المذاهب خصوصا في علم الكلام فن المناظرة و الفقه و أصوله، و لم يكن في وقته مبرزا في ذلك سواه، و كانت محاضراته تارة في مسجده بالكرخ بدرب رباح، و أحيانا في مجالس بعض الاعلام كما أن أول مجلس من أماليه الذي أملاه يوم السبت مستهل شهر رمضان سنة 404 كان في الزيارين بدرب رباح بمنزل ضمرة أبي الحسن عليّ بن عبد الرحمن القارئ، و ان من العسير حصر جميع من حضر عنده و تتلمذ عليه و إلى القارئ ذكر مشاهيرهم و هم:

1 - الشيخ الأجل أبو العباس أحمد بن عليّ بن أحمد بن العباس النجاشيّ

2 - الفاضل الفقيه أحمد بن عليّ بن قدامة.

3 - الثقة العين جعفر بن محمّد بن أحمد بن العباس الدوريستي.

4 - الحسين بن علي النيشابوري.

5 - الشيخ الفقيه أبو يعلى سلار بن عبد العزيز الديلميّ .

6 - أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عبد الرحمن الفارسيّ .

7 - الشريف السيّد المرتضى علم الهدى عليّ بن الحسين بن موسى الموسوي.

8 - أبو الفوارس بن عليّ بن محمّد بن عبد الرحمن الفارسيّ المتقدم ذكره.

9 - الشريف السيّد الرضي محمّد بن الحسين بن موسى الموسوي.

10 - شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسيّ .

11 - أبو يعلى محمّد بن الحسن بن حمزة الجعفري صهره و خليفته و الجالس في حياته في مجلسه.

12 - أبو الفتح الفقيه القاضي محمّد بن علي الكراجكيّ المتوفّى سنة 449.

13 - أبو محمّد أخو عليّ بن محمّد الفارسيّ المتقدم ذكره.

ص: 15

14 - الشيخ الثقة أبو الفرج المظفر بن عليّ بن الحسين الحمداني من سفراء الامام الحجة عجل اللّه فرجه.

15 - الشريف أبو الوفاء المحمدي الموصلي.

16 - أبو شجاع تاج الملّة - عضد الدولة - علي بن الحسن بن بويه الديلميّ أخذ عنه الفقه على مذهب الإماميّة(1)

9 - مكانته الاجتماعية

- قيمة كل امرئ ما يحسنه - بهذه الكلمة القيمة و الحكمة الخالدة حدد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مقاييس الفضيلة في ميزان العدل و النصفة، و حد للاشخاص قيمهم الاجتماعية و ان مقياس كل فرد معه و ذلك - ما يحسنه - فبقدره يكون وزنه الاجتماعي و بمقداره تتحدد مكانته بين أوساط الناس، فالمقياس الخالد هو الفضيلة و العمل لا كثرة المال و الولد و لا سعة النفوذ و كثرة الاتباع فان هذه عوار مستردة و تلك مواهب قارة خالدة بخلود الأبد و دوام الدهر و الزمن و بوسعنا أن ندرك مكانة الشيخ الاجتماعية من مواهبه و آثاره، فقد تألق نجمه قدس اللّه سره الشريف في سماء المعارف و كانت له القدم الراسخة في ميدان العلوم و الفنون و الكفّة الراجحة في الميزان العلمي و العملي و كان رحمه اللّه ينشط في توجيه العلماء و يعني بتربيتهم إلى أن تخرج على يده زمرة خيّرة كانوا مفخرة في جيلهم و قدوة صالحة للاجيال المتعاقبة من بعد. و كانت له المرجعية في الفتيا و الاحكام في كثير من البلدان. يرجعون إليه في الفصل و اخذ الاحكام. كجرجان، و خوارزم، و الرقة، و حران، و الدينور، و سارية، و شيراز، و صاغان، و مازندران، و نيشابور و النوبندجان، و الموصل، و طبرستان، و ميافارقين، و عكبراء إلى غيرها من المدن

********

(1) آثار الشيعة الإماميّة ص 18.

ص: 16

و البلدان التي كان أهلها يفزعون إليه في حل الخصومات، و يرجعون إلى رأيه في الاحكام.

مضافا إلى أنّه رحمه اللّه كان يحاجج أهل كل عقيدة و يفلجهم، و يناظر في مختلف الأديان و الآراء و يجيب على أنواع الشبه و المسائل و ما ذلك إلاّ من رسوخ قدمه في العلم و الفضيلة، و كفاءته في القيام باعباء المرجعية و الحكومة، و ما آثاره التي خلفها من مجالس و مناظرات و أمال في الفقه و العقائد و الكلام و الحديث و الاخبار و الشعر و التأريخ الإسلامي مع فطاحل عاصروه فبزّهم و ناظروه ففلجهم و استطال عليهم، و إلى القارئ قائمة باسماء من ناظرهم من أعلام الفرق و أساطين المذاهب في العلوم المختلفة استخرجناها من كتاب انتخب من واحد من كتبه و هو - المختار من العيون و المحاسن - لتلميذه علم الهدى الشريف السيّد المرتضى رحمه اللّه فانا نجد أنّه قدس اللّه روحه الزكية ناظر.

1 - القاضي أبا بكر أحمد بن سيار، اجتمع به في بغداد بدار الشريف محمّد ابن محمّد بن طاهر الموسوي و في المجلس أكثر من مائة إنسان و فيهم أشراف من بني علي و بني العباس، و من وجوه التجار و غيرهم، حضروا في قضاء حقّ للشريف رحمه اللّه.

2 - الكتيبي، و عرزالة المعتزلي، و أبا عمرو الشطوي و كلهم من المعتزلة.

3 - القاضي أبا محمّد العماني، و أبا بكر بن الدقاق في مجلس النقيب أبي الحسن العمري.

4 - الورثاني، و الجراحي، و الأول من متفقهة أصحابنا، في دار الشريف أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن طاهر.

5 - رجلا من أصحاب الحديث ممن يذهب إلى مذهب الكرابيسي.

6 - أبا العباس هبة اللّه بن المنجم في مجلس و فيه أبو عيسى الوراق.

ص: 17

7 - أبا بكر بن صرايا في مجلس أبي منصور بن المرزبان، و كان في المجلس جماعة من متكلمي المعتزلة.

8 - الطبراني شيخ من الزيدية، جرى معه كلام على يد حدث من أولاد الأنصار كان يختلف الى الشيخ و يتعلم عنده.

9 - ابن لؤلؤ شيخ من الاسماعيلية في دار بعض قوّاد الدولة.

10 - أبا القاسم الداركي في مجلس كان صاحبه رئيس زمانه و هو الشريف ابي الحسن أحمد بن القاسم المحمدي.

11 - الشيخين ابا الحسن و ابا طاهر الجوهريين في مجلس صديقه ابي الهذيل سبيع بن المنبه المختارى و قد حضره الشريف أبو محمّد بن المأمون.

12 - ابا الحسن عليّ بن نصر الشاهد بعكبرا في مسجده، و الشيخ متوجه إلى سرمن رأى. إلى غيرهم ممن لم يصرح باسمائهم و هم:

1 - جمع كثير من الفقهاء و المتكلّمين في مجلس بعض القضاة.

2 - بعض المعتزلة في مجلس آخر.

3 - بعض المجبرة، و بعض من المعتزلة، و رجل من الزيدية في مجلس الشريف أحمد بن القاسم العلوى المحمدى.

ص: 18

مشايخ العباسيين و غيرهم.

هذا كله مضافا الى كلامه مع كثير من الفرق التي كانت يومذاك كجماعة المعتزلة و أصحاب المقالات و متكلمي المجبرة و الحشوية و الناصبية و الكيسانية و الإسماعيلية و القرامطة و المباركية و الناووسية و الشمطية و الفطحية و الواقفة و البشرية.

هذا ما يقف عليه القارئ في الفصول من العيون و المحاسن - المذكور - فكيف لو استقصى سائر كتبه و ما نقل عنه. و يلاحظ أنّه قدّس سرّه حتّى في أسفاره كان لا يفتأ عن المناظرة و الدعوة الى مبدئه و الدفاع عن مذهبه و إليك للتدليل على ذلك حديثه مع رجل زيدي أراد التشنيع عليه و الوقيعة به حيث ثقل عليه و أمثاله وجوده لأنّه أينما حل يجتمع عليه الناس للاستفادة منه و الاخذ عنه و ذلك أنّه زار مرة المشهد العلوي و مرّ بمسجد الكوفة فاجتمع إليه من أهلها و غيرهم أكثر من خمسمائة إنسان و تقدم نحوه رجل زيدي أراد الفتنة و الشناعة فقال له باي شيء استجزت إنكار إمامة زيد?! فقال له الشيخ: إنك قد ظننت علي ظنا باطلا و قولي في زيد لا يخالفني عليه أحد من الزيدية. إن زيدا رحمه اللّه كان إماما في العلم و الزهد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و أنفي عنه الإمامة الموجبة لصاحبها العصمة و النصّ و المعجز. و هذا ما لا يخالفني عليه أحد من الزيدية، فلم يتمالك جميع من حضر من الزيدية دون أن شكروه و دعوا له و بطلت حيلة الرجل فيما أراد من التشنيع و الفتنة.

و أيا ما كان فمكانة هذا الحبر غنية عن البيان إذ هتفت باسمه السنة المدح و الثناء و اشتهر فضله اشتهارا اغنى عن الاشادة بذكره و الإفاضة في سيرته فله من فضله و علمه و نبله و مجده شواهد صدق على سمو مقامه و عظيم نبوغه، حتى لهجت الاعلام بذلك شاكرة له أياديه حيث كان مأوى المتعلمين و معقل العلماء و ملاذ الامراء و ملجأ العامّة و سائر الناس، قصده الفقهاء اللامعون فاستفادوا من معين علومه، و اتاه جهابذة المتكلّمين فارتشفوا من نميره، و حتّى الامراء و الوزراء كانوا يأخذون عنه فيصدرون

ص: 19

روايا من غديره، فذا تاج الملّة و عضد الدولة أبو شجاع عليّ بن الحسن الديلميّ أخذ عنه الفقه و كان مع جلالته و صولته يزوره بموكبه في بيته و يعوده إذا مرض، مضافا إلى وجاهته عند ملوك الاطراف، و لعلّ في تقاريض مترجميه و آيات الثناء عليه ما يغنينا عن الإطالة بشرح ذلك فقد اطبقت المعاجم على انه (امام الرافضة، شيخ الإماميّة و عالمها، و المحامي عن حوزتهم، و المصنّف لهم، رئيس الكلام و الفقه و الجدل، مقدّم في صناعة الفقه و الكلام، دقيق الفطنة حاضر الجواب، ماضي الخاطر، حسن اللسان و الجدل، صبور على الخصم، جميل العلانية، كثير الصدقات، عظيم الخشوع كثير الصلاة و الصوم، زاهد عابد و كان يناظر أهل كل عقيدة و كانت له صولة مع الجلالة العظيمة في الدولة البويهية).

بذلك تقرظه المعاجم و يطريه أصحاب التراجم و فيهم من معاصريه من الخصوم الالداء و الحسان المعاندين الذين ضاقوا ذرعا به، و طالت حياته عليهم، فتمنوا موته لشدة حسدهم و قصورهم عن بلوغ شأوه أو مطاولته في موكب أو منكب.

حسدوا الفتى اذ لم ينالوا سعيه فالقوم اعداء له و خصوم

و حسبك دليلا على سمو مكانته و عظيم جلالته انه كان المنظور في الإماميّة و المقصود من بينهم في كل معضلة و قضية. فكان يصيبه من فتن العامّة و جهلة السواد بعض الأذى، و إن كثيرا من خصومه ممن لم يبلغوا شأوه و يدركوا سعيه كانوا يستغلون الاحداث في الفتن التي كانت تنشب في بغداد بين الشيعة و السنة فيوغروهم عليه و يغروهم به.

فمن ذلك انه في سنة 398 قصد بعض السفلة من باب البصرة الشيخ في مسجده بالكرخ بدرب رباح فآذاه و نال منه فثار به أصحاب الشيخ و استنفر بعضهم بعضا و صاروا الى دار القاضي أبي محمّد ابن الاكفاني و أبي حامد الاسفراييني فسبوهما و طلبوا الفقهاء من اصحابهما ليوقعوا بهم فهربوا و انتقل أبو حامد الى دار القطن

ص: 20

و عظمت الفتنة و بلغ الخليفة ذلك فغضب و بعث اعوانه لنصرة أهل السنة فحرقوا دور كثير من دور الشيعة و أخذ منهم جماعة فسجنهم و بعث عميد الجيوش(1) لينفي الشيخ من بغداد لانه كان فقيه الشيعة انتقاما لأبي حامد و جماعته، فاخرج الشيخ من بغداد ثمّ شفع فيه عليّ بن مزيد(2) فأعيد إليها(3).

و كان الشيخ ممن كتب بالمحضر الذي تضمن القدح في نسب العلويين بمصر، كما ذكره ابن الأثير في كامله فانه كتب سنة 403 محضر كتب فيه من العلويين المرتضى و الرضي و ابن البطحاوى العلوى و ابن الأزرق الموسوي و الزكي أبو يعلى عمر بن محمّد، و كتب من القضاة و العلماء ابن الاكفاني و ابن الخرزي و أبو العباس الأبيوردي و أبو حامد الأسفراييني و أبو عبد اللّه بن النعمان فقيه الشيعة(4) و الكشفلي و القدوري و الصيمري و ابن البيضاوي و النسوي و غيرهم.

10 - آثاره العلمية

سبق أن قرأنا عن مكانة الشيخ و مرجعية الناس إليه في كثير من البلدان كما قرأنا عن مدرسته التي كان تزخر بامثال الشريفين و الطوسيّ و سلار و أضرابهم و قرأنا

********

(1) عميد الجيوش هو الحسن بن أبي جعفر كان ممن ولي الوزارة لبهاء الدولة سنة 392 و استدام يعمل فيها و هو الذي منع الشيعة من النياحة يوم عاشوراء كما منعهم من اظهار الفرح و علائم الزينة في عيد الغدير يوم ثامن عشر ذى الحجة حسما للفتن و قطعا لمادة الشغب بين السنة و الشيعة مات سنة 401.

(2) هو أبو الحسن عليّ بن مزيد الأسدى جدّ آل مزيد امراء الحلّة و هو اول من تقدم من أهل بيته و في سنة 403 خلع عليه سلطان الدولة البويهى و ولاه على واسط و البصرة و الأهواز توفّي سنة 408 و هو و آله من الشيعة.

(3) الكامل لابن الأثير ج 9 ص 71 البداية و النهاية ج 11 ص 428 المنتظم لابن الجوزي ج 8 ص 11 قاموس الاعلام - تركي - ص 668 - دائرة المعارف للبستانى.

(4) على حدّ تعبير ابن الأثير في كامله ج 9 ص 81.

ص: 21

أيضا عن ابتلائه بخصوم لا يعرفون الرحمة فهم مناصبون له فلمّا يوجد مجلس يحضره الشيخ إلاّ و نبغ خامل الأقلين بسؤال محرج بغية إحراج الشيخ و لكن رسوخ قدمه في العلم و اخلاصه في أداء الرسالة كل ذلك كان كافيا في دحض الشبه و محق الأباطيل و مع كل ما كان يقاوم به الشيخ من احراج و مهانة و ما يبغى له من الغوائل و المكائد لم يفتأ الشيخ قدس اللّه سره من مواصلة جهاده و لم تفتر عزيمته في القيام برسالته أحسن قيام و أتمّه. و يتجلى لنا ذلك عند ما نستعرض آثاره و مآثره فقد أحصيت مصنّفاته بعد وفاته فكانت تناهز المائتي مصنف و إلى القارئ الكريم أسماء ما وقفنا عليه.

(1) احكام أهل الجمل ذكره النجاشيّ باسم الجمل و هو غير النصرة الآتي ذكره.

(2) أحكام النساء مرتب على أبواب، استظهر الحجة النوريّ أنّه كتبه للسيّدة أم الشريفين الرضي و المرتضى. (3) اختيار الشعراء ذكره السروي.

(4) الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد طبع بإيران مكرّرا سنة 1308 و قبلها و بعدها و ترجم الى الفارسية باسم التحفة السليمانية نسبة الى الشاه سليمان الصفوي و المترجم هو المولى محمّد مسيح الكاشاني طبعت الترجمة بإيران سنة 1303 و له شرح فارسي كبير مبسوط مفصل للشيخ سليمان الكاشاني طبع بطهران في مجلد كبير و له منتخب اسمه المستجاد من الإرشاد ينسب الى العلاّمة الحلّيّ ره.

(5) الاركان في دعائم الايمان. (6) الاستبصار في ما جمعه الشافعي من الاخبار. (7) الاشراف في أهل البيت عليهم السلام.

(8) أصول الفقه أدرجه بتمامه تلميذه الكراجكي في كتابه كنز الفوائد.

(9) الاعلام فيما اتفقت عليه الإماميّة من الاحكام ممّا اتفقت العامّة على خلافهم فيه ألفه بالتماس السيّد الشريف المرتضى في تمام أبواب الفقه.

(10) الافتخار. (11) أقسام المولى في اللسان و بيان معانيه العشرة

ص: 22

و المراد منه في قوله صلّى اللّه عليه و آله (من كنت مولاه فعلي مولاه). (12) الافصاح في الإمامة و قد طبع في النجف. (13) الاقناع في وجوب الدعوة.

(14) الآمالي المتفرقات، كذا سماه تلميذه النجاشيّ ، و هو مرتب على المجالس و قد طبع أول مرة في النجف سنة 1367 و فيه 42 مجلسا.

(15) الانتصار. (16) أوائل المقالات في المذاهب المختارات، ذكر فيه مختصات الإماميّة في الأصول الكلامية ألفه قبل كتابه (الاعلام) الآنف الذكر و الناظر فيهما يجتمع له العلم بمختصات الإماميّة في الأصول و الفروع، طبع مكرّرا في ايران منها سنة 1363.(17) الإيضاح في الإمامة بدأ فيه برد شبهات العامّة و أدلتهم على اثبات الخلافة ثمّ ذكر أدلة إمامة المعصومين عليهم السلام و أحال عليه في آخر كتابه المسائل العشرة و نسخته كما في الذريعة في الهند بمكتبة السيّد محمّد مهدي في ضلع فيض آباد. (18) إيمان أبي طالب عليه السلام، طبع الكتاب ضمن نفائس المخطوطات

(19) البيان عن غلط قطرب في القرآن.

(20) البيان في تأليف القرآن. (21) بيان وجوه الاحكام.

(22) التواريخ الشرعية و هو (مسار الشيعة) في مختصر تواريخ الشريعة طبع بايران مع تقويم المحسنين سنة 1315 و طبع أيضا مع بائية الحميري سنة 1313.

(23) تفضيل الأئمة على الملائكة.

(24) تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الاصحاب و قد طبع في النجف. (25) التمهيد. (26) جمل الفرائض. (27) جواب ابن واقد السنى. (28) جواب أبي الفتح محمّد بن عليّ بن عثمان و هو العلامة الكراجكيّ . (29) جواب أبي الفرج بن إسحاق. عما يفسد الصلاة.

(30) جواب أبي محمّد الحسن بن الحسين النوبند جاني المقيم بمشهد عثمان.

(31) جواب أهل جرجان في تحريم الفقاع.

ص: 23

(32) جواب أهل الرقة في الاهلة و العدد.

(33) جواب الكرماني في فضل نبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه و آله على سائر الأنبياء عليهم السلام. (34) جواب المافروخي في المسائل.

(35) جواب مسائل اختلاف الاخبار. (36) الجوابات في خروج المهديّ عجل اللّه فرجه. (37) جوابات ابن الحمامي. (38) جوابات الخطيب ابن نباتة. (39) جوابات أبي جعفر القمّيّ . (40) جوابات أبي جعفر محمّد بن الحسين الليثى. (41) جوابات أبي الحسن الحضيني. (42) جوابات أبي الحسن سبط المعافى ابن زكريا في مسألة إعجاز القرآن. (43) جوابات أبي الحسن النيسابوريّ . (44) جوابات الأمير أبي عبد اللّه. (45) جوابات الحاجب أبي الليث الأواني و يعرف بجوابات المسائل العكبرية.

(46) جوابات الاحدى و الخمسين مسألة أيضا سأل عنها الحاجب المذكور شيخنا المترجم، و هي غير المتقدمة. (47) جوابات البرقعي في فروع الفقه.

(48) جوابات ابن عرقل. (49) جوابات الشرقيين في فروع الدين. (50) جوابات عليّ بن نصر العبد جاني. (51) جوابات الفارقيين في الغيبة. (52) جوابات الفيلسوف في الاتّحاد.

(53) جوابات مقاتل بن عبد الرحمن عما استخرجه من كتب الجاحظ.

(54) جوابات المسائل الجرجانية. (55) جوابات المسائل الحرانية.

(56) جوابات المسائل الخوارزمية.

(57) جوابات المسائل الدينورية المازرانية.

(58) جوابات المسائل السروية الواردة من الشريف الفاضل بسارية، في مواضيع شتّى و قد طبع في النجف.

(59) جوابات المسائل الشيرازية أحال إليه في جوابات المسائل السروية.

ص: 24

(60) جوابات المسائل الصاغانية و هي عشر مسائل وردت من صاغان - قرية بمرو - شنع فيها أبو حنيفة على الشيعة أولها متعلق بنكاح المتعة و الباقي في النكاح و الطلاق و الظهار و الميراث و الديات و قد طبع في النجف.

(61) جوابات المسائل الطبرية و هو الذي عبر عنه النجاشيّ بجوابات أهل طبرستان.

(62) جوابات المسائل في اللطيف من الكلام و يقال له اللطيف من الكلام فيه الكلام على الجوهر و العرض و الفلك و الخلاء و أمثال ذلك من مباحث علم الكلام و نسخته موجودة. (63) جوابات المسائل المازندرانية أحال إليه في جوابات المسائل السروية.

(64) جوابات المسائل الموصليات في العدد و الرؤية أحال إليه في جوابات المسائل السروية و نسخته شائعة. (65) جوابات المسائل النوبندجانية الواردة من أبي عبد اللّه محمّد بن عبد الرحمن الفارسيّ المقيم بمشهد عثمان بالنوبندجان(1)

(66) جوابات المسائل النيشابورية أحال إليها في بعض رسائله، و هي مسائل فقهية في النكاح و الميراث و غيرهما. (67) جوابات النصر بن بشير في الصيام. (68) الرجال و هو مدرج في الإرشاد الآنف الذكر.

(69) رد العدد الشرعية. (70) الرد على ابن الاخشيد في الإمامة.

(71) الرد على ابن رشيد في الإمامة.

(72) الرد علي ابن عون في المخلوق و ابن عون هو أبو الحسين محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي الكوفيّ ساكن الري له كتاب الجبر و الاستطاعة.

(73) الرد على ابن كلاب في الصفات و ابن كلاب هو عبد اللّه بن محمّد ابن كلاب القطان من رؤساء الحشوية له كتاب الصفات.

********

(1) بلدة كانت فارس و هي اليوم من توابع فسا.

ص: 25

(74) الرد على أبي عبد اللّه البصري في تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم السلام. (75) الرد على الجبائي في التفسير.

(76) الرد على أصحاب الحلاج (77) الرد على ثعلب في آيات القرآن ذكره السروي. (78) الرد على الجاحظ العثمانية كذا ذكره النجاشيّ و الظاهر أنّه أراد الرد على كتاب الجاحظ في العثمانية. (79) الرد على الخالدي في الإمامة

(80) الرد على الزيدية ذكره في الذريعة باسم مسائل الزيدية.

(81) الرد على الشعبي. (82) الرد على الصدوق في عدد شهر رمضان. (83) الرد على العقيقي في الشورى. (84) الرد على القتيبي في الحكاية و المحكي و القتيبي هو ابن قتيبة المشهور و ما في النجاشيّ المطبوع (العتبي) غلط يشهد له ما في فهرست الشيخ حيث سماه الرد على ابن قتيبة.

(85) الرد على الكرابيسي في الإمامة.

(86) الرد على المعتزلة في الوعيد و هو الذي سماه النجاشيّ مختصر على المعتزلة في الوعيد. (87) الرد على من حدّ المهر و كانت نسخته بمكتبة السماوي.

[88] رسالته في الفقه الى ولده و لم يتمها ذكرها ابن شهرآشوب.

[89] الرسالة الى الأمير أبي عبد اللّه و أبي طاهر بن ناصر الدولة في مجلس جرى في الإمامة. [90] الرسالة إلى أهل التقليد. [91] الرسالة العلوية.

[92] الرسالة الغرية. [93] الرسالة الكافية في الفقه.

[94] رسالة الجنيدي إلى أهل مصر.

[95] الرسالة المقنعة في وفاق البغداديين من المعتزلة لما روي عن الأئمّة عليهم السلام. [96] الزاهر في المعجزات قال شيخنا الرازيّ دام ظله و الذي يظهر من آخر المسائل العشرة أنّه الباهر من المعجزات كما مرّ بهذا العنوان.

[97] شرح كتاب الاعلام. [98] عدد الصوم و الصلاة.

ص: 26

[99] العمد في الإمامة ذكر السيّد ابن طاوس في الطرائف عند نقله عنه ان اسمه العمدة.

[100] العويص في الاحكام ابتدأ فيه بمسائل في النكاح ثمّ بمسائل في الطلاق و الميراث و الإقرار، توجد نسخ منه و يظهر من بعضها انه مختصر من العويص.

[101] العيون و المحاسن توجد نسخة منه في المكتبة الرضوية و غيرها.

[102] الفرائض الشرعية في مسألة المواريث.

[103] الفصول من العيون و المحاسن و الذي يظهر من ذكر النجاشيّ له مع العيون و المحاسن انهما متعدّدان و هو غير الفصول للسيّد المرتضى الموجود الآن.

[104] الفضائل ذكره السروى في المعالم.

[105] قضية العقل على الافعال و سماه السروي فيضة العقل على الافعال.

[106] الكامل في الدين أحال إليه نفسه في مسألة الفرق بين الشيعة و المعتزلة و الفصل بين العدلية منهما و القول في اللطيف من الكلام و في أواخر الفصول المختارة للمرتضى. [107] كتاب في امامة أمير المؤمنين عليه السلام من القرآن.

[108] كتاب في قوله صلّى اللّه عليه و آله (أنت مني بمنزلة هارون من موسى).

[109] كتاب في قوله تعالى «(فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ).»

[110] كتاب في الخبر المختلق بغير أثر [111] كتاب القول في دلائل القرآن. (112) كتاب في الغيبة. [113] كتاب في القياس.

[114] كتاب في المتعة. [115] كشف الالتباس.

[116] الكلام في الإنسان. [117] الكلام في حدوث القرآن.

[118] الكلام في المعدوم و الرد على الجبائي.

[119] الكلام في وجوه إعجاز القرآن.

[120] الكلام في أن المكان لا يخلو من متمكن.

ص: 27

[121] لمح البرهان في عدم نقصان شهر رمضان و هو ردّ على شيخه محمّد ابن أحمد بن داود بن علي القمّيّ في قوله بدخول النقص على شهر رمضان و انتصارا لشيخه الآخر ابن قولويه رحمه اللّه حيث يقول بعدم النقصان و قد كتب فيه كتابا فرد ابن داود بكتاب في النقص، و هذا الرد على كتاب ابن داود كانت نسخته عند السيّد ابن طاوس كما نقل عنه في الاقبال و فلاح السائل.

[122] المبين في الإمامة ذكره الشيخ باسم المنير.

[123] المجالس المحفوظة في فنون الكلام، و الظاهر أن ما في كشف الحجب اشتباه و وهم حيث اعتقد اتّحاد المجالس مع العيون و المحاسن الذي انتخب منه السيّد المرتضى الفصول المختارة فقد صرّح بأنّه الذي انتخب منه السيّد كتابه و أتى بما ذكره من المناظرات الموجودة في كتاب الفصول المختارة.

[124] المختصر في الغيبة. [125] مختصر في الفرائض.

[126] مختصر في القياس.

[127] المختصر في المتعة له ثلاث كتب فيها أحدها و قد سبق و الثاني و هو هذا و الثالث الموجز الآتي.

[128] المزار الصغير ذكره النجاشيّ و لعله المزار المعروف بمزار المفيد كما احتمله شيخنا الرازيّ في الذريعة. [129] المزورين عن معاني الأخبار.

[130] المسألة الكافية في إبطال توبة الخاطئة و قد طبع

[131] المسألة الموضحة عن أسباب نكاح أمير المؤمنين عليه السلام

[132] مسألة في المهر و أنّه ما تراضى عليه الزوجان.

[133] مسألة في تحريم ذبائح أهل الكتاب.

[134] مسألة في الإرادة. [135] مسألة في الأصلح.

[136] مسألة في البلوغ [137] مسألة في ميراث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله

ص: 28

و قد طبع في النجف بعنوان تحقيق نحن معاشر الأنبياء.

[138] مسألة في الإجماع. [139] مسألة في العترة.

[140] مسألة في رجوع الشمس.

[141] مسألة في المعراج. [142] مسألة في انشقاق القمر و تكلم الذراع. [143] مسألة في تخصيص الايام. [144] مسألة في وجوب الجنة لمن يتنسب بولادته الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

[145] مسألة في معرفة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالكتابة

[146] مسألة في معنى قوله صلّى اللّه عليه و آله (إني مخلف فيكم الثقلين).

[147] مسألة فيما روته العلمة [148] مسألة في النصّ الجلي.

[149] مسألة محمّد بن الخضر الفارسيّ .

[150] مسألة في معنى قوله صلّى اللّه عليه و آله (أصحابي كالنجوم).

[151] مسألة في القياس مختصر. [152] المسألة الموضحة في تزويج عثمان. [153] المسألة المقنعة في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام.

[154] المسائل في أقضى الصحابة. [155] مسألة في الوكالة.

[156] مسائل أهل الخلاف. [157] المسألة الحنبلية.

[158] مسألة في نكاح الكتابية. [159] المسائل العشرة في الغيبة طبع في النجف سنة 1370.[160] مسائل النظم. [161] مسألة في المسح على الرجلين و لعله الرد على النسفيّ في مسح الرجلين. [162] مسألة في المواريث.

[163] مصابيح النور في علامات أوائل الشهور. [164] مقابس الأنوار في الرد على أهل الأحبار. [165] المسائل المنثورة و هي نحو مائة مسألة ذكرها في الفهرست. [166] المسائل الواردة من خوزستان.

[167] مسألة في خبر مارية القبطية. [168] مسائل في الرجعة.

ص: 29

[169] مسألة في سبب استتار الحجة عجل اللّه فرجه.

[170] مسألة في عذاب القبر. [171] مسألة في قوله (المطلقات).

[172] مسألة فيمن مات و لم يعرف إمام زمانه هل هو صحيح ثابت أم لا.

[173] مسألة الفرق بين الشيعة و المعتزلة و الفصل بين العدلية منهما و القول في اللطيف من الكلام. [174] مناسك الحجّ . [175] مناسك الحجّ مختصر.

[176] الموجز في المتعة و هو الذي أشرنا إليه فيما سبق.

[177] النصرة في فضل القرآن. [178] النصرة لسيّد العترة في حرب البصرة و قد طبع في النجف باسم الجمل. [179] نقض في الإمامة على جعفر بن حرب. [180] نقص في الخمس عشرة مسألة على البلخيّ .

[181] النقض على ابن عباد في الإمامة. [182] النقض على أبي عبد اللّه البصري (183) النقض على الجاحظ في فضيلة المعتزلة.

(184) النقض على الطلحي في الغيبة. (185) النقض على علي بن عيسى الرماني في الإمامة. (186) النقض على غلام البحرانيّ في الإمامة.

(187) النقض على النصيبي في الإمامة. (188) النقض على الواسطي.

(189) نقض فضيلة المعتزلة. (190) نقض كتاب الأصمّ في الإمامة.

(191) نقض المروانية. (192) النكت في مقدمات الأصول و سماه شيخنا الرازيّ الكشف و هو الذي سبق أن ذكره باسم أصول الفقه و أدرجه الكراجكيّ في كنز الفوائد من ص 186 إلى ص 194 «193» المقنعة في الفقه

(194) نهج البيان الى سبيل الايمان حكى عنه الشهيد في مجموعته التي كتبها بخطه و من خطه استنسخها الشيخ شمس الدين محمّد الجبعي جد الشيخ البهائي. و الذي يظهر من السيّد ابن طاوس في كتاب اليقين في الباب الرابع و السبعين حيث قال ان الشيخ المفيد نسب الصاحب بن عباد الى جانب المعتزلة في خطبة كتاب نهج الحق

ص: 30

و لعله غير نهج البيان و يحتمل اتّحادهما.

12 - آيات الثناء عليه

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (عنوان كتاب المؤمن يوم القيامة حسن ثناء الناس) و لما كان العنوان يكشف عن المعنون غالبا فدون القارئ ثناء الاعلام قادة الأنام ليستخلص زبدة القول الفصل من منابع العلم و الفضل و يدرك عظمة هذا الشيخ الحبر و مدى اشراق كتاب أعماله يوم القيامة، فقد خطّ رحمه اللّه سطوره بمداد النور و الايمان في مدة 75 عاما قضاها في سوح الجهاد العلمي و التطاحن الفكري مشمرا ناصحا مجدا كادحا لا تأخذه في الحق لومة لائم، و إلى القارئ طائفة من أقوال علماء الإسلام و غيرهم و نكتفي بها عن سرد جميع ما وصل الينا من أقوالهم و أقوال غيرهم ممن لا يسعنا ذكرهم جميعا و سنشير اليهم عند ختام البحث.

1 - قال الشيخ أبو جعفر الطوسيّ - تلميذ المترجم له - في الفهرست (... من جملة متكلمي الإماميّة، اليه انتهت رئاسة الإماميّة في وقته، و كان مقدما في العلم و صناعة الكلام، و كان فقيها متقدما فيه، حسن الخاطر، دقيق الفطنة حاضر الجواب...) و قال في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام: جليل ثقة.

2 - و قال الشريف أبو يعلى الجعفري ره - خليفة الشيخ المترجم له و تلميذه الجالس مجلسه من بعده و كان صهره - (ما كان ينام - الشيخ - من الليل الاهجعة ثمّ يقوم يصلي أو يطالع أو يدرس أو يتلو القرآن).

3 - و قال النجاشيّ ره في رجاله (شيخنا و استاذنا رضي اللّه عنه فضله اشهر من أن يوصف في الفقه و الكلام و الرواية و الثقة و العلم).

4 - و قال ابن النديم في الفهرست (أبو عبد اللّه في عصرنا انتهت رئاسة متكلي الشيعة إليه مقدم في صناعة الكلام على مذهب أصحابه، دقيق الفطنة ماضي الخاطر شاهدته فرأيته بارعا...) و قال أيضا في مكان آخر (في زماننا إليه انتهت

ص: 31

رئاسة أصحابه من الشيعة الإماميّة في الفقه و الكلام و الآثار...).

5 - و قال الخطيب البغداديّ في تاريخه (شيخ الرافضة...) إلى آخر كلامه الذي تحامل فيه على الشيخ نربأ بانفسنا عن نقله فانه ينم عن سخفه. و ما هراؤه ذلك بغريب منه بعد أن نعرف أنّه كما قال عنه ابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة - و هو ممن عرف حماقة الخطيب و عناده و سوء رأيه (انه يقع في حقّ العلماء الأعلام الزهاد بكلام يخرجهم من الإسلام بذلك اللسان الخبيث) لذلك تركنا تمام كلامه فانه تناول الشيخ بالطعن بحماقة لا نظير لها و صفاقة لا مثيل لها و حسبه من ذلك سوء الأحدوثة و الذكر و حسب شيخنا المترجم له طيب الحديث عنه و صفحات اعماله الناصعة التي خلدها التاريخ مفتخرا.

6 - قال الذهبي في ميزانه ج 3 ص 129 (أبو عبد اللّه بن المعلم الرافضي الملقب بالشيخ المفيد له تصانيف كثيرة مات سنة 413 و كان ذا عظمة و جلالة في الدولة البويهية) و قال أيضا ص 131 (الشيخ المفيد عالم الرافضة أبو عبد اللّه بن المعلم صاحب التصانيف... و هي مائتا مصنف... و له صولة عظيمة بسبب عضد الدولة شيعه ثمانون الف رافضي مات سنة 413)

7 - و قال أبو حيان التوحيدي في الامتاع و المؤانسة ج 1 ص 141 (و أما ابن المعلم فحسن اللسان و الجدل صبور على الخصم كثير الحيلة، ظنين السر، جميل العلانية).

8 - 9 - 10 - و قال ابن الأثير في كامله ج 9 ص 113 و أبو الفداء في تاريخه ج 2 ص 154 و ابن الوردي في تاريخه ج 1 ص 339 في حوادث سنة 413 (و فيها توفى أبو عبد اللّه بن المعلم فقيه الإماميّة و رثاء المرتضى).

11 - و قال العماد الحنبلي في شذرات الذهب ج 3 ص 199 (المفيد أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان البغداديّ الكرخي و يعرف أيضا بابن المعلم عالم الشيعة

ص: 32

و امام الرافضة و صاحب التصانيف الكثيرة).

12 - و قال ابن أبي طيّ الحلبيّ في تاريخ الإماميّة (و هو شيخ من مشايخ الصوفية و لسان الإماميّة رئيس الكلام و الفقه و الجدل و كان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة العظيمة في الدولة البويهية، و كان كثير الصدقات عظيم الخشوع كثير الصلاة و الصوم حسن اللباس)(1)

13 - و قال اليافعي في مرآة الجنان ج 3 ص 28 (عالم الشيعة و امام الرافضة صاحب التصانيف الكثيرة شيخهم المعروف بالمفيد و بابن المعلم أيضا البارع في الكلام و الجدل و الفقه و كان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة العظيمة في الدولة البويهية...)

14 - و قال ابن كثير الشاميّ في البداية و النهاية ج 12 ص 15 (شيخ الإماميّة الروافض و المصنّف لهم و المحامي عن حوزتهم كانت له وجاهة عند ملوك الاطراف لميل كثير من أهل ذلك الزمان الى التشيع، و كان مجلسه يحضره خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف و كان من جملة تلاميذه الشريف الرضي و المرتضى و قد رثاه - يعني المرتضى - بقصيدة بعد وفاته).

15 - و قال ابن حجر في لسان الميزان ج 5 ص 368 (عالم الرافضة صاحب التصانيف البدعية، و هي مائتا مصنف طعن فيها على السلف، له صولة عظيمة بسبب عضد الدولة، شيّعه ثمانون الف رافضي مات سنة 413 نم ذكر قول الخطيب (كان كثير التقشف و التخشع و الاكباب على العلم، تخرج به جماعة و برع في المقالة الإماميّة حتى يقال: له على كل إمام منّة، و كان أبوه معلما بواسط و ولد بها و قتل بعكبراء و يقال إن عضد الدولة كان يزوره في داره و يعوده إذا مرض).

16 - و قال آية اللّه العلاّمة الحلّي في الخلاصة (... من أجّل مشايخ الشيعة و رئيسهم و استاذهم و كل من تأخر عنه استفاد منه و فضله أشهر من أن يوصف في

********

(1) شذرات الذهب ج 3 ص 199.

ص: 33

الفقه و الكلام و الرواية أوثق أهل زمانه و أعلمهم انتهت رئاسة الإماميّة في وقته إليه و كان حسن الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب...).

17 - و قال ابن داود في رجاله - مخطوط - (شيخ متكلمي الإماميّة و فقهائها انتهت رياستهم إليه في وقته في العلم، فقيه حسن الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب و حاله أعظم من الثناء عليه له قريب من مائتي مصنف).

18 - و قال ابن الجوزي في المنتظم ج 8 ص 11 (شيخ الإماميّة و عالمها صنّف على مذهبهم و من أصحابه المرتضى، و كان لابن المعلم مجلس نظر بداره - بدرب رباح - يحضره كافة العلماء و كانت له منزلة عند امراء الأطراف بميلهم إلى مذهبه).

19 - و قال الشهيد الثاني و قد كتب في بعض فوائده بخطه (الشيخ الإمام السعيد العالم الأفضل الأتقى الأورع أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد قدس اللّه نفسه و طهر رمسه).

20 - و قال علم الهدى محمّد ابن الفيض الكاشاني في نضد الإيضاح ص 315 بعد ذكر نسبه جميعا إلى يعرب بن قحطان قال (أبو عبد اللّه و يعرف بابن المعلم شيخ متكلمي الإماميّة و فقهائها انتهت رياستهم إليه في عصره في العلم و الفقه له قريب من مائتي مصنف).

21 - و قال النراقي في شعب المقال (شيخ الطائفة و رئيسهم و استاذهم له المناقب الفاخرة و المفاخر الزاخرة و الفضائل المتكاثرة... كان أوثق أهل زمانه و أعلمهم انتهت إليه رئاسة الإماميّة في وقته).

22 - و قال الزركلي في الأعلام ص 969 (... محقق كبير انتهت إليه رئاسة الإماميّة في وقته كثير التصانيف في الأصول و الكلام و الفقه...).

23 - و قال ش سامي في قاموس الأعلام - تركي - ص 668 ما ترجمته (أبو عبد اللّه

ص: 34

محمّد بن محمّد بن النعمان البغداديّ من مشاهير العلماء لقبه الشيخ المفيد له قدر و اعتبار عند آل بويه، كان يزوره عضد الدولة في بيته له تصانيف كثيرة، زاهد عابد رئيس الشيعة في بغداد.

24 - و قال آية اللّه السيّد بحر العلوم في فوائده الرجالية (شيخ المشايخ الجلة و رئيس رؤساء الملّة فاتح أبواب التحقيق بنصب الأدلة و الكاسر بشقاشق بيانه الرشيق حجج الفرق المضلة، اجتمعت فيه خلال الفضل و انتهت إليه رئاسة الكل و اتفق الجميع على علمه و فضله و فقهه و عدالته و ثقته و جلالته و كان رضي اللّه عنه كثير المحاسن جم المناقب حديد الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب واسع الرواية خبيرا بالرجال و الأخبار و الأشعار، و كان أوثق أهل زمانه في الحديث و أعرفهم بالفقه و الكلام و كل من تأخر عنه استفاد منه...)

25 - و قال خاتمة المحدثين الشيخ النوريّ في خاتمة المستدرك «شيخ المشايخ العظام و حجة الحجج الهداة الكرام، محيي الشريعة و ما حقّ البدعة الشنيعة ملهم الحق و دليله، و منار الدين و سبيله صاحب التوقيعات المعروفة المهدوية المنقول عليها إجماع الإماميّة و المخصوص بما فيها من المزايا و الفضائل السنية و غيرها من الكرامات الجلية و المقامات العلية و المناظرات الكثيرة الباهرة البهية...».

26 - و قال بطرس البستاني في دائرة معارفه ج 1 ص 696 (كان رجلا ذا جلالة عظيمة في دولة بني بويه و كان عضد الدولة ينزل إليه عاش 76 سنة و له مصنّفات كثيرة و كان خاشعا متعبدا شيعه ثمانون الفا من الرافضة).

هذه بعض جمل الثناء على الشيخ و آيات من سورة الحمد له، و هناك آخرون ترجموا له لم يسع المقام استيعابهم آثرنا ذكر اسمائهم للاشارة فقط و هم القاضي نور اللّه «ره» في مجالس المؤمنين، و السيّد ميرزا محمّد الأسترآباديّ في رجاليه الكبير و الوسيط، و الشيخ أبو علي في منتهى المقال، و الشيخ المجلسي الثاني في الوجيزة،

ص: 35

و الأردبيليّ في جامع الرواة، و السيّد المير مصطفى التفريشي في نقد الرجال، و الشيخ يوسف البحرانيّ في اللؤلؤة، و الشيخ المولى علي الكني في توضيح المقال و الشيخ أسد اللّه التستريّ في المقابس، و الشيخ الحرّ في خاتمة الوسائل، و الميرزا هاشم الخراسانيّ في منتخب التواريخ، و الشيخ المامقاني في رجاله، و صاحب نخبة المقال في نخبته، و السيّد الصدر في التأسيس و في الشيعة و فنون الإسلام، و الشيخ محمّد طه نجف في إتقان المقال، و السيّد أحمد العطّار في أرجوزته، و الشيخ عبّاس القمّيّ في الكنى و الألقاب، و السيّد الأمين في الأعيان، و الخياباني في ريحانة الأدب، و الكاتب چلبي في كشف الظنون، و إسماعيل پاشا في هدية العارفين و الشيخ السماوي في صدى الفؤاد، و يوسف اعتصامي في فهرست مكتبة المجلس بطهران، و ابن يوسف الشيرازي في فهرست مكتبة سبهسالار، و في فهرست المكتبة الرضوية و فردينان توتل اليسوعي صاحب المنجد في الأدب و العلم و قد توهم هذا فنسب الى المترجم كتاب «تهذيب الأحكام» الذي هو تأليف الشيخ الطوسيّ شرح فيه كتاب المترجم له «المقنعة في الفقه» و غيرهم ممن ترجم الشيخ في مقدمات كتبه المطبوعة.

و قد كان رحمه اللّه كما قال مهيار الديلميّ في قصيدته:

سمح ببذل النفس فيهم قائم للّه في نص الهدى متبتل

نزّاع أرشية التنازع فيهم حتى يسوق اليهم النصّ الجلي

و يبين عندهم الإمامة نازعا فيها الحجاج من الكتاب المنزل

بطريقة وضحت كأنّ لم تشتبه و أمانة عرفت كأنّ لم تجهل

و جميع ما ذكرناه من آيات الثناء قطرة من بحر ممّا ورد في حقه و كيف لا يكون كذلك بعد أن وصفه الامام الحجة عجل اللّه فرجه في التوقيعين الصادرين عن الناحية المقدّسة بما يفوق وصف الواصفين و فوق ثناء المادحين، فقد ارتضاه لنفسه أخا و وليا و صفيا و دون القارئ التشرف برؤية ذلك.

ص: 36

13 - التوقيعان المباركان

أخرج المحدث أبو منصور أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في الاحتجاج هذين التوقيعين المباركين الصادرين من الناحية المقدّسة، و ذكرهما جمع من ثقات أعلام الأمة كالشيخ المحدث المجلسي و الشيخ أبي عليّ الحائري و المحدث البحرانيّ و السيّد بحر العلوم و السيّد الخوانساري و المحدث النوريّ و المحدث القمّيّ و غيرهم و قد حكى الشيخ البحراني في اللؤلؤة عن المحقق النقاد ابن بطريق الحلي (ره) في رسالته «نهج العلوم» انه - التوقيع المبارك - ترويه كافة الشيعة و تتلقاه بالقبول، كما حكى عنه ان مولانا صاحب الأمر عجل اللّه فرجه كتب إليه ثلاثة كتب في كل سنة كتابا، و الذي نقله في الاحتجاج اثنان فالثالث مفقود، و دونك التشرف برؤية التوقيعين المباركين، (ذكر كتاب ورد من الناحية المقدّسة حرسها اللّه و رعاها في أيام بقيت من صفر سنة عشر و اربعمائة على الشيخ أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان قدس اللّه روحه و نور ضريحه ذكر موصله انه تحمله من ناحية متصلة بالحجاز نسخته:

للأخ السديد و الولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان أدام اللّه إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد بسم اللّه الرحمن الرحيم أما بعد سلام عليك أيها الولي - المولى خ ل - المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين فانا نحمد إليك اللّه الذي لا إله إلاّ هو و نسأله الصلاة على سيدنا و مولانا نبيّنا محمّد و آله الطاهرين و نعلمك أدام اللّه توفيقك لنصرة الحق و أجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق إنّه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة و تكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك أعزهم اللّه تعالى بطاعته و كفاهم المهم برعايته هم و حراسته فقف أمدك - أيدك خ ل - اللّه بعونه على أعدائه المارقين من دينه على ما نذكره و اعمل في تأديته إلى من تسكن اليه بما نرسمه إن شاء اللّه نحن و إن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين

ص: 37

حسب الذي أراناه، اللّه تعالى لنا من الصلاح و لشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين فانا يحيط علمنا بأنبائكم و لا يعزب عنا شيء من أخباركم و معرفتنا بالزلل - الأذى خ ل - الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا و نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، إنا غير مهملين لمراعاتكم و لا ناسين لذكركم و لو لا ذلك لنزل بكم اللأواء و اصطلمكم الأعداء فاتقوا اللّه جلّ جلاله و ظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم يهلك فيها من حم أجله و يحمى عنها من أدرك أمله و هي إمارة لأزوف حركتنا و مناقشتكم - و مباثتكم خ ل - لأمرنا و نهينا و اللّه متم نوره و لو كره المشركون، فاعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية يحششها عصب أموية و يهول بها فرقة مهدية أنا زعيم بنجاة من لم يرومنكم منها المواطن الخفية و سلك في الظعن عنها السبل المرضية إذا حل جمادى الأولى من سنتكم هذه فاعتبروا بما يحدث فيه و استيقظوا من رقدتكم لما يكون في - من خ ل - الذي يليه، ستظهر لكم من السماء آية جلية و من الأرض مثلها بالسوية و يحدث في أرض المشرق ما يحزن و يقلق و يغلب من بعد على العراق طوائف عن الإسلام مراق تضيق بسوء فعالهم على أهله الأرزاق ثمّ تنفرج الغمّة من بعد ببوار طاغوت من الاشرار يسر بهلاكه المتقون و الأخيار و يتفق لمريدي الحجّ من و الآفاق ما يأملونه على توفير غلبة منهم و اتفاق، و لنا في تيسير حجهم على الاختيار منهم و الوفاق شأن يظهر على نظام و اتساق، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا و ليتجنب ما يدنيه من كراهتنا و سخطنا فان أمرنا يبعثه فجأة حين لا تنفعه توبة و لا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة و اللّه يلهمكم الرشد و يلطف لكم في التوفيق برحمته).

نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام.

«هذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي و المخلص في ودّنا الصفي و الناصر لنا الوفي حرسك اللّه بعينه التي لا تنام فاحتفظ به و لا تظهر على خطنا الذي سطرناه بماله

ص: 38

ضمناه أحدا و أدّ ما فيه إلى من تسكن إليه و أوص جماعتهم بالعمل عليه إن شاء اللّه و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين».

ورد عليه كتاب آخر من قبله صلوات اللّه عليه يوم الخميس الثالث و العشرين من ذي الحجة سنة اثنتي عشر و أربعمائة نسخته: (من عبد اللّه المرابط في سبيله إلى ملهم الحق و دليله بسم اللّه الرحمن الرحيم سلام عليك أيها العبد الصالح الناصر للحق الداعي إليه بكلمة الصدق فانا نحمد اللّه إليك الذي لا إله إلاّ هو إلهنا و إله آبائنا الاولين و نسأله الصلاة على نبيّنا و سيدنا و مولانا محمّد خاتم النبيين و على أهل بيته الطيبين الطاهرين و بعد فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك اللّه تعالى بالسبب الذي وهبه لك من أوليائه و حرسك به من كيد أعدائه و شفعنا ذلك الآن من مستقر لنا ينصب - يتصلب خ ل - في شمراخ من بهماء صرنا إليه آنفا من غماليل - عمى ليل خ ل - ألجأنا إليه السباريت من الايمان و يوشك أن يكون هبوطنا منه إلى صحيح من غير بعد من الدهر و لا تطاول من الزمان و يأتيك نبأ منا بما يتجدد لنا من حال فتعرف بذلك ما نعتمده من الزلفة إلينا بالأعمال و اللّه موفقك لذلك برحمته فلتكن حرسك اللّه بعينه التي لا تنام أن تقابل لذلك فتنة ففيه تبسل نفوس قوم حرثت باطلا لاسترهاب المبطلين يبتهج لدمارها المؤمنون و يحزن لذلك المجرمون و آية حركتنا من هذه اللوثة حادثة بالحرم المعظّم من رجس منافق مذمّم مستحل للدم المحرّم يعمد بكيده أهل الايمان و لا يبلغ بذلك غرضه من الظلم لهم و العدوان لاننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الأرض و السماء فليطمئن بذلك من أوليائنا القلوب و ليثقوا بالكفاية منه و ان راعتهم به الخطوب و العاقبة بجميل صنع اللّه سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب و نحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين أيدك اللّه بنصره الذي أيّد به السلف من أوليائنا الصالحين إنّه من اتقى ربّه من اخوانك في الدين و أخرج ممّا عليه إلى مستحقه كان آمنا من

ص: 39

الفتنة المبطلة و محنتها المظلمة المضلة و من بخل منهم بما أعاده اللّه من نعمته على من أمره بصلته فانه يكون خاسرا بذلك لأولاه و آخرته و لو أن أشياعنا وفقهم اللّه لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا و لتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حقّ المعرفة و صدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه و لا نؤثره منهم و اللّه المستعان و هو حسبنا و نعم الوكيل و صلواته على سيدنا البشير النذير محمّد و آله الطاهرين و سلّم و كتب في غرة شوال من سنة اثني عشرة و اربعمائة.

نسخة التوقيع باليد العليا صلوات اللّه على صاحبها: (هذا كتابنا إليك أيها الولي الملهم للحق العلي باملائنا و خطّ ثقتنا فاخفه عن كل أحد و اطوه و اجعل له نسخة يطّلع عليهما من تسكن الى أمانته من أوليائنا شملهم اللّه ببركتنا و دعائنا ان شاء اللّه و الحمد للّه و الصلاة على سيدنا محمّد و آله الطاهرين).

و الذي يظهر من تأريخ التوقيع الثاني انه وصل الى الشيخ قبل وفاته بثمانية أشهر تقريبا.

14 - وفاته و مدفنه

توفي رحمه اللّه ليلة الجمعة - و ما أحسن الصدف فلليلة الجمعة و يومها فضل لا يخفى كما أن فضيلة الموت إذا وقع فيهما دلت عليه الروايات عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أئمة أهل البيت عليهم السلام ففى الحديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع اللّه عنه عذاب القبر) و الأحاديث في ذلك كثيرة - و كانت وفاته لثلاث خلون من شهر رمضان المبارك سنة 413 و عمره الشريف 75 سنة أو 77 سنة، و كان يوم وفاته مشهودا لم ير أعظم منه كما وصفه شاهد العيان شيخ الطائفة فقد قال (و كان يوم وفاته يوما لم ير أعظم منه من كثرة

ص: 40

الناس للصلاة عليه و كثرة البكاء من المخالف و الموافق) و وصفه الشاهد الآخر الشاعر الفحل مهيار الديلميّ رحمه اللّه بقوله:

يوم أطل بغلة لا يشتفي منها الهدى و بغمة لا تنجلي

فكأنّه يوم «الوصي» مدافعا عن حتفه بعد «النبيّ المرسل»

ما إن رأت عيناي أكثر باكيا منه و أوجع رنة من معول

حشدوا على جنبات نعشك وقعا حشد العطاش على شفير المنهل

و تنازفوا الدمع الغريب كأنّما ال إسلام قبلك أمه لم تثكل

يمشون خلفك و الثرى بك روضة كحل العيون بها تراب الأرجل

و قد أجمع المؤرخون أن مشيعوه ثمانون الفا من الشيعة فما بالك بغيرهم من سائر الفرق، و وضعت جنازته بميدان [الأشنان] للصلاة عليها و تقدم السيّد الشريف المرتضى علم الهدى [ره] تلميذه الوفي فصلى عليه و صلى الناس خلفه و لكثرتهم ضاق الميدان على سعته بهم ثمّ حمل إلى داره و دفن بها و بقي سنين ثمّ نقل جثمانه الشريف إلى مقابر قريش فدفن الى جانب قبر شيخه أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه [ره] عند رجلي الامامين الكاظمين عليهما السلام و قبره اليوم في الرواق الكاظمي مزار معروف يتبرك به.

و تبارى فحولة الشعراء في رثائه و في مقدّمتهم السيّد الشريف علم الهدى المرتضى [ره] فقد رثاه بقصيدة أولها.

من على هذه الديار أقاما و ضفا ملبس عليه فداما?

عج بنا نندب الذين تولوا باقتياد المنون عاما فعاما

إلى أن يقول:

من لفضل اخرجت منه خبيئا و معان فضضت عنها ختاما?

من ينير العقول من بعد ما كنّ همودا و يفتح الأفهاما?

ص: 41

من يعير الصديق رأيا إذا ما سله في الخطوب كان حساما?

و القصيدة طويلة مثبتة في ديوانه، و رثاه أيضا الشاعر المبدع عبد المحسن الصوري رحمه اللّه بمقطوعة جاء فيها.

تبارك من عم الأنام بفضله و بالموت بين الخلق ساوى بعدله

مضى مستقلا بالعلوم [محمد] و هيهات يأتينا الزمان بمثله

و رثاه الشاعر الفحل مهيار الديلميّ رحمه اللّه بقصيدة طويلة تزيد على تسعين بيتا قال في مطلعها:

ما بعد يومك سلوة لمعلّل مني و لا ظفرت بسمع معذل

سوى المصاب بك القلوب على الجوى

فيد الجليد على حشا المتململ

و تشابه الباكون فيك فلم يبن دمع المحقّ لنا من المتعمل

و القصيدة طويلة من أرادها فليراجعها في ديوانه ج 4 ص 103 الى ص 109 ط مصر سنة 1349.

و ذكر القاضي نور اللّه ره في المجالس و غيره انه وجد مكتوب على قبره الأبيات التالية و هي منسوبة الى الحجة صاحب الامر عجل اللّه فرجه.

لا صوّت الناعي بفقدك انه يوم على آل الرسول عظيم

ان كنت قد غيبت في جدث الثرى فالعدل و التوحيد فيه مقيم

و القائم المهديّ يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم

و خلّف شيخنا المترجم له رحمه اللّه ولدا اسمه علي ترجمه الصلاح الصفدي في الوافي بالوفيات و الميرزا عبد اللّه افندي في الرياض و قال الأخير في ترجمته (الشيخ أبو القاسم عليّ بن الشيخ أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان [قدّس سرّه] كان من اجلاء أصحابنا و هو ولد شيخنا المفيد و بروي عنه الشيخ الأجل حسين بن محمّد بن

ص: 42

الحسن صاحب كتاب نزهة الناظر و تنبيه الخواطر في كلمات النبيّ و الأئمّة عليهم السلام كما يظهر من بعض مواضع ذلك الكتاب و لكن لم يذكره أصحابنا في كتب الرجال فلاحظ).

و ان من اعجب العجب ما نقله جمع من المؤرخين من شماتة بعض من لا حريجة له في الدين بموت الشيخ مستجيبا لهوى نفسه ممعنا في غيه كانه لم يسمع قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء) و قول الإمام الصّادق عليه السلام [ما من أحد يموت أحبّ إلى إبليس من موت فقيه]

فقد ذكر ابن كثير عن بعض أئمته انه فرح بموت الشيخ و لم يسعه كتمه في قرارة نفسه حتّى أظهر علائم ذلك عيانا و هو أبو القاسم ابن النقيب فانه حين بلغه موت الشيخ سجد للّه شكرا و جلس للتهنئة و قال ما أبالي أي وقت مت بعد ان شاهدت موت ابن المعلم(1) و اعطف عليه اضرابه ممن اسفوا ان لا يكونوا نالوه بأذى في حياته فتناولوه شتما بعد وفاته كالخطيب البغداديّ و ابن حجر و اليافعي و العماد الحنبلى و اضرابهم فانهم حملوا عليه عند ذكره في كتبهم و أهون ما قالوه في موته (اراح اللّه منه) فبعين اللّه ما قاساه هذا الشيخ العظيم من عناء في جهاده و ما ناله من أذى في حياته و بعد وفاته و سلام عليه يوم ولد و يوم مات و يوم يبعث حيا.

15 - شيخ الطائفة في سطور

1 - هو محمّد بن الحسن بن عليّ بن الحسن الطوسيّ نسبة الى طوس من مدن خراسان.

2 - يكنى بابي جعفر و يلقب بشيخ الطائفة و بالشيخ على الإطلاق.

3 - ولد في شهر رمضان سنة 385.

********

(1) تاريخ ابن كثير ج 12 ص 18.

ص: 43

4 - قدم بغداد من خراسان سنة [408] و هو ابن ثلاثة و عشرين عاما.

5 - حضر عند الشيخ المفيد نحوا من خمس سنين و لازمه الى ان توفي [ره] لثلاث ليال خلون من شهر رمضان سنة 413.

6 - اختص بعد وفاة شيخه المفيد بالسيّد المرتضى طيلة ثلاثة عشر عاما الى أن توفي السيّد [ره] لخمس بقين من شهر ربيع الأوّل سنة 436.

7 - أجرى له السيّد المرتضى في كل شهر اثني عشر دينارا منها كان تدبير معاشه.

8 - بلغت عدة مشايخه أكثر من خمسين شخصا من اعلام الفريقين.

9 - استقل بالظهور و لزعامة الدينية بعد وفاة استاذه المرتضى قدّس سرّه.

10 - بلغت عدة تلامذته الى ثلاثمائة مجتهد من الخاصّة و من العامّة ما لا يحصى عددهم.

11 - جعل له الخليفة العباسيّ [القائم بأمر اللّه عبد اللّه بن القادر باللّه أحمد] كرسي الكلام و الإفادة، و هو الذي ما كانوا يسمحون به يومئذ الا لوحيد العصر.

12 - ثقل وجوده على خصومه من الناس فكانوا يحرّضون عليه حتّى وشي به الى الخليفة العباسيّ [القادر باللّه أحمد] و لما أحضره و سأله عن وشايتهم و ما رموه به أجابه الشيخ بما قبل منه فرفع مكانته و انتقم من الساعي و أهانه.

13 - لم يفتأ خصوم الشيخ تماديا في طغيانهم فكانوا يستغلون السواد في التحريض عليه حتّى أحرقوا داره و كتبه و ما كان له من كرسي الكلام و التدريس.

14 - بقي في بغداد بعد وفاة استاذه السيّد اثني عشر سنة مستقلا بالزعامة

ص: 44

ثم غادرها بعد ذلك.

15 - هبط الى النجف الأشرف سنة [448] و هو أول من أسس الحوزة العلمية بها و إليه يرجع الفضل في تأسيسها صانها اللّه من الشرور و الآفات.

16 - كان قدّس سرّه [شيخ الإماميّة و وجههم و رئيس الطائفة جليل القدر عظيم المنزلة ثقة عين صدوق عارف بالاخبار و الرجال و الفقه و الأصول و الكلام و الأدب و جميع الفضائل تنسب إليه صنّف في كل فنون الإسلام و هو المهذب للعقائد في الأصول و الفروع الجامع لكمالات النفس في العلم و العمل](1)

17 - بلغت عدة ما وقفنا على اسمه من تآليفه أكثر من خمسين كتابا في شتّى فنون الإسلام.

18 - توفي ليلة الاثنين 22 محرم الحرام سنة 460 هج عن خمسة و سبعين عاما.

19 - دفن في داره التي حوّلت بعده مسجدا حسب وصيته و قبره اليوم مزار مشيد يتبرك به في النجف الأشرف.

20 - خلف ولدا اسمه الحسن و يكنى بابي علي و يلقب بالمفيد الثاني من مشاهير العلماء خلف اباه في التدريس و الفتيا توفّي سنة 515 و له آثار جليلة.

16 - تهذيب الأحكام

هو هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم الى القراء و للتعريف به نشير الى بعض ما يتعلق به و روما للاختصار نكتفي بشذرة من يراع سيدنا بحر العلوم [قدّس سرّه] قال [ره] فى الثناء على المؤلّف و المؤلّف [و أمّا الحديث فاليه تشد الرحال و به تبلغ رجاله

********

(1) الخلاصة لآية اللّه العلامة.

ص: 45

غاية الآمال و له فيه من الكتب الأربعة التي هي أعظم كتب الحديث منزلة و أكثرها منفعة كتاب تهذيب الأحكام و كتاب الاستبصار و لهما المزيّة الظاهرة باستقصاء ما يتعلق بالفروع من الاخبار خصوصا [التهذيب] فانه كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات الاحكام مغن عما سواه في الغالب و لا يغني عنه غيره في هذا المرام مضافا الى ما اشتمل عليه الكتابان من الفقه و الاستدلال و التنبيه على الأصول و الرجال و التوفيق بين الاخبار و الجمع بينهما بشاهد النقل و الاعتبار هذه بعض مزايا الكتاب، أما ما هو فانه الكتاب الذي شرح فيه الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه كتاب [المقنعة] تأليف استاذه الشيخ المفيد رحمه اللّه و ابتدأ بتأليفه و هو ابن خمس و عشرين سنة، و خرج من قلمه الشريف منه تمام كتاب الطهارة الى أول الصلاة في حياة استاذه الماتن ثمّ أكمل بقيته بعد وفاته، أما طريقته في تأليفه فقد وصفها نفسه [قدّس سرّه] فقال: [كنا شرطنا في أول هذا الكتاب ان نقتصر على ايراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة و ان نذكر مسألة مسألة و نورد فيها الاحتجاج من الظواهر و الأدلة المفضية الى العلم و نذكر مع ذلك طرفا من الاخبار التي رواها مخالفونا ثمّ نذكر بعد ذلك ما يتعلق باحاديث أصحابنا رحمهم اللّه و ورد المختلف في كل مسألة منها و المتفق عليها و وفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة. ثم انا رأينا انه يخرج بهذا البسط عن الغرض و يكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى فعدلنا عن هذه الطريقة الى ايراد أحاديث أصحابنا رحمهم اللّه المختلف فيه و المتفق، ثمّ رأينا بعد ذلك ان استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من الاطناب في غيره فرجعنا و أوردنا من الزيادات ما كنا أخللنا به، و اقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله و استوفينا غاية جهدنا ما يتعلق باحاديث أصحابنا رحمهم اللّه المختلف فيه و المتفق و بينا عن وجه التأويل فيما اختلف فيه على ما شرطناه في أوّل الكتاب و اسندنا التأويل

ص: 46

إلى خبر يقضي على الخبرين و أوردنا المتفق منها ليكون ذخرا و ملجأ لمن يريد طلب الفتيا من الحديث) و لما كان تهذيب الأحكام موقع نظر العلماء فقد انبرى الى العكوف عليه جماعتهم و تناولوه بالشرح و التقييد و الترتيب فممن شرح أسانيده شرحا مفصلا العلامة السيّد هاشم التوبلي [رحمه اللّه] و سماه [تنبيه الاريب و تذكرة اللبيب في إيضاح رجال التهذيب] و هذب هذا الكتاب و نقحه الشيخ حسن الدمستاني و سماه [انتخاب الجيد من تنبيهات السيّد ره] و للسيّد هاشم المذكور ايضا [ترتيب التهذيب] حكي عن صاحب رياض العلماء انه كبير في مجلدات أورد كل حديث في الباب المناسب له و نبه على بعض الأغلاط التي وقعت في أسانيده و ممن خص أسانيد التهذيب بالدراسة و البحث المولى محمّد بن علي الأردبيليّ مؤلف جامع الرواة فانه عمد الى تصحيح أكثر أسانيد التهذيب في كتاب أورده بتمامه الحجة النوريّ في خاتمة المستدرك من ص 719 الى ص 757 مع زيادات منه [ره] و أورد الأردبيليّ نفسه المنتخب من كتاب تصحيح الأسانيد في الفائدة السابعة من خاتمة كتابه جامع الرواة و منهم آية اللّه المعاصر السيّد آقا حسين البروجردي دام ظله له [تجريد أسانيد التهذيب] أما الذين تناولوا الكتاب بالشرح فهم كثير نذكر منهم:

[1] السيّد محمّد صاحب المدارك المتوفّى سنة 1009 و يطلق على شرحه الحاشية.

[2] القاضي نور اللّه المستشهد في سنة 1019 له شرح اسماه [تذهيب الاكمام]

[3] المولى عبد اللّه التستريّ المتوفّى سنة 1021.

[4] الشيخ محمّد بن الحسن بن الشيخ الشهيد الثاني المتوفّى سنة 1030.

[5] المولى محمّد أمين الأسترآباديّ المتوفى بمكّة سنة 1036.

[6] المولى عبد اللطيف الجامعي تلميذ الشيخ البهائي المتوفّى سنة 1050.

[7] المولى محمّد تقيّ المجلسي الأول المتوفّى سنة 1070.

[8] المولى محمّد طاهر بن محمّد حسين الشيرازي القمّيّ المتوفّى سنة 1098 له شرح أسماه [حجّة الإسلام].

ص: 47

[9] المحقق الشيرواني صهر المجلسي المتوفّى سنة 1099.

[10] الشيخ المجلسي الثاني المتوفّى سنة 1111 له شرح أسماه [ملاذ الاخبار]

[11] السيّد نعمة اللّه الجزائريّ المتوفّى سنة 1112 له شرح أسماه [مقصود الأنام] في اثنى عشر مجلدا.

[12] المولى عبد اللّه بن المجلسي الأول.

[13] الشيخ أحمد بن إسماعيل الجزائريّ المتوفّى سنة 1149.

و هناك حواش و تعاليق على [التهذيب] نشير الى بعضها نقلا عن الذريعة لشيخنا الحجة الرازيّ دام ظله [1] حاشية القاضي نور اللّه التستريّ و هي غير شرحه المتقدم [2] حاشية المولى إسماعيل الخواجوئي [3] حاشية المجدد الوحيد البهبهاني. [4] حاشية المجلسي الثاني. [5] حاشية السيّد محمّد بشير الكيلاني معاصر الوحيد البهبهاني [6] حاشية بعض المتأخرين عن الشيخ عبد النبيّ الجزائريّ أخذها من حاشية الجزائريّ .

[7] حاشية آقا جمال الدين الخوانساري. [8] حاشية الشيخ حسن صاحب المعالم.

[9] حاشية الشيخ صلاح الدين بن الشيخ علي أم الحديث. [10] حاشية الشيخ سليمان الماحوزي. [11] حاشية الميرزا عبد اللّه الافندي صاحب الرياض. [12] حاشية الشيخ عبد النبيّ بن سعد الجزائريّ . [13] حاشية المولى عزيز اللّه أكبر أنجال المجلسي الثاني. [14] حاشية السيّد ماجد الجد حفصي. [15] حاشية السيّد الصدر علاء الملك المرعشيّ [16] حاشية الشيخ زين الدين علي أم الحديث. [17] حاشية الشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني، عبّر عنه بالحاشية في. [المعاهد] و لعلها الشرح الثاني له [18] حاشية السيّد ميرزا محمّد بن علي الأسترآبادي الرجالي المعروف. [19] حاشية الشيخ محمّد علي البلاغي. [20] حاشية السيّد نجم الدين الجزائريّ . [21] حاشية مقدّم الكتاب أخيرهم لا آخرهم إن شاء اللّه تعالى.

17 ربيع الأوّل سنة 1378 هج حسن الموسوى الخرسان

ص: 48

ص: 1

المقدمة

«بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلِيِّ اَلْحَمْدِ وَ مُسْتَحِقِّهِ وَ صَلَوَاتُهُ عَلَى خِيَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ 'مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً ذَاكَرَنِي بَعْضُ اَلْأَصْدِقَاءِ أَيَّدَهُ اَللَّهُ مِمَّنْ أُوجِبَ حَقُّهُ عَلَيْنَا(1) بِأَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا أَيَّدَهُمُ اَللَّهُ وَ رَحِمَ اَلسَّلَفَ مِنْهُمْ وَ مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ اَلاِخْتِلاَفِ وَ اَلتَّبَايُنِ وَ اَلْمُنَافَاةِ وَ اَلتَّضَادِّ حَتَّى لاَ يَكَادُ يَتَّفِقُ خَبَرٌ إِلاَّ وَ بِإِزَائِهِ مَا يُضَادُّهُ وَ لاَ يَسْلَمُ حَدِيثٌ إِلاَّ وَ فِي مُقَابَلَتِهِ مَا يُنَافِيهِ حَتَّى جَعَلَ مُخَالِفُونَا ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ اَلطُّعُونِ عَلَى مَذْهَبِنَا وَ تَطَرَّقُوا بِذَلِكَ إِلَى إِبْطَالِ مُعْتَقَدِنَا وَ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ شُيُوخُكُمُ اَلسَّلَفُ وَ اَلْخَلَفُ يَطْعُنُونَ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ بِالاِخْتِلاَفِ اَلَّذِي يَدِينُونَ اَللَّهَ تَعَالَى بِهِ وَ يُشَنِّعُونَ عَلَيْهِمْ بِافْتِرَاقِ كَلِمَتِهِمْ فِي اَلْفُرُوعِ وَ يَذْكُرُونَ أَنَّ هَذَا مِمَّا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَبَّدَ بِهِ اَلْحَكِيمُ وَ لاَ أَنْ يُبِيحَ اَلْعَمَلَ بِهِ اَلْعَلِيمُ وَ قَدْ وَجَدْنَاكُمْ أَشَدَّ اِخْتِلاَفاً مِنْ مُخَالِفِيكُمْ وَ أَكْثَرَ تَبَايُناً مِنْ مُبَايِنِيكُمْ وَ وُجُودُ هَذَا اَلاِخْتِلاَفِ مِنْكُمْ مَعَ اِعْتِقَادِكُمْ بُطْلاَنَ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ اَلْأَصْلِ حَتَّى دَخَلَ (2) عَلَى جَمَاعَةٍ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُمْ قُوَّةٌ فِي اَلْعِلْمِ وَ لاَ بَصِيرَةٌ بِوُجُوهِ اَلنَّظَرِ وَ مَعَانِي اَلْأَلْفَاظِ شُبْهَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ رَجَعَ عَنِ اِعْتِقَادِ اَلْحَقِّ لِمَا اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ اَلْوَجْهُ فِي ذَلِكَ وَ عَجَزَ عَنْ حَلِّ اَلشُّبْهَةِ فِيهِ سَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ أَيَّدَهُ اَللَّهُ يَذْكُرُ أَنَّ أَبَا اَلْحُسَيْنِ اَلْهَارُونِيَّ (3) اَلْعَلَوِيَّ كَانَ يَعْتَقِدُ اَلْحَقَّ وَ يَدِينُ بِالْإِمَامَةِ فَرَجَعَ عَنْهَا لِمَا اِلْتَبَسَ عَلَيْهِ اَلْأَمْرُ فِي اِخْتِلاَفِ اَلْأَحَادِيثِ وَ تَرَكَ اَلْمَذْهَبَ

بسم اللّه الرحمن الرحيم و له الحمد و به نستعين

********

(1) نسخة في المطبوعة.

(2) في أو نسخة في المطبوعة «حصل».

(3) في أ (أبا الحسن الهروى) و نسخة في الباقي (الهروي) و لم نعثر على ترجمته فيما بأيدينا من المصادر.

ص: 2

وَ دَانَ بِغَيْرِهِ لِمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ وُجُوهُ اَلْمَعَانِي فِيهَا وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ فِيهِ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ وَ اِعْتَقَدَ اَلْمَذْهَبَ مِنْ جِهَةِ اَلتَّقْلِيدِ لِأَنَّ اَلاِخْتِلاَفَ فِي اَلْفُرُوعِ لاَ يُوجِبُ تَرْكَ مَا ثَبَتَ بِالْأَدِلَّةِ مِنَ اَلْأُصُولِ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى هَذِهِ اَلْجُمْلَةِ (1)فَالاِشْتِغَالُ بِشَرْحِ كِتَابٍ يَحْتَوِي عَلَى تَأْوِيلِ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُخْتَلِفَةِ وَ اَلْأَحَادِيثِ اَلْمُتَنَافِيَةِ مِنْ أَعْظَمِ اَلْمُهِمَّاتِ فِي اَلدِّينِ وَ مِنْ أَقْرَبِ اَلْقُرُبَاتِ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى لِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ اَلنَّفْعِ لِلْمُبْتَدِي وَ اَلرَّيِّضِ فِي اَلْعِلْمِ وَ سَأَلَنِي أَنْ أَقْصِدَ إِلَى رِسَالَةِ شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ - أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى - اَلْمَوْسُومَةِ بِالْمُقْنِعَةِ لِأَنَّهَا شَافِيَةٌ فِي مَعْنَاهَا كَافِيَةٌ فِي أَكْثَرِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ اَلشَّرِيعَةِ وَ أَنَّهَا بَعِيدَةٌ مِنَ اَلْحَشْوِ وَ أَنْ أَقْصِدَ إِلَى أَوَّلِ بَابٍ يَتَعَلَّقُ بِالطَّهَارَةِ وَ أَتْرُكَ مَا قَدَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالتَّوْحِيدِ وَ اَلْعَدْلِ وَ اَلنُّبُوَّةِ وَ اَلْإِمَامَةِ (2) لِأَنَّ شَرْحَ ذَلِكَ يَطُولُ وَ لَيْسَ أَيْضاً اَلْمَقْصَدُ بِهَذَا اَلْكِتَابِ بَيَانَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُصُولِ وَ أَنْ أُتَرْجِمَ كُلَّ بَابٍ عَلَى حَسَبِ مَا تَرْجَمَهُ وَ أَذْكُرَ مَسْأَلَةً مَسْأَلَةً فَأَسْتَدِلَّ عَلَيْهَا إِمَّا مِنْ ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ أَوْ مِنْ صَرِيحِهِ أَوْ فَحْوَاهُ أَوْ دَلِيلِهِ أَوْ مَعْنَاهُ وَ إِمَّا مِنَ اَلسُّنَّةِ اَلْمَقْطُوعِ بِهَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَوَاتِرَةِ أَوِ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي تَقْتَرِنُ إِلَيْهَا اَلْقَرَائِنُ اَلَّتِي تَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهَا وَ إِمَّا مِنْ إِجْمَاعِ اَلْمُسْلِمِينَ إِنْ كَانَ فِيهَا أَوْ إِجْمَاعِ اَلْفِرْقَةِ اَلْمُحِقَّةِ ثُمَّ أَذْكُرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا اَلْمَشْهُورَةِ فِي ذَلِكَ وَ أَنْظُرَ فِيمَا وَرَدَ بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّا يُنَافِيهَا وَ يُضَادُّهَا وَ أُبَيِّنَ اَلْوَجْهَ فِيهَا إِمَّا بِتَأْوِيلٍ أَجْمَعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهَا أَوْ أَذْكُرَ وَجْهَ اَلْفَسَادِ فِيهَا إِمَّا مِنْ ضَعْفِ إِسْنَادِهَا أَوْ عَمَلِ اَلْعِصَابَةِ بِخِلاَفِ مُتَضَمَّنِهَا فَإِذَا اِتَّفَقَ اَلْخَبَرَانِ عَلَى وَجْهٍ لاَ تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى اَلْآخَرِ بَيَّنْتُ أَنَّ اَلْعَمَلَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِمَا يُوَافِقُ دَلاَلَةَ اَلْأَصْلِ وَ تُرِكَ اَلْعَمَلُ بِمَا يُخَالِفُهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ اَلْحُكْمُ مِمَّا لاَ نَصَّ فِيهِ عَلَى اَلتَّعْيِينِ حَمَلْتُهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ اَلْأَصْلُ وَ مَهْمَا تَمَكَّنْتُ مِنْ تَأْوِيلِ بَعْضِ

********

(1) نسخة في ب (الحالة).

(2) و لم يذكر باب ما يجب العمل به و باب فرض الصلاة فيما سماه من الأبواب التي ترك شرحها مع انهما من توابع ما ترك شرحه و قبل باب الاحداث الذي شرع بشرحه.

ص: 3

اَلْأَحَادِيثِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَطْعُنَ فِي إِسْنَادِهَا فَإِنِّي لاَ أَتَعَدَّاهُ وَ أَجْتَهِدُ أَنْ أَرْوِيَ فِي مَعْنَى مَا أَتَأَوَّلُ اَلْحَدِيثَ عَلَيْهِ حَدِيثاً آخَرَ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ اَلْمَعْنَى إِمَّا مِنْ صَرِيحِهِ أَوْ فَحْوَاهُ حَتَّى أَكُونَ عَامِلاً عَلَى اَلْفُتْيَا وَ اَلتَّأْوِيلِ بِالْأَثَرِ وَ إِنْ كَانَ هَذَا مِمَّا لاَ يَجِبُ عَلَيْنَا لَكِنَّهُ مِمَّا يُؤْنَسَ بِالتَّمَسُّكِ بِالْأَحَادِيثِ وَ أَجْرِي عَلَى عَادَتِي هَذِهِ إِلَى آخِرِ اَلْكِتَابِ وَ أُوضِحُ إِيضَاحاً لاَ يَلْتَبِسُ اَلْوَجْهُ عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ نَظَرَ فِيهِ فَقَصَدْتُ إِلَى عَمَلِ هَذَا اَلْكِتَابِ لِمَا رَأَيْتُ فِيهِ مِنْ عِظَمِ اَلْمَنْفَعَةِ فِي اَلدِّينِ وَ كَثْرَةِ اَلْفَائِدَةِ فِي اَلشَّرِيعَةِ مَعَ مَا اِنْضَمَّ إِلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ قَضَاءِ حَقِّ هَذَا اَلصَّدِيقِ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَنَا أَرْجُو إِذَا سَهَّلَ اَللَّهُ تَعَالَى إِتْمَامَ هَذَا اَلْكِتَابِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ وَ وَفَّقَ لِخِتَامِهِ حَسَبَ مَا ضَمِنْتُ أَنْ يَكُونَ كَامِلاً فِي بَابِهِ مُشْتَمِلاً عَلَى أَكْثَرِ اَلْأَحَادِيثِ اَلَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ اَلشَّرِيعَةِ وَ مُنَبِّهاً عَلَى مَا عَدَاهَا مِمَّا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ هَذَا اَلْكِتَابُ إِذْ كَانَ مَقْصُوراً عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ اَلرِّسَالَةُ اَلْمُقْنِعَةُ مِنَ اَلْفَتَاوِي وَ لَمْ أَقْصِدِ اَلزِّيَادَةَ عَلَيْهَا لِأَنِّي إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى إِذَا وَفَّقَ اَللَّهُ اَلْفَرَاغَ مِنْ هَذَا اَلْكِتَابِ أَبْتَدِئُ بِشَرْحِ كِتَابٍ يَجْتَمِعُ عَلَى جَمِيعِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا أَوْ أَكْثَرِهَا مِمَّا يَبْلُغُ إِلَيْهِ جُهْدِي وَ أَسْتَوْفِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مِنَ اَللَّهِ تَعَالَى أَسْتَمِدُّ اَلْمَعُونَةَ وَ أَسْأَلُهُ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى إِنَّهُ اَلْمُبْتَدِئُ بِالنِّعَمِ اَلْمُفْتَتِحُ بِالْكَرَمِ .

ص: 4

كِتَابُ اَلطَّهَارَةِ

1 - بَابُ اَلْأَحْدَاثِ اَلْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ

ذَكَرَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى أَنَّ جَمِيعَ مَا يُوجِبُ اَلطَّهَارَةَ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ وَ هِيَ اَلنَّوْمُ اَلْغَالِبُ عَلَى اَلْعَقْلِ وَ اَلْمَرَضُ اَلْمَانِعُ مِنَ اَلذُّكْرِ كَالمِرَّةِ اَلَّتِي يَنْغَمِرُ بِهَا اَلْعَقْلُ وَ اَلْإِغْمَاءِ وَ اَلْبَوْلُ وَ اَلرِّيحُ وَ اَلْغَائِطُ وَ اَلْجَنَابَةُ وَ اَلْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ وَ اَلاِسْتِحَاضَةُ مِنْهُنَّ وَ اَلنِّفَاسُ وَ مَسُّ اَلْأَمْوَاتِ مِنَ اَلنَّاسِ بَعْدَ بَرْدِ أَجْسَامِهِمْ (1) بِالْمَوْتِ وَ اِرْتِفَاعِ اَلْحَيَاةِ مِنْهَا قَبْلَ تَطْهِيرِهَا بِالْغُسْلِ قَالَ وَ لَيْسَ يُوجِبُ اَلطَّهَارَةَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى حَالٍ مِنَ اَلْأَحْوَالِ . اَلْأَصْلُ فِي هَذَا اَلْبَابِ أَنَّ مَنْ حَصَلَ عَلَى صِفَةٍ يَجُوزُ لَهُ مَعَهَا اِسْتِبَاحَةُ اَلدُّخُولِ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَجِبُ أَنْ لاَ تُوجَبَ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ ثَانِيَةٌ إِلاَّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ يَقْطَعُ اَلْعُذْرَ وَ لَيْسَ فِي اَلشَّرْعِ مَا يُوجِبُ اَلطَّهَارَةَ سِوَى هَذِهِ اَلْعَشَرَةِ اَلْأَشْيَاءِ لِأَنَّ مَا عَدَاهَا اَلطَّرِيقُ (2) إِلَيْهِ أَخْبَارُ اَلْآحَادِ اَلَّتِي لاَ تُوجِبُ عِنْدَنَا عِلْماً وَ لاَ عَمَلاً فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اَلْعَشَرَةَ اَلْأَشْيَاءِ تُوجِبُ اَلطَّهَارَةَ سِوَى مَسِّ اَلْأَمْوَاتِ اَلَّذِي فِيهِ اَلاِخْتِلاَفُ إِجْمَاعُ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ أَنَّ اَلْبَوْلَ وَ اَلْغَائِطَ وَ اَلْمَنِيَّ وَ اَلرِّيحَ وَ اَلْحَيْضَ وَ اَلاِسْتِحَاضَةَ وَ اَلنِّفَاسَ وَ اَلنَّوْمَ اَلَّذِي يُزِيلُ اَلْعَقْلَ وَ يَكْثُرُ حَتَّى لاَ يُعْقَلَ مَعَهُ شَيْ ءٌ وَ كَذَلِكَ اَلْمَرَضُ اَلْمَانِعُ مِنَ اَلذُّكْرِ مِمَّا يُوجِبُ اَلطَّهَارَةَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ اَلْخِلاَفُ فِي اَلنَّوْمِ اَلْقَلِيلِ وَ كَيْفِيَّتِهِ وَ أَنَا أُورِدُ أَيْضاً مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى اِنْفِرَادِهِ لِيَزُولَ مَعَهُ اَلاِرْتِيَابُ أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلنَّوْمَ يُوجِبُ اَلطَّهَارَةَ .

********

(1) في ب و المطبوعة (اجسادهم).

(2) نسخة في أ (الطرق).

ص: 5

(1) 1 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ «يَنْصَرِفُ وَ يَتَوَضَّأُ».

(2) 2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ وَ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ إِلاَّ مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ أَوِ اَلنَّوْمُ ».

(3) 3 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ [غَوَّاضٍ خ ل](4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ نَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ مَاشٍ عَلَى أَيِّ اَلْحَالاَتِ فَعَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ ».

(5) 4 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالاَ: سَأَلْنَا اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ عَلَى دَابَّتِهِ فَقَالَ «إِذَا ذَهَبَ اَلنَّوْمُ بِالْعَقْلِ فَلْيُعِدِ اَلْوُضُوءَ ».

(6) 5 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ إِلاَّ حَدَثٌ وَ اَلنَّوْمُ حَدَثٌ ».

********

(1) عواض: بالمهملة و الضاد المعجمة كما أثبته العلامة ره في الخلاصة، و في تصريحه باعجام الضاد و اهماله ضبط أوله ايماء الى اهماله، و ذلك هو الشائع في النسبة به، و ضبطه الحسن بن داود قدّس سرّه في رجاله بالمعجمتين بينهما واو مشددة و ألف (غواض)، و أثبته بعضهم (غواص) و بعضهم (عواص) و الأول أشهر.

(2-3-4-5-6) - الاستبصار ج 1 ص 79.

ص: 6

(6) 6 - فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْداً صَالِحاً يَقُولُ : «مَنْ نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ لاَ(1) يَتَعَمَّدُ اَلنَّوْمَ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ ».

(7) 7 - وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَنَامُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ «كَانَ أَبِي يَقُولُ «إِذَا نَامَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ مُجْتَمِعٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعاً فَعَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ »».

وَ كَذَلِكَ سَائِرُ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي وَرَدَتْ مِمَّا يَتَضَمَّنُ نَفْيَ إِعَادَةِ اَلْوُضُوءِ مِنَ اَلنَّوْمِ لِأَنَّهَا كَثِيرَةٌ فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى اَلْعَقْلِ وَ يَكُونُ اَلْإِنْسَانُ مَعَهُ مُتَمَاسِكاً ضَابِطاً لِمَا يَكُونُ مِنْهُ .

(8) 8 - وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْفِقُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لاَ يَحْفَظُ حَدَثاً مِنْهُ إِنْ كَانَ فَعَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ وَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ كَانَ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَ لاَ إِعَادَةٌ ».

(9) 9 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ » (2) مَا يَعْنِي بِذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ قَالَ «إِذَا قُمْتُمْ مِنَ اَلنَّوْمِ » قُلْتُ يَنْقُضُ اَلنَّوْمُ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى اَلسَّمْعِ وَ لاَ يَسْمَعُ اَلصَّوْتَ ».

********

(1) في المطبوعة و نسخة في أ (لم).

(2) المائدة آية 7.

(6-7-8-9) - الاستبصار ج 1 ص 80.

ص: 7

(10) 10 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَفْقَةِ وَ اَلْخَفْقَتَيْنِ (1)فَقَالَ «مَا أَدْرِي مَا اَلْخَفْقَةِ وَ اَلْخَفْقَتَيْنِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «بَلِ اَلْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » (2)إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «مَنْ وَجَدَ طَعْمَ اَلنَّوْمِ فَإِنَّمَا أُوجِبَ عَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ »».

11-11 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ اَلْخَفْقَةُ وَ اَلْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ «يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ اَلْعَيْنُ وَ لاَ يَنَامُ اَلْقَلْبُ وَ اَلْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ اَلْعَيْنُ وَ اَلْأُذُنُ وَ اَلْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْوُضُوءُ » قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ «لاَ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلاَّ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لاَ يَنْقُضُ اَلْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ».

(12) 12 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ مَا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ فَقَالاَ «مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ اَلْأَسْفَلَيْنِ مِنَ اَلدُّبُرِ وَ اَلذَّكَرِ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ مَنِيٌّ أَوْ رِيحٌ وَ اَلنَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ اَلْعَقْلَ وَ كُلُّ اَلنَّوْمِ يُكْرَهُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَسْمَعُ اَلصَّوْتَ ».

(13) 13 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ هَلْ

********

(1) مجرور على سبيل الحكاية.

(2) القيامة 14.

(10) - الاستبصار ج 1 ص 80 الكافي ج 1 ص 12 بتفاوت في السند و زيادة في اللفظ.

(12) - الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 37 بتفاوت في اللفظ و زيادة في آخره ذكر فيها حكم القيء و القلس و الردف و غير ذلك.

(13) - الاستبصار ج 1 ص 81.

ص: 8

يُنْقَضُ وُضُوؤُهُ إِذَا نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ «إِنْ كَانَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ (1) فِي اَلْمَسْجِدِ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ عَلَيْهِ اَلتَّيَمُّمُ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِي بَابِ اَلتَّيَمُّمِ ثُمَّ ذَكَرَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ بَعْدَ اَلنَّوْمِ اَلْمَرَضَ اَلْمَانِعَ مِنَ اَلذُّكْرِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ .

(14) 14 - اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بِهِ عِلَّةٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلاِضْطِجَاعِ وَ اَلْوُضُوءُ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ بِالْوَسَائِدِ فَرُبَّمَا أَغْفَى وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ «يَتَوَضَّأُ» قُلْتُ لَهُ إِنَّ اَلْوُضُوءَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ «إِذَا خَفِيَ عَنْهُ اَلصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْوُضُوءُ عَلَيْهِ » تَمَامَ اَلْحَدِيثِ .

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا خَفِيَ عَنْهُ اَلصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْوُضُوءُ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ إِعَادَةِ اَلْوُضُوءِ مِنَ اَلْإِغْمَاءِ وَ اَلْمِرَّةِ وَ كُلِّ مَا يَمْنَعُ مِنَ اَلذُّكْرِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْبَوْلَ وَ اَلرِّيحَ وَ اَلْغَائِطَ وَ اَلْجَنَابَةَ .

(15) 15 فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ مَا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ فَقَالاَ «مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ اَلْأَسْفَلَيْنِ مِنَ اَلذَّكَرِ وَ اَلدُّبُرِ مِنَ اَلْغَائِطِ وَ اَلْبَوْلِ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ رِيحٍ وَ اَلنَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ اَلْعَقْلَ وَ كُلُّ اَلنَّوْمِ يُكْرَهُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَسْمَعُ اَلصَّوْتَ ».

********

(1) نسخة في أ (و هو في المسجد).

(14) - الكافي ج 1 ص 12 بزيادة في آخره.

(15) - الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 37 بتفاوت في اللفظ و زيادة في آخره.

ص: 9

وَ هَذَا اَلْحَدِيثُ قَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَ اَلنِّفَاسِ وَ مَسِّ اَلْأَمْوَاتِ فَإِنَّ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءَ مِمَّا تُوجِبُ اَلْغُسْلَ فَإِذَا أَوْجَبَتِ اَلْغُسْلَ أَوْجَبَتِ اَلطَّهَارَةَ لِأَنَّ اَلطَّهَارَةَ اَلصُّغْرَى دَاخِلَةٌ فِي اَلْكُبْرَى فَإِذَا بَطَلَتِ اَلْكُبْرَى فَمُحَالٌ أَنْ تَثْبُتَ بَعْدَهَا اَلصُّغْرَى وَ أَنَا أَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تُوجِبُ اَلْغُسْلَ فِي أَبْوَابِهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لَيْسَ يُوجِبُ اَلطَّهَارَةَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى حَالٍ مِنَ اَلْأَحْوَالِ فَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ .

16-16- اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُوجَبُ اَلْوُضُوءُ إِلاَّ مِنَ اَلْغَائِطِ أَوْ بَوْلٍ أَوْ ضَرْطَةٍ أَوْ فَسْوَةٍ تَجِدُ رِيحَهَا».

(17) 17 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَالِمٍ أَبِي اَلْفَضْلِ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ إِلاَّ مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ اَلْأَسْفَلَيْنِ اَللَّذَيْنِ أَنْعَمَ اَللَّهُ بِهِمَا عَلَيْكَ ».

(18) 18 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(1) نسخة في أو المطبوعة (بن أبي الفضل) و في الكافي (بن الفضل) و في الاستبصار (ابي الفضل) و هو الأصحّ اذ هو سالم الحناط و هو أبو الفضل كما في كتب الرجال و ورد مصغرا في بعض الكتب و تعقبه بعض المحققين و نبه عليه.

(17-18) - الكافي ج 1 ص 12 و اخرج الأول في الاستبصار ج 1 ص 86.

ص: 10

عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّاصُورِ(1) فَقَالَ «إِنَّمَا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ ثَلاَثٌ اَلْبَوْلُ وَ اَلْغَائِطُ وَ اَلرِّيحُ ».

(19) 19 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أَخِي فُضَيْلٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ مِثْلُ حَبِّ اَلْقَرْعِ قَالَ «عَلَيْهِ وُضُوءٌ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُلَطَّخاً بِالْعَذِرَةِ .

(20) 20 بِدَلاَلَةِ - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّ اَلْقَرْعِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِنْ كَانَ خَرَجَ نَظِيفاً مِنَ اَلْعَذِرَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَنْقُضْ وُضُوءَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي صَلاَتِهِ قَطَعَ اَلصَّلاَةَ وَ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ وَ اَلصَّلاَةَ ».

(21) 21 - وَ أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَسْقُطُ مِنْهُ اَلدَّوَابُّ (3)وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ

********

(1) الناصور: بالصاد و السين علة تحدث في البدن في المقعدة و غيرها بمادة خبيثة ضيقة الفم يعسر برؤها.

(2) اسمه الحسن كما صرّح به في الكافي ج 1 ص 12.

(3) نسخة في أوب (الدود).

(19-20-21) - الاستبصار ج 1 ص 82 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 10 و فيه «ليس عليه وضوء».

ص: 11

«يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ » .

(22) 22 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا [أَصْحَابِهِ خ ل] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ يَعْنِي اِبْنَ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي حَبِّ اَلْقَرْعِ وَ اَلدِّيدَانِ اَلصِّغَارِ وُضُوءٌ مَا هُوَ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ اَلْقَمْلِ ».

(23) 23 وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «اَلْحَدَثُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَ اَلْقَرْقَرَةُ فِي اَلْبَطْنِ إِلاَّ شَيْ ءٌ تَصْبِرُ عَلَيْهِ وَ اَلضَّحِكُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلْقَيْ ءُ ».

فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنَ اَلضَّحِكِ وَ اَلْقَيْ ءِ فَمَحْمُولٌ عَلَى ضَحِكٍ لاَ يَمْلِكُ مَعَهُ نَفْسَهُ وَ كَذَلِكَ عَلَى قَيْ ءٍ مُضْعِفٍ لاَ يَضْبِطُ مَعَهُ نَفْسَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا.

(24) 24 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَهْطٍ سَمِعُوهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلتَّبَسُّمَ فِي اَلصَّلاَةِ لاَ يَنْقُضُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ إِنَّمَا يَقْطَعُ اَلضَّحِكُ اَلَّذِي فِيهِ اَلْقَهْقَهَةُ ».

قَوْلُهُ إِنَّمَا يَقْطَعُ اَلضَّحِكُ اَلَّذِي فِيهِ اَلْقَهْقَهَةُ رَاجِعٌ إِلَى اَلصَّلاَةِ دُونَ اَلْوُضُوءِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا يَقْطَعُ اَلضَّحِكُ اَلَّذِي فِيهِ اَلْقَهْقَهَةُ وَ اَلْقَطْعُ لاَ يُقَالُ إِلاَّ فِي اَلصَّلاَةِ لِأَنَّهُ لَمْ تَجْرِ اَلْعَادَةُ بِأَنْ يُقَالَ اِنْقَطَعَ وُضُوئِي وَ إِنَّمَا يُقَالُ اِنْقَطَعَتْ صَلاَتِي وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

********

(22) - الاستبصار ج 1 ص 82 الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 37.

(23) - الاستبصار ج 1 ص 83 و ص 86.

(24) - الاستبصار ج 1 ص 86.

ص: 12

(25) 25 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَيْ ءِ هَلْ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «لاَ».

(26) 26-26- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرُّعَافُ وَ اَلْقَيْ ءُ وَ اَلتَّخْلِيلُ يُسِيلُ اَلدَّمَ إِذَا اِسْتَكْرَهْتَ شَيْئاً يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَكْرِهْهُ لَمْ يَنْقُضِ اَلْوُضُوءَ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لاَ وُضُوءَ فِيهِ عَلَى حَالٍ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.

(27) 27 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَيْ ءِ قَالَ «لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ وَ إِنْ تَقَيَّأْتَ مُتَعَمِّداً».

(28) 28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْقَيْ ءِ وُضُوءٌ ».

(29) 29 وَ اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «رَأَيْتُ أَبِي صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ رَعَفَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ دَماً سَائِلاً فَتَوَضَّأَ».

فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالتَّوَضِّي هَاهُنَا غَسْلَ اَلْمَوْضِعِ لِأَنَّ تَنْظِيفَ اَلْعُضْوِ يُسَمَّى

********

(25-26-27-28) - الاستبصار ج 1 ص 83 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 12.

(29) - الاستبصار ج 1 ص 85.

ص: 13

وُضُوءاً لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ اَلْوَضَاءَةِ اَلَّتِي هِيَ اَلْحُسْنُ أَ لاَ تَرَى أَنَّ مَنْ غَسَلَ يَدَهُ وَ نَظَّفَهَا وَ حَسَّنَهَا قِيلَ وَضَّأَهَا وَ يُقَالُ فُلاَنٌ وَضِيءُ اَلْوَجْهِ وَ قَوْمٌ وِضَاءٌ قَالَ اَلشَّاعِرُ -

مَسَامِيحُ اَلْفِعَالِ ذَوُو أَنَاةٍ - مَرَاجِيحُ وَ أَوْجُهُهُمْ وِضَاءٌ

وَ اَلْوَضُوءُ بِفَتْحِ اَلْوَاوِ اِسْمُ مَا يُتَوَضَّأُ بِهِ وَ اَلْوُضُوءُ بِضَمِّ اَلْوَاوِ اَلْمَصْدَرُ وَ كَذَلِكَ اَلتَّوَضُّؤُ وَ مِثْلُ ذَلِكَ اَلْوَقُودُ بِفَتْحِ اَلْوَاوِ اِسْمٌ لِمَا يُوقَدُ بِهِ اَلنَّارُ وَ اَلْوُقُودُ بِالضَّمِّ اَلْمَصْدَرُ وَ مِثْلُهُ اَلتَّوَقُّدُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمْ حَمْلُ اَلْخَبَرِ عَلَى مُقْتَضَى لَفْظِ اَللُّغَةِ مَعَ اِنْتِقَالِهِ فِي اَلشَّرِيعَةِ وَ اَلْعُرْفِ إِلَى اَلْأَفْعَالِ اَلْمَخْصُوصَةِ أَ لاَ تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ تَوَضَّأْتُ لاَ يُفْهَمُ مِنْهُ فِي اَلْعُرْفِ إِلاَّ اَلْوُضُوءُ فِي اَلشَّرِيعَةِ وَ لاَ يُقَالُ لِمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ أَوْ غَسَلَ عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهِ تَوَضَّأَ بِالْإِطْلاَقِ قِيلَ إِطْلاَقُ اَللَّفْظِ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِنْتَقَلَ إِلَى مَا ذَكَرْتُمْ فِي اَلْعُرْفِ فَمُضَافُهُ لَمْ يَنْتَقِلْ وَ إِنَّمَا يُفِيدُ اَلْمُضَافُ مِنْهُ بِحَسَبِ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ أَ لاَ تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ تَوَضَّأْتُ مِنَ اَلْحَدَثِ أَوْ لِلصَّلاَةِ لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ إِلاَّ اَلْأَفْعَالُ اَلْمَخْصُوصَةُ فِي اَلشَّرِيعَةِ وَ لَوْ قَالَ بَدَلاً مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأْتُ مِنَ اَلطَّعَامِ أَوْ تَوَضَّأْتُ لِلطَّعَامِ لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ إِلاَّ غَسْلُ اَلْعُضْوِ وَ اَلتَّنْظِيفُ وَ اَلَّذِي فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي وَ قَدْ رَعَفَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ دَماً سَائِلاً فَتَوَضَّأَ فَكَانَ تَقْدِيرُهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْهُ وَ لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ تَوَضَّأَ مِنَ اَلرُّعَافِ لَمَا فُهِمَ مِنْهُ إِلاَّ غَسْلُ اَلْعُضْوِ كَمَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ تَوَضَّأْتُ مِنَ اَلطَّعَامِ لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ إِلاَّ تَنْظِيفُ اَلْعُضْوِ اَلْمَخْصُوصِ وَ اَلَّذِي يُوضِحُ عَنْ هَذَا اَلتَّأْوِيلِ .

(30) 30 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ اَلْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ

********

(30) - الاستبصار ج 1 ص 85.

ص: 14

يَقُولُ : فِي اَلرَّجُلِ يَرْعُفُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ «يَغْسِلُ آثَارَ اَلدَّمِ وَ يُصَلِّي».

(31) 31 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا قَاءَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَ إِذَا رَعَفَ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ فَلْيَغْسِلْ أَنْفَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ وَ لاَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ ».

وَ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ لاَ يَحْتَمِلُ فِي اَلشَّرِيعَةِ إِلاَّ اَلْوُضُوءَ اَلْمَخْصُوصَ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِلْأَخْبَارِ اَلَّتِي نَذْكُرُهَا.

(32) 32 مِنْهَا - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَوْ رَعَفْتُ دَوْرَقاً(1) مَا زِدْتُ عَلَى أَنْ أَمْسَحَ مِنِّي اَلدَّمَ وَ أُصَلِّيَ ».

(33) 33 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرُّعَافِ وَ اَلْحِجَامَةِ وَ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ فَقَالَ «لَيْسَ فِي هَذَا وُضُوءٌ إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ مِنْ طَرَفَيْكَ اَللَّذَيْنِ أَنْعَمَ اَللَّهُ بِهِمَا عَلَيْكَ ».

********

(1) الدورق: بالمهملة و القاف الجرة ذات العروة، و في بعض النسخ الذورف بالمعجمة و الفاء مكيال للشراب، و المراد كثرة الدم.

(31) - الاستبصار ج 1 ص 85.

(32-33) - الاستبصار ج 1 ص 84 و اخرج صدر الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 12.

ص: 15

(34) 34 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَيْ ءِ وَ اَلرُّعَافِ وَ اَلْمِدَّةِ أَ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ أَمْ لاَ قَالَ «لاَ تَنْقُضُ شَيْئاً».

(35) 35 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ نَشِيدِ اَلشِّعْرِ هَلْ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ أَوْ ظُلْمِ اَلرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوِ اَلْكَذِبِ فَقَالَ «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شِعْراً يَصْدُقُ فِيهِ أَوْ يَكُونَ يَسِيراً مِنَ اَلشِّعْرِ اَلْأَبْيَاتَ اَلثَّلاَثَةَ وَ اَلْأَرْبَعَةَ فَأَمَّا أَنْ يُكْثِرَ مِنَ اَلشِّعْرِ اَلْبَاطِلِ فَهُوَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ ».

فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلْمَسْئُولَ بِعَيْنِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَأَلَ غَيْرَ اَلْإِمَامِ فَأَجَابَهُ بِذَلِكَ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيْنَا ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ سَأَلَ اَلْإِمَامَ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلنَّدْبِ بِدَلاَلَةِ .

36-36- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَيْسَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ إِلاَّ مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ اَلْأَسْفَلَيْنِ ».

فَنَفَى أَنْ يَكُونَ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ اَلسَّبِيلَيْنِ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ .

(37) 37 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ

********

(34) - الاستبصار ج 1 ص 84 الكافي ج 1 ص 12.

(35) - الاستبصار ج 1 ص 87.

(37) - الاستبصار ج 1 ص 86 الفقيه ج 1 ص 38 مرسلا.

ص: 16

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِنْشَادِ اَلشِّعْرِ هَلْ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «لاَ».

فَأَمَّا اَلْمَذْيُ وَ اَلْوَذْيُ فَإِنَّهُمَا لاَ يَنْقُضَانِ اَلْوُضُوءَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(38) 38 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَذْيِ فَقَالَ «مَا هُوَ عِنْدِي إِلاَّ كَالنُّخَامَةِ ».

(39) 39 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَذْيِ فَقَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ رَجُلاً مَذَّاءً وَ اِسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَكَانِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَأَمَرَ اَلْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ »» .

(40) 40 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَذْيُ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «لاَ وَ لاَ يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ اَلْجَسَدُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْبُزَاقِ وَ اَلْمُخَاطِ».

(41) 41 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ

********

(38-39-40) - الاستبصار ج 1 ص 91 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 12 بتفاوت يسير.

(41) - الاستبصار ج 1 ص 91 الكافي ج 1 ص 17 الفقيه ج 1 ص 39.

ص: 17

عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَرَى فِي اَلْمَذْيِ وُضُوءاً وَ لاَ غَسْلَ (1) مَا أَصَابَ اَلثَّوْبَ مِنْهُ إِلاَّ فِي اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ» .

(42) 42 - فَأَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَذْيِ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ فِي سَنَةٍ أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ [عَلِيًّا خ ل] عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ فَقَالَ «فِيهِ اَلْوُضُوءُ »» .

فَهَذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ شَاذٌّ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ اَلَّذِي رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ - عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ قِصَّةَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعَ اَلْمِقْدَادِ وَ أَنَّهُ لَمَّا سَأَلَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ قَدْ رَوَى هَذَا اَلرَّاوِي بِعَيْنِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُ اَلْوُضُوءِ مِنَ اَلْمَذْيِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ .

(43) 43 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَذْيِ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ سَنَةً أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ اَلْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ فَقَالَ «فِيهِ اَلْوُضُوءُ »» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَتَوَضَّأْ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » .

ثُمَّ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ كَانَ مَحْمُولاً عَلَى اَلْمَذْيِ اَلَّذِي يَخْرُجُ عَنْ شَهْوَةٍ وَ يَخْرُجُ عَنِ اَلْمَعْهُودِ اَلْمُعْتَادِ مِنْ كَثْرَتِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ .

********

(1) في أو المطبوعة (غسلا).

(42-43) - الاستبصار ج 1 ص 92.

ص: 18

(44) 44 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَذْيُ اَلَّذِي يَخْرُجُ مِنَ اَلرَّجُلِ قَالَ «أَحُدُّ لَكَ فِيهِ حَدّاً» قَالَ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ خَرَجَ مِنْكَ عَلَى شَهْوَةٍ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْكَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءٌ ».

(45) 45 - اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَذْيِ أَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «إِنْ كَانَ مِنْ شَهْوَةٍ نَقَضَ ».

(46) 46 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَذْيِ فَقَالَ «مَا كَانَ مِنْهُ بِشَهْوَةٍ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ »(1).

وَ هَذَا نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ خَارِجاً عَنِ اَلْمَعْهُودِ لِأَنَّ اَلْمَعْهُودَ اَلْمُعْتَادَ لاَ يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ سَوَاءٌ خَرَجَ عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ يَكُونُ اَلْمُرَادُ بِهَا ضَرْباً مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ .

(47) 47 وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْمَذْيِ مِنَ اَلشَّهْوَةِ وَ لاَ مِنَ اَلْإِنْعَاظِ وَ لاَ مِنَ اَلْقُبْلَةِ وَ لاَ مِنْ مَسِّ اَلْفَرْجِ وَ لاَ مِنَ اَلْمُضَاجَعَةِ

********

(1) في ب و نسخة في أ (فيتوضأ منه).

(44-45-46) - الاستبصار ج 1 ص 93 و في الأخير (فتوضأ).

(47) - الاستبصار ج 1 ص 93.

ص: 19

وُضُوءٌ وَ لاَ يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ اَلْجَسَدُ».

(48) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيِّ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَخْرُجُ مِنَ اَلْإِحْلِيلِ اَلْمَنِيُّ وَ اَلْمَذْيُ وَ اَلْوَدْيُ وَ اَلْوَذْيُ فَأَمَّا اَلْمَنِيُّ فَهُوَ اَلَّذِي تَسْتَرْخِي لَهُ اَلْعِظَامُ وَ يَفْتُرُ بِهِ اَلْجَسَدُ وَ فِيهِ اَلْغُسْلُ وَ أَمَّا اَلْمَذْيُ فَيَخْرُجُ مِنَ اَلشَّهْوَةِ وَ لاَ شَيْ ءَ فِيهِ وَ أَمَّا اَلْوَدْيُ فَهُوَ اَلَّذِي يَخْرُجُ بَعْدَ اَلْبَوْلِ وَ أَمَّا اَلْوَذْيُ فَهُوَ اَلَّذِي يَخْرُجُ مِنَ اَلْأَدْوَاءِ وَ لاَ شَيْ ءَ فِيهِ ».

(49) 49 وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثَلاَثٌ يَخْرُجْنَ مِنَ اَلْإِحْلِيلِ وَ هُنَّ اَلْمَنِيُّ فَمِنْهُ اَلْغُسْلُ وَ اَلْوَدْيُ فَمِنْهُ اَلْوُضُوءُ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ دَرِيرَةِ اَلْبَوْلِ » قَالَ «وَ اَلْمَذْيُ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا يَخْرُجُ مِنَ اَلْأَنْفِ ».

قَوْلُهُ وَ اَلْوَدْيُ فَمِنْهُ اَلْوُضُوءُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِ اِسْتَبْرَأَ مِنَ اَلْبَوْلِ بِمَا نَذْكُرُهُ مِنْ بَعْدُ وَ خَرَجَ مِنْهُ اَلْوَدْيُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ لِأَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ وَ مَعَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْبَوْلِ أَ لاَ تَرَى إِلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ دَرِيرَةِ اَلْبَوْلِ تَنْبِيهاً عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ مَعَهُ اَلْبَوْلُ وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَمَا وَجَبَ مِنْهُ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ .

(50) 50 وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَبُولُ ثُمَّ يَسْتَنْجِي ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلاً قَالَ «إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَيْنَ اَلْمَقْعَدَةِ وَ اَلْأُنْثَيَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ اِسْتَنْجَى فَإِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ اَلسُّوقَ (1) فَلاَ يُبَالِي».

(51) 51-51 - وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

********

(1) السوق جمع ساق و هو عظم ما بين الكعب و الركبة.

(48) - الاستبصار ج 1 ص 93.

(49-50) - الاستبصار ج 1 ص 94.

(51) - الاستبصار ج 1 ص 94 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 13 بتفاوت و زيادة فيه.

ص: 20

- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوَدْيُ لاَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُخَاطِ وَ اَلْبُزَاقِ ».

(52) 52 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ وَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْ ءٌ مِنْ مَذْيٍ أَوْ وَدْيٍ فَلاَ تَغْسِلْهُ وَ لاَ تَقْطَعْ لَهُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ تَنْقُضْ لَهُ اَلْوُضُوءَ إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اَلنُّخَامَةِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ اَلْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ اَلْحَبَائِلِ »(1).

(53) 53 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا(2) عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُمْذِي وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ قَالَ «اَلْمَذْيُ مِنْهُ (3) اَلْوُضُوءُ ».

قَوْلُهُ اَلْمَذْيُ مِنْهُ اَلْوُضُوءُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّعَجُّبِ مِنْهُ لاَ اَلْإِخْبَارِ فَكَأَنَّهُ مِنْ شُهْرَتِهِ وَ ظُهُورِهِ فِي تَرْكِ اَلْوُضُوءِ مِنْهُ قَالَ هَذَا شَيْ ءٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ أَمَّا اَلْقُبْلَةُ وَ مَسُّ اَلْفَرْجِ فَإِنَّهُمَا لاَ يَنْقُضَانِ اَلْوُضُوءَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(54) 54 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ

********

(1) الحبائل: عروق ظهر الإنسان و حبال الذكر عروقه.

(2) زيادة في المطبوعة.

(3) في ب و ج و نسخة في الباقي (منه).

(52) - الاستبصار ج 1 ص 94 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 13 بتفاوت و زيادة فيه.

(53) - الاستبصار ج 1 ص 95.

(54) - الاستبصار ج 1 ص 87 الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 38.

ص: 21

اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْقُبْلَةِ وَ لاَ اَلْمُبَاشَرَةِ وَ لاَ مَسِّ اَلْفَرْجِ وُضُوءٌ ».

(55) 55 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَدْعُو جَارِيَتَهُ فَتَأْخُذُ بِيَدِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَزْعُمُونَ أَنَّهَا اَلْمُلاَمَسَةُ فَقَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ مَا بِذَلِكَ بَأْسٌ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ مَا يَعْنِي بِهَذَا «أَوْ لامَسْتُمُ اَلنِّساءَ » إِلاَّ اَلْمُوَاقَعَةَ دُونَ اَلْفَرْجِ ».

(56) 56 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَبَّلَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مَسَّ فَرْجَهَا أَعَادَ اَلْوُضُوءَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ يَغْسِلُ يَدَهُ وَ غَسْلُ اَلْيَدِ قَدْ يُسَمَّى وُضُوءاً عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ .

(57) 57 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ اِمْرَأَتِهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ غَسَلَ يَدَهُ وَ اَلْقُبْلَةُ لاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا».

(58) 58 وَ يَدُلُّ عَلَى اَلْقُبْلَةِ خَاصَّةً - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(55) - الاستبصار ج 1 ص 87.

(56-57-58) - الاستبصار ج 1 ص 88.

ص: 22

اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُبْلَةِ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

59-59- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْقُبْلَةِ وَ لاَ مَسِّ اَلْفَرْجِ وَ لاَ اَلْمُلاَمَسَةِ وُضُوءٌ ».

(60) 60 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَسَّ كَلْباً فَلْيَتَوَضَّأْ».

يُرِيدُ بِهِ غَسْلَ اَلْيَدَيْنِ حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(61) 61 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ اَلرَّجُلِ قَالَ «يَغْسِلُ اَلْمَكَانَ اَلَّذِي أَصَابَهُ ».

2 - بَابُ اَلطَّهَارَةِ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى اَلطَّهَارَةُ اَلْمُزِيلَةُ لِحُكْمِ اَلْأَحْدَاثِ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا غُسْلٌ وَ اَلْآخَرُ وُضُوءٌ فَالْغُسْلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ هِيَ تَكُونُ بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا إِنْزَالُ اَلْمَاءِ اَلدَّافِقِ فِي اَلنَّوْمِ وَ اَلْيَقَظَةِ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ اَلْآخَرُ بِالْجِمَاعِ فِي اَلْفَرْجِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ إِنْزَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَ اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ إِذَا اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ مِنْهُ عَنْهُنَّ وَ فِي اَلاِسْتِحَاضَةِ إِذَا غَلَبَ اَلدَّمُ عَلَيْهِنَّ وَ سَأُبَيِّنُ أَحْكَامَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ

********

(60) - الاستبصار ج 1 ص 89 الكافي ج 1 ص 19.

(61) - الاستبصار ج 1 ص 90.

ص: 23

وَ مِنَ اَلنِّفَاسِ عِنْدَ آخِرِهِ بِانْقِطَاعِ اَلدَّمِ مِنْهُ وَ اَلْغُسْلُ لِلْأَمْوَاتِ مِنَ اَلنَّاسِ وَاجِبٌ وَ اَلْغُسْلُ مِنْ مَسِّهِمْ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ أَيْضاً وَاجِبٌ . وَ سَيَجِيءُ شَرْحُ هَذَا فِيمَا بَعْدُ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي هُوَ أَلْيَقُ بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَا سِوَى هَذَا مِنَ اَلْأَحْدَاثِ اَلْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا فَالْوُضُوءُ مِنْهُ وَاجِبٌ دُونَ اَلْغُسْلِ . فَقَدْ مَضَى بَيَانُ ذَلِكَ مُسْتَقْصًى.

3 - بَابُ آدَابِ اَلْأَحْدَاثِ اَلْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَاتِ

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ أَرَادَ اَلْغَائِطَ فَلْيَرْتَدْ مَوْضِعاً يَسْتَتِرُ فِيهِ عَنِ اَلنَّاسِ بِالْحَاجَةِ وَ لْيُغَطِّ رَأْسَهُ إِنْ كَانَ مَكْشُوفاً لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ مِنْ عَبَثِ اَلشَّيْطَانِ وَ مِنْ وُصُولِ اَلرَّائِحَةِ اَلْخَبِيثَةِ إِلَى دِمَاغِهِ وَ هُوَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ فِيهِ إِظْهَارُ اَلْحَيَاءِ مِنَ اَللَّهِ تَعَالَى لِكَثْرَةِ نِعَمِهِ عَلَى اَلْعَبْدِ وَ قِلَّةِ اَلشُّكْرِ مِنْهُ . فَهَذِهِ آدَابٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا اَلْإِنْسَانُ وَ إِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا فَلَيْسَ بِمَأْثُومٍ .

(62) 1 - فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَغْطِيَةِ اَلرَّأْسِ - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ أَوْ رَجُلٍ عَنْهُ عَمَّنْ رَوَاهُ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَعْمَلُهُ إِذَا دَخَلَ اَلْكَنِيفَ يُقَنِّعُ رَأْسَهُ وَ يَقُولُ سِرّاً فِي نَفْسِهِ - «بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ » .

ثُمَّ ذَكَرَ فَقَالَ فَإِذَا اِنْتَهَى إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي يَتَخَلَّى فِيهِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى قَبْلَ اَلْيُمْنَى وَ قَالَ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلرِّجْسِ اَلنِّجْسِ اَلْخَبِيثِ اَلْمُخْبِثِ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ

********

(1) نسخة في أوج و المطبوعة (عن زرارة).

(62) - الفقيه ج 1 ص 17 و فيه تمام الحديث.

ص: 24

ثُمَّ لْيَجْلِسْ وَ لاَ يَسْتَقْبِلْ . (1) فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ دُخُولِ اَلْمَسْجِدِ لِأَنَّ اَلْمَسْجِدَ لَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ اَلْمَوَاضِعِ اَلشَّرِيفَةِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُوضَعَ فِيهَا أَوَّلاً بِالْعُضْوِ اَلشَّرِيفِ وَ هُوَ اَلرِّجْلُ اَلْيُمْنَى وَ اَلْخَلاَءُ بِضِدِّ ذَلِكَ فَاخْتِيرَ لَهَا إِدْخَالُ اَلرِّجْلِ اَلْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ وَ قُلْ وَ ذَكَرَ اَلدُّعَاءَ .(2).

(63) 2 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْخَبِيثِ اَلْمُخْبِثِ اَلرِّجْسِ اَلنِّجْسِ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي عَافَانِي مِنَ اَلْخَبِيثِ اَلْمُخْبِثِ وَ أَمَاطَ عَنِّي اَلْأَذَى وَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ - أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » ».

ثُمَّ قَالَ وَ لاَ يَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ يَجْلِسُ عَلَى اِسْتِقْبَالِ اَلْمَشْرِقِ إِنْ شَاءَ أَوِ اَلْمَغْرِبِ . فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(64) 3 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «قَالَ لِيَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»».

********

(1) زيادة في نسخة أو هو موافق لما في المقنعة.

(2) سبق الدعاء في آخر ص 24.

(63) - الكافي ج 1 ص 6.

(64) - الاستبصار ج 1 ص 47.

ص: 25

(65) 4 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ أَوْ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ : سُئِلَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْغَائِطِ قَالَ «لاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لاَ تَسْتَقْبِلِ اَلرِّيحَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا».

(66) 5 فَأَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فِي مَنْزِلِهِ كَنِيفٌ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ .

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بُنِيَ عَلَى هَذَا اَلْحَدِّ وَ لَمْ يَكُنْ عَنِ اِخْتِيَارٍ فَلاَ بَأْسَ بِالْقُعُودِ عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ رَآهُ فِي حَالِ اَلْغَائِطِ أَوِ اَلْبَوْلِ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ أَوْ مُسْتَدْبِرَهَا وَ إِنَّمَا قَالَ رَأَيْتُ كَنِيفاً فِي مَنْزِلِهِ بِهَذِهِ اَلصِّفَةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عُمِلَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ إِذْنِهِ بِأَنْ يَكُونَ اَلْمَنْزِلُ قَدِ اِنْتَقَلَ إِلَيْهِ وَ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا اَلْحَدِّ وَ هَذَا يُسْقِطُ اَلتَّعَلُّقَ بِهَذَا اَلْخَبَرِ.

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى اَلْغَائِطِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوَهُ ضَرُورَةٌ إِلَى ذَلِكَ أَوْ يَذْكُرَ اَللَّهَ تَعَالَى فَيَحْمَدَهُ أَوْ يَسْمَعَ ذِكْرَ اَلرَّسُولِ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ فِي كُلِّ حَالٍ . فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(67) 6 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ

********

(65-66) - الاستبصار ج 1 ص 47 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 6 و الحديث فيه عن أبي الحسن عليه السلام، و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 18.

(67) - الاستبصار ج 1 ص 115.

ص: 26

عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْحَائِضُ وَ اَلْجُنُبُ يَقْرَءَ انِ شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ مَا شَاءَ ا إِلاَّ اَلسَّجْدَةَ وَ يَذْكُرَانِ اَللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ ».

قَوْلُهُ وَ يَذْكُرَانِ اَللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ ذِكْرِ اَللَّهِ تَعَالَى عَلَى حَالِ اَلْغَائِطِ.

(68) 7 - وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَبِي اَلْمُسْتَهِلِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ 32 مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ يَا رَبِّ تَمُرُّ بِي حَالاَتٌ أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَكَ فِيهَا فَقَالَ يَا 32 مُوسَى ذِكْرِي عَلَى كُلِّ حَالٍ حَسَنٌ ».

فَأَمَّا كَرَاهِيَةُ اَلْكَلاَمِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ .

69-8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُجِيبَ اَلرَّجُلُ آخَرَ وَ هُوَ عَلَى اَلْغَائِطِ أَوْ يُكَلِّمَهُ حَتَّى يَفْرُغَ ».

ثُمَّ قَالَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ أَرَادَ اَلاِسْتِبْرَاءَ فَلْيَمْسَحْ بِإِصْبَعِهِ اَلْوُسْطَى تَحْتَ أُنْثَيَيْهِ إِلَى أَصْلِ اَلْقَضِيبِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ثُمَّ يَضَعُ مُسَبِّحَتَهُ تَحْتَ اَلْقَضِيبِ وَ إِبْهَامَهُ فَوْقَهُ وَ يُمِرُّهُمَا عَلَيْهِ بِاعْتِمَادٍ قَوِيٍّ مِنْ أَصْلِهِ إِلَى رَأْسِ اَلْحَشَفَةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً لِيَخْرُجَ مَا فِيهِ مِنْ بَقِيَّةِ اَلْبَوْلِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(70) 9 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَبُولُ قَالَ «يَنْتُرُهُ ثَلاَثاً ثُمَّ إِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ اَلسَّاقَ فَلاَ يُبَالِي».

********

(68) - الفقيه ج 1 ص 20.

(70) - الاستبصار ج 1 ص 48 الكافي ج 1 ص 7.

ص: 27

(71) 10 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ «يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ ثَلاَثَ عَصَرَاتٍ وَ يَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ فَلَيْسَ مِنَ اَلْبَوْلِ وَ لَكِنَّهُ مِنَ اَلْحَبَائِلِ ».

-(72) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ هَلْ يَجِبُ اَلْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ اَلذَّكَرِ بَعْدَ اَلاِسْتِبْرَاءِ فَكَتَبَ «نَعَمْ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لْيُهْرِقْ عَلَى يَمِينِهِ مِنَ اَلْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي اَلْإِنَاءِ فَيَغْسِلُهَا مَرَّتَيْنِ . فَسَنَذْكُرُ اَلْكَلاَمَ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ ثُمَّ يُولِجُهَا فِيهِ يَعْنِي اَلْيَدَ فَيَأْخُذُ بِهَا مِنْهُ اَلْمَاءَ لِلاِسْتِنْجَاءِ فَيَصُبُّ عَلَى مَخْرَجِ اَلنَّجْوِ وَ يَسْتَنْجِي بِيَدِهِ اَلْيُسْرَى. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ .

(73) 12 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ اَلرَّجُلُ بِيَمِينِهِ ».

(74) 13 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ اَلْجَفَاءِ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى حَتَّى تَزُولَ اَلنَّجَاسَةُ . وَ لَمْ يَحُدَّهُ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ .

(75) 14 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ

********

(71-72) - الاستبصار ج 1 ص 49.

(73-74-75) - الكافي ج 1 ص 6 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 19.

ص: 28

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِلاِسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ «لاَ حَتَّى يَنْقَى مَا ثَمَّةَ » قُلْتُ فَإِنَّهُ يَنْقَى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى اَلرِّيحُ قَالَ «اَلرِّيحُ لاَ يُنْظَرُ إِلَيْهَا».

ثُمَّ قَالَ وَ يَخْتِمُ بِغَسْلِ مَخْرَجِ اَلْبَوْلِ مِنْ ذَكَرِهِ . فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ .

(76) 15 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِأَيِّمَا يَبْدَأُ بِالْمَقْعَدَةِ أَوْ بِالْإِحْلِيلِ فَقَالَ «بِالْمَقْعَدَةِ ثُمَّ بِالْإِحْلِيلِ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا فَرَغَ مِنَ اَلاِسْتِنْجَاءِ فَلْيَقُمْ وَ لْيَمْسَحْ بِيَدِهِ اَلْيُمْنَى بَطْنَهُ وَ لْيَقُلْ . وَ ذَكَرَ اَلدُّعَائَيْنِ أَوَّلُهُمَا قَدْ تَقَدَّمَ اَلْخَبَرُ فِيهِ (1) وَ اَلثَّانِي.

77-16 - أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْخَلاَءِ قَالَ - «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي رَزَقَنِي لَذَّتَهُ وَ أَبْقَى قُوَّتَهُ فِي جَسَدِي وَ أَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ يَا لَهَا مِنْ نِعْمَةٍ ثَلاَثاً»».

ثُمَّ قَالَ وَ يُقَدِّمُ رِجْلَهُ اَلْيُمْنَى قَبْلَ اَلْيُسْرَى لِخُرُوجِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلْفَرْقِ اَلَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ بَيْنَ اَلْخُرُوجِ مِنَ اَلْمَسَاجِدِ وَ اَلْخُرُوجِ مِنَ اَلْخَلاَءِ ثُمَّ قَالَ وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّغَوُّطُ عَلَى شُطُوطِ اَلْأَنْهَارِ لِأَنَّهَا مَوَارِدُ اَلنَّاسِ لِلشُّرْبِ وَ اَلطَّهَارَةِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُفْعَلَ فِيهَا مَا يَتَأَذَّوْنَ بِهِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّغَوُّطُ عَلَى جَوَادِّ اَلطُّرُقِ وَ لاَ

********

(1) نقدم ص 25.

(76) - الكافي ج 1 ص 6.

ص: 29

فِي أَفْنِيَةِ اَلدُّورِ وَ لاَ يَجُوزُ تَحْتَ اَلْأَشْجَارِ اَلْمُثْمِرَةِ وَ لاَ فِي اَلْمَوَاضِعِ اَلَّتِي يَنْزِلُهَا اَلْمُسَافِرُونَ وَ لاَ فِي أَفْنِيَةِ اَلْبُيُوتِ وَ لاَ يَجُوزُ فِي مَجَارِي اَلْمِيَاهِ وَ لاَ فِي اَلْمَاءِ اَلرَّاكِدِ. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا.

(78) 17 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ أَيْنَ يَتَوَضَّأُ اَلْغُرَبَاءُ فَقَالَ «يَتَّقِي شُطُوطَ اَلْأَنْهَارِ وَ اَلطُّرُقَ اَلنَّافِذَةَ وَ تَحْتَ اَلْأَشْجَارِ اَلْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اَللَّعْنِ » قِيلَ لَهُ وَ أَيْنَ مَوَاضِعُ اَللَّعْنِ قَالَ «أَبْوَابُ اَلدُّورِ»».

(79) 18 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ : خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَائِمٌ وَ هُوَ غُلاَمٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ يَا غُلاَمُ أَيْنَ يَضَعُ اَلْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ فَقَالَ «اِجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ اَلْمَسَاجِدِ وَ شُطُوطَ اَلْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ اَلثِّمَارِ وَ مَنَازِلَ اَلنُّزَّالِ وَ لاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لاَ بَوْلٍ وَ اِرْفَعْ ثَوْبَكَ وَ ضَعْ حَيْثُ شِئْتَ ».

(80) 19 - وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْأَوْدِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «ثَلاَثَةٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ مَلْعُونٌ اَلْمُتَغَوِّطُ فِي ظِلِّ اَلنُّزَّالِ وَ اَلْمَانِعُ اَلْمَاءَ اَلْمُنْتَابَ (1)وَ سَادُّ

********

(1) المتاب: اي الذي يقصده الناس مرة بعد اخرى و يتناوبون عليه.

(78-79-80) - الكافي ج 1 ص 6 و اخرج الأول و الأخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 18.

ص: 30

اَلطَّرِيقِ اَلْمَسْلُوكِ ».

(81) 20 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبُولَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْمَاءِ اَلْجَارِي وَ كُرِهَ أَنْ يَبُولَ فِي اَلْمَاءِ اَلرَّاكِدِ». ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا دَخَلَ اَلْإِنْسَانُ دَاراً قَدْ بُنِيَ فِيهَا مَقْعَدٌ لِلْغَائِطِ عَلَى اِسْتِقْبَالِ اَلْقِبْلَةِ أَوِ اِسْتِدْبَارِهَا لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي اَلصَّحَارِي وَ اَلْمَوَاضِعِ اَلَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا اَلاِنْحِرَافُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ . وَ قَدْ مَضَى بَيَانُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ وَ إِذَا كَانَ فِي يَدِ اَلْإِنْسَانِ اَلْيُسْرَى خَاتَمٌ عَلَى فَصِّهِ اِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اَللَّهِ تَعَالَى أَوْ خَاصِّ أَسْمَاءِ أَنْبِيَائِهِ . يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ اِسْماً وَافَقَ اِسْمَ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اَللَّهِ تَعَالَى وَ لَمْ يُقْصَدْ بِذَلِكَ اِسْمُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ ثُمَّ قَالَ وَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَلْيَنْزِعْهُ عِنْدَ اَلاِسْتِنْجَاءِ وَ لاَ يُبَاشِرْ بِهِ اَلنَّجَاسَةَ وَ لْيُنَزِّهْهُ عَنْ ذَلِكَ تَعْظِيماً لِلَّهِ تَعَالَى وَ لِأَوْلِيَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .

(82) 21 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يَمَسُّ اَلْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لاَ دِينَاراً عَلَيْهِ اِسْمُ اَللَّهِ وَ لاَ يَسْتَنْجِي وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ اِسْمُ اَللَّهِ وَ لاَ يُجَامِعُ وَ هُوَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَدْخُلُ اَلْمَخْرَجَ وَ هُوَ عَلَيْهِ ».

(83) 22 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ

********

(81) - الاستبصار ج 1 ص 13.

(82-83) - الاستبصار ج 1 ص 48.

ص: 31

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي اَلْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ كَانَ فِي يَسَارِهِ يَسْتَنْجِي بِهَا وَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُلْكُ لِلَّهِ وَ كَانَ فِي يَدِهِ اَلْيُسْرَى يَسْتَنْجِي بِهَا» .

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ رَاوِيَهُ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ وَ هُوَ عَامِّيٌّ مَتْرُوكُ اَلْعَمَلِ بِمَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ عَلَى أَنَّ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ آدَابِ اَلطَّهَارَةِ وَ لَيْسَ مِنْ وَاجِبَاتِهَا.

(84) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ اَلْخَلاَءَ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ اِسْمُ اَللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ » قَالَ فَيَكُونُ اِسْمُ مُحَمَّدٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ اِسْمُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا أَجَازَهُ لِمَنْ يَدْخُلُ اَلْخَلاَءَ وَ ذَلِكَ مَعَهُ وَ لَمْ يُجِزْهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ وَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ يُبَاشِرُ بِهِ اَلنَّجَاسَةَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ اَلسِّوَاكُ وَ اَلْإِنْسَانُ عَلَى حَالِ اَلْغَائِطِ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(85) 24 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ : «أَكْلُ اَلْأُشْنَانِ يُذِيبُ اَلْبَدَنَ وَ اَلتَّدَلُّكُ بِالْخَزَفِ يُبْلِي اَلْجَسَدَ وَ اَلسِّوَاكُ فِي اَلْخَلاَءِ يُورِثُ اَلْبَخَرَ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ أَرَادَ اَلْبَوْلَ فَلْيَرْتَدْ مَوْضِعاً لَهُ وَ يَجْتَنِبُ اَلْأَرْضَ اَلصُّلْبَةَ فَإِنَّهَا تَرُدُّهُ عَلَيْهِ . فَيَدُلُّ عَلَيْهِ .

********

(84) - الاستبصار ج 1 ص 48.

(85) - الفقيه ج 1 ص 32.

ص: 32

86-25 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : بِتُّ مَعَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي سَفْحِ جَبَلٍ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اَللَّيْلِ قَامَ فَتَنَحَّى وَ صَارَ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ فَبَالَ وَ تَوَضَّأَ وَ قَالَ «مِنْ فِقْهِ اَلرَّجُلِ أَنْ يَرْتَادَ لِمَوْضِعِ بَوْلِهِ وَ بَسَطَ سَرَاوِيلَهُ وَ قَامَ عَلَيْهِ وَ صَلَّى صَلاَةَ اَللَّيْلِ » .

(87) 26 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَشَدَّ اَلنَّاسِ تَوَقِّياً عَنِ اَلْبَوْلِ كَانَ إِذَا أَرَادَ اَلْبَوْلَ يَعْمِدُ إِلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ اَلْأَرْضِ أَوْ إِلَى مَكَانٍ مِنَ اَلْأَمْكِنَةِ يَكُونُ فِيهِ اَلتُّرَابُ اَلْكَثِيرُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُنْضَحَ عَلَيْهِ اَلْبَوْلُ ».

ثُمَّ قَالَ وَ لاَ يَسْتَقْبِلُ اَلرِّيحَ بِبَوْلِهِ فَإِنَّهَا تَعْكِسُهُ فَتَرُدُّهُ عَلَى جَسَدِهِ وَ ثِيَابِهِ .

(88) 27 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ أَوْ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ : سُئِلَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْغَائِطِ قَالَ «لاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لاَ تَسْتَقْبِلِ اَلرِّيحَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ اَلْبَوْلُ فِي اَلْمَاءِ اَلرَّاكِدِ. فَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ

********

(87) - الفقيه ج 1 ص 16.

(88) - الاستبصار ج 1 ص 47 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 18 و قد سبق برقم 65 بزيادة ابن أبي عمير بين يعقوب بن يزيد و عبد الحميد بن أبي العلا و الظاهر أنّها من سهو القلم. (5 - التهذيب - ج 1).

ص: 33

ثُمَّ قَالَ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ فِي اَلْمَاءِ اَلْجَارِي وَ اِجْتِنَابُهُ أَفْضَلُ . وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ .

(89) 28 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَاءِ اَلْجَارِي يُبَالُ فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلاِجْتِنَابَ مِنْهُ أَفْضَلُ .

(90) 29 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّهُ نُهِيَ أَنْ يَبُولَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْمَاءِ اَلْجَارِي إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ » وَ قَالَ «إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلاً».

ثُمَّ قَالَ وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِفَرْجِهِ قُرْصَيِ اَلشَّمْسِ وَ اَلْقَمَرِ فِي بَوْلٍ وَ لاَ فِي غَائِطٍ. وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ .

91-30 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلرَّجُلُ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ بِفَرْجِهِ وَ هُوَ يَبُولُ ».

(92) 31 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(89-90) - الاستبصار ج 1 ص 13.

(92) - الاستبصار ج 1 ص 49.

ص: 34

اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلْقَمَرِ يَسْتَقْبِلُ بِهِ ». ثُمَّ قَالَ وَ أَدْنَى مَا يُجْزِيهِ لِطَهَارَتِهِ مِنَ اَلْبَوْلِ أَنْ يَغْسِلَ مَوْضِعَ خُرُوجِهِ بِالْمَاءِ بِمِثْلَيْ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْبَوْلِ وَ فِي اَلْإِسْبَاغِ لِلطَّهَارَةِ مِنْهُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ اَلْقَدْرِ .

(93) 32 - فَأَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَمْ يُجْزِي مِنَ اَلْمَاءِ فِي اَلاِسْتِنْجَاءِ مِنَ اَلْبَوْلِ فَقَالَ «بِمِثْلَيْ مَا عَلَى اَلْحَشَفَةِ مِنَ اَلْبَلَلِ ».

94-33وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِي مِنَ اَلْبَوْلِ أَنْ يَغْسِلَهُ بِمِثْلِهِ ».

فَهَذَا أَوَّلاً خَبَرٌ مُرْسَلٌ لِأَنَّ نَشِيطاً قَالَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ مَعَ هَذَا قَدْ رَوَى اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مُسْنَداً بِخِلاَفِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اَلْخَبَرُ فَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ وَهَمَ اَلرَّاوِي عَنْهُ وَ لَوْ سَلِمَ وَ صَحَّ لاَحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ بِمِثْلِهِ يَعْنِي بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنَ اَلْبَوْلِ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْ مَا يَبْقَى عَلَى رَأْسِ اَلْحَشَفَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ هَذَا اَلتَّأْوِيلِ .

95-34 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَبُولُ وَ يَتَنَاوَلُ كُوزاً صَغِيراً وَ يَصُبُّ اَلْمَاءَ عَلَيْهِ مِنْ سَاعَتِهِ .

********

(93) - الاستبصار ج 1 ص 49 الكافي ج 1 ص 7 بتفاوت يسير.

ص: 35

قَوْلُهُ يَصُبُّ اَلْمَاءَ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَدْرَ اَلْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ بَقِيَّةِ اَلْبَوْلِ لِأَنَّهُ لاَ يَنْصَبُّ إِلاَّ مِقْدَارٌ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ أَجْنَبَ فَأَرَادَ اَلْغُسْلَ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي اَلْمَاءِ إِذَا كَانَ فِي إِنَاءٍ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثاً وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ مِنَ اَلْغَائِطِ فَلْيَغْسِلْهَا قَبْلَ إِدْخَالِهَا مَرَّتَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مِنْ حَدَثِ اَلْبَوْلِ يَغْسِلُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً قَبْلَ إِدْخَالِهَا اَلْإِنَاءَ وَ كَذَلِكَ مِنْ حَدَثِ اَلنَّوْمِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(96) 35 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1) قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوُضُوءِ كَمْ يُفْرِغُ اَلرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ اَلْيُمْنَى قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي اَلْإِنَاءِ قَالَ «وَاحِدَةٌ مِنْ حَدَثِ اَلنَّوْمِ (2) وَ اَلْبَوْلِ وَ اِثْنَتَانِ مِنَ اَلْغَائِطِ وَ ثَلاَثٌ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ».

(97) 36 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَغْسِلُ اَلرَّجُلُ يَدَهُ مِنَ اَلنَّوْمِ مَرَّةً وَ مِنَ اَلْغَائِطِ وَ اَلْبَوْلِ مَرَّتَيْنِ وَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ثَلاَثاً».

فَلَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا لَمْ يَفْسُدِ اَلْمَاءُ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

6 -(98) 37 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

********

(1) زيادة في المطبوعة.

(2) زيادة في أ.

(96-97-98) - الاستبصار ج 1 ص 50 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 5.

ص: 36

عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ وَ لَمْ تَمَسَّ يَدُهُ اَلْيُمْنَى شَيْئاً أَ يَغْمِسُهَا فِي اَلْمَاءِ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ جُنُباً».

يَعْنِي إِذَا كَانَتْ يَدُهُ طَاهِرَةً دَلاَلَةُ ذَلِكَ .

(99) 38 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَتِ اَلرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ فَلاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْمَنِيِّ ».

(100) 39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَحْمِلُ اَلرَّكْوَةَ أَوِ اَلتَّوْرَ(1) فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِيهِ قَالَ «إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قَذِرَةً فَأَهْرَقَهُ وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ يُصِبْهَا قَذَرٌ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ».

ثُمَّ قَالَ فَإِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ مِنْ مَاءٍ كَثِيرٍ فِي غَدِيرٍ أَوْ نَهَرٍ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ مِنْ هَذِهِ اَلْأَحْدَاثِ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ يَغْسِلْهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(101) 40 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَدْرِ اَلْمَاءِ اَلَّذِي لاَ يُنَجِّسُهُ

********

(1) التور: بالفتح فالسكون اناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه و يؤكل و يتوضأ فيه.

(99) - الاستبصار ج 1 ص 50.

(100) - الاستبصار ج 1 ص 10.

(101) - الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2.

ص: 37

شَيْ ءٌ فَقَالَ «كُرٌّ» قُلْتُ وَ كَمِ اَلْكُرُّ قَالَ «ثَلاَثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ».

وَ سَنَتَكَلَّمُ فِي كَمِّيَّةِ اَلْكُرِّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ وَ لَوْ أَدْخَلَهَا مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ لَمْ يَفْسُدْ بِذَلِكَ اَلْمَاءُ وَ لَمْ يُضِرَّ بِطَهَارَتِهِ مِنْهُ . وَ قَدْ مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ اَلْمَاءَ وَ فِيهَا نَجَاسَةٌ أَفْسَدَهُ إِنْ كَانَ رَاكِداً قَلِيلاً وَ لَمْ يَجُزْ لَهُ اَلطَّهَارَةُ مِنْهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

102-41 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ اَلطَّسْتَ أَوِ اَلرَّكْوَةَ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يُفْرِغَ عَلَى كَفَّيْهِ قَالَ «يُهَرِيقُ مِنَ اَلْمَاءِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي اَلْمَاءِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْمَنِيِّ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَ يَدَهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي اَلْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُفْرِغَ عَلَى كَفَّيْهِ فَلْيُهَرِقِ اَلْمَاءَ كُلَّهُ ».

(103) 42 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَحْمِلُ اَلرَّكْوَةَ أَوِ اَلتَّوْرَ فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِيهِ قَالَ «إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قَذِرَةً فَلْيُهَرِقْهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا قَذِرٌ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ».

(104) 43 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ

********

(103) - الاستبصار ج 1 ص 20.

(104) - الاستبصار ج 1 ص 21.

ص: 38

عَنْ زَكَّارِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ فَآتِي اَلْمَاءَ اَلنَّقِيعَ (1) وَ يَدِي قَذِرَةٌ فَأَغْمِسُهَا فِي اَلْمَاءِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْ بَلَغَ مِقْدَارَ اَلْكُرِّ اَلَّذِي لاَ يَقْبَلُ اَلنَّجَاسَةَ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ .

105-44 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ وَ هِيَ قَذِرَةٌ قَالَ «يُكْفِي اَلْإِنَاءَ ».

106-45 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْكُوفِيِّ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ وَ لَمْ يَمَسَّ يَدَهُ اَلْيُمْنَى شَيْ ءٌ أَ يُدْخِلُهَا فِي وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا قَالَ «لاَ حَتَّى يَغْسِلَهَا» قُلْتُ فَإِنَّهُ اِسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَ لَمْ يَبُلْ أَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا قَالَ «لاَ لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي حَيْثُ بَاتَتْ يَدُهُ فَلْيَغْسِلْهَا».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَ كُرّاً وَ قَدْرُهُ أَلْفُ رِطْلٍ وَ مِائَتَا رِطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّ لَمْ يُفْسِدْهُ وَ إِنْ كَانَ رَاكِداً.

(107) 46 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ سُئِلَ عَنِ اَلْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ

********

(1) النقيع: الماء الناقع و هو المجتمع كما في النهاية، و قيل البئر الكثيرة الماء.

(107) - الاستبصار ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 8.

ص: 39

اَلدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ اَلْكِلاَبُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ اَلْجُنُبُ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ ».

(108) 47 - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ ».

(109) 48 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ ».

(110) 49 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ مَرَرْتُ بِهِ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ قَدْ بَالَ فِيهِ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ إِنْسَانٌ قَالَ «لاَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لاَ تَشْرَبْ مِنْهُ ».

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(111) 50 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلْبَصْرِيِّ (1) عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَاءِ اَلنَّقِيعِ تَبُولُ فِيهِ اَلدَّوَابُّ فَقَالَ «إِنْ تَغَيَّرَ اَلْمَاءُ فَلاَ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ اَلدَّمُ إِذَا سَالَ فِي اَلْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ ».

(112) 51 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(1) نسخة في أوج و المطبوعة (الضرير).

(108-109) - الاستبصار ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 6.

(110) - الاستبصار ج 1 ص 8.

(111-112) - الاستبصار ج 1 ص 9.

ص: 40

عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي اَلْمَاءِ يَمُرُّ بِهِ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ نَقِيعٌ فِيهِ اَلْمَيْتَةُ اَلْجِيفَةُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ اَلْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ (1) فَلاَ تَشْرَبْ وَ لاَ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ وَ طَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ».

فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى كَمِّيَّةِ اَلْكُرِّ.

(113) 52 - فَمَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ ».

فَأَمَّا اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي رُوِيَتْ مِمَّا يَتَضَمَّنُ اَلتَّحْدِيدَ بِثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا رَوَيْنَاهُ تَنَاقُضٌ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَا قَدْرُهُ هَذِهِ اَلْأَقْدَارُ وَزْنُهُ أَلْفُ رِطْلٍ وَ مِائَتَا رِطْلٍ وَ أَنَا أُورِدُ طَرَفاً مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ ذَلِكَ فَمِنْهَا.

(114) 53 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَاءُ اَلَّذِي لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ قَالَ «ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ ».

(115) 54 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(1) نسخة في ج و د (ريحه و طعمه) في المقامين.

(113-114) - الاستبصار ج 1 ص 10 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 2 و ليس فيه (الذي لا ينجسه شيء.

(115) - الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2.(6 - التهذيب - ج 1).

ص: 41

عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَاءِ اَلَّذِي لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ قَالَ «كُرٌّ» قُلْتُ وَ مَا اَلْكُرُّ قَالَ «ثَلاَثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ».

(116) 55 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكُرِّ مِنَ اَلْمَاءِ كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ ثَلاَثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفاً فِي مِثْلِهِ ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي عُمْقِهِ فِي اَلْأَرْضِ فَذَلِكَ اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ ».

(117) 56 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ (1) لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ تَفَسَّخَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَفَسَّخْ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ لَهُ رِيحٌ يَغْلِبُ عَلَى رِيحِ اَلْمَاءِ ».

فَلَيْسَ فِيهِ خِلاَفٌ لِمَا رَوَيْنَاهُ أَوَّلاً وَ ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ فَبَيَّنَ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَحْمِلْ نَجَاسَةً إِذَا زَادَ عَلَى اَلرَّاوِيَةِ وَ تِلْكَ اَلزِّيَادَةُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهَا مَا يَكُونُ بِهِ تَمَامُ اَلْكُرِّ.

(118) 57 وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ نَحْوُ حُبِّي هَذَا وَ أَشَارَ إِلَى حُبٍّ مِنْ تِلْكَ اَلْحِبَابِ اَلَّتِي تَكُونُ بِالْمَدِينَةِ ».

فَلاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ اَلْحُبُّ يَسَعُ مِنَ اَلْمَاءِ مِقْدَارَ كُرٍّ وَ لَيْسَ هَذَا بِبَعِيدٍ.

********

(1) الرواية: المزادة من ثلاثة جلود فيها الماء.

(116) - الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2.

(117) - الاستبصار ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 2.

(118) - الاستبصار ج 1 ص 7 الكافي ج 1 ص 2.

ص: 42

(119) 58 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ رُوِيَ لِي عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ يَعْنِي اِبْنَ اَلْمُغِيرَةِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْكُرَّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ ».

فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ وَ مَعَ ذَلِكَ مُضَادٌّ لِلْأَحَادِيثِ اَلَّتِي رَوَيْنَاهَا وَ مَعَ هَذَا لَمْ يَعْمَلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ فُقَهَائِنَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلَّذِي سَأَلَ عَنِ اَلْكُرِّ كَانَ مِنَ اَلْبَلَدِ اَلَّذِي عَادَةً أَرْطَالُهُمْ مَا يُوَازِنُ رِطْلَيْنِ بِالْبَغْدَادِيِّ فَأَفْتَاهُ عَلَى مَا عَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ وَ يَكُونُ مُشْتَمِلاً عَلَى اَلْقَدْرِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْكُرِّ ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَفْسُدُ اَلْمَاءُ اَلْجَارِي بِذَلِكَ قَلِيلاً كَانَ أَمْ كَثِيراً. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ .

(120) 59 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ فِي اَلْمَاءِ اَلْجَارِي قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ جَارِياً».

(121) 60 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَبُولَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْمَاءِ اَلْجَارِي وَ كُرِهَ أَنْ يَبُولَ فِي اَلْمَاءِ اَلرَّاكِدِ».

(122) 61 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْبَوْلِ فِي اَلْمَاءِ اَلْجَارِي».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ اَلْمَاءَ اَلْجَارِيَ لاَ يَحْتَمِلُ شَيْئاً مِنَ اَلنَّجَاسَةِ حُكْماً

********

(119) - الاستبصار ج 1 ص 11.

(120-121-122) - الاستبصار ج 1 ص 13.

ص: 43

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ عَلَى اَلْمُتَطَهِّرِ مِنْ حَدَثِ اَلنَّوْمِ وَ اَلرِّيحِ اِسْتِنْجَاءٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اَلْمُتَغَوِّطِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اَلذِّمَمَ بَرِيئَةٌ مِنْ أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ عَلَيْهَا وَ نَحْنُ لاَ نُعَلِّقُ عَلَيْهَا إِلاَّ مَا قَطَعَ (1) عَلَيْهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ وَ لَيْسَ فِي اَلشَّرْعِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلاِسْتِنْجَاءِ مِنَ اَلنَّوْمِ وَ اَلرِّيحِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(123) 62 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مِنْهُ اَلرِّيحُ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ قَالَ «لاَ».

(124) 63 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ يَتَوَضَّأُ وَ لاَ يَسْتَنْجِي وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ «بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ اَلرِّيحُ اِسْتَنْجَى».

فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلاِسْتِنْجَاءِ عَلَى اَلْمُتَغَوِّطِ.

(125) 64 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ «مُرِي نِسَاءَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ وَ يُبَالِغْنَ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْحَوَاشِي وَ مَذْهَبَةٌ لِلْبَوَاسِيرِ»».

********

(1) نسخة في بعض المخطوطات (قام).

(123) - الاستبصار ج 1 ص 52 ضمن حديث.

(124) - الفقيه ج 1 ص 22.

(125) - الاستبصار ج 1 ص 51 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 21.

ص: 44

(126) 65 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا اِسْتَنْجَى أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ بِهَا وَتْراً إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلْمَاءُ ».

(127) 66 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ دُبُرَهُ بِالْمَاءِ حَتَّى صَلَّى إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ تَمَسَّحَ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ فَلْيُعِدِ اَلْوُضُوءَ وَ لْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى وَقْتُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي صَلَّى فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ اَلصَّلاَةِ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ اَلرِّيحُ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ قَالَ «لاَ» وَ قَالَ «إِذَا بَالَ اَلرَّجُلُ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْ ءٌ غَيْرُهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ إِحْلِيلَهُ وَحْدَهُ وَ لاَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَقْعَدَتِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَبُلْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ اَلْمَقْعَدَةَ وَحْدَهَا وَ لاَ يَغْسِلُ اَلْإِحْلِيلَ » وَ قَالَ «إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهَا» وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ قَالَ «قَدْ نَقَضَ وُضُوءَهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ قَطَعَ اَلصَّلاَةَ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ ».

فَمَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا اَلْحَدِيثِ مِنَ اَلْأَمْرِ بِإِعَادَةِ اَلْوُضُوءِ وَ اَلصَّلاَةِ إِذَا تَمَسَّحَ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ مَا دَامَ فِي اَلْوَقْتِ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ اَلاِسْتِنْجَاءَ بِالْأَحْجَارِ جَائِزٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

(128) 67 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ

********

(126-127) - الاستبصار ج 1 ص 52.

(128) - الاستبصار ج 1 ص 51 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 21 مرسلا.

ص: 45

اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «فِي اَلاِسْتِنْجَاءِ يُغْسَلُ مَا ظَهَرَ عَلَى اَلشَّرْجِ (1) وَ لاَ يُدْخَلُ فِيهِ اَلْأَنْمُلَةُ ».

129-68- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَرَتِ اَلسُّنَّةُ فِي أَثَرِ اَلْغَائِطِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَنْ يَمْسَحَ اَلْعِجَانَ (2) وَ لاَ يَغْسِلَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ رِجْلَيْهِ وَ لاَ يَغْسِلَهُمَا».

130-69- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَرَتِ اَلسُّنَّةُ فِي اَلاِسْتِنْجَاءِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعَ بِالْمَاءِ ».

(131) 70 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ فِيَّ خُرَاجاً فِي مَقْعَدَتِي فَأَتَوَضَّأُ وَ أَسْتَنْجِي ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ اَلنَّدَى وَ اَلصُّفْرَةَ يَخْرُجُ مِنَ اَلْمَقْعَدَةِ أَ فَأُعِيدُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «وَ قَدْ أَنْقَيْتَ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لاَ تُعِدِ اَلْوُضُوءَ ».

132-71- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُمَا يَقُولاَنِ : «عُفِيَ عَمَّا بَيْنَ اَلْأَلْيَتَيْنِ وَ اَلْحَشَفَةِ لاَ يُمْسَحُ وَ لاَ يُغْسَلُ ».

فَبَيَّنَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عُفِيَ عَمَّا بَيْنَ اَلْأَلْيَتَيْنِ وَ اَلْحَشَفَةِ أَنَّ مَا عَدَاهُ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ .

(133) 72 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

********

(1) الشرج: بالمعجمة حلقة الدبر.

(2) العجان: بالكسر القضيب الممتد ما بين الخصية و حلقة الدبر.

(133) - الاستبصار ج 1 ص 52.

(131) - الكافي ج 1 ص 7.

ص: 46

يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَبُولُ وَ أَتَوَضَّأُ وَ أَنْسَى اِسْتِنْجَائِي ثُمَّ أَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّيْتُ قَالَ «اِغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ أَعِدْ صَلاَتَكَ وَ لاَ تُعِدْ وُضُوءَكَ ».

(134) 73 - عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْوُضُوءُ اَلَّذِي اِفْتَرَضَهُ اَللَّهُ عَلَى اَلْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ اَلْغَائِطِ أَوْ بَالَ قَالَ «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ اَلْغَائِطَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ».

(135) 74 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : تَوَضَّأْتُ يَوْماً وَ لَمْ أَغْسِلْ ذَكَرِي ثُمَّ صَلَّيْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «اِغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ أَعِدْ صَلاَتَكَ ».

(136) 75 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَهْرَقْتَ اَلْمَاءَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَكَرَكَ حَتَّى صَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ وَ غَسْلُ ذَكَرِكَ ».

هَذَا(1) يَعْنِي بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ تَوَضَّأَ فَأَمَّا إِذَا تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ غَسْلَ اَلذَّكَرِ لاَ غَيْرُ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ اَلْمَوْضِعِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

********

(1) جاء في هامش نسخة د (لفظة هذا في جميع نسخ التهذيب موجود و في نسخة شيخ حسين بن عبد الصمد مضروب).

(134) - الاستبصار ج 1 ص 52.

(135) - الاستبصار ج 1 ص 53 الكافي ج 1 ص 7.

(136) - الاستبصار ج 1 ص 53.

ص: 47

(137) 76 - مَا رَوَاهُ لَنَا اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : ذَكَرَ أَبُو مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيُّ أَنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ (1) بَالَ يَوْماً وَ لَمْ يَغْسِلْ ذَكَرَهُ مُتَعَمِّداً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَ يُعِيدَ صَلاَتَهُ وَ لاَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ ».

(138) 77 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ فَلاَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لاَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ ».

(139) 78 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَ يَتَوَضَّأُ قَالَ «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لاَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ ».

(140) 79 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَ قَدْ بَالَ فَقَالَ «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ فَإِنَّهُ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَجْزَأَهُ اَلاِسْتِنْجَاءُ

********

(1) في ج و نسخة في بعض المخطوطات (عيينة) و الصواب ما اثبتناه، و هو من علماء العامّة زيدي بتري مولى كوفيّ مذموم مات سنة 113 أو 114 أو 115 وثقه ثقة العملة و ضعفه الخاصّة.

(137) - الاستبصار ج 1 ص 53.

(138) - الاستبصار ج 1 ص 53 الكافي ج 1 ص 7 بتفاوت يسير.

(139-140) - الاستبصار ج 1 ص 54.

ص: 48

بِالْأَحْجَارِ فَإِذَا وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْمَاءَ غَسَلَ ذَكَرَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ فَأَمَّا مَعَ وِجْدَانِ اَلْمَاءِ فَإِنَّ تِلْكَ اَلصَّلاَةَ لاَ تُجْزِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

(141) 80 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَبُولُ وَ لاَ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَاءُ فَيَمْسَحُ ذَكَرَهُ بِالْحَائِطِ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ يَابِسٍ ذَكِيٌّ ».

(142) 81 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ قَالَ «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يُعِيدُ اَلْوُضُوءَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلنَّدْبِ بِدَلاَلَةِ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ وَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلتَّنَاقُضُ بَيْنَ أَخْبَارِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ أَقْوَالِهِمْ .

(143) 82 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ مِنَ اَلْغَائِطِ حَتَّى يُصَلِّيَ لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ ».

فَمَعْنَاهُ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ لاَ أَنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُ إِذَا اِسْتَنْجَى بِالْحَجَرِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنِ اَلْمَاءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ تَأْكِيداً.

(144) 83 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ

********

(141) - الاستبصار ج 1 ص 57.

(142-143) - الاستبصار ج 1 ص 54.

(144) - الاستبصار ج 1 ص 55.

ص: 49

عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ اَلاِسْتِنْجَاءِ ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ وَ بِذَلِكَ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمَّا اَلْبَوْلُ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ » .

(145) 84 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ مِنَ اَلْخَلاَءِ قَالَ «يَنْصَرِفُ وَ يَسْتَنْجِي مِنَ اَلْخَلاَءِ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ ذَكَرَ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ».

فَالْوَجْهُ أَيْضاً فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِسْتَنْجَى بِالْحَجَرِ فَحِينَئِذٍ يُسْتَحَبُّ لَهُ اَلاِنْصِرَافُ مِنَ اَلصَّلاَةِ مَا دَامَ فِيهَا وَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا اِنْصَرَفَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَوْ كَانَ لَمْ يَسْتَنْجِ أَصْلاً لَوَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اِنْصَرَفَ أَوْ لَمْ يَنْصَرِفْ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.

(146) 85 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْغَائِطَ فَقَضَيْتَ اَلْحَاجَةَ فَلَمْ تُهَرِقِ اَلْمَاءَ ثُمَّ تَوَضَّأْتَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ فَذَكَرْتَ بَعْدَ مَا صَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اَلْإِعَادَةُ فَإِنْ كُنْتَ أَهْرَقْتَ اَلْمَاءَ فَنَسِيتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَكَرَكَ حَتَّى صَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ وَ اَلصَّلاَةِ وَ غَسْلُ ذَكَرِكَ لِأَنَّ اَلْبَوْلَ مِثْلُ اَلْبِرَازِ».

وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي اَلْبَوْلِ مِنَ اَلْمَاءِ .

(147) 86 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «يُجْزِي مِنَ اَلْغَائِطِ

********

(145-146) - الاستبصار ج 1 ص 55 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 7.

(147) - الاستبصار ج 1 ص 147.

ص: 50

اَلْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ وَ لاَ يُجْزِي مِنَ اَلْبَوْلِ إِلاَّ اَلْمَاءُ ».

(148) 87 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ اَلْقَصَبَانِيِّ عَنِ اَلْمُثَنَّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي صَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَغْسِلْ ذَكَرِي بَعْدَ مَا صَلَّيْتُ أَ فَأُعِيدُ قَالَ «لاَ».

فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ غَسْلِ اَلْمَوْضِعِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.

(149) 88 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : تَوَضَّأْتُ يَوْماً وَ لَمْ أَغْسِلْ ذَكَرِي ثُمَّ صَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اِغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ أَعِدْ صَلاَتَكَ ».

فَأَوْجَبَ إِعَادَةَ اَلصَّلاَةِ وَ غَسْلَ اَلْمَوْضِعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .

(150) 89 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَبُولُ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ بِالْأَحْجَارِ فَيَجِيءُ مِنِّي اَلْبَلَلُ بَعْدَ اِسْتِبْرَائِي(1) مَا يُفْسِدُ سَرَاوِيلِي قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْبَوْلَ لاَ بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِحَالٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا وَاجِداً لِلْمَاءِ فَجَازَ لَهُ حِينَئِذٍ اَلاِقْتِصَارُ عَلَى

********

(1) زيادة في المطبوعة و نسخة في هامش ج.

(148) - الاستبصار ج 1 ص 148.

(149-150) - الاستبصار ج 1 ص 56 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 7.

ص: 51

اَلْأَحْجَارِ وَ اَلثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ يَجُوزُ لَهُ اِسْتِبَاحَةُ اَلصَّلاَةِ بِذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ وَ إِنَّمَا قَالَ لَيْسَ بَأْسٌ بِذَلِكَ اَلْبَلَلِ اَلَّذِي يَخْرُجُ بَعْدَ اَلاِسْتِبْرَاءِ وَ ذَلِكَ صَحِيحٌ عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْبَلَلُ اَلَّذِي خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ اَلاِسْتِبْرَاءِ هُوَ اَلْوَدْيَ لِأَنَّهُ اَلْمُعْتَادُ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ لاَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ عِنْدَنَا ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ بَالَ فَعَلَيْهِ غَسْلُ مَخْرَجِ اَلْبَوْلِ دُونَ غَيْرِهِ وَ كَذَلِكَ اَلْجُنُبُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اِسْتِنْجَاءٌ مُفْرَدٌ لِأَنَّ غَسْلَ ظَاهِرِ جَمِيعِ جَسَدِهِ يَأْتِي عَلَى كُلِّ مَوْضِعٍ يَصِلُ اَلْمَاءُ مِنْهُ إِلَيْهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(151) 90 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ : وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ اَلرِّيحُ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ قَالَ «لاَ» وَ قَالَ «إِذَا بَالَ اَلرَّجُلُ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْ ءٌ غَيْرُهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ إِحْلِيلَهُ وَحْدَهُ وَ لاَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَقْعَدَتِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَبُلْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ اَلْمَقْعَدَةَ وَحْدَهَا وَ لاَ يَغْسِلُ اَلْإِحْلِيلَ » وَ قَالَ «إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهَا».

4 - بَابُ صِفَةِ اَلْوُضُوءِ وَ اَلْفَرْضِ مِنْهُ وَ اَلسُّنَّةِ وَ اَلْفَضِيلَةِ فِيهِ

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا أَرَادَ اَلْمُحْدِثُ اَلْوُضُوءَ مِنْ بَعْضِ اَلْأَشْيَاءِ

********

(151) - الاستبصار ج 1 ص 52.

ص: 52

اَلَّتِي تُوجِبُهُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ اَلْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا إِلَى قَوْلِهِ وَ اَلْكَعْبَانِ هُمَا قُبَّتَا اَلْقَدَمَيْنِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(152) 1 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ اَلْهَاشِمِيِّ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

(153) 2 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَاسِمٍ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ قَالَ «بَيْنَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسٌ مَعَ اِبْنِ اَلْحَنَفِيَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ «يَا مُحَمَّدُ اِئْتِنِي بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ أَتَوَضَّأْ لِلصَّلاَةِ » فَأَتَاهُ مُحَمَّدٌ بِالْمَاءِ فَأَكْفَاهُ بِيَدِهِ اَلْيُسْرَى عَلَى يَدِهِ اَلْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ «بِسْمِ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي جَعَلَ اَلْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً»» قَالَ «ثُمَّ اِسْتَنْجَى فَقَالَ «اَللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَ أَعِفَّهُ وَ اُسْتُرْ عَوْرَتِي وَ حَرِّمْنِي عَلَى اَلنَّارِ»» قَالَ «ثُمَّ تَمَضْمَضَ فَقَالَ - «اَللَّهُمَّ لَقِّنِّي حُجَّتِي يَوْمَ أَلْقَاكَ وَ أَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ » ثُمَّ اِسْتَنْشَقَ فَقَالَ «اَللَّهُمَّ لاَ تُحَرِّمْ عَلَيَّ رِيحَ اَلْجَنَّةِ وَ اِجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشَمُّ رِيحَهَا وَ رَوْحَهَا وَ طِيبَهَا»» قَالَ «ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فَقَالَ - «اَللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيهِ اَلْوُجُوهُ وَ لاَ تُسَوِّدْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ فِيهِ اَلْوُجُوهُ » ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى فَقَالَ - «اَللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَ اَلْخُلْدَ فِي اَلْجِنَانِ بِيَسَارِي وَ حَاسِبْنِي «حِساباً يَسِيراً» » ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اَلْيُسْرَى فَقَالَ «اَللَّهُمَّ لاَ تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَ لاَ تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً

********

(152-153) - الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 26.

ص: 53

إِلَى عُنُقِي وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ اَلنِّيرَانِ » ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ - «اَللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ » ثُمَّ مَسَحَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ «اَللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلَى اَلصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ اَلْأَقْدَامُ وَ اِجْعَلْ سَعْيِي فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقَالَ «يَا مُحَمَّدُ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي وَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِي خَلَقَ اَللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكاً يُقَدِّسُهُ وَ يُسَبِّحُهُ وَ يُكَبِّرُهُ فَيَكْتُبُ اَللَّهُ لَهُ ثَوَابَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ »» .

فَأَمَّا مَا يَتَضَمَّنُ جُمْلَةُ كَلاَمِ اَلشَّيْخِ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي حَدِّ اَلْوَجْهِ فِي اَلْوُضُوءِ وَ أَنَّهُ مِنْ قُصَاصِ اَلشَّعْرِ إِلَى مَحَادِرِ شَعْرِ اَلذَّقَنِ وَ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ اَلْإِبْهَامُ وَ اَلْوُسْطَى فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ مَا اِعْتَبَرْنَاهُ لاَ خِلاَفَ أَنَّهُ مِنَ اَلْوَجْهِ وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَأَخَذْنَا بِمَا أَجْمَعَتِ اَلْأُمَّةُ عَلَيْهِ وَ تَرَكْنَا مَا اِخْتَلَفَتْ فِيهِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ اَلْوَجْهَ هُوَ مَا وَاجَهَ بِهِ اَلْإِنْسَانُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ اَلْأُذُنَانِ مِنَ اَلْوَجْهِ وَ اَلصَّدْرُ(1) مِنَ اَلْوَجْهِ وَ كُلُّ عُضْوٍ يُوَاجِهُ بِهِ اَلْإِنْسَانُ مِنَ اَلْوَجْهِ وَ هَذَا فَاسِدٌ بِلاَ خِلاَفٍ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(154) 3 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَدِّ اَلْوَجْهِ اَلَّذِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوَضَّأَ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ «اَلْوَجْهُ اَلَّذِي أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَسْلِهِ اَلَّذِي لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَنْقُصَ مِنْهُ إِنْ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ اَلسَّبَّابَةُ وَ اَلْوُسْطَى وَ اَلْإِبْهَامُ مِنْ قُصَاصِ

********

(1) نسخة في ب و ج و المطبوعة الصدغ) و هو ما بين العين الى شحمة الاذن.

(154) - الكافي ج 1 ص 9 الفقيه ج 1 ص 28 بزيادة فيه.

ص: 54

شَعْرِ اَلرَّأْسِ إِلَى اَلذَّقَنِ وَ مَا جَرَتْ (1) عَلَيْهِ اَلْإِصْبَعَانِ مِنَ اَلْوَجْهِ مُسْتَدِيراً فَهُوَ مِنَ اَلْوَجْهِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ » قُلْتُ اَلصُّدْغُ لَيْسَ مِنَ اَلْوَجْهِ قَالَ «لاَ».

-(155) 4 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ اَلْوَجْهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «مِنْ أَوَّلِ اَلشَّعْرِ إِلَى آخِرِ اَلْوَجْهِ وَ كَذَلِكَ اَلْجَبِينَيْنِ حِينَئِذٍ».

(156) 5 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ إِنَّ اَلْأُذُنَيْنِ مِنَ اَلْوَجْهِ وَ ظَهْرَهُمَا مِنَ اَلرَّأْسِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِمَا غَسْلٌ وَ لاَ مَسْحٌ ».

وَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ لِغَسْلِ يَدِهِ اَلْيُمْنَى بِيَدِهِ اَلْيُمْنَى(2) فَيُدِيرُهَا إِلَى يَدِهِ اَلْيُسْرَى ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ اَلْيُمْنَى. فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ فِي صِفَةِ وُضُوءِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ يَزِيدُهُ تَأْكِيداً.

(157) 6 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : حَكَى لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأَسْدَلَهَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْ أَعْلَى اَلْوَجْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ اَلْحَاجِبَيْنِ (3) جَمِيعاً ثُمَّ أَعَادَ اَلْيُسْرَى فِي اَلْإِنَاءِ فَأَسْدَلَهَا عَلَى اَلْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا ثُمَّ أَعَادَ اَلْيُمْنَى فِي

********

(1) نسخة في الجميع (حوت).

(2) نسخة في المطبوعة (بعده اليسرى).

(3) نسخة في الجميع (الجانبين).

(155) - الكافي ج 1 ص 10.

(156) - الاستبصار ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 10.

(157) - الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 8 بتفاوت في السند و المتن.

ص: 55

اَلْإِنَاءِ ثُمَّ صَبَّهَا عَلَى اَلْيُسْرَى فَصَنَعَ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ بِبَقِيَّةِ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ لَمْ يُعِدْهَا فِي اَلْإِنَاءِ . وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لاَ يَسْتَقْبِلُ شَعْرَ ذِرَاعَيْهِ . فَدَلاَلَتُهُ .

(158) 7 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ وَ زُرَارَةَ اِبْنَيْ أَعْيَنَ : أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَعَا بِطَسْتٍ أَوْ بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ اَلْيُمْنَى فِي اَلتَّوْرِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ بِهَا وَ اِسْتَعَانَ بِيَدِهِ اَلْيُسْرَى بِكَفِّهِ عَلَى غَسْلِ وَجْهِهِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ اَلْيُمْنَى فِي اَلْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ اَلْمَاءِ فَغَسَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى مِنَ اَلْمِرْفَقِ إِلَى اَلْأَصَابِعِ لاَ يَرُدُّ اَلْمَاءَ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ اَلْيُمْنَى فِي اَلْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ اَلْمَاءِ فَأَفْرَغَهُ عَلَى يَدِهِ اَلْيُسْرَى مِنَ اَلْمِرْفَقِ إِلَى اَلْكَفِّ لاَ يَرُدُّ اَلْمَاءَ إِلَى اَلْمِرْفَقِ كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ بِفَضْلِ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يُجَدِّدْ مَاءً .

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمُ اَلْقَوْلُ بِذَلِكَ وَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِهِ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ فِي آيَةِ اَلْوُضُوءِ «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ » (1) وَ إِلَى مَعْنَاهَا اَلاِنْتِهَاءُ وَ اَلْغَايَةُ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ خَرَجْتُ مِنَ اَلْكُوفَةِ إِلَى اَلْبَصْرَةِ أَيْ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْبَصْرَةِ وَ هَذَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ اَلْمِرْفَقُ غَايَةً فِي اَلْوُضُوءِ لاَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُبْدَأَ بِهِ قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي اَلْآيَةِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ إِلَى قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى اَلْغَايَةِ وَ قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى مَعَ وَ لَهَا تَصَرُّفٌ كَثِيرٌ وَ اِسْتِعْمَالُهَا فِي ذَلِكَ ظَاهِرٌ عِنْدَ أَهْلِ اَللُّغَةِ قَالَ تَعَالَى «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ » (2) وَ قَالَ تَعَالَى حَاكِياً عَنْ عِيسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ أَنْصارِي إِلَى اَللّهِ » (3) أَيْ مَعَ اَللَّهِ

********

(1) المائدة - 7.

(2) النساء - 2.

(3) آل عمران - 52.

(158) - الاستبصار ج 1 ص 57 الكافي ج 1 ص 9 بزيادة فيه.

ص: 56

وَ يُقَالُ فُلاَنٌ وَلِيَ اَلْكُوفَةَ إِلَى اَلْبَصْرَةِ وَ لاَ يُرَادُ اَلْغَايَةُ بَلِ اَلْمَعْنَى فِيهِ مَعَ اَلْبَصْرَةِ وَ يَقُولُونَ فُلاَنٌ فَعَلَ كَذَا وَ أَقْدَمَ عَلَى كَذَا هَذَا إِلَى مَا فَعَلَهُ مِنْ كَذَا أَيْ مَعَ مَا فَعَلَهُ وَ قَالَ إِمْرُؤُ اَلْقَيْسِ -

لَهُ كَفَلٌ كَالدِّعْصِ لَبَّدَهُ اَلنَّدَى - إِلَى حَارِكٍ مِثْلِ اَلرِّتَاجِ اَلْمُضَبَّبِ (1)

أَرَادَ مَعَ حَارِكٍ وَ قَالَ اَلنَّابِغَةُ اَلْجَعْدِيُّ -

وَ لَوْحُ ذِرَاعَيْنِ فِي مَنْكِبٍ - إِلَى جُؤْجُؤٍ رَهَّلَ اَلْمَنْكِبَ (2)

أَيْ مَعَ جُؤْجُؤٍ وَ هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى اَلْإِطْنَابِ فِيهِ وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ إِلَى بِمَعْنَى مَعَ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ اَلْمَرَافِقِ أَيْضاً عَلَى حَسَبِ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْفَصْلُ وَ يُؤَكِّدُ أَنَّ إِلَى فِي اَلْآيَةِ لَيْسَتْ بِمَعْنَى اَلْغَايَةِ .

(159) 8 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ اَلتَّمِيمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ » فَقَالَ «لَيْسَ هَكَذَا تَنْزِيلُهَا إِنَّمَا هِيَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ مِنَ اَلْمَرَافِقِ » ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ مِنْ مِرْفَقِهِ إِلَى أَصَابِعِهِ .

وَ عَلَى هَذِهِ اَلْقِرَاءَةِ يَسْقُطُ اَلسُّؤَالُ مِنْ أَصْلِهِ .

(160) 9 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) البيت لامرئ القيس من قصيدة طويلة مثبتة في ديوانه الا ان عجز البيت يختلف عما نقله الشيخ بلفظ (الى حارك مثل الغبيط المذأب).

(2) البيت من أبيات له كما في ديوانه راجع المعاني الكبير لابن قتيبة و الاقتضاب لابن السيّد و سمط اللئالى للبكري.

(159-160) - الكافي ج 1 ص 10 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 58.

ص: 57

بِمِنًى يَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ مِنْ أَعْلَى اَلْقَدَمِ إِلَى اَلْكَعْبِ وَ مِنَ اَلْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى اَلْقَدَمِ .

فَمَقْصُورٌ عَلَى مَسْحِ اَلرِّجْلَيْنِ وَ لاَ يَتَعَدَّى إِلَى اَلرَّأْسِ وَ اَلْيَدَيْنِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.

(161) 10 - مَا رَوَاهُ اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلْوُضُوءِ مُقْبِلاً وَ مُدْبِراً».

وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ يَمْسَحُ بِبَلَلِ يَدَيْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ مَاءً جَدِيداً. فَالْخَبَرَانِ اَلْمُتَقَدِّمَانِ يَدُلاَّنِ عَلَيْهِ لِأَنَّ خَبَرَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَضَمَّنُ فِي آخِرِهِ ثُمَّ مَسَحَ بِبَقِيَّةِ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ لَمْ يُعِدْهَا فِي اَلْإِنَاءِ وَ كَذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلْآخَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ زُرَارَةُ مَعَ أَخِيهِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي آخِرِهِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ بِفَضْلِ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يُجَدِّدْ مَاءً وَ هَذَا صَرِيحٌ بِسُقُوطِ وُجُوبِ تَنَاوُلِ اَلْمَاءِ اَلْجَدِيدِ لِلْمَسْحِ عَلَى مَا تَرَى وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.

(162) 11 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِجَمْعٍ وَ قَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَى ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَيْهِ كَفّاً فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ اَلْأَيْمَنَ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ اَلْأَيْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلِ اَلنَّدَى رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ .

(163) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُجْزِي اَلرَّجُلَ أَنْ يَمْسَحَ قَدَمَيْهِ بِفَضْلِ رَأْسِهِ

********

(161) - الاستبصار ج 1 ص 57.

(162-163) - الاستبصار ج 1 ص 58.

ص: 58

فَقَالَ بِرَأْسِهِ لاَ فَقُلْتُ أَ بِمَاءٍ جَدِيدٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ .

(164) 13 وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَسْحِ اَلرَّأْسِ قُلْتُ أَمْسَحُ بِمَا فِي يَدِي مِنَ اَلنَّدَى رَأْسِي قَالَ «لاَ بَلْ تَضَعُ يَدَكَ فِي اَلْمَاءِ ثُمَّ تَمْسَحُ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ وَ عَلَى مَا يُوَافِقُ مَذْهَبَ اَلْمُخَالِفِينَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ تَضَمُّنِهَا نَفْيَ تَنَاوُلِ اَلْمَاءِ لِلْمَسْحِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّنَاقُضُ فِي أَقْوَالِهِمْ وَ أَفْعَالِهِمْ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا جَفَّ وَجْهُهُ أَوْ أَعْضَاءُ طَهَارَتِهِ فَيَحْتَاجُ أَنْ يُجَدِّدَ غَسْلَهُ فَيَأْخُذُ مَاءً جَدِيداً وَ يَكُونُ اَلْأَخْذُ لَهُ أَخْذاً لِلْمَسْحِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْخَبَرِ اَلثَّانِي مِنْ قَوْلِهِ بَلْ تَضَعُ يَدَكَ فِي اَلْمَاءِ يَعْنِي اَلْمَاءَ اَلَّذِي بَقِيَ فِي لِحْيَتِهِ أَوْ حَاجِبَيْهِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ يَضَعُ يَدَهُ فِي اَلْمَاءِ اَلَّذِي فِي اَلْإِنَاءِ أَوْ غَيْرِهِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ بَطَلَ اَلتَّعَارُضُ فِيهَا. وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ .

(165) 14 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَنْسَى مَسْحَ رَأْسِهِ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَمْسَحْ بِهِ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِحْيَةٌ قَالَ «يَمْسَحُ مِنْ حَاجِبِهِ أَوْ مِنْ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ ».

166-15 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اِبْنُ عُقْدَةَ عَنْ فَضْلِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُكَّاشَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَارَةَ أَبِي عُمَارَةَ اَلْحَارِثِيِّ (1) قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمْسَحُ رَأْسِي بِبَلَلِ يَدِي قَالَ «خُذْ لِرَأْسِكَ مَاءً جَدِيداً».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ رِجَالَهُ رِجَالُ اَلْعَامَّةِ وَ اَلزَّيْدِيَّةِ

********

(1) نسخة في بعض المخطوطات (الخارقي).

(164-165) - الاستبصار ج 1 ص 59.

ص: 59

وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ بِمِقْدَارِ ثَلاَثِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ مِنْ نَاصِيَتِهِ إِلَى قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً . فَدَلِيلُهُ .

(167) 16 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ اَلْخَلِيلِ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِي مِنْ مَسْحِ اَلرَّأْسِ مَوْضِعُ ثَلاَثِ أَصَابِعَ وَ كَذَلِكَ اَلرِّجْلُ ».

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمُ اَلتَّعَلُّقُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ اَلْقُرْآنِ يَدْفَعُهُ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » (1) وَ اَلْبَاءُ هَاهُنَا لِلْإِلْصَاقِ وَ إِنَّمَا دَخَلَتْ لِتُعَلِّقَ اَلْمَسْحَ بِالرُّءُوسِ لاَ أَنْ تُفِيدَ اَلتَّبْعِيضَ لِأَنَّ إِفَادَتَهَا لِلتَّبْعِيضِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي كَلاَمِ اَلْعَرَبِ فَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا فَالظَّاهِرُ يَقْتَضِي مَسْحَ جَمِيعِ اَلرَّأْسِ قِيلَ لَهُمْ قَدِ اِسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِهَذِهِ اَلْآيَةِ عَلَى أَنَّ اَلْمَسْحَ فِي اَلرَّأْسِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ بِبَعْضِهَا لِأَنَّهُمْ قَالُوا قَدْ ثَبَتَ أَنَّ اَلْبَاءَ لَهَا مَرَاتِبُ فِي دُخُولِهَا فِي اَلْكَلاَمِ فَتَارَةً تَدْخُلُ لِلزِّيَادَةِ وَ اَلْإِلْصَاقِ وَ تَارَةً تَدْخُلُ لِلتَّبْعِيضِ وَ لاَ يَجُوزُ حَمْلُهَا عَلَى اَلزِّيَادَةِ وَ اَلْإِلْصَاقِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ لِأَنَّ حَقِيقَةَ مَوْضِعِ اَلْكَلاَمِ لِلْفَائِدَةِ خَاصَّةً إِذَا صَدَرَ مِنْ حَكِيمٍ عَالِمٍ وَ بِهَا يَتَمَيَّزُ مِنْ كَلاَمِ اَلسَّاهِي وَ اَلنَّائِمِ وَ اَلْهَاذِي وَ لِأَنَّ اَلْبَاءَ إِنَّمَا تَدْخُلُ لِلْإِلْصَاقِ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي لاَ يَتَعَدَّى اَلْفِعْلُ إِلَى اَلْمَفْعُولِ بِنَفْسِهِ مِثْلِ قَوْلِهِمْ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَ ذَهَبْتُ بِعَمْرٍو فَالْمُرُورُ وَ اَلذَّهَابُ لاَ يَتَعَدَّيَانِ بِأَنْفُسِهِمَا فَدَخَلَتِ اَلْبَاءُ لِتُوصِلَ اَلْفِعْلَيْنِ إِلَى اَلْمَفْعُولَيْنِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ اَلْفِعْلُ مِمَّا يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَ لاَ يَفْتَقِرُ فِي تَعْدِيَتِهِ إِلَى اَلْبَاءِ وَ وَجَدْنَاهُمْ أَدْخَلُوا اَلْبَاءَ عَلَيْهِ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ أَدْخَلُوهَا لِوُجُودِ فَائِدَةٍ لَمْ تَكُنْ وَ هِيَ اَلتَّبْعِيضُ وَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » مِمَّا يَتَعَدَّى اَلْفِعْلُ بِنَفْسِهِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ اِمْسَحُوا رُءُوسَكُمْ كَانَ اَلْكَلاَمُ مُسْتَقِلاًّ بِنَفْسِهِ مُفِيداً فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِدُخُولِهَا فِي هَذَا

********

(1) المائدة - 7.

(167) - الاستبصار ج 1 ص 60 الكافي ج 1 ص 10.

ص: 60

اَلْمَوْضِعِ فَائِدَةٌ مُجَدَّدَةٌ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لَيْسَ هُوَ إِلاَّ اَلتَّبْعِيضُ لِأَنَّا مَتَى حَمَلْنَاهَا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اَلْخُصُومُ مِنَ اَلْإِلْصَاقِ وَ اَلزِّيَادَةِ كَانَ دُخُولُهَا وَ خُرُوجُهَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ وَ هَذَا عَبَثٌ لاَ يَجُوزُ عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِي آيَةِ اَلتَّيَمُّمِ «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ » (1) فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْمَسْحُ بِبَعْضِ اَلْوَجْهِ قُلْنَا كَذَلِكَ نَقُولُ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّ اَلْمَسْحَ يَجِبُ فِي اَلتَّيَمُّمِ بِبَعْضِ اَلْوَجْهِ وَ هُوَ اَلْجَبْهَةُ وَ اَلْحَاجِبَانِ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْبَاءَ تُوجِبُ اَلتَّبْعِيضَ مِنْ جِهَةِ اَلْخَبَرِ.

(168) 17 - مَا أَخْبَرَنَا بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ لاَ تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ «إِنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ وَ بَعْضِ اَلرِّجْلَيْنِ » فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ «يَا زُرَارَةُ قَالَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ نَزَلَ بِهِ اَلْكِتَابُ مِنَ اَللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » (2) فَعَرَفْنَا أَنَّ اَلْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ » (3) ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ اَلْكَلاَمَيْنِ فَقَالَ «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ «بِرُؤُسِكُمْ » أَنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ لِمَكَانِ اَلْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ اَلرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ اَلْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ » فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ اَلْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهِمَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ ثُمَّ قَالَ «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ » (4) فَلَمَّا وَضَعَ اَلْوُضُوءَ عَمَّنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ أَثْبَتَ بِعِوَضِ

********

(1) النساء - 42.

(2-3) المائدة - 7.

(4) النساء - 42.

(168) - الاستبصار ج 1 ص 62 الكافي ج 1 ص 10 الفقيه ج 1 ص 56.

ص: 61

اَلْغَسْلِ مَسْحاً لِأَنَّهُ قَالَ «بِوُجُوهِكُمْ » ثُمَّ وَصَلَ بِهَا «وَ أَيْدِيَكُمْ » ثُمَّ قَالَ «مِنْهُ » أَيْ مِنْ ذَلِكَ اَلتَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ أَجْمَعَ لاَ يَجْرِي عَلَى اَلْوَجْهِ لِأَنَّهُ يَعْلَقُ مِنْ ذَلِكَ اَلصَّعِيدِ بِبَعْضِ اَلْكَفِّ وَ لاَ يَعْلَقُ بِبَعْضِهَا ثُمَّ قَالَ «ما يُرِيدُ اَللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ » (1) وَ اَلْحَرَجُ اَلضِّيقُ » .

(169) 18 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْأُذُنَانِ مِنَ اَلرَّأْسِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَإِذَا مَسَحْتُ رَأْسِي مَسَحْتُ أُذُنَيَّ قَالَ «نَعَمْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي وَ فِي عُنُقِهِ عُكْنَةٌ (2) وَ كَانَ يُحْفِي رَأْسَهُ إِذَا جَزَّهُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ اَلْمَاءُ يَنْحَدِرُ عَلَى عُنُقِهِ » .

170-19وَ مَا رَوَاهُ - هُوَ أَيْضاً عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِمْسَحِ اَلرَّأْسَ عَلَى مُقَدَّمِهِ وَ مُؤَخَّرِهِ ».

فَمَحْمُولاَنِ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا يُنَافِيَانِ اَلْقُرْآنَ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ يَدْفَعَانِ اَلْأَخْبَارَ عَلَى مَا أَثْبَتْنَاهُ وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّنَاقُضُ فِي كَلاَمِهِمْ أَوْ يُسْمَعَ مِنْهُمْ مَا يُنَافِي اَلْقُرْآنَ وَ يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ .

(171) 20 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَسْحُ اَلرَّأْسِ عَلَى مُقَدَّمِهِ ».

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَدْ مَضَى فِي كَلاَمِكُمْ أَنَّ اَلْمَسْحَ عَلَى اَلرِّجْلَيْنِ هُوَ اَلْفَرْضُ وَ مُخَالِفُوكُمْ يَدْفَعُونَكُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ يَقُولُونَ إِنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ وَ إِنَّ اَلْفَرْضَ هُوَ اَلْغَسْلُ دُونَ اَلْمَسْحِ فَمَا دَلِيلُكُمْ عَلَيْهِمْ قِيلَ لَهُ دَلِيلُنَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى

********

(1) المائدة - 7.

(2) العكنة بالضم فالسكون واحدة العكن كصرد طي في العنق.

(169) - الاستبصار ج 1 ص 63.

(171) - الاستبصار ج 1 ص 60.

ص: 62

اَلْكَعْبَيْنِ » (1) فَصَرَّحَ فِي اَلْآيَةِ بِحُكْمَيْنِ فِي عُضْوَيْنِ ثُمَّ عَطَفَ اَلْأَيْدِيَ عَلَى اَلْوُجُوهِ فَأَوْجَبَ لَهَا بِالْعَطْفِ مِثْلَ حُكْمِهَا وَ عَطَفَ اَلْأَرْجُلَ عَلَى اَلرُّءُوسِ فَأَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ لَهَا فِي اَلْمَسْحِ مِثْلُ حُكْمِهَا بِمُقْتَضَى اَلْعَطْفِ وَ لَوْ جَازَ أَنْ يُخَالَفَ بَيْنَ حُكْمِهَا مَعَ اَلْعَطْفِ جَازَ أَنْ يُخَالَفَ بَيْنَ حُكْمِهَا فِي اَلْوُجُوهِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.

، 1-172-21 - مَا رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَ نَعْلَيْهِ .

173-22 - وَ رَوَوْا أَيْضاً عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَسَحَ عَلَى رِجْلَيْهِ .

174-23 - وَ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ اَللَّهِ اَلْمَسْحَ وَ يَأْبَى اَلنَّاسُ إِلاَّ اَلْغَسْلَ .

175-24 - وَ قَدْ رُوِيَ مِثْلُ هَذَا عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَا أُنْزِلَ اَلْقُرْآنُ إِلاَّ بِالْمَسْحِ ».

176-25 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ : غَسْلَتَانِ وَ مَسْحَتَانِ ..

وَ كُلُّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ قَدْ رَوَاهَا مُخَالِفُونَا وَ اَلَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ أَصْحَابُنَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى وَ أَنَا أَذْكُرُ طَرَفاً مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَمِنْ ذَلِكَ .

********

(1) المائدة - 7.

(177) - الاستبصار ج 1 ص 64.

ص: 63

نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

(178) 27 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلرِّجْلَيْنِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(179) 28 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى اَلْأَصَابِعِ ثُمَّ مَسَحَهَا إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ هَكَذَا إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ قَالَ «لاَ إِلاَّ بِكَفِّهِ كُلِّهَا».

-(180) 29 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ فَقَالَ «اَلْوُضُوءُ بِالْمَسْحِ وَ لاَ يَجِبُ فِيهِ إِلاَّ ذَلِكَ وَ مَنْ غَسَلَ فَلاَ بَأْسَ ».

يَعْنِي إِذَا أَرَادَ بِهِ اَلتَّنْظِيفَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(181) 30 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْوُضُوءِ اَلْفَرِيضَةُ فِي كِتَابِ اَللَّهِ تَعَالَى اَلْمَسْحُ وَ اَلْغَسْلُ فِي اَلْوُضُوءِ لِلتَّنْظِيفِ ».

(182) 31 - وَ بِالْإِسْنَادِ اَلْأَوَّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(178) - الاستبصار ج 1 ص 64.

(179) - الاستبصار ج 1 ص 62 بتفاوت الكافي ج 1 ص 10.

(180-181) - الاستبصار ج 1 ص 65.

(182) - الفقيه ج 1 ص 27.

ص: 64

عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَسَحَ عَلَى اَلنَّعْلَيْنِ وَ لَمْ يَسْتَبْطِنِ اَلشِّرَاكَيْنِ » .

يَعْنِي إِذَا كَانَا عَرَبِيَّيْنِ لِأَنَّهُمَا لاَ يَمْنَعَانِ مِنْ وُصُولِ اَلْمَاءِ إِلَى اَلرِّجْلِ بِقَدْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ عَلَيْهِ اَلْمَسْحُ .

(183) 32 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِنًى يَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ مِنْ أَعْلَى اَلْقَدَمِ إِلَى اَلْكَعْبِ وَ مِنَ اَلْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى اَلْقَدَمِ .

وَ قَدْ مَضَى تَفْسِيرُ هَذَا اَلْحَدِيثِ .

(184) 33 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّهُ يَأْتِي عَلَى اَلرَّجُلِ سِتُّونَ وَ سَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اَللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً » قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ «لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اَللَّهُ بِمَسْحِهِ ».

(185) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَمِّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَكُونُ خُفُّ اَلرَّجُلِ مُخَرَّقاً فَيُدْخِلُ يَدَهُ فَيَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ أَ يُجْزِيهِ قَالَ «نَعَمْ ».

(186) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ

********

(183) - الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 10.

(184) - الاستبصار ج 1 ص 64 الكافي ج 1 ص 10.

(185) - الكافي ج 1 ص 10 الفقيه ج 1 ص 30 مرسلا.

(186) - الاستبصار ج 1 ص 5 الكافي ج 1 ص 10.

ص: 65

لِي: «لَوْ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ اَلرِّجْلَيْنِ غَسْلاً ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اَلْمَفْرُوضِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِوُضُوءٍ » ثُمَّ قَالَ «اِبْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَى اَلرِّجْلَيْنِ فَإِنْ بَدَا لَكَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِيَكُونَ آخِرَ ذَلِكَ اَلْمَفْرُوضِ ».

(187) 36 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ اَلْوُضُوءَ كُلَّهُ إِلاَّ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَخُوضُ اَلْمَاءَ بِهِمَا خَوْضاً قَالَ «أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلتَّقِيَّةِ فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ اَلْمَسْحُ عَلَيْهِمَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا أَنْكَرْتُمْ أَنْ يَكُونَ مَا اِعْتَمَدْتُمُوهُ فِي اَلْآيَةِ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ بِالْجَرِّ لاَ يُوجِبُ اَلْمَسْحَ وَ إِنَّمَا يُفِيدُ اِشْتِرَاكَ اَلرِّجْلِ بِالرَّأْسِ فِي اَلْإِعْرَابِ لاَ أَنْ يُوجِبَ اِشْتِرَاكَهُمَا فِي اَلْحُكْمِ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى اَلْمُجَاوَرَةِ كَمَا جَاءَ فِي كَثِيرٍ مِنْ كَلاَمِ اَلْعَرَبِ مِثْلِ قَوْلِهِمْ جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ وَ إِنْ كَانَ خَرِبٌ مِنْ صِفَاتِ اَلْجُحْرِ لاَ اَلضَّبِّ وَ إِنَّمَا جُرَّ لِمُجَاوَرَتِهِ لِلضَّبِّ وَ كَمَا قَالَ اَلشَّاعِرُ -

كَأَنَّ ثَبِيراً فِي عَرَانِينِ وَبْلِهِ - كَبِيرُ أُنَاسٍ فِي بِجَادٍ مُزَمَّلِ (1)

وَ اَلْمُزَمَّلُ مِنْ صِفَاتِ اَلْكَبِيرِ لاَ اَلْبِجَادِ وَ كَمَا قَالَ اَلْأَعْشَى -

لَقَدْ كَانَ فِي حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَيْتُهُ - تَقَضِّي لُبَانَاتٍ وَ يَسْأَمُ سَائِمُ (2)

وَ عَلَى هَذَا لاَ يُنْكَرُ أَنْ تَكُونَ اَلْأَرْجُلُ مَغْسُولَةً وَ إِنْ كَانَتْ مَجْرُورَةً

********

(1) البيت من قصيدته المعلقة، و قد روي صدر البيت في ديوانه هكذا «كأن أبانا في افانين ودته» و رواه الشنقيطي في كتابه و غيره كما ذكر.

(2) البيت لاعشى قيس أبي بصير من قصيدة طويلة أولها

هريرة ودعها و ان لام لائم غداة غد أم أنت للبين واجم و بعده البيت - الشاهد - و هي مثبتة في ديوانه ص 56 طبع بيانة.

(187) - الاستبصار ج 1 ص 65.

ص: 66

قُلْنَا هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ اَلْعَرَبِيَّةِ فِي أَنَّ اَلْإِعْرَابَ بِالْمُجَاوَرَةِ لاَ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا وَ مَا هَذِهِ مَنْزِلَتُهُ فِي اَلشُّذُوذِ وَ اَلْخُرُوجِ عَنِ اَلْأُصُولِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ كَلاَمُ اَللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ ثَانِيهَا أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ أُعْرِبَ بِالْمُجَاوَرَةِ مِمَّا ذَكَرَهُ اَلسَّائِلُ وَ مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ مَفْقُودٌ مِنْهُ حَرْفُ اَلْعَطْفِ اَلَّذِي تَضَمَّنَتْهُ اَلْآيَةُ وَ عَلَيْهِ اِعْتَمَدْنَا فِي تَسَاوِي حُكْمِ اَلْأَرْجُلِ وَ اَلرُّءُوسِ فَلَوْ كَانَ مَا أَوْرَدَهُ مِنْ حُكْمِ اَلْمُجَاوَرَةِ يَسُوغُ اَلْقِيَاسُ عَلَيْهِ لَكَانَتِ اَلْآيَةُ خَارِجَةً عَنْهُ لِتَضَمُّنِهَا مِنْ دَلِيلِ اَلْعَطْفِ مَا فَقَدْنَاهُ فِي اَلْمَوَاضِعِ اَلْمُعْرَبَةِ بِالْمُجَاوَرَةِ وَ لاَ شُبْهَةَ عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ يَفْهَمُ اَلْعَرَبِيَّةَ فِي أَنَّ اَلْمُجَاوَرَةَ لاَ حُكْمَ لَهَا مَعَ اَلْعَطْفِ وَ ثَالِثُهَا أَنَّ اَلْإِعْرَابَ بِالْجِوَارِ إِنَّمَا اُسْتُحْسِنَ بِحَيْثُ تَرْتَفِعُ اَلشُّبْهَةُ فِي اَلْمَعْنَى أَ لاَ تَرَى أَنَّ اَلشُّبْهَةَ زَائِلَةٌ فِي كَوْنِ خَرِبٍ صِفَةً لِلضَّبِّ وَ اَلْمَعْرِفَةُ حَاصِلَةٌ بِأَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ اَلْجُحْرِ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ مُزَمَّلٍ مَعْلُومٌ أَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ اَلْكَبِيرِ لاَ اَلْبِجَادِ وَ لَيْسَ هَكَذَا اَلْآيَةُ لِأَنَّ اَلْأَرْجُلَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ فَرْضُهَا اَلْمَسْحَ كَمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ اَلْغَسْلَ وَ اَلشَّكُّ فِي ذَلِكَ وَاقِعٌ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ فَلاَ يَجُوزُ إِعْمَالُ اَلْمُجَاوَرَةِ فِيهَا لِحُصُولِ اَللَّبْسِ وَ اَلشُّبْهَةِ وَ لِخُرُوجِهِ عَنْ بَابِ مَا عُهِدَ اِسْتِعْمَالُ اَلْقَوْمِ اَلْجِوَارَ فِيهِ فَأَمَّا اَلْبَيْتُ اَلَّذِي أَنْشَدُوهُ لِلْأَعْشَى فَقَدْ أَخْطَئُوا فِي تَوَهُّمِهِمْ أَنَّ هُنَاكَ مُجَاوَرَةً وَ إِنَّمَا جُرَّ ثَوَاءٌ بِالْبَدَلِ مِنَ اَلْحَوْلِ وَ اَلْمَعْنَى لَقَدْ كَانَ فِي ثَوَاءٍ ثَوَيْتُهُ تَقَضِّي لُبَانَاتٍ وَ هَذَا اَلْقِسْمُ مِنَ اَلْبَدَلِ هُوَ بَدَلُ اَلاِشْتِمَالِ كَمَا قَالَ تَعَالَى «قُتِلَ أَصْحابُ اَلْأُخْدُودِ. اَلنّارِ» (1) وَ قَالَ «يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ » (2) فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ اِدَّعَيْتُمْ أَنَّ اَلْمُجَاوَرَةَ لاَ حُكْمَ لَهَا مَعَ وَاوِ اَلْعَطْفِ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى «يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ . بِأَكْوابٍ وَ أَبارِيقَ » إِلَى قَوْلِهِ «وَ حُورٌ عِينٌ » (3) فَخَفْضُهُنَّ بِالْمُجَاوَرَةِ لِأَنَّهُنَّ يَطُفْنَ وَ لاَ يُطَافُ بِهِنَّ وَ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضاً قَوْلُ اَلشَّاعِرِ

********

(1) البروج - 4.

(2) البقرة - 117.

(3) الواقعة - 22.

ص: 67

لَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَسِيرٌ غَيْرُ مُنْفَلِتٍ - وَ مُوثَقٍ فِي عِقَالِ اَلْأَسْرِ مَكْبُولُ (1)

فَخَفَضَ مُوثَقاً بِالْمُجَاوَرَةِ لِلْمُنْفَلِتِ وَ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعاً لِأَنَّ تَقْدِيرَ اَلْكَلاَمِ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَسِيرٌ وَ مُوثَقٌ قُلْنَا أَوَّلُ مَا يُبْطِلُ هَذَا اَلْكَلاَمَ أَنَّهُ لَيْسَ جَمِيعُ اَلْقُرَّاءِ عَلَى جَرِّ «حُورٌ عِينٌ » بَلْ أَكْثَرُ قُرَّاءِ اَلسَّبْعَةِ عَلَى اَلرَّفْعِ وَ هُمْ نَافِعٌ وَ اِبْنُ كَثِيرٍ وَ عَاصِمٌ فِي رِوَايَةٍ وَ أَبُو عَمْرٍو وَ اِبْنُ عَامِرٍ وَ اَلَّذِي جَرَّ حَمْزَةُ وَ اَلْكِسَائِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ اَلْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمٍ وَ قَدْ حُكِيَ أَنَّهُ كَانَ يَنْصِبُ وَ حُوراً عِيناً وَ لِلْجَرِّ وَجْهٌ غَيْرُ اَلْمُجَاوَرَةِ وَ هُوَ أَنَّهُ لَمَّا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ تَعَالَى «أُولئِكَ اَلْمُقَرَّبُونَ . فِي جَنّاتِ اَلنَّعِيمِ » (2) عَطَفَ بِ «حُورٌ عِينٌ » عَلَى «جَنّاتِ اَلنَّعِيمِ » فَكَأَنَّهُ قَالَ هُمْ فِي جَنَّاتِ اَلنَّعِيمِ وَ فِي مُقَارَنَةِ أَوْ مُعَاشَرَةِ حُورِ اَلْعِينِ وَ حَذَفَ اَلْمُضَافَ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ ذَكَرَهُ أَبُو عَلِيٍّ اَلْفَارِسِيُّ فِي كِتَابِ اَلْحُجَّةِ فِي اَلْقِرَاءَةِ فَأَمَّا اَلْبَيْتُ اَلَّذِي أَنْشَدَهُ اَلسَّائِلُ فَعَلَى خِلاَفِ مَا تَوَهَّمَهُ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَسِيرٌ أَيْ لَمْ يَبْقَ غَيْرُ أَسِيرٍ وَ غَيْرٌ تُعَاقِبُ إِلاَّ فِي اَلاِسْتِثْنَاءِ ثُمَّ قَالَ وَ مُوثَقٍ بِالْجَرِّ عَطْفاً عَلَى اَلْمَعْنَى وَ عَلَى مَوْضِعِ أَسِيرٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَمْ يَبْقَ غَيْرُ أَسِيرٍ وَ غَيْرِ مُنْفَلِتٍ وَ لَمْ يَبْقَ غَيْرُ مُوثَقٍ فَأَمَّا قَوْلُ اَلشَّاعِرِ:

فَهَلْ أَنْتَ إِنْ مَاتَتْ أَتَانُكَ رَاحِلٌ - إِلَى آلِ بِسْطَامَ بْنِ قَيْسٍ فَخَاطِبِ -(3)

يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِي خَاطِبِ اَلرَّفْعَ وَ إِنَّمَا جَرَّ اَلرَّاوِي وَهْماً وَ يَكُونَ عَطْفاً عَلَى رَاحِلٌ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِخَاطِبِ اَلْأَمْرَ وَ إِنَّمَا جُرَّ لِإِطْلاَقِ اَلشِّعْرِ فَإِنْ قِيلَ مَا أَنْكَرْتُمْ عَلَى تَسْلِيمِ إِيجَابِ اَلْآيَةِ لِمَسْحِ اَلرِّجْلَيْنِ أَنْ يَكُونَ اَلْمَسْحُ بِمَعْنَى اَلْغَسْلِ لِأَنَّ اَلْمَسْحَ عِنْدَ اَلْعَرَبِ هُوَ اَلْغَسْلُ اَلْخَفِيفُ حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ اَلْأَنْصَارِيِّ وَ اِسْتَشْهَدَ بِقَوْلِهِمْ تَمَسَّحْتُ لِلصَّلاَةِ فَسَمَّوُا اَلْغَسْلَ مَسْحاً وَ عَلَى ذَلِكَ حَمَلَ اَلْمُفَسِّرُونَ قَوْلَهُ تَعَالَى

********

(1) لم نعثر على اسم قائله و هو من الشواهد.

(2) الواقعة - 12.

(3) البيت نسب لجرير و لم تثبت صحة ذلك.

ص: 68

«فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ اَلْأَعْناقِ » (1) أَيْ إِنَّهُ غَسَلَ سُوقَهَا وَ أَعْنَاقَهَاقُلْنَا هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّهُ لاَ مُعْتَبَرَ بِاحْتِمَالِ اَللَّفْظَةِ فِي اَللُّغَةِ إِذَا كَانَتْ فِي عُرْفِ اَلشَّرْعِ مُخْتَصَّةً بِفَائِدَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ اَلْغَسْلَ فِي اَللُّغَةِ مَسْحٌ لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي تَأْوِيلِنَا اَلْآيَةَ لِأَنَّ إِطْلاَقَ اَلْمَسْحِ فِي اَلشَّرْعِ يُسْتَفَادُ بِهِ مَا لاَ يُسْتَفَادُ بِالْغَسْلِ وَ لِهَذَا جَعَلَ أَهْلُ اَلشَّرْعِ بَعْضَ أَعْضَاءِ اَلطَّهَارَةِ مَمْسُوحاً وَ بَعْضَهَا مَغْسُولاً وَ فَصَّلُوا بَيْنَ اَلْحُكْمَيْنِ وَ فَرَّقُوا بَيْنَ قَوْلِ اَلْقَائِلِ فُلاَنٌ يَرَى أَنَّ اَلْفَرْضَ فِي اَلرِّجْلَيْنِ اَلْمَسْحُ وَ بَيْنَ قَوْلِهِ فُلاَنٌ يَرَى اَلْغَسْلَ وَ مِنْهَا أَنَّ اَلرُّءُوسَ إِذَا كَانَتْ مَمْسُوحَةً اَلْمَسْحَ اَلَّذِي لاَ يَدْخُلُ فِي مَعْنَى اَلْغَسْلِ بِلاَ خِلاَفٍ وَ عُطِفَ اَلْأَرْجُلُ عَلَيْهَا فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهَا مِثْلَ حُكْمِ اَلرُّءُوسِ فِي اَلْمَسْحِ وَ كَيْفِيَّتِهِ لِأَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَعَ اَلْعَطْفِ فِي كَيْفِيَّةِ اَلْمَسْحِ كَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي اَلْمَسْحِ وَ مِنْهَا أَنَّ اَلْمَسْحَ لَوْ كَانَ غَسْلاً وَ اَلْغَسْلُ مَسْحاً لَسَقَطَ مَا لاَ يَزَالُ يَسْتَدِلُّ بِهِ مُخَالِفُونَا وَ يَجْعَلُونَهُ عُمْدَتَهُمْ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ لاَ يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ اَلْغَسْلُ اَلْمَذْكُورُ إِنَّمَا هُوَ اَلْمَسْحُ فَصَارَ تَأْوِيلُهُمُ اَلْآيَةَ عَلَى هَذَا يُبْطِلُ أَصْلَ مَذْهَبِهِمْ فِي غَسْلِ اَلرِّجْلَيْنِ وَ مِنْهَا أَنَّ شُبْهَةَ مَنْ جَعَلَ اَلْمَسْحَ غَسْلاً مِنْ أَهْلِ اَللُّغَةِ هِيَ مِنْ حَيْثُ اِشْتِمَالِ اَلْغَسْلِ عَلَى اَلْمَسْحِ وَ لَيْسَ كُلُّ شَيْ ءٍ اِشْتَمَلَ عَلَى غَيْرِهِ يَصِحُّ أَنْ يُسَمَّى بِاسْمِهِ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ اَلْغَسْلَ يَشْتَمِلُ عَلَى أَفْعَالٍ مِثْلِ اَلاِعْتِمَادِ وَ اَلْحَرَكَةِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى بِأَسْمَاءِ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَ أَمَّا اِسْتِشْهَادُ أَبِي زَيْدٍ بِقَوْلِهِمْ تَمَسَّحْتُ لِلصَّلاَةِ فَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُمْ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُخْبِرُوا عَنِ اَلطَّهُورِ بِلَفْظٍ مُخْتَصَرٍ وَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقُولُوا اِغْتَسَلْتُ لِلصَّلاَةِ لِأَنَّ فِي اَلطَّهَارَةِ مَا لَيْسَ بِغَسْلٍ وَ اِسْتَطَالُوا أَنْ يَقُولُوا اِغْتَسَلْتُ وَ تَمَسَّحْتُ لِلصَّلاَةِ قَالُوا بَدَلاً مِنْ ذَلِكَ تَمَسَّحْتُ لِأَنَّ اَلْمَغْسُولَ مِنَ اَلْأَعْضَاءِ مَمْسُوحٌ أَيْضاً فَتَجَوَّزُوا بِذَلِكَ اِخْتِصَاراً أَوْ تَعْوِيلاً عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ مَفْهُومٌ وَ هَذَا لاَ يَقْتَضِي

********

(1) ص 33.

ص: 69

أَنْ يَكُونُوا جَعَلُوا اَلْمَسْحَ مِنْ أَسْمَاءِ اَلْغَسْلِ فَأَمَّا اَلْآيَةُ فَأَكْثَرُ اَلْمُفَسِّرِينَ ذَهَبُوا فِيهَا إِلَى غَيْرِ مَا ذُكِرَ فِي اَلسُّؤَالِ وَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَ اَلْفَرَّاءُ وَ غَيْرُهُمَا مَعْنَى «فَطَفِقَ مَسْحاً» أَيْ ضَرْباً وَ قَالَ آخَرُونَ أَرَادَ اَلْمَسْحَ فِي اَلْحَقِيقَةِ وَ أَنَّهُ كَانَ مَسَحَ أَعْرَافَهَا وَ سُوقَهَا وَ قَالَ شَاذٌّ مِنْهُمْ إِنَّهُ أَرَادَ اَلْغَسْلَ وَ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ لاَ يَدْفَعُ أَنْ يَكُونَ حَمْلُ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْغَسْلِ اِسْتِعَارَةً وَ تَجَوُّزاً وَ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَعْدِلَ فِي كَلاَمِ اَللَّهِ تَعَالَى عَنِ اَلْحَقِيقَةِ إِلَى اَلْمَجَازِ إِلاَّ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ فَإِنْ قِيلَ مَا أَنْكَرْتُمْ أَنْ يَكُونَ اَلْقِرَاءَةُ بِالْجَرِّ تَقْتَضِي اَلْمَسْحَ إِلاَّ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْخُفَّيْنِ لاَ بِالرِّجْلَيْنِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْقِرَاءَةُ بِالنَّصْبِ تُوجِبُ اَلْغَسْلَ اَلْمُتَعَلِّقَ بِالرِّجْلَيْنِ عَلَى اَلْحَقِيقَةِ وَ يَكُونُ اَلْآيَةُ بِالْقِرَاءَتَيْنِ مُفِيدَةً لِكِلاَ اَلْأَمْرَيْنِ قُلْنَا اَلْخُفُّ لاَ يُسَمَّى رِجْلاً فِي لُغَةٍ وَ لاَ شَرْعٍ كَمَا أَنَّ اَلْعِمَامَةَ لاَ تُسَمَّى رَأْساً وَ لاَ اَلْبُرْقُعَ وَجْهاً فَلَوْ سَاغَ حَمْلُ مَا ذُكِرَ فِي اَلْآيَةِ مِنَ اَلْأَرْجُلِ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ اَلْخِفَافُ لَسَاغَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ فَإِنْ قِيلَ فَأَيْنَ أَنْتُمْ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ بِنَصْبِ اَلْأَرْجُلِ وَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ اَلْقُرَّاءِ وَ هِيَ مُوجِبَةٌ لِلْغَسْلِ وَ لاَ يَحْتَمِلُ سِوَاهُ قُلْنَا أَوَّلُ مَا فِي ذَلِكَ أَنَّ اَلْقِرَاءَةَ بِالْجَرِّ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَ اَلْقِرَاءَةَ بِالنَّصْبِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّ اَلْقِرَاءَةَ بِالنَّصْبِ غَيْرُ جَائِزَةٍ وَ إِنَّمَا اَلْقِرَاءَةُ اَلْمُنْزَلَةُ هِيَ اَلْقِرَاءَةُ بِالْجَرِّ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

188-37 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ غَالِبِ بْنِ اَلْهُذَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ »

ص: 70

عَلَى اَلْخَفْضِ هِيَ أَمْ عَلَى اَلنَّصْبِ قَالَ «بَلْ هِيَ عَلَى اَلْخَفْضِ ».

وَ هَذَا يُسْقِطُ أَصْلَ اَلسُّؤَالِ ثُمَّ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ اَلْقِرَاءَةَ بِالْجَرِّ مُسَاوِيَةٌ لِلْقِرَاءَةِ بِالنَّصْبِ مِنْ حَيْثُ قَرَأَ بِالْجَرِّ مِنَ اَلسَّبْعَةِ - اِبْنُ كَثِيرٍ وَ أَبُو عَمْرٍو وَ حَمْزَةُ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ وَ اَلنَّصْبُ قَرَأَ بِهِ نَافِعٌ وَ اِبْنُ عَامِرٍ وَ اَلْكِسَائِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ عَنْ عَاصِمٍ لَكَانَتْ أَيْضاً مُقْتَضِيَةً لِلْمَسْحِ لِأَنَّ مَوْضِعَ اَلرُّءُوسِ مَوْضِعُ نَصْبٍ بِوُقُوعِ اَلْفِعْلِ اَلَّذِي هُوَ اَلْمَسْحُ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا جُرَّ اَلرُّءُوسُ بِالْبَاءِ وَ عَلَى هَذَا لاَ يُنْكَرُ أَنْ تُعْطَفَ اَلْأَرْجُلُ عَلَى مَوْضِعِ اَلرُّءُوسِ لاَ لَفْظِهَا فَتُنْصَبَ وَ إِنْ كَانَ اَلْفَرْضُ فِيهَا اَلْمَسْحَ كَمَا كَانَ فِي اَلرُّءُوسِ كَذَلِكَ وَ اَلْعَطْفُ عَلَى اَلْمَوْضِعِ جَائِزٌ مَشْهُورٌ فِي لُغَةِ اَلْعَرَبِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَسْتُ بِقَائِمٍ وَ لاَ قَاعِداً فَيُنْصَبُ قَاعِداً عَلَى مَوْضِعِ بِقَائِمٍ لاَ لَفْظِهِ وَ كَذَلِكَ يَقُولُونَ خَشَّنْتُ بِصَدْرِهِ وَ صَدْرَ زَيْدٍ وَ إِنَّ زَيْداً فِي اَلدَّارِ وَ عَمْرٌو فَرُفِعَ عَمْرٌو عَلَى اَلْمَوْضِعِ لِأَنَّ إِنَّ وَ مَا عَمِلَتْ فِيهِ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ وَ مِثْلُهُ مِنْ كَلاَمِهِمْ إِنْ تَأْتِنِي فَلَكَ دِرْهَمٌ وَ أُكْرِمْكَ لَمَّا كَانَ قَوْلُهُمْ فَلَكَ دِرْهَمٌ فِي مَوْضِعِ جَزْمٍ عُطِفَ وَ أُكْرِمْكَ عَلَيْهِ وَ جُزِمَ وَ مِثْلُهُ «مَنْ يُضْلِلِ اَللّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَ يَذَرُهُمْ » (1) بِالْجَزْمِ عَلَى مَوْضِعِ قَوْلِهِ هَادِيَ لِأَنَّهُ فِي مَوْضِعِ جَزْمٍ وَ قَالَ اَلشَّاعِرُ -

مُعَاوِيَ إِنَّنَا بَشَرٌ فَأَسْجِحْ - فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَ لاَ اَلْحَدِيدَا(2)

فَنُصِبَ اَلْحَدِيدَا عَلَى مَوْضِعِ بِالْجِبَالِ

********

(1) الأعراف - 185.

(2) البيت لعقيبة بن هبيرة الأسدي شاعر مخضرم من أبيات قالها يخاطب بها معاوية و يوبخه فيها و هي:

معاوي اننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال و لا الحديد

أكتم أرضنا و جذذتموها فهل من قائم أو من حصيد

فهبنا امة هلكت ضياعا يزيد اميرها و أبو يزيد

أ تطمع بالخلود إذا هلكنا و ليس لنا و لا لك من خلود

ذروا خول الخلافة و استقيموا و تأمير الاراذل و العبيد -

ص: 71

وَ قَالَ آخَرُ -

هَلْ أَنْتَ بَاعِثُ دِينَارٍ لِحَاجَتِنَا - أَوْ عَبْدَ رَبٍّ أَخَا عَوْنِ بْنِ مِخْرَاقٍ (1)

وَ إِنَّمَا نَصَبَ عَبْدَ رَبٍّ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ اَلْكَلاَمِ أَنْ يَكُونَ بَاعِثٌ دِينَاراً فَحَمَلَهُ عَلَى اَلْمَوْضِعِ لاَ اَللَّفْظِ وَ قَدْ سَوَّغُوا مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ هَذَا لِأَنَّهُمْ عَطَفُوا عَلَى اَلْمَعْنَى وَ إِنْ كَانَ اَللَّفْظُ لاَ يَقْتَضِيهِ مِثْلُ قَوْلِ اَلشَّاعِرِ -

جِئْنِي بِمِثْلِ بَنِي بَدْرٍ لِقَوْمِهِمْ - أَوْ مِثْلَ أُسْرَةِ مَنْظُورِ بْنِ سَيَّارٍ(2)

لَمَّا كَانَ مَعْنَى جِئْنِي أَيْ هَاتِ مِثْلَهُمْ أَوْ أَعْطِنِي مِثْلَهُمْ قَالَ أَوْ مِثْلَ بِالنَّصْبِ عَطْفاً عَلَى اَلْمَعْنَى فَإِنْ قِيلَ مَا تُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ اَلْقِرَاءَةُ بِالنَّصْبِ لاَ تَقْتَضِي إِلاَّ اَلْغَسْلَ وَ لاَ تَحْتَمِلُ اَلْمَسْحَ لِأَنَّ عَطْفَ اَلْأَرْجُلِ عَلَى مَوْضِعِ اَلرُّءُوسِ فِي اَلْإِيجَابِ تَوَسُّعٌ وَ تَجَوُّزٌ وَ اَلظَّاهِرُ وَ اَلْحَقِيقَةُ يُوجِبَانِ عَطْفَهَا عَلَى اَللَّفْظِ لاَ اَلْمَوْضِعِ قُلْنَا لَيْسَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا تَوَهَّمْتُمْ بَلِ اَلْعَطْفُ عَلَى اَلْمَوْضِعِ مُسْتَحْسَنٌ فِي لُغَةِ اَلْعَرَبِ وَ جَائِزٌ لاَ عَلَى سَبِيلِ اَلاِتِّسَاعِ وَ اَلْعُدُولِ عَنِ اَلْحَقِيقَةِ وَ اَلْمُتَكَلِّمُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ حَمْلِ اَلْإِعْرَابِ عَلَى اَللَّفْظِ تَارَةً وَ بَيْنَ حَمْلِهِ عَلَى اَلْمَوْضِعِ أُخْرَى -

********

(2) - و لم يرو البيت منصوبا إلا سيبويه في «الكتاب» و تبعه النحاة و قد آخذه العلماء قديما و حديثا على ذلك و رواه المبرد «و لا الحديد» و قال: «ان هذه القصيدة مشهورة و هي محفوظة كلها» و عزى بعض السبب في ذلك ان سيبويه لفقه ببيت يتلوه و هو.

اديروها بنى حرب عليكم و لا ترموا بها الغرض البعيدا

و يروى خلافة ربكم حاموا عليها... و هذا البيت من قصيدة لعبد اللّه بن همام السلولي «منصوبة» قالها ليزيد و هو الذي حمله على ان يأخذ البيعة لابنه معاوية من بعده رواها الجمحي و التبريزي و غيرهما، مضافا الى ذلك الاختلاف بين غرض ابن هبيرة الأسدي فهو يؤنب و يوبخ و يطلب العدل، و بين غرض ابن همام السلولي و هو بحث على حبس الخلافة على الامويين و انها لهم دون غيرهم.

(1) البيت من الشواهد لسيبويه و ابن الناظم و ابن عقيل و غيرهم و نسب الى جرير و الى تأبط شرا و الى جابر السنبسي و قيل هو مصنوع.

(2) البيت لجرير بن عطية بن الخطفي و هو من كلمة طويلة في النقائض ص 394 و شرح ديوانه س 312.

ص: 72

وَ هَذَا ظَاهِرٌ فِي اَلْعَرَبِيَّةِ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِهَا وَ فِي اَلْقُرْآنِ وَ اَلشِّعْرِ لَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ عَلَى أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ اَلْعَطْفَ عَلَى اَللَّفْظِ أَقْوَى لَكَانَ عَطْفُ اَلْأَرْجُلِ عَلَى مَوْضِعِ اَلرُّءُوسِ أَوْلَى مَعَ اَلْقِرَاءَةِ بِالنَّصْبِ لِأَنَّ نَصْبَ اَلْأَرْجُلِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى أَحَدِ اَلْوَجْهَيْنِ إِمَّا بِأَنْ يُعْطَفَ عَلَى اَلْأَيْدِي وَ اَلْوُجُوهِ فِي اَلْغَسْلِ أَوْ يُعْطَفَ عَلَى مَوْضِعِ اَلرُّءُوسِ فَيُنْصَبَ وَ يَكُونَ حُكْمُهَا اَلْمَسْحَ وَ عَطْفُهَا عَلَى مَوْضِعِ اَلرُّءُوسِ أَوْلَى وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْكَلاَمَ إِذَا حَصَلَ فِيهِ عَامِلاَنِ أَحَدُهُمَا قَرِيبٌ وَ اَلْآخَرُ بَعِيدٌ فَإِعْمَالُ اَلْأَقْرَبِ أَوْلَى مِنْ إِعْمَالِ اَلْأَبْعَدِ وَ قَدْ نَصَّ أَهْلُ اَلْعَرَبِيَّةِ عَلَى هَذَا فَقَالُوا إِذَا قَالَ اَلْقَائِلُ أَكْرَمَنِي وَ أَكْرَمْتُ عَبْدَ اَللَّهِ وَ أَكْرَمْتُ وَ أَكْرَمَنِي عَبْدُ اَللَّهِ فَحَمْلُ اَلْمَذْكُورِ بَعْدَ اَلْفِعْلَيْنِ عَلَى اَلْفِعْلِ اَلثَّانِي أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى اَلْأَوَّلِ لِأَنَّ اَلثَّانِيَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَ قَدْ جَاءَ اَلْقُرْآنُ وَ أَكْثَرُ اَلشِّعْرِ بِإِعْمَالِ اَلثَّانِي قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اَللّهُ أَحَداً» (1) لِأَنَّهُ لَوْ أَعْمَلَ اَلْأَوَّلَ لَقَالَ كَمَا ظَنَنْتُمُوهُ وَ قَالَ «آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً» (2) وَ لَوْ أَعْمَلَ اَلْأَوَّلَ لَقَالَ أُفْرِغْهُ وَ قَالَ «هاؤُمُ اِقْرَؤُا كِتابِيَهْ » (3)وَ لَوْ أَعْمَلَ اَلْأَوَّلَ لَقَالَ هَاؤُمُ اِقْرَءُوهُ كِتَابِيَهْ وَ قَالَ اَلشَّاعِرُ:

قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنٍ فَوَفَّى غَرِيمَهُ - وَ عَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنًّى غَرِيمُهَا(4)

فَأَعْمَلَ اَلثَّانِيَ دُونَ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْمَلَ اَلْأَوَّلَ لَقَالَ قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنٍ

********

(1) الجن - 7.

(2) الكهف - 97.

(3) الحاقّة - 19.

(4) البيت لكثير بن عبد الرحمن المعروف بكثير عزة من أبيات قالها في محبوبته (عزة) لأسباب ذكر بعضها الأصبهانيّ في اغانيه و بعد البيت:

اذا سمت نفسي هجرها و اجتنابها رأت غمرات الموت فيما أسومها

اصابتك نبل الحاجية انها اذا ما رمت لا يستبل كليمها.

ص: 73

فَوَفَّاهُ غَرِيمَهُ وَ مِمَّا أُعْمِلَ فِيهِ اَلثَّانِي قَوْلُ اَلشَّاعِرِ:

وَ كُمْتاً مُدَمَّاةً كَأَنَّ مُتُونَهَا - جَرَى فَوْقَهَا فَاسْتَشْعَرَتْ لَوْنَ مُذْهَبِ (1)

وَ لَوْ أَعْمَلَ اَلْأَوَّلَ لَرَفَعَ لَوْنَ وَ فِي اَلرِّوَايَةِ مَنْصُوبٌ وَ مِثْلُهُ قَوْلُ اَلْفَرَزْدَقِ :

وَ لَكِنَّ نِصْفاً لَوْ سَبَبْتُ وَ سَبَّنِي - بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ مِنْ مَنَافٍ وَ هَاشِمِ (2)

فَقَالَ بَنُو لِأَنَّهُ أَعْمَلَ اَلثَّانِيَ دُونَ اَلْأَوَّلِ فَأَمَّا قَوْلُ إِمْرِئِ اَلْقَيْسِ وَ إِعْمَالُهُ اَلْأَوَّلَ :

وَ لَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ - كَفَانِي وَ لَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ اَلْمَالِ (3)

فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ شَاذٌّ خَارِجٌ عَنْ بَابِهِ وَ لاَ حُكْمَ عَلَى شَاذٍّ وَ اَلثَّانِي إِنَّمَا رَفَعَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ اَلْقَلِيلَ مَطْلُوباً وَ إِنَّمَا كَانَ اَلْمَطْلُوبُ عِنْدَهُ اَلْمُلْكَ وَ جَعَلَ اَلْقَلِيلَ كَافِياً وَ لَوْ لَمْ يُرِدْ هَذَا وَ نَصَبَ فَسَدَ اَلْمَعْنَى قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْكَعْبَانِ هُمَا قُبَّتَا اَلْقَدَمَيْنِ أَمَامَ اَلسَّاقَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُوَ مَا عَلاَ مِنْهُ فِي وَسَطِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ (4).

********

(1) البيت لطفيل بن عوف بن ضبيس الغنوي من قصيدة طويلة يصف فيها الخيل و الخباء أولها.

و بيت تهب الريح في حجراته بارض فضاء بابه لم يحجب و الشاهد عطف على قوله:

و فينا رباط الخيل كل مطهم و خيل كسرحان الغضى المتأوب.

(2) البيت ثاني بيتين اثبتا في ديوانه و قبله:

و ليس بعدل ان سببت مقاعسا بآبائي الشم الكرام الخضارم و لكن عدلا لو سببت إلخ:.

(3) البيت من قصيدة له قرينة معلقته في الجودة مثبتة في ديوانه أولها:

ألا عم صباحا ايها الطلل البالى و هل يعمن من كان في العصر الخالي.

(4) ما اختصره الشيخ من عبارة المقنعة و لم يذكره هو «أمام الساقين ما بين المفصل و المشط، و ليسا الأعظم التي عن اليمين و الشمال من الساقين الخارجة عنها كما يظن ذلك العامّة و يسمونها الكعبين، بل هذه عظام الساقين و العرب تسمى كل واحد منهما ظنبوبا، و الكعب في كل قدم و هو ما علا إلخ».

ص: 74

فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ » فَبَيَّنَ أَنَّ مُنْتَهَى اَلْمَسْحِ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ وَ لَوْ أَرَادَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُخَالِفُونَا لَقَالَ إِلَى اَلْكِعَابِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي كُلِّ رِجْلٍ مِنْهُ اِثْنَانِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً إِجْمَاعُ اَلْأُمَّةِ وَ هُوَ أَنَّ اَلْأُمَّةَ بَيْنَ قَائِلَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ بِوُجُوبِ اَلْمَسْحِ دُونَ غَيْرِهِ وَ لاَ يُجَوِّزُ اَلتَّخْيِيرَ وَ يَقْطَعُ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْكَعْبَيْنِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ قَائِلٌ يَقُولُ بِوُجُوبِ اَلْغَسْلِ أَوِ اَلْغَسْلِ وَ اَلْمَسْحِ عَلَى طَرِيقِ اَلتَّخْيِيرِ وَ يَقُولُ اَلْكَعْبَانِ هُمَا اَلْعَظْمَانِ اَلنَّاتِيَانِ خَلْفَ اَلسَّاقِ وَ لاَ قَوْلَ ثَالِثَ فَإِذَا ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ اَلَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ وُجُوبُ مَسْحِ اَلرِّجْلَيْنِ وَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ غَيْرُهُ ثَبَتَ مَا قُلْنَا مِنَ مَاهِيَّةِ (1) اَلْكَعْبَيْنِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.

(189) 38 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوُضُوءُ وَاحِدٌ»(2) وَ وَصَفَ اَلْكَعْبَ فِي ظَهْرِ اَلْقَدَمِ .

190-39 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ وَ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَ لاَ أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً فَصَبَّهَا عَلَى ذِرَاعِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ فَصَبَّهَا عَلَى ذِرَاعِهِ اَلْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِ اَلْقَدَمِ ثُمَّ قَالَ «هَذَا هُوَ اَلْكَعْبُ » قَالَ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى أَسْفَلِ اَلْعُرْقُوبِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ هَذَا هُوَ اَلظُّنْبُوبُ »(3) .

********

(1) في بعض النسخ (مائية).

(2) يأتي هذا الحديث بلفظ «الوضوء واحدة واحدة و وصف إلخ» و عليه نسخة الفيض في الوافي.

(3) الظنبوب: هو حرف العظم اليابس من الساق.

(189) - الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9.

ص: 75

(191) 40 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ : أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَعَا بِطَسْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ حَكَى وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى أَنِ اِنْتَهَى إِلَى آخِرِ مَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ » «فَإِذَا مَسَحَ بِشَيْ ءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَيْ ءٍ مِنْ رِجْلَيْهِ (قدميه)(1) مَا بَيْنَ اَلْكَعْبَيْنِ إِلَى آخِرِ أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ » قُلْنَا أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَأَيْنَ اَلْكَعْبَانِ قَالَ «هَاهُنَا» يَعْنِي اَلْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ اَلسَّاقِ فَقَالاَ هَذَا مَا هُوَ قَالَ «هَذَا عَظْمُ اَلسَّاقِ » .

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا فَرَغَ اَلْمُتَوَضِّي مِنَ اَلْوُضُوءِ فَلْيَقُلِ اَلدُّعَاءَ - «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ .

192-41- فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَضَعْتَ يَدَكَ فِي اَلْمَاءِ فَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » ». ثُمَّ قَالَ «وَ وُضُوءُ اَلْمَرْأَةِ كَوُضُوءِ اَلرَّجُلِ سَوَاءً إِلاَّ أَنَّ اَلسُّنَّةَ أَنْ تَبْتَدِئَ اَلْمَرْأَةُ فِي غَسْلِ يَدَيْهَا بَعْدَ وَجْهِهَا بِبَاطِنِ ذِرَاعَيْهَا وَ يَبْتَدِئَ اَلرَّجُلُ بِغَسْلِ اَلظَّاهِرِ مِنْهُمَا.»..

(193) 42 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَخِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1) زيادة في المطبوعة و نسخة في بعض المخطوطات.

(191) - الكافي ج 1 ص 9.

(193) - الكافي ج 1 ص 9 الفقيه ج 1 ص 30.

ص: 76

بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فَرَضَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى اَلنِّسَاءِ فِي اَلْوُضُوءِ أَنْ يَبْدَأْنَ بِبَاطِنِ أَذْرُعِهِنَّ وَ فِي اَلرِّجَالِ بِظَاهِرِ اَلذِّرَاعِ ».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مُرَخَّصٌ لِلْمَرْأَةِ فِي مَسْحِ رَأْسِهَا أَنْ تَمْسَحَ مِنْهُ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ مَا اِتَّصَلَ بِهَا مِنْهُ وَ تُدْخِلَ إِصْبَعَهَا تَحْتَ قِنَاعِهَا فَتَمْسَحَ عَلَى شَعْرِهَا وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِقْدَارَ أَنْمُلَةٍ فِي صَلاَةِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ تَنْزِعُ قِنَاعَهَا فِي صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَتَمْسَحُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ مِنْهُ . .

194-43- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَمْسَحُ اَلْمَرْأَةُ بِالرَّأْسِ كَمَا يَمْسَحُ اَلرِّجَالُ إِنَّمَا اَلْمَرْأَةُ إِذَا أَصْبَحَتْ مَسَحَتْ رَأْسَهَا وَ تَضَعُ اَلْخِمَارَ عَنْهَا فَإِذَا كَانَ اَلظُّهْرُ وَ اَلْعَصْرُ وَ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ تَمْسَحُ بِنَاصِيَتِهَا».

(195) 44 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا مِنْ مَسْحِ اَلرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلاَثِ أَصَابِعَ وَ لاَ تُلْقِي عَنْهَا خِمَارَهَا».

(196) 45 - وَ أَخْبَرَنِي بِهَذَا اَلْحَدِيثِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ اَلْحَدِيثِ اَلْأَوَّلِ .

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ تَرَكَ اَلْمَضْمَضَةَ وَ اَلاِسْتِنْشَاقَ فِي اَلْوُضُوءِ لَمْ يُخِلَّ تَرْكُهُ بِطَهَارَتِهِ إِلاَّ أَنَّهُ يَكُونُ تَارِكاً فَضْلاً .

********

(195-196) - الكافي ج 1 ص 10.

ص: 77

197-46 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْهُمَا فَقَالَ «هُمَا مِنَ اَلسُّنَّةِ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْكَ إِعَادَةٌ ».

(198) 47 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ اَلْمَضْمَضَةَ وَ اَلاِسْتِنْشَاقَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(199) 48 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَضْمَضَةُ وَ اَلاِسْتِنْشَاقُ لَيْسَا مِنَ اَلْوُضُوءِ »..

يَعْنِي لَيْسَا مِنْ فَرَائِضِ اَلْوُضُوءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(200) 49 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْهُمَا فَقَالَ «هُمَا مِنَ اَلْوُضُوءِ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا فَلاَ تُعِدْ».

(201) 50 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْكَ اِسْتِنْشَاقٌ وَ لاَ مَضْمَضَةٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ اَلْجَوْفِ ».

(202) 51 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ

********

(198-199) - الاستبصار ج 1 ص 66.

(200) - الاستبصار ج 1 ص 67.

(201) - الكافي ج 1 ص 8.

(202) - الاستبصار ج 1 ص 67.

ص: 78

عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ اَلْمَضْمَضَةُ وَ اَلاِسْتِنْشَاقُ فَرِيضَةً وَ لاَ سُنَّةً إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ» .

فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ وَ لاَ سُنَّةً هُوَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ اَلسُّنَّةِ اَلَّتِي لاَ يَجُوزُ تَرْكُهَا فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ بِدْعَةً فَلاَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(203) 52 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَضْمَضَةُ وَ اَلاِسْتِنْشَاقُ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً أَدَّى اَلْوَاجِبَ وَ إِذَا غَسَلَ هَذِهِ اَلْأَبْعَاضَ مَرَّتَيْنِ حَازَ بِهِ أَجْراً وَ أَصَابَ فَضْلاً وَ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ . وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ » وَ مَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَدْ دَخَلَ فِي اِمْتِثَالِ مَا يَقْتَضِيهِ اَلظَّاهِرُ وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى دَلاَلَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَ لَيْسَ هَاهُنَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَرْضٌ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ .

(204) 53 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِجَمْعٍ (1) وَ قَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَى ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ

********

(1) جمع: بالفتح و السكون المشعر الحرام و هو اقرب الموقفين الى مكّة المشرفة و يقال لمزدلفة جمع.

(203) - الاستبصار ج 1 ص 67.

(204) - الاستبصار ج 1 ص 58 و ص 69.

ص: 79

اَلْأَيْمَنَ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ اَلْأَيْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلَةِ اَلنَّدَى رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ .

(205) 54 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوُضُوءُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ وَصَفَ اَلْكَعْبَ فِي ظَهْرِ اَلْقَدَمِ ».

(206) 55 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ فَقَالَ «مَرَّةً مَرَّةً ».

(207) 56 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ فَقَالَ «مَا كَانَ وُضُوءُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلاَّ مَرَّةً مَرَّةً » .

(208) 57 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ فَقَالَ «مَثْنَى مَثْنَى».

(209) 58 وَ اَلْخَبَرُ اَلْآخَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوُضُوءُ مَثْنَى مَثْنَى».

فَمَحْمُولاَنِ عَلَى اَلسُّنَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ اَلْفَرْضَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّنَاقُضُ فِي اَلْأَخْبَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(210) 59 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ

********

(1) نسخة في الجميع (عيسى).

(205-206) - الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9.

(207-208-209-210) - الاستبصار ج 1 ص 70 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 9 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 25 و فيه وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

ص: 80

بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوُضُوءُ مَثْنَى مَثْنَى مَنْ زَادَ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ » وَ حَكَى لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ وَ رِجْلَيْهِ .

حِكَايَتُهُ لِوُضُوءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّةً مَرَّةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ اَلْوُضُوءُ مَثْنَى مَثْنَى اَلسُّنَّةَ لِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْفَرِيضَةُ مَرَّتَيْنِ وَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَفْعَلُ مَرَّةً مَرَّةً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(211) 60 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ: أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَعَا بِطَسْتٍ وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْنَا أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَالْغُرْفَةُ اَلْوَاحِدَةُ تُجْزِي لِلْوَجْهِ وَ غُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا بَالَغْتَ فِيهَا وَ اَلثِّنْتَانِ تَأْتِيَانِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ » .

(212) 61 فَأَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زِيَادٍ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوُضُوءُ وَاحِدَةٌ فَرْضٌ وَ اِثْنَتَانِ لاَ يُؤْجَرُ وَ اَلثَّالِثَةُ بِدْعَةٌ ».

قَوْلُهُ وَ اِثْنَتَانِ لاَ يُؤْجَرُ يَعْنِي إِذَا اِعْتَقَدَ أَنَّهُمَا فَرْضٌ لاَ يُؤْجَرُ عَلَيْهِمَا فَأَمَّا إِذَا اِعْتَقَدَ أَنَّهُمَا سُنَّةٌ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ .

(213) 62 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ اَلْقَنْدِيِّ عَنْ

********

(211-212) - الاستبصار ج 1 ص 71 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 9 و هو جزء حديث.

(213) - الاستبصار ج 1 ص 71.

ص: 81

عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ أَنَّ وَاحِدَةً مِنَ اَلْوُضُوءِ تُجْزِيهِ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَى اَلثِّنْتَيْنِ » .

(214) 63 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ فَقَالَ لِي «تَوَضَّأْ ثَلاَثاً» قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي «أَ لَيْسَ تَشْهَدُ بَغْدَادَ وَ عَسَاكِرَهُمْ » قُلْتُ بَلَى قَالَ فَكُنْتُ يَوْماً أَتَوَضَّأُ فِي دَارِ اَلْمَهْدِيِّ فَرَآنِي بَعْضُهُمْ وَ أَنَا لاَ أَعْلَمُ بِهِ فَقَالَ كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّكَ فُلاَنِيٌّ وَ أَنْتَ تَتَوَضَّأُ هَذَا اَلْوُضُوءَ قَالَ فَقُلْتُ لِهَذَا وَ اَللَّهِ أَمَرَنِي.

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلرَّأْسِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ سُنَّةٌ أَكْثَرُ مِنْ مَرَّةٍ وَ هُوَ اَلْفَرْضُ . فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » وَ مَنْ مَسَحَ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَقَدْ دَخَلَ تَحْتَ اَلظَّاهِرِ وَ مَا زَادَ عَلَى اَلْمَرَّةِ اَلْوَاحِدَةِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلاَلَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَ لَيْسَ هَاهُنَا دَلاَلَةٌ شَرْعِيَّةٌ عَلَى أَنَّ اَلْمَسْحَ بِالرَّأْسِ أَكْثَرُ مِنْ دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَكْثَرُ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً لِأَنَّهُمْ لَمَّا فَرَغُوا عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ مِنْ صِفَةِ غَسْلِ اَلْأَعْضَاءِ قَالُوا وَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ لَمْ يَقُولُوا دَفْعَةً أَوْ دَفْعَتَيْنِ وَ لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَبَيَّنُوا وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.

(215) 64 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مَسْحِ اَلْقَدَمَيْنِ وَ مَسْحِ اَلرَّأْسِ قَالَ «مَسْحُ اَلرَّأْسِ وَاحِدَةٌ مِنْ مُقَدَّمِ اَلرَّأْسِ وَ مُؤَخَّرِهِ وَ مَسْحُ اَلْقَدَمَيْنِ ظَاهِرُهُمَا وَ بَاطِنُهُمَا».

قَوْلُهُ وَ مَسْحُ اَلْقَدَمَيْنِ ظَاهِرُهُمَا وَ بَاطِنُهُمَا يُرِيدُ مُقْبِلاً وَ مُدْبِراً مِنَ اَلْأَصَابِعِ

********

(214) - الاستبصار ج 1 ص 71.

(215) - الاستبصار ج 1 ص 61.

ص: 82

إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ وَ مِنَ اَلْكَعْبَيْنِ إِلَى اَلْأَصَابِعِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.

(216) 65 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِنًى يَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ مِنْ أَعْلَى اَلْقَدَمِ إِلَى اَلْكَعْبِ وَ مِنَ اَلْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى اَلْقَدَمِ .

(217) 66 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلْقَدَمَيْنِ مُقْبِلاً وَ مُدْبِراً».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْوُضُوءُ قُرْبَةٌ إِلَى اَللَّهِ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يُخْلِصَ اَلنِّيَّةَ فِيهِ وَ يَجْعَلَهُ لِوَجْهِ اَللَّهِ تَعَالَى. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلنِّيَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » اَلْآيَةَ قَوْلُهُ «فَاغْسِلُوا» أَيْ فَاغْسِلُوا لِلصَّلاَةِ وَ إِنَّمَا حُذِفَ ذِكْرُ اَلصَّلاَةِ اِخْتِصَاراً وَ مَذْهَبُ اَلْعَرَبِ فِي ذَلِكَ وَاضِحٌ لِأَنَّهُمْ إِذَا قَالُوا إِذَا أَرَدْتَ لِقَاءَ اَلْأَمِيرِ فَالْبَسْ ثِيَابَكَ وَ إِذَا أَرَدْتَ لِقَاءَ اَلْعَدُوِّ فَخُذْ سِلاَحَكَ فَتَقْدِيرُ اَلْكَلاَمِ فَالْبَسْ ثِيَابَكَ لِلِقَاءِ اَلْأَمِيرِ وَ خُذْ سِلاَحَكَ لِلِقَاءِ اَلْعَدُوِّ وَ إِذَا أُمِرْنَا بِالْغَسْلِ لِلصَّلاَةِ فَلاَ بُدَّ مِنَ اَلنِّيَّةِ لِأَنَّ بِالنِّيَّةِ يَتَوَجَّهُ اَلْفِعْلُ إِلَى اَلصَّلاَةِ دُونَ غَيْرِهَا وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى وُجُوبِ اَلنِّيَّةِ .

(218) 67 - اَلْخَبَرُ اَلْمَرْوِيُّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : « إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى» اَلْخَبَرَ..

********

(216) - الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 8 بتفاوت يسير.

(217) - الاستبصار ج 1 ص 57.

(218) - اخرجه البخاري و مسلم و الترمذي و أبو داود و النسائي و ابن ماجه عن عمر بن الخطاب و أبو نعيم عن أبي سعيد جميعا عنه صلّى اللّه عليه و آله.

ص: 83

فَلَمَّا وَجَدْنَا اَلْأَعْمَالَ قَدْ تُوجَدُ أَجْنَاسُهَا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ عَلِمْنَا أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْخَبَرِ أَنَّهَا لاَ تَكُونُ قُرْبَةً وَ شَرْعِيَّةً مُجْزِيَةً إِلاَّ بِالنِّيَّاتِ وَ قَوْلُهُ وَ إِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَا لَمْ يَنْوِ وَ هَذَا حُكْمُ لَفْظَةِ إِنَّمَا فِي مُقْتَضَى اَللُّغَةِ أَ لاَ تَرَى أَنَّ اَلْقَائِلَ إِذَا قَالَ إِنَّمَا لَكَ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَ إِنَّمَا أَكَلْتُ رَغِيفاً دَلَّ عَلَى نَفْيِ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ وَ أَكْلِ أَكْثَرَ مِنْ رَغِيفٍ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَفْظَةَ إِنَّمَا مَوْضُوعَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ كَانَ يَرَى جَوَازَ بَيْعِ اَلدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ نَقْداً وَ نَاظَرَهُ عَلَى ذَلِكَ وُجُوهُ اَلصَّحَابَةِ وَ اِحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِنَهْيِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ بَيْعِ اَلذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ فَعَارَضَهُمْ .

(219) 68 - بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّمَا اَلرِّبَا فِي اَلنَّسِيئَةِ ».

فَرَأَى اِبْنُ عَبَّاسٍ هَذَا اَلْخَبَرَ دَلِيلاً عَلَى أَنَّهُ لاَ رِبَا إِلاَّ فِي اَلنَّسِيئَةِ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ لَفْظَةَ إِنَّمَا تُفِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ اَلصَّحَابَةَ لَمَّا تَنَازَعَتْ فِي اِلْتِقَاءِ اَلْخِتَانَيْنِ وَ اِحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ مُوجِباً لِلْغُسْلِ .

(220) 69 - بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ ».

قَالَ اَلْآخَرُونَ مِنَ اَلصَّحَابَةِ هَذَا اَلْخَبَرُ مَنْسُوخٌ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْفَرِيقَيْنِ رَأَوْا هَذِهِ اَللَّفْظَةَ مَانِعَةً مِنْ وُجُوبِ اَلْغُسْلِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ لَمَا اِحْتَجَّ بِالْخَبَرِ نَافُو وُجُوبِ اَلْغُسْلِ وَ لاَ اِدَّعَى نَسْخَهُ اَلْبَاقُونَ ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ فَلْيُدِرْهُ أَوْ يُحَرِّكُهُ عِنْدَ غَسْلِ يَدِهِ لِيَصِلَ اَلْمَاءُ إِلَى تَحْتِهِ وَ كَذَلِكَ اَلْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا سِوَارٌ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَيْسَ يَضُرُّ اَلْمُتَوَضِّئَ مَا وَقَعَ مِنَ اَلْمَاءِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

********

(219) - اخرجه مسلم و النسائي و ابن ماجة و احمد عن أسامة بن زيد عنه صلّى اللّه عليه و آله.

(220) - اخرجه مسلم و أبو داود عن أبي سعيد و ابن ماجة و احمد عن ابي أيّوب جميعا عنه صلي اللّه عليه و آله.

ص: 84

221-70 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلْخَاتَمُ اَلضَّيِّقُ لاَ يَدْرِي هَلْ يَجْرِي اَلْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لاَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِنْ عَلِمَ أَنَّ اَلْمَاءَ لاَ يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ».

(222) 71 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ عَلَيْهَا اَلسِّوَارُ وَ اَلدُّمْلُجُ (1) فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لاَ تَدْرِي أَ يَجْرِي اَلْمَاءُ تَحْتَهُمَا أَمْ لاَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اِغْتَسَلَتْ قَالَ قَالَ «تُحَرِّكُهُ حَتَّى تُدْخِلَ اَلْمَاءَ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ » وَ عَنِ اَلْخَاتَمِ اَلضَّيِّقِ لاَ يَدْرِي هَلْ يَجْرِي اَلْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لاَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِنْ عَلِمَ أَنَّ اَلْمَاءَ لاَ يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ يَضُرُّ اَلْمُتَوَضِّيَ مَا وَقَعَ مِنَ اَلْمَاءِ اَلْوَاقِعِ إِلَى اَلْأَرْضِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى ثِيَابِهِ وَ بَدَنِهِ بَلْ هُوَ طَاهِرٌ وَ كَذَلِكَ مَا يَقَعُ عَلَى اَلْأَرْضِ اَلطَّاهِرَةِ مِنَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي يَسْتَنْجِي بِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَيْهِ لاَ يَضُرُّهُ وَ لاَ يُنَجِّسُ شَيْئاً مِنْ ثِيَابِهِ وَ بَدَنِهِ إِلاَّ أَنْ يَقَعَ عَلَى نَجَاسَةٍ ظَاهِرَةٍ فَيَحْمِلَهَا فِي رُجُوعِهِ عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ .

(223) 72 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْأَحْوَلِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ أَخْرُجُ مِنَ اَلْخَلاَءِ فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ

********

(1) الدملج: كقنفذ شيء يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها.

(222) - الكافي ج 1 ص 14.

(223) - الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 41.

ص: 85

فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذَلِكَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي اِسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(224) 73 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ اَلْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ اَلْمَاءُ فِي إِنَائِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ «ما جَعَلَ ... عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ».

225-74 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ مِنَ اَلْأَرْضِ فِي اَلْإِنَاءِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ هَذَا مِمَّا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ».

226-75 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ ثَوْبُهُ قَرِيبٌ مِنْهُ فَيُصِيبُ اَلثَّوْبَ مِنَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

227-76 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَسْتَنْجِي ثُمَّ يَقَعُ ثَوْبِي فِيهِ وَ أَنَا جُنُبٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

228-77 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ

********

(224) - الكافي ج 1 ص 5.

ص: 86

اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى اَلْمَاءِ اَلَّذِي اِسْتَنْجَى بِهِ أَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ فَقَالَ «لاَ».

229-78 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَغْتَسِلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَيَقَعُ اَلْمَاءُ عَلَى اَلصَّفَا(1) فَيَنْزُو فَيَقَعُ عَلَى اَلثَّوْبِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّفْرِيقُ بَيْنَ اَلْوُضُوءِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ فَرَّقَ وُضُوءَهُ لِضَرُورَةٍ حَتَّى يَجِفَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ اِسْتَأْنَفَ اَلْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَجِفَّ وَصَلَهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعَهُ . فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ » وَ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَنَا أَنَّ اَلْأَمْرَ يَقْتَضِي اَلْفَوْرَ وَ لاَ يَسُوغُ فِيهِ اَلتَّرَاخِي فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَ كَانَ اَلْمَأْمُورُ بِالصَّلاَةِ مَأْمُوراً بِالْوُضُوءِ قَبْلَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ اَلْوُضُوءِ عَقِيبَ تَوَجُّهِ اَلْأَمْرِ إِلَيْهِ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ اَلْأَعْضَاءِ اَلْأَرْبَعَةِ لِأَنَّهُ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ فَهُوَ مَأْمُورٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَسْلِ اَلْيَدَيْنِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُهُ وَ مِنْ جِهَةِ اَلسُّنَّةِ .

(230) 79 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَبِسَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ اَلْوُضُوءَ لاَ يُبَعَّضُ ».

(231) 80 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ

********

(1) الصفا: بمعنى الحجر اذ استعمل في الجمع فهو الحجارة الملس، و في المفرد فهو الحجر.

(230-231) - الكافي ج 1 ص 12 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 72.

ص: 87

قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ اَلْمَاءُ فَدَعَوْتُ اَلْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَيَجِفُّ وَضُوئِي قَالَ «أَعِدْ».

(232) 81 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ: فِي اَلْوَضُوءِ يَجِفُّ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَفَّ اَلْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ اَلَّذِي يَلِيهِ قَالَ «جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اِغْسِلْ مَا بَقِيَ » قُلْتُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ قَالَ «هُوَ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ وَ اِبْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ » قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ «نَعَمْ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْطَعِ اَلْمُتَوَضِّي وُضُوءَهُ وَ إِنَّمَا يُجَفِّفُهُ اَلرِّيحُ اَلشَّدِيدُ أَوِ اَلْحَرُّ اَلْعَظِيمُ فَعِنْدَ ذَلِكَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ وَ مَتَى قَطَعَ اَلْوُضُوءَ ثُمَّ جَفَّ مَا كَانَ وَضَّأَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ إِنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَكَرَ وَ فِي يَدِهِ بَلَلٌ مِنَ اَلْوَضُوءِ فَلْيَمْسَحْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَ عَلَى رِجْلَيْهِ وَ إِنْ نَسِيَ مَسْحَ رِجْلَيْهِ فَلْيَمْسَحْهُمَا إِذَا ذَكَرَ بِبَلَلِ وَضُوئِهِ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ بَلَلٌ وَ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ أَوْ فِي حَاجِبِهِ أَخَذَ مِنْهُ مَا تَنَدَّتْ بِهِ أَطْرَافُ أَصَابِعِ يَدِهِ وَ مَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَإِنْ ذَكَرَ مَا نَسِيَهُ وَ قَدْ جَفَّ وَضُوؤُهُ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْ نَدَاوَتِهِ شَيْ ءٌ فَلْيَسْتَأْنِفِ اَلْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ . فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(233) 82 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَنْصَرِفُ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ ».

********

(232) - الاستبصار ج 1 ص 72.

(233) - الاستبصار ج 1 ص 75.

ص: 88

234-83 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي صَلاَتِهِ قَالَ «يَنْصَرِفُ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُعِيدُ».

(235) 84 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَنْسَى مَسْحَ رَأْسِهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ بِقَدْرِ مَا يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ وَ لْيُصَلِّ » قَالَ «وَ إِنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنَ اَلْوُضُوءِ اَلْمَفْرُوضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا نَسِيَ وَ يُعِيدَ مَا بَقِيَ لِتَمَامِ اَلْوُضُوءِ ».

236-85 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي ذَكَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي اَلْقُرْآنِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُجْزِي اَلْإِنْسَانَ فِي مَسْحِ رَأْسِهِ أَنْ يَمْسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ مِقْدَارَ إِصْبَعٍ يَضَعُهَا عَلَيْهِ عَرْضاً مَعَ اَلشَّعْرِ إِلَى قُصَاصِهِ وَ إِنْ مَسَحَ مِنْهُ مِقْدَارَ ثَلاَثِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ بِالْعَرْضِ كَانَ قَدْ أَسْبَغَ وَ فَعَلَ اَلْأَفْضَلَ وَ كَذَلِكَ يُجْزِيهِ فِي مَسْحِ رِجْلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِرَأْسِ مُسَبِّحَتِهِ مِنْ أَصَابِعِهِمَا إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ فَإِذَا مَسَحَهُمَا بِكَفَّيْهِ كَانَ أَفْضَلَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ » وَ مَنْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ دَخَلَ تَحْتَ اَلاِسْمِ وَ يُسَمَّى مَاسِحاً وَ لاَ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ مَا دُونَ اَلْإِصْبَعِ لِأَنَّا لَوْ خُلِّينَا وَ اَلظَّاهِرَ لَقُلْنَا بِجَوَازِ ذَلِكَ لَكِنَّ اَلسُّنَّةَ

********

(235) - الاستبصار ج 1 ص 74.

ص: 89

مَنَعَتْ مِنْهُ وَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضاً.

(237) 86 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى اَلنَّعْلَيْنِ وَ لاَ تُدْخِلُ يَدَكَ تَحْتَ اَلشِّرَاكِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ ءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْ ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ ».

وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(238) 87 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ عَلَيْهِ اَلْعِمَامَةُ قَالَ «يَرْفَعُ اَلْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَيَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ ».

(239) 88 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ اَلْخَلِيلِ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُعْتَمٌّ وَ ثَقُلَ عَلَيْهِ نَزْعُ اَلْعِمَامَةِ لِمَكَانِ اَلْبَرْدِ فَقَالَ «لِيُدْخِلْ إِصْبَعَهُ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلاِقْتِصَارَ عَلَى اَلْإِصْبَعِ اَلْوَاحِدَةِ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ مِنَ اَلْبَرْدِ أَوْ غَيْرِهِ مُجْزٍ وَ قَدْ مَضَى أَنَّ اَلْمَسْحَ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ أَفْضَلُ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ .

(240) 89 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ

********

(237) - الاستبصار ج 1 ص 61 الكافي ج 1 ص 9 و هو جزء من حديث.

(238) - الاستبصار ج 1 ص 60.

(239) - الاستبصار ج 1 ص 61 الكافي ج 1 ص 10 بتفاوت في المتن و السند.

(240) - الاستبصار ج 1 ص 60.

ص: 90

بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ بِإِصْبَعِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ فَقَالَ «نَعَمْ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْمَسْحُ بِمُقَدَّمِ اَلرَّأْسِ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُدْخِلَ اَلْإِنْسَانُ إِصْبَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ مَعَ ذَلِكَ فَيَمْسَحُ بِهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ .

(241) 90 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : « مَسْحُ اَلرَّأْسِ عَلَى مُقَدَّمِهِ ».

(242) 91 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلرَّأْسِ فَقَالَ «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُكْنَةٍ فِي قَفَا أَبِي يُمِرُّ عَلَيْهَا يَدَهُ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوُضُوءِ يُمْسَحُ اَلرَّأْسُ مُقَدَّمُهُ وَ مُؤَخَّرُهُ قَالَ «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُكْنَةٍ فِي رَقَبَةِ أَبِي يَمْسَحُ عَلَيْهَا» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مِثْلُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ سَوَاءً .

(243) 92 وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى اَلْأَصَابِعِ فَمَسَحَهُمَا إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ إِلَى ظَاهِرِ اَلْقَدَمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ بِكَفِّهِ ».

فَمَعْنَاهُ لاَ يَكُونُ مُسْتَكْمِلاً لِخِصَالِ اَلْفَضْلِ .

********

(241) - الاستبصار ج 1 ص 60.

(242) - الاستبصار ج 1 ص 61.

(243) - الاستبصار ج 1 ص 62 و فيه (لا لا يكفيه) الكافي ج 1 ص 10.

ص: 91

(244) 93 - كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ صَلاَةَ لِجَارِ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي مَسْجِدِهِ ».

وَ إِنَّمَا أَرَادَ لاَ صَلاَةَ فَاضِلَةَ كَثِيرَةَ اَلثَّوَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ نَفْيَ اَلْإِجْزَاءِ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ .

(245) 94 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَامْسَحْ قَدَمَيْكَ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا» ثُمَّ قَالَ «هَكَذَا» فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى اَلْكَعْبِ وَ ضَرَبَ اَلْأُخْرَى عَلَى بَاطِنِ قَدَمِهِ ثُمَّ مَسَحَهُمَا إِلَى اَلْأَصَابِعِ .

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ مِمَّنْ يَرَى اَلْمَسْحَ وَ يَقُولُ بِاسْتِيعَابِ اَلرِّجْلِ وَ هُوَ خِلاَفُ اَلْحَقِّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ مَوْضِعَ اَلْمَسْحِ مِنْ رِجْلَيْهِ غَسْلاً وَ لاَ يُبَدِّلَ مَسْحَ رَأْسِهِ بِغَسْلِهِ كَمَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ مَوْضِعَ غَسْلِ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ مَسْحاً بَلْ يَضَعُ اَلْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ . فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ اَلْآيَةُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ » فَأَوْجَبَ اَلْغَسْلَ بِظَاهِرِ اَلْأَمْرِ فِي اَلْوَجْهِ وَ اَلْيَدَيْنِ وَ فَرَضَ اَلْمَسْحَ فِي اَلرَّأْسِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ وَ مَنْ مَسَحَ مَا أَمَرَهُ اَللَّهُ بِالْغَسْلِ أَوْ غَسَلَ مَا أَمَرَهُ اَللَّهُ بِالْمَسْحِ لَمْ يَكُنْ مُمْتَثِلاً لِلْأَمْرِ وَ مُخَالَفَةُ اَلْأَمْرِ لاَ تُجْزِي وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.

(246) 95 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ

********

(244) - اخرجه الدار قطني في معجمه عن جابر و أبي هريرة عنه صلي اللّه عليه و آله، و السيوطي في الجامع الصغير.

(245) - الاستبصار ج 1 ص 62.

(246) - الاستبصار ج 1 ص 64 الكافي ج 1 ص 10.

ص: 92

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّهُ يَأْتِي عَلَى اَلرَّجُلِ سِتُّونَ وَ سَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اَللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً » قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ «لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اَللَّهُ بِمَسْحِهِ ».

(247) 96 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ لِي أَبِي «لَوْ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ اَلرِّجْلَيْنِ غَسْلاً ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اَلْمَفْرُوضِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِوُضُوءٍ »» ثُمَّ قَالَ «اِبْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَى اَلرِّجْلَيْنِ فَإِنْ بَدَا لَكَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِيَكُونَ آخِرَ ذَلِكَ اَلْمَفْرُوضِ ».

وَ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ أَحَبَّ اَلْإِنْسَانُ أَنْ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ لِإِزَالَةِ أَذًى عَنْهُمَا وَ تَنْظِيفِهِمَا أَوْ تَبْرِيدِهِمَا فَلْيُقَدِّمْ ذَلِكَ قَبْلَ اَلْوُضُوءِ ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ بَعْدَهُ وَ يَخْتِمُ وُضُوءَهُ بِمَسْحِ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ مُمْتَثِلاً لِأَمْرِ اَللَّهِ تَعَالَى فِي تَرْتِيبِ اَلْوُضُوءِ . فَالْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ يَدُلُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَالَ اِبْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَى اَلرِّجْلَيْنِ فَإِنْ بَدَا لَكَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ يَعْنِي إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُنَظِّفَهُمَافَامْسَحْ بَعْدَهُ لِيَكُونَ آخِرَ ذَلِكَ اَلْمَفْرُوضِ .

(248) 97 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُنَبِّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَلَسْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أَقْبَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ اِبْتَدَأْتُ فِي اَلْوُضُوءِ فَقَالَ لِي «تَمَضْمَضْ وَ اِسْتَنْشِقْ وَ اِسْتَنَّ » ثُمَّ غَسَلْتُ وَجْهِي ثَلاَثاً فَقَالَ «قَدْ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَرَّتَانِ »» قَالَ «فَغَسَلْتُ ذِرَاعَيَّ وَ مَسَحْتُ بِرَأْسِي مَرَّتَيْنِ فَقَالَ «قَدْ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَرَّةُ وَ غَسَلْتُ قَدَمَيَّ » فَقَالَ لِي «يَا عَلِيُّ خَلِّلْ مَا بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ لاَ تُخَلَّلْ بِالنَّارِ»».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ قَدْ وَرَدَ مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ اَلْمَعْلُومَ مِنْ مَذْهَبِ

********

(247-248) - الاستبصار ج 1 ص 65 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 10.

ص: 93

اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ مَسْحُ اَلرِّجْلَيْنِ فِي اَلْوُضُوءِ دُونَ غَسْلِهِمَا وَ ذَلِكَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يَخْتَلِجَ أَحَداً فِيهِ اَلرَّيْبُ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ تُعَارَضَ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لاَ ظَاهِرُ اَلْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ تَنْظِيفَ رِجْلَيْهِ بِالْغَسْلِ قَبْلَ اَلْوُضُوءِ أَوْ أَخَّرَهُ لِسَبَبٍ مِنَ اَلْأَسْبَابِ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ وُضُوئِهِ مُهْلَةً وَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِزَمَانٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ لاَ يُتَابِعُ بَيْنَهُ لِيَفْصِلَ اَلْوُضُوءَ اَلْمَأْمُورَ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ وَ مَا فِي مَعْنَاهُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ فِي مَسْحِ اَلْأُذُنَيْنِ سُنَّةٌ وَ لاَ فَضِيلَةٌ وَ مَنْ مَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَ بَاطِنَهُمَا فَقَدْ أَبْدَعَ . فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ غَسْلَ اَلْأَعْضَاءِ فِي اَلطَّهَارَةِ وَ مَسْحَهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَّبِعَ فِي ذَلِكَ دَلِيلاً شَرْعِيّاً وَ لَيْسَ فِي اَلشَّرْعِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ مَسْحِ اَلْأُذُنَيْنِ فِي اَلْوُضُوءِ وَ مَنْ أَثْبَتَ فِي اَلشَّرِيعَةِ حُكْماً مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ مُبْدِعٌ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.

(249) 98 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ إِنَّ بَطْنَ اَلْأُذُنَيْنِ مِنَ اَلْوَجْهِ وَ ظَهْرَهُمَا مِنَ اَلرَّأْسِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِمَا غَسْلٌ وَ لاَ مَسْحٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غَسْلُ اَلْوَجْهِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ فِي اَلْوُضُوءِ مَرَّةً إِلَى قَوْلِهِ وَ لاَ يَسْتَأْنِفُ مَاءً لِلْمَسْحِ جَدِيداً بَلْ يَسْتَعْمِلُ فِيهِ نَدَاوَةَ اَلْوَضُوءِ . فَقَدْ بَيَّنَّا مَا فِي ذَلِكَ

********

(249) - الاستبصار ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 10.

ص: 94

ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ أَخْطَأَ فِي اَلْوُضُوءِ فَقَدَّمَ غَسْلَ يَدَيْهِ عَلَى غَسْلِ وَجْهِهِ رَجَعَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَعَادَ غَسْلَ يَدَيْهِ وَ كَذَلِكَ إِنْ قَدَّمَ غَسْلَ يَدِهِ اَلْيُسْرَى عَلَى يَدِهِ اَلْيُمْنَى وَجَبَ عَلَيْهِ اَلرُّجُوعُ إِلَى غَسْلِ يَدِهِ اَلْيُمْنَى وَ أَعَادَ غَسْلَ يَدِهِ اَلْيُسْرَى وَ كَذَلِكَ إِنْ قَدَّمَ مَسْحَ رِجْلَيْهِ عَلَى مَسْحِ رَأْسِهِ رَجَعَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَ مَسْحَ رِجْلَيْهِ . وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اَلْآيَةُ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ » وَ قَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ اَلنَّحْوِيِّينَ إِنَّ اَلْوَاوَ يُوجِبُ اَلتَّرْتِيبَ مِنْهُمُ اَلْفَرَّاءُ وَ أَبُو عُبَيْدٍ اَلْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ وَ غَيْرُهُمَا وَ إِذَا كَانَتْ مُوجِبَةً لِلتَّرْتِيبِ فَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ بَعْضِ اَلْأَعْضَاءِ عَلَى بَعْضٍ وَ تَدُلُّ اَلْآيَةُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَ هُوَ أَنَّهُ قَالَ «إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ » فَأَوْجَبَ غَسْلَ اَلْوَجْهِ عَقِيبَ اَلْقِيَامِ إِلَى اَلصَّلاَةِ بِدَلاَلَةِ اَلْفَاءِ فِي قَوْلِهِ «فَاغْسِلُوا» وَ لاَ خِلاَفَ أَنَّ اَلْفَاءَ تُوجِبُ اَلتَّعْقِيبَ وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ اَلْبَدْأَةَ فِي اَلْوُضُوءِ بِالْوَجْهِ وَ هُوَ اَلْوَاجِبُ ثَبَتَ فِي بَاقِي اَلْأَعْضَاءِ لِأَنَّ اَلْأُمَّةَ بَيْنَ قَائِلَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ بِعَدَمِ اَلتَّرْتِيبِ وَ يُجَوِّزُ أَنْ يُبْدَأَ بِالرِّجْلَيْنِ أَوَّلاً وَ يُخْتَمَ بِالْوَجْهِ وَ قَائِلٌ يَقُولُ إِنَّ اَلْبَدْأَةَ فِي اَلْوُضُوءِ بِالْوَجْهِ وَ هُوَ اَلْوَاجِبُ وَ يُوجِبُ فِي بَاقِي اَلْأَعْضَاءِ كَذَلِكَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ عَلَى هَذِهِ اَلطَّرِيقَةِ إِنَّ اَلْفَاءَ فِي اَلْآيَةِ فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ لَيْسَتْ لِلتَّعْقِيبِ بَلْ هِيَ لِلْجَزَاءِ وَ اَلْفَاءُ اَلَّتِي تُوجِبُ اَلتَّعْقِيبَ مِثْلُ قَوْلِ اَلْقَائِلِ اِضْرِبْ زَيْداً فَعَمْراً وَ اَلْفَاءُ فِي اَلْآيَةِ تَجْرِي فِي اَلْجَزَاءِ مَجْرَى قَوْلِ اَلْقَائِلِ إِذَا جَاءَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ وَ اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْفَائَيْنِ أَنَّ اَلْفَاءَ إِذَا دَخَلَتْ فِي اَلْجَزَاءِ لاَ يَصِحُّ قَطْعُ اَلْكَلاَمِ عَنْهَا وَ إِذَا كَانَتْ لِلتَّعْقِيبِ يَصِحُّ قَطْعُ اَلْكَلاَمِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ فِي قَوْلِكَ اِضْرِبْ زَيْداً فَعَمْراً أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِكَ اِضْرِبْ زَيْداً وَ لاَ يَصِحُّ فِي قَوْلِكَ إِذَا جَاءَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ اَلاِقْتِصَارُ عَلَى اَلشَّرْطِ فَقَطْ قُلْنَا لاَ فَرْقَ بَيْنَ اَلْفَائَيْنِ فِي اَللُّغَةِ لِأَنَّهُ لاَ إِشْكَالَ فِي أَنَّ اَلْفَاءَ فِي اَللُّغَةِ تَقْتَضِي

ص: 95

اَلتَّعْقِيبَ بَعْدَ أَنْ لاَ يَكُونَ مِنْ نَفْسِ اَلْكَلِمَةِ وَ لاَ فَرْقَ فِي اِقْتِضَائِهَا مَا ذَكَرْنَاهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جَزَاءً أَوْ عَطْفاً لِأَنَّ قَوْلَ اَلْقَائِلِ إِذَا دَخَلَ زَيْدٌ فَأَعْطِهِ دِرْهَماً اَلْفَاءُ فِيهِ مُوجِبَةٌ لِلتَّعْقِيبِ وَ إِنْ كَانَ جَزَاءً لِأَنَّهُ حِينَ وَقَعَ مِنْهُ اَلدُّخُولُ اِسْتَحَقَّ اَلْإِعْطَاءَ كَمَا أَنَّهُ فِي قَوْلِ اَلْقَائِلِ اِضْرِبْ زَيْداً فَعَمْراً إِذَا وَقَعَ اَلضَّرْبُ بِزَيْدٍ يَجِبُ أَنْ يُوقِعَهُ بِعَمْرٍو فَكَيْفَ يُظَنُّ اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْفَائَيْنِ وَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلتَّرْتِيبِ مِنْ جِهَةِ اَلسُّنَّةِ .

250-99 - مَا رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ طَافَ وَ خَرَجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا وَ قَالَ «اِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ »..

وَ قَوْلُهُ عَلَى لَفْظَةِ أَمْرٍ وَ هُوَ يَقْتَضِي اَلْوُجُوبَ بِأَنْ يَبْدَأَ فِعْلاً بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ اِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ يَقْتَضِي أَنْ يَبْدَءُوا قَوْلاً بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ قَوْلاً وَ اَلْخِلاَفُ إِنَّمَا وَقَعَ فِي اَلْبَدَاءَةِ بِالْفِعْلِ قُلْنَا لاَ يَجُوزُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْلِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ اِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ وَ كَانَ ذَلِكَ لَفْظَ عُمُومٍ يَدْخُلُ تَحْتَهُ اَلْقَوْلُ وَ اَلْفِعْلُ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نُخَصِّصَ إِلاَّ بِدَلِيلٍ وَ اَلثَّانِي أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَدَأَ فِعْلاً بِالصَّفَا وَ قَالَ اِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ فَاقْتَضَى ذَلِكَ اِبْدَءُوا فِعْلاً بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ قَوْلاً فَإِنْ قِيلَ عَلَى اَلْوَجْهِ اَلْأَوَّلِ إِنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِ قَوْلِهِ اِبْدَءُوا عَلَى اَلْعُمُومِ أَ لاَ تَرَى أَنَّ اَلْقَائِلَ إِذَا قَالَ اِضْرِبْ زَيْداً بِمَا ضَرَبَهُ بِهِ عَمْرٌو وَ كَانَ عَمْرٌو إِنَّمَا ضَرَبَهُ بِعَصاً لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ اِضْرِبْ زَيْداً عَلَى اَلْعُمُومِ فِي كُلِّ مَا يُضْرَبُ بِهِ بَلْ يَجِبُ قَصْرُهُ عَلَى مَا ضُرِبَ قُلْنَا بَيْنَ اَلْأَمْرَيْنِ فَرْقٌ لِأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَضْرِبَهُ عَلَى وُجُوهٍ مُخْتَلِفَةٍ بِغَيْرِ اَلْعَصَا وَ يَكُونَ ضَارِباً بِمَا ضَرَبَ بِهِ عَمْرٌو فَلِهَذَا اِخْتَصَّ اَلْكَلاَمُ بِمَا ضَرَبَ بِهِ عَمْرٌو بِعَيْنِهِ وَ لَيْسَ هَكَذَا اَلْخَبَرُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَبْدَءُوا قَوْلاً وَ فِعْلاً بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ تَعَالَى بِهِ قَوْلاً وَ نَحْنُ

ص: 96

إِذَا بَدَأْنَا بِهِ فِعْلاً نَكُونُ مُبْتَدِءِينَ بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَى اَلْحَقِيقَةِ فَبَانَ اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْأَمْرَيْنِوَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلتَّرْتِيبِ أَيْضاً.

(251) 100 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تَابِعْ بَيْنَ اَلْوُضُوءِ كَمَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِبْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ اِمْسَحْ بِالرَّأْسِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ وَ لاَ تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً بَيْنَ يَدَيْ شَيْ ءٍ تُخَالِفُ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَإِنْ غَسَلْتَ اَلذِّرَاعَ قَبْلَ اَلْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ وَ أَعِدْ عَلَى اَلذِّرَاعِ فَإِنْ مَسَحْتَ اَلرِّجْلَ قَبْلَ اَلرَّأْسِ فَامْسَحْ عَلَى اَلرَّأْسِ قَبْلَ اَلرِّجْلِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى اَلرِّجْلِ اِبْدَأْ بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ ».

(252) 101 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِيَدِهِ قَبْلَ وَجْهِهِ وَ بِرِجْلَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ قَالَ «يَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ وَ لْيُعِدْ مَا كَانَ ».

(253) 102 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ اَلْيَمِينِ قَالَ «يَغْسِلُ اَلْيَمِينَ وَ يُعِيدُ اَلْيَسَارَ».

(254) 103 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ

********

(251-252-253) - الاستبصار ج 1 ص 73 و أخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 11 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 28.

(254) - الاستبصار ج 1 ص 75.

ص: 97

بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَنْصَرِفُ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ حَتَّى يَجِفَّ مَا وَضَّأَهُ مِنْ جَوَارِحِهِ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ مُسْتَأْنِفاً لِيَكُونَ وُضُوؤُهُ مُتَتَابِعاً غَيْرَ مُتَفَرِّقٍ . فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(255) 104 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَبِسَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ اَلْوُضُوءَ لاَ يُبَعَّضُ ».

(256) 105 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ وَ نَفِدَ اَلْمَاءُ فَدَعَوْتُ اَلْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَيَجِفُّ وَضُوئِي فَقَالَ «أَعِدْ».

فَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(257) 106 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ غَسْلَ يَسَارِهِ فَقَالَ «يَغْسِلُ يَسَارَهُ وَحْدَهَا وَ لاَ يُعِيدُ وُضُوءَ شَيْ ءٍ غَيْرِهَا».

فَقَالَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ مَا ذَكَرْتُمُوهُ فِي وُجُوبِ اَلتَّرْتِيبِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِباً لَمَا أَجَازَ إِعَادَةَ غَسْلِ اَلْيَسَارِ وَحْدَهَا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَكُونُ آخِرَ اَلْأَعْضَاءِ فِي اَلطَّهَارَةِ

********

(255-256) - الكافي ج 1 ص 12 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 72.

(257) - الاستبصار ج 1 ص 73.

ص: 98

قُلْنَا مَعْنَى هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ يُعِيدُ وُضُوءَ شَيْ ءٍ غَيْرِهَا مِمَّا تَقَدَّمَهَا دُونَ مَا تَأَخَّرَ عَنْهَا مِثْلِ غَسْلِ اَلْوَجْهِ وَ اَلْيَدِ اَلْيُمْنَى فَأَمَّا مَا تَأَخَّرَ عَنْهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ إِعَادَةُ مَسْحِهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(258) 107 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ نَسِيتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ قَبْلَ وَجْهِكَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ ثُمَّ اِغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ اَلْوَجْهِ فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ اَلْأَيْسَرِ قَبْلَ اَلْأَيْمَنِ فَأَعِدْ عَلَى اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ اِغْسِلِ اَلْيَسَارَ وَ إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ فَامْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اِغْسِلْ رِجْلَيْكَ ».

(259) 108 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ أَنْ يَغْسِلَ يَمِينَهُ فَغَسَلَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ فَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ غَسَلَ يَمِينَهُ وَ شِمَالَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا نَسِيَ شِمَالَهُ فَلْيَغْسِلِ اَلشِّمَالَ وَ لاَ يُعِيدُ عَلَى مَا كَانَ تَوَضَّأَ» قَالَ «وَ أَتْبِعْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً».

(260) 109 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَنْسَى مَسْحَ رَأْسِهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ بِقَدْرِ مَا يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ وَ لْيُصَلِّ »

********

(258) - الاستبصار ج 1 ص 74 الكافي ج 1 ص 12.

(259) - الاستبصار ج 1 ص 74 الكافي ج 1 ص 12.

(260) - الاستبصار ج 1 ص 74.

ص: 99

قَالَ «وَ إِنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنَ اَلْوُضُوءِ اَلْمَفْرُوضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا نَسِيَ وَ يُعِيدَ مَا بَقِيَ لِتَمَامِ اَلْوُضُوءِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ كَانَ جَالِساً عَلَى حَالِ اَلْوُضُوءِ وَ لَمْ يَفْرُغْ مِنْهُ فَعَرَضَ لَهُ ظَنُّ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ أَوْ تَوَهُّمُ أَنَّهُ قَدَّمَ مُؤَخَّراً مِنْهُ أَوْ أَخَّرَ مُقَدَّماً مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ مِنْ أَوَّلِهِ لِيَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ عَلَى يَقِينٍ لِسَلاَمَتِهِ مِنَ اَلْفَسَادِ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَكٌّ فِيهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ وَ قِيَامِهِ مِنْ مَكَانِهِ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى ذَلِكَ وَ قَضَى بِالْيَقِينِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدِ اِنْتَقَضَ بِحَادِثٍ يُفْسِدُ اَلطَّهَارَةَ أَوْ بِتَقْدِيمِ مُؤَخَّرٍ أَوْ تَأْخِيرِ مُقَدَّمٍ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(261) 110 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لاَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اَللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ اَلْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ اَلْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي اَلصَّلاَةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا قَدْ سَمَّى اَللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اَللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ فِيهِ فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلاً فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلاً فَلاَ تَنْقُضِ اَلْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَ اِمْضِ فِي صَلاَتِكَ وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى اَلْوُضُوءِ » قَالَ حَمَّادٌ قَالَ حَرِيزٌ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ

********

(261) - الكافي ج 1 ص 11.

ص: 100

لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَقَالَ «إِذَا شَكَّ وَ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اِسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً فَإِنْ دَخَلَهُ اَلشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اِسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ بِاسْتِيقَانٍ وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْ ءٌ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ ».

262-111- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا اَلشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ ءٍ لَمْ تَجُزْهُ ».

(263) 112 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ ذَكَرْتَ وَ أَنْتَ فِي صَلاَتِكَ أَنَّكَ قَدْ تَرَكْتَ شَيْئاً مِنْ وُضُوئِكَ اَلْمَفْرُوضِ عَلَيْكَ فَانْصَرِفْ فَأَتِمَّ اَلَّذِي نَسِيتَهُ مِنْ وُضُوئِكَ وَ أَعِدْ صَلاَتَكَ وَ يَكْفِيكَ مِنْ مَسْحِ رَأْسِكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِكَ بَلَلَهَا إِذَا نَسِيتَ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَكَ فَتَمْسَحَ بِهِ مُقَدَّمَ رَأْسِكَ ».

264-113 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ شَكَّ فِي اَلْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ وَ لاَ يُعِيدُ».

265-114 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ ».

********

(263) - الكافي ج 1 ص 11.

ص: 101

266-115- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي ذَكَرَهُ اَللَّهُ فِي اَلْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ » وَ اَلصَّلاَةِ .

267-116 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَشُكُّ فِي اَلْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ وَ لاَ يُعِيدُ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ وَ تَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ تَطَهَّرَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَيُّهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ لِيَزُولَ اَلشَّكُّ عَنْهُ وَ يَدْخُلَ فِي صَلاَتِهِ عَلَى يَقِينٍ مِنَ اَلطَّهَارَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَى اَلْإِنْسَانِ أَنْ لاَ يَدْخُلَ فِي اَلصَّلاَةِ إِلاَّ بِطَهَارَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُسْتَيْقِناً بِحُصُولِ اَلطَّهَارَةِ لَهُ لِيَسُوغَ لَهُ اَلدُّخُولُ بِهَا فِي اَلصَّلاَةِ وَ مَنْ لاَ يَعْلَمْ أَنَّ طَهَارَتَهُ سَابِقَةٌ لِلْحَدَثِ فَلَيْسَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَافُهَا حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ اَلطَّهَارَةِ وَ شَكَّ فِي اِنْتِقَاضِهَا فَلْيَعْمَلْ عَلَى يَقِينِهِ وَ لاَ يَلْتَفِتْ إِلَى اَلشَّكِّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ إِلاَّ أَنْ تَيَقَّنَ اَلْحَدَثَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(268) 117 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ اَلْقَصَبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَإِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ اَلْحَدَثِ وَ شَكَّ فِي

********

(268) - الكافي ج 1 ص 11.

ص: 102

اَلطَّهَارَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَافُ اَلطَّهَارَةِ لِيَحْصُلَ لَهُ اَلْيَقِينُ بِهَا وَ لاَ تُجْزِيهِ صَلاَةٌ مَعَ شَكٍّ فِي اَلطَّهَارَةِ لَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ هَذَا اَلْبَابَ لِيَكُونَ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ . قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَى اَلْإِنْسَانِ أَنْ لاَ يَدْخُلَ فِي اَلصَّلاَةِ إِلاَّ وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ فَإِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ عَنْ هَذَا اَلْيَقِينِ مِنْ حُصُولِ اَلطَّهَارَةِ لَهُ .

5 - بَابُ اَلْأَغْسَالِ اَلْمُفْتَرَضَاتِ وَ اَلْمَسْنُونَاتِ

يَشْتَمِلُ هَذَا اَلْبَابُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَ ثَلاَثِينَ غُسْلاً ذَكَرَ أَنَّ مِنْ جُمْلَتِهَا سِتَّةَ أَغْسَالٍ مُفْتَرَضَاتٍ وَ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ غُسْلاً مَسْنُونَاتٍ وَ أَنَا مُورِدٌ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى اَلْفَرْقِ بَيْنَ اَلْمُفْتَرَضِ وَ اَلْمَسْنُونِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَأَمَّا اَلْمُفْتَرَضَاتُ مِنَ اَلْأَغْسَالِ فَالْغُسْلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ اَلْغُسْلُ عَلَى اَلنِّسَاءِ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ اَلْغُسْلُ عَلَيْهِنَّ مِنَ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَ اَلْغُسْلُ مِنَ اَلنِّفَاسِ وَ اَلْغُسْلُ مِنْ مَسِّ أَجْسَادِ اَلْمَوْتَى مِنَ اَلنَّاسِ بَعْدَ بَرْدِهَا بِالْمَوْتِ قَبْلَ تَطْهِيرِهَا بِالْغُسْلِ وَ تَغْسِيلُ اَلْأَمْوَاتِ مِنَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلْأَطْفَالِ مُفْتَرَضٌ فِي مِلَّةِ اَلْإِسْلاَمِ . اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ وَاجِبٌ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» (1) وَ اَلاِطِّهَارُ هُوَ اَلاِغْتِسَالُ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ أَهْلِ اَللِّسَانِ فَأَوْجَبَ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ اَلْغُسْلَ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً إِجْمَاعُ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ أَنَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ غُسْلِ اَلْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ أَيْضاً إِجْمَاعُ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لاَ تَنَازُعَ فِيهِ بَيْنَهُمْ وَ يَدُلُّ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّساءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ » فِيمَنْ قَرَأَ بِهِ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلاِطِّهَارَ مَعْنَاهُ مَعْنَى اَلاِغْتِسَالِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ اَلسُّنَّةِ .

********

(1) المائدة - 7.

ص: 103

(269) 1 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ «اِغْسِلْ كَفَّيْكَ وَ فَرْجَكَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ اِغْتَسِلْ ».

(270) 2 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «وَاجِبٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِلاَّ أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي اَلسَّفَرِ لِقِلَّةِ اَلْمَاءِ » وَ قَالَ «غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا اِحْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ اَلدَّمُ اَلْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا اَلْغُسْلُ لِكُلِّ صَلاَتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ فَإِنْ لَمْ يَجُزِ اَلدَّمُ اَلْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا اَلْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ اَلْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَ غُسْلُ اَلنُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلْمَيِّتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلْمُحْرِمِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلزِّيَارَةِ وَاجِبٌ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ غُسْلُ دُخُولِ اَلْبَيْتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ اَلْحَرَمِ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَدْخُلَهُ إِلاَّ بِغُسْلٍ وَ غُسْلُ اَلْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلاِسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ لاَ يَتْرُكْهَا لِأَنَّهُ يُرْجَى فِي إِحْدَاهُنَّ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ اَلْأَضْحَى سُنَّةٌ لاَ أُحِبُّ تَرْكَهَا وَ غُسْلُ اَلاِسْتِخَارَةِ مُسْتَحَبٌّ ».

فَتَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ وُجُوبَ اَلْأَغْسَالِ اَلسِّتَّةِ اَلْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لاَ يُمْكِنُكُمُ اَلاِسْتِدْلاَلُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ وُجُوبِ

********

(269) - الاستبصار ج 1 ص 97.

(270) - الاستبصار ج 1 ص 97 اخرج صدره، الكافي ج 1 ص 13 الفقيه ج 1 ص 45.

ص: 104

أَغْسَالٍ اِتَّفَقْتُمْ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ لِأَنَّا لَوْ خُلِّينَا وَ ظَاهِرَ اَلْخَبَرِ لَقُلْنَا إِنَّ هَذِهِ اَلْأَغْسَالَ كُلَّهَا وَاجِبَةٌ إِلاَّ أَنَّهُ مَنَعَنَا عَنْ ذَلِكَ أَخْبَارٌ مُبَيِّنَةٌ لِهَذِهِ اَلْأَغْسَالِ وَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فَإِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ حَمَلْنَا مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ لَفْظِ اَلْوُجُوبِ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ تَأْكِيدُ اَلسُّنَّةِ وَ نَحْنُ نُورِدُ مِنْ بَعْدُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

(271) 3 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا اَلْفَرْضُ ثَلاَثَةٌ » فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا اَلْفَرْضُ مِنْهَا قَالَ «غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ اَلْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ ».

وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ اَلْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَهُ ثَوَابُ غُسْلِ اَلْفَرِيضَةِ .

272-4- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْعِيدَيْنِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِينَ تَدْخُلُ اَلْحَرَمَ وَ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَنْ غَسَّلَ اَلْمَيِّتَ ».

273-5- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِغْتَسِلْ يَوْمَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ وَ اَلْجُمُعَةِ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَيِّتاً وَ لاَ تَغْتَسِلْ مِنْ مَسِّهِ إِذَا أَدْخَلْتَهُ اَلْقَبْرَ وَ لاَ إِذَا حَمَلْتَهُ ».

********

(271) - الاستبصار ج 1 ص 98.

ص: 105

(274) 6 - وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ وَ اَلْحَيْضِ وَاحِدٌ» قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ اَلْجُنُبِ قَالَ «نَعَمْ ».

(275) 7 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ اَلْجُنُبِ قَالَ «نَعَمْ يَعْنِي اَلْحَائِضَ ».

(276) 8 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنَ اَلْمَاءِ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِرَ اَلْخَبَرِ فَإِنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ اَلْأَمْرُ لاِسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ اَلْخَبَرَ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ اَلْخَبَرَ لَكَانَ كَذِباً وَ يَجْرِي هَذَا مَجْرَى قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» وَ إِنَّمَا مَعْنَاهُ آمِنُوهُ .

(277) 9 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلاَ تُصَلِّي فِيهَا وَ لاَ يَقْرَبُهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامَهَا وَ رَأَتِ اَلدَّمَ يَثْقُبُ اَلْكُرْسُفَ اِغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ لِلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ غُسْلاً تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ

********

(274-275) - الاستبصار ج 1 ص 98.

(276) - الاستبصار ج 1 ص 147 الكافي ج 1 ص 24.

(277) - الكافي ج 1 ص 26.

ص: 106

وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ(1) وَ لاَ تَحْنِي(2) وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهَا فِي اَلْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ وَ لاَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا أَيَّامَ قُرْئِهَا وَ إِنْ كَانَ اَلدَّمُ لاَ يَثْقُبُ اَلْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ اَلْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ كُلَّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ وَ هَذِهِ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِلاَّ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا».

(278) 10 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ».

(279) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ اَلْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ وَ اَلنَّحْرِ وَ اَلذَّبْحِ وَ اَلزِّيَارَةِ فَإِذَا اِجْتَمَعَتْ لِلَّهِ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ» قَالَ ثُمَّ قَالَ «وَ كَذَلِكَ اَلْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا».

(280) 12 وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَيْسَ عَلَى اَلنُّفَسَاءِ (3) غُسْلٌ فِي اَلسَّفَرِ».

إِنَّمَا يُرِيدُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِذَا لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنِ اِسْتِعْمَالِ اَلْمَاءِ إِمَّا لِعَوَزِ اَلْمَاءِ أَوْ مَخَافَةِ اَلْبَرْدِ أَوْ لِحَاجَتِهَا إِلَيْهِ لِلشُّرْبِ وَ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

(281) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ

********

(1) استثفر الرجل: ثنى ثوبه بين رجليه فاخرجه من بين فخذيه و غرزه في حجزته.

(2) نسخة في المطبوعة و المخطوطات (تحتي).

(3) نسخة في بعض المخطوطات (النساء).

(278) - الاستبصار ج 1 ص 150 الكافي ج 1 ص 28.

(279) - الكافي 1 ص 12.

(280-281) - الاستبصار ج 1 ص 99.

ص: 107

اَلصَّيْقَلِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلِ اِغْتَسَلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ غَسَّلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَجَابَهُ «اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ وَ لَكِنْ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَعَلَ وَ جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ » .

(282) 14 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «اِغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ ثُمَّ اِغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ وَ اِغْسِلْهُ اَلثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ » قُلْتُ ثَلاَثُ غَسَلاَتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ فَقَالَ «إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ تُغَسِّلُهُ مِنْ تَحْتِهِ » وَ قَالَ «أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ اَلْمَيِّتَ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ اَلْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ ».

(283) 15 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ » قَالَ «وَ إِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْيَغْتَسِلْ » قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ اَلْقَبْرَ قَالَ «لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَمَسُّ اَلثِّيَابَ ».

(284) 16 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَغْتَسِلُ اَلَّذِي غَسَّلَ اَلْمَيِّتَ وَ إِنْ قَبَّلَ اَلْمَيِّتَ إِنْسَانٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ هُوَ حَارٌّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ وَ قَبَّلَهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ ».

********

(282) - الكافي ج 1 ص 39.

(283) - الاستبصار ج 1 ص 99 الكافي ج 1 ص 44.

(284) - الاستبصار ج 1 ص 99 الكافي ج 1 ص 45.

ص: 108

فَمَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مِنْ لَفْظِ اَلْأَمْرِ بِالْغُسْلِ مِنْ مَسِّ اَلْمَيِّتِ وَ تَغْسِيلِ اَلْأَمْوَاتِ يَدُلُّ عَلَى اَلْوُجُوبِ لِأَنَّ اَلْأَمْرَ يَقْتَضِي بِظَاهِرِهِ اَلْوُجُوبَ وَ لاَ يُعْدَلُ عَنِ اَلْوُجُوبِ إِلَى اَلنَّدْبِ إِلاَّ بِدَلاَلَةٍ .

(285) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ اَلثَّانِي مَيِّتٌ وَ اَلثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ اَلْمَاءِ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ مَنْ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ وَ يَغْتَسِلُ بِهِ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ «يَغْتَسِلُ اَلْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ اَلْمَيِّتُ وَ تَيَمَّمَ اَلَّذِي عَلَيْهِ وُضُوءٌ لِأَنَّ اَلْغُسْلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلَ اَلْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ اَلتَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ».

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ أَنَّ غُسْلَ اَلْمَيِّتِ سُنَّةٌ لاَ يَعْتَرِضُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ اِبْنَ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ عَنْ رَجُلٍ وَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَأْمُونٍ وَ لاَ مَوْثُوقٍ بِهِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ اَلْمُرَادُ فِي إِضَافَةِ هَذَا اَلْغُسْلِ إِلَى اَلسُّنَّةِ أَنَّ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَةِ اَلسُّنَّةِ لِأَنَّ اَلْقُرْآنَ لاَ يَدُلُّ عَلَى فَرْضِ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ وَ إِنَّمَا عَلِمْنَاهُ بِالسُّنَّةِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا

رِوَايَةَ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلْأَغْسَالُ مِنْهَا ثَلاَثَةٌ فَرْضٌ ». ثُمَّ ذَكَرَ مِنْهَا غُسْلَ اَلْمَيِّتِ وَ قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى هَذَا اَلْخَبَرِ فِيمَا مَضَى.

286-18 وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلتَّفْلِيسِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَيِّتٍ وَ جُنُبٍ اِجْتَمَعَا وَ مَعَهُمَا مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا أَيُّهُمَا يَغْتَسِلُ قَالَ «إِذَا اِجْتَمَعَتْ سُنَّةٌ وَ فَرِيضَةٌ بُدِئَ بِالْفَرْضِ ».

********

(285) - الاستبصار ج 1 ص 101 الفقيه ج 1 ص 59 و الحديث عن أبي الحسن موسى عليه السلام.

ص: 109

287-19 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلنَّضْرِ اَلْأَرْمَنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْقَوْمُ يَكُونُونَ فِي اَلسَّفَرِ فَيَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِيلٌ قَدْرَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ قَالَ «يَغْتَسِلُ اَلْجُنُبُ وَ يُتْرَكُ اَلْمَيِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِيضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ سَوَاءً

وَ قَدْ رُوِيَ : «أَنَّهُ إِذَا اِجْتَمَعَ اَلْمَيِّتُ وَ اَلْجُنُبُ غُسِّلَ اَلْمَيِّتُ وَ تَيَمَّمَ اَلْجُنُبُ ».

288-20 رَوَى ذَلِكَ - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْمَيِّتُ وَ اَلْجُنُبُ يَتَّفِقَانِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لاَ يَكُونُ فِيهِ اَلْمَاءُ إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ أَحَدُهُمَا أَيُّهُمَا أَوْلَى أَنْ يُجْعَلَ اَلْمَاءُ لَهُ قَالَ «تَيَمَّمَ اَلْجُنُبُ وَ يُغَسَّلُ اَلْمَيِّتُ بِالْمَاءِ ».

********

(289) - الاستبصار ج 1 ص 98.

ص: 110

عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ يَوْمَ اَلْأَضْحَى وَ يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ حِينَ يُحْرِمُ وَ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ وَ دُخُولِ اَلْكَعْبَةِ وَ غُسْلُ اَلزِّيَارَةِ وَ اَلثَّلاَثِ اَللَّيَالِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

(291) 23 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُسْلِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ».

(292) 24 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ».

(293) 25 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ صَارَ غُسْلُ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَاجِباً قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَتَمَّ صَلاَةَ اَلْفَرِيضَةِ بِصَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِيَامَ اَلْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ اَلنَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ اَلنَّافِلَةِ بِغُسْلِ اَلْجُمُعَةِ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نُقْصَانٍ ».

294-26 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ

********

(291-292-293) - الكافي ج 1 ص 14 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 103.

ص: 111

أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنِّسَاءِ أَ عَلَيْهِنَّ غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ تَسْتَدِلُّونَ بِهَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ هِيَ تَتَضَمَّنُ أَنَّ غُسْلَ اَلْجُمُعَةِ وَاجِبٌ وَ عِنْدَكُمْ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ قُلْنَا مَا يَتَضَمَّنُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مِنْ لَفْظِ اَلْوُجُوبِ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ اَلْأَوْلَى عَلَى اَلْإِنْسَانِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَ قَدْ يُسَمَّى اَلشَّيْ ءُ وَاجِباً إِذَا كَانَ اَلْأَوْلَى فِعْلُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ وَ أَنَّ اَلْمُرَادَ لَيْسَ بِهِ اَلْفَرْضَ اَلَّذِي لاَ يَسُوغُ تَرْكُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

(295) 27 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْغُسْلِ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ قَالَ «سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ ».

(296) 28 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «سُنَّةٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ اَلْمُسَافِرُ عَلَى نَفْسِهِ اَلْقُرَّ».

(297) 29 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْعِيدَيْنِ أَ وَاجِبٌ هُوَ فَقَالَ «هُوَ سُنَّةٌ » قُلْتُ فَالْجُمُعَةُ قَالَ «هُوَ سُنَّةٌ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ مِنْ ذِكْرِ وُجُوبِ غُسْلِ اَلْعِيدَيْنِ اَلْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَأْكِيدِ اَلسُّنَّةِ .

(298) 30 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ

********

(295-296) - الاستبصار ج 1 ص 102.

(297-298) - الاستبصار ج 1 ص 103.

ص: 112

عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلْغُسْلَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ حَتَّى صَلَّى قَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ كَذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي قَضَاءِ غُسْلِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ مِنَ اَلْغَدِ وَ تَقْدِيمِهِ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ إِذَا خِيفَ اَلْفَوْتُ اَلْوَجْهُ فِيهِ اَلاِسْتِحْبَابُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

(299) 31 رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ نَاسِياً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ «إِنْ كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ».

(300) 32 - اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ لاَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ اَلنَّهَارِ قَالَ «يَقْضِيهِ فِي آخِرِ اَلنَّهَارِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ اَلسَّبْتِ ».

301-33 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ اَلْغُسْلُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّيْلِ فَإِنْ فَاتَهُ اِغْتَسَلَ يَوْمَ اَلسَّبْتِ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ اَلْإِحْرَامِ لِلْحَجِّ سُنَّةٌ أَيْضاً بِلاَ خِلاَفٍ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ اَلْإِحْرَامِ لِلْعُمْرَةِ سُنَّةٌ . وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ

اَلْخَبَرِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِنْ قَوْلِهِ «وَ حِينَ يُحْرِمُ ». وَ إِذَا كَانَ اَلْإِحْرَامُ قَدْ يَكُونُ

********

(299) - الاستبصار ج 1 ص 103.

(300) - الاستبصار ج 1 ص 104.

ص: 113

لِلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ اَلسُّنَّةَ فِيهِمَا جَمِيعاً اَلْغُسْلُ ثُمَّ قَالَ وَ غُسْلُ يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ اَلْأَضْحَى سُنَّةٌ . يَدُلُّ عَلَيْهِ اَلْخَبَرُ اَلْمَذْكُورُ مِنْ أَنَّهُ قَالَ وَ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ يَوْمَ اَلْأَضْحَى ثُمَّ قَالَ وَ غُسْلُ يَوْمِ اَلْغَدِيرِ سُنَّةٌ . وَ نَحْنُ نَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ عِنْدَ ذِكْرِنَا صَلاَةَ يَوْمِ اَلْغَدِيرِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْغُسْلَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَ عَلَيْهِ أَيْضاً إِجْمَاعُ اَلْفِرْقَةِ اَلْمُحِقَّةِ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ سُنَّةٌ . فَالْحَدِيثُ اَلَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ غُسْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ اَلنِّصْفِ مِنْهُ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ وَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ . يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ هَذِهِ اَلْأَغْسَالِ اَلْخَبَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ كَذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(302) 34 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ لَيْلَةُ «اِلْتَقَى اَلْجَمْعانِ » * وَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ فِيهَا يُكْتَبُ اَلْوَفْدُ وَفْدُ اَلسَّنَةِ وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ هِيَ اَللَّيْلَةُ اَلَّتِي أُصِيبَ فِيهَا أَوْصِيَاءُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ فِيهَا رُفِعَ 44 عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قُبِضَ 32 مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ يُرْجَى فِيهَا لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ وَ يَوْمَيِ اَلْعِيدَيْنِ وَ إِذَا دَخَلْتَ اَلْحَرَمَيْنِ وَ يَوْمِ تُحْرِمُ وَ يَوْمِ اَلزِّيَارَةِ وَ يَوْمِ تَدْخُلُ اَلْبَيْتَ وَ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَيِّتاً أَوْ كَفَّنْتَهُ أَوْ مَسِسْتَهُ

ص: 114

بَعْدَ مَا يَبْرُدُ وَ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلُ اَلْكُسُوفِ إِذَا اِحْتَرَقَ اَلْقُرْصُ كُلُّهُ فَاغْتَسِلْ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ لَيْلَةِ اَلْفِطْرِ سُنَّةٌ . وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ .

(303) 35 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ اَلْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ صَامَ - شَهْرَ رَمَضَانَ لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ فَقَالَ «يَا حَسَنُ إِنَّ اَلْقَارِيجَارَ(1) إِنَّمَا يُعْطَى أَجْرَهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ وَ كَذَلِكَ اَلْعَبْدُ» قُلْتُ فَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِيهَا فَقَالَ «إِذَا غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ فَإِذَا صَلَّيْتَ اَلثَّلاَثَ رَكَعَاتٍ فَارْفَعْ يَدَكَ وَ قُلْ » تَمَامَ اَلْحَدِيثِ .

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ دُخُولِ مَدِينَةِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَدَاءِ فَرْضٍ فِيهَا أَوْ نَفْلٍ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَكَّةَ لِمِثْلِ ذَلِكَ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ زِيَارَةِ قَبْرِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ زِيَارَةِ قُبُورِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ اَلْكَعْبَةِ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ اَلْمُبَاهَلَةِ سُنَّةٌ . فَهَذِهِ اَلْأَغْسَالُ قَدْ مَضَى ذِكْرُهَا فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ بَعْضُهَا فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اَلْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ وَ فِيهِمَا غِنًى عَنْ إِيرَادِ غَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ اَلتَّوْبَةِ مِنَ اَلْكَبَائِرِ سُنَّةٌ .(2).

********

(1) القاريجار: معرب (كاريكر) بمعنى العامل، و في الفقيه (القائل لحان) و بهامش المطبوعة (الناريجان) و (الفاريجان).

(2) ما بين القوسين زيادة المقنعة.

(302) الفقيه ج 1 ص 44.

ص: 115

(304) 36 - رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ لِي جِيرَاناً وَ لَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا دَخَلْتُ اَلْمَخْرَجَ فَأُطِيلُ اَلْجُلُوسَ اِسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَفْعَلْ » فَقَالَ وَ اَللَّهِ مَا هُوَ شَيْ ءٌ آتِيهِ بِرِجْلِي إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَاللَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اَللَّهَ يَقُولُ «إِنَّ اَلسَّمْعَ وَ اَلْبَصَرَ وَ اَلْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً» » (1)فَقَالَ اَلرَّجُلُ كَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ اَلْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَرَبِيٍّ وَ لاَ عَجَمِيٍّ لاَ جَرَمَ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ فَلَقَدْ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ اِسْتَغْفِرِ اَللَّهَ وَ اِسْأَلْهُ اَلتَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَكْرَهُ إِلاَّ اَلْقَبِيحَ وَ اَلْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلاً». ثُمَّ ذَكَرَ غُسْلَ اَلاِسْتِسْقَاءِ وَ قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ غُسْلَ صَلاَةِ اَلاِسْتِخَارَةِ وَ غُسْلَ صَلاَةِ اَلْحَوَائِجِ فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

305-37 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زِيَادٍ اَلْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ اَلْقَصِيرِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي اِخْتَرَعْتُ دُعَاءً فَقَالَ «دَعْنِي مِنِ اِخْتِرَاعِكَ إِذَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ فَافْزَعْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تُهْدِيهِمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ » وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَا اَلضَّامِنُ عَلَى اَللَّهِ أَنْ لاَ تَبْرَحَ مِنْ مَكَانِكَ حَتَّى تُقْضَى حَاجَتُكَ ».

********

(303) - الكافي ج 1 ص 210 الفقيه ج 2 ص 109.

(1) الإسراء: 36.

(304) - الفقيه ج 1 ص 45.

ص: 116

306-38 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ذُوَيْلٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلِّمْنِي دُعَاءً لِقَضَاءِ اَلْحَوَائِجِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى مُهِمَّةٌ فَاغْتَسِلْ وَ اِلْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ » وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ .

307-39- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْأَمْرِ يَطْلُبُهُ اَلطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ «يَتَصَدَّقُ فِي يَوْمِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِذَا كَانَ اَللَّيْلُ فَاغْتَسَلَ فِي ثُلُثِ اَللَّيْلِ اَلثَّانِي وَ يَلْبَسُ أَدْنَى مَا يَلْبَسُ » وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ «فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فِي اَلسَّجْدَةِ اَلثَّانِيَةِ اِسْتَخَارَ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ يَقُولُ » وَ ذَكَرَ اَلدُّعَاءَ .

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ لَيْلَةِ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سُنَّةٌ .

308-40- أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَرَزْدَقِ اَلْقِطَعِيِّ اَلْبَزَّازِ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ اَلْمَالِكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هِلاَلٍ اَلْعَبَرْتَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صُومُوا شَعْبَانَ وَ اِغْتَسِلُوا لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ مِنْهُ «ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ » ».

ثُمَّ قَالَ وَ غُسْلُ قَاضِي صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ لِتَرْكِهِ إِيَّاهَا مُتَعَمِّداً سُنَّةٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

309-41- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ اَلرَّجُلُ وَ لَمْ يُصَلِّ

ص: 117

فَلْيَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْيَقْضِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَافِ اَلْقَمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ ».

وَ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ اَلْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلاَدَتِهِ سُنَّةٌ . وَ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ .

6 - بَابُ حُكْمِ اَلْجَنَابَةِ وَ صِفَةِ اَلطَّهَارَةِ مِنْهَا

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْجَنَابَةُ تَكُونُ بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا إِنْزَالُ اَلْمَاءِ اَلدَّافِقِ فِي اَلنَّوْمِ وَ اَلْيَقَظَةِ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ اَلْآخَرُ بِالْجِمَاعِ فِي اَلْفَرْجِ سَوَاءٌ أَنْزَلَ اَلْمُجَامِعُ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ . هَذَانِ حُكْمَانِ يَشْتَرِكُ فِيهِمَا اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ لِأَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا أَمْنَتْ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي اَلنَّوْمِ أَوِ اَلْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ وَ كَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ بِهَا اَلرَّجُلُ سَوَاءٌ أَنْزَلاَ أَمْ لَمْ يُنْزِلاَ وَجَبَ عَلَيْهِمَا اَلْغُسْلُ وَ أَنَا أُبَيِّنُ مَا فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(310) 1 - مَا أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْغُسْلُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ فَقَالَ «إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ وَ اَلْمَهْرُ وَ اَلرَّجْمُ ».

(311) 2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجَامِعُ اَلْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ اَلْفَرْجِ فَلاَ يُنْزِلاَنِ مَتَى يَجِبُ اَلْغُسْلُ فَقَالَ «إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ » قُلْتُ اِلْتِقَاءُ اَلْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ اَلْحَشَفَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

(312) 3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ

********

(310-311) - الاستبصار ج 1 ص 108 الكافي ج 1 ص 15.

ص: 118

يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ اَلْجَارِيَةَ اَلْبِكْرَ لاَ يُفْضِي إِلَيْهَا أَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ قَالَ «إِذَا وُضِعَ اَلْخِتَانُ عَلَى اَلْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ اَلْبِكْرُ وَ غَيْرُ اَلْبِكْرِ».

(313) 4 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُفَخِّذِ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ «نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ ».

314-5- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَمَعَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ أَصْحَابَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَ لاَ يُنْزِلُ فَقَالَتِ اَلْأَنْصَارُ اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَالَ اَلْمُهَاجِرُونَ إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ وَ اَلرَّجْمَ وَ لاَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ » فَقَالَ عُمَرُ اَلْقَوْلُ مَا قَالَ اَلْمُهَاجِرُونَ وَ دَعُوا مَا قَالَتِ اَلْأَنْصَارُ».

(315) 6 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَرَى فِي شَيْ ءٍ اَلْغُسْلَ إِلاَّ فِي اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ».

هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلْغُسْلِ مِنَ اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ سَوَاءٌ أُنْزِلَ بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فِي اَلنَّوْمِ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي اَلْيَقَظَةِ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى اَلْغُسْلَ إِلاَّ فِي اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ فَمَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِ اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَلَيْسَ فِي شَيْ ءٍ بَعْدَ ذَلِكَ غُسْلٌ إِلاَّ

********

(312) - الاستبصار ج 1 ص 109 الكافي ج 1 ص 15.

(313) - الكافي 1 ص 15.

ص: 119

فِي اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ بِدَلاَلَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(316) 7 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى فِي اَلْمَنَامِ حَتَّى يَجِدَ اَلشَّهْوَةَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدِ اِحْتَلَمَ وَ إِذَا اِسْتَيْقَظَ لَمْ يَرَ فِي ثَوْبِهِ اَلْمَاءَ وَ لاَ فِي جَسَدِهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ » وَ قَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «إِنَّمَا اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ فَإِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ وَ لَمْ يَرَ اَلْمَاءَ اَلْأَكْبَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ »».

(317) 8 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ اَلْمَرْأَةِ وَ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ اَلْمَنِيُّ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا جَاءَتِ اَلشَّهْوَةُ وَ دَفَعَ وَ فَتَرَ بِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لاَ شَهْوَةً فَلاَ بَأْسَ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لاَ شَهْوَةً فَلاَ بَأْسَ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلْخَارِجُ اَلْمَاءَ اَلْأَكْبَرَ لِأَنَّ مِنَ اَلْمُسْتَبْعَدِ فِي اَلْعَادَةِ وَ اَلطَّبَائِعِ أَنْ يَخْرُجَ اَلْمَنِيُّ مِنَ اَلْإِنْسَانِ وَ لاَ يَجِدَ مِنْهُ شَهْوَةً وَ لاَ لَذَّةً وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا اِشْتَبَهَ عَلَى اَلْإِنْسَانِ فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ مَنِيٌّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اَلْحَقِيقَةِ مَنِيّاً يَعْتَبِرُهُ بِوُجُودِ اَلشَّهْوَةِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِذَا وَجَدَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَلِمَ أَنَّ اَلْخَارِجَ مِنْهُ لَيْسَ بِمَنِيٍّ .

(318) 9 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى أَنَّ اَلرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي اَلْمَنَامِ فِي فَرْجِهَا حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ «تَغْتَسِلُ ».

********

(315) - الاستبصار ج 1 ص 109 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 15.

(316) - الاستبصار ج 1 ص 109 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 15.

(317) - الاستبصار ج 1 ص 104.

ص: 120

(319) 10 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ تُحَدِّثُوهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً ».

(320) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ تَلْزَمُنِي اَلْمَرْأَةُ أَوِ اَلْجَارِيَةُ مِنْ خَلْفِي وَ أَنَا مُتَّكٍ عَلَى جَنْبِي فَتَتَحَرَّكُ عَلَى ظَهْرِي فَتَأْتِيهَا اَلشَّهْوَةُ وَ تُنْزِلُ اَلْمَاءَ أَ فَعَلَيْهَا غُسْلٌ أَمْ لاَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا جَاءَتِ اَلشَّهْوَةُ وَ أَنْزَلَتِ اَلْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ ».

(321) 12 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ اَلْمَرْأَةِ فَيُمْنِي أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ «إِنْ أَصَابَهَا مِنَ اَلْمَاءِ شَيْ ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يُدْخِلَهُ » قُلْتُ فَإِنْ أَمْنَتْ هِيَ وَ لَمْ يُدْخِلْهُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ ».

(322) 13 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ اَلْمَشِيخَةِ بِلَفْظٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : اِغْتَسَلْتُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ وَ لَبِسْتُ ثِيَابِي وَ تَطَيَّبْتُ فَمَرَّتْ بِي وَصِيفَةٌ فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأَمْذَيْتُ أَنَا وَ أَمْنَتْ هِيَ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ ضَيْقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ وَ لاَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلسَّامِعُ قَدْ وَهَمَ فِي سَمَاعِهِ وَ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ أَمْذَتْ فَوَقَعَ لَهُ أَمْنَتْ فَرَوَاهُ عَلَى مَا ظَنَّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَابَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى حَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ فِي اَلْحَالِ

********

(318) - الاستبصار ج 1 ص 105 الكافي ج 1 ص 16 و الثاني مرسلا.

(319) - الاستبصار ج 1 ص 105 الكافي ج 1 ص 16 و الثاني مرسلا.

(320) - الاستبصار ج 1 ص 105 الكافي ج 1 ص 15 بتفاوت.

(321) - الاستبصار ج 1 ص 106.

ص: 121

مِنْهُ وَ عَلِمَ أَنَّهُ اِعْتَقَدَ أَنَّهَا أَمْنَتْ وَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ اَلْحُكْمُ لاَ عَلَى اِعْتِقَادِهِ .

(323) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ جُعِلَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي اَلنَّوْمِ أَنَّ اَلرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا اَلْغُسْلُ وَ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ اَلْفَرْجِ فِي اَلْيَقَظَةِ فَأَمْنَتْ قَالَ «لِأَنَّهَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّ اَلرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ وَ اَلْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ اَلْفَرْجِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ وَ لَوْ كَانَ أَدْخَلَهُ فِي اَلْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ سَوَاءً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(324) 15 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ اَلْأَوْدِيِّ (1) عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا أَمْنَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ اَلْأَمَةُ مِنْ شَهْوَةٍ جَامَعَهَا اَلرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُجَامِعْهَا فِي نَوْمٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي يَقَظَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلْغُسْلَ ».

(325) 16 - اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ شَاذَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي طَلْحَةَ : أَنَّهُ سَأَلَ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ اِمْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ يَعْبَثُ بِهَا حَتَّى أَنْزَلَتْ عَلَيْهَا غُسْلٌ أَمْ لاَ قَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «عَلَيْهَا غُسْلٌ ».

(326) 17 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ

********

(1) نسخة في المطبوعة و بعض المخطوطات (عبد الملك الأزدي).

(322) - الاستبصار ج 1 ص 106.

(323-324) - الاستبصار ج 1 ص 106.

(325) - الاستبصار ج 1 ص 105.

ص: 122

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتَتَحَرَّكُ عَلَى ظَهْرِهِ فَتَأْتِيهَا اَلشَّهْوَةُ فَتُنْزِلُ اَلْمَاءَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ أَوْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ قَالَ «إِذَا جَاءَتِ اَلشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ اَلْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ ».

(327) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْمِسَ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى يَنْزِلَ اَلْمَاءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ «إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا اَلْغُسْلُ ».

(328) 19 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجَامِعُ اَلْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ فَتُنْزِلُ اَلْمَرْأَةُ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ «نَعَمْ ».

(329) 20 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَحْتَلِمُ فِي اَلْمَنَامِ فَتُهَرِيقُ اَلْمَاءَ اَلْأَعْظَمَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ ».

(330) 21 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ: مِثْلَ ذَلِكَ .

فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا إِذَا رَأَتِ اَلْمَاءَ اَلْأَعْظَمَ فِي حَالِ مَنَامِهَا فَإِذَا اِنْتَبَهَتْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ .

331-22 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ

********

(326) - الكافي ج 1 ص 15 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 108.

(327-328) - الكافي ج 1 ص 15 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 108.

(329-330) - الاستبصار ج 1 ص 107 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 16 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 48.

ص: 123

اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي اَلْمَنَامِ مَا يَرَى اَلرَّجُلُ قَالَ «إِنْ أَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا اَلْغُسْلُ وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ ».

(332) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا اَلرَّجُلُ قَالَ «لاَ وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَرَى أَوْ يَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى اِبْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَحَداً مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ فَيَقُولَ مَا لَكِ فَتَقُولَ اِحْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ » ثُمَّ قَالَ «لاَ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ وَ قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ قَالَ «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» (1) وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنَّ ».

فَهَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ لاَ يُعَارَضُ بِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهِ مَا قُلْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً.

(333) 24 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا فَتُنْزِلُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ «نَعَمْ ».

(334) 25 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى أَنَّ اَلرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي اَلْمَنَامِ فِي فَرْجِهَا حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ «تَغْتَسِلُ ».

(335) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(1) المائدة: 7.

(332) - الاستبصار ج 1 ص 107.

(333-334) - الاستبصار ج 1 ص 108 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 16.

ص: 124

عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ اَلْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِيَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ».

(336) 27 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهَا».

(337) 28 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجَامِعُ اَلْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ وَ تُنْزِلُ اَلْمَرْأَةُ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا أَجْنَبَ اَلْإِنْسَانُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ اَلشَّيْئَيْنِ فَلاَ يَقْرَبِ اَلْمَسَاجِدَ إِلاَّ عَابِرَ سَبِيلٍ وَ لاَ يَجْلِسْ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ . فَيَدُلُّ عَلَيْهِ .

(338) 29 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي اَلْمَسَاجِدِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(339) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ وَ اَلْحَائِضِ يَتَنَاوَلاَنِ مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ يَضَعَانِ فِي اَلْمَسْجِدِ شَيْئاً».

********

(335) - الاستبصار ج 1 ص 111 الفقيه ج 1 ص 47.

(336) - الاستبصار ج 1 ص 112 الكافي ج 1 ص 15.

(337) - الكافي 1 ص 15.

(338) - الكافي ج 1 ص 16.

ص: 125

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَمَسَّ اِسْماً مِنْ أَسْمَاءِ اَللَّهِ تَعَالَى مَكْتُوباً فِي لَوْحٍ أَوْ قِرْطَاسٍ أَوْ فَصٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(340) 31 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَمَسُّ اَلْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لاَ دِينَاراً عَلَيْهِ اِسْمُ اَللَّهِ تَعَالَى». وَ لاَ يُنَافِي هَذَا.

(341) 32 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ وَ اَلطَّامِثِ يَمَسَّانِ بِأَيْدِيهِمَا اَلدَّرَاهِمَ اَلْبِيضَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا اِسْمُ اَللَّهِ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ بِيضاً وَ اَلْأَوَّلُ نَهَى إِذَا كَانَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ . فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «لا يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ » (1) فَحَظَرَ مَسَّ اَلْكِتَابِ مَعَ اِرْتِفَاعِ اَلطَّهَارَةِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ هَذَا يَلْزَمُكُمْ عَلَيْهِ أَلاَّ تُجَوِّزُوا مَنْ لَيْسَ عَلَى اَلطَّهَارَةِ اَلصُّغْرَى أَنْ يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ قِيلَ لَهُ كَذَلِكَ نَقُولُ وَ إِنَّمَا نُجِيزُ لَهُ أَنْ يَمَسَّ حَوَاشِيَ اَلْمُصْحَفِ فَأَمَّا نَفْسَ اَلْمَكْتُوبِ فَلاَ نُجَوِّزُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(342) 33 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(1) الواقعة: 79.

(339) - الكافي ج 1 ص 16.

(340-341) - الاستبصار ج 1 ص 113.

ص: 126

عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عِنْدَهُ فَقَالَ «يَا بُنَيَّ اِقْرَأِ اَلْمُصْحَفَ » فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ فَقَالَ «لاَ تَمَسَّ اَلْكِتَابَ وَ مَسِّ اَلْوَرَقَ وَ اِقْرَأْهُ ».

(343) 34 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ قَرَأَ فِي اَلْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لاَ يَمَسَّ اَلْكِتَابَ ».

(344) 35 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصَّبَّاحِ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُصْحَفُ لاَ تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ لاَ جُنُباً وَ لاَ تَمَسَّ خَيْطَهُ (1) وَ لاَ تُعَلِّقْهُ - إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «لا يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ » ».

345-36 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ اَلْقُرْآنَ فِي اَلْأَلْوَاحِ وَ اَلصَّحِيفَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ «لاَ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ سُوَرِ اَلْقُرْآنِ مَا شَاءَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَبْعِ آيَاتٍ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .

********

(1) نسخة في الجميع (خطه).

(342) - الاستبصار ج 1 ص 113 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 16.

(343-344) - الاستبصار ج 1 ص 113 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 16.

ص: 127

(346) 37 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ قَالَ «نَعَمْ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ وَ يَذْكُرُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا شَاءَ ».

(347) 38 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَتْلُوَ اَلْحَائِضُ وَ اَلْجُنُبُ اَلْقُرْآنَ ».

(348) 39 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَ تَقْرَأُ اَلنُّفَسَاءُ وَ اَلْحَائِضُ وَ اَلْجُنُبُ وَ اَلرَّجُلُ اَلْمُتَغَوِّطُ اَلْقُرْآنَ فَقَالَ «يَقْرَءُونَ مَا شَاءُوا».

(349) 40 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ اَلْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «اَلْحَائِضُ تَقْرَأُ مَا شَاءَتْ مِنَ اَلْقُرْآنِ ».

فَمَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مِنْ إِبَاحَةِ قِرَاءَةِ اَلْقُرْآنِ مَا شَاءَ لِلْجُنُبِ وَ اَلْحَائِضِ فَمَعْنَاهُ مَا شَاءَ مِنْ أَيِّ سُورَةٍ شَاءَ سَبْعَ آيَاتٍ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ .

(350) 41 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ هَلْ يَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ قَالَ «مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَبْعِ آيَاتٍ ».

351-42- وَ فِي رِوَايَةِ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ : «سَبْعِينَ آيَةً ».

********

(346) - الاستبصار ج 1 ص 114 الكافي ج 1 ص 16.

(347-348-349-350) - الاستبصار ج 1 ص 114.

ص: 128

فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ إِلاَّ أَرْبَعَ سُوَرٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْرَأُهَا حَتَّى يَتَطَهَّرَ وَ هِيَ سُورَةُ سَجْدَةِ لُقْمَانَ وَ حم اَلسَّجْدَةِ وَ اَلنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ . فَالْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ فِي هَذِهِ اَلسُّوَرِ سُجُوداً وَاجِباً وَ لاَ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ إِلاَّ لِطَاهِرٍ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ بِلاَ خِلاَفٍ . وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(352) 43 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلْحَائِضُ وَ اَلْجُنُبُ يَقْرَءَ انِ شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ مَا شَاءَ ا إِلاَّ اَلسَّجْدَةَ وَ يَذْكُرَانِ اَللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ ».

وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ .

(353) 44 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّامِثِ تَسْمَعُ اَلسَّجْدَةَ قَالَ «إِنْ كَانَتْ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا».

لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ .

(354) 45 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَهُ وَ تَمَضْمَضَ وَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ أَكَلَ وَ شَرِبَ ».

(355) 46 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجُنُبُ يَدَّهِنُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَالَ «لاَ».

********

(352-353) - الاستبصار ج 1 ص 115 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 30.

(354-355) - الكافي ج 1 ص 16. و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 117.

ص: 129

(356) 47 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُجْنِبُ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ اَلْخَلُوقُ وَ اَلطِّيبُ وَ اَلشَّيْ ءُ اَللَّزِقُ مِثْلُ عِلْكِ اَلرُّومِ وَ اَلطَّرَارِ(1) وَ مَا أَشْبَهَهُ فَيَغْتَسِلُ فَإِذَا فَرَغَ وَجَدَ شَيْئاً فِي جَسَدِهِ قَدْ بَقِيَ مِنْ أَثَرِ اَلْخَلُوقِ وَ اَلطِّيبِ وَ غَيْرِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(357) 48 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَخْتَضِبَ اَلرَّجُلُ وَ يُجْنِبَ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَنَوَّرَ اَلْجُنُبُ وَ يَحْتَجِمَ وَ يَذْبَحَ وَ لاَ يَذُوقُ شَيْئاً حَتَّى يَغْسِلَ يَدَيْهِ وَ يَتَمَضْمَضَ فَإِنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ اَلْوَضَحُ (2)».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا عَزَمَ اَلْجُنُبُ عَلَى اَلتَّطْهِيرِ بِالْغُسْلِ فَلْيَسْتَبْرِئْ بِالْبَوْلِ لِيَخْرُجَ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْمَنِيِّ فِي مَجَارِيهِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ فَلْيَجْتَهِدْ بِالاِسْتِبْرَاءِ يَمْسَحُ تَحْتَ اَلْأُنْثَيَيْنِ إِلَى أَصْلِ اَلْقَضِيبِ وَ عَصَرَهُ إِلَى رَأْسِ اَلْحَشَفَةِ لِيَخْرُجَ مَا لَعَلَّهُ بَاقٍ فِيهِ مِنْ نَجَاسَةٍ ثُمَّ لْيَغْسِلْ رَأْسَ إِحْلِيلِهِ وَ مَخْرَجَ اَلْمَنِيِّ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَ فَخِذَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ مَنِيٌّ غَسَلَهُ ثُمَّ لْيَتَمَضْمَضْ وَ يَسْتَنْشِقُ ثَلاَثاً سُنَّةً وَ فَضِيلَةً ثُمَّ يَأْخُذُ كَفّاً مِنَ اَلْمَاءِ بِيَمِينِهِ فَيُفِيضُهُ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ وَ يَغْسِلُهُ بِهِ وَ يَمِيزُ اَلشَّعْرَ مِنْهُ حَتَّى يَصِلَ اَلْمَاءُ إِلَى أُصُولِهِ وَ إِنْ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ اَلْمَاءَ فَأَفَاضَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَانَ أَسْبَغَ فَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى غَسْلِ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ عُنُقِهِ إِلَى أَصْلِ كَتِفَيْهِ وَ إِلاَّ غَسَلَ بِكَفٍّ آخَرَ وَ يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ اَلسَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ فَيَغْسِلُ بَاطِنَهُمَا بِالْمَاءِ وَ يُلْحِقُ ذَلِكَ بِغَسْلِ ظَاهِرِهِمَا ثُمَّ يَغْسِلُ جَانِبَهُ اَلْأَيْمَنَ مِنْ أَصْلِ عُنُقِهِ إِلَى تَحْتِ قَدَمِهِ اَلْيُمْنَى بِمِقْدَارِ ثَلاَثِ أَكُفٍّ مِنَ اَلْمَاءِ إِلَى مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَغْسِلُ جَانِبَهُ اَلْأَيْسَرَ

********

(1) نسخة في الجميع (الظرب) و الصواب ما اثبتناه و المراد ما يطين به و يزيّن و ربما يتخذ من رامك و هو شيء اسود بخلط بالمسك.

(2) الوضح: بالتحريك هو البرص.

(356-357) - الكافي ج 1 ص 16 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 116 و فيه (و لا يدهن).

ص: 130

كَذَلِكَ وَ يَمْسَحُ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً سَائِرَ جَسَدِهِ لِيَصِلَ إِلَى جَمِيعِهِ اَلْمَاءُ .

(358) 49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُجْنِبُ اَلْأَنْفُ وَ اَلْفَمُ لِأَنَّهُمَا سَائِلاَنِ ».

(359) 50 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْكَ مَضْمَضَةٌ وَ لاَ اِسْتِنْشَاقٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ اَلْجَوْفِ ».

(360) 51 - عَنْهُ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجُنُبُ يَتَمَضْمَضُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا يُجْنِبُ اَلظَّاهِرُ».

(361) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ اَلْعَسْكَرِيُّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ فِي اَلْغُسْلِ وَ لاَ فِي اَلْوُضُوءِ مَضْمَضَةٌ وَ لاَ اِسْتِنْشَاقٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلْمَضْمَضَةَ وَ اَلاِسْتِنْشَاقَ لَيْسَا مِنْ فَرَائِضِ اَلْوُضُوءِ وَ إِنَّمَا هُمَا مِنَ اَلْمَسْنُونَاتِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا مَسْنُونَانِ فِي غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ .

(362) 53 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَقَالَ «تَصُبُّ عَلَى يَدَيْكَ اَلْمَاءَ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ وَ تَصُبُّ اَلْمَاءَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِكَ اَلْمَاءَ ».

(363) 54 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(358-359) - الاستبصار ج 1 ص 117 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 8.

(360-361-362) - الاستبصار ج 1 ص 118.

(363) - الاستبصار ج 1 ص 123.

ص: 131

أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَقَالَ «تَغْسِلُ يَدَكَ اَلْيُمْنَى مِنَ اَلْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى اَلْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي اَلْإِنَاءِ ثُمَّ اِغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لاَ وُضُوءَ فِيهِ ».

364-55- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَ اَلرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ اَلْغُسْلَ فَلْيُفْرِغْ عَلَى كَفَّيْهِ فَلْيَغْسِلْهُمَا دُونَ اَلْمِرْفَقِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ لْيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِلْ ءَ كَفَّيْهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَى صَدْرِهِ وَ كَفٍّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ اَلْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ فَمَا اِنْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِي إِنَائِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ فَلاَ بَأْسَ ».

(365) 56 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ - اَلْجَنَابَةِ قَالَ «تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِكَ ثَلاَثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى اَلْمَاءُ عَلَيْهِ فَقَدْ طَهَّرَهُ ».

(366) 57 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ كَرِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ أَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بَعْدَ اَلْغُسْلِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَسِيلُ اَلْمَاءُ عَلَى رِجْلَيْهِ فَلاَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَغْسِلْهُمَا وَ إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ تَسْتَنْقِعُ رِجْلاَهُ فِي اَلْمَاءِ فَلْيَغْسِلْهُمَا».

********

(365) - الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 14.

(366) - الكافي ج 1 ص 14.

ص: 132

(367) 58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَغْتَسِلُ فِي اَلْكَنِيفِ اَلَّذِي يُبَالُ فِيهِ وَ عَلَى نَعْلٍ سِنْدِيَّةٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْمَاءُ اَلَّذِي يَسِيلُ مِنْ جَسَدِكَ يُصِيبُ أَسْفَلَ قَدَمَيْكَ فَلاَ تَغْسِلْ قَدَمَيْكَ ».

(368) 59 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَغْتَسِلُ اَلْجُنُبُ فَقَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ مَنِيٌّ غَمَسَهَا فِي اَلْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ أَكُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ اَلْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ».

وَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلتَّرْتِيبِ فِي اَلْغُسْلِ لِأَنَّهُ لِمَا عَطَفَ حُكْمَ بَعْضِ اَلْأَعْضَاءِ عَلَى بَعْضٍ بِثُمَّ وَ لاَ خِلاَفَ أَنَّهَا لِلتَّرْتِيبِوَ يَزِيدُ ذَلِكَ أَيْضاً وُجُوباً.

(369) 60 - مَا أَخْبَرَنَا بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَمْ يَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ اَلْغُسْلِ ».

فَبَيَّنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ مَنْ أَخَّرَ غَسْلَ اَلرَّأْسِ حَتَّى يَغْسِلَ بَاقِيَ أَعْضَائِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ اَلرَّأْسِ وَ إِعَادَةُ غَسْلِ سَائِرِ اَلْأَعْضَاءِ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلتَّرْتِيبَ وَاجِبٌ لَمَا أَوْجَبَ إِعَادَةَ غَسْلِ اَلْأَعْضَاءِ وَ قَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَكْفِي فِي وُجُوبِ اَلتَّرْتِيبِ فِي اَلْوُضُوءِ وَ اَلْغُسْلِ مَعاً وَ أَوْرَدْنَا هَاهُنَا مَا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

********

(367) - الكافي ج 1 ص 15 الفقيه ج 1 ص 19.

(368) - الكافي ج 1 ص 14.

(369) - الاستبصار ج 1 ص 124 الكافي ج 1 ص 14.

ص: 133

(370) 61 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ وَ مَعَهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَأَصَابَ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَأَمَرَهَا فَغَسَلَتْ جَسَدَهَا وَ تَرَكَتْ رَأْسَهَا وَ قَالَ لَهَا «إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَرْكَبِي فَاغْسِلِي رَأْسَكِ » فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَعَلِمَتْ بِذَلِكَ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ اِنْتَهَى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى ذَلِكَ اَلْمَكَانِ فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ أَيُّ مَوْضِعٍ هَذَا قَالَ لَهَا «هَذَا اَلْمَوْضِعُ اَلَّذِي أَحْبَطَ اَللَّهُ فِيهِ حَجَّكِ عَامَ أَوَّلَ » .

فَهَذَا اَلْخَبَرُ قَدْ وَهَمَ اَلرَّاوِي فِيهِ وَ اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِغْسِلِي رَأْسَكِ فَإِذَا أَرَدْتِ اَلرُّكُوبَ فَاغْسِلِي جَسَدَكِ فَاشْتَبَهَ عَلَى اَلرَّاوِي فَرَوَى بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ سَالِمٍ رَاوِيَ هَذَا اَلْحَدِيثِ قَدْ رَوَى مَا قُلْنَاهُ .

(371) 62 رَوَى - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فُسْطَاطَهُ وَ هُوَ يُكَلِّمُ اِمْرَأَةً فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ «اُدْنُهْ هَذِهِ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ جَاءَتْ وَ أَنَا أَزْعُمُ أَنَّ هَذَا اَلْمَكَانَ اَلَّذِي أَحْبَطَ اَللَّهُ فِيهِ حَجَّهَا عَامَ أَوَّلَ كُنْتُ أَرَدْتُ اَلْإِحْرَامَ فَقُلْتُ ضَعُوا لِيَ اَلْمَاءَ فِي اَلْخِبَاءِ فَذَهَبَتِ اَلْجَارِيَةُ بِالْمَاءِ فَوَضَعَتْهُ فَاسْتَخْفَفْتُهَا فَأَصَبْتُ مِنْهَا فَقُلْتُ اِغْسِلِي رَأْسَكِ وَ اِمْسَحِيهِ مَسْحاً شَدِيداً لاَ تَعْلَمُ بِهِ مَوْلاَتُكِ فَإِذَا أَرَدْتِ اَلْإِحْرَامَ فَاغْسِلِي جَسَدَكِ وَ لاَ تَغْسِلِي رَأْسَكِ فَتَسْتَرِيبَ مَوْلاَتُكِ فَدَخَلَتْ فُسْطَاطَ مَوْلاَتِهَا فَذَهَبَتْ تَتَنَاوَلُ شَيْئاً فَمَسَّتْ مَوْلاَتُهَا رَأْسَهَا فَإِذَا لُزُوجَةُ اَلْمَاءِ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا وَ ضَرَبَتْهَا فَقُلْتُ لَهَا هَذَا اَلْمَكَانُ اَلَّذِي أَحْبَطَ اَللَّهُ فِيهِ حَجَّكِ » .

(372) 63 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

********

(370-371) - الاستبصار ج 1 ص 24.

(372) - الكافي ج 1 ص 14.

ص: 134

عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ اَلْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً وَ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ اَلصَّلاَةِ ».

فَلاَ يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي وُجُوبِ اَلتَّرْتِيبِ وَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُوَالاَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَ عِنْدَنَا أَنَّ اَلْمُوَالاَةَ لاَ تَجِبُ فِي اَلْغُسْلِ إِنَّمَا تَجِبُ فِي اَلْوُضُوءِ وَ قَدْ مَضَى اَلْكَلاَمُ عَلَيْهَا بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ أَفَاضَ اَلْمَاءَ بِإِنَاءٍ يَسْتَعِينُ بِهِ فَلْيَصْنَعْ كَمَا وَصَفْنَاهُ مِنَ اَلاِبْتِدَاءِ بِالرَّأْسِ ثُمَّ مَيَامِنِ اَلْجَسَدِ ثُمَّ مَيَاسِرِهِ . فَقَدْ بَيَّنَّا مَا فِي ذَلِكَ مِنْ وُجُوبِ اَلتَّرْتِيبِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لْيَجْتَهِدْ أَنْ لاَ يَتْرُكَ شَيْئاً مِنْ ظَاهِرِ جَسَدِهِ إِلاَّ وَ يَمَسُّهُ اَلْمَاءُ . فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

373-64- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ اَلْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي اَلنَّارِ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْغُسْلُ بِصَاعٍ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَدْرُهُ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ وَ ذَلِكَ إِسْبَاغٌ وَ دُونَ ذَلِكَ مُجْزٍ فِي اَلطَّهَارَةِ . فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(374) 65 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

********

(374) - الاستبصار ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 23.

ص: 135

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْغُسْلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ اَلْوُضُوءُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ صَاعُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ اَلْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَيْنِ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً وَ اَلدِّرْهَمُ وَزْنُ سِتَّةِ دَوَانِيقَ وَ اَلدَّانِقُ وَزْنُ سِتَّةِ حَبَّاتٍ وَ اَلْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَيْ شَعِيرٍ مِنْ أَوْسَاطِ اَلْحَبِّ لاَ مِنْ صِغَارِهِ وَ لاَ مِنْ كِبَارِهِ ».

375-66 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ .

(376) 67 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُجْزِي مِنَ اَلْمَاءِ لِلْغُسْلِ فَقَالَ «اِغْتَسَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِصَاعٍ وَ تَوَضَّأَ بِمُدٍّ وَ كَانَ اَلصَّاعُ عَلَى عَهْدِهِ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَ كَانَ اَلْمُدُّ قَدْرَ رِطْلٍ وَ ثَلاَثِ أَوَاقٍ » .

(377) 68 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ ».

378-69 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ فَقَالَ «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ » .

379-70 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَوَضَّأُ

********

(376) - الاستبصار ج 1 ص 121.

(377) - الاستبصار ج 1 ص 120.

ص: 136

بِمُدٍّ وَ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ اَلْمُدُّ رِطْلٌ وَ نِصْفٌ وَ اَلصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ » .

يَعْنِي أَرْطَالَ اَلْمَدِينَةِ فَيَكُونُ تِسْعَةَ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ فِي اَلْكِتَابِ .

(380) 71 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجُنُبُ مَا جَرَى عَلَيْهِ اَلْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ».

(381) 72 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْوُضُوءِ قَالَ «إِذَا مَسَّ جِلْدَكَ اَلْمَاءُ فَحَسْبُكَ ».

(382) 73 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ كَمْ يُجْزِي مِنَ اَلْمَاءِ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبَتِهِ وَ يَغْتَسِلاَنِ جَمِيعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» .

(383) 74 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ إِذَا كَانَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ مُدٍّ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ مِنَ اَلْمَاءِ مَا يَكُونُ كَالدُّهْنِ لِلْبَدَنِ يَمْسَحُ بِهِ اَلْإِنْسَانُ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ لِشِدَّةِ اَلْبَرْدِ أَوْ عَوَزِ اَلْمَاءِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

384-75 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(380) - الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 7.

(381) - الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 8.

(382) - الاستبصار ج 1 ص 122 الكافي ج 1 ص 7.

(383) - الاستبصار ج 1 ص 122.

ص: 137

أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَقَالَ «أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ ثَلاَثَ أَكُفٍّ وَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ يَسَارِكَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِثْلُ اَلدَّهْنِ ».

(385) 76 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ اَلْوُضُوءُ يُجْزِي مِنْهُ مَا أَجْزَأَ مِنَ اَلدُّهْنِ اَلَّذِي يَبُلُّ اَلْجَسَدَ».

(386) 77 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ مِنَ اَلْغُسْلِ وَ اَلاِسْتِنْجَاءِ مَا بَلَلْتَ يَدَكَ ».

(387) 78 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ لِيَعْلَمَ اَللَّهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَ مَنْ يَعْصِيهِ وَ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِثْلُ اَلدَّهْنِ ».

(388) 79 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَسْبِغِ اَلْوُضُوءَ إِنْ وَجَدْتَ مَاءً وَ إِلاَّ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ اَلْيَسِيرُ».

********

(385) - الاستبصار ج 1 ص 122.

(386) - الاستبصار ج 1 ص 122 الكافي ج 1 ص 7.

(387) - الكافي ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 25 مرسلا.

(388) - الاستبصار ج 1 ص 123.

ص: 138

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ عَلَى اَلْجُنُبِ وُضُوءٌ مَعَ اَلْغُسْلِ . فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آيَةِ اَلطَّهَارَةِ «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» وَ مَنِ اِغْتَسَلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَقَدِ اِطَّهَّرَ بِلاَ خِلاَفٍ وَ أَيْضاً.

(389) 80 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَهْلَ اَلْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ اَلْغُسْلِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ قَالَ «كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا وَجَدْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» ».

(390) 81 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ اَلْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ اَلْغُسْلِ ».

(391) 82 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ - اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ ».

392-83 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَقَالَ «أَفِضْ عَلَى كَفِّكَ اَلْيُمْنَى مِنَ اَلْمَاءِ فَاغْسِلْهَا ثُمَّ اِغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَكَ مِنْ أَذًى ثُمَّ اِغْسِلْ فَرْجَكَ وَ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ فَاغْتَسِلْ فَإِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ فَلاَ يَضُرُّكَ

********

(389) - الاستبصار ج 1 ص 125.

(390-391) - الاستبصار ج 1 ص 126 الكافي ج 1 ص 15.

ص: 139

أَلاَّ تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِنَظِيفٍ فَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ » قُلْتُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ اَلْغُسْلِ فَضَحِكَ وَ قَالَ «أَيُّ وُضُوءٍ أَنْقَى مِنَ اَلْغُسْلِ وَ أَبْلَغُ ».

(393) 84 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ «اِغْسِلْ كَفَّكَ وَ فَرْجَكَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ اِغْتَسِلْ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَوَضَّأْ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ اَلنَّدْبَ وَ اَلاِسْتِحْبَابَ لاَ اَلْوُجُوبَ بِدَلاَلَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ لاَ يَنْقُضُ هَذَا اَلتَّأْوِيلَ .

(394) 85 اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلاً: «بِأَنَّ اَلْوُضُوءَ قَبْلَ اَلْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَةٌ ».

لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى إِمَامٍ وَ لَوْ صَحَّ لَكَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا اِعْتَقَدَ أَنَّهُ فَرْضٌ قَبْلَ اَلْغُسْلِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُبْدِعاً فَأَمَّا إِذَا تَوَضَّأَ نَدْباً وَ اِسْتِحْبَاباً فَلَيْسَ بِمُبْدِعٍ .

(395) 86 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ اَلْخَلِيلِ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْوُضُوءُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ بِدْعَةٌ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُ إِذَا اِعْتَقَدَ أَنَّ اَلْغُسْلَ لاَ يُجْزِيهِ فَيَكُونُ مُبْدِعاً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ لِأَنَّ مِنَ اَلْمَسْنُونِ فِي هَذِهِ اَلْأَغْسَالِ أَنْ يَكُونَ اَلْوُضُوءُ فِيهَا قَبْلَهَا فَإِذَا أَخَّرَهُ إِلَى بَعْدِ اَلْغُسْلِ كَانَ مُبْدِعاً.

396-87وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ

********

(393-394) - الاستبصار ج 1 ص 126.

(395) - الكافي ج 1 ص 15.

ص: 140

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوُضُوءُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ بِدْعَةٌ ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ سَوَاءً فَأَمَّا فِي سَائِرِ اَلْأَغْسَالِ فَيَجِبُ تَقْدِيمُ اَلطَّهَارَةِ عَلَيْهَا وَ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي وَرَدَتْ بِأَنْ لاَ وُضُوءَ فِيهَا مِثْلُ .

-(397) 88 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ (1) بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْهَمْدَانِيَّ كَتَبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ فِي غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ فَكَتَبَ «لاَ وُضُوءَ لِلصَّلاَةِ فِي غُسْلِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ لاَ غَيْرِهِ ».

(398) 89 وَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمَ عِيدٍ هَلْ عَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ «لاَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَبْلُ وَ لاَ بَعْدُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ اَلْغُسْلُ وَ اَلْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اِغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا اَلْوُضُوءُ لاَ قَبْلُ وَ لاَ بَعْدُ وَ قَدْ أَجْزَأَهَا اَلْغُسْلُ ».

(399) 90 وَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَ يُجْزِيهِ عَنِ اَلْوُضُوءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ اَلْغُسْلِ ».

فَمَعْنَى هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا اِجْتَمَعَتْ هَذِهِ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْهَا مَعَ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ اَلْوُضُوءُ فَإِذَا اِنْفَرَدَتْ هَذِهِ اَلْأَغْسَالُ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْهَا عَنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَإِنَّ اَلْوُضُوءَ

********

(1) نسخة في بعض الأصول (الحسين).

(397) - الاستبصار ج 1 ص 127.

(398) - الاستبصار ج 1 ص 127 الكافي ج 1 ص 15.

(399) - الاستبصار ج 1 ص 127.

ص: 141

وَاجِبٌ قَبْلَهَا بِدَلاَلَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.

(400) 91 مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَهْلَ اَلْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ اَلْغُسْلِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ قَالَ «كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا وَجَدُوا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» » (1) .

وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ .

(401) 92 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَةِ فَتَوَضَّأْ وَ اِغْتَسِلْ ».

وَ أَقْوَى مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اَلْوُضُوءَ فَرِيضَةٌ لاَ يَجُوزُ اِسْتِبَاحَةُ اَلصَّلاَةِ مِنْ دُونِهَا إِلاَّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ وَ لَيْسَ هَاهُنَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فِي سُقُوطِ اَلطَّهَارَةِ لِهَذِهِ اَلْأَغْسَالِ يَقْطَعُ اَلْعُذْرَ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ وُجُوبُهُ لاَزِماً وَ لاَ يَلْزَمُنَا مِثْلُ ذَلِكَ فِي سُقُوطِهَا فِي غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ ذَلِكَ إِلاَّ بِدَلِيلٍ وَ هُوَ إِجْمَاعُ اَلْعِصَابَةِ عَلَى أَنَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ وَ اَلطَّهَارَةَ مِنَ اَلْوُضُوءِ إِذَا اِجْتَمَعَا فَإِنَّهُ يُجْزِي اَلْغُسْلُ عَنْهُمَا وَ مَا رَوَيْنَاهُ مِنَ اَلْأَحَادِيثِ مُؤَكِّدٌ لِذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.

402-93 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فِيهِ وُضُوءٌ أَمْ لاَ فِيمَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اَلْجُنُبُ يَغْتَسِلُ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ قَبْلَ أَنْ

********

(1) هذا الحديث زيادة من نسخة (ب) و لم يوجد في سائر النسخ.

(400) - الاستبصار ج 1 ص 125.

(401) - الاستبصار ج 1 ص 127.

ص: 142

يَغْمِسَهُمَا فِي اَلْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى وَجْهِهِ وَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ ثُمَّ قَدْ قَضَى اَلْغُسْلَ وَ لاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كُلُّ غُسْلٍ لِغَيْرِ اَلْجَنَابَةِ فَهُوَ غَيْرُ مُجْزٍ فِي اَلطَّهَارَةِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ مَعَهُ اَلْإِنْسَانُ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ اَلْغُسْلِ . فَقَدْ مَضَى مَا فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.

403-94- مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلاَّ اَلْجَنَابَةَ ».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا وَجَدَ اَلْمُغْتَسِلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ بَلَلاً عَلَى رَأْسِ إِحْلِيلِهِ أَوْ أَحَسَّ بِخُرُوجِ شَيْ ءٍ بَعْدَ اِغْتِسَالِهِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِ اِسْتَبْرَأَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا مِنَ اَلْبَوْلِ أَوِ اَلاِجْتِهَادِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَ لاَ إِعَادَةُ غُسْلٍ لِأَنَّ ذَلِكَ رُبَّمَا كَانَ وَذْياً أَوْ مَذْياً وَ لَيْسَ يَنْتَقِضُ مِنْ هَذَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اِسْتَبْرَأَ بِمَا شَرَحْنَاهُ أَعَادَ اَلْغُسْلَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(404) 95 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ قَالَ «يُعِيدُ اَلْغُسْلَ » قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْ ءٌ بَعْدَ اَلْغُسْلِ قَالَ «لاَ تُعِيدُ» قُلْتُ فَمَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ «لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ اَلرَّجُلِ ».

(405) 96 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ

********

(404) - الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16.

(405) - الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16 و فيه فلا يعيد الوضوء الفقيه ج 1 ص 47 بتفاوت يسير.

ص: 143

اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَجِدُ بَلَلاً وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ «إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ اَلْغُسْلِ فَلاَ يُعِيدُ اَلْغُسْلَ ».

(406) 97 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَيَجِدُ بَلَلاً بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ قَالَ «يُعِيدُ اَلْغُسْلَ فَإِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلاَ يُعِيدُ غُسْلَهُ وَ لَكِنْ يَتَوَضَّأُ وَ يَسْتَنْجِي».

(407) 98 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ إِحْلِيلِهِ بَعْدَ مَا اِغْتَسَلَ شَيْ ءٌ قَالَ «يَغْتَسِلُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَإِنَّهُ لاَ يُعِيدُ غُسْلَهُ » قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنِ اِغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ يَجِدُ بَلَلاً فَقَدِ اِنْتَقَضَ غُسْلُهُ وَ إِنْ كَانَ بَالَ ثُمَّ اِغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلاً فَلَيْسَ يَنْقُضُ غُسْلَهُ وَ لَكِنْ عَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ لِأَنَّ اَلْبَوْلَ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً».

(408) 99 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ رَأَى بَعْدَ اَلْغُسْلِ شَيْئاً قَالَ «إِنْ كَانَ بَالَ بَعْدَ جِمَاعِهِ قَبْلَ اَلْغُسْلِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَبُلْ حَتَّى اِغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ اَلْبَلَلَ فَلْيُعِدِ اَلْغُسْلَ ».

فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَانِ اَلْحَدِيثَانِ مِنْ ذِكْرِ إِعَادَةِ اَلْوُضُوءِ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى طَرِيقَةِ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا صَحَّ بِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ أَنَّ اَلْغُسْلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ مُجْزٍ عَنِ اَلْوُضُوءِ وَ لَمْ يُحْدِثْ هَاهُنَا مَا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَجِبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّهَارَةِ وَ لاَ تَعَلَّقَ عَلَى ذِمَّتِهِ اَلطَّهَارَةُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ وَ لَيْسَ هَاهُنَا دَلِيلٌ يَقْطَعُ اَلْعُذْرَ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَا خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ كَانَ بَوْلاً فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ اَلْوُضُوءُ وَ إِنْ لَمْ يَجِبِ اَلْغُسْلُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ.

********

(406-407-408) - الاستبصار ج 1 ص 119 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 16.

ص: 144

(409) 100 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تُصِيبُهُ اَلْجَنَابَةُ فَيَنْسَى أَنْ يَبُولَ حَتَّى يَغْتَسِلَ ثُمَّ يَرَى بَعْدَ اَلْغُسْلِ شَيْئاً أَ يَغْتَسِلُ أَيْضاً قَالَ «لاَ قَدْ تَعَصَّرَتْ وَ نَزَلَ مِنَ اَلْحَبَائِلِ »(1).

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ اَلْخَارِجَ مِنْهُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ مَذْيٌ فَحِينَئِذٍ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْغُسْلِ لِأَنَّ اَلَّذِي يُوجِبُ إِعَادَةَ اَلْغُسْلِ خُرُوجُ اَلْمَنِيِّ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً.

(410) 101 وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَكَتَبَ «أَنَّ اَلْغُسْلَ بَعْدَ اَلْبَوْلِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً فَلاَ يُعِيدُ مِنْهُ اَلْغُسْلَ ».

فَيَحْتَمِلُ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ اَلَّذِي تَقَدَّمَ أَنْ يَكُونَا مُخْتَصَّيْنِ بِمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ نَاسِياً.

(411) 102 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْ ءٌ بَعْدَ اَلْغُسْلِ فَقَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِنَّ ذَلِكَ مِمَّا وَضَعَهُ اَللَّهُ عَنْهُ ».

(412) 103 - وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ اِغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ رَأَى شَيْئاً قَالَ «لاَ يُعِيدُ اَلْغُسْلَ لَيْسَ ذَلِكَ اَلَّذِي رَأَى شَيْئاً».

فَمَعْنَاهُ إِذَا كَانَ قَدِ اِجْتَهَدَ قَبْلَ اَلْغُسْلِ بِأَنْ يَبُولَ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ وَ لَمْ يَتَأَتَّ لَهُ فَقَدْ وَضَعَ

********

(1) الحبائل: عروق ظهر الإنسان و حبال الذكر عروقه.

(409-410) - الاستبصار ج 1 ص 120.

(411-412) - الاستبصار ج 1 ص 119.

ص: 145

اَللَّهُ عَنْهُ حِينَئِذٍ إِعَادَةَ اَلْغُسْلِ فَأَمَّا مَعَ اَلتَّفْرِيطِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ إِعَادَةُ اَلْغُسْلِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ .

(413) 104 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ثُمَّ تَرَى نُطْفَةَ اَلرَّجُلِ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ «لاَ».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يَنْبَغِي لِلْجُنُبِ أَنْ لاَ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثاً. فَقَدْ مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي بَابِ أَحْكَامِ اَلطَّهَارَةِ ثُمَّ قَالَ وَ يُسَمِّي اَللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ اِغْتِسَالِهِ وَ يُمَجِّدُهُ وَ يُسَبِّحُهُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ فَلْيَقُلِ - اَللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي.

(414) 105 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : تَقُولُ فِي غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ «اَللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنْ كُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ بِهَا دِينِي وَ تُبْطِلُ بِهَا عَمَلِي وَ تَقُولُ فِي غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ - اَللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي وَ زَكِّ عَمَلِي وَ تَقَبَّلْ سَعْيِي وَ اِجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي».

415-106 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ ».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ اَلْمَرْأَةِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ كَغُسْلِ اَلرَّجُلِ فِي اَلتَّرْتِيبِ تَبْدَأُ بِغَسْلِ رَأْسِهَا حَتَّى تُوصِلَ اَلْمَاءَ إِلَى أُصُولِ شَعْرِهَا. قَدْ بَيَّنَّا بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ اَلْأَحْكَامَ تَلْزَمُ اَلْجُنُبَ وَ اَلْجُنُبُ يَقَعُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْحُكْمُ لاَزِماً لَهُمَا

********

(413) - الكافي ج 1 ص 16.

(414) - الكافي ج 1 ص 14.

ص: 146

ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ كَانَ اَلشَّعْرُ مَشْدُوداً حَلَّتْهُ . يُرِيدُ بِهِ إِذَا لَمْ يَصِلِ اَلْمَاءُ إِلَيْهِ إِلاَّ بَعْدَ حَلِّهِ فَأَمَّا مَعَ وُصُولِ اَلْمَاءِ إِلَى أَصْلِ اَلشَّعْرِ فَلاَ يَجِبُ ذَلِكَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(416) 107 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَنْقُضُ اَلْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اِغْتَسَلَتْ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ».

417-108- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَنْقُضُ اَلْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اِغْتَسَلَتْ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ».

(418) 109 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَمَّا تَصْنَعُ اَلنِّسَاءُ فِي اَلشَّعْرِ وَ اَلْقُرُونِ فَقَالَ «لَمْ تَكُنْ هَذِهِ اَلْمِشْطَةُ إِنَّمَا كُنَّ يَجْمَعْنَهُ » ثُمَّ وَصَفَ أَرْبَعَةَ أَمْكِنَةٍ ثُمَّ قَالَ «يُبَالِغْنَ فِي اَلْغَسْلِ ».

(419) 110 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَدَّثَتْنِي سَلْمَى خَادِمُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَتْ كَانَ أَشْعَارُ نِسَاءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قُرُونُ رُءُوسِهِنَّ مُقَدَّمَ رُءُوسِهِنَّ فَكَانَ يَكْفِيهِنَّ مِنَ اَلْمَاءِ شَيْ ءٌ قَلِيلٌ فَأَمَّا اَلنِّسَاءُ اَلْآنَ فَقَدْ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يُبَالِغْنَ فِي اَلْمَاءِ ».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ اَلْآنَ قَبْلَ اَلْغُسْلِ بِالْبَوْلِ

********

(416) - الكافي ج 1 ص 15.

(418) - الكافي ج 1 ص 15.

(419) - الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16.

ص: 147

فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

420-111 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ قَالَ «يُعِيدُ اَلْغُسْلَ » قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ اَلْغُسْلِ قَالَ «لاَ تُعِيدُ اَلْغُسْلَ » قُلْتُ فَمَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ «لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ اَلرَّجُلِ ».

421-112- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ «لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ مَاءُ اَلرَّجُلِ ».

ثُمَّ قَالَ وَ اَلْجُنُبُ إِذَا اِرْتَمَسَ فِي اَلْمَاءِ أَجْزَأَهُ لِطَهَارَتِهِ اِرْتِمَاسَةٌ وَاحِدَةٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

422-113 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَقَالَ «تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اِسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لاَ بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ أَمْسَسْتَهُ اَلْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً اِرْتَمَسَ فِي اَلْمَاءِ اِرْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ ».

(423) 114 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ

********

(423) - الاستبصار ج 1 ص 125 الكافي ج 1 ص 14.

ص: 148

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا اِرْتَمَسَ اَلْجُنُبُ فِي اَلْمَاءِ اِرْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ ».

(424) 115 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ أَنْ يَقُومَ فِي اَلْمَطَرِ(1) حَتَّى يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ «إِنْ كَانَ يَغْسِلُهُ اِغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْتَمِسَ فِي اَلْمَاءِ اَلرَّاكِدِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ قَلِيلاً أَفْسَدَهُ . فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ اَلْجُنُبَ حُكْمُهُ حُكْمُ اَلنَّجِسِ إِلَى أَنْ يَغْتَسِلَ فَمَتَى لاَقَى اَلْمَاءَ اَلَّذِي يَصِحُّ فِيهِ قَبُولُ اَلنَّجَاسَةِ فَسَدَ وَ لَيْسَ يَنْقُضُ هَذَا اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي.

(425) 116 رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسِّرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى اَلْمَاءِ اَلْقَلِيلِ فِي اَلطَّرِيقِ وَ يُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ يَغْتَرِفُ بِهِ وَ يَدَاهُ قَذِرَتَانِ قَالَ «يَضَعُ يَدَهُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَغْتَسِلُ هَذَا مِمَّا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ».

لِأَنَّ مَعْنَى هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ يَأْخُذَ اَلْمَاءَ مِنَ اَلْمُسْتَنْقَعِ بِيَدِهِ وَ لاَ يَنْزِلَهُ بِنَفْسِهِ وَ يَغْتَسِلَ بِصَبِّهِ عَلَى اَلْبَدَنِ فَأَمَّا إِذَا نَزَلَهُ فَسَدَ حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .

(426) 117 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ

********

(1) نسخة في المطبوعة و بعض المخطوطات (القطر).

(424) - الاستبصار ج 1 ص 125 الفقيه ج 1 ص 14.

(425) - الاستبصار ج 1 ص 128 الكافي ج 1 ص 2.

(426) - الاستبصار ج 1 ص 128 الكافي ج 1 ص 20.

ص: 149

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَيْتَ اَلْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لاَ شَيْئاً تَغْتَرِفُ بِهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ وَ رَبَّ اَلصَّعِيدِ وَاحِدٌ وَ لاَ تَقَعْ فِي اَلْبِئْرِ وَ لاَ تُفْسِدْ عَلَى اَلْقَوْمِ مَاءَهُمْ ».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً خَالَفَ اَلسُّنَّةَ بِالاِغْتِسَالِ فِيهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

-(427) 118 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْغَدِيرِ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَاءُ اَلسَّمَاءِ أَوْ يُسْتَقَى فِيهِ مِنْ بِئْرٍ فَيَسْتَنْجِي فِيهِ اَلْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ يَغْتَسِلُ فِيهِ اَلْجُنُبُ مَا حَدُّهُ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ فَكَتَبَ «لاَ تَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ تَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهِيَةِ اَلنُّزُولِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَكْرُوهاً لَمَا قَيَّدَ اَلْوُضُوءَ وَ اَلْغُسْلَ مِنْهُ بِحَالِ اَلضَّرُورَةِ فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَفْسُدُ اَلْمَاءُ إِذَا زَادَ عَلَى اَلْكُرِّ بِنُزُولِ اَلْجُنُبِ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ اَلْمَاءُ كُرّاً لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ .

(428) 119 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ

********

(427) - الاستبصار ج 1 ص 9.

(428) - الفقيه ج 1 ص 74 بتفاوت.

ص: 150

«عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصِّيَامَ » .

7 - بَابُ حُكْمِ اَلْحَيْضِ وَ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَ اَلنِّفَاسِ وَ اَلطَّهَارَةِ مِنْ ذَلِكَ

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْحَائِضُ هِيَ اَلَّتِي تَرَى اَلدَّمَ اَلْغَلِيظَ اَلْأَحْمَرَ اَلْخَارِجَ مِنْهَا بِحَرَارَةٍ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(429) 1 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ قَالَ : دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ سَأَلَتْهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا اَلدَّمُ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا «إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ اَلصَّلاَةَ » قَالَ فَخَرَجَتْ وَ هِيَ تَقُولُ لَوْ كَانَ اِمْرَأَةً مَا زَادَ عَلَى هَذَا.

(430) 2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَ اَلْحَيْضِ لَيْسَ يَخْرُجَانِ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ بَارِدٌ وَ إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ حَارٌّ».

(431) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سَأَلَتْنِي اِمْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ وَ مَعَهَا مَوْلاَةٌ لَهَا فَقَالَتْ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ مَا تَقُولُ فِي اَلْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامَ حَيْضِهَا قَالَ «إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ اِسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ

********

(429-430-431) - الكافي ج 1 ص 26.

ص: 151

هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ » قَالَتْ فَإِنَّ اَلدَّمَ يَسْتَمِرُّ بِهَا اَلشَّهْرَ وَ اَلشَّهْرَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ «تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَتَيْنِ » قَالَتْ لَهُ إِنَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا وَ كَانَ يَتَقَدَّمُ اَلْحَيْضُ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ وَ يَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ قَالَ «دَمُ اَلْحَيْضِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَةً وَ دَمُ اَلاِسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ» قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَى مَوْلاَتِهَا فَقَالَتْ أَ تَرَاهُ كَانَ اِمْرَأَةً مَرَّةً .

(432) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِفْتَضَّ اِمْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَرَأَتْ دَماً كَثِيراً لاَ يَنْقَطِعُ عَنْهَا يَوْمَهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ «تُمْسِكُ اَلْكُرْسُفَ فَإِنْ خَرَجَتِ اَلْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنَ اَلْعُذْرَةِ تَغْتَسِلُ وَ تُمْسِكُ مَعَهَا قُطْنَةً وَ تُصَلِّي وَ إِنْ خَرَجَ اَلْكُرْسُفُ مُنْغَمِساً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ اَلطَّمْثِ تَقْعُدُ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ اَلْحَيْضِ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَيَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَعْتَزِلَ اَلصَّلاَةَ وَ هَذَا مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ . وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً اَلْحَدِيثُ اَلْأَوَّلُ مِنْ قَوْلِهِ فَلْتَدَعِ اَلصَّلاَةَ وَ أَمْرُهُمْ عَلَى اَلْوُجُوبِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ تَقْرَبَ اَلْمَسْجِدَ إِلاَّ مُجْتَازَةً وَ لاَ تَمَسَّ اَلْقُرْآنَ وَ لاَ اِسْماً مِنْ أَسْمَاءِ اَللَّهِ تَعَالَى مَكْتُوباً فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ . فَقَدْ مَضَى فِي بَابِ اَلْجَنَابَةِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ وَ دَلاَلَةٌ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَحِلُّ لَهَا اَلصِّيَامُ . وَ هَذَا أَيْضاً مِمَّا عَلَيْهِ اَلْإِجْمَاعُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(433) 5 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ

********

(432) - الكافي ج 1 ص 27.

(433) - الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.

ص: 152

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِي أَيْضاً أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَمِثَتْ فِي رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ قَالَ «تُفْطِرُ».

434-6 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ رَأَتِ اَلطُّهْرَ قَالَ «تُفْطِرُ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ كُلَّهُ تَأْكُلُ وَ تَشْرَبُ ثُمَّ تَقْضِيهِ » وَ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ فِي رَمَضَانَ طَاهِراً حَتَّى إِذَا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ رَأَتِ اَلْحَيْضَ قَالَ «تُفْطِرُ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ كُلَّهُ ».

435-7 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي أَوَّلِ اَلنَّهَارِ فِي رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَوْ تَصُومُ قَالَ «تُفْطِرُ» وَ فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ فِي أَوَّلِ اَلنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ «تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ اَلدَّمِ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ اَلدَّمِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَوْ لَمْ تُفْطِرْ بِالطَّعَامِ وَ اَلشَّرَابِ فَإِنَّهَا تَكُونُ بِحُكْمِ اَلْمُفْطِرَةِ ثُمَّ قَالَ وَ يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ اَلْحَيْضِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّساءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ » (1) فَحَظَرَ بِهَذَا اَللَّفْظِ قُرْبَهُنَّ وَ أَوْجَبَ اِعْتِزَالَهُنَّ إِلَى أَنْ يَطْهُرْنَ وَ هَذَا ظَاهِرٌ

********

(1) البقرة - 222.

ص: 153

وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(436) 8 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ بِالْإِسْنَادِ اَلْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَاضَتِ اَلْمَرْأَةُ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَ مَا اِتَّقَى مَوْضِعَ اَلدَّمِ ».

(437) 9 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ (1) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا لِصَاحِبِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحَائِضِ مِنْهَا قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ مَا عَدَا اَلْقُبُلَ بِعَيْنِهِ ».

(438) 10 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا اِجْتَنَبَ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعَ ».

(439) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ «تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سُرَّتَهَا ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ اَلْإِزَارِ».

(440) 12 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ اَلْأَحْمَرِ عَنْ

********

(1) هو ابن يونس (بزرج) الذي وثقه النجاشيّ و نقل غيره انه واقفى وقف النصّ على الرضا عليه السلام لاموال كانت بيده.

(436-437) - الاستبصار ج 1 ص 128 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 69.

(438-439-440) - الاستبصار ج 1 ص 129 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 54.

ص: 154

أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ «تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سَاقَهَا وَ لَهُ مَا فَوْقَ اَلْإِزَارِ».

(441) 13 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ اَلْخَشَّابِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ وَ اَلنُّفَسَاءِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا فَقَالَ «تَلْبَسُ دِرْعاً ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَهُ ».

فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ هَذِهِ نَحْمِلُهَا عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ تِلْكَ عَلَى اِرْتِفَاعِ اَلْحَظْرِ عَمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ كَثِيرٍ مِنَ اَلْعَامَّةِ .

(442) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا لِلرَّجُلِ مِنَ اَلْحَائِضِ قَالَ «مَا بَيْنَ اَلْفَخِذَيْنِ ».

(443) 15 - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا لِلرَّجُلِ مِنَ اَلْحَائِضِ قَالَ «مَا بَيْنَ أَلْيَتَيْهَا وَ لاَ يُوقِبْ ».

(444) 16 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ اَلطَّامِثِ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ حَتَّى تَطْهُرَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَاهُ لاَ شَيْ ءَ لَهُ مِنَ اَلْوَطْءِ فِي اَلْفَرْجِ وَ إِنْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ مَا عَدَاهُ كَمَا تَضَمَّنَتْهُ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَقَلُّ أَيَّامِ اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهَا عَشَرَةٌ وَ أَوْسَطُهَا مَا بَيْنَ ذَلِكَ .

********

(441-442-443) - الاستبصار ج 1 ص 129.

(444) - (445) - الاستبصار ج 1 ص 130 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 22 بتفاوت فيه.

ص: 155

يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

445-17 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ اَلْحَيْضِ قَالَ «ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ ».

(446) 18 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ اَلْحَيْضِ فَقَالَ «أَدْنَاهُ ثَلاَثَةٌ وَ أَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ ».

(447) 19 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَدْنَى اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةٌ وَ أَقْصَاهُ عَشَرَةٌ ».

(448) 20 - وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَقَلُّ مَا يَكُونُ اَلْحَيْضُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلْأُولَى وَ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ حَيْضَةٍ أُخْرَى مُسْتَقْبِلَةٍ ».

(449) 21 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ وَ إِذَا رَأَتِ اَلصُّفْرَةَ وَ كَمْ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «أَقَلُّ اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةٌ وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَ تَجْمَعُ

********

(446-447-448) - الاستبصار ج 1 ص 130 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 22.

(449) - (450) - الاستبصار ج 1 ص 131.

ص: 156

بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ » .

450-22فَأَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ اَلْحَيْضُ ثَمَانٍ وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْهُ ثَلاَثَةٌ ».

فَهَذَا اَلْحَدِيثُ شَاذٌّ أَجْمَعَتِ اَلْعِصَابَةُ عَلَى تَرْكِ اَلْعَمَلِ بِهِ وَ لَوْ صَحَّ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ لاَ تَحِيضَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اِسْتَحَاضَتْ وَ اِسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ حَتَّى لاَ يَتَمَيَّزَ لَهَا دَمُ اَلْحَيْضِ مِنْ دَمِ اَلاِسْتِحَاضَةِ فَإِنَّ أَكْثَرَ مَا تَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ أَيَّامِ اَلْحَيْضِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ حَسَبَ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهَا قَبْلَ اِسْتِمْرَارِ اَلدَّمِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

(451) 23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلْقُرْءُ (1) فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَمَا زَادَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلَى أَنْ تَرَى اَلدَّمَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَتَى رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِحَيْضٍ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ مَا تَرَكَتْ مِنَ اَلصَّلاَةِ . يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ أَقَلَّ أَيَّامِ اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرَهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ثَبَتَ أَنَّ مَا يَنْقُصُ عَنِ اَلثَّلاَثَةِ وَ يَزِيدُ عَلَى اَلْعَشَرَةِ لَيْسَ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ اَلْحَيْضِ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا اَلصَّلاَةُ وَ اَلصَّوْمُ وَ عَلَيْهَا قَضَاءُ اَلصَّلاَةِوَ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ .

(452) 24 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ

********

(1) القرء يطلق على الطهر و الحيض معا.

(451) - الاستبصار ج 1 ص 131 الكافي ج 1 ص 22.

(452) - الكافي ج 1 ص 22.

ص: 157

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَدْنَى اَلطُّهْرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ رُبَّمَا كَانَتْ كَثِيرَةَ اَلدَّمِ فَيَكُونُ حَيْضُهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلاَ تَزَالُ كُلَّمَا كَبِرَتْ نَقَصَتْ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا رَجَعَتْ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ اِرْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ لاَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا تَرَكَتِ اَلصَّلاَةَ فَإِنِ اِسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ حَائِضٌ وَ إِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ اِغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ اِنْتَظَرَتْ مِنْ يَوْمَ رَأَتِ اَلدَّمَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ فِي تِلْكَ اَلْعَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمَ رَأَتِ اَلدَّمَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَذَلِكَ اَلَّذِي رَأَتْهُ فِي أَوَّلِ اَلْأَمْرِ مَعَ هَذَا اَلَّذِي رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي اَلْعَشَرَةِ هُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ يَوْمَ رَأَتْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَرَ اَلدَّمَ فَذَلِكَ اَلْيَوْمُ وَ اَلْيَوْمَانِ اَلَّذِي رَأَتْهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ اَلْحَيْضِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ عِلَّةٍ إِمَّا مِنْ قَرْحَةٍ فِي اَلْجَوْفِ وَ إِمَّا مِنَ اَلْجَوْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ اَلصَّلاَةَ تِلْكَ اَلْيَوْمَيْنِ اَلَّتِي تَرَكَتْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَائِضاً فَيَجِبُ أَنْ تَقْضِيَ مَا تَرَكَتْ مِنَ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْيَوْمِ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ إِنْ تَمَّ لَهَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ هُوَ أَدْنَى اَلْحَيْضِ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا اَلْقَضَاءُ وَ لاَ يَكُونُ اَلطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا حَاضَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ كَانَ حَيْضُهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ اِغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ اَلدَّمَ وَ لَمْ يَتِمَّ لَهَا مِنْ يَوْمَ طَهُرَتْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَذَلِكَ مِنَ اَلْحَيْضِ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ فَإِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ أَوَّلَ مَا رَأَتْهُ اَلثَّانِيَ اَلَّذِي رَأَتْهُ تَمَامَ اَلْعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ دَامَ عَلَيْهَا عَدَّتْ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتِ اَلدَّمَ اَلْأَوَّلَ وَ اَلثَّانِيَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ » وَ قَالَ «كُلَّمَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ كُلَّمَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَلَيْسَ مِنَ اَلْحَيْضِ ».

(453) 25 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ

********

(453) - الكافي ج 1 ص 23.

ص: 158

قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا قَالَ «فَلْتَدَعِ اَلصَّلاَةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا اَلْوَقْتُ فَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَيَّامِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ فَلْتَرَبَّصْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ مَا تَمْضِي أَيَّامُهَا فَإِذَا تَرَبَّصَتْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَنْقَطِعِ اَلدَّمُ عَنْهَا فَلْتَصْنَعْ كَمَا تَصْنَعُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ».

(454) 26 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلْأُولَى وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ اَلْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلْمُسْتَقْبَلَةِ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ عِنْدَ أَوْقَاتِهَا وَ تَجْلِسَ نَاحِيَةً مِنْ مُصَلاَّهَا فَتَحْمَدَ اَللَّهَ وَ تُكَبِّرَهُ وَ تُهَلِّلَهُ وَ تُسَبِّحَهُ بِمِقْدَارِ زَمَانِ صَلاَتِهَا فِي وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ . .

(455) 27 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ فَتَذْكُرَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِقْدَارَ مَا كَانَتْ تُصَلِّي».

(456) 28 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلاَ تَحِلُّ لَهَا اَلصَّلاَةُ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تَقْعُدَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ فَتَذْكُرَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحَهُ وَ تُهَلِّلَهُ وَ تَحْمَدَهُ بِمِقْدَارِ صَلاَتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ قَضَاءُ شَيْ ءٍ تَرَكَتْهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ لَكِنَّ عَلَيْهَا قَضَاءَ مَا تَرَكَتْهُ مِنَ اَلصِّيَامِ .

********

(454) - الكافي ج 1 ص 23.

(*) (455-456) الكافي ج 1 ص 29.

ص: 159

(457) 29 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «اَلْحَائِضُ تَقْضِي اَلصِّيَامَ وَ لاَ تَقْضِي اَلصَّلاَةَ ».

(458) 30 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ اَلْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي غَالِبٍ اَلزُّرَارِيِّ وَ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحَائِضُ تَقْضِي اَلصَّلاَةَ قَالَ «لاَ» قُلْتُ تَقْضِي اَلصَّوْمَ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ ».

(459) 31 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَضَاءِ اَلْحَائِضِ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ تَقْضِي اَلصِّيَامَ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ اَلصَّلاَةَ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ » ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِذَلِكَ اَلْمُؤْمِنَاتِ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا أَرَادَتِ اَلطَّهَارَةَ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ بِقُطْنَةٍ تَحْتَمِلُهَا ثُمَّ تُخْرِجُهَا فَإِنْ خَرَجَ عَلَيْهَا دَمٌ فَهِيَ بَعْدُ حَائِضٌ فَلْتَتْرُكِ اَلْغُسْلَ حَتَّى تَنْقَى وَ إِنْ خَرَجَتْ نَقِيَّةً مِنَ اَلدَّمِ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ وَ تَبْدَأُ بِالْمَضْمَضَةِ وَ اَلاِسْتِنْشَاقِ ثُمَّ تَغْسِلُ وَجْهَهَا وَ يَدَيْهَا وَ تَمْسَحُ بِرَأْسِهَا وَ ظَاهِرِ قَدَمَيْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتَبْدَأُ بِغَسْلِ رَأْسِهَا ثُمَّ جَانِبِهَا اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ جَانِبِهَا اَلْأَيْسَرِ فَإِنْ تَرَكَتِ اَلْمَضْمَضَةَ وَ اَلاِسْتِنْشَاقَ فِي وُضُوئِهَا لَمْ تَحْرَجْ بِذَلِكَ .

********

(457) - الكافي ج 1 ص 29.

(458) - الكافي ج 1 ص 29.

(459) - الكافي ج 1 ص 30.

ص: 160

(460) 32 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَادَتِ اَلْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنَ اَلدَّمِ فَلاَ تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَلْتَغْتَسِلْ وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صُفْرَةً فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ ».

(461) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ شُرَحْبِيلَ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ كَيْفَ تَعْرِفُ اَلطَّامِثُ طُهْرَهَا قَالَ «تَعْتَمِدُ بِرِجْلِهَا اَلْيُسْرَى عَلَى اَلْحَائِطِ وَ تَسْتَدْخِلُ اَلْكُرْسُفَ بِيَدِهَا اَلْيُمْنَى فَإِنْ كَانَ مِثْلُ رَأْسِ اَلذُّبَابِ خَرَجَ عَلَى اَلْكُرْسُفِ ».

462-34 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ تَرَى اَلطُّهْرَ وَ تَرَى اَلصُّفْرَةَ أَوِ اَلشَّيْ ءَ فَلاَ تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لاَ قَالَ «فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَى حَائِطٍ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَى حَائِطٍ كَمَا رَأَيْتَ اَلْكَلْبَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ اَلْكُرْسُفَ فَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ مِنَ اَلدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ اَلذُّبَابِ خَرَجَ فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ ».

هَذَا إِذَا كَانَ مَا بَيْنَ اَلْأَيَّامِ اَلْقَلِيلَةِ مِنْ أَيَّامِ اَلْحَيْضِ إِلَى اَلْأَيَّامِ اَلْكَثِيرَةِ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا زَادَ عَلَى عَشَرَةٍ فَإِنْ خَرَجَ اَلدَّمُ فَقَدِ اِنْقَضَى أَيَّامُ حَيْضِهَا حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ

********

(460-461) - الكافي ج 1 ص 23.

ص: 161

وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ تَقْدِيمِ اَلْوُضُوءِ عَلَى اَلْغُسْلِ فَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْأَغْسَالِ يَسْقُطُ مَعَهُ فَرْضُ اَلْوُضُوءِ إِلاَّ غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ وَ فِي ذِكْرِهِ هُنَاكَ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ حَدِيثِ اَلْمَضْمَضَةِ وَ اَلاِسْتِنْشَاقِ فَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ فَقَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ فِي بَابِ اَلطَّهَارَةِ وَ قَوْلُهُ فِي تَرْتِيبِ اَلْغُسْلِ فَقَدْ مَضَى أَيْضاً فِي بَابِ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ وَ فِيهِ بَيَانٌ وَ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.

(463) 35 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ وَ اَلْحَيْضِ وَاحِدٌ».

(464) 36 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ اَلْجُنُبِ قَالَ «نَعَمْ » يَعْنِي اَلْحَائِضَ .

(465) 37 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ مِنَ اَلْوُضُوءِ وَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ مِنَ اَلْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ قَالَ «نَعَمْ ».

(466) 38 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَنْقُضُ اَلْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اِغْتَسَلَتْ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ وَطِئَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ عَلَى عِلْمٍ بِحَالِهَا أَثِمَ .

********

(463) - الفقيه ج 1 ص 44.

(464) - الاستبصار ج 1 ص 98.

(465) - الفقيه ج 1 ص 58.

(466) - الكافي ج 1 ص 15.

ص: 162

قَدْ ذَكَرْنَا مَا وَرَدَ فِي حَظْرِ وَطْءِ اَلْحَائِضِ وَ مَنْ فَعَلَ مَحْظُوراً فَقَدْ أَثِمَ بِلاَ خِلاَفٍ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ إِنْ كَانَ وَطْؤُهُ فِي أَوَّلِ اَلْحَيْضِ بِدِينَارٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً وَ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ كَفَّرَ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ كَفَّرَ بِرُبُعِ دِينَارٍ. فَيَدُلُّ عَلَيْهِ .

(467) 39 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَى اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ تَعَالَى».

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْوَطْءُ فِي أَوَّلِ اَلْحَيْضِ أَ لاَ تَرَى إِلَى.

(468) 40 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَتَى حَائِضاً فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ ».

وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْوَطْءُ فِي وَسَطِ اَلْحَيْضِ .

(469) 41 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى اِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ مَا عَلَيْهِ قَالَ «يَتَصَدَّقُ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ ».

********

(467-468-469) - الاستبصار ج 1 ص 133 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 53 مرسلا مقطوعا.

ص: 163

اَلْمَعْنَى فِيهِ إِذَا كَانَ قِيمَتُهُ مَا يَبْلُغُ اَلْكَفَّارَةَ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ .

(470) 42 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى جَارِيَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ «يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ » قَالَ عَبْدُ اَلْمَلِكِ فَإِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ».

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْوَطْءُ فِي آخِرِ اَلْحَيْضِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ لَمَا عَدَلَ عَنْ كَفَّارَةِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَمَّا كَانَ آخِرَ اَلْحَيْضِ وَ رَأَى مَا يَلْزَمُهُ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ اَلْأَوْلَى أَنْ يَفُضَّهُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَقْضِي عَلَى جَمِيعِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلتَّفَاصِيلِ .

(471) 43 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي كَفَّارَةِ اَلطَّمْثِ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ وَ فِي وَسَطِهِ نِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعِ دِينَارٍ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ قَالَ «فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ وَ إِلاَّ اِسْتَغْفَرَ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ فَإِنَّ اَلاِسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ اَلسَّبِيلَ إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ ». فَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي رَوَوْهَا مِثْلُ .

(472) 44 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ «لاَ يَلْتَمِسُ فِعْلَ ذَلِكَ فَقَدْ نَهَى اَللَّهُ أَنْ يَقْرَبَهَا» قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ «لاَ أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ تَعَالَى».

********

(470) - الاستبصار ج 1 ص 133.

(471-472) - الاستبصار ج 1 ص 134.

ص: 164

(473) 45 وَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وُقُوعِ اَلرَّجُلِ عَلَى اِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَامِثٌ خَطَأً قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قَدْ عَصَى رَبَّهُ ».

(474) 46 - وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا حَائِضٌ فَأَمَّا مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لاَ يُمْكِنُ هَذَا اَلتَّأْوِيلُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةً عَلَى حَالِ اَلنِّسْيَانِ لَمَا قَالُوا عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ مِمَّا فَعَلَ وَ لاَ أَنَّهُ عَصَى رَبَّهُ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ إِطْلاَقِ اَلْقَوْلِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَصَى وَ لاَ اَلْحَثِّ عَلَى اَلاِسْتِغْفَارِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَرَّطَ فِي اَلسُّؤَالِ عَنْهَا هَلْ هِيَ طَامِثٌ أَمْ لاَ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَامِثاً لَحَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا فَبِهَذَا اَلتَّفْرِيطِ كَانَ عَاصِياً وَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلاِسْتِغْفَارُ لِأَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَى مَا لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ قَبِيحاً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ صِحَّةِ هَذَا اَلتَّأْوِيلِ

خَبَرُ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ اَلْمُتَقَدِّمُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وُقُوعِ اَلرَّجُلِ عَلَى اِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَامِثٌ خَطَأً فَقَيَّدَ اَلسُّؤَالَ بِأَنَّ وُقُوعَهُ عَلَيْهَا كَانَ فِي حَالِ اَلْخَطَإِ فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قَدْ عَصَى رَبَّهُ ». وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي اَلْكِتَابِ مِنِ اِعْتِبَارِ اَلْأَيَّامِ فِي اَلْفَرْقِ بَيْنَ اَلْأَوَّلِ وَ اَلْأَوْسَطِ وَ اَلْأَخِيرِ فَلاَ بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ اَلْأَيَّامِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ قَالَ فِي أَوَّلِهِ دِينَارٌ وَ فِي وَسَطِهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعُ دِينَارٍ فَلاَ بُدَّ مِنْ أَمْرٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَيَّامِ عَنِ اَلْآخَرِ وَ لاَ يَتَمَيَّزُ إِلاَّ بِمَا ذَكَرَهُ بِأَنْ تَصِيرَ ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ حَسَبَ مَا بَيَّنَهُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا اِنْقَطَعَ دَمُ اَلْحَيْضِ عَنِ اَلْمَرْأَةِ وَ أَرَادَ زَوْجُهَا

********

(473-474) - الاستبصار ج 1 ص 134.

ص: 165

جِمَاعَهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ ثُمَّ يُجَامِعَهَا فَإِنْ غَلَبَتْهُ اَلشَّهْوَةُ وَ شَقَّ عَلَيْهِ اَلصَّبْرُ إِلَى فَرَاغِهَا مِنَ اَلْغُسْلِ فَلْيَأْمُرْهَا بِغَسْلِ فَرْجِهَا ثُمَّ يَطَؤُهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ . .

(475) 47 - أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا اَلدَّمُ دَمُ اَلْحَيْضَةِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا فَقَالَ «إِنْ أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ».

(476) 48 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ ».

(477) 49 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ اَلْحَيْضَةِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَالَ «إِنْ أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُرْهَا فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ».

فَأَمَّا اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي رَوَاهَا عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مُجَامَعَتُهَا إِلاَّ بَعْدَ اَلْغُسْلِ مِثْلُ .

(478) 50 - مَا رَوَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ كَانَتْ طَامِثاً فَرَأَتِ اَلطُّهْرَ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ «لاَ حَتَّى تَغْتَسِلَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي اَلسَّفَرِ ثُمَّ

********

(475-476) - الاستبصار ج 1 ص 135.

(477) - الكافي ج 2 ص 69.

(478) - الاستبصار ج 1 ص 136 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 69.

ص: 166

طَهُرَتْ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً يَوْماً أَوِ اِثْنَيْنِ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ حَتَّى تَغْتَسِلَ ».

(479) 51 - وَ رَوَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهَا اَلصَّلاَةُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ «لاَ حَتَّى تَغْتَسِلَ ».

فَمَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ اَلْأَوْلَى أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا وَ اَلْأَفْضَلَ أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْظُوراً حَتَّى لَوْ جَامَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ كَانَ عَاصِياً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ هَذَا.

(480) 52 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ بِالْإِسْنَادِ اَلْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَمَّنْ سَمِعَهُ مِنَ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ لَمْ تَمَسَّ اَلْمَاءَ فَلاَ يَقَعْ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَ إِنْ فَعَلَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ «تَمَسُّ اَلْمَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

(481) 53 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَرَى اَلطُّهْرَ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ بَعْدَ اَلْغُسْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا اَلْمُسْتَحَاضَةُ فَهِيَ اَلَّتِي تَرَى فِي غَيْرِ أَيَّامِ حَيْضِهَا دَماً رَقِيقاً بَارِداً صَافِياً.

********

(479-480) - الاستبصار ج 1 ص 136.

(481) - الاستبصار ج 1 ص 136 الكافي ج 2 ص 69.

ص: 167

فَقَدْ مَضَى فِي أَوَّلِ اَلْبَابِ مَا يَتَضَمَّنُ صِفَةَ دَمِ اَلاِسْتِحَاضَةِ ثُمَّ قَالَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا مِنْهُ ثُمَّ تَحْتَشِيَ بِالْقُطْنِ وَ تَشُدَّ اَلْمَوْضِعَ بِالْخِرَقِ لِيَمْنَعَ اَلْقُطْنَ مِنَ اَلْخُرُوجِ وَ إِنْ كَانَ اَلدَّمُ قَلِيلاً وَ لَمْ يَرْشَحْ عَلَى اَلْخِرَقِ وَ لاَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِقِلَّتِهِ كَانَ عَلَيْهَا نَزْعُ اَلْقُطْنِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ وَ اَلاِسْتِنْجَاءُ وَ تَغْيِيرُ اَلْقُطْنِ وَ اَلْخِرَقِ وَ تَجْدِيدُ اَلْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ وَ إِنْ كَانَ رَشَحَ اَلدَّمُ عَلَى اَلْخِرَقِ رَشْحاً قَلِيلاً وَ لَمْ يَسِلْ مِنْهَا كَانَ عَلَيْهَا تَغْيِيرُ اَلْقُطْنِ وَ اَلْخِرَقِ عِنْدَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ بَعْدَ اَلاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ ثُمَّ اَلْوُضُوءُ لِلصَّلاَةِ وَ اَلاِغْتِسَالُ بَعْدَ اَلْوُضُوءِ لِهَذِهِ اَلصَّلاَةِ وَ تَجْدِيدُ اَلْوُضُوءِ وَ تَغْيِيرُ اَلْقُطْنِ وَ اَلْخِرَقِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ مِنْ غَيْرِ اِغْتِسَالٍ وَ إِنْ كَانَ اَلدَّمُ كَثِيراً فَرَشَحَ عَلَى اَلْخِرَقِ وَ سَالَ مِنْهَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تُؤَخِّرَ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَنْزِعَ اَلْخِرَقَ وَ اَلْقُطْنَ وَ تَسْتَبْرِئَ بِالْمَاءِ وَ تَسْتَأْنِفَ قُطْناً نَظِيفاً وَ خِرَقاً طَاهِرَةً تَتَشَدَّدُ بِهَا وَ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَ تُصَلِّيَ بِغُسْلِهَا وَ وُضُوئِهَا صَلاَةَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ مَعاً عَلَى اَلاِجْتِمَاعِ وَ تَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ لِلْمَغْرِبِ وَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَتُؤَخِّرَ اَلْمَغْرِبَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا لِيَكُونَ فَرَاغُهَا مِنْهَا عِنْدَ مَغِيبِ اَلشَّفَقِ وَ تُقَدِّمَ عِشَاءَ اَلْآخِرَةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ تَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ لِصَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْغَدَاةِ فَإِنْ تَرَكَتْ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَعَلَتْ ذَلِكَ لِصَلاَةِ اَلْغَدَاةِ وَ إِنْ تَوَضَّأَتْ وَ اِغْتَسَلَتْ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا وَ لَيْسَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى تَفْعَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ نَزْعِ اَلْخِرَقِ وَ غَسْلِ اَلْفَرْجِ بِالْمَاءِ وَ اَلْمُسْتَحَاضَةُ لاَ تَتْرُكُ اَلصَّوْمَ وَ اَلصَّلاَةَ فِي حَالِ اِسْتِحَاضَتِهَا وَ تَتْرُكُهُمَا فِي اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي كَانَتْ تَعْتَادُ اَلْحَيْضَ فِيهَا قَبْلَ تَغَيُّرِ حَالِهَا بِالاِسْتِحَاضَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(482) 54 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى اَلتَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اِبْنِ عُقْدَةَ اَلْحَافِظِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْأَوْدِيِّ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ

********

(482) - الاستبصار ج 1 ص 140 الكافي ج 1 ص 27.

ص: 168

عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ اَلصَّحَّافِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِي تَرَى اَلدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا رَأَتِ اَلْحَامِلُ اَلدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ اَلدَّمَ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ اَلرَّحِمِ وَ لاَ مِنَ اَلطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتَحْتَشِ بِالْكُرْسُفِ وَ تُصَلِّي وَ إِذَا رَأَتِ اَلْحَامِلُ اَلدَّمَ قَبْلَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ اَلدَّمَ بِقَلِيلٍ أَوْ فِي اَلْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ اَلشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ اَلْحَيْضَةِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي حَيْضِهَا فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا اَلدَّمُ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ اَلْأَيَّامُ اَلَّتِي كَانَتْ تَرَى اَلدَّمَ فِيهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَحْتَشِ وَ لْتَسْتَثْفِرْ وَ تُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ ثُمَّ لْتَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ اَلدَّمُ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ لاَ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ اَلْكُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ مَا لَمْ تَطْرَحِ اَلْكُرْسُفَ عَنْهَا فَإِنْ طَرَحَتِ اَلْكُرْسُفَ عَنْهَا وَ سَالَ اَلدَّمُ وَجَبَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ » قَالَ «وَ إِنْ طَرَحَتِ اَلْكُرْسُفَ عَنْهَا وَ لَمْ يَسِلِ اَلدَّمُ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهَا» قَالَ وَ «إِنْ كَانَ اَلدَّمُ إِذَا أَمْسَكَتِ اَلْكُرْسُفَ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ اَلْكُرْسُفِ صَبِيباً لاَ يَرْقَأُ فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِيَ وَ تُصَلِّيَ تَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ » قَالَ «وَ كَذَلِكَ تَفْعَلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ أَذْهَبَ اَللَّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا».

483-55 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ «تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ نَفْسِهَا وَ تُصَلِّي كُلَّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ مَا لَمْ يَنْفُذِ اَلدَّمُ فَإِذَا نَفَذَ اِغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ ».

ص: 169

(484) 56 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلاَ تُصَلِّ فِيهَا وَ لاَ يَقْرَبْهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامُهَا وَ رَأَتِ اَلدَّمَ يَثْقُبُ اَلْكُرْسُفَ اِغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ لِلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ غُسْلاً تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تُحَشِّي(1) وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهَا فِي اَلْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ وَ لاَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا أَيَّامَ قُرْئِهَا وَ إِنْ كَانَ اَلدَّمُ لاَ يَثْقُبُ اَلْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ اَلْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ كُلَّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ وَ هَذِهِ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِلاَّ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا».

(485) 57 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ : «اَلْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا ثَقَبَ اَلدَّمُ اَلْكُرْسُفَ اِغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلاَتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلاً فَإِنْ لَمْ يَجُزِ اَلدَّمُ اَلْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا اَلْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ اَلْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَ إِنْ أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فَحِينَ تَغْتَسِلُ هَذَا إِذَا كَانَ دَماً عَبِيطاً فَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةٌ فَعَلَيْهَا اَلْوُضُوءُ ».

(486) 58 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ

********

(1) قال في الوافي «تحشي» مضبوط في بعض النسخ المعتمد عليها بالحاء المهملة و الشين المعجمة المشددة و فسر بربط خرقة محشوة بالقطن - يقال لها المحشي - على عجيزتها للتحفظ من تعدي الدم حال القعود، و في الصحاح المحشي العظامة تعظم بها المرأة عجيزتها، و في بعض النسخ «تحتبى» بالتاء المثناة من فوق و الباء الموحدة من الاحتباء و هو جمع الساقين و الفخذين الى الظهر بعمامة و نحوها ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم، و في بعض النسخ «لا تجنى» بزيادة لا و بالنون و حذف حرف المضارعة اي لا تختضب بالحناء و نقل عن العلاّمة الحلّي (ره) انها بالياءين التحتانيتين أولهما مشددة اي لا تصلى تحية المسجد و الأول اقرب الى الصواب ا ه أقول المطبوع في الكافي يوافق قول العلامة قدّس سرّه و ان كان الأول اقرب.

(484-485-486) - الكافي ج 1 ص 26.

ص: 170

جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا مَكَثَتِ اَلْمَرْأَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ تَرَى اَلدَّمَ ثُمَّ طَهُرَتْ فَمَكَثَتْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ طَاهِراً ثُمَّ رَأَتِ اَلدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ تُمْسِكُ عَنِ اَلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ هَذِهِ مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً وَ تَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَتَيْنِ بِغُسْلٍ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ».

(487) 59 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ وَ تُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ اَلْمَغْرِبِ فَتُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ اَلصُّبْحِ فَتُصَلِّي اَلْفَجْرَ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا مَتَى شَاءَ إِلاَّ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا فَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا» وَ قَالَ «لَمْ تَفْعَلْهُ اِمْرَأَةٌ قَطُّ اِحْتِسَاباً إِلاَّ عُوفِيَتْ مِنْ ذَلِكَ ».

(488) 60 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَقْعُدُ أَيَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ هِيَ رَأَتْ طُهْراً اِغْتَسَلَتْ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَرَ طُهْراً اِغْتَسَلَتْ وَ اِحْتَشَتْ فَلاَ تَزَالُ تُصَلِّي بِذَلِكَ اَلْغُسْلِ حَتَّى يَظْهَرَ اَلدَّمُ عَلَى اَلْكُرْسُفِ فَإِذَا ظَهَرَ أَعَادَتِ اَلْغُسْلَ وَ أَعَادَتِ اَلْكُرْسُفَ ».

قَوْلُهُ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ هَذَا إِذَا كَانَتْ عَادَتُهَا مَا دُونَ اَلْعَشَرَةِ اَلْأَيَّامِ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَأَمَّا مَنْ كَانَ عَادَتُهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِشَيْ ءٍ آخَرَ بَلْ يَلْزَمُهَا حُكْمُ اَلْمُسْتَحَاضَةِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ كَذَلِكَ مَعْنَى كُلِّ مَا رُوِيَ فِي أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ .

(489) 61 مِثْلِ مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ كَمْ تَسْتَظْهِرُ فَقَالَ «تَسْتَظْهِرُ

********

(487) - الكافي ج 1 ص 26.

(488-489) - الاستبصار ج 1 ص 149.

ص: 171

بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ » .

(490) 62 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَ رُبَّمَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ اَلشَّيْ ءَ مِنَ اَلدَّمِ اَلرَّقِيقِ بَعْدَ اِغْتِسَالِهَا مِنْ طُهْرِهَا فَقَالَ «تَسْتَظْهِرُ بَعْدَ أَيَّامِهَا بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ ثُمَّ تُصَلِّي».

(491) 63 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّامِثِ كَمْ حَدُّ جُلُوسِهَا فَقَالَ «تَنْتَظِرُ عِدَّةَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ».

فَمَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

492-64 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّامِثِ وَ حَدِّ جُلُوسِهَا فَقَالَ «تَنْتَظِرُ عِدَّةَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ».

(493) 65 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قُرْؤُهَا دُونَ اَلْعَشَرَةِ اِنْتَظَرَتِ اَلْعَشَرَةَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشَرَةً لَمْ تَسْتَظْهِرْ».

(494) 66 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَى أَبِي اَلْمِعْزَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَحِيضُ ثُمَّ يَمْضِي وَقْتُ طُهْرِهَا وَ هِيَ تَرَى اَلدَّمَ قَالَ فَقَالَ «تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ إِنْ كَانَ حَيْضُهَا دُونَ اَلْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنِ

********

(490-491) - الاستبصار ج 1 ص 149.

(493-494) - الاستبصار ج 1 ص 150 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 21 و هو جزء حديث.

ص: 172

اِسْتَمَرَّ اَلدَّمُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ اِغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا اَلنُّفَسَاءُ وَ هِيَ اَلَّتِي تَضَعُ حَمْلَهَا فَيَخْرُجُ مَعَهُ اَلدَّمُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَزِلَ اَلصَّلاَةَ وَ تَجْتَنِبَ اَلصَّوْمَ وَ لاَ تَقْرَبَ اَلْمَسْجِدَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ اَلْحَيْضِ وَ اَلْجُنُبِ فَإِذَا اِنْقَطَعَ دَمُهَا اِسْتَبْرَأَتْ كَاسْتِبْرَاءِ اَلْحَائِضِ بِالْقُطْنِ فَإِذَا خَرَجَ نَقِيّاً مِنَ اَلدَّمِ غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنْهُ وَ تَوَضَّأَتْ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ اِغْتَسَلَتْ كَمَا وَصَفْنَاهُ مِنَ اَلْغُسْلِ لِلْحَيْضِ وَ اَلْجَنَابَةِ وَ إِنْ خَرَجَ عَلَى اَلْقُطْنِ دَمٌ أَخَّرَتِ اَلْغُسْلَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ اَلنِّفَاسِ وَ هُوَ اِنْقِطَاعُ اَلدَّمِ عَنْهَا. فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَقْرَبَ اَلْمَسْجِدَ وَ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلصَّوْمُ وَ اَلصَّلاَةُ أَيَّامَ نِفَاسِهَا وَ إِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي كَمِّيَّةِ أَيَّامِ نِفَاسِهَا وَ أَنَا أَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مِمَّا يَتَضَمَّنُ هَذِهِ اَلْجُمْلَةَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(495) 67 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ كَمَا تَغْتَسِلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ».

********

(495) - الاستبصار ج 1 ص 150 بتفاوت الكافي ج 2 ص 28.

(496) - الكافي ج 1 ص 28.

ص: 173

وَ صَلَّتْ فَإِنْ جَازَ اَلدَّمُ اَلْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ (1) وَ اِغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ اَلْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ اَلْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ» قُلْتُ فَالْحَائِضُ قَالَ «مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ اِنْقَطَعَ عَنْهَا اَلدَّمُ وَ إِلاَّ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ اَلنُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَ لاَ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلصَّلاَةُ عِمَادُ دِينِكُمْ »».

497-69 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ وَ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهَا تَرْكُ اَلصَّلاَةِ قَالَ «تَدَعُ اَلصَّلاَةَ مَا دَامَتْ تَرَى اَلدَّمَ اَلْعَبِيطَ إِلَى ثَلاَثِينَ يَوْماً فَإِذَا رَقَّ وَ كَانَتْ صُفْرَةٌ اِغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

498-70 - وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ تَضَعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ فَقَالَ «تُفْطِرُ ثُمَّ لْتَقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَكْثَرُ أَيَّامِ اَلنِّفَاسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَإِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ اَلنُّفَسَاءُ يَوْمَ اَلتَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ وَضْعِهَا اَلْحَمْلَ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ اَلنِّفَاسِ إِنَّمَا هُوَ اِسْتِحَاضَةٌ فَلْتَعْمَلْ بِمَا رَسَمْنَاهُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ وَ تُصَلِّي وَ تَصُومُ وَ قَدْ جَاءَتِ اَلْأَخْبَارُ مُعْتَمَدَةً فِي أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ اَلنِّفَاسِ هُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ عَلَيْهَا أَعْمَلُ لِوُضُوحِهَا عِنْدِي. اَلْمُعْتَمَدُ فِي هَذَا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ ذِمَّةَ اَلْمَرْأَةِ مُرْتَهَنَةٌ بِالصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ قَبْلَ نِفَاسِهَا بِلاَ خِلاَفٍ فَإِذَا طَرَأَ عَلَيْهَا اَلنِّفَاسُ يَجِبُ أَنْ لاَ يَسْقُطَ عَنْهَا مَا لَزِمَهَا إِلاَّ بِدَلاَلَةٍ وَ لاَ خِلاَفَ

********

(1) تعصبت: شدت العصابة بالكسر - ما عصب به من منديل و نحوه.

ص: 174

بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَنَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ مِنَ اَلنِّفَاسِ وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ تَصِيرَ إِلَيْهِ إِلاَّ بِمَا يَقْطَعُ اَلْعُذْرَ وَ كُلُّ مَا وَرَدَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَضَمِّنَةِ لِمَا زَادَ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ أَخْبَارٌ آحَادٌ لاَ تَقْطَعُ اَلْعُذْرَ أَوْ خَبَرٌ خَرَجَ عَنْ سَبَبٍ أَوْ لِلتَّقِيَّةِ وَ أَنَا أُبَيِّنُ عَنْ مَعْنَاهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ أَقْصَى أَيَّامِ اَلنِّفَاسِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ .

(499) 71 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ».

(500) 72 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ(1) عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلنُّفَسَاءُ تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي».

(501) 73 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقْعُدُ اَلنُّفَسَاءُ أَيَّامَهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي اَلْحَيْضِ وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ ».

وَ قَدْ مَضَى حَدِيثُ زُرَارَةَ فِيمَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مَشْرُوحاً.

(502) 74 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ

********

(1) ابو داود سليمان بن سفيان المسترق.

(499) - الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 28.

(500) - الاستبصار ج 1 ص 150 الكافي ج 1 ص 28.

(501-502) - الاستبصار ج 1 ص 151 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 28.

ص: 175

عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ وَلَدَتْ فَرَأَتِ اَلدَّمَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ تَرَى قَالَ «فَلْتَقْعُدْ أَيَّامَ قُرْئِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَبِيباً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ وَ إِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فَلْتَوَضَّأْ ثُمَّ لْتُصَلِّ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ يَعْنِي إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّ حُرُوفَ اَلصِّفَاتِ يَقُومُ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ .

(503) 75 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ نُفِسَتْ وَ بَقِيَتْ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ صَلَّتْ ثُمَّ رَأَتْ دَماً أَوْ صُفْرَةً فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ لاَ تُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ كَانَ دَماً لَيْسَ بِصُفْرَةٍ فَلْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ ».

(504) 76 - وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي كَمَا تَغْتَسِلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ».

(505) 77 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(503) - الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 29 بدون الذيل.

(504) - الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 28.

(505) - الاستبصار ج 1 ص 152.

ص: 176

عَنِ اَلنُّفَسَاءِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي نِفَاسِهَا مِنَ اَلدَّمِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا مَضَى لَهَا مُنْذُ يَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَيَّامِ عِدَّةِ حَيْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ فَلاَ بَأْسَ بَعْدُ أَنْ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ ».

وَ هَذَا اَلْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ أَيَّامِ اَلنِّفَاسِ مِثْلُ أَكْثَرِ أَيَّامِ اَلْحَيْضِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ زَائِداً عَلَى ذَلِكَ لَمَا وَسِعَ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلنُّفَسَاءَ لاَ يَجُوزُ وَطْؤُهَا أَيَّامَ نِفَاسِهَا وَ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِثْلُ .

(506) 78 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنُّفَسَاءُ تَقْعُدُ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنْ طَهُرَتْ وَ إِلاَّ اِغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ تَصُومُ وَ تُصَلِّي».

(507) 79 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ فَقَالَ «كَمَا كَانَتْ تَكُونُ مَعَ مَا مَضَى مِنْ أَوْلاَدِهَا وَ مَا جَرَّبَتْ » قُلْتُ فَلَمْ تَلِدْ فِيمَا مَضَى قَالَ «بَيْنَ اَلْأَرْبَعِينَ إِلَى اَلْخَمْسِينَ ».

(508) 80 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ تَقْعُدُ اَلنُّفَسَاءُ حَتَّى تُصَلِّيَ قَالَ «ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تُصَلِّي».

(509) 81 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقْعُدُ اَلنُّفَسَاءُ إِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا اَلدَّمُ ثَلاَثِينَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِلَى اَلْخَمْسِينَ ».

(510) 82 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَقْعُدُ اَلنُّفَسَاءُ تِسْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَنَعَتْ كَمَا

********

(*) (506-507-508-509-510) - الاستبصار ج 1 ص 152.

ص: 177

تَصْنَعُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ».

وَ قَدْ رَوَيْنَا عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ مَا يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ وَ أَنَّ أَيَّامَ اَلنُّفَسَاءِ مِثْلُ أَيَّامِ اَلْحَيْضِ فَتَعَارَضَ اَلْخَبَرَانِ .

(511) 83 - وَ قَدْ رَوَى أَيْضاً اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ فَقَالَ «إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ » .

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ لاَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَيَّامَ اَلنِّفَاسِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَهَا بَعْدَ اَلثَّمَانِيَ عَشْرَةَ بِالاِغْتِسَالِ وَ إِنَّمَا كَانَ فِيهِ حُجَّةٌ لَوْ قَالَ إِنَّ أَيَّامَ اَلنِّفَاسِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ يَوْماً وَ لَيْسَ هَذَا فِي اَلْخَبَرِ وَ كُلُّ مَا رُوِيَ مِمَّا يَجْرِي مَجْرَى مَا رَوَيْنَاهُ فَالطَّرِيقُ فِي اَلْكَلاَمِ عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ وَ لَنَا فِي اَلْكَلاَمِ عَلَى هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ طُرُقٌ أَحَدُهَا أَنَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ أَخْبَارٌ آحَادٌ مُخْتَلِفَةُ اَلْأَلْفَاظِ مُتَضَادَّةُ اَلْمَعَانِي لاَ يُمْكِنُ اَلْعَمَلُ عَلَى جَمِيعِهَا لِتَضَادِّهَا وَ لاَ عَلَى بَعْضِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضُهَا بِالْعَمَلِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ وَ اَلثَّانِيَةُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يُخَالِفُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ أَيَّامَ اَلنِّفَاسِ أَكْثَرُ مِمَّا نَقُولُهُ وَ لِهَذَا اِخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ اَلْأَحَادِيثِ كَاخْتِلاَفِ اَلْعَامَّةِ فِي مَذَاهِبِهِمْ فَكَأَنَّهُمْ أَفْتَوْا كُلَّ قَوْمٍ مِنْهُمْ عَلَى حَسَبِ مَا عَرَفُوا مِنْ آرَائِهِمْ وَ مَذَاهِبِهِمْ وَ اَلثَّالِثَةُ أَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ اَلسَّائِلُ سَأَلَهُمْ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَتَتْ عَلَيْهَا هَذِهِ اَلْأَيَّامُ فَلَمْ تَغْتَسِلْ فَأَمَرُوهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِالاِغْتِسَالِ وَ أَنْ تَعْمَلَ كَمَا تَعْمَلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ وَ لَمْ تَدُلَّ عَلَى أَنَّ مَا فَعَلَتِ اَلْمَرْأَةُ فِي هَذِهِ اَلْأَيَّامِ كَانَ حَقّاً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا قُلْنَاهُ .

(512) 84 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ

********

(511) - الاستبصار ج 1 ص 153.

(512) - الاستبصار ج 1 ص 154 الكافي ج 1 ص 28.

ص: 178

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ : سَأَلَتِ اِمْرَأَةٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ أَقْعُدُ فِي نِفَاسِي عِشْرِينَ يَوْماً حَتَّى أَفْتَوْنِي بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ لِمَ أَفْتَوْكِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً» فَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَدِيثِ اَلَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَوْ سَأَلَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَفْعَلَ كَمَا تَفْعَلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ».

513-85 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ - بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ أَرَادَتِ اَلْإِحْرَامَ بِذِي اَلْحُلَيْفَةِ أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ اَلْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ نَسَكُوا اَلْمَنَاسِكَ فَأَتَتْ لَهَا ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا اَلدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ».

وَ هَذَا اَلْحَدِيثُ يُبَيِّنُ عَمَّا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ لِأَنَّهُ قَالَ فَأَتَتْ لَهَا ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ أَمَرَهَا بِالْقُعُودِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَ إِنَّمَا أَمَرَهَا بَعْدَ اَلثَّمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً بِالصَّلاَةِ .

514-86 - وَ أَخْبَرَنِي أَيْضاً جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ أَرَادَتِ اَلْإِحْرَامَ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ نَسَكُوا اَلْمَنَاسِكَ سَأَلَتِ اَلنَّبِيَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ لَهَا «مُنْذُ كَمْ وَلَدْتِ » فَقَالَتْ مُنْذُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ -

ص: 179

فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا اَلدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ » .

وَ هَذَا أَيْضاً مِثْلُ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ سَأَلَهَا مُنْذُ كَمْ وَلَدْتِ فَأَخْبَرَتْهُ بِأَنَّهُ مُنْذُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِمَا دُونَ ذَلِكَ لَكَانَ يَأْمُرُهَا أَيْضاً بِالاِغْتِسَالِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ .

515-87 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ قَالَ «إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَغْتَسِلَ فِي ثَمَانِيَ عَشْرَةَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ » .

وَ هَذَا أَيْضاً يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّامِنَ عَشَرَ وَ لَمْ يَتَضَمَّنْ أَنَّهَا لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِمَا دُونَهُ لَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ إِذَا رَأَتِ اَلْحَائِضُ دَماً فِي اَلْيَوْمِ اَلْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ أَوَّلِ حَيْضِهَا اِغْتَسَلَتْ بَعْدَ اَلاِسْتِبْرَاءِ وَ اَلْوُضُوءِ وَ صَلَّتْ وَ صَامَتْ فَذَلِكَ دَمُ اِسْتِحَاضَةٍ وَ لَيْسَ بِحَيْضٍ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ شَرْحُ ذَلِكَ وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

(516) 88 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ كَمْ حَدُّ نِفَاسِهَا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهَا اَلصَّلاَةُ وَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ «لَيْسَ لَهَا حَدٌّ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ لاَ بُدَّ مِنْهُ بَلْ تَخْتَلِفُ عَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي ذَلِكَ فَمِنْهُنَّ مَنْ تَحِيضُ أَقَلَّ أَيَّامِ اَلْحَيْضِ وَ مِنْهُنَّ مِنْ تَحِيضُ أَكْثَرَ أَيَّامِهِ وَ ذَلِكَ لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ قَالَ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَ اَلنُّفَسَاءِ أَنْ يَخْضِبْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ أَرْجُلَهُنَّ

********

(516) - الاستبصار ج 1 ص 154.

ص: 180

بِالْحِنَّاءِ وَ شِبْهِهِ مِمَّا لاَ يُزِيلُهُ اَلْمَاءُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ اَلْمَاءِ إِلَى ظَاهِرِ جَوَارِحِهِنَّ اَلَّتِي عَلَيْهَا اَلْخِضَابُ وَ كَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلْجُنُبِ اَلْخِضَابُ بَعْدَ اَلْجَنَابَةِ وَ قَبْلَ اَلْغُسْلِ مِنْهَا فَإِنْ أَجْنَبَ بَعْدَ اَلْخِضَابِ لَمْ يَحْرَجْ بِذَلِكَ وَ كَذَلِكَ لاَ حَرَجَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْتَضِبَ بَعْدَ اَلْحَيْضِ ثُمَّ يَأْتِيَهَا اَلدَّمُ وَ عَلَيْهَا اَلْخِضَابُ وَ لَيْسَ اَلْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكْمِ فِي اِسْتِئْنَافِهِ مَعَ اَلْحَيْضِ وَ اَلْجَنَابَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

(517) 89 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَخْتَضِبُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَيُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ قَالَ «لاَ» ثُمَّ سَكَتَ قَلِيلاً ثُمَّ قَالَ «يَا أَبَا سَعِيدٍ أَ لاَ أَدُلُّكَ عَلَى شَيْ ءٍ تَفْعَلُهُ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «إِذَا اِخْتَضَبْتَ بِالْحِنَّاءِ وَ أَخَذَ اَلْحِنَّاءُ مَأْخَذَهُ وَ بَلَغَ فَحِينَئِذٍ فَجَامِعْ ».

(518) 90 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ كِرْدِينٍ اَلْمِسْمَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَخْتَضِبُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لاَ يَغْتَسِلُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ ».

519-91 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلاَّنٍ (1) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ : أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ أَ يَخْتَضِبُ أَوْ يُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ فَكَتَبَ «لاَ أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ ».

520-92 - وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ

********

(1) نسخة في بعض الأصول زعلان).

(517-518) - الاستبصار ج 1 ص 116-519 - الاستبصار ج 1 ص 117.

ص: 181

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ قَالَ «لاَ يُخَافُ عَلَيْهَا اَلشَّيْطَانُ عِنْدَ ذَلِكَ ».

(521) 93 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ تَخْتَضِبُ اَلْحَائِضُ وَ لاَ اَلْجُنُبُ وَ لاَ تُجْنِبُ وَ عَلَيْهَا خِضَابٌ وَ لاَ يُجْنِبُ هُوَ وَ عَلَيْهِ خِضَابٌ وَ لاَ يَخْتَضِبُ وَ هُوَ جُنُبٌ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ يُجْنِبُ وَ عَلَيْهِ خِضَابٌ يَعْنِي إِذَا كَانَ قَدْ أَجْنَبَ قَبْلُ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ بَعْدُ فَلاَ يُجْنِبُ جَنَابَةً ثَانِيَةً وَ عَلَيْهِ خِضَابٌ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ اَلْأَوَّلَةِ وَ أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ اَلْكَرَاهَةِ لاَ اَلْحَظْرِ.

(522) 94 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَلْيَسَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَخْتَضِبُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(523) 95 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَخْتَضِبُ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ طَامِثٌ فَقَالَ «نَعَمْ ».

(524) 96 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ وَ اَلْحَائِضِ أَ يَخْتَضِبَانِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(521) - الاستبصار ج 1 ص 116.

(522-523) - الكافي ج 1 ص 31.

(524) - الاستبصار ج 1 ص 116.

ص: 182

(525) 97 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَخْتَضِبُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَخْتَضِبُ وَ هِيَ حَائِضَةٌ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(526) 98 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى اَلْحَائِضِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ قَالَ «تَقْرَأُهُ وَ تَكْتُبُهُ وَ لاَ تَمَسُّهُ ».

8 - بَابُ اَلتَّيَمُّمِ وَ أَحْكَامِهِ

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا فَقَدَ اَلْمُحْدِثُ اَلْمَاءَ أَوْ فَقَدَ مَا يَصِلُ بِهِ إِلَى اَلْمَاءِ أَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَاءِ حَائِلٌ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَوْ كَانَ مَرِيضاً يَخَافُ اَلتَّلَفَ بِاسْتِعْمَالِ اَلْمَاءِ أَوْ كَانَ فِي بَرْدٍ أَوْ حَالٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهَا مِنَ اَلطَّهُورِ بِالْمَاءِ فَلْيَتَيَمَّمْ بِالتُّرَابِ كَمَا أَمَرَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ رَخَّصَ فِيهِ لِلْعِبَادِ فَقَالَ جَلَّ اِسْمُهُ «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ اَلنِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ » . (1) وَجْهُ اَلدَّلاَلَةِ مِنَ اَلْآيَةِ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ اَلتَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ اَلْمَاءِ وَ حَيْثُ لَمْ يَجِدْهُ اَلْإِنْسَانُ وَ مَعْلُومٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِوُجُودِ اَلْمَاءِ اَلتَّمَكُّنَ مِنْهُ وَ اَلْقُدْرَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَدَ اَلْمَاءَ وَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّناً مِنَ اَلْوُصُولِ إِلَيْهِ لِلْخَوْفِ مِنَ اَلسَّبُعِ أَوِ اَلتَّلَفِ عَلَى اَلنَّفْسِ لَمْ يَكُنْ وَاجِباً عَلَيْهِ اِسْتِعْمَالُهُ وَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مُرَاداً فَعُلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ اَلتَّمَكُّنَ وَ اَلتَّمَكُّنُ يَرْتَفِعُ بِأَحَدِ اَلْأَشْيَاءِ اَلَّتِي ذَكَرَهَا إِمَّا لِعَدَمِ اَلْمَاءِ أَوْ لِعَدَمِ مَا يَصِلُ بِهِ إِلَى اَلْمَاءِ أَوْ لِحَائِلٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَاءِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَالْآيَةُ بِمُجَرَّدِهَا تَدُلُّ عَلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مِنْ جِهَةِ اَلْأَثَرِ.

********

(1) النساء - 102 - المائدة - 7.

(525) - الاستبصار ج 1 ص 116.

(526) - الكافي ج 1 ص 30.

ص: 183

(527) 1 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ (1) وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِلَ اَلرَّكِيَّةَ إِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ هُوَ رَبُّ اَلْأَرْضِ فَلْيَتَيَمَّمْ ».

(528) 2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ اَلْمَاءُ عَنْ يَمِينِ اَلطَّرِيقِ وَ يَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ «لاَ آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصُّ أَوْ سَبُعٌ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَخَفْ مِنْ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلطَّلَبُ وَ إِنْ كَانَ عَلَى مِقْدَارِ غَلْوَتَيْنِ .

(529) 3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ (2) وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلاَناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ «قَتَلُوهُ أَلاَّ سَأَلُوا أَلاَّ يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ اَلْعِيِّ اَلسُّؤَالُ » قَالَ وَ رُوِيَ ذَلِكَ فِي اَلْكَسِيرِ وَ اَلْمَبْطُونِ «يَتَيَمَّمُ وَ لاَ يَغْتَسِلُ ».

(530) 4 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

********

(1) الركية: بالفتح و التشديد البئر ذات الماء.

(2) في الكافي و بعض المخطوطات (مسكين).

(527) - الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 57.

(528) - الكافي ج 1 ص 20.

(529) - الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 59 الى قوله (شفاء العي السؤال).

(530) - الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 58 بتفاوت.

ص: 184

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ تَكُونُ بِهِ اَلْقُرُوحُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ لاَ يَغْتَسِلَ يَتَيَمَّمُ ».

531-5 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ تُصِيبُهُ اَلْجَنَابَةُ وَ بِهِ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ اَلْبَرْدِ فَقَالَ «لاَ يَغْتَسِلُ وَ يَتَيَمَّمُ ».

532-6 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ اَلْقُرُوحُ فِي جَسَدِهِ فَتُصِيبُهُ اَلْجَنَابَةُ قَالَ «يَتَيَمَّمُ ».

533-7- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُيَمَّمُ اَلْمَجْدُورُ وَ اَلْكَسِيرُ إِذَا أَصَابَتْهُمَا اَلْجَنَابَةُ ».

534-8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ اَلزِّحَامِ - يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْخُرُوجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ اَلنَّاسِ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا اِنْصَرَفَ ».

(535) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَيْتَ اَلْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لاَ شَيْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ رَبُّ اَلصَّعِيدِ وَ لاَ تَقَعْ فِي اَلْبِئْرِ وَ لاَ تُفْسِدْ عَلَى اَلْقَوْمِ مَاءَهُمْ ».

(536) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : قُلْتُ

********

(535) - الاستبصار ج 1 ص 127 الكافي ج 1 ص 20.

(536) - الكافي ج 1 ص 19.

ص: 185

لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ وَ تَحْضُرُ اَلصَّلاَةُ وَ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ وَ يُقَالُ إِنَّ اَلْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا فَأَطْلُبُ اَلْمَاءَ وَ أَنَا فِي وَقْتٍ يَمِيناً وَ شِمَالاً قَالَ «لاَ تَطْلُبِ اَلْمَاءَ وَ لَكِنْ تَيَمَّمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ اَلتَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ فَتَضِلَّ وَ يَأْكُلَكَ اَلسَّبُعُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ وَ اَلصَّعِيدُ هُوَ اَلتُّرَابُ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ صَعِيداً لِأَنَّهُ يَصْعَدُ مِنَ اَلْأَرْضِ عَلَى وَجْهِهَا وَ اَلطَّيِّبُ مَا لَمْ يُعْلَمْ فِيهِ نَجَاسَةٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ اِبْنُ دُرَيْدٍ فِي كِتَابِ اَلْجَمْهَرَةِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ اَلْمُثَنَّى أَنَّ اَلصَّعِيدَ هُوَ اَلتُّرَابُ اَلْخَالِصُ اَلَّذِي لاَ يُخَالِطُهُ سَبَخٌ وَ لاَ رَمْلٌ وَ قَوْلُهُ حُجَّةٌ فِي اَللُّغَةِ وَ لِأَنَّهُ لاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ اَلتُّرَابَ أَوْ نَفْسَ اَلْأَرْضِ أَوْ مَا تَصَاعَدَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ اَلْأَوَّلَ فَقَدْ تَمَّ مَا قُلْنَاهُ وَ إِنْ كَانَ اَلثَّانِيَ لَمْ يَدْخُلْ أَيْضاً فِيهِ مَا ذَهَبَ مُخَالِفُونَا إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ اَلْكُحْلَ وَ اَلزِّرْنِيخَ لاَ يُسَمَّى أَرْضاً بِالْإِطْلاَقِ كَمَا لاَ يُسَمَّى سَائِرُ اَلْمَعَادِنِ كَالْفِضَّةِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْحَدِيدِ بِأَنَّهُ أَرْضٌ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ لاَ يَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْكُحْلِ أَوِ اَلزِّرْنِيخِ عِنْدِي قِطْعَةٌ مِنَ اَلْأَرْضِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَا تَصَاعَدَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَلاَ يَخْلُو أَنْ يُرَادُ مَا تَصَاعَدَ عَلَيْهَا مِمَّا هُوَ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مَا لاَ يَكُونُ مِنْ جِنْسِهَا فَإِنْ كَانَ اَلْأَوَّلَ فَقَدْ ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ إِنْ كَانَ اَلثَّانِيَ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ فِيمَا يَتَصَاعَدُ عَلَى اَلْأَرْضِ مَا لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلصَّعِيدِ مِثْلَ اَلثِّمَارِ وَ اَلْمَعَادِنِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ خَارِجٍ مِنْ جِنْسِ اَلْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ اَلتَّيَمُّمُ مِنَ اَلرُّبَى وَ عَوَالِي اَلْأَرْضِ اَلَّتِي تَنْحَدِرُ مِنْهَا اَلْمِيَاهُ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ مِنْ مَهَابِطِهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(537) 11 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(537) - الكافي ج 1 ص 19.

ص: 186

مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ : «لاَ وُضُوءَ مِنْ مُوطَإٍ» قَالَ اَلنَّوْفَلِيُّ يَعْنِي مَا تَطَأُ عَلَيْهِ بِرِجْلِكَ .

(538) 12 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْعَلَوِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَسَنِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْعُرَنِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يَتَيَمَّمَ اَلرَّجُلُ بِتُرَابٍ مِنْ أَثَرِ اَلطَّرِيقِ ».

وَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى كَرَاهِيَةِ اَلتَّيَمُّمِ مِنْ أَثَرِ اَلطَّرِيقِ وَ اَلْمَوَاضِعِ اَلْمُوطَأَةِ فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَذَا إِلاَّ اَلرُّبَى وَ اَلْعَوَالِي اَلَّتِي يُسْتَحَبُّ اَلتَّيَمُّمُ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّيَمُّمُ بِغَيْرِ اَلْأَرْضِ مِمَّا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ وَ إِنْ أَشْبَهَ اَلتُّرَابَ فِي نُعُومَتِهِ وَ اِنْسِحَاقِهِ كَالْأُشْنَانِ وَ اَلسُّعْدِ وَ اَلسِّدْرِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّيَمُّمُ بِالرَّمَادِ وَ لاَ بَأْسَ بِالتَّيَمُّمِ بِالْأَرْضِ اَلْجِصِّيَّةِ اَلْبَيْضَاءِ وَ أَرْضِ اَلنُّورَةِ . إِذَا ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ اَلتَّيَمُّمَ يَجِبُ مِنَ اَلتُّرَابِ أَوِ اَلْأَرْضِ أَوْ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهَا اِسْمُ اَلتُّرَابِ أَوِ اَلْأَرْضِ بِالْإِطْلاَقِ وَ كَانَتْ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءُ مِمَّا لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلتُّرَابِ أَوِ اَلْأَرْضِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ اَلتَّيَمُّمُ بِهَا غَيْرَ جَائِزٍ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ .

539-13 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ بِالْجِصِّ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقِيلَ بِالنُّورَةِ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقِيلَ بِالرَّمَادِ فَقَالَ «لاَ إِنَّهُ لَيْسَ يَخْرُجُ مِنَ اَلْأَرْضِ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ اَلشَّجَرِ».

********

(538) - الكافي ج 1 ص 19.

ص: 187

(540) 14 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اَللَّبَنُ أَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ إِنَّمَا هُوَ اَلْمَاءُ وَ اَلصَّعِيدُ».

فَنَفَى أَنْ يَكُونَ مَا سِوَى اَلْمَاءِ وَ اَلصَّعِيدِ يَجُوزُ اَلتَّوَضُّؤُ بِهِ .

541-15 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلدَّقِيقِ يُتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ وَ يُنْتَفَعَ بِهِ ».

فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجُوزُ اَلتَّمَسُّحُ بِهِ وَ اَلتَّوَضُّؤُ اَلَّذِي هُوَ اَلتَّحْسِينُ دُونَ اَلْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ .

(542) 16 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَطَّلِي بِالنُّورَةِ فَيَجْعَلُ اَلدَّقِيقَ بِالزَّيْتِ يَلُتُّهُ بِهِ يَتَمَسَّحُ بِهِ بَعْدَ اَلنُّورَةِ لِيَقْطَعَ رِيحَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يُتَيَمَّمُ بِالزِّرْنِيخِ لِأَنَّهُ مَعْدِنٌ وَ لَيْسَ بِأَرْضٍ يَكُونُ مَا عَلاَ فَوْقَهَا تُرَاباً. وَ هَذَا أَيْضاً مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ اَلتَّيَمُّمِ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ إِطْلاَقُ اِسْمِ اَلتُّرَابِ فَكُلُّ مَا لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلتُّرَابِ مُطْلَقاً لاَ يَجُوزُ اَلتَّيَمُّمُ بِهِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا حَصَلَ اَلْإِنْسَانُ فِي أَرْضٍ وَحِلَةٍ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى اَلتَّيَمُّمِ وَ لَمْ يَجِدْ تُرَاباً فَلْيَنْفُضْ ثَوْبَهُ أَوْ عُرْفَ دَابَّتِهِ أَوْ لِبْدَ سَرْجِهِ أَوْ رَحْلَهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ غَبَرَةٌ يَتَيَمَّمُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا غَبَرَةٌ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى اَلْوَحَلِ ثُمَّ يَرْفَعُهُمَا

********

(540-542) - الاستبصار ج 1 ص 155.

ص: 188

فَيَمْسَحُ إِحْدَاهُمَا عَلَى اَلْأُخْرَى حَتَّى لاَ يَبْقَى فِيهِمَا نَدَاوَةٌ وَ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ ظَاهِرَ كَفَّيْهِ .

(543) 17 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ - اَلشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ فِي حَالٍ لاَ تَقْدِرُ إِلاَّ عَلَى اَلطِّينِ فَتَيَمَّمْ بِهِ فَإِنَّ اَللَّهَ أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ ثَوْبٌ جَافٌّ وَ لاَ لِبْدٌ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَنْفُضَهُ وَ تَتَيَمَّمَ بِهِ ».

(544) 18 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ اَلْمُوَاقِفَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلنُّزُولِ قَالَ «تَيَمَّمَ مِنْ لِبْدِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَ يُصَلِّي».

(545) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ أَصَابَهُ اَلثَّلْجُ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَيَتَيَمَّمُ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَيْ ءٍ مَعَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي حَالٍ لاَ يَجِدُ إِلاَّ اَلطِّينَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ ».

(546) 20 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتِ اَلْأَرْضُ مُبْتَلَّةً لَيْسَ فِيهَا تُرَابٌ

********

(543) - الاستبصار ج 1 ص 156 الكافي ج 1 ص 20.

(544) - الاستبصار ج 1 ص 157.

(545) - الاستبصار ج 1 ص 158.

(546) - الاستبصار ج 1 ص 156 الكافي ج 1 ص 20 بتفاوت يسير.

ص: 189

وَ لاَ مَاءٌ فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ فَتَيَمَّمْ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ تَوْسِيعٌ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » قَالَ «فَإِنْ كَانَ فِي ثَلْجٍ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ شَيْ ءٍ مُغْبَرٍّ وَ إِنْ كَانَ فِي حَالٍ لاَ يَجِدُ إِلاَّ اَلطِّينَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ ».

(547) 21 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ دَخَلَ اَلْأَجَمَةَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ وَ فِيهَا طِينٌ مَا يَصْنَعُ قَالَ «يَتَيَمَّمُ فَإِنَّهُ اَلصَّعِيدُ» قُلْتُ فَإِنَّهُ رَاكِبٌ وَ لاَ يُمْكِنُهُ اَلنُّزُولُ مِنْ خَوْفٍ وَ لَيْسَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ «إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ خَافَ فَوْتَ اَلْوَقْتِ فَلْيَتَيَمَّمْ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى اَللِّبْدِ وَ اَلْبَرْذَعَةِ وَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي».

548-22 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ اَلْمَاءِ إِلاَّ مَا يَكْفِي اَلْجُنُبَ لِغُسْلِهِ يَتَوَضَّئُونَ هُمْ هُوَ أَفْضَلُ أَوْ يُعْطُونَ اَلْجُنُبَ فَيَغْتَسِلُ وَ هُمْ لاَ يَتَوَضَّئُونَ فَقَالَ «يَتَوَضَّئُونَ هُمْ وَ يَتَيَمَّمُ اَلْجُنُبُ ».

(549) 23 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يُصِيبُ اَلْمَاءَ وَ لاَ اَلتُّرَابَ أَ يَتَيَمَّمُ بِالطِّينِ فَقَالَ «نَعَمْ صَعِيدٌ طَيِّبٌ وَ مَاءٌ طَهُورٌ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ حَصَلَ فِي أَرْضٍ قَدْ غَطَّاهَا اَلثَّلْجُ وَ لَيْسَ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى اَلتُّرَابِ فَلْيَكْسِرْهُ وَ لْيَتَوَضَّأْ بِمَائِهِ وَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ يَضَعُ بَطْنَ رَاحَتِهِ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلثَّلْجِ وَ يُحَرِّكُهُ عَلَيْهِ بِاعْتِمَادٍ ثُمَّ يَرْفَعُهَا بِمَا فِيهَا مِنْ نَدَاوَتِهِ وَ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ يَضَعُ رَاحَتَهُ اَلْيُسْرَى عَلَى اَلثَّلْجِ وَ يَصْنَعُ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى وَ يَمْسَحُ بِهَا يَدَهُ اَلْيُمْنَى مِنَ اَلْمِرْفَقِ إِلَى

********

(547) - الاستبصار ج 1 ص 156.

(549) - الكافي ج 1 ص 20 مرسلا.

ص: 190

أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ كَالدُّهْنِ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلثَّلْجِ كَمَا وَضَعَهَا أَوَّلاً وَ يَمْسَحُ بِهَا يَدَهُ اَلْيُسْرَى مِنْ مِرْفَقِهِ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ ثُمَّ يَرْفَعُهَا فَيَمْسَحُ بِهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ يَمْسَحُ بِبَلَلِ يَدَيْهِ مِنَ اَلثَّلْجِ قَدَمَيْهِ وَ لْيُصَلِّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً إِلَى اَلتَّطْهِيرِ بِالْغُسْلِ صَنَعَ بِالثَّلْجِ كَمَا صَنَعَ بِهِ عِنْدَ وُضُوئِهِ مِنَ اَلاِعْتِمَادِ وَ مَسْحِ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ كَالدُّهْنِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى جَمِيعِهِ فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ أَخَّرَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنَ اَلطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ أَوْ يَفْقِدَهُ وَ يَجِدَ اَلتُّرَابَ فَيَسْتَعْمِلَهُ وَ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى .

550-24 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي اَلسَّفَرِ لاَ يَجِدُ إِلاَّ اَلثَّلْجَ قَالَ «يَغْتَسِلُ بِالثَّلْجِ أَوْ مَاءِ اَلنَّهَرِ».

(551) 25 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ كَانَ فِي اَلثَّلْجِ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَيَتَيَمَّمُ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ وَ إِذَا كَانَ فِي حَالٍ لاَ يَجِدُ إِلاَّ اَلطِّينَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ ».

(552) 26 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ يُصِيبُنَا اَلدَّمَقُ (1) وَ اَلثَّلْجُ وَ نُرِيدُ أَنْ نَتَوَضَّأَ وَ لاَ نَجِدُ إِلاَّ مَاءً جَامِداً فَكَيْفَ أَتَوَضَّأُ أَدْلُكُ بِهِ جِلْدِي قَالَ «نَعَمْ ».

(553) 27 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ

********

(1) الدمق: ريح و ثلج معرب دمه.

(551) - الاستبصار ج 1 ص 158.

(552) - الاستبصار ج 1 ص 157.

(553) - الاستبصار ج 1 ص 158.

ص: 191

حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ يَجِدُ إِلاَّ اَلثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً قَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ وَ لاَ أَرَى أَنْ يَعُودَ إِلَى هَذِهِ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي تُوبِقُ دِينَهُ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنِ اِسْتِعْمَالِهِ مِنْ بَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(554) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لاَ يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً وَ صَعِيداً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَ يَتَيَمَّمُ أَمْ يَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ قَالَ «اَلثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ صَخِرٍ أَوْ أَحْجَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا تُرَابٌ وَضَعَ يَدَيْهِ أَيْضاً عَلَيْهَا وَ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ كَفَّيْهِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي تَيَمُّمِهِ بِالتُّرَابِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَرَجٌ فِي اَلصَّلاَةِ بِذَلِكَ لِمَوْضِعِ اَلاِضْطِرَارِ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ . فَالْوَجْهُ فِي اَلدَّلاَلَةِ عَلَيْهِ أَنَّ هَذِهِ اَلْأَحْجَارَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اِسْمُ اَلْأَرْضِ وَ إِذَا أُطْلِقَ عَلَيْهَا ذَلِكَ دَخَلَتْ تَحْتَ اَلظَّاهِرِ اَلَّذِي قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَتَى وَجَدَ اَلْمُتَيَمِّمُ اَلْمَاءَ وَ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ اَلطَّهُورِ بِهِ لَمْ تُجْزِهِ اَلصَّلاَةُ حَتَّى يَتَطَهَّرَ بِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا صَلَّى بِتَيَمُّمٍ قَضَاءٌ .

(555) 29 فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ - اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْمُسَافِرُ اَلْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي اَلْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ اَلْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ

********

(554) - الاستبصار ج 1 ص 158 الكافي ج 1 ص 20.

(555) - الاستبصار ج 1 ص 159 الكافي ج 1 ص 19.

ص: 192

اَلْمَاءَ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ ».

(556) 30 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلرَّجُلُ طَهُوراً وَ كَانَ جُنُباً فَلْيَمْسَحْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لْيُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْيَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلاَتُهُ اَلَّتِي صَلَّى».

557-31 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْعَامِرِيِّ مَوْلَى مَسْعُودِ بْنِ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْمَاءِ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ وَ اِنْتَظَرَ مَاءً آخَرَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَدَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ اَلْأُخْرَى وَ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى اَلْمَاءِ وَ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِنَّ تَيَمُّمَهُ اَلْأَوَّلَ اِنْتَقَضَ حِينَ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ ».

(558) 32 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ فَاعِلاً إِنِّي كُنْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أُعِيدُ».

فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(559) 33 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ - اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ

********

(556) - الاستبصار ج 1 ص 159 الكافي ج 1 ص 19.

(558) - الاستبصار ج 1 ص 159.

(559) - الاستبصار ج 1 ص 159.

ص: 193

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ فَصَلَّى فَأَصَابَ بَعْدَ صَلاَتِهِ مَاءً أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ أَمْ تَجُوزُ صَلاَتُهُ قَالَ «إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ اَلْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ فَإِنْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ».

(560) 34 - وَ أَخْبَرَنِي - اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْمُسَافِرُ اَلْمَاءَ فَلْيُمْسِكْ مَا دَامَ فِي اَلْوَقْتِ فَإِذَا تَخَوَّفَ أَنْ يَفُوتَهُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ ».

(561) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ بِهِ وَ بِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ ثُمَّ قَالَ لِي «يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ اَلصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ ».

(562) 36 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ قَدْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ قَالَ «تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ».

اَلْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ حِينَ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ هُوَ فِي اَلْوَقْتِ وَ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ حِينَ أَصَابَ اَلْمَاءَ كَانَ فِي اَلْوَقْتِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي وَقْتِ إِصَابَتِهِ لِلْمَاءِ اَلْوَقْتُ بَاقِياً لَوَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ

********

(560) - الاستبصار ج 1 ص 159 الكافي ج 1 ص 19 و قد سبق برقم 29 من الباب و سيأتي برقم 63.

(561) - الفقيه ج 1 ص 59.

(562) - الاستبصار ج 1 ص 160.

ص: 194

حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ .

(563) 37 وَ كَذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ قَالَ «قَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ وَ لْيَتَطَهَّرْ».

فَيَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ حِينَ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى كَانَ فِي اَلْوَقْتِ لاَ أَنَّهُ حِينَ أَصَابَ اَلْمَاءَ كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ أَنَّهُ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ هُوَ فِي اَلْوَقْتِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْرُغْ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى تَمَامِهَا وَ إِنَّمَا صَلَّى مِنْهَا رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ مَضَتْ صَلاَتُهُ يَعْنِي مَا صَلَّى مِنْهَا فَأَمَّا قَوْلُهُ وَ لْيَتَطَهَّرْ يَكُونُ مَحْمُولاً عَلَى أَنَّهُ يَتَطَهَّرُ لِمَا يَسْتَأْنِفُ مِنْ صَلاَةٍ أُخْرَى.

(564) 38 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ فِي اَلسَّفَرِ لاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ أَتَى اَلْمَاءَ وَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْوَقْتِ أَ يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ أَمْ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ فَإِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ هُوَ رَبُّ اَلتُّرَابِ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ صَلَّى اَلْمُرَادُ بِهِ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لاَ يَكُونُ قَدْ فَرَغَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلاِنْصِرَافُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلاَتِهِ وَ لَوْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ وَ اَلْوَقْتُ بَاقٍ كَانَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ .

(565) 39 وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ بَلَغَ اَلْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ اَلْوَقْتُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلْأَوَّلَةِ سَوَاءً

********

(563-564-565) - الاستبصار ج 1 ص 160 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 59.

ص: 195

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنِ اِحْتَلَمَ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ اَلْغُسْلِ لِشِدَّةِ اَلْبَرْدِ أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ يَضُرُّهُ مَعَهُ اِسْتِعْمَالُهُ اَلْمَاءَ ضَرَراً يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى فَإِذَا أَمْكَنَهُ اَلْغُسْلُ اِغْتَسَلَ لِمَا يَسْتَأْنِفُ مِنَ اَلصَّلاَةِ .

566-40 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ تُصِيبُهُ اَلْجَنَابَةُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ أَوْ يَكُونُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ اَلْبَرْدَ قَالَ «لاَ يَغْتَسِلُ يَتَيَمَّمُ ».

(567) 41 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ اَلتَّلَفَ إِنِ اِغْتَسَلَ قَالَ «يَتَيَمَّمُ فَإِذَا أَمِنَ بِهِ اَلْبَرْدُ اِغْتَسَلَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ ».

(568) 42 - وَ قَدْ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ خَبَرٌ مُرْسَلٌ مُنْقَطِعُ اَلْإِسْنَادِ لِأَنَّ جَعْفَرَ بْنَ بَشِيرٍ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْأُولَى قَالَ عَمَّنْ رَوَاهُ وَ هَذَا مَجْهُولٌ يَجِبُ اِطِّرَاحُهُ وَ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلثَّانِيَةِ قَالَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَوْرَدَهُ وَ هُوَ شَاكٌّ فِيهِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا اَلْمَجْرَى لاَ يَجِبُ اَلْعَمَلُ بِهِ وَ لَوْ صَحَّ اَلْخَبَرُ عَلَى مَا فِيهِ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى مَنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً وَ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ اَلتَّلَفَ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَسَبَ مَا نَذْكُرُهُ مِنْ بَعْدُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ وَ هُوَ جُنُبٌ لاَ يَجِبُ

********

(567) - الاستبصار ج 1 ص 161 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 6 بسند آخر.

(568) - الاستبصار ج 1 ص 161 الكافي ج 1 ص 20 بسند آخر فيهما الفقيه ج 1 ص 60.

ص: 196

عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ .

(569) 43 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ - اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي اَلْمَاءَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ صَلَّى قَالَ «يَغْتَسِلُ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ ».

(570) 44 - وَ هَذَا اَلْحَدِيثُ أَخْبَرَنَا بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ : مِثْلَ ذَلِكَ .

(571) 45 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ أَعْنِي اَلْإِسْنَادَ اَلْأَوَّلَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ اَلْمَاءَ فَقَالَ «لاَ يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ هُوَ رَبُّ اَلصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ اَلطَّهُورَيْنِ ».

(572) 46 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلرَّجُلُ طَهُوراً وَ كَانَ جُنُباً فَلْيَمْسَحْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لْيُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلاَتُهُ اَلَّتِي صَلَّى».

قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ مُخْتَاراً وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ إِنْ خَافَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَمْ يُجْزِهِ اَلتَّيَمُّمُ .

(573) 47 يَدُلُّ عَلَيْهِ - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ : «إِنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَ إِنِ اِحْتَلَمَ تَيَمَّمَ ».

********

(569-570-571) - الاستبصار ج 1 ص 161.

(572) - الاستبصار ج 1 ص 161 الكافي ج 1 ص 19.

(573) - الاستبصار ج 1 ص 162 الكافي ج 1 ص 2 و فيه (ما كان عليه).

ص: 197

(574) 48 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ قَالَ «إِنْ كَانَ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ اِحْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ ».

(575) 49 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَتَخَوَّفَ إِنْ هُوَ اِغْتَسَلَ أَنْ يُصِيبَهُ عَنَتٌ (1) مِنَ اَلْغُسْلِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَغْتَسِلُ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ » قَالَ وَ ذَكَرَ «أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ اَلْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ وَ كَانَتْ لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ اَلرِّيحِ بَارِدَةٌ فَدَعَوْتُ اَلْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمُ اِحْمِلُونِي فَاغْسِلُونِي فَقَالُوا إِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ لَهُمْ لَيْسَ بُدٌّ فَحَمَلُونِي وَ وَضَعُونِي عَلَى خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيَّ اَلْمَاءَ فَغَسَلُونِي».

(576) 50 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ اَلْجَنَابَةُ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ وَ لاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ وَ عَسَى أَنْ يَكُونَ اَلْمَاءُ جَامِداً فَقَالَ «يَغْتَسِلُ عَلَى مَا كَانَ » حَدَّثَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَرِضَ شَهْراً مِنَ اَلْبَرْدِ فَقَالَ «اِغْتَسَلَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ اَلْغُسْلِ » وَ ذَكَرَ

********

(1) العنت محركة بالفتح الفساد و دخول المشقة على الإنسان.

(574) - الاستبصار ج 1 ص 162 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 59 مرسلا.

(575) - الاستبصار ج 1 ص 162.

(576) - الاستبصار ج 1 ص 163.

ص: 198

أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّهُ اُضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَأَتَوْهُ بِهِ مُسَخَّناً فَاغْتَسَلَ » وَ قَالَ «لاَ بُدَّ مِنَ اَلْغُسْلِ ».

(577) 51 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ : مِثْلَ حَدِيثِ اَلنَّضْرِ.

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمُتَيَمِّمُ يُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ صَلَوَاتُِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ كُلَّهَا مِنَ اَلْفَرَائِضِ وَ اَلنَّوَافِلِ مَا لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً يَنْقُضُ اَلطَّهَارَةَ أَوْ يَتَمَكَّنْ مِنِ اِسْتِعْمَالِ اَلْمَاءِ فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ اِنْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلطَّهُورُ بِهِ لِلصَّلاَةِ فَإِنْ فَرَّطَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَفُوتَهُ اَلْمَاءُ وَ يَصِيرَ إِلَى حَالٍ يُضِرُّ بِهِ اِسْتِعْمَالُ اَلْمَاءِ أَعَادَ اَلتَّيَمُّمَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آيَةِ اَلطَّهَارَةِ وَ أَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ اَلطَّهَارَةَ عَلَى اَلْقَائِمِ إِلَى اَلصَّلاَةِ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ اَلْمَاءِ وَ اَلصَّلاَةُ اِسْمُ اَلْجِنْسِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِنَّ اَلطَّهَارَةَ تُجْزِيكُمْ لِجِنْسِ اَلصَّلاَةِ إِذَا وَجَدْتُمُ اَلْمَاءَ فَإِذَا فَقَدْتُمُوهُ أَجْزَأَكُمُ اَلتَّيَمُّمُ لِجِنْسِهَا فَكَمَا أَنَّهُ لاَ تَخْتَصُّ اَلطَّهَارَةُ بِصَلاَةٍ وَاحِدَةٍ فَكَذَلِكَ اَلتَّيَمُّمُ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ » يَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ اَلطَّهُورِ أَوِ اَلتَّيَمُّمِ إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلْمَاءُ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ إِلَى اَلصَّلاَةِ وَ هَذَا يَقْتَضِي وُجُوبَ اَلتَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلاَةٍ قُلْنَا ظَاهِرُ اَلْأَمْرِ لاَ يَدُلُّ عَلَى اَلتَّكْرَارِ فَلاَ يَدُلُّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فِعْلِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ يَجِبُ تَكَرُّرُ اَلطَّهَارَةِ وَ اَلتَّيَمُّمِ بِتَكَرُّرِ اَلْقِيَامِ أَ لاَ تَرَى أَنَّكُمْ تَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ اَلرَّجُلَ لَوْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ اَلدَّارَ فَلَمْ يَقْتَضِ قَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَكُمْ وَ لَوْ تَكَرَّرَ دُخُولُهَا لَمْ يَتَكَرَّرْ وُقُوعُ اَلطَّلاَقِ عَلَيْهَا وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(578) 52 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ

********

(577) - الاستبصار ج 1 ص 163 بسند آخر.

(578) - الفقيه ج 1 ص 59.

ص: 199

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ : «أَنَّهُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ بِهِ وَ دَعَا بِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ ثُمَّ قَالَ «يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ اَلصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ »» .

579-53 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ وَ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ قَالَ «يُجْزِيهِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَجِدَ اَلْمَاءَ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ عَلَى عُمُومِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَ إِنَّمَا أَطْلَقَ بِأَنَّهُ يُجْزِيهِ إِلَى وَقْتِ وُجُودِهِ اَلْمَاءَ .

(580) 54 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ كُلَّهَا فَقَالَ «نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً » قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ آخَرَ وَ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَرَادَهُ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ «يَنْقُضُ ذَلِكَ تَيَمُّمَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلتَّيَمُّمَ » قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّ اَلتَّيَمُّمَ أَحَدُ اَلطَّهُورَيْنِ ».

(581) 55 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ أَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَقَالَ «لاَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَاءِ ».

********

(580) - الاستبصار ج 1 ص 164 و لم يخرج السؤال الثالث الكافي ج 1 ص 19 بتفاوت يسير.

(581) - الاستبصار ج 1 ص 163.

ص: 200

(582) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبِ اَلْمَاءَ ».

(583) 57 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يُوجَدَ اَلْمَاءُ ».

(584) 58 وَ هَذَا اَلْحَدِيثُ رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَتَمَتَّعُ بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ وَ نَافِلَتُهَا».

فَهَذَانِ اَلْحَدِيثَانِ مُخْتَلِفَا اَللَّفْظِ وَ اَلرَّاوِي وَاحِدٌ لِأَنَّ أَبَا هَمَّامٍ رَوَى عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ وَ اَلْحُكْمُ وَاحِدٌ وَ هَذَا مِمَّا يُضْعِفُ اَلاِحْتِجَاجَ بِالْخَبَرِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ اَلْخَبَرُ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ كَمَا يُحْمَلُ تَجْدِيدُ اَلْوُضُوءِ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ إِنْ كَانَ لاَ خِلاَفَ فِي اِسْتِبَاحَةِ صَلَوَاتٍُ كَثِيرَةٍ بِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ إِذَا كَانَ قَدَرَ عَلَى اَلْمَاءِ فِيمَا بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ لِأَنَّهُ إِذَا اِحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَا بَطَلَ اَلاِحْتِجَاجُ بِهِ وَ قَدْ رَوَى هَذَا اَلرَّاوِي مَا يُضَادُّ هَذَا اَلْخَبَرَ وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبْتُ إِلَيْهِ .

(585) 59 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ

********

(582-583) - الاستبصار ج 1 ص 163.

(584) - الاستبصار ج 1 ص 164.

(585) - الاستبصار ج 1 ص 163 بسند آخر.

ص: 201

وَ اَلنَّهَارِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبِ اَلْمَاءَ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ فَقَدَ اَلْمَاءَ فَلاَ يَتَيَمَّمُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ يَطْلُبُهُ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ مِقْدَارَ رَمْيَةِ سَهْمَيْنِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ إِنْ كَانَتِ اَلْأَرْضُ سَهْلَةً وَ إِنْ كَانَتْ حَزْنَةً طَلَبَهُ فِي كُلِّ جِهَةٍ مِقْدَارَ رَمْيَةِ سَهْمٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتَيَمَّمْ فِي آخِرِ أَوْقَاتِ اَلصَّلاَةِ عِنْدَ اَلْإِيَاسِ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ اَلَّذِي شَرَحْنَاهُ . قَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلطَّلَبِ لِلْمَاءِ عَلَى مَا قَدَّرَهُ رَمْيَةُ سَهْمَيْنِ مَعَ زَوَالِ اَلْخَوْفِ وَ أَنَّ مَعَ حُصُولِ اَلْخَوْفِ لاَ يَجِبُ اَلطَّلَبُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ .

(586) 60 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «يُطْلَبُ اَلْمَاءُ فِي اَلسَّفَرِ إِنْ كَانَتِ اَلْحُزُونَةُ فَغَلْوَةَ سَهْمٍ وَ إِنْ كَانَتْ سُهُولَةٌ فَغَلْوَتَيْنِ لاَ يُطْلَبُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا.

(587) 61 - مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَتَيَمَّمُ وَ أُصَلِّي ثُمَّ أَجِدُ اَلْمَاءَ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيَّ وَقْتٌ فَقَالَ «لاَ تُعِدِ اَلصَّلاَةَ فَإِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ هُوَ رَبُّ اَلصَّعِيدِ» فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ اَلرَّقِّيُّ أَ فَأَطْلُبُ اَلْمَاءَ يَمِيناً وَ شِمَالاً فَقَالَ «لاَ تَطْلُبِ اَلْمَاءَ يَمِيناً وَ لاَ شِمَالاً وَ لاَ فِي بِئْرٍ إِنْ وَجَدْتَهُ عَلَى اَلطَّرِيقِ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَامْضِ ».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ حَالُ اَلْخَوْفِ وَ اَلضَّرُورَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلتَّيَمُّمَ إِنَّمَا يَجِبُ فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ .

********

(586-587) - الاستبصار ج 1 ص 165.

ص: 202

(588) 62 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ اَلتَّيَمُّمَ فَأَخِّرِ اَلتَّيَمُّمَ إِلَى آخِرِ اَلْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَكَ اَلْمَاءُ لاَ تَفُتْكَ اَلْأَرْضُ ».

(589) 63 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْمُسَافِرُ اَلْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي اَلْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ اَلْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ قَامَ إِلَى صَلاَةٍ بِتَيَمُّمٍ لِفَقْدِ اَلْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِيهَا فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ اَلْإِحْرَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَلاِنْصِرَافُ مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَهَا فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَطَهَّرْ ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ اَلصَّلاَةَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى. أَقْوَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ اَلْمُتَيَمِّمَ مُسَوَّغٌ لَهُ اَلدُّخُولُ بِتَيَمُّمِهِ فِي اَلصَّلاَةِ فَإِذَا دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ لاَ نُوجِبُ عَلَيْهِ اَلاِنْصِرَافَ إِلاَّ بِدَلِيلٍ يَقْطَعُ اَلْعُذْرَ وَ لَيْسَ هَاهُنَا مَا يَقْطَعُ اَلْعُذْرَ وَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ اَلْمَاءَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلاِنْصِرَافُ عَنْهَا.

(590) 64 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ اَلْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَمْضِي فِي اَلصَّلاَةِ وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلاَّ فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ ».

وَ مَا رُوِيَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ بِأَنَّهُ يَنْصَرِفُ عَنْهُ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْوَقْتُ

********

(588-589) - الاستبصار ج 1 ص 165 الكافي ج 1 ص 19 و سبق الأخير برقم 29 و رقم 34 من الباب.

(590) - الاستبصار ج 1 ص 166.

ص: 203

مُمْتَدّاً لاِنْصِرَافِهِ وَ اَلتَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ وَ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى هَذَا فَإِنَّمَا يُوجَبُ عَلَيْهِ اَلاِنْصِرَافُ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا لِأَنَّ وَقْتَهَا آخِرُ اَلْوَقْتِ وَ عِنْدَ تَضَيُّقِ اَلزَّمَانِ وَ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُصَلِّهَا فَاتَتْهُ وَ مَتَى كَانَ اَلْوَقْتُ مُمْتَدّاً يَجِبُ عَلَيْهِ اَلاِنْصِرَافُ وَ اَلتَّوَضُّؤُ حَسَبَ مَا وَرَدَتْ بِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةُ اَلْبَزَنْطِيِّ وَ قَوْلُهُ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي اَلتَّيَمُّمُ إِلاَّ فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ وَ بَيَّنَّاهُ أَيْضاً فِيمَا تَقَدَّمَ فِيمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ وَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلتَّيَمُّمُ إِلاَّ فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ وَ مِمَّا وَرَدَ فِي ذَلِكَ .

(591) 65 -- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ وَ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَجَاءَ اَلْغُلاَمُ فَقَالَ هُوَ ذَا اَلْمَاءُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ كَانَ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ ».

(592) 66 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ : مِثْلَهُ .

(593) 67 - وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ : مِثْلَهُ .

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَوْ أَنَّ مُتَيَمِّماً دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ فَأَحْدَثَ مَا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ وَ وَجَدَ اَلْمَاءَ لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ وَ يَبْنِيَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَنْحَرِفْ عَنِ اَلصَّلاَةِ إِلَى اِسْتِدْبَارِهَا أَوْ يَتَكَلَّمْ عَامِداً بِمَا لَيْسَ مِنَ اَلصَّلاَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

594-68 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَخْبَرَنِي اَلْحُسَيْنُ

********

(591) - الاستبصار ج 1 ص 166.

(592-593) - الاستبصار ج 1 ص 167.

ص: 204

بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ اَلْمَاءَ قَالَ «يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ».

(595) 69 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ فِي رَجُلٍ لَمْ يُصِبِ اَلْمَاءَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ أَ يَنْقُضُ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ «لاَ وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْقُضُهَا لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طَهُورٍ بِتَيَمُّمٍ » قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً وَ أَحْدَثَ فَأَصَابَ مَاءً قَالَ «يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ».

وَ لاَ يَلْزَمُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي اَلْمُتَوَضِّي إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَحْدَثَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ لِأَنَّ اَلشَّرِيعَةَ مَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي اَلصَّلاَةِ مَا يَقْطَعُ صَلاَتَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَافُهَا وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(596) 70 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ : سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلظُّهْرَ أَوِ اَلْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِينَ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ فَلاَ يُعِيدُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَشْهَدْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَلْيُعِدْ».

********

(595) - الاستبصار ج 1 ص 167.

(596) - الاستبصار ج 1 ص 401.

ص: 205

(597) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّ اَلْقَرْعِ - فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَنْقُضْ وُضُوءَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي صَلاَتِهِ قَطَعَ اَلصَّلاَةَ وَ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ وَ اَلصَّلاَةَ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أَحْدَثَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ وَ يَسْتَأْنِفَ اَلصَّلاَةَ مِنْ أَوَّلِهَا. إِذَا ثَبَتَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي اَلْمُسْتَقْبَلِ أَنَّ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءَ اَلَّتِي هِيَ اَلْكَلاَمُ - عَلَى سَبِيلِ اَلْعَمْدِ أَوِ اَلاِنْحِرَافُ إِلَى اِسْتِدْبَارِ اَلْقِبْلَةِ عَامِداً أَوْ إِحْدَاثُ حَدَثٍ مِمَّا يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ ثَبَتَ أَنَّهُ يَجِبُ اِسْتِئْنَافُهَا وَ نَحْنُ نَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا فِيهِ مَقْنَعٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

9 - بَابُ صِفَةِ اَلتَّيَمُّمِ وَ أَحْكَامِ اَلْمُحْدِثِينَ مِنْهُ وَ مَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا عَلَيْهِ مِنَ اَلاِسْتِبْرَاءِ وَ اَلاِسْتِظْهَارِ

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا بَالَ اَلْإِنْسَانُ وَ هُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ فَلْيَسْتَبْرِئْ مِنَ اَلْبَوْلِ كَمَا وَصَفْنَاهُ فِي بَابِ اَلطَّهَارَةِ لِيَخْرُجَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَجَارِيهِ ثُمَّ لْيَتَنَشَّفْ بِالْخِرَقِ إِنْ وَجَدَهَا أَوْ بِالْأَحْجَارِ أَوِ اَلتُّرَابِ . وَ هَذَا قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي بَابِ اَلطَّهَارَةِ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ يَضْرِبُ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ عَلَى ظَاهِرِ اَلْأَرْضِ وَ هُمَا مَبْسُوطَتَانِ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِمَا وَ يَرْفَعُهُمَا وَ يَنْفُضُهُمَا ثُمَّ يَرْفَعُهُمَا فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَى

********

(597) - الاستبصار ج 1 ص 82 و قد مضى في ص 11.

ص: 206

طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ كَفَّهُ اَلْيُسْرَى وَ يَضَعُهَا عَلَى ظَاهِرِ كَفِّهِ اَلْيُمْنَى وَ يَمْسَحُهَا بِهَا مِنَ اَلزَّنْدِ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ وَ يَرْفَعُ كَفَّهُ اَلْيُمْنَى فَيَضَعُهَا عَلَى ظَاهِرِ كَفِّهِ اَلْيُسْرَى فَيَمْسَحُهَا بِهَا مِنَ اَلزَّنْدِ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ وَ قَدْ حَلَّ لَهُ بِذَلِكَ اَلدُّخُولُ فِي اَلصَّلاَةِ .

(598) 1 - يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلنُّعْمَانِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ قَالَ «إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَمَعَّكَ كَمَا تَتَمَعَّكُ اَلدَّابَّةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ يَهْزَأُ بِهِ «يَا عَمَّارُ تَمَعَّكْتَ كَمَا تَتَمَعَّكُ اَلدَّابَّةُ »» فَقُلْنَا لَهُ فَكَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ فَوْقَ اَلْكَفِّ قَلِيلاً .

(599) 2 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ فَتَلاَ هَذِهِ اَلْآيَةَ ««وَ اَلسّارِقُ وَ اَلسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» » وَ قَالَ ««فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ » » وَ قَالَ «وَ اِمْسَحْ عَلَى كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ اَلْقَطْعِ » وَ قَالَ ««وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا» ».

(600) 3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى اَلْبِسَاطِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى ظَهْرِ اَلْأُخْرَى.

(601) 4 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(598) - الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 19 بتفاوت يسير.

(599) - الاستبصار ج 1 ص 170 الكافي ج 1 ص 19.

(600-601) - الاستبصار ج 1 ص 170 الكافي ج 1 ص 19.

ص: 207

عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .

(602) 5 وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ .

فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ اَلْحُكْمَ لاَ اَلْفِعْلَ لِأَنَّهُ إِذَا مَسَحَ ظَاهِرَ اَلْكَفِّ فَكَأَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ فِي اَلْوُضُوءِ فَيَحْصُلُ لَهُ بِمَسْحِ اَلْكَفَّيْنِ فِي اَلتَّيَمُّمِ حُكْمُ غَسْلِ اَلذِّرَاعَيْنِ فِي اَلْوُضُوءِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ مَسْحَ اَلذِّرَاعَيْنِ فِي اَلْفِعْلِ .

603-6 - مَا أَخْبَرَنَا بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَ ذَكَرَ اَلتَّيَمُّمَ وَ مَا صَنَعَ عَمَّارٌ فَوَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَفَّيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يَمْسَحِ اَلذِّرَاعَيْنِ بِشَيْ ءٍ .

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا كَانَ حَدَثُهُ مِنَ اَلْغَائِطِ اِسْتَبْرَأَ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ طَاهِرَةٍ لَمْ تُسْتَعْمَلْ فِي إِزَالَةِ اَلنَّجَاسَةِ قَبْلَ ذَلِكَ يَأْخُذُ مِنْهَا حَجَراً فَيَمْسَحُ بِهِ اَلْمَوْضِعَ وَ يُلْقِيهِ ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْحَجَرَ اَلثَّانِيَ فَيَمْسَحُ بِهِ اَلْمَوْضِعَ وَ يُلْقِيهِ ثُمَّ يَمْسَحُ اَلثَّالِثَ وَ يَتَّبَّعُ مَوَاضِعَ اَلنَّجَاسَةِ اَلظَّاهِرَةَ فَيُزِيلُهَا بِالْأَحْجَارِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي - اَلتَّيَمُّمِ كَمَا وَصَفْنَاهُ مِنْ ضَرْبِ اَلتُّرَابِ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَ مَسْحِ وَجْهِهِ وَ ظَاهِرِ كَفَّيْهِ وَ قَدْ زَالَ عَنْهُ بِذَلِكَ حُكْمُ اَلنَّجَاسَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ . فَهَذَا كُلُّهُ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يُؤَكِّدُهُ أَيْضاً.

********

(602) - الاستبصار ج 1 ص 170.

ص: 208

604-7 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّمَسُّحِ بِالْأَحْجَارِ فَقَالَ «كَانَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَمْسَحُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ» .

605-8 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ اَلاِسْتِنْجَاءِ ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ بِذَلِكَ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمَّا اَلْبَوْلُ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ ».

606-9 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ اَلْبَوْلِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ مِنَ اَلْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ اَلْخِرَقِ .

607-10- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَرَتِ اَلسُّنَّةُ فِي اَلاِسْتِنْجَاءِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعُ بِالْمَاءِ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَ اَلْمُحْدِثُ جُنُباً يُرِيدُ اَلطَّهَارَةَ اِسْتَبْرَأَ قَبْلَ اَلتَّيَمُّمِ بِمَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا سَلَفَ ثُمَّ ضَرَبَ اَلْأَرْضَ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِهِ إِلَى طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ ضَرَبَ اَلْأَرْضَ بِهِمَا ضَرْبَةً أُخْرَى وَ يَمْسَحُ بِالْيُسْرَى مِنْهُمَا ظَهْرَ كَفِّهِ اَلْيُمْنَى وَ بِالْيُمْنَى ظَهْرَ كَفِّهِ اَلْيُسْرَى وَ قَدْ زَالَ عَنْهُ حُكْمُ اَلْجَنَابَةِ وَ حَلَّتْ لَهُ اَلصَّلاَةُ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .

(608) 11 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ

********

(608) - الاستبصار ج 1 ص 171.

ص: 209

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلتَّيَمُّمِ قَالَ «تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ عَلَى اَلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَ ذِرَاعَيْكَ ».

(609) 12 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ ».

(610) 13 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ فَقَالَ «مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ لِلْوَجْهِ وَ اَلْيَدَيْنِ ».

(611) 14 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ كَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ قَالَ «هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ اَلْغُسْلِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ تَضْرِبُ بِيَدِكَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا نَفْضَةً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّةً لِلْيَدَيْنِ وَ مَتَى أَصَبْتَ اَلْمَاءَ فَعَلَيْكَ اَلْغُسْلُ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ اَلْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُباً».

(612) 15 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ اَلْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَمِينِهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ صَنَعَ بِشِمَالِهِ كَمَا صَنَعَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ «هَذَا اَلتَّيَمُّمُ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ اَلْغُسْلُ وَ فِي اَلْوُضُوءِ اَلْوَجْهَ وَ اَلْيَدَيْنِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ وَ أُلْقِيَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مَسْحٌ اَلرَّأْسَ وَ اَلْقَدَمَيْنِ فَلاَ يُؤَمَّمُ بِالصَّعِيدِ».

********

(609) - الاستبصار ج 1 ص 171.

(610-611-612) - الاستبصار ج 1 ص 172.

ص: 210

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ أَنَّهُ مَسَحَ مِنَ اَلْمِرْفَقِ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا مَعْنَاهُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَأْوِيلِ خَبَرِ سَمَاعَةَ اَلَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى وَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ اَلْحُكْمُ دُونَ اَلْفِعْلِ فَكَأَنَّهُ قَالَ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ فَحَصَلَ لَهُ حُكْمُ مَنْ غَسَلَ يَدَهُ مِنَ اَلْمِرْفَقِ ظَاهِرَهَا وَ بَاطِنَهَا وَ هَذَا لاَ يَنْقُضُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ إِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ اَللَّذَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلثَّانِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعَ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي - رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : لَيْسَ فِي ظَاهِرِهَا أَنَّ اَلضَّرْبَتَيْنِ أَوِ اَلْمَرَّتَيْنِ إِنَّمَا هِيَ لِغُسْلِ اَلْجَنَابَةِ دُونَ اَلْوُضُوءِ فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى حُكْمِ اَلْجَنَابَةِ وَ هَلاَّ قُلْتُمْ بِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ غَيْرُكُمْ مِنْ أَنَّ اَلْفَرْضَ فِي اَلْوُضُوءِ أَيْضاً مَرَّتَانِ قِيلَ لَهُ إِذَا ثَبَتَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ تَتَضَمَّنُ أَنَّ اَلْفَرْضَ فِي اَلتَّيَمُّمِ مَرَّةً مَرَّةً ثُمَّ جَاءَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مُتَضَمِّنَةً لِلدَّفْعَتَيْنِ حَمَلْنَا مَا يَتَضَمَّنُ اَلْحُكْمَ مَرَّةً عَلَى اَلْوُضُوءِ وَ مَا يَتَضَمَّنُ اَلْحُكْمَ مَرَّتَيْنِ عَلَى غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ لِئَلاَّ يَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُ مَعَ أَنَّا قَدْ أَوْرَدْنَا خَبَرَيْنِ مُفَسِّرَيْنِ لِهَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَحَدُهُمَا - عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ اَلْآخَرُ - عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ أَنَّ اَلتَّيَمُّمَ مِنَ اَلْوُضُوءِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ مَرَّتَانِ وَ مِمَّا وَرَدَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي تَتَضَمَّنُ اَلْفَرْضَ مَرَّةً عَلَى جِهَةِ اَلْإِطْلاَقِ خَبَرُ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ اَلْمُتَقَدِّمُ وَ أَيْضاً.

(613) 16 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ اَلْيُمْنَى اَلْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهَا فَنَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا جَبِينَهُ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .

********

(613) - الاستبصار ج 1 ص 171 الكافي ج 1 ص 19.

ص: 211

(614) 17 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ وَصَفَ اَلتَّيَمُّمَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى جَبِينِهِ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .

(615) 18 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلتَّيَمُّمِ قَالَ «تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ اَلْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ ».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ تَصْنَعُ اَلْحَائِضُ وَ اَلنُّفَسَاءُ وَ اَلْمُسْتَحَاضَةُ بَدَلاً مِنَ اَلْغُسْلِ إِذَا فَقَدْنَ اَلْمَاءَ أَوْ كَانَ يُضِرُّ بِهِنَّ اِسْتِعْمَالُهُ .

(616) 19 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ وَ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَنَسِيَهُ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ اَلْوَقْتُ قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَيَمُّمِ اَلْحَائِضِ وَ اَلْجُنُبِ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَجِدَا مَاءً قَالَ «نَعَمْ ».

(617) 20 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ مِنَ اَلْوُضُوءِ وَ اَلْجَنَابَةِ وَ مِنَ اَلْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ «نَعَمْ ».

********

(614) - الاستبصار ج 1 ص 171.

(615) - الاستبصار ج 1 ص 171.

(616) - الكافي ج 1 ص 20.

(617) - الفقيه ج 1 ص 58.

ص: 212

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمُحْدِثُ بِالنَّوْمِ وَ اَلْإِغْمَاءِ وَ اَلْمِرَّةِ (1) يَتَيَمَّمُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ اَلْمُحْدِثِ بِالْبَوْلِ وَ اَلْغَائِطِ وَ يَدْخُلُ بِذَلِكَ فِي اَلصَّلاَةِ . إِذَا كَانَتْ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءُ مِمَّا تَنْقُضُ اَلطَّهَارَةَ وَ كَانَ مُنْتَقِضُ اَلطَّهَارَةِ يَلْزَمُهُ اَلتَّيَمُّمُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْتَقِضَ طَهَارَتُهُ بِأَحَدِ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ أَوْ بِالْبَوْلِ وَ اَلْغَائِطِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَنَّ اَلتَّيَمُّمَ يَلْزَمُهُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَتَى وَجَدَ وَاحِدٌ مِمَّنْ سَمَّيْنَاهُ اَلْمَاءَ بَعْدَ فَقْدِهِ أَوْ تَمَكَّنَ مِنِ اِسْتِعْمَالِهِ تَطَهَّرَ بِهِ حَسَبَ مَا فَاتَهُ إِنْ كَانَ وُضُوءاً فَوُضُوءاً وَ إِنْ كَانَ غُسْلاً فَغُسْلاً وَ اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلتَّيَمُّمِ بَدَلاً مِنَ اَلْغُسْلِ وَ اَلتَّيَمُّمِ بَدَلاً مِنَ اَلْوُضُوءِ مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ أَنَّ اَلْمُحْدِثَ لِمَا يُوجِبُ طَهَارَتَهُ بِالْغُسْلِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ يَتَيَمَّمُ بِضَرْبَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا لِوَجْهِهِ وَ اَلثَّانِيَةُ لِظَاهِرِ كَفَّيْهِ وَ اَلْمُحْدِثُ لِمَا يُوجِبُ طَهَارَتَهُ بِالْوُضُوءِ يَتَيَمَّمُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِوَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمَيِّتُ إِذَا لَمْ يُوجَدِ اَلْمَاءُ لِغُسْلِهِ يَمَّمَهُ اَلْمُسْلِمُ كَمَا يُؤَمَّمُ اَلْحَيُّ اَلْعَاجِزُ بِالزَّمَانَةِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَى اَلتَّيَمُّمِ مِنْ جَنَابَتِهِ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَى طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِمَا ضَرْبَةً أُخْرَى فَيَمْسَحُ بِهِمَا ظَاهِرَ كَفَّيْهِ ثُمَّ تَيَمَّمَ هُوَ لِمَسِّهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ سَوَاءً . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ثَبَتَ مِنْ وُجُوبِ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ وَ أَنَّ مَنْ فَقَدَ اَلْمَاءَ اِنْتَقَلَ فَرْضُهُ إِلَى اَلتَّيَمُّمِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

********

(1) المرة: بالكسر خلط من اخلاط البدن و هو الصفراء أو السوداء.

ص: 213

10 - بَابُ اَلْمِيَاهِ وَ أَحْكَامِهَا وَ مَا يَجُوزُ اَلتَّطَهُّرُ بِهِ وَ مَا لاَ يَجُوزُ

قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ أَنْزَلْنا مِنَ اَلسَّماءِ ماءً طَهُوراً» (1) فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ أَوْ نَبَعَ مِنَ اَلْأَرْضِ عَذْباً كَانَ أَوْ مِلْحاً فَإِنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ إِلاَّ أَنْ يُنَجِّسَهُ شَيْ ءٌ يَتَغَيَّرُ بِهِ حُكْمُهُ وَجْهُ اَلدَّلاَلَةِ مِنَ اَلْآيَةِ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ «وَ أَنْزَلْنا مِنَ اَلسَّماءِ ماءً طَهُوراً» فَأَطْلَقَ عَلَى مَا وَقَعَ اِسْمُ اَلْمَاءِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ طَهُورٌ وَ اَلطَّهُورُ هُوَ اَلْمُطَهِّرُ فِي لُغَةِ اَلْعَرَبِ فَيَجِبُ أَنْ يُعْتَبَرُ كَمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلْمَاءِ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ إِلاَّ مَا قَامَ اَلدَّلِيلُ عَلَى تَغْيِيرِ حُكْمِهِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ اَلطَّهُورَ لاَ يُفِيدُ فِي لُغَةِ اَلْعَرَبِ كَوْنَهُ مُطَهِّراً لِأَنَّ هَذَا خِلاَفٌ عَلَى أَهْلِ اَللُّغَةِ لِأَنَّهُمْ لاَ يَفْرُقُونَ بَيْنَ قَوْلِ اَلْقَائِلِ هَذَا مَاءٌ طَهُورٌ وَ هَذَا مَاءٌ مُطَهِّرٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يَكُونُ اَلطَّهُورُ هُوَ اَلْمُطَهِّرَ وَ اِسْمُ اَلْفَاعِلِ مِنْهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ وَ كُلُّ فَعُولٍ وَرَدَ فِي كَلاَمِ اَلْعَرَبِ مُتَعَدِّياً لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّياً إِلاَّ وَ فَاعِلُهُ مُتَعَدٍّ فَإِذَا كَانَ فَاعِلُهُ غَيْرَ مُتَعَدٍّ يَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِأَنَّ فَعُولَهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ أَيْضاً أَ لاَ تَرَى أَنَّ قَوْلَهُمْ ضَرُوبٌ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَدِّياً لِأَنَّ اَلضَّارِبَ مِنْهُ مُتَعَدٍّ وَ إِذَا كَانَ اِسْمُ اَلطَّاهِرِ غَيْرَ مُتَعَدٍّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ اَلطَّهُورُ أَيْضاً غَيْرَ مُتَعَدٍّ قِيلَ لَهُ هَذَا كَلاَمُ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ مَعَانِيَ اَلْأَلْفَاظِ اَلْعَرَبِيَّةِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ اَلنَّحْوِ أَنَّ اِسْمَ اَلْفَعُولِ مَوْضُوعٌ لِلْمُبَالَغَةِ وَ تَكَرُّرِ اَلصِّفَةِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فُلاَنٌ ضَارِبٌ ثُمَّ يَقُولُونَ ضَرُوبٌ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ وَ كَثُرَ وَ إِذَا كَانَ كَوْنُ اَلْمَاءِ طَاهِراً لَيْسَ مِمَّا يَتَكَرَّرُ وَ يَتَزَايَدُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ فِي إِطْلاَقِ اَلطَّهُورِ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ بَعْدَ

********

(1) الفرقان - 48.

ص: 214

ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ مُطَهِّرٌ وَ لَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ لَفْظَةَ اَلْفَاعِلِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زِيَادَةُ فَائِدَةٍ وَ هَذَا فَاسِدٌ وَ أَمَّا مَا قَالَهُ اَلسَّائِلُ إِنَّ كُلَّ اِسْمٍ لِلْفَاعِلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّياً فَالْفَعُولُ مِنْهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ فَغَلَطٌ أَيْضاً لِأَنَّا وَجَدْنَا كَثِيراً مَا يَعْتَبِرُونَ فِي أَسْمَاءِ اَلْمُبَالَغَةِ اَلتَّعْدِيَةَ وَ إِنْ كَانَ اِسْمُ اَلْفَاعِلِ مِنْهُ غَيْرَ مُتَعَدٍّ أَ لاَ تَرَى إِلَى قَوْلِ اَلشَّاعِرِ:

حَتَّى شَآهَا كَلِيلٌ مُوهِناً عَمِلٌ - بَاتَتْ طِرَاباً وَ بَاتَ اَللَّيْلَ لَمْ يَنَمِ -

فَعُدِّيَ كَلِيلٌ إِلَى مُوهِناً لِمَا كَانَ مَوْضُوعاً لِلْمُبَالَغَةِ وَ إِنْ كَانَ اِسْمُ اَلْفَاعِلِ مِنْهُ غَيْرَ مُتَعَدٍّ وَ هَذَا كَثِيرٌ فِي كَلاَمِ اَلْعَرَبِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلسَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ » (1) فَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ إِطْلاَقُ اِسْمِ اَلْمَاءِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُطَهِّراً بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ إِلاَّ مَا خَرَجَ بِالدَّلِيلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مِنْ جِهَةِ اَلسُّنَّةِ .

(618) 1 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْمَاءُ يُطَهِّرُ وَ لاَ يُطَهَّرُ».

(619) 2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ».

620-3 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى: مِثْلَهُ .

********

(1) الأنفال - 11.

(618) - الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 6 مرسلا.

(619) - الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 6 بتفاوت.

ص: 215

621-4 - وَ رَوَى هَذَا اَلْخَبَرَ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(622) 5 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ اَلْبَحْرِ أَ طَهُورٌ هُوَ قَالَ «نَعَمْ ».

(623) 6 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَاءِ اَلْبَحْرِ أَ طَهُورٌ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْجَارِي مِنَ اَلْمَاءِ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ مِمَّا يَقَعُ فِيهِ مِنْ ذَوَاتِ اَلْأَنْفُسِ اَلسَّائِلَةِ فَيَمُوتُ فِيهِ وَ لاَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ إِلاَّ أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ فَيُغَيِّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ وَ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَعَ قِلَّةِ اَلْمَاءِ وَ ضَعْفِ جَرْيِهِ وَ كَثْرَةِ اَلنَّجَاسَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْآيَةِ وَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّ اِسْمَ اَلْمَاءِ مُتَنَاوِلٌ لَهُ وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ لاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ .

(624) 7 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَاءِ وَ فِيهِ دَابَّةٌ مَيْتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلنَّتْنُ اَلْغَالِبَ عَلَى اَلْمَاءِ فَلاَ يَتَوَضَّأْ وَ لاَ يَشْرَبْ ».

(625) 8 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ

********

(622-623) - الكافي ج 1 ص 2.

(624-625) - الاستبصار ج 1 ص 12 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 3 بتفاوت يسير.

ص: 216

بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلَّمَا غَلَبَ اَلْمَاءُ عَلَى رِيحِ اَلْجِيفَةِ فَتَوَضَّأْ مِنَ اَلْمَاءِ وَ اِشْرَبْ فَإِذَا تَغَيَّرَ اَلْمَاءُ أَوْ تَغَيَّرَ اَلطَّعْمُ فَلاَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لاَ تَشْرَبْ ».

وَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى أَنَّ اَلْمَاءَ إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ شُرْبُهُ وَ اَلتَّطَهُّرُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ رَاكِداً أَوْ جَارِياً لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ وَ قَدْ مَضَى مِمَّا تَقَدَّمَ مَا يَكُونُ أَيْضاً دَلاَلَةً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ فِي ذِكْرِهِ هُنَاكَ كِفَايَةٌ وَ غِنًى عَنْ إِعَادَتِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(626) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْمَاءِ اَلْآجِنِ (1) يَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَجِدَ مَاءً غَيْرَهُ ».

هَذَا إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ آجِناً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ إِذَا حَلَّهُ مِنَ اَلنَّجَاسَةِ مَا غَيَّرَهُ فَلاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ عَلَى وَجْهٍ اَلْبَتَّةَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا وَقَعَ فِي اَلْمَاءِ اَلرَّاكِدِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ وَ كَانَ كُرّاً وَ قَدْرُهُ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ بِالْبَغْدَادِيِّ وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ بِهِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْمِيَاهِ اَلْجَارِيَةِ هَذَا إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ فِي غَدِيرٍ أَوْ قَلِيبٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي بِئْرٍ أَوْ حَوْضٍ أَوْ إِنَاءٍ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ بِسَائِرِ مَا يَمُوتُ فِيهِ مِنْ ذَوَاتِ اَلْأَنْفُسِ اَلسَّائِلَةِ وَ بِجَمِيعِ مَا يُلاَقِيهِ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّطَهُّرُ بِهِ حَتَّى يُطَهَّرَ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَاءُ فِي اَلْغُدْرَانِ وَ اَلْقُلْبَانِ دُونَ أَلْفِ رِطْلٍ وَ مِائَتَيْ رِطْلٍ جَرَى مَجْرَى مِيَاهِ اَلْآبَارِ وَ اَلْحِيَاضِ اَلَّتِي يُفْسِدُهَا مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ وَ لَمْ يَجُزِ اَلطَّهَارَةُ بِهِ .

********

(1) الآجن أجن الماء أجنا و أجونا من بابي ضرب و قعد تغير الا انه يشرب.

(626) - الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 3 بزيادة فيه.

ص: 217

قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَى حَدِّ اَلْكُرِّ وَ أَنَّهُ مَتَى بَلَغَ اَلْكُرَّ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لاَ يَحْمِلُ خَبَثاً إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَ بَيَّنَّا أَنَّ مَا نَقَصَ عَنِ اَلْكُرِّ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُهُ مَا يَحُلُّهُ مِنَ اَلنَّجَاسَةِ وَ إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَ أَمَّا حُكْمُ اَلْآبَارِ فَسَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ اَلطَّهَارَةُ بِالْمِيَاهِ اَلْمُضَافَةِ كَمَاءِ اَلْبَاقِلَّى وَ مَاءِ اَلزَّعْفَرَانِ وَ مَاءِ اَلْوَرْدِ وَ مَاءِ اَلْآسِ وَ مَاءِ اَلْأُشْنَانِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ اَلْمَاءُ خَالِصاً مِمَّا يَغْلِبُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَاهِراً فِي نَفْسِهِ وَ غَيْرَ مُنَجِّسٍ لِمَا لاَقَاهُ . اَلدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْآيَةِ وَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى سَوَّغَ لَنَا اَلطَّهَارَةَ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ إِطْلاَقُ اِسْمِ اَلْمَاءِ فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ اَلْمِيَاهُ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اِسْمُ اَلْمَاءِ إِلاَّ بِالتَّقْيِيدِ يَجِبُ أَنْ لاَ يَجُوزَ اَلتَّوَضُّؤُ بِهَا وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّ اَلْوُضُوءَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَ مَا يُتَوَضَّأُ بِهِ أَيْضاً حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَ اَلَّذِي قَطَعَ اَلشَّرْعُ اَلتَّوَضُّؤَ بِهِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ إِطْلاَقُ اِسْمِ اَلْمَاءِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا عَدَاهُ غَيْرَ مُجْزٍ فِي اَلتَّوَضُّؤِ بِهِ لِأَنَّهُ لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ مَعَهُ اَللَّبَنُ أَ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلاَةِ قَالَ لاَ إِنَّمَا هُوَ اَلْمَاءُ وَ اَلصَّعِيدُ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ اَلْقَائِلِ إِنَّمَا لَكَ عِنْدِي كَذَا وَ بَيْنَ قَوْلِهِ لَيْسَ لَكَ عِنْدِي إِلاَّ كَذَا فِي أَنَّهُ فِي كِلاَ اَلْحَالَيْنِ يُفِيدُ أَنَّ مَا عَدَا اَلْمَذْكُورَ بَعْدَ إِنَّمَا مَنْفِيٌّ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ يَجُوزُ اَلتَّوَضُّؤُ إِلاَّ بِالْمَاءِ وَ اَلصَّعِيدِ وَ هَذِهِ اَلْمِيَاهُ اَلْمُضَافَةُ لَيْسَتْ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلْمَاءِ عَلَى اَلْإِطْلاَقِ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَنْفِيَّةَ اَلْحُكْمِ .

(627) 10 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ اَلْوَرْدِ وَ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

********

(627) - الاستبصار ج 1 ص 14 الكافي ج 1 ص 22.

ص: 218

فَهَذَا اَلْخَبَرُ شَاذٌّ شَدِيدَ اَلشُّذُوذِ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي اَلْكُتُبِ وَ اَلْأُصُولِ فَإِنَّمَا أَصْلُهُ يُونُسُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ وَ قَدْ أَجْمَعَتِ اَلْعِصَابَةُ عَلَى تَرْكِ اَلْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ وَ مَا يَكُونُ هَذَا حُكْمَهُ لاَ يُعْمَلُ بِهِ وَ لَوْ سَلِمَ لاَحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ اَلْوُضُوءَ اَلَّذِي هُوَ اَلتَّحْسِينُ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى وُضُوءاً وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مَاءِ اَلْوَرْدِ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلاَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ لاَ يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ لِلتَّحْسِينِ وَ مَعَ هَذَا يَقْصِدُ اَلدُّخُولَ بِهِ فِي اَلصَّلاَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَتَى اِسْتَعْمَلَ اَلرَّائِحَةَ اَلطَّيِّبَةَ لِدُخُولِهِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ اَلتَّلَذُّذَ بِهِ حَسْبُ دُونَ وَجْهِ اَللَّهِ تَعَالَى وَ فِي هَذَا إِسْقَاطُ مَا ظَنَّهُ اَلسَّائِلُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَوْلِهِ مَاءِ اَلْوَرْدِ اَلْمَاءَ اَلَّذِي وَقَعَ فِيهِ اَلْوَرْدُ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُسَمَّى مَاءَ وَرْدٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَصَراً مِنْهُ لِأَنَّ كُلَّ شَيْ ءٍ جَاوَرَ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَكْسِبُهُ اِسْمَ اَلْإِضَافَةِ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اَلْمُرَادُ بِهِ اَلْمُجَاوَرَةَ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَاءُ اَلْحُبِّ وَ مَاءُ اَلْمَصْنَعِ وَ مَاءُ اَلْقِرَبِ وَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ اَلْإِضَافَاتُ إِنَّمَا هِيَ إِضَافَاتُ اَلْمُجَاوَرَةِ دُونَ غَيْرِهَا وَ فِي هَذَا إِسْقَاطُ مَا ظَنُّوهُ .

(628) 11 - فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى اَللَّبَنِ فَلاَ يَتَوَضَّأْ بِاللَّبَنِ إِنَّمَا هُوَ اَلْمَاءُ أَوِ اَلتَّيَمُّمُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْمَاءِ وَ كَانَ نَبِيذاً فَإِنِّي سَمِعْتُ حَرِيزاً يَذْكُرُ فِي حَدِيثٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ تَوَضَّأَ بِنَبِيذٍ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْمَاءِ » .

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَسْنَدَهُ إِلَيْهِ غَيْرَ إِمَامٍ وَ إِنْ كَانَ اِعْتَقَدَ فِيهِ أَنَّهُ صَادِقٌ عَلَى اَلظَّاهِرِ فَلاَ يَجِبُ اَلْعَمَلُ بِهِ وَ اَلثَّانِي أَنَّهُ أَجْمَعَتِ اَلْعِصَابَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ فَسَقَطَ أَيْضاً اَلاِحْتِجَاجُ بِهِ مِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ كَانَ مَحْمُولاً عَلَى اَلْمَاءِ اَلَّذِي طُيِّبَ بِتُمَيْرَاتٍ

********

(628) - الاستبصار ج 1 ص 15.

ص: 219

طُرِحْنَ فِيهِ إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ مُرّاً وَ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدّاً يَسْلُبُهُ إِطْلاَقَ اِسْمِ اَلْمَاءِ لِأَنَّ اَلنَّبِيذَ فِي اَللُّغَةِ هُوَ مَا يُنْبَذُ فِيهِ اَلشَّيْ ءُ وَ اَلْمَاءُ اَلْمُرُّ إِذَا طُرِحَ فِيهِ تُمَيْرَاتٌ جَازَ أَنْ يُسَمَّى نَبِيذاً وَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ .

(629) 12 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَنَّاطِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ اَلْكَلْبِيِّ اَلنَّسَّابَةِ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيذِ فَقَالَ «حَلاَلٌ » فَقَالَ «إِنَّا نَنْبِذُهُ فَنَطْرَحُ فِيهِ اَلْعَكَرَ(1) وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ شَهْ شَهْ (2) تِلْكَ اَلْخَمْرَةُ اَلْمُنْتِنَةُ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَيَّ نَبِيذٍ تَعْنِي فَقَالَ «إِنَّ أَهْلَ اَلْمَدِينَةِ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَغَيُّرَ اَلْمَاءِ وَ فَسَادَ طَبَائِعِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْبِذُوا فَكَانَ اَلرَّجُلُ يَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ يَنْبِذَ لَهُ فَيَعْمِدَ إِلَى كَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَيَقْذِفَ بِهِ فِي اَلشَّنِّ فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ مِنْهُ طَهُورُهُ » فَقُلْتُ وَ كَمْ كَانَ عَدَدُ اَلتَّمْرِ اَلَّذِي فِي اَلْكَفِّ فَقَالَ «مَا حَمَلَ اَلْكَفُّ » قُلْتُ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ «رُبَّمَا كَانَتْ وَاحِدَةً وَ رُبَّمَا كَانَتْ ثِنْتَيْنِ » فَقُلْتُ وَ كَمْ كَانَ يَسَعُ اَلشَّنُّ فَقَالَ «مَا بَيْنَ اَلْأَرْبَعِينَ إِلَى اَلثَّمَانِينَ إِلَى فَوْقِ ذَلِكَ » فَقُلْتُ بِأَيِّ اَلْأَرْطَالِ فَقَالَ «أَرْطَالِ مِكْيَالِ اَلْعِرَاقِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ اَلطَّهَارَةُ أَيْضاً بِالْمِيَاهِ اَلْمُسْتَعْمَلَةِ فِي اَلْغُسْلِ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ كَالْحَيْضِ وَ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَ اَلنِّفَاسِ وَ اَلْجَنَابَةِ وَ تَغْسِيلِ اَلْأَمْوَاتِ وَ لاَ بَأْسَ بِالطَّهُورِ بِمَاءٍ قَدِ اُسْتُعْمِلَ فِي غَسْلِ اَلْوَجْهِ وَ اَلْيَدَيْنِ لِوُضُوءِ اَلصَّلاَةِ وَ بِمَاءٍ اُسْتُعْمِلَ أَيْضاً فِي غُسْلِ اَلْأَجْسَادِ اَلطَّاهِرَةِ لِلسُّنَّةِ كَغُسْلِ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْأَعْيَادِ وَ اَلْأَفْضَلُ تَحَرِّي اَلْمِيَاهِ اَلطَّاهِرَةِ اَلَّتِي

********

(1) العكر: بفتحتين ما خثر و رسب من الزيت و نحوه.

(2) شه شه. كلمة زجر و نفر مثل صه الا انها بالضم.

(629) - الاستبصار ج 1 ص 16 الكافي ج 2 ص 195.

ص: 220

لَمْ تُسْتَعْمَلْ فِي أَدَاءِ فَرِيضَةٍ وَ لاَ سُنَّةٍ عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَى اَلْإِنْسَانِ أَلاَّ يَتَوَضَّأَ إِلاَّ بِمَا يَتَيَقَّنُ طَهَارَتَهُ وَ يَقْطَعُ عَلَى اِسْتِبَاحَةِ اَلصَّلاَةِ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ اَلْمَاءُ اَلْمُسْتَعْمَلُ فِي اَلْجَنَابَةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَيَجِبُ أَنْ لاَ يَجُوزَ اِسْتِعْمَالُهُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(630) 13 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ اَلْمُسْتَعْمَلِ » وَ قَالَ «اَلْمَاءُ اَلَّذِي يُغْسَلُ بِهِ اَلثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا اَلْمَاءُ اَلَّذِي يَتَوَضَّأُ اَلرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ ءٍ نَظِيفٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ ».

وَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اَلْوُضُوءِ بِالْمَاءِ اَلْمُسْتَعْمَلِ فِي اَلطَّهَارَةِ اَلصُّغْرَى مُضَافاً إِلَى هَذَا اَلْخَبَرِ اَلْآيَةُ وَ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلْمَاءِ بِالْإِطْلاَقِ وَ اَلاِسْتِعْمَالُ لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ إِطْلاَقِ اِسْمِ اَلْمَاءِ عَلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ يَسُوغَ اَلتَّوَضُّؤُ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ صَارِفٌ وَ لَيْسَ فِي اَلشَّرِيعَةِ مَا يَمْنَعُ مِنِ اِسْتِعْمَالِهِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

631-14 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ أُخِذَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وَضُوئِهِ فَيَتَوَضَّئُونَ بِهِ ».

(632) 15 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ اَلْحَائِضِ قَالَ

********

(630) - الاستبصار ج 1 ص 27.

(632) - الاستبصار ج 1 ص 16.

ص: 221

«إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلاَ بَأْسَ » .

(633) 16 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ سُؤْرِ اَلْحَائِضِ قَالَ «يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ اَلْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ تَغْسِلُ يَدَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا اَلْإِنَاءَ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَغْتَسِلُ هُوَ وَ عَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ يَغْتَسِلاَنِ جَمِيعاً» .

(634) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سُؤْرُ اَلْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْهُ وَ لاَ تَوَضَّأُ».

(635) 18 - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَ لاَ تَوَضَّأُ مِنْهُ ».

(636) 19 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ اَلْحَائِضِ قَالَ «لاَ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا فَصَّلَهُ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلْأَوَّلَةِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنِ اَلْمَرْأَةُ مَأْمُونَةً فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلتَّوَضُّؤُ بِسُؤْرِهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَا ضَرْباً مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(637) 20 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ اَلْخَشَّابِ عَنْ أَبِي هِلاَلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمَرْأَةُ اَلطَّامِثُ اِشْرَبْ مِنْ فَضْلِ شَرَابِهَا

********

(633) - الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 4 و هو ذيل حديث و فيه (لا توضأ من سؤرها و توضأ من سؤر الجنب).

(634-635) - الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 4 بتفاوت.

(636-637) - الاستبصار ج 1 ص 17.

ص: 222

وَ لاَ أُحِبُّ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ اَلطَّهَارَةُ بِأَسْآرِ اَلْكُفَّارِ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ وَ اَلصَّابِئِينَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » (1) فَحَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالنَّجَاسَةِ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ وَ هَذَا يَقْتَضِي نَجَاسَةَ أَسْآرِهِمْ بِمُلاَقَاتِهِمْ لِلْمَاءِ وَ أَيْضاً أَجْمَعَ اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى نَجَاسَةِ اَلْمُشْرِكِينَ وَ اَلْكُفَّارِ إِطْلاَقاً وَ ذَلِكَ أَيْضاً يُوجِبُ نَجَاسَةَ أَسْآرِهِمْ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ .

(638) 21 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ سُؤْرِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ «لاَ».

(639) 22 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ اَلزِّنَا وَ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمُشْرِكِ وَ كُلِّ مَا خَالَفَ اَلْإِسْلاَمَ وَ كَانَ أَشَدَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرُ اَلنَّاصِبِ ».

640-23 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلنَّصْرَانِيِّ يَغْتَسِلُ مَعَ اَلْمُسْلِمِ فِي اَلْحَمَّامِ قَالَ «إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ اِغْتَسَلَ بِغَيْرِ مَاءِ اَلْحَمَّامِ إِلاَّ أَنْ يَغْتَسِلَ وَحْدَهُ عَلَى اَلْحَوْضِ فَيَغْسِلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ » - وَ سَأَلَهُ عَنِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي اَلْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ ».

(641) 24 وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ

********

(1) التوبة - 29.

(638-639) - الاستبصار ج 1 ص 18 الكافي ج 1 ص 4.

(641) - الاستبصار ج 1 ص 18.

ص: 223

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ كُوزِ أَوْ إِنَاءِ غَيْرِهِ إِذَا شَرِبَ عَلَى أَنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَمِنْ ذَاكَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ مِنْهُ مَنْ يَظُنُّهُ يَهُودِيّاً وَ لَمْ يَتَحَقَّقْهُ فَيَجِبُ أَنْ لاَ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَةِ إِلاَّ مَعَ اَلْيَقِينِ أَوْ أَرَادَ بِهِ مَنْ كَانَ يَهُودِيّاً ثُمَّ أَسْلَمَ فَأَمَّا فِي حَالِ كَوْنِهِ يَهُودِيّاً فَلاَ يَجُوزُ اَلتَّوَضُّؤُ بِسُؤْرِهِ حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّطَهُّرُ بِسُؤْرِ اَلْكَلْبِ وَ اَلْخِنْزِيرِ وَ إِذَا وَلَغَ اَلْكَلْبُ فِي اَلْإِنَاءِ وَجَبَ أَنْ يُهَرَاقَ مَا فِيهِ وَ يُغْسَلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مَرَّتَيْنِ مِنْهَا بِالْمَاءِ وَ مَرَّةً بِالتُّرَابِ يَكُونُ فِي أَوْسَطِ اَلْغَسَلاَتِ اَلتُّرَابُ ثُمَّ يُجَفَّفُ وَ يُسْتَعْمَلُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(642) 25 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ اَلْحَمَامُ فَقَالَ «كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهِ وَ يُشْرَبُ ».

قَوْلُهُ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ يُتَوَضَّأُ بِسُؤْرِهِ وَ يُشْرَبُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لاَ يَجُوزُ اَلتَّوَضُّؤُ بِهِ وَ اَلشُّرْبُ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا شُرِطَ فِي اِسْتِبَاحَةِ سُؤْرِهِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهُ بِخِلاَفِهِ وَ يَجْرِي هَذَا مَجْرَى.

643-26 - قَوْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «فِي سَائِمَةِ اَلْغَنَمِ اَلزَّكَاةُ ».

********

(642) - الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 4 و هو صدر حديث فيهما.

ص: 224

فِي أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمَعْلُوفَةَ لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ .

(644) 27 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَلْبِ يَشْرَبُ مِنَ اَلْإِنَاءِ قَالَ «اِغْسِلِ اَلْإِنَاءَ » وَ عَنِ اَلسِّنَّوْرِ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا إِنَّمَا هِيَ مِنَ اَلسِّبَاعِ ».

645-28- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَلَغَ اَلْكَلْبُ فِي اَلْإِنَاءِ فَصُبَّهُ ».

(646) 29 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفَضْلِ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ فَضْلِ اَلْهِرَّةِ وَ اَلشَّاةِ وَ اَلْبَقَرَةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْوَحْشِ وَ اَلسِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ » فَقَالَ «رِجْسٌ نِجْسٌ لاَ تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اُصْبُبْ ذَلِكَ اَلْمَاءَ وَ اِغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ ».

(647) 30 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ : سَأَلَ عُذَافِرٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ سُؤْرِ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلشَّاةِ وَ اَلْبَقَرَةِ وَ اَلْبَعِيرِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْفَرَسِ وَ اَلْبَغْلِ وَ اَلسِّبَاعِ يُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ «نَعَمْ اِشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ» قَالَ قُلْتُ لَهُ اَلْكَلْبُ قَالَ «لاَ» قُلْتُ أَ لَيْسَ هُوَ سَبُعٌ قَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ إِنَّهُ نَجِسٌ لاَ وَ اَللَّهِ إِنَّهُ نَجِسٌ ».

(648) 31 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ

********

(644-646-647-648) - الاستبصار ج 1 ص 19.

ص: 225

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

649-32 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوُضُوءِ مِمَّا وَلَغَ اَلْكَلْبُ فِيهِ وَ اَلسِّنَّوْرُ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ جَمَلٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يُغْتَسَلُ قَالَ «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ تَجِدَ غَيْرَهُ فَتَنَزَّهْ عَنْهُ ».

فَلَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ رُخْصَةٌ فِيمَا وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ إِذَا زَادَ عَلَى اَلْكُرِّ اَلَّذِي لاَ يَقْبَلُ اَلنَّجَاسَةَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(650) 33 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ بِفَضْلِ اَلسِّنَّوْرِ بَأْسٌ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ يُشْرَبَ وَ لاَ يُشْرَبُ سُؤْرُ اَلْكَلْبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَوْضاً كَبِيراً يُسْتَسْقَى مِنْهُ ».

(651) 34 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ اَلدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ اَلْكِلاَبُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ اَلْجُنُبُ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ اَلْهِرَّةِ فَإِنَّهَا غَيْرُ نَجِسَةٍ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

652-35- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْهِرَّةِ أَنَّهَا مِنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهَا».

********

(650) - الاستبصار ج 1 ص 20.

(651) - الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 8 مرسلا.

ص: 226

653-36- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَدَعْ فَضْلَ اَلسِّنَّوْرِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِنَّمَا هِيَ سَبُعٌ ».

654-37- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ ».

(655) 38 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلْهِرَّ سَبُعٌ وَ لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِهِ وَ إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنَ اَللَّهِ أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ اَلْهِرَّ أَكَلَ مِنْهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلَةِ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْحَمِيرِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ مَا شَرِبَتْ مِنْهُ سَائِرُ اَلطُّيُورِ إِلاَّ مَا أَكَلَ اَلْجِيَفَ مِنْهَا فَإِنَّهُ يُكْرَهُ اَلْوُضُوءُ بِفَضْلِ مَا قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ شَرِبَتْ مِنْهُ وَ فِي مِنْقَارِهِ أَثَرُ دَمٍ وَ شِبْهِهِ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي اَلطَّهَارَةِ عَلَى حَالٍ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي - أَوْرَدْنَاهُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ : وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً - مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(656) 39 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يُشْرَبُ سُؤْرُ شَيْ ءٍ مِنَ اَلدَّوَابِّ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ «أَمَّا اَلْإِبِلُ وَ اَلْبَقَرُ فَلاَ بَأْسَ ».

657-40 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ

********

(655-656) - الكافي ج 1 ص 4.

ص: 227

بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ سُؤْرِ اَلدَّوَابِّ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلْبَقَرِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ يُشْرَبُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(658) 41 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «كُلُّ شَيْ ءٍ يَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلاَلٌ وَ لُعَابُهُ حَلاَلٌ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اِسْتِعْمَالِ أَسْآرِ اَلطُّيُورِ.

(659) 42 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فَضْلُ اَلْحَمَامَةِ وَ اَلدَّجَاجِ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلطَّيْرِ».

قَوْلُهُ وَ اَلطَّيْرِ عُمُومٌ فِي كُلِّ طَيْرٍ.

(660) 43 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ اَلْحَمَامَةُ فَقَالَ «كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهِ وَ يُشْرَبُ » وَ عَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ اَلطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلاَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لاَ تَشْرَبْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمِيَاهُ إِذَا كَانَتْ فِي آنِيَةٍ مَحْصُورَةً فَوَقَعَ فِيهَا نَجَاسَةٌ

********

(658) - الفقيه ج 1 ص 8.

(659) - الكافي ج 1 ص 4.

(660) - الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 4.

ص: 228

لَمْ يُتَوَضَّأْ مِنْهَا وَ وَجَبَ إِهْرَاقُهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ أَنَّ اَلْمَاءَ مَتَى نَقَصَ عَنِ اَلْكُرِّ فَإِنَّهُ يَنْجَسُ بِمَا يَحُلُّهُ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ وَ إِذَا ثَبَتَتْ نَجَاسَتُهُ فَلاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ بِلاَ خِلاَفٍ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(661) 44 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَجْعَلُ اَلرَّكْوَةَ (1) أَوِ اَلتَّوْرَ(2) فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِيهِ قَالَ «إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قَذِرَةً فَأَهْرَقَهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا قَذَرٌ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ».

(662) 45 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَرَّةٍ وُجِدَ فِيهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَ قَالَ «أَلْقِهِ وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ اَلْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ » وَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَ انِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لاَ يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ «يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ ».

663-46 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْكَلْبِ إِذَا أَكَلاَ اَلْخُبْزَ أَوْ شَمَّاهُ أَ يُؤْكَلُ قَالَ «يُطْرَحُ مَا شَمَّاهُ وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ يُنَجِّسُ اَلْمَاءَ شَيْ ءٌ يَمُوتُ فِيهِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ دَمٌ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ مَاتَ فِيهَا ذُبَابٌ أَوْ زُنْبُورٌ أَوْ جَرَادٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ لَمْ يَنْجَسْ بِهِ .

********

(1) الركوة: اناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.

(2) و التور: قال الازهري اناء معروف.

(661) - الاستبصار ج 1 ص 20.

(662) - الاستبصار ج 1 ص 21 الكافي ج 1 ص 4.

ص: 229

إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْآيَةِ وَ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلْمِيَاهَ مِنْ حُكْمِهَا اَلطَّهَارَةُ وَ أَصْلَهَا جَوَازُ اِسْتِعْمَالِهَا فَمَا يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ اِسْتِعْمَالِهَا طَارٍ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ وَ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءُ اَلَّتِي لَيْسَ لَهَا نَفْسٌ لَيْسَ فِي اَلشَّرِيعَةِ مَا يُقْطَعُ عَلَى اَلاِمْتِنَاعِ مِنِ اِسْتِعْمَالِ مَا وَقَعَتْ فِيهِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَاقِياً عَلَى اَلْأَصْلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(664) 47 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخُنْفَسَاءِ تَقَعُ فِي اَلْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ فَالْعَقْرَبُ قَالَ «أَرِقْهُ ».

(665) 48 وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْخُنْفَسَاءِ وَ اَلذُّبَابِ وَ اَلْجَرَادِ وَ اَلنَّمْلَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يَمُوتُ فِي اَلْبِئْرِ وَ اَلزَّيْتِ وَ اَلسَّمْنِ وَ شِبْهِهِ قَالَ «كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(666) 49 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَقَعُ فِي اَلْآبَارِ قَالَ «أَمَّا اَلْفَأْرَةُ فَيُنْزَحُ مِنْهَا حَتَّى تَطِيبَ وَ إِنْ سَقَطَ فِيهَا كَلْبٌ فَقَدَرْتَ عَلَى أَنْ تَنْزَحَ مَا فِيهَا فَافْعَلْ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ سَقَطَ فِي اَلْبِئْرِ لَيْسَ

********

(664) - الاستبصار ج 1 ص 27.

(665) - الاستبصار ج 1 ص 26.

(666) - الاستبصار ج 1 ص 26 و اخرج جزءا منه الكافي ج 1 ص 3.

ص: 230

لَهُ دَمٌ مِثْلُ اَلْعَقَارِبِ وَ اَلْخَنَافِسِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ » .

(667) 50 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْعَقْرَبُ تُخْرَجُ مِنَ اَلْبِئْرِ مَيْتَةً قَالَ «اِسْتَقِ مِنْهَا عَشَرَةَ دِلاَءٍ » قَالَ فَقُلْتُ فَغَيْرُهَا مِنَ اَلْجِيَفِ فَقَالَ «اَلْجِيَفُ كُلُّهَا سَوَاءٌ إِلاَّ جِيفَةً قَدْ أُجِيفَتْ وَ إِنْ كَانَتْ جِيفَةً قَدْ أُجِيفَتْ فَاسْتَقِ مِنْهَا مِائَةَ دَلْوٍ فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهَا اَلرِّيحُ بَعْدَ مِائَةِ دَلْوٍ فَانْزَحْهَا كُلَّهَا».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْإِيجَابِ لِئَلاَّ تُنَافِيَ اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ .

(668) 51 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُفْسِدُ اَلْمَاءَ إِلاَّ مَا كَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ ».

(669) 52 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُفْسِدُ اَلْمَاءَ إِلاَّ مَا كَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ ».

11 - بَابُ تَطْهِيرِ اَلْمِيَاهِ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا غَلَبَتِ اَلنَّجَاسَةُ عَلَى اَلْمَاءِ فَغَيَّرَتْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ

********

(667) - الاستبصار ج 1 ص 27.

(668-669) - الاستبصار ج 1 ص 26 الكافي ج 1 ص 3 بسند آخر فيهما في الحديث الأول.

ص: 231

أَوْ رَائِحَتَهُ وَجَبَ تَطْهِيرُهُ بِنَزْحِهِ إِنْ كَانَ رَاكِداً وَ بِدَفْعِهِ إِنْ كَانَ جَارِياً حَتَّى يَعُودَ إِلَى حَالِهِ فِي اَلطَّهَارَةِ وَ يَزُولَ عَنْهُ اَلتَّغْيِيرُ وَ مَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ قَبْلَ تَطْهِيرِهِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَوِ اِغْتَسَلَ مِنْهُ لِجَنَابَةٍ وَ شِبْهِهَا ثُمَّ صَلَّى بِذَلِكَ اَلْوُضُوءِ وَ اَلْغُسْلِ لَمْ تُجْزِهِ اَلصَّلاَةُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّهَارَةِ بِمَاءٍ طَاهِرٍ وَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ كَذَلِكَ إِنْ غَسَلَ بِهِ ثَوْباً أَوْ نَالَهُ مِنْهُ شَيْ ءٌ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ تَطْهِيرُ اَلثَّوْبِ مِنْهُ بِمَاءٍ طَاهِرٍ يَغْسِلُهُ بِهِ وَ لَزِمَهُ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ . قَدْ بَيَّنَّا فِي اَلْبَابِ اَلَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ مَا حَلَّ اَلْمَاءَ مِنَ اَلنَّجَاسَةِ فَغَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ إِلاَّ مَعَ زَوَالِ ذَلِكَ وَ مَا لَمْ يُغَيِّرْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ إِنْ كَانَ اَلْمَاءُ فِي غَدِيرٍ أَوْ قَلِيبٍ وَ كَانَ اَلْمَاءُ زَائِداً عَلَى اَلْكُرِّ فَإِنَّهُ لاَ يَنْجَسُ بِمَا يَحُلُّهُ وَ إِنْ كَانَ نَاقِصاً عَنِ اَلْكُرِّ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ وَ بَقِيَ أَنْ نَدُلَّ عَلَى وُجُوبِ تَطْهِيرِ مِيَاهِ اَلْآبَارِ فَإِنَّ مَنِ اِسْتَعْمَلَهَا قَبْلَ تَطْهِيرِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ مَا اِسْتَعْمَلَهُ فِيهِ إِنْ وُضُوءاً فَوُضُوءاً وَ إِنْ غُسْلاً فَغُسْلاً وَ إِنْ كَانَ غَسْلَ اَلثِّيَابِ فَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : عِنْدِي أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ قَدْ غَيَّرَ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ اَلنَّجَاسَةِ أَحَدَ أَوْصَافِ اَلْمَاءِ إِمَّا رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَلاَ يَجِبُ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ إِلاَّ بَعْدَ تَطْهِيرِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِاسْتِعْمَالِ اَلْمِيَاهِ اَلطَّاهِرَةِ فِي هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ فَمَتَى اِسْتَعْمَلَ اَلْمِيَاهَ اَلنَّجِسَةَ فَيَجِبُ أَنْ لاَ يَكُونَ مُجْزِياً عَنْهُ لِأَنَّهُ خِلاَفُ اَلْمَأْمُورِ بِهِ .

(670) 1 وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ يُغْسَلُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ مِمَّا وَقَعَ فِي اَلْبِئْرِ إِلاَّ أَنْ يُنْتِنَ فَإِنْ أَنْتَنَ غُسِلَ اَلثَّوْبُ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ نُزِحَتِ اَلْبِئْرُ».

********

(670) - الاستبصار ج 1 ص 30.

ص: 232

(671) 2 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ فَيَتَوَضَّأُ اَلرَّجُلُ مِنْهَا وَ يُصَلِّي وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَ «لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ ».

(672) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ لاَ يُعْلَمُ بِهَا إِلاَّ بَعْدَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا أَ يُعَادُ اَلْوُضُوءُ فَقَالَ «لاَ».

(673) 4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ فَقَالَ «إِذَا خَرَجَتْ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ تَفَسَّخَتْ فَسَبْعُ دِلاَءٍ » قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ فَلاَ يَعْلَمُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ مِنْهَا أَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ وَ صَلاَتَهُ وَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ فَقَالَ «لاَ قَدِ اِسْتَقَى أَهْلُ اَلدَّارِ مِنْهَا وَ رَشُّوا».

(674) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَقَعَ فِي اَلْبِئْرِ اَلطَّيْرُ وَ اَلدَّجَاجَةُ وَ اَلْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ » قُلْنَا فَمَا تَقُولُ فِي صَلاَتِنَا وَ وُضُوئِنَا وَ مَا أَصَابَ ثِيَابَنَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(675) 6 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلطَّيْرِ وَ اَلْكَلْبِ

********

(671-672-673-674) - الاستبصار ج 1 ص 31 و في الثاني فيه (أ تعاد الصلاة).

(675) - الاستبصار ج 1 ص 37 الكافي ج 1 ص 3.

ص: 233

قَالَ «مَا لَمْ يَتَفَسَّخْ أَوْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ اَلْمَاءِ فَيَكْفِيكَ خَمْسُ دِلاَءٍ فَإِنْ تَغَيَّرَ اَلْمَاءُ فَحَدُّهُ حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ ».

(676) 7 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «مَاءُ اَلْبِئْرِ وَاسِعٌ لاَ يُفْسِدُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً ».

(677) 8 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِئْرٌ يُسْتَقَى مِنْهَا وَ تُوُضِّئَ بِهِ وَ غُسِلَ مِنْهُ اَلثِّيَابُ وَ عُجِنَ بِهِ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا مَيْتٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لاَ يُغْسَلُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ تُعَادُ مِنْهُ اَلصَّلاَةُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ مَاتَ إِنْسَانٌ فِي بِئْرٍ أَوْ غَدِيرٍ يَنْقُصُ مَاؤُهُ عَنْ مِقْدَارِ اَلْكُرِّ وَ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِذَلِكَ اَلْمَاءُ فَلْيُنْزَحْ مِنْهُ سَبْعُونَ دَلْواً وَ قَدْ طَهُرَ بَعْدَ ذَلِكَ . ذِكْرُهُ لِلْغَدِيرِ مَعَ اَلْبِئْرِ يُرِيدُ بِهِ غَدِيراً لَهُ مَادَّةٌ بِالنَّبْعِ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ مَا هَذَا سَبِيلُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ اَلْآبَارِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَادَّةٌ فَلاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ إِذَا وَقَعَ فِيهِ مَا يُنَجِّسُهُ مَتَى نَقَصَ عَنِ اَلْكُرِّ وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ .

678-9 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْراً فَوَقَعَ بِدَمِهِ (1) فِي اَلْبِئْرِ فَقَالَ «يُنْزَحُ مِنْهَا

********

(1) نسخة في بعض الأصول (من يده).

(676) - الاستبصار ج 1 ص 33 الكافي ج 1 ص 3 و ذكر صدرا منه.

(677) - الاستبصار ج 1 ص 32 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 11.

ص: 234

دِلاَءٌ هَذَا إِذَا كَانَ ذَكِيّاً فَهُوَ هَكَذَا وَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَقَعُ فِي بِئْرِ اَلْمَاءِ فَيَمُوتُ فِيهِ فَأَكْثَرُهُ اَلْإِنْسَانُ يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْواً وَ أَقَلُّهُ اَلْعُصْفُورُ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ » .

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ مَاتَ فِيهَا حِمَارٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ فَرَسٌ وَ أَشْبَاهُهَا مِنَ اَلدَّوَابِّ وَ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِمَوْتِهِ اَلْمَاءُ نُزِحَ مِنْهَا كُرٌّ مِنَ اَلْمَاءِ فَإِنْ كَانَ اَلْمَاءُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ نُزِحَ كُلُّهُ .

(679) 10 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ مَا بَيْنَ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ إِلَى اَلشَّاةِ فَقَالَ «كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ سَبْعُ دِلاَءٍ » قَالَ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْحِمَارَ وَ اَلْجَمَلَ فَقَالَ «كُرٌّ مِنْ مَاءٍ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُنْزَحُ مِنْهَا إِذَا مَاتَ فِيهَا شَاةٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ خِنْزِيرٌ أَوْ سِنَّوْرٌ أَوْ غَزَالٌ أَوْ ثَعْلَبٌ وَ شِبْهُهُ فِي قَدْرِ جِسْمِهِ أَرْبَعُونَ دَلْواً فَإِذَا مَاتَ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ دَجَاجَةٌ أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(680) 11 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ «سَبْعُ دِلاَءٍ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ «سَبْعُ دِلاَءٍ وَ اَلسِّنَّوْرُ عِشْرُونَ أَوْ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ

********

(679) - الاستبصار ج 1 ص 34.

(680) - الاستبصار ج 1 ص 36.

ص: 235

دَلْواً وَ اَلْكَلْبُ وَ شِبْهُهُ » .

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْكَلْبُ وَ شِبْهُهُ يُرِيدُ بِهِ فِي قَدْرِ جِسْمِهِ وَ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ اَلشَّاةُ وَ اَلْغَزَالُ وَ اَلثَّعْلَبُ وَ اَلْخِنْزِيرُ وَ كُلُّ مَا ذُكِرَ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(681) 12 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى بِالْإِسْنَادِ اَلْمُتَقَدِّمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ أَوِ اَلطَّيْرِ قَالَ «إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ وَ إِنْ كَانَ سِنَّوْرٌ أَوْ أَكْبَرُ مِنْهُ نَزَحْتَ مِنْهَا ثَلاَثِينَ دَلْواً أَوْ أَرْبَعِينَ دَلْواً وَ إِنْ أَنْتَنَ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُ اَلنَّتْنِ فِي اَلْمَاءِ نَزَحْتَ اَلْبِئْرَ حَتَّى يَذْهَبَ اَلنَّتْنُ مِنَ اَلْمَاءِ ».

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ كَيْفَ عَمِلْتُمْ عَلَى أَرْبَعِينَ دَلْواً فِي اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلْكَلْبِ وَ شِبْهِهِمَا وَ فِي اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلطَّيْرِ عَلَى سَبْعِ دِلاَءٍ وَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ لَيْسَ اَلْقَطْعُ عَلَى أَرْبَعِينَ دَلْواً بَلْ إِنَّمَا يَتَضَمَّنُ عَلَى جِهَةِ اَلتَّخْيِيرِ وَ هَلاَّ عَمِلْتُمْ بِغَيْرِ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مِمَّا يَتَضَمَّنُ نُقْصَانَ مَا ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ لِأَنَّا إِذَا عَمِلْنَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ نَزْحِ أَرْبَعِينَ دَلْواً مِمَّا وَقَعَ فِيهِ اَلْكَلْبُ وَ شِبْهُهُ وَ نَزْحِ سَبْعِ دِلاَءٍ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ اَلدَّجَاجُ وَ شِبْهُهُ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي جَوَازِ اِسْتِعْمَالِ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْمَاءِ وَ يَكُونُ أَيْضاً اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي تَتَضَمَّنُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ دَاخِلَةً فِي جُمْلَتِهِ وَ إِذَا عَمِلْنَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ نَكُونُ دَافِعِينَ لِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ جُمْلَةً وَ صَائِرِينَ إِلَى اَلْمُخْتَلَفِ فِيهِ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ عَمِلْنَا عَلَى نِهَايَةِ مَا وَرَدَتْ بِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ مِمَّا وَرَدَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي يَتَضَمَّنُ نُقْصَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ عِدَّةِ اَلنَّزْحِ .

(682) 13 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا اَلدَّابَّةُ وَ اَلْفَأْرَةُ وَ اَلْكَلْبُ وَ اَلطَّيْرُ فَيَمُوتُ قَالَ «يُخْرَجُ ثُمَّ يُنْزَحُ مِنَ اَلْبِئْرِ

********

(681-682) - الاستبصار ج 1 ص 36.

ص: 236

دِلاَءٌ ثُمَّ اِشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ» .

(683) 14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «اَلدَّجَاجَةُ وَ مِثْلُهَا تَمُوتُ فِي اَلْبِئْرِ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَ مَا أَشْبَهَهَا فَتِسْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ ».

(684) 15 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلطَّيْرِ وَ اَلْكَلْبِ قَالَ «فَإِذَا لَمْ يَتَفَسَّخْ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ اَلْمَاءِ فَيَكْفِيكَ خَمْسُ دِلاَءٍ وَ إِنْ تَغَيَّرَ اَلْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ ».

(685) 16 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا اَلْفَأْرَةُ أَوِ اَلدَّابَّةُ أَوِ اَلْكَلْبُ أَوِ اَلطَّيْرُ فَيَمُوتُ قَالَ «يُخْرَجُ ثُمَّ يُنْزَحُ مِنَ اَلْبِئْرِ دِلاَءٌ ثُمَّ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ».

(686) 17 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا اَلْحَمَامَةُ أَوِ اَلدَّجَاجَةُ أَوِ اَلْفَأْرَةُ أَوِ اَلْكَلْبُ أَوِ اَلْهِرَّةُ فَقَالَ «يُجْزِيكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلاَءً فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

(687) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا

********

(683) - الاستبصار ج 1 ص 38.

(684) - الاستبصار ج 1 ص 37 الكافي ج 1 ص 3.

(685-686) - الاستبصار ج 1 ص 37.

(687) - الاستبصار ج 1 ص 38.

ص: 237

مَاتَ اَلْكَلْبُ فِي اَلْبِئْرِ نُزِحَتْ » قَالَ وَ قَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَيّاً نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ ».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ مَاتَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ نُزِحَ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ وَ إِنْ تَفَسَّخَتْ فِيهَا أَوِ اِنْتَفَخَتْ وَ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِذَلِكَ اَلْمَاءُ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ .

(688) 19 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ «يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ ».

(689) 20 - وَ رُوِيَ هَذَا اَلْحَدِيثُ - عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلُهُ .

(690) 21 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ يَقَعُ فِي اَلْمَاءِ فَيَخْرُجُ حَيّاً هَلْ يُشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَاءِ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ «يُسْكَبُ مِنْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ غَيْرَ اَلْوَزَغِ فَإِنَّهُ لاَ يُنْتَفَعُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ ».

هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلْفَأْرَةُ قَدْ تَفَسَّخَتْ فَأَمَّا إِذَا تَفَسَّخَتْ فَيُنْزَحُ مِنَ اَلْمَاءِ سَبْعُ دِلاَءٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ اَلْخَبَرَانِ اَلْمُتَقَدِّمَانِ اَللَّذَانِ

رَوَى أَحَدَهُمَا اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ «سَبْعُ دِلاَءٍ ».

********

(688-689) - الاستبصار ج 1 ص 39.

(690) - الاستبصار ج 1 ص 41.

ص: 238

وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ أَيْضاً

اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ أَوِ اَلطَّيْرِ قَالَ «إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ ». وَ إِنَّمَا حَمَلْنَا هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِمَا إِذَا تَفَسَّخَتِ اَلْفَأْرَةُ لِئَلاَّ تَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُ وَ لاَ نَكُونَ دَافِعِينَ لِمَا رَوَيْنَاهُ مِمَّا يَتَضَمَّنُ ثَلاَثَ دِلاَءٍ وَ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ آخَرُ دَالاًّ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ .

(691) 22 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَقَعَتِ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلْبِئْرِ فَتَسَلَّخَتْ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ ».

فَكَانَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مُفَسِّراً لِلْحَدِيثَيْنِ اَلْمُتَقَدِّمَيْنِ .

(692) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ «إِذَا مَاتَتْ وَ لَمْ تُنْتِنْ فَأَرْبَعِينَ دَلْواً وَ إِنِ اِنْتَفَخَتْ فِيهِ وَ نَتُنَتْ نُزِحَ اَلْمَاءُ كُلُّهُ ».

فَقَوْلُهُ إِذَا لَمْ تُنْتِنْ نَزَحَ أَرْبَعِينَ دَلْواً مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(693) 24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَصِرْنَا إِلَى بِئْرٍ فَاسْتَقَى غُلاَمُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَلْواً فَخَرَجَ فِيهِ فَأْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَرِقْهُ » قَالَ فَاسْتَقَى آخَرَ فَخَرَجَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَرِقْهُ » قَالَ

********

(691) - الاستبصار ج 1 ص 39.

(692-693) - الاستبصار ج 1 ص 40.

ص: 239

فَاسْتَقَى اَلثَّالِثَ فَلَمْ يَخْرُجْ فِيهِ شَيْ ءٌ فَقَالَ «صُبَّهُ فِي اَلْإِنَاءِ » فَصَبَّهُ فِي اَلْإِنَاءِ .

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حَدِيدٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ يُسْنِدْهُ وَ هَذَا مِمَّا يُضْعِفُ اَلْحَدِيثَ وَ يَحْتَمِلُ مَعَ تَسْلِيمِهِ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْبِئْرِ اَلْمَصْنَعَ اَلَّذِي فِيهِ مِنَ اَلْمَاءِ مَا يَزِيدُ مِقْدَارُهُ عَلَى اَلْكُرِّ فَلاَ يَجِبُ نَزْحُ شَيْ ءٍ مِنْهُ ثُمَّ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْهُ بَلْ قَالَ صَبَّهُ فِي اَلْإِنَاءِ وَ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ صَبَّهُ فِي اَلْإِنَاءِ دَلاَلَةٌ عَلَى جَوَازِ اِسْتِعْمَالِهِ فِي اَلْوُضُوءِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالصَّبِّ فِي اَلْإِنَاءِ لاِحْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ لِلشُّرْبِ وَ هَذَا يَجُوزُ عِنْدَنَا عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ مَاتَ فِيهَا بَعِيرٌ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا فَإِنْ صَعُبَ ذَلِكَ لِغَزَارَةِ اَلْمَاءِ وَ كَثْرَتِهِ تَرَاوَحَ عَلَى نَزْحِهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ يَسْتَقُونَ مِنْهَا عَلَى اَلتَّرَاوُحِ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ وَ قَدْ طَهُرَتْ بِذَلِكَ فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا خَمْرٌ وَ هُوَ اَلشَّرَابُ اَلْمُسْكِرُ مِنْ أَيِّ اَلْأَصْنَافِ كَانَ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا إِنْ كَانَ قَلِيلاً وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً تَرَاوَحَ عَلَى نَزْحِهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ . اَلدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ اَلْبَعِيرُ فِي اَلْمَاءِ أَوِ اَلْخَمْرُ فَقَدْ نَجِسَ اَلْمَاءُ بِلاَ خِلاَفٍ فَيَجِبُ أَنْ لاَ يُحْكَمَ عَلَيْهَا بِالطَّهَارَةِ إِلاَّ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ وَ لاَ دَلِيلَ يُقْطَعُ بِهِ فِي اَلشَّرِيعَةِ عَلَى شَيْ ءٍ مُقَدَّرٍ فَيَجِبُ أَنْ يُنْزَحَ جَمِيعُهَا وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.

(694) 25 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَقَطَ فِي اَلْبِئْرِ شَيْ ءٌ صَغِيرٌ فَمَاتَ فِيهَا فَانْزَحْ مِنْهَا دِلاَءً » قَالَ «فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا جُنُبٌ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ فَإِنْ مَاتَ فِيهَا بَعِيرٌ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ فَلْيُنْزَحِ اَلْمَاءُ كُلُّهُ ».

********

(694) - الاستبصار ج 1 ص 34 الكافي ج 1 ص 3.

ص: 240

(695) 26 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ سَقَطَ فِي اَلْبِئْرِ دَابَّةٌ صَغِيرَةٌ أَوْ نَزَلَ فِيهَا جُنُبٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ فَإِنْ مَاتَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ اَلْمَاءُ كُلُّهُ ».

(696) 27 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَبُولُ فِيهَا اَلصَّبِيُّ أَوْ يُصَبُّ فِيهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ فَقَالَ «يُنْزَحُ اَلْمَاءُ كُلُّهُ ».

فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ ذِكْرِ بَوْلِ اَلصَّبِيِّ أَوْ صَبِّ اَلْبَوْلِ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا غُيِّرَ طَعْمُ اَلْمَاءِ أَوْ رَائِحَتُهُ لِأَنَّهُ مَتَى لَمْ يَتَغَيَّرِ اَلْمَاءُ فَإِنَّ لَهُ قَدْراً مُقَدَّراً يُنْزَحُ مِنْهُ وَ نَحْنُ نَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

(697) 28 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ اَلْخُرَاسَانِيِّ عَنْ يَاسِينَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِئْرٌ قَطَرَ فِيهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ «اَلدَّمُ وَ اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيِّتُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْواً فَإِنْ غَلَبَتِ اَلرِّيحُ نُزِحَتْ حَتَّى تَطِيبَ ».

(698) 29 وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ

********

(695) - الاستبصار ج 1 ص 34.

(696-697) - الاستبصار ج 1 ص 35.

(698) - الاستبصار ج 1 ص 35.

ص: 241

عَنْ كُرْدَوَيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ «يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُونَ دَلْواً».

فَهُمَا خَبَرٌ وَاحِدٌ وَ لاَ يُمْكِنُ لِأَجْلِهِ دَفْعُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ كُلِّهَا وَ نَحْنُ إِذَا عَمِلْنَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ نَكُونُ عَامِلِينَ عَلَى هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَيْضاً لِأَنَّهُ إِذَا نُزِحَ اَلْمَاءُ كُلُّهُ أَوْ كُرٌّ مِنْهُ فَقَدْ دَخَلَ فِيهِ اَلثَّلاَثُونَ دَلْواً وَ لَوْ عَمِلْنَا عَلَى هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ كُنَّا دَافِعِينَ لِتِلْكَ جُمْلَةً وَ غَيْرَ آخِذِينَ بِشَيْ ءٍ مِنْ أَحْكَامِهَا فَأَمَّا مَا اِعْتَبَرَهُ مِنْ تَرَاوُحِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ عَلَى نَزْحِ اَلْمَاءِ إِذَا صَعُبَ نَزْحُ اَلْجَمِيعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ هِلاَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ وَ عَدَّ أَشْيَاءَ إِلَى أَنْ قَالَ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْحِمَارَ وَ اَلْجَمَلَ قَالَ «كُرٌّ مِنْ مَاءٍ ». وَ إِذَا كَانَ كَثِيراً تَرَاوَحَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عَلَى نَزْحِ اَلْمَاءِ يَوْماً يَزِيدُ عَلَى كُرٍّ مِنْ مَاءٍ وَ لاَ يَنْقُصُ وَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُجْزِياً وَ لِأَنَّ تَرَاوُحَ اَلرِّجَالِ مُعْتَبَرٌ فِيمَا يَقَعُ فِي اَلْمَاءِ فَيُغَيِّرُ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَ يَصْعُبُ نَزْحُ جَمِيعِهِ أَ لاَ تَرَى إِلَى.

(699) 30 - مَا أَخْبَرَنَا بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ : وَ سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ يَقَعُ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ فَأْرَةٌ أَوْ خِنْزِيرٌ قَالَ «يُنْزَفُ كُلُّهَا» يَعْنِي إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ بِدَلاَلَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنِ اِعْتِبَارِ أَرْبَعِينَ دَلْواً فِي هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ ثُمَّ قَالَ أَعْنِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ فَلْيُنْزَفْ يَوْماً إِلَى اَللَّيْلِ ثُمَّ يُقَامُ عَلَيْهَا قَوْمٌ يَتَرَاوَحُونَ اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ فَيَنْزِفُونَ يَوْماً إِلَى اَللَّيْلِ وَ قَدْ طَهُرَتْ ».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ بَالَ فِيهَا رَجُلٌ نُزِحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً.

********

(699) - الاستبصار ج 1 ص 38.

ص: 242

يَدُلُّ عَلَيْهِ .

(700) 31 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ اَلصَّبِيِّ اَلْفَطِيمِ يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ فَقَالَ «دَلْوٌ وَاحِدٌ» قُلْتُ بَوْلُ اَلرَّجُلِ قَالَ «يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً». ثُمَّ قَالَ فَإِنْ بَالَ فِيهَا صَبِيٌّ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .

(701) 32 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ إِذَا بَالَ فِيهَا اَلصَّبِيُّ أَوْ وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا».

ثُمَّ قَالَ فَإِنْ بَالَ فِيهَا رَضِيعٌ لَمْ يَأْكُلِ اَلطَّعَامَ بَعْدُ نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ. يَدُلُّ عَلَيْهِ

خَبَرُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ اَلْمُتَقَدِّمُ وَ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ اَلْفَطِيمِ قَالَ «دَلْوٌ وَاحِدٌ». ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهَا عَذِرَةٌ يَابِسَةٌ لَمْ تَذُبْ فِيهَا وَ لَمْ تَقَطَّعْ نُزِحَ مِنْهَا عَشْرُ دِلاَءٍ وَ إِنْ كَانَتْ رَطْبَةً أَوْ ذَابَتْ وَ تَقَطَّعَتْ فِيهَا نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُونَ دَلْواً وَ إِنِ اِرْتَمَسَ فِيهَا جُنُبٌ وَجَبَ تَطْهِيرُهَا بِنَزْحِ سَبْعِ دِلاَءٍ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .

********

(700) - الاستبصار ج 1 ص 34.

(701) - الاستبصار ج 1 ص 33.

ص: 243

(702) 33 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَدْخُلُ اَلْبِئْرَ يَغْتَسِلُ فِيهَا قَالَ «يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ فَقَالَ «يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلاَءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً».

703-34 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا اَلْمَيْتَةُ قَالَ «إِذَا كَانَ لَهَا رِيحٌ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً» وَ قَالَ «إِذَا دَخَلَ اَلْجُنُبُ اَلْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ ».

704-35- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ اَلْجُنُبُ اَلْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ ».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا دَمٌ وَ كَانَ كَثِيراً نُزِحَ مِنْهَا عَشْرُ دِلاَءٍ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلاً نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُ دِلاَءٍ . فَمَأْخُوذٌ مِنَ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي.

-(705) 36 - أَخْبَرَنَا بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ يَكُونُ فِي اَلْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَتَقْطُرُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنْ

********

(702) - الاستبصار ج 1 ص 41 و اخرج ذيل الحديث.

(705) - الاستبصار ج 1 ص 44 الكافي ج 1 ص 3.

ص: 244

عَذِرَةٍ كَالْبَعْرَةِ أَوْ نَحْوِهَا مَا اَلَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَحِلَّ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلاَةِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كِتَابِي بِخَطِّهِ «يُنْزَحُ مِنْهَا دِلاَءٌ ».

وَجْهُ اَلاِسْتِدْلاَلِ مِنْ هَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلاَءٌ وَ أَكْثَرُ عَدَدٍ يُضَافُ إِلَى هَذَا اَلْجَمْعِ عَشَرَةٌ فَيَجِبُ أَنْ نَأْخُذَ بِهِ وَ نَصِيرَ إِلَيْهِ إِذْ لاَ دَلِيلَ عَلَى مَا دُونَهُ ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا حَيَّةٌ فَمَاتَتْ نُزِحَ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا وَزَغَةٌ .

(706) 37 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ «يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ ».

(707) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُثَيْمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَامُّ أَبْرَصَ وَجَدْنَاهُ قَدْ تَفَسَّخَ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ «إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ »(1) قُلْتُ فَثِيَابُنَا اَلَّتِي قَدْ صَلَّيْنَا فِيهَا نَغْسِلُهَا وَ نُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «لاَ».

(708) 39 - وَ سَأَلَ جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ اَلْجُعْفِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّامِّ أَبْرَصَ فِي اَلْمَاءِ فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَرِّكِ اَلْمَاءَ بِالدَّلْوِ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمَعْنَى فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَفَسَّخَ لِأَنَّهُ إِذَا تَفَسَّخَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا عُصْفُورٌ وَ شِبْهُهُ نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ. فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ

عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ

********

(1) نسخة في بعض الأصول (ادل).

(706) - الاستبصار ج 1 ص 39.

(707) - الاستبصار ج 1 ص 41.

(708) - الاستبصار ج 1 ص 41 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 15.

ص: 245

عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ «وَ أَقَلُّ مَا يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ عُصْفُورٌ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ». ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ سَقَطَ فِيهَا بَعَرُ غَنَمٍ أَوْ إِبِلٍ أَوْ غِزْلاَنٍ وَ أَبْوَالُهَا لَمْ يَنْجَسْ بِذَلِكَ وَ كَذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِي أَرْوَاثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ أَبْوَالِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَفْسُدُ اَلْمَاءُ بِهِ وَ لاَ يَنْجَسُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ اَلْجَسَدُ بِمُلاَقَاتِهِ إِلاَّ ذَرْقَ اَلدَّجَاجِ اَلْجَلاَّلَةِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ إِنْ وَقَعَ فِي اَلْمَاءِ اَلْقَلِيلِ نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُ دِلاَءٍ وَ إِنْ أَصَابَ اَلثَّوْبَ أَوِ اَلْبَدَنَ وَجَبَ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ . إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْآيَةِ وَ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ إِطْلاَقُ اِسْمِ اَلْمَاءِ فَهُوَ عَلَى حُكْمِ اَلطَّهَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ مَا يُتَيَقَّنُ أَنَّهُ نَجَاسَةٌ فَيَجِبَ عَلَيْهِ اَلاِجْتِنَابُ مِنِ اِسْتِعْمَالِهِ وَ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءُ اَلَّتِي ذَكَرَهَا لَيْسَ فِي اَلشَّرِيعَةِ مَا يَمْنَعُ مِنِ اِسْتِعْمَالِ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَصَابَتْهُ أَوْ حَلَّتْهُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ اَلطَّهَارَةِ عَلَيْهِ بَاقِياً وَ كَذَلِكَ مَا يُحْكَمُ بِمُلاَقَاتِهِ اَلثَّوْبَ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَةِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ وَ لَيْسَ فِي اَلشَّرْعِ دَلِيلٌ عَلَى تَنْجِيسِ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ اَلثِّيَابَ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهَا عَلَى ظَاهِرِ اَلطَّهَارَةِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مِنْ جِهَةِ اَلْأَثَرِ مَا رَوَاهُ :

(709) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِيهَا زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ أَ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرِ مَاءٍ فَرَعَفَ فِيهَا هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ «يَنْزِفُ مِنْهَا دِلاَءً يَسِيرَةً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا».

(710) 41 - وَ أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا قَالاَ: «لاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ».

********

(709) - الاستبصار ج 1 ص 42 و اخرج صدر الحديث.

(710) - الكافي ج 1 ص 18.

ص: 246

(711) 42 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ اَلْبَهَائِمِ أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لاَ قَالَ «يَغْسِلُ بَوْلَ اَلْفَرَسِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْبَغْلِ فَأَمَّا اَلشَّاةُ وَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ عَامٌّ وَ لاَ يَخْتَصُّ اَلثِّيَابَ دُونَ اَلْمِيَاهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَارِياً عَلَى عُمُومِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْإِنَاءُ إِذَا وَقَعَ فِيهِ نَجَاسَةٌ أَوْ خَالَطَهُ وَجَبَ إِهْرَاقُ مَا فِيهِ مِنَ اَلْمَاءِ وَ غَسْلُهُ . فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ اَلْمَاءَ إِذَا كَانَ فِي إِنَاءٍ وَ حَلَّتْهُ اَلنَّجَاسَةُ نَجِسَ بِهَا لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنَ اَلْكُرِّ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَا نَقَصَ عَنْهُ يَنْجَسُ بِمَا يُلاَقِيهِ مِنَ اَلنَّجَاسَةِ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ وُلُوغِ اَلْكَلْبِ فِي اَلْإِنَاءِ وَ قَدْ مَضَى اَلْكَلاَمُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ أَرَادَ اَلطَّهَارَةَ بِشَيْ ءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فَلاَ يَتَطَهَّرْ بِهِ وَ لاَ يَقْرَبْهُ وَ لْيَتَيَمَّمْ لِصَلاَتِهِ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً طَاهِراً تَطَهَّرَ بِهِ مِنْ حَدَثِهِ اَلَّذِي كَانَ تَيَمَّمَ لَهُ وَ اِسْتَقْبَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ مِمَّا صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ فِي بَابِ اَلتَّيَمُّمِ وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ اَلْمُضْطَرُّ مِنَ اَلْمِيَاهِ اَلنَّجِسَةِ بِمُخَالَطَةِ اَلْمَيْتَةِ لَهَا وَ اَلدَّمِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ لاَ يَجُوزُ شُرْبُهَا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ لَيْسَ اَلشُّرْبُ مِنْهَا مَعَ اَلاِضْطِرَارِ كَالتَّطَهُّرِ بِهَا لِأَنَّ اَلتَّطَهُّرَ قُرْبَةٌ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى وَ اَلتَّقَرُّبُ إِلَيْهِ لاَ يَكُونُ بِالنَّجَاسَاتِ وَ لِأَنَّ اَلْمُتَوَضِّيَ وَ اَلْمُغْتَسِلَ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ يَقْصِدُ بِذَلِكَ اَلتَّطَهُّرَ مِنَ اَلنَّجَاسَةِ وَ لاَ تَقَعُ اَلطَّهَارَةُ بِالنَّجِسِ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ وَ لِأَنَّ اَلْمُحْدِثَ يَجِدُ فِي إِبَاحَةِ اَلصَّلاَةِ بَدَلاً مِنَ اَلْمَاءِ

********

(711) - الاستبصار ج 1 ص 179.

ص: 247

وَ لاَ يَجِدُ اَلْمُضْطَرُّ بِالْعَطَشِ فِي إِقَامَةِ رَمَقِهِ بَدَلاً مِنَ اَلْمَاءِ غَيْرَهُ وَ لَوْ وَجَدَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ شُرْبُ مَا كَانَ نَجِساً مِنَ اَلْمِيَاهِ . يَدُلُّ عَلَى اِسْتِبَاحَةِ شُرْبِ هَذِهِ اَلْمِيَاهِ فِي حَالِ اَلاِضْطِرَارِ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ كُلَّ مُحَرَّمٍ عِنْدَ ضَرُورَةٍ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ أَبَاحَ أَكْلَ اَلْمَيْتَةِ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى - حُرِّمَتْ «عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اَللّهِ فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » . (1)فَبَيَّنَ أَنَّهُ لاَ إِثْمَ عَلَى مُتَنَاوِلِ هَذِهِ اَلْمَحْظُورَاتِ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ اَلْوُضُوءُ لِأَنَّ عِنْدَ عَدَمِ اَلْمَاءِ اَلطَّاهِرِ اِنْتَقَلَ فَرْضُهُ إِلَى اَلتَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ اَلْمَاءَ اَلنَّجِسَ مَعَ أَنَّ فَرْضَهُ فِي اَلطَّهَارَةِ فِي اِسْتِعْمَالِ غَيْرِهِ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً كَانَ مَعَهُ إِنَاءَ انِ فَوَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا مَا يُنَجِّسُهُ وَ لَمْ يَعْلَمْ فِي أَيِّهِمَا هُوَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اَلطَّهُورُ مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِهْرَاقُهُمَا وَ اَلْوُضُوءُ بِمَاءٍ مِنْ سِوَاهُمَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَ مَا أَهْرَقَهُ مِنَ اَلْمَاءِ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ اِسْتِعْمَالُ مَا أَهْرَقَهُ مِنْهُمَا وَ حُكْمُ مَا زَادَ عَلَى اَلْإِنَائَيْنِ فِي اَلْعَدَدِ إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّ فِي أَحَدِهَا نَجَاسَةً عَلَى غَيْرِ تَعْيِينٍ حُكْمُ اَلْإِنَائَيْنِ سَوَاءً . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ اَلاِعْتِبَارِ وَ اَلْخَبَرِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(712) 43 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَ انِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لاَ يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ «يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ ».

********

(1) المائدة - 4.

(712) - الاستبصار ج 1 ص 21 ذيل حديث الكافي ج 1 ص 4.

ص: 248

(713) 44 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَ انِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لاَ يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ «يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ ».

12 - بَابُ تَطْهِيرِ اَلثِّيَابِ وَ غَيْرِهَا مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَ اَلْإِنْسَانِ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ أَوْ مَنِيٌّ لَمْ يَجُزْ لَهُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ قَلِيلاً كَانَ مَا أَصَابَهُ أَمْ كَثِيراً .

(714) 1 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَوْلِ يُصِيبُ اَلْجَسَدَ قَالَ «صُبَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلثَّوْبِ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ قَالَ «اِغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَبُولُ عَلَى اَلثَّوْبِ قَالَ «تَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ قَلِيلاً ثُمَّ تَعْصِرُهُ ».

(715) 2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَوْلِ اَلصَّبِيِّ قَالَ «تَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ غَسْلاً وَ اَلْغُلاَمُ وَ اَلْجَارِيَةُ شَرَعٌ سَوَاءٌ ».

716-3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلنَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَوْلِ يُصِيبُ اَلْجَسَدَ قَالَ «صُبَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ مَرَّتَيْنِ ».

********

(713) - الاستبصار ج 1 ص 21 ذيل حديث الكافي ج 1 ص 4.

(714) - الاستبصار ج 1 ص 174 الكافي ج 1 ص 17.

(715) - الاستبصار ج 1 ص 173 الكافي ج 1 ص 17.

ص: 249

717-4 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبِ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ قَالَ «اِغْسِلْهُ فِي اَلْمِرْكَنِ (1) مَرَّتَيْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً ».

(718) 5 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَبَنُ اَلْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ اَلْغُلاَمِ لاَ يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ مِنْ بَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ اَلْغُلاَمِ يَخْرُجُ مِنَ اَلْعَضُدَيْنِ وَ اَلْمَنْكِبَيْنِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ أَنَّ بَوْلَ اَلصَّبِيِّ لاَ يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يُصَبَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ وَ إِنْ لَمْ يُعْصَرْ عَلَى مَا بَيَّنَهُ اَلْحَلَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ .

(719) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلاَّ قَمِيصٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ «تَغْسِلُ اَلْقَمِيصَ فِي اَلْيَوْمِ مَرَّةً ».

(720) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَبُولُ وَ لاَ أُصِيبُ اَلْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ يَدِي شَيْ ءٌ مِنَ اَلْبَوْلِ فَأَمْسَحُ بِالْحَائِطِ أَوِ اَلتُّرَابِ ثُمَّ تَعْرَقُ يَدِي فَأَمَسُّ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

********

(1) المركن: الاجانة و نحوها لغسل الثياب و سوى ذلك.

(718) - الاستبصار ج 1 ص 173 الفقيه ج 1 ص 40.

(719) - الفقيه ج 1 ص 41.

(720) - الكافي ج 1 ص 17 الفقيه ج 1 ص 40.

ص: 250

721-8 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1) عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَوْلِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَقَالَ «اِغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ ».

722-9 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَوْلِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَقَالَ «اِغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ ».

(723) 10 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ اَلصَّبِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَقَالَ «اِغْسِلْهُ » فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ مَكَانَهُ قَالَ «اِغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ ».

(724) 11 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلطِّنْفِسَةُ وَ اَلْفِرَاشُ يُصِيبُهُمَا اَلْبَوْلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ وَ هُوَ ثَخِينٌ كَثِيرُ اَلْحَشْوِ قَالَ «يُغْسَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ فِي وَجْهِهِ ».

(725) 12 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَنِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ «إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ ».

********

(1) زيادة في هامش المطبوعة.

(723) - الاستبصار ج 1 ص 174.

(724-725) - الكافي ج 1 ص 17 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 41.

ص: 251

(726) 13 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ آمُرُ اَلْجَارِيَةَ فَتَغْسِلُ ثَوْبِي مِنَ اَلْمَنِيِّ فَلاَ تُبَالِغُ فِي غَسْلِهِ فَأُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا هُوَ يَابِسٌ قَالَ «أَعِدْ صَلاَتَكَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ غَسَلْتَ أَنْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

(727) 14 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَنِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ «اِغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً».

(728) 15 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِحْتَلَمَ اَلرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ فَلْيَغْسِلِ اَلَّذِي أَصَابَهُ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ مَنِيٌّ وَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ وَ إِنِ اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ كُلَّهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ ».

729-16 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَنِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَلاَ يَدْرِي أَيْنَ مَكَانُهُ قَالَ «يَغْسِلُهُ كُلَّهُ وَ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْهُ ».

730-17- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذَكَرَ اَلْمَنِيَّ فَشَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ اَلْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ «إِنْ رَأَيْتَ اَلْمَنِيَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِي اَلصَّلاَةِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ

********

(726-727-728) - الكافي ج 1 ص 17.

ص: 252

وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ كَذَلِكَ اَلْبَوْلُ ».

(731) 18 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَذْيِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ «إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ مَكَانُهُ عَلَيْكَ فَاغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ ».

(732) 19 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَذْيِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَيَلْتَزِقُ بِهِ قَالَ «يَغْسِلُهُ وَ لاَ يَتَوَضَّأُ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مُصَنِّفُ هَذَا اَلْكِتَابِ (1) هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مَحْمُولاَنِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ هَذَا اَلرَّاوِي بِعَيْنِهِ وَ هُوَ.

(733) 20 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَذْيِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » فَلَمَّا رَدَدْنَا عَلَيْهِ قَالَ «تَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ ».

(734) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْمَذْيِ مِنَ اَلشَّهْوَةِ وَ لاَ مِنَ اَلْإِنْعَاظِ وَ لاَ مِنَ اَلْقُبْلَةِ وَ لاَ مِنْ مَسِّ اَلْفَرْجِ وَ لاَ مِنَ اَلْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ وَ لاَ يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ اَلْجَسَدُ».

(735) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ

********

(1) زيادة في هامش المطبوعة و بعض المخطوطات.

(731) - الاستبصار ج 1 ص 174.

(732-733) - الاستبصار ج 1 ص 175.

(734) - الاستبصار ج 1 ص 174.

(735) - الاستبصار ج 1 ص 180 الفقيه ج 1 ص 42.

ص: 253

بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ وَ كَانَ مِقْدَارُهُ فِي سَعَةِ اَلدِّرْهَمِ اَلْوَافِي اَلَّذِي كَانَ مَضْرُوباً مِنْ دِرْهَمٍ وَ ثُلُثٍ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ وَ لَمْ يَجُزْ لَهُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْرُهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ كَانَ كَالْحِمَّصَةِ أَوِ اَلظُّفُرِ وَ شِبْهِهِ جَازَ لَهُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ غَسْلُهُ لِلصَّلاَةِ فِيهِ أَفْضَلُ اَللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ دَمَ حَيْضٍ فَإِنَّهُ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي قَلِيلٍ مِنْهُ وَ لاَ كَثِيرٍ وَ غَسْلُ اَلثَّوْبِ مِنْهُ وَاجِبٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْرُهُ كَرَأْسِ إِبْرَةٍ فِي اَلصِّغَرِ .

(736) 23 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلدَّمُ يَكُونُ فِي اَلثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ فَإِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلاَةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ ».

737-24- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ اَلرَّجُلِ اَلدَّمُ فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ هُوَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَنَسِيَ وَ صَلَّى فِيهِ فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ ».

738-25 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى

********

(736) - الاستبصار ج 1 ص 175 الكافي ج 1 ص 18 الفقيه ج 1 ص 161 بتفاوت في الجميع.

ص: 254

عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ اَلدَّمَ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ «يُعِيدُ صَلاَتَهُ كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ » قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَ يُعِيدُ حِينَ يَرْفَعُهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَسْتَأْنِفُ ».

وَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى وُجُوبِ إِزَالَةِ اَلدَّمِ عَنِ اَلثَّوْبِ فَأَمَّا كَمِّيَّةُ مَا إِذَا بَلَغَ إِلَيْهِ وَجَبَتْ إِزَالَتُهُ فَالْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ فِيهِ بَيَانُهُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(739) 26 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلدَّمِ يَكُونُ فِي اَلثَّوْبِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ دِرْهَمٍ فَلاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ اَلدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ حَتَّى صَلَّى فَلاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ ».

(740) 27 - رَوَى اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي اَلْحَلاَّلِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي دَمِ اَلْبَرَاغِيثِ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » قَالَ قُلْتُ إِنَّهُ يَكْثُرُ وَ يَتَفَاحَشُ قَالَ «وَ إِنْ كَثُرَ» قَالَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ اَلدَّمِ لاَ يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ «يَغْسِلُهُ وَ لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ اَلدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ ».

(741) 28 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَكَكْتُ جِلْدِي فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ فَقَالَ «إِنِ اِجْتَمَعَ قَدْرَ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِلاَّ فَلاَ».

********

(739) - الاستبصار ج 1 ص 175.

(740-741) - الاستبصار ج 1 ص 176.

ص: 255

فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَبْلُغِ اَلدِّرْهَمَ فَمُبَاحٌ اَلصَّلاَةُ فِي اَلثَّوْبِ اَلَّذِي فِيهِ ذَلِكَ اَلدَّمُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

********

(742-743) - الاستبصار ج 1 ص 176.

(744) - الاستبصار ج 1 ص 177.

ص: 256

فِي اَلشَّرِيعَةِ وَ إِنَّمَا أُبِيحَ اَلصَّلاَةُ فِي بَعْضِ اَلدِّمَاءِ اَلْمَخْصُوصَةِ فِي قَلِيلِهِ لِقِيَامِ اَلدَّلاَلَةِ عَلَيْهِ وَ هِيَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ دَمُ اَلْحَيْضِ اَلنَّجَاسَةُ حَاصِلَةٌ فِي قَلِيلِهِ وَ كَثِيرِهِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ وُجُوبُ إِزَالَتِهِ ثَابِتاً عَلَى كُلِّ حَالٍ لِيَدْخُلَ اَلْإِنْسَانُ بَعْدَ إِزَالَتِهِ عَلَى يَقِينٍ فِي اَلصَّلاَةِ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ .

(745) 32 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ (1) قَالاَ: «لاَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ مِنْ دَمٍ لَمْ يُبْصِرْهُ إِلاَّ دَمَ اَلْحَيْضِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ فِي اَلثَّوْبِ إِنْ رَآهُ وَ إِنْ لَمْ يَرَهُ سَوَاءٌ ».

746-33 - وَ رُوِيَ هَذَا اَلْحَدِيثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْأَشْعَرِيِّ : وَ زَادَ فِيهِ وَ سَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ أَنَّ بِثَوْبِي دَمَ اَلْحَائِضِ وَ غَسَلْتُهُ وَ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ «اِصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ »(2).

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَ عَلَى اَلْإِنْسَانِ بُثُورٌ يَرْشَحُ دَمُهَا دَائِماً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ فِي اَلصَّلاَةِ فِيمَا أَصَابَهُ ذَلِكَ اَلدَّمُ مِنَ اَلثِّيَابِ وَ إِنْ كَثُرَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ جِرَاحٌ تَرْشَحُ فَيُصِيبُ ثَوْبَهُ دَمُهَا وَ قَيْحُهَا فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي اَلثَّوْبِ وَ إِنْ كَثُرَ ذَلِكَ فِيهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (3)

********

(1) نسخة في المطبوعة و بعض الأصول.

(2) المشق بالكسر و الفتح، المغرة و هي الطين الأحمر.

(3) الحجّ - 78.

(745) - الكافي ج 1 ص 112.

ص: 257

وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ أُلْزِمَ اَلْمُكَلَّفُ إِزَالَةَ اَلدَّمِ مِنْ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ اَللاَّزِمَةِ بِهِ لَحَرِجَ بِذَلِكَ وَ لَلَحِقَتْهُ بِذَلِكَ كُلْفَةٌ وَ مَشَقَّةٌ وَ رُبَّمَا يَفُوتُهُ أَيْضاً مَعَ ذَلِكَ اَلصَّلاَةُ فَأَبَاحَ اَللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ نَظَراً لِعِبَادِهِ وَ رَأْفَةً بِهِمْ وَ يَدُلُّ أَيْضاً مِنْ جِهَةِ اَلْخَبَرِ.

(747) 34 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يُصَلِّي فَقَالَ لِي قَائِدِي إِنَّ فِي ثَوْبِهِ دَماً فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ قَائِدِي أَخْبَرَنِي أَنَّ بِثَوْبِكَ دَماً فَقَالَ «إِنَّ بِي دَمَامِيلَ وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ» .

(748) 35 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ بِهِ اَلْقَرْحُ أَوِ اَلْجُرْحُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْبِطَهُ وَ لاَ يَغْسِلَ دَمَهُ قَالَ «يُصَلِّي وَ لاَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ كُلَّ يَوْمٍ إِلاَّ مَرَّةً فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ كُلَّ سَاعَةٍ ».

(749) 36 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَخْرُجُ بِهِ اَلْقُرُوحُ فَلاَ تَزَالُ تَدْمَى كَيْفَ يُصَلِّي فَقَالَ «يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَتِ اَلدِّمَاءُ تَسِيلُ ».

750-37 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ تَكُونُ بِهِ اَلدَّمَامِيلُ وَ اَلْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِيَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً

********

(747-748-749) - الاستبصار ج 1 ص 177 و اخرج الاولين الكليني في الكافي ج 1 ص 18.

ص: 258

وَ قَيْحاً فَقَالَ «يُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ وَ لاَ يَغْسِلُهَا وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

751-38 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجُرْحُ يَكُونُ فِي مَكَانٍ لاَ نَقْدِرُ عَلَى رَبْطِهِ فَيَسِيلُ مِنْهُ اَلدَّمُ وَ اَلْقَيْحُ فَيُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ «دَعْهُ فَلاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَغْسِلَهُ ».

752-39- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ جُرْحٌ سَائِلٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِهِ فَلاَ يَغْسِلُهُ حَتَّى يَبْرَأَ وَ يَنْقَطِعَ اَلدَّمُ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ حُكْمُ اَلثَّوْبِ إِذَا أَصَابَهُ دَمُ اَلْبَرَاغِيثِ وَ اَلْبَقِّ فَإِنَّهُ لاَ حَرَجَ عَلَى اَلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ مَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ كَثِيراً. فَالْآيَةُ اَلْمُتَقَدِّمَةُ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ مِنَ اَلْوَجْهِ اَلَّذِي بَيَّنَّاهُ وَ هُوَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَنَّهُ رَفَعَ اَلْحَرَجَ عَنِ اَلْمُكَلَّفِينَ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ دَمَ اَلْبَرَاغِيثِ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ اَلتَّحَرُّزُ مِنْهُ وَ لَوْ أَلْزَمَ اَلْمُكَلَّفَ إِزَالَتَهُ لَحَرِجَ بِذَلِكَ وَ لَضَاقَ عَلَيْهِ اَلْقِيَامُ بِهِ وَ رُبَّمَا لَمْ يَتِمَّ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّهُ لاَ يَأْمَنُ مَتَى غَسَلَ اَلثَّوْبَ وَ عَادَ إِلَى لُبْسِهِ أَنْ يَحْصُلَ فِيهِ اَلدَّمُ فَيَبْقَى عَلَى هَذَا أَبَداً فِي اَلضِّيقِ وَ اَلْحَرَجِ وَ لاَ يَتَسَهَّلَ لَهُ أَدَاءُ اَلْفَرْضِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(753) 40 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دَمِ اَلْبَرَاغِيثِ يَكُونُ فِي اَلثَّوْبِ هَلْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «لاَ وَ إِنْ كَثُرَ وَ لاَ بَأْسَ أَيْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ اَلرُّعَافِ يَنْضَحُهُ وَ لاَ يَغْسِلُهُ ».

********

(753) - الكافي ج 1 ص 18.

ص: 259

-(754) 41 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَيَّانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ هَلْ يَجْرِي دَمُ اَلْبَقِّ عَلَيْهِ مَجْرَى دَمِ اَلْبَرَاغِيثِ وَ هَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقِيسَ بِدَمِ اَلْبَقِّ عَلَى اَلْبَرَاغِيثِ فَيُصَلِّيَ فِيهِ وَ أَنْ يَقِيسَ عَلَى نَحْوِ هَذَا فَيَعْمَلَ بِهِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ وَ اَلطُّهْرُ مِنْهُ أَفْضَلُ ».

(755) 42 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْساً بِدَمِ مَا لَمْ يُذَكَّ يَكُونُ فِي اَلثَّوْبِ فَيُصَلِّي فِيهِ اَلرَّجُلُ يَعْنِي دَمَ اَلسَّمَكِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَسَّ ثَوْبَ اَلْإِنْسَانِ كَلْبٌ أَوْ خِنْزِيرٌ وَ كَانَا يَابِسَيْنِ فَلْيُرَشَّ مَوْضِعُ مَسِّهِمَا مِنْهُ بِالْمَاءِ وَ إِنْ كَانَا رَطْبَيْنِ فَلْيُغْسَلْ مَا مَسَّاهُ بِالْمَاءِ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .

(756) 43 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَسَّ ثَوْبَكَ كَلْبٌ فَإِنْ كَانَ يَابِساً فَانْضِحْهُ وَ إِنْ كَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ ».

757-44 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَلْبِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ «اِنْضِحْهُ وَ إِنْ كَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ ».

(758) 45 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ اَلرَّجُلِ قَالَ

********

(754-755) - الكافي ج 1 ص 18.

(756-758) - الكافي ج 1 ص 19.

ص: 260

«يَغْسِلُ اَلْمَكَانَ اَلَّذِي أَصَابَهُ » .

759-46 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفَضْلِ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنَ اَلْكَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ » قُلْتُ لِمَ صَارَ بِهَذِهِ اَلْمَنْزِلَةِ قَالَ «لِأَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِقَتْلِهَا» .

(760) 47 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلَهُ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ شَرِبَ مِنْ إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ «يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ يُرَشُّ اَلْمَوْضِعُ اَلَّذِي مَسَّاهُ مِنَ اَلثَّوْبِ إِذَا لَمْ يُؤَثِّرَا فِيهِ وَ إِنْ رَطَّبَاهُ وَ أَثَّرَا فِيهِ غُسِلَ بِالْمَاءِ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .

(761) 48 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَخْبَرَنِي أَيْضاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَخْبَرَنِي أَيْضاً عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ اَلرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِي اَلْمَاءِ تَمْشِي عَلَى اَلثِّيَابِ أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ «اِغْسِلْ

********

(760-761) - الكافي ج 1 ص 19 بدون الذيل فيهما.

ص: 261

مَا رَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ فَانْضَحْهُ بِالْمَاءِ » وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ اَلْكَلْبُ مِثْلُ ذَلِكَ .

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ إِنْ مَسَّ وَاحِدٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ جَسَدَ اَلْإِنْسَانِ أَوْ وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ وَ كَانَ رَطْباً غَسَلَ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ يَابِساً مَسَحَهُ بِالتُّرَابِ . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.

(762) 49 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ اَلْإِنْسَانِ قَالَ «يُغْسَلُ اَلْمَكَانُ اَلَّذِي أَصَابَهُ ».

(763) 50 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ اَلثَّعْلَبَ وَ اَلْأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلسِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ «لاَ يَضُرُّهُ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا صَافَحَ اَلْكَافِرُ اَلْمُسْلِمَ وَ يَدُهُ رَطْبَةٌ بِالْعَرَقِ أَوْ غَيْرِهِ غَسَلَهَا مِنْ مَسِّهِ بِالْمَاءِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رُطُوبَةٌ مَسَحَهَا بِبَعْضِ اَلْحِيطَانِ أَوِ اَلتُّرَابِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » فَحَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالنَّجَاسَةِ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا يُمَاسُّونَهُ نَجِساً إِلاَّ مَا تُبِيحُهُ اَلشَّرِيعَةُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(764) 51 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

********

(762-763) - الكافي ج 1 ص 19.

(764) - اصول الكافي ج 2 ص 650 ط ايران سنة 1375.

ص: 262

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي مُصَافَحَةِ اَلْمُسْلِمِ لِلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ قَالَ «مِنْ وَرَاءِ اَلثِّيَابِ فَإِنْ صَافَحَكَ بِيَدِهِ فَاغْسِلْ يَدَكَ ».

(765) 52 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَافَحَ مَجُوسِيّاً قَالَ «يَغْسِلُ يَدَهُ وَ لاَ يَتَوَضَّأُ».

766-53 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ يُنَامُ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لاَ يُصَلَّى فِي ثِيَابِهِمَا» وَ قَالَ «لاَ يَأْكُلُ اَلْمُسْلِمُ مَعَ اَلْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لاَ يُقْعِدُهُ عَلَى فِرَاشِهِ وَ لاَ مَسْجِدِهِ وَ لاَ يُصَافِحُهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى ثَوْباً مِنَ اَلسُّوقِ لِلُّبْسِ لاَ يَدْرِي لِمَنْ كَانَ هَلْ يَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ قَالَ «إِنِ اِشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنِ اِشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلاَ يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُغْسَلُ اَلثَّوْبُ أَيْضاً مِنْ عَرَقِ اَلْإِبِلِ اَلْجَلاَّلَةِ إِذَا أَصَابَهُ كَمَا يُغْسَلُ مِنْ سَائِرِ اَلنَّجَاسَاتِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(767) 54 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ اِبْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ اَلْإِبِلِ اَلْجَلاَّلَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْ ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ ».

(768) 55 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(765) - اصول الكافي ج 2 650 ط ايران سنة 1375.

(767-768) - الكافي ج 2 ص 153.

ص: 263

«لاَ تَأْكُلُوا اَللُّحُومَ اَلْجَلاَّلَةَ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُغْسَلُ اَلثَّوْبُ مِنْ ذَرْقِ اَلدَّجَاجِ خَاصَّةً وَ لاَ يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ ذَرْقِ اَلْحَمَامِ وَ غَيْرِهِ مِنَ اَلطَّيْرِ اَلَّذِي يَحِلُّ أَكْلُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(769) 56 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا قَالاَ: «لاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ».

(770) 57 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ».

وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لاَ يَجِبُ غَسْلُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ .

(771) 58 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَلْبَانِ اَلْإِبِلِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلْبَقَرِ وَ أَبْوَالِهَا وَ لُحُومِهَا فَقَالَ «لاَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْهُ شَيْ ءٌ أَوْ ثَوْباً لَكَ فَلاَ تَغْسِلْهُ إِلاَّ أَنْ تَتَنَظَّفَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ اَلدَّوَابِّ وَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْحَمِيرِ فَقَالَ «اِغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَاغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ فَإِنْ شَكَكْتَ فَانْضِحْهُ ».

(772) 59 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي أَبْوَالِ اَلدَّوَابِّ تُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَكَرِهَهُ فَقُلْتُ أَ لَيْسَ لُحُومُهَا حَلاَلاً قَالَ «بَلَى وَ لَكِنْ لَيْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اَللَّهُ لِلْأَكْلِ ».

********

(769-770-771) - الكافي ج 1 ص 18 و اخرج الأخير الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 178.

(772) - الاستبصار ج 1 ص 179 الكافي ج 1 ص 18 بتفاوت في السند.

ص: 264

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ يَقْضِي عَلَى سَائِرِ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي تَضَمَّنَتِ اَلْأَمْرَ بِغَسْلِ اَلثَّوْبِ مِنْ بَوْلِ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ وَ رَوْثِهَا فَإِنَّ اَلْمُرَادَ بِهَا ضَرْبٌ مِنَ اَلْكَرَاهَةِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ عَلَى مَا تَرَى.

(773) 60 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِرَوْثِ اَلْحَمِيرِ وَ اِغْسِلْ أَبْوَالَهَا».

(774) 61 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبْوَالِ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ فَقَالَ «اِغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ».

(775) 62 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي أَبْوَالِ اَلدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثِهَا قَالَ «أَمَّا أَبْوَالُهَا فَاغْسِلْ مَا أَصَابَكَ وَ أَمَّا أَرْوَاثُهَا فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ».

(776) 63 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبْوَالِ اَلْحَمِيرِ وَ اَلْبِغَالِ فَقَالَ «اِغْسِلْ ثَوْبَكَ » قَالَ قُلْتُ فَأَرْوَاثُهَا قَالَ «هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ».

(777) 64 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَوْلِ اَلْخَشَاشِيفِ يُصِيبُ ثَوْبِي فَأَطْلُبُهُ فَلاَ أَجِدُهُ قَالَ «اِغْسِلْ ثَوْبَكَ ».

********

(773-774-775) - الاستبصار ج 1 ص 178 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 18.

(776) - الاستبصار ج 1 ص 179.

(777) - الاستبصار ج 1 ص 188.

ص: 265

وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(778) 65 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِدَمِ اَلْبَرَاغِيثِ وَ اَلْبَقِّ وَ بَوْلِ اَلْخَشَاشِيفِ ».

لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ شَاذَّةٌ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ .

(779) 66 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ شَيْ ءٍ يَطِيرُ فَلاَ بَأْسَ بِخُرْئِهِ وَ بَوْلِهِ ».

(780) 67 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ اَلْبَهَائِمِ أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لاَ قَالَ «يَغْسِلُ بَوْلَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْفَرَسِ وَ اَلْبَغْلِ فَأَمَّا اَلشَّاةُ وَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ ».

781-68- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ ».

فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصِ ذَرْقِ اَلدَّجَاجِ .

-(782) 69 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(778) - الاستبصار ج 1 ص 188.

(779) - الكافي ج 1 ص 18.

(780) - الاستبصار ج 1 ص 179.

(782) - الاستبصار ج 1 ص 178.

ص: 266

عِيسَى عَنْ فَارِسَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَرْقِ اَلدَّجَاجِ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَكَتَبَ «لاَ».

(783) 70 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي طِينِ اَلْمَطَرِ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ اَلثَّوْبَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْ ءٌ بَعْدَ اَلْمَطَرِ وَ إِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ كَانَ اَلطَّرِيقُ نَظِيفاً لَمْ تَغْسِلْهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا ظَنَّ اَلْإِنْسَانُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ ثَوْبَهُ نَجَاسَةٌ وَ لَمْ يَتَيَقَّنْ ذَلِكَ رَشَّهُ بِالْمَاءِ وَ إِنْ تَيَقَّنَ حُصُولَ اَلنَّجَاسَةِ فِيهِ وَ عَرَفَ مَوْضِعَهَا غَسَلَهُ بِالْمَاءِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ اَلْمَوْضِعَ بِعَيْنِهِ غَسَلَ جَمِيعَ اَلثَّوْبِ بِالْمَاءِ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِهِ وَ يَزُولَ عَنْهُ اَلشَّكُّ فِيهِ وَ اَلاِرْتِيَابُ . فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ فِي اَلثَّوْبِ نَجَاسَةٌ حَرُمَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ اَلْمَوْضِعَ بِعَيْنِهِ (1) فَغَسَلَهُ صَارَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَةِ اَلثَّوْبِ وَ مَتَى لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ اَلْمَوْضِعُ فَلاَ طَرِيقَ لَهُ إِلَى اَلْحُكْمِ بِطَهَارَةِ اَلثَّوْبِ إِلاَّ بَعْدَ غَسْلِ جَمِيعِهِ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ .

784-71 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَذْيِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَقَالَ «يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ » وَ قَالَ فِي اَلْمَنِيِّ اَلَّذِي يُصِيبُ اَلثَّوْبَ «فَإِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ ».

(785) 72 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ اَلصَّبِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَقَالَ «اِغْسِلْهُ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ

********

(1) الظاهر [اذا اعلم الموضع بعينه فضله صار على يقين من طهارة الثوب) و ما في الأصل من سهو القلم فليلاحظ.

(783) - الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 41.

(785) - الاستبصار ج 1 ص 174.

ص: 267

أَجِدْ مَكَانَهُ قَالَ «اِغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ بَأْسَ بِعَرَقِ اَلْحَائِضِ وَ اَلْجُنُبِ وَ لاَ يَجِبُ غَسْلُ اَلثَّوْبِ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْجَنَابَةُ مِنْ حَرَامٍ فَيَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ مِنْ عَرَقِ صَاحِبِهَا مِنْ جَسَدٍ وَ ثَوْبٍ وَ يَعْمَلُ فِي اَلطَّهَارَةِ بِالاِحْتِيَاطِ. فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ .

(786) 73 - اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ اِمْرَأَتَهُ وَ يُضَاجِعُهَا وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ «هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(787) 74 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ فَيَعْرَقُ فِيهِ قَالَ «لاَ أَرَى فِيهِ بِهِ بَأْساً» قَالَ إِنَّهُ يَعْرَقُ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ شَاءَ أَنْ يَعْصِرَهُ عَصَرَهُ قَالَ فَقَطَّبَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَجْهِ اَلرَّجُلِ وَ قَالَ «إِنْ أَبَيْتُمْ فَشَيْ ءٌ مِنْ مَاءٍ فَانْضَحْهُ بِهِ ».

(788) 75 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُجْنِبُ اَلثَّوْبُ اَلرَّجُلَ وَ لاَ يُجْنِبُ اَلرَّجُلُ اَلثَّوْبَ ».

(789) 76 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ

********

(786) - الاستبصار ج 1 ص 184 الكافي ج 1 ص 17.

(787-788) - الاستبصار ج 1 ص 185 الكافي ج 1 ص 17 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 39 مرسلا.

(789) - الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113.

ص: 268

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ فَيُصِيبُ بَعْضَ فَخِذِهِ نُكْتَةٌ مِنْ بَوْلِهِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُ قَالَ «يَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ ».

(790) 77 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَوْلِ يُصِيبُ اَلْجَسَدَ قَالَ «صُبَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ مَرَّتَيْنِ ».

(791) 78 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَمِيصِ يَعْرَقُ فِيهِ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ حَتَّى يَبْتَلَّ اَلْقَمِيصُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُشَّهُ بِالْمَاءِ فَلْيَفْعَلْ ».

(792) 79 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْمُنَبِّهِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ اَلْكَلْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْجُنُبِ وَ اَلْحَائِضِ يَعْرَقَانِ فِي اَلثَّوْبِ حَتَّى يَلْصَقَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ «إِنَّ اَلْحَيْضَ وَ اَلْجَنَابَةَ حَيْثُ جَعَلَهُمَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ فِي اَلْعَرَقِ فَلاَ يَغْسِلاَنِ ثَوْبَهُمَا».

(793) 80 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثِيَابِهَا أَ تُصَلِّي

********

(790) - الكافي ج 1 ص 17 و هو صدر حديث.

(791-792) - الاستبصار ج 1 ص 185.

(793) - الاستبصار ج 1 ص 186.

ص: 269

فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا فَقَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ ».

(794) 81 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَائِضُ تَعْرَقُ فِي ثَوْبِهَا فَقَالَ «تَغْسِلُهُ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دُونَ اَلدِّرْعِ إِزَارٌ فَإِنَّمَا يُصِيبُ اَلْعَرَقُ مَا دُونَ اَلْإِزَارِ قَالَ «لاَ تَغْسِلُهُ ».

هَذَا يَعْنِي بِهِ إِذَا أَصَابَهُ قَذَرٌ مَعَ اَلْعَرَقِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا عَرِقَتْ مَا دُونَ اَلْإِزَارِ لاَ تَغْسِلُهُ فَنَبَّهَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَتْ فِي مَوْضِعِ اَلْإِزَارِ فَالْغَالِبُ مِنْ أَحْوَالِهِنَّ أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ نَجَاسَةٌ فَلِأَجْلِ هَذَا قَالَ تَغْسِلُهُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ هَذَا اَلْوَجْهِ .

795-82 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثَوْبٍ تَلْبَسُهُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يُصِيبَ شَيْ ءٌ مِنْ مَائِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلْقَذَرِ فَتَغْسِلَ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي أَصَابَهُ بِعَيْنِهِ ».

(796) 83 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحَائِضِ أَ تَغْسِلُ ثِيَابَهَا اَلَّتِي لَبِسَتْهَا فِي طَمْثِهَا قَالَ «تَغْسِلُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنَ اَلدَّمِ وَ تَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ » قُلْتُ لَهُ وَ قَدْ عَرِقَتْ فِيهَا قَالَ «إِنَّ اَلْعَرَقَ لَيْسَ مِنَ اَلْحِيضَةِ ».

(797) 84 وَ مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي

********

(794) - الاستبصار ج 1 ص 186.

(796) - الاستبصار ج 1 ص 186 الكافي ج 1 ص 31.

(797) - الاستبصار ج 1 ص 187.

ص: 270

جَمِيلَةَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ اَلْأَسَدِيِّ اَلنَّخَّاسِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَبِسَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلطَّامِثُ ثَوْباً فَكَانَ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَلاَ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ فَإِنْ كَانَ يَكُونُ عَلَيْهَا ثَوْبَانِ صَلَّتْ فِي اَلْأَعْلَى مِنْهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ ثَوْبٍ فَلْتَغْسِلْهُ حِينَ تَطْمَثُ ثُمَّ تَلْبَسُهُ فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ تَغْسِلْهُ ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(798) 85 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثَوْبِهَا قَالَ «إِنْ كَانَ ثَوْباً تَلْزَمُهُ فَلاَ أُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ ».

فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْجَنَابَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ حَرَامٍ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ اَلثَّوْبُ مِنْهَا اِحْتِيَاطاً فَهُوَ.

(799) 86 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ «يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ غَسَلَهُ ».

لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ إِلاَّ مَنْ عَرِقَ فِي اَلثَّوْبِ مِنْ جَنَابَةٍ إِذَا كَانَتْ مِنْ حَرَامٍ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ نَفْسَ اَلْجَنَابَةِ لاَ تَتَعَدَّى إِلَى اَلثَّوْبِ وَ ذَكَرْنَا أَيْضاً أَنَّ عَرَقَ اَلْجُنُبِ لاَ يُنَجِّسُ اَلثَّوْبَ فَلَمْ يَبْقَ مَعْنًى يُحْمَلُ عَلَيْهِ اَلْخَبَرُ إِلاَّ عَرَقُ اَلْجَنَابَةِ مِنْ حَرَامٍ فَحَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمَعْنَى فِيهِ أَنْ يَكُونَ أَصَابَ اَلثَّوْبَ نَجَاسَةٌ فَحِينَئِذٍ يُصَلِّي فِيهِ وَ يُعِيدُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا غُسِلَ اَلثَّوْبُ مِنْ دَمِ اَلْحَيْضِ فَبَقِيَ مِنْهُ

********

(798-799) - الاستبصار ج 1 ص 187 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 40.

ص: 271

أَثَرٌ لاَ يَقْلَعُهُ اَلْغَسْلُ لَمْ يَكُنْ بِالصَّلاَةِ فِيهِ بَأْسٌ وَ يُسْتَحَبُّ صَبْغُهُ بِمَا يُذْهِبُ لَوْنَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ عَلَى سُبُوغٍ مِنْ طَهَارَتِهِ . فَيَدُلُّ عَلَيْهِ اَلْآيَةُ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » وَ أَثَرُ دَمِ اَلْحَيْضِ رُبَّمَا يَحْرَجُ اَلْإِنْسَانُ بِقَلْعِهِ وَ لاَ يَتَسَهَّلُ لَهُ ذَلِكَ فَأُبِيحَ لَهُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِ صَبْغِ اَلْمَوْضِعِ فَهُوَ.

(800) 87 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْ ءٍ وَ أَنَا أَسْتَحِي مِنْهُ فَقَالَ «سَلِينِي وَ لاَ تَسْتَحْيِ » قَالَتْ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ اَلْحَيْضِ فَغَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ قَالَ «اِصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ حَتَّى يَخْتَلِطَ وَ يَذْهَبَ أَثَرُهُ ».

801-88 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ أَصَابَ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ اَلْحَيْضِ فَغَسَلَتْهُ فَبَقِيَ أَثَرُ اَلدَّمِ فِي ثَوْبِهَا فَقَالَ «قُلْ لَهَا تَصْبَغُهُ بِمِشْقٍ حَتَّى يَخْتَلِطَ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا أَصَابَتِ اَلنَّجَاسَةُ شَيْئاً مِنَ اَلْأَوَانِي طُهِّرَتْ بِالْغَسْلِ . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْأَرْضُ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا اَلْبَوْلُ ثُمَّ طَلَعَتْ عَلَيْهَا اَلشَّمْسُ فَجَفَّفَتْهَا طَهُرَتْ بِذَلِكَ وَ كَذَلِكَ اَلْبَوَارِي وَ اَلْحُصُرُ. يَدُلُّ عَلَيْهِ .

(802) 89 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(800) - الكافي ج 1 ص 18.

(802) - الاستبصار ج 1 ص 193.

ص: 272

عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ اَلْأَرْضَ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْمَوْضِعُ قَذِراً مِنَ اَلْبَوْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ اَلْمَوْضِعُ فَالصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ وَ لَمْ يَيْبَسِ اَلْمَوْضِعُ اَلْقَذِرُ وَ كَانَ رَطْباً فَلاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَيْبَسَ وَ إِنْ كَانَتْ رِجْلُكَ رَطْبَةً أَوْ جَبْهَتُكَ رَطْبَةً أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْكَ مَا يُصِيبُ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعَ اَلْقَذِرَ فَلاَ تُصَلِّ عَلَى ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ اَلْقَذِرِ وَ إِنْ كَانَ عَيْنُ (1) اَلشَّمْسِ أَصَابَهُ حَتَّى يَبِسَ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ ».

(803) 90 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَوَارِي يُصِيبُهَا اَلْبَوْلُ هَلْ تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا إِذَا جَفَّتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ ».

(804) 91 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ طَهُرَ».

(805) 92 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّطْحِ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ هَلْ تُطَهِّرُهُ اَلشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ قَالَ «كَيْفَ تُطَهِّرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ ».

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ تُجَفِّفْهُ اَلشَّمْسُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ هُوَ

قَوْلُهُ : إِذَا أَصَابَ اَلْأَرْضَ نَجَاسَةٌ وَ طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَ إِذَا

********

(1) في المطبوعة و بعض المخطوطات (غير الشمس) و نقل في الوافي ان الموجود في النسخ الموثوق بها هو (عين الشمس).

(803-804-805) - الاستبصار ج 1 ص 193.

ص: 273

لَمْ يَيْبَسْ فَلاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ . قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْإِنْسَانُ عَلَى فِرَاشٍ قَدْ أَصَابَهُ مَنِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ إِذَا كَانَ مَوْضِعُ سُجُودِهِ طَاهِراً. فَيَدُلُّ عَلَيْهِ .

(806) 93 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي عَلَى اَلشَّاذَكُونَةِ (1) وَ قَدْ أَصَابَهَا اَلْجَنَابَةُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلْخُفِّ وَ إِنْ كَانَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَ كَذَلِكَ اَلنَّعْلُ وَ اَلتَّنَزُّهُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَ إِذَا دَاسَ اَلْإِنْسَانُ بِنَعْلِهِ أَوْ خُفِّهِ نَجَاسَةً ثُمَّ مَسَحَهُمَا بِالتُّرَابِ طَهُرَا بِذَلِكَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

807-94 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي اَلْخُفِّ اَلَّذِي قَدْ أَصَابَهُ اَلْقَذَرُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ مِمَّا لاَ تَتِمُّ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَلاَ بَأْسَ ».

808-95 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي عِيسَى

********

(1) الشاذكونة: بالفتح ثياب غلاظ تعمل باليمن - و قيل هي حصير صغير متخذ للافتراش و اللفظ معرب.

(806) - الاستبصار ج 1 ص 393.

ص: 274

قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي وَطِئْتُ عَذِرَةً بِخُفِّي وَ مَسَحْتُهُ حَتَّى لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئاً مَا تَقُولُ فِي اَلصَّلاَةِ فِيهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

809-96 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَطِئَ عَلَى عَذِرَةٍ فَسَاخَتْ رِجْلُهُ فِيهَا أَ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ وَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُهَا فَقَالَ «لاَ يَغْسِلُهَا إِلاَّ أَنْ يَقْذَرَهَا وَ لَكِنَّهُ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أَصَابَ تِكَّتَهُ أَوْ جَوْرَبَهُ نَجَاسَةٌ لَمْ يَحْرَجْ بِالصَّلاَةِ فِيهِمَا فَذَلِكَ أَنَّهُمَا مِمَّا لاَ تَتِمُّ اَلصَّلاَةُ بِهِمَا دُونَ مَا سِوَاهُمَا مِنَ اَللِّبَاسِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

810-97- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «كُلُّ مَا كَانَ عَلَى اَلْإِنْسَانِ أَوْ مَعَهُ مِمَّا لاَ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ قَذَرٌ مِثْلُ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلتِّكَّةِ وَ اَلْكَمَرَةِ (1) وَ اَلنَّعْلِ وَ اَلْخُفَّيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا وَقَعَ ثَوْبُ اَلْإِنْسَانِ عَلَى جَسَدِ مَيِّتٍ مِنَ اَلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يُطَهَّرَ بِالْغُسْلِ نَجَّسَهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَطْهِيرُهُ بِالْمَاءِ وَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ غُسْلِهِ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ وَ جَازَ لَهُ فِيهِ اَلصَّلاَةُ وَ إِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

********

(1) الكمرة: هي الحفاظ و قيل هي الكيس الذي يأخذه صاحب السلس.

ص: 275

(811) 98 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى جَسَدِ اَلْمَيِّتِ قَالَ «إِنْ كَانَ غُسِّلَ اَلْمَيِّتُ فَلاَ تَغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُغَسَّلِ اَلْمَيِّتُ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ ».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا وَقَعَ عَلَى مَيْتَةٍ مِنْ غَيْرِ اَلنَّاسِ نَجَّسَهُ أَيْضاً وَ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ مِنْهُ بِالْمَاءِ . فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ اَلْمَيِّتَ نَجِسٌ بِلاَ خِلاَفٍ وَ إِذَا لاَقَى اَلثَّوْبَ نَجَاسَةٌ فَيَجِبُ تَطْهِيرُهُ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ دُخُولِ اَلصَّلاَةِ بِطَهَارَةِ اَلثَّوْبِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(812) 99 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «يَغْسِلُ مَا أَصَابَ اَلثَّوْبَ ».

(813) 100 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى حِمَارٍ مَيِّتٍ هَلْ تَصْلُحُ لَهُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ وَ لْيُصَلِّ فِيهِ وَ لاَ بَأْسَ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَتَى عَلَى ذَلِكَ سَنَةٌ وَ صَارَ عَظْماً فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ غَسْلُ اَلثَّوْبِ مِنْهُ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَا.

********

(811) - الكافي ج 1 ص 19.

(812-813) - الاستبصار ج 1 ص 192.

ص: 276

(814) 101 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْوَهَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَسِّ عَظْمِ اَلْمَيِّتِ قَالَ «إِذَا جَازَ سَنَةٌ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(815) 102 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَى كَلْبٍ مَيِّتٍ فَقَالَ «يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لاَ بَأْسَ ».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَسَّ اَلْإِنْسَانُ بِيَدِهِ أَوْ بِبَعْضِ جَوَارِحِهِ مَيِّتاً مِنَ اَلنَّاسِ قَبْلَ غُسْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ لِذَلِكَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ مَسَّ بِهَا مَيْتَةً مِنْ غَيْرِ اَلنَّاسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ غَسْلِ مَا مَسَّهُ مِنَ اَلْمَيْتَةِ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُسْلٌ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ مَسَّ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلنَّاسِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

********

(814-815) - الاستبصار ج 1 ص 192 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 43.

(816) - الكافي ج 1 ص 19.

ص: 277

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ مِنَ اَلْهَوَامِّ وَ اَلْحُشَارِ كَالزُّنْبُورِ وَ اَلذُّبَابِ وَ اَلْجَرَادِ وَ اَلْخَنَافِسِ وَ بَنَاتِ وَرْدَانَ إِذَا أَصَابَ يَدَ اَلْإِنْسَانِ أَوْ جَسَدَهُ أَوْ ثِيَابَهُ لَمْ يَنْجَسْ بِذَلِكَ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا لاَقَاهُ مِنْهَا وَ كَذَلِكَ إِنْ وَقَعَ فِي طَعَامِهِ أَوْ شَرَابِهِ لَمْ يُفْسِدْهُ وَ كَانَ لَهُ اِسْتِعْمَالُهُ بِالْأَكْلِ وَ اَلشُّرْبِ وَ اَلطَّهَارَةِ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ مِنَ اَلْمَاءِ . فَقَدْ مَضَى بَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْخَمْرُ وَ نَبِيذُ اَلتَّمْرِ وَ كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ نَجَسٌ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ اَلْإِنْسَانِ شَيْ ءٌ مِنْهُ قَلَّ ذَلِكَ أَمْ كَثُرَ لَمْ يَجُزْ فِيهِ اَلصَّلاَةُ حَتَّى يُغْسَلَ بِالْمَاءِ . فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصابُ وَ اَلْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ » (1) فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اِسْمَ اَلرَّجَاسَةِ وَ اَلرِّجْسُ هُوَ اَلنَّجَسُ بِلاَ خِلاَفٍ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ نَجَسٌ فَيَجِبُ إِزَالَتُهُ ثُمَّ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ فَأَمَرَ بِاجْتِنَابِ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ ظَاهِرُ أَمْرِ اَللَّهِ تَعَالَى عَلَى اَلْوُجُوبِ وَ اِجْتِنَابِ مَا يَتَنَاوَلُ اَللَّفْظُ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مِنْ جِهَةِ اَلْخَبَرِ.

(817) 104 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لاَ مُسْكِرٌ لِأَنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُهُ وَ لاَ تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى تَغْسِلَ ».

(818) 105 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ

********

(1) المائدة: 93.

(817) - الاستبصار ج 1 ص 189.

(818) - الاستبصار ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 112.

ص: 278

بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ مُسْكِرٌ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ فَإِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلاَتَكَ ».

-(819) 106 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ اَلْخَادِمِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلثَّوْبِ يُصِيبُهُ اَلْخَمْرُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لاَ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اِخْتَلَفُوا فِيهِ فَكَتَبَ «لاَ تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ».

820-107 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهِ لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ قَالَ «يُهَرَاقُ اَلْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ أَهْلَ اَلذِّمَّةِ أَوِ اَلْكَلْبَ وَ اَللَّحْمُ اِغْسِلْهُ وَ كُلْهُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ قَطَرَ فِيهِ دَمٌ قَالَ «اَلدَّمُ تَأْكُلُهُ اَلنَّارُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى» قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ «فَسَدَ» قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ قَالَ «نَعَمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ » قُلْتُ وَ اَلْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ طَعَامِي».

فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنِ اِسْتِبَاحَةِ اَلصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ مِثْلُ .

(821) 108 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصَابَ ثَوْبِي نَبِيذٌ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ قَطْرَةٌ مِنْ نَبِيذٍ قَطَرَتْ فِي حُبٍّ أَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ إِنَّ أَصْلَ اَلنَّبِيذِ حَلاَلٌ وَ إِنَّ أَصْلَ اَلْخَمْرِ حَرَامٌ ».

********

(819) - الاستبصار ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 112.

(821) - الاستبصار ج 1 ص 189.

ص: 279

فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلَّذِي أَصَابَهُ مِنَ اَلنَّبِيذِ هُوَ اَلْمُسْكِرُ اَلْمُحَرَّمُ دُونَ أَنْ يَكُونَ اَلنَّبِيذَ اَلَّذِي لَيْسَ بِمُسْكِرٍ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ هَذَا وَ هَذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى اَلنَّبِيذِ اَلَّذِي لاَ يُسْكِرُ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِمَّا قَدْ نُبِذَ فِيهِ اَلتُّمَيْرَاتُ لِتَكْسِرَ طَعْمَ اَلْمَاءِ .

(822) 109 - وَ رَوَى أَيْضاً أَحْمَدُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي سَارَةَ (1) قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ إِنْ أَصَابَ ثَوْبِي شَيْ ءٌ مِنَ اَلْخَمْرِ أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّ اَلثَّوْبَ لاَ يَسْكَرُ».

(823) 110 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اَلْمُسْكِرِ وَ اَلنَّبِيذِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(824) 111 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي سَارَةَ (2) قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نُخَالِطُ اَلْيَهُودَ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسَ وَ نَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَ هُمْ يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ فَيَمُرُّ سَاقِيهِمْ فَيَصُبُّ عَلَى ثِيَابِيَ اَلْخَمْرَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنْ تَشْتَهِيَ أَنْ تَغْسِلَهُ لِأَثَرِهِ ».

(825) 112 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُوسَى اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ ثُمَّ يَمُجُّهُ (3) مِنْ فِيهِ فَيُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ اَلْآيَةِ وَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَطْلَقَ اِسْمَ اَلرَّجَاسَةِ عَلَى اَلْخَمْرِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ مِنْ جِهَتِهِمْ

********

(1و2) نسخة في الجميع (الحسين بن أبي سارة) و هو وهم كما يظهر من ترجمته.

(3) مج الرجل الماء رمى به.

(822) - الاستبصار ج 1 ص 189.

(823-824-825) - الاستبصار ج 1 ص 190.

ص: 280

مَا يُضَادُّ اَلْقُرْآنَ وَ يُنَافِيهِ وَ أَيْضاً قَدْ أَوْرَدْنَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يُعَارِضُ هَذِهِ وَ لاَ يُمْكِنُ اَلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِأَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّا لَوْ عَمِلْنَا بِهَذِهِ اَلْأَخْبَارِ كُنَّا دَافِعِينَ لِأَحْكَامِ تِلْكَ جُمْلَةً وَ لَمْ نَكُنْ آخِذِينَ بِهَا عَلَى وَجْهٍ وَ إِذَا عَمِلْنَا عَلَى تِلْكَ اَلْأَخْبَارِ كُنَّا عَامِلِينَ بِمَا يُلاَئِمُ ظَاهِرَ اَلْقُرْآنِ فَحَمَلْنَا هَذِهِ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ اَلتَّقِيَّةَ أَحَدُ اَلْوُجُوهِ اَلَّتِي يَصِحُّ وُرُودُ اَلْأَخْبَارِ لِأَجْلِهَا مِنْ جِهَتِهِمْ فَنَكُونُ عَامِلِينَ بِجَمِيعِهَا عَلَى وَجْهٍ لاَ تَنَاقُضَ فِيهِ وَ يَدُلُّ عَلَى وُرُودِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ عَلَى جِهَةِ اَلتَّقِيَّةِ أَيْضاً.

-(826) 113 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ اَلرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالاَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا» وَ رَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي اَلْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلاَتَكَ » فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ « وَ قَرَأْتُهُ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

وَجْهُ اَلاِسْتِدْلاَلِ مِنَ اَلْخَبَرِ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ بِالْأَخْذِ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلاِنْفِرَادِ وَ اَلْعُدُولِ عَنْ قَوْلِهِ مَعَ قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَوْلاَ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعَ قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لَكَانَ اَلْأَخْذُ بِقَوْلِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ مَعاً أَوْلَى وَ أَحْرَى عَلَى أَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلَّتِي أَوْرَدْنَاهَا أَخِيراً لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلثِّيَابِ اَلَّتِي يُصِيبُهَا اَلْخَمْرُ وَ إِنَّمَا سُئِلَ عَنْ ثَوْبٍ يُصِيبُهُ خَمْرٌ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ

********

(826) - الاستبصار ج 1 ص 190 الكافي ج 1 ص 113.

ص: 281

وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَفْيُ اَلْحَظْرِ عَنْ لُبْسُهُ وَ اَلتَّمَتُّعِ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَجُزِ اَلصَّلاَةُ فِيهِ .

(827) 114 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ أَبِي اَلدَّيْلَمِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ فَبَصَقَ فَأَصَابَ ثَوْبِي مِنْ بُصَاقِهِ فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ لاَ شُبْهَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ بُصَاقِ شَارِبِ اَلْخَمْرِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلْبُصَاقُ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَ إِنَّمَا اَلنَّجَسُ اَلْخَمْرُ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ حُكْمُ اَلْفُقَّاعِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(828) 115 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بِبَغْدَادَ وَ أَنَا أَمْشِي مَعَهُ فِي اَلسُّوقِ فَفَتَحَ صَاحِبُ اَلْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ فَقَفَزَ فَأَصَابَ ثَوْبَ يُونُسَ فَرَأَيْتُهُ قَدِ اِغْتَمَّ لِذَلِكَ حَتَّى زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ لاَ تُصَلِّي قَالَ فَقَالَ لِي لَيْسَ أُرِيدُ أُصَلِّي حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى اَلْبَيْتِ وَ أَغْسِلَ هَذَا اَلْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِي فَقُلْتُ لَهُ هَذَا رَأْيٌ رَأَيْتَهُ أَوْ شَيْ ءٌ تَرْوِيهِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «لاَ تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ ».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أَصَابَ جَسَدَ اَلْإِنْسَانِ شَيْ ءٌ مِنْ هَذِهِ اَلْأَشْرِبَةِ نَجَّسَهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِزَالَتُهُ وَ تَطْهِيرُ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي أَصَابَهُ بِغَسْلِهِ بِالْمَاءِ . إِذَا ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ نَجَاسَةُ هَذِهِ اَلْأَشْرِبَةِ فَلاَ شَكَّ فِي وُجُوبِ إِزَالَتِهَا عَنِ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي

********

(827) - الاستبصار ج 1 ص 191.

(828) - الكافي ج 1 ص 113.

ص: 282

يُصِيبُهُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَى اَلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ لاَ نَجَاسَةَ عَلَى بَدَنِهِ وَ لاَ عَلَى ثِيَابِهِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَوَانِي اَلْخَمْرِ وَ اَلْأَشْرِبَةِ اَلْمُسْكِرَةِ كُلُّهَا نَجِسَةٌ لاَ تُسْتَعْمَلُ حَتَّى يُهَرَاقَ مَا فِيهَا مِنْهُ وَ تُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ بِالْمَاءِ .

(829) 116 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ اَلْكَلْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيذٍ قَدْ سَكَنَ غَلَيَانُهُ فَقَالَ «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلدُّبَّاءِ (1) وَ اَلمُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمْ اَلْغَضَارَ(2) وَ اَلمُزَفَّتُ يَعْنِي اَلزِّفْتَ اَلَّذِي يَكُونُ فِي اَلزِّقِّ يُصَبُّ فِي اَلْخَوَابِي لِيَكُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ» .

(830) 117 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّنِّ (3) يَكُونُ فِيهِ اَلْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ اَلْخَلُّ أَوْ مَاءٌ كَامَخٌ (4) أَوْ زَيْتُونٌ فَقَالَ «إِذَا غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ » وَ عَنِ اَلْإِبْرِيقِ يَكُونُ فِيهِ خَمْرٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ قَالَ «إِذَا غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ » وَ قَالَ فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ اَلْخَمْرُ قَالَ «تَغْسِلُهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ » سُئِلَ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ فِيهِ اَلْمَاءَ قَالَ «لاَ يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ».

(831) 118 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ

********

(1) الدبا: بالضم القرع.

(2) الغضار: الصحفة المتخذة من الطين اللازب الحر، و القصعة الكبيرة و في الكافي (و زدتم أنتم الحنتم يعنى الغضار إلخ) و الحنتم الجرة الخضراء.

(3) الدن: الراقود العظيم لا يقعد حتّى بحفر له يشبه الحب.

(4) الكامخ ادام يؤتدم به رخصه بعضهم بالمخللات التي تستعمل لتشهي الطعام.

(829) - الكافي ج 2 ص 196.

(830) - الكافي ج 2 ص 199.

(831) - الاستبصار ج 1 ص 177.

ص: 283

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِخُرْءِ اَلدَّجَاجِ وَ اَلْحَمَامِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ لاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلَّذِي رَوَيْنَاهُ قَبْلَ هَذَا عَنْ فَارِسَ عَنْ صَاحِبِ اَلْعَسْكَرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ ذَرْقُ اَلدَّجَاجِ لِأَنَّ ذَلِكَ اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى ذَرْقِ اَلدَّجَاجِ اَلْجَلاَّلِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ جَلاَّلاً كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ سَائِرِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فِي جَوَازِ اَلصَّلاَةِ فِي ذَرْقِهِ وَ بَوْلِهِ .

(832) 119 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْكُوزِ أَوِ اَلْإِنَاءِ يَكُونُ قَذِراً كَيْفَ يُغْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ «ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ اَلْمَاءُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ وَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ اَلدَّجَاجَةُ » قَالَ «إِنْ كَانَ فِي مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَمْ تَشْرَبْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِي مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّأْ وَ اِشْرَبْ » وَ قَالَ «كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلْيُتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اِشْرَبْهُ » وَ عَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ اَلطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلاَ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لاَ تَشْرَبْ » وَ قَالَ «اِغْسِلِ اَلْإِنَاءَ اَلَّذِي تُصِيبُ فِيهِ اَلْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ مَرَّاتٍ » وَ سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ يَقَعُ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ فَأْرَةٌ أَوْ خِنْزِيرٌ قَالَ «تُنْزَفُ كُلُّهَا فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ فَلْتُنْزَفْ يَوْماً إِلَى اَللَّيْلِ ثُمَّ يُقَامُ عَلَيْهَا قَوْمٌ يَتَرَاوَحُونَ اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ فَيَنْزِفُونَ يَوْماً إِلَى اَللَّيْلِ وَ قَدْ طَهُرَتْ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلْكَلْبِ وَ اَلْفَأْرَةِ إِذَا أَكَلاَ مِنَ اَلْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ قَالَ «يُطْرَحُ مِنْهُ وَ يُؤْكَلُ اَلْبَاقِي» وَ سُئِلَ عَنْ بَوْلِ اَلْبَقَرِ يَشْرَبُهُ اَلرَّجُلُ قَالَ «إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً إِلَيْهِ يَتَدَاوَى بِهِ شَرِبَهُ وَ كَذَلِكَ بَوْلُ اَلْإِبِلِ وَ اَلْغَنَمِ » وَ عَنِ اَلدَّقِيقِ

********

(832) - الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 4 الفقيه ج 1 ص 10 و في الجميع جزء منه.

ص: 284

يُصِيبُ فِيهِ خُرْءَ اَلْفَأْرَةِ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ قَالَ «إِذَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَلاَ بَأْسَ يُؤْخَذُ أَعْلاَهُ فَيُرْمَى بِهِ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلْخُنْفَسَاءِ وَ اَلذُّبَابِ وَ اَلْجَرَادِ وَ اَلنَّمْلَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ تَمُوتُ فِي اَلْبِئْرِ وَ اَلزَّيْتِ وَ اَلسَّمْنِ وَ شِبْهِهِ فَقَالَ «كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَلاَ بَأْسَ » وَ عَنِ اَلْعَظَايَةِ تَقَعَ فِي اَللَّبَنِ قَالَ «يَحْرُمُ اَللَّبَنُ » وَ قَالَ «إِنَّ فِيهَا اَلسَّمَّ » وَ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ».

13 - بَابُ تَلْقِينِ اَلْمُحْتَضَرِينَ وَ تَوْجِيهِهِمْ عِنْدَ اَلْوَفَاةِ وَ مَا يُصْنَعُ بِهِمْ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ وَ تَطْهِيرِهِمْ بِالْغُسْلِ وَ إِسْكَانِهِمُ اَلْأَكْفَاتَ

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا حَضَرَ اَلْعَبْدَ اَلْمُسْلِمَ اَلْوَفَاةُ فَالْوَاجِبُ عَلَى مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَهْلِ اَلْإِسْلاَمِ أَنْ يُوَجِّهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ يَجْعَلَ بَاطِنَ قَدَمَيْهِ إِلَيْهَا وَ وَجْهَهُ تِلْقَاهَا. يَدُلُّ عَلَيْهِ .

(833) 1 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلشَّعِيرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي تَوْجِيهِ اَلْمَيِّتِ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ اَلْقِبْلَةَ وَ يَجْعَلُ قَدَمَيْهِ مِمَّا يَلِي اَلْقِبْلَةَ ».

(834) 2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «اِسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ اَلْقِبْلَةَ ».

********

(833) - الكافي ج 1 ص 35.

(834) - الكافي ج 1 ص 35 الفقيه ج 1 ص 79 مرسلا.

ص: 285

(835) 3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا غُسِّلَ يُحْفَرُ(1) لَهُ مَوْضِعُ اَلْمُغْتَسَلِ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ فَيَكُونُ مُسْتَقْبِلاً بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَ وَجْهِهِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يُلَقِّنُهُ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَلِيُّ اَللَّهِ اَلْقَائِمُ بِالْحَقِّ بَعْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يُسَمِّي اَلْأَئِمَّةَ وَاحِداً وَاحِداً لِيُقِرَّ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِأَئِمَّتِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عِنْدَ وَفَاتِهِ وَ يَخْتِمَ بِذَلِكَ أَعْمَالَهُ فَإِنِ اِسْتَطَاعَ أَنْ يُحَرِّكَ بِالشَّهَادَةِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ لِسَانَهُ وَ إِلاَّ عَقَدَ بِهَا قَلْبَهُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُلَقَّنَ أَيْضاً كَلِمَاتِ اَلْفَرَجِ وَ هِيَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْحَلِيمُ اَلْكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ «وَ سَلامٌ عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُسَهِّلُ عَلَيْهِ صُعُوبَةَ مَا يَلْقَاهُ مِنْ جَهْدِ خُرُوجِ نَفْسِهِ إِلَى آخِرِهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(836) 4 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَضَرْتَ اَلْمَيِّتَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَقِّنْهُ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ».

********

(1) نسخة في بعض الأصول (فحفر).

(835) - الكافي ج 1 ص 35 الفقيه ج 1 ص 123.

(836) - الكافي ج 1 ص 34.

ص: 286

(837) 5 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : مَرِضَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَأَتَيْتُهُ عَائِداً لَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا اِبْنَ أَخِي إِنَّ لَكَ عِنْدِي نَصِيحَةً أَ تَقْبَلُهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ فَشَهِدَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ وَ قُلْ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ فَشَهِدَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا لاَ تَنْتَفِعُ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنْكَ عَلَى يَقِينٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْهُ عَلَى يَقِينٍ فَقُلْتُ لَهُ قُلْ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَصِيُّهُ وَ هُوَ اَلْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِهِ وَ اَلْإِمَامُ اَلْمُفْتَرَضُ اَلطَّاعَةِ مِنْ بَعْدِهِ فَشَهِدَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ لَنْ تَنْتَفِعَ بِذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ مِنْكَ عَلَى يَقِينٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْهُ عَلَى يَقِينٍ ثُمَّ سَمَّيْتُ لَهُ اَلْأَئِمَّةَ عَلَيهِمُ اَلسَّلاَمُ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ(1) فَأَقَرَّ بِذَلِكَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ فَلَمْ يَلْبَثِ اَلرَّجُلُ أَنْ تُوُفِّيَ فَجَزِعَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ جَزَعاً شَدِيداً قَالَ فَغِبْتُ عَنْهُمْ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَأَيْتُ عَزَاءً حَسَناً فَقُلْتُ كَيْفَ تَجِدُونَكُمْ كَيْفَ عَزَاؤُكِ أَيَّتُهَا اَلْمَرْأَةُ فَقَالَتْ وَ اَللَّهِ لَقَدْ أُصِبْنَا بِمُصِيبَةٍ عَظِيمَةٍ بِوَفَاةِ فُلاَنٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ كَانَ مِمَّا سَخِيَ بِنَفْسِي لَهُ لِرُؤْيَا رَأَيْتُهَا اَللَّيْلَةَ فَقُلْتُ وَ مَا تِلْكِ اَلرُّؤْيَا قَالَتْ رَأَيْتُ فُلاَناً تَعْنِي اَلْمَيِّتَ حَيّاً سَلِيماً فَقُلْتُ فُلاَناً قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ أَ كُنْتَ مَيِّتاً فَقَالَ بَلَى وَ لَكِنْ نَجَوْتُ بِكَلِمَاتٍ لَقَّنِّيهِنَّ أَبُو بَكْرٍ وَ لَوْ لاَ ذَلِكِ كِدْتُ أَهْلِكُ .

(838) 6 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَهُ وَ عِنْدَهُ حُمْرَانُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا عِكْرِمَةُ فِي اَلْمَوْتِ وَ كَانَ يَرَى رَأْيَ اَلْخَوَارِجِ وَ كَانَ مُنْقَطِعاً إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ «اُنْظُرُونِي حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكُمْ » قُلْنَا نَعَمْ فَمَا لَبِثَ أَنْ رَجَعَ فَقَالَ «أَمَا إِنِّي

********

(1) نسخة في المطبوعة و بعض المخطوطات (رجلا رجلا).

(837-838) - الكافي ج 1 ص 34.

ص: 287

لَوْ أَدْرَكْتُ عِكْرِمَةَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ اَلنَّفْسُ مَوْقِعَهَا لَعَلَّمْتُهُ كَلِمَاتٍ يَنْتَفِعُ بِهَا وَ لَكِنِّي قَدْ أَدْرَكْتُهُ وَ قَدْ وَقَعَتِ اَلنَّفْسُ مَوْقِعَهَا» فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا ذَلِكَ اَلْكَلاَمُ فَقَالَ «هُوَ وَ اَللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ فَلَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ عِنْدَ اَلْمَوْتِ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْوَلاَيَةَ ».

(839) 7 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكْتَ اَلرَّجُلَ عِنْدَ اَلنَّزْعِ فَلَقِّنْهُ كَلِمَاتِ اَلْفَرَجِ - لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْحَلِيمُ اَلْكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » » قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَوْ أَدْرَكْتُ عِكْرِمَةَ عِنْدَ اَلْمَوْتِ لَنَفَعْتُهُ » فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَا ذَا كَانَ يَنْفَعُهُ قَالَ «يُلَقِّنُهُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ».

(840) 8 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا حَضَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ اَلْمَوْتُ قَالَ لَهُ قُلْ « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْحَلِيمُ اَلْكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبِّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ » فَإِذَا قَالَهَا اَلْمَرِيضُ قَالَ لَهُ اِذْهَبْ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا قَضَى نَحْبَهُ فَلْتُغَمَّضْ عَيْنَاهُ وَ يُطْبَقُ فُوهُ وَ تُمَدُّ يَدَاهُ إِلَى جَنْبَيْهِ وَ تُمَدُّ سَاقَاهُ إِنْ كَانَتَا مُنْقَبِضَتَيْنِ وَ يُشَدُّ لحييه(1) بِعِصَابَةٍ إِلَى رَأْسِهِ وَ يُمَدُّ عَلَيْهِ ثَوْبٌ يُغَطَّى بِهِ .

********

(1) كذا في جميع النسخ و الظاهر أنّه من سهو القلم و الصواب (لَحْيَاهُ ).

(839-840) - الكافي ج 1 ص 34 و اخرج ذيل الأول في الفقيه ج 1 ص 80.

ص: 288

9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : ثَقُلَ اِبْنٌ لِجَعْفَرٍ وَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةٍ فَكَانَ إِذَا دَنَا مِنْهُ إِنْسَانٌ قَالَ «لاَ تَمَسَّهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَزْدَادُ ضَعْفاً وَ أَضْعَفُ مَا يَكُونُ فِي هَذِهِ اَلْحَالِ وَ مَنْ مَسَّهُ عَلَى هَذِهِ اَلْحَالِ أَعَانَ عَلَيْهِ » فَلَمَّا قَضَى اَلْغُلاَمُ أَمَرَ بِهِ فَغُمِّضَ عَيْنَاهُ وَ شُدَّ لَحْيَاهُ ثُمَّ قَالَ «لَنَا أَنْ نَجْزَعَ مَا لَمْ يَنْزِلْ أَمْرُ اَللَّهِ فَإِذَا نَزَلَ أَمْرُ اَللَّهِ فَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ اَلتَّسْلِيمُ » ثُمَّ دَعَا بِدُهْنٍ فَادَّهَنَ وَ اِكْتَحَلَ وَ دَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ «هَذَا هُوَ اَلصَّبْرُ اَلْجَمِيلُ » ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَ لَبِسَ جُبَّةَ خَزٍّ وَ مِطْرَفَ خَزٍّ وَ عِمَامَةَ خَزٍّ وَ خَرَجَ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

842-10 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ : حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِيلَ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَلَمَّا حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ شَدَّ لَحْيَيْهِ وَ غَمَّضَهُ وَ غَطَّى عَلَيْهِ اَلْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أَمَرَ بِتَهْيِئَتِهِ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ أَمْرِهِ دَعَا بِكَفَنِهِ فَكَتَبَ فِي حَاشِيَةِ اَلْكَفَنِ - «إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ مَاتَ لَيْلاً فِي بَيْتٍ أُسْرِجَ فِيهِ مِصْبَاحٌ إِلَى اَلصَّبَاحِ وَ لَمْ يُتْرَكْ وَحْدَهُ بَلْ يَكُونُ عِنْدَهُ مَنْ يَذْكُرُ اَللَّهَ تَعَالَى وَ يَتْلُو كِتَابَهُ أَوْ مَا يُحْسِنُهُ مِنْهُ وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ .

(843) 11 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ : لَمَّا قُبِضَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالسِّرَاجِ فِي اَلْبَيْتِ اَلَّذِي كَانَ يَسْكُنُهُ حَتَّى قُبِضَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ أَمَرَ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي بَيْتِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى أُخْرِجَ بِهِ إِلَى اَلْعِرَاقِ ثُمَّ لاَ أَدْرِي مَا كَانَ .

********

(843) - الكافي ج 1 ص 69 الفقيه ج 1 ص 97 مرسلا.

ص: 289

(844) 12 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ وَ يُتْرَكُ وَحْدَهُ إِلاَّ لَعِبَ اَلشَّيْطَانُ فِي جَوْفِهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ وَ لاَ يُتْرَكُ عَلَى بَطْنِهِ حَدِيدَةٌ كَمَا تَفْعَلُ ذَلِكَ اَلْعَامَّةُ . سَمِعْنَا ذَلِكَ مُذَاكَرَةً مِنَ اَلشُّيُوخِ رَحِمَهُمُ اَللَّهُ - ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يُسْتَعَدُّ لِغُسْلِهِ فَيُؤْخَذُ مِنَ اَلسِّدْرِ اَلْمَسْحُوقِ رِطْلٌ وَ نَحْوُهُ مِنَ اَلْأُشْنَانِ شَيْ ءٌ يَسِيرٌ يُنَجَّى بِهِ وَ مِنَ اَلْكَافُورِ اَلْجَلاَلِ (1) نِصْفُ مِثْقَالٍ إِنْ تَيَسَّرَ وَ إِلاَّ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ إِنْ قَلَّ وَ مِنَ اَلذَّرِيرَةِ اَلْخَالِصَةِ مِنَ اَلطِّيبِ اَلْمَعْرُوفَةِ بِالْقُمْحَةِ مِقْدَارُ رِطْلٍ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . فَسَنَذْكُرُ هَذَا عِنْدَ شَرْحِ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ وَ يُؤْخَذُ لِحَنُوطِهِ وَزْنُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٍ مِنَ اَلْكَافُورِ اَلْخَامِ اَلَّذِي لَمْ تَمَسَّهُ اَلنَّارُ وَ هُوَ اَلسَّائِغُ لِلْحَنُوطِ وَ أَوْسَطُ أَقْدَارِهِ وَزْنُ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ أَقَلُّهُ وَزْنُ مِثْقَالٍ إِلاَّ أَنْ يَتَعَذَّرَ ذَلِكَ .

(845) 13 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ فِي اَلْحَنُوطِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ أَكْثَرُهُ » وَ قَالَ «إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِحَنُوطٍ فَكَانَ وَزْنُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً فَقَسَمَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءٌ لَهُ وَ جُزْءٌ لِعَلِيٍّ وَ جُزْءٌ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ ».

********

(1) قال بعض فقهائنا: الكافور صمغ يقع من شحر فكلما كان جلالا - و هو الكبار من قطعه - لا حاجة له الى النار و يقال له الكافور الخام إلخ.

(844) - الكافي ج 1 ص 39 الفقيه ج 1 ص 86.

(845) - الكافي ج 1 ص 42.

ص: 290

(846) 14 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ اَلْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ ».

(847) 15 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلْكَاهِلِيِّ وَ حُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ ».

(848) 16 - وَ رَوَى ذَلِكَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقَصْدُ مِنَ اَلْكَافُورِ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ ».

849-17- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ اَلْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ وَ نِصْفٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُعَدُّ لَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْقُطْنِ وَ يُعَدُّ اَلْكَفَنُ وَ هُوَ قَمِيصٌ وَ مِئْزَرٌ وَ خِرْقَةٌ يُشَدُّ بِهَا سُفْلُهُ إِلَى وَرِكَيْهِ وَ لِفَافَةٌ وَ حِبَرَةٌ وَ عِمَامَةٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

850-18 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّنُ بِهِ اَلْمَيِّتُ قَالَ «ثَلاَثَةُ أَثْوَابٍ وَ إِنَّمَا كُفِّنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ وَ ثَوْبِ حِبَرَةٍ وَ اَلصُّحَارِيَّةُ تَكُونُ بِالْيَمَامَةِ وَ كُفِّنَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ ».

851-19- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكَفَنُ فَرِيضَةٌ لِلرِّجَالِ ثَلاَثَةُ أَثْوَابٍ وَ اَلْعِمَامَةُ وَ اَلْخِرْقَةُ سُنَّةٌ وَ أَمَّا اَلنِّسَاءُ فَفَرِيضَتُهُ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ ».

********

(846-847-848) - الكافي ج 1 ص 42.

ص: 291

(852) 20 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُكَفِّنَهُ فَإِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ فِي كَفَنِهِ ثَوْبٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ نَظِيفٌ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ فِيمَا كَانَ يُصَلِّي فِيهِ ».

********

(1) يمنة: بالضم بردة من برود اليمن، و عبرى بلد باليمن و ظفار حصن بها.

(852) - الفقيه ج 1 ص 89.

(853) - الكافي ج 1 ص 40 الفقيه ج 1 ص 83 بتفاوت.

(854) - الكافي ج 1 ص 40 و فيه (و بعث الينا الشيخ) مكان (أبي عبد اللّه عليه السلام).

ص: 292

وَ يَصُومُ أَ يُكَفَّنُ فِيهَا قَالَ «أُحِبُّ ذَلِكَ اَلْكَفَنَ » يَعْنِي قَمِيصاً قُلْتُ يُدْرَجُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلْقَمِيصُ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

(856) 24 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَيِّتُ يُكَفَّنُ فِي ثَلاَثَةٍ سِوَى اَلْعِمَامَةِ وَ اَلْخِرْقَةِ تُشَدُّ بِهَا وَرِكَيْهِ لِكَيْلاَ يَبْدُوَ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ اَلْخِرْقَةُ وَ اَلْعِمَامَةُ لاَ بُدَّ مِنْهُمَا وَ لَيْسَتَا مِنَ اَلْكَفَنِ ».

(857) 25 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ أَنِّي أُكَفِّنُهُ بِثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ فَقُلْتُ لِأَبِي لِمَ تَكْتُبُ هَذَا فَقَالَ «أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ اَلنَّاسُ فَإِنْ قَالُوا كَفِّنْهُ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ أَوْ خَمْسَةٍ فَلاَ تَفْعَلْ » قَالَ «وَ عَمِّمْنِي بَعْدُ بِعِمَامَةٍ وَ لَيْسَ تُعَدُّ اَلْعِمَامَةُ مِنَ اَلْكَفَنِ إِنَّمَا يُعَدُّ مَا يُلَفُّ بِهِ اَلْجَسَدُ»».

(858) 26 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكَفَّنُ اَلْمَيِّتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ لاَ يُزَرُّ عَلَيْهِ وَ إِزَارٍ وَ خِرْقَةٍ يُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ وَ بُرْدٍ يُلَفُّ فِيهِ وَ عِمَامَةٍ يُعْتَمُّ بِهَا وَ يُلْقَى فَضْلُهَا عَلَى وَجْهِهِ ».

وَ أَمَّا اَلْقُطْنُ فَسَنَذْكُرُهُ عِنْدَ شَرْحِ اَلتَّغْسِيلِ وَ اَلتَّحْنِيطِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لْيُسْتَعَدَّ جَرِيدَتَانِ مِنَ اَلنَّخْلِ خَضْرَاوَانِ وَ طُولُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْرُ عَظْمِ اَلذِّرَاعِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنَ اَلنَّخْلِ اَلْجَرِيدُ يُعَوَّضُ مِنْهُ بِالْخِلاَفِ

********

(856-857) - الكافي ج 1 ص 40 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 93.

(858) - الكافي ج 1 ص 41.

ص: 293

فَإِنْ لَمْ يُوجَدِ اَلْخِلاَفُ يُعَوَّضُ مِنْهُ بِالسِّدْرِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْ ءٌ مِنْ هَذِهِ اَلشَّجَرِ وَ وُجِدَ غَيْرُهُ مِنَ اَلشَّجَرِ يُعَوَّضُ عَنْهُ بِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ رَطْباً فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ حَرَجَ عَلَى اَلْإِنْسَانِ فِي تَرْكِهِ لِلاِضْطِرَارِ .

(859) 27 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: قُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى اَلْجَرِيدَةِ فَقَالَ «عُودُ اَلسِّدْرِ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى اَلسِّدْرِ فَقَالَ «عُودُ اَلْخِلاَفِ ».

-(860) 28 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْجَرِيدَةِ إِذَا لَمْ نَجِدْ نَجْعَلُ بَدَلَهَا غَيْرَهَا فِي مَوْضِعٍ لاَ يُمْكِنُ اَلنَّخْلُ فَكَتَبَ «يَجُوزُ إِذَا أُعْوِزَتِ اَلْجَرِيدَةُ وَ اَلْجَرِيدَةُ أَفْضَلُ » وَ بِهِ جَاءَتِ اَلرِّوَايَةُ .

(861) 29 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ : «يُجْعَلُ بَدَلُهَا عُودَ اَلرُّمَّانِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يُقْطَعُ شَيْ ءٌ مِنْ أَكْفَانِ اَلْمَيِّتِ بِحَدِيدٍ وَ لاَ يُقَرَّبُ اَلنَّارَ بِبَخُورٍ وَ لاَ غَيْرِهِ . قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا اَلْكِتَابِ سَمِعْنَا ذَلِكَ مُذَاكَرَةً عَنِ اَلشُّيُوخِ رَحِمَهُمُ اَللَّهُ وَ عَلَيْهِ كَانَ عَمَلُهُمْ .

(862) 30 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُجَمَّرُ اَلْكَفَنُ ».

********

(859-860-861) - الكافي ج 1 ص 43.

(862) - الاستبصار ج 1 ص 209 الكافي ج 1 ص 41.

ص: 294

(863) 31 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اِبْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُجَمِّرُوا اَلْأَكْفَانَ وَ لاَ تَمَسُّوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلاَّ بِالْكَافُورِ فَإِنَّ اَلْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُحْرِمِ ».

(864) 32 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ تُتْبَعَ جَنَازَةٌ بِمِجْمَرَةٍ ».

(865) 33 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ يُجَمِّرُ اَلْمَيِّتَ بِالْعُودِ فِيهِ اَلْمِسْكُ وَ رُبَّمَا جَعَلَ عَلَى اَلنَّعْشِ اَلْحَنُوطَ وَ رُبَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ اَلْمَيِّتُ بِالْمِجْمَرَةِ ».

فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ اَلْعَامَّةِ وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَا بَيَاناً.

(866) 34 - مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُقَرِّبُوا مَوْتَاكُمُ اَلنَّارَ يَعْنِي اَلدُّخْنَةَ ».

(867) 35 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِدُخْنَةِ كَفَنِ اَلْمَيِّتِ وَ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ اَلْمُسْلِمِ أَنْ يُدَخِّنَ ثِيَابَهُ إِذَا كَانَ يَقْدِرُ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ اَلتَّقِيَّةُ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ

********

(863-864) - الاستبصار ج 1 ص 209 الكافي ج 1 ص 41.

(865) - الاستبصار ج 1 ص 210.

(866-867) - الاستبصار ج 1 ص 209.

ص: 295

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ إِحْدَى اَللِّفَافَتَيْنِ حِبَرَةً . فَقَدْ مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(868) 36 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ وَ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَفَّنَ - سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ ».

869-37 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كُفِّنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ وَ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ » قُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ صُلِّيَ عَلَيْهِ قَالَ «سُجِّيَ بِثَوْبٍ وَ جُعِلَ وَسَطَ اَلْبَيْتِ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ دَارُوا بِهِ وَ صَلَّوْا عَلَيْهِ وَ دَعَوْا لَهُ ثُمَّ يَخْرُجُونَ وَ يَدْخُلُ آخَرُونَ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْقَبْرَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ وَ أَدْخَلَ مَعَهُ اَلْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي اَلْخُيَلاَءِ يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ خَوَلِيٍّ أَنْشُدُكُمُ اَللَّهَ أَنْ تَقْطَعُوا حَقَّنَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اُدْخُلْ » فَدَخَلَ مَعَهُمَا فَسَأَلْتُهُ أَيْنَ وُضِعَ اَلسَّرِيرُ فَقَالَ عِنْدَ رِجْلِ اَلْقَبْرِ وَ سُلَّ سَلاًّ» قَالَ وَ قَالَ «إِنَّ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ وَ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فِي بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ » .

(870) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ

********

(868) - الكافي ج 1 ص 42.

(870) - الاستبصار ج 1 ص 210 الكافي ج 1 ص 42.

ص: 296

عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكَفَنُ يَكُونُ بُرْداً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرْداً فَاجْعَلْهُ كُلَّهُ قُطْناً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ فَاجْعَلِ اَلْعِمَامَةَ سَابِرِيّاً».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا أَرَادَ اَلْمُتَوَلِّي لِأَمْرِ اَلْمَيِّتِ غُسْلَهُ فَلْيَرْفَعْهُ عَلَى سَاجَةٍ أَوْ شِبْهِهَا مُوَجَّهاً إِلَى اَلْقِبْلَةِ بَاطِنُ رِجْلَيْهِ إِلَيْهَا وَ وَجْهُهُ تِلْقَاهَا حَسَبَ مَا وَجَّهَهُ عِنْدَ وَفَاتِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ قَمِيصَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ فَوْقِهِ إِلَى سُرَّتِهِ يَفْتُقُ جَيْبَهُ أَوْ يَخْرِقُهُ لِيَتَّسِعَ عَلَيْهِ فِي خُرُوجِهِ ثُمَّ يَضَعُ عَلَى عَوْرَتِهِ مَا يَسْتُرُهَا ثُمَّ يُلَيِّنُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ بِرِفْقٍ فَإِنْ تَصَعَّبَتْ تَرَكَهَا وَ يَأْخُذُ اَلسِّدْرَ فَيَضَعُهُ فِي إِجَّانَةٍ وَ شِبْهِهَا مِنَ اَلْأَوَانِي اَلنِّظَافِ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ ثُمَّ يَضْرِبُهُ حَتَّى تَجْتَمِعَ رَغْوَتُهُ عَلَى رَأْسِ اَلْمَاءِ فَإِذَا اِجْتَمَعَتْ أَخَذَهَا بِكَفَّيْهِ فَجَعَلَهَا فِي إِنَاءٍ نَظِيفٍ كَإِجَّانَةٍ أَوْ طَسْتٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا ثُمَّ يَأْخُذُ خِرْقَةً نَظِيفَةً فَيَلُفُّ بِهَا يَدَهُ مِنْ زَنْدِهِ إِلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ اَلْيُسْرَى وَ يَضَعُ عَلَيْهَا شَيْئاً مِنَ اَلْأُشْنَانِ اَلَّذِي كَانَ أَعَدَّهُ وَ يَغْسِلُ بِهَا مَخْرَجَ اَلنَّجْوِ مِنْهُ وَ يَكُونُ مَعَهُ آخَرُ يَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ فَيَغْسِلُهُ حَتَّى يُنَقِّيَهُ ثُمَّ يُلْقِي اَلْخِرْقَةَ مِنْ يَدِهِ وَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ جَمِيعاً بِمَاءٍ قَرَاحٍ ثُمَّ يُوَضِّي اَلْمَيِّتَ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَ ظَاهِرِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ يَأْخُذُ رَغْوَةَ اَلسِّدْرِ فَيَضَعُهُ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَغْسِلُهُ وَ يَغْسِلُ لِحْيَتَهُ بِمِقْدَارِ تِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءِ اَلسِّدْرِ ثُمَّ يَقْلِبُهُ عَلَى مَيَاسِرِهِ لِيَبْدُوَ لَهُ مَيَامِنُهُ وَ يَغْسِلُهَا مِنْ عُنُقِهِ إِلَى تَحْتِ قَدَمَيْهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ مَاءِ اَلسِّدْرِ وَ لاَ يَجْعَلُهُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ فِي غُسْلِهِ بَلْ يَقِفُ مِنْ جَانِبِهِ ثُمَّ يَقْلِبُهُ عَلَى جَانِبِهِ اَلْأَيْمَنِ لِيَبْدُوَ لَهُ مَيَاسِرُهُ فَيَغْسِلُهَا كَذَلِكَ ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَى ظَهْرِهِ فَيَغْسِلُهُ مِنْ أُمِّ رَأْسِهِ إِلَى تَحْتِ قَدَمَيْهِ مِنْ مَاءِ اَلسِّدْرِ كَمَا غَسَلَ رَأْسَهُ بِنَحْوِ اَلتِّسْعَةِ اَلْأَرْطَالِ مِنْ مَاءِ اَلسِّدْرِ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ يَكُونُ صَاحِبُهُ يَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ وَ هُوَ يَمْسَحُ مَا يُمِرُّ عَلَيْهِ يَدَهُ مِنْ جَسَدِهِ وَ يُنَظِّفُهُ وَ يَقُولُ وَ هُوَ يَغْسِلُهُ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ ثُمَّ يُهَرَاقُ مَاءَ اَلسِّدْرِ مِنَ اَلْأَوَانِي وَ يَصُبُّ فِيهَا مَاءً قَرَاحاً وَ يَجْعَلُ فِيهِ ذَلِكَ اَلْجِلاَلَ مِنَ اَلْكَافُورِ اَلَّذِي كَانَ أَعَدَّهُ وَ يَغْسِلُ

ص: 297

رَأْسَهُ بِهِ كَمَا غَسَلَهُ بِمَاءِ اَلسِّدْرِ وَ يَغْسِلُ جَانِبَهُ اَلْأَيْمَنَ ثُمَّ اَلْأَيْسَرَ ثُمَّ صَدْرَهُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْغَسْلَةِ اَلْأُولَى وَ يُهَرَاقُ مَا بَقِيَ فِي اَلْأَوَانِي مِنْ مَاءِ اَلْكَافُورِ وَ يَجْعَلُ فِيهَا مَاءً قَرَاحاً لاَ شَيْ ءَ فِيهِ وَ يَغْسِلُهُ اَلْغَسْلَةَ اَلثَّالِثَةَ كَالْأُولَى وَ اَلثَّانِيَةِ وَ يَمْسَحُ بَطْنَهُ فِي اَلْغَسْلَةِ اَلْأُولَى مَسْحاً رَفِيقاً لِيَخْرُجَ مَا لَعَلَّهُ بَقِيَ مِنَ اَلثُّفْلِ فِي جَوْفِهِ مِمَّا لَوْ لَمْ يَدْفَعْهُ بِالْمَسْحِ لَخَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ فَانْتَقَضَ بِهِ أَوْ خَرَجَ فِي أَكْفَانِهِ وَ كَذَلِكَ يَمْسَحُ بَطْنَهُ فِي اَلْغَسْلَةِ اَلثَّانِيَةِ فَإِنْ خَرَجَ فِي اَلْغَسْلَتَيْنِ مِنْهُ شَيْ ءٌ أَزَالَهُ عَنْ مَخْرَجِهِ مِمَّا أَصَابَ جَسَدَهُ بِالْمَاءِ وَ لاَ يَمْسَحُ بَطْنَهُ فِي اَلثَّالِثَةِ .

871-39 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى اَلْيَقْطِينِيُّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ كَيْفَ يُوضَعُ عَلَى اَلْمُغْتَسَلِ مُوَجَّهاً وَجْهُهُ نَحْوَ اَلْقِبْلَةِ أَوْ يُوضَعُ عَلَى يَمِينِهِ وَ وَجْهُهُ نَحْوَ اَلْقِبْلَةِ قَالَ «يُوضَعُ كَيْفَ تَيَسَّرَ فَإِذَا طَهُرَ وُضِعَ كَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ ».

(872) 40 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا غُسِلَ يُحْفَرُ لَهُ مَوْضِعُ اَلْمُغْتَسَلِ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ فَيَكُونُ مُسْتَقْبِلُ بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَ وَجْهِهِ اَلْقِبْلَةَ ».

(873) 41 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي غَالِبٍ اَلزُّرَارِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ أَخْبَرَنِي اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «اِسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ اَلْقِبْلَةَ حَتَّى يَكُونَ وَجْهُهُ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ تُلَيِّنُ مَفَاصِلَهُ فَإِنِ اِمْتَنَعَتْ عَلَيْكَ فَدَعْهَا ثُمَّ اِبْدَأْ بِفَرْجِهِ بِمَاءِ اَلسِّدْرِ

********

(872) - الكافي ج 1 ص 35 الفقيه ج 1 ص 123.

(873) - الكافي ج 1 ص 39.

ص: 298

وَ اَلْحُرُضِ (1) فَاغْسِلْهُ ثَلاَثَ غَسَلاَتٍ وَ أَكْثِرْ مِنَ اَلْمَاءِ وَ اِمْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِيقاً ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَى رَأْسِهِ فَابْدَأْ بِشِقِّهِ اَلْأَيْمَنِ مِنْ لِحْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ ثُمَّ تُثَنِّي بِشِقِّهِ اَلْأَيْسَرِ مِنْ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ وَجْهِهِ فَاغْسِلْهُ بِرِفْقٍ وَ إِيَّاكَ وَ اَلْعُنْفَ وَ اِغْسِلْهُ غَسْلاً نَاعِماً ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى شِقِّهِ اَلْأَيْسَرِ لِيَبْدُوَ لَكَ اَلْأَيْمَنُ ثُمَّ اِغْسِلْهُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ وَ اِمْسَحْ يَدَكَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ بِثَلاَثِ غَسَلاَتٍ ثُمَّ رُدَّهُ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْمَنِ حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ اَلْأَيْسَرُ فَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ وَ اِمْسَحْ يَدَكَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ بِثَلاَثِ غَسَلاَتٍ ثُمَّ رُدَّهُ عَلَى قَفَاهُ فَابْدَأْ بِفَرْجِهِ بِمَاءِ اَلْكَافُورِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ أَوَّلَ مَرَّةٍ اِغْسِلْهُ بِثَلاَثِ غَسَلاَتٍ بِمَاءِ اَلْكَافُورِ وَ اَلْحُرُضِ وَ اِمْسَحْ يَدَكَ عَلَى بَطْنِهِ مَسْحاً رَفِيقاً ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَى رَأْسِهِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ أَوَّلاً بِلِحْيَتِهِ مِنْ جَانِبَيْهِ كِلَيْهِمَا وَ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ بِمَاءِ اَلْكَافُورِ ثَلاَثَ غَسَلاَتٍ ثُمَّ رُدَّهُ إِلَى اَلْجَانِبِ اَلْأَيْسَرِ حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ اَلْأَيْمَنُ ثُمَّ اِغْسِلْهُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ثَلاَثَ غَسَلاَتٍ وَ أَدْخِلْ يَدَكَ تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ يَكُونُ اَلذِّرَاعُ وَ اَلْكَفُّ مَعَ جَنْبِهِ ظَاهِرَةً كُلَّمَا غَسَلْتَ شَيْئاً مِنْهُ أَدْخَلْتَ يَدَكَ تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ وَ فِي بَاطِنِ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رُدَّهُ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ اِغْسِلْهُ بِمَاءِ اَلْقَرَاحِ كَمَا صَنَعْتَ أَوَّلاً تَبْدَأُ بِالْفَرْجِ ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَى اَلرَّأْسِ وَ اَللِّحْيَةِ وَ اَلْوَجْهِ حَتَّى تَصْنَعَ كَمَا صَنَعْتَ أَوَّلاً بِمَاءٍ قَرَاحٍ ثُمَّ أَذْفِرْهُ (2) بِالْخِرْقَةِ وَ يَكُونُ تَحْتَهَا اَلْقُطْنُ تُذْفِرُهُ بِهِ إِذْفَاراً قُطْناً كَثِيراً ثُمَّ تَشُدُّ فَخِذَيْهِ عَلَى اَلْقُطْنِ بِالْخِرْقَةِ شَدّاً شَدِيداً حَتَّى لاَ يُخَافَ أَنْ يَظْهَرَ شَيْ ءٌ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُقْعِدَهُ أَوْ تَغْمِزَ بَطْنَهُ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَحْشُوَ فِي مَسَامِعِهِ شَيْئاً فَإِنْ خِفْتَ أَنْ يَظْهَرَ مِنَ اَلْمَنْخِرِ شَيْ ءٌ فَلاَ عَلَيْكَ أَنْ تُصَيِّرَ ثَمَّ قُطْناً فَإِنْ لَمْ تَخَفْ فَلاَ تَجْعَلْ فِيهِ شَيْئاً وَ لاَ تُخَلِّلْ أَظْفَارَهُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ اَلْمَرْأَةِ » .

(874) 42 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ اَلْمَيِّتِ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ ثَوْباً يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ إِمَّا قَمِيصاً وَ إِمَّا غَيْرَهُ ثُمَّ تَبْدَأُ

********

(1) الحرض: بضم الحاء و سكون الراء أو بضمهما الأشنان او القلى تغسل به الأيدي بعد الاكل.

(2) استذفر بالامر اشتد عزمه عليه.

(874) - الكافي ج 1 ص 39.

ص: 299

بِكَفَّيْهِ وَ تَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِالسِّدْرِ ثُمَّ سَائِرَ جَسَدِهِ وَ اِبْدَأْ بِشِقِّهِ اَلْأَيْمَنِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهُ فَخُذْ خِرْقَةً نَظِيفَةً فَلُفَّهَا عَلَى يَدِكَ اَلْيُسْرَى ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ مِنْ تَحْتِ اَلثَّوْبِ اَلَّذِي عَلَى فَرْجِ اَلْمَيِّتِ فَاغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غَسْلِهِ بِالسِّدْرِ فَاغْسِلْهُ مَرَّةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ شَيْ ءٍ مِنْ حَنُوطِهِ ثُمَّ اِغْسِلْهُ بِمَاءٍ بَحْتٍ غَسْلَةً أُخْرَى حَتَّى إِذَا فَرَغْتَ مِنْ ثَلاَثِ غَسَلاَتٍ جَعَلْتَهُ فِي ثَوْبٍ نَظِيفٍ ثُمَّ جَفَّفْتَهُ ».

(875) 43 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «اِغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ ثُمَّ اِغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ وَ اِغْسِلْهُ اَلثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ ثَلاَثَ غَسَلاَتٍ » قُلْتُ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِلَ قَالَ «إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ تَغْسِلُهُ مِنْ تَحْتِهِ » وَ قَالَ «أُحِبُّ لِمَنْ غَسَلَ اَلْمَيِّتَ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ اَلْخِرْقَةَ حَتَّى(1) يَغْسِلَهُ ».

(876) 44 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُغْسَلُ اَلْمَيِّتُ ثَلاَثَ غَسَلاَتٍ مَرَّةً بِالسِّدْرِ وَ مَرَّةً بِالْمَاءِ يُطْرَحُ فِيهِ اَلْكَافُورُ وَ مَرَّةً أُخْرَى بِالْمَاءِ اَلْقَرَاحِ ثُمَّ يُكَفَّنُ » وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ أَبِي كَتَبَ فِي وَصِيَّتِهِ «أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ »» قُلْتُ وَ لِمَ كَتَبَ هَذَا قَالَ «مَخَافَةَ قَوْلِ اَلنَّاسِ وَ عَصَّبْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِعِمَامَةٍ وَ شَقَقْنَا لَهُ اَلْأَرْضَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ بَادِناً وَ أَمَرَنِي أَنْ أَرْفَعَ اَلْقَبْرَ - مِنَ اَلْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ ذَكَرَ «أَنَّ رَشَّ اَلْقَبْرِ بِالْمَاءِ حَسَنٌ »».

********

(1) نسخة في جميع الأصول (حين).

(875-876) - الكافي ج 1 ص 39.

ص: 300

(877) 45 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ اَلْمَيِّتِ فَضَعْهُ عَلَى اَلْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَخْرِجْ يَدَهُ مِنَ اَلْقَمِيصِ وَ اِجْعَلْ قَمِيصَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ وَ اِرْفَعْهُمَا مِنْ رِجْلَيْهِ إِلَى فَوْقِ اَلرُّكْبَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَلْقِ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً وَ اِعْمِدْ إِلَى اَلسِّدْرِ فَصَيِّرْهُ فِي طَسْتٍ وَ صُبَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ وَ اِضْرِبْهُ بِيَدِكَ حَتَّى تَرْتَفِعَ رَغْوَتُهُ وَ اِعْزِلِ اَلرَّغْوَةَ فِي شَيْ ءٍ وَ صُبَّ اَلْآخَرَ فِي اَلْإِجَّانَةِ اَلَّتِي فِيهَا اَلْمَاءُ ثُمَّ اِغْسِلْ يَدَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كَمَا يَغْتَسِلُ اَلْإِنْسَانُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ إِلَى نِصْفِ اَلذِّرَاعِ وَ اِغْسِلْ فَرْجَهُ وَ أَنْقِهِ ثُمَّ اِغْسِلْ رَأْسَهُ بِالرَّغْوَةِ وَ بَالِغْ فِي ذَلِكَ وَ اِجْتَهِدْ أَلاَّ يَدْخُلَ اَلْمَاءُ مَنْخِرَيْهِ وَ مَسَامِعَهُ ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ اَلْأَيْسَرِ وَ صُبَّ اَلْمَاءَ مِنْ نِصْفِ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ اُدْلُكْ بَدَنَهُ دَلْكاً رَفِيقاً وَ كَذَلِكَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ اَلْأَيْمَنِ فَافْعَلْ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ اَلْمَاءَ مِنَ اَلْإِجَّانَةِ وَ اِغْسِلِ اَلْإِجَّانَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَ اِغْسِلْ يَدَيْكَ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ صُبَّ اَلْمَاءَ فِي اَلْآنِيَةِ وَ أَلْقِ فِيهِ حَبَّاتِ كَافُورٍ وَ اِفْعَلْ بِهِ كَمَا فَعَلْتَ فِي اَلْمَرَّةِ اَلْأُولَى اِبْدَأْ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بِفَرْجِهِ وَ اِمْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِيقاً فَإِنْ خَرَجَ شَيْ ءٌ فَأَنْقِهِ ثُمَّ اِغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْسَرِ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ اِغْسِلْ يَدَكَ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ وَ اَلْآنِيَةَ وَ صُبَّ فِيهِ مَاءَ اَلْقَرَاحِ وَ اِغْسِلْهُ بِمَاءِ اَلْقَرَاحِ كَمَا غَسَلْتَ فِي اَلْمَرَّتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ ثُمَّ نَشِّفْهُ بِثَوْبٍ طَاهِرٍ وَ اِعْمِدْ إِلَى قُطْنٍ فَذُرَّ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنْ حَنُوطٍ وَ ضَعْهُ عَلَى فَرْجِهِ قُبُلٍ وَ دُبُرٍ وَ اُحْشُ اَلْقُطْنَ فِي دُبُرِهِ لِئَلاَّ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ خُذْ خِرْقَةً طَوِيلَةً عَرْضُهَا شِبْرٌ فَشُدَّهَا مِنْ حَقْوَيْهِ وَ ضُمَّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً وَ لُفَّهُمَا فِي فَخِذَيْهِ ثُمَّ أَخْرِجْ رَأْسَهَا مِنْ تَحْتِ رِجْلَيْهِ إِلَى اَلْجَانِبِ اَلْأَيْمَنِ وَ اِغْمِزْهَا فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي لَفَفْتَ فِيهِ اَلْخِرْقَةَ وَ تَكُونُ اَلْخِرْقَةُ طَوِيلَةً تَلُفُّ فَخِذَيْهِ مِنْ حَقْوَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ لَفّاً شَدِيداً». فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي جُمْلَةِ ذَلِكَ مِنْ تَقْدِيمِ وُضُوءِ اَلْمَيِّتِ قَبْلَ غُسْلِهِ فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

********

(877) - الكافي ج 1 ص 39.

ص: 301

(878) 46 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ قَالَ «يُطْرَحُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يُغْسَلُ فَرْجُهُ وَ يُوَضَّأُ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ وَ اَلْأُشْنَانِ ثُمَّ بِالْمَاءِ وَ اَلْكَافُورِ ثُمَّ بِالْمَاءِ اَلْقَرَاحِ يُطْرَحُ فِيهِ سَبْعُ وَرَقَاتٍ صِحَاحٍ فِي اَلْمَاءِ ».

(879) 47 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَيِّتُ يُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ يُوَضَّأُ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ » وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ .

(880) 48 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «إِذَا تُوُفِّيَتِ اَلْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهَا فَلْيَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا فَلْتُمْسَحْ مَسْحاً رَفِيقاً إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلاَ تُحَرِّكِيهَا فَإِذَا أَرَدْتِ غُسْلَهَا فَابْدَئِي بِسِفْلَيْهَا فَأَلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْباً ثُمَّ خُذِي كُرْسُفَةً فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِي غَسْلَهَا ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ اَلثَّوْبِ فَامْسَحِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ أَحْسِنِي مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ» وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ .

********

(878) - الاستبصار ج 1 ص 206.

(879-880) - الاستبصار ج 1 ص 207.

ص: 302

(881) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلاَّ اَلْجَنَابَةَ ».

(882) 50 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ رِزْقٍ اَلْغُمْشَانِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ ثُمَّ أُوَضِّئَهُ ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْأُشْنَانِ ثُمَّ أَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ لِحْيَتَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَى جَسَدِهِ مِنْهُ ثُمَّ أَدْلُكَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ ثَلاَثاً ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ اَلْقَرَاحِ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ بِالْكَافُورِ وَ بِالْمَاءِ اَلْقَرَاحِ وَ أَطْرَحَ فِيهِ سَبْعَ وَرَقَاتِ سِدْرٍ.

(883) 51 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ أَغْسِلَهُ إِذَا تُوُفِّيَ وَ قَالَ لِي «اُكْتُبْ يَا بُنَيَّ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَكَ بِخِلاَفِ مَا تَصْنَعُ فَقُلْ لَهُمْ هَذَا كِتَابُ أَبِي وَ لَسْتُ أَعْدُو قَوْلَهُ » ثُمَّ قَالَ «تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ تُوَضِّيهِ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ تَأْخُذُ مَاءً وَ سِدْراً»» تَمَامَ اَلْحَدِيثِ .

وَ مَا ذَكَرَهُ مِنَ اَلدُّعَاءِ عِنْدَ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ .

(884) 52 - فَأَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ غَسَلَ مُؤْمِناً فَقَالَ إِذَا قَلَّبَهُ - اَللَّهُمَّ هَذَا بَدَنُ عَبْدِكَ اَلْمُؤْمِنِ وَ قَدْ أَخْرَجْتَ رُوحَهُ مِنْهُ وَ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا

********

(881) - الاستبصار ج 1 ص 209 الكافي ج 1 ص 15 بسند آخر.

(882-883) - الاستبصار ج 1 ص 207.

(884) - الكافي ج 1 ص 45.

ص: 303

فَعَفْوَكَ عَفْوَكَ إِلاَّ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ سَنَةٍ إِلاَّ اَلْكَبَائِرَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا فَرَغَ مِنَ اَلْغَسَلاَتِ اَلثَّلاَثِ أَلْقَى عَلَيْهِ ثَوْباً نَظِيفاً فَنَشَّفَهُ . فَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ اِعْتَزَلَ نَاحِيَةً فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى مِرْفَقَيْهِ وَ صَارَ إِلَى اَلْأَكْفَانِ اَلَّتِي كَانَ أَعَدَّهَا لَهُ فَبَسَطَهَا عَلَى شَيْ ءٍ طَاهِرٍ يَضَعُ اَلْحِبَرَةَ أَوِ اَللِّفَافَةَ اَلَّتِي تَكُونُ بَدَلاً مِنْهَا وَ هِيَ اَلظَّاهِرَةُ وَ يَنْشُرُهَا وَ يَنْثُرُ عَلَيْهَا شَيْئاً مِنَ اَلذَّرِيرَةِ اَلَّتِي كَانَ أَعَدَّهَا ثُمَّ يَضَعُ اَللِّفَافَةَ اَلْأُخْرَى عَلَيْهَا وَ يَنْثُرُ عَلَيْهَا شَيْئاً مِنَ اَلذَّرِيرَةِ وَ يَضَعُ اَلْقَمِيصَ عَلَى اَلْإِزَارِ وَ يَنْثُرُ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ اَلذَّرِيرَةِ وَ يُكْثِرُ مِنْهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلْمَيِّتِ فَيَنْقُلُهُ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي غَسَلَهُ فِيهِ حَتَّى يَضَعَهُ فِي قَمِيصِهِ وَ يَأْخُذُ شَيْئاً مِنَ اَلْقُطْنِ فَيَضَعُ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ اَلذَّرِيرَةِ وَ يَجْعَلُهُ عَلَى مَخْرَجِ اَلنَّجْوِ وَ يَضَعُ شَيْئاً مِنَ اَلْقُطْنِ وَ عَلَيْهِ اَلذَّرِيرَةُ عَلَى قُبُلِهِ وَ يَشُدُّهُ بِالْخِرْقَةِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا شَدّاً وَثِيقاً إِلَى وَرِكَيْهِ لِئَلاَّ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ يَأْخُذُ اَلْخِرْقَةَ اَلَّتِي سَمَّيْنَاهَا مِئْزَراً فَيَلُفُّهَا عَلَيْهِ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى حَيْثُ تَبْلُغُ مِنْ سَاقَيْهِ كَمَا يَأْتَزِرُ اَلْحَيُّ فَتَكُونُ فَوْقَ اَلْخِرْقَةِ اَلَّتِي شَدَّهَا عَلَى اَلْقُطْنِ وَ يَعْمِدُ إِلَى اَلْكَافُورِ اَلَّذِي أَعَدَّهُ لِتَحْنِيطِهِ فَيَسْحَقُهُ بِيَدِهِ وَ يَضَعُ مِنْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ اَلَّتِي كَانَ يَسْجُدُ عَلَيْهَا لِرَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَضَعُ مِنْهُ عَلَى طَرَفِ أَنْفِهِ اَلَّذِي كَانَ يُرْغِمُ بِهِ لَهُ فِي اَلسُّجُودِ وَ يَضَعُ مِنْهُ عَلَى بَاطِنِ كَفَّيْهِ فَيَمْسَحُ بِهِ رَاحَتَيْهِ وَ أَصَابِعَهُمَا اَلَّتِي كَانَ يَتَلَقَّى اَلْأَرْضَ بِهِمَا فِي سُجُودِهِ وَ يَضَعُ عَلَى عَيْنَيْ رُكْبَتَيْهِ وَ ظَاهِرِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ لِأَنَّهَا مِنْ مَسَاجِدِهِ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ اَلْكَافُورِ شَيْ ءٌ كَشَفَ قَمِيصَهُ عَنْ صَدْرِهِ وَ أَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَ مَسَحَهُ بِهِ ثُمَّ رَدَّ اَلْقَمِيصَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى حَالِهِ وَ يَأْخُذُ اَلْجَرِيدَتَيْنِ فَيَجْعَلُ عَلَيْهِمَا شَيْئاً مِنَ اَلْقُطْنِ وَ يَضَعُ إِحْدَاهُمَا مِنْ جَانِبِهِ اَلْأَيْمَنِ مَعَ تَرْقُوَتِهِ يُلْصِقُهَا بِجِلْدِهِ وَ يَضَعُ اَلْأُخْرَى مِنْ جَانِبِهِ اَلْأَيْسَرِ مَا بَيْنَ اَلْقَمِيصِ وَ اَلْإِزَارِ.

885-53 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يَأْمُرَ لِي بِقَمِيصٍ أُعِدُّهُ لِكَفَنِي فَبَعَثَ بِهِ

ص: 304

إِلَيَّ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ «اِنْزِعْ أَزْرَارَهُ ».

886-54 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلْقَمِيصُ أَ يُكَفَّنُ فِيهِ قَالَ «اِقْطَعْ أَزْرَارَهُ » قُلْتُ وَ كُمَّهُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا ذَاكَ إِذَا قُطِعَ لَهُ وَ هُوَ جَدِيدٌ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ كُمّاً فَأَمَّا إِذَا كَانَ ثَوْباً لَبِيساً فَلاَ تَقْطَعْ مِنْهُ إِلاَّ اَلْأَزْرَارَ».

887-55 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ قَالَ «تَبْدَأُ فَتَطْرَحُ عَلَى سَوْأَتِهِ خِرْقَةً ثُمَّ تَنْضِحُ عَلَى صَدْرِهِ وَ رُكْبَتَيْهِ مِنَ اَلْمَاءِ ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ اَلرَّأْسَ وَ اَللِّحْيَةَ بِسِدْرٍ حَتَّى تُنَقِّيَهُ ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّهِ اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ بِشِقِّهِ اَلْأَيْسَرِ وَ إِنْ غَسَلْتَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ فَلاَ بَأْسَ وَ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ بِجَرَّةٍ (1) مِنْ مَاءٍ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُمَا ثُمَّ بِجُزْءٍ مِنْ كَافُورٍ تَجْعَلُ فِي اَلْجَرَّةِ مِنَ اَلْكَافُورِ نِصْفَ حَبَّةٍ ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ ثُمَّ شِقَّهُ اَلْأَيْمَنَ ثُمَّ شِقَّهُ اَلْأَيْسَرَ وَ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ وَ تَنْصِبُ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ شَيْئاً ثُمَّ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى بَطْنِهِ فَتَعْصِرُهُ شَيْئاً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَخْرَجِهِ مَا خَرَجَ وَ يَكُونُ عَلَى يَدَيْكَ خِرْقَةٌ تُنَقِّي بِهَا دُبُرَهُ ثُمَّ مَيِّلْ بِرَأْسِهِ شَيْئاً فَتَنْفُضُهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَنْخِرِهِ مَا خَرَجَ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِجَرَّةٍ مِنْ مَاءِ اَلْقَرَاحِ فَذَلِكَ ثَلاَثُ جِرَارٍ فَإِنْ زِدْتَ فَلاَ بَأْسَ وَ تُدْخِلُ فِي مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً مِنَ اَلْقُطْنِ مَا دَخَلَ ثُمَّ تُجَفِّفُهُ بِثَوْبٍ نَظِيفٍ ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْكَ إِلَى اَلْمَرَافِقِ وَ رِجْلَيْكَ إِلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ ثُمَّ تُكَفِّنُهُ تَبْدَأُ وَ تَجْعَلُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً مِنَ اَلْقُطْنِ وَ ذَرِيرَةٍ وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهِ عَلَيْهَا ضَمّاً شَدِيداً وَ جَمِّرْ ثِيَابَهُ بِثَلاَثَةِ أَعْوَادٍ ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَبْسُطُ اَللِّفَافَةَ طُولاً ثُمَّ تَذُرُّ عَلَيْهَا شَيْئاً مِنَ اَلذَّرِيرَةِ ثُمَّ اَلْإِزَارَ طُولاً حَتَّى يُغَطِّيَ اَلصَّدْرَ

********

(1) نسخة في الجميع (بجزء).

ص: 305

وَ اَلرِّجْلَيْنِ ثُمَّ اَلْخِرْقَةَ عَرْضُهَا قَدْرُ شِبْرٍ وَ نِصْفٍ ثُمَّ اَلْقَمِيصَ تَشُدُّ اَلْخِرْقَةَ عَلَى اَلْقَمِيصِ بِحِيَالِ اَلْعَوْرَةِ (1)وَ اَلْفَرْجِ حَتَّى لاَ يَظْهَرَ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ اِجْعَلِ اَلْكَافُورَ فِي مَسَامِعِهِ وَ أَثَرِ سُجُودِهِ مِنْهُ وَ فِيهِ وَ أَقِلَّ مِنَ اَلْكَافُورِ وَ اِجْعَلْ عَلَى عَيْنَيْهِ قُطْناً وَ فِيهِ وَ أُذُنَيْهِ شَيْئاً قَلِيلاً ثُمَّ عَمِّمْهُ وَ أَلْقِ عَلَى وَجْهِهِ ذَرِيرَةً وَ لْيَكُنْ طَرَفُ اَلْعِمَامَةِ مُتَدَلِّياً عَلَى جَانِبِهِ اَلْأَيْسَرِ قَدْرَ شِبْرٍ تَرْمِي بِهَا عَلَى وَجْهِهِ وَ لْيَغْتَسِلِ اَلَّذِي غَسَلَهُ وَ كُلُّ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتُ قَدْ غُسِلَ وَ اَلْكَفَنُ يَكُونُ بُرْداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بُرْداً فَاجْعَلْهُ كُلَّهُ قُطْناً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ فَاجْعَلِ اَلْعِمَامَةَ سَابِرِيّاً» وَ قَالَ «تَحْتَاجُ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلْقُطْنِ لِقُبُلِهَا قَدْرَ نِصْفِ مَنٍّ » وَ قَالَ «اَلتَّكْفِينُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْقَمِيصِ ثُمَّ بِالْخِرْقَةِ فَوْقَ اَلْقَمِيصِ عَلَى أَلْيَيْهِ وَ فَخِذَيْهِ وَ عَوْرَتِهِ وَ تَجْعَلُ طُولَ اَلْخِرْقَةِ ثَلاَثَةَ أَذْرُعٍ وَ نِصْفاً وَ عَرْضُهَا شِبْرٌ وَ نِصْفٌ ثُمَّ تَشُدُّ اَلْإِزَارَ أَرْبَعَةً ثُمَّ اَللِّفَافَةَ ثُمَّ اَلْعِمَامَةَ عَلَى وَجْهِهِ وَ تَجْعَلُ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنَ اَلْكَافُورِ وَ تَطْرَحُ عَلَى كَفَنِهِ ذَرِيرَةً » وَ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي اَللِّفَافَةِ خَرْقٌ » (2)وَ قَالَ «اَلْجَرَّةُ اَلْأُولَى اَلَّتِي يُغْسَلُ بِهَا اَلْمَيِّتُ بِمَاءِ اَلسِّدْرِ وَ اَلْجَرَّةُ اَلثَّانِيَةُ بِمَاءِ اَلْكَافُورِ تُفَتُّ فِيهَا فَتّاً قَدْرَ نِصْفِ حَبَّةٍ وَ اَلْجَرَّةُ اَلثَّالِثَةُ بِمَاءِ اَلْقَرَاحِ ».

(888) 56 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي تَحْنِيطِ اَلْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ قَالَ «اُبْسُطِ اَلْحِبَرَةَ بَسْطاً ثُمَّ اُبْسُطْ عَلَيْهَا اَلْإِزَارَ ثُمَّ اُبْسُطِ اَلْقَمِيصَ عَلَيْهِ وَ تَرُدُّ مُقَدَّمَ (3) اَلْقَمِيصِ عَلَيْهِ ثُمَّ اِعْمِدْ إِلَى كَافُورٍ مَسْحُوقٍ فَضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ اِمْسَحْ بِالْكَافُورِ عَلَى جَمِيعِ مَغَابِنِهِ (4)مِنَ اَلْيَدَيْنِ

********

(1) نسخة في الجميع (العذرة) و الظاهر أنّه تصحيف العورة أو المراد محل العذرة.

(2) هكذا في نسخ الأصل و الظاهر تقدير جزاء الشرط بمثل فخطه أو ضمه و نحو ذلك.

(3) نسخة (بعد).

(4) نسخة في بعض المخطوطات و المطبوعة (مساجده و في الوافي (مفاصله).

(888) - الكافي ج 1 ص 40.

ص: 306

وَ اَلرِّجْلَيْنِ مِنْ وَسَطِ رَاحَتَيْهِ ثُمَّ يُحْمَلُ فَيُوضَعُ عَلَى قَمِيصِهِ وَ يُرَدُّ مُقَدَّمُ اَلْقَمِيصِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ اَلْقَمِيصُ غَيْرَ مَكْفُوفٍ وَ لاَ مَزْرُورٍ وَ تَجْعَلُ لَهُ قِطْعَتَيْنِ مِنْ جَرِيدِ اَلنَّخْلِ رَطْباً قَدْرَ ذِرَاعٍ تَجْعَلُ لَهُ وَاحِدَةً بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ نِصْفٌ مِمَّا يَلِي اَلسَّاقَ وَ نِصْفٌ مِمَّا يَلِي اَلْفَخِذَ وَ تَجْعَلُ اَلْأُخْرَى تَحْتَ إِبْطِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ لاَ تَجْعَلْ فِي مَنْخِرَيْهِ وَ لاَ فِي بَصَرِهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ لاَ وَجْهِهِ قُطْناً وَ لاَ كَافُوراً ثُمَّ يُعَمَّمُ يُؤْخَذُ وَسَطُ اَلْعِمَامَةِ فَيُثْنَى عَلَى رَأْسِهِ بِالتَّدَوُّرِ ثُمَّ يُلْقَى فَضْلُ اَلْأَيْمَنِ عَلَى اَلْأَيْسَرِ وَ اَلْأَيْسَرِ عَلَى اَلْأَيْمَنِ وَ يُمَدُّ عَلَى صَدْرِهِ » .

(889) 57 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَفَّنْتَ اَلْمَيِّتَ فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُورٍ».

(890) 58 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ اَلْمَيِّتَ فَاعْمِدْ إِلَى اَلْكَافُورِ فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ اَلسُّجُودِ مِنْهُ وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ وَ عَلَى صَدْرِهِ مِنَ اَلْحَنُوطِ» وَ قَالَ «اَلْحَنُوطُ لِلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ سَوَاءٌ » وَ قَالَ «وَ أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ ».

(891) 59 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْحَنُوطِ قَالَ «تَضَعُ فِي فَمِهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ آثَارِ اَلسُّجُودِ مِنْ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ ».

(892) 60 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُوضَعُ اَلْكَافُورُ مِنَ

********

(889-890) - الكافي ج 1 ص 40 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 212.

(891-892) - الاستبصار ج 1 ص 212.

ص: 307

اَلْمَيِّتِ عَلَى مَوْضِعِ اَلْمَسَاجِدِ وَ عَلَى اَللَّبَّةِ (1) وَ بَاطِنِ اَلْقَدَمَيْنِ وَ مَوْضِعِ اَلشِّرَاكِ مِنَ اَلْقَدَمَيْنِ وَ عَلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ اَلرَّاحَتَيْنِ وَ اَلْجَبْهَةِ وَ اَللَّبَّةِ ». وَ لاَ يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ :

(893) 61 - فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ تَجْعَلْ فِي مَسَامِعِ اَلْمَيِّتِ حَنُوطاً».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْأُولَى مِنْ قَوْلِهِ فِي فَمِهِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ عَلَى فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ يُجْعَلَ اَلْحَنُوطُ فِي اَلْفَمِ .

(894) 62 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْكَفَنِ قَالَ «تَأْخُذُ خِرْقَةً فَتَشُدُّ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَ رِجْلَيْهِ » قُلْتُ فَالْإِزَارُ قَالَ «إِنَّهَا لاَ تُعَدُّ شَيْئاً إِنَّمَا تُصْنَعُ لِيُضَمَّ مَا هُنَاكَ لِئَلاَّ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ مَا يُصْنَعُ مِنَ اَلْقُطْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا ثُمَّ يُخْرَقُ اَلْقَمِيصُ إِذَا غُسِلَ وَ يُنْزَعُ مِنْ رِجْلَيْهِ » قَالَ «ثُمَّ اَلْكَفَنُ قَمِيصٌ غَيْرُ مَزْرُورٍ وَ لاَ مَكْفُوفٍ وَ عِمَامَةٌ يُعَصَّبُ بِهَا رَأْسُهُ وَ يُرَدُّ فَضْلُهَا عَلَى رِجْلَيْهِ » (2) .

(895) 63 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْعِمَامَةِ لِلْمَيِّتِ قَالَ «حَنِّكْهُ ».

(896) 64 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) اللبة بفتح اللام و تشديد الباء المنجر و موضع القلادة و الجمع لبات كحبة و حبات.

(2) نسخة في الجميع (وجهه).

(893) - الاستبصار ج 1 ص 212.

(894-895) - الكافي ج 1 ص 41.

(896) - الكافي ج 1 ص 42.

ص: 308

بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُؤْخَذُ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ قَدْرَ ذِرَاعٍ فَتُوضَعُ » وَ أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عِنْدِ تَرْقُوَتِهِ إِلَى يَدِهِ «تَلُفُّهُ مَعَ ثِيَابِهِ » قَالَ وَ قَالَ اَلرَّجُلُ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ «نَعَمْ قَدْ حَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى بْنَ عُبَادَةَ ».

(897) 65 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : إِنَّ اَلْجَرِيدَةَ قَدْرُ شِبْرٍ تُوضَعُ وَاحِدَةٌ مِنْ عِنْدِ اَلتَّرْقُوَةِ إِلَى مَا بَلَغَتْ مِمَّا يَلِي اَلْجِلْدَ اَلْأَيْمَنَ وَ اَلْأُخْرَى فِي اَلْأَيْسَرِ مِنْ عِنْدِ اَلتَّرْقُوَةِ إِلَى مَا بَلَغَتْ مِنْ فَوْقِ اَلْقَمِيصِ .

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى قَمِيصِهِ وَ حِبَرَتِهِ أَوِ اَللِّفَافَةِ اَلَّتِي تَقُومُ مَقَامَهَا أَوِ اَلْجَرِيدَتَيْنِ بِإِصْبَعِهِ فُلاَنٌ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ إِنْ كُتِبَ ذَلِكَ بِتُرْبَةِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ كَثِيرٌ وَ لاَ يَكْتُبُهُ بِسَوَادٍ وَ لاَ صِبْغٍ مِنَ اَلْأَصْبَاغِ .

898-66 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ : حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَلَمَّا حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ شَدَّ لَحْيَيْهِ وَ غَمَّضَهُ وَ غَطَّى عَلَيْهِ اَلْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أَمَرَ بِتَهْيِئَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَمْرِهِ دَعَا بِكَفَنِهِ فَكَتَبَ فِي حَاشِيَةِ اَلْكَفَنِ «إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُعَمِّمُهُ كَمَا يُعَمَّمُ اَلْحَيُّ وَ يُحَنِّكُهُ بِالْعِمَامَةِ وَ يَجْعَلُ لَهَا طَرَفَيْنِ عَلَى صَدْرِهِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ وَ يُوضِحُهُ أَيْضاً.

(899) 67 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ

********

(897) - الكافي ج 1 ص 42.

(899) - الكافي ج 1 ص 40.

ص: 309

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ عُثْمَانَ اَلنَّوَّاءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَغْسِلُ اَلْمَوْتَى قَالَ «أَ وَ تُحْسِنُ » قُلْتُ إِنِّي أَغْسِلُ فَقَالَ «إِذَا غَسَلْتَ فَارْفُقْ بِهِ وَ لاَ تَغْمِزْهُ وَ لاَ تَمَسَّ مَسَامِعَهُ بِكَافُورٍ وَ إِذَا عَمَّمْتَهُ فَلاَ تُعَمِّمْهُ عِمَّةَ اَلْأَعْرَابِيِّ » قُلْتُ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «خُذِ اَلْعِمَامَةَ مِنْ وَسَطِهَا وَ اُنْشُرْهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ رُدَّهَا إِلَى خَلْفِهِ وَ اِطْرَحْ طَرَفَيْهَا عَلَى صَدْرِهِ ».

(900) 68 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكَفَّنُ اَلْمَيِّتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ لاَ يُزَرُّ عَلَيْهِ وَ إِزَارٍ وَ خِرْقَةٍ يُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ وَ بُرْدٍ يُلَفُّ فِيهِ وَ عِمَامَةٍ يُعْتَمُّ بِهَا وَ يُلْقَى فَضْلُهَا عَلَى وَجْهِهِ ».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يَلُفُّهُ فِي اَللِّفَافَةِ فَيَطْوِي جَانِبَهَا اَلْأَيْسَرَ عَلَى جَانِبِهَا اَلْأَيْمَنِ وَ جَانِبَهَا اَلْأَيْمَنَ عَلَى جَانِبِهَا اَلْأَيْسَرِ وَ يَصْنَعُ بِالْحِبَرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ يَعْقِدُ طَرَفَيْهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ يَنْبَغِي لِلَّذِي يَلِي أَمْرَ اَلْمَيِّتِ فِي غُسْلِهِ وَ تَكْفِينِهِ أَنْ يَبْتَدِئَ عِنْدَ حُصُولِ حَوَائِجِهِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا بِقَطْعِ أَكْفَانِهِ وَ يَنْثُرُ اَلذَّرِيرَةَ عَلَيْهَا ثُمَّ يَلُفُّهَا جَمِيعاً وَ يَعْزِلُهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ نَقَلَهُ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَلَبُّثٍ وَ اِشْتِغَالٍ عَنْهُ وَ إِنْ أَخَّرَ نَثْرَ اَلذَّرِيرَةِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ غُسْلِهِ فَلْيَصْنَعْ بِهِ مَا وَصَفْنَاهُ وَ إِعْدَادُهَا مَفْرُوغاً مِنْهَا بِجَمِيعِ حَوَائِجِهِ قَبْلَ غُسْلِهِ أَفْضَلُ وَ يُكَفِّنُهُ وَ هُوَ مُوَجَّهٌ كَمَا كَانَ فِي غُسْلِهِ فَإِذَا فَرَغَ غَاسِلُ اَلْمَيِّتِ مِنْ غُسْلِهِ تَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ اِغْتَسَلَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَبْوَابِ اَلْأَغْسَالِ وَ شَرَحْنَاهُ وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي أَعَانَهُ بِصَبِّ اَلْمَاءِ عَلَيْهِ قَدْ مَسَّ اَلْمَيِّتَ قَبْلَ غُسْلِهِ فَلْيَغْتَسِلْ أَيْضاً مِنْ ذَلِكَ كَمَا اِغْتَسَلَ اَلْمُتَوَلِّي لِغُسْلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَسَّهُ قَبْلَ غُسْلِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَ لاَ وُضُوءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْدَثَ مَا يُوجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَتَلْزَمُهُ اَلطَّهَارَةُ لَهُ لاَ مِنْ أَجْلِ صَبِّ اَلْمَاءِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ وَ تَكْفِينِهِ وَ تَحْنِيطِهِ فَلْيَحْمِلْهُ إِلَى قَبْرِهِ عَلَى سَرِيرِهِ وَ لْيُصَلِّ

********

(900) - الكافي ج 1 ص 41.

ص: 310

عَلَيْهِ هُوَ وَ مَنِ اِتَّبَعَهُ مِنْ إِخْوَانِهِ قَبْلَ دَفْنِهِ وَ سَأُبَيِّنُ اَلصَّلاَةَ عَلَى اَلْأَمْوَاتِ فِي أَبْوَابِ اَلصَّلَوَاتِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى. فَقَدْ مَضَى شَرْحُ هَذَا كُلِّهِ مُسْتَوْفًى وَ سَيَأْتِي شَرْحُ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْأَمْوَاتِ عِنْدَ اِنْتِهَائِنَا إِلَى أَبْوَابِ اَلصَّلَوَاتِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يَنْبَغِي لِمَنْ شَيَّعَ جَنَازَةً أَنْ يَمْشِيَ خَلْفَهَا وَ بَيْنَ جَنْبَيْهَا وَ لاَ يَمْشِي أَمَامَهَا فَإِنَّ اَلْجَنَازَةَ مَتْبُوعَةٌ وَ لَيْسَتْ تَابِعَةً وَ مُشَيَّعَةٌ غَيْرُ مُشَيِّعَةٍ .

901-69- أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : «اِتْبَعُوا اَلْجَنَازَةَ وَ لاَ تَتْبَعُكُمْ خَالِفُوا أَهْلَ اَلْكِتَابِ ».

(902) 70 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْمَشْيَ خَلْفَ اَلْجَنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ اَلْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا».

(903) 71 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَشَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَلْفَ جَنَازَةٍ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا لَكَ تَمْشِي خَلْفَهَا فَقَالَ «إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ رَأَيْتُهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَهَا وَ نَحْنُ تَبَعٌ لَهُمْ »» .

(904) 72 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ أَبِي اَلْوَفَاءِ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ سَدِيرٍ

********

(902) - الكافي ج 1 ص 46 و ليس فيه (و لا بأس ان يمشى بين يديها) الفقيه ج 1 ص 100 بسند آخر.

(903-904) - الكافي ج 1 ص 47.

ص: 311

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْشِيَ مَمْشَى اَلْكِرَامِ اَلْكَاتِبِينَ فَلْيَمْشِ جَنْبَيِ اَلسَّرِيرِ».

(905) 73 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا خَرَجْتُ مَعَ اَلْجَنَازَةِ أَمْشِي أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا أَوْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ شِمَالِهَا قَالَ «إِنْ كَانَ مُخَالِفاً فَلاَ تَمْشِ أَمَامَهُ فَإِنَّ مَلاَئِكَةَ اَلْعَذَابِ يَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَنْوَاعِ اَلْعَذَابِ ».

(906) 74 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَاتَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي جَنَازَتِهِ يَمْشِي فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَ لاَ تَرْكَبُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ «إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرْكَبَ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ يَمْشُونَ »» .

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا فُرِغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَلْيُقَرَّبْ سَرِيرُهُ مِنْ قَبْرِهِ وَ يُوضَعُ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ يُصْبَرُ عَلَيْهِ هُنَيْئَةً ثُمَّ يُقَدَّمُ قَلِيلاً ثُمَّ يُصْبَرُ عَلَيْهِ هُنَيْئَةً ثُمَّ يُقَدَّمُ إِلَى شَفِيرِ اَلْقَبْرِ فَيُجْعَلُ رَأْسُهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ فِي قَبْرِهِ وَ يَنْزِلُ إِلَى اَلْقَبْرِ وَلِيُّهُ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ اَلْوَلِيُّ بِذَلِكَ وَ لْيَتَحَفَّ عِنْدَ نُزُولِهِ وَ يُحَلِّلُ أَزْرَارَهُ وَ إِنْ نَزَلَ مَعَهُ آخَرُ لِمَعُونَتِهِ جَازَ ذَلِكَ .

907-75- أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : إِذَا أَتَيْتَ بِأَخِيكَ إِلَى اَلْقَبْرِ فَلاَ تَفْدَحْهُ (1) ضَعْهُ أَسْفَلَ مِنَ اَلْقَبْرِ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ حَتَّى يَأْخُذَ أُهْبَتَهُ ثُمَّ ضَعْهُ فِي لَحْدِهِ وَ أَلْصِقْ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ وَ تَحْسِرُ عَنْ وَجْهِهِ

********

(1) لا تفدحه: أي لا تطرحه في القبر و تفجأه به و تعجل عليه بذلك، هو من الامر الفادح و هو الذي يثقل و يبهض.

(905-906) - الكافي ج 1 ص 47 بسند آخر في الأول و زيادة في الثاني.

ص: 312

وَ يَكُونُ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ ثُمَّ لْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ ثُمَّ لْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِهِ .

908-76- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي أَنْ يُوضَعَ اَلْمَيِّتُ دُونَ اَلْقَبْرِ هُنَيْئَةً ثُمَّ وَارِهِ ».

909-77- وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ اَلْقُرَشِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ صَادِقاً يَصْدُقُ عَلَى اَللَّهِ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا جِئْتَ بِالْمَيِّتِ إِلَى قَبْرِهِ فَلاَ تَفْدَحْهُ بِقَبْرِهِ وَ لَكِنْ ضَعْهُ دُونَ قَبْرِهِ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ وَ دَعْهُ حَتَّى يَتَأَهَّبَ لِلْقَبْرِ وَ لاَ تَفْدَحْهُ بِهِ فَإِذَا أَدْخَلْتَهُ إِلَى قَبْرِهِ فَلْيَكُنْ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ لْيَحْسِرْ عَنْ خَدِّهِ وَ يُلْصِقُ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ وَ لْيَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ وَ لْيَتَعَوَّذْ مِنَ اَلشَّيْطَانِ وَ لْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ وَ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ ثُمَّ لْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ وَ يُسْمِعُهُ تَلْقِينَهُ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَذْكُرُ لَهُ مَا يَعْلَمُ وَاحِداً وَاحِداً».

910-78 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمِسْمَعِيِّ وَ رَجُلٍ آخَرَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَدْخُلِ اَلْقَبْرَ وَ عَلَيْكَ نَعْلٌ وَ لاَ قَلَنْسُوَةٌ وَ لاَ رِدَاءٌ وَ لاَ عِمَامَةٌ » قُلْتُ فَالْخُفُّ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالْخُفِّ فَإِنَّ فِي خَلْعِ اَلْخُفِّ شَنَاعَةً ».

(911) 79 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ

********

(911) - الاستبصار ج 1 ص 213 الكافي ج 1 ص 53.

ص: 313

بْنِ يَسَارٍ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَنْزِلِ اَلْقَبْرَ وَ عَلَيْكَ اَلْعِمَامَةُ وَ لاَ قَلَنْسُوَةٌ وَ لاَ رِدَاءٌ وَ لاَ حِذَاءٌ وَ حُلَّ أَزْرَارَكَ » فَقَالَ قُلْتُ فَالْخُفُّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِالْخُفِّ فِي وَقْتِ اَلضَّرُورَةِ وَ اَلتَّقِيَّةِ وَ لْيَجْهَدْ فِي ذَلِكَ جَهْدَهُ ».

(912) 80 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَخَلَ اَلْقَبْرَ وَ لَمْ يَحُلَّ أَزْرَارَهُ .

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ رَفْعُ اَلْحَظْرِ عَمَّنْ لَمْ يَحُلَّ أَزْرَارَهُ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ مِنَ اَلْمَسْنُونَاتِ دُونَ اَلْوَاجِبَاتِ .

(913) 81 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ اَلْقَبْرَ فِي نَعْلَيْنِ وَ لاَ خُفَّيْنِ وَ لاَ رِدَاءٍ وَ لاَ قَلَنْسُوَةٍ ».

(914) 82 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَبْرِ كَمْ يَدْخُلُهُ قَالَ «ذَاكَ إِلَى اَلْوَلِيِّ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ وَتْراً وَ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ شَفْعاً».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يَسُلُّ اَلْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فِي قَبْرِهِ لِيَسْبِقَ إِلَيْهِ رَأْسُهُ كَمَا سَبَقَ إِلَى اَلدُّنْيَا فِي خُرُوجِهِ إِلَيْهَا مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَ لْيَقُلْ عِنْدَ مُعَايَنَتِهِ اَلْقَبْرَ

********

(912) - الاستبصار ج 1 ص 213.

(913) - الكافي ج 1 ص 52.

(914) - الكافي ج 1 ص 53.

ص: 314

اَلدُّعَاءَ (1) وَ يَقُولُ إِذَا تَنَاوَلَهُ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ تَمَامَ اَلدُّعَاءِ (2) ثُمَّ يَضَعُهُ عَلَى جَانِبِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ يُوَجِّهُهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ يَحُلُّ عَقْدَ كَفَنِهِ مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى يَبْدُوَ وَجْهُهُ وَ يَضَعَ خَدَّهُ عَلَى اَلتُّرَابِ وَ يَحُلُّ أَيْضاً عَقْدَ كَفَنِهِ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَضَعُ اَللَّبِنَ عَلَيْهِ وَ يَقُولُ وَ هُوَ يَضَعُهُ اَلدُّعَاءَ . (3) .

(915) 83 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَيْتَ بِالْمَيِّتِ اَلْقَبْرَ فَسُلَّهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي اَلْقَبْرِ فَاقْرَأْ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ قُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ اِفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ فِي اَلصَّلاَةِ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ عِنْدِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ وَ اِرْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُ مَا اِسْتَطَعْتَ » قَالَ «وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا دَخَلَ اَلْقَبْرَ قَالَ «اَللَّهُمَّ جَافِ اَلْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَ صَاعِدْ عَمَلَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً»».

(916) 84 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ اَلرِّجْلَيْنِ وَ يُلْزَقُ اَلْقَبْرُ بِالْأَرْضِ إِلاَّ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ يُرَبَّعُ قَبْرُهُ ».

********

(1) الدعاء هو (اللّهمّ اجعلها روضة من رياض الجنة و لا تجعلها حفرة من حفر النيران).

(2) تمام الدعاء هو (و على ملة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اللّهمّ ايمانا بك و تصديقا بكتابك هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله اللّهمّ زدنا ايمانا و تسليما).

(3) الدعاء هو (اللّهمّ صل وحدته و آنس وحشته و ارحم غربته و اسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك و احشره مع من كان يتولاه).

(915-916) - الكافي ج 1 ص 53 و في الثاني (و يرفع قبره).

ص: 315

(917) 85 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ دَخَلَ اَلْقَبْرَ فَلاَ يَخْرُجْ مِنْهُ إِلاَّ مِنْ قِبَلِ اَلرِّجْلَيْنِ ».

(918) 86 - وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُقَيْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ لِكُلِّ بَيْتٍ بَاباً وَ إِنَّ بَابَ اَلْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ اَلرِّجْلَيْنِ ».

919-87- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِكُلِّ شَيْ ءٍ بَابٌ وَ بَابُ اَلْقَبْرِ مِمَّا يَلِي اَلرِّجْلَيْنِ إِذَا وَضَعْتَ اَلْجَنَازَةَ فَضَعْهَا مِمَّا يَلِي اَلرِّجْلَيْنِ يُخْرَجُ اَلْمَيِّتُ مِمَّا يَلِي اَلرِّجْلَيْنِ وَ يُدْعَا لَهُ حَتَّى يُوضَعَ فِي حُفْرَتِهِ وَ يُسَوَّى عَلَيْهِ اَلتُّرَابُ ».

(920) 88 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَيْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ فَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اَللَّهُمَّ اِفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ اَللَّهُمَّ إِنَّا لاَ نَعْلَمُ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ فَإِذَا وَضَعْتَ عَلَيْهِ اَللَّبِنَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً تُغْنِيهِ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ فَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ قَبْرِهِ فَقُلْ «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » ... «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * اَللَّهُمَّ اِرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَ اُخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي اَلْغَابِرِينَ وَ عِنْدَكَ

********

(917-918) - الكافي ج 1 ص 53.

(920) - الكافي ج 1 ص 54.

ص: 316

نَحْتَسِبُهُ يَا رَبَّ اَلْعَالَمِينَ ».

(921) 89 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُشَقُّ اَلْكَفَنُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِ اَلْمَيِّتِ إِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ ».

(922) 90 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سُلَّهُ سَلاًّ رَفِيقاً فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ فَلْيَكُنْ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ لِيَذْكُرَ اِسْمَ اَللَّهِ وَ يُصَلِّيَ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَتَعَوَّذَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ وَ لْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ إِنْ قَدَرَ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ خَدِّهِ وَ يُلْصِقَهُ بِالْأَرْضِ فَعَلَ وَ لْيَتَشَهَّدْ وَ يَذْكُرُ مَا يَعْلَمُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقِّنَهُ اَلشَّهَادَتَيْنِ وَ أَسْمَاءَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عِنْدَ وَضْعِهِ فِي اَلْقَبْرِ قَبْلَ تَشْرِيجِ اَللَّبِنِ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ . وَ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ اَلتَّلْقِينِ (1).

(923) 91 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَحْفُوظٍ اَلْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(1) التلقين المشار إليه هو (يا فلان بن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلاّ اللّه و ان محمّدا عبده و رسوله و ان عليا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين و يذكر الأئمّة عليهم السلام إلى آخرهم - أئمتك أئمة هدى ابرار).

(921) - الكافي ج 1 ص 54.

(922) - الكافي ج 1 ص 53.

(923) - الكافي ج 1 ص 54.

ص: 317

«إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْفِنَ اَلْمَيِّتَ فَلْيَكُنْ أَعْقَلُ مَنْ يَنْزِلُ فِي قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ لْيَكْشِفْ عَنْ خَدِّهِ اَلْأَيْمَنِ حَتَّى يُفْضِيَ بِهِ إِلَى اَلْأَرْضِ وَ يُدْنِي فَمَهُ إِلَى سَمْعِهِ وَ يَقُولُ - اِسْمَعْ وَ اِفْهَمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اَللَّهُ رَبُّكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ اَلْإِسْلاَمُ دِينُكَ وَ فُلاَنٌ إِمَامُكَ اِسْمَعْ وَ اِفْهَمْ وَ أَعِدْهَا عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ هَذَا اَلتَّلْقِينُ » .

(924) 92 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَلَلْتَ اَلْمَيِّتَ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ إِلَى رَحْمَتِكَ لاَ إِلَى عَذَابِكَ فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي اَللَّحْدِ فَضَعْ فَمَكَ عَلَى أُذُنِهِ وَ قُلِ اَللَّهُ رَبُّكَ وَ اَلْإِسْلاَمُ دِينُكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ اَلْقُرْآنُ كِتَابُكَ وَ عَلِيٌّ إِمَامُكَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا فَرَغَ مِنْ وَضْعِ اَللَّبِنِ عَلَيْهِ أَهَالَ اَلتُّرَابَ عَلَى اَللَّبِنِ وَ يَحْثُو مَنْ شَيَّعَ جَنَازَتَهُ عَلَيْهِ اَلتُّرَابَ بِظُهُورِ أَصَابِعِ أَكُفِّهِمْ وَ يَقُولُونَ وَ هُمْ يَحْثُونَ اَلتُّرَابَ عَلَيْهِ «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » تَمَامَ اَلدُّعَاءِ وَ يُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْثُوَ عَلَى اِبْنِهِ اَلتُّرَابَ وَ كَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلاِبْنِ أَنْ يَحْثُوَ عَلَى أَبِيهِ اَلتُّرَابَ لِأَنَّ ذَلِكَ يُقْسِي اَلْقَلْبَ مِنْ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ .

925-93 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْأَصْبَغِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ فِي جِنَازَةٍ فَحَثَا اَلتُّرَابَ عَلَى اَلْقَبْرِ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ .

********

(924) - الكافي ج 1 ص 53.

ص: 318

(926) 94 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَثَوْتَ اَلتُّرَابَ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقُلْ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً بِنَبِيِّكَ هَذَا مَا وَعَدَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قَالَ «وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «مَنْ حَثَا عَلَى مَيِّتٍ وَ قَالَ هَذَا اَلْقَوْلَ أَعْطَاهُ اَللَّهُ بِكُلِّ ذَرَّةٍ حَسَنَةً »»».

(927) 95 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا أَنْ دَفَنُوهُ قَامَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى قَبْرِهِ فَحَثَا عَلَيْهِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ ثَلاَثاً بِكَفَّيْهِ ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ عَلَى اَلْقَبْرِ ثُمَّ قَالَ «اَللَّهُمَّ جَافِ اَلْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَ أَصْعِدْ إِلَيْكَ رُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً وَ أَسْكِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا تُغْنِيهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ » ثُمَّ مَضَى .

(928) 96 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : مَاتَ لِبَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَلَدٌ فَحَضَرَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا أُلْحِدَ تَقَدَّمَ أَبُوهُ يَطْرَحُ عَلَيْهِ اَلتُّرَابَ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِكَفَّيْهِ وَ قَالَ «لاَ تَطْرَحْ عَلَيْهِ اَلتُّرَابَ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُ ذَا رَحِمٍ فَلاَ يَطْرَحْ عَلَيْهِ اَلتُّرَابَ » فَقُلْنَا يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ تَنْهَانَا عَنْ هَذَا وَحْدَهُ فَقَالَ «أَنْهَاكُمْ أَنْ تَطْرَحُوا اَلتُّرَابَ عَلَى ذَوِي اَلْأَرْحَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ اَلْقَسْوَةَ فِي اَلْقَلْبِ وَ مَنْ قَسَا قَلْبُهُ بَعُدَ مِنْ رَبِّهِ » .

********

(926-927) - الكافي ج 1 ص 54.

(928) - الكافي ج 1 ص 55.

ص: 319

929-97- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوَالِدُ لاَ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ وَ اَلْوَلَدُ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَالِدِهِ ».

(930) 98 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْعَنْبَرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَدْفِنُ اِبْنَهُ فَقَالَ «لاَ يَدْفِنُهُ فِي اَلتُّرَابِ » قَالَ قُلْتُ فَالاِبْنُ يَدْفِنُ أَبَاهُ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يَرْفَعُ عَنِ اَلْأَرْضِ مِقْدَارَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ لاَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ فَيَبْدَأُ بِالصَّبِّ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ ثُمَّ يَدُورُ بِهِ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهِ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَوْضِعِ اَلرَّأْسِ فَإِنْ بَقِيَ مِنَ اَلْمَاءِ شَيْ ءٌ صَبَّ عَلَى وَسَطِ اَلْقَبْرِ .

931-99- عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ فِي رَشِّ اَلْمَاءِ عَلَى اَلْقَبْرِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ وَ يَبْدَأَ مِنْ عِنْدِ اَلرَّأْسِ إِلَى عِنْدِ اَلرِّجْلِ ثُمَّ يَدُورَ عَلَى اَلْقَبْرِ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ ثُمَّ يَرُشَّ عَلَى وَسَطِ اَلْقَبْرِ فَكَذَلِكَ اَلسُّنَّةُ فِيهِ ».

(932) 100 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخَلَ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ وَ يُرْفَعَ قَبْرُهُ مِنَ اَلْأَرْضِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ وَ يُنْضَحَ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ وَ يُخَلَّى عَنْهُ ».

(933) 101 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ

********

(930) - الكافي ج 1 ص 53.

(932-933) - الكافي ج 1 ص 55.

ص: 320

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ لِي أَبِي ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَرَضِهِ «يَا بُنَيَّ أَدْخِلْ أُنَاساً مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ حَتَّى أُشْهِدَهُمْ »» قَالَ «فَأَدْخَلْتُ عَلَيْهِ أُنَاساً مِنْهُمْ فَقَالَ «يَا جَعْفَرُ إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي وَ كَفِّنِّي وَ اِرْفَعْ قَبْرِي أَرْبَعَ أَصَابِعَ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ » فَلَمَّا خَرَجُوا قُلْتُ يَا أَبَتِ لَوْ أَمَرْتَنِي بِهَذَا صَنَعْتُهُ وَ لِمَ تُرِيدُ أَنْ أُدْخِلَ عَلَيْكَ قَوْماً تُشْهِدُهُمْ قَالَ «يَا بُنَيَّ أَرَدْتُ أَنْ لاَ تُنَازَعَ »».

934-102 - وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَمَرَنِي أَبِي أَنْ أَجْعَلَ اِرْتِفَاعَ قَبْرِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ ذَكَرَ «أَنَّ اَلرَّشَّ بِالْمَاءِ حَسَنٌ » وَ قَالَ «تَوَضَّأْ إِذَا أَدْخَلْتَ اَلْمَيِّتَ اَلْقَبْرَ»».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا اِنْصَرَفَ اَلنَّاسُ عَنْهُ تَأَخَّرَ عِنْدَ اَلْقَبْرِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ إِلَى آخِرِ اَلتَّلْقِينِ . (1) .

(935) 103 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْحَسَنِ اَلدَّلاَّلُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا عَلَى أَهْلِ اَلْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يَدْرَءُوا عَنْ مَيِّتِهِمْ لِقَاءَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ» قَالَ قُلْتُ كَيْفَ

********

(1) التلقين المشار إليه هو (اللّه ربك و محمّد نبيك و علي امامك و الحسن و الحسين - و فلان الى آخرهم - أئمتك ائمة الهدى الابرار).

(2) نسخة في المطبوعة (الزراري).

(935) - الكافي ج 1 ص 55 الفقيه ج 1 ص 109.

ص: 321

نَصْنَعُ قَالَ «إِذَا أُفْرِدَ اَلْمَيِّتُ فَلْيَتَخَلَّفْ عِنْدَهُ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهِ فَيَضَعُ فَمَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ - يَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ أَوْ يَا فُلاَنَةُ بِنْتَ فُلاَنٍ هَلْ أَنْتَ عَلَى اَلْعَهْدِ اَلَّذِي فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ سَيِّدُ اَلنَّبِيِّينَ وَ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ سَيِّدُ اَلْوَصِيِّينَ وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ حَقٌّ وَ أَنَّ اَلْمَوْتَ حَقٌّ وَ اَلْبَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى «يَبْعَثُ مَنْ فِي اَلْقُبُورِ» » قَالَ «فَيَقُولُ مُنْكَرٌ لِنَكِيرٍ اِنْصَرِفْ بِنَا عَنْ هَذَا فَقَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ ». (936) 104 - وَ أَخْبَرَنَا بِهَذَا اَلْحَدِيثِ اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْحَسَنِ اَلدَّلاَّلُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُكْرَهُ أَنْ يُحْمَى اَلْمَاءُ بِالنَّارِ لِغُسْلِ اَلْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ اَلشِّتَاءُ شَدِيدَ اَلْبَرْدِ فَلْيُسَخَّنْ لَهُ قَلِيلاً لِيَتَمَكَّنَ غَاسِلُهُ مِنْ غُسْلِهِ .

(937) 105 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُسَخَّنُ لِلْمَيِّتِ اَلْمَاءُ لاَ يُعَجَّلُ لَهُ اَلنَّارُ وَ لاَ يُحَنَّطُ بِمِسْكٍ ».

(938) 106 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُسَخَّنُ اَلْمَاءُ لِلْمَيِّتِ ».

939-107- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ

********

(936) - الكافي ج 1 ص 55 الفقيه ج 1 ص 109.

(937) - الكافي ج 1 ص 41.

(938) - الفقيه ج 1 ص 86.

ص: 322

عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «لاَ يُقَرَّبُ اَلْمَيِّتُ مَاءً حَمِيماً».

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَصَّ شَيْ ءٌ مِنْ شَعْرِهِ وَ لاَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ إِنْ سَقَطَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ جُعِلَ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .

(940) 108 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُمَسُّ مِنَ اَلْمَيِّتِ شَعْرٌ وَ لاَ ظُفُرٌ وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ ».

(941) 109 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكْرَهُ أَنْ يُقَصَّ لِلْمَيِّتِ ظُفُرٌ أَوْ يُقَصَّ لَهُ شَعْرٌ أَوْ يُحْلَقَ لَهُ عَانَةٌ أَوْ يُغْمَزَ لَهُ مَفْصِلٌ ».

(942) 110 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلشَّعْرُ فَيُحْلَقُ عَنْهُ أَوْ يُقَلَّمُ قَالَ «لاَ يُمَسُّ مِنْهُ شَيْ ءٌ اِغْسِلْهُ وَ اِدْفِنْهُ ».

(943) 111 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُتَوَفَّى أَ تُقَلَّمُ أَظَافِيرُهُ أَوْ يُنْتَفُ إِبْطَاهُ أَوْ يُحْلَقُ عَانَتُهُ إِنْ طَالَ بِهِ مَرَضٌ قَالَ «لاَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ اَلْمَرْأَةِ كَغُسْلِ اَلرَّجُلِ وَ أَكْفَانُهَا مِثْلُ

********

(940-941-942) - الكافي ج 1 ص 43.

(943) - الفقيه ج 1 ص 92.

ص: 323

أَكْفَانِهِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُزَادَ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلْكَفَنِ ثَوْبَيْنِ وَ هُمَا لِفَافَتَانِ أَوْ لِفَافَةٌ وَ نَمَطٌ. أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غُسْلَ اَلْمَرْأَةِ مِثْلُ غُسْلِ اَلرَّجُلِ

اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ إِلَى أَنْ قَالَ فِي آخِرِ اَلْحَدِيثِ «وَ كَذَلِكَ غُسْلُ اَلْمَرْأَةِ ».

(944) 112 - فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ ثَوْبَيْنِ فِي كَفَنِ اَلْمَرْأَةِ مَا - أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَيْفَ تُكَفَّنُ اَلْمَرْأَةُ فَقَالَ «كَمَا يُكَفَّنُ اَلرَّجُلُ غَيْرَ أَنَّهَا تَشُدُّ عَلَى ثَدْيِهَا خِرْقَةً تَضُمُّ اَلثَّدْيَيْنِ إِلَى اَلصَّدْرِ وَ تَشُدُّ إِلَى ظَهْرِهَا وَ تَضَعُ لَهَا اَلْقُطْنَ أَكْثَرَ مِمَّا تَضَعُ لِلرِّجَالِ وَ يُحْشَى اَلْقُبُلُ وَ اَلدُّبُرُ بِالْقُطْنِ وَ اَلْحَنُوطِ ثُمَّ تَشُدُّ عَلَيْهَا اَلْخِرْقَةَ شَدّاً شَدِيداً».

(945) 113 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكَفَّنُ اَلرَّجُلُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ وَ اَلْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةً فِي خَمْسَةٍ دِرْعٍ وَ مِنْطَقَةٍ وَ خِمَارٍ وَ لِفَافَتَيْنِ ».

(946) 114 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ تُكَفَّنُ اَلْمَرْأَةُ قَالَ «تُكَفَّنُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا اَلْخِمَارُ».

(947) 115 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ نُفَسَاءَ وَ كَثُرَ

********

(944-945-946) - الكافي ج 1 ص 41.

(947) - الفقيه ج 93.

ص: 324

دَمُهَا أُدْخِلَتْ إِلَى اَلسُّرَّةِ فِي اَلْأَدِيمِ (1) أَوْ مِثْلِ اَلْأَدِيمِ نَظِيفٍ ثُمَّ تُكَفَّنُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ يُحْشَى اَلْقُبُلُ وَ اَلدُّبُرُ بِالْقُطْنِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا أُرِيدَ إِدْخَالُ اَلْمَرْأَةِ اَلْقَبْرَ جُعِلَ سَرِيرُهَا أَمَامَهُ فِي اَلْقِبْلَةِ وَ رُفِعَ عَنْهَا اَلنَّعْشُ وَ أُخِذَتْ مِنَ اَلسَّرِيرِ بِالْعَرْضِ وَ يُنْزِلُهَا اَلْقَبْرَ اِثْنَانِ يَجْعَلُ أَحَدُهُمَا يَدَيْهِ تَحْتَ كَتِفَيْهَا وَ اَلْآخَرُ يَدَيْهِ تَحْتَ حَقْوَيْهَا وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلَّذِي يَتَنَاوَلُهَا مِنْ قِبَلِ وَرِكَيْهَا زَوْجَهَا أَوْ بَعْضَ ذَوِي أَرْحَامِهَا كَأَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوِ اِبْنِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَ لاَ يَتَوَلَّى مِنْهَا ذَلِكَ اَلْأَجْنَبِيُّ إِلاَّ عِنْدَ فَقْدِ ذَوِي أَرْحَامِهَا وَ إِنْ أَنْزَلَهَا قَبْرَهَا نِسْوَةٌ يَعْرِفْنَ كَانَ أَفْضَلَ .

، 1، 6 -(948) 116 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ : «مَضَتِ اَلسُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ يَدْخُلُ قَبْرَهَا إِلاَّ مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا»».

(949) 117 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا».

950-118- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ هَارُونَ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أُدْخِلَ اَلْمَيِّتُ اَلْقَبْرَ إِنْ كَانَ رَجُلاً يُسَلُّ سَلاًّ وَ اَلْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ عَرْضاً فَإِنَّهُ أَسْتَرُ».

********

(1) في نسخ الفقيه و الوافي (الادم) و هو جمع أديم و المراد به الجلد.

(948-949) - الكافي ج 1 ص 53.

ص: 325

951-119- عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ اَلْمُنَبِّهِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُسَلُّ اَلرَّجُلُ سَلاًّ وَ يُسْتَقْبَلُ اَلْمَرْأَةُ اِسْتِقْبَالاً وَ يَكُونُ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِالْمَرْأَةِ فِي مُؤَخَّرِهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ اَلطِّفْلِ كَغُسْلِ اَلْبَالِغِ . إِذَا كَانَ مَيِّتاً مِثْلَ سَائِرِ اَلْأَمْوَاتِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَهَا فِي وُجُوبِ اَلْغُسْلِ لَهُ لِدُخُولِهِ تَحْتَ اَلْأَمْرِ قَالَ وَ اَلْجَرِيدَةُ تُجْعَلُ مَعَ جَمِيعِ اَلْأَمْوَاتِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ كِبَارِهِمْ وَ صِغَارِهِمْ وَ إِنَاثِهِمْ وَ ذُكْرَانِهِمْ سُنَّةً وَ فَضِيلَةً . فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ وَ أَنَّهُ إِذَا أُمِرُوا بِوَضْعِ اَلْجَرِيدَةِ مَعَ اَلْمَيِّتِ فَلاَ تَخْتَصُّ كَبِيراً دُونَ صَغِيرٍ وَ لاَ ذَكَراً دُونَ أُنْثَى قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْأَصْلُ فِي وَضْعِ اَلْجَرِيدَةِ مَعَ اَلْمَيِّتِ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ . إِلَى آخِرِ اَلْحَدِيثِ .

952-120 - سَمِعْتُ ذَلِكَ مُرْسَلاً مِنَ اَلشُّيُوخِ وَ مُذَاكَرَةً وَ لَمْ يَحْضُرْنِي اَلْآنَ إِسْنَادُهُ وَ جُمْلَتُهُ مَا ذَكَرَهُ : «مِنْ أَنَّ 18 آدَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا أَهْبَطَهُ اَللَّهُ تَعَالَى مِنْ جَنَّةِ اَلْمَأْوَى إِلَى اَلْأَرْضِ اِسْتَوْحَشَ فَسَأَلَ اَللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُؤْنِسَهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ أَشْجَارِ اَلْجَنَّةِ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ اَلنَّخْلَةَ فَكَانَ يَأْنَسُ بِهَا فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ قَالَ لِوُلْدِهِ إِنِّي كُنْتُ آنَسُ بِهَا فِي حَيَاتِي وَ أَرْجُو اَلْأُنْسَ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِي فَإِذَا مِتُّ فَخُذُوا مِنْهَا جَرِيداً وَ شُقُّوهُ بِنِصْفَيْنِ وَ ضَعُوهُمَا مَعِي فِي أَكْفَانِي فَفَعَلَ وُلْدُهُ ذَلِكَ وَ فَعَلَتْهُ اَلْأَنْبِيَاءُ بَعْدَهُ ثُمَّ اِنْدَرَسَ ذَلِكَ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ فَأَحْيَاهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ فَعَلَهُ فَصَارَتْ سُنَّةً مُتَّبَعَةً ».

953-121- وَ رُوِيَ : «أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ اَلنَّخْلَةَ مِنْ فَضْلَةِ اَلطِّينَةِ اَلَّتِي

ص: 326

خَلَقَ اَللَّهُ مِنْهَا 18 آدَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ تُسَمَّى اَلنَّخْلَةُ عَمَّةَ اَلْإِنْسَانِ ».

وَ قَدْ رُوِيَ مِنْ جِهَةِ اَلْعَامَّةِ فِي فَضْلِ اَلتَّخْضِيرِ شَيْ ءٌ كَثِيرٌ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى

وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْجَرِيدَةَ تَنْفَعُ اَلْمُحْسِنَ وَ اَلْمُسِيءَ ».. .

(954) 122 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُوضَعُ لِلْمَيِّتِ جَرِيدَةٌ وَاحِدَةٌ فِي اَلْيَمِينِ وَ اَلْأُخْرَى فِي اَلْيَسَارِ» قَالَ وَ قَالَ «اَلْجَرِيدَةُ تَنْفَعُ اَلْمُؤْمِنَ وَ اَلْكَافِرَ».

(955) 123 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ وَ فُضَيْلٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَيِّ شَيْ ءٍ يَكُونُ مَعَ اَلْمَيِّتِ اَلْجَرِيدَةُ قَالَ «إِنَّهُ يَتَجَافَى عَنْهُ اَلْعَذَابُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ وَضْعِ اَلْجَرِيدَةِ مَعَ مَيِّتِهِ فِي أَكْفَانِهِ تَقِيَّةً مِنْ أَهْلِ اَلْخِلاَفِ وَ شَنَاعَتِهِمْ بِالْأَبَاطِيلِ عَلَيْهَا فَلْيَدْفِنْهَا مَعَهُ فِي قَبْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ خَافَ مِنْهُ بِسَبَبٍ مِنَ اَلْأَسْبَابِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهَا شَيْ ءٌ وَ اَللَّهُ تَعَالَى يَقْبَلُ عُذْرَهُ مَعَ اَلاِضْطِرَارِ .

(956) 124 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ

********

(954) - الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 89 ذيل حديث.

(955) - الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 88.

(956) - الكافي ج 1 ص 42.

ص: 327

جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا حَضَرَنِي مَنْ أَخَافُهُ فَلاَ يُمْكِنُ وَضْعُ اَلْجَرِيدَةِ عَلَى مَا رُوِّينَاهُ فَقَالَ «أَدْخِلْهَا حَيْثُ مَا أَمْكَنَ ».

957-125 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلاً: وَ زَادَ فِيهِ قَالَ «فَإِنْ وُضِعَتْ فِي اَلْقَبْرِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ».

(958) 126 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَرِيدَةِ تُوضَعُ فِي اَلْقَبْرِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا أَسْقَطَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ كَانَ اَلسِّقْطُ تَامّاً لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَمَا زَادَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ دُفِنَ وَ إِنْ كَانَ لِأَقَلَّ مِنَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لُفَّ فِي خِرْقَةٍ وَ دُفِنَ بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِ تَغْسِيلٍ .

959-127- عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَقَطَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وُلِدَ وَ هُوَ اِبْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ».

(960) 128 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ : «إِذَا تَمَّ لِلسِّقْطِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غُسِّلَ » وَ قَالَ «إِذَا تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وُلِدَ وَ هُوَ اِبْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ».

فَتَخْصِيصُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ غُسْلَ اَلسِّقْطِ إِذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَمَا زَادَ عَلَيْهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ غُسْلُهُ وَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى.

********

(1) نسخة بهامش المطبوعة (محمّد بن أحمد).

(958) - الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 88.

ص: 328

-(961) 129 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلسِّقْطِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «اَلسِّقْطُ يُدْفَنُ بِدَمِهِ فِي مَوْضِعِهِ ».

(962) 130 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّقْطِ إِذَا اِسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ اَللَّحْدُ وَ اَلْكَفْنُ قَالَ «نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا اِسْتَوَى».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ غُطِّيَ وَجْهُهُ بِالْكَفَنِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُقَرَّبُ اَلْكَافُورَ وَ لاَ غَيْرَهُ مِنَ اَلطِّيبِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ تَحْنِيطٌ .

963-131 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ «إِنَّ عَبْدَ اَلرَّحْمَنِ بْنَ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ مَعَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَ اَلْحُسَيْنِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ صَنَعَ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ وَ غَطَّى وَجْهَهُ وَ لَمْ يُمِسَّهُ طِيباً» قَالَ «وَ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

(964) 132 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَمُوتُ فَقَالَ «يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُمَسُّ اَلطِّيبَ ».

********

(961-962) - الكافي ج 1 ص 57 و في الثاني بادنى تفاوت.

(964) - الكافي ج 1 ص 266.

ص: 329

965-133 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنِ اَلْمُحْرِمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ إِذَا مَاتَ قَالاَ «يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْحَلاَلِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُقَرَّبُ طِيباً».

966-134 - عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَرَجَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَبْدُ اَللَّهِ وَ عُبَيْدُ اَللَّهِ اِبْنَا اَلْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ مَعَهُمُ اِبْنٌ لِلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ فَمَاتَ بِالْأَبْوَاءِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَغَسَّلُوهُ وَ كَفَّنُوهُ وَ لَمْ يُحَنِّطُوهُ وَ خَمَّرُوا وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ وَ دَفَنُوهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بَيْنَ يَدَيْ إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ إِذَا مَاتَ مِنْ وَقْتِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَ دُفِنَ بِثِيَابِهِ اَلَّتِي قُتِلَ فِيهَا وَ يُنْزَعُ عَنْهُ مِنْ جُمْلَتِهَا اَلسَّرَاوِيلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَلاَ يُنْزَعُ عَنْهُ وَ يُدْفَنُ مَعَهُ وَ كَذَلِكَ يُنْزَعُ عَنْهُ اَلْفَرْوُ وَ اَلْقَلَنْسُوَةُ فَإِنْ أَصَابَهُمَا دَمٌ دُفِنَتَا مَعَهُ وَ يُنْزَعُ عَنْهُ اَلْخُفُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِي اَلْحَالِ وَ بَقِيَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ كُلُّ قَتِيلٍ سِوَى مَنْ ذَكَرْنَاهُ ظَالِماً كَانَ أَوْ مَظْلُوماً فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ ثُمَّ يُدْفَنُ .

(967) 135 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : اِغْسِلْ كُلَّ اَلْمَوْتَى اَلْغَرِيقَ وَ أَكِيلَ اَلسَّبُعِ وَ كُلَّ شَيْ ءٍ إِلاَّ مَا قُتِلَ مَا بَيْنَ اَلصَّفَّيْنِ فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِلَ وَ إِلاَّ فَلاَ.

********

(960) - الكافي ج 1 ص 266 بتفاوت فيه.

(967) - الاستبصار ج 1 ص 213 الكافي ج 1 ص 58.

ص: 330

(968) 136 - عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَغْسِلْ - عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَ لاَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ اَلْمِرْقَالَ وَ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا وَهْمٌ مِنَ اَلرَّاوِي لِأَنَّ اَلصَّلاَةَ لاَ تَسْقُطُ عَنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(969) 137 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ قَالَ «يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَ كَفَّنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ جُرِّدَ» .

(970) 138 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ كَيْفَ رَأَيْتَ اَلشَّهِيدَ يُدْفَنُ بِدِمَائِهِ قَالَ «نَعَمْ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ وَ لاَ يُحَنَّطُ وَ لاَ يُغَسَّلُ وَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ» ثُمَّ قَالَ «دَفَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّهُ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ اَلَّتِي أُصِيبَ فِيهَا وَ زَادَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بُرْداً فَقَصُرَ عَنْ رِجْلَيْهِ فَدَعَا لَهُ بِإِذْخِرٍ فَطَرَحَهُ عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلاَةً وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً » .

(971) 139 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ

********

(968) - الاستبصار ج 1 ص 214 الفقيه ج 1 ص 96 مرسلا.

(969) - الاستبصار ج 1 ص 214 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 97.

(970) - الاستبصار ج 1 ص 214 و اخرج صدر الحديث الكافي ج 1 ص 58.

(971) - الاستبصار ج 1 ص 214 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 97.

ص: 331

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ دُفِنَ فِي أَثْوَابِهِ ».

(972) 140 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُنْزَعُ عَنِ اَلشَّهِيدِ اَلْفَرْوُ وَ اَلْخُفُّ وَ اَلْقَلَنْسُوَةُ وَ اَلْعِمَامَةُ وَ اَلْمِنْطَقَةُ وَ اَلسَّرَاوِيلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ تُرِكَ وَ لاَ يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مَعْقُودٌ إِلاَّ حُلَّ ».

(973) 141 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَ لاَ يُغَسَّلُ إِلاَّ أَنْ يُدْرِكَهُ اَلْمُسْلِمُونَ وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدُ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسِّلْهُ وَ لَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ ».

(974) 142 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا مَاتَ اَلشَّهِيدُ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنَ اَلْغَدِ فَوَارُوهُ فِي ثِيَابِهِ وَ إِنْ بَقِيَ أَيَّاماً حَتَّى تَتَغَيَّرَ جِرَاحَتُهُ غُسِّلَ ».

فَهَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّ اَلْقَتِيلَ إِذَا لَمْ يَمُتْ فِي اَلْمَعْرَكَةِ وَجَبَ غُسْلُهُ تَغَيَّرَ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمَجْدُورُ وَ اَلْمُحْتَرِقُ وَ أَمْثَالُهُمَا مِمَّنْ تُحْدِثُ اَلْآفَاتُ تَحْلِيلَ جُلُودِهِمْ وَ أَعْضَائِهِمْ وَ لُحُومِهِمْ إِذَا كَانَ اَلْمَسُّ لَهُمْ بِالْيَدِ فِي تَغْسِيلِهِمْ يُزِيلُ شَيْئاً مِنْ

********

(972-973) - الكافي ج 1 ص 8؟؟؟ و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 97.

(974) - الاستبصار ج 1 ص 215.

ص: 332

لَحْمِهِمْ أَوْ شَعْرِهِمْ لَمْ يُمَسَّ بِالْيَدِ وَ صُبَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ صَبّاً فَإِنْ خِيفَ أَنْ يُلْقِيَ اَلْمَاءُ عَنْهُمْ شَيْئاً مِنْ جُلُودِهِمْ أَوْ شُعُورِهِمْ لَمْ يُقَرَّبُوا اَلْمَاءَ وَ يُمِّمُوا بِالتُّرَابِ كَمَا يُؤَمَّمُ اَلْحَيُّ اَلْعَاجِزُ بِالزَّمَانَةِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَى اَلتَّيَمُّمِ مِنْ جَنَابَتِهِ فَيُمْسَحُ وَجْهُهُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَى طَرَفِ أَنْفِهِ وَ يُمْسَحُ ظَاهِرُ كَفَّيْهِ .

975-143- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَجْدُورُ وَ اَلْكَسِيرُ وَ اَلَّذِي بِهِ اَلْقُرُوحُ يُصَبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ صَبّاً».

(976) 144 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْتَرِقُ بِالنَّارِ فَأَمَرَهُمْ «أَنْ يَصُبُّوا عَلَيْهِ اَلْمَاءَ صَبّاً وَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ».

977-145 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(1) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلرَّقِّيِّ (2) عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ اَلْمَوْصِلِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلسَّبِيعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ اِنْسَلَخَ فَقَالَ «يَمِّمُوهُ »».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَاءٌ لِلْمَيِّتِ يُطَهَّرُ بِهِ لِعَدَمِ اَلْمَاءِ

********

(1) نسخة في الجميع (نصر).

(2) نسخة في الجميع (البرقي).

(976) - الكافي ج 1 ص 58.

ص: 333

أَوْ عَدَمِ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَيْهِ أَوْ لِنَجَاسَةِ اَلْمَاءِ أَوْ كَوْنِهِ مُضَافاً مِمَّا لاَ يُتَطَهَّرُ بِهِ يُمِّمَ بِالتُّرَابِ وَ دُفِنَ وَ كَذَلِكَ إِنْ مَنَعَ مِنْ غُسْلِهِ بِالْمَاءِ ضَرُورَةٌ تُلْجِئُ إِلَيْهِ لَمْ يُغَسَّلْ بِهِ وَ يُمِّمَ بِالتُّرَابِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي بَابِ اَلْأَغْسَالِ وَ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا وَجَبَ اَلْغُسْلُ وَ فُقِدَ اَلْمَاءُ أَوْ لَمْ يُتَمَكَّنْ مِنِ اِسْتِعْمَالِهِ فَإِنَّ اَلْفَرْضَ حِينَئِذٍ اَلتَّيَمُّمُ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمَقْتُولُ قَوَداً يُؤْمَرُ بِالاِغْتِسَالِ قَبْلَ قَتْلِهِ فَيَغْتَسِلُ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ يَتَحَنَّطُ بِالْكَافُورِ فَيَضَعُهُ فِي مَسَاجِدِهِ وَ يَتَكَفَّنُ ثُمَّ يُقَامُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْحَدُّ يُضْرَبُ عُنُقُهُ وَ يُدْفَنُ .

(978) 146 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَرْجُومُ وَ اَلْمَرْجُومَةُ يَغْتَسِلاَنِ وَ يَتَحَنَّطَانِ وَ يَلْبَسَانِ اَلْكَفَنَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَ اَلْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يَغْتَسِلُ وَ يَتَحَنَّطُ وَ يَلْبَسُ اَلْكَفَنَ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ ».

(979) 147 وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَاتَتْ ذِمِّيَّةٌ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنْ مُسْلِمٍ دُفِنَتْ فِي مَقَابِرِ اَلْمُسْلِمِينَ لِحُرْمَةِ وَلَدِهَا مِنَ اَلْمُسْلِمِ وَ يُجْعَلُ ظَهْرُهَا إِلَى اَلْقِبْلَةِ فِي اَلْقَبْرِ لِيَكُونَ وَجْهُ اَلْوَلَدِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ إِذِ اَلْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ مُتَوَجِّهٌ إِلَى ظَهْرِهَا .

980-148 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ اَلْيَهُودِيَّةُ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ

********

(978-979) - الكافي ج 1 ص 59 الفقيه ج 1 ص 96 بتفاوت في الأول.

ص: 334

فَيُوَاقِعُهَا فَتَحْمِلُ ثُمَّ يَدْعُوهَا إِلَى أَنْ تُسْلِمَ فَتَأْبَى عَلَيْهِ فَدَنَا وِلاَدَتُهَا فَمَاتَتْ وَ هِيَ تُطْلَقُ وَ اَلْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَ مَاتَ اَلْوَلَدُ أَ يُدْفَنُ مَعَهَا عَلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ أَوْ يُخْرَجُ مِنْهَا وَ يُدْفَنُ عَلَى فِطْرَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَكَتَبَ «يُدْفَنُ مَعَهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ تَرْكُ اَلْمَصْلُوبِ عَلَى ظَاهِرِ اَلْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ يُنْزَلُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ خَشَبَتِهِ فَتُوَارَى حِينَئِذٍ جُثَّتُهُ فِي اَلتُّرَابِ .

********

(981) - الكافي ج 1 ص 59.

(982) - الكافي ج 1 ص 44 ذيل حديث طويل الفقيه ج 1 ص 95.

ص: 335

بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلنَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ اَلْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ قَالَ «لاَ يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لاَ كَرَامَةَ وَ لاَ يَدْفِنُهُ وَ لاَ يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ ». قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنِ اِفْتَرَسَهُ اَلسَّبُعُ فَوُجِدَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فِيهِ عَظْمٌ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ عَظْمٌ دُفِنَ بِغَيْرِ غُسْلٍ كَمَا وُجِدَ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَوْجُودُ مِنْ أَكِيلِ اَلسَّبُعِ صَدْرَهُ أَوْ شَيْئاً فِيهِ صَدْرُهُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ وُجِدَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ . فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(983) 151 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْكُلُهُ اَلسَّبُعُ وَ اَلطَّيْرُ وَ يَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ «يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ فَإِذَا كَانَ اَلْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى اَلنِّصْفِ اَلَّذِي فِيهِ اَلْقَلْبُ ».

(984) 152 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ فَلَمْ يُوجَدْ إِلاَّ لَحْمٌ بِلاَ عَظْمٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلاَ لَحْمٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ ».

********

(983) - الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 96 بدون الذيل.

(984) - الكافي ج 1 ص 58.

ص: 336

(985) 153 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وُسِّطَ اَلرَّجُلُ بِنِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى اَلَّذِي فِيهِ اَلْقَلْبُ ».

(986) 154 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ فَجَمَعَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ ».

(987) 155 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وُجِدَ اَلرَّجُلُ قَتِيلاً فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهِ تَامٌّ صُلِّيَ عَلَى ذَلِكَ اَلْعُضْوِ وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ دُفِنَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُنْتَظَرُ بِصَاحِبِ اَلذَّرَبِ (1) وَ اَلْغَرِيقِ وَ مَنْ أَصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ أَوِ اِنْهَدَمَ عَلَيْهِ بَيْتٌ أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ جِدَارٌ فَلاَ يُعَجَّلُ بِغُسْلِهِ وَ دَفْنِهِ فَرُبَّمَا لَحِقَتْهُ اَلسَّكْتَةُ بِذَلِكَ أَوْ ضَعُفَ حَتَّى يُظَنَّ بِهِ اَلْمَوْتُ فَإِذَا تَحَقَّقَ مَوْتُهُ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ دُفِنَ وَ لاَ يُنْتَظَرُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ لاَ شُبْهَةَ فِي مَوْتِهِ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .

(988) 156 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ اِبْنِ

********

(1) الذرب بالفتح و التحريك داء يعرض للمعدة فلا يهضم الطعام و يفسد فيها فلا نمسكه، و بالكسر داء يكون في الكبد.

(985) - الكافي ج 1 ص 58 الصدوق في الفقيه ج 1 ص 104 بزيادة فيه.

(986-987) - الفقيه ج 1 ص 104 و اخرج الثاني في الكليني في الكافي ج 1 ص 58.

(988) - الكافي ج 1 ص 57.

ص: 337

أَخِي شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خَمْسَةٌ يُنْتَظَرُ بِهِمْ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرُوا اَلْغَرِيقُ وَ اَلْمَصْعُوقُ وَ اَلْمَبْطُونُ وَ اَلْمَهْدُومُ وَ اَلْمُدَخَّنُ ».

(989) 157 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «اَلْغَرِيقُ يُغَسَّلُ ».

(990) 158 - عَنْهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْغَرِيقِ أَ يُغَسَّلُ قَالَ «نَعَمْ يُغَسَّلُ وَ يُسْتَبْرَأُ» قُلْتُ وَ كَيْفَ يُسْتَبْرَأُ قَالَ «يُتْرَكُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ قَبْلُ فَيُغَسَّلُ وَ يُدْفَنُ وَ كَذَلِكَ صَاحِبُ اَلصَّاعِقَةِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا ظُنَّ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ وَ لَمْ يَمُتْ ».

(991) 159 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : أَصَابَ بِمَكَّةَ سَنَةً مِنَ اَلسِّنِينَ صَوَاعِقُ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ خَلْقٌ كَثِيرٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ مُبْتَدِئاً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ «يَنْبَغِي لِلْغَرِيقِ وَ اَلْمَصْعُوقِ أَنْ يُتَرَبَّصَ بِهِ ثَلاَثاً لاَ يُدْفَنُ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْهُ رِيحٌ يَدُلُّ عَلَى مَوْتِهِ » قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَأَنَّكَ تُخْبِرُنِي قَدْ دُفِنَ نَاسٌ كَثِيرٌ أَحْيَاءً فَقَالَ «نَعَمْ يَا عَلِيُّ قَدْ دُفِنَ نَاسٌ كَثِيرٌ أَحْيَاءً مَا مَاتُوا إِلاَّ فِي قُبُورِهِمْ ».

(992) 160 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَصْعُوقِ وَ اَلْغَرِيقِ قَالَ «يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ ».

********

(989-990-991-992) - الكافي ج 1 ص 57.

ص: 338

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لِلْمَيِّتِ سِدْرٌ وَ كَافُورٌ وَ أُشْنَانٌ غُسِّلَ بِالْمَاءِ اَلْقَرَاحِ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ ذَرِيرَةٌ وَ حَنُوطٌ أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ وَ دُفِنَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ اَلصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْفَانٌ دُفِنَ عُرْيَاناً وَ جَازَ ذَلِكَ لِلاِضْطِرَارِ. فَالْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ تَجْهِيزَ اَلْمَيِّتِ إِنَّمَا يَجِبُ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ وَ اَلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَمَتَى زَالَ اَلتَّمَكُّنُ وَ اَلْقُدْرَةُ سَقَطَ اَلْوُجُوبُ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لاَ يُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَ هُوَ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِي حَالِ اَلاِضْطِرَارِ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَاتَ اَلْإِنْسَانُ فِي اَلْبَحْرِ وَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَرْضٌ يُدْفَنُ فِيهَا غُسِّلَ وَ حُنِّطَ وَ كُفِّنَ وَ خِيطَتْ عَلَيْهِ أَكْفَانُهُ وَ ثُقِّلَ وَ أُلْقِيَ فِي اَلْبَحْرِ لِيَرْسُبَ بِثِقْلِهِ فِي قَرَارِ اَلْمَاءِ .

(993) 161 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ اَلْقَوْمِ فِي اَلْبَحْرِ قَالَ «يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُثَقَّلُ وَ يُرْمَى بِهِ فِي اَلْبَحْرِ».

(994) 162 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى اَلشَّطِّ قَالَ «يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ فِي ثَوْبٍ وَ يُلْقَى فِي اَلْمَاءِ ».

(995) 163 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ اَلْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ فِي اَلْبَحْرِ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ ثُمَّ يُوثَقُ فِي رِجْلَيْهِ حَجَرٌ وَ يُرْمَى بِهِ فِي اَلْمَاءِ ».

********

(993-994) - الاستبصار ج 1 ص 215 الكافي ج 1 ص 58.

(995) - الاستبصار ج 1 ص 215 الفقيه ج 1 ص 96.

ص: 339

(996) 164 - عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ فِي اَلسَّفِينَةِ فِي اَلْبَحْرِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ «يُوضَعُ فِي خَابِيَةٍ وَ يُوكَى رَأْسُهَا وَ يُطْرَحُ فِي اَلْمَاءِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ بَيْنَ رِجَالٍ كُفَّارٍ وَ نِسَاءٍ مُسْلِمَاتٍ لَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ أُمِرَ بَعْضُ اَلْكُفَّارِ بِالْغُسْلِ وَ غَسَلَهُ بِتَعْلِيمِ اَلنِّسَاءِ لَهُ غُسْلَ أَهْلِ اَلْإِسْلاَمِ وَ كَذَلِكَ إِنْ مَاتَتِ اِمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ وَ نِسَاءٍ كَافِرَاتٍ أَمَرَ اَلرِّجَالُ اِمْرَأَةً مِنْهُنَّ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ عَلَّمُوهَا تَغْسِيلَهَا عَلَى سُنَّةِ اَلْإِسْلاَمِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(997) 165 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَ مَعَهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ مُسْلِمَاتٌ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي غُسْلِهِ قَالَ «تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ وَ لاَ يَقْرَبُهُ اَلنَّصَارَى» وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي سَفَرٍ وَ لَيْسَ مَعَهَا اِمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ نَصَارَى وَ عَمُّهَا وَ خَالُهَا مَعَهَا مُسْلِمُونَ قَالَ «يُغَسِّلُونَهَا وَ لاَ تَقْرَبَنَّهَا اَلنَّصْرَانِيَّةُ كَمَا كَانَتْ تُغَسِّلُهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ فَيُصَبُّ اَلْمَاءُ مِنْ فَوْقِ اَلدِّرْعِ » قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لاَ اِمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَ نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ

********

(996) - الاستبصار ج 1 ص 215 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 96 مرسلا مقطوعا.

(997) - الكافي ج 1 ص 44 ما عدا السؤال الأخير الفقيه ج 1 ص 95 في روايات متفرقة.

ص: 340

لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُنَّ قَرَابَةٌ قَالَ «يَغْتَسِلُ اَلنَّصَارَى ثُمَّ يُغَسِّلُونَهُ فَقَدِ اُضْطُرَّ» وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا اِمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَ لاَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهَا وَ مَعَهَا نَصْرَانِيَّةٌ وَ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ قَالَ «تَغْتَسِلُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ ثُمَّ تُغَسِّلُهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ مَاتَ صَبِيٌّ مُسْلِمٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ مُسْلِمَاتٍ لاَ رَحِمَ بَيْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَ بَيْنَهُ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ كَانَ اَلصَّبِيُّ اِبْنَ خَمْسِ سِنِينَ غَسَّلَهُ بَعْضُ اَلنِّسَاءِ مُجَرَّداً مِنْ ثِيَابِهِ وَ إِنْ كَانَ اِبْنَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ غَسَّلْنَهُ مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهِ وَ صَبَبْنَ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ صَبّاً وَ لَمْ يَكْشِفْنَ لَهُ عَوْرَةً وَ دَفَنَّهُ بِثِيَابِهِ بَعْدَ تَحْنِيطِهِ بِمَا وَصَفْنَاهُ فَإِنْ مَاتَتْ صَبِيَّةٌ بَيْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ وَ كَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ سِنِينَ جَرَّدُوهَا وَ غَسَّلُوهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِ سِنِينَ غَسَّلُوهَا فِي ثِيَابِهَا وَ صَبُّوا عَلَيْهَا اَلْمَاءَ صَبّاً وَ حَنَّطُوهَا بَعْدَ اَلْغُسْلِ وَ دَفَنُوهَا فِي ثِيَابِهَا .

(998) 166 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ وَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي اَلنُّمَيْرِ مَوْلَى اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ اَلنَّضْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدِّثْنِي عَنِ اَلصَّبِيِّ إِلَى كَمْ تُغَسِّلُهُ اَلنِّسَاءُ فَقَالَ «إِلَى ثَلاَثِ سِنِينَ ».

999-167 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلاً قَالَ رُوِيَ : فِي اَلْجَارِيَةِ تَمُوتُ مَعَ اَلرَّجُلِ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ (1) مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتٍّ دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ ».

********

(1) قال السيّد جمال ابن طاوس قدّس سرّه (ما في التهذيب من لفظة (اقل) و هم) كذا وجد بخط الشيخ حسين بن عبد الضمد، كذا في هامش نسخة د.

(998) - الكافي ج 1 ص 44 الفقيه ج 1 ص 94.

ص: 341

يَعْنِي أَنَّهَا لاَ تُغَسَّلُ مُجَرَّدَةً مِنْ ثِيَابِهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ غُسْلِهَا حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ فِي اَلْكِتَابِ .

1000-168- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ اَلنِّسَاءِ لَيْسَ لَهُ فِيهِنَّ اِمْرَأَتُهُ وَ لاَ ذَاتُ مَحْرَمٍ يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ صَبّاً وَ لاَ يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ وَ لاَ يَلْمِسْنَهُ بِأَيْدِيهِنَّ وَ يُطَهِّرْنَهُ ».

(1001) 169 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَادَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ مَعَ قَوْمٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ ذَاتُ مَحْرَمٍ يَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَيْهَا صَبّاً وَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَ نِسْوَةٍ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ » فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصْبُبْنَ اَلْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «بَلْ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ حَيٌّ فَإِذَا بَلَغْنَ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ اَلنَّظَرُ إِلَيْهِ وَ لاَ مَسُّهُ وَ هُوَ حَيٌّ صَبَبْنَ اَلْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً».

(1002) 170 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اَلْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ ذُو رَحِمٍ وَ لاَ مَعَهُمُ اِمْرَأَةٌ فَتَمُوتُ اَلْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ «يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلتَّيَمُّمَ وَ لاَ يُمَسُّ وَ لاَ يُكْشَفُ لَهَا شَيْ ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِسَتْرِهَا» فَقُلْتُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ

********

(1001) - الاستبصار ج 1 ص 204.

(1002) - الاستبصار ج 1 ص ؟؟؟ 2 الكافي ج 1 ص 44 ذيل حديث الفقيه ج 1 ص 95.

ص: 342

بِهَا قَالَ «يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا».

(1003) 171 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ أَوْ فِي اَلْأَرْضِ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا إِلاَّ اَلنِّسَاءُ قَالَ «يُدْفَنُ وَ لاَ يُغَسَّلُ ».

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ عُرْيَاناً يُدْفَنُ وَ لاَ يُغَسَّلُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلثِّيَابِ فَلاَ بُدَّ مِنْ غُسْلِهِ يُصَبُّ اَلْمَاءُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُمَاسَّةِ شَيْ ءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَاتَتِ اِمْرَأَةٌ وَ فِي جَوْفِهَا وَلَدٌ حَيٌّ يَتَحَرَّكُ شُقَّ بَطْنُهَا مِنْ جَنْبِهَا اَلْأَيْسَرِ وَ أُخْرِجَ اَلْوَلَدُ مِنْهُ ثُمَّ خِيطَ اَلْمَوْضِعُ وَ غُسِّلَتْ وَ كُفِّنَتْ وَ حُنِّطَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَ دُفِنَتْ وَ إِنْ مَاتَ اَلْوَلَدُ فِي جَوْفِهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ أَدْخَلَتِ اَلْقَابِلَةُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا فِي تَوَلِّي أَمْرِ اَلْمَرْأَةِ يَدَهَا فِي فَرْجِهَا وَ أَخْرَجَتِ اَلْمَيِّتَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا إِخْرَاجُهُ صَحِيحاً قَطَّعَتْهُ وَ أَخْرَجَتْهُ قِطَعاً وَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ ثُمَّ دُفِنَ .

1004-172 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا يَتَحَرَّكُ قَالَ «يُشَقُّ عَنِ اَلْوَلَدِ».

(1005) 173 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ «يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ وَلَدُهَا».

********

(1003) - الاستبصار ج 1 ص 201 الكافي ج 1 ص 44 صدر حديث في الأخير.

(1005) - الكافي ج 1 ص 43.

ص: 343

(1006) 174 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ اَلْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُسْتَخْرَجُ وَلَدُهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(1007) 175 - وَ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ : «يُخْرَجُ اَلْوَلَدُ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا».

(1008) 176 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ يُشَقُّ وَ يُخْرَجُ اَلْوَلَدُ» وَ قَالَ فِي اَلْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا اَلْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ اَلرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ اَلنِّسَاءُ ».

********

(1006-1007-1008) - الكافي ج 1 ص 43.

ص: 344

أَبْوَابُ اَلزِّيَادَاتِ فِي أَبْوَابِ كِتَابِ اَلطَّهَارَةِ

14 - بَابُ اَلْأَحْدَاثِ اَلْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ

(1009) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَدْخِلَ اَلدَّوَاءَ ثُمَّ يُصَلِّيَ وَ هُوَ مَعَهُ أَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «لاَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَطْرَحَهُ ».

(1010) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى طُهْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَ يُعِيدُ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ أَظْفَارَهُ بِالْمَاءِ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ فِيهِ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ «إِنْ خَاصَمُوكُمْ فَلاَ تُخَاصِمُوهُمْ قُولُوا هَكَذَا اَلسُّنَّةُ ».

(1011) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّجُلُ يَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ أَ يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي اَلْحَدِيدِ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مِنْ أَنَّهُ يَمْسَحُ اَلْمَوْضِعَ بِالْمَاءِ مَحْمُولٌ عَلَى

********

(1009) - الكافي ج 1 ص 12.

(1010) - الاستبصار ج 1 ص 95 الكافي ج 1 ص 12.

(1011) - الكافي ج 1 ص 13.

ص: 345

اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(1012) 4 مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ آخُذُ مِنْ أَظْفَارِي وَ مِنْ شَارِبِي وَ أَحْلِقُ رَأْسِي أَ فَأَغْتَسِلُ قَالَ «لاَ لَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ » 3 قُلْتُ فَأَتَوَضَّأُ قَالَ «لاَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ » قُلْتُ فَأَمْسَحُ عَلَى أَظْفَارِيَ اَلْمَاءَ فَقَالَ «لاَ هُوَ طَهُورٌ لَيْسَ عَلَيْكَ مَسْحٌ ».

(1013) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ يَجُزُّ شَارِبَهُ وَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ فَقَالَ «يَا زُرَارَةُ كُلُّ هَذَا سُنَّةٌ وَ اَلْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلسُّنَّةِ يَنْقُضُ اَلْفَرِيضَةَ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَزِيدُهُ تَطْهِيراً».

(1014) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1015) 7 - عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ أَوْ فَرْجَهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي أَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ (1) قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جَسَدِهِ ».

1016-8- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُوجِبُ اَلْوُضُوءَ إِلاَّ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ ضَرْطَةٌ تَسْمَعُ صَوْتَهَا أَوْ فَسْوَةٌ تَجِدُ رِيحَهَا».

********

(1) نسخة في بعض الأصول (أ ينقض الوضوء).

(1012) - الاستبصار ج 1 ص 95.

(1013) - الاستبصار ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 38.

(1014-1015) - الاستبصار ج 1 ص 88.

ص: 346

(1017) 9 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَنْفُخُ فِي دُبُرِ اَلْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ وَ لاَ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ إِلاَّ رِيحٌ يَسْمَعُهَا أَوْ يَجِدُ رِيحَهَا».

(1018) 10 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَجِدُ اَلرِّيحَ فِي بَطْنِي حَتَّى أَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ حَتَّى تَسْمَعَ اَلصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ اَلرِّيحَ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ إِبْلِيسَ يَجِيءُ فَيَجْلِسُ بَيْنَ أَلْيَتَيِ اَلرَّجُلِ فَيَفْسُو لِيُشَكِّكَهُ ».

(1019) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ بِي جُرْحاً فِي مَقْعَدَتِي فَأَتَوَضَّأُ ثُمَّ أَسْتَنْجِي ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ اَلنَّدَى وَ اَلصُّفْرَةَ تَخْرُجُ مِنَ اَلْمَقْعَدَةِ فَأُعِيدُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «أَنْقَيْتَ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لاَ تُعِدِ اَلْوُضُوءَ ».

(1020) 12 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ مَوْلَى اَلْأَنْصَارِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصَافِحَ اَلْمَجُوسِيَّ فَقَالَ «لاَ» فَسَأَلَهُ أَ يَتَوَضَّأُ إِذَا صَافَحَهُمْ قَالَ «نَعَمْ إِنَّ مُصَافَحَتَهُمْ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى وُضُوءِ اَلْيَدِ وَ ذَلِكَ قَدْ يُسَمَّى وُضُوءاً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ لِأَنَّهُ مَتَى صَافَحَ اَلْمُسْلِمُ اَلْكَافِرَ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

********

(1017) - الاستبصار ج 1 ص 90 الكافي ج 1 ص 12.

(1018) - الاستبصار ج 1 ص 90 الفقيه ج 1 ص 37.

(1019) - الكافي ج 1 ص 7 و سبق بتسلسل 121 بدون تخريج.

(1020) - الاستبصار ص 89.

ص: 347

(1021) 13 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ اَلْبَوْلُ وَ اَلدَّمُ إِذَا كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ اِتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اَلصُّبْحِ ».

(1022) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي رُبَّمَا بُلْتُ فَلاَ أَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ وَ يَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقَالَ «إِذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ فَامْسَحْ ذَكَرَكَ بِرِيقِكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاكَ ».

(1023) 15 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ قَالَ «نَقَضَ وُضُوءَهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ قَطَعَ اَلصَّلاَةَ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ ».

(1024) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي اَلرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي أَنْفِهِ فَيُصِيبُ خَمْسَ أَصَابِعِهِ اَلدَّمُ قَالَ «يُنَقِّيهِ وَ لاَ يُعِيدُ اَلْوُضُوءَ ».

1025-17 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ بِهِ اَلْقُرُوحُ

********

(1021) - الفقيه ج 38.

(1022) - الكافي ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 41 و هو متحد مع حديث 13 من الباب الآتي.

(1023) - الاستبصار ج 1 ص 88.

(1024) - الاستبصار ج 1 ص 177.

ص: 348

لاَ تَزَالُ تَدْمَى كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ «يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَتِ اَلدِّمَاءُ تَسِيلُ ».

1026-18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هِلاَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَنْقُضُ اَلرُّعَافُ وَ اَلْقَيْ ءُ وَ نَتْفُ اَلْإِبْطِ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ «وَ مَا تَصْنَعُ بِهَذَا فَهَذَا قَوْلُ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ سَعِيدٍ لَعَنَ اَللَّهُ اَلْمُغِيرَةَ وَ يُجْزِيكَ مِنَ اَلرُّعَافِ وَ اَلْقَيْ ءِ أَنْ تَغْسِلَهُ وَ لاَ تُعِيدَ اَلْوُضُوءَ ».

1027-19 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ مِنْ فَرْجِهِ إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ قَالَ «فَلْيَصْنَعْ خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلاَءٌ اُبْتُلِيَ بِهِ فَلاَ يُعِيدَنَّ إِلاَّ مِنَ اَلْحَدَثِ اَلَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ».

1028-20 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدُّمَّلِ يَكُونُ فِي اَلرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَمْسَحُهُ وَ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَ لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ ».

1029-21 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ بِهِ اَلدَّمَامِيلُ وَ اَلْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِيَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً وَ قَيْحاً وَ ثِيَابُهُ بِمَنْزِلَةِ جِلْدِهِ قَالَ «يُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَغْسِلُهَا».

1030-22 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْعَفِ يَرْعُفُ زَوَالَ اَلشَّمْسِ حَتَّى يَذْهَبَ اَللَّيْلُ قَالَ «يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ » وَ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَفْرَغَهُ بَطْنُهُ قَالَ «يُومِئُ بِرَأْسِهِ ».

1031-23 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

ص: 349

سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحِجَامَةِ أَ فِيهَا وُضُوءٌ قَالَ «لاَ وَ لاَ يَغْسِلُ مَكَانَهَا لِأَنَّ اَلْحَجَّامَ مُؤْتَمَنٌ إِذَا كَانَ يُنَظِّفُهُ وَ لَمْ يَكُنْ صَبِيّاً صَغِيراً».

(1032) 24 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ دَمٌ سَائِلٌ قَالَ «يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ» قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَائِلاً تَوَضَّأَ وَ بَنَى قَالَ «وَ يُصْنَعُ ذَلِكَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَوَضَّأُ أَيْ يَغْسِلُ اَلْمَوْضِعَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى.

(1033) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَكَلَ لَحْماً أَوْ سَمَكاً هَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ لَبَنٌ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ وَ يَتَمَضْمَضَ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي وَ قَدْ أَكَلَ اَللَّحْمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ وَ إِنْ كَانَ لَبَناً لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ وَ يَتَمَضْمَضَ » .

1034-26 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ اَلنَّارُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءٌ وَ إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ لَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ ».

(1035) 27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنَ اَلطَّعَامِ أَوْ شُرْبِ اَللَّبَنِ أَلْبَانِ اَلْبَقَرِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْغَنَمِ وَ أَبْوَالِهَا وَ لُحُومِهَا قَالَ «لاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ».

1036-28- اَلْعَيَّاشِيُّ أَبُو اَلنَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1032) - الاستبصار ج 1 ص 84.

(1033-1035) - الاستبصار ج 1 ص 96.

ص: 350

بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَاحِبُ اَلْبَطَنِ اَلْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَلاَتِهِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ».

1037-29 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ تَقْطِيرِ اَلْبَوْلِ قَالَ «يَجْعَلُ خَرِيطَةً إِذَا صَلَّى».

15 - بَابُ آدَابِ اَلْأَحْدَاثِ اَلْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ

1038-1- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْغَائِطَ فَقُلْ - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلرِّجْسِ اَلنِّجْسِ اَلْخَبِيثِ اَلْمُخْبِثِ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ وَ إِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ - اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي عَافَانِي مِنَ اَلْبَلاَءِ وَ أَمَاطَ عَنِّي اَلْأَذَى».

(1039) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْخَلاَءِ قَالَ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي رَزَقَنِي لَذَّتَهُ وَ أَبْقَى قُوَّتَهُ فِي جَسَدِي وَ أَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ يَا لَهَا نِعْمَةً ثَلاَثاً».

(1040) 3 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا أَرَادَ قَضَاءَ اَلْحَاجَةِ وَقَفَ عَلَى بَابِ اَلْمَذْهَبِ ثُمَّ اِلْتَفَتَ يَمِيناً وَ شِمَالاً إِلَى مَلَكَيْهِ فَيَقُولُ «أَمِيطَا عَنِّي فَلَكُمَا اَللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لاَ أُحْدِثَ حَدَثاً حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكُمَا»».

********

(1039) - الكافي ج 1 ص 6.

(1040) - الفقيه ج 1 ص 17.

ص: 351

(1041) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «قَالَ 51 لُقْمَانُ لاِبْنِهِ طُولُ اَلْجُلُوسِ عَلَى اَلْخَلاَءِ يُورِثُ اَلْبَاسُورَ فَكُتِبَ هَذَا عَلَى بَابِ اَلْحَشِّ .

(1042) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلْمَخْرَجِ وَ قِرَاءَةِ اَلْقُرْآنِ فَقَالَ «لَمْ يُرَخَّصْ فِي اَلْكَنِيفِ فِي أَكْثَرَ مِنْ آيَةِ اَلْكُرْسِيِّ وَ يَحْمَدُ اَللَّهَ أَوْ آيَةٍ ».

(1043) 6 - عَنْهُ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فِي مَنْزِلِهِ كَنِيفٌ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «مَنْ بَالَ حِذَاءَ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ ذَكَرَ فَانْحَرَفَ عَنْهَا إِجْلاَلاً لِلْقِبْلَةِ وَ تَعْظِيماً لَهَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَقْعَدِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُ » .

1044-7 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حَكَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ يَبُولُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنَّهُ يُتَخَوَّفُ أَنْ يَلْتَبِسَ بِهِ اَلشَّيْطَانُ أَيْ يُخَبِّلَهُ » فَقُلْتُ يَبُولُ اَلرَّجُلُ فِي اَلْمَاءِ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ ».

(1045) 8 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَوْ يُنْهَى اَلرَّجُلُ أَنْ يُطَمِّحَ بِبَوْلِهِ مِنَ اَلسَّطْحِ فِي اَلْهَوَاءِ ».

********

(1041) - الفقيه ج 1 ص 19 ذيل حديث و من دون نسبته الى لقمان.

(1042) - الفقيه ج 1 ص 19.

(1043) - الاستبصار ج 1 ص 47 بدون الذيل.

(1045) - الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 19 بتفاوت في السند و المتن.

ص: 352

1046-9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ اَلْخَلاَءَ وَ مَعَهُ دِرْهَمٌ أَبْيَضُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَصْرُوراً».

(1047) 10 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا اِنْكَشَفَ أَحَدُكُمْ لِبَوْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَغُضُّ بَصَرَهُ ».

1048-11 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُتَغَوَّطَ عَلَى شَفِيرِ بِئْرِ مَاءٍ يُسْتَعْذَبُ مِنْهَا أَوْ نَهَرٍ يُسْتَعْذَبُ أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ فِيهَا ثَمَرَتُهَا».

1049-12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلْحَدَثُ فِي اَلْمَسْجِدِ فَلاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِي اَلْمَسْجِدِ».

(1050) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي رُبَّمَا بُلْتُ فَلاَ أَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ وَ يَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقَالَ «إِذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ فَامْسَحْ ذَكَرَكَ بِرِيقِكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاكَ ».

-(1051) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَصِيِّ يَبُولُ فَيَلْقَى مِنْ ذَلِكَ شِدَّةً فَيَرَى اَلْبَلَلَ بَعْدَ اَلْبَلَلِ قَالَ «يَتَوَضَّأُ وَ يَنْتَضِحُ فِي اَلنَّهَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً ».

********

(1047) - الفقيه ج 1 ص 18 بتفاوت.

(1050) - الكافي ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 41 و هو قد سبق بتسلسل 1022.

(1051) - الفقيه ج 43 مرسلا.

ص: 353

1052-15- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «يَا مَعْشَرَ اَلْأَنْصَارِ إِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ اَلثَّنَاءَ فَمَا ذَا تَصْنَعُونَ » «قَالُوا نَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ ».

1053-16 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِسْتِنْجَاءِ اَلرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أَوِ اَلْبَعَرِ أَوِ اَلْعُودِ قَالَ «أَمَّا اَلْعَظْمُ وَ اَلرَّوْثُ فَطَعَامُ اَلْجِنِّ وَ ذَلِكَ مِمَّا اِشْتَرَطُوا عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ ».

1054-17- أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : «كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ اَلْبَوْلِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ مِنَ اَلْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ اَلْخِرَقِ ».

1055-18 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَمَسَّحُ مِنَ اَلْغَائِطِ بِالْكُرْسُفِ وَ لاَ يَغْسِلُ ».

1056-19- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلاِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ اَلْبَارِدِ يَقْطَعُ اَلْبَوَاسِيرَ».

(1057) 20 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا تَوَضَّأَ لَمْ يَدَعْ أَحَداً يَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ لِمَ لاَ تَدَعُهُمْ يَصُبُّونَ عَلَيْكَ اَلْمَاءَ فَقَالَ «لاَ أُحِبُّ أَنْ أُشْرِكَ فِي صَلاَتِي أَحَداً»» .

********

(1057) - الفقيه ج 1 ص 27.

ص: 354

1058-21 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَهُورِ اَلْمَرْأَةِ فِي اَلنِّفَاسِ إِذَا طَهُرَتْ وَ كَانَتْ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ أَنَّهَا إِنِ اِسْتَنْجَتِ اِعْتَقَرَتْ هَلْ لَهَا رُخْصَةٌ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْ خَارِجٍ وَ تَنْشِفَهُ بِقُطْنٍ أَوْ بِخِرْقَةٍ قَالَ «نَعَمْ لَتُنْقِي مِنْ دَاخِلٍ بِقُطْنٍ أَوْ بِخِرْقَةٍ ».

(1059) 22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي اَلْفَصِّ يُتَّخَذُ مِنْ أَحْجَارِ زَمْزَمَ (1) قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنْ إِذَا أَرَادَ اَلاِسْتِنْجَاءَ نَزَعَهُ ».

(1060) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَمَّيْتَ فِي اَلْوُضُوءِ طَهُرَ جَسَدُكَ كُلُّهُ وَ إِذَا لَمْ تُسَمِّ لَمْ يَطْهُرْ مِنْ جَسَدِكَ إِلاَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ ».

(1061) 24 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ كَيْفَ يَقْعُدُ قَالَ «كَمَا يَقْعُدُ لِلْغَائِطِ» وَ قَالَ «إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ ».

(1062) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ قَالَ : بَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ وَ مَعِي إِدَاوَةٌ أَوْ قَالَ كُوزٌ فَلَمَّا اِنْقَطَعَ شَخْبُ اَلْبَوْلِ قَالَ بِيَدِهِ «هَكَذَا إِلَيَّ »

********

(1) نسخة في الجميع (زمرد).

(1059-1060) - الكافي ج 1 ص 6 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 67.

(1061) - الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 19 و اخرج صدر الحديث.

(1062) - الكافي ج 1 ص 7.

ص: 355

فَنَاوَلْتُهُ اَلْمَاءَ فَتَوَضَّأَ مَكَانَهُ .

(1063) 26 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اِبْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ «يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ ثَلاَثَ عَصَرَاتٍ وَ يَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ فَلَيْسَ مِنَ اَلْبَوْلِ وَ لَكِنَّهُ مِنَ اَلْحَبَائِلِ ».

(1064) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانُوا بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ وَ قَدْ وَسَّعَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَكُمُ اَلْمَاءَ طَهُوراً فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ ».

(1065) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْقَطَعَتْ دِرَّةُ اَلْبَوْلِ فَصُبَّ اَلْمَاءَ ».

1066-29- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلْحَدَثُ فِي اَلْمَسْجِدِ فَلاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِي اَلْمَسْجِدِ»(1).

1067-30 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ فِي اَلْمَسْجِدِ فَكَرِهَهُ مِنَ اَلْبَوْلِ وَ اَلْغَائِطِ.

1068-31 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَغْسِلُ فَرْجَ زَوْجِهَا فَقَالَ «وَ لِمَ مِنْ سُقْمٍ » قُلْتُ لاَ قَالَ «مَا أُحِبُّ لِلْحُرَّةِ أَنْ تَفْعَلَ فَأَمَّا اَلْأَمَةُ فَلاَ تَضُرُّهُ » قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ يَغْتَسِلُ اَلرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْ أَهْلِهِ فَقَالَ «نَعَمْ مَا يُفْضِي بِهِ أَعْظَمُ ».

********

(1) سبق برقم 1049.

(1063) - الاستبصار ج 1 ص 49 الكافي ج 1 ص 7.

(1064) - الفقيه ج 1 ص 9.

(1065) - الكافي ج 1 ص 6.

ص: 356

1069-32 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِأَسْفَلِ قَمِيصِهِ ثُمَّ قَالَ «يَا إِسْمَاعِيلُ اِفْعَلْ هَكَذَا فَإِنِّي هَكَذَا أَفْعَلُ ».

1070-33- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «اَلتَّسْوِيكُ (1) بِالْإِبْهَامِ وَ اَلْمُسَبِّحَةِ عِنْدَ اَلْوُضُوءِ سِوَاكٌ ».

16 - بَابُ صِفَةِ اَلْوُضُوءِ وَ اَلْفَرْضِ مِنْهُ

(1071) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأَ اَلرَّجُلُ فَلْيَصْفِقْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ نَاعِساً فَزِعَ وَ اِسْتَيْقَظَ وَ إِنْ كَانَ اَلْبَرْدُ فَزِعَ وَ لَمْ يَجِدِ اَلْبَرْدَ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ.

(1072) 2 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَضْرِبُوا وُجُوهَكُمْ بِالْمَاءِ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ وَ لَكِنْ شُنُّوا اَلْمَاءَ شَنّاً».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ خِلاَفُهُ وَ اَلثَّانِيَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ اَلْأَوْلَى غَيْرُهُ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ .

********

(1) نسخة بهامش المطبوعة (التسول لعلّ المراد بها التسويل و هو تحسين الشيء و تزيينه).

(1071) - الاستبصار ج 1 ص 68 الفقيه ج 1 ص 31.

(1072) - الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9.

ص: 357

(1073) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ تَعَالَى عَلَى وُضُوئِهِ فَكَأَنَّمَا اِغْتَسَلَ ».

(1074) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَمَّيْتَ فِي اَلْوُضُوءِ طَهُرَ جَسَدُكَ كُلُّهُ وَ إِذَا لَمْ تُسَمِّ لَمْ يَطْهُرْ مِنْ جَسَدِكَ إِلاَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ ».

(1075) 5 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَعِدْ صَلاَتَكَ وَ وُضُوءَكَ » فَفَعَلَ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّى فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَعِدْ وُضُوءَكَ وَ صَلاَتَكَ » فَفَعَلَ وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى فَقَالَ «أَعِدْ وُضُوءَكَ وَ صَلاَتَكَ » فَأَتَى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ «هَلْ سَمَّيْتَ حِينَ تَوَضَّأْتَ » قَالَ لاَ قَالَ «فَسَمِّ عَلَى وُضُوئِكَ » فَسَمَّى وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى وَ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُعِيدَ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ تُحْمَلَ اَلتَّسْمِيَةُ فِيهِ عَلَى اَلنِّيَّةِ اَلَّتِي قَدَّمْنَا وُجُوبَهَا فَأَمَّا مَا عَدَاهَا مِنَ اَلْأَلْفَاظِ فَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ دُونَ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فَرْضاً اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ إِنَّ مَنْ لَمْ يُسَمِّ طَهُرَ مِنْ جَسَدِهِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ فَلَوْ كَانَتْ فَرْضاً لَكَانَ مَنْ تَرَكَهَا لَمْ يَطْهُرْ شَيْ ءٌ مِنْ جَسَدِهِ عَلَى حَالٍ لِأَنَّهُ لاَ يَكُونُ قَدْ تَطَهَّرْ.

(1076) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ اَلْعِجْلِيِّ مَوْلَى أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ

********

(1073) - الاستبصار ج 1 ص 67 الفقيه ج 1 ص 31.

(1074) - الاستبصار ج 1 ص 67 الكافي ج 1 ص 6 و قد سبق برقم 1060.

(1075-1076) - الاستبصار ج 1 ص 68.

ص: 358

اِسْمَ اَللَّهِ تَعَالَى طَهُرَ جَمِيعُ جَسَدِهِ وَ مَنْ لَمْ يُسَمِّ لَمْ يَطْهُرْ مِنْ جَسَدِهِ إِلاَّ مَا أَصَابَهُ اَلْمَاءُ ».

1077-7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ طَلَبَ حَاجَةً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ».

(1078) 8 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَقْطَعِ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ «يَغْسِلُ ذَلِكَ اَلْمَكَانَ اَلَّذِي قُطِعَ مِنْهُ ».

(1079) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي اَلْوُضُوءِ قَالَ «يَمْسَحُ فَوْقَ اَلْحِنَّاءِ ».

(1080) 10 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي اَلْوُضُوءِ قَالَ «لاَ يَجُوزُ حَتَّى يُصِيبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ اَلْمَاءُ ».

فَالْوَجْهُ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ إِيصَالُ اَلْمَاءِ إِلَى اَلْبَشَرَةِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ فَلاَ يَجُوزُ غَيْرُهُ فَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَمْسَحَ فَوْقَ اَلْحِنَّاءِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا قُلْنَاهُ .

(1081) 11 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ وَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ وَ اَلْحِنَّاءُ عَلَيْهِ ».

(1082) 12 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ

********

(1078) - الكافي ج 1 ص 9 بتفاوت.

(*) (1079-1080-1081-1082) - الاستبصار ج 1 ص 75 و اخرج الثاني في الكليني في الكافي ج 1 ص 11.

ص: 359

بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ فَيُصِيبُهُ اَلْمَطَرُ حَتَّى يَبْتَلَّ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ وَ جَسَدُهُ وَ يَدَاهُ وَ رِجْلاَهُ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنَ اَلْوُضُوءِ قَالَ «إِنْ غَسَلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي وُجُوبِ اَلتَّرْتِيبِ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ مَنْ يُصِيبُهُ اَلْمَطَرُ فَغَسَلَ أَعْضَاءَهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ تَرْتِيبُ اَلْوُضُوءِ فَحِينَئِذٍ يُجْزِيهِ فَأَمَّا لَوِ اِقْتَصَرَ عَلَى نُزُولِ اَلْمَطَرِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ هُوَ أَعْضَاءَهُ لَمَا كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً.

(1083) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ اَلْوَتْرَ فَقَدْ يُجْزِيكَ مِنَ اَلْوُضُوءِ ثَلاَثُ غُرَفَاتٍ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَ اِثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَيْنِ وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةٍ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ وَ مَا بَقِيَ مِنْ بِلَّةِ يُمْنَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ اَلْيُمْنَى وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُسْرَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ اَلْيُسْرَى».

(1084) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ أَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ قَالَ «لاَ».

(1085) 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَقْطَعِ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ قَالَ «يَغْسِلُهُمَا».

(1086) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ اَلْمِرْفَقِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ «يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ ».

********

(1083-1084) - الكافي ج 1 ص 9 و الأول ذيل حديث.

(1085-1086) - الكافي ج 1 ص 10 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 30 مرسلا و زاد (و كذلك روي في قطع الرجل).

ص: 360

1087-17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ وَ اَلْعِمَامَةِ فَقَالَ «سَبَقَ اَلْكِتَابُ اَلْخُفَّيْنِ » وَ قَالَ «لاَ تَمْسَحْ عَلَى خُفٍّ ».

1088-18 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ فَقَالَ «لاَ تَمْسَحْ » وَ قَالَ «إِنَّ جَدِّي قَالَ «سَبَقَ اَلْكِتَابُ اَلْخُفَّيْنِ »».

1089-19 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ فُضَيْلٍ اَلرَّسَّانِ عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ «إِنِّي أَرَاكَ مِمَّنْ يُفْتِي فِي مَسْجِدِ اَلْعِرَاقِ » فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي «مِمَّنْ أَنْتَ » فَقُلْتُ اِبْنُ عَمٍّ لِصَعْصَعَةَ فَقَالَ «مَرْحَباً بِكَ يَا اِبْنَ عَمِّ صَعْصَعَةَ » فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ فَقَالَ «كَانَ عُمَرُ يَرَاهُ ثَلاَثاً لِلْمُسَافِرِ وَ يَوْماً وَ لَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَ كَانَ أَبِي لاَ يَرَاهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ حَضَرٍ» فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَقُمْتُ عَلَى عَتَبَةِ اَلْبَابِ فَقَالَ لِي «أَقْبِلْ يَا اِبْنَ عَمِّ صَعْصَعَةَ » فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ «إِنَّ اَلْقَوْمَ كَانُوا يَقُولُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيُخْطِئُونَ وَ يُصِيبُونَ وَ كَانَ أَبِي لاَ يَقُولُ بِرَأْيِهِ ».

1090-20 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ وَ عَلَى اَلْعِمَامَةِ فَقَالَ «لاَ تَمْسَحْ عَلَيْهِمَا».

، 1، 5-1091-21 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «جَمَعَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ أَصْحَابَ اَلنَّبِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فِيهِمْ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ فَقَامَ اَلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَمْسَحُ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَبْلَ اَلْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا» فَقَالَ لاَ أَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سَبَقَ اَلْكِتَابُ اَلْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ اَلْمَائِدَةُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِشَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ »».

ص: 361

(1092) 22 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَرَاقَ اَلْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ فَقَالَ «كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ أَ مَا بَلَغَكُمْ قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيكُمْ «سَبَقَ اَلْكِتَابُ اَلْخُفَّيْنِ »» فَقُلْتُ هَلْ فِيهَا رُخْصَةٌ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ » .

(1093) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَلْ فِي مَسْحِ اَلْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ فَقَالَ ثَلاَثَةٌ «لاَ أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ اَلْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ اَلْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ اَلْحَجِّ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ فِي جَوَازِ اَلتَّقِيَّةِ فِيهِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا قَالَهُ زُرَارَةُ فَإِنَّهُ قَالَ (1) وَ لَمْ يَقُلِ اَلْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَداً وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ لاَ تَقِيَّةَ فِيهِ إِذَا كَانَ اَلْخَوْفُ لاَ يَبْلُغُ اَلْفَزَعَ عَلَى اَلنَّفْسِ أَوِ اَلْمَالِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُتَحَمَّلَ حِينَئِذٍ اَلْمَشَقَّةُ اَلْيَسِيرَةُ وَ يُنْزَعَ اَلْخُفُّ .

(1094) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَسِيرِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بِهِ اَلْجِرَاحَةُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ عِنْدَ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ وَ عِنْدَ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ اَلْغُسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْجَبَائِرُ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ وَ لاَ يَنْزِعُ اَلْجَبَائِرَ وَ لاَ يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ ».

(1095) 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

********

(1) أي قال (لا أتقي).

(1092) - الاستبصار ج 1 ص 76.

(1093) - الاستبصار ج 1 ص 76 الكافي ج 1 ص 11 من دون سؤال زرارة الفقيه ج 1 ص 30.

(1094-1095) - الاستبصار ج 1 ص 77 الكافي ج 1 ص 11 و الأول متحد مع حديث 28 من الباب نفسه.

ص: 362

عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ اَلْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ اَلْوُضُوءِ فَيُعَصِّبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ اَلْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى اَلْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لاَ يُؤْذِيهِ اَلْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ اَلْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُرْحِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ قَالَ «اِغْسِلْ مَا حَوْلَهُ ».

(1096) 26 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ قَالَ «يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ ».

(1097) 27 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ «يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اَللَّهُ «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » اِمْسَحْ عَلَيْهِ ».

(1098) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَسِيرِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْجَبَائِرُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْجَبَائِرُ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لاَ يُسْتَطَاعُ غَسْلُهُ وَ لاَ يَنْزِعُ اَلْجَبَائِرَ وَ لاَ يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ ».

1099-29 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ بِهِ اَلْجُرْحُ فَيَتَخَوَّفُ اَلْمَاءَ إِنْ أَصَابَهُ قَالَ «فَلاَ يَغْسِلُهُ إِنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ ».

1100-30 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ اَلْأَسَدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1096) - الكافي ج 1 ص 11.

(1097-1098) - الاستبصار ج 1 ص 77 الكافي ج 1 ص 11 و الثاني متحد مع 24 السابق بتفاوت يسير.

ص: 363

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ ».

1101-31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِيلِ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

1102-32 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلرَّجُلِ وَجْهَهُ بِالثَّوْبِ إِذَا تَوَضَّأَ إِذَا كَانَ اَلثَّوْبُ نَظِيفاً».

1103-33 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَغْسِلُ وَجْهِي ثُمَّ أَغْسِلُ يَدِي وَ يُشَكِّكُنِي اَلشَّيْطَانُ أَنِّي لَمْ أَغْسِلْ ذِرَاعِي وَ يَدِي قَالَ «إِذَا وَجَدْتَ بَرْدَ اَلْمَاءِ عَلَى ذِرَاعِكَ فَلاَ تُعِدْ».

1104-34- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ ».

(1105) 35 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلدَّوَاءِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدِ اَلرَّجُلِ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى طَلَى اَلدَّوَاءِ فَقَالَ «نَعَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ ».

(1106) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَا كَانَ تَحْتَ اَلشَّعْرِ قَالَ «كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ اَلشَّعْرُ فَلَيْسَ لِلْعِبَادِ أَنْ يَغْسِلُوهُ وَ لاَ

********

(1105) - الاستبصار ج 1 ص 76.

(1106) - الفقيه ج 1 ص 28 ذيل حديث و هو (عن ابي جعفر عليه السلام).

ص: 364

يَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ اَلْمَاءُ » .

(1107) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَحْمَرِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِبْرِيقٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَهَيَّأَ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ فَدَنَوْتُ لِأَصُبَّ عَلَيْهِ فَأَبَى ذَلِكَ وَ قَالَ «مَهْ يَا حَسَنُ » فَقُلْتُ لِمَ تَنْهَانِي أَنْ أَصُبَّهُ عَلَى يَدِكَ تَكْرَهُ أَنْ أُوجَرَ فَقَالَ «تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا» فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ «أَ مَا سَمِعْتَ اَللَّهَ يَقُولُ «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» (1)وَ هَا أَنَا إِذَا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَ هِيَ اَلْعِبَادَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي فِيهَا أَحَدٌ» .

17 - بَابُ اَلْأَغْسَالِ وَ كَيْفِيَّةِ اَلْغُسْلِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ

(1108) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِغْتَسَلَ أَبِي مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ بَقِيَتْ لُمْعَةٌ مِنْ ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا اَلْمَاءُ فَقَالَ لَهُ «مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ » ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اَللُّمْعَةَ بِيَدِهِ » .

1109-2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لِأَصْحَابِهِ «إِنَّكُمْ تَأْتُونَ غَداً مَنْزِلاً لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَسِلُوا اَلْيَوْمَ لِغَدٍ» فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ اَلْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ .

(1110) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّهِ

********

(1) الكهف: 111.

(1107) - الكافي ج 1 ص 21.

(1108) - الكافي ج 1 ص 15.

(1110) - الكافي ج 1 ص 14 الفقيه ج 1 ص 61.

ص: 365

وَ أُمِّ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَتَا: كُنَّا مَعَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْبَادِيَةِ وَ نَحْنُ نُرِيدُ بَغْدَادَ فَقَالَ لَنَا يَوْمَ اَلْخَمِيسِ «اِغْتَسِلاَ اَلْيَوْمَ لِغَدٍ - يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَإِنَّ اَلْمَاءَ غَداً بِهَا قَلِيلٌ » فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ اَلْخَمِيسِ لِيَوْمِ اَلْجُمُعَةِ .

(1111) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ صَارَ غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ وَاجِباً فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَتَمَّ صَلاَةَ اَلْفَرِيضَةِ بِصَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِيَامَ اَلْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ اَلنَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ اَلْفَرِيضَةِ بِغُسْلِ اَلْجُمُعَةِ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نِسْيَانٍ ».

(1112) 5 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَتِ اَلْأَنْصَارُ تَعْمَلُ فِي نَوَاضِحِهَا وَ أَمْوَالِهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْجُمُعَةِ جَاءُوا فَتَأَذَّى اَلنَّاسُ بِأَرْوَاحِ آبَاطِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْغُسْلِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَجَرَتْ بِذَلِكَ اَلسُّنَّةُ ».

(1113) 6 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى عَائِشَةَ وَ قَدْ وَضَعَتْ قُمْقُمَتَهَا فِي اَلشَّمْسِ فَقَالَ «يَا حُمَيْرَاءُ مَا هَذَا» قَالَتْ أَغْسِلُ رَأْسِي وَ جَسَدِي فَقَالَ «لاَ تَعُودِي فَإِنَّهُ يُورِثُ اَلْبَرَصَ »».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ لاَ اَلْحَظْرِ لِأَنَّ مَا تُرِكَ فِي اَلشَّمْسِ مِنَ اَلْمِيَاهِ لاَ بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

(1114) 7 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(1111) - الكافي ج 1 ص 14 الفقيه ج 1 ص 62 بتفاوت.

(1112) - الفقيه ج 1 ص 62 مرسلا.

(1113-1114) - الاستبصار ج 1 ص 30.

ص: 366

سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ اَلَّذِي يُوضَعُ فِي اَلشَّمْسِ ».

(1115) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ اَلْمَاءَ فِي اَلسَّاقِيَةِ أَوْ مُسْتَنْقَعاً فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ اَلسِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهَا يَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ وَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ إِذَا كَانَ لاَ يَجِدُ غَيْرَهُ وَ اَلْمَاءُ لاَ يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لاَ مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِذَا كَانَ كَفُّهُ نَظِيفَةً فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ اَلْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَ لْيَنْضِحْهُ خَلْفَهُ وَ عَنْ أَمَامِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَكْفِيَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

1116-9- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِغْتَسَلْتَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَقُلِ - اَللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي وَ تَقَبَّلْ سَعْيِي وَ اِجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ وَ إِذَا اِغْتَسَلْتَ لِلْجُمُعَةِ فَقُلِ - اَللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنْ كُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ بِهَا دِينِي وَ تُبْطِلُ بِهَا(1) عَمَلِي اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ ».

(1117) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ بِثَوْبِهِ مَنِيّاً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ اِحْتَلَمَ قَالَ «لِيَغْسِلْ مَا وَجَدَ بِثَوْبِهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ».

(1118) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ اَلْمَنِيَّ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَ لَمْ يَكُنْ

********

(1) في أصل جميع النسخ (به) و ما اثبتناه نسخة بهامش (أ) و هو أنسب بالمقام.

(1115) - الاستبصار ج 1 ص 28 بتفاوت.

(1117-1118) - الاستبصار ج 1 ص 111.

ص: 367

رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدِ اِحْتَلَمَ قَالَ «فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ وَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ ».

وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ بِلَفْظٍ آخَرَ.

(1119) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ وَ لَمْ يَرَ فِي نَوْمِهِ أَنَّهُ قَدِ اِحْتَلَمَ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ وَ عَلَى فَخِذِهِ اَلْمَاءَ هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ «نَعَمْ ».

فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ اَلثَّوْبَ اَلَّذِي لاَ يُشَارِكُهُ فِي اِسْتِعْمَالِهِ غَيْرُهُ مَتَى وَجَدَ عَلَيْهِ مَنِيّاً وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَسِيَ اَلاِحْتِلاَمَ وَ أَمَّا مَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ فَلاَ يُوجِبُ عَلَيْهِ اَلْغُسْلَ إِلاَّ إِذَا تَيَقَّنَ اَلاِحْتِلاَمَ .

(1120) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اِحْتَلَمَ فَلَمَّا اِنْتَبَهَ وَجَدَ بَلَلاً قَلِيلاً قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً فَإِنَّهُ يَضْعُفُ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ ».

(1121) 14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِحْتَلَمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ إِلَى ثَوْبِهِ فَلَمْ يَرَ بِهِ شَيْئاً قَالَ «يُصَلِّي فِيهِ » قُلْتُ فَرَجُلٌ رَأَى فِي اَلْمَنَامِ أَنَّهُ اِحْتَلَمَ فَلَمَّا قَامَ وَجَدَ بَلَلاً قَلِيلاً عَلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «إِنَّمَا اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ»».

1122-15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ وَلِيَهَا قَمِيصُهَا أَوْ إِزَارُهَا يُصِيبُهُ مِنْ بَلَلِ اَلْفَرْجِ

********

(1119) - الاستبصار ج 1 ص 111 الكافي ج 1 ص 16.

(1120) - الاستبصار ج 1 ص 109 الكافي ج 1 ص 15 و ليس فيه (فانه يضعف).

(1121) - الاستبصار ج 1 ص 110.

ص: 368

وَ هِيَ جُنُبٌ أَ تُصَلِّي فِيهِ قَالَ «إِذَا اِغْتَسَلَتْ صَلَّتْ فِيهِمَا».

1123-16 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُنَّ نِسَاءُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا اِغْتَسَلْنَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ يُبْقِينَ صُفْرَةَ اَلطِّيبِ عَلَى أَجْسَادِهِنَّ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَهُنَّ أَنْ يَصْبُبْنَ اَلْمَاءَ صَبّاً عَلَى أَجْسَادِهِنَّ ».

(1124) 17 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَرَى فِي اَلْمَنَامِ وَ يَجِدُ اَلشَّهْوَةَ فَيَسْتَيْقِظُ فَيَنْظُرُ فَلاَ يَجِدُ شَيْئاً ثُمَّ يَمْكُثُ اَلْهُوَيْنَ بَعْدُ فَيَخْرُجُ قَالَ «إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرِيضاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » قَالَ قُلْتُ لَهُ فَمَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ «لِأَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً جَاءَ اَلْمَاءُ بِدَفْعَةٍ قَوِيَّةٍ وَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً لَمْ يَجِئْ إِلاَّ بَعْدُ».

(1125) 18 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ رَأَى فِي مَنَامِهِ فَوَجَدَ اَللَّذَّةَ وَ اَلشَّهْوَةَ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَرَ فِي ثَوْبِهِ شَيْئاً قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ صَحِيحاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

1126-19- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يَنَامُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ تَنَامُ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ جُنُبٌ ».

********

(1124) - الاستبصار ج 1 ص 110 الكافي ج 1 ص 15.

(1125) - الاستبصار ج 1 ص 110.

ص: 369

(1127) 20 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ يُجْنِبُ ثُمَّ يُرِيدُ اَلنَّوْمَ قَالَ «إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَفْعَلْ وَ اَلْغُسْلُ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ هُوَ نَامَ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

(1128) 21 - أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا اَلرَّجُلُ فَتَحِيضُ وَ هِيَ فِي اَلْمُغْتَسَلِ فَتَغْتَسِلُ أَمْ لاَ قَالَ «قَدْ جَاءَ مَا يُفْسِدُ اَلصَّلاَةَ فَلاَ تَغْتَسِلُ ».

(1129) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ مَرِيضاً فَأَصَابَتْكَ شَهْوَةٌ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ هُوَ اَلدَّافِقَ لَكِنَّهُ يَجِيءُ مَجِيئاً ضَعِيفاً لَيْسَتْ لَهُ قُوَّةٌ لِمَكَانِ مَرَضِكَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ قَلِيلاً قَلِيلاً فَاغْتَسِلْ مِنْهُ ».

(1130) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمُدٍّ وَ اِغْتَسَلَ بِصَاعٍ » ثُمَّ قَالَ «اِغْتَسَلَ هُوَ وَ زَوْجَتُهُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ صَنَعَ هُوَ قَالَ «بَدَأَ هُوَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ بِالْمَاءِ قَبْلَهَا وَ أَنْقَى فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ فَأَنْقَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَفَاضَ هُوَ وَ أَفَاضَتْ هِيَ عَلَى نَفْسِهَا حَتَّى فَرَغَا فَكَانَ اَلَّذِي اِغْتَسَلَ بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَةَ أَمْدَادٍ وَ اَلَّذِي اِغْتَسَلَتْ بِهِ مُدَّيْنِ وَ إِنَّمَا أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا اِشْتَرَكَا جَمِيعاً وَ مَنِ اِنْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ » .

1131-24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَقَالَ «تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اِسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ

********

(1127) - الكافي ج 1 ص 16.

(1128) - الكافي ج 1 ص 24 و هو متحد مع حديث 47 من باب 19 الآتي.

(1129) - الكافي ج 1 ص 15.

(1130) - الفقيه ج 1 ص 23 و فيه (قال أبو جعفر اغتسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله).

ص: 370

جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لاَ بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ أَمْسَسْتَهُ اَلْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً جُنُباً اِرْتَمَسَ فِي اَلْمَاءِ اِرْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ » .

1132-25- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْجُنُبُ وَ اَلْحَائِضُ يَفْتَحَانِ اَلْمُصْحَفَ مِنْ وَرَاءِ اَلثَّوْبِ وَ يَقْرَآنِ مِنَ اَلْقُرْآنِ مَا شَاءَ ا إِلاَّ اَلسَّجْدَةَ وَ يَدْخُلاَنِ اَلْمَسْجِدَ مُجْتَازَيْنِ وَ لاَ يَقْعُدَانِ فِيهِ وَ لاَ يَقْرَبَانِ اَلْمَسْجِدَيْنِ اَلْحَرَمَيْنِ ».

1133-26 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بُنْدَارَ اَلصَّرْمِيِّ (1) قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ اَلْعَطَّارِ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي اَلْمَاءِ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

1134-27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَنَامُ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ «يَتَوَضَّأُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنَامَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ يَمُرَّ فِيهِ ».

1135-28 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْحَمَّامِ وَ يَنْكِحُ فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1136) 29 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ

********

(1) نسخة بهامش المطبوعة (الحسن بن بندار الصيرفي).

(1136) - الكافي ج 1 ص 220 و هو متحد مع حديث 13 من الباب السابق، الفقيه ج 1 ص 63.

ص: 371

يَقْرَأُ فِي اَلْحَمَّامِ وَ يَنْكِحُ فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

1137-30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ أَ يَنَامُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَتَوَفَّى اَلْأَنْفُسَ فِي مَنَامِهَا وَ لاَ يَدْرِي مَا يَطْرُقُهُ مِنَ اَلْبَلِيَّةِ إِذَا فَرَغَ فَلْيَغْتَسِلْ » قُلْتُ أَ يَأْكُلُ اَلْجُنُبُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ «إِنَّا لَنَكْسَلُ (1) وَ لَكِنْ لِيَغْسِلْ يَدَهُ وَ اَلْوُضُوءُ أَفْضَلُ ».

(1138) 31 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجُنُبُ يَدَّهِنُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَقَالَ «لاَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

1139-32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ هَلْ يَجُوزُ لِزَوْجِهَا اَلتَّعَرِّي وَ اَلْغُسْلُ بَيْنَ يَدَيْ خَادِمِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ مَا أَحَلَّتْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَدَّهُ ».

1140-33 - عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَادِمِ يَكُونُ لِوَلَدِ اَلرَّجُلِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِأَهْلِهِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَجَرَّدَ بَيْنَ يَدَيْهَا أَمْ لاَ قَالَ «أَمَّا اَلْوَلَدُ فَلاَ أَرَى بِهِ بَأْساً».

(1141) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ نَاسِياً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ «إِنْ

********

(1) قال في الوافي (هكذا يوجد في النسخ و يشبه أن يكون ممّا صحف و كان (انا لنغتسل) لانهم عليهم السلام أجل من أن يكسلوا في شيء من عبادة ربهم جل و عز).

(1138) - الاستبصار ج 1 ص 117 الكافي ج 1 ص 16.

(1141) - الاستبصار ج 1 ص 103.

ص: 372

كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ» .

1142-35 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَيِّ اَللَّيَالِي أَغْتَسِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَ فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ فِي ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ وَ اَلْغُسْلُ أَوَّلَ اَللَّيْلِ » قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ اَلْغُسْلِ قَالَ «هُوَ مِثْلُ غُسْلِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ إِذَا اِغْتَسَلْتَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ أَجْزَأَكَ ».

18 - بَابُ دُخُولِ اَلْحَمَّامِ وَ آدَابِهِ وَ سُنَنِهِ

(1143) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَيْرِي عَنِ اَلْحَمَّامِ قَالَ «اُدْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ وَ لاَ تَغْتَسِلْ مِنَ اَلْبِئْرِ اَلَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءُ اَلْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يَسِيلُ فِيهَا مَا يَغْتَسِلُ بِهِ اَلْجُنُبُ وَ وَلَدُ اَلزِّنَا وَ اَلنَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ ».

1144-2- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيُّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَعَرَّى أَحَدُكُمْ نَظَرَ إِلَيْهِ اَلشَّيْطَانُ فَطَمِعَ فِيهِ فَاسْتَتِرُوا».

1145-3 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ

********

(1143) - الكافي ج 2 ص 219 بتفاوت و زيادة فيه.

ص: 373

صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ : «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَدْخُلَ اَلرَّجُلُ اَلْمَاءَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ» .

1146-4 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قِيلَ لَهُ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ اَلْمَلِكِ يَدْخُلُ مَعَ جَوَارِيهِ اَلْحَمَّامَ قَالَ «وَ مَا بَأْسٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِنَّ اَلْأُزُرُ لاَ يَكُونُونَ عُرَاةً كَالْحَمِيرِ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ »».

1147-5 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : كُنْتُ فِي اَلْحَمَّامِ فِي اَلْبَيْتِ اَلْأَوْسَطِ فَدَخَلَ عَلَيَّ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَلَيْهِ اَلنُّورَةُ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَوْقَ اَلنُّورَةِ فَقَالَ «اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ » فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمَ وَ بَادَرْتُ فَدَخَلْتُ إِلَى اَلْبَيْتِ اَلَّذِي فِيهِ اَلْحَوْضُ فَاغْتَسَلْتُ وَ خَرَجْتُ .

1148-6 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَغْتَسِلُ اَلرَّجُلُ بَارِزاً فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ فَلاَ بَأْسَ ».

1149-7- عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْظُرِ اَلرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ ».

(1150) 8 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ اَلْمِيثَمِيُّ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ مَنْ رَآهُ مُتَجَرِّداً وَ عَلَى عَوْرَتِهِ ثَوْبٌ فَقَالَ «إِنَّ اَلْفَخِذَ لَيْسَتْ مِنَ اَلْعَوْرَةِ » .

(1151) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ اَلْقُبُلُ وَ اَلدُّبُرُ وَ اَلدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَيْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ اَلْقَضِيبَ وَ اَلْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ اَلْعَوْرَةَ ».

********

(1150) - الفقيه ج 1 ص 67 مرسلا.

(1151) - الكافي ج 1 ص 220.

ص: 374

1152-10 - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَيْ ءٌ يَقُولُهُ اَلنَّاسُ عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ فَقَالَ «لَيْسَ حَيْثُ يَذْهَبُونَ إِنَّمَا عُنِيَ عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ أَنْ يَزِلَّ زَلَّةً أَوْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ ءٍ يُعَابُ عَلَيْهِ فَيَحْفَظَ عَلَيْهِ لِيُعَيِّرَ بِهِ يَوْماً مَا».

(1153) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقُلْتُ أَعْنِي سُفْلَيْهِ فَقَالَ «لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّهِ ».

(1154) 12 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ فَقَالَ «لَيْسَ أَنْ يُكْشَفَ فَتَرَى مِنْهُ شَيْئاً إِنَّمَا هُوَ أَنْ تَزْرِيَ (1) عَلَيْهِ أَوْ تَعِيبَهُ ».

(1155) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْحَمَّامِ وَ يَنْكِحُ فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

1156-14 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حُكَيْمٍ اَلْأَرْقَطِ خَالِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَتَيْتُهُ فِي حَاجَةٍ وَ أَصَبْتُهُ فِي اَلْحَمَّامِ يَطَّلِي فَذَكَرْتُ لَهُ حَاجَتِي فَقَالَ «أَ لاَ تَطَّلِي» فَقُلْتُ إِنَّمَا عَهْدِي بِهِ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ فَقَالَ «اِطَّلِ فَإِنَّ اَلنُّورَةَ طَهُورٌ».

(1157) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ

********

(1) نسخة في المخطوطات (تروي).

(1153) - اصول الكافي ج 2 ص 358 طبع سنة 1375 في ايران.

(1154) - اصول الكافي ج 2 ص 359 طبع سنة 1375 في ايران.

(1155) - الكافي ج 2 ص 220 الفقيه ج 1 ص 63 متحد مع حديث 29 من الباب السابق.

(1157) - الكافي ج 2 ص 221 التهذيب ج 1 ص 67.

ص: 375

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ فِي اَلنُّورَةِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنْ أَتَتْ عَلَيْكَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ لَيْسَ عِنْدَكَ شَيْ ءٌ فَاسْتَقْرِضْ عَلَى اَللَّهِ » .

(1158) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ أَبَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَلْقُوا عَنْكُمُ اَلشَّعْرَ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ »(1).

(1159) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ حَفْصٍ : أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَطْلِي إِبْطَيْهِ بِالنُّورَةِ فِي اَلْحَمَّامِ .

(1160) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلنَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ نُرِيدُ اَلْإِحْرَامَ وَ لاَ يَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّكُ بِهَا مِنَ اَلنُّورَةِ فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ فَيَدْخُلُنِي بِذَلِكَ مَا اَللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ قَالَ «مَخَافَةَ اَلْإِسْرَافِ بِهِ » فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «لَيْسَ فِيمَا يُصْلِحُ اَلْبَدَنَ إِسْرَافٌ أَنَا رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ (2) بُلَّتْ بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ وَ إِنَّمَا اَلْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ اَلْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ ».

********

(1) نسخة في الجميع (نجس).

(2) النقى: هو المخ و منه الحديث النبوي لا تجزئ في الاضاحي الكسير التي لا تنقى) أي التي لا مخ لها لضعفها و هزالها.

(3) السهك: ريح كريهة توجد في الإنسان إذا عرق.

(1158) - الكافي ج 2 ص 221 التهذيب ج 1 ص 67.

(1159) - الكافي ج 2 ص 221.

(1160) - الكافي ج 2 ص 219 بتفاوت في اوله.

ص: 376

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ خَرَجَ مِنَ اَلْحَمَّامِ وَ هُوَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ مِثْلُ اَلْوَرْدِ مِنْ أَثَرِ اَلْحِنَّاءِ .

(1162) 20 - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : مَرِضْتُ حَتَّى ذَهَبَ لَحْمِي فَدَخَلْتُ عَلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَسُرُّكَ أَنْ يَعُودَ إِلَيْكَ لَحْمُكَ » فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «اِلْزَمِ اَلْحَمَّامَ غِبّاً فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَيْكَ لَحْمُكَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُدْمِنَهُ فَإِنَّ إِدْمَانَهُ يُورِثُ اَلسِّلَّ ».

1163-21 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ اَلْحَمَّامَ فَقَالَ «إِيَّاكُمْ وَ اَلْخَزَفَ فَإِنَّهَا تَنْكِي اَلْجَسَدَ عَلَيْكُمْ بِالْخِرَقِ ».

1164-22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلَهُ يَتَنَوَّرُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ فَكَتَبَ لِيَ اِبْتِدَاءً «اَلنُّورَةُ تَزِيدُ اَلْجُنُبَ نَظَافَةً وَ لَكِنْ لاَ يُجَامِعِ اَلرَّجُلُ مُخْتَضِباً وَ لاَ تُجَامَعِ اِمْرَأَةٌ مُخْتَضِبَةٌ ».

1165-23 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلْحَمَّامِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ عَلَيْكَ إِزَارٌ فَاقْرَأِ اَلْقُرْآنَ إِنْ شِئْتَ كُلَّهُ ».

1166-24 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عُمَرُ اَلْحَمَّامَ فَقَالَ عُمَرُ بِئْسَ اَلْبَيْتُ اَلْحَمَّامُ يَكْثُرُ فِيهِ اَلْعَنَاءُ وَ يَقِلُّ فِيهِ اَلْحَيَاءُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نِعْمَ اَلْبَيْتُ اَلْحَمَّامُ يُذْهِبُ اَلْأَذَى وَ يُذَكِّرُ بِالنَّارِ» .

********

(1162) - الكافي ج 2 ص 218.

ص: 377

1167-25 - وَ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَكَانٍ بِالْمَبَاضِعِ فَقَالَ «نِعْمَ اَلْمَوْضِعُ اَلْحَمَّامُ » (1) .

(1168) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَاءُ اَلْحَمَّامِ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ ».

(1169) 27 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (2) قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَدْخُلُ اَلْحَمَّامَ فِي اَلسَّحَرِ وَ فِيهِ اَلْجُنُبُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ فَأَقُومُ فَأَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا أَفْرُغُ مِنْ مَائِهِمْ قَالَ «أَ لَيْسَ هُوَ جَارٍ» قُلْتُ بَلَى قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1170-28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي مَاءِ اَلْحَمَّامِ قَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَاءِ اَلْجَارِي».

1171-29 - عَنْهُ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرِّجَالِ يَقُومُونَ عَلَى اَلْحَوْضِ فِي اَلْحَمَّامِ لاَ أَعْرِفُ اَلْيَهُودِيَّ مِنَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ لاَ اَلْجُنُبَ مِنْ غَيْرِ اَلْجُنُبِ قَالَ «تَغْتَسِلُ مِنْهُ وَ لاَ تَغْتَسِلُ مِنْ مَاءٍ آخَرَ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ اَلْحَمَّامَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَيَمَسُّ اَلْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ قَالَ أَدْخُلُ اَلْحَمَّامَ فَأَغْتَسِلُ فَيُصِيبُ جَسَدِي بَعْدَ اَلْغُسْلِ جُنُباً أَوْ غَيْرَ جُنُبٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1172-30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1) في بعض نسخ التهذيب المصحّحة (نعم الموضع الحمام) و كأنّه الصواب ا ه عن هامش الوافي.

(2) زيادة في نسخة (د) و هو موافق لما في الكافي.

(1168-1169) - الكافي ج 1 ص 5.

ص: 378

بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحَمَّامُ يَغْتَسِلُ فِيهِ اَلْجُنُبُ وَ غَيْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ اَلْجُنُبُ وَ لَقَدِ اِغْتَسَلْتُ فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلِي وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلاَّ مِمَّا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ اَلتُّرَابِ ».

1173-31 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَائِياً مِنَ اَلْحَمَّامِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ دَارِهِ قَذَرٌ فَقَالَ «لَوْ لاَ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَ دَارِي مَا غَسَلْتُ رِجْلِي وَ لاَ نَحَيْتُ مَاءَ اَلْحَمَّامِ » .

1174-32 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَخْرُجُ مِنَ اَلْحَمَّامِ فَيَمْضِي كَمَا هُوَ لاَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ .

1175-33 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ اَلْحَمَّامِ فَقَالَ «اُدْخُلْهُ بِإِزَارٍ وَ لاَ تَغْتَسِلْ مِنْ مَاءٍ آخَرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ جُنُبٌ أَوْ يَكْثُرَ أَهْلُهُ فَلاَ تَدْرِي فِيهِمْ جُنُبٌ أَمْ لاَ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلْمَاءُ لَهُ مَادَّةٌ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمُبَاشَرَةُ اَلْجُنُبِ لَهُ تُفْسِدُهُ .

(1176) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ مُجْتَمَعِ اَلْمَاءِ فِي اَلْحَمَّامِ مِنْ غُسَالَةِ اَلنَّاسِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1177) 35 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلْفَارِسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ

********

(1176) - الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 10.

(1177) - الكافي ج 1 ص 5.

ص: 379

قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْمَاءُ اَلَّذِي يُسَخَّنُ فِي اَلشَّمْسِ لاَ تَوَضَّئُوا بِهِ وَ لاَ تَغْتَسِلُوا بِهِ وَ لاَ تَعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يُورِثُ اَلْبَرَصَ ».

19 - بَابُ اَلْحَيْضِ وَ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَ اَلنِّفَاسِ

(1178) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ اَلْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ تَقْعُدُ فِي اَلشَّهْرِ يَوْمَيْنِ وَ فِي اَلشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ يَخْتَلِفُ عَلَيْهَا لاَ يَكُونُ طَمْثُهَا فِي اَلشَّهْرِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً قَالَ «فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ اَلصَّلاَةَ مَا دَامَتْ تَرَى اَلدَّمَ مَا لَمْ تَجُزِ اَلْعَشَرَةَ فَإِذَا اِتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً فَتِلْكَ أَيَّامُهَا».

(1179) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ «تَدَعُ اَلصَّلاَةَ » قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلطُّهْرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ «تُصَلِّي» قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ قَالَ «تَدَعُ اَلصَّلاَةَ » قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلطُّهْرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ «تُصَلِّي» قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ قَالَ «تَدَعُ اَلصَّلاَةَ تَصْنَعُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِنِ اِنْقَطَعَ عَنْهَا وَ إِلاَّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ ».

(1180) 3 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلطُّهْرَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ تَرَى اَلدَّمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَ تَرَى اَلطُّهْرَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَقَالَ «إِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ لَمْ تُصَلِّ وَ إِنْ رَأَتِ اَلطُّهْرَ صَلَّتْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثَلاَثِينَ يَوْماً فَإِذَا تَمَّتِ اَلثَّلاَثُونَ يَوْماً فَرَأَتْ دَماً صَبِيباً اِغْتَسَلَتْ وَ اِسْتَثْفَرَتْ وَ اِحْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً تَوَضَّأَتْ ».

(1181) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ

********

(1178) - الكافي ج 1 ص 23.

(1179) - الاستبصار ج 1 ص 131 الكافي ج 1 ص 23.

(1180) - الاستبصار ج 1 ص 132.

(1181) - الاستبصار ج 1 ص 138 الكافي ج 1 ص 23.

ص: 380

عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا فَدَامَ دَمُهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَ هِيَ لاَ تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَالَ «أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا فَإِنْ كَانَ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ».

(1182) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا فَاسْتَمَرَّ اَلدَّمُ تَرَكَتِ اَلصَّلاَةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تُصَلِّي عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنِ اِسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ تَرَكَتِ اَلصَّلاَةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ صَلَّتْ سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً» قَالَ اَلْحَسَنُ وَ قَالَ اِبْنُ بُكَيْرٍ وَ هَذَا مِمَّا لاَ يَجِدُونَ مِنْهُ بُدّاً.

(1183) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَيْضِ وَ اَلسُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَنَّ فِي اَلْحَيْضِ ثَلاَثَ سُنَنٍ بَيَّنَ فِيهَا كُلَّ مُشْكِلٍ لِمَنْ سَمِعَهَا وَ فَهِمَهَا حَتَّى لَمْ يَدَعْ لِأَحَدٍ مَقَالاً فِيهِ بِالرَّأْيِ أَمَّا إِحْدَى اَلسُّنَنِ فَالْحَائِضُ اَلَّتِي لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ قَدْ أَحْصَتْهَا بِلاَ اِخْتِلاَطٍ عَلَيْهَا ثُمَّ اِسْتَحَاضَتْ فَاسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ وَ هِيَ فِي ذَلِكَ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا وَ مَبْلَغَ عَدَدِهَا فَإِنَّ اِمْرَأَةً يُقَالُ لَهَا - فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ اِسْتَحَاضَتْ فَأَتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «تَدَعُ اَلصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ قَدْرَ حَيْضِهَا» وَ قَالَ «إِنَّمَا هُوَ عَزْفٌ » (1)فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ وَ تُصَلِّيَ » قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذِهِ سُنَّةُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَ لَمْ تَخْتَلِطْ عَلَيْهَا أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهَا كَمْ يَوْمٍ هِيَ وَ لَمْ يَقُلْ إِذَا زَادَتْ عَلَى كَذَا يَوْماً

********

(1) نسخة في الجميع (عرق و الموجود في الأصول عزف و هو في اللغة اللعب بالمعازف و هي الدفوف و قيل ان كل لعب عزف و كأنّ المراد انه لعب الشيطان بها في عبادتها كما يدلّ عليه قول الباقر عليه السلام عزف عامر فان عامر اسم الشيطان.

(1182) - الاستبصار ج 1 ص 137.

(1183) - الكافي ج 1 ص 24.

ص: 381

فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إِنَّمَا سَنَّ لَهَا أَيَّاماً مَعْلُومَةً مَا كَانَتْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَهَا - وَ كَذَلِكَ أَفْتَى أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سُئِلَ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ «إِنَّمَا ذَلِكَ عَزْفٌ أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ فَلْتَدَعِ اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ » قِيلَ وَ إِنْ سَالَ قَالَ «وَ إِنْ سَالَ مِثْلَ اَلْمَثْعَبِ »» (1) قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذَا تَفْسِيرُ حَدِيثِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ فَهَذِهِ سُنَّةُ اَلَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَ لاَ وَقْتَ لَهَا إِلاَّ أَيَّامَهَا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ وَ أَمَّا سُنَّةُ اَلَّتِي قَدْ كَانَ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ ثُمَّ اِخْتَلَطَ عَلَيْهَا مِنْ طُولِ اَلدَّمِ وَ زَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّى أَغْفَلَتْ عَدَدَهَا وَ مَوْضِعَهَا مِنَ اَلشَّهْرِ فَإِنَّ سُنَّتَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لَيْسَ ذَلِكِ بِحَيْضٍ إِنَّمَا هُوَ عَزْفٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ اَلْحَيْضَةُ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اَلدَّمَ وَ صَلِّي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ وَ كَانَتْ تَجْلِسُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا فَكَانَ صُفْرَةُ اَلدَّمِ تَعْلُو اَلْمَاءَ » قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ مَا تَسْمَعُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ هَذِهِ بِغَيْرِ مَا أَمَرَ بِهِ تِلْكَ أَ لاَ تَرَاهُ لَمْ يَقُلْ لَهَا دَعِي اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ وَ لَكِنْ قَالَ لَهَا «إِذَا أَقْبَلَتِ اَلْحَيْضَةُ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي» فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ هَذِهِ اِمْرَأَةٌ قَدِ اِخْتَلَطَ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا لَمْ تَعْرِفْ عَدَدَهَا وَ لاَ وَقْتَهَا أَ لاَ تَسْمَعُهَا تَقُولُ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ «إِنَّهَا اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ » فَفِي أَقَلَّ مِنْ هَذَا يَكُونُ اَلرِّيبَةُ وَ اَلاِخْتِلاَطُ فَلِهَذَا اِحْتَاجَتْ إِلَى أَنْ تَعْرِفَ إِقْبَالَ اَلدَّمِ مِنْ إِدْبَارِهِ وَ تَغَيُّرَ لَوْنِهِ مِنَ اَلسَّوَادِ إِلَى غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ وَ لَوْ كَانَتْ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا مَا اِحْتَاجَتْ إِلَى مَعْرِفَةِ لَوْنِ اَلدَّمِ لِأَنَّ اَلسُّنَّةَ فِي اَلْحَيْضِ أَنْ يَكُونَ اَلصُّفْرَةُ وَ اَلْكُدْرَةُ فَمَا فَوْقَهَا فِي أَيَّامِ اَلْحَيْضِ إِذَا عَرَفَتْ حَيْضاً كُلَّهُ إِنْ كَانَ اَلدَّمُ أَسْوَدَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ قَلِيلَ

********

(1) الثعب بالتحريك سيل الماء في الوادي و المتعب واحد المتاعب و هي الحياض و نسخة في بعض المخطوطات (المثقب).

ص: 382

اَلدَّمِ وَ كَثِيرَهُ فِي أَيَّامِ اَلْحَيْضِ حَيْضٌ كُلَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلْأَيَّامُ مَعْلُومَةً فَإِذَا جَهِلَتِ اَلْأَيَّامَ وَ عَدَدَهَا اِحْتَاجَتْ إِلَى اَلنَّظَرِ إِلَى إِقْبَالِ اَلدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ وَ تَغَيُّرِ لَوْنِهِ ثُمَّ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَ لاَ أَرَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ اِجْلِسِي كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَمَا زَادَتْ فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ كَمَا لَمْ يَأْمُرِ اَلْأُولَى بِذَلِكَ وَ كَذَلِكَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَفْتَى فِي مِثْلِ هَذَا وَ ذَلِكَ أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اِسْتَحَاضَتْ فَسَأَلَتْ أَبِي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «إِذَا رَأَيْتِ اَلدَّمَ اَلْبَحْرَانِيَّ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ فَإِذَا رَأَيْتِ اَلطُّهْرَ وَ لَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي»» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَأَرَى جَوَابَ أَبِي هَاهُنَا غَيْرَ جَوَابِهِ فِي اَلْمُسْتَحَاضَةِ اَلْأُولَى أَ لاَ تَرَاهُ قَالَ «تَدَعُ اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا» لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَدَدِ اَلْأَيَّامِ وَ قَالَ هَاهُنَا «إِذَا رَأَيْتِ اَلدَّمَ اَلْبَحْرَانِيَّ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ » وَ أَمَرَهَا هُنَا أَنْ تَنْظُرَ إِلَى اَلدَّمِ إِذَا أَقْبَلَ وَ أَدْبَرَ وَ تَغَيَّرَ وَ قَوْلُهُ «اَلْبَحْرَانِيَّ » شِبْهُ مَعْنَى قَوْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ يُعْرَفُ » وَ إِنَّمَا سَمَّاهُ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَحْرَانِيّاً لِكَثْرَتِهِ وَ لَوْنِهِ وَ هَذِهِ سُنَّةُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلَّتِي اِخْتَلَطَ أَيَّامُهَا حَتَّى لاَ تَعْرِفَهَا وَ إِنَّمَا تَعْرِفُهَا بِالدَّمِ مَا كَانَ مِنْ قَلِيلِ اَلْأَيَّامِ وَ كَثِيرِهِ » قَالَ «وَ أَمَّا اَلسُّنَّةُ اَلثَّالِثَةُ فَفِي اَلَّتِي لَيْسَ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ وَ لَمْ تَرَ اَلدَّمَ قَطُّ وَ رَأَتْ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَتْ وَ اِسْتَمَرَّ بِهَا فَإِنَّ سُنَّةَ هَذِهِ غَيْرُ سُنَّةِ اَلْأُولَى وَ اَلثَّانِيَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اِمْرَأَةً يُقَالُ لَهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ أَتَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنِّي اُسْتُحِضْتُ حَيْضَةً شَدِيدَةً فَقَالَ «اِحْتَشِي كُرْسُفاً» فَقَالَتْ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجّاً فَقَالَ لَهَا «تَلَجَّمِي وَ تَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اَللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اِغْتَسِلِي غُسْلاً وَ صُومِي ثَلاَثاً وَ عِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ وَ اِغْتَسِلِي لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَ أَخِّرِي اَلظُّهْرَ وَ عَجِّلِي اَلْعَصْرَ وَ اِغْتَسِلِي غُسْلاً وَ أَخِّرِي اَلْمَغْرِبَ وَ عَجِّلِي اَلْعِشَاءَ وَ اِغْتَسِلِي غُسْلاً»» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَأَرَاهُ قَدْ بَيَّنَ فِي هَذِهِ غَيْرَ مَا بَيَّنَ فِي اَلْأُولَى وَ اَلثَّانِيَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَمْرَهَا مُخَالِفٌ لِأَمْرِ تَيْنِكَ أَ لاَ تَرَى أَنَّ أَيَّامَهَا لَوْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَ كَانَتْ خَمْساً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ مَا قَالَ لَهَا

ص: 383

«تَحَيَّضِي سَبْعاً» فَيَكُونَ قَدْ أَمَرَهَا بِتَرْكِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَهَا وَ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ غَيْرُ حَائِضٍ وَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ حَيْضُهَا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ وَ كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشْراً أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالصَّلاَةِ وَ هِيَ حَائِضٌ ثُمَّ مِمَّا يَزِيدُ هَذَا بَيَاناً قَوْلُهُ لَهَا «تَحَيَّضِي» وَ لَيْسَ يَكُونُ اَلتَّحَيُّضُ إِلاَّ لِلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تُرِيدُ أَنْ تُكَلَّفَ مَا تَعْمَلُ اَلْحَائِضُ أَ لاَ تَرَاهُ لَمْ يَقُلْ لَهَا أَيَّاماً مَعْلُومَةً تَحَيَّضِي أَيَّامَ حَيْضِكِ وَ مِمَّا يُبَيِّنُ هَذَا قَوْلُهُ لَهَا «فِي عِلْمِ اَللَّهِ » لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ لَهَا وَ إِنْ كَانَتِ اَلْأَشْيَاءُ كُلُّهَا فِي عِلْمِ اَللَّهِ فَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ أَنَّ هَذِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ قَبْلَ تِلْكَ قَطُّ وَ هَذِهِ سُنَّةُ اَلَّتِي اِسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ أَوَّلَ مَا تَرَاهُ أَقْصَى وَقْتِهَا سَبْعٌ وَ أَقْصَى طُهْرِهَا ثَلاَثٌ وَ عِشْرُونَ حَتَّى يَصِيرَ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ فَتَنْتَقِلَ إِلَيْهَا فَجَمِيعُ حَالاَتِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ تَدُورُ عَلَى هَذِهِ اَلسُّنَنِ اَلثَّلاَثَةِ لاَ يَكَادُ أَبَداً تَخْلُو مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَ إِنْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهِيَ عَلَى أَيَّامِهَا وَ خِلْقَتِهَا اَلَّتِي جَرَتْ عَلَيْهَا لَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَعْلُومٌ مُوَقَّتٌ غَيْرُ أَيَّامِهَا فَإِنِ اِخْتَلَطَتِ اَلْأَيَّامُ عَلَيْهَا وَ تَقَدَّمَتْ وَ تَأَخَّرَتْ وَ تَغَيَّرَ عَلَيْهَا اَلدَّمُ أَلْوَاناً فَسُنَّتُهَا إِقْبَالُ اَلدَّمِ وَ إِدْبَارُهُ وَ تَغَيُّرُ حَالاَتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَ اِسْتَحَاضَتْ أَوَّلَ مَا رَأَتْ فَوَقْتُهَا سَبْعٌ وَ طُهْرُهَا ثَلاَثٌ وَ عِشْرُونَ فَإِنِ اِسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ أَشْهُراً فَعَلَتْ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا قَالَ لَهَا فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ فِي أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ سَاعَةَ تَرَى اَلطُّهْرَ وَ تُصَلِّي فَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَكُونُ فِي اَلشَّهْرِ اَلثَّانِي فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ لِوَقْتِهِ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلْأَوَّلِ سَوَاءً حَتَّى تَوَالَتْ عَلَيْهَا حَيْضَتَانِ أَوْ ثَلاَثٌ فَقَدْ عُلِمَ اَلْآنَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ صَارَ لَهَا وَقْتاً وَ خَلْقاً مَعْرُوفاً فَتَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ تَدَعُ مَا سِوَاهُ وَ تَكُونُ سُنَّتَهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ إِنِ اِسْتَحَاضَتْ فَقَدْ صَارَ سُنَّةً إِلَى أَنْ تَجْلِسَ أَقْرَاءَهَا وَ إِنَّمَا جُعِلَ اَلْوَقْتُ أَنْ تَوَالَى عَلَيْهَا حَيْضَتَانِ أَوْ ثَلاَثُ حِيَضٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَهَا «دَعِي اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ » فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ اَلْقُرْءَ اَلْوَاحِدَ سُنَّةً لَهَا فَيَقُولَ «دَعِي اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ قُرْئِكِ » وَ لَكِنْ بَيَّنَ لَهَا اَلْأَقْرَاءَ فَأَدْنَاهُ حَيْضَتَانِ فَصَاعِداً فَإِنِ اِخْتَلَطَتْ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا وَ زَادَتْ

ص: 384

وَ نَقَصَتْ حَتَّى لاَ تَقِفَ مِنْهَا عَلَى حَدٍّ وَ لاَ مِنَ اَلدَّمِ عَلَى لَوْنٍ عَمِلَتْ بِإِقْبَالِ اَلدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ وَ لَيْسَ لَهَا سُنَّةٌ غَيْرُ هَذَا لِقَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِذَا أَقْبَلَتِ اَلْحَيْضَةُ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي» وَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ » كَقَوْلِ أَبِي «إِذَا رَأَيْتِ اَلدَّمَ اَلْبَحْرَانِيَّ » فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اَلْأَمْرُ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّ اَلدَّمَ أَطْبَقَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَزَلِ اَلاِسْتِحَاضَةُ دَارَّةً وَ كَانَ اَلدَّمُ عَلَى لَوْنٍ وَاحِدٍ وَ حَالٍ وَاحِدَةٍ فَسُنَّتُهَا اَلسَّبْعُ وَ اَلثَّلاَثُ وَ اَلْعِشْرُونَ لِأَنَّ قِصَّتَهَا قِصَّةُ حَمْنَةَ حِينَ قَالَتْ إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجّاً» .

1184-7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَتَأْذَنُ لِي فِيهَا فَقَالَ لِي «هَاتِ » فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوِ اِشْتَرَى جَارِيَةً طَمِثَتْ أَوْ لَمْ تَطْمَثْ وَ فِي أَوَّلِ مَا طَمِثَتْ فَلَمَّا اِفْتَرَعَهَا غَلَبَ اَلدَّمُ فَمَكَثَتْ أَيَّاماً وَ لَيَالِيَ فَأُرِيَتِ اَلْقَوَابِلَ فَبَعْضٌ قَالَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ وَ بَعْضٌ قَالَ مِنَ اَلْعُذْرَةِ قَالَ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مِنَ اَلْحَيْضِ فَلْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ لْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ كَانَ مِنَ اَلْعُذْرَةِ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ لَهَا أَنْ تَعْلَمَ مِنَ اَلْحَيْضِ هُوَ أَوْ مِنَ اَلْعُذْرَةِ فَقَالَ «يَا خَلَفُ سِرُّ اَللَّهِ فَلاَ تُذِيعُوهُ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً ثُمَّ تُخْرِجُهَا فَإِنْ خَرَجَتِ اَلْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ اَلْعُذْرَةِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مُسْتَنْقَعَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ اَلطَّمْثِ ».

(1185) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَتَاةٌ مِنَّا بِهَا قَرْحَةٌ فِي جَوْفِهَا وَ اَلدَّمُ سَائِلٌ لاَ تَدْرِي مِنْ دَمِ اَلْحَيْضِ أَوْ مِنْ دَمِ اَلْقَرْحَةِ فَقَالَ «مُرْهَا فَلْتَسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهَا وَ تَرْفَعُ رِجْلَيْهَا وَ تَسْتَدْخِلُ إِصْبَعَهَا اَلْوُسْطَى فَإِنْ خَرَجَ

********

(1185) - الكافي ج 1 ص 27.

ص: 385

اَلدَّمُ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ اَلْقَرْحَةِ » (1) .

(1186) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ قَالاَ «تَدَعُ اَلصَّلاَةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا بَقِيَ فِي اَلرَّحِمِ اَلدَّمُ وَ لَمْ يَخْرُجْ وَ تِلْكَ اَلْهِرَاقَةُ ».

(1187) 10 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ أَ تَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَلْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ ».

(1188) 11 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ قَالَ «نَعَمْ إِنَّهُ رُبَّمَا قَذَفَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى».

(1189) 12 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «تَتْرُكُ إِذَا دَامَ ».

(1190) 13 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ رَأَتِ اَلدَّمَ فِي اَلْحَبَلِ قَالَ «تَقْعُدُ أَيَّامَهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فَإِذَا زَادَ اَلدَّمُ عَلَى اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي

********

(1) قال في الوافي (كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة - اي فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة - و في كلام صاحب الفقيه و بعض نسخ التهذيب عكس الايمن و الايسر، و نقل عن ابن طاوس انه قطع بان الغلط وقع من النسّاخ في النسخ الجديدة من التهذيب و كأنّه غفل عن نسخ الفقيه و على هذا يشكل العمل بهذا الحكم و ان كان الاعتماد على الكافي أكثر).

(1186-1187) - الاستبصار ج 1 ص 138 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 28.

(1188-1189-1190) - الاستبصار ج 1 ص 139 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 28 و فيه (سألت أبا الحسن عليه السلام).

ص: 386

كَانَتْ تَقْعُدُ اِسْتَظْهَرَتْ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ » .

1191-14 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى قَدِ اِسْتَبَانَ ذَلِكَ مِنْهَا تَرَى كَمَا تَرَى اَلْحَائِضُ مِنَ اَلدَّمِ قَالَ «تِلْكَ اَلْهِرَاقَةُ إِنْ كَانَ دَماً كَثِيراً فَلاَ تُصَلِّيَنَّ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَتَيْنِ ».

(1192) 15 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ اَلْيَوْمَ أَوِ اَلْيَوْمَيْنِ قَالَ «إِنْ كَانَ دَماً عَبِيطاً فَلاَ تُصَلِّي ذَيْنِكَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَتَيْنِ ».

(1193) 16 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَ تُصَلِّي قَالَ «تُمْسِكُ عَنِ اَلصَّلاَةِ ».

6 -(1194) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ اَلْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ كَمَا كَانَتْ تَرَى أَيَّامَ حَيْضِهَا مُسْتَقِيماً فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ «تُمْسِكُ عَنِ اَلصَّلاَةِ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ فِي حَيْضِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ ».

(1195) 18 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدُّفْقَةَ وَ اَلدُّفْقَتَيْنِ مِنَ اَلدَّمِ فِي اَلْأَيَّامِ وَ فِي اَلشَّهْرِ وَ فِي اَلشَّهْرَيْنِ فَقَالَ «تِلْكَ اَلْهِرَاقَةُ لَيْسَ تُمْسِكُ هَذِهِ عَنِ اَلصَّلاَةِ ».

(1196) 19 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :

********

(1192) - الاستبصار ج 1 ص 141.

(1193-1194-1195) - الاستبصار ج 1 ص 139 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 28.

(1196) - الاستبصار ج 1 ص 140.

ص: 387

«مَا كَانَ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ يَعْنِي إِذَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ لاَ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ أَنْ تَرَى عَلَى رَأْسِ اَلْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا اَلطَّلْقُ وَ رَأَتِ اَلدَّمَ تَرَكَتِ اَلصَّلاَةَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّ اَلْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ عَلَى عَادَتِهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ اَلْحَبَلِ لاَ يَتَغَيَّرُ وَ لاَ يَحْتَبِسُ عَنْهَا عَنْ ذَلِكَ اَلْوَقْتِ إِلاَّ بِمِقْدَارِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ وَ تُفْطِرُ اَلصَّوْمَ وَ يَجْرِي عَلَيْهَا حُكْمُ اَلْحَائِضِ سَوَاءً وَ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ وَ كَانَ قَدِ اِحْتَبَسَ عَلَيْهَا عَنْ مَا كَانَ قَدْ جَرَتْ عَادَتُهَا بِهِ بِمِقْدَارِ عِشْرِينَ يَوْماً فَصَاعِداً ثُمَّ رَأَتِ اَلدَّمَ فَإِنَّهَا تُصَلِّي وَ تَصُومُ وَ لَيْسَ حُكْمُهَا حُكْمَ اَلْحَائِضِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّفْصِيلِ .

(1197) 20 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ اَلصَّحَّافِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أُمَّ وَلَدِي تَرَى اَلدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا رَأَتِ اَلْحَامِلُ اَلدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ اَلدَّمَ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ اَلرَّحِمِ وَ لاَ مِنَ اَلطَّمْثِ فَلْتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تُصَلِّي فَإِذَا رَأَتِ اَلْحَامِلُ اَلدَّمَ قَبْلَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ اَلدَّمَ بِقَلِيلٍ أَوْ فِي اَلْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ اَلشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ اَلْحَيْضَةِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ اَلدَّمُ عَنْهَا إِلاَّ بَعْدَ مَا تَمْضِي اَلْأَيَّامُ اَلَّتِي كَانَتْ تَرَى اَلدَّمَ فِيهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ ثُمَّ لْتَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ اَلدَّمُ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ لاَ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ اَلْكُرْسُفِ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ مَا لَمْ تَطْرَحِ اَلْكُرْسُفَ فَإِنْ طَرَحَتِ اَلْكُرْسُفَ عَنْهَا فَسَالَ اَلدَّمُ وَجَبَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ وَ إِنْ طَرَحَتِ اَلْكُرْسُفَ وَ لَمْ

********

(1197) - الاستبصار ج 1 ص 140 الكافي ج 1 ص 27.

ص: 388

يَسِلِ اَلدَّمُ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهَا» قَالَ «فَإِنْ كَانَ اَلدَّمُ إِذَا أَمْسَكَتِ اَلْكُرْسُفَ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ اَلْكُرْسُفِ صَبِيباً لاَ يَرْقَأُ فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِيَ وَ تُصَلِّيَ وَ تَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ » قَالَ «وَ كَذَلِكَ تَفْعَلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ أَذْهَبَ اَللَّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا».

(1198) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَطْهُرُ عِنْدَ اَلْعَصْرِ تُصَلِّي اَلْأُولَى قَالَ «لاَ إِنَّمَا تُصَلِّي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا».

(1199) 22 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ اَلْمَرْأَةُ تَرَى اَلطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ «إِذَا رَأَتِ اَلطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلاَ تُصَلِّي إِلاَّ اَلْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ اَلظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي اَلدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا اَلْوَقْتُ وَ هِيَ فِي اَلدَّمِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اَللَّهُ عَنْهَا مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ هِيَ فِي اَلدَّمِ أَكْثَرُ» قَالَ «وَ إِذَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ اَلدَّمِ فَلْتَقْضِ اَلظُّهْرَ لِأَنَّ وَقْتَ اَلظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ خَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَضَيَّعَتْ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا».

(1200) 23 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْمَرْأَةُ تَرَى اَلطُّهْرَ عِنْدَ اَلظُّهْرِ فَتَشْتَغِلُ فِي شَأْنِهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ قَالَ «تُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَحْدَهَا فَإِنْ

********

(1198) - الاستبصار ج 1 ص 141 الكافي ج 1 ص 29 و فيه (معمر بن عمر).

(1199) - الاستبصار ج 1 ص 142 الكافي ج 1 ص 29.

(1200) - الاستبصار ج 1 ص 142.

ص: 389

ضَيَّعَتْ فَعَلَيْهَا صَلاَتَانِ » .

(1201) 24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَهُرَتِ اَلْحَائِضُ قَبْلَ اَلْعَصْرِ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ اَلْعَصْرِ صَلَّتِ اَلْعَصْرَ».

(1202) 25 - وَ مَا رَوَاهُ (1)عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَهُرَتِ اَلْحَائِضُ قَبْلَ اَلْعَصْرِ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ اَلْعَصْرِ صَلَّتِ اَلْعَصْرَ».

(1203) 26 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَهُرَتِ اَلْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ صَلَّتِ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ».

(1204) 27 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَهُرَتِ اَلْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَلْتُصَلِّ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ ».

(1205) 28 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ اَلزُّجَاجِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حَائِضاً فَطَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فِي اَللَّيْلِ صَلَّتِ

********

(1) هذا الحديث هو عين ما تقدم متنا و سندا بدون اي اختلاف و لو لا ذكره مكرّرا في جميع النسخ لاحتملنا زيادته من سهو النسّاخ و لعله من سهو قلم المصنّف قدّس سرّه.

(1201-1202) - الاستبصار ج 1 ص 142.

(1203) - الاستبصار ج 1 ص 144.

(1204-1205) - الاستبصار ج 1 ص 143.

ص: 390

اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ ».

(1206) 29 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَ مُحَمَّدٍ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنِ اَلشَّيْخِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1) قَالَ : «إِذَا طَهُرَتِ اَلْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ صَلَّتِ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ».

1207-30 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَقُومُ فِي وَقْتِ اَلصَّلاَةِ فَلاَ تَقْضِي ظُهْرَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا اَلصَّلاَةُ وَ يَخْرُجَ اَلْوَقْتُ أَ تَقْضِي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي فَاتَتْهَا قَالَ «إِنْ كَانَتْ تَوَانَتْ قَضَتْهَا وَ إِنْ كَانَتْ دَائِبَةً فِي غُسْلِهَا فَلاَ تَقْضِي» وَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهِ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا فَتَغْتَسِلُ حَتَّى يَقُولَ اَلْقَائِلُ قَدْ كَادَتِ اَلشَّمْسُ تَصْفَرُّ بِقَدْرِ مَا أَنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ إِنْسَاناً يُصَلِّي اَلْعَصْرَ تِلْكَ اَلسَّاعَةَ قُلْتَ قَدْ أَفْرَطَ فَكَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تُصَلِّيَ اَلْعَصْرَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ اَلَّذِي أُعَوِّلُ عَلَيْهِ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهَا أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ مَعاً وَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ اَلْعَصْرِ لاَ غَيْرُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَضَاءُ اَلظُّهْرِ إِذَا كَانَ طُهْرُهَا إِلَى مَغِيبِ اَلشَّمْسِ وَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1208) 31 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلطُّهْرَ وَ هِيَ فِي

********

(1) يعني بالشيخ الصادق عليه السلام كما في النسخة المقروة على عربي بن مسافر - عن هامش المطبوعة.

(1206) - الاستبصار ج 1 ص 143.

(1208) - الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 29 و هو جزء حديث.

ص: 391

وَقْتِ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ أَخَّرَتِ اَلْغُسْلَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا وَ إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتٍ فَأَخَّرَتِ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَأَتْ دَماً كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا».

(1209) 32 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ رَأَتِ اَلطُّهْرَ وَ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَقْتَ صَلاَةٍ فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا فَإِنْ رَأَتِ اَلطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذَلِكَ فَجَازَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا».

(1210) 33 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَكُونُ فِي صَلاَةِ اَلظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَرَى اَلدَّمَ قَالَ «تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لاَ تَقْضِي اَلرَّكْعَتَيْنِ » قَالَ «فَإِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ وَ هِيَ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِ اَلرَّكْعَةَ اَلَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ اَلْمَغْرِبِ ».

(1211) 34 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اِمْرَأَةٍ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ فَأَخَّرَتِ اَلصَّلاَةَ حَتَّى حَاضَتْ قَالَ «تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ ».

(1212) 35 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَ قَدْ أَكَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ

********

(1209) - الكافي ج 1 ص 29.

(1210) - الاستبصار ج 1 ص 144 الكافي ج 1 ص 29.

(1211) - الاستبصار ج 1 ص 144.

(1212) - الاستبصار ج 1 ص 145 و هو متحد مع حديث 42 الآتي في الباب نفسه.

ص: 392

كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ قَالَ «تَصُومُ وَ لاَ تَعْتَدُّ بِهِ ».

1213-36- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ طَهُرَتْ بِلَيْلٍ مِنْ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَوَانَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَتْ عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ ».

1214-37 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِذَا أَفْطَرَتْ مَاتَتْ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ ».

(1215) 38 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَمِثَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ قَالَ «تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ.

(1216) 39 مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ عَرَضَ لِلْمَرْأَةِ اَلطَّمْثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَهِيَ فِي سَعَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ تَشْرَبَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ مَا لَمْ تَأْكُلْ أَوْ تَشْرَبْ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ وَهْمٌ مِنَ اَلرَّاوِي لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ رُؤْيَةُ اَلدَّمِ هُوَ اَلْمُفَطِّرَ فَلاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تُمْسِكَ بَقِيَّةَ اَلنَّهَارِ تَأْدِيباً إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(1217) 40 مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(1215) - الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.

(1216-1217) - الاستبصار ج 1 ص 146.

ص: 393

أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ غُدْوَةً أَوِ اِرْتِفَاعَ اَلنَّهَارِ أَوْ عِنْدَ اَلزَّوَالِ قَالَ «تُفْطِرُ وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَلْتَمْضِ عَلَى صَوْمِهَا وَ لْتَقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ ».

(1218) 41 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيَّ سَاعَةٍ رَأَتِ اَلدَّمَ فَهِيَ تُفَطِّرُ اَلصَّائِمَةَ إِذَا طَمِثَتْ وَ إِذَا رَأَتِ اَلطُّهْرَ فِي سَاعَةٍ مِنَ اَلنَّهَارِ قَضَتْ صَلاَةَ اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلُ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(1219) 42 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَ قَدْ أَكَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ قَالَ «تَصُومُ وَ لاَ تَعْتَدُّ بِهِ ».

1220-43 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ صَلَّتْ مِنَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ وَ هِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ «تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لاَ تَقْضِي تِلْكَ اَلرَّكْعَتَيْنِ ».

(1221) 44 - عَنْهُ عَنْ شَاذَانَ بْنِ اَلْخَلِيلِ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَطْمَثُ بَعْدَ مَا تَزُولُ اَلشَّمْسُ وَ لَمْ تُصَلِّ اَلظُّهْرَ هَلْ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

(1222) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَكُونُ

********

(1218) - الاستبصار ج 1 ص 146.

(1219) - الاستبصار ج 1 ص 145 و هو متحد مع حديث 35 السابق في ص 392.

(1221) - الاستبصار ج 1 ص 144.

(1222) - الكافي ج 1 ص 29.

ص: 394

فِي اَلصَّلاَةِ فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ قَالَ «تُدْخِلُ يَدَهَا فَتَمَسُّ اَلْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَيْئاً اِنْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ صَلاَتَهَا».

(1223) 46 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَحِيضُ وَ هِيَ جُنُبٌ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ قَالَ «غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ وَ اَلْحَيْضِ وَاحِدٌ».

(1224) 47 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ وَ هِيَ فِي اَلْمُغْتَسَلِ تَغْتَسِلُ أَوْ لاَ تَغْتَسِلُ فَقَالَ «قَدْ جَاءَهَا مَا يُفْسِدُ اَلصَّلاَةَ لاَ تَغْتَسِلُ ».

(1225) 48 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَاضَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ جُنُبٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ».

(1226) 49 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ «تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِداً».

(1227) 50 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ اَلْخَشَّابِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ فَطَمِثَتْ بَعْدَ مَا فَرَغَ أَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِداً إِذَا طَهُرَتْ أَوْ تَغْتَسِلُ مَرَّتَيْنِ قَالَ «تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِداً عِنْدَ طُهْرِهَا».

(1228) 51 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: فِي اَلرَّجُلِ يُجَامِعُ اَلْمَرْأَةَ فَتَحِيضُ

********

(1223-1224) - الكافي ج 1 ص 24 و الثاني متحد مع حديث 21 من باب 17.

(1225) - الاستبصار ج 1 ص 146.

(1226-1227-1228) - الاستبصار ج 1 ص 147.

ص: 395

قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ قَالَ «غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ عَلَيْهَا وَاجِبٌ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظَ اَلْوُجُوبِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ عَلَيْهَا وَاجِبٌ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا مَعَ ذَلِكَ غُسْلُ اَلْحَيْضِ مُفْرَداً وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْغُسْلُ إِضَافَةً إِلَى اَلْجَنَابَةِ وَ يَكُونَ ذَلِكَ مُجْزِئاً عَنْهَا وَ عَنِ اَلْحَيْضِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

(1229) 52 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ «إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فَإِذَا طَهُرَتْ اِغْتَسَلَتْ غُسْلاً وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَ اَلْجَنَابَةِ ».

(1230) 53 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا فَقَالَ «لاَ تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا فَإِنْ رَأَتِ اَلصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ ».

(1231) 54 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلصُّفْرَةَ قَالَ «إِنْ كَانَ قَبْلَ اَلْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ اَلْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَلَيْسَ مِنَ اَلْحَيْضِ ».

(1232) 55 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلصُّفْرَةَ فَقَالَ «مَا كَانَ قَبْلَ اَلْحَيْضِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ مَا كَانَ بَعْدَ اَلْحَيْضِ فَلَيْسَ مِنْهُ ».

********

(1229) - الاستبصار ج 1 ص 147.

(1230-1231-1232) - الكافي ج 1 ص 23 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 51 مرسلا مقطوعا.

ص: 396

(1233) 56 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَيْفَ صَارَتِ اَلْحَائِضُ تَأْخُذُ مَا فِي اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ تَضَعُ فِيهِ فَقَالَ «إِنَّ اَلْحَائِضَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِي يَدِهَا فِي غَيْرِهِ وَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْخُذَ مَا فِيهِ إِلاَّ مِنْهُ ».

(1234) 57 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ ذَهَبَ طَمْثُهَا سِنِينَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا شَيْ ءٌ قَالَ «تَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ حَتَّى تَطْهُرَ».

(1235) 58 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً ».

(1236) 59 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا بَلَغَتِ اَلْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ».

(1237) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : « حَدُّ اَلَّتِي يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً ».

1238-61 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تُنَاوِلُ اَلرَّجُلَ اَلْمَاءَ فَقَالَ «قَدْ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَسْكُبُ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ تُنَاوِلُهُ اَلْخُمْرَةَ » .

********

(*) (1233-1234-1235-1236-1237) - الكافي ج 1 ص 30 و اخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 1 ص 51.

ص: 397

1239-62 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ اِعْتَكَفَتْ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ فَقَالَ «تَرْجِعُ لَيْسَ لَهَا اِعْتِكَافٌ ».

1240-63- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ أَيُّ اِمْرَأَةٍ كَانَتْ مُعْتَكِفَةً ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَيْهَا اَلصَّلاَةُ فَخَرَجَتْ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَطَهُرَتْ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا حَتَّى تَعُودَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ وَ تَقْضِيَ اِعْتِكَافَهَا».

(1241) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْحَائِضِ إِذَا اِغْتَسَلَتْ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ تُصَلِّي اَلْعَصْرَ ثُمَّ تُصَلِّي اَلظُّهْرَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهَا إِعَادَةُ اَلظُّهْرِ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَهُرَتْ فِي وَقْتِهِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ طَهُرَتْ إِلاَّ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهَا إِلاَّ اَلْعَصْرُ لاَ غَيْرُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ .

(1242) 65 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اِمْرَأَةٍ اِدَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلاَثَ حِيَضٍ فَقَالَ «كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا اِدَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صَدَقَتْ وَ إِلاَّ فَهِيَ كَاذِبَةٌ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ.

(1243) 66 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْعِدَّةُ وَ اَلْحَيْضُ إِلَى اَلنِّسَاءِ ».

********

(1241) - الاستبصار ج 1 ص 143.

(1242-1243) - الاستبصار ج 1 ص 148 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 55.

ص: 398

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً قُبِلَ قَوْلُهَا فِي اَلْعِدَّةِ وَ اَلْحَيْضِ وَ إِذَا كَانَتْ مُتَّهَمَةً كُلِّفَتْ نِسَاءٌ غَيْرُهَا عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ .

(1244) 67 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فِي سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدِ اَلْمَاءَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً هَلْ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ ».

1245-68 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجَارِيَةُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ تَخْدُمُكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ لاَ تَتَوَضَّأُ وَ لاَ تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ تَغْسِلُ يَدَيْهَا».

(1246) 69 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ ».

8 -(1247) 70 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ كَمْ يَكْفِيهَا مِنَ اَلْمَاءِ قَالَ «فَرَقٌ » (1) .

********

(1) الفرق: بالسكون اناء يكتال به يسع ثلاثة إصبع، أو يحرك و هو أفصح - كذا في القاموس و في المغرب للمطرزي بفتحتين اناء يأخذ ستة عشر رطلا و ذلك ثلاثة اصوع هكذا في التهذيب عن ثعلب و خالد بن يزيد، و قال الازهري و المحدّثون على السكون و كلام العرب على التحريك... و في التكملة فرق بينهما القتبي فقال (الفرق بسكون الراء) الأواني و المقادير ستة عشر رطلا و الصاع ثلث الفرق (و بالفتح) مكيال ثمانون رطلا، و قال بعضهم: الفرق بسكون الراء أربعة ارطال. ا ه.

(1244) - الاستبصار ج 1 ص 36 و هو ذيل حديث بتفاوت.

(1246) - الاستبصار ج 1 ص 147 الكافي ج 1 ص 24.

(1247) - الاستبصار ج 1 ص 148.

ص: 399

فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلْفَضْلِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ .

(1248) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَ عَلَى جَسَدِهَا اَلزَّعْفَرَانُ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ اَلْمَاءُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1249) 72 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ اَلْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا».

(1250) 73 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحَائِضِ تَرَى اَلطُّهْرَ وَ هِيَ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا مِنَ اَلْمَاءِ مَا يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا وَ قَدْ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ قَالَ «إِذَا كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا فَتَغْسِلُهُ ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي» قُلْتُ فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَ تَيَمَّمَتْ ».

(1251) 74 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : «فِي اَلْجَارِيَةِ أَوَّلِ مَا تَحِيضُ يُدْفَعُ عَلَيْهَا اَلدَّمُ فَتَكُونُ مُسْتَحَاضَةً إِنَّهَا تَنْتَظِرُ بِالصَّلاَةِ فَلاَ تُصَلِّي حَتَّى يَمْضِيَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ اَلْحَيْضِ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ وَ هُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَعَلَتْ مَا تَفْعَلُهُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ثُمَّ صَلَّتْ فَمَكَثَتْ تُصَلِّي بَقِيَّةَ شَهْرِهَا ثُمَّ تَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْمَرَّةِ اَلثَّانِيَةِ أَقَلَّ مَا تَتْرُكُ اَلْمَرْأَةُ اَلصَّلاَةَ وَ تَجْلِسُ أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنَ اَلطَّمْثِ وَ هُوَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ دَامَ عَلَيْهَا اَلْحَيْضُ صَلَّتْ فِي وَقْتِ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي صَلَّتْ وَ جَعَلَتْ وَقْتَ

********

(1248) - الكافي ج 1 ص 24 الفقيه ج 1 ص 55 بزيادة في آخره.

(1249) - الاستبصار ج 1 ص 148 الكافي ج 1 ص 24.

(1250) - الكافي ج 1 ص 24.

(1251) - الاستبصار ج 1 ص 137.

ص: 400

طُهْرِهَا أَكْثَرَ مَا يَكُونُ مِنَ اَلطُّهْرِ وَ تَرْكِهَا اَلصَّلاَةَ أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنَ اَلْحَيْضِ ».

(1252) 75 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا فَتَقْتَدِيَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَى ذَلِكَ بِيَوْمٍ ».

********

(1252) - الاستبصار ج 1 ص 138.

(1254) - الكافي ج 1 ص 26.

(1255) - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.

ص: 401

1256-79- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ».

1257-80 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَالَ «يَنْظُرُ اَلْأَيَّامَ اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وَ حَيْضَتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ فَلاَ يَقْرَبُهَا فِي عِدَّةِ تِلْكَ اَلْأَيَّامِ مِنْ ذَلِكَ اَلشَّهْرِ وَ يَغْشَاهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ اَلْأَيَّامِ وَ لاَ يَغْشَاهَا حَتَّى يَأْمُرَهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَرَادَ».

1258-81- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّبِيعِ اَلْأَقْرَعِ قَالَ حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا اِغْتَسَلَتْ وَ اِحْتَشَتْ كُرْسُفَهَا وَ تَنْظُرُ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى اَلْكُرْسُفِ زَادَتْ كُرْسُفَهَا وَ تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ ».

(1259) 82 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلزَّيَّاتِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ رَأَتِ اَلدَّمَ فِي حَيْضِهَا حَتَّى جَاوَزَ وَقْتُهَا مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ قَالَ «تَنْظُرُ عِدَّتَهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ دَماً صَبِيباً فَلْتَغْتَسِلْ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَى قَوْلِهِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ حُرُوفُ اَلصِّفَاتِ يَقُومُ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلاِسْتِظْهَارَ إِنَّمَا يَكُونُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلْعَشَرَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ أَقْصَى أَيَّامِ اَلْحَيْضِ فَلاَ اِسْتِظْهَارَ بَعْدَهَا.

(1260) 83 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1259) - الاستبصار ج 1 ص 149.

(1260) - الكافي ج 1 ص 28.

ص: 402

بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ نُفِسَتْ فَتَرَكَتِ اَلصَّلاَةَ ثَلاَثِينَ يَوْماً ثُمَّ تَطَهَّرَتْ ثُمَّ رَأَتِ اَلدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «تَدَعُ اَلصَّلاَةَ لِأَنَّ أَيَّامَهَا أَيَّامُ اَلطُّهْرِ قَدْ جَازَتْ مَعَ أَيَّامِ اَلنِّفَاسِ ».

(1261) 84 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا اَلطَّلْقُ أَيَّاماً أَوْ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَتَرَى اَلصُّفْرَةَ أَوْ دَماً قَالَ «تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا اَلْوَجَعُ فَفَاتَهَا صَلاَةٌ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُصَلِّيَهَا مِنَ اَلْوَجَعِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ».

1262-85- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنُّفَسَاءُ إِذَا اُبْتُلِيَتْ بِأَيَّامٍ كَثِيرَةٍ مَكَثَتْ مِثْلَ أَيَّامِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ اِسْتَظْهَرَتْ بِمِثْلِ أَيَّامِ أُمِّهَا أَيَّامَهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ وَ إِنْ كَانَتْ لاَ تَعْرِفُ أَيَّامَ نِفَاسِهَا فَابْتُلِيَتْ جَلَسَتْ بِمِثْلِ أَيَّامِ أُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَ اِسْتَظْهَرَتْ بِثُلُثَيْ ذَلِكَ ثُمَّ صَنَعَتْ كَمَا تَصْنَعُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَحْتَشِي وَ تَغْتَسِلُ ».

20 - بَابُ اَلتَّيَمُّمِ وَ أَحْكَامِهِ

(1263) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً عَلَى تَيَمُّمٍ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ قَالَ «يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى وَاحِدَةٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ مَا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ سَاهِياً فَحِينَئِذٍ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي وَ لَوْ كَانَ لَمْ يُحْدِثْ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ

********

(1261) - الكافي ج 1 ص 29 الفقيه ج 1 ص 56 بتفاوت في الفاظه.

(1263) - الاستبصار ج 1 ص 167.

ص: 403

اَلاِنْصِرَافُ بَلْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا قُلْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ اَلاِنْصِرَافُ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَبْلَ آخِرِ اَلْوَقْتِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا جَازَ لَهُ اَلْبِنَاءُ وَ كَانَ عَلَيْهِ اَلاِسْتِئْنَافُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ وَجْهَ لَهُ إِلاَّ مَا قُلْنَاهُ .

(1264) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ فِي سَفَرٍ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اَلْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ فِي اَلْغُسْلِ أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اَلتُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ اَلْمَاءَ طَهُوراً».

1265-3 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ تَيَمَّمَ وَ هُمْ عَلَى طَهُورٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ فَإِذَا تَيَمَّمَ اَلرَّجُلُ فَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي آخِرِ وَقْتٍ فَإِنْ فَاتَهُ اَلْمَاءُ فَلَنْ تَفُوتَهُ اَلْأَرْضُ ».

(1266) 4 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ مَعَهُ مِنَ اَلْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِ لِوُضُوئِهِ لِلصَّلاَةِ أَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ «يَتَيَمَّمُ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ اَلطَّهُورِ».

(1267) 5 - اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مَاءٌ قَلِيلٌ يَخَافُ إِنْ هُوَ اِغْتَسَلَ أَنْ يَعْطَشَ قَالَ «إِنْ خَافَ عَطَشاً فَلاَ يُهْرِقْ مِنْهُ قَطْرَةً وَ لْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ اَلصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

********

(1264) - الكافي ج 1 ص 30 الفقيه ج 1 ص 60.

(1266) - الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 57 ذيل حديث و بتفاوت فيهما في السند و المتن.

(1267) - الكافي ج 1 ص 20.

ص: 404

1268-6 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا تَيَمَّمَتْ مِنَ اَلْحَيْضِ هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(1269) 7 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَبِقاً أَوْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ ».

1270-8 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقِيمُ بِالْبِلاَدِ اَلْأَشْهُرَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ مِنْ أَجْلِ اَلْمَرَاعِي وَ صَلاَحِ اَلْإِبِلِ قَالَ «لاَ».

(1271) 9 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلاَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فَأَجْنَبَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ فَأَجْنَبَ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ اَلْمَاءَ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً يُومِئُ إِيمَاءً ».

1272-10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ وَ مَعَهُ مَاءٌ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ لاَ يَتَوَضَّأُ».

1273-11 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلُهُ .

1274-12 - اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اَلْمَاءُ فِي اَلسَّفَرِ فَيَخَافُ قِلَّتَهُ قَالَ «يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ وَ يَسْتَبْقِي اَلْمَاءَ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهُمَا طَهُوراً اَلْمَاءَ وَ اَلصَّعِيدَ».

********

(1269) - الكافي ج 1 ص 57 صدر حديث.

(1271) - الاستبصار ج 1 ص 168 الكافي ج 1 ص 110 و فيه (قاعدا) بدل قائما.

ص: 405

1275-13 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجُنُبُ يَكُونُ مَعَهُ اَلْمَاءُ اَلْقَلِيلُ فَإِنْ هُوَ اِغْتَسَلَ بِهِ خَافَ اَلْعَطَشَ أَ يَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ «بَلْ يَتَيَمَّمُ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ اَلْوُضُوءَ ».

(1276) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِحْتَاجَ إِلَى اَلْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ وَ هُوَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ فَوَجَدَ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ «لاَ بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ هَذَا فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى(1) بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ».

(1277) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ نَهَرٌ وَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً قَالَ «فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَسْتَقْبِلِ اَلصَّلاَةَ » فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ صَلَّى صَلاَتَهُ كُلَّهَا قَالَ «لاَ يُعِيدُ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ تَكَلَّمْنَا فِيمَا مَضَى عَلَى مَعْنَى هَذَا اَلْخَبَرِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مَحْمُولاً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ .

(1278) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ بِالْفَلاَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ

********

(1) نسخة في المخطوطات (يسرني) و في الفقيه (يسوؤني) و قال في الوافي: و في النسخ اختلاف شديد في هذه اللفظة و لعلّ ما كتبناه أصوب ا ه و ما كتبه عين ما أثبتناه.

(1276) - الكافي ج 1 ص 22 الفقيه ج 1 ص 23 ذكره مرسلا (عن أبي الحسن الرضا عليه السلام).

(1277-1278) - الاستبصار ج 1 ص 168.

ص: 406

ثَوْبَهُ مَنِيٌّ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ يَجْلِسُ مُجْتَمِعاً فَيُصَلِّي فَيُومِئُ إِيمَاءً ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ.

(1279) 17 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ ».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ حَالَ اَلضَّرُورَةِ اَلَّتِي لاَ يَتَمَكَّنُ مَعَهَا مِنْ نَزْعِ اَلثَّوْبِ مِنْ بَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَحِينَئِذٍ يُصَلِّي فِيهِ وَ يُعِيدُ بَعْدَ ذَلِكَ اَلصَّلاَةَ .

(1280) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ نَائِماً فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لاَ يَمُرَّ فِي اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ مُتَيَمِّماً وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ اَلْمَسَاجِدِ وَ لاَ يَجْلِسْ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْمَسَاجِدِ».

(1281) 19 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَ انِ فِيهِمَا مَاءٌ فَوَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لاَ يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ «يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ ».

********

(1279) - الاستبصار ج 1 ص 169.

(1280) - الكافي ج 1 ص 22.

(1281) - الاستبصار ج 1 ص 21 الكافي ج 1 ص 4 و سبق برقم 712 ص 248.

ص: 407

21 - بَابُ اَلْمِيَاهِ وَ أَحْكَامِهَا

(1282) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ اَلثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ فِي اَلرَّكِيِّ كُرّاً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ » قُلْتُ وَ كَمِ اَلْكُرُّ قَالَ «ثَلاَثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِي ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ حُكْمَ اَلْآبَارِ مُفَارِقٌ لِحُكْمِ اَلْغُدْرَانِ وَ أَنَّهَا تَنْجَسُ بِمَا يَقَعُ فِيهَا وَ تَطْهُرُ بِنَزْحِ شَيْ ءٍ مِنْهَا سَوَاءً كَانَ اَلْمَاءُ فِيهَا قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ خَاصَّةً وَ اَلرَّاوِي لَهُ اَلْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَ هُوَ زَيْدِيٌّ بُتْرِيٌّ مَتْرُوكُ اَلْعَمَلِ بِمَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ .

(1283) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا أَتَيْتَ مَاءً وَ فِيهِ قِلَّةٌ فَانْضِحْ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ يَسَارِكَ وَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ تَوَضَّأْ».

(1284) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمَاءِ اَلسَّاكِنِ وَ اَلاِسْتِنْجَاءِ مِنْهُ فَقَالَ «تَوَضَّأْ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ وَ لاَ تَوَضَّأْ مِنْ جَانِبِ اَلْجِيفَةِ ».

(1285) 4 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَيْتَةِ فِي اَلْمَاءِ قَالَ «يَتَوَضَّأُ مِنَ اَلنَّاحِيَةِ اَلَّتِي لَيْسَ فِيهَا اَلْمَيْتَةُ ».

(1286) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

********

(1282) - الاستبصار ج 1 ص 33 بزيادة (ثلاثة اشبار و نصف طولها في...) الكافي ج 1 ص 2.

(1283) - الكافي ج 1 ص 2.

(1284) - الاستبصار ج 1 ص 21 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 12.

(1285) - الاستبصار ج 1 ص 21.

(1286) - الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 3 و قد سبق برقم 626 ص 217.

ص: 408

عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْمَاءِ اَلْآجِنِ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ تَجِدَ مَاءً غَيْرَهُ فَتَنَزَّهْ عَنْهُ ».

(1287) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَاءُ اَلْبِئْرِ وَاسِعٌ لاَ يُفْسِدُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ يُفْسِدُهُ شَيْ ءٌ لاَ يَجُوزُ اَلاِنْتِفَاعُ بِشَيْ ءٍ مِنْهُ إِلاَّ بَعْدَ نَزْحِ جَمِيعِهِ إِلاَّ إِذَا تَغَيَّرَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ فَإِنَّهُ يُنْزَحُ مِنْهُ مِقْدَارٌ وَ يُنْتَفَعُ بِالْبَاقِي عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

(1288) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ اَلْبِئْرِ قَالَ «يَنْزَحُ مَا بَيْنَ اَلثَّلاَثِينَ إِلَى اَلْأَرْبَعِينَ دَلْواً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ لاَ بَأْسَ بِهِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَتْ فِي بِئْرٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهَا قَالَ «يَنْزَحُ مِنْهَا دِلاَءً يَسِيرَةً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرٍ فَرَعَفَ فِيهَا هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ «نْزَحُ مِنْهَا دِلاَءً يَسِيرَةً ».

(1289) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَبْلِ يَكُونُ مِنْ شَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ يُسْتَقَى بِهِ اَلْمَاءُ مِنَ اَلْبِئْرِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَاءِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَصِلِ اَلشَّعْرُ إِلَى اَلْمَاءِ لِأَنَّهُ لَوْ وَصَلَ إِلَيْهِ لَكَانَ مُفْسِداً لَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ اَلصَّيْدِ وَ اَلذَّبَائِحِ .

********

(1287) - الاستبصار ج 1 ص 33 بزيادة الكافي ج 1 ص 3 و قد سبق برقم 676 ص 234.

(1288) - الاستبصار ج 1 ص 24 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 15 و ذكر السؤال الأول.

(1289) - الكافي ج 1 ص 3.

ص: 409

(1290) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَالُوعَةِ تَكُونُ فَوْقَ اَلْبِئْرِ قَالَ «إِذَا كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ اَلْبِئْرِ فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَ إِذَا كَانَتْ فَوْقَ اَلْبِئْرِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَ ذَلِكَ كَثِيرٌ».

(1291) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ اَلْحَمَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ بَيْنَ بِئْرِ اَلْمَاءِ وَ اَلْبَالُوعَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ سَهْلاً فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَ جَبَلاً فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ » ثُمَّ قَالَ «يَجْرِي اَلْمَاءُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينٍ وَ يَجْرِي عَنْ يَمِينِ اَلْقِبْلَةِ إِلَى يَسَارِ اَلْقِبْلَةِ وَ يَجْرِي عَنْ يَسَارِ اَلْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينِ اَلْقِبْلَةِ وَ لاَ يَجْرِي مِنَ اَلْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ اَلْقِبْلَةِ ».

1292-11 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ يَكُونُ إِلَى جَنْبِهَا اَلْكَنِيفُ فَقَالَ لِي «إِنَّ مَجْرَى اَلْعُيُونِ كُلِّهَا مَعَ مَهَبِّ اَلشَّمَالِ فَإِذَا كَانَتِ اَلْبِئْرُ اَلنَّظِيفَةُ فَوْقَ اَلشَّمَالِ وَ اَلْكَنِيفُ أَسْفَلَ مِنْهَا لَمْ يَضُرَّهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَذْرُعٌ وَ إِنْ كَانَ اَلْكَنِيفُ فَوْقَ اَلنَّظِيفَةِ فَلاَ أَقَلَّ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ ذِرَاعاً وَ إِنْ كَانَتْ تُجَاهاً بِحِذَاءِ اَلْقِبْلَةِ وَ هُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي مَهَبِّ اَلشَّمَالِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ ».

(1293) 12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالُوا: قُلْنَا لَهُ بِئْرٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا يَجْرِي اَلْبَوْلُ قَرِيباً مِنْهَا أَ يُنَجِّسُهَا قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْبِئْرُ فِي أَعْلَى اَلْوَادِي وَ اَلْوَادِي يَجْرِي فِيهِ اَلْبَوْلُ مِنْ تَحْتِهَا وَ كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ لَمْ يُنَجِّسْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْبِئْرُ فِي أَسْفَلِ اَلْوَادِي وَ يَمُرُّ اَلْمَاءُ عَلَيْهَا وَ كَانَ بَيْنَ اَلْبِئْرِ وَ بَيْنَهُ تِسْعَةُ أَذْرُعٍ لَمْ يُنَجِّسْهَا

********

(1290) - الاستبصار ج 1 ص 45 الكافي ج 1 ص 3.

(1291) - الاستبصار ج 1 ص 45 الكافي ج 1 ص 4.

(1293) - الاستبصار ج 1 ص 46 الكافي ج 1 ص 3 بزيادة فيه.

ص: 410

وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُتَوَضَّأْ مِنْهُ » قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ يَجْرِي بِلِزْقِهَا وَ كَانَ لاَ يَلْبَثُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَقَالَ «مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَارٌ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَإِنِ اِسْتَقَرَّ مِنْهُ قَلِيلٌ فَإِنَّهُ لاَ يَثْقُبُ اَلْأَرْضَ وَ لاَ يَغُولُهُ (1)حَتَّى يَبْلُغَ اَلْبِئْرَ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْبِئْرِ مِنْهُ بَأْسٌ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا اِسْتَنْقَعَ كُلُّهُ ».

(1294) 13 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَكُونُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْكَنِيفِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ «لَيْسَ يُكْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لاَ بُعْدٍ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ يُغْتَسَلُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ اَلْمَاءُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلْمُتَقَدِّمَةَ كُلَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْحَظْرِ وَ اَلْإِيجَابِ .

(1295) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي مِيزَابَيْنِ سَالاَ أَحَدُهُمَا بَوْلٌ وَ اَلْآخَرُ مَاءُ اَلْمَطَرِ فَاخْتَلَطَ فَأَصَابَ ثَوْبَ رَجُلٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ ».

(1296) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ مِيزَابَيْنِ سَالاَ مِيزَابٌ بِبَوْلٍ وَ مِيزَابٌ بِمَاءٍ فَاخْتَلَطَا ثُمَّ أَصَابَكَ مَا كَانَ بِهِ بَأْسٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ هُوَ أَنَّ مَاءَ اَلْمَطَرِ إِذَا جَرَى مِنَ اَلْمِيزَابِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ اَلْمَاءِ اَلْجَارِي لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(1297) 16 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) يغوله: اي يغلبه.

(1294) - الاستبصار ج 1 ص 46 الكافي ج 1 ص 4 الفقيه ج 1 ص 3.

(1295-1296) - الكافي ج 1 ص 5.

(1297) - الفقيه ج 1 ص 7 بزيادة فيه.

ص: 411

عَنِ اَلْبَيْتِ يُبَالُ عَلَى ظَهْرِهِ وَ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ثُمَّ يُصِيبُهُ اَلْمَاءُ أَ يُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَيُتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِذَا جَرَى فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1298) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَاوِيَةٌ مِنْ مَاءٍ سَقَطَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ (1) مَيْتَةً قَالَ «إِذَا تَفَسَّخَ فِيهَا فَلاَ تَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا وَ لاَ تَتَوَضَّأْ وَ صُبَّهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَفَسِّخٍ فَاشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ وَ اِطْرَحِ اَلْمَيْتَةَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا طَرِيَّةً وَ كَذَلِكَ اَلْجَرَّةُ وَ حُبُّ اَلْمَاءِ وَ اَلْقِرْبَةُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ أَوْعِيَةِ اَلْمَاءِ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ تَفَسَّخَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَفَسَّخْ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ لَهُ رِيحٌ يَغْلِبُ عَلَى رِيحِ اَلْمَاءِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ رَاوِيَةٌ مِنْ مَاءٍ إِذَا كَانَ مِقْدَارُهَا كُرّاً فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لاَ يُنَجِّسُهُ مَا يَقَعُ فِيهِ وَ يَكُونَ قَوْلُهُ إِذَا تَفَسَّخَ فِيهَا فَلاَ تَشْرَبْ وَ لاَ تَتَوَضَّأْ مَحْمُولاً عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ اَلْمَاءِ وَ كَذَلِكَ اَلْقَوْلُ فِي اَلْجَرَّةِ وَ حُبِّ اَلْمَاءِ وَ اَلْقِرْبَةِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ اَلْجَرَّةَ وَ اَلْحُبَّ وَ اَلْقِرْبَةَ لاَ يَسَعُ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ كُرّاً مِنَ اَلْمَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْجَرَّةَ وَاحِدَةً ذَلِكَ حُكْمُهَا بَلْ ذَكَرَهَا بِالْأَلِفِ وَ اَللاَّمِ وَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اَلْعُمُومِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ اَللُّغَةِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1299) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ (2) عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ

********

(1) الصعوة: صغار العصافير و هي حمر الرءوس نجمع على صعاء مثل كلبة و كلاب.

(2) نسخة في الجميع (علي بن أحمد).

(1298) - الاستبصار ج 1 ص 7 الكافي ج 1 ص 2 و فيهما قوله عليه السلام (اذا كان الماء أكثر من رواية إلخ).

(1299) - الاستبصار ج 1 ص 23 الكافي ج 1 ص 22 بزيادة فيه.

ص: 412

رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ ذَلِكَ اَلدَّمُ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ يَسْتَبِينُ فِي اَلْمَاءِ فَلاَ بَأْسَ فَإِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلاَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ ».

(1300) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بِئْرٍ يَدْخُلُهَا مَاءُ اَلْمَطَرِ فِيهِ اَلْبَوْلُ وَ اَلْعَذِرَةُ وَ أَبْوَالُ اَلدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثُهَا وَ خُرْءُ اَلْكِلاَبِ قَالَ «يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُونَ دَلْواً وَ إِنْ كَانَتْ مُبْخِرَةً »(1).

(1301) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي زِيَادٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جِلْدِ اَلْخِنْزِيرِ يُجْعَلُ دَلْواً يُسْتَقَى بِهِ اَلْمَاءُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسْتَقَى بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُ ذَلِكَ اَلْمَاءِ فِي اَلْوُضُوءِ وَ لاَ اَلشُّرْبِ بَلْ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَقْيِ اَلدَّوَابِّ وَ اَلْبَهَائِمِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

(1302) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ حَيَّةٍ دَخَلَتْ حُبّاً فِيهِ مَاءٌ وَ خَرَجَتْ مِنْهُ قَالَ «إِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَهُ فَلْيُهَرِقْهُ ».

(1303) 22 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ

********

(1) المبخرة: البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة، و في هامش المطبوعة (وجد بخط الشيخ في نسخة الاستبصار مبخرة بضم الميم و سكون الباء و كسر الحاء معناها المنتنة، و روي بفتح الميم و الخاء موضع النتن شرح. الإرشاد للشهيد الأول).

(1300) - الاستبصار ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 16.

(1301) - الفقيه ج 1 ص 9 مرسلا.

(1302) - الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 22.

(1303) - الاستبصار ج 1 ص 29.

ص: 413

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا اَلْفَأْرَةُ أَوْ غَيْرُهَا مِنَ اَلدَّوَابِّ فَتَمُوتُ فَيُعْجَنُ مِنْ مَائِهَا أَ يُؤْكَلُ ذَلِكَ اَلْخُبْزُ قَالَ «إِذَا أَصَابَهُ اَلنَّارُ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ ».

(1304) 23 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَجِينٍ عُجِنَ وَ خُبِزَ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّ اَلْمَاءَ كَانَتْ فِيهِ مَيْتَةٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَكَلَتِ اَلنَّارُ مَا فِيهِ ».

(1305) 24 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ مَا أَحْسَبُهُ إِلاَّ حَفْصَ بْنَ اَلْبَخْتَرِيِّ قَالَ : قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْعَجِينِ يُعْجَنُ مِنَ اَلْمَاءِ اَلنَّجِسِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ «يُبَاعُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ أَكْلَ اَلْمَيْتَةِ ».

(1306) 25 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُدْفَنُ وَ لاَ يُبَاعُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ بِهَذَا اَلْخَبَرِ نَأْخُذُ دُونَ اَلْأَوَّلِ .

(1307) 26 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَتَى اَلْمَاءَ فَأَتَاهُ أَهْلُ اَلْمَاءِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ حِيَاضَنَا هَذِهِ تَرِدُهَا اَلسِّبَاعُ وَ اَلْكِلاَبُ وَ اَلْبَهَائِمُ قَالَ «لَهَا مَا أَخَذَتْ بِأَفْوَاهِهَا وَ لَكُمْ سَائِرُ ذَلِكَ »».

(1308) 27 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْغَدِيرُ فِيهِ مَاءٌ مُجْتَمِعٌ تَبُولُ

********

(1304-1305-1306) - الاستبصار ج 1 ص 29 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 11 بتفاوت.

(1307) - الفقيه ج 1 ص 8.

(1308) - الاستبصار ج 1 ص 11.

ص: 414

فِيهِ اَلدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ اَلْكِلاَبُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ اَلْجُنُبُ قَالَ «إِذَا كَانَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ وَ اَلْكُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ فِيمَا تَقَدَّمَ .

(1309) 28 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ وَ اَلْقُلَّتَانِ جَرَّتَانِ ».

فَهَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذْهَبِ كَثِيرٍ مِنَ اَلْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ هُوَ أَنَّهُ يَكُونُ مِقْدَارُ اَلْقُلَّتَيْنِ مِقْدَارَ اَلْكُرِّ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُنْكَرٍ لِأَنَّ اَلْقُلَّةَ هِيَ اَلْجَرَّةُ اَلْكَبِيرَةُ فِي اَللُّغَةِ وَ عَلَى هَذَا لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1310) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا مَاتَ اَلْكَلْبُ فِي اَلْبِئْرِ نُزِحَتْ » وَ قَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَيّاً نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ ».

(1311) 30 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحِيَاضِ يُبَالُ فِيهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا غَلَبَ لَوْنُ اَلْمَاءِ لَوْنَ اَلْبَوْلِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ كُرٍّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

********

(1309) - الاستبصار ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 6.

(1310) - الاستبصار ج 1 ص 38 و قد سبق برقم 687 ص 237.

(1311) - الاستبصار ج 1 ص 22.

ص: 415

(1312) 31 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا زِنْبِيلُ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ أَوْ رَطْبَةٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَاءٌ كَثِيرٌ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ لاَ بَأْسَ بِهِ مَعْنَاهُ إِذَا نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُونَ دَلْواً عَلَى مَا قَدَّمْنَا اَلْقَوْلَ فِيهِ .

(1313) 32 - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَائِطٍ لَهُ فَحَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَنَزَحَ دَلْواً لِلْوُضُوءِ مِنْ رَكِيٍّ لَهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِ قِطْعَةٌ مِنْ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ فَأَكْفَأَ بِرَأْسِهِ وَ تَوَضَّأَ بِالْبَاقِي .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ فِيمَا مَضَى.

(1314) 33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ زَكَّارِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ فَآتِي اَلْمَاءَ اَلنَّقِيعَ وَ يَدِي قَذِرَةٌ فَأَغْمِسُهَا فِي اَلْمَاءِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1315) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ اَلْمَاءَ فِي سَاقِيَةٍ أَوْ مُسْتَنْقَعٍ أَ يَغْتَسِلُ فِيهِ لِلْجَنَابَةِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ إِذَا كَانَ لاَ يَجِدُ غَيْرَهُ وَ اَلْمَاءُ لاَ يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لاَ مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ وَ هُوَ يَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ اَلسِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ يَدُهُ نَظِيفَةً فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ اَلْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَلْيَنْضَحْهُ خَلْفَهُ وَ كَفّاً عَنْ أَمَامِهِ وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَكْفِيَهُ

********

(1312-1313) - الاستبصار ج 1 ص 42.

(1314) - الاستبصار ج 1 ص 21.

(1315) - الاستبصار ج 1 ص 28.

ص: 416

غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ وَ إِنْ كَانَ اَلْوُضُوءُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَاءُ مُتَفَرِّقاً فَقَدَرَ أَنْ يَجْمَعَهُ وَ إِلاَّ اِغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا فَإِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ لاَ يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُرْجِعَ اَلْمَاءَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ » .

(1316) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نُسَافِرُ فَرُبَّمَا بُلِينَا بِالْغَدِيرِ مِنَ اَلْمَطَرِ يَكُونُ إِلَى جَانِبِ اَلْقَرْيَةِ فَيَكُونُ فِيهِ اَلْعَذِرَةُ وَ يَبُولُ فِيهِ اَلصَّبِيُّ وَ تَبُولُ فِيهِ اَلدَّابَّةُ وَ تَرُوثُ فَقَالَ «إِنْ عَرَضَ فِي قَلْبِكَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَقُلْ هَكَذَا» يَعْنِي اِفْرِجِ اَلْمَاءَ بِيَدِكَ «ثُمَّ تَوَضَّأْ فَإِنَّ اَلدِّينَ لَيْسَ بِمُضَيَّقٍ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ».

(1317) 36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحِيَاضِ اَلَّتِي مَا بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ تَرِدُهَا اَلسِّبَاعُ وَ تَلَغُ فِيهَا اَلْكِلاَبُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا اَلْحَمِيرُ وَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا اَلْجُنُبُ وَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ «وَ كَمْ قَدْرُ اَلْمَاءِ » قُلْتُ إِلَى نِصْفِ اَلسَّاقِ وَ إِلَى اَلرُّكْبَةِ فَقَالَ «تَوَضَّأْ مِنْهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ كُرٍّ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لاَ يُنَجَّسُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ وَ مَتَى كَانَ أَقَلَّ مِنَ اَلْكُرِّ فَإِنَّهُ يُنَجَّسُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ .

(1318) 37 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لِي ثِقَةٌ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى اَلْمَاءِ اَلْقَلِيلِ

********

(1316-1317) - الاستبصار ج 1 ص 22 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 3 و ليس فيه (و تشرب منه الحمير).

(1318) - الاستبصار ج 1 ص 28.

ص: 417

فِي اَلطَّرِيقِ فَيُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ وَ اَلْمَاءُ فِي وَهْدَةٍ (1) فَإِنْ هُوَ اِغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِي اَلْمَاءِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَنْضِحُ بِكَفٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَفّاً مِنْ خَلْفِهِ وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ».

-(1319) 38 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْغَدِيرِ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَاءُ اَلسَّمَاءِ وَ يُسْتَسْقَى فِيهِ مِنْ بِئْرٍ فَيَسْتَنْجِي فِيهِ اَلْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ يَغْتَسِلُ فِيهِ اَلْجُنُبُ مَا حَدُّهُ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ فَكَتَبَ «لاَ تَتَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ ».

(1320) 39 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَرَّةِ تَسَعُ مِائَةَ رِطْلٍ مِنْ مَاءٍ يَقَعُ فِيهَا أُوقِيَّةٌ مِنْ دَمٍ أَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ «لاَ».

(1321) 40 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ فِي مَاءِ اَلْمَطَرِ وَ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ فَقَالَ «لاَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لاَ رِجْلَهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لاَ بَأْسَ ».

(1322) 41 - وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ اَلْإِنَاءِ مِرَاراً وَ غَسَلَ مِنْهُ ثِيَابَهُ وَ اِغْتَسَلَ مِنْهُ وَ قَدْ كَانَتِ اَلْفَأْرَةُ مُنْسَلِخَةً فَقَالَ «إِنْ كَانَ رَآهَا فِي اَلْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي اَلْإِنَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ وَ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ

********

(1) الوهدة: الأرض المنخفضة.

(1319) - الاستبصار ج 1 ص 9.

(1320) - الاستبصار ج 1 ص 23.

(1321) - الفقيه ج 1 ص 7 ذيل سؤال.

(1322) - الاستبصار ج 1 ص 32 و فيه عن إسحاق بن عمّار الفقيه ج 1 ص 14.

ص: 418

ذَلِكَ وَ فَعَلَهُ فَلاَ يَمَسَّ مِنَ اَلْمَاءِ شَيْئاً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ » ثُمَّ قَالَ «لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ اَلسَّاعَةَ اَلَّتِي رَآهَا».

(1323) 42 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ اَلْفَأْرَةِ إِذَا شَرِبَتْ مِنَ اَلْإِنَاءِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ ».

1324-43 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي بِئْرٍ مُحَرَّجٍ يَقَعُ فِيهِ رَجُلٌ فَمَاتَ فِيهِ فَلَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ مِنَ اَلْبِئْرِ أَ يُتَوَضَّأُ فِي ذَلِكَ اَلْبِئْرِ قَالَ «لاَ يُتَوَضَّأُ فِيهِ يُعَطَّلُ وَ يُجْعَلُ قَبْراً وَ إِنْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «حُرْمَةُ اَلْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً سَوِيّاً(1)»».

(1325) 44 - وَ سَأَلَ يَعْقُوبُ بْنُ عُثَيْمٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ : بِئْرُ مَاءٍ فِي مَائِهَا رِيحٌ يُخْرَجُ مِنْهَا قِطَعُ جُلُودٍ فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّ اَلْوَزَغَ رُبَّمَا طَرَحَ جِلْدَهُ إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ دَلْوٌ وَاحِدٌ».

(1326) 45 - اَلْعَمْرَكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ اَلْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي اَلْمَاءِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَظَايَةِ وَ اَلْحَيَّةِ وَ اَلْوَزَغِ تَقَعُ فِي اَلْمَاءِ فَلاَ يَمُوتُ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ يَبِيعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ «نَعَمْ وَ يَدَّهِنُ مِنْهُ ».

********

(1) يأتي برقم (1521).

(1323) - الاستبصار ج 1 ص 26 الفقيه ج 1 ص 14.

(1325) - الكافي ج 1 ص 3 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 15.

(1326) - الاستبصار ج 1 ص 21 اخرج صدر الحديث، و ذيله في ص 24.

ص: 419

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ.

(1327) 46 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْيَقْطِينِيِّ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَأْكُلْهُ » قَالَ فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ اَلْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَ طَعَامِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ وَ إِنَّمَا اِسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ اَلْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ ».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّ اَلْفَأْرَةَ إِذَا مَاتَتْ فِيهِ فَلاَ يَجُوزُ اَلاِنْتِفَاعُ بِهِ عَلَى حَالٍ .

22 - بَابُ تَطْهِيرِ اَلْبَدَنِ وَ اَلثِّيَابِ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ

(1328) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ اَلْجُهَنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَخْرُجُ مِنْ مَنْخِرِ اَلدَّابَّةِ فَيُصِيبُنِي قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1329) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ أَصَابَ اَلثَّوْبَ شَيْ ءٌ مِنْ بَوْلِ اَلسِّنَّوْرِ فَلاَ تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ ».

(1330) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1327) - الاستبصار ج 1 ص 24.

(1328-1329-1330) - الكافي ج 1 ص 18.

ص: 420

عَنْ رَجُلٍ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ اَلدَّمُ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ يَعْنِي جَوْفَ اَلْأَنْفِ فَقَالَ «إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ ».

(1331) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبِ يُجْنِبُ فِيهِ اَلرَّجُلُ وَ يَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَنَامَ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ اَلشِّتَاءُ فَلاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَعْرَقْ فِيهِ ».

(1332) 5 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبِهِ أَ يَتَجَفَّفُ فِيهِ مِنْ غُسْلِهِ فَقَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اَلنُّطْفَةُ فِيهِ رَطْبَةً فَإِنْ كَانَتْ جَافَّةً فَلاَ بَأْسَ ».

1333-6 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَالَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ فَمَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ وَ قَدْ عَرِقَ ذَكَرُهُ وَ فَخِذَاهُ قَالَ «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ فَخِذَيْهِ » وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ عَرِقَتْ يَدُهُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ قَالَ «لاَ».

1334-7 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فَيَحْسَبُ أَنَّ اَلْبَوْلَ أَصَابَهُ فَلاَ يَسْتَيْقِنُ فَهَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ عَلَى ذَكَرِهِ إِذَا بَالَ وَ لاَ يَتَنَشَّفَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَغْسِلُ مَا اِسْتَبَانَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ يَنْضِحُ مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ جَسَدِهِ أَوْ ثِيَابِهِ وَ يَتَنَشَّفُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ».

(1335) 8 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ اَلْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «تُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ تَغْسِلُهُ » قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ

********

(1331-1332) - الاستبصار ج 1 ص 188.

(1335) - الاستبصار ج 1 ص 183.

ص: 421

فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ «تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ» قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ «تَغْسِلُهُ وَ لاَ تُعِيدُ اَلصَّلاَةَ » قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ «تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ اَلنَّاحِيَةَ اَلَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ » قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ اَلشَّكَّ اَلَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ » قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «تَنْقُضُ اَلصَّلاَةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ اَلصَّلاَةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى اَلصَّلاَةِ لِأَنَّكَ لاَ تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ ».

(1336) 9 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلْكَلْبِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْفَرَسِ قَالَ «كَأَبْوَالِ اَلْإِنْسَانِ ».

1337-10 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ أَبْوَالُ اَلْبَهَائِمِ أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لاَ قَالَ «يَغْسِلُ بَوْلَ اَلْفَرَسِ وَ اَلْبَغْلِ وَ اَلْحِمَارِ وَ يَنْضِحُ بَوْلَ اَلْبَعِيرِ وَ اَلشَّاةِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مِنَ اَلْأَمْرِ بِغَسْلِ أَبْوَالِ اَلْحَمِيرِ وَ اَلدَّوَابِّ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1338) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ

********

(1336) - الاستبصار ج 1 ص 179.

(1338) - الاستبصار ج 1 ص 179 الكافي ج 1 ص 18 بتفاوت في السند و قد سبق برقم 772.

ص: 422

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي أَبْوَالِ اَلدَّوَابِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَكَرِهَهُ فَقُلْتُ أَ لَيْسَ لُحُومُهَا حَلاَلاً فَقَالَ «بَلَى وَ لَكِنْ لَيْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اَللَّهُ لِلْأَكْلِ ».

(1339) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : «لاَ يُغْسَلُ بِالْبُزَاقِ شَيْ ءٌ غَيْرُ اَلدَّمِ ».

1340-13 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَيْ ءِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَلاَ يُغْسَلُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1341-14 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمِدَادِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَلاَ يُغْسَلُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

1342-15- وَ فِي رِوَايَةِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ : مِثْلُ ذَلِكَ وَ زَادَ «وَ لاَ بَأْسَ بِالسَّمْنِ وَ اَلزَّيْتِ إِذَا أَصَابَا اَلثَّوْبَ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ ».

1343-16 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصُبَّ اَلْمَاءَ مِنْ فِيهِ يَغْسِلُ بِهِ اَلشَّيْ ءَ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1344-17 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي اِبْنَ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فَأَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ دَماً قَالَ «يُتِمُّ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمَعْنَى فِيهِ إِذَا كَانَ اَلدَّمُ أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ دِرْهَمٍ .

(1345) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ

********

(1339) - الكافي ج 1 ص 18 و فيه (الريق).

(1345) - الاستبصار ج 1 ص 183.

ص: 423

بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ اَلشَّيْ ءُ يُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «لاَ يُعِيدُ وَ قَدْ مَضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى نَجَاسَةٍ قَلِيلَةٍ لاَ تَجِبُ إِزَالَتُهَا مِثْلِ اَلدَّمِ اَلْيَسِيرِ فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي صَلاَّهَا وَ هِيَ فِي ثَوْبِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَبَقَهُ اَلْعِلْمُ بِذَلِكَ حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1346) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّيْلِ فَاغْتَسَلَ وَ صَلَّى فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فَإِذَا فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ فَقَالَ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْئاً إِلاَّ وَ قَدْ جَعَلَ لَهُ حَدّاً إِنْ كَانَ حَيْثُ قَامَ لَمْ يَنْظُرْ فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ ».

********

(1346) - الاستبصار ج 1 ص 182 الكافي ج 1 ص 113 الفقيه ج 2 ص 42 مرسلا مقطوعا.

(1349) - الكافي ج 1 ص 7 و فيه (عن عبد الرحمن) الفقيه ج 1 ص 43 مرسلا.

ص: 424

مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ اَلْقَصِيرِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ يَبُولُ فَيَلْقَى مِنْ ذَلِكَ شِدَّةً فَيَرَى اَلْبَلَلَ بَعْدَ اَلْبَلَلِ فَقَالَ «يَتَوَضَّأُ وَ يَنْضِحُ ثَوْبَهُ فِي اَلنَّهَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً ».

1350-23- سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْسَلَ اَلدَّمُ بِالْبُصَاقِ ».

(1351) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالاَ: كُنَّا فِي جِنَازَةٍ وَ قُرْبُنَا حِمَارٌ فَبَالَ فَجَاءَتِ اَلرِّيحُ بِبَوْلِهِ حَتَّى صَكَّتْ وُجُوهَنَا وَ ثِيَابَنَا فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْ ءٌ ».

(1352) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْقَطِعُ ظُفُرُهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ عِلْكاً قَالَ «لاَ وَ لاَ يَجْعَلُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ عَنْهُ عِنْدَ اَلْوُضُوءِ وَ لاَ يَجْعَلُ عَلَيْهِ مَا لاَ يَصِلُ إِلَيْهِ اَلْمَاءُ ».

(1353) 26 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلطَّسْتِ يَكُونُ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوِ اَلْكُوزِ أَوِ اَلتَّوْرِ يَكُونُ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ فِضَّةٌ قَالَ «لاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ لاَ فِيهِ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِيدِ أَوْ أَخَذَ مِنْ

********

(1) في هذا الإسناد وهم لانه قال بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمّار مع انه ذكر في اسناد سابقه محمّد بن أحمد عن الفطحية، نبه على ذلك الفيض في الوافي و ذكر الشيخ هذا الحديث في الاستبصار بعين سند الحديث الذي قبله و عليه يتم قوله و بهذا الاسناد فلاحظ.

(1351) - الاستبصار ج 1 ص 180.

(1352) - الاستبصار ج 1 ص 78.

(1353) - الاستبصار ج 1 ص 96 و اخرج ذيل الحديث.

ص: 425

شَعْرِهِ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ قَالَ «فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ » سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَ لَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ قَالَ «يَمْسَحُ بِالْمَاءِ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ لِأَنَّ اَلْحَدِيدَ نَجَسٌ » وَ قَالَ «إِنَّ اَلْحَدِيدَ لِبَاسُ أَهْلِ اَلنَّارِ وَ اَلذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَ لَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمَسْئُولُ اَلرَّاوِيَ لاَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صَرِيحٌ بِذِكْرِ اَلْمَسْئُولِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ مَسَّ اَلْحَدِيدِ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ يُوجِبُ إِعَادَةَ اَلصَّلاَةِ .

(1354) 27 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ اَلْوُضُوءِ فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ بِحَالِ اَلْجَبْرِ إِذْ أُجْبِرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ وَ يَضَعُ مَوْضِعَ اَلْجَبْرِ فِي اَلْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ اَلْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُلَّهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُجْزِي مِنَ اَلْجَبَائِرِ أَنْ يُمْسَحَ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ حَلُّهَا وَ إِذَا أَمْكَنَ حَلُّهَا فَلاَ بُدَّ مِنْ ذَلِكَ وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ اَلنَّدْبِ .

-(1355) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ رُشَيْدٍ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ بَالَ فِي ظُلْمَةِ اَللَّيْلِ وَ أَنَّهُ أَصَابَ كَفَّهُ بَرْدُ نُقْطَةٍ مِنَ اَلْبَوْلِ لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَهُ وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ كَفَّيْهِ وَ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ فَصَلَّى فَأَجَابَ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ «أَمَّا مَا تَوَهَّمْتَ مِمَّا أَصَابَ يَدَكَ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِلاَّ مَا تُحَقِّقُ فَإِنْ حَقَّقْتَ ذَلِكَ كُنْتَ حَقِيقاً أَنْ تُعِيدَ اَلصَّلَوَاتِ اَلَّتِي كُنْتَ صَلَّيْتَهُنَّ بِذَلِكَ اَلْوُضُوءِ

********

(1354) - الاستبصار ج 1 ص 78.

(1355) - الاستبصار ج 1 ص 184.

ص: 426

بِعَيْنِهِ مَا كَانَ مِنْهُنَّ فِي وَقْتِهَا وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلَوَاتِ اَلْمَكْتُوبَاتِ اَلَّتِي فَاتَتْهُ لِأَنَّ اَلثَّوْبَ خِلاَفُ اَلْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى» .

23 - بَابُ تَلْقِينِ اَلْمُحْتَضَرِينَ

(1356) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا عَسُرَ عَلَى اَلْمَيِّتِ مَوْتُهُ وَ نَزْعُهُ قُرِّبَ إِلَى اَلْمُصَلَّى اَلَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ ».

(1357) 2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : إِذَا اِشْتَدَّ عَلَيْهِ اَلنَّزْعُ فَضَعْهُ فِي مُصَلاَّهُ اَلَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ .

(1358) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لاِبْنِهِ اَلْقَاسِمِ «قُمْ يَا بُنَيَّ فَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ أَخِيكَ - «وَ اَلصَّافّاتِ صَفًّا» حَتَّى تَسْتَتِمَّهَا» فَقَرَأَ فَلَمَّا بَلَغَ «أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا» قَضَى اَلْفَتَى فَلَمَّا سُجِّيَ وَ خَرَجُوا أَقْبَلَ عَلَيْهِ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ كُنَّا نَعْهَدُ اَلْمَيِّتَ إِذَا نَزَلَ بِهِ نَقْرَأُ عِنْدَهُ - «يس وَ اَلْقُرْآنِ اَلْحَكِيمِ » فَصِرْتَ تَأْمُرُنَا بِالصَّافَّاتِ فَقَالَ «يَا بُنَيَّ لاَ تُقْرَأُ عِنْدَ مَكْرُوبٍ قَطُّ إِلاَّ عَجَّلَ اَللَّهُ رَاحَتَهُ ».

(1359) 4 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :

********

(1356-1357-1358) - الكافي ج 1 ص 35.

(1359) - الكافي ج 1 ص 39 الفقيه ج 1 ص 58.

ص: 427

«يَا مَعْشَرَ اَلنَّاسِ لاَ أُلْفِيَنَّ رَجُلاً مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ لَيْلاً فَانْتَظَرَ بِهِ اَلصُّبْحَ وَ لاَ رَجُلاً مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ نَهَاراً فَانْتَظَرَ بِهِ اَللَّيْلَ لاَ تَنْتَظِرُوا بِمَوْتَاكُمْ طُلُوعَ اَلشَّمْسِ وَ لاَ غُرُوبَهَا عَجِّلُوا بِهِمْ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ رَحِمَكُمُ اَللَّهُ تَعَالَى» قَالَ اَلنَّاسُ وَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ .

(1360) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ أَوَّلَ اَلنَّهَارِ فَلاَ يَقِيلُ إِلاَّ فِي قَبْرِهِ ».

(1361) 6 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ اَلْمَرِيضِ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي حَدِّ اَلْمَوْتِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ وَ إِذَا خَافُوا عَلَيْهِ وَ قَرُبَ ذَلِكَ فَلْتُنَحَّى [فَلْتُنَحَّ ] عَنْهُ وَ عَنْ قُرْبِهِ فَإِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى بِذَلِكَ ».

1362-7- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنِ اَلْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَحْضُرُ اَلْحَائِضُ اَلْمَيِّتَ وَ لاَ اَلْجُنُبُ عِنْدَ اَلتَّلْقِينِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ ».

1363-8 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ أَ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ رَأْسِهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(1364) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُغَمِّضُ اَلْمَيِّتَ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ

********

(1360-1361) - الكافي ج 1 ص 39.

(1364) - الكافي ج 1 ص 44.

ص: 428

فَقَالَ «إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلاَ وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَلْيَغْتَسِلْ » قُلْتُ فَالَّذِي يُغَسِّلُهُ يَغْتَسِلُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَيُغَسِّلُهُ ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ «يُغَسِّلُهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ مِنَ اَلْعَاتِقِ ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ » قُلْتُ فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ اَلْقَبْرَ أَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ تُرَابِ اَلْقَبْرِ إِنْ شَاءَ ».

(1365) 10 - اَلنَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ إِذَا مَسَّهُ اَلْإِنْسَانُ أَ فِيهِ غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ «إِذَا مَسِسْتَ جَسَدَهُ حِينَ يَبْرُدُ فَاغْتَسِلْ ».

1366-11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ مَاتَ اِبْنُهُ إِسْمَاعِيلُ اَلْأَكْبَرُ فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُمَسَّ اَلْمَيِّتُ بَعْدَ مَا يَمُوتُ وَ مَنْ مَسَّهُ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ فَقَالَ «أَمَّا بِحَرَارَتِهِ فَلاَ بَأْسَ إِنَّمَا ذَاكَ إِذَا بَرَدَ».

1367-12 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلَّذِي يُغَسِّلُ اَلْمَيِّتَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَإِذَا مَسَّهُ وَ هُوَ سُخْنٌ قَالَ «لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَدَ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ » قُلْتُ وَ اَلْبَهَائِمُ وَ اَلطَّيْرُ إِذَا مَسَّهَا عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ «لاَ لَيْسَ هَذَا كَالْإِنْسَانِ ».

1368-13 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ اَلْمَيِّتِ اَلَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ فَوَقَّعَ «إِذَا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ اَلْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ اَلْغُسْلُ ».

(1369) 14 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُطِعَ مِنَ اَلرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ

********

(1365) - الاستبصار ج 1 ص 100.

(1369) - الاستبصار ج 1 ص 100 الكافي ج 1 ص 58.

ص: 429

فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ اَلْغُسْلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ ».

(1370) 15 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَسُّ اَلْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ اَلْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(1371) 16 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّ اَلتَّقْبِيلَ إِذَا كَانَ بَعْدَ اَلْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ أَوْ بَعْدَ اَلْغُسْلِ لِأَنَّ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ وَ تِلْكَ مُفَصَّلَةٌ وَ هَذِهِ مُجْمَلَةٌ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ اَلْمُجْمَلُ عَلَى اَلْمُفَصَّلِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.

(1372) 17 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ ».

وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1373) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَغْتَسِلُ اَلَّذِي غَسَّلَ اَلْمَيِّتَ وَ كُلُّ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتُ قَدْ غُسِّلَ ».

لِأَنَّ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتُ قَدْ غُسِّلَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ .

1374-19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ

********

(1370) - الاستبصار ج 1 ص 100 الفقيه ج 1 ص 87.

(1371) - الاستبصار ج 1 ص 100 الكافي ج 1 ص 45 الفقيه ج 1 ص 98.

(1372) - الاستبصار ج 1 ص 99 الكافي ج 1 ص 45 ذيل حديث.

(1373) - الاستبصار ج 1 ص 100.

ص: 430

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَسَّ مَيْتَةً أَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ اَلْإِنْسَانِ ».

1375-20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمَسُّ اَلْمَيْتَةَ أَ يَنْبَغِي أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقَالَ «لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ اَلْإِنْسَانِ وَحْدَهُ ».

(1376) 21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اَلرِّزَامِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «يُغَسِّلُ اَلْمَيِّتَ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهِ ».

-(1377) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ حَدُّ اَلْمَاءِ اَلَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ اَلْمَيِّتُ كَمَا رَوَوْا «أَنَّ اَلْجُنُبَ يَغْتَسِلُ بِسِتَّةِ أَرْطَالٍ وَ اَلْحَائِضَ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ » فَهَلْ لِلْمَيِّتِ حَدٌّ مِنَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حَدُّ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ يُغَسَّلُ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

-(1378) 23 - عَنْهُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ اَلْمَيِّتُ وَ مَاؤُهُ اَلَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ يَدْخُلُ إِلَى بِئْرِ كَنِيفٍ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَكُونُ ذَلِكَ فِي بَلاَلِيعَ ».

(1379) 24 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ يُغَسَّلُ فِي اَلْفَضَاءِ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ إِنْ سُتِرَ بِسِتْرٍ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

********

(1376) - الفقيه ج 1 ص 86 صدر حديث مرسلا.

(1377) - الاستبصار ج 1 ص 175 الكافي ج 1 ص 43 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 86.

(1378) - الكافي ج 1 ص 42.

(1379) - الكافي ج 1 ص 40 الفقيه ج 1 ص 86.

ص: 431

1380-25 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُجْعَلَ بَيْنَ اَلْمَيِّتِ وَ بَيْنَ اَلسَّمَاءِ سِتْرٌ» يَعْنِي إِذَا غُسِّلَ .

1381-26 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّعَفَةِ اَلْيَابِسَةِ إِذَا قَطَعَهَا بِيَدِهِ هَلْ يَجُوزُ لِلْمَيِّتِ تُوضَعُ مَعَهُ فِي حُفْرَتِهِ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ اَلْيَابِسُ ».

(1382) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا كَيْفَ تُغَسَّلُ قَالَ «مِثْلَ غُسْلِ اَلطَّاهِرِ وَ كَذَلِكَ اَلْحَائِضُ وَ كَذَلِكَ اَلْجُنُبُ إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلاً وَاحِداً فَقَطْ».

(1383) 28 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ «غُسْلٌ وَاحِدٌ».

(1384) 29 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَيِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِيهِ مِنَ اَلْمَاءِ قَالَ «يُغَسَّلُ غُسْلاً وَاحِداً يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ اَلْمَيِّتِ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اِجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ ».

(1385) 30 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْجُنُبِ إِذَا مَاتَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ ».

********

(1382) - الكافي ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 93.

(1383-1384-1385) - الاستبصار ج 1 ص 194 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 43 مضمرا.

ص: 432

(1386) 31 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ «يُغْسَلُ غَسْلَةً وَاحِدَةً بِمَاءٍ ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ ».

(1387) 32 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عِيصٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ «يُغْسَلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدُ غُسْلَ اَلْمَيِّتِ ».

(1388) 33 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ فَخُذْ فِي جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ وَ إِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِلَ غَسْلاً وَاحِداً ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ ».

فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلاً لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَاتِ اَلْأَصْلُ فِيهَا كُلِّهَا - عِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ وَ هُوَ وَاحِدٌ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ تُعَارَضَ بِوَاحِدٍ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ لَوْ صَحَّ لاَحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلْأَمْرَ بِالْغُسْلِ بَعْدَ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى غَاسِلِهِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ يَنْبَغِي أَنْ تُغَسِّلَ اَلْمَيِّتَ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ ثُمَّ تَغْتَسِلَ أَنْتَ فَيَكُونَ ذَلِكَ غَلَطاً مِنَ اَلرَّاوِي أَوِ اَلنَّاسِخِ وَ قَدْ رَوَى اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ هَذَا اَلرَّاوِي بِعَيْنِهِ .

(1389) 34 - رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1386-1387) - الاستبصار ج 1 ص 194.

(1388-1389) - الاستبصار ج 1 ص 195.

ص: 433

قَالَ : «إِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِّلَ غُسْلاً وَاحِداً ثُمَّ اِغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ ».

(1390) 35 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْ ءٌ أَحْسَنَ مِنَ اَلْبَيَاضِ فَالْبَسُوهُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ ».

(1391) 36 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ اَلْكَعْبَةِ شَيْئاً فَقَضَى بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ وَ بَقِيَ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَالَ «يَبِيعُ مَا أَرَادَ وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ وَ يَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ » قُلْتُ أَ يُكَفِّنُ بِهِ اَلْمَيِّتَ قَالَ «لاَ».

(1392) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكَتَّانُ كَانَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يُكَفَّنُونَ بِهِ وَ اَلْقُطْنُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(1393) 38 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «أَنَا كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْنِ كَانَ يُحْرِمُ فِيهِمَا وَ فِي قَمِيصٍ مِنْ قُمُصِهِ وَ فِي عِمَامَةٍ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فِي بُرْدٍ اِشْتَرَيْتُهُ بِأَرْبَعِينَ دِينَاراً لَوْ كَانَ اَلْيَوْمَ لَسَاوَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ».

(1394) 39 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُكَفَّنُ اَلْمَيِّتُ فِي اَلسَّوَادِ».

********

(1390) - الكافي ج 1 ص 41.

(1391) - الكافي ج 1 ص 41 الفقيه ج 1 ص 90.

(1392) - الاستبصار ج 1 ص 210 الكافي ج 1 ص 41 الفقيه ج 1 ص 89.

(1393) - الاستبصار ج 1 ص 210 الكافي ج 1 ص 42.

(1394) - الكافي ج 1 ص 42.

ص: 434

(1395) 40 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُحْرِمُ اَلرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ أَسْوَدَ قَالَ «لاَ يُحْرِمُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْأَسْوَدِ وَ لاَ يُكَفَّنُ بِهِ ».

(1396) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَةِ عَلَى عَمَلِ اَلْعَصْبِ اَلْيَمَانِيِّ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِ اَلْمَوْتَى قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ اَلْقَزِّ فَلاَ بَأْسَ ».

(1397) 42 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ فُضَيْلِ سُكَّرَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ لِلْمَاءِ حَدٌّ مَحْدُودٌ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ - لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْتَقِ لِي سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ (1) وَ غَسِّلْنِي وَ كَفِّنِّي فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي وَ كَفْنِي فَخُذْ بِمَجَامِعِ كَفَنِي وَ أَجْلِسْنِي ثُمَّ سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ فَوَ اَللَّهِ لاَ تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ ءٍ إِلاَّ أَجَبْتُكَ فِيهِ »».

(1398) 43 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا عَلِيُّ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ »».

(1399) 44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَفَّنْتَ اَلْمَيِّتَ فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُورٍ وَ تَجْعَلُ شَيْئاً مِنَ اَلْحَنُوطِ عَلَى مَسَامِعِهِ وَ مَسَاجِدِهِ وَ شَيْئاً عَلَى ظَهْرِ اَلْكَفَنِ ».

********

(1) بئر غرس بئر بقباء في شرقيّ مسجدها على نصف ميل و هي بين النخيل.

(1395) - الكافي ج 1 ص 259.

(1396) - الاستبصار ج 1 ص 211 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 90.

(1397-1398) - الاستبصار ج 1 ص 196 و اخرج صدر الحديث الأول، الكافي ج 1 ص 42.

(1399) - الكافي ج 1 ص 40 الى قوله (و كافور).

ص: 435

1400-45- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْبُرْدُ لاَ يُلَفُّ وَ لَكِنْ يُطْرَحُ عَلَيْهِ طَرْحاً وَ إِذَا أُدْخِلَ اَلْقَبْرَ وُضِعَ تَحْتَ خَدِّهِ وَ تَحْتَ جَنْبِهِ ».

1401-46 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ اَلْجُهَنِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اِشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ اَلْبَيْتِ شَيْئاً هَلْ يُكَفِّنُ بِهِ اَلْمَيِّتَ قَالَ «لاَ».

1402-47 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ اَلْبَيْتِ شَيْئاً هَلْ يُكَفِّنُ فِيهِ اَلْمَيِّتَ قَالَ «لاَ».

(1403) 48 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «إِذَا جَفَّفْتَ اَلْمَيِّتَ عَمَدْتَ إِلَى اَلْكَافُورِ فَمَسَحْتَ بِهِ آثَارَ اَلسُّجُودِ وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ اِجْعَلْ فِي فِيهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ شَيْئاً مِنَ اَلْحَنُوطِ وَ عَلَى صَدْرِهِ وَ فَرْجِهِ » وَ قَالَ «حَنُوطُ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ سَوَاءٌ ».

(1404) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي كَفْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ «إِنَّمَا اَلْحَنُوطُ اَلْكَافُورُ وَ لَكِنِ اِذْهَبْ فَاصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ اَلنَّاسُ ».

(1405) 50 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ اَلْمَيِّتِ اَلدَّمُ أَوِ اَلشَّيْ ءُ بَعْدَ مَا يُغَسَّلُ فَأَصَابَ اَلْعِمَامَةَ وَ اَلْكَفَنَ قُرِضَ مِنْهُ ».

********

(1403) - الاستبصار ج 1 ص 213.

(1404) - الكافي ج 1 ص 41.

(1405) - الكافي ج 1 ص 43.

ص: 436

(1406) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «نِعْمَ اَلْكَفَنُ اَلْحُلَّةُ وَ نِعْمَ اَلْأُضْحِيَّةُ اَلْكَبْشُ اَلْأَقْرَنُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ يُوَافِقُ اَلْعَامَّةَ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّ اَلْكَفَنَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ اَلْإِبْرِيسَمِ .

(1407) 52 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثَمَنُ اَلْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ ».

(1408) 53 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُوضَعُ عَلَى اَلنَّعْشِ اَلْحَنُوطُ».

(1409) 54 - عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ نِسَاءٌ قَالَ «تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِي عِدَّةٍ وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ يُغَسِّلْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فِي عِدَّةٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِذَا مَاتَتْ لاَ يُغَسِّلُهَا أَيْ لاَ يُغَسِّلُهَا مُجَرَّدَةً مِنْ ثِيَابِهَا وَ إِنَّمَا يُغَسِّلُهَا مِنْ وَرَاءِ اَلثَّوْبِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1410) 55 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلاَّ اَلنِّسَاءُ قَالَ «تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ قَرَابَتِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ وَ تَصُبُّ اَلنِّسَاءُ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ صَبّاً وَ فِي اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا».

********

(1406) - الاستبصار ج 1 ص 211.

(1407) - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 272 طبعة الهند.

(1408) - الكافي ج 1 ص 41.

(1409) - الاستبصار ج 1 ص 198.

(1410) - الاستبصار ج 1 ص 196 الكافي ج 1 ص 43.

ص: 437

(1411) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغَسِّلُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ اَلثِّيَابِ ».

(1412) 57 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فَقَالَ «يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا إِلَى اَلْمَرَافِقِ فَيُغَسِّلُهَا».

(1413) 58 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ وَ لَيْسَ مَعَهَا اِمْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ «يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا إِلَى اَلْمَرَافِقِ ».

(1414) 59 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ اَلنِّسَاءُ قَالَ «يُدْفَنُ وَ لاَ يُغَسَّلُ وَ اَلْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ اَلرِّجَالِ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ تُدْفَنُ وَ لاَ تُغَسَّلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَعَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ اَلدِّرْعِ وَ يَسْكُبُ اَلْمَاءَ عَلَيْهَا سَكْباً وَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَتُهُ إِنْ مَاتَ وَ اَلْمَرْأَةُ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلرِّجَالِ اَلْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً إِذَا مَاتَتْ »..

(1415) 60 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا مِنْ فَوْقِ اَلثِّيَابِ وَ أَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَإِنَّ اَلْأَوْلَى أَيْضاً أَنْ تُغَسِّلَ اَلرَّجُلَ مِنْ فَوْقِ اَلثِّيَابِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1411) - الاستبصار ج 1 ص 196 الكافي ج 1 ص 43.

(*) (1412-1413-1414-1415) الاستبصار ج 1 ص 197 الكافي ج 1 ص 44 بسند آخر في الثالث في الكافي.

ص: 438

(1416) 61 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلاَّ اَلنِّسَاءُ هَلْ تُغَسِّلُهُ اَلنِّسَاءُ فَقَالَ «تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ وَ تَصُبُّ عَلَيْهِ اَلنِّسَاءُ اَلْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ اَلثِّيَابِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ عَلَى هَذَا اَلتَّفْصِيلِ اَلَّذِي بَيَّنَّاهُ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كُلُّ مَا وَرَدَ مِنْ جَوَازِ غُسْلِ اَلرَّجُلِ اِمْرَأَتَهُ وَ اَلْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْإِطْلاَقِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1417) 62 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى اِمْرَأَتِهِ حِينَ تَمُوتُ وَ يُغَسِّلَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهَا وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ هَلْ تَنْظُرُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ زَوْجِهَا حِينَ يَمُوتُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ اَلْمَرْأَةِ كَرَاهَةَ أَنْ يَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلَى شَيْ ءٍ يَكْرَهُونَهُ ».

(1418) 63 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي اَلسَّفَرِ وَ مَعَهُ اِمْرَأَتُهُ فَتَمُوتُ يُغَسِّلُهَا قَالَ «نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً ».

(1419) 64 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغَسِّلُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا يَمْنَعُهَا أَهْلُهَا تَعَصُّباً».

(1420) 65 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُغَسِّلُ اَلزَّوْجُ

********

(1416) - الاستبصار ج 1 ص 197 الكافي ج 1 ص 44.

(1417) - الاستبصار ج 1 ص 198 الكافي ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 86.

(1418-1419) - الاستبصار ج 1 ص 199 الكافي ج 1 ص 44 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 94.

(1420) - الاستبصار ج 1 ص 199.

ص: 439

اِمْرَأَتَهُ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي اَلسَّفَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ رَجُلٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ هَذَا اَلْحُكْمُ فِي اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ إِنَّمَا يَسُوغُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمَا فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ وُجُودِ اَلنِّسَاءِ أَوِ اَلرِّجَالِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1421) 66 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُغَسِّلُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ إِلاَّ أَنْ لاَ تُوجَدَ اِمْرَأَةٌ ».

(1422) 67 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ غَسَّلَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ قَالَ «ذَاكَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قَالَ فَكَأَنِّي اِسْتَعْظَمْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ «فَكَأَنَّكَ ضِقْتَ بِمَا أَخْبَرْتُكَ بِهِ » قُلْتُ فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «لاَ تَضِيقَنَّ فَإِنَّهَا صِدِّيقَةٌ لَمْ يَكُنْ يُغَسِّلُهَا إِلاَّ صِدِّيقٌ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْيَمَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ لَمْ يُغَسِّلْهَا إِلاَّ 44 عِيسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا تَقُولُ فِي اَلْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ اَلرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لاَ مَعَهُمُ اِمْرَأَةٌ فَتَمُوتُ اَلْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ «يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اَللَّهُ عَلَيْهَا اَلتَّيَمُّمَ وَ لاَ تُمَسُّ وَ لاَ يُكْشَفُ شَيْ ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِسَتْرِهِ » فَقُلْتُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ «يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا» .

(1423) 68 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغَسِّلُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ اَلثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ لاَ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْهَا وَ اَلْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ وَ إِذَا مَاتَتْ هِيَ

********

(1421-1422) - الاستبصار ج 1 ص 199 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 44 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 87 صدر الحديث مرسلا مجملا و ذيله ج 1 ص 95.

(1423) - الاستبصار ج 1 ص 200 الفقيه ج 1 ص 94 و فيه سؤاله عن المرأة فحسب.

ص: 440

فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا» وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لاَ نِسَاءٌ قَالَ «تُدْفَنُ كَمَا هِيَ بِثِيَابِهَا» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ذُو مَحْرَمٍ وَ لاَ رِجَالٌ قَالَ «يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ ».

(1424) 69 - عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ اَلنِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ كَيْفَ يَصْنَعْنَ بِهِ قَالَ «يَلْفُفْنَهُ لَفّاً فِي ثِيَابِهِ وَ يَدْفِنَّهُ وَ لاَ يُغَسِّلْنَهُ ».

(1425) 70 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ قَالَ «تُلَفُّ وَ تُدْفَنُ وَ لاَ تُغَسَّلُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَعَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ وَ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِنْ أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بَيْنَ نِسَاءٍ لَيْسَ لَهُ فِيهِنَّ مَحْرَمٌ وَ اَلْمَرْأَةَ تَمُوتُ بَيْنَ رِجَالٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ وَ لاَ زَوْجٌ أَنْ تُدْفَنَ كَمَا هِيَ وَ لاَ تُمَسَّ عَلَى حَالٍ وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1426) 71 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ اَلْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ اَلنِّسَاءِ لَيْسَ فِيهِنَّ اِمْرَأَتُهُ وَ لاَ ذُو مَحْرَمٍ مِنْ نِسَائِهِ قَالَ «يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ صَبّاً وَ لاَ يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ وَ لاَ يَلْمِسْنَهُ

********

(1424-1425) - الاستبصار ج 1 ص 201 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 94.

(1426) - الاستبصار ج 1 ص 201.

ص: 441

بِأَيْدِيهِنَّ وَ يُطَهِّرْنَهُ فَإِذَا كَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ ذَوَاتُ مَحْرَمٍ يُؤَزِّرْنَهُ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ صَبّاً وَ يَمْسَسْنَ جَسَدَهُ وَ لاَ يَمْسَسْنَ فَرْجَهُ » .

(1427) 72 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ مَعَهُ نِسْوَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ «يَصْبُبْنَ اَلْمَاءَ مِنْ خَلْفِ اَلثَّوْبِ وَ يَلْفُفْنَهُ فِي أَكْفَانِهِ مِنْ تَحْتِ اَلسِّتْرِ وَ يُصَلِّينَ صَفّاً وَ يُدْخِلْنَهُ قَبْرَهُ » وَ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ اَلرِّجَالِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ اِمْرَأَةٌ قَالَ «يَصُبُّونَ اَلْمَاءَ مِنْ خَلْفِ اَلثَّوْبِ وَ يَلُفُّونَهَا فِي أَكْفَانِهَا وَ يُصَلُّونَ وَ يَدْفِنُونَ ».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ وَ إِنَّمَا مَنَعْنَا مِنْ أَنْ تُغَسِّلَ اَلنِّسَاءُ اَلرِّجَالَ إِذَا بَاشَرْنَ أَجْسَامَهُمْ فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُصَبُّ اَلْمَاءُ عَلَيْهِمْ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَأَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَيْضاً لِلرِّجَالِ أَنْ يَغْسِلُوا مِنْهَا مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُمُ اَلنَّظَرُ إِلَيْهِ فِي حَيَاتِهَا مِنَ اَلْوَجْهِ وَ اَلْيَدَيْنِ وَ لَيْسَ يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ .

(1428) 73 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ : مَضَى صَاحِبٌ لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَقَالَ «إِذَنْ يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا».

(1429) 74 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اَلْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ اَلرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا وَ لاَ مَعَهُمُ

********

(1427) - الاستبصار ج 1 ص 202.

(1428) - الاستبصار ج 1 ص 202 الكافي ج 1 ص 44 الفقيه ج 1 ص 93 مرسلا.

(1429) - الاستبصار ج 1 ص 202 الكافي ج 1 ص 44 الفقيه ج 1 ص 95.

ص: 442

اِمْرَأَةٌ فَتَمُوتُ اَلْمَرْأَةُ فَمَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ «يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلتَّيَمُّمَ وَ لاَ يُمَسُّ وَ لاَ يُكْشَفُ لَهَا شَيْ ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِسَتْرِهَا» فَقُلْتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ «يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا».

(1430) 75 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ اَلْجَبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي سَفَرٍ وَ لَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ وَ لاَ ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ «يُغْسَلُ مِنْهَا مَوْضِعُ اَلْوُضُوءِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهَا وَ تُدْفَنُ ».

(1431) 76 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ قَالَ «تَغْسِلُ كَفَّيْهَا».

وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1432) 77 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ هِيَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ مَعَهُمُ اِمْرَأَةٌ غَيْرُهَا قَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ لَهَا زَوْجٌ وَ لاَ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا دَفَنُوهَا بِثِيَابِهَا وَ لاَ يُغَسِّلُونَهَا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ لَهَا فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ نِسَاءٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِنَّ اِمْرَأَةٌ فَلْيُدْفَنْ فِي ثِيَابِهِ وَ لاَ يُغَسَّلْ وَ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهِنَّ اِمْرَأَةٌ فَلْتُغَسِّلْ فِي قَمِيصٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ ».

(1433) 78 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَفَرٌ فَقَالُوا إِنَّ اِمْرَأَةً تُوُفِّيَتْ مَعَنَا وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ «كَيْفَ

********

(*) (1430-1431-1432-1433) - الاستبصار ج 1 ص 203.

ص: 443

صَنَعْتُمْ » فَقَالُوا صَبَبْنَا عَلَيْهَا اَلْمَاءَ صَبّاً فَقَالَ «أَ مَا وَجَدْتُمُ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ تُغَسِّلُهَا» قَالُوا لاَ قَالَ «أَ فَلاَ يَمَّمْتُمُوهَا»» .

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(1434) 79 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اِبْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ مَعَ اَلرِّجَالِ فَلَمْ يَجِدُوا اِمْرَأَةً تُغَسِّلُهَا غَسَّلَهَا بَعْضُ اَلرِّجَالِ مِنْ وَرَاءِ اَلثَّوْبِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدَيْهِ خِرْقَةً ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ أَحَدَ ذَوِي أَرْحَامِهَا أَوْ زَوْجَهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ غُسْلُهَا مِنْ وَرَاءِ اَلثِّيَابِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1435) 80 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ نِسَاءٌ قَالَ «تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ تَصُبُّ اَلنِّسَاءُ عَلَيْهَا اَلْمَاءَ وَ لاَ تَخْلَعُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ وَ لَيْسَ مَعَهَا اِمْرَأَةٌ وَ لاَ مَحْرَمٌ لَهَا فَلْتُدْفَنْ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا».

(1436) 81 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ مَعَ اَلنِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ اِمْرَأَتُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ اِمْرَأَتُهُ مَعَهُ غَسَّلَتْهُ أَوْلاَهُنَّ بِهِ وَ تَلُفُّ عَلَى يَدَيْهَا خِرْقَةً ».

(1437) 82 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ إِذَا مَاتَ فَغَسَّلَتْهُ ».

********

(1434-1435) - الاستبصار ج 1 ص 204 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 94.

(1436) - الاستبصار ج 1 ص 198.

(1437) - الاستبصار ج 1 ص 200.

ص: 444

(1438) 83 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّبِيِّ تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَةٌ قَالَ «إِنَّمَا تُغَسِّلُ اَلصِّبْيَانَ اَلنِّسَاءُ » وَ عَنِ اَلصَّبِيَّةِ وَ لاَ تُصَابُ اِمْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ «يُغَسِّلُهَا رَجُلٌ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهَا».

(1439) 84 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلزَّوْجِ كَفَنُ اِمْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ ».

1440-85 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ اَلْكَاتِبِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ «أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ فَيَكُونُونَ هُمُ اَلَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لاَ أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ «كَانَ أَبِي يَقُولُ «إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ اَلْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً» فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ اِحْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ » قُلْتُ فَإِنِ اِتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ قَالَ «لاَ لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اُتُّجِرَ عَلَيْهِ وَ يَكُونُ اَلْآخَرُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ ».

(1441) 86 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَزَّازِ عَنْ عُثْمَانَ اَلنَّوَّاءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَغْسِلُ اَلْمَوْتَى قَالَ «أَ وَ تُحْسِنُ » قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَغْسِلُ قَالَ «إِذَا غَسَلْتَ اَلْمَيِّتَ فَارْفُقْ بِهِ وَ لاَ تَعْصِرْهُ وَ لاَ تَقْرَبَنَّ شَيْئاً مِنْ مَسَامِعِهِ بِكَافُورٍ».

********

(1438) - الفقيه ج 1 ص 95 و فيه سؤاله عن الصبية فقط.

(1439) - الفقيه ج 4 ص 272 طبعة الهند.

(1441) - الاستبصار ج 1 ص 205 الكافي ج 1 ص 40 بزيادة في آخره.

ص: 445

(1442) 87 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «أَقْعِدْهُ وَ اِغْمِزْ بَطْنَهُ غَمْزاً رَفِيقاً ثُمَّ طَهِّرْهُ مِنْ غَمْزِ اَلْبَطْنِ ثُمَّ تُضْجِعُهُ ثُمَّ تَغْسِلُهُ تَبْدَأَ بِمَيَامِنِهِ وَ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ اَلْحُرُضِ ثُمَّ بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِمَاءِ اَلْقَرَاحِ وَ اِجْعَلْهُ فِي أَكْفَانِهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ أَقْعِدْهُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ وَ اَلْوَجْهُ فِيهِ اَلتَّقِيَّةُ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ .

1443-88 - اَلنَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ كَيْفَ يُغْسَلُ قَالَ «بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ اِغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَ اِغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ ثُمَّ اِغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ » قُلْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ حِينَ يُغَسِّلُهُ قَالَ «إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَتُغَسِّلُ مِنْ تَحْتِ اَلْقَمِيصِ ».

(1444) 89 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ أَ فِيهِ وُضُوءُ اَلصَّلاَةِ أَمْ لاَ فَقَالَ «غُسْلُ اَلْمَيِّتِ يُبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَيُغْسَلُ بِالْحُرُضِ ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ لاَ يُغَسَّلَنَّ إِلاَّ فِي قَمِيصٍ يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ وَ يَجْعَلُ فِي اَلْمَاءِ شَيْئاً مِنْ سِدْرٍ وَ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ وَ لاَ يَعْصِرُ بَطْنَهُ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ شَيْئاً قَرِيباً فَيَمْسَحُ مَسْحاً رَفِيقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْصِرَ ثُمَّ يَغْسِلُ اَلَّذِي غَسَّلَهُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى اَلْمَنْكِبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اِغْتَسَلَ ».

********

(1442) - الاستبصار ج 1 ص 206.

(1444) - الاستبصار ج 1 ص 208.

ص: 446

(1445) 90 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا غَسَّلْتُمُ اَلْمَيِّتَ مِنْكُمْ فَارْفُقُوا بِهِ وَ لاَ تَعْصِرُوهُ وَ لاَ تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلاً وَ لاَ تُقَرِّبُوا أُذُنَيْهِ شَيْئاً مِنَ اَلْكَافُورِ ثُمَّ خُذُوا عِمَامَتَهُ فَانْشُرُوهَا مَثْنِيَّةً عَلَى رَأْسِهِ وَ اِطْرَحْ طَرَفَيْهَا مِنْ خَلْفِهِ وَ أَبْرِزْ جَبْهَتَهُ » قُلْتُ فَالْحَنُوطُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ «يُوضَعُ فِي مَنْخِرِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ مَفَاصِلِهِ » قُلْتُ فَالْكَفَنُ قَالَ «تُؤْخَذُ خِرْقَةٌ فَيَشُدُّ بِهَا سُفْلَيْهِ وَ يَضُمُّ فَخِذَيْهِ بِهَا لِيُضَمَّ مَا هُنَاكَ وَ مَا يُصْنَعُ مِنَ اَلْقُطْنِ أَفْضَلُ ثُمَّ يُكَفَّنُ بِقَمِيصٍ وَ لِفَافَةٍ وَ بُرْدٍ يُجْمَعُ فِيهِ اَلْكَفَنُ ».

1446-91- مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ كَفَّنَهُ اِغْتَسَلَ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ ».

(1447) 92 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «غُسْلُ اَلْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ اَلْجُنُبِ وَ إِنْ كَانَ كَثِيرَ اَلشَّعْرِ فَزِدْ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ».

(1448) 93 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ اَلْمَيِّتَ بَيْنَ رِجْلَيْكَ وَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فَوْقِهِ فَتُغَسِّلَهُ إِذَا قَلَّبْتَهُ يَمِيناً وَ شِمَالاً تَضْبِطُهُ بِرِجْلَيْكَ كَيْلاَ يَسْقُطَ لِوَجْهِهِ ».

********

(1445) - الاستبصار ج 1 ص 205.

(1447) - الاستبصار ج 1 ص 208 الفقيه ج 1 ص 122.

(1448) - الاستبصار ج 1 ص 206 الفقيه ج 1 ص 122.

ص: 447

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْعَمَلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَرْكَبُ اَلْغَاسِلُ اَلْمَيِّتَ وَ ذَلِكَ هُوَ اَلْأَفْضَلُ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْجَوَازِ وَ رَفْعِ اَلْحَظْرِ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَفْضَلُ غَيْرَهُ .

1449-94 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ فَقُطِعَ رَأْسُهُ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ أَ يُغَسَّلُ أَمْ يُفْعَلُ بِهِ مَا يُفْعَلُ بِالشَّهِيدِ فَقَالَ «إِذَا قُتِلَ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ يُغْسَلُ أَوَّلاً مِنْهُ اَلدَّمُ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ صَبّاً وَ لاَ يُدْلَكُ جَسَدُهُ وَ يُبْدَأُ بِالْيَدَيْنِ وَ اَلدُّبُرِ وَ تُرْبَطُ جِرَاحَاتُهُ بِالْقُطْنِ وَ اَلْخُيُوطِ فَإِذَا وُضِعَ عَلَيْهِ اَلْقُطْنُ عُصِّبَ وَ كَذَلِكَ مَوْضِعُ اَلرَّأْسِ يَعْنِي اَلرَّقَبَةَ وَ يُجْعَلُ لَهُ مِنَ اَلْقُطْنِ شَيْ ءٌ كَثِيرٌ وَ يُذَرُّ عَلَيْهِ اَلْحَنُوطُ ثُمَّ يُوضَعُ اَلْقُطْنُ فَوْقَ اَلرَّقَبَةِ وَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تُعَصِّبَهُ فَافْعَلْ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلرَّأْسُ قَدْ بَانَ مِنَ اَلْجَسَدِ وَ هُوَ مَعَهُ كَيْفَ يُغَسَّلُ فَقَالَ «يَغْسِلُ اَلرَّأْسَ إِذَا غَسَلَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلسِّفْلَةَ بُدِئَ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بِالْجَسَدِ ثُمَّ يُوضَعُ اَلْقُطْنُ فَوْقَ اَلرَّقَبَةِ وَ يُضَمُّ إِلَيْهِ اَلرَّأْسُ وَ يُجْعَلُ فِي اَلْكَفَنِ وَ كَذَلِكَ إِذَا صِرْتَ إِلَى اَلْقَبْرِ تَنَاوَلْتَهُ مَعَ اَلْجَسَدِ وَ أَدْخَلْتَهُ اَللَّحْدَ وَ وَجَّهْتَهُ لِلْقِبْلَةِ ».

(1450) 95 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ أَ يُغَسِّلُ اَلْمَيِّتَ أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً أَ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَقَالَ «هُمَا سَوَاءٌ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ جُنُباً غَسَلَ يَدَيْهِ وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَّلَ اَلْمَيِّتَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ إِنْ غَسَّلَ مَيِّتاً ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ وَ يُجْزِيهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا».

1451-96 - عَلِيٌّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ اَلْقَاسِمِ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِ يَمُوتُ فَيَأْتِيهِ

********

(1450) - الكافي ج 1 ص 68.

ص: 448

اَلْغَاسِلُ يُغَسِّلُهُ وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ اَلْمُرْجِئَةِ هَلْ يُغَسِّلُهُ غُسْلَ اَلْعَامَّةِ وَ لاَ يُعَمِّمُهُ وَ لاَ يُصَيِّرُ مَعَهُ جَرِيدَةً فَكَتَبَ «يُغَسِّلُهُ غُسْلَ اَلْمُؤْمِنِ وَ إِنْ كَانُوا حُضُوراً وَ أَمَّا اَلْجَرِيدَةُ فَلْيَسْتَخْفِ بِهَا وَ لاَ يَرَوْنَهُ وَ لْيَجْهَدْ فِي ذَلِكَ جَهْدَهُ ».

(1452) 97 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ كَانَ كَفَنُهُ مَعَهُ فِي بَيْتِهِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ اَلْغَافِلِينَ وَ كَانَ مَأْجُوراً كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ ».

1453-98- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ أَبِي أَوْصَانِي عِنْدَ اَلْمَوْتِ «يَا جَعْفَرُ كَفِّنِّي فِي ثَوْبِ كَذَا وَ كَذَا وَ ثَوْبِ كَذَا وَ كَذَا وَ اِشْتَرِ لِي بُرْداً وَاحِداً وَ عِمَامَةً وَ أَجِدْهُمَا فَإِنَّ اَلْمَوْتَى يَتَبَاهَوْنَ بِأَكْفَانِهِمْ »».

(1454) 99 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَنَوَّقُوا فِي اَلْأَكْفَانِ فَإِنَّكُمْ تُبْعَثُونَ بِهَا».

(1455) 100 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ اَلشَّيْ ءُ بَعْدَ مَا يُفْرَغُ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ «يُغْسَلُ ذَلِكَ وَ لاَ يُعَادُ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ ».

1456-101- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ بَدَا مِنَ اَلْمَيِّتِ شَيْ ءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ فَاغْسِلِ اَلَّذِي بَدَا مِنْهُ وَ لاَ تُعِدِ اَلْغُسْلَ ».

(1457) 102 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ

********

(1452) - الكافي ج 1 ص 70.

(1454) - الكافي ج 1 ص 41 بسند آخر الفقيه ج 1 ص 89 مرسلا.

(1455) - الكافي ج 1 ص 43 بتفاوت.

(1457) - الكافي ج 1 ص 43.

ص: 449

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ اَلْمَيِّتِ اَلدَّمُ أَوِ اَلشَّيْ ءُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ فَأَصَابَ اَلْعِمَامَةَ أَوِ اَلْكَفَنَ قُرِضَ بِالْمِقْرَاضِ ».

(1458) 103 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْمَيِّتِ شَيْ ءٌ بَعْدَ مَا يُكَفَّنُ فَأَصَابَ اَلْكَفَنَ قُرِضَ مِنَ اَلْكَفَنِ ».

(1459) 104 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ مَا بَالُ اَلْمَيِّتِ يُمْنِي قَالَ «اَلنُّطْفَةُ اَلَّتِي خُلِقَ مِنْهَا يَرْمِي بِهَا».

(1460) 105 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَأَدَّى فِيهِ اَلْأَمَانَةَ غُفِرَ لَهُ » قُلْتُ وَ كَيْفَ يُؤَدِّي فِيهِ اَلْأَمَانَةَ قَالَ «لاَ يُخْبِرُ بِمَا رَأَى».

(1461) 106 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ كَفَّنَ مُؤْمِناً كَانَ كَمَنْ ضَمِنَ كِسْوَتَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».

(1462) 107 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْراً كَانَ كَمَنْ بَوَّأَهُ بَيْتاً مُوَافِقاً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».

1463-108 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عُقَدِ كَفَنِ اَلْمَيِّتِ قَالَ «إِذَا أَدْخَلْتَهُ اَلْقَبْرَ فَحُلَّهَا».

1464-109 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ

********

(1458) - الكافي ج 1 ص 43.

(1459-1460) - الكافي ج 1 ص 45 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 85.

(1461-1462) - الكافي ج 1 ص 46 الفقيه ج 1 ص 92.

ص: 450

عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُنْشِدِ عَنْ سَلاَمَةَ عَنْ مُغِيرَةَ مُؤَذِّنِ بَنِي عَدِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «غَسَّلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَدَأَهُ بِالسِّدْرِ وَ اَلثَّانِيَةَ بِثَلاَثَةِ مَثَاقِيلَ مِنْ كَافُورٍ وَ مِثْقَالٍ مِنْ مِسْكٍ وَ دَعَا بِالثَّالِثَةِ بِقِرْبَةٍ مَشْدُودَةِ اَلرَّأْسِ فَأَفَاضَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْرَجَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

(1465) 110 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُكَفَّنُ اَلْمَيِّتُ فِي كَتَّانٍ ».

(1466) 111 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُعَمَّقَ اَلْقَبْرُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ ».

(1467) 112 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَحَدَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ اَلْأَنْصَارِيُّ ».

(1468) 113 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ أُحْضِرَ «إِذَا أَنَا مِتُّ فَاحْفِرُوا وَ شُقُّوا لِي شَقّاً فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لُحِدَ لَهُ فَقَدْ صَدَقُوا».

(1469) 114 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَدُّ اَلْقَبْرِ إِلَى اَلتَّرْقُوَةِ » وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى اَلثَّدْيِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَامَةِ اَلرَّجُلِ حَتَّى يُمَدَّ اَلثَّوْبُ عَلَى رَأْسِ مَنْ فِي اَلْقَبْرِ وَ أَمَّا اَللَّحْدُ فَبِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ اَلْجُلُوسُ قَالَ «وَ لَمَّا حَضَرَ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ

********

(1465) - الاستبصار ج 1 ص 211.

(*) (1466-1467-1468-1469) - الكافي ج 1 ص 46.

ص: 451

اَلْوَفَاةُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَبَقِيَ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ اَلثَّوْبَ ثُمَّ قَالَ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَوْرَثَنَا اَلْجَنَّةَ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا «حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ اَلْعامِلِينَ » » ثُمَّ قَالَ «اِحْفِرُوا لِي حَتَّى يَبْلُغَ اَلرَّشْحَ (1)»» قَالَ «ثُمَّ مَدَّ اَلثَّوْبَ عَلَيْهِ فَمَاتَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(1470) 115 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ اَلْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ اَلْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ فَيَشْهَدُونَ جَنَازَتَهُ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَيُكْتَسَبُ لَهُمُ اَلْأَجْرُ وَ يُكْتَبُ لِلْمَيِّتِ اَلاِسْتِغْفَارُ وَ يَكْتَسِبُ هُوَ اَلْأَجْرَ وَ فِيمَا اِكْتَسَبَ لَهُ مِنَ اَلاِسْتِغْفَارِ».

(1471) 116 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ اَلطَّائِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنِ اِسْتَقْبَلَ جَنَازَةً أَوْ رَآهَا فَقَالَ - اَللَّهُ أَكْبَرُ «هذا ما وَعَدَنَا اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ » اَللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَاناً وَ تَسْلِيماً اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ وَ قَهَرَ اَلْعِبَادَ بِالْمَوْتِ لَمْ يَبْقَ فِي اَلسَّمَاءِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ إِلاَّ بَكَى رَحْمَةً لِصَوْتِهِ ».

(1472) 117 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانٍ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا رَأَى جَنَازَةً قَدْ أَقْبَلَتْ قَالَ - «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِنَ اَلسَّوَادِ اَلْمُخْتَرَمِ ».

(1473) 118 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ تَرْبِيعِ اَلْجَنَازَةِ قَالَ «إِذَا كُنْتَ فِي مَوْضِعِ تَقِيَّةٍ فَابْدَأْ بِالْيَدِ اَلْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ اَلْيُمْنَى ثُمَّ اِرْجِعْ مِنْ مَكَانِكَ إِلَى مَيَامِنِ اَلْمَيِّتِ لاَ تَمُرَّ

********

(1) الرشح: يعني عرق الأرض و نداوتها، و الرشح العرق، و نسخة في المطبوعة (الرسخ) و لعله بمعنى الثابت من الأرض لا الرخو الهيال.

(*) (1470-1471-1472-1473) - الكافي ج 1 ص 46 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 113 بتفاوت.

ص: 452

خَلْفَ رِجْلَيْهِ اَلْبَتَّةَ حَتَّى تَسْتَقْبِلَ اَلْجَنَازَةَ فَتَأْخُذَ يَدَهُ اَلْيُسْرَى ثُمَّ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى ثُمَّ اِرْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ لاَ تَمُرَّ خَلْفَ اَلْجَنَازَةِ اَلْبَتَّةَ حَتَّى تَسْتَقْبِلَهَا تَفْعَلُ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلاً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَتَّقِي فِيهِ فَإِنَّ تَرْبِيعَ اَلْجَنَازَةِ اَلَّذِي جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْيَدِ اَلْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ اَلْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ اَلْيُسْرَى ثُمَّ بِالْيَدِ اَلْيُسْرَى حَتَّى تَدُورَ حَوْلَهَا» .

(1474) 119 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَبْدَأُ فِي حَمْلِ اَلسَّرِيرِ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ تَمُرُّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى اَلْمُقَدَّمِ كَذَلِكَ دَوَرَانُ اَلرَّحَى عَلَيْهِ ».

(1475) 120 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلسُّنَّةُ فِي حَمْلِ اَلْجَنَازَةِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ جَانِبَ اَلسَّرِيرِ بِشِقِّكَ اَلْأَيْمَنِ فَتَلْزَمَ اَلْأَيْسَرَ بِكَفِّكَ اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ تَمُرَّ عَلَيْهِ إِلَى اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى اَلْجَانِبِ اَلثَّالِثِ مِنَ اَلسَّرِيرِ ثُمَّ تَمُرَّ عَلَيْهِ إِلَى اَلْجَانِبِ اَلرَّابِعِ مِمَّا يَلِي يَسَارَكَ ».

(1476) 121 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ أَنْ تَحْمِلَ اَلسَّرِيرَ مِنْ جَوَانِبِهِ اَلْأَرْبَعِ وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَمْلٍ فَهُوَ تَطَوُّعٌ ».

-(1477) 122 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ سَرِيرِ اَلْمَيِّتِ يُحْمَلُ أَ لَهُ جَانِبٌ يُبْدَأُ

********

(1474-1475-1476) - الاستبصار ج 1 ص 216 الكافي ج 1 ص 46 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 99 ذيل حديث.

(1477) - الاستبصار ج 1 ص 216 الفقيه ج 1 ص 100.

ص: 453

بِهِ فِي اَلْحَمْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ اَلْأَرْبَعِ أَوْ مَا خَفَّ عَلَى اَلرَّجُلِ يَحْمِلُ مِنْ أَيِّ اَلْجَوَانِبِ شَاءَ فَكَتَبَ «مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ رَفْعُ اَلْحَظْرِ عَمَّنْ أَخَذَ اَلْجَنَازَةَ مِنْ أَيِّ جَوَانِبِهَا شَاءَ لِأَنَّ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلْمَسْنُونِ دُونَ اَلْمَفْرُوضِ .

1478-123 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَنَازَةِ إِذَا حُمِلَتْ كَيْفَ يَقُولُ اَلَّذِي يَحْمِلُهَا قَالَ «يَقُولُ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ ».

(1479) 124 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً ».

1480-125 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ اَلْمَيِّتَيْنِ عَلَى جَنَازَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَوْضِعِ اَلْحَاجَةِ وَ قِلَّةِ اَلنَّاسِ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتَانِ رَجُلاً وَ اِمْرَأَةً يُحْمَلاَنِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يُحْمَلُ اَلرَّجُلُ مَعَ اَلْمَرْأَةِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ».

(1481) 126 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَ أَنَا مَعَهُ وَ كَانَ فِيهَا عَطَاءٌ فَصَرَخَتْ صَارِخَةٌ فَقَالَ عَطَاءٌ لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ قَالَ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ عَطَاءٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عَطَاءً قَدْ رَجَعَ قَالَ «وَ لِمَ » قُلْتُ صَرَخَتْ هَذِهِ اَلصَّارِخَةُ فَقَالَ لَهَا لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ فَقَالَ «اِمْضِ

********

(1479) - الكافي ج 1 ص 48.

(1481) - الكافي ج 1 ص 47.

ص: 454

بِنَا فَلَوْ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا شَيْئاً مِنَ اَلْبَاطِلِ مَعَ اَلْحَقِّ تَرَكْنَا لَهُ اَلْحَقَّ لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ » قَالَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَى اَلْجِنَازَةِ قَالَ وَلِيُّهَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِرْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَكَ اَللَّهُ فَإِنَّكَ لاَ تَقْدِرُ عَلَى اَلْمَشْيِ » فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي اَلرُّجُوعِ وَ لِيَ حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ «اِمْضِهْ فَلَيْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَ لاَ بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ وَ إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَ أَجْرٌ طَلَبْنَا فَبِقَدْرِ مَا يَتْبَعُ اَلْجَنَازَةَ اَلرَّجُلُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ » .

(1482) 127 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَوَّلُ مَا يُتْحَفُ بِهِ اَلْمُؤْمِنُ يُغْفَرُ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ ».

(1483) 128 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ أُعْطِيَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَرْبَعَ شَفَاعَاتٍ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً إِلاَّ قَالَ اَلْمَلَكُ وَ لَكَ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(1484) 129 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ اَلْأَصْبَغِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً كُتِبَ لَهُ أَرْبَعُ قَرَارِيطَ قِيرَاطٌ بِاتِّبَاعِهِ إِيَّاهَا وَ قِيرَاطٌ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا وَ قِيرَاطٌ بِالاِنْتِظَارِ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا وَ قِيرَاطٌ لِلتَّعْزِيَةِ ».

(1485) 130 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ مَشَى مَعَ جَنَازَةٍ حَتَّى

********

(1482) - الكافي ج 1 ص 47 الفقيه ج 1 ص 99.

(1483) - الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 99.

(1484) - الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 98.

(1485) - الكافي ج 1 ص 47 الفقيه ج 1 ص 99.

ص: 455

يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ثُمَّ يَرْجِعُ كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ فَإِذَا مَشَى مَعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ وَ اَلْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ» .

(1486) 131 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ اَلْأَنْصَارِيُّ وَ لَمْ يَقُمْ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَعَدْتُ مَعَهُ وَ لَمْ يَزَلِ اَلْأَنْصَارِيُّ قَائِماً حَتَّى مَضَوْا بِهَا ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا أَقَامَكَ » قَالَ رَأَيْتُ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ اَللَّهِ مَا فَعَلَهُ اَلْحُسَيْنُ وَ لاَ قَامَ أَحَدٌ مِنَّا أَهْلَ اَلْبَيْتِ قَطُّ» فَقَالَ اَلْأَنْصَارِيُّ شَكَّكْتَنِي أَصْلَحَكَ اَللَّهُ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي رَأَيْتُ .

(1487) 132 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِساً فَمَرَّتْ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ اَلنَّاسُ حِينَ طَلَعَتِ اَلْجَنَازَةُ فَقَالَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَرَّتْ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى طَرِيقِهَا جَالِساً فَكَرِهَ أَنْ يَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ »» .

-(1488) 133 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلاَلٍ إِلَيْهِ أَنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ عِنْدَنَا اَلْمَيِّتُ فَتَكُونُ اَلْأَرْضُ نَدِيَّةً فَنَفْرُشُ اَلْقَبْرَ بِالسَّاجِ أَوْ نُطْبِقُ عَلَيْهِ فَهَلْ يَجُوزُ فَكَتَبَ «ذَلِكَ جَائِزٌ».

(1489) 134 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي

********

(1486-1487) - الكافي ج 1 ص 52.

(1488) - الكافي ج 1 ص 54 بسنده عن أبي الحسن عليه السلام الفقيه ج 1 ص 108 مرسلا.

(1489) - الكافي ج 1 ص 53.

ص: 456

بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَلَلْتَ اَلْمَيِّتَ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ لاَ إِلَى عَذَابِكَ وَ إِذَا وَضَعْتَهُ فِي اَللَّحْدِ فَضَعْ فَمَكَ عَلَى أُذُنَيْهِ وَ قُلِ اَللَّهُ رَبُّكَ وَ اَلْإِسْلاَمُ دِينُكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ اَلْقُرْآنُ كِتَابُكَ وَ عَلِيٌّ إِمَامُكَ ».

(1490) 135 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِذَا وَضَعْتَ اَلْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ فَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِقْرَأْ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ اِضْرِبْ بِيَدِكَ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ يَا فُلاَنُ قُلْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلاَمِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَ بِعَلِيٍّ إِمَاماً وَ يُسَمَّى إِمَامُ زَمَانِهِ فَإِذَا حُثِيَ عَلَيْهِ اَلتُّرَابُ وَ سُوِّيَ قَبْرُهُ فَضَعْ كَفَّكَ عَلَى قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ وَ اِغْمِزْ كَفَّكَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُنْضَحُ بِالْمَاءِ ».

1491-136 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يُحَلُّ كَفَنُ اَلْمَيِّتِ قَالَ «نَعَمْ وَ يُبْرَزُ وَجْهُهُ ».

1492-137- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا نَزَلْتَ فِي قَبْرٍ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ تَسُلُّ اَلْمَيِّتَ سَلاًّ فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي قَبْرِهِ فَحُلَّ عُقْدَتَهُ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ يَا رَبِّ عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ صَالِحِ شِيعَتِهِ وَ اِهْدِنَا وَ إِيَّاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ ثُمَّ تَضَعُ يَدَكَ اَلْيُسْرَى عَلَى عَضُدِهِ اَلْأَيْسَرِ وَ تُحَرِّكُهُ تَحْرِيكاً شَدِيداً ثُمَّ تَقُولُ - يَا فُلاَنَ اِبْنَ فُلاَنٍ إِذَا سُئِلْتَ فَقُلِ اَللَّهُ رَبِّي وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَ اَلْإِسْلاَمُ دِينِي وَ اَلْقُرْآنُ

********

(1490) - الكافي ج 1 ص 54 الى قوله و يسمى امام زمانه، و ذيل الحديث في ص 55 و في الجميع بتفاوت فيه.

ص: 457

كِتَابِي وَ عَلِيٌّ إِمَامِي حَتَّى تَسْتَوْفِيَ اَلْأَئِمَّةَ ثُمَّ تُعِيدُ عَلَيْهِ اَلْقَوْلَ ثُمَّ تَقُولُ أَ فَهِمْتَ يَا فُلاَنُ » وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَإِنَّهُ يُجِيبُ وَ يَقُولُ نَعَمْ ثُمَّ تَقُولُ ثَبَّتَكَ اَللَّهُ «بِالْقَوْلِ اَلثّابِتِ » هَدَاكَ اَللَّهُ «إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ » عَرَّفَ اَللَّهُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَوْلِيَائِكَ فِي مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ ثُمَّ تَقُولُ اَللَّهُمَّ جَافِ اَلْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَ اِصْعَدْ بِرُوحِهِ إِلَيْكَ وَ لَقِّنْهُ مِنْكَ بُرْهَاناً اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ ثُمَّ تَضَعُ اَلطِّينَ وَ اَللَّبِنَ فَمَا دُمْتَ تَضَعُ اَلطِّينَ وَ اَللَّبِنَ تَقُولُ : اَللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً تُغْنِيهِ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ فَإِنَّمَا رَحْمَتُكَ لِلظَّالِمِينَ ثُمَّ تَخْرُجُ مِنَ اَلْقَبْرِ وَ تَقُولُ : «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » اَللَّهُمَّ اِرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَ اُخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي اَلْغَابِرِينَ وَ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ يَا رَبَّ اَلْعَالَمِينَ ».

(1493) 138 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُشَقُّ اَلْكَفَنُ إِذَا أُدْخِلَ اَلْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ ».

(1494) 139 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ اَلرِّجْلَيْنِ وَ يُلْزَقُ اَلْقَبْرُ بِالْأَرْضِ إِلاَّ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ يُرَبَّعُ قَبْرُهُ »(1).

********

(1) في الكافي (و يرفع قبره).

(1493) - الكافي ج 1 ص 54 بسند آخر و تفاوت يسير.

(1494) - الكافي ج 1 ص 53.

ص: 458

1496-141- عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا دَفَنَ مَيِّتَهُ وَ سَوَّى عَلَيْهِ وَ اِنْصَرَفَ عَنْ قَبْرِهِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عِنْدَهُ ثُمَّ يَقُولَ يَا فُلاَنَ اِبْنَ فُلاَنٍ أَ أَنْتَ عَلَى اَلْعَهْدِ اَلَّذِي عَهِدْنَاكَ بِهِ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِمَامُكَ وَ فُلاَنٌ وَ فُلاَنٌ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى آخِرِهِمْ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ أَحَدُ اَلْمَلَكَيْنِ لِصَاحِبِهِ قَدْ كُفِينَا اَلْوُصُولَ إِلَيْهِ وَ مَسْأَلَتَنَا إِيَّاهُ فَإِنَّهُ قَدْ لُقِّنَ فَيَنْصَرِفَانِ عَنْهُ وَ لاَ يَدْخُلاَنِ عَلَيْهِ ».

(1497) 142 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالاً فَقَدْ خَرَجَ مِنَ اَلْإِسْلاَمِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدِ اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَةِ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ تَأْوِيلِهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ مَنْ جَدَّدَ بِالْجِيمِ لاَ غَيْرُ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَجْدِيدُ اَلْقَبْرِ وَ تَطْيِينُ جَمِيعِهِ بَعْدَ مُرُورِ اَلْأَيَّامِ عَلَيْهِ وَ بَعْدَ مَا طُيِّنَ فِي اَلْأَوَّلِ وَ لَكِنْ إِنْ مَاتَ مَيِّتٌ فَطُيِّنَ قَبْرُهُ فَجَائِزٌ أَنْ يُرَمَّ سَائِرُ اَلْقُبُورِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَدَّدَ وَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ إِنَّمَا هُوَ مَنْ حَدَّدَ قَبْراً بِالْحَاءِ غَيْرِ اَلْمُعْجَمَةِ يَعْنِي بِهِ مَنْ سَنَّمَ قَبْراً وَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيُّ إِنَّمَا هُوَ مَنْ جَدَّثَ قَبْراً بِالْجِيمِ وَ اَلثَّاءِ وَ لَمْ يُفَسِّرْ مَا مَعْنَاهُ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْمَعْنِيُّ بِهَذِهِ اَلرِّوَايَةِ اَلنَّهْيَ أَنْ يُجْعَلَ اَلْقَبْرُ دَفْعَةً أُخْرَى قَبْراً لِإِنْسَانٍ آخَرَ لِأَنَّ اَلْجَدَثَ هُوَ اَلْقَبْرُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْفِعْلُ مَأْخُوذاً مِنْهُ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ إِنَّمَا هُوَ جَدَّدَ بِالْجِيمِ قَالَ وَ مَعْنَاهُ نَبْشُ قَبْرِ اَلْإِنْسَانِ لِأَنَّ مَنْ نَبَشَ قَبْراً

********

(1497) - الفقيه ج 1 ص 120.

ص: 459

فَقَدْ جَدَّدَهُ وَ أَحْوَجَ إِلَى تَجْدِيدِهِ وَ قَدْ جَعَلَهُ جَدَثاً قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ اَلتَّجْدِيدُ عَلَى اَلْمَعْنَى اَلَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ وَ اَلتَّحْدِيدُ بِالْحَاءِ غَيْرِ اَلْمُعْجَمَةِ اَلَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ وَ اَلَّذِي قَالَهُ اَلْبَرْقِيُّ مِنْ أَنَّهُ جَدَّثَ كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى اَلْحَدِيثِ وَ إِنَّ مَنْ خَالَفَ اَلْإِمَامَ فِي اَلتَّجْدِيدِ وَ اَلتَّسْنِيمِ وَ اَلنَّبْشِ وَ اِسْتَحَلَّ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ اَلْإِسْلاَمِ وَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ رَحِمَهُ اَللَّهُ يَقُولُ إِنَّ اَلْخَبَرَ بِالْخَاءِ وَ اَلدَّالَيْنِ وَ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «قُتِلَ أَصْحابُ اَلْأُخْدُودِ» وَ اَلْخَدُّ هُوَ اَلشَّقُّ يُقَالُ خَدَدْتُ اَلْأَرْضَ خَدّاً أَيْ شَقَقْتُهَا وَ عَلَى هَذِهِ اَلرِّوَايَاتِ يَكُونُ اَلنَّهْيُ تَنَاوَلَ شَقَّ اَلْقَبْرِ إِمَّا لِيُدْفَنَ فِيهِ أَوْ عَلَى جِهَةِ اَلنَّبْشِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ كُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلرِّوَايَاتِ وَ اَلْمَعَانِي مُحْتَمِلٌ وَ اَللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمُرَادِ وَ اَلَّذِي صَدَرَ اَلْخَبَرُ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

(1498) 143 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَصْنَعُ بِمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ خَاصَّةً شَيْئاً لاَ يَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى اَلْهَاشِمِيِّ وَ نَضَحَ قَبْرَهُ بِالْمَاءِ وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَفَّهُ عَلَى اَلْقَبْرِ حَتَّى تُرَى أَصَابِعُهُ فِي اَلطِّينِ فَكَانَ اَلْغَرِيبُ يَقْدَمُ أَوِ اَلْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ فَيَرَى اَلْقَبْرَ اَلْجَدِيدَ عَلَيْهِ أَثَرُ كَفِّ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَيَقُولُ مَنْ مَاتَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(1499) 144 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُطَيِّنُوا اَلْقَبْرَ مِنْ غَيْرِ طِينِهِ ».

(1500) 145 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(1498-1499-1500) - الكافي ج 1 ص 55.

ص: 460

نَهَى أَنْ يُزَادَ عَلَى اَلْقَبْرِ تُرَابٌ لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ » .

(1501) 146 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : لَمَّا رَجَعَ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ بَغْدَادَ وَ مَضَى إِلَى اَلْمَدِينَةِ مَاتَتِ اِبْنَةٌ لَهُ بِفَيْدَ(1) فَدَفَنَهَا وَ أَمَرَ بَعْضَ مَوَالِيهِ أَنْ يُجَصِّصَ قَبْرَهَا وَ يَكْتُبَ عَلَى لَوْحٍ اِسْمَهَا يَجْعَلُهُ فِي اَلْقَبْرِ.

(1502) 147 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَبْرُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُحَصَّبٌ حَصْبَاءَ حَمْرَاءَ ».

(1503) 148 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِنَاءِ عَلَى اَلْقَبْرِ وَ اَلْجُلُوسِ عَلَيْهِ هَلْ يَصْلُحُ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ اَلْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ لاَ اَلْجُلُوسُ وَ لاَ تَجْصِيصُهُ وَ لاَ تَطْيِينُهُ ».

(1504) 149 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ اَلْقَنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ ».

1505-150 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَبْنُوا عَلَى اَلْقُبُورِ وَ لاَ تُصَوِّرُوا سُقُوفَ اَلْبُيُوتِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَرِهَ ذَلِكَ ».

********

(1) فيد: منزل بطريق مكّة.

(1501-1502) - الكافي ج 1 ص 55 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 217.

(1503) - الاستبصار ج 1 ص 217.

(1504) - الاستبصار ج 1 ص 482 و يأي في كتاب الصلاة.

ص: 461

1506-151 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ(1) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصْنَعُونَ شَيْئاً إِذَا حَضَرُوا اَلْجِنَازَةَ وَ دَفْنَ اَلْمَيِّتِ لَمْ يَرْجِعُوا حَتَّى يَمْسَحُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى اَلْقَبْرِ أَ فَسُنَّةٌ ذَلِكَ أَمْ بِدْعَةٌ فَقَالَ «ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْضُرِ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ ».

1507-152- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «ثَلاَثَةٌ مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً اَلَّذِي يَمْشِي مَعَ اَلْجَنَازَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ أَوِ اَلَّذِي يَقُولُ قِفُوا أَوِ اَلَّذِي يَقُولُ اِسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اَللَّهُ لَكُمْ ».

(1508) 153 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَضَعُ يَدِي عَلَى قُبُورِ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى اَلْأَرْضِ فَوَضَعَهَا عَلَيْهِ وَ هُوَ مُقَابِلُ اَلْقِبْلَةِ .

1509-154- أَحْمَدُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِمَنْ شَيَّعَ اَلْجَنَازَةَ أَلاَّ يَجْلِسَ حَتَّى يُوضَعَ فِي لَحْدِهِ فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ فَلاَ بَأْسَ بِالْجُلُوسِ ».

(1510) 155 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِوَاسِطَةٍ (2) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُدْعَى إِلَى وَلِيمَةٍ وَ إِلَى جِنَازَةٍ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ وَ أَيَّهُمَا يُجِيبُ فَقَالَ «يُجِيبُ اَلْجِنَازَةَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ اَلْآخِرَةَ وَ لْيَدَعِ اَلْوَلِيمَةَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ اَلدُّنْيَا»».

********

(1) نسخة في المطبوعة (بكير).

(2) نسخة في المطبوعة و بعض المخطوطات.

(1508) - الكافي ج 1 ص 55 ذيل حديث.

(1510) - الفقيه ج 1 ص 106 مرسلا مقطوعا.

ص: 462

(1511) 156 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ اَلتَّعْزِيَةُ إِلاَّ عِنْدَ اَلْقَبْرِ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ لاَ يَحْدُثُ فِي اَلْمَيِّتِ حَدَثٌ فَيَسْمَعُونَ اَلصَّوْتَ ».

(1512) 157 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّعْزِيَةُ لِأَهْلِ اَلْمُصِيبَةِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ ».

(1513) 158 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَتَقَدَّمَ اَلسَّرِيرَ بِلاَ حِذَاءٍ وَ لاَ رِدَاءٍ .

(1514) 159 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِصَاحِبِ اَلْمُصِيبَةِ أَنْ يَضَعَ رِدَاءَهُ حَتَّى يَعْلَمَ اَلنَّاسُ أَنَّهُ صَاحِبُ اَلْمُصِيبَةِ ».

(1515) 160 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِصَاحِبِ اَلْمُصِيبَةِ أَنْ لاَ يَلْبَسَ رِدَاءَهُ وَ أَنْ يَكُونَ فِي قَمِيصٍ حَتَّى يُعْرَفَ ».

(1516) 161 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ : رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يُعَزِّي قَبْلَ اَلدَّفْنِ وَ بَعْدَهُ .

********

(1511) - الكافي ج 1 ص 56.

(1512) - الاستبصار ج 1 ص 217 الكافي ج 1 ص 56.

(1513) - الكافي ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 112.

(1514) - الكافي ج 1 ص 56.

(1515) - الكافي ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 110.

(1516) - الاستبصار ج 1 ص 217 الكافي ج 1 ص 56. الفقيه ج 1 ص 110.

ص: 463

1517-162- سَعْدٌ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ اَلْمُنَبِّهِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ اَلْكَلْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغُسْلُ مِنْ سَبْعَةٍ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ هُوَ وَاجِبٌ وَ مِنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ وَ إِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَكَ » وَ ذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ وَ إِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَكَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّا بَيَّنَّا وُجُوبَ اَلْغُسْلِ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لاَ يُعْمَلُ عَلَيْهِ .

1518-163 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْكَبَ اَلرَّجُلُ مَعَ اَلْجَنَازَةِ فِي بَدَايَةٍ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ» وَ قَالَ «يَرْكَبُ إِذَا رَجَعَ ».

1519-164 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اِبْنُ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ كِلاَبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُغْشَى قَبْرُ اَلْمَرْأَةِ بِالثَّوْبِ وَ لاَ يُغْشَى قَبْرُ اَلرَّجُلِ وَ قَدْ مُدَّ عَلَى قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ثَوْبٌ وَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَاهِدٌ وَ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ ».

1520-165 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَ نَحْنُ عِنْدَهُ فَقِيلَ لَهُ مَاتَ فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَ قَالَ فِيهِ خَيْراً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَوْمِ لِي عَلَيْهِ دُنَيْنِيرَاتٌ فَغَلَبَنِي عَلَيْهَا وَ سَمَّاهَا يَسِيرَةً قَالَ فَاسْتَبَانَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ «أَ تَرَى اَللَّهَ يَأْخُذُ وَلِيَّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَيُلْقِيهِ فِي اَلنَّارِ فَيُعَذِّبُهُ مِنْ أَجْلِ ذَهَبِكَ » قَالَ فَقَالَ اَلرَّجُلُ هُوَ فِي حِلٍّ جَعَلَنِي اَللَّهُ فِدَاكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ فَلاَ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ اَلْآنَ ».

ص: 464

(1521) 166 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذُكِرَ أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ فَقَالَ «كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَانَ مُسْتَقِيماً» قَالَ «فَنَزَعَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مُصَلاَّهُ فَمَاتَ فِيهِ » قَالَ وَ إِذَا وَجَّهْتَ اَلْمَيِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ اَلْقِبْلَةَ لاَ تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً كَمَا يَجْعَلُ اَلنَّاسُ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَ قَدْ كَانَ أَبُو بَصِيرٍ يَأْمُرُ بِالاِعْتِرَاضِ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ «فَإِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ فَخُذْ فِي جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ ».

1522-167 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي بِئْرٍ مُحَرَّجٍ فَوَقَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَمَاتَ فِيهِ فَلَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ مِنَ اَلْبِئْرِ أَ يُتَوَضَّأُ فِي تِلْكَ اَلْبِئْرِ قَالَ «لاَ يُتَوَضَّأُ فِيهِ تُعَطَّلُ وَ تُجْعَلُ قَبْراً وَ إِنْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «حُرْمَةُ اَلْمَرْءِ اَلْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءٌ »»(1).

(1523) 168 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ كَانَتْ تَأْتِي قُبُورَ اَلشُّهَدَاءِ فِي كُلِّ غَدَاةِ سَبْتٍ فَتَأْتِي قَبْرَ حَمْزَةَ وَ تَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ وَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ ».

1524-169- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ 24 إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اَلرَّحْمَنِ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ اِبْنَةً تَبْكِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ».

********

(1) سبق بتسلسل 1324.

(1521) - الكافي ج 1 ص 35 و اخرج صدر الحديث عن عليّ بن الحسين عليه السلام.

(1523) - الفقيه ج 1 ص 114.

ص: 465

(1525) 170 - اَلْعَبَّاسُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي بِبَغْدَادَ وَ أَخَافُ أَنْ يَمُوتَ فِيهَا قَالَ «مَا تُبَالِي حَيْثُ مَا مَاتَ أَمَا إِنَّهُ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ فِي شَرْقِ اَلْأَرْضِ وَ لاَ فِي غَرْبِهَا إِلاَّ حَشَرَ اَللَّهُ رُوحَهُ إِلَى وَادِي اَلسَّلاَمِ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ «وَ أَيْنَ وَادِي اَلسَّلاَمِ » قَالَ «ظَهْرُ اَلْكُوفَةِ أَمَا إِنِّي كَأَنِّي بِهِمْ حَلَقٌ حَلَقٌ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ ».

(1526) 171 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِساً فَقَالَ «مَا يَقُولُ اَلنَّاسُ فِي أَرْوَاحِ اَلْمُؤْمِنِينَ » قُلْتُ يَقُولُونَ تَكُونُ فِي حَوَاصِلِ طُيُورٍ خُضْرٍ فِي قَنَادِيلَ تَحْتَ اَلْعَرْشِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ رُوحَهُ فِي حَوْصَلَةِ طَائِرٍ أَخْضَرَ يَا يُونُسُ اَلْمُؤْمِنُ إِذَا قَبَضَهُ اَللَّهُ تَعَالَى صَيَّرَ رُوحَهُ فِي قَالَبٍ كَقَالَبِهِ فِي اَلدُّنْيَا فَيَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمُ اَلْقَادِمُ عَرَفُوهُ بِتِلْكَ اَلصُّورَةِ اَلَّتِي كَانَتْ فِي اَلدُّنْيَا».

1527-172 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَرْوَاحِ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ «فِي اَلْجَنَّةِ عَلَى صُوَرِ أَبْدَانِهِمْ لَوْ رَأَيْتَهُ لَقُلْتَ فُلاَنٌ ».

1528-173- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ (1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ اَلْقَيْسِيِّ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي: «يَجُوزُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلصِّرَاطَ يَتْلُوهُ عَلِيٌّ وَ يَتْلُو عَلِيّاً اَلْحَسَنُ وَ يَتْلُو اَلْحَسَنَ اَلْحُسَيْنُ فَإِذَا تَوَسَّطُوهُ نَادَى اَلْمُخْتَارُ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي طَلَبْتُ بِثَارِكَ فَيَقُولُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) نسخة في المطبوعة (أحمد بن محمّد عن أبي قتادة).

(1525-1526) - الكافي ج 1 ص 67 بزيادة فيه.

ص: 466

«أَجِبْهُ » فَيَنْقَضُّ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلنَّارِ كَأَنَّهُ عُقَابٌ كَاسِرٌ فَيُخْرِجُ اَلْمُخْتَارَ حُمَمَةً وَ لَوْ شُقَّ عَنْ قَلْبِهِ لَوُجِدَ حُبُّهُمَا فِي قَلْبِهِ » .

(1529) 174 - اَلْعَبَّاسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ مَوْلَى اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَاتَتْكَ صَلاَةٌ عَلَى اَلْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ ».

(1530) 175 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ ».

(1531) 176 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ ».

1532-177 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَيْثَمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَيْ ءٌ يَصْنَعُهُ اَلنَّاسُ عِنْدَنَا يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى اَلْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ اَلْمَيِّتُ قَالَ «إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكِ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَنْ أَدْرَكَ اَلصَّلاَةَ فَلاَ».

1533-178 - مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي عَنْ وَلَدِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ عَنْ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ صَارَ لِلْوَلَدِ اَللَّيْلُ قَالَ «لِأَنَّ اَلْفِرَاشَ لِلْوَلَدِ» قَالَ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» - وَ «إِنّا أَعْطَيْناكَ اَلْكَوْثَرَ» .

********

(1529-1530-1531) - الاستبصار ج 1 ص 482 و تأتي في كتاب الصلاة و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 103.

ص: 467

(1534) 179 - اَلْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ نَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَمْ نُدْرِكِ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهَا فَقَالَ «لاَ يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَكِنِ اُدْعُوا لَهَا»» .

1535-180 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُبِضَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَ خَلْفَ اَلثَّوْبِ وَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِنْدَ طَرَفِ ثَوْبِهِ وَ قَدْ وَضَعَ خَدَّيْهِ عَلَى رَاحَتِهِ وَ اَلرِّيحُ تَضْرِبُ طَرَفَ اَلثَّوْبِ عَلَى وَجْهِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ وَ اَلنَّاسُ عَلَى اَلْبَابِ وَ فِي اَلْمَسْجِدِ يَنْتَحِبُونَ وَ يَبْكُونَ وَ إِذاً سَمِعْنَا صَوْتاً فِي اَلْبَيْتِ أَنَّ نَبِيَّكُمْ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ فَادْفِنُوهُ وَ لاَ تُغَسِّلُوهُ قَالَ فَرَأَيْتُ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ فَزِعاً فَقَالَ «اِخْسَأْ عَدُوَّ اَللَّهِ فَإِنَّهُ أَمَرَنِي بِغُسْلِهِ وَ كَفْنِهِ وَ دَفْنِهِ وَ ذَاكَ سُنَّةٌ » قَالَ ثُمَّ نَادَى مُنَادٍ آخَرُ غَيْرَ تِلْكَ اَلنَّغْمَةِ يَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اُسْتُرْ عَوْرَةَ نَبِيِّكَ وَ لاَ تَنْزِعِ اَلْقَمِيصَ .

1536-181- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَحَبَّكُمْ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ كَمَا تَقُولُونَ ».

(1537) 182 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ اَلنَّخَّاسِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : عَزَّى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلاً بِابْنٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ «اَللَّهُ خَيْرٌ لاِبْنِكَ مِنْكَ وَ ثَوَابُ اَللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ » فَلَمَّا بَلَغَهُ شِدَّةُ جَزَعِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ «قَدْ مَاتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ فَمَا لَكَ بِهِ أُسْوَةٌ » فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ مُرَهَّقاً فَقَالَ «إِنَّ أَمَامَهُ ثَلاَثَ خِصَالٍ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ رَحْمَةَ اَللَّهِ وَ شَفَاعَةَ

********

(1534) - الاستبصار ج 1 ص 485 و يأتي في كتاب الصلاة.

(1537) - الكافي ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 110.

ص: 468

رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَنْ تَفُوتَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى» .

1538-183 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اَلْغِفَارِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رُفِعَ شِبْراً مِنَ اَلْأَرْضِ وَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِرَشِّ اَلْقُبُورِ».

(1539) 184 - سَلَمَةُ بْنُ اَلْخَطَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ جُعِلَ لَهُ اَلنَّعْشُ فَقَالَ «فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

1540-185 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَوَّلُ نَعْشٍ أُحْدِثَ فِي اَلْإِسْلاَمِ نَعْشُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ إِنَّهَا اِشْتَكَتْ شَكْوَتَهَا اَلَّتِي قُبِضَتْ فِيهَا وَ قَالَتْ لِأَسْمَاءَ «إِنِّي نَحَلْتُ وَ ذَهَبَ لَحْمِي أَ لاَ تَجْعَلِي لِي شَيْئاً يَسْتُرُنِي» قَالَتْ أَسْمَاءُ إِنِّي كُنْتُ بِأَرْضِ اَلْحَبَشَةِ رَأَيْتُهُمْ يَصْنَعُونَ شَيْئاً أَ فَلاَ أَصْنَعُ لَكِ فَإِنْ أَعْجَبَكِ صَنَعْتُ لَكِ قَالَتْ «نَعَمْ » فَدَعَتْ بِسَرِيرٍ فَأَكَبَّتْهُ لِوَجْهِهِ ثُمَّ دَعَتْ بِجَرَائِدَ فَشَدَّتْهُ عَلَى قَوَائِمِهِ ثُمَّ جَلَّلَتْهُ ثَوْباً فَقَالَتْ هَكَذَا رَأَيْتُهُمْ يَصْنَعُونَ فَقَالَتْ «اِصْنَعِي لِي مِثْلَهُ اُسْتُرِينِي سَتَرَكِ اَللَّهُ مِنَ اَلنَّارِ»».

(1541) 186 - مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلِ اِغْتَسَلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ غَسَّلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَاهِراً مُطَهَّراً وَ لَكِنْ فَعَلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ وَ جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ » .

تَمَّ بِحَمْدِ اَللَّهِ وَ مَنِّهِ اَلْجُزْءُ اَلْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ اَلْأَحْكَامِ وَ نَسْأَلُ اَللَّهَ تَعَالَى اَلتَّوْفِيقَ لِإِتْمَامِ بَاقِي اَلْأَجْزَاءِ .

تم بحمد اللّه التعليق على الجزء الأول من تهذيب الأحكام على يد المعترف بالعصيان حسن الموسوي الخرساني

********

(1539) - الكافي ج 1 ص 69 الفقيه ج 1 ص 124.

(1541) - الاستبصار ج 1 ص 99.

ص: 469

فهرس الكتاب

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

1 \.. \كلمة الناشر\

4 \.. \مقدّمة الكتاب بقلم الحجة السيّد حسن الخرسان\

5\1 \باب الاحداث الموجبة للطهارة. \ 61

23\2 \باب الطهارة من الاحداث\ 1

24\3 \باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة\ 90

52\4 \باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه\ 117

103\5 \باب الاغسال المفترضات و المسنونات\ 41

118\6 \باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها\ 119

151\7 \باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك\ 98

183\8 \باب التيمم و أحكامه\ 71

206\9 \باب صفة التيمم و أحكام المحدثين منه و ما ينبغي لهم أن يعملوا عليه إلخ\ 20

214\10 \باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهر به و ما لا يجوز\ 52

231\11 \باب تطهير المياه من النجاسات\ 44

249\12 \باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات\ 119

285\13 \باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم في تلك الحال إلخ\ 176

345 \\أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة\

345\14 \باب الاحداث الموجبة للطهارة\ 29

351\15 \باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة\ 33

357\16 \باب صفة الوضوء و الفرض منه\ 37

ص: 470

ص\عدد الأبواب\المواضيع

365\17 \باب الاغسال و كيفية الغسل من الجنابة\ 35

373\18 \باب دخول الحمام و آدابه و سننه\ 35

380\19 \باب الحيض و الاستحاضة و النفاس\ 85

403\20 \باب التيمم و احكامه\ 19

408\21 \باب المياه و أحكامها\ 46

420\22 \باب تطهير البدن و الثياب من النجاسات\ 28

427\23 \باب تلقين المحتضرين\ 186

ص: 471

المجلد 2-كِتَابُ اَلصَّلاَةِ

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

اشارة

ص: 2

كِتَابُ اَلصَّلاَةِ

اشارة

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمَفْرُوضُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ خَمْسُ صَلَوَاتٍُ . ثُمَّ ذَكَرَ تَفْصِيلَهَا وَ هَذَا اَلْبَابُ لاَ وَجْهَ لِلتَّشَاغُلِ بِشَرْحِهِ لِأَنَّهُ كَالْمَعْلُومِ ضَرُورَةً مِنْ دِينِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ غَيْرَ أَنَّا نُورِدُ فِي اَلْبَابِ اَلَّذِي يَلِي هَذَا مَا يَتَضَمَّنُ تَفْصِيلَ هَذِهِ اَلْفَرَائِضِ إِيضَاحاً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

1 - بَابُ اَلْمَسْنُونِ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمَسْنُونُ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ رَكْعَةً . ثُمَّ ذَكَرَ شَرْحَهَا إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(1) 1 - مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَحْوَصُ اَلْقُمِّيُّ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمِ اَلصَّلاَةُ مِنْ رَكْعَةٍ قَالَ «إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً ».

بسم اللّه الرحمن الرحيم و له الحمد و به نستعين

********

(1) - الاستبصار ج 1 ص 218 الكافي ج 1 ص 124.

ص: 3

(2) 2 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْفَرِيضَةُ وَ اَلنَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ اَلْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ اَلنَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ رَكْعَةً ».

(3) 3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ بُكَيْرٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي مِنَ اَلتَّطَوُّعِ مِثْلَيِ اَلْفَرِيضَةِ وَ يَصُومُ مِنَ اَلتَّطَوُّعِ مِثْلَيِ اَلْفَرِيضَةِ ».

(4) 4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ قَالَ : سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ - عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ «كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتِ اَلزَّوَالِ وَ أَرْبَعاً اَلْأُولَى وَ ثَمَانِيَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعاً اَلْعَصْرَ وَ ثَلاَثاً اَلْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِيَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ ثَلاَثاً اَلْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ صَلاَةَ اَلْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ كُنْتُ أَقْوَى - عَلَى أَكْثَرَ مِنْ هَذَا أَ يُعَذِّبُنِي اَللَّهُ عَلَى كَثْرَةِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُعَذِّبُ عَلَى تَرْكِ اَلسُّنَّةِ » .

(5) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ اَلنَّصْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَلاَةُ اَلنَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانٍ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ ثَمَانٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ يَا حَارِثُ لاَ تَدَعْهُنَّ فِي سَفَرٍ وَ لاَ حَضَرٍ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّيهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ وَ كَانَ

********

(2-3-4) - الاستبصار ج 1 218 الكافي ج 1 ص 123.

(5) - الكافي ج 1 ص 124 و هو متحد مع حديث 16 الآتي.

ص: 4

يُصَلِّي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اَللَّيْلِ » .

(6) 6 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ مِنَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «تَمَامُ اَلْخَمْسِينَ ».

7 - 7 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ «وَ مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ » ثُمَّ قَالَ «وَ لَكِنْ أَ لاَ أُخْبِرُكَ كَيْفَ أَصْنَعُ أَنَا» فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ «ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَ ثَمَانٍ بَعْدَهَا» قُلْتُ فَالْمَغْرِبُ قَالَ «أَرْبَعٌ بَعْدَهَا» قُلْتُ فَالْعَتَمَةُ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْعَتَمَةَ ثُمَّ يَنَامُ » وَ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَحَرَّكَهَا: قَالَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ ثُمَّ وَصَفَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمَا ذَكَرَ أَصْحَابُنَا .

8 - 8- وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلنَّافِلَةِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ تَقْرَأُ فِيهِمَا مِائَةَ آيَةٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ اَلْقِيَامُ أَفْضَلُ وَ لاَ تَعُدُّهُمَا مِنَ اَلْخَمْسِينَ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ تَقْرَأُ فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ تَقْرَأُ فِي سَائِرِهَا مَا أَحْبَبْتَ مِنَ اَلْقُرْآنِ ثُمَّ اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيهَا جَمِيعاً «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ تَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ ثُمَّ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ تَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى مِنْهُمَا - «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » وَ فِي اَلثَّانِيَةِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ » ».

(9) 9 فَأَمَّا اَلْأَحَادِيثُ اَلَّتِي رُوِيَتْ فِي نُقْصَانِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ مِثْلُ

********

(6) - الكافي ج 1 ص 123.

(9) - الاستبصار ج 1 ص 219.

ص: 5

مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تُصَلِّ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً » قَالَ وَ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ .

فَلَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ نَهْيٌ - عَنْ مَا زَادَ عَلَى اَلْأَرْبَعَةِ وَ أَرْبَعِينَ وَ إِنَّمَا نَهَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْهَا - وَ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَحُثَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى هَذِهِ اَلْأَرْبَعِ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً لِتَأَكُّدِهَا وَ شِدَّةِ اِسْتِحْبَابِهَا بِهَذَا اَلْخَبَرِ وَ يَحُثَّ عَلَى مَا عَدَاهَا بِحَدِيثٍ آخَرَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْأَحَادِيثِ مَا يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ .

(10) 10 وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اَلْعِبَادُ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى مِنَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ رَكْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ » قُلْتُ هَذِهِ رِوَايَةُ زُرَارَةَ قَالَ «أَ وَ تَرَى أَحَداً كَانَ أَصْدَعَ بِالْحَقِّ مِنْهُ ».

وَ هَذَا اَلْحَدِيثُ أَيْضاً لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَمَّا عَدَا هَذِهِ اَلصَّلَوَاتِ وَ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اَلْعِبَادُ فَذَكَرَ هَذِهِ اَلسِّتَّةَ وَ أَرْبَعِينَ وَ أَفْرَدَهَا بِهِ لِمَا كَانَ مَا يَزِيدُ عَلَيْهَا مِنَ اَلصَّلَوَاتِ دُونَهَا فِي اَلْفَضْلِ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ أَنَّهُ أَرَادَ تَأَكُّدَ فَضْلِ هَذِهِ اَلسِّتِّ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً .

(11) 11 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلتَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فَقَالَ «اَلَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُقْصَرَ عَنْهُ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ اَلْعَصْرِ رَكْعَتَانِ وَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ اَلْعَتَمَةِ رَكْعَتَانِ وَ مِنَ اَلسَّحَرِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ وَ اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ مَفْصُولَةً ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ أَحَبُّ صَلاَةِ اَللَّيْلِ إِلَيْهِمْ آخِرُ اَللَّيْلِ ».

********

(10-11) - الاستبصار ج 1 ص 219.

ص: 6

فَبَيَّنَ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّ هَذِهِ اَلسِّتَّ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً مِمَّا يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُقْصَرَ عَنْهَا وَ أَنَّ مَا عَدَاهَا لَيْسَ بِمُشَارِكٍ لَهَا فِي اَلاِسْتِحْبَابِ فَأَمَّا مَا عَدَا هَذِهِ اَلْأَحَادِيثَ مِمَّا يَتَضَمَّنُ نُقْصَانَ اَلْخَمْسِينَ رَكْعَةً فَالْأَصْلُ فِيهَا كُلِّهَا زُرَارَةُ وَ إِنْ تَكَرَّرَتْ بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ مِثْلَ .

12-12 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «ثَمَانُ رَكَعَاتِ اَلزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ وَ مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ» قُلْتُ فَهَذَا جَمِيعُ مَا جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو اَلْخَطَّابِ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ فَزَادَ قَالَ فَجَلَسَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَقَالَ «إِنْ قَوِيتَ فَصَلِّهَا كَمَا كَانَتْ تُصَلَّى وَ كَمَا لَيْسَتْ فِي سَاعَةٍ مِنَ اَلنَّهَارِ فَلَيْسَتْ فِي سَاعَةٍ مِنَ اَللَّيْلِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ مِنْ آناءِ اَللَّيْلِ فَسَبِّحْ » » (1) .

فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَوَّغَ لِزُرَارَةَ اَلاِقْتِصَارَ عَلَى هَذِهِ اَلصَّلَوَاتِ لِعُذْرٍ كَانَ فِي زُرَارَةَ لِكَثْرَةِ أَشْغَالِهِ اَلَّتِي اَلْإِخْلاَلُ بِهَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِالضَّرَرِ أَوْ لِسَبَبٍ مِنَ اَلْأَسْبَابِ يُسَوِّغُهُ ذَلِكَ وَ لَوْلاَهُ لَمَا سَاغَ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى هَذَا جَازَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهَا لِأَنَّ عِنْدَنَا مَتَى كَانَ بِهِ عُذْرٌ يُضِرُّ بِهِ اِشْتِغَالُهُ بِالنَّوَافِلِ عَنْهُ جَازَ لَهُ تَرْكُهَا أَصْلاً لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهَا اَلْعِقَابُ وَ نَحْنُ نُورِدُ فِيمَا بَعْدُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْعُذْرَ كَانَ فِي زُرَارَةَ .

13-13 مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ فَكَيْفَ لِي بِالزَّوَالِ وَ اَلْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلاَةِ اَلزَّوَالِ وَ كَمْ تُصَلَّى قَالَ «تُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ

********

(1) سورة طه الآية 130.

ص: 7

اَلشَّمْسُ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ فَهَذِهِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ تُصَلِّي بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اَللَّيْلُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ فَتِلْكَ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى اَلْفَرِيضَةِ وَ إِنَّمَا هَذَا كُلُّهُ تَطَوُّعٌ وَ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ إِنَّ تَارِكَ اَلْفَرِيضَةِ كَافِرٌ وَ إِنَّ تَارِكَ هَذَا لَيْسَ بِكَافِرٍ وَ لَكِنَّهَا مَعْصِيَةٌ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِذَا عَمِلَ اَلرَّجُلُ عَمَلاً مِنَ اَلْخَيْرِ أَنْ يَدُومَ عَلَيْهِ » .

فَتَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ ذِكْرَ زُرَارَةَ لِعُذْرِهِ مِنَ اَلتِّجَارَةِ وَ غَيْرِهَا فَحِينَئِذٍ سَوَّغَ لَهُ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلاِقْتِصَارَ عَلَى مَا دُونَ اَلْخَمْسِينَ وَ اَلَّذِي يَقْضِي بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْمَسْنُونَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُذْرٌ.

(14) 14 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَلاَةِ اَلتَّطَوُّعِ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي أَرْبَعاً وَ أَرْبَعِينَ - وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَمْسِينَ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي تَعْمَلُ بِهِ أَنْتَ كَيْفَ هُوَ حَتَّى أَعْمَلَ بِمِثْلِهِ فَقَالَ «أُصَلِّي وَاحِدَةً وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً » ثُمَّ قَالَ «أَمْسِكْ » وَ عَقَدَ بِيَدِهِ «اَلزَّوَالَ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعاً بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعاً قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ وَ ثَمَانِيَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرَ ثَلاَثاً وَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ اَلْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَذَلِكَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً ».

وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ اَلْمَسْنُونَ مَا ذَكَرْنَاهُ .

(15) 15 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ لِي: «صَلاَةُ اَلنَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلِّهَا فِي أَيِّ اَلنَّهَارِ إِنْ شِئْتَ فِي أَوَّلِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي وَسَطِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي آخِرِهِ ».

********

(14) - الكافي ج 1 ص 123.

(15) - الاستبصار ج 1 ص 278.

ص: 8

(16) 16 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلْحَارِثِ اَلنَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «صَلاَةُ اَلنَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانٍ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ ثَمَانٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ يَا حَارِثُ لاَ تَدَعْهَا فِي سَفَرٍ وَ لاَ حَضَرٍ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّيهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اَللَّيْلِ ».

(17) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْغِفَارِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ اَلنَّوَافِلُ كَمْ هِيَ قَالَ «هِيَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً أَيَّ سَاعَاتِ اَلنَّهَارِ شِئْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا صَلَّيْتَهَا إِلاَّ أَنَّكَ إِنْ صَلَّيْتَهَا فِي مَوَاقِيتِهَا أَفْضَلُ ».

(18) 18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ فَذَكَرَ «أَنَّهُ يُصَلَّى ثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَ ثَمَانٌ بَعْدَهَا».

وَ وَجْهُ اَلاِسْتِدْلاَلِ مِنْ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي نُقْصَانِ اَلْخَمْسِينَ رَكْعَةً فَإِنَّمَا تَضَمَّنَ فِي نَوَافِلِ اَلنَّهَارِ فَأَمَّا نَوَافِلُ اَللَّيْلِ فَلاَ خِلاَفَ فِيهَا بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَ إِذَا كَانَتْ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثُ دَالَّةً عَلَى تَفْصِيلِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ ثَبَتَ مَا قَصَدْنَاهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ رِوَايَةَ زُرَارَةَ اَلَّتِي قَدَّمْتُمُوهَا تَضَمَّنَتْ ذِكْرَ اَلرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ هَذَا خِلاَفٌ فِي نَوَافِلِ اَللَّيْلِ لِأَنَّ اَلرِّوَايَةَ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى

********

(16) - الكافي ج 1 ص 120.

(17) - الاستبصار ج 1 ص 277.

(18) - الكافي ج 1 ص 124.

ص: 9

مَا قَالَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ذَكَرَ اَلْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُفَصَّلاً بِأَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ اَلْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ وَ هَاتَانِ اَلرَّكْعَتَانِ وَ إِنْ أُضِيفَتَا إِلَى اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَهِيَ مِنْ نَوَافِلِ اَلْمَغْرِبِ لِأَنَّ عِشَاءَ اَلْآخِرَةِ لاَ نَافِلَةَ لَهَا سِوَى اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ اَللَّتَيْنِ قَدَّمْنَاهُمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(19) 19 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ قَبْلَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ بَعْدَهَا شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ غَيْرَ أَنِّي أُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ لَسْتُ أَحْسُبُهُمَا مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إِسْقَاطِ هَذِهِ اَلنَّوَافِلِ عِنْدَ اَلْأَعْذَارِ مَا ثَبَتَ مِنْ كَوْنِهَا نَوَافِلَ وَ اَلنَّوَافِلُ مَا لاَ يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهَا اَلْعِقَابُ لِأَنَّهُ لَوِ اُسْتُحِقَّ بِتَرْكِهَا اَلْعِقَابُ لَكَانَتْ مِثْلَ اَلْفَرَائِضِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهَا فَرْقٌ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.

20-20 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْحَنَّاطِ قَالَ : خَرَجْنَا أَنَا وَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ عَائِذٌ اَلْأَحْمَسِيُّ حُجَّاجاً فَكَانَ عَائِذٌ كَثِيراً مَا يَقُولُ لَنَا فِي اَلطَّرِيقِ إِنَّ لِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَاجَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقُولُ لَهُ حَتَّى نَلْقَاهُ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ سَلَّمْنَا وَ جَلَسْنَا فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ مُبْتَدِئاً فَقَالَ «مَنْ أَتَى اَللَّهَ بِمَا اِفْتَرَضَ عَلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ » فَغَمَزَنَا عَائِذٌ فَلَمَّا قُمْنَا قُلْنَا مَا كَانَتْ حَاجَتَكَ قَالَ اَلَّذِي سَمِعْتُمْ قُلْنَا كَيْفَ كَانَتْ هَذِهِ حَاجَتَكَ فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ لاَ أُطِيقُ اَلْقِيَامَ بِاللَّيْلِ فَخِفْتُ أَنْ أَكُونَ مَأْخُوذاً بِهِ فَأَهْلِكَ .

********

(19) - الكافي ج 1 ص 123.

ص: 10

21-21 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ - أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ اَلصَّلَوَاتُ فَقَالَ «أَلْقِهَا وَ اِسْتَأْنِفْ ».

22-22- وَ رَوَى سَعْدٌ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ (1) عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْوَتْرِ إِنَّمَا كَتَبَ اَللَّهُ اَلْخَمْسَ وَ لَيْسَتِ اَلْوَتْرُ مَكْتُوبَةً إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَهَا وَ تَرْكُهَا قَبِيحٌ ».

23-23 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا اِغْتَمَّ تَرَكَ اَلْخَمْسِينَ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَرَكَ اَلْخَمْسِينَ يُرِيدُ بِهِ تَمَامَ اَلْخَمْسِينَ لِأَنَّ اَلْفَرَائِضَ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ يُبَيِّنُ ذَلِكَ .

(24) 24 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا اِهْتَمَّ تَرَكَ اَلنَّافِلَةَ .

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ هَذِهِ اَلنَّوَافِلِ إِنَّمَا جَازَ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ .

(25) 25 مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّوَافِلِ مَا لاَ يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «فَلْيُصَلِّ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهِ فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ » قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْقَضَاءِ مِنْ كَثْرَةِ شُغُلِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ شُغُلُهُ مِنْ طَلَبِ مَعِيشَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةِ

********

(1) نسخة في المطبوعة (بن عثمان).

(24) - الكافي ج 1 ص 126.

(25) - الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 359.

ص: 11

أَخٍ مُؤْمِنٍ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِدُنْيَا تَشَاغَلَ بِهَا - عَنِ اَلصَّلاَةِ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ إِلاَّ لَقِيَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَيِّعاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْقَضَاءِ فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ «نَعَمْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ » قُلْتُ وَ مَا يَتَصَدَّقُ فَقَالَ «بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَ أَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلاَةٍ » فَقُلْتُ فَكَمِ اَلصَّلاَةُ اَلَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَقَالَ «لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ» فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ «مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ » فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ «مُدٌّ لِكُلِّ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ مُدٌّ لِصَلاَةِ اَلنَّهَارِ وَ اَلصَّلاَةُ أَفْضَلُ وَ اَلصَّلاَةُ أَفْضَلُ ».

(26) 26 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ : سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ «اِقْضِهَا» فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «اِقْضِهَا» قُلْتُ لاَ أُحْصِيهَا قَالَ «تَوَخَّ » قَالَ مُرَازِمٌ وَ كُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَوْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ نَافِلَةً فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ اَلْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِيهِ ».

2 - بَابُ فَرْضِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : تَعَالَى وَ اَلْمَفْرُوضُ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمُسَافِرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ . ثُمَّ ذَكَرَ تَفْصِيلَهُ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ إِذَا دَلَلْنَا فِيمَا بَعْدُ عَلَى وُجُوبِ اَلتَّقْصِيرِ فِي اَلسَّفَرِ ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْفَرَائِضَ فِي اَلسَّفَرِ هُوَ اَلْقَدْرُ اَلْمَذْكُورُ وَ نَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ فِي بَابِ اَلصِّيَامِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هَاهُنَا.

(27) 1 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ

********

(26) - الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 316 و فيه ذيل الحديث.

(27) الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 279.

ص: 12

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ مَتَى يُقَصِّرُ فَقَالَ «إِذَا تَوَارَى مِنَ اَلْبُيُوتِ » قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ».

(28) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً».

(29) 3 - وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي قَالَ «صَلِّ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ » قُلْتُ فَدَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ قَالَ «فَصَلِّ وَ قَصِّرْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ وَ اَللَّهِ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

30-4 - وَ رَوَى أَيْضاً عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ فِي اَلسَّفَرِ فَأَخَّرَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى قَدِمَ فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ فَنَسِيَ حِينَ قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ «يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ صَلاَةَ اَلْمُسَافِرِ لِأَنَّ اَلْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ ».

(31) 5 - وَ رَوَى أَيْضاً عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ فِي اَلسَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْ ءٌ

********

(28) - الاستبصار ج 1 ص 239 بتفاوت يسير، الكافي ج 1 ص 121.

(29) - الاستبصار ج 1 ص 240 الفقيه ج 1 ص 283.

(31) - الاستبصار ج 1 ص 220.

ص: 13

إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ ثَلاَثٌ ».

32-6 - وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ تَطَوُّعاً فِي اَلسَّفَرِ قَالَ «لاَ تُصَلِّ قَبْلَ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْئاً نَهَاراً».

33-7 - وَ رَوَى عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ أَنَا فِي اَلسَّفَرِ قَالَ «أَعِدْ».

34-8- وَ رَوَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «اَلصَّلاَةُ فِي اَلسَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْ ءٌ ».

هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى تَفْصِيلِ مَا ذَكَرَهُ فِي اَلْكِتَابِ وَ أَنَا بِمَشِيَّةِ اَللَّهِ أَسْتَوْفِي اَلْكَلاَمَ عَلَى وُجُوبِ اَلتَّقْصِيرِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

3 - بَابُ نَوَافِلِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ نَوَافِلُ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً . ثُمَّ ذَكَرَ تَفْصِيلَهَا إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(35) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ لاَ تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لاَ سَفَرٍ».

(36) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(35-36) - الكافي ج 1 ص 122.

ص: 14

قَالَ : «اَلصَّلاَةُ فِي اَلسَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْ ءٌ إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لاَ تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لاَ سَفَرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ وَ صَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اِقْضِهِ ».

(37) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَارِثِ قَالَ : سَأَلْتُهُ يَعْنِي اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلسَّفَرِ يُعْجِلُنِي اَلْجَمَّالُ فَلاَ يُمْكِنُنِي اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْأَرْضِ هَلْ أُصَلِّيهَا فِي اَلْمَحْمِلِ قَالَ «نَعَمْ صَلِّهَا فِي اَلْمَحْمِلِ ».

(38) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فِي اَلْمَحْمِلِ ».

وَ هَذَانِ اَلْحَدِيثَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى شِدَّةِ تَأْكِيدِ هَذِهِ اَلنَّوَافِلِ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهَا فِي حَالِ كَوْنِ اَلْإِنْسَانِ فِي اَلْمَحْمِلِ وَ لَمْ يُسَوِّغْ تَرْكَهَا.

39-5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَدَعْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلسَّفَرِ وَ لاَ فِي اَلْحَضَرِ وَ كَانَ أَبِي لاَ يَدَعُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ فِي سَفَرٍ وَ لاَ فِي حَضَرٍ».

40-6 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَدُومَ عَلَى اَلْعَمَلِ وَ إِنْ قَلَّ »» قَالَ قُلْنَا تَقْضِي صَلاَةَ اَللَّيْلِ بِالنَّهَارِ فِي اَلسَّفَرِ قَالَ «نَعَمْ » .

41-7 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ بِالنَّهَارِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ .

42-8- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

********

(37-38) - الكافي ج 1 ص 123.

ص: 15

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرَ وَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فِي اَلْمَحْمِلِ ».

(43) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنَّا كُنَّا نَقْضِي صَلاَةَ اَلنَّهَارِ إِذَا نَزَلْنَا بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَقَالَ «لاَ اَللَّهُ أَعْلَمُ بِعِبَادِهِ حِينَ رَخَّصَ لَهُمْ إِنَّمَا فَرَضَ اَللَّهُ عَلَى اَلْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ لاَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْ ءٌ إِلاَّ صَلاَةُ اَللَّيْلِ عَلَى بَعِيرِكَ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِكَ ».

(44) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «يَا بُنَيَّ لَوْ صَلَحَتِ اَلنَّافِلَةُ فِي اَلسَّفَرِ تَمَّتِ اَلْفَرِيضَةُ ».

(45) 11 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ تَقْضِي صَلاَةَ اَللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ أَنْتَ فِي سَفَرٍ» فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ اَلَّتِي أُصَلِّيهَا فِي اَلْحَضَرِ أَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا فَلاَ أَقْضِيهَا».

(46) 12 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْضِي صَلاَةَ اَلنَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي صَلاَةَ اَلنَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «لاَ» فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ «إِنَّ ذَاكَ يُطِيقُ وَ أَنْتَ لاَ تُطِيقُ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَضَاهُ لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَسْنُوناً أَوْ يَكُونُ

********

(43) - الفقيه ج 1 ص 284.

(44) - الاستبصار ج 1 ص 221 الفقيه ج 1 ص 285 مرسلا.

(45-46) - الاستبصار ج 1 ص 221.

ص: 16

قَدْ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ اِسْتَهَانَ بِالسُّنَنِ وَ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى اَلْإِخْلاَلِ بِالْفَرَائِضِ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ لِتَتَوَفَّرَ دَوَاعِيهِ عَلَى اَلْمُحَافَظَةِ عَلَى اَلصَّلَوَاتِ وَ عَلِمَ مِنْ حَالِ اَلْآخَرِ خِلاَفَ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِتَرْكِ اَلْإِعَادَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ نَوَافِلَ اَلنَّهَارِ أَوْ فَرَائِضَهَا بِاللَّيْلِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى اَلْفَرَائِضِ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالنَّوَافِلِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْضاً أَنَّهُ مِمَّا فَاتَهُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَوْ فَاتَهُ فِي حَالِ اَلْحَضَرِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ فَاتَهُ اَلنَّوَافِلُ وَ هُوَ حَاضِرٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ بِاللَّيْلِ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ عَنْ أَنَّ إِعَادَةَ صَلاَةِ نَوَافِلِ اَلنَّهَارِ لَيْسَ بِمَسْنُونٍ .

(47) 13 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي سَأَلْتُكَ - عَنْ قَضَاءِ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ فَقُلْتَ «لاَ تَقْضِيهَا» وَ سَأَلَكَ أَصْحَابُنَا فَقُلْتَ «اِقْضُوا» فَقَالَ لِي «أَ فَأَقُولُ لَهُمْ لاَ تُصَلُّوا وَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ لَهُمْ لاَ تُصَلُّوا وَ اَللَّهِ مَا ذَاكَ عَلَيْهِمْ ».

(48) 14 وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَانَ أَبِي يَقْضِي فِي اَلسَّفَرِ نَوَافِلَ اَلنَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَ لاَ يُتِمُّ صَلاَةً فَرِيضَةً ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَانَ يَقْضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَذِهِ اَلنَّوَافِلَ إِذَا خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَ هَذَا اَلْوَجْهُ يَحْتَمِلُهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ أَيْضاً وَ أَنَّ مَنْ أَمَرَهُ بِقَضَاءِ اَلنَّوَافِلِ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ خَرَجَ بَعْدَ دُخُولِ اَلْوَقْتِ وَ مَنْ أَمَرَهُ بِتَرْكِهَا عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ خَرَجَ بَعْدَ

********

(47) - الاستبصار ج 1 ص 222.

(48) - الاستبصار ج 1 ص 221.

ص: 17

تَقَضِّي وَقْتِهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(49) 15 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ قَالَ «يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَيُصَلِّيهَا ثُمَّ يُصَلِّي اَلْأُولَى بِتَقْصِيرِ رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ اَلْأُولَى» وَ سُئِلَ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ اَلْأُولَى قَالَ «يُصَلِّي اَلْأُولَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدُ اَلنَّوَافِلَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ اَلْأُولَى فَإِذَا حَضَرَتِ اَلْعَصْرُ صَلَّى اَلْعَصْرَ بِتَقْصِيرٍ وَ هِيَ رَكْعَتَانِ لِأَنَّهُ خَرَجَ فِي اَلسَّفَرِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ اَلْعَصْرُ».

4 - بَابُ أَوْقَاتِ اَلصَّلاَةِ وَ عَلاَمَةِ كُلِّ وَقْتٍ مِنْهَا

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَوَقْتُ اَلظُّهْرِ مِنْ بَعْدِ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ اَلْفَيْ ءُ سُبُعَيِ اَلشَّخْصِ . ثُمَّ ذَكَرَ مَا يُعْرَفُ بِهِ زَوَالُ اَلشَّمْسِ إِلَى قَوْلِهِ - وَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ وَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَضْرُبٍ مَنْ لَمْ يُصَلِّ شَيْئاً مِنَ اَلنَّوَافِلِ فَوَقْتُهُ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ بِلاَ تَأْخِيرٍ وَ مَنْ صَلَّى اَلنَّافِلَةَ فَوَقْتُهَا حِينَ صَارَتْ عَلَى قَدَمَيْنِ أَوْ سُبُعَيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ وَقْتُ اَلْمُضْطَرِّ يَمْتَدُّ إِلَى اِصْفِرَارِ اَلشَّمْسِ . فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْأَوَّلِ .

(50) 1 مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَوَّلُ اَلْوَقْتِ زَوَالُ اَلشَّمْسِ وَ هُوَ وَقْتُ اَللَّهِ اَلْأَوَّلُ وَ هُوَ أَفْضَلُهُمَا».

********

(49) - الاستبصار ج 1 ص 222.

(50) - الاستبصار ج 1 ص 246 الفقيه ج 1 ص 140 مرسلا عن الصادق عليه السلام.

ص: 18

(51) 2 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلظُّهْرُ وَ اَلْعَصْرُ جَمِيعاً إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ ».

(52) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِذَا زَاغَتِ اَلشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ اَلظِّلُّ قَامَةً وَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ قَامَةٌ وَ نِصْفٌ إِلَى قَامَتَيْنِ ».

(53) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالنَّاسِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ».

(54) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلظُّهْرُ وَ اَلْعَصْرُ وَ إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ اَلْآخِرَةُ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلضَّرْبِ اَلْآخَرِ وَ هُوَ وَقْتُ مَنْ يُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ .

(55) 6 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ

********

(51) - الاستبصار ج 1 ص 246 الكافي ج 1 ص 76 الى قوله (الا ان هذه قبل هذه) و الباقي في حديث آخر، الفقيه ج 1 ص 139.

(52) - الاستبصار ج 1 ص 247.

(53) - الكافي ج 1 ص 79 و هو صدر حديث.

(54) - الفقيه ج 1 ص 140.

(55) - الاستبصار ج 1 ص 250 الفقيه ج 1 ص 140 و فيه الى قول ابن مسكان.

ص: 19

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ «ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ ذِرَاعٌ مِنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ » وَ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ «إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ قَامَةً فَكَانَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّى اَلظُّهْرَ وَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّى اَلْعَصْرَ» ثُمَّ قَالَ «أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ » قُلْتُ لِمَ جُعِلَ ذَلِكَ قَالَ «لِمَكَانِ اَلنَّافِلَةِ (1)فَإِنَّ لَكَ أَنْ تَنْتَفِلَ مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ اَلْفَيْ ءُ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ فَيْئُكَ ذِرَاعاً مِنَ اَلزَّوَالِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ اَلنَّافِلَةَ » قَالَ اِبْنُ مُسْكَانَ وَ حَدَّثَنِي بِالذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ - سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ اَلْمُرَادِيُّ وَ حُسَيْنٌ صَاحِبُ اَلْقَلاَنِسِ وَ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مَنْ لاَ أُحْصِيهِ مِنْهُمْ .

وَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ تَصْرِيحٌ بِمَا عَقَدْنَا عَلَيْهِ اَلْبَابَ أَنَّ هَذِهِ اَلْأَوْقَاتَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِمَكَانِ اَلنَّافِلَةِ .

(56) 7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَنْ لاَ يَكْذِبُ عَلَيْنَا» قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ «إِنَّ أَوَّلَ صَلاَةٍ اِفْتَرَضَهَا اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أَقِمِ اَلصَّلاةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ » (2) فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلاَّ سُبْحَتُكَ ثُمَّ لاَ تَزَالُ فِي وَقْتِ اَلظُّهْرِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ اَلظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ اَلْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ اَلظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ فَلَمْ تَزَلْ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ اَلظِّلُّ قَامَتَيْنِ وَ ذَلِكَ اَلْمَسَاءُ » قَالَ «صَدَقَ ».

********

(1) في المطبوعة و بعض المخطوطات (الفريضة) و الصواب ما اثبتناه و هو موافق لما في الفقيه.

(2) سورة الإسراء الآية: 78.

(56) - الاستبصار ج 1 ص 260 الكافي ج 1 ص 76.

ص: 20

(57) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ».

(58) 9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ فَيْ ءُ اَلْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّى اَلظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى اَلْعَصْرَ» قَالَ قُلْتُ إِنَّ اَلْجِدَارَ يَخْتَلِفُ بَعْضُهَا قَصِيرٌ وَ بَعْضُهَا طَوِيلٌ فَقَالَ «كَانَ جِدَارُ مَسْجِدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَئِذٍ قَامَةً » .

(59) 10 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ «بَعْدَ اَلزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلاَّ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ أَوْ فِي اَلسَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ ».

(60) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَصَلَّيْتَ سُبْحَتَكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ».

-(61) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ فَكَتَبَ «قَامَةٌ لِلظُّهْرِ وَ قَامَةٌ لِلْعَصْرِ».

********

(57) - الكافي ج 1 ص 76.

(58) - الاستبصار ج 1 ص 255 بزيادة في آخره.

(59) - الاستبصار ج 1 ص 247.

(60-61) - الاستبصار ج 1 248.

ص: 21

(62) 13 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فِي اَلْقَيْظِ فَلَمْ يُجِبْنِي فَلَمَّا أَنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلاَلٍ «إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فِي اَلْقَيْظِ فَلَمْ أُخْبِرْهُ فَحَرِجْتُ عَنْ ذَلِكَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي اَلسَّلاَمَ وَ قُلْ لَهُ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ فَصَلِّ اَلظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ فَصَلِّ اَلْعَصْرَ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اَلْأَوْقَاتَ خَاصَّةٌ لِمَنْ صَلَّى اَلنَّوَافِلَ .

(63) 14 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ اَلنَّصْرِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالُوا: كُنَّا نَعْتَبِرُ اَلشَّمْسَ بِالْمَدِينَةِ بِالذِّرَاعِ فَقَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ لاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا» قَالُوا بَلَى جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ قَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ سُبْحَتَكَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ وَ إِنْ أَنْتَ طَوَّلْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ ».

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمُ اَلْعَمَلُ عَلَى هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ مَعَ اِخْتِلاَفِ أَلْفَاظِهَا وَ تَضَادِّ مَعَانِيهَا لِأَنَّ بَعْضَهَا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ اَلْقَامَةِ وَ بَعْضَهَا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ اَلذِّرَاعِ وَ بَعْضَهَا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ اَلْقَدَمِ وَ هَذِهِ مَقَادِيرُ مُخْتَلِفَةٌ لِأَنَّ اَللَّفْظَ وَ إِنِ اِخْتَلَفَ فَإِنَّ اَلْمَعَانِيَ لَيْسَتْ مُخْتَلِفَةً مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِلاَّ لِمَنْ يُصَلِّي اَلنَّافِلَةَ اَلسُّبْحَةَ وَ صَلاَةُ اَلسُّبْحَةِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ اَلْمُصَلِّينَ فَمَنْ صَلَّى بِقَدْرِ مَا تَصِيرُ اَلشَّمْسُ عَلَى قَدَمٍ فَذَلِكَ وَقْتُهُ وَ مَنْ صَلَّى عَلَى ذِرَاعٍ فَكَذَلِكَ حِينَئِذٍ وَقْتُهُ وَ مَنْ صَلَّى إِلَى أَنْ تَصِيرَ اَلشَّمْسُ عَلَى قَامَةٍ فَذَلِكَ وَقْتُهُ وَ قَدْ صَرَّحَ بِهَذَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ

********

(62) - الاستبصار ج 1 ص 248.

(63) - الاستبصار ج 1 ص 250 الكافي ج 1 ص 76.

ص: 22

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِنْ قَوْلِهِ أَ لاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا ثُمَّ

قَالَ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْهَا وَ إِنْ أَنْتَ طَوَّلْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْهَا». وَ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مِنْ ذِكْرِ اَلْقَامَةِ وَ اَلذِّرَاعِ اَلْمُرَادَ بِهِ اَلذِّرَاعُ وَ قَدْ بَيَّنُوا عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَرَوَى ذَلِكَ .

(64) 15 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْقَامَةُ وَ اَلْقَامَتَانِ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(65) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْقَامَةُ هِيَ اَلذِّرَاعُ ».

(66) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : قَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ كَمِ اَلْقَامَةُ قَالَ فَقَالَ «ذِرَاعٌ إِنَّ قَامَةَ رَحْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَتْ ذِرَاعاً».

وَ اَلثَّالِثُ أَنَّ اَلشَّخْصَ اَلْقَائِمَ اَلَّذِي يُعْتَبَرُ بِهِ اَلزَّوَالُ يَخْتَلِفُ ظِلُّهُ بِحَسَبِ اِخْتِلاَفِ اَلْأَوْقَاتِ فَتَارَةً يَنْتَهِي اَلظِّلُّ مِنْهُ فِي اَلْقُصُورِ حَتَّى لاَ يَبْقَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَصْلِ اَلْعَمُودِ اَلْمَنْصُوبِ أَكْثَرُ مِنْ قَدَمٍ وَ تَارَةً يَنْتَهِي إِلَى حَدٍّ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ ذِرَاعٌ وَ تَارَةً يَكُونُ مِقْدَارُهُ مِقْدَارَ اَلْخَشَبِ اَلْمَنْصُوبِ فَإِذَا رَجَعَ اَلظِّلُّ إِلَى اَلزِّيَادَةِ وَ زَادَ مِثْلَ مَا كَانَ قَدِ اِنْتَهَى إِلَيْهِ مِنَ اَلْحَدِّ فَقَدْ دَخَلَ اَلْوَقْتُ سَوَاءٌ كَانَ قَدَماً أَوْ ذِرَاعاً أَوْ مِثْلَ اَلْجِسْمِ اَلْمَنْصُوبِ فَالاِعْتِبَارُ بِالظِّلِّ عَلَى جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ لاَ بِالْجِسْمِ اَلْمَنْصُوبِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى.

********

(64-65-66) - الاستبصار ج 1 ص 251.

ص: 23

(67) 18 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ اِبْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ «أَنْ صَلِّ اَلْعَصْرَ إِذَا كَانَتِ اَلشَّمْسُ قَامَةً وَ قَامَتَيْنِ وَ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَيْنِ وَ قَدَماً وَ قَدَمَيْنِ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا» فَمَتَى هَذَا وَ كَيْفَ هَذَا وَ قَدْ يَكُونُ اَلظِّلُّ فِي بَعْضِ اَلْأَوْقَاتِ نِصْفَ قَدَمٍ قَالَ «إِنَّمَا قَالَ ظِلُّ اَلْقَامَةِ وَ لَمْ يَقُلْ قَامَةُ اَلظِّلِّ وَ ذَلِكَ أَنَّ ظِلَّ اَلْقَامَةِ يَخْتَلِفُ مَرَّةً وَ يَكْثُرُ مَرَّةً وَ يَقِلُّ وَ اَلْقَامَةُ قَامَةٌ أَبَداً لاَ تَخْتَلِفُ » ثُمَّ قَالَ «ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ وَ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ فَصَارَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ تَفْسِيرَ اَلْقَامَةِ وَ اَلْقَامَتَيْنِ فِي اَلزَّمَانِ اَلَّذِي يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ اَلْقَامَةِ ذِرَاعاً وَ ظِلُّ اَلْقَامَتَيْنِ ذِرَاعَيْنِ فَيَكُونُ ظِلُّ اَلْقَامَةِ وَ اَلْقَامَتَيْنِ وَ اَلذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ فِي كُلِّ زَمَانٍ مَعْرُوفَيْنِ مُفَسَّراً أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مُسَدَّداً بِهِ فَإِذَا كَانَ اَلزَّمَانُ يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ اَلْقَامَةِ ذِرَاعاً كَانَ اَلْوَقْتُ ذِرَاعاً مِنْ ظِلِّ اَلْقَامَةِ وَ كَانَتِ اَلْقَامَةُ ذِرَاعاً مِنَ اَلظِّلِّ وَ إِذَا كَانَ ظِلُّ اَلْقَامَةِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ كَانَ اَلْوَقْتُ مَحْصُوراً بِالذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ فَهَذَا تَفْسِيرُ اَلْقَامَةِ وَ اَلْقَامَتَيْنِ وَ اَلذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ ».

وَ أَمَّا اَلْقِسْمُ اَلْأَخِيرُ مِنَ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ هُوَ وَقْتُ اَلْمُضْطَرِّ فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(68) 19 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ جَمِيعاً إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ ».

(69) 20 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى

********

(67) - الكافي ج 1 ص 76.

(68) - الاستبصار ج 1 ص 246 الكافي ج 1 ص 76 الفقيه ج 1 ص 139.

(69) - الاستبصار ج 1 ص 260.

ص: 24

بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَحَبُّ اَلْوَقْتِ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَصَلِّ اَلْفَرِيضَةَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّكَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ ».

(70) 21 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا صَلَّى اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ حَتَّى يَبْقَى مِنَ اَلشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ بَقِيَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ ».

(71) 22 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «وَقْتُ اَلْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ ».

(72) 23 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلضَّحَّاكِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «أَقِمِ اَلصَّلاةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اَللَّيْلِ » قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى اِفْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍُ أَوَّلُ وَقْتِهَا مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ مِنْهَا صَلاَتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ عِنْدِ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ مِنْهَا صَلاَتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ إِلَى اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ».

********

(70-71-72) - الاستبصار ج 1 ص 261.

ص: 25

(73) 24 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا إِلَى أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ إِنَّمَا وَرَدَتْ رُخْصَةً لِلْمُضْطَرِّ وَ صَاحِبِ اَلْعُذْرِ.

(74) 25 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ اَلظُّهْرِ قَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ » فَقُلْتُ مَتَى يَخْرُجُ وَقْتُهَا فَقَالَ «مِنْ بَعْدِ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِهَا أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ إِنَّ وَقْتَ اَلظُّهْرِ ضَيِّقٌ لَيْسَ كَغَيْرِهِ » قُلْتُ فَمَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «إِنَّ آخِرَ وَقْتِ اَلظُّهْرِ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ اَلْعَصْرِ» فَقُلْتُ فَمَتَى يَخْرُجُ وَقْتُ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «وَقْتُ اَلْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ وَ ذَلِكَ مِنْ عِلَّةٍ وَ هُوَ تَضْيِيعٌ » فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَلَّى اَلظُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ أَ كَانَ عِنْدَكَ غَيْرَ مُؤَدٍّ لَهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ ذَلِكَ لِيُخَالِفَ اَلسُّنَّةَ وَ اَلْوَقْتَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَخَّرَ اَلْعَصْرَ إِلَى قُرْبِ أَنْ تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ وَقَّتَ لِلصَّلَوَاتِ اَلْمَفْرُوضَاتِ أَوْقَاتاً وَ حَدَّ لَهَا حُدُوداً فِي سُنَّتِهِ لِلنَّاسِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِهِ اَلْمُوجَبَاتِ كَانَ مِثْلَ مَنْ رَغِبَ عَنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ تَعَالَى» .

فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنِ اِعْتِبَارِ اَلزَّوَالِ بِالْأَصْطُرْلاَبِ وَ اَلدَّائِرَةِ اَلْهَنْدَسِيَّةِ فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى أَهْلِ اَلْخِبْرَةِ وَ لَيْسَ مَأْخُوذاً مِنْ جِهَةِ اَلْأَثَرِ فَأَمَّا اَلاِعْتِبَارُ بِالْعُودِ اَلْمَنْصُوبِ .

********

(73) - الاستبصار ج 1 ص 260 الكافي ج 1 ص 76 الفقيه ج 1 ص 139 بتفاوت.

(74) - الاستبصار ج 1 ص 258.

ص: 26

75-26 فَقَدْ رَوَى - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَتَى وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَأَقْبَلَ يَلْتَفِتُ يَمِيناً وَ شِمَالاً كَأَنَّهُ يَطْلُبُ شَيْئاً فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَنَاوَلْتُ عُوداً فَقُلْتُ هَذَا تَطْلُبُ قَالَ «نَعَمْ » فَأَخَذَ اَلْعُودَ فَنَصَبَ بِحِيَالِ اَلشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ كَانَ اَلْفَيْ ءُ طَوِيلاً ثُمَّ لاَ يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ زَادَتْ فَإِذَا اِسْتَبَنْتَ اَلزِّيَادَةَ فَصَلِّ اَلظُّهْرَ ثُمَّ تَمَهَّلْ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَ صَلِّ اَلْعَصْرَ».

76-27 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ زَوَالُ اَلشَّمْسِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَأْخُذُونَ عُوداً طُولُهُ ثَلاَثَةُ أَشْبَارٍ وَ إِنْ زَادَ فَهُوَ أَبْيَنُ فَيُقَامُ فَمَا دَامَ تَرَى اَلظِّلَّ يَنْقُصُ فَلَمْ تَزُلْ فَإِذَا زَادَ اَلظِّلُّ بَعْدَ اَلنُّقْصَانِ فَقَدْ زَالَتْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ مَغِيبُ اَلشَّمْسِ إِلَى قَوْلِهِ وَ وَقْتُ اَلْفَجْرِ .

(77) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اَلْبَغْدَادِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ فِي اَلْمَغْرِبِ : «إِذَا تَوَارَى اَلْقُرْصُ كَانَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَفْطِرْ».

(78) 29 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ».

(79) 30 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ «إِذَا غَابَ كُرْسِيُّهَا» قُلْتُ وَ مَا كُرْسِيُّهَا قَالَ

********

(77-78-79) - الاستبصار ج 1 ص 262 بتفاوت في الثاني.

ص: 27

«قُرْصُهَا» فَقُلْتُ مَتَى يَغِيبُ قُرْصُهَا قَالَ «إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِ فَلَمْ تَرَهُ ».

(80) 31 - وَ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى تَسْتَبِينَ اَلنُّجُومُ قَالَ «فَقَالَ خَطَّابِيَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَزَلَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ سَقَطَ اَلْقُرْصُ ».

(81) 32 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا» قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «أَخَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَيْلَةً مِنَ اَللَّيَالِي اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ مَا شَاءَ اَللَّهُ فَجَاءَ عُمَرُ فَدَقَّ اَلْبَابَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ نَامَ اَلنِّسَاءُ نَامَ اَلصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُونِي وَ لاَ تَأْمُرُونِي إِنَّمَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْمَعُوا وَ تُطِيعُوا»».

(82) 33 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ حَتَّى يَبْقَى مِنِ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ بَقِيَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلَى اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اِعْتِبَارِ مَغِيبِ اَلشَّمْسِ .

********

(80) - الاستبصار ج 1 ص 262.

(81-82) - الاستبصار ج 1 ص 263 و اخرج صدر الحديث في الأول.

ص: 28

(83) 34 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتِ اَلْحُمْرَةُ مِنَ اَلْمَشْرِقِ وَ تَدْرِي كَيْفَ ذَاكَ » قُلْتُ لاَ قَالَ «لِأَنَّ اَلْمَشْرِقَ مُطِلٌّ عَلَى اَلْمَغْرِبِ هَكَذَا وَ رَفَعَ يَمِينَهُ فَوْقَ يَسَارِهِ فَإِذَا غَابَتْ هَاهُنَا ذَهَبَتِ اَلْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا».

(84) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَابَتِ اَلْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا اَلْجَانِبِ يَعْنِي مِنْ نَاحِيَةِ اَلْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ اَلشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ اَلْأَرْضِ وَ مِنْ غَرْبِهَا».

(85) 36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا غَابَتِ اَلْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا اَلْجَانِبِ يَعْنِي نَاحِيَةَ اَلْمَشْرِقِ فَقَدْ غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فِي شَرْقِ اَلْأَرْضِ ».

(86) 37 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : صَحِبْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلسَّفَرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ إِذَا أَقْبَلَتِ اَلْفَحْمَةُ مِنَ اَلْمَشْرِقِ يَعْنِي اَلسَّوَادَ .

(87) 38 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَغْرِبِ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّيْنَا وَ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ تَكُونَ اَلشَّمْسُ خَلْفَ اَلْجَبَلِ أَوْ قَدْ سَتَرَنَا مِنْهَا اَلْجَبَلُ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ صُعُودُ اَلْجَبَلِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنِ اِعْتِبَارِ غَيْبُوبَةِ اَلشَّمْسِ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ اَلْحُمْرَةُ

********

(83-84-85) - الاستبصار ج 1 ص 265 الكافي ج 1 ص 77 بتفاوت فيه في الثالث.

(86) - الاستبصار ج 1 ص 265.

(87) - الاستبصار ج 1 ص 266 الفقيه ج 1 ص 141.

ص: 29

قَدْ زَالَتْ عَنِ اَلْمَشْرِقِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلشَّمْسُ بَاقِيَةً خَلْفَ اَلْجَبَلِ لِأَنَّ اَلشَّمْسَ إِنَّمَا تَغْرُبُ عَلَى قَوْمٍ وَ تَطْلُعُ عَلَى آخَرِينَ .

(88) 39 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ 24 لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اَللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً» (1) فَهَذَا أَوَّلُ اَلْوَقْتِ وَ آخِرُ ذَلِكَ غَيْبُوبَةُ اَلشَّفَقِ وَ أَوَّلُ وَقْتِ اَلْعِشَاءِ ذَهَابُ اَلْحُمْرَةِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَقِ اَللَّيْلِ يَعْنِي نِصْفَ اَللَّيْلِ ».

(89) 40 وَ مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ : رَأَيْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كُنَّا عِنْدَهُ لَمْ يُصَلِّ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى ظَهَرَتِ اَلنُّجُومُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا عَلَى بَابِ دَارِ اِبْنِ أَبِي مَحْمُودٍ .

(90) 41 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً فَجَلَسَ يُحَدِّثُ حَتَّى غَابَتِ اَلشَّمْسُ ثُمَّ دَعَا بِشَمْعٍ وَ هُوَ جَالِسٌ يَتَحَدَّثُ فَلَمَّا خَرَجْتُ عَنِ اَلْبَيْتِ نَظَرْتُ وَ قَدْ غَابَ اَلشَّفَقُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّى .

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ لِأَنَّ مَعَ اَلضَّرُورَةِ يَجُوزُ تَأْخِيرُ اَلصَّلاَةِ - عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

91-42 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) سورة الأنعام الآية 76.

(88) - الاستبصار ج 1 ص 264 الفقيه ج 1 ص 141.

(89-90) - الاستبصار ج 1 ص 264.

ص: 30

بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكُونُ مَعَ هَؤُلاَءِ وَ أَنْصَرِفُ مِنْ عِنْدِهِمْ عِنْدَ اَلْمَغْرِبِ فَأَمُرُّ بِالْمَسَاجِدِ فَأُقِيمَتِ اَلصَّلاَةُ فَإِنْ أَنَا نَزَلْتُ أُصَلِّي مَعَهُمْ لَمْ أَتَمَكَّنْ مِنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ وَ اِفْتِتَاحِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «اِئْتِ مَنْزِلَكَ وَ اِنْزِعْ ثِيَابَكَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَضَّأَ فَتَوَضَّأْ وَ صَلِّ فَإِنَّكَ فِي وَقْتٍ إِلَى رُبُعِ اَللَّيْلِ ».

92-43 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيٍّ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكُونُ فِي جَانِبِ اَلْمِصْرِ فَتَحْضُرُ اَلْمَغْرِبُ وَ أَنَا أُرِيدُ اَلْمَنْزِلَ فَإِنْ أَخَّرْتُ اَلصَّلاَةَ حَتَّى أُصَلِّيَ فِي اَلْمَنْزِلِ كَانَ أَمْكَنَ لِي وَ أَدْرَكَنِي اَلْمَسَاءُ أَ فَأُصَلِّي فِي بَعْضِ اَلْمَسَاجِدِ قَالَ فَقَالَ «صَلِّ فِي مَنْزِلِكَ ».

(93) 44 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ إِذَا حَضَرَتْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُؤَخَّرَ سَاعَةً قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنْ كَانَ صَائِماً أَفْطَرَ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ صَلَّى».

(94) 45 - وَ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ أَرْفَقَ بِكَ وَ أَمْكَنَ لَكَ فِي صَلاَتِكَ وَ كُنْتَ فِي حَوَائِجِكَ فَلَكَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا إِلَى رُبُعِ اَللَّيْلِ » قَالَ قَالَ لِي «هَذَا وَ هُوَ شَاهِدٌ فِي بَلَدِهِ ».

(95) 46 - وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَنْ لاَ يَكْذِبُ عَلَيْنَا»

********

(93) - الاستبصار ج 1 ص 266.

(94-95) - الاستبصار ج 1 ص 267 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 77.

ص: 31

قُلْتُ قَالَ «وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ اَلْقُرْصُ إِلاَّ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ اَلسَّيْرُ أَخَّرَ اَلْمَغْرِبَ وَ يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْعِشَاءِ » فَقَالَ «صَدَقَ » وَ قَالَ «وَقْتُ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ اَلشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اَللَّيْلِ وَ وَقْتُ اَلْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِيءَ » .

(96) 47 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ فِي اَللَّيْلَةِ اَلْمَطِيرَةِ يُؤَخِّرُ مِنَ اَلْمَغْرِبِ وَ يُعَجِّلُ مِنَ اَلْعِشَاءِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً وَ يَقُولُ «مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ »».

(97) 48 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تُدْرِكُهُ صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلطَّرِيقِ أَ يُؤَخِّرُهَا إِلَى أَنْ يَغِيبَ اَلشَّفَقُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فِي اَلسَّفَرِ فَأَمَّا فِي اَلْحَضَرِ فَدُونَ ذَلِكَ شَيْئاً».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اَلْأَوْقَاتَ لِصَاحِبِ اَلْأَعْذَارِ لِأَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِالْمَوَانِعِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ وَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُ اَلْمَغْرِبِ - عَنْ غَيْبُوبَةِ اَلشَّمْسِ إِلاَّ عَنْ عُذْرٍ مَا ثَبَتَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ فِي هَذَا اَلْوَقْتِ بِالصَّلاَةِ وَ اَلْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى اَلْفَوْرِ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَاجِبَةً فِي هَذِهِ اَلْحَالِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(98) 49 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى تَسْتَبِينَ اَلنُّجُومُ قَالَ «فَقَالَ خَطَّابِيَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ سَقَطَ اَلْقُرْصُ ».

********

(96-97) - الاستبصار ج 1 ص 267.

(98) - الاستبصار ج 1 ص 262 و هو متحد مع حديث 31 من الباب و قد سبق.

ص: 32

(99) 50 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَبَا اَلْخَطَّابِ قَدْ كَانَ أَفْسَدَ عَامَّةَ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ وَ كَانُوا لاَ يُصَلُّونَ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى يَغِيبَ اَلشَّفَقُ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُسَافِرِ وَ اَلْخَائِفِ وَ لِصَاحِبِ اَلْحَاجَةِ ».

(100) 51 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ اَلْمَغْرِبَ طَلَبَ فَضْلِهَا».

********

(99) - الاستبصار ج 1 ص 268.

(100) - الفقيه ج 1 ص 142 بزيادة فيه.

(101-102) - الاستبصار ج 1 ص 268.

ص: 33

(103) 54 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى تَجِبُ اَلْعَتَمَةُ قَالَ «إِذَا غَابَ اَلشَّفَقُ وَ اَلشَّفَقُ اَلْحُمْرَةُ » فَقَالَ عُبَيْدُ اَللَّهِ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّهُ يَبْقَى بَعْدَ ذَهَابِ اَلْحُمْرَةِ ضَوْءٌ شَدِيدٌ مُعْتَرِضٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَلشَّفَقَ إِنَّمَا هُوَ اَلْحُمْرَةُ وَ لَيْسَ اَلضَّوْءُ مِنَ اَلشَّفَقِ ».

(104) 55 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ فَقَالاَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(105) 56 وَ مَا رَوَاهُ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ وَ عِمْرَانَ اِبْنَيْ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيَّيْنِ قَالاَ: كُنَّا نَخْتَصِمُ فِي اَلطَّرِيقِ فِي اَلصَّلاَةِ صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ وَ كَانَ مِنَّا مَنْ يَضِيقُ بِذَلِكَ صَدْرُهُ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قُلْنَا وَ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلشَّفَقُ فَقَالَ «اَلْحُمْرَةُ ».

(106) 57 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ اَلْبَطِيحِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ ثُمَّ اِرْتَحَلَ .

فَتَحْتَمِلُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَخْصُوصَةً بِحَالِ اَلاِضْطِرَارِ وَ هُوَ لِمَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصَلِّ فِي هَذَا اَلْوَقْتِ وَ اِنْتَظَرَ سُقُوطَ اَلشَّفَقِ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ لِحَائِلٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلصَّلاَةِ أَوْ مَانِعٍ يَمْنَعُهُ مِنْهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

********

(103) - الاستبصار ج 1 ص 270 الكافي ج 1 ص 77.

(104-105-106) - الاستبصار ج 1 ص 217.

ص: 34

(107) 58 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ فِي اَلسَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ اَلشَّفَقُ ».

(108) 59 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ اَلْمَغْرِبَ فِي اَلسَّفَرِ حَتَّى يَغِيبَ اَلشَّفَقُ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ اَلْعَتَمَةَ فِي اَلسَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ اَلشَّفَقُ ».

(109) 60 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مُظْلِمَةٌ وَ رِيحٌ وَ مَطَرٌ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ مَكَثَ قَدْرَ مَا يَتَنَفَّلُ اَلنَّاسُ ثُمَّ أَقَامَ مُؤَذِّنُهُ ثُمَّ صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ ثُمَّ اِنْصَرَفُوا».

وَ اَلثَّانِي أَنْ تَكُونَ رُخْصَةً لِلدُّخُولِ فِي اَلصَّلاَةِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْقُطُ اَلشَّفَقُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلصَّلاَةِ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَفْرُغُ مِنْهَا مَعَ بَقَاءِ اَلشَّفَقِ فَإِذَا اِحْتَمَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ مَا رَوَاهُ :

(110) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ اَلْوَقْتُ فَدَخَلَ اَلْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ أَوَّلُ وَقْتِ صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ اِعْتِرَاضُ اَلْفَجْرِ وَ هُوَ اَلْبَيَاضُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لِكُلِّ صَلاَةٍ مِنَ اَلْفَرَائِضِ وَقْتَانِ .

********

(107-108-109) - الاستبصار ج 1 ص 272 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 120.

(110) - الكافي ج 1 ص 79 الفقيه ج 1 ص 143.

ص: 35

(111) 62 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلصُّبْحِ وَ هِيَ اَلْفَجْرُ إِذَا اِعْتَرَضَ اَلْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً».

(112) 63 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقْتُ اَلْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِيءَ ».

(113) 64 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ صَلَّى اَلْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(114) 65 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقْتُ صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ ».

-(115) 66 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُصَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْحُصَيْنِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اِخْتَلَفَ مَوَالِيكَ فِي صَلاَةِ اَلْفَجْرِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ اَلْأَوَّلُ اَلْمُسْتَطِيلُ فِي اَلسَّمَاءِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا اِعْتَرَضَ فِي أَسْفَلِ اَلْأَرْضِ وَ اِسْتَبَانَ وَ لَسْتُ أَعْرِفُ أَفْضَلَ اَلْوَقْتَيْنِ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَإِنْ رَأَيْتَ يَا مَوْلاَيَ جَعَلَنِي اَللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تُعَلِّمَنِي أَفْضَلَ اَلْوَقْتَيْنِ وَ تَحُدَّ لِي كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ اَلْقَمَرِ وَ اَلْفَجْرُ لاَ يَتَبَيَّنُ حَتَّى يَحْمَرَّ وَ يُصْبِحَ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ اَلْقَمَرِ وَ مَا

********

(111) - الاستبصار ج 1 ص 273.

(112) - الاستبصار ج 1 ص 274 الكافي ج 1 ص 78.

(113) - الاستبصار ج 1 ص 274.

(114) - الاستبصار ج 1 ص 275.

(115) - الاستبصار ج 1 ص 274 الكافي ج 1 ص 78 بادنى تفاوت.

ص: 36

حَدُّ ذَلِكَ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ فَعَلْتُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْفَجْرُ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ وَ لَيْسَ هُوَ اَلْأَبْيَضَ صُعُداً وَ لاَ تُصَلِّ فِي سَفَرٍ وَ لاَ فِي حَضَرٍ حَتَّى تَتَبَيَّنَهُ رَحِمَكَ اَللَّهُ فَإِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ خَلْقَهُ فِي شُبْهَةٍ مِنْ هَذَا - فَقَالَ تَعَالَى «كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ» (1) فَالْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ هُوَ اَلْفَجْرُ اَلَّذِي يَحْرُمُ بِهِ اَلْأَكْلُ وَ اَلشُّرْبُ فِي اَلصِّيَامِ وَ كَذَلِكَ هُوَ اَلَّذِي يُوجِبُ اَلصَّلاَةَ ».

(116) 67 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنْ أَفْضَلِ اَلْمَوَاقِيتِ فِي صَلاَةِ اَلْفَجْرِ قَالَ «مَعَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «إِنَّ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» (2)يَعْنِي صَلاَةَ اَلْفَجْرِ يَشْهَدُهُ مَلاَئِكَةُ اَللَّيْلِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلنَّهَارِ فَإِذَا صَلَّى اَلْعَبْدُ صَلاَةَ اَلصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ أُثْبِتَ لَهُ مَرَّتَيْنِ تُثْبِتُهُ مَلاَئِكَةُ اَللَّيْلِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلنَّهَارِ».

(117) 68 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «حِينَ يَعْتَرِضُ اَلْفَجْرُ فَتَرَاهُ مِثْلَ نَهَرِ سُورَاءَ »(3).

(118) 69 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(1) سورة البقرة الآية 187.

(2) سورة الإسراء الآية: 78.

(3) سوراء بالمد و يقصر بلدة بالعراق من ارض بابل و سمي بها النهر الذي يمر بها.

(116) - الاستبصار ج 1 ص 275 الكافي ج 1 ص 78.

(117-118) - الاستبصار ج 1 ص 275 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 78.

ص: 37

عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصُّبْحُ هُوَ اَلَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ مُعْتَرِضاً كَأَنَّهُ بَيَاضُ سُورَاءَ » .

فَأَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ وَ هُوَ حَدِيثُ

زُرَارَةَ - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقْتُ صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ ».

(119) 70 وَ مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ اَلْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْغَدَاةَ تَامَّةً ».

فَالْمُرَادُ بِهَذِهِ اَلْأَخْبَارِ صَاحِبُ اَلْأَعْذَارِ وَ اَلْحَوَائِجِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(120) 71 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَكْتُوبَةَ مِنَ اَلْفَجْرِ مَا بَيْنَ أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ ذَلِكَ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ خَاصَّةً فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ اَلْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ وَ قَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ ».

(121) 72 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقْتُ اَلْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ اَلْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ اَلصُّبْحُ اَلسَّمَاءَ وَ لاَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً لَكِنَّهُ وَقْتٌ لِمَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ نَامَ ».

********

(119) - الاستبصار ج 1 ص 275.

(120-121) - الاستبصار ج 1 ص 276 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 78.

ص: 38

(122) 73 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ اَلْمَكْفُوفِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّائِمِ مَتَى يَحْرُمُ عَلَيْهِ اَلطَّعَامُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْفَجْرُ كَالْقُبْطِيَّةِ اَلْبَيْضَاءِ (1)» قُلْتُ فَمَتَى تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ كَذَلِكَ » فَقُلْتُ أَ لَسْتُ فِي وَقْتٍ مِنْ تِلْكَ اَلسَّاعَةِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «لاَ إِنَّمَا نَعُدُّهَا صَلاَةَ اَلصِّبْيَانِ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحْمَدُ اَلرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي اَلْمَسْجِدِ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيُنَبِّهَ أَهْلَهُ وَ صِبْيَانَهُ ».

(123) 74 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ اَلْوَقْتَيْنِ أَفْضَلُهُمَا وَقْتُ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ اَلْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ اَلصُّبْحُ اَلسَّمَاءَ وَ لاَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً لَكِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ سَهَا أَوْ نَامَ وَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ حِينَ تَجِبُ اَلشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ اَلنُّجُومُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ اَلْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ أَوْ عِلَّةٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لِكُلِّ صَلاَةٍ مِنَ اَلْفَرَائِضِ اَلْخَمْسِ وَقْتَانِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ فَالْأَوَّلُ لِمَنْ لاَ عُذْرَ لَهُ وَ اَلثَّانِي لِأَصْحَابِ اَلْأَعْذَارِ وَ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُؤَخِّرَ اَلصَّلاَةَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ هُوَ ذَاكِرٌ لَهَا غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْهَا فَإِنْ أَخَّرَهَا ثُمَّ اُخْتُرِمَ فِي اَلْوَقْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا كَانَ مُضَيِّعاً لَهَا وَ إِنْ بَقِيَ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ أَوْ فِيمَا بَيْنَ اَلْأَوَّلِ وَ اَلْآخِرِ عُفِيَ عَنْ ذَنْبِهِ فِي تَأْخِيرِهَا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ آخِرَ اَلْوَقْتِ وَقْتٌ لِصَاحِبِ اَلْعُذْرِ وَ اَلْحَاجَةِ وَ أَنَّ مَنْ لاَ عُذْرَ لَهُ فَوَقْتُهُ أَوَّلُ اَلْوَقْتِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(124) 75 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ

********

(1) القبطية بضم القاف واحدة القباطى بفتح القاف و هي ثياب بيض رقيقة تجلب من مصر نسبة الى القبط بكسر القاف جيل من النصارى بمصر.

(122-123) - الاستبصار ج 1 ص 276.

(124) - الاستبصار ج 1 ص 244 الكافي ج 1 ص 75.

ص: 39

يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ اَلْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلاَّ فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ » .

(125) 76 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَوِ اِبْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُهُمَا».

(126) 77 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَفَضْلُ اَلْوَقْتِ اَلْأَوَّلِ عَلَى اَلْأَخِيرِ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ وَ مَالِهِ ».

(127) 78 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ وَقْتُ كُلِّ صَلاَةٍ أَوَّلُ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُ أَوْ وَسَطُهُ أَوْ آخِرُهُ فَقَالَ «أَوَّلُهُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ مِنَ اَلْخَيْرِ مَا يُعَجَّلُ »».

128-79- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلَوَاتُ اَلْمَفْرُوضَاتُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا إِذَا أُقِيمَ حُدُودُهَا أَطْيَبُ رِيحاً مِنْ قَضِيبِ اَلْآسِ حِينَ يُؤْخَذُ مِنْ شَجَرِهِ فِي طِيبِهِ وَ رِيحِهِ وَ طَرَاوَتِهِ فَعَلَيْكُمْ بِالْوَقْتِ اَلْأَوَّلِ ».

(129) 80 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قُتَيْبَةَ اَلْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(125) - الاستبصار ج 1 ص 244 الكافي ج 1 ص 76.

(126-127-129) - الكافي ج 1 ص 76 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 140 مرسلا.

ص: 40

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فَضْلَ اَلْوَقْتِ اَلْأَوَّلِ عَلَى اَلْأَخِيرِ كَفَضْلِ اَلْآخِرَةِ عَلَى اَلدُّنْيَا».

(130) 81 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ اَلْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلُ فَتَعَجَّلِ اَلْخَيْرَ مَا اِسْتَطَعْتَ وَ أَحَبَّ اَلْأَعْمَالِ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا دَامَ اَلْعَبْدُ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَلَّ ».

131-82- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ فُتِحَتْ أَبْوَابُ اَلسَّمَاءِ لِصُعُودِ اَلْأَعْمَالِ فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ عَمَلٌ أَوَّلُ مِنْ عَمَلِي وَ لاَ يُكْتَبَ فِي اَلصَّحِيفَةِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنِّي».

(132) 83 - وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّا لَنُقَدِّمُ وَ نُؤَخِّرُ وَ لَيْسَ كَمَا يُقَالُ مَنْ أَخْطَأَ وَقْتَ اَلصَّلاَةِ فَقَدْ هَلَكَ وَ إِنَّمَا اَلرُّخْصَةُ لِلنَّاسِي وَ اَلْمَرِيضِ وَ اَلْمُدْنِفِ وَ اَلْمُسَافِرِ وَ اَلنَّائِمِ فِي تَأْخِيرِهَا».

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ اَلْأَوْقَاتِ أَفْضَلُ وَ لاَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُ وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْعٌ وَ لاَ عُذْرٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَفْعَلَ وَ مَتَى لَمْ يَفْعَلْ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ اِسْتَحَقَّ اَللَّوْمَ وَ اَلتَّعْنِيفَ وَ لَمْ يُرَدْ بِالْوُجُوبِ هَاهُنَا مَا يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ اَلْعِقَابُ لِأَنَّ اَلْوُجُوبَ عَلَى ضُرُوبٍ عِنْدَنَا مِنْهَا مَا يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ اَلْعِقَابُ وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ اَلْأَوْلَى فِعْلَهُ وَ لاَ يَسْتَحِقُّ اَلْإِخْلاَلُ بِهِ اَلْعِقَابَ وَ إِنْ كَانَ يُسْتَحَقُّ بِهِ ضَرْبٌ مِنَ اَللَّوْمِ وَ اَلْعَتْبِ ثُمَّ ذَكَرَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ تَفْصِيلَ اَلْوَقْتَيْنِ لِكُلِّ صَلاَةٍ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ وَ قَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى.

********

(130) - الكافي ج 1 ص 76.

(132) - الاستبصار ج 1 ص 262.

ص: 41

5 - بَابُ اَلْقِبْلَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْقِبْلَةُ هِيَ اَلْكَعْبَةُ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ أَرَادَ مَعْرِفَتَهَا فِي بَاقِي اَللَّيْلِ فَلْيَجْعَلِ اَلْجَدْيَ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَوَجِّهاً إِلَيْهَا. قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي اَلسَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » (1) وَ قَالَ «وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ مَا اَللّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ » (2) وَ قَالَ «وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » فَأَوْجَبَ اَللَّهُ تَعَالَى بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ اَلتَّوَجُّهَ نَحْوَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ لِمَنْ نَأَى عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ اَلْمُرَادُ بِالشَّطْرِ هَاهُنَا اَلنَّحْوُ قَالَ هُذَيْلٌ (3)

أَقُولُ لِأُمِّ زِنْبَاعٍ أَقِرِّي - صُدُورَ اَلْعِيسِ شَطْرَ بَنِي تَمِيمٍ

وَ قَالَ لَقِيطٌ اَلْإِيَادِيُّ (4)

فَقَدْ أَظَلَّكُمْ مِنْ شَطْرِ ثَغْرِكُمْ - هَوْلٌ لَهُ ظُلَمٌ تَغْشَاكُمْ قِطَعاً.

133-1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ

********

(1-2) سورة البقرة الآية: 144 و الآية: 150.

(3) البيت لابي جندب الهذلي أخي أبي خراشة أول أبيات قالها يخاطب بها امرأته أم زنباع من بني كلب بن عوف في قصة ذكرها أبو الفرج في اغانيه ج 21 ص 46.

(4) هو لقيط بن يعمر و قيل بن بكر من اياد شاعر جاهلي قديم ليس يعرف من خبره سوى قصيدة و بعض قطع شعرية لطاف متفرقة، أما القصيدة فهي التي قالها يحذر بها اياد من بطش كسرى و جنوده عند ما أراد الوقيعة بهم لترة كانت له عندهم فكتب لقيط اليهم يحذرهم.

يا دار عمرة من يحتلها الجزعا هاجت لي الهم و الاحزان و الوجعا و ذكر منها أبو الفرج في اغانيه ج 20 ص 24 ط ساسي 8 أبياتا و لم يذكر البيت الشاهد معها، و الظاهر أنّه من قصيدته هذه فانه بنفس المعنى و الروى و القافية.

ص: 42

مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً» (1) قَالَ «أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ وَجْهَهُ لِلْقِبْلَةِ لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنْ عِبَادَةِ اَلْأَوْثَانِ خَالِصاً مُخْلِصاً».

134-2 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» (2) قَالَ «هَذِهِ اَلْقِبْلَةُ أَيْضاً».

، 6-135-3 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَتَى صُرِفَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ «بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ بَدْرٍ» .

136-4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» (3) قَالَ «مَسَاجِدُ مُحْدَثَةٌ فَأُمِرُوا أَنْ يُقِيمُوا وُجُوهَهُمْ «شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ » ».

، 6-137-5 - اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ ما جَعَلْنَا اَلْقِبْلَةَ اَلَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ اَلرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ » (3) أَمَرَهُ بِهِ قَالَ «نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُقَلِّبُ وَجْهَهُ فِي اَلسَّمَاءِ فَعَلِمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا فِي نَفْسِهِ فَقَالَ «قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي اَلسَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها» » .

138-6 - وَ عَنْهُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «سَيَقُولُ اَلسُّفَهاءُ مِنَ اَلنّاسِ ما وَلاّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ اَلَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلّهِ

********

(1) سورة يونس الآية 105.

(2) سورة الأعراف الآية 28.

(3) سورة البقرة الآية: 143.

ص: 43

اَلْمَشْرِقُ وَ اَلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ » (1) فَقُلْتُ لَهُ اَللَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْمُقَدَّسِ قَالَ «نَعَمْ أَ لاَ تَرَى أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ ما جَعَلْنَا اَلْقِبْلَةَ اَلَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ اَلرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاّ عَلَى اَلَّذِينَ هَدَى اَللّهُ وَ ما كانَ اَللّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اَللّهَ بِالنّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ » » (2)قَالَ «إِنَّ بَنِي عَبْدِ اَلْأَشْهَلِ أَتَوْهُمْ وَ هُمْ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ فَقِيلَ لَهُمْ إِنَّ نَبِيَّكُمْ قَدْ صُرِفَ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَتَحَوَّلَ اَلنِّسَاءُ مَكَانَ اَلرِّجَالِ وَ اَلرِّجَالُ مَكَانَ اَلنِّسَاءِ وَ جَعَلُوا اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْبَاقِيَتَيْنِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَصَلَّوْا صَلاَةً وَاحِدَةً إِلَى قِبْلَتَيْنِ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ مَسْجِدُهُمْ مَسْجِدَ اَلْقِبْلَتَيْنِ » .

(139) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اَلْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْمَسْجِدِ وَ جَعَلَ اَلْمَسْجِدَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْحَرَمِ وَ جَعَلَ اَلْحَرَمَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلدُّنْيَا».

140-8- أَبُو اَلْعَبَّاسِ اِبْنُ عُقْدَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَغْلِبُ بْنُ اَلضَّحَّاكِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْجُعْفِيُّ أَبُو اَلْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ اَلْمَسْجِدِ وَ اَلْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ اَلْحَرَمِ وَ اَلْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِلنَّاسِ جَمِيعاً».

(141) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ : قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَ صَارَ اَلرَّجُلُ يَنْحَرِفُ فِي اَلصَّلاَةِ إِلَى اَلْيَسَارِ فَقَالَ «لِأَنَّ لِلْكَعْبَةِ سِتَّةَ حُدُودٍ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا عَلَى يَسَارِكَ وَ اِثْنَانِ مِنْهَا عَلَى يَمِينِكَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَقَعَ اَلتَّحْرِيفُ عَلَى اَلْيَسَارِ».

(142) 10 - وَ سَأَلَ اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلتَّحْرِيفِ لِأَصْحَابِنَا ذَاتَ اَلْيَسَارِ عَنِ اَلْقِبْلَةِ وَ عَنِ اَلسَّبَبِ فِيهِ فَقَالَ «إِنَّ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ لَمَّا أُنْزِلَ بِهِ

********

(1) سورة البقرة الآية: 142.

(2) سورة البقرة الآية: 143.

(139) - الفقيه ج 1 ص 177 مرسلا.

(141) - الكافي ج 1 ص 137.

ص: 44

مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ وُضِعَ فِي مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ اَلْحَرَمِ مِنْ حَيْثُ يَلْحَقُهُ اَلنُّورُ نُورُ اَلْحَجَرِ فَهِيَ عَنْ يَمِينِ اَلْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ وَ عَنْ يَسَارِهَا ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ كُلُّهُ اِثْنَا عَشَرَ مِيلاً فَإِذَا اِنْحَرَفَ اَلْإِنْسَانُ ذَاتَ اَلْيَمِينِ خَرَجَ عَنْ حَدِّ اَلْقِبْلَةِ لِقِلَّةِ أَنْصَابِ اَلْحَرَمِ وَ إِذَا اِنْحَرَفَ ذَاتَ اَلْيَسَارِ لَمْ يَكُنْ خَارِجاً عَنْ حَدِّ اَلْقِبْلَةِ » .

143-11 - اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ «ضَعِ اَلْجَدْيَ فِي قَفَاكَ وَ صَلِّ ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا أُطْبِقَتِ اَلسَّمَاءُ بِالْغَيْمِ فَلَمْ يَجِدِ اَلْإِنْسَانُ دَلِيلاً عَلَيْهَا بِالشَّمْسِ وَ اَلنُّجُومِ فَلْيُصَلِّ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ لِسَبَبٍ مِنَ اَلْأَسْبَابِ اَلْمَانِعَةِ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلْيُصَلِّ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ وَ ذَلِكَ مُجْزٍ مَعَ اَلاِضْطِرَارِ .

(144) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلاَءِ اَلْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ فَلَمْ نَعْرِفِ اَلسَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي اَلاِجْتِهَادِ فَقَالَ «لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ ».

(145) 13 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلتَّحَرِّيَ يُجْزِي عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ مَا رَوَاهُ :

(146) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُجْزِي اَلتَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ اَلْقِبْلَةِ ».

********

(142) - الفقيه ج 1 ص 178.

(144-145) - الاستبصار ج 1 ص 295.

(146) - الاستبصار ج 1 ص 295 الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 179 و فيه (المتحير).

ص: 45

(147) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ اَلْقَمَرُ وَ لاَ اَلنُّجُومُ قَالَ «اِجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدِ اَلْقِبْلَةَ جُهْدَكَ ».

(148) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ اَلْقَمَرُ وَ لاَ اَلنُّجُومُ قَالَ «تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدُ اَلْقِبْلَةَ جُهْدَكَ ».

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لِمَ حَمَلْتُمْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ عَلَى حَالِ اَلاِضْطِرَارِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ وَ هَلاَّ جَازَ اَلتَّحَرِّي فِي كُلِّ وَقْتٍ اِلْتَبَسَ فِيهِ اَلْقِبْلَةُ لِأَنَّا مَتَى لَمْ نَحْمِلْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ عَلَى حَالِ اَلاِضْطِرَارِ لَمْ يَكُنْ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْخَبَرَيْنِ بِأَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ مَعْنًى لِأَنَّ عَلَى مُقْتَضَى ظَاهِرِ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ يُجْزِي اَلتَّحَرِّي وَ لاَ يَحْتَاجُ فِي حَالٍ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ فَيَسْقُطُ مُتَضَمَّنُهُمَا جُمْلَةً وَ إِذَا حَمَلْنَا هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ وَ ذَيْنِكَ اَلْحَدِيثَيْنِ عَلَى حَالِ اَلاِخْتِيَارِ نَكُونُ قَدْ جَمَعْنَا بَيْنَهَا عَلَى وَجْهٍ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذِهِ اَلْأَخْبَارِ حَالُ اَلاِضْطِرَارِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ.

(149) 17 - مَا رَوَاهُ اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَتْ لَهُ اَلْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ أُخْرَى قَالَ «يُعِيدُهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ اَلَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا».

(150) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ اَلْقِبْلَةُ

********

(147-148) - الاستبصار ج 1 ص 295 الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 143.

(149) - الاستبصار ج 1 ص 296.

(150) - الاستبصار ج 1 ص 297.

ص: 46

وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى قَالَ «يُصَلِّيهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ اَلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ اَلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا».

فَلَوْ لَمْ يَكُنِ اَلْمُرَادُ بِتِلْكَ اَلْأَحَادِيثِ حَالَ اَلاِضْطِرَارِ لَمْ يَكُنْ لِإِيجَابِ اَلْإِعَادَةِ بَعْدَ خُرُوجِ اَلْوَقْتِ مَعْنًى حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُمَا يَقْضِي أَنَّهُ مَتَى تَحَرَّى اَلْقِبْلَةَ وَ صَلَّى ثُمَّ خَرَجَ اَلْوَقْتُ فَإِنَّهُ أَجْزَأَتْ صَلاَتُهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَخْطَأَ اَلْقِبْلَةَ أَوْ سَهَا عَنْهَا ثُمَّ عَرَفَ ذَلِكَ وَ اَلْوَقْتُ بَاقٍ أَعَادَ فَإِنْ عَرَفَهُ بَعْدَ خُرُوجِ اَلْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ فِيمَا مَضَى اَللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى مُسْتَدْبِرَ اَلْقِبْلَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً أَوْ مُنْقَضِياً.

(151) 19 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ اِسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ اَلْوَقْتُ فَلاَ تُعِدْ».

(152) 20 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَ إِنْ كَانَ مَضَى اَلْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اِجْتِهَادُهُ ».

(153) 21 - اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(154) 22 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ

********

(151-152-153-154) - الاستبصار ج 1 ص 296 الكافي ج 1 ص 78 و الثالث بسند آخر في الكافي و الرابع متحد مع الأول في الجميع.

ص: 47

بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ اِسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ فَلاَ تُعِدْ».

(155) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابٍ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى اَلْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِيهِ صَلاَتُهُ فَقَالَ «يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ فَإِذَا ذَهَبَ اَلْوَقْتُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ».

(156) 24 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَاسْتَبَانَ لَكَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَأَعِدْ صَلاَتَكَ ».

(157) 25 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ اِنْحَرَفَ عَنِ اَلْقِبْلَةِ يَمِيناً وَ شِمَالاً قَالَ «قَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ وَ مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ».

********

(155) - الاستبصار ج 1 ص 296.

(156) - الاستبصار ج 1 ص 297.

(157-158) - الاستبصار ج 1 ص 297 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 179.

(159) - الاستبصار ج 1 ص 298 الكافي ج 1 ص 78.

ص: 48

أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ اَلْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعْ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ ».

-(160) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُصَيْنِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُصَلِّي فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي فَلاَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لاَ يَعْرِفُ اَلْقِبْلَةَ فَيُصَلِّي حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ بَدَتْ لَهُ اَلشَّمْسُ فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ أَ يَعْتَدُّ بِصَلاَتِهِ أَمْ يُعِيدُهَا فَكَتَبَ «يُعِيدُهَا مَا لَمْ يَفُتْهُ اَلْوَقْتُ أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اَللَّهَ يَقُولُ وَ قَوْلُهُ اَلْحَقُّ «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اَللّهِ » ».

6 - بَابُ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : يَنْبَغِي أَنْ يُؤَذِّنَ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ وَ يُقِيمَ .

(161) 1 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ أَوِ اِبْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَدَعِ اَلْأَذَانَ فِي اَلصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فَإِنْ تَرَكْتَهُ فَلاَ تَتْرُكْهُ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا تَقْصِيرٌ».

(162) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُمْتَ إِلَى صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ اِفْصِلْ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ بِقُعُودٍ أَوْ بِكَلاَمٍ أَوْ بِتَسْبِيحٍ ».

********

(160) - الاستبصار ج 1 ص 297.

(161) - الاستبصار ج 1 ص 299.

(162) - الفقيه ج 1 ص 185.

ص: 49

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ كَانَتْ صَلاَةَ جَمَاعَةٍ كَانَ اَلْأَذَانُ وَ اَلْإِقَامَةُ لَهَا وَاجِبَيْنِ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُمَا فِي تِلْكَ اَلْحَالِ .

(163) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَ يُجْزِي أَذَانٌ وَاحِدٌ قَالَ «إِنْ صَلَّيْتَ جَمَاعَةً لَمْ يُجْزِ إِلاَّ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ يَفْوتَكَ يُجْزِيكَ إِقَامَةٌ إِلاَّ اَلْفَجْرَ وَ اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَذِّنَ فِيهِمَا وَ تُقِيمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لاَ تَقْصُرُ فِيهِمَا كَمَا تَقْصُرُ فِي سَائِرِ اَلصَّلَوَاتِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْتَصِرَ اَلْإِنْسَانُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ بِغَيْرِ إِمَامٍ عَلَى اَلْإِقَامَةِ وَ يَتْرُكَ اَلْأَذَانَ فِي ثَلاَثِ صَلَوَاتٍُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ لاَ يَتْرُكُ اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْفَجْرِ لِأَنَّهُمَا صَلاَتَانِ لاَ يُقْصَرَانِ فِي اَلسَّفَرِ. قَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ فِي اَلْحَدِيثَيْنِ اَلْمُتَقَدِّمَيْنِ وَ يَزِيدُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ :

164-4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كَانَ اَلْقَوْمُ لاَ يَنْتَظِرُونَ أَحَداً اِكْتَفَوْا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ».

165-5 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فِي اَلْبَيْتِ أَقَامَ إِقَامَةً وَ لَمْ يُؤَذِّنْ ».

166-6- وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ إِذَا خَلَوْتَ فِي بَيْتِكَ إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ ».

********

(163) - الاستبصار ج 1 ص 299 الكافي ج 1 ص 83.

ص: 50

وَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى تَأْكِيدِ اَلْأَذَانِ فِي صَلاَةِ اَلْجَمَاعَةِ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ تَرْكِهَا مُقَيَّداً بِحَالِ اَلْوَحْدَةِ وَ اَلْخَلْوَةِ وَ هَذَا لاَ يَكُونُ إِلاَّ لِلْمُنْفَرِدِ فَأَمَّا اِخْتِصَاصُ اَلْغَدَاةِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَقَدْ مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(167) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُصَلِّ اَلْغَدَاةَ وَ اَلْمَغْرِبَ إِلاَّ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ رُخِّصَ فِي سَائِرِ اَلصَّلَوَاتِ بِالْإِقَامَةِ وَ اَلْأَذَانُ أَفْضَلُ ».

(168) 8 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ فِي اَلصَّلاَةِ إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ إِلاَّ اَلْغَدَاةَ وَ اَلْمَغْرِبَ ».

(169) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِقَامَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ فِي اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُعْتَادَ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَوَّزَ لَهُ اَلاِقْتِصَارَ عَلَى اَلْإِقَامَةِ فِي هَذِهِ اَلصَّلاَةِ عِنْدَ عَارِضٍ وَ مَانِعٍ ثُمَّ نَبَّهَهُ بِقَوْلِهِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُعْتَادَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ اَلْأَوْلَى فِعْلُهُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا جَوَّزَ لَهُ اَلاِقْتِصَارَ عَلَى اَلْإِقَامَةِ فِي سَائِرِ اَلصَّلَوَاتِ لِعَارِضٍ وَ مَانِعٍ مَا رَوَاهُ :

(170) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «يُقْصَرُ اَلْأَذَانُ فِي اَلسَّفَرِ كَمَا تُقْصَرُ اَلصَّلاَةُ تُجْزِي إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ ».

171-11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ

********

(167) - الاستبصار ج 1 ص 299.

(168-169) - الاستبصار ج 1 ص 300.

(170) - الفقيه ج 1 ص 178.

ص: 51

عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يُجْزِيهِ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِقَامَةٌ لَيْسَ مَعَهَا أَذَانٌ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

172-12- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ فِي اَلسَّفَرِ».

فَدَلَّتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ عَلَى أَنَّ اَلْأَوْلَى فِي اَلْحَضَرِ فِعْلُ اَلْأَذَانِ لِأَنَّهَا تَضَمَّنَتِ اَلرُّخْصَةَ فِي حَالِ اَلسَّفَرِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنِ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لاِخْتِصَاصِهِ بِحَالِ اَلسَّفَرِ فَائِدَةٌ .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ فِي اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ فَضْلٌ كَثِيرٌ إِلَى قَوْلِهِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْأَذَانُ لِشَيْ ءٍ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلاَّ اَلْفَجْرَ .

173-13- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَذَّنْتَ فِي أَرْضِ فَلاَةٍ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ إِنْ أَقَمْتَ وَ لَمْ تُؤَذِّنْ صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ وَاحِدٌ».

174-14- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّكَ إِذَا أَذَّنْتَ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ إِنْ أَقَمْتَ إِقَامَةً بِغَيْرِ أَذَانٍ صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ وَاحِدٌ».

(175) 15 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَ يَشْهَدُ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ سَمِعَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ اَلْأَذَانُ لِشَيْ ءٍ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ قَبْلَ دُخُولِ

********

(175) - الكافي ج 1 ص 84.

ص: 52

وَقْتِهَا إِلَى قَوْلِهِ وَ لاَ بَأْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ .

(176) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْأَذَانِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ فِي جَمَاعَةٍ فَلاَ وَ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ ».

177-17 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ «أَمَا إِنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ اَلْجِيرَانَ لِقِيَامِهِمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ وَ أَمَّا اَلسُّنَّةُ فَإِنَّهُ يُنَادَى مَعَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ وَ لاَ يَكُونُ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ إِلاَّ اَلرَّكْعَتَانِ ».

178-18 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنِّدَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ وَ أَمَّا اَلسُّنَّةُ مَعَ اَلْفَجْرِ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَنْفَعُ اَلْجِيرَانَ يَعْنِي قَبْلَ اَلْفَجْرِ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْإِنْسَانُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لاَ يُقِيمُ إِلاَّ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ .

179-19- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ طَهُورٍ وَ لاَ تُقِيمُ إِلاَّ وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ ».

(180) 20 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لاَ يُقِيمُ إِلاَّ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ ».

(181) 21 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بِي مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْغُلاَمُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَ لاَ

********

(176) - الكافي ج 1 ص 84.

(180) - الكافي ج 1 ص 84 بتفاوت يسير.

ص: 53

بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْمُؤَذِّنُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لاَ يُقِيمُ حَتَّى يَغْتَسِلَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ عَرَضَ لِلْمُؤَذِّنِ حَاجَةٌ يَحْتَاجُ إِلَى كَلاَمٍ لَيْسَ مِنَ اَلْأَذَانِ فَلْيَتَكَلَّمْ بِهِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي اَلْإِقَامَةِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ .

(182) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَتَكَلَّمُ اَلرَّجُلُ فِي اَلْأَذَانِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ فِي اَلْإِقَامَةِ قَالَ «لاَ».

183-23 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُؤَذِّنِ أَ يَتَكَلَّمُ وَ هُوَ يُؤَذِّنُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ أَذَانِهِ ».

(184) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَتَكَلَّمُ اَلرَّجُلُ فِي اَلْأَذَانِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(185) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ اَلْمَكْفُوفِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا أَبَا هَارُونَ اَلْإِقَامَةُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَإِذَا أَقَمْتَ فَلاَ تَتَكَلَّمْ وَ لاَ تُومِ بِيَدِكَ ».

(186) 26 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ أَوْ فِي إِقَامَتِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(187) 27 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ

********

(181) - الفقيه ج 1 ص 144 مرسلا.

(182-184) - الاستبصار ج 1 ص 300 الكافي ج 1 ص 83 و الثاني صدر حديث.

(185-186-187) - الاستبصار ج 1 ص 201 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 84.

ص: 54

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يُقِيمُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «نَعَمْ ».

(188) 28 - وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَكَلَّمَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ يُقِيمُ اَلصَّلاَةَ وَ بَعْدَ مَا يُقِيمُ إِنْ شَاءَ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ دُونَ اَلاِخْتِيَارِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ اَلْكَلاَمُ أَيْضاً لِشَيْ ءٍ يَتَعَلَّقُ بِالصَّلاَةِ مِثْلِ تَقْدِيمِ إِمَامٍ وَ تَسْوِيَةِ صَفٍّ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ - مَا رَوَاهُ :

(189) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي اَلْإِقَامَةِ قَالَ «نَعَمْ فَإِذَا قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ فَقَدْ حَرُمَ اَلْكَلاَمُ عَلَى أَهْلِ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدِ اِجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلاَنُ ».

(190) 30 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَقَامَ اَلْمُؤَذِّنُ اَلصَّلاَةَ فَقَدْ حَرُمَ اَلْكَلاَمُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْقَوْمُ لَيْسَ يُعْرَفُ لَهُمْ إِمَامٌ ».

(191) 31 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَتَكَلَّمْ إِذَا أَقَمْتَ اَلصَّلاَةَ فَإِنَّكَ إِذَا تَكَلَّمْتَ أَعَدْتَ اَلْإِقَامَةَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْإِنْسَانُ جَالِساً إِذَا كَانَ ضَعِيفاً فِي جِسْمِهِ أَوْ كَانَ رَاكِباً وَ لِمِثْلِ ذَلِكَ مِنَ اَلْأَسْبَابِ وَ لاَ تَجُوزُ اَلْإِقَامَةُ إِلاَّ وَ هُوَ قَائِمٌ

********

(188-189) - الاستبصار ج 1 ص 301.

(190) - الاستبصار ج 1 ص 302.

(191) - الاستبصار ج 1 ص 301.

ص: 55

مُتَوَجِّهٌ إِلَى اَلْقِبْلَةِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ .

(192) 32 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ رَاكِباً أَوْ مَاشِياً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لاَ تُقِيمُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ أَوْ جَالِسٌ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ أَوْ تَكُونَ فِي أَرْضٍ مَلَصَّةٍ »(1).

193-33- وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ هُوَ رَاكِبٌ وَ يُقِيمُ وَ هُوَ عَلَى اَلْأَرْضِ قَائِمٌ ».

(194) 34 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُؤَذِّنُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ قَاعِدٌ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يُقِيمُ إِلاَّ وَ هُوَ قَائِمٌ ».

(195) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُؤَذِّنُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ لاَ يُقِيمُ إِلاَّ وَ هُوَ قَائِمٌ » وَ قَالَ «تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ وَ لاَ تُقِيمُ إِلاَّ وَ أَنْتَ عَلَى اَلْأَرْضِ ».

(196) 36 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ هُوَ يَمْشِي أَوْ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلتَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ فَلاَ بَأْسَ ».

(197) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقِيمُ أَحَدُكُمُ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ مَاشٍ وَ لاَ رَاكِبٌ وَ لاَ مُضْطَجِعٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً

********

(1) الملصة. بالفتح الأرض الكثيرة اللصوص.

(192) - الفقيه ج 1 ص 183.

(194-195) - الاستبصار ج 1 ص 302.

(196) - الفقيه ج 1 ص 185 بتفاوت.

(197) - الكافي ج 1 ص 84.

ص: 56

وَ لْيَتَمَكَّنْ فِي اَلْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي اَلصَّلاَةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي اَلْإِقَامَةِ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ ».

198-38 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ النسباني(1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أُؤَذِّنُ وَ أَنَا رَاكِبٌ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقُلْتُ فَأُقِيمُ وَ أَنَا رَاكِبٌ فَقَالَ «لاَ» قُلْتُ فَأُقِيمُ وَ أَنَا مَاشٍ فَقَالَ «نَعَمْ مَاشٍ إِلَى اَلصَّلاَةِ » قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي «إِذَا أَقَمْتَ فَأَقِمْ مُتَرَسِّلاً فَإِنَّكَ فِي اَلصَّلاَةِ » فَقُلْتُ لَهُ فَقَدْ سَأَلْتُكَ أُقِيمُ وَ أَنَا مَاشٍ فَقُلْتَ لِي نَعَمْ أَ فَيَجُوزُ أَنْ أَمْشِيَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا دَخَلْتَ مِنْ بَابِ اَلْمَسْجِدِ فَكَبَّرْتَ وَ أَنْتَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ ثُمَّ مَشَيْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ ».

(199) 39 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَذَانِ جَالِساً قَالَ «لاَ يُؤَذِّنُ جَالِساً إِلاَّ رَاكِبٌ أَوْ مَرِيضٌ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ اَلْأَذَانِ جَالِساً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اَلْفَضْلِ وَ اَلنَّدْبِ .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ بَلْ يَتَشَهَّدْنَ اَلشَّهَادَتَيْنِ وَ لَوْ أَذَّنَّ وَ أَقَمْنَ عَلَى اَلْإِخْفَاتِ لَمْ يَكُنَّ مَأْزُورَاتٍ بَلْ كُنَّ مَأْجُورَاتٍ .

(200) 40 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ أَ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ فَقَالَ «لاَ».

201-41 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ

********

(1) نسخة في الجميع (اَلشَّيْبَانِيِّ ) و هو الذي في نسخة صاحب الوافي (ره).

(199) - الاستبصار ج 1 ص 302.

(200) - الكافي ج 1 ص 84.

ص: 57

عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلنِّسَاءُ عَلَيْهِنَّ أَذَانٌ فَقَالَ «إِذَا شَهِدَتِ اَلشَّهَادَتَيْنِ فَحَسْبُهَا».

202-42 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ فَقَالَ «حَسَنٌ إِنْ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَأَهَا أَنْ تُكَبِّرَ وَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه ِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَذَّنَ فَلْيَقِفْ عَلَى آخِرِ كُلِّ فَصْلٍ مِنْ أَذَانِهِ وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَ لاَ يَخْفِضُ بِهِ نَفَسَهُ دُونَ إِسْمَاعِهِ نَفْسَهُ إِيَّاهُ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(203) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْأَذَانُ جَزْمٌ بِإِفْصَاحِ اَلْأَلِفِ وَ اَلْهَاءِ وَ اَلْإِقَامَةُ حَدْرٌ».

(204) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلتَّكْبِيرُ جَزْمٌ فِي اَلْأَذَانِ مَعَ اَلْإِفْصَاحِ بِالْهَاءِ وَ اَلْأَلِفِ ».

205-45- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا أَذَّنْتَ فَلاَ تُخْفِيَنَّ صَوْتَكَ فَإِنَّ اَللَّهَ يَأْجُرُكَ مَدَّ صَوْتِكَ فِيهِ ».

(206) 46 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ طُولُ حَائِطِ مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَامَةً فَكَانَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لِبِلاَلٍ «إِذَا دَخَلَ اَلْوَقْتُ يَا بِلاَلُ اُعْلُ فَوْقَ اَلْجِدَارِ وَ اِرْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَكَّلَ بِالْأَذَانِ رِيحاً تَرْفَعُهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ إِذَا

********

(203) - الكافي ج 1 ص 83 بتفاوت و زيادة في آخره.

(206) - الكافي ج 1 ص 84.

(204) - الفقيه ج 1 ص 184.

ص: 58

سَمِعُوا اَلْأَذَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْأَرْضِ قَالُوا هَذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِتَوْحِيدِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ »».

(207) 47 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ شَكَا إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لاَ يُولَدُ لَهُ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اَللَّهُ عَنِّي سُقْمِي وَ كَثُرَ وُلْدِي.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَ كُنْتُ دَائِمَ اَلْعِلَّةِ مَا أَنْفَكُّ مِنْهَا فِي نَفْسِي وَ جَمَاعَةِ خَدَمِي فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ هِشَامٍ عَمِلْتُ بِهِ فَأَذْهَبَ اَللَّهُ عَنِّي وَ عَنْ عِيَالِيَ اَلْعِلَلَ .

7 - بَابُ عَدَدِ فُصُولِ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ وَ وَصْفِهِمَا

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْأَذَانُ وَ اَلْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَ ثَلاَثُونَ فَصْلاً اَلْأَذَانُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَصْلاً وَ اَلْإِقَامَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ فَصْلاً إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ اَلْأَذَانِ .

(208) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْأَذَانُ وَ اَلْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَ ثَلاَثُونَ حَرْفاً فَعَدَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً اَلْأَذَانَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفاً وَ اَلْإِقَامَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً».

(209) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَذَانِ فَقَالَ «تَقُولُ - اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ - اَللَّهِ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ

********

(207) - الكافي ج 1 ص 85 الفقيه ج 1 ص 189.

(208-209) - الاستبصار ج 1 ص 305 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 83.

ص: 59

حَيَّ عَلَى خَيْرِ اَلْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ اَلْعَمَلِ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ » .

(210) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَلَغَ اَلْبَيْتَ اَلْمَعْمُورَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَقَامَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ صَفَّ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ اَلنَّبِيُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قَالَ فَقُلْنَا لَهُ كَيْفَ أَذَّنَ فَقَالَ «اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ - أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ اَلْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ اَلْعَمَلِ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ » «وَ اَلْإِقَامَةُ مِثْلُهَا إِلاَّ أَنَّ فِيهَا قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ بَيْنَ حَيَّ عَلَى خَيْرِ اَلْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ اَلْعَمَلِ وَ بَيْنَ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِلاَلاً فَلَمْ يَزَلْ يُؤَذِّنُ بِهَا حَتَّى قَبَضَ اَللَّهُ - رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ » .

(211) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كُلَيْبٍ اَلْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ حَكَى لَهُمَا اَلْأَذَانَ فَقَالَ - «اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ - حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ اَلْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ اَلْعَمَلِ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ

********

(210) - الاستبصار ج 1 ص 305.

(211) - الاستبصار ج 1 ص 306 الفقيه ج 1 ص 188.

ص: 60

اَللَّهُ وَ اَلْإِقَامَةُ كَذَلِكَ ».

(212) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُؤَذِّنُ فَقَالَ «اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ » حَتَّى فَرَغَ مِنَ اَلْأَذَانِ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ «اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ » .

فَأَمَّا اَلْحَدِيثَانِ اَلْأَوَّلاَنِ وَ إِنْ تَضَمَّنَا ذِكْرَ اَللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ فِي أَوَّلِ اَلْأَذَانِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَصَدَ إِلَى إِفْهَامِهِ اَلسَّائِلَ كَيْفِيَّةَ اَلتَّلَفُّظِ بِهِ وَ كَانَ اَلْمَعْلُومُ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يُجْزِي اَلاِقْتِصَارُ عَلَيْهِ دُونَ اَلْأَرْبَعِ مَرَّاتٍ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلاِقْتِصَارُ عَلَى مَرَّتَيْنِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ مَا رَوَاهُ :

(213) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَا زُرَارَةُ تَفْتَتِحُ اَلْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ وَ تَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَ تَهْلِيلَتَيْنِ ».

(214) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ (1) بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَ اَلْإِقَامَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ».

(215) 8 وَ مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلاَّ قَوْلَهُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُ مَرَّتَانِ ».

********

(1) نسخة في الجميع (الحسن).

(212) - الاستبصار ج 1 ص 306.

(213-214-215) - الاستبصار ج 1 ص 307 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 83.

ص: 61

فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلتَّقِيَّةِ أَوْ عِنْدَ اَلْعَجَلَةِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

(216) 9 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فِي اَلْأَذَانِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلاً» .

(217) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَ اَلْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى».

(218) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى اَلْحَكَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَأَنْ أُقِيمَ مَثْنَى مَثْنَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ وَاحِداً وَاحِداً».

(219) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَذَانُ يُقْصَرُ فِي اَلسَّفَرِ كَمَا تُقْصَرُ اَلصَّلاَةُ اَلْأَذَانُ وَاحِداً وَاحِداً وَ اَلْإِقَامَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ».

(220) 13 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ نُعْمَانَ اَلرَّازِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُجْزِيكَ عَنِ اَلْإِقَامَةِ طَاقٌ طَاقٌ فِي اَلسَّفَرِ».

(221) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنِّدَاءُ وَ اَلتَّثْوِيبُ فِي اَلْإِقَامَةِ مِنَ اَلسُّنَّةِ ».

********

(216-217) - الاستبصار ج 1 ص 307 و اخرج الثاني في الكافي ج 1 ص 83.

(218-219-220) - الاستبصار ج 1 ص 308 و الثاني ذيل حديث.

(221) - الاستبصار ج 1 ص 308 و فيه في الأول (الاذان) بدل الإقامة.

ص: 62

(222) 15 وَ مَا رَوَاهُ - هُوَ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبِي يُنَادِي فِي بَيْتِهِ «بِاَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ اَلنَّوْمِ » وَ لَوْ رَدَّدْتَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ».

وَ مَا أَشْبَهَ هَذَيْنِ اَلْحَدِيثَيْنِ مِمَّا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ هَذِهِ اَلْأَلْفَاظِ فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِإِجْمَاعِ اَلطَّائِفَةِ عَلَى تَرْكِ اَلْعَمَلِ بِهَا وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(223) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلتَّثْوِيبِ (1) اَلَّذِي يَكُونُ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ فَقَالَ «مَا نَعْرِفُهُ ».

(224) 17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا زُرَارَةُ تَفْتَتِحُ اَلْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ وَ تَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَ تَهْلِيلَتَيْنِ وَ إِنْ شِئْتَ زِدْتَ عَلَى اَلتَّثْوِيبِ - حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ مَكَانَ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ اَلنَّوْمِ ».

فَلَوْ كَانَ ذِكْرُ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ اَلنَّوْمِ مِنَ اَلسُّنَّةِ لَمَا سَوَّغَ لَهُ تَكْرَارَ اَللَّفْظِ وَ اَلْعُدُولَ عَمَّا هُوَ اَلسُّنَّةُ إِلَى تَكْرَارِ اَللَّفْظِ وَ تَكْرَارُ اَللَّفْظِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا أُرِيدُ بِهِ تَنْبِيهُ إِنْسَانٍ عَلَى اَلصَّلاَةِ أَوِ اِنْتِظَارٌ آخَرُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَيُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(225) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(1) التثويب: ثوب الداعي تثويبا ردد صوته، و المراد به قول المؤذن في أذان الصبح (الصلاة خير من النوم).

(222) - الاستبصار ج 1 ص 308.

(223) - الاستبصار ج 1 ص 308 الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 188.

(224-225) - الاستبصار ج 1 ص 309 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 85.

ص: 63

«لَوْ أَنَّ مُؤَذِّناً أَعَادَ فِي اَلشَّهَادَةِ وَ فِي حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ أَوْ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ اَلْمَرَّتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَاماً يُرِيدُ جَمَاعَةَ اَلْقَوْمِ لِيَجْمَعَهُمْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ فَلْيَجْلِسْ بَعْدَهُ جِلْسَةً خَفِيفَةً إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ .

226-19- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بُدَّ مِنْ قُعُودٍ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ ».

227-20- وَ عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اُفْرُقْ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ بِجُلُوسٍ أَوْ بِرَكْعَتَيْنِ ».

(228) 21 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : «اَلْقُعُودُ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ فِي اَلصَّلاَةِ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ اَلْإِقَامَةِ صَلاَةٌ يُصَلِّيهَا».

(229) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ قَعْدَةٌ إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا نَفَساً».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا فِي اَلْمَغْرِبِ وَ قَدْ أَوْرَدْنَاهُ فِيمَا بَعْدُ فِي اَلزِّيَادَاتِ .

(230) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَقْطِينٍ رَفَعَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ : «يَقُولُ اَلرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ مِنَ اَلْأَذَانِ وَ جَلَسَ - اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ قَلْبِي بَارّاً وَ رِزْقِي دَارّاً وَ اِجْعَلْ لِي عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَرَاراً وَ مُسْتَقَرّاً».

(231) 24 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى

********

(228) - الكافي ج 1 ص 84.

(229) - الاستبصار ج 1 ص 309.

(230) - الكافي ج 1 ص 85 بتفاوت.

(231) - الاستبصار ج 1 ص 309.

ص: 64

بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ اَلْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «مَنْ جَلَسَ فِيمَا بَيْنَ أَذَانِ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْإِقَامَةِ كَانَ كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ فَلْيَقُلْ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ . قَدْ مَضَى بَيَانُهُ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَرْتِيلِ اَلْأَذَانِ وَ حَدْرِ اَلْإِقَامَةِ قَدْ مَضَى أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يُؤَكِّدُهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(232) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلسَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَذَانُ تَرْتِيلٌ وَ اَلْإِقَامَةُ حَدْرٌ».

8 - بَابُ كَيْفِيَّةِ اَلصَّلاَةِ وَ صِفَتِهَا وَ شَرْحِ اَلْإِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً وَ تَرْتِيبِهَا وَ اَلْقِرَاءَةِ فِيهَا وَ اَلتَّسْبِيحِ فِي رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ اَلْقُنُوتِ فِيهَا وَ اَلْمَفْرُوضِ مِنْ ذَلِكَ وَ اَلْمَسْنُونِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلشُّكْرِ .

233-1- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ فَاحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِذَا اِفْتَتَحْتَ اَلصَّلاَةَ فَكَبَّرْتَ فَلاَ تُجَاوِزْ أُذُنَيْكَ وَ لاَ تَرْفَعْ يَدَيْكَ بِالدُّعَاءِ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَكَ ».

234-2 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ وَجْهِهِ قَلِيلاً.

235-3 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ :

********

(232) - الكافي ج 1 ص 84.

ص: 65

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا كَبَّرَ فِي اَلصَّلاَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى تَكَادَ تَبْلُغُ أُذُنَيْهِ .

236-4 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ حِينَ اِسْتَفْتَحَ .

237-5 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ» قَالَ «هُوَ رَفْعُ يَدَيْكَ حِذَاءَ وَجْهِكَ ».

238-6 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي اَلصَّلاَةِ مِنَ اَلتَّكْبِيرِ قَالَ «تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ ».

239-7- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِفْتَتَحْتَ اَلصَّلاَةَ فَكَبِّرْ إِنْ شِئْتَ وَاحِدَةً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلاَثاً وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً فَكُلُّ ذَلِكَ مُجْزٍ عَنْكَ غَيْرَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً لَمْ تَجْهَرْ إِلاَّ بِتَكْبِيرَةٍ ».

240-8 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَ اِسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ بِبَطْنِ كَفَّيْهِ .

241-9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلاِفْتِتَاحُ فَقَالَ «تَكْبِيرَةٌ تُجْزِيكَ » قُلْتُ فَالسَّبْعُ قَالَ «ذَلِكَ اَلْفَضْلُ ».

242-10- وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّكْبِيرَةُ اَلْوَاحِدَةُ فِي اِفْتِتَاحِ اَلصَّلاَةِ تُجْزِي وَ اَلثَّلاَثُ أَفْضَلُ وَ اَلسَّبْعُ أَفْضَلُ كُلِّهِ ».

ص: 66

243-11 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ إِلَى جَانِبِهِ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمْ يُحِرِ اَلْحُسَيْنُ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ كَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمْ يُحِرِ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّكْبِيرَ وَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُكَبِّرُ وَ يُعَالِجُ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّكْبِيرَ فَلَمْ يُحِرْ حَتَّى أَكْمَلَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فَأَحَارَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّكْبِيرَ فِي اَلسَّابِعَةِ » فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَصَارَتْ سُنَّةً ».

(244) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِفْتَتَحْتَ اَلصَّلاَةَ فَارْفَعْ كَفَّيْكَ ثُمَّ اُبْسُطْهُمَا بَسْطاً ثُمَّ كَبِّرْ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ قُلِ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْمَلِكُ اَلْحَقُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ثُمَّ كَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ - لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ اَلْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَ اَلشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَ اَلْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ لاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ وَ حَنَانَيْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ اَلْبَيْتِ ثُمَّ كَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ تَقُولُ - «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ » عَالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً «وَ ما أَنَا مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ » ثُمَّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ ثُمَّ اِقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ ».

245-13- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ فِي اَلصَّلاَةِ مِنَ اَلْكَلاَمِ فِي اَلتَّوَجُّهِ إِلَى اَللَّهِ أَنْ تَقُولَ - «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ » عَلَى مِلَّةِ 24 إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً «وَ ما أَنَا مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ » «إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ

********

(244) - الكافي ج 1 ص 85.

ص: 67

اَلْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ » وَ أَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ يُجْزِيكَ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ ».

(246) 14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيَّاماً كَانَ يَقْرَأُ فِي فَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» فَإِذَا كَانَ صَلاَةٌ لاَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» وَ أَخْفَى مَا سِوَى ذَلِكَ .

(247) 15 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ إِمَاماً فَيَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدِ وَ لاَ يَقْرَأُ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» فَقَالَ «لاَ يَضُرُّهُ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ عِنْدَ اَلتَّقِيَّةِ يَجُوزُ اَلْإِخْفَاتُ بِهَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ لاَ يَقْرَأُ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» نَاسِياً لِأَنَّ مَنْ نَسِيَ ذَلِكَ لاَ يَضُرُّ وَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي حَالِ اَلتَّقِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ لاَ يُجْهَرَ بِهَا مَا رَوَاهُ :

(248) 16 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَرِيرٍ زَكَرِيَّا بْنِ إِدْرِيسَ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْهَرَ بِ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» فَقَالَ «لاَ يَجْهَرْ».

(249) 17 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ عَمَّنْ يَقْرَأُ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» حِينَ يُرِيدُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ

********

(246) - الاستبصار ج 1 ص 310 الكافي ج 1 ص 87 بتفاوت.

(247-248-249) - الاستبصار ج 1 ص 312.

ص: 68

اَلْكِتَابِ قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ سِرّاً وَ إِنْ شَاءَ جَهْراً» فَقَالاَ أَ فَيَقْرَؤُهَا مَعَ اَلسُّورَةِ اَلْأُخْرَى فَقَالَ «لاَ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَ فِي صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ وَ قَدْ قَرَأَ مِنَ اَلسُّورَةِ اَلْأُخْرَى بَعْضَهَا وَ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ بَاقِيَهَا فَحِينَئِذٍ لاَ يَقْرَأُ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(250) 18 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْتَتِحُ اَلْقِرَاءَةَ فِي اَلصَّلاَةِ أَ يَقْرَأُ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» قَالَ «نَعَمْ إِذَا اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ فَلْيَقُلْهَا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ ثُمَّ يَكْفِيهِ مَا بَعْدَ ذَلِكَ ».

وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(251) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أَقَمْتُ لِلصَّلاَةِ أَقْرَأُ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» فِي فَاتِحَةِ اَلْقُرْآنِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَإِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ اَلْقُرْآنِ أَقْرَأُ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» مَعَ اَلسُّورَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(1) نسخة في الجميع (العيّاشيّ ) و هو الذي في باقي الأصول.

(250) - الاستبصار ج 1 ص 313.

(251-252) - الاستبصار ج 1 ص 311 الكافي ج 1 ص 86.

ص: 69

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَقْرَأْ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لاَ بِأَكْثَرَ».

(254) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ اَلسُّورَتَيْنِ فِي اَلرَّكْعَةِ فَقَالَ «لاَ لِكُلِّ سُورَةٍ رَكْعَةٌ ».

(255) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُجْزِي عَنِّي أَنْ أَقُولَ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَحْدَهَا إِذَا كُنْتُ مُسْتَعْجِلاً أَوْ أَعْجَلَنِي شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(256) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَحْدَهَا وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلاَةِ اَلتَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ».

وَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى أَنَّ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ لاَ يَجُوزُ اَلاِقْتِصَارُ عَلَى سُورَةٍ وَاحِدَةٍ (1).

(257) 25 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ «ذَاكَ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي اَلنَّافِلَةِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(258) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ

********

(1) هكذا في النسخ و الصواب (على سورة الحمد وحدها) كما سيظهر من كلام المصنّف (ره).

(254-255) - الاستبصار ج 1 ص 314 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 86.

(256) - الاستبصار ج 1 ص 315 الكافي ج 1 ص 86.

(257) - الاستبصار ج 1 ص 316.

(258) - الاستبصار ج 1 ص 317 الكافي ج 1 ص 86.

ص: 70

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ اَلسُّورَتَيْنِ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا اَلنَّافِلَةُ فَلاَ بَأْسَ ».

(259) 27 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِي اَلْفَرِيضَةِ ».

260-28- وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَحْدَهَا تُجْزِي فِي اَلْفَرِيضَةِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ بِدَلاَلَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلاً مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلاِقْتِصَارُ عَلَى سُورَةِ اَلْحَمْدِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(261) 29 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَيْئاً».

(262) 30 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلسَّرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَقْرَأُ اَلرَّجُلُ اَلسُّورَةَ اَلْوَاحِدَةَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِ آيَاتٍ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكَرِّرَهَا فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ دُونَ أَنْ يُفَرِّقَهَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ هَذَا إِذَا لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَأَمَّا مَعَ اَلتَّمَكُّنِ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ .

(263) 31 - مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(259) - الاستبصار ج 1 ص 314.

(261-262-263) - الاستبصار ج 1 ص 315 بتفاوت في الأول.

ص: 71

مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ وَ هُوَ يُحْسِنُ غَيْرَهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا أَحْسَنَ غَيْرَهَا فَلاَ يَفْعَلْ وَ إِنْ لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَلاَ بَأْسَ ».

(264) 32 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَرَأَ بِنَا بِالضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ .

فَلَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ وَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ قِرَاءَةُ هَاتَيْنِ اَلسُّورَتَيْنِ إِلاَّ فِي رَكْعَةٍ وَ إِذَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي رَكْعَةٍ .

(265) 33 وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : صَلَّى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَرَأَ فِي اَلْأُولَى «وَ اَلضُّحى » وَ فِي اَلثَّانِيَةِ «أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ » .

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ تَضَمَّنَتْ أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي اَلنَّافِلَةِ أَوِ اَلْفَرِيضَةِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى اَلنَّافِلَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ اَلرِّوَايَةَ اَلْأُولَى رِوَايَةُ .

(266) 34 - اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْفَجْرَ فَقَرَأَ «وَ اَلضُّحى » وَ «أَ لَمْ نَشْرَحْ » فِي رَكْعَةٍ .

وَ أَمَّا اَلنَّوَافِلُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ اَلْإِنْسَانُ فِيهَا بَيْنَ سُورَتَيْنِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ أَنْ يُفَرِّقَ اَلسُّورَةَ اَلْوَاحِدَةَ أَيْضاً وَ قَدْ قَدَّمْنَا طَرَفاً مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(267) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ

********

(264) - الاستبصار ج 1 ص 317.

(265) - الاستبصار ج 1 ص 318.

(266-267) - الاستبصار ج 1 ص 317 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 86 و هو متحد مع حديث 26 السابق.

ص: 72

قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ اَلسُّورَتَيْنِ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا اَلنَّافِلَةُ فَلاَ بَأْسَ ».

268-36 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرُنُ بَيْنَ اَلسُّورَتَيْنِ فِي اَلرَّكْعَةِ فَقَالَ «إِنَّ لِكُلِّ سُورَةٍ حَقّاً فَأَعْطِهَا حَقَّهَا مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ» قُلْتُ فَيَقْطَعُ اَلسُّورَةَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

269-37 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِالسُّورَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ فَقَالَ «مَا كَانَ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فَاقْرَأْ بِالسُّورَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ وَ مَا كَانَ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ فَلاَ تَقْرَأْ إِلاَّ بِسُورَةٍ سُورَةٍ ».

270-38- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَجْمَعَ فِي اَلنَّافِلَةِ مِنَ اَلسُّوَرِ مَا شِئْتَ ».

271-39 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ تُقْسَمُ اَلسُّورَةُ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ «نَعَمِ اِقْسِمْهَا كَيْفَ شِئْتَ ».

272-40- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلطَّوِيلِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُنْشِدِ عَنْ مُحَسِّنٍ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقْرَأُ فِي صَلاَةِ اَلزَّوَالِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّالِثَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلرَّابِعَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ آخِرَ اَلْبَقَرَةِ «آمَنَ اَلرَّسُولُ » إِلَى آخِرِهَا وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْخَامِسَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ اَلْخَمْسَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ «إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ » إِلَى قَوْلِهِ «إِنَّكَ لا تُخْلِفُ اَلْمِيعادَ» وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلسَّادِسَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ

ص: 73

أَحَدٌ» وَ ثَلاَثَ آيَاتِ اَلسُّخْرَةِ «إِنَّ رَبَّكُمُ اَللّهُ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ » إِلَى قَوْلِهِ «إِنَّ رَحْمَتَ اَللّهِ قَرِيبٌ مِنَ اَلْمُحْسِنِينَ » وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلسَّابِعَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ اَلْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ اَلْأَنْعَامِ «وَ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ اَلْجِنَّ » إِلَى قَوْلِهِ «وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ» وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّامِنَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ » وَ آخِرَ سُورَةِ اَلْحَشْرِ مِنْ قَوْلِهِ «لَوْ أَنْزَلْنا هذَا اَلْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ » إِلَى آخِرِهَا فَإِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ اَللَّهُمَّ مُقَلِّبَ اَلْقُلُوبِ وَ اَلْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ وَ لاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَ هَبْ لِي «مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ اَلْوَهّابُ » سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقُولُ أَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ».

(273) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ وَ رَكْعَتَيِ اَلزَّوَالِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ فِي أَوَّلِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ رَكْعَتَيِ اَلْإِحْرَامِ وَ اَلْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهِمَا وَ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ ».

(274) 42 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «يُقْرَأُ فِي هَذَا كُلِّهِ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ فِي اَلثَّانِيَةِ بِ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » إِلاَّ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ثُمَّ يُقْرَأُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ».

(275) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ اَلْحَمْدَ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا فَقُلْ أَنْتَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ وَ لاَ تَقُلْ آمِينَ ».

(276) 44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ

********

(273) - الكافي ج 1 ص 87 الفقيه ج 1 ص 314 مرسلا.

(274) - الكافي ج 1 ص 87.

(275-276) - الاستبصار ج 1 ص 318 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 86.

ص: 74

مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُولُ إِذَا فَرَغْتُ مِنْ فَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ «لاَ».

(277) 45 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ قَوْلِ اَلنَّاسِ فِي اَلصَّلاَةِ جَمَاعَةً حِينَ تُقْرَأُ فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ «مَا أَحْسَنَهَا وَ اِخْفِضِ اَلصَّوْتَ بِهَا».

فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّ جَمِيلاً قَدْ رَوَى ضِدَّ ذَلِكَ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ وَ لاَ تَقُلْ آمِينَ بَلْ قُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ وَ إِذَا كَانَ قَدْ رَوَى ضِدَّ ذَلِكَ وَ مَا يَنْقُضُ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ وَ يُوَافِقُ رِوَايَةَ غَيْرِهِ فَيَجِبُ اَلْحُكْمُ عَلَى فَسَادِ هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ اَلَّتِي اِنْفَرَدَ بِهَا دُونَ مَا شَارَكَهُ فِيهَا غَيْرُهُ وَ لَوْ صَحَّ هَذَا اَلْخَبَرُ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى اَلتَّقِيَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(278) 46 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُولُ آمِينَ إِذَا قَالَ اَلْإِمَامُ «غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضّالِّينَ » قَالَ «هُمُ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى وَ لَمْ يُجِبْ فِي هَذَا».

فَعُدُولُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ جَوَابِ مَا سَأَلَهُ اَلسَّائِلُ عَنْهُ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهِيَةِ هَذِهِ اَللَّفْظَةِ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ اَلتَّصْرِيحِ بِكَرَاهِيَتِهِ لِلتَّقِيَّةِ وَ اَلاِضْطِرَارِ فَعَدَلَ عَنْ جَوَابِهِ جُمْلَةً .

279-47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ اَلثَّانِيَةَ .

280-48 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَرْفَعُ يَدَهُ كُلَّمَا أَهْوَى لِلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ قَالَ «هِيَ اَلْعُبُودِيَّةُ ».

********

(277) - الاستبصار ج 1 ص 318.

(278) - الاستبصار ج 1 ص 319.

ص: 75

281-49- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى اَلْوَرَّاقِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَفْعُكَ يَدَيْكَ فِي اَلصَّلاَةِ زِينَتُهَا.

(282) 50 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ يَقُولُ فِي اَلرُّكُوعِ «سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى اَلْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ وَ اَلسُّنَّةُ ثَلاَثٌ وَ اَلْفَضْلُ فِي سَبْعٍ ».

(283) 51 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا يُجْزِي مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ «ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي تَرَسُّلٍ وَ وَاحِدَةٌ تَامَّةً تُجْزِي».

(284) 52 - وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ كَمْ يُجْزِي فِيهِ مِنَ اَلتَّسْبِيحِ فَقَالَ «ثَلاَثَةٌ وَ تُجْزِيكَ وَاحِدَةٌ إِذَا أَمْكَنْتَ جَبْهَتَكَ مِنَ اَلْأَرْضِ ».

(285) 53 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ كَمْ يُجْزِيهِ مِنَ اَلتَّسْبِيحِ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فَقَالَ «ثَلاَثٌ وَ تُجْزِيهِ وَاحِدَةٌ ».

********

(282) - الاستبصار ج 1 ص 322.

(283-284-285) - الاستبصار ج 1 ص 323.

ص: 76

286-54- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ قَدْرُهُنَّ مُتَرَسِّلاً وَ لَيْسَ لَهُ وَ لاَ كَرَامَةَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَ سُبْحَ سُبْحَ ».

(287) 55 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ هَلْ نَزَلَ فِي اَلْقُرْآنِ فَقَالَ «نَعَمْ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِرْكَعُوا وَ اُسْجُدُوا» » فَقُلْتُ كَيْفَ حَدُّ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ «أَمَّا مَا يُجْزِيكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ تَقُولُ سُبْحَانَ اَللَّهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ ثَلاَثاً وَ مَنْ كَانَ يَقْوَى عَلَى أَنْ يُطَوِّلَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فَلْيُطَوِّلْ مَا اِسْتَطَاعَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي تَسْبِيحِ اَللَّهِ وَ تَحْمِيدِهِ وَ تَمْجِيدِهِ وَ اَلدُّعَاءِ وَ اَلتَّضَرُّعِ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ اَلْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَأَمَّا اَلْإِمَامُ فَإِنَّهُ إِذَا قَامَ بِالنَّاسِ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُطَوِّلَ بِهِمْ فَإِنَّ فِي اَلنَّاسِ اَلضَّعِيفَ وَ مَنْ لَهُ اَلْحَاجَةُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ خَفَّ بِهِمْ » .

(288) 56 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخَفُّ مَا يَكُونُ مِنَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ مُتَرَسِّلاً تَقُولُ سُبْحَانَ اَللَّهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ ».

(289) 57 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ - اَللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ اِرْكَعْ وَ قُلْ رَبِّ لَكَ رَكَعْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي

********

(287) - الاستبصار ج 1 ص 324 و فيه صدر الحديث.

(288) - الاستبصار ج 1 ص 324.

(289) - الكافي ج 1 ص 88.

ص: 77

وَ مُخِّي وَ عَصَبِي وَ عِظَامِي وَ مَا أَقَلَّتْهُ قَدَمَايَ غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَ لاَ مُسْتَكْبِرٍ وَ لاَ مُسْتَحْسِرٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فِي تَرَسُّلٍ وَ تَصُفُّ فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ تَجْعَلُ بَيْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَ تُمَكِّنُ رَاحَتَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ وَ تَضَعُ يَدَكَ اَلْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِكَ اَلْيُمْنَى قَبْلَ اَلْيُسْرَى وَ تَلْقُمُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ عَيْنَ اَلرُّكْبَةِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَ أَقِمْ صُلْبَكَ وَ مُدَّ عُنُقَكَ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ ثُمَّ قُلْ سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ قَائِمٌ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » أَهْلَ اَلْجَبَرُوتِ وَ اَلْكِبْرِيَاءِ وَ اَلْعَظَمَةِ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » تَجْهَرُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ تَخِرُّ سَاجِداً».

(290) 58 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَأَقِمْ صُلْبَكَ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ ».

(291) 59 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ رَفَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ .

(292) 60 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «نَعَمْ ».

(293) 61 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ «نَعَمْ » يَعْنِي فِي اَلصَّلاَةِ .

(294) 62 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ

********

(290) - الكافي ج 1 ص 88.

(291-292) - الاستبصار ج 1 ص 325.

(293-294) - الاستبصار ج 1 ص 326.

ص: 78

سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ إِذَا صَلَّى اَلرَّجُلُ أَنْ يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ قَبْلَ يَدَيْهِ ».

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ وَ مَنْ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنْ تَلَقِّي اَلْأَرْضِ بِالْيَدَيْنِ أَوَّلاً لِعِلَّةٍ أَوْ مَرَضٍ .

(295) 63 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَجَدْتَ فَكَبِّرْ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * تَبَارَكَ «اَللّهُ أَحْسَنُ اَلْخالِقِينَ » ثُمَّ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَقُلْ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي وَ اِرْحَمْنِي وَ اُجْبُرْنِي وَ اِدْفَعْ عَنِّي وَ عَافِنِي «إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» «تَبارَكَ اَللّهُ رَبُّ اَلْعالَمِينَ » ».

(296) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ اَلْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا سَجَدَ يَتَخَوَّى كَمَا يَتَخَوَّى اَلْبَعِيرُ اَلضَّامِرُ يَعْنِي بُرُوكَهُ ».

فَإِنْ قِيلَ قَدْ ذَكَرْتُمْ مِنَ اَلرِّوَايَاتِ مَا يَتَضَمَّنُ جَوَازَ اَلاِقْتِصَارِ عَلَى تَسْبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ قَدْ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ وَ غَيْرُهُ مَا يَدْفَعُكُمْ عَنْ ذَلِكَ .

(297) 65 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُجْزِي اَلرَّجُلَ فِي صَلاَتِهِ أَقَلُّ مِنْ ثَلاَثِ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ قَدْرِهِنَّ ».

(298) 66 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ دَاوُدَ اَلْأَبْزَارِيِّ عَنْ

********

(295-296) - الكافي ج 1 ص 88.

(297-298) - الاستبصار ج 1 ص 323.

ص: 79

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَدْنَى اَلتَّسْبِيحِ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ لاَ تَعْجَلْ بِهِنَّ ».

(299) 67 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ «ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ ».

فَكَيْفَ تَجْمَعُونَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ قِيلَ لَهُ أَوَّلُ مَا نَقُولُ إِنَّا لاَ نُجَوِّزُ أَنْ يَقْتَصِرَ اَلْإِنْسَانُ عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ اَلتَّسْبِيحِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ إِنَّمَا جَوَّزْنَا ذَلِكَ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ وَ اَلْأَعْذَارِ فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لِأَنَّا إِنَّمَا جَوَّزْنَا اَلاِقْتِصَارَ عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا ذَكَرَ تَسْبِيحاً مَخْصُوصاً وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ فِي اَلرُّكُوعِ أَوْ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ فِي اَلسُّجُودِ فَأَمَّا إِذَا قَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَحَسْبُ فَلاَ يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ وَ أَيْضاً لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ نَقَصَ عَنْ ثَلاَثِ تَسْبِيحَاتٍ فَإِنَّ صَلاَتَهُ بَاطِلَةٌ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادُوا بِهِ نَفْيَ اَلْكَمَالِ وَ اَلْفَضْلِ دُونَ اَلْبُطْلاَنِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

(300) 68 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ شَيْ ءٍ حَدُّ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ قَالَ «تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثاً فِي اَلرُّكُوعِ وَ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثاً فِي اَلسُّجُودِ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلاَتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اِثْنَتَيْنِ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلاَتِهِ وَ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ ».

فَدَلَّ هَذَا اَلْخَبَرُ عَلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا نَفَوُا اَلْكَمَالَ وَ اَلْفَضْلَ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلاَتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اِثْنَتَيْنِ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلاَتِهِ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْأَمْرَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ كَانَ لاَ فَرْقَ بَيْنَ اَلْإِخْلاَلِ بِوَاحِدَةٍ فِي أَنَّ ذَلِكَ يُبْطِلُ اَلصَّلاَةَ وَ بَيْنَ اَلْإِخْلاَلِ بِالْجَمِيعِ اَلَّذِي

********

(299) - الاستبصار ج 1 ص 323.

(300) - الاستبصار ج 1 ص 324 الكافي ج 1 ص 91.

ص: 80

يُبْطِلُ اَلصَّلاَةَ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ فَرَّقُوا مَعَ أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ اَلْوَاحِدَةَ فَرِيضَةٌ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِ مَسْنُونٌ وَ هُوَ

رِوَايَةُ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ : حِينَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْبِيحِ فَقَالَ لَهُ «تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى» ثُمَّ قَالَ «اَلْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ وَ اَلسُّنَّةُ ثَلاَثٌ وَ اَلْفَضْلُ فِي سَبْعٍ ». وَ هَذَا صَرِيحٌ بِمَا قُلْنَاهُ .

(301) 69 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً «يَا حَمَّادُ تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ » قَالَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي أَنَا أَحْفَظُ كِتَابَ حَرِيزٍ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «لاَ عَلَيْكَ يَا حَمَّادُ قُمْ فَصَلِّ » قَالَ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَوَجِّهاً إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَاسْتَفْتَحْتُ اَلصَّلاَةَ فَرَكَعْتُ وَ سَجَدْتُ فَقَالَ «يَا حَمَّادُ لاَ تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ يَأْتِي عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً أَوْ سَبْعُونَ سَنَةً فَلاَ يُقِيمُ صَلاَةً وَاحِدَةً بِحُدُودِهَا تَامَّةً » قَالَ حَمَّادٌ فَأَصَابَنِي فِي نَفْسِي اَلذُّلُّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَعَلِّمْنِي اَلصَّلاَةَ فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ مُنْتَصِباً فَأَرْسَلَ يَدَيْهِ جَمِيعاً عَلَى فَخِذَيْهِ قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وَ قَرَّبَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلاَثِ أَصَابِعَ مُنْفَرِجَاتٍ وَ اِسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً اَلْقِبْلَةَ لَمْ يُحَرِّفْهَا عَنِ اَلْقِبْلَةِ وَ قَالَ بِخُشُوعٍ «اَللَّهُ أَكْبَرُ» ثُمَّ قَرَأَ اَلْحَمْدَ بِتَرْتِيلٍ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ثُمَّ صَبَرَ هُنَيْئَةً بِقَدْرِ مَا يَتَنَفَّسُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَ قَالَ «اَللَّهُ أَكْبَرُ» وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَ مَلَأَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ مُنْفَرِجَاتٍ وَ رَدَّ رُكْبَتَيْهِ إِلَى خَلْفِهِ ثُمَّ اِسْتَوَى ظَهْرُهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ قَطْرَةٌ مِنْ مَاءٍ أَوْ دُهْنٍ لَمْ تَزُلْ لاِسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ وَ مَدَّ عُنُقَهُ وَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ سَبَّحَ ثَلاَثاً بِتَرْتِيلٍ فَقَالَ «سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ » ثُمَّ اِسْتَوَى قَائِماً فَلَمَّا اِسْتَمْكَنَ مِنَ اَلْقِيَامِ قَالَ «سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » ثُمَّ كَبَّرَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ ثُمَّ سَجَدَ وَ بَسَطَ كَفَّيْهِ مَضْمُومَتَيِ اَلْأَصَابِعِ بَيْنَ

********

(301) - الكافي ج 1 ص 85 الفقيه ج 1 ص 196 بزيادة في آخره.

ص: 81

يَدَيْ رُكْبَتَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ فَقَالَ «سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ يَضَعْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهُ - وَ سَجَدَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَعْظُمٍ اَلْكَفَّيْنِ وَ اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ أَنَامِلِ إِبْهَامَيِ اَلرِّجْلَيْنِ وَ اَلْجَبْهَةِ وَ اَلْأَنْفِ وَ قَالَ «سَبْعٌ مِنْهَا فَرْضٌ يُسْجَدُ عَلَيْهَا وَ هِيَ اَلَّتِي ذَكَرَهَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ قَالَ «وَ أَنَّ اَلْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اَللّهِ أَحَداً» وَ هِيَ اَلْجَبْهَةُ وَ اَلْكَفَّانِ وَ اَلرُّكْبَتَانِ وَ اَلْإِبْهَامَانِ وَ وَضْعُ اَلْأَنْفِ عَلَى اَلْأَرْضِ سُنَّةٌ » ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ فَلَمَّا اِسْتَوَى جَالِساً قَالَ «اَللَّهُ أَكْبَرُ» ثُمَّ قَعَدَ عَلَى فَخِذِهِ اَلْأَيْسَرِ قَدْ وَضَعَ قَدَمَهُ اَلْأَيْمَنَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ اَلْأَيْسَرِ وَ قَالَ «أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ » ثُمَّ كَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ سَجَدَ سَجْدَةَ اَلثَّانِيَةِ وَ قَالَ كَمَا قَالَ فِي اَلْأُولَى وَ لَمْ يَضَعْ شَيْئاً مِنْ بَدَنِهِ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهُ فِي رُكُوعٍ وَ لاَ سُجُودٍ وَ كَانَ مُجَّنِّحاً وَ لَمْ يَضَعْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى هَذَا وَ يَدَاهُ مَضْمُومَةُ اَلْأَصَابِعِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي اَلتَّشَهُّدِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ اَلتَّشَهُّدِ سَلَّمَ فَقَالَ «يَا حَمَّادُ هَكَذَا صَلِّ » .

(302) 70 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : رَأَيْتُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسَّجْدَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى جَلَسَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ثُمَّ يَقُومُ .

(303) 71 - سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلسَّجْدَةِ اَلثَّانِيَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ فَاسْتَوِ جَالِساً ثُمَّ قُمْ ».

(304) 72 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ رَحِيمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَرَاكَ إِذَا صَلَّيْتَ فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلسُّجُودِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ اَلثَّالِثَةِ تَسْتَوِي جَالِساً ثُمَّ تَقُومُ فَنَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ قَالَ «لاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَا أَصْنَعُ أَنَا اِصْنَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ » .

********

(302-303-304) - الاستبصار ج 1 ص 328.

ص: 82

إِنَّمَا قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَا أَصْنَعُ لِئَلاَّ يَعْتَقِدَ أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُمْ عَلَى طَرِيقِ اَلْفَرْضِ دُونَ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَنَعَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِفِعْلِهِ عَلَى جِهَةِ اَلْفَضْلِ وَ طَلَبِ اَلْكَمَالِ وَ اَلْجُلُوسُ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ وَ بَيْنَ اَلسُّجُودِ وَ اَلْقِيَامِ مِنْ آدَابِ اَلصَّلاَةِ لاَ مِنْ فَرَائِضِهَا وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(305) 73 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا رَفَعَا رُءُوسَهُمَا مِنَ اَلسَّجْدَةِ اَلثَّانِيَةِ نَهَضَا وَ لَمْ يَجْلِسَا.

(306) 74 - مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ اِبْنُ مُسْلِمٍ وَ اَلْحَلَبِيُّ قَالُوا قَالَ : «لاَ تُقْعِ فِي اَلصَّلاَةِ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ كَإِقْعَاءِ اَلْكَلْبِ ».

307-75- عَلِيٌّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا جَلَسْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَلاَ تَجْلِسْ عَلَى يَمِينِكَ وَ اِجْلِسْ عَلَى يَسَارِكَ فَإِذَا سَجَدْتَ فَابْسُطْ كَفَّيْكَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَإِذَا رَكَعْتَ فَأَلْقِمْ رُكْبَتَيْكَ كَفَّيْكَ ».

(308) 76 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُمْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَلاَ تُلْصِقْ قَدَمَكَ بِالْأُخْرَى وَ دَعْ بَيْنَهُمَا فَصْلاً إِصْبَعاً أَقَلُّ ذَلِكَ إِلَى شِبْرٍ أَكْثَرُهُ وَ اُسْدُلْ مَنْكِبَيْكَ وَ أَرْسِلْ يَدَيْكَ وَ لاَ تُشَبِّكْ أَصَابِعَكَ وَ لْتَكُونَا عَلَى فَخِذَيْكَ قُبَالَةَ رُكْبَتِكَ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَصُفَّ فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ تَجْعَلُ بَيْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَ تُمَكِّنُ رَاحَتَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ وَ تَضَعُ يَدَكَ اَلْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِكَ اَلْيُمْنَى قَبْلَ اَلْيُسْرَى وَ بَلِّغْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ عَيْنَ اَلرُّكْبَةِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَى رُكْبَتَيْكَ فَإِنْ

********

(305-306) - الاستبصار ج 1 ص 328.

(308) - الكافي ج 1 ص 92.

ص: 83

وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلَى رُكْبَتَيْكَ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُمَكِّنَ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ فَتَجْعَلَ أَصَابِعَكَ فِي عَيْنِ اَلرُّكْبَةِ وَ تُفَرِّجَ بَيْنَهُمَا وَ أَقِمْ صُلْبَكَ وَ مُدَّ عُنُقَكَ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَا بَيْنَ قَدَمَيْكَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ خِرَّ سَاجِداً وَ اِبْدَأْ بِيَدَيْكَ فَضَعْهُمَا عَلَى اَلْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْكَ تَضَعُهُمَا مَعاً وَ لاَ تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ اِفْتِرَاشَ اَلسَّبُعِ ذِرَاعَيْهِ وَ لاَ تَضَعَنَّ ذِرَاعَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَ فَخِذَيْكَ وَ لَكِنْ تَجَنَّحْ بِمِرْفَقَيْكَ وَ لاَ تُلْزِقْ كَفَّيْكَ بِرُكْبَتَيْكَ وَ لاَ تُدْنِهِمَا مِنْ وَجْهِكَ بَيْنَ ذَلِكَ حِيَالَ مَنْكِبَيْكَ وَ لاَ تَجْعَلْهُمَا بَيْنَ يَدَيْ رُكْبَتَيْكَ وَ لَكِنْ تُحَرِّفُهُمَا عَنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَ اُبْسُطْهُمَا عَلَى اَلْأَرْضِ بَسْطاً وَ اِقْبِضْهُمَا إِلَيْكَ قَبْضاً وَ إِنْ كَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلاَ يَضُرُّكَ وَ إِنْ أَفْضَيْتَ بِهِمَا إِلَى اَلْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ لاَ تُفَرِّجَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فِي سُجُودِكَ وَ لَكِنِ اُضْمُمْهُنَّ جَمِيعاً قَالَ فَإِذَا قَعَدْتَ فِي تَشَهُّدِكَ فَأَلْصِقْ رُكْبَتَيْكَ بِالْأَرْضِ وَ فَرِّجْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً وَ لْيَكُنْ ظَاهِرُ قَدَمِكَ اَلْيُسْرَى عَلَى اَلْأَرْضِ وَ ظَاهِرُ قَدَمِكَ اَلْيُمْنَى عَلَى بَاطِنِ قَدَمِكَ اَلْيُسْرَى وَ أَلْيَتَاكَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ طَرَفُ إِبْهَامِكَ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْأَرْضِ وَ إِيَّاكَ وَ اَلْقُعُودَ عَلَى قَدَمَيْكَ فَتَتَأَذَّى بِذَلِكَ وَ لاَ تَكُونُ قَاعِداً عَلَى اَلْأَرْضِ فَتَكُونَ إِنَّمَا قَعَدَ بَعْضُكَ عَلَى بَعْضٍ فَلاَ تَصْبِرَ لِلتَّشَهُّدِ وَ اَلدُّعَاءِ ».

(309) 77 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ» (1) قَالَ «اَلنَّحْرُ اَلاِعْتِدَالُ فِي اَلْقِيَامِ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ وَ نَحْرَهُ » وَ قَالَ «لاَ تُكَفِّرْ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ اَلْمَجُوسُ وَ لاَ تَلَثَّمْ وَ لاَ تَحْتَفِزْ وَ لاَ تُقْعِ عَلَى قَدَمَيْكَ وَ لاَ تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ ».

310-78 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَضَعُ يَدَهُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ حَكَى اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى فَقَالَ «ذَلِكَ اَلتَّكْفِيرُ فَلاَ تَفْعَلْ ».

********

(1) سورة الكوثر الآية 2.

(309) - الكافي ج 1 ص 93.

ص: 84

(311) 79 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ فَبَسَطَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ أَلْصَقَ جُؤْجُؤَهُ (1) بِالْأَرْضِ فِي ثِيَابِهِ .

فَمَخْصُوصٌ بِسَجْدَةِ اَلشُّكْرِ دُونَ اَلسَّجْدَةِ اَلَّتِي هِيَ فِي اَلصَّلاَةِ لِأَنَّ اَلسُّنَّةَ فِيهَا أَنْ يَكُونَ اَلْإِنْسَانُ لاَطِئاً بِالْأَرْضِ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(312) 80 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ خَاقَانَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَجَدَ سَجْدَةَ اَلشُّكْرِ فَافْتَرَشَ ذِرَاعَيْهِ وَ أَلْصَقَ صَدْرَهُ وَ بَطْنَهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «كَذَا يَجِبُ » .

313-81 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ اَلسُّجُودِ قَالَ «مَا بَيْنَ قُصَاصِ اَلشَّعْرِ إِلَى مَوْضِعِ اَلْحَاجِبِ مَا وَضَعْتَ مِنْهُ أَجْزَأَكَ ».

(314) 82 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَسْجُدُ وَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ أَوْ عِمَامَةٌ فَقَالَ «إِذَا مَسَّ جَبْهَتُهُ اَلْأَرْضَ فِيمَا بَيْنَ حَاجِبَيْهِ وَ قُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ».

(315) 83 - اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَوْضِعِ جَبْهَةِ اَلسَّاجِدِ أَ يَكُونُ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ لِيَكُنْ مُسْتَوِياً».

316-84 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

********

(1) الجؤجؤ: بضم المعجمتين من الطائر و السفينة صدرهما و من الإنسان عظام الصدر.

(311-312) - الكافي ج 1 ص 89.

(314) - الفقيه ج 1 ص 176.

(315) - الكافي ج 1 ص 92.

ص: 85

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْفَعُ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَضَعَ وَجْهِي فِي مَوْضِعِ قَدَمِي وَ كَرِهَهُ ».

(317) 85 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ : خَرَجَ بِي دُمَّلٌ فَكُنْتُ أَسْجُدُ عَلَى جَانِبٍ فَرَأَى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَثَرَهُ فَقَالَ «مَا هَذَا» فَقُلْتُ لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْجُدَ مِنْ أَجْلِ اَلدُّمَّلِ فَإِنَّمَا أَسْجُدُ مُنْحَرِفاً فَقَالَ لِي «لاَ تَفْعَلْ ذَلِكَ اِحْفِرْ حَفِيرَةً وَ اِجْعَلِ اَلدُّمَّلَ فِي اَلْحَفِيرَةِ حَتَّى تَضَعَ جَبْهَتَكَ عَلَى اَلْأَرْضِ ».

(318) 86 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ بِجَبْهَتِهِ عِلَّةٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلسُّجُودِ عَلَيْهَا قَالَ «يَضَعُ ذَقَنَهُ عَلَى اَلْأَرْضِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً» (1).(1)».

وَ اَلْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ اَلرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ مَنْ بِجَبْهَتِهِ دُمَّلٌ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ إِذَا اِسْتَطَاعَ أَنْ يَحْفِرَ حَفِيرَةً وَ يَدَعَهُ فِيهَا فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ وَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ يَسْجُدُ عَلَى ذَقَنِهِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ.

(319) 87 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ وَ عَلَيْهِ اَلْعِمَامَةُ لاَ تُصِيبُ جَبْهَتُهُ اَلْأَرْضَ قَالَ «لاَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِلَ جَبْهَتُهُ إِلَى اَلْأَرْضِ ».

320-88- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُمْتَ مِنَ اَلسُّجُودِ قُلْتَ - اَللَّهُمَّ رَبِّي بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ وَ أَرْكَعُ وَ أَسْجُدُ».

********

(1) سورة الإسراء الآية: 108.

(317-318-319) - الكافي ج 1 ص 92.

ص: 86

321-89- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَامَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلسُّجُودِ قَالَ - بِحَوْلِ اَللَّهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ».

(322) 90 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ فِي اَلْقُنُوتِ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لَنَا وَ اِرْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اُعْفُ عَنَّا فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» ».

وَ كَانَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ ذَكَرَ فِي اَلْكِتَابِ أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ لِلْقُنُوتِ بِغَيْرِ اَلتَّكْبِيرِ وَ اَلْأَفْضَلُ عِنْدِي أَنْ يَرْفَعَهُمَا بِالتَّكْبِيرِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(323) 91 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّكْبِيرُ فِي صَلاَةِ اَلْفَرْضِ فِي اَلْخَمْسِ اَلصَّلَوَاتِ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً مِنْهَا تَكْبِيرَةُ اَلْقُنُوتِ خَمْسٌ ».

(324) 92 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ : «وَ فَسَّرَهُنَّ فِي اَلظُّهْرِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي اَلْعَصْرِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي اَلْمَغْرِبِ سِتَّ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً وَ فِي اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي اَلْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً وَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتِ اَلْقُنُوتِ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍُ ».

(325) 93 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلصَّبَّاحِ اَلْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ لِلصَّلَوَاتِ مِنْهَا تَكْبِيرَةُ اَلْقُنُوتِ ».

فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ ذِكْرَ اَلتَّكْبِيرِ مُضَافاً إِلَى اَلْقُنُوتِ عَلَى سَبِيلِ اَلْجُمْلَةِ وَ عَلَى طَرِيقِ اَلتَّفْصِيلِ وَ تَضَمَّنَتْ أَيْضاً عَدَدَ اَلتَّكْبِيرَاتِ خَمْساً وَ تِسْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي

********

(322) - الكافي ج 1 ص 94.

(323-324-325) - الاستبصار ج 1 ص 336 و اخرج الاولين الكليني في الكافي ج 1 ص 85.

ص: 87

اَلْقُنُوتِ تَكْبِيرٌ لَكَانَ اَلتَّكْبِيرَاتُ تِسْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي أَحْمِلُ مَا زَادَ عَلَى اَلتِّسْعِينَ تَكْبِيرَةً عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَهَضَ اَلْمُصَلِّي مِنَ اَلتَّشَهُّدِ اَلْأَوَّلِ إِلَى اَلثَّالِثَةِ يَقُومُ بِتَكْبِيرَةٍ لِأُمُورٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ اَلصَّلَوَاتِ فِيهَا نُهُوضٌ مِنَ اَلثَّانِيَةِ إِلَى اَلثَّالِثَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي أَرْبَعِ صَلَوَاتٍُ فَلَوْ كَانَ اَلْمُرَادُ بِهِ ذَلِكَ لَكَانَ يَقُولُ أَرْبَعاً وَ تِسْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ اَلثَّانِي أَنَّ اَلْحَدِيثَ اَلْمُفَصَّلَ تَضَمَّنَ ذِكْرَ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فِي صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ وَ تَكْبِيرَةُ اَلْقُنُوتِ مُضَافَةٌ إِلَيْهَا وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا قَالُوهُ لَكَانَ اَلتَّكْبِيرُ فِيهَا إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فَقَطْ وَ اَلثَّالِثُ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ اَلْإِنْسَانُ مِنَ اَلتَّشَهُّدِ اَلْأَوَّلِ إِلَى اَلثَّالِثَةِ بِقَوْلِهِ بِحَوْلِ اَللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ فَلَوْ كَانَ يَجِبُ اَلْقِيَامُ بِالتَّكْبِيرِ لَكَانَ يَقُولُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَقُومُ إِلَى اَلثَّالِثَةِ كَمَا أَنَّهُمْ لَمَّا ذَكَرُوا اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ قَالُوا ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ وَ يُكَبِّرُ وَ يَسْجُدُ وَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ وَ يُكَبِّرُ فَلَوْ كَانَ هَاهُنَا تَكْبِيرٌ لَكَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ .

(326) 94 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا جَلَسْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ فَتَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُمْتَ فَقُلْ بِحَوْلِ اَللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ».

(327) 95 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا نَهَضَ مِنَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ قَالَ «بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ»».

********

(326) - الاستبصار ج 1 ص 237 الكافي ج 1 ص 94.

(327) - الاستبصار ج 1 ص 338.

ص: 88

(328) 96 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا قُمْتَ مِنَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فَاعْتَمِدْ عَلَى كَفَّيْكَ وَ قُلْ - بِحَوْلِ اَللَّهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ فَإِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ».

(329) 97 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيَّاماً فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُجْهَرُ فِيهَا أَوْ لاَ يُجْهَرُ فِيهَا .

(330) 98 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ ».

(331) 99 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ جَمِيعاً فَقَالَ «اُقْنُتْ فِيهِنَّ جَمِيعاً» قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «أَمَّا مَا جَهَرْتَ فِيهِ فَلاَ تَشُكَّ ».

(332) 100 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُنُوتُ فِي اَلْمَغْرِبِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ وَ فِي اَلْعِشَاءِ وَ اَلْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي اَلْوَتْرِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّالِثَةِ ».

(333) 101 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي أَيِّ صَلاَةٍ هُوَ فَقَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ قُنُوتٌ وَ اَلْقُنُوتُ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ ».

********

(328-329-330-331) - الاستبصار ج 1 ص 338 الكافي ج 1 ص 94 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 209.

(332) - الاستبصار ج 1 ص 338 و فيه (ابن مسكان) بدل (ابن سنان).

(333) - الاستبصار ج 1 ص 339.

ص: 89

(334) 102 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا عِنْدَهُ - عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ «فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ » فَقَالَ لَهُ قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَقَالَ «فِي اَلْأَخِيرَةِ » فَلَمَّا رَأَى غَفْلَةً مِنْهُ فَقَالَ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اَلْأُولَى وَ اَلْأَخِيرَةِ » فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كُلُّ قُنُوتٍ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ إِلاَّ اَلْجُمُعَةَ فَإِنَّ اَلرَّكْعَةَ اَلْأُولَى فِيهَا قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلْأَخِيرَةَ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ ».

(335) 103 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُنُوتُ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْعِشَاءِ وَ اَلْعَتَمَةِ وَ اَلْوَتْرِ وَ اَلْغَدَاةِ فَمَنْ تَرَكَ اَلْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ ».

(336) 104 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُنُوتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي اَلتَّطَوُّعِ وَ اَلْفَرِيضَةِ » - قَالَ اَلْحَسَنُ وَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : قَالَ «اَلْقُنُوتُ فِي كُلِّ اَلصَّلَوَاتِ » قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «أَمَّا مَا لاَ يُشَكُّ فِيهِ فَمَا جُهِرَ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ ».

إِنَّمَا خَصَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ وَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلصَّلَوَاتِ اَلَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ تَأْكِيداً لِلْفَضْلِ وَ زِيَادَةً لِلثَّوَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَظْراً فِيمَا عَدَاهَا بِدَلاَلَةِ مَا أَوْرَدْنَاهُ مِنْ عُمُومِ اَلْأَلْفَاظِ مِثْلِ

قَوْلِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : اَلْقُنُوتُ فِي كُلِّ اَلصَّلَوَاتِ . وَ مِثْلِ

قَوْلِهِمْ : «فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ اَلْفَرِيضَةِ وَ اَلنَّافِلَةِ ». وَ كَذَلِكَ مَا رُوِيَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي تَتَضَمَّنُ نَفْيَ اَلْقُنُوتِ مِثْلَ مَا رَوَاهُ :

********

(334-335-336) - الاستبصار ج 1 ص 339 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه 1 ص 207.

ص: 90

(337) 105 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُنُوتِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ «لاَ قَبْلَهُ وَ لاَ بَعْدَهُ ».

(338) 106 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ هَلْ يُقْنَتُ فِي اَلصَّلَوَاتِ كُلِّهَا أَمْ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ «لَيْسَ اَلْقُنُوتُ إِلاَّ فِي اَلْغَدَاةِ وَ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْوَتْرِ وَ اَلْمَغْرِبِ ».

(339) 107 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي أَيِّ اَلصَّلَوَاتِ أَقْنُتُ فَقَالَ «لاَ تَقْنُتْ إِلاَّ فِي اَلْفَجْرِ».

فَإِنَّمَا يَتَضَمَّنُ نَفْيَ اَلْفَضْلِ وَ تَأْكِيدِ اَلنَّدْبِ اَلَّذِي ثَبَتَ فِي غَيْرِهَا مِنَ اَلصَّلَوَاتِ اَلَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي اَلْفَرَائِضِ لِأَنَّ اَلْقُنُوتَ فِي هَذِهِ اَلصَّلَوَاتِ مُتَرَتِّبٌ فِي اَلْفَضْلِ غَيْرُ مُنْسَاقٍ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَفَوْا عَنْ بَعْضِ اَلصَّلَوَاتِ وَ خَصُّوا بِهِ بَعْضاً لِضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ وَ اَلاِسْتِصْلاَحِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(340) 108 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْقُنُوتِ : «إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ لاَ تَقْنُتْ » قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «وَ إِذَا كَانَتِ اَلتَّقِيَّةُ فَلاَ تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا».

وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(341) 109 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فَقَالَ

********

(337) - الاستبصار ج 1 ص 339.

(338-339-340-341) - الاستبصار ج 1 ص 340 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 94.

ص: 91

«فِيمَا تَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ » قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «فِي اَلْخَمْسِ كُلِّهَا» فَقَالَ «رَحِمَ اَللَّهُ أَبِي إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ ».

342-110- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ مُعَاوِيَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي: فِي قُنُوتِ اَلْوَتْرِ «اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لَنَا وَ اِرْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اُعْفُ عَنَّا فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ » وَ قَالَ «يُجْزِي مِنَ اَلْقُنُوتِ ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ ».

(343) 111 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُنُوتُ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ إِنْ شِئْتَ فَبَعْدَهُ ».

قَوْلُهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَبَعْدَهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلْقَضَاءِ أَوِ اَلتَّقِيَّةِ عَلَى مَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ فِي صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ .

344-112- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو اَلْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّشَهُّدُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ - اَلْحَمْدُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَ اِرْفَعْ دَرَجَتَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلتَّسْلِيمُ فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ إِمَاماً يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ مَأْمُوماً وَ لَمْ يَكُنْ عَنْ شِمَالِهِ أَحَدٌ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً أَيْضاً وَ إِنْ كَانَ عَنْ شِمَالِهِ إِنْسَانٌ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ وَ إِنْ كَانَ مُنْفَرِداً يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(345) 113 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ

********

(343) - الاستبصار ج 1 ص 341.

(345) - الاستبصار ج 1 ص 346.

ص: 92

عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً أَجْزَأَكَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ وَ إِنْ كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ فَتَسْلِيمَتَيْنِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَوَاحِدَةً مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ ».

(346) 114 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْإِمَامُ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً وَ مَنْ وَرَاءَهُ يُسَلِّمُ اِثْنَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ شِمَالِهِ أَحَدٌ سَلَّمَ وَاحِدَةً ».

(347) 115 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُومُ فِي اَلصَّفِّ خَلْفَ اَلْإِمَامِ وَ لَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ قَالَ «تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِهِ ».

(348) 116 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً إِمَاماً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْمَأْمُومُ لَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَمَّا ذَكَرْنَا مَا رَوَاهُ :

(349) 117 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّمَا اَلتَّسْلِيمُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَقُولَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدِ اِنْقَطَعَتِ اَلصَّلاَةُ ثُمَّ تُؤْذِنُ اَلْقَوْمَ فَتَقُولُ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ كَذَلِكَ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ تَقُولُ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ مِثْلَ مَا سَلَّمْتَ وَ أَنْتَ إِمَامٌ فَإِذَا كُنْتَ فِي جَمَاعَةٍ فَقُلْ مِثْلَ مَا قُلْتَ وَ سَلِّمْ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِكَ وَ شِمَالِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ فَسَلِّمْ عَلَى اَلَّذِينَ عَلَى يَمِينِكَ وَ لاَ تَدَعِ اَلتَّسْلِيمَ عَلَى

********

(346-347-348) - الاستبصار ج 1 ص 346 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 93.

(349) - الاستبصار ج 1 ص 347.

ص: 93

يَمِينِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلشُّكْرِ إِلَى قَوْلِهِ وَ يُسْتَحَبُّ اَلتَّوَجُّهُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ فِي سَبْعِ صَلَوَاتٍُ . فَسَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ عِنْدَ تَعْقِيبِ صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ يُسْتَحَبُّ اَلتَّوَجُّهُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ فِي سَبْعِ صَلَوَاتٍُ إِلَى قَوْلِهِ وَ اَلْمَرْأَةُ تَتَضَمَّمُ فِي صَلاَتِهَا. ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي رِسَالَتِهِ وَ لَمْ أَجِدْ بِهِ خَبَراً مُسْنَداً وَ تَفْصِيلُهَا مَا ذَكَرَهُ أَوَّلَ كُلِّ فَرِيضَةٍ وَ أَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ فِي اَلْمُفْرَدَةِ مِنَ اَلْوَتْرِ وَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ اَلزَّوَالِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ نَوَافِلِ اَلْمَغْرِبِ وَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ اَلْإِحْرَامِ فَهَذِهِ اَلسِّتَّةُ مَوَاضِعَ ذَكَرَهَا عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ وَ زَادَ اَلشَّيْخُ فِي اَلْوُتَيْرَةِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمَرْأَةُ تَتَضَمَّمُ فِي صَلاَتِهَا إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا فَرَغَ اَلْمُصَلِّي مِنْ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ .

(350) 118 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : «إِذَا قَامَتِ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلصَّلاَةِ جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَ لاَ تُفَرِّجُ بَيْنَهُمَا وَ تَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلاَّ تَطَأْطَأَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا فَإِذَا جَلَسَتْ فَعَلَى أَلْيَتَيْهَا كَمَا يَقْعُدُ اَلرَّجُلُ فَإِذَا سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ وَ بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ اَلْيَدَيْنِ ثُمَّ تَسْجُدُ لاَطِئَةً بِالْأَرْضِ فَإِذَا كَانَتْ فِي جُلُوسِهَا ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَ رَفَعَتْ رُكْبَتَيْهَا مِنَ اَلْأَرْضِ فَإِذَا نَهَضَتْ اِنْسَلَّتْ اِنْسِلاَلاً لاَ تَرْفَعُ عَجِيزَتَهَا أَوَّلاً».

(351) 119 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَجَدَتِ اَلْمَرْأَةُ بَسَطَتْ ذِرَاعَيْهَا».

********

(350-351) - الكافي ج 1 ص 93 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 243 مرسلا بتفاوت.

ص: 94

(352) 120 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُوسِ اَلْمَرْأَةِ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «تَضُمُّ فَخِذَيْهَا».

(353) 121 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ وَ اَلرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا فَرَغَ اَلْمُصَلِّي مِنْ ثَمَانِ رَكَعَاتِ اَلزَّوَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَلْيُؤَذِّنْ لِلظُّهْرِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا سَلَّمَ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ كُلُّهُ إِلاَّ مَا ذَكَرَهُ مِنِ اِخْتِيَارِ اَلْقِرَاءَةِ بِالسُّوَرِ اَلْقِصَارِ فِي صَلاَةِ اَلظُّهْرِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(354) 122 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْقِرَاءَةُ فِي اَلصَّلاَةِ فِيهَا شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ قَالَ «لاَ إِلاَّ اَلْجُمُعَةَ تُقْرَأُ بِالْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ » قُلْتُ لَهُ فَأَيُّ اَلسُّوَرِ تُقْرَأُ فِي اَلصَّلَوَاتِ قَالَ «أَمَّا اَلظُّهْرُ وَ اَلْعِشَاءُ اَلْآخِرَةُ تُقْرَأُ فِيهِمَا سَوَاءً وَ اَلْعَصْرُ وَ اَلْمَغْرِبُ سَوَاءً وَ أَمَّا اَلْغَدَاةُ فَأَطْوَلُ وَ أَمَّا اَلظُّهْرُ وَ اَلْعِشَاءُ اَلْآخِرَةُ - فَ «سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى» وَ «اَلشَّمْسِ وَ ضُحاها» وَ نَحْوُهُمَا وَ أَمَّا اَلْعَصْرُ وَ اَلْمَغْرِبُ - فَ «إِذا جاءَ نَصْرُ اَللّهِ » وَ «أَلْهاكُمُ اَلتَّكاثُرُ» وَ نَحْوُهُمَا وَ أَمَّا اَلْغَدَاةُ فَ «عَمَّ يَتَساءَلُونَ » وَ «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ اَلْغاشِيَةِ » وَ «لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ اَلْقِيامَةِ » وَ «هَلْ أَتى عَلَى اَلْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ اَلدَّهْرِ» ».

355-123 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْغَدَاةَ بِ «عَمَّ يَتَساءَلُونَ » وَ «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ اَلْغاشِيَةِ » وَ «لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ اَلْقِيامَةِ » وَ شِبْهِهَا وَ كَانَ

********

(352-353) - الكافي ج 1 ص 93.

(354) - الكافي ج 1 ص 86 و فيه صدر الحديث.

ص: 95

يُصَلِّي اَلظُّهْرَ بِ «سَبِّحِ اِسْمَ » وَ «اَلشَّمْسِ وَ ضُحاها» وَ «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ اَلْغاشِيَةِ » وَ شِبْهِهَا وَ كَانَ يُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «إِذا جاءَ نَصْرُ اَللّهِ وَ اَلْفَتْحُ » وَ «إِذا زُلْزِلَتِ » وَ كَانَ يُصَلِّي اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ بِنَحْوِ مَا يُصَلِّي فِي اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرَ بِنَحْوٍ مِنَ اَلْمَغْرِبِ » .

356-124- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ أَقْرَأَ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ .

(357) 125 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ صَابِرٍ مَوْلَى بَسَّامٍ قَالَ : أَمَّنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَقَرَأَ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ .

358-126 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ خَالِ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَرَأْتُ فِي صَلاَةِ اَلْفَجْرِ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » وَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

359-127 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ أَبِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فَقَالَ «نَعَمْ قَدْ صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي كِلْتَا اَلرَّكْعَتَيْنِ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَ لاَ بَعْدَهَا - بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» أَتَمَّ مِنْهَا» .

360-128- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : ««قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» تُجْزِي فِي خَمْسِينَ صَلاَةً ».

(361) 129 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَقْرَأْ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَإِنَّ اَلسُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ ».

********

(357) - الكافي ج 1 ص 87 بزيادة في آخره.

(361) - الكافي ج 1 ص 88.

ص: 96

362-130 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا صَلَّى يَقْرَأُ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ صَلاَتِهِ اَلظُّهْرِ سِرّاً وَ يُسَبِّحُ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ مِنْ صَلاَتِهِ اَلظُّهْرِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ صَلاَتِهِ اَلْعِشَاءِ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ سِرّاً وَ يُسَبِّحُ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ وَ كَانَ يَقُولُ أَوَّلُ صَلاَةِ أَحَدِكُمُ اَلرُّكُوعُ ».

(363) 131 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُكْتَبُ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ وَ اَلدُّعَاءِ إِلاَّ مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ ».

(364) 132 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَقْرَأُ اَلرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ قَالَ «فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا أَسْمَعَ أُذُنَيْهِ اَلْهَمْهَمَةَ ».

(365) 133 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَتِهِ وَ يُحَرِّكَ لِسَانَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِي لَهَوَاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ لاَ يُحَرِّكَ لِسَانَهُ يَتَوَهَّمُ تَوَهُّماً».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلرِّوَايَةِ اَلْأَوَّلَةِ لِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَ مَعَ قَوْمٍ لاَ يَقْتَدِي بِهِمْ وَ يَخَافُ مِنْ إِسْمَاعِ نَفْسِهِ اَلْقِرَاءَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(366) 134 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(363) - الاستبصار ج 1 ص 320 الكافي ج 1 ص 86.

(364) - الاستبصار ج 1 ص 320 الكافي ج 1 ص 87.

(365-366) - الاستبصار ج 1 ص 321 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 88.

ص: 97

بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ مَعَهُمْ مِثْلُ حَدِيثِ اَلنَّفْسِ ».

فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلتَّخْيِيرِ بَيْنَ اَلْقِرَاءَةِ وَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(367) 135 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا يُجْزِي مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ قَالَ «أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ تُكَبِّرَ وَ تَرْكَعَ ».

(368) 136 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ قَالَ «تُسَبِّحُ وَ تُحَمِّدُ اَللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِيدٌ وَ دُعَاءٌ ».

(369) 137 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ - وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اَللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ » قَالَ قُلْتُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ «هُمَا وَ اَللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ ».

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي تَفْضِيلِ اَلْقِرَاءَةِ عَلَى اَلتَّسْبِيحِ فَإِنَّمَا اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ اَلْإِنْسَانُ إِمَاماً.

(370) 138 - رَوَى ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلاَّنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ :

********

(367-368-369) - الاستبصار ج 1 ص 321 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 88.

(370) - الاستبصار ج 1 ص 322.

ص: 98

سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّمَا أَفْضَلُ اَلْقِرَاءَةُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ أَوِ اَلتَّسْبِيحُ فَقَالَ «اَلْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ ».

يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(371) 139 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَيَسَعُكَ فَعَلْتَ أَوْ لَمْ تَفْعَلْ ».

(372) 140 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُمْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ (1) لاَ تَقْرَأْ فِيهِمَا فَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ».

فَإِنَّمَا نَهَاهُ أَنْ يَقْرَأَ مُعْتَقِداً بِأَنَّ غَيْرَهَا لاَ يُجْزِيهِ دُونَ أَنْ يَقْرَأَهَا عَلَى وَجْهِ اَلاِخْتِيَارِ أَوْ طَلَبِ اَلْفَضْلِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمُنَاقِضٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلتَّشَهُّدِ اَلْأَخِيرِ فَقَدْ قَدَّمْنَا اَلتَّشَهُّدَ اَلْأَوَّلَ وَ نَذْكُرُ اَلْآنَ اَلتَّشَهُّدَ اَلثَّانِيَ ثُمَّ نُبَيِّنُ أَقَلَّ مَا يَجُوزُ اَلاِقْتِصَارُ عَلَيْهِ فِي اَلتَّشَهُّدِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

373-141- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا جَلَسْتَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ اَلْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ اَلسَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّكَ نِعْمَ اَلرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ اَلرَّسُولُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَ اِرْفَعْ دَرَجَتَهُ ثُمَّ تَحْمَدُ اَللَّهَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ثُمَّ تَقُومُ فَإِذَا جَلَسْتَ فِي اَلرَّابِعَةِ قُلْتَ

********

(1) زيادة في المطبوعة فقط.

(371-372) - الاستبصار ج 1 ص 322.

ص: 99

بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ اَلْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ اَلسَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّكَ نِعْمَ اَلرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ اَلرَّسُولُ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ اَلصَّلَوَاتُ اَلطَّاهِرَاتُ اَلطَّيِّبَاتُ اَلزَّاكِيَاتُ اَلْغَادِيَاتُ اَلرَّائِحَاتُ اَلسَّابِغَاتُ اَلنَّاعِمَاتُ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ زَكَا وَ طَهُرَ وَ خَلَصَ وَ صَفَا فَلِلَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ اَلسَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّ رَبِّي نِعْمَ اَلرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ اَلرَّسُولُ وَ أَشْهَدُ «أَنَّ اَلسّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اَللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي اَلْقُبُورِ» «اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اَللّهُ » «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى 24 إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ 24 إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ «اِغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ » اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُمْنُنْ عَلَيَّ بِالْجَنَّةِ وَ عَافِنِي مِنَ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ «وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِناتِ وَ لا تَزِدِ اَلظّالِمِينَ إِلاّ تَباراً» ثُمَّ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ اَلْمَلاَئِكَةِ اَلْمُقَرَّبِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ خَاتَمِ اَلنَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ ثُمَّ تُسَلِّمُ ».

وَ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ اَلتَّشَهُّدِ اَلشَّهَادَتَانِيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(374) 142 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(374) - الاستبصار ج 1 ص 341.

ص: 100

مَا يُجْزِي مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلتَّشَهُّدِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ قَالَ «تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ » قُلْتُ فَمَا يُجْزِي مِنْ تَشَهُّدِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ «اَلشَّهَادَتَانِ ».

(375) 143 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ اَلتَّشَهُّدِ قَالَ «اَلشَّهَادَتَانِ ».

(376) 144 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا جَلَسَ اَلرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ اَللَّهَ أَجْزَأَهُ ».

(377) 145 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلتَّشَهُّدُ اَلَّذِي فِي اَلثَّانِيَةِ يُجْزِي أَنْ أَقُولَهُ فِي اَلرَّابِعَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

(378) 146 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ - عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّشَهُّدِ فَقَالَ «لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ وَاجِباً عَلَى اَلنَّاسِ هَلَكُوا إِنَّمَا كَانَ اَلْقَوْمُ يَقُولُونَ أَيْسَرَ مَا يَعْلَمُونَ إِذَا حَمِدْتَ اَللَّهَ أَجْزَأَكَ ».

فَلَيْسَ بِدَافِعٍ أَنْ يَكُونَ اَلشَّهَادَتَانِ وَاجِبَتَيْنِ وَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ اَلزِّيَادَةَ عَلَى اَلشَّهَادَتَيْنِ أَيْضاً تُسَمَّى تَشَهُّداً وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ .

(379) 147 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّشَهُّدُ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ

********

(375-376) - الاستبصار ج 1 ص 341 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 93.

(377-378-379) - الاستبصار ج 1 ص 342 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 93.

ص: 101

«مَرَّتَيْنِ » قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ مَرَّتَيْنِ قَالَ «إِذَا اِسْتَوَيْتَ جَالِساً فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تَنْصَرِفُ » قَالَ قُلْتُ قَوْلُ اَلْعَبْدِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ اَلصَّلَوَاتُ اَلطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ قَالَ «هَذَا اَللُّطْفُ مِنَ اَلدُّعَاءِ يَلْطُفُ اَلْعَبْدَ رَبُّهُ ».

380-148- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّشَهُّدُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَفْعٌ ».

(381) 149 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيَّ شَيْ ءٍ أَقُولُ فِي اَلتَّشَهُّدِ وَ اَلْقُنُوتِ قَالَ «قُلْ بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوَقَّتاً لَهَلَكَ اَلنَّاسُ ».

382-150 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ تَشَهُّدِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قُلْتُ كَذَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ تَشَهُّدَهُ مَنْ خَلْفَهُ قَالَ «نَعَمْ » .

383-151- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّمَا يَقُولُ وَ لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ ».

(384) 152 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ اَلتَّشَهُّدَ وَ لاَ يُسْمِعُونَهُ شَيْئاً».

385-153 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

********

(381-384) - الكافي ج 1 ص 93 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 260 بزيادة في أوله.

ص: 102

عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ اَلْقُنُوتِ قَالَ «إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا سَقَطَ اَلْقُرْصُ .

(386) 154 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْتَقِلَ إِذَا سَلَّمَ حَتَّى يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ اَلصَّلاَةَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي اَلصَّلاَةِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ فَقَالَ «يُسَبِّحُ وَ يَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ وَ لاَ يُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِيبِ اَلْإِمَامِ ».

(387) 155 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ لاَ يَخْرُجَ عَنْ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ حَتَّى يُتِمَّ اَلَّذِينَ خَلْفَهُ اَلَّذِينَ سُبِقُوا صَلاَتَهُمْ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً وَ إِنْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ مَسْبُوقاً بِالصَّلاَةِ فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ ».

(388) 156 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى صَلاَةً فَرِيضَةً وَ عَقَّبَ إِلَى أُخْرَى فَهُوَ ضَيْفُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَقٌّ عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ ».

(389) 157 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلدُّعَاءُ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ اَلصَّلاَةِ تَنَفُّلاً».

********

(386-387-388) - الكافي ج 1 ص 94.

(389) - الكافي ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 216 بزيادة في آخره.

ص: 103

390-158- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَثَ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَ أَحَداً حَتَّى يَرَى أَنَّ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ أَتَمُّوا اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ هُوَ».

391-159- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ كِلَيْهِمَا عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّعْقِيبُ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ اَلرِّزْقِ مِنَ اَلضَّرْبِ فِي اَلْبِلاَدِ».

يَعْنِي بِالتَّعْقِيبِ اَلدُّعَاءَ بِعَقِبِ اَلصَّلاَةِ .

392-160- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلدُّعَاءُ دُبُرَ اَلْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلُ مِنَ اَلدُّعَاءِ دُبُرَ اَلتَّطَوُّعِ كَفَضْلِ اَلْمَكْتُوبَةِ عَلَى اَلتَّطَوُّعِ ».

393-161- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلرَّبِيعِ بْنِ زَكَرِيَّا اَلْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا عَالَجَ اَلنَّاسُ شَيْئاً أَشَدَّ مِنَ اَلتَّعْقِيبِ ».

394-162 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلَيْنِ اِفْتَتَحَا اَلصَّلاَةَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَلاَ هَذَا اَلْقُرْآنَ فَكَانَتْ تِلاَوَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ دُعَائِهِ وَ دَعَا هَذَا أَكْثَرَ فَكَانَ دُعَاؤُهُ أَكْثَرَ مِنْ تِلاَوَتِهِ ثُمَّ اِنْصَرَفَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ «كُلٌّ فِيهِ فَضْلٌ كُلٌّ حَسَنٌ » قُلْتُ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ كُلاًّ حَسَنٌ وَ أَنَّ كُلاًّ فِيهِ فَضْلٌ فَقَالَ «اَلدُّعَاءُ أَفْضَلُ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ قالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اَلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ » (1) هِيَ وَ اَللَّهِ اَلْعِبَادَةُ هِيَ وَ اَللَّهِ أَفْضَلُ هِيَ وَ اَللَّهِ أَفْضَلُ أَ لَيْسَتْ هِيَ اَلْعِبَادَةَ هِيَ وَ اَللَّهِ اَلْعِبَادَةُ هِيَ وَ اَللَّهِ اَلْعِبَادَةُ أَ لَيْسَتْ هِيَ أَشَدَّهُنَّ هِيَ وَ اَللَّهِ أَشَدُّهُنَّ هِيَ وَ اَللَّهِ أَشَدُّهُنَّ ».

********

(1) سورة المؤمن الآية: 60.

ص: 104

(395) 163 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ غُفِرَ لَهُ وَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ».

(396) 164 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ سَبَّحَ اَللَّهَ فِي دُبُرِ اَلْفَرِيضَةِ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ اَلْمِائَةَ وَ أَتْبَعَهَا بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ ».

(397) 165 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ اَلْمَكْفُوفِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَا أَبَا هَارُونَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِتَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ كَمَا نَأْمُرُهُمْ بِالصَّلاَةِ فَالْزَمْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيَ ».

(398) 166 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا عُبِدَ اَللَّهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلتَّحْمِيدِ أَفْضَلَ مِنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ لَوْ كَانَ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ لَنَحَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ ».

(399) 167 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فِي كُلِّ يَوْمٍ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَلاَةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ ».

(400) 168 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(*) (395-396-397-398-399-400) - الكافي ج 1 ص 95 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 210 بتفاوت.

ص: 105

فَسَأَلَهُ أَبِي عَنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اَللَّهُ أَكْبَرُ» حَتَّى أَحْصَى أَرْبَعاً وَ ثَلاَثِينَ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ » حَتَّى بَلَغَ سَبْعاً وَ سِتِّينَ ثُمَّ قَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ » حَتَّى بَلَغَ مِائَةً يُحْصِيهَا بِيَدِهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً .

(401) 169 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ أَرْبَعاً وَ ثَلاَثِينَ ثُمَّ اَلتَّحْمِيدِ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ ثُمَّ اَلتَّسْبِيحِ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ ».

402-170- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ «اَللَّهُ أَكْبَرُ «لا إِلهَ إِلاَّ اَللّهُ » وَحْدَهُ «لا شَرِيكَ لَهُ » «لَهُ اَلْمُلْكُ وَ لَهُ اَلْحَمْدُ» «يُحْيِي وَ يُمِيتُ » * وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ اَلْخَيْرُ «وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ اَلْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اَللَّهُمَّ اِهْدِنِي لِمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ اَلْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ».

(403) 171 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا صَلَّى فَفَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ جَمِيعاً فَوْقَ رَأْسِهِ .

404-172 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَهِيكٍ عَنْ سَلاَّمٍ اَلْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقَالُ لَهُ شَيْبَةُ اَلْهُذَيْلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي شَيْخٌ قَدْ كَبِرَ سِنِّي وَ ضَعُفَتْ قُوَّتِي عَنْ عَمَلٍ كُنْتُ قَدْ عَوَّدْتُهُ نَفْسِي مِنْ صَلاَةٍ وَ صِيَامٍ وَ حَجٍّ وَ جِهَادٍ فَعَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَلاَماً يَنْفَعُنِي اَللَّهُ بِهِ وَ خَفِّفْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ «أَعِدْ» فَأَعَادَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَا حَوْلَكَ شَجَرَةٌ وَ لاَ مَدَرَةٌ

********

(401) - الكافي ج 1 ص 95.

(403) - الفقيه ج 1 ص 213.

ص: 106

إِلاَّ وَ قَدْ بَكَتْ مِنْ رَحْمَتِكَ فَإِذَا صَلَّيْتَ اَلصُّبْحَ فَقُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِيِّ اَلْعَظِيمِ فَإِنَّ اَللَّهَ يُعَافِيكَ بِذَلِكَ مِنَ اَلْعَمَى وَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْفَقْرِ وَ اَلْهَرَمِ » فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَذَا لِلدُّنْيَا فَمَا لِلْآخِرَةِ فَقَالَ «تَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ اَللَّهُمَّ اِهْدِنِي مِنْ عِنْدِكَ وَ أَفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَ اُنْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ » قَالَ فَقَبَضَ عَلَيْهِنَّ بِيَدِهِ ثُمَّ مَضَى فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ شَدَّ مَا قَبَضَ عَلَيْهَا خَالُكَ قَالَ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَمَا إِنَّهُ إِنْ وَافَى بِهَا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَمْ يَدَعْهَا مُتَعَمِّداً فَتَحَ اَللَّهُ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ مِنْ أَبْوَابِ اَلْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ »» .

405-173 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «اُذْكُرُوا اَللّهَ ذِكْراً كَثِيراً» (1) مَا ذَا اَلذِّكْرُ اَلْكَثِيرُ قَالَ «أَنْ يُسَبِّحَ فِي دُبُرِ اَلْمَكْتُوبَةِ ثَلاَثِينَ مَرَّةً ».

(406) 174 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ «أَ رَأَيْتُمْ لَوْ جَمَعْتُمْ مَا عِنْدَكُمْ مِنَ اَلثِّيَابِ وَ اَلْآنِيَةِ ثُمَّ وَضَعْتُمْ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ تَرَوْنَهُ يَبْلُغُ اَلسَّمَاءَ » قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ «يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثِينَ مَرَّةً وَ هُنَّ يَدْفَعْنَ اَلْهَدْمَ وَ اَلْغَرَقَ وَ اَلْحَرَقَ وَ اَلتَّرَدِّيَ فِي اَلْبِئْرِ وَ أَكْلَ اَلسَّبُعِ وَ مِيتَةَ اَلسَّوْءِ وَ اَلْبَلِيَّةَ اَلَّتِي نَزَلَتْ عَلَى اَلْعَبْدِ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ »».

(407) 175 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَقَلُّ مَا يُجْزِيكَ مِنَ اَلدُّعَاءِ بَعْدَ

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 41.

(406) - الفقيه ج 1 ص 213 و اخرج جزءا من الدعاء عن ابي جعفر عليه السلام.

(407) - الكافي ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 212.

ص: 107

اَلْفَرِيضَةِ أَنْ تَقُولَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَافِيَتَكَ فِي أُمُورِي كُلِّهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِ اَلدُّنْيَا وَ عَذَابِ اَلْآخِرَةِ ».

(408) 176 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَنْسَوُا اَلْمُوجِبَتَيْنِ » أَوْ قَالَ «عَلَيْكُمْ بِالْمُوجِبَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ » قُلْتُ وَ مَا اَلْمُوجِبَتَانِ قَالَ «تَسْأَلُ اَللَّهَ اَلْجَنَّةَ وَ تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ».

(409) 177 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ - أُعِيذُ نَفْسِي وَ مَا رَزَقَنِي رَبِّي بِاللَّهِ اَلْوَاحِدِ اَلصَّمَدِ حَتَّى تَخْتِمَهَا وَ أُعِيذُ نَفْسِي وَ مَا رَزَقَنِي رَبِّي «بِرَبِّ اَلْفَلَقِ » حَتَّى تَخْتِمَهَا وَ أُعِيذُ نَفْسِي وَ مَا رَزَقَنِي رَبِّي «بِرَبِّ اَلنّاسِ » حَتَّى تَخْتِمَهَا».

(410) 178 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ قَدْ تَخَلَّصَ مِنَ اَلذُّنُوبِ كَمَا يَتَخَلَّصُ اَلذَّهَبُ اَلَّذِي لاَ كَدَرَ فِيهِ وَ لاَ يَطْلُبَهُ أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ فَلْيَقُلْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ نِسْبَةَ اَلرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً » ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ فَيَقُولُ «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْنُونِ اَلْمَخْزُونِ اَلطُّهْرِ اَلطَّاهِرِ اَلْمُبَارَكِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْعَظِيمِ وَ سُلْطَانِكَ اَلْقَدِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ يَا وَاهِبَ اَلْعَطَايَا يَا مُطْلِقَ اَلْأُسَارَى يَا فَكَّاكَ اَلرِّقَابِ مِنَ اَلنَّارِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ وَ تُخْرِجَنِي مِنَ اَلدُّنْيَا آمِناً وَ تُدْخِلَنِي اَلْجَنَّةَ سَالِماً وَ أَنْ تَجْعَلَ دُعَائِي أَوَّلَهُ فَلاَحاً وَ أَوْسَطَهُ نَجَاحاً وَ آخِرَهُ صَلاَحاً «إِنَّكَ أَنْتَ عَلاّمُ اَلْغُيُوبِ » » ثُمَّ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذَا مِنَ اَلْمَخْبِيَّاتِ مِمَّا عَلَّمَنِي - رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(408-409) - الكافي ج 1 ص 95.

(410) - الفقيه ج 1 ص 212.

ص: 108

وَ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَهُ اَلْحَسَنَ وَ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ » .

411-179- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اَلْمُنَخَّلِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْحَرَفْتَ عَنْ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلاَ تَنْحَرِفْ إِلاَّ بِانْصِرَافِ لَعْنِ بَنِي أُمَيَّةَ ».

412-180 - وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلنَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ شِيعَتَكَ تَقُولُ إِنَّ اَلْإِيمَانَ مُسْتَقَرُّ «وَ مُسْتَوْدَعٌ » فَعَلِّمْنِي شَيْئاً إِذَا أَنَا قُلْتُهُ اِسْتَكْمَلْتُ اَلْإِيمَانَ قَالَ «قُلْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً وَ بِالْإِسْلاَمِ دِيناً وَ بِالْقُرْآنِ كِتَاباً وَ بِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَ بِعَلِيٍّ وَلِيّاً وَ إِمَاماً وَ بِالْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ وَ اَلْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ اَللَّهُمَّ إِنِّي رَضِيتُ بِهِمْ أَئِمَّةً فَارْضَنِي لَهُمْ «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» ».

وَ قَدْ قَدَّمْنَا كَيْفِيَّةَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ اَلْمُصَلِّي سَجْدَتَيِ اَلشُّكْرِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ لاَطِئاً بِالْأَرْضِ .

(413) 181 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَةِ اَلشُّكْرِ فَقَالَ «أَيُّ شَيْ ءٍ سَجْدَةُ اَلشُّكْرِ» فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَسْجُدُونَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَ يَقُولُونَ هِيَ سَجْدَةُ اَلشُّكْرِ فَقَالَ «إِنَّمَا اَلشُّكْرُ إِذَا أَنْعَمَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ اَلنِّعْمَةَ أَنْ يَقُولَ «سُبْحانَ اَلَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ » «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اَلْعَامَّةِ .

(414) 182 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ

********

(413) - الفقيه ج 1 ص 218.

(414) - الفقيه ج 1 ص 219.

ص: 109

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ 32 مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ إِذَا صَلَّى لَمْ يَنْفَتِلْ حَتَّى يُلْصِقَ خَدَّهُ اَلْأَيْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ خَدَّهُ اَلْأَيْسَرَ بِالْأَرْضِ ».

قَالَ وَ قَالَ إِسْحَاقُ (1) رَأَيْتُ مِنْ آبَائِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ يَعْنِي مُوسَى (2)فِي اَلْحِجْرِ فِي جَوْفِ اَللَّيْلِ .

(415) 183 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سَجْدَةُ اَلشُّكْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تُتِمُّ بِهَا صَلاَتَكَ وَ تُرْضِي بِهَا رَبَّكَ وَ تَعْجَبُ اَلْمَلاَئِكَةُ مِنْكَ وَ إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ اَلشُّكْرِ فَتَحَ اَلرَّبُّ تَعَالَى اَلْحِجَابَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ وَ بَيْنَ اَلْمَلاَئِكَةِ فَيَقُولُ «يَا مَلاَئِكَتِي اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي أَدَّى قُرْبَتِي وَ أَتَمَّ عَهْدِي ثُمَّ سَجَدَ لِي شُكْراً عَلَى مَا أَنْعَمْتُ بِهِ عَلَيْهِ مَلاَئِكَتِي مَا ذَا لَهُ »» قَالَ «فَتَقُولُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَا رَبَّنَا رَحْمَتُكَ ثُمَّ يَقُولُ اَلرَّبُّ تَعَالَى «ثُمَّ مَا ذَا لَهُ »» قَالَ «فَتَقُولُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَا رَبَّنَا جَنَّتُكَ فَيَقُولُ اَلرَّبُّ تَعَالَى «ثُمَّ مَا ذَا» فَتَقُولُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَا رَبَّنَا كِفَايَةُ مُهِمِّهِ فَيَقُولُ اَلرَّبُّ «ثُمَّ مَا ذَا» فَلاَ يَبْقَى شَيْ ءٌ مِنَ اَلْخَيْرِ إِلاَّ قَالَتْهُ اَلْمَلاَئِكَةُ فَيَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى «يَا مَلاَئِكَتِي ثُمَّ مَا ذَا» فَتَقُولُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَا رَبَّنَا لاَ عِلْمَ لَنَا فَيَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى «لَأَشْكُرَنَّهُ كَمَا شَكَرَنِي وَ أُقْبِلُ إِلَيْهِ بِفَضْلِي وَ أُرِيهِ رَحْمَتِي»».

(416) 184 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا أَقُولُ فِي سَجْدَةِ اَلشُّكْرِ فَقَدِ اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ فَقَالَ «قُلْ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَ أُشْهِدُ مَلاَئِكَتَكَ وَ أَنْبِيَاءَكَ وَ رُسُلَكَ وَ جَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ رَبِّي وَ اَلْإِسْلاَمُ دِينِي وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَ عَلِيٌّ

********

(1) هو إسحاق بن عمّار الساباطي.

(2) المراد به موسى الساباطي جد إسحاق بن عمار.

(415) - الفقيه ج 1 ص 220 بتفاوت يسير.

(416) - الكافي ج 1 ص 90 الفقيه ج 1 ص 217 بتفاوت يسير.

ص: 110

وَ فُلاَنٌ وَ فُلاَنٌ إِلَى آخِرِهِمْ أَئِمَّتِي بِهِمْ أَتَوَلَّى وَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ أَتَبَرَّأُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ دَمَ اَلْمَظْلُومِ ثَلاَثاً اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ بِإِيوَائِكَ عَلَى نَفْسِكَ لِأَوْلِيَائِكَ لَتُظْفِرَنَّهُمْ بِعَدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَلْمُسْتَحْفَظِينَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلْيُسْرَ بَعْدَ اَلْعُسْرِ ثَلاَثاً ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ اَلْأَيْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ تَقُولُ يَا كَهْفِي حِينَ تُعْيِينِي اَلْمَذَاهِبُ وَ تَضِيقُ عَلَيَّ «اَلْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ » * وَ يَا بَارِئَ خَلْقِي رَحْمَةً بِي وَ كَانَ عَنْ خَلْقِي غَنِيّاً صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَلْمُسْتَحْفَظِينَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ تَضَعُ خَدَّكَ اَلْأَيْسَرَ وَ تَقُولُ يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ وَ يَا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلٍ قَدْ وَ عِزَّتِكَ بَلَغَ بِي مَجْهُودِي ثَلاَثاً ثُمَّ تَقُولُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا كَاشِفَ اَلْكُرَبِ اَلْعِظَامِ ثَلاَثاً ثُمَّ تَعُودُ لِلسُّجُودِ فَتَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ شُكْراً شُكْراً ثُمَّ تَسْأَلُ اَللَّهَ حَاجَتَكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » .

-(417) 185 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي سَجْدَةِ اَلشُّكْرِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «مِائَةَ مَرَّةٍ شُكْراً شُكْراً وَ إِنْ شِئْتَ عَفْواً عَفْواً».

(418) 186 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِلَى بَعْضِ أَمْوَالِهِ فَقَامَ إِلَى صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فَلَمَّا فَرَغَ خَرَّ لِلَّهِ سَاجِداً فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِينٍ وَ تَغَرْغَرُ دُمُوعُهُ «رَبِّ عَصَيْتُكَ بِلِسَانِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَأَخْرَسْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِبَصَرِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَأَكْمَهْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِسَمْعِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَأَصْمَمْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِيَدِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَكَنَّعْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِرِجْلِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَجَذَمْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِفَرْجِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَعَقَمْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِجَمِيعِ

********

(417) - الكافي ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 218.

(418) - الكافي ج 1 ص 90.

ص: 111

جَوَارِحِي اَلَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ وَ لَيْسَ هَذَا جَزَاءَكَ مِنِّي» ثُمَّ قَالَ أَحْصَيْتُ لَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ هُوَ يَقُولُ «اَلْعَفْوَ اَلْعَفْوَ» قَالَ ثُمَّ أَلْصَقَ خَدَّهُ اَلْأَيْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ يَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِينٍ «بُؤْتُ إِلَيْكَ بِذَنْبِي عَمِلْتُ سُوءاً وَ «ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي» فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ غَيْرُكَ يَا مَوْلاَيَ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَلْصَقَ خَدَّهُ اَلْأَيْسَرَ بِالْأَرْضِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «اِرْحَمْ مَنْ أَسَاءَ وَ اِقْتَرَفَ وَ اِسْتَكَانَ وَ اِعْتَرَفَ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ .

(419) 187 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «دُعَاءً يُدْعَى بِهِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تُصَلِّيهَا فَإِذَا كَانَ بِكَ دَاءٌ مِنْ سَقَمٍ وَ وَجَعٍ فَإِذَا قَضَيْتَ صَلاَتَكَ فَامْسَحْ بِيَدِكَ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ اُدْعُ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ وَ أَمِرَّ يَدَكَ عَلَى مَوْضِعِ وَجَعِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ تَقُولُ يَا مَنْ كَبَسَ اَلْأَرْضَ عَلَى اَلْمَاءِ وَ سَدَّ اَلْهَوَاءَ بِالسَّمَاءِ وَ اِخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ اَلْأَسْمَاءِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِفْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ اُرْزُقْنِي كَذَا وَ كَذَا وَ عَافِنِي مِنْ كَذَا وَ كَذَا».

(420) 188 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَكَ هَمٌّ فَامْسَحْ يَدَكَ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ ثُمَّ أَمِرَّ بِيَدِكَ عَلَى وَجْهِكَ » يَعْنِي مِنْ جَانِبِ خَدِّكَ اَلْأَيْسَرِ وَ عَلَى جَبْهَتِكَ إِلَى جَانِبِ خَدِّكَ اَلْأَيْمَنِ كَذَلِكَ وَصَفَهُ لَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ ثُمَّ قُلْ «بِسْمِ اَللَّهِ اَلَّذِي «لا إِلهَ إِلاّ هُوَ عالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ » ... «اَلرَّحْمنُ اَلرَّحِيمُ » اَللَّهُمَّ اِذْهَبْ عَنِّي بِالْهُمُومِ وَ اَلْحَزَنِ ثَلاَثاً».

421-189- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلنَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا ذَكَرْتَ نِعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكَ وَ كُنْتَ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَرَاكَ أَحَدٌ فَأَلْصِقْ خَدَّكَ بِالْأَرْضِ وَ إِذَا

********

(419) - الكافي ج 1 ص 95.

(420) - اصول الكافي ج 1 ص 549 بسند آخر، الفقيه ج 1 ص 218 بتفاوت في السند.

ص: 112

كُنْتَ فِي مَلَإٍ مِنَ اَلنَّاسِ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى أَسْفَلِ بَطْنِكَ وَ اِحْنِ ظَهْرَكَ وَ لْيَكُنْ تَوَاضُعاً لِلَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ وَ تُرِي أَنَّ ذَلِكَ غَمْزٌ وَجَدْتَهُ فِي أَسْفَلِ بَطْنِكَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا سَقَطَ اَلْقُرْصُ فَلْيُؤَذِّنْ لِلْمَغْرِبِ إِلَى قَوْلِهِ وَ إِذَا غَابَ اَلشَّفَقُ . كُلُّ ذَلِكَ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ إِلاَّ مَا ذَكَرَهُ مِنَ اَلْقِيَامِ بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلثَّلاَثِ اَلرَّكَعَاتِ إِلَى اَلنَّافِلَةِ بِغَيْرِ تَعْقِيبٍ وَ عِلَّةُ ذَلِكَ .

(422) 190 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْعَلاَءِ اَلْخَفَّافِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ عَقَّبَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ كُتِبَتَا لَهُ فِي عِلِّيِّينَ فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعاً كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ ».

423-191- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَدَعْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي سَفَرٍ وَ لاَ حَضَرٍ وَ إِنْ طَلَبَتْكَ اَلْخَيْلُ ».

(424) 192 - ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ فَقَالَ : سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَ صَارَ اَلْمَغْرِبُ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعاً بَعْدَهَا لَيْسَ فِيهَا تَقْصِيرٌ فِي حَضَرٍ وَ لاَ سَفَرٍ فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كُلَّ صَلاَةٍ رَكْعَتَيْنِ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِكُلِّ صَلاَةٍ رَكْعَتَيْنِ فِي اَلْحَضَرِ وَ قَصَّرَ فِيهَا فِي اَلسَّفَرِ إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْغَدَاةَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَغْرِبَ بَلَغَهُ مَوْلِدُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَةً شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(422) - الفقيه ج 1 ص 143.

(424) - الفقيه ج 1 ص 289.

ص: 113

أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » فَتَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ» .

(425) 193 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَجَّاجٍ اَلْخَشَّابِ عَنْ أَبِي اَلْفَوَارِسِ قَالَ : نَهَانِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ أَتَكَلَّمَ بَيْنَ اَلْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ اَلَّتِي بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ .

(426) 194 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَفْصٍ اَلْجَوْهَرِيِّ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ فَسَجَدَ سَجْدَةَ اَلشُّكْرِ بَعْدَ اَلسَّابِعَةِ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ آبَاؤُكَ يَسْجُدُونَ بَعْدَ اَلثَّلاَثَةِ فَقَالَ «مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِي يَسْجُدُ إِلاَّ بَعْدَ اَلسَّبْعَةِ ».

وَ قَدْ رُوِيَ جَوَازُ اَلتَّعْفِيرِ وَ سَجْدَةِ اَلشُّكْرِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ .

(427) 195 - رَوَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جَهْمٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ اَلثَّلاَثِ اَلرَّكَعَاتِ مِنَ اَلْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَأَيْتُكَ سَجَدْتَ بَعْدَ اَلثَّلاَثِ فَقَالَ «وَ رَأَيْتَنِي» فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ «فَلاَ تَدَعْهَا فَإِنَّ اَلدُّعَاءَ فِيهَا مُسْتَجَابٌ ».

(428) 196 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُسْتَجَابُ اَلدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي اَلْوَتْرِ وَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ وَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ ».

(429) 197 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ

********

(425) - الكافي ج 1 ص 123.

(426-427) - الاستبصار ج 1 ص 347 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 217.

(428) - الكافي ج 1 ص 95.

(429) - الكافي ج 1 ص 96.

ص: 114

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «تَمْسَحُ يَدَكَ اَلْيُمْنَى عَلَى جَبْهَتِكَ وَ وَجْهِكَ فِي دُبُرِ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلصَّلَوَاتِ وَ تَقُولُ بِسْمِ اَللَّهِ «اَلَّذِي لا إِلهَ إِلاّ هُوَ عالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ » ... «اَلرَّحْمنُ اَلرَّحِيمُ » اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْهَمِّ وَ اَلْحَزَنِ وَ اَلسُّقْمِ وَ اَلْعُدْمِ وَ اَلصَّغَارِ وَ اَلذُّلِّ وَ اَلْفَوَاحِشِ «ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ » ».

(430) 198 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَ لاَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ غَيْرُهُ أُعْطِيَ خَيْراً كَثِيراً».

(431) 199 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قُلْ فِي آخِرِ اَلسَّجْدَةِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ مِنَ اَلْمَغْرِبِ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ وَ اِسْمِكَ اَلْعَظِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِيَ اَلْعَظِيمَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا غَابَ اَلشَّفَقُ فَلْيُؤَذِّنْ لِلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ لْيَأْوِ إِلَى فِرَاشِهِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ كُلِّهِ .

(432) 200 - رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «تَقُولُ بَعْدَ اَلْعِشَاءَيْنِ - اَللَّهُمَّ بِيَدِكَ مَقَادِيرُ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ وَ مَقَادِيرُ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مَقَادِيرُ اَلْمَوْتِ وَ اَلْحَيَاةِ وَ مَقَادِيرُ اَلشَّمْسِ وَ اَلْقَمَرِ وَ مَقَادِيرُ اَلنَّصْرِ وَ اَلْخِذْلاَنِ وَ مَقَادِيرُ اَلْغِنَى وَ اَلْفَقْرِ اَللَّهُمَّ اِدْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ اِجْعَلْ مُنْقَلَبِي إِلَى خَيْرٍ دَائِمٍ وَ نَعِيمٍ لاَ يَزُولُ ».

********

(430) - اصول الكافي ج 1 ص 545 طبع طهران سنة 1375 الفقيه ج 1 ص 214.

(431) - الكافي ج 1 ص 119 الفقيه ج 1 ص 273.

(432) - أصول الكافي ج 1 ص 545 الفقيه ج 1 ص 214 بتفاوت.

ص: 115

433-201 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقْرَأُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ - اَلْوَاقِعَةَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لْيَأْوِ إِلَى فِرَاشِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ لاَ يَتْرُكِ اَلسِّوَاكَ .

(434) 202 - رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسْجِدِهِ وَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ فَتَيَمَّمَ مِنْ دِثَارِهِ كَائِناً مَا كَانَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلاَةٍ مَا ذَكَرَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(435) 203 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا تَوَسَّدَ اَلرَّجُلُ يَمِينَهُ فَلْيَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَ وَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ رَهْبَةً مِنْكَ وَ رَغْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَ لاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اَلَّذِي أَنْزَلْتَ وَ بِرَسُولِكَ اَلَّذِي أَرْسَلْتَ ثُمَّ يُسَبِّحُ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ مَنْ أَصَابَهُ فَزَعٌ عِنْدَ مَنَامِهِ فَلْيَقْرَأْ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ - اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ ».

(436) 204 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَدَعُ اَلرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ مَنَامِهِ - أُعِيذُ نَفْسِي وَ ذُرِّيَّتِي وَ أَهْلَ بَيْتِي وَ مَالِي بِكَلِمَاتِ اَللَّهِ اَلتَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ فَذَلِكَ اَلَّذِي عَوَّذَ بِهِ - جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(437) 205 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِقْرَأْ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » عِنْدَ مَنَامِكَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ اَلشِّرْكِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ » نِسْبَةُ اَلرَّبِّ ».

********

(434-435) - الفقيه ج 1 ص 296.

(436-437) - الفقيه ج 1 ص 297.

ص: 116

(438) 206 - وَ رَوَى بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي عَلاَ فَقَهَرَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي بَطَنَ فَخَبَرَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي مَلَكَ فَقَدَرَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي «يُحْيِ اَلْمَوْتى » وَ يُمِيتُ اَلْأَحْيَاءَ «وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» خَرَجَ مِنَ اَلذُّنُوبِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ».

(439) 207 - وَ رَوَى سَعْدٌ اَلْإِسْكَافُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ قَالَ هَذِهِ اَلْكَلِمَاتِ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لاَ يُصِيبَهُ عَقْرَبٌ وَ لاَ هَامَّةٌ حَتَّى يُصْبِحَ - أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اَللَّهِ اَلتَّامَّاتِ اَلَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَ لاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ مَا بَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ هُوَ «آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ » ».

(440) 208 - وَ رَوَى اَلْعَبَّاسُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا - عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ قَطُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ «إِنَّ اَللّهَ يُمْسِكُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً» فَسَقَطَ عَلَيْهِ اَلْبَيْتُ ».

(441) 209 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ فِي اَللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي وَ يَدْعُو اَللَّهَ فِيهَا إِلاَّ اِسْتَجَابَ لَهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ » قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَأَيَّةُ سَاعَةٍ مِنَ اَللَّيْلِ قَالَ «إِذَا مَضَى نِصْفُ اَللَّيْلِ إِلَى اَلثُّلُثِ اَلْبَاقِي».

(442) 210 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اَللَّيْلُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ».

********

(438) - الفقيه ج 1 ص 297 أصول الكافي ج 1 ص 535.

(439-440) - الفقيه ج 1 ص 298 و اخرج الأول الكليني في أصول الكافي ج 1 ص 571.

(441) - الكافي ج 1 ص 124.

(442) - الاستبصار ج 1 ص 279.

ص: 117

(443) 211 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ لاَ يُصَلِّي شَيْئاً إِلاَّ بَعْدَ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ لاَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لاَ فِي غَيْرِهِ ».

********

(443) - الاستبصار ج 1 ص 279.

(445) - الكافي ج 1 ص 78.

(446) - الاستبصار ج 1 ص 279 الفقيه ج 1 ص 302.

ص: 118

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلصَّيْفِ فِي اَللَّيَالِي اَلْقِصَارِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فَقَالَ «نَعَمْ نِعْمَ مَا رَأَيْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ ».

وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِحَالِ اَلسَّفَرِ وَ اَلضَّرُورَةِ .

(447) 215 - مَا رَوَاهُ - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقَى مِنَ اَلنَّوْمِ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ اَلْقِيَامَ لِلصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ فَيَغْلِبُنِي اَلنَّوْمُ حَتَّى أُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلاَتِيَ اَلشَّهْرَ اَلْمُتَتَابِعَ وَ اَلشَّهْرَيْنِ أَصْبِرُ عَلَى ثِقْلِهِ قَالَ «قُرَّةُ عَيْنٍ لَهُ وَ اَللَّهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي اَلصَّلاَةِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ » وَ قَالَ «اَلْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ » قُلْتُ فَإِنَّ مِنْ نِسَائِنَا أَبْكَاراً اَلْجَارِيَةَ تُحِبُّ اَلْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ وَ تَحْرِصُ عَلَى اَلصَّلاَةِ فَيَغْلِبُهَا اَلنَّوْمُ حَتَّى رُبَّمَا قَضَتْ وَ رُبَّمَا ضَعُفَتْ مِنْ قَضَائِهِ وَ هِيَ تَقْوَى عَلَيْهِ أَوَّلَ اَللَّيْلِ فَرَخَّصَ لَهُنَّ «فِي اَلصَّلاَةِ أَوَّلَ اَللَّيْلِ إِذَا ضَعُفْنَ وَ ضَيَّعْنَ اَلْقَضَاءَ ».

(448) 216 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَسْتَيْقِظُ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ حَتَّى يَمْضِيَ لِذَلِكَ اَلْعَشْرُ وَ اَلْخَمْسَ عَشْرَةَ فَيُصَلِّي أَوَّلَ اَللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ يَقْضِي قَالَ «لاَ بَلْ يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ خُلُقاً».

وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ كَيْفَ تُقْضَى صَلاَةٌ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا إِنَّمَا وَقْتُهَا بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ .

(449) 217 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ اَلرَّازِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ».

(450) 218 - وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ

********

(447) - الاستبصار ج 1 ص 279 الكافي ج 1 ص 125 الفقيه ج 1 ص 302 و فيه صدر الحديث.

(448) - الاستبصار ج 1 ص 280.

(449) - الفقيه ج 1 ص 300 بتفاوت.

(450) - الكافي ج 1 ص 124 الفقيه ج 1 ص 299 بتفاوت فيهما.

ص: 119

سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ ناشِئَةَ اَللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً» (1) قَالَ «قِيَامُهُ عَنْ فِرَاشِهِ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(451) 219 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «شَرَفُ اَلْمُؤْمِنِ صَلاَةُ اَللَّيْلِ وَ عِزُّ اَلْمُؤْمِنِ كَفُّهُ عَنْ أَعْرَاضِ اَلنَّاسِ ».

(452) 220 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ رَهْبانِيَّةً اِبْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلاَّ اِبْتِغاءَ رِضْوانِ اَللّهِ » (2)قَالَ «صَلاَةُ اَللَّيْلِ ».

453-221- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «عَلَيْكُمْ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ وَ دَأْبُ اَلصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَ مَطْرَدَةُ اَلدَّاءِ عَنْ أَجْسَادِكُمْ ».

(454) 222 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَللَّيْلِ تُبَيِّضُ اَلْوَجْهَ وَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ تُطَيِّبُ اَلرِّيحَ وَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ تَجْلِبُ اَلرِّزْقَ ».

455-223- وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِنْ كَانَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ «اَلْمالُ وَ اَلْبَنُونَ زِينَةُ اَلْحَياةِ اَلدُّنْيا» (3) إِنَّ اَلثَّمَانِيَةَ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهَا اَلْعَبْدُ آخِرَ اَللَّيْلِ زِينَةُ اَلْآخِرَةِ ».

(456) 224 - وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمِّهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ اَلْحَاجَةَ وَ أَفْرَطَ فِي اَلشِّكَايَةِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَشْكُوَ اَلْجُوعَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا هَذَا تُصَلِّي بِاللَّيْلِ » قَالَ فَقَالَ اَلرَّجُلُ

********

(1) سورة المزّمّل الآية 6.

(2) سورة الحديد الآية: 27.

(3) سورة الكهف الآية: 47.

(451-452) - الكافي ج 1 ص 137 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 299.

(456) - الفقيه 1 ص 300.

(454) - الفقيه ج 1 ص 299.

ص: 120

نَعَمْ قَالَ فَالْتَفَتَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ «كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَ يَجُوعُ بِالنَّهَارِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى ضَمِنَ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ قُوتَ اَلنَّهَارِ».

457-225- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قِيَامُ اَللَّيْلِ مَصَحَّةُ اَلْبَدَنِ وَ رِضَا اَلرَّبِّ وَ تَمَسُّكٌ بِأَخْلاَقِ اَلنَّبِيِّينَ وَ تَعَرُّضٌ لِرَحْمَتِهِ ».

458-226 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ فَقَالَ «هِيَ وَاجِبَةٌ ».

(459) 227 - وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي قَدْ حُرِمْتُ اَلصَّلاَةَ بِاللَّيْلِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ «أَنْتَ رَجُلٌ قَدْ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ ».

460-228- وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اَلْبَغْدَادِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلنَّوْفَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْعَبْدَ لَيَقُومُ فِي اَللَّيْلِ فَيَمِيلُ بِهِ اَلنُّعَاسُ يَمِيناً وَ شِمَالاً وَ قَدْ وَقَعَ ذَقَنُهُ عَلَى صَدْرِهِ فَيَأْمُرُ اَللَّهُ تَعَالَى أَبْوَابَ اَلسَّمَاءِ فَتَنْفَتِحُ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَئِكَةِ «اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي مَا يُصِيبُهُ فِي اَلتَّقَرُّبِ إِلَيَّ بِمَا لَمْ أَفْتَرِضْ عَلَيْهِ رَاجِياً مِنِّي لِثَلاَثِ خِصَالٍ ذَنْباً أَغْفِرُهُ لَهُ أَوْ تَوْبَةً أُجَدِّدُهَا لَهُ أَوْ رِزْقاً أَزِيدُهُ فِيهِ اِشْهَدُوا مَلاَئِكَتِي أَنِّي قَدْ جَمَعْتُهُنَّ لَهُ »».

461-229- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ وَ أَبُو عُثْمَانَ اِسْمُهُ عَبْدُ اَلْوَاحِدِ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ زَعَمَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ

********

(459) - الكافي ج 1 ص 125.

ص: 121

اَلثُّمَالِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ اَلدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَللَّيْلِ تُحَسِّنُ اَلْوَجْهَ وَ تُذْهِبُ اَلْهَمَّ وَ تَجْلُو اَلْبَصَرَ».

462-230- وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا سُلَيْمَانُ لاَ تَدَعْ قِيَامَ اَللَّيْلِ فَإِنَّ اَلْمَغْبُونَ مَنْ حُرِمَ قِيَامَ اَللَّيْلِ ».

463-231- وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيَكْذِبُ اَلْكَذِبَةَ فَيُحْرَمُ بِهَا صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَإِذَا حُرِمَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ حُرِمَ بِهَا اَلرِّزْقَ ».

(464) 232 - وَ رَوَى فُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّ اَلْبُيُوتَ اَلَّتِي يُصَلَّى فِيهَا بِتِلاَوَةِ اَلْقُرْآنِ تُضِيءُ لِأَهْلِ اَلسَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ نُجُومُ اَلسَّمَاءِ لِأَهْلِ اَلْأَرْضِ ».

(465) 233 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَبِي ذَرٍّ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ : «يَا أَبَا ذَرٍّ اِحْفَظْ وَصِيَّةَ نَبِيِّكَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِقِيَامِ اَللَّيْلِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ » فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ .

(466) 234 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ اَلْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ اَلسَّيِّئاتِ » (1) قَالَ «صَلاَةُ اَلْمُؤْمِنِ بِاللَّيْلِ تَذْهَبُ بِمَا عَمِلَ مِنْ ذَنْبٍ بِالنَّهَارِ».

(467) 235 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ

********

(1) سورة هود الآية: 115.

(464) - الفقيه ج 1 ص 299.

(465) - الفقيه ج 1 ص 300.

(466) - الكافي ج 1 ص 73 الفقيه ج 1 ص 299.

(467) - الكافي ج 1 ص 124 الفقيه ج 1 ص 304.

ص: 122

عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُمْتَ بِاللَّيْلِ مِنْ مَنَامِكَ فَقُلِ - اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوحِي لِأَحْمَدَهُ وَ أَعْبُدَهُ فَإِذَا سَمِعْتَ صَوْتَ اَلدُّيُوكِ فَقُلْ - سُبُّوحٌ قُدُّوسُ رَبُّنَا وَ رَبُّ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ اَلرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتُكَ غَضَبَكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ «ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي» وَ اِرْحَمْنِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَإِذَا قُمْتَ فَانْظُرْ فِي آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ يُوَارِي عَنْكَ لَيْلٌ سَاجٍ وَ لاَ سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَ لاَ أَرْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ وَ لاَ «ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ » وَ لاَ بَحْرٌ لُجِّيٌّ تُدْلِجُ بَيْنَ يَدَيِ اَلْمُدْلِجِ مِنْ خَلْقِكَ تَعْلَمُ «خائِنَةَ اَلْأَعْيُنِ وَ ما تُخْفِي اَلصُّدُورُ» غَارَتِ اَلنُّجُومُ وَ نَامَتِ اَلْعُيُونُ وَ أَنْتَ «اَلْحَيُّ اَلْقَيُّومُ » لاَ تَأْخُذُكَ «سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ » «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » وَ إِلَهِ اَلْمُرْسَلِينَ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * ثُمَّ اِقْرَأِ اَلْخَمْسَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ «إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ » إِلَى قَوْلِهِ «إِنَّكَ لا تُخْلِفُ اَلْمِيعادَ» ثُمَّ اِسْتَكْ وَ تَوَضَّأْ فَإِذَا وَضَعْتَ يَدَكَ فِي اَلْمَاءِ فَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * فَإِذَا قُمْتَ إِلَى صَلاَتِكَ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ إِلَى اَللَّهِ وَ مِنَ اَللَّهِ وَ مَا شَاءَ اَللَّهُ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنْ زُوَّارِكَ وَ عُمَّارِ مَسَاجِدِكَ وَ اِفْتَحْ لِي يَا رَبِّ بَابَ تَوْبَتِكَ وَ أَغْلِقْ عَنِّي بَابَ مَعْصِيَتِكَ وَ كُلِّ مَعْصِيَةٍ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي جَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَاجِيهِ اَللَّهُمَّ أَقْبِلْ عَلَيَّ بِوَجْهِكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ ثُمَّ اِفْتَتِحِ اَلصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلاَّهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْنُتَ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ .

468-236 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَ يَكُونُ رُكُوعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ وَ سُجُودُهُ مِثْلَ رُكُوعِهِ وَ رَفْعُ رَأْسِهِ مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ سَوَاءً ».

ص: 123

469-237 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ اَلطَّائِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْرَأُ فِي آخِرِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ «هَلْ أَتى عَلَى اَلْإِنْسانِ » » - قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلنُّعْمَانِ وَ قَالَ اَلْحَارِثُ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ يَقُولُ - ««قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ثُلُثُ اَلْقُرْآنِ وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » تَعْدِلُ رُبُعَهُ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَجْمَعُ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فِي اَلْوَتْرِ لِكَيْ يَجْمَعَ اَلْقُرْآنَ كُلَّهُ ».

(470) 238 - وَ رُوِيَ : «أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ مَرَّةً وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ثَلاَثِينَ مَرَّةً اِنْفَتَلَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ ».

471-239- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْبَرْقِيِّ وَ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ إِذَا صَلَّى أَنْ يُرَتِّلَ فِي قِرَاءَتِهِ فَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ اَلْجَنَّةِ وَ ذِكْرُ اَلنَّارِ سَأَلَ اَللَّهَ اَلْجَنَّةَ وَ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ وَ إِذَا مَرَّ بِ «يا أَيُّهَا اَلنّاسُ » * وَ «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا» * يَقُولُ لَبَّيْكَ رَبَّنَا».

472-240 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ «يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّى فِي اَللَّيْلِ أَنْ يُسْمِعَ أَهْلَهُ لِكَيْ يَقُومَ اَلْقَائِمُ وَ يَتَحَرَّكَ اَلْمُتَحَرِّكُ ».

(473) 241 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ أَوْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَقُومُ آخِرَ اَللَّيْلِ وَ أَخَافُ اَلصُّبْحَ قَالَ «اِقْرَأِ اَلْحَمْدَ وَ اِعْجَلِ اِعْجَلْ ».

********

(470) - الفقيه ج 1 ص 307 و اخرج صدرا منه.

(473) - الاستبصار ج 1 ص 280 الكافي ج 1 ص 125.

ص: 124

هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ اَلْفَرَاغُ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَأَمَّا مَعَ اَلْخَوْفِ مِنْ ذَلِكَ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ اَلْوَتْرَ ثُمَّ يَقْضِيَ اَلثَّمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(474) 242 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ آخِرَ اَللَّيْلِ وَ هُوَ يَخْشَى أَنْ يَفْجَأَهُ اَلصُّبْحُ أَ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ يُصَلِّي اَلصَّلاَةَ عَلَى وَجْهِهَا حَتَّى يَكُونَ اَلْوَتْرُ آخِرَ ذَلِكَ قَالَ «بَلْ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ» وَ قَالَ «أَنَا كُنْتُ فَاعِلاً ذَلِكَ ».

وَ إِذَا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ اَلصُّبْحُ جَازَ لَهُ أَنْ يُتِمَّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ ثُمَّ يُصَلِّيَ اَلْغَدَاةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(475) 243 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْفَضْلِ اَلنَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلْأَحْوَلِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ طَلَعَ أَمْ لَمْ يَطْلُعْ ».

وَ اَلْأَفْضَلُ أَنْ يَعْدِلَ عَنْ إِتْمَامِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ إِلَى صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ ثُمَّ يُصَلِّيَ تَمَامَهَا بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنْ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(476) 244 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْبَزَّازِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَقُومُ قَبْلَ اَلْفَجْرِ بِقَلِيلٍ فَأُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْفَجِرَ اَلْفَجْرُ - أَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ أُتِمُّ اَلرَّكَعَاتِ قَالَ «لاَ بَلْ أَوْتِرْ وَ أَخِّرِ اَلرَّكَعَاتِ حَتَّى تَقْضِيَهَا فِي صَدْرِ اَلنَّهَارِ».

********

(474) - الاستبصار ج 1 ص 281 الكافي ج 1 ص 125.

(475-476) - الاستبصار ج 1 ص 282.

ص: 125

(477) 245 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ وَ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَإِنْ أَنَا بَدَأْتُ بِالْفَجْرِ صَلَّيْتُهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ إِنْ بَدَأْتُ فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ صَلَّيْتُ اَلْفَجْرَ فِي وَقْتِ هَؤُلاَءِ فَقَالَ «اِبْدَأْ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ وَ لاَ تَجْعَلْ ذَلِكَ عَادَةً ».

(478) 246 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ وَ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ لَمْ أُصَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَقَالَ «صَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ أَوْتِرْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ».

فَإِنَّمَا وَرَدَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ رُخْصَةً فِي جَوَازِ تَأْخِيرِ صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ عَنْ أَوَّلِ اَلْوَقْتِ إِلَى آخِرِهِ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ تَأْخِيرُهُ إِنَّمَا يَكُونُ لِلاِشْتِغَالِ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْعِبَادَاتِ وَ اَلْأَفْضَلُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْغَدَاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ يَقْضِيَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

(479) 247 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُوتِرُ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ قَالَ «لاَ».

(480) 248 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «صَلِّهَا بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَكُونَ فِي وَقْتٍ تُصَلِّي اَلْغَدَاةَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَ لاَ تَعَمَّدْ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ » وَ قَالَ «أَوْتِرْ أَيْضاً بَعْدَ فَرَاغِكَ مِنْهَا».

481-249 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ

********

(477) - الاستبصار ج 1 ص 281.

(478-479) - الاستبصار ج 1 ص 281.

(480) - الاستبصار ج 1 ص 282.

ص: 126

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلْوَتْرِ فَقَالَ «كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَبِي بَابٌ فَكَانَ أَبِي إِذَا صَلَّى يَقْرَأُ فِي اَلْوَتْرِ - بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فِي ثَلاَثَتِهِنَّ وَ كَانَ يَقْرَأُ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ «كَذَلِكَ اَللَّهُ رَبِّي أَوْ كَذَاكَ اَللَّهُ رَبِّي»» .

482-250 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : ««قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» تَعْدِلُ ثُلُثَ اَلْقُرْآنِ وَ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْمَعَهَا فِي اَلْوَتْرِ لِيَكُونَ اَلْقُرْآنَ كُلَّهُ ».

483-251 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلْوَتْرِ وَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضاً رَوَى - «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فِي اَلثَّلاَثِ وَ بَعْضاً رَوَى فِي اَلْأُولَيَيْنِ - اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ فِي اَلثَّالِثَةِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فَقَالَ «اِعْمَلْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ».

وَ اَلتَّسْلِيمُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلثَّلاَثِ رَكَعَاتٍ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(484) 252 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ وَ يُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً - بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ».

(485) 253 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ ثِنْتَيْنِ مَفْصُولَةً وَ وَاحِدَةٍ ».

(486) 254 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّسْلِيمُ فِي رَكْعَتَيِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ «تُوقِظُ اَلرَّاقِدَ وَ تُكَلِّمُ بِالْحَاجَةِ ».

(487) 255 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلتَّسْلِيمِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ فِي اَلْوَتْرِ

********

(484-485-486-487) - الاستبصار ج 1 ص 348 و اخرج الرابع الكليني في الكافي ج 1 ص 125.

ص: 127

فَقَالَ «نَعَمْ فَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَاخْرُجْ وَ اِقْضِهَا ثُمَّ عُدْ فَارْكَعْ رَكْعَةً ».

488-256- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِي: «اِقْرَأْ فِي اَلْوَتْرِ فِي ثَلاَثَتِهِنَّ - بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ سَلِّمْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ تُوقِظُ اَلرَّاقِدَ وَ تَأْمُرُ بِالصَّلاَةِ ».

(489) 257 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْوَتْرِ ثُمَّ يَنْصَرِفَ فَيَقْضِيَ حَاجَتَهُ ».

490-258 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَفْصِلُ اَلْوَتْرَ فَقَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ لَهُ إِنِّي رُبَّمَا عَطِشْتُ أَ فَأَشْرَبُ اَلْمَاءَ فَقَالَ «نَعَمْ ».

491-259 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِيمَنِ اِنْصَرَفَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلْوَتْرِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ ثُمَّ يَعُودَ فَيُوتِرَ قَالَ «نَعَمْ تَصْنَعُ مَا تَشَاءُ وَ تَتَكَلَّمُ وَ تُحْدِثُ وُضُوءَكَ ثُمَّ تُتِمُّهَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلْغَدَاةَ ».

(492) 260 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَتْرِ أَ فَصْلٌ أَمْ وَصْلٌ قَالَ «فَصْلٌ ».

493-261 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَفْصِلُ فِي اَلْوَتْرِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَإِنِّي رُبَّمَا عَطِشْتُ فَأَشْرَبُ اَلْمَاءَ قَالَ «نَعَمْ وَ اِنْكِحْ ».

********

(489) - الفقيه ج 1 ص 312.

(492) - الاستبصار ج 1 ص 348.

ص: 128

(494) 262 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ ».

(495) 263 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ ».

(496) 264 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ اَلْهَمْدَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ «صِلْهُ ».

فَإِنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَاتِ لَيْسَتْ مُنَافِيَةً لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهَا تَضَمَّنَتِ اَلتَّخْيِيرَ فِي اَلتَّسْلِيمِ وَ مَنْ يَقُولُ بِصِلَتِهَا فَإِنَّهُ لاَ يُجَوِّزُ اَلتَّسْلِيمَ فِيهَا عَلَى وَجْهٍ وَ إِذَا كَانَ فِيهَا اَلاِخْتِيَارُ فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ عَلَى اَلتَّسْلِيمِ اَلْمَخْصُوصِ وَ هُوَ أَنَّ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ قَالَ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فِي اَلتَّشَهُّدِ فَقَدِ اِنْقَطَعَتْ صَلاَتُهُ فَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ جَازَ وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ جَازَ أَيْضاً فَكَانَ اَلتَّخْيِيرُ إِنَّمَا تَنَاوَلَ هَذَا اَلضَّرْبَ مِنَ اَلتَّسْلِيمِ وَ لَوْ كَانَ فِيهَا صَرِيحٌ بِالنَّهْيِ عَنِ اَلتَّسْلِيمِ لَمْ يَجِبِ اَلْعَمَلُ بِهَا لِأَنَّ مَا أَثْبَتْنَاهُ فِي وُجُوبِ اَلتَّسْلِيمِ مِنَ اَلْأَخْبَارِ أَكْثَرُ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْعُدُولُ عَنِ اَلْأَكْثَرِ إِلَى اَلْأَقَلِّ إِلاَّ لِدَلِيلٍ يَمْنَعُ مِنْهُ وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ خَرَجَتْ عَلَى طَرِيقِ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ وَ مَا يَخْرُجُ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ يَجِبُ اَلْعَمَلُ بِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالتَّسْلِيمِ مَا يُسْتَبَاحُ بِالتَّسْلِيمِ مِنَ اَلْكَلاَمِ وَ غَيْرِهِ وَ أَجْرَى عَلَيْهِ هَذِهِ اَلتَّسْمِيَةَ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي إِبَاحَتِهِ وَ هَذَا اَلْكَلاَمُ مِمَّا اَلْإِنْسَانُ مُخَيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ تَكَلَّمَ وَ إِنْ شَاءَ اِبْتَدَأَ فِي اَلْوَتْرِ مِنْ غَيْرِ كَلاَمٍ

********

(494) - الاستبصار ج 1 ص 348.

(495-496) - الاستبصار ج 1 ص 349.

ص: 129

وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ أَخِيراً مَا رَوَاهُ :

(497) 265 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «رَكْعَتَا اَلْوَتْرِ إِنْ شَاءَ تَكَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ اَلثَّالِثَةِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْصِلْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ اَلْإِنْسَانُ فِي اَلْوَتْرِ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ وَ ذَكَرَ اَلدُّعَاءَ إِلَى آخِرِهِ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ. فَلَمْ نَشْتَغِلْ بِتَخْرِيجِ أَسَانِيدِ اَلدُّعَاءِ لِأَنَّ اَلاِشْتِغَالَ بِغَيْرِهِ أَوْلَى وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقِفَ عَلَى اَلدُّعَاءِ نَفْسِهِ فَلْيَأْخُذْ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ مِمَّا وَرَدَ فِي اَلْحَثِّ عَلَى اَلدُّعَاءِ فِي اَلْوَتْرِ.

498-266- مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » (1) فِي اَلْوَتْرِ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ سَبْعِينَ مَرَّةً ».

499-267 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا أَقُولُ فِي وَتْرِي فَقَالَ «مَا قَضَى اَللَّهُ عَلَى لِسَانِكَ وَ قَدَّرَهُ ».

(500) 268 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِيَ : «اِسْتَغْفِرِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْوَتْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً ».

501-269 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ «اَلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ» فَقَالَ «اِسْتَغْفَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي وَتْرِهِ سَبْعِينَ مَرَّةً » .

(502) 270 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ

********

(1) سورة الذاريات الآية: 18.

(497) - الاستبصار ج 1 ص 349.

(500-502) - الكافي ج 1 ص 125.

ص: 130

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي اَلْوَتْرِ هَلْ فِيهِ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ يُتَّبَعُ وَ يُقَالُ فَقَالَ «لاَ أَثْنِ عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اَلْعَظِيمِ » ثُمَّ قَالَ «كُلُّ ذَنْبٍ عَظِيمٌ ».

(503) 271 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْقُنُوتُ فِي اَلْوَتْرِ اَلاِسْتِغْفَارُ وَ فِي اَلْفَرِيضَةِ اَلدُّعَاءُ ».

(504) 272 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَدْعُو فِي اَلْوَتْرِ عَلَى اَلْعَدُوِّ وَ إِنْ شِئْتَ سَمَّيْتَهُمْ وَ تَسْتَغْفِرُ وَ تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي اَلْوَتْرِ حِيَالَ وَجْهِكَ وَ إِنْ شِئْتَ تَحْتَ ثَوْبِكَ ».

505-273- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ مِنَ اَلْقُنُوتِ خَمْسُ تَسْبِيحَاتٍ فِي تَرَسُّلٍ ».

(506) 274 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُسَمِّي اَلْأَئِمَّةَ عَلَيهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «أَجْمِلْهُمْ ».

507-275 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلْقُنُوتَ فِي اَلْوَتْرِ أَوْ غَيْرِ اَلْوَتْرِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ » وَ قَالَ «إِنْ ذَكَرَهُ وَ قَدْ أَهْوَى إِلَى اَلرُّكُوعِ قَبْلَ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ فَلْيَرْجِعْ قَائِماً وَ لْيَقْنُتْ ثُمَّ يَرْكَعُ وَ إِنْ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

********

(503) - الكافي ج 1 ص 125 الفقيه ج 1 ص 311.

(504) - الفقيه ج 1 ص 309.

(506) - الفقيه ج 1 ص 312.

ص: 131

(508) 276 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ : كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ آخِرِ رَكْعَةِ اَلْوَتْرِ قَالَ «هَذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةٌ مِنْكَ وَ شُكْرُهُ ضَعِيفٌ وَ ذَنْبُهُ عَظِيمٌ وَ لَيْسَ لِذَلِكَ إِلاَّ رِفْقُكَ وَ رَحْمَتُكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ اَلْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ اَلْمُرْسَلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «كانُوا قَلِيلاً مِنَ اَللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » طَالَ هُجُوعِي وَ قَلَّ قِيَامِي وَ هَذَا اَلسَّحَرُ وَ أَنَا أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي اِسْتِغْفَارَ مَنْ لاَ يَجِدُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَ لاَ نَفْعاً وَ لاَ مَوْتاً وَ لاَ حَيَاةً وَ لاَ نُشُوراً ثُمَّ يَخِرُّ سَاجِداً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ إِلَى قَوْلِهِ وَ لْيَضْطَجِعْ .

(509) 277 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ «قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْغَدَاةِ ».

-(510) 278 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ هِيَ أَمْ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ وَ فِي أَيِّ وَقْتٍ أُصَلِّيهِمَا فَكَتَبَ بِخَطِّهِ «اُحْشُوهُمَا فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ حَشْواً».

(511) 279 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «اُحْشُوا بِهِمَا صَلاَةَ اَللَّيْلِ ».

(512) 280 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ

********

(508) - الكافي ج 1 ص 89.

(509) - الاستبصار ج 1 ص 282 الكافي ج 1 ص 125.

(510) - الاستبصار ج 1 ص 283 الكافي ج 1 ص 125 بتفاوت في الثاني.

(511-512) - الاستبصار ج 1 ص 283.

ص: 132

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ هِيَ قَالَ «نَعَمْ ».

(513) 281 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «قَبْلَ اَلْفَجْرِ إِنَّهُمَا مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلاَةُ اَللَّيْلِ أَ تُرِيدُ أَنْ تُقَايِسَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كُنْتَ تَتَطَوَّعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ اَلْفَرِيضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ ».

(514) 282 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ قَالَ «تَرْكَعُهُمَا حِينَ تَتْرُكُ اَلْغَدَاةَ إِنَّهُمَا قَبْلَ اَلْغَدَاةِ ».

(515) 283 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بِيضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ أَوَّلِ وَقْتِ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «سُدُسُ اَللَّيْلِ اَلْبَاقِي».

(516) 284 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ أُصَلِّيهِمَا قَبْلَ اَلْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ اَلْفَجْرِ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اُحْشُ بِهِمَا صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ صَلِّهِمَا قَبْلَ اَلْفَجْرِ».

517-285 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ مَتَى أُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «حِينَ يَعْتَرِضُ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ اَلَّذِي تُسَمِّيهِ اَلْعَرَبُ اَلصَّدِيعَ ».

فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ وَقْتَهُمَا مَعَ اَلْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ اَلْفَجْرِ مِثْلُ مَا رَوَاهُ :

(518) 286 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَلِّ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ وَ بَعْدَهُ وَ عِنْدَهُ ».

********

(*) (513-514-515-516) - الاستبصار ج 1 ص 283.

(518) - الاستبصار ج 1 ص 284.

ص: 133

(519) 287 - وَ رَوَى عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ مَتَى أُصَلِّيهِمَا فَقَالَ «قَبْلَ اَلْفَجْرِ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ ».

(520) 288 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّهِمَا مَعَ اَلْفَجْرِ وَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ ».

(521) 289 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ اَلْبَزَّازِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلِّهِمَا بَعْدَ اَلْفَجْرِ وَ اِقْرَأْ فِيهِمَا فِي اَلْأُولَى «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » وَ فِي اَلثَّانِيَةِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ».

(522) 290 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ قَالَ «صَلِّهِمَا قَبْلَ اَلْفَجْرِ وَ مَعَ اَلْفَجْرِ وَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ».

(523) 291 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلِّهِمَا بَعْدَ مَا يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ».

فَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَبْلَهَا تَنَاقُضٌ لِأَنَّ اَلتَّخْيِيرَ وَ اَلْأَمْرَ بِالصَّلاَةِ بَعْدَ اَلْفَجْرِ وَ مَعَ اَلْفَجْرِ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ أَنْ يَحْشُوَهُمَا فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ قَبْلَ اَلْفَجْرِ بَلْ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا أَنَّهُ يُصَلِّي قَبْلُ وَ بَعْدُ وَ مَعَ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَعَ اَلْفَجْرِ وَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ اَلْفَجْرَ اَلْأَوَّلَ وَ هُوَ اَلَّذِي يَطْلُعُ صُعُداً دُونَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ اَلْفَجْرَ اَلثَّانِيَ اَلَّذِي يَنْتَشِرُ فِي أُفُقِ اَلسَّمَاءِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(524) 292 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ

********

(*) (519-520-521-522-523-524) - الاستبصار ج 1 ص 284.

ص: 134

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اَلضَّوْءُ حِذَاءَ رَأْسِكَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَابْدَأْ بِالْفَجْرِ».

(525) 293 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَقُومُ وَ قَدْ نَوَّرَ بِالْغَدَاةِ قَالَ «فَلْيُصَلِّ اَلسَّجْدَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ ثُمَّ لْيُصَلِّ اَلْغَدَاةَ ».

فَبَيَّنَ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِتِلْكَ اَلْأَحَادِيثِ اَلْفَجْرُ اَلْأَوَّلُ لِأَنَّ اَلْحَدِيثَ اَلْأَوَّلَ قَالَ فِيهِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اَلضَّوْءُ حِذَاءَ رَأْسِكَ وَ هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى اَلْفَجْرِ اَلْأَوَّلِ اَلَّذِي يَطْلُعُ صُعُداً وَ كَذَلِكَ اَلْحَدِيثُ اَلْآخَرُ اَلَّذِي قَالَ فِيهِ اَلرَّجُلُ يَقُومُ وَ قَدْ نَوَّرَ بِالْغَدَاةِ فَإِنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى ضَوْءٍ يَسِيرٍ وَ اَلْفَجْرُ اَلثَّانِي لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ بَلْ يَكُونُ ضَوْؤُهُ مُنْتَشِراً كَثِيراً فِي أُفُقِ اَلسَّمَاءِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ مَعَ تَسْلِيمِ أَنَّ اَلْفَجْرَ فِيهَا اَلْمُرَادُ بِهِ اَلْفَجْرُ اَلثَّانِي لِأَنَّ عِنْدَ مُخَالِفِينَا أَنَّ هَاتَيْنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ لاَ يُصَلَّيَانِ إِلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ اَلثَّانِي وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(526) 294 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى أُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ قَالَ فَقَالَ لِي «بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ» قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَنِي أَنْ أُصَلِّيَهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ اَلشِّيعَةَ أَتَوْا أَبِي مُسْتَرْشِدِينَ فَأَفْتَاهُمْ بِمُرِّ اَلْحَقِّ وَ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ » .

(527) 295 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «رُبَّمَا صَلَّيْتُهُمَا وَ عَلَيَّ لَيْلٌ فَإِنْ قُمْتُ وَ لَمْ يَطْلُعِ اَلْفَجْرُ أَعَدْتُهُمَا».

(528) 296 وَ مَا رَوَاهُ - صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ

********

(525-526-527-528) - الاستبصار ج 1 ص 285.

ص: 135

أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنِّي لَأُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَأَفْرُغُ مِنْ صَلاَتِي وَ أُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ فَأَنَامُ مَا شَاءَ اَللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَإِنِ اِسْتَيْقَظْتُ عِنْدَ اَلْفَجْرِ أَعَدْتُهُمَا».

فَإِنَّ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَرَدَا فِيمَنْ صَلَّى هَاتَيْنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ عَلَيْهِ قِطْعَةٌ مِنَ اَللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ اَلْأَوَّلِ فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعِيدَ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَعَادَا ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ وَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ أَعِيدُوهُمَا ثَانِياً فَأَمَّا اَلْقِرَاءَةُ فِيهِمَا فَقَدْ رَوَى.

529-297- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِقْرَأْ فِي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ بِأَيِّ سُورَتَيْنِ أَحْبَبْتَ » وَ قَالَ «أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ فِيهِمَا بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ لْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْمَنِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ اِسْتَبَانَ .

530-298 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا أَقُولُ إِذَا اِضْطَجَعْتُ عَلَى يَمِينِي بَعْدَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِقْرَأِ اَلْخَمْسَ آيَاتٍ اَلَّتِي فِي آخِرِ آلِ عِمْرَانَ إِلَى «إِنَّكَ لا تُخْلِفُ اَلْمِيعادَ» وَ قُلِ اِسْتَمْسَكْتُ بِعُرْوَةِ اَللَّهِ اَلْوُثْقَى اَلَّتِي «لاَ اِنْفِصامَ لَها» وَ اِعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اَللَّهِ اَلْمَتِينِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ آمَنْتُ بِاللَّهِ «تَوَكَّلْتُ عَلَى اَللّهِ » أَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَى اَللَّهِ فَوَّضْتُ «أَمْرِي إِلَى اَللّهِ » «وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اَللّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اَللّهُ لِكُلِّ شَيْ ءٍ قَدْراً» حَسْبِيَ «اَللّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَكِيلُ » اَللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَتْ حَاجَتُهُ إِلَى مَخْلُوقٍ فَإِنَّ حَاجَتِي وَ رَغْبَتِي إِلَيْكَ اَلْحَمْدُ لِرَبِّ اَلصَّبَاحِ اَلْحَمْدُ لِفَالِقِ اَلْإِصْبَاحِ ثَلاَثاً».

ص: 136

وَ يَجُوزُ بَدَلاً مِنَ اَلاِضْطِجَاعِ اَلسَّجْدَةُ وَ اَلْمَشْيُ وَ اَلْكَلاَمُ إِلاَّ أَنَّ اَلاِضْطِجَاعَ أَفْضَلُ .

(531) 299 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ اَلضَّجْعَةِ سَجْدَةً .

532-300- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ مِنَ اَلاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ اَلْقِيَامُ وَ اَلْقُعُودُ وَ اَلْكَلاَمُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ».

(533) 301 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا اِنْتَصَفَ اَللَّيْلُ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ صَلاَتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَ جَلَسَ فَدَعَا وَ إِنْ شَاءَ نَامَ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ ».

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَنَامَ اَلْإِنْسَانُ بَعْدَ هَاتَيْنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ وَ اَلتَّسْبِيحِ فَإِنَّ اَلنَّوْمَ فِي هَذَا اَلْوَقْتِ مَكْرُوهٌ .

(534) 302 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَخِيرُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِيَّاكَ وَ اَلنَّوْمَ بَيْنَ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْفَجْرِ وَ لَكِنْ ضَجْعَةً بِلاَ نَوْمٍ فَإِنَّ صَاحِبَهُ لاَ يُحْمَدُ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ اِسْتَبَانَ فَلْيُؤَذِّنْ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ لْيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَيَذْكُرُ اَللَّهَ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ . كُلُّ ذَلِكَ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي جُمْلَةِ مَا تَقَدَّمَ

********

(531) - الكافي ج 1 ص 125.

(533-534) - الاستبصار ج 1 ص 349.

ص: 137

ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ ثُمَّ لْيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَيَذْكُرُ اَللَّهَ كَثِيراً إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(535) 303 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلنَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي اَلنَّجُودِ اَلْأَسَدِيِّ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «أَيُّمَا اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ اَلَّذِي صَلَّى فِيهِ اَلْفَجْرَ يَذْكُرُ اَللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ كَانَ لَهُ مِنَ اَلْأَجْرِ كَحَاجِّ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ جَلَسَ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ سَاعَةٌ تَحِلُّ فِيهَا اَلصَّلاَةُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ وَ كَانَ لَهُ مِنَ اَلْأَجْرِ كَحَاجِّ بَيْتِ اَللَّهِ ».

(536) 304 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «قَالَ اَللَّهُ «يَا اِبْنَ آدَمَ اُذْكُرْنِي بَعْدَ اَلْفَجْرِ سَاعَةً وَ اُذْكُرْنِي بَعْدَ اَلْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ »».

537-305- وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ اَلتَّعْقِيبِ خَمْسِينَ آيَةً ».

(538) 306 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنَّوْمِ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ فَقَالَ «إِنَّ اَلرِّزْقَ يُبْسَطُ تِلْكَ اَلسَّاعَةَ فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَنَامَ اَلرَّجُلُ تِلْكَ اَلسَّاعَةَ ».

(539) 307 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْجُلُوسُ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ فِي اَلتَّعْقِيبِ وَ اَلدُّعَاءِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ اَلرِّزْقِ مِنَ اَلضَّرْبِ فِي اَلْأَرْضِ ».

********

(535) - الاستبصار ج 1 ص 350.

(536) - الفقيه ج 1 ص 216.

(538-539) - الاستبصار ج 1 ص 350 الفقيه ج 1 ص 317.

ص: 138

(540) 308 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «نَوْمَةُ اَلْغَدَاةِ مَشُومَةٌ تَطْرُدُ اَلرِّزْقَ وَ تُصَفِّرُ اَللَّوْنَ وَ تُقَبِّحُهُ وَ تُغَيِّرُهُ وَ هُوَ نَوْمُ كُلِّ مَشُومٍ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقْسِمُ اَلْأَرْزَاقَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ إِيَّاكُمْ وَ تِلْكَ اَلنَّوْمَةَ وَ كَانَ اَلْمَنُّ وَ اَلسَّلْوَى يَنْزِلُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ تِلْكَ اَلسَّاعَةَ لَمْ يَنْزِلْ نَصِيبُهُ وَ كَانَ إِذَا اِنْتَبَهَ فَلاَ يَرَى نَصِيبَهُ اِحْتَاجَ إِلَى اَلسُّؤَالِ وَ اَلطَّلَبِ ».

(541) 309 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً» (1) قَالَ «اَلْمَلاَئِكَةُ تُقَسِّمُ أَرْزَاقَ بَنِي آدَمَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ فِيمَا بَيْنَهُمَا نَامَ عَنْ رِزْقِهِ ».

(542) 310 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ مِنْ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ سَتَرَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلنَّارِ».

9 - بَابُ تَفْصِيلِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي اَلصَّلاَةِ مِنَ اَلْمَفْرُوضِ وَ اَلْمَسْنُونِ وَ مَا يَجُوزُ فِيهَا وَ مَا لاَ يَجُوزُ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمَفْرُوضُ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَدَاؤُهَا فِي وَقْتِهَا وَ اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَةِ لَهَا وَ تَكْبِيرَةُ اَلاِفْتِتَاحِ وَ اَلْقِرَاءَةُ وَ اَلرُّكُوعُ وَ اَلتَّسْبِيحُ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودُ وَ اَلتَّسْبِيحُ فِي اَلسُّجُودِ وَ اَلتَّشَهُّدُ وَ اَلصَّلاَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَمَنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ اَلْخِصَالِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَمْداً فِي صَلاَتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ وَ مَنْ تَرَكَهَا نَاسِياً فَلَهَا أَحْكَامٌ .

(543) 1 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ

********

(1) سورة الذاريات الآية: 4.

(540) - الاستبصار ج 1 ص 350 و أخرج الصدوق صدر الحديث في الفقيه ج 1 ص 318 و ذيله ج 1 ص 319 في حديثين مستقلين.

(541-542) - الفقيه ج 1 ص 319.

(543) - الكافي ج 1 ص 75.

ص: 139

عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا فَرَضَ اَللَّهُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «اَلْوَقْتَ وَ اَلطَّهُورَ وَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ وَ اَلْقِبْلَةَ وَ اَلدُّعَاءَ وَ اَلتَّوَجُّهَ » قُلْتُ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ «سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ ».

(544) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ ثَلاَثَةُ أَثْلاَثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ».

(545) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ».

(546) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ اَلْوَقْتُ وَجَبَ اَلطَّهُورُ وَ اَلصَّلاَةُ وَ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ صَلَّى قَبْلَ اَلْوَقْتِ مُتَعَمِّداً أَعَادَ وَ إِنْ أَخْطَأَ فِي ذَلِكَ فَأَدْرَكَهُ اَلْوَقْتُ وَ هُوَ مِنْهَا فِي شَيْ ءٍ أَجْزَأَتْهُ وَ إِنْ فَرَغَ مِنْهَا قَبْلَ اَلْوَقْتِ أَعَادَ .

(547) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى فِي غَيْرِ وَقْتٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ ».

(548) 6 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى اَلْغَدَاةَ بِلَيْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِكَ اَلْقَمَرُ وَ نَامَ حَتَّى طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ قَالَ «يُعِيدُ صَلاَتَهُ ».

********

(544-545-546) - الفقيه ج 1 ص 22 و الثاني ذيل حديث و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 75.

(547-548) - الكافي ج 1 ص 78 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 244.

ص: 140

549-7- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ وَضَّاحٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِيَّاكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ فَإِنَّكَ تُصَلِّي فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ ».

(550) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ اَلْوَقْتُ فَدَخَلَ اَلْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ ».

551-9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ فِي اَلسَّفَرِ شَيْئاً مِنَ اَلصَّلاَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَلاَ يَضُرُّ».

فَإِنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ جَوَازُ تَأْخِيرِ اَلصَّلاَةِ - عَنْ وَقْتِهَا عِنْدَ اَلْعَارِضِ وَ اَلْعُذْرِ وَ اَلاِضْطِرَارِ فَأَمَّا تَقْدِيمُهَا فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ نَسِيَ اِسْتِقْبَالَ اَلْقِبْلَةِ أَوْ أَخْطَأَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا أَوْ عَرَفَهَا وَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ بَاقٍ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَتُهُ عَلَى اَلسَّهْوِ وَ اَلْخَطَإِ إِلَى اِسْتِدْبَارِ اَلْقِبْلَةِ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً أَوْ مَاضِياً.

(552) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي فِي يَوْمِ سَحَابٍ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى اَلْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِيهِ صَلاَتُهُ فَقَالَ «يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ فَإِذَا ذَهَبَ اَلْوَقْتُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ».

********

(550) - الكافي ج 1 ص 79 الفقيه ج 1 ص 143.

(552) - الاستبصار ج 1 ص 296.

ص: 141

(553) 11 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اِجْتِهَادُهُ ».

(554) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ اِسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ اَلْوَقْتُ فَلاَ تُعِدْ».

(555) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِي مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ اَلْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ اَلاِفْتِتَاحِ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ .

(556) 14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ أَقَامَ اَلصَّلاَةَ فَنَسِيَ

********

(553-554) - الاستبصار ج 1 ص 296 الكافي ج 1 ص 78.

(555) - الاستبصار ج 1 ص 298 الكافي ج 1 ص 78.

(556) - الاستبصار ج 1 ص 351.

ص: 142

أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ قَالَ «يُعِيدُ».

(557) 15 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ اَلاِفْتِتَاحِ قَالَ «يُعِيدُ».

(558) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فِي أَوَّلِ صَلاَتِهِ فَقَالَ «إِذَا اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيُعِدْ وَ لَكِنْ كَيْفَ يَسْتَيْقِنُ ».

(559) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ ذَرِيحِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى قَرَأَ قَالَ «يُكَبِّرُ».

(560) 18 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْتَتِحَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ «يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ ».

(561) 19 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى قَرَأَ قَالَ «يُكَبِّرُ».

(562) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فَلَمْ يَفْتَتِحْ بِالتَّكْبِيرِ هَلْ يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةُ اَلرُّكُوعِ قَالَ «لاَ بَلْ يُعِيدُ صَلاَتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ».

********

(*) (557-558-559-560-561) - الاستبصار ج 1 ص 351 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 96.

(562) - الاستبصار ج 1 ص 352 الكافي ج 1 ص 96.

ص: 143

(563) 21 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلاَّ تَكْبِيرَةَ اَلاِفْتِتَاحِ ».

(564) 22 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَنْتَ كَبَّرْتَ فِي أَوَّلِ صَلاَتِكَ بَعْدَ اَلاِسْتِفْتَاحِ بِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ثُمَّ نَسِيتَ اَلتَّكْبِيرَ كُلَّهُ وَ لَمْ تُكَبِّرْ أَجْزَأَكَ اَلتَّكْبِيرُ اَلْأَوَّلُ - عَنْ تَكْبِيرِ اَلصَّلاَةِ كُلِّهَا».

(565) 23 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «أَ لَيْسَ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُكَبِّرَ» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ ».

(566) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةَ اَلاِفْتِتَاحِ حَتَّى كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَقَالَ «أَجْزَأَهُ ».

فَهَذَانِ اَلْحَدِيثَانِ مَحْمُولاَنِ عَلَى مَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ اَلاِفْتِتَاحِ ثُمَّ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ بَلْ يَكُونُ شَاكّاً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ اَلْمُضِيُّ فِي صَلاَتِهِ فَأَمَّا مَعَ اَلْيَقِينِ وَ اَلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَيْضاً اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَضَمَّنَ اَلتَّصْرِيحَ بِأَنَّ اَلتَّكْبِيرَ فِي اَلرُّكُوعِ لاَ يُجْزِي عَنْ تَكْبِيرَةِ اَلاِفْتِتَاحِ وَ أَنَّ مَعَ اَلْعِلْمِ لاَ بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ اَلصَّلاَةِ

********

(563) - الكافي ج 1 ص 96.

(564) - الفقيه ج 1 ص 227.

(565) - الاستبصار ج 1 ص 352 الفقيه ج 1 ص 226.

(566) - الاستبصار ج 1 ص 353 الفقيه ج 1 ص 226.

ص: 144

فَعَلِمْنَا أَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ جَايِزٌ إِنَّمَا هُوَ مَعَ اَلشَّكِّ دُونَ اَلْيَقِينِ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(567) 25 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَنْسَى أَوَّلَ تَكْبِيرَةٍ مِنَ اَلاِفْتِتَاحِ فَقَالَ «إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ اَلرُّكُوعِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا فِي اَلصَّلاَةِ كَبَّرَهَا فِي قِيَامِهِ فِي مَوْضِعِ اَلتَّكْبِيرَةِ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ وَ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ » قُلْتُ فَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «فَلْيَقْضِهَا وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلْيَقْضِهَا يَعْنِي اَلصَّلاَةَ وَ لَمْ يُرِدِ اَلتَّكْبِيرَةَ وَحْدَهَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ يَعْنِي مِنَ اَلْعِقَابِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْ تَرْكَهَا وَ إِنَّمَا نَسِيَ فَإِذَا أَعَادَ اَلصَّلاَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ :

(568) 26 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ فَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ «إِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيُكَبِّرْ وَ إِنْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً مِثْلُ اَلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ تَقْدِيرَ اَلْكَلاَمِ فِي اَلْخَبَرِ إِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيُكَبِّرْ وَ إِنْ رَكَعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا رَكَعَ وَ هُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ نَاسِياً فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ .

********

(567-568) - الاستبصار ج 1 ص 352 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 226.

ص: 145

(569) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ وَ اَلْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ مَنْ نَسِيَ اَلْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(570) 28 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي صَلَّيْتُ اَلْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلاَتِي كُلِّهَا فَقَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ» قُلْتُ بَلَى فَقَالَ «فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً».

(571) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَسْهُو عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَيَذْكُرُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ قَالَ «أَتَمَّ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلاَتِي أَوَّلَهَا».

(572) 30 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي اَلْأُولَى وَ اَلثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ تَسْبِيحُ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْغَدَاةُ فَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ ».

(573) 31 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ «لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ ».

********

(569) - الاستبصار ج 1 ص 353 الكافي ج 1 ص 96 الفقيه ج 1 ص 227 بتفاوت في الأخير.

(570) - الاستبصار ج 1 ص 353 الكافي ج 1 ص 96.

(571-572-573) - الاستبصار ج 1 ص 354 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 87 صدر حديث بتفاوت في السند.

ص: 146

فَإِنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَقْرَأْهَا عَلَى اَلْعَمْدِ دُونَ اَلنِّسْيَانِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لَهُ فَأَمَّا مَعَ اَلنِّسْيَانِ فَإِنَّ صَلاَتَهُ جَائِزَةٌيُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ .

(574) 32 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَنْسَى فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ قَالَ «فَلْيَقُلْ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ إِنَّ اَللَّهَ «هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ » * ثُمَّ لْيَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنَّهُ لاَ قِرَاءَةَ حَتَّى يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ فَإِنَّهُ إِذَا رَكَعَ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

575-33- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ مِنَ اَلصَّلاَةِ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ أَ لاَ تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ فِي اَلْإِسْلاَمِ لاَ يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ اَلْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ ».

فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ لَهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(576) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ «لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ » قُلْتُ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ إِذَا كَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلاً يَقْرَأُ بِسُورَةٍ أَوْ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ قَالَ «بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ ».

577-35 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْجَهْرُ فِيهِ وَ أَخْفَى فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْإِخْفَاتُ فِيهِ وَ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ فِيمَا يَنْبَغِي اَلْقِرَاءَةُ فِيهِ أَوْ قَرَأَ فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْقِرَاءَةُ فِيهِ فَقَالَ «أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

********

(574) - الاستبصار ج 1 ص 354.

(576) - الاستبصار ج 1 ص 310 الكافي ج 1 ص 87.

ص: 147

(578) 36 وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَغْرِبَ فَنَسِيَ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَقَرَأَهَا فِي اَلثَّانِيَةِ .

(579) 37 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَالَ «اِقْرَأْ فِي اَلثَّانِيَةِ » قُلْتُ أَسْهُو فِي اَلثَّانِيَةِ قَالَ «اِقْرَأْ فِي اَلثَّالِثَةِ » قُلْتُ أَسْهُو فِي صَلاَتِي كُلِّهَا قَالَ «إِذَا حَفِظْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ تَمَّتْ صَلاَتُكَ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا فَاتَكَ فِي اَلْأُولَى فَاقْرَأْ فِي اَلثَّانِيَةِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُعِيدَ قِرَاءَةَ مَا قَدْ فَاتَهُ فِي اَلْأَوَّلَةِ وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ اَلثَّالِثَةِ مَا يَخُصُّهُمَا مِنَ اَلْقِرَاءَةِ فَأَمَّا اَلْأَوَّلَةُ فَقَدْ مَضَى حُكْمُهَا قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ تَرَكَ اَلرُّكُوعَ نَاسِياً كَانَ أَوْ مُتَعَمِّداً أَعَادَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(580) 38 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَيْقَنَ اَلرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَرَكَ اَلرُّكُوعَ اِسْتَأْنَفَ اَلصَّلاَةَ ».

(581) 39 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَنْسَى أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْجُدَ وَ يَقُومَ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ ».

(582) 40 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْجُدَ وَ يَقُومَ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ ».

********

(578) - الاستبصار ج 1 ص 354.

(579) - الاستبصار ج 1 ص 355 الفقيه ج 1 ص 227.

(580-581-582) - الاستبصار ج 1 ص 355 و اخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

ص: 148

(583) 41 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَرْكَعَ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَضَعَ كُلَّ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوْضِعَهُ ».

(584) 42 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ ».

هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْسَى اَلرُّكُوعَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَافُ اَلصَّلاَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا ذَكَرَ فَأَمَّا إِذَا كَانَ اَلنِّسْيَانُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ وَ ذَكَرَ وَ هُوَ بَعْدُ فِي اَلصَّلاَةِ فَلْيُلْقِ اَلسَّجْدَتَيْنِ مِنَ اَلرَّكْعَةِ اَلَّتِي نَسِيَ رُكُوعَهَا وَ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ - مَا رَوَاهُ :

(585) 43 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ «فَإِنِ اِسْتَيْقَنَ فَلْيُلْقِ اَلسَّجْدَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ لاَ رَكْعَةَ لَهُمَا فَيَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ عَلَى اَلتَّمَامِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ إِلاَّ بَعْدَ مَا فَرَغَ وَ اِنْصَرَفَ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

586-44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ «يَقُومُ فَيَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ».

(587) 45 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَيْقَنَ اَلرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَرَكَ اَلرُّكُوعَ اِسْتَأْنَفَ اَلصَّلاَةَ ».

********

(583-584-585) - الاستبصار ج 1 ص 356 و أخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 228.

(587) - الاستبصار ج 1 ص 356.

ص: 149

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى صَلاَةٍ لاَ يَجُوزُ فِيهَا اَلسَّهْوُ مِثْلِ اَلْغَدَاةِ وَ اَلْمَغْرِبِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا أَوْ عَلَى اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ اَلرُّبَاعِيَّاتِ لِئَلاَّ تَتَنَافَى اَلْأَخْبَارُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ اِسْتَأْنَفَ اَلصَّلاَةَ يَعْنِي اَلرَّكْعَةَ اَلَّتِي فَاتَتْهُ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ اَلصَّلاَةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

(588) 46 - مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ يَنْسَى مِنْ صَلاَتِهِ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ شَيْئاً مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ «يَقْضِي ذَلِكَ بِعَيْنِهِ » فَقُلْتُ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «لاَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ شَكَّ فِي اَلرُّكُوعِ وَ هُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى مِنَ اَلسُّجُودِ وَ غَيْرِهِ مَضَى فِي صَلاَتِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ . وَ هَذَا أَيْضاً إِذَا كَانَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَافُ اَلصَّلاَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَكْمِلْ عَدَدَهُمَا وَ هُوَ شَاكٌّ فِيهِمَا وَ قَدْ قِيلَ إِنَّ كُلَّ سَهْوٍ يَلْحَقُ اَلْإِنْسَانَ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلْأَوَّلِ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ - مَا رَوَاهُ :

(589) 47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشُكُّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلاَ يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لاَ قَالَ «فَلْيَرْكَعْ ».

(590) 48 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ شَكَّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلاَ يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ «يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ».

(591) 49 - فَضَالَةُ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ اَلْحَلَبِيِّ :

********

(588-589-590-591) - الاستبصار ج 1 ص 357 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

ص: 150

فِي اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ «يَرْكَعُ ».

(592) 50 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلاَ أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لاَ قَالَ «بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا اِسْتَتَمَّ قَائِماً مِنَ اَلرَّكْعَةِ اَلرَّابِعَةِ فَلاَ يَدْرِي أَ رَكَعَ فِي اَلثَّالِثَةِ أَمْ لاَ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْمُضِيُّ فِي صَلاَتِهِ لِأَنَّهُ صَارَ مِنَ اَلْقِسْمِ اَلثَّانِي اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا شَكَّ فِي اَلرُّكُوعِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ وَ يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَا.

(593) 51 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلاَ أَدْرِي أَ رَكَعْتُ أَمْ لاَ قَالَ «اِمْضِ ».

(594) 52 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلاَ أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لاَ فَقَالَ «قَدْ رَكَعْتَ اِمْضِهْ ».

(595) 53 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ «يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ ».

(596) 54 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى اَلسُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ «قَدْ رَكَعَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَعَادَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنْ نَسِيَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَهَا فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ أَرْسَلَ نَفْسَهُ

********

(592) - الاستبصار ج 1 ص 357.

(593-594-595-596) - الاستبصار ج 1 ص 358.

ص: 151

وَ سَجَدَهَا ثُمَّ قَامَ فَاسْتَأْنَفَ اَلْقِرَاءَةَ أَوِ اَلتَّسْبِيحَ إِنْ كَانَ مُسَبِّحاً فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى يَرْكَعَ اَلثَّانِيَةَ قَضَاهَا بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ .

(597) 55 - رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ إِلاَّ مِنْ خَمْسَةٍ اَلطَّهُورِ وَ اَلْوَقْتِ وَ اَلْقِبْلَةِ وَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ» ثُمَّ قَالَ «اَلْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ اَلتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فَلاَ تَنْقُضُ اَلسُّنَّةُ اَلْفَرِيضَةَ ».

فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا سَهَا عَنْ وَاحِدَةٍ وَ ذَكَرَهَا قَبْلَ اَلرُّكُوعِ يَجِبُ أَنْ يُرْسِلَ نَفْسَهُ وَ يَسْجُدَ مَا رَوَاهُ :

(598) 56 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً فَذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ «يَسْجُدُهَا إِذَا ذَكَرَهَا مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلاَتِهِ وَ إِذَا اِنْصَرَفَ قَضَاهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ».

(599) 57 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ «يَسْجُدُ أُخْرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلصَّلاَةِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ».

(600) 58 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ سَجَدَ سَجْدَةً أَمْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ «يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ ».

********

(597) - الفقيه ج 1 ص 225.

(598) - الفقيه ج 1 ص 228.

(599-600) - الاستبصار ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 97.

(601) - الاستبصار ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 97.

ص: 152

عَلَيْهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً سَجَدَ أَوِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ «فَلْيَسْجُدْ أُخْرَى».

(602) 60 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةَ اَلثَّانِيَةِ حَتَّى قَامَ فَذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ «فَلْيَسْجُدْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِذَا رَفَعَ فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلاَتِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ » وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ شَكَّ فِي اَلرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي اَلسُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ ».

(603) 61 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ «يَسْجُدُ» قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ «يَسْجُدُ».

(604) 62 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكْثُرُ عَلَيْهِ اَلْوَهْمُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَشُكُّ فِي اَلرُّكُوعِ فَلاَ يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لاَ وَ يَشُكُّ فِي اَلسُّجُودِ فَلاَ يَدْرِي أَ سَجَدَ أَمْ لاَ فَقَالَ «لاَ يَسْجُدُ وَ لاَ يَرْكَعُ وَ يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ يَقِيناً» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى سَجْدَةً فَذَكَرَهَا بَعْدَ مَا قَامَ وَ رَكَعَ قَالَ «يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَسْجُدُ حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ مِثْلَ مَا فَاتَهُ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ

********

(602) - الاستبصار ج 1 ص 359 و ذيله في ص 358.

(603) - الاستبصار ج 1 ص 361.

(604) - الاستبصار ج 1 ص 362 و ذيله في ص 359.

ص: 153

«يَقْضِي مَا فَاتَهُ إِذَا ذَكَرَهُ » .

وَ هَذَا اَلْحُكْمُ فِي اَلسَّهْوِ عَنِ اَلسُّجُودِ إِنَّمَا هُوَ يَخُصُّ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ مَتَى شَكَّ فِيهِمَا فِي اَلسُّجُودِ أَعَادَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(605) 63 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً فِي اَلْأُولَى قَالَ كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «إِذَا تَرَكْتَ اَلسَّجْدَةَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَلَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ اِسْتَقْبَلْتَ حَتَّى يَصِحَّ لَكَ ثِنْتَانِ فَإِذَا كَانَ فِي اَلثَّالِثَةِ وَ اَلرَّابِعَةِ فَتَرَكْتَ سَجْدَةً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَفِظْتَ اَلرُّكُوعَ أَعَدْتَ اَلسُّجُودَ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ.

(606) 64 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ (1) قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلسَّجْدَةَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ «إِذَا ذَكَرَهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ سَجَدَهَا وَ بَنَى عَلَى صَلاَتِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ اِنْصِرَافِهِ وَ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ رُكُوعِهِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ نِسْيَانُ اَلسَّجْدَةِ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ اَلْأَخِيرَتَيْنِ سَوَاءٌ ».

فَلَيْسَ هَذَا اَلْخَبَرُ مُنَافِياً لِلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ نِسْيَانُ اَلسَّجْدَةِ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ اَلْأَخِيرَتَيْنِ سَوَاءٌ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ فِي تَرْكِ اَلسَّجْدَتَيْنِ مَعاً أَ لاَ تَرَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ حُكْمَ مَنْ تَرَكَ اَلسَّجْدَتَيْنِ مَعاً لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا ذَكَرَهَا بَعْدَ اَلرُّكُوعِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِذِكْرِ اَلسَّجْدَةِ اَلثِّنْتَانِ مَعاً لَمَا وَجَبَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

********

(1) نبه على بعد رواية المعلى عن الكاظم عليه السلام في الوافي ج 2 بهامش ص 144 ط سنة 1375 طهران و قد فاتنا التنبيه على ذلك في الاستبصار.

(605) - الاستبصار ج 1 ص 360 الكافي ج 1 ص 97.

(606) - الاستبصار ج 1 ص 359.

ص: 154

(607) 65 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يَنْسَى اَلسَّجْدَةَ اَلثَّانِيَةَ مِنَ اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهَا فَقَالَ «إِذَا خِفْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَ تَضَعُ وَجْهَكَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ عَلَيْكَ سَهْوٌ».

فَلَيْسَ أَيْضاً بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ اَلَّذِي يَنْسَى اَلسَّجْدَةَ اَلْأَخِيرَةَ مِنَ اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِنَ اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ وَ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ مِنَ اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلْأَوَّلَتَيْنِ أَوِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لَهُمَا مَعاً وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ وَ قَدْ سَلِمَتِ اَلْأَحَادِيثُ كُلُّهَا بِحَمْدِ اَللَّهِ وَ مَنِّهِ فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ عَلَى مَنْ تَرَكَ سَجْدَةً وَ لَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ .

(608) 66 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَلسِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصَانٍ وَ مَنْ تَرَكَ سَجْدَةً فَقَدْ نَقَصَ ».

وَ لَيْسَ تَنْقُضُ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي بَصِيرٍ - عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ ذَكَرَ حُكْمَ مَنْ نَسِيَ اَلسَّجْدَةَ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ قَالَ يَقْضِيهَا بَعْدَ اَلصَّلاَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ لاَ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلسُّهَاةِ بَلْ يَكُونُ حُكْمَ اَلْقَاطِعِينَ لِأَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ مَا كَانَ فَاتَهُ وَ قَضَاهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يَشُكُّ فِيهِ فَخَرَجَ عَنْ حَدِّ اَلسَّهْوِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ رِوَايَةُ اَلْحَلَبِيِّ مِنْ أَنَّهُ إِذَا شَكَّ فِي سَجْدَةٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ يُضِيفُ إِلَيْهِ

********

(607) - الاستبصار ج 1 ص 360.

(608) - الاستبصار ج 1 ص 361.

ص: 155

سَجْدَةً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ فَإِنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى مَنْ هَذَا حُكْمُهُ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ لِمَنْ عَلِمَ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ.

(609) 67 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ سَجْدَةً وَ أَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَهَا فَلْيَسْجُدْهَا بَعْدَ مَا يَقْعُدُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلْيُسَلِّمْ ثُمَّ لْيَسْجُدْهَا وَ لْيَتَشَهَّدْ تَشَهُّداً خَفِيفاً وَ لاَ يُسَمِّيهَا نَقْرَةً فَإِنَّ اَلنَّقْرَةَ نَقْرَةُ اَلْغُرَابِ ».

وَ مَنْ سَجَدَ بَعْدَ مَا شَكَّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ سَجَدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ مَضَى فِي صَلاَتِهِ وَ اَلرُّكُوعُ مَتَى رَكَعَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ رَكَعَ قَبْلَ ذَلِكَ اِسْتَأْنَفَ اَلصَّلاَةَ رَوَى ذَلِكَ .

(610) 68 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً قَالَ «لاَ يُعِيدُ صَلاَةً مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ ».

611-69 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ ثِنْتَيْنِ أَمْ وَاحِدَةً فَسَجَدَ أُخْرَى ثُمَّ اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ لاَ تُفْسِدُ اَلصَّلاَةَ زِيَادَةُ سَجْدَةٍ » وَ قَالَ «لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ تَرَكَ اَلتَّسْبِيحَ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ نَاسِياً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(609) - الاستبصار ج 1 ص 360.

(610) - الفقيه ج 1 ص 228.

ص: 156

612-70 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ - عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ لَمْ يُسَبِّحْ نَاسِياً قَالَ «تَمَّتْ صَلاَتُهُ »».

613-71 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ - عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ لَمْ يُسَبِّحْ نَاسِياً قَالَ «تَمَّتْ صَلاَتُهُ »».

614-72 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ تَسْبِيحَةً فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَهُ مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ مَا رَوَاهُ :

(615) 73 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تَدْرِي أَيُّ شَيْ ءٍ حَدُّ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ» فَقُلْتُ لاَ قَالَ «سَبِّحْ فِي اَلرُّكُوعِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلاَتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ ثِنْتَيْنِ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلاَتِهِ وَ مَنْ لاَ يُسَبِّحْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ تَرَكَ اَلتَّشَهُّدَ نَاسِياً قَضَاهُ وَ لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ .

(616) 74 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ لاَ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَرْكَعَ فِي اَلثَّالِثَةِ قَالَ «فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ».

617-75 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَفْرُغُ مِنْ صَلاَتِهِ وَ قَدْ نَسِيَ اَلتَّشَهُّدَ حَتَّى يَنْصَرِفَ

********

(615) - الاستبصار ج 1 ص 324 الكافي ج 1 ص 91.

(616) - الاستبصار ج 1 ص 362.

ص: 157

فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَرِيباً رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَتَشَهَّدَ وَ إِلاَّ طَلَبَ مَكَاناً نَظِيفاً فَتَشَهَّدَ فِيهِ » وَ قَالَ «إِنَّمَا اَلتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي اَلصَّلاَةِ ».

(618) 76 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ «إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَجْلِسْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيُتِمَّ اَلصَّلاَةَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ فَلْيُسَلِّمْ وَ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ».

(619) 77 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْمَكْتُوبَةِ فَلاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ فِي اَلثَّالِثَةِ قَالَ «يُتِمُّ صَلاَتَهُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ».

(620) 78 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ فَلاَ يَجْلِسُ فِيهِمَا حَتَّى يَرْكَعَ فَقَالَ «يُتِمُّ صَلاَتَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ».

621-79 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ «يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا».

(622) 80 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْهُو فِي اَلصَّلاَةِ فَيَنْسَى اَلتَّشَهُّدَ فَقَالَ «يَرْجِعُ فَيَتَشَهَّدُ» قُلْتُ أَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ فَقَالَ «لاَ لَيْسَ فِي هَذَا سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ رَجَعَ فَتَشَهَّدَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ

********

(618-619) - الاستبصار ج 1 ص 362.

(620-622) - الاستبصار ج 1 ص 263.

ص: 158

فَأَمَّا مَتَى لَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ يُؤَيِّدُهُ أَيْضاً وُضُوحاً مَا رَوَاهُ :

(623) 81 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ فَلاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ اَلثَّالِثَةَ فَقَالَ «يُتِمُّ صَلاَتَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ».

(624) 82 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ فَلاَ يَجْلِسُ فِيهِمَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ ذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي اَلثَّالِثَةِ فَلْيَجْلِسْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ».

(625) 83 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(1) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مِنْ تَمَامِ اَلصَّوْمِ إِعْطَاءُ اَلزَّكَاةِ كَالصَّلاَةِ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ تَمَامِ اَلصَّلاَةِ وَ مَنْ صَامَ وَ لَمْ يُؤَدِّهَا فَلاَ صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً وَ مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى بَدَأَ بِهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَ ذَكَرَ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى» ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلسَّلاَمُ فِي اَلصَّلاَةِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ يَفْسُدُ بِتَرْكِهِ اَلصَّلاَةُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

626-84- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ

********

(1) طريق الشيخ الى ابن أبي عمير غير مذكور في اسانيد الكتاب.

(623) - الاستبصار ج 1 ص 362.

(624) - الفقيه ج 1 ص 231.

(625) - الاستبصار ج 1 ص 343 الفقيه ج 1 ص 119.

ص: 159

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِذَا وَلَّى وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ وَ قَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَقَدْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ».

627-85- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَلِّمَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَجْزَأَهُ تَسْلِيمُ اَلْإِمَامِ ».

********

(628-629-630) - الاستبصار ج 1 ص 344.

(631) - الاستبصار ج 1 ص 345.

ص: 160

قَالَ : سَمِعْتُ يُذْكَرُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي اَلْقُنُوتِ قَنَتَ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ وَ هُوَ جَالِسٌ ».

(632) 90 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ يَسَعَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْقُنُوتَ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ قَالَ «لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ».

(633) 91 وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ أَ يَقْنُتُ قَالَ «لاَ».

فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا أَرَادَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وُجُوباً لِأَنَّ اَلْقُنُوتَ أَصْلُهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَكَيْفَ يَكُونُ إِعَادَتُهُ وَاجِباً وَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ مَسْنُونٌ فَكَذَلِكَ قَضَاؤُهُ إِنَّمَا يَكُونُ مَسْنُوناً مَنْدُوباً دُونَ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا أَرَادَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَتِ اَلْحَالُ حَالَ اَلتَّقِيَّةِ اَلَّذِي يُبَيِّنُ هَذَا وَ يُوضِحُهُ مَا رَوَاهُ :

(634) 92 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْقُنُوتِ فِي اَلْفَجْرِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلاَ تَقْنُتْ وَ قَالَ «هُوَ إِذَا كَانَ تَقِيَّةً فَلاَ تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا».

وَ قَدِ اِسْتَوْفَيْنَا اَلْقُنُوتَ وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِهِ فِيمَا مَضَى مُسْتَوْفًى وَ فِيهِ غِنًى إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَشْيَاءَ قَدْ مَضَى شَرْحُهَا وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِثْلَ دُعَاءِ اَلْقُنُوتِ وَ تَسْبِيحِ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ فَضْلِ ذَلِكَ وَ اَلْجَهْرِ فِي بَعْضِ اَلصَّلَوَاتِ

********

(632-633-634) - الاستبصار ج 1 ص 345.

ص: 161

وَ اَلْإِخْفَاتِ فِي بَعْضِهَا وَ مَنْ تَعَمَّدَ اَلْإِخْفَاتَ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ اَلْإِجْهَارُ وَ اَلْإِجْهَارَ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ اَلْإِخْفَاتُ أَعَادَ .

(635) 93 - رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْإِجْهَارُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ «أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلاَتَهُ وَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لاَ يَدْرِي فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ ».

(636) 94 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي مِنَ اَلْفَرِيضَةِ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَجْهَرَ قَالَ «إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لِأَنَّهُمُ اَلَّذِينَ يُخَيِّرُونَ فِي ذَلِكَ وَ اَلَّذِي نَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ . قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْإِمَامُ يَجْهَرُ فِي صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَللَّيْلِ . فَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَللَّيْلِ قَضَاهَا فِي صَدْرِ اَلنَّهَارِ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ ذَلِكَ قَضَاهَا فِي اَللَّيْلَةِ اَلثَّانِيَةِ قَبْلَ صَلاَتِهَا مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ وَ إِنْ قَضَاهَا بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ مَنْ نَسِيَ نَوَافِلَ اَلنَّهَارِ وَ اِشْتَغَلَ عَنْهَا قَضَاهَا لَيْلاً وَ إِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ قَضَاهَا فِي غَدِ يَوْمِهِ مِنَ اَلنَّهَارِ.

(637) 95 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِاللَّيْلِ » قُلْتُ أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ «نَعَمْ

********

(635-636) - الاستبصار ج 1 ص 313 و أخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 227 بزيادة فيه.

(637) - الكافي ج 1 ص 126.

ص: 162

اِقْضِ وَتْراً أَبَداً» .

(638) 96 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَفْضَلُ قَضَاءِ اَلنَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِاللَّيْلِ وَ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ بِالنَّهَارِ» قُلْتُ فَيَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ «لاَ» قُلْتُ وَ لِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ ».

(639) 97 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ مَتَى يَقْضِيهَا قَالَ «مَتَى مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ ».

(640) 98 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَفُوتُهُ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ قَالَ «يَقْضِيهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ ».

641-99- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنْ قَوِيتَ فَاقْضِ صَلاَةَ اَلنَّهَارِ بِاللَّيْلِ ».

642-100- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنْ فَاتَكَ شَيْ ءٌ مِنْ تَطَوُّعِ اَلنَّهَارِ وَ اَللَّيْلِ فَاقْضِهِ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ عِنْدَ اَلْعَصْرِ وَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ وَ مِنْ آخِرِ اَلسَّحَرِ».

(643) 101 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَفْضَلُ قَضَاءِ اَلنَّوَافِلِ صَلاَةُ اَللَّيْلِ بِاللَّيْلِ وَ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ بِالنَّهَارِ» قُلْتُ وَ يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ «لاَ» قُلْتُ وَ لِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ «أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ ».

********

(638-639-640-643) - الكافي ج 1 ص 126.

ص: 163

644-102 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَللَّيْلِ قَضَاهُ بِالنَّهَارِ وَ إِنْ فَاتَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْيَوْمِ قَضَاهُ مِنَ اَلْغَدِ أَوْ فِي اَلْجُمْعَةِ أَوْ فِي اَلشَّهْرِ وَ كَانَ إِذَا اِجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ اَلْأَشْيَاءُ قَضَاهَا فِي شَعْبَانَ حَتَّى يَكْمُلَ لَهُ عَمَلُ اَلسَّنَةِ كُلِّهَا كَامِلَةً ».

645-103 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَضَاءِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فَقَالَ «اِقْضِهَا فِي وَقْتِهَا اَلَّذِي صَلَّيْتَ فِيهِ » قَالَ قُلْتُ يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ «لَيْسَ هُوَ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ أَحَدُهُمَا لِمَا فَاتَكَ ».

(646) 104 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْعَبْدَ يَقُومُ فَيَقْضِي اَلنَّافِلَةَ فَيُعَجِّبُ اَلرَّبُّ مَلاَئِكَتَهُ مِنْهُ فَيَقُولُ «مَلاَئِكَتِي عَبْدِي يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَيْهِ »».

فَأَمَّا كَيْفِيَّةُ اَلْقَضَاءِ فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا عَلَى حَسَبِ مَا فَاتَتْهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(647) 105 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ قَضَاءِ اَلْوَتْرِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ فَقَالَ «اِقْضِهِ وَتْراً أَبَداً كَمَا فَاتَكَ » قُلْتُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ «نَعَمْ أَ لَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ ».

(648) 106 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَضَاءِ اَلْوَتْرِ قَالَ «اِقْضِهِ وَتْراً أَبَداً».

********

(646) - الكافي ج 1 ص 137.

(647) - الاستبصار ج 1 ص 292 الكافي ج 1 ص 126.

(648) - الاستبصار ج 1 ص 292 الفقيه ج 1 ص 316.

ص: 164

(649) 107 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَتْرِ يَفُوتُ اَلرَّجُلَ قَالَ «يَقْضِي وَتْراً أَبَداً».

(650) 108 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَفُوتُهُ اَلْوَتْرُ قَالَ «يَقْضِيهِ وَتْراً أَبَداً».

(651) 109 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أُصْبِحُ عَنِ اَلْوَتْرِ إِلَى اَللَّيْلِ كَيْفَ أَقْضِي قَالَ «مِثْلاً بِمِثْلٍ ».

فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ يَقْضِيهَا شَفْعاً إِذَا قَضَاهُ بَعْدَ اَلظُّهْرِ مِثْلُ مَا رَوَى.

(652) 110 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَقْضِيهِ مِنَ اَلنَّهَارِ مَا لَمْ تَزُلِ اَلشَّمْسُ وَتْراً فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَمَثْنَى مَثْنَى».

(653) 111 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ إِلَى زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ فَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ».

(654) 112 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ اَلْهَمْدَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَضَاءِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ «مَا كَانَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَهُوَ شَفْعٌ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ مَنْ يُرِيدُ قَضَاهَا جَالِساً مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنَ اَلْقِيَامِ لِأَنَّهُ وَ اَلْحَالُ هَذِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ مَكَانَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ اَلَّذِي يُبَيِّنُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

********

(649) - الاستبصار ج 1 ص 292.

(650) - الاستبصار ج 1 ص 293 الفقيه ج 1 ص 316.

(651-652-653-654) - الاستبصار ج 1 ص 293.

ص: 165

(655) 113 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ يَكْسَلُ أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي اَلتَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ «يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ ».

(656) 114 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا صَلَّى اَلرَّجُلُ جَالِساً وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ اَلْقِيَامَ فَلْيُضَعِّفْ ».

وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَلْزَمُ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ مَا رَوَاهُ :

(657) 115 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ يَفُوتُهُ اَلْوَتْرُ مِنَ اَللَّيْلِ قَالَ «يَقْضِيهِ وَتْراً مَتَى مَا ذَكَرَ وَ إِنْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ ».

فَجَاءَ هَذَا اَلْخَبَرُ صَرِيحاً بِأَنَّهُ يَقْضِيهِ وَتْراً وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِتِلْكَ اَلْأَخْبَارِ مَا ذَكَرْنَا لَكَانَتْ مُتَنَاقِضَةً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مُخْتَصَّةً بِمَنْ يَتَهَاوَنُ بِالصَّلاَةِ وَ يَتَعَمَّدُ تَرْكَهَا عَلَى اَلدَّوَامِ عُقُوبَةً لَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(658) 116 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : «إِذَا فَاتَكَ وَتْرُكَ مِنْ لَيْلَتِكَ فَمَتَى مَا قَضَيْتَهُ مِنَ اَلْغَدِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ قَضَيْتَهُ وَتْراً وَ مَتَى مَا قَضَيْتَهُ لَيْلاً قَضَيْتَهُ وَتْراً وَ مَتَى مَا قَضَيْتَهُ نَهَاراً بَعْدَ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ قَضَيْتَهُ شَفْعاً تُضِيفُ إِلَيْهِ أُخْرَى حَتَّى تَكُونَ شَفْعاً» قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ جُعِلَ اَلشَّفْعَ قَالَ «عُقُوبَةً لِتَضْيِيعِهِ اَلْوَتْرَ».

********

(655-656) - الاستبصار ج 1 ص 293.

(657-658) - الاستبصار ج 1 ص 294.

ص: 166

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَقْضِي نَافِلَةً فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(659) 117 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْأُولَى ثُمَّ يَتَنَفَّلُ فَيُدْرِكُهُ وَقْتُ اَلْعَصْرِ مِنَ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ نَافِلَتِهِ فَيُبْطِئُ (1) بِالْعَصْرِ ثُمَّ يَقْضِي نَافِلَتَهُ بَعْدَ اَلْعَصْرِ أَوْ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ قَالَ «يُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ يَقْضِي نَافِلَتَهُ فِي يَوْمٍ آخَرَ».

(660) 118 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ مَفْرُوضَةٍ فَلاَ تَطَوُّعَ ».

661-119 - اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا لِي لاَ أَرَاكَ تَطَوَّعُ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ كَمَا يَصْنَعُ اَلنَّاسُ » قَالَ «فَقُلْتُ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَتَطَوَّعَ كَانَ تَطَوُّعُنَا فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَإِذَا دَخَلَتِ اَلْفَرِيضَةُ فَلاَ تَطَوُّعَ ».

662-120 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَجِيَّةَ (2) قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تُدْرِكُنِي اَلصَّلاَةُ أَوْ يَدْخُلُ وَقْتُهَا فَأَبْدَأُ بِالنَّافِلَةِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ وَ لَكِنْ اِبْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ وَ اِقْضِ اَلنَّافِلَةَ ».

663-121- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَتَنَفَّلُ اَلرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ »

********

(1) نسخة في المطبوعة (فيبتدئ).

(2) نسخة في الجميع نجيبة و الصواب ما أثبتناه.

(659) - الاستبصار ج 1 ص 291.

(660) - الاستبصار ج 1 ص 292 - الاستبصار ج 1 ص 252.

ص: 167

قَالَ وَ قَالَ «إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ فَابْدَأْ بِهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُسَافِرُ إِذَا خَافَ أَنْ يَغْلِبَهُ اَلنَّوْمُ لِمَا لَحِقَهُ مِنَ اَلتَّعَبِ فَلاَ يَقُومَ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ فَلْيُقَدِّمْ صَلاَةَ لَيْلَتِهِ فِي أَوَّلِهَا بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ ضَعُفَ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ قَائِماً .

(664) 122 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ إِذَا تَخَوَّفْتُ اَلْبَرْدَ أَوْ كَانَتْ عِلَّةٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنَا أَفْعَلُ ».

665-123 - اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخَافُ اَلْجَنَابَةَ فِي اَلسَّفَرِ أَوِ اَلْبَرْدَ أَ يُعَجِّلُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ قَالَ «نَعَمْ ».

666-124 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ أُصَلِّيهَا أَوَّلَ اَللَّيْلِ قَالَ «نَعَمْ إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ فَإِذَا أَعْجَلَنِي اَلْجَمَّالُ صَلَّيْتُهَا فِي اَلْمَحْمِلِ ».

(667) 125 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : «إِذَا خَشِيتَ أَنْ لاَ تَقُومَ آخِرَ اَللَّيْلِ أَوْ كَانَتْ بِكَ عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَكَ بَرْدٌ فَصَلِّ صَلاَتَكَ وَ أَوْتِرْ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ ».

668-126 - صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلصَّيْفِ فِي اَللَّيَالِي اَلْقِصَارِ أُصَلِّي فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ قَالَ «نَعَمْ ».

669-127 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فَقَالَ «نِعْمَ مَا رَأَيْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلشَّابَّ يُكْثِرُ

********

(664) - الاستبصار ج 1 ص 280 الكافي ج 1 ص 123.

(667) - الفقيه ج 1 ص 289.

ص: 168

اَلنَّوْمَ فَأَنَا آمُرُكَ بِهِ » .

(670) 128 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ فِي اَلسَّفَرِ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ فِي آخِرِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ ضَعُفَ عَنِ اَلصَّلاَةِ قَائِماً فَلْيُصَلِّهَا جَالِساً إِلَى قَوْلِهِ وَ يَجُوزُ لِلْعَلِيلِ .

(671) 129 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُصَلِّي اَلْمَرِيضُ قَاعِداً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَلَّى مُسْتَلْقِياً يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ اَلرُّكُوعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ يُسَبِّحُ ثُمَّ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ يُسَبِّحُ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ اَلسُّجُودِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ».

(672) 130 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اَللّهَ قِياماً وَ قُعُوداً» (1) قَالَ «اَلصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً وَ قُعُوداً اَلْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً «وَ عَلى جُنُوبِهِمْ » اَلَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ اَلْمَرِيضِ اَلَّذِي يُصَلِّي جَالِساً».

(673) 131 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ مَا حَدُّ اَلْمَرِيضِ اَلَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً فَقَالَ «إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَ يَحْرَجُ وَ لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَ لَكِنْ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ ».

(674) 132 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

********

(1) سورة آل عمران الآية: 191.

(670) - الفقيه ج 1 ص 289 بتفاوت، الاستبصار ج 1 ص 280.

(671-672-673-674) - الكافي ج 1 ص 114.

ص: 169

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ تُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ فَقَالَ «مَا أُصَلِّيهَا إِلاَّ وَ أَنَا قَاعِدٌ مُنْذُ حَمَلْتُ هَذَا اَللَّحْمَ وَ بَلَغْتُ هَذَا اَلسِّنَّ ».

(675) 133 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُصَلِّي وَ هُوَ قَاعِدٌ فَيَقْرَأُ اَلسُّورَةَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَهَا قَامَ فَرَكَعَ بِآخِرِهَا قَالَ «صَلاَتُهُ صَلاَةُ اَلْقَائِمِ ».

676-134 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ وَ يُكْتَبَ لَكَ بِصَلاَةِ اَلْقَائِمِ فَاقْرَأْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِذَا كُنْتَ فِي آخِرِ اَلسُّورَةِ فَقُمْ فَأَتِمَّهَا وَ اِرْكَعْ فَتِلْكَ تُحْسَبُ لَكَ بِصَلاَةِ اَلْقَائِمِ ».

وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ صَلَّى اَلنَّوَافِلَ جَالِساً مَعَ اَلتَّمَكُّنِ مِنَ اَلْقِيَامِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ اَلْأَفْضَلُ فَإِنْ جَعَلَ رَكْعَةً مَكَانَ رَكْعَةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ .

(677) 135 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَحَدَّثُ نَقُولُ مَنْ صَلَّى وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَانَتْ صَلاَتُهُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ سَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ فَقَالَ «لَيْسَ هُوَ هَكَذَا هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ ».

(678) 136 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ أَوْ سُئِلَ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ مُتَرَبِّعاً وَ مَبْسُوطَ اَلرِّجْلَيْنِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(675) - الكافي ج 1 ص 114.

(677) - الاستبصار ج 1 ص 294 الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 238.

(678) - الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 238.

ص: 170

(679) 137 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبِي إِذَا صَلَّى جَالِساً تَرَبَّعَ فَإِذَا رَكَعَ ثَنَى رِجْلَيْهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُجْزِي لِلْعَلِيلِ وَ اَلْمُسْتَعْجِلِ أَنْ يُصَلِّيَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ فَرَائِضِهِمَا بِسُورَةِ اَلْحَمْدِ وَحْدَهَا إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ نَسِيَ فَرِيضَةً . كُلُّ ذَلِكَ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ مَنْ نَسِيَ فَرِيضَةً فَلْيَقْضِهَا أَيَّ وَقْتٍ ذَكَرَهَا مَا لَمْ يَكُنْ آخِرَ وَقْتِ صَلاَةٍ ثَانِيَةٍ فَتَفُوتَهُ اَلثَّانِيَةُ بِالْقَضَاءِ .

(680) 138 - اَلطَّاطَرِيُّ عَنِ اِبْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نُعْمَانَ اَلرَّازِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ فَذَكَرَ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ «فَلْيُصَلِّ حِينَ ذَكَرَهُ ».

(681) 139 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ زِيَادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍُ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا قَالَ «يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً».

(682) 140 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍُ تُصَلِّيهِنَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ وَ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ وَ صَلاَةُ اَلْإِحْرَامِ وَ اَلصَّلاَةُ اَلَّتِي تَفُوتُ وَ صَلاَةُ اَلطَّوَافِ مِنَ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ إِلَى اَللَّيْلِ ».

********

(679) - الفقيه ج 1 ص 238.

(680) - الفقيه ج 1 ص 235.

(681) - الكافي ج 1 ص 80 بزيادة فيه.

(682) - الكافي ج 1 ص 79.

ص: 171

(683) 141 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍُ لاَ تُتْرَكُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ وَ إِذَا نَسِيتَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ وَ اَلْجِنَازَةُ ».

(684) 142 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلظُّهْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ قَالَ «يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ وَ كَذَلِكَ اَلصَّلَوَاتُ تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ تَقْضِي اَلَّتِي نَسِيتَ ».

(685) 143 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلاَةً لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ «يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَمْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ فِيمَا قَدْ مَضَى وَ لاَ يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ اَلْفَرِيضَةَ كُلَّهَا».

(686) 144 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَاتَتْكَ صَلاَةٌ فَذَكَرْتَهَا فِي وَقْتِ أُخْرَى فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ اَلَّتِي فَاتَتْكَ كُنْتَ مِنَ اَلْأُخْرَى فِي وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِي فَاتَتْكَ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ أَقِمِ اَلصَّلاةَ لِذِكْرِي» (1)وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ اَلَّتِي فَاتَتْكَ

********

(1) سورة طه الآية: 14.

(683) - الكافي ج 1 ص 79.

(684) - الاستبصار ج 1 ص 287 الكافي ج 1 ص 80.

(685) - الاستبصار ج 1 ص 286 الكافي ج 1 ص 80.

(686) - الاستبصار ج 1 ص 287 الكافي ج 1 ص 80.

ص: 172

فَاتَتْكَ اَلَّتِي بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا وَ اِقْضِ اَلْأُخْرَى».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ اَلْإِنْسَانُ نَوَافِلَهُ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ أَوْ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَتَغَيَّرَ ضَوْءُ اَلشَّمْسِ بِالاِصْفِرَارِ .

(687) 145 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ اَلْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَوْنٍ اَلشَّامِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَضَاءِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ تَفُوتُ اَلرَّجُلَ أَ يَقْضِيهَا بَعْدَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

-(688) 146 - وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَرَجٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَتَبَ إِلَيَّ «وَ صَلِّ بَعْدَ اَلْعَصْرِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ مَا شِئْتَ وَ صَلِّ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ مَا شِئْتَ ».

(689) 147 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ اَلزَّيَّاتِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ قَضَاءِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بَعْدَ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ قَالَ «نَعَمْ وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ إِلَى اَللَّيْلِ فَهُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمَخْزُونِ ».

(690) 148 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ قَضَاءِ اَلصَّلاَةِ بَعْدَ اَلْعَصْرِ قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا هِيَ اَلنَّوَافِلُ فَاقْضِهَا مَتَى مَا شِئْتَ ».

(691) 149 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِقْضِ صَلاَةَ اَلنَّهَارِ أَيَّ سَاعَةٍ

********

(687-688) - الاستبصار ج 1 ص 289.

(689-690-691) - الاستبصار ج 1 ص 290.

ص: 173

شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ ».

(692) 150 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَلاَةُ اَلنَّهَارِ يَجُوزُ قَضَاؤُهَا أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ».

693-151 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي بَعْضِ أَسَانِيدِهِمَا قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَضَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «نَعَمْ فَاقْضِهِ فَإِنَّهُ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ اِبْتِدَاءُ اَلنَّوَافِلِ وَ لاَ قَضَاءُ شَيْ ءٍ مِنْهَا عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ لاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا .

(694) 152 - اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «إِنَّ اَلشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ » وَ قَالَ «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى اَلْمَغْرِبُ »».

(695) 153 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى اَلْمَغْرِبِ وَ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ».

هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى اِبْتِدَاءِ اَلنَّوَافِلِ فِي هَذِهِ اَلْأَوْقَاتِ دُونَ اَلْقَضَاءِ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلْقَضَاءِ دُونَ اَلاِبْتِدَاءِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلتَّفْصِيلِ مَا رَوَاهُ :

********

(692-694-695) - الاستبصار ج 1 ص 290.

ص: 174

-(696) 154 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ اَلنَّافِلَةِ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ مِنْ بَعْدِ اَلْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ فَكَتَبَ «لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِلاَّ لِلْمُقْتَضِي فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلاَ».

وَ قَدْ رُوِيَ رُخْصَةٌ فِي اَلصَّلاَةِ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا.

-(697) 155 - رَوَى أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ رَوَى لِي جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْأَسَدِيِّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ وَرَدَ عَلَيْهِ فِيمَا وَرَدَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اَللَّهُ رُوحَهُ «وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ كَانَ يَقُولُ اَلنَّاسُ إِنَّ اَلشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ اَلشَّيْطَانِ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمِ اَلشَّيْطَانَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقُومَ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ قَامَ فِي آخِرِ لَيْلِهِ .

(698) 156 - رَوَى عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقْرَأُ آخِرَ اَلْكَهْفِ حِينَ يَنَامُ إِلاَّ اِسْتَيْقَظَ فِي اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي يُرِيدُ».

(699) 157 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ هَذِهِ اَلْآيَةَ عِنْدَ مَنَامِهِ «قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» (1) سَطَعَ لَهُ

********

(1) سورة الكهف الآية 111.

(696-697) - الاستبصار ج 1 ص 291 و اخرج الثاني في الفقيه ج 1 ص 315.

(698) - اصول الكافي ج 1 ص 540 الفقيه ج 1 ص 298.

(699) - الفقيه ج 1 ص 297.

ص: 175

نُورٌ إِلَى اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ حَشْوُ ذَلِكَ اَلنُّورِ مَلاَئِكَةٌ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ ».

وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى وَ اَلْمِنَّةُ لِلَّهِ .

10 - بَابُ أَحْكَامِ اَلسَّهْوِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ مَا يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كُلُّ سَهْوٍ يَلْحَقُ اَلْإِنْسَانَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ فَرَائِضِهِ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(700) 1 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَالَ «يَسْتَأْنِفُ ».

(701) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْ».

(702) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ اَلْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ وَ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «إِذَا لَمْ تَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَاسْتَقْبِلْ ».

(703) 4 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ : سَأَلَهُ اَلْفُضَيْلُ عَنِ اَلسَّهْوِ فَقَالَ «إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلْأُولَيَيْنِ فَأَعِدْ».

(704) 5 - اَلْحَسَنُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ : «إِذَا سَهَا اَلرَّجُلُ فِي

********

(700-701-702) - الاستبصار ج 1 ص 363 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

(703-704) - الاستبصار ج 1 ص 364 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

ص: 176

اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ لَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ ».

(705) 6 - فَضَالَةُ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لاَ يَدْرِي أَ رَكْعَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ «يُعِيدُ».

(706) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَهَوْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْهُمَا حَتَّى تُثْبِتَهُمَا».

(707) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ قَالَ لِي: «إِذَا لَمْ تَحْفَظِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْ صَلاَتَكَ ».

(708) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لاَ يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ «يُعِيدُ».

(709) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْإِعَادَةُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ اَلسَّهْوُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ ».

(710) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي أَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ وَاحِدَةً قَالَ «يُتِمُّ ».

(711) 12 وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنِ

********

(705-706) - الاستبصار ج 1 ص 364.

(707-708-709-710) - الاستبصار ج 1 ص 364 و اخرج الثاني و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

(711) - الاستبصار ج 1 ص 365.

ص: 177

اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي رَكْعَةً صَلَّى أَمِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ «يَبْنِي عَلَى اَلرَّكْعَةِ ».

(712) 13 وَ مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي أَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ وَاحِدَةً فَقَالَ «يُتِمُّ بِرَكْعَةٍ ».

713-14 وَ مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ أَيْضاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ وَاحِدَةً قَالَ «يُتِمُّ عَلَى صَلاَتِهِ ».

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهَا لاَ تُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهَا أَضْعَافُ هَذِهِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْعُدُولُ - عَنِ اَلْأَكْثَرِ إِلَى اَلْأَقَلِّ إِلاَّ لِدَلِيلٍ وَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مُعَارِضَةً لَهَا وَ مُسَاوِيَةً لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يَنْقُضُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلشَّكَّ إِذَا وَقَعَ فِي اَلْأَوَّلَةِ وَ اَلثَّانِيَةِ مِنْ صَلاَةِ اَلْفَرَائِضِ أَوْ صَلاَةِ اَلنَّوَافِلِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا فِي اَلْخَبَرِ حَمَلْنَاهَا عَلَى اَلنَّوَافِلِ لِأَنَّ اَلنَّوَافِلَ عِنْدَنَا لاَ سَهْوَ فِيهَا وَ يَبْنِي اَلْإِنْسَانُ إِنْ شَاءَ عَلَى اَلْأَقَلِّ وَ إِنْ شَاءَ عَلَى اَلْأَكْثَرِ وَ إِنْ كَانَ اَلْبِنَاءُ عَلَى اَلْأَقَلِّ أَفْضَلَ وَ مَتَى حَمَلْنَا هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ كُنَّا قَدْ جَمَعْنَا بَيْنَهَا أَجْمَعَ وَ لَمْ نَكُنْ قَدِ اِطَّرَحْنَا مِنْهَا شَيْئاً قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ سَهَا فِي فَرِيضَةِ اَلْغَدَاةِ أَوِ اَلْمَغْرِبِ أَعَادَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(714) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلْفَجْرِ فَأَعِدْ».

********

(712-714) - الاستبصار ج 1 ص 365.

ص: 178

(715) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لاَ يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ وَ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ فِي اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ».

(716) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْفَجْرِ سَهْوٌ».

(717) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّهْوِ فِي اَلْمَغْرِبِ قَالَ «يُعِيدُ حَتَّى يَحْفَظَ إِنَّهَا لَيْسَتْ مِثْلَ اَلشَّفْعِ ».

(718) 19 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلْفَجْرِ فَأَعِدْ».

(719) 20 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّهْوِ فَقَالَ «فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ إِذَا لَمْ تَحْفَظْ مَا بَيْنَ اَلثَّلاَثِ إِلَى اَلْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلاَتَكَ ».

(720) 21 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّهْوِ فِي صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ قَالَ «إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَأَعِدِ اَلصَّلاَةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ اَلْجُمُعَةُ أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا اَلْإِمَامُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ لِأَنَّهَا

********

(715) - الاستبصار ج 1 ص 365 الكافي ج 1 ص 97.

(716) - الاستبصار ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 97.

(717) - الاستبصار ج 1 ص 370.

(718) - الاستبصار ج 1 ص 366.

(719) - الاستبصار ج 1 ص 370.

(720) - الاستبصار ج 1 ص 366.

ص: 179

رَكْعَتَانِ وَ اَلْمَغْرِبُ إِذَا سَهَا فِيهَا وَ لَمْ يَدْرِ كَمْ رَكْعَةً صَلَّى فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ » .

(721) 22 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا سَهَوْتَ فِي اَلْمَغْرِبِ فَأَعِدِ اَلصَّلاَةَ ».

(722) 23 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشُكُّ فِي اَلْفَجْرِ قَالَ «يُعِيدُ» قُلْتُ اَلْمَغْرِبِ قَالَ «نَعَمْ وَ اَلْوَتْرِ وَ اَلْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ ».

(723) 24 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلْفَجْرِ فَأَعِدْ».

(724) 25 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيَ اَلْمَغْرِبَ فَلَمَّا أَنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ سَلَّمْتُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَأَعَدْتُ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «لَعَلَّكَ أَعَدْتَ » فَقُلْتُ نَعَمْ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ «إِنَّمَا كَانَ يُجْزِيكَ أَنْ تَقُومَ وَ تَرْكَعَ رَكْعَةً إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَهَا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ذِي اَلشِّمَالَيْنِ فَقَالَ ثُمَّ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ ».

(725) 26 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ اَلنَّصْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا صَلَّيْنَا اَلْمَغْرِبَ فَسَهَا اَلْإِمَامُ فَسَلَّمَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ فَأَعَدْنَا اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «وَ لِمَ أَعَدْتُمْ أَ لَيْسَ قَدِ اِنْصَرَفَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي رَكْعَتَيْنِ فَأَتَمَّ بِرَكْعَتَيْنِ أَلاَّ أَتْمَمْتُمْ ».

********

(721) - الاستبصار ج 1 ص 370.

(722-723) - الاستبصار ج 1 ص 366 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

(724-725) - الاستبصار ج 1 ص 370 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

ص: 180

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ اَلسَّهْوَ إِنَّمَا وَقَعَ هَاهُنَا فِي أَنْ سَلَّمَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ وَ لَمْ يَكُنِ اَلسَّهْوُ قَدْ وَقَعَ فِي أَعْدَادِ اَلصَّلاَةِ وَ مَنْ سَهَا فِي اَلتَّسْلِيمِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ جُبْرَانُهُ بِرَكْعَةٍ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرَانِ وَ لَوْ كَانَ اَلسَّهْوُ وَاقِعاً فِي اَلْعَدَدِ لَوَجَبَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ مِنْ أَوَّلِهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(726) 27 - سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ اَلرَّازِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَصْحَابٍ لِي فِي سَفَرٍ وَ أَنَا إِمَامُهُمْ فَصَلَّيْتُ بِهِمُ اَلْمَغْرِبَ فَسَلَّمْتُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ أَصْحَابِي إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ فَكَلَّمْتُهُمْ وَ كَلَّمُونِي فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَنُعِيدُ فَقُلْتُ لَكِنِّي لاَ أُعِيدُ وَ أُتِمُّ بِرَكْعَةٍ فَأَتْمَمْتُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ سِرْنَا فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَذَكَرْتُ لَهُ اَلَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِنَا فَقَالَ لِي «أَنْتَ كُنْتَ أَصْوَبَ مِنْهُمْ فِعْلاً إِنَّمَا يُعِيدُ مَنْ لاَ يَدْرِي مَا صَلَّى».

فَبَيَّنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ مَنْ لاَ يَدْرِي مَا صَلَّى يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مَعَ أَنَّ فِي اَلْحَدِيثَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ مَا يَمْنَعُ مِنَ اَلتَّعَلُّقِ بِهِمَا وَ هُوَ حَدِيثُ ذِي اَلشِّمَالَيْنِ وَ سَهْوِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هَذَا مِمَّا تَمْنَعُ اَلْعُقُولُ مِنْهُ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ اَلْحَدِيثُ اَلْآخَرُ اَلَّذِي جَعَلْنَاهُ شَاهِداً عَلَى اَلْحَدِيثَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ فَكَلَّمْتُهُمْ وَ كَلَّمُونِي لَيْسَ يُنَاقِضُ مَا نَذْكُرُهُ مِنْ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي اَلصَّلاَةِ عَامِداً وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ كَلَّمْتُهُمْ وَ كَلَّمُونِي عَامِداً أَوْ نَاسِياً وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى اَلسَّهْوِ وَ اَلثَّانِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالْعَمْدِ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ سَلَّمَ فِي اَلصَّلاَةِ نَاسِياً وَ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لاِسْتِبَاحَةِ اَلْكَلاَمِ كَمَا أَنَّهُ سَبَبٌ لاِسْتِبَاحَتِهِ بَعْدَ اَلاِنْصِرَافِ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ لِجَهْلِهِ بِهِ وَ لاِرْتِفَاعِ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لاَ يَسُوغُ

********

(726) - الاستبصار ج 1 ص 371.

ص: 181

ذَلِكَ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(727) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ شَكَّ فِي اَلْمَغْرِبِ فَلَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثَةً قَالَ «يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً » ثُمَّ قَالَ «هَذَا وَ اَللَّهِ مِمَّا لاَ يُقْضَى أَبَداً».

(728) 29 وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ اَلنَّابِ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ صَلَّى اَلْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً قَالَ «يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَةً كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ اَلصَّلاَةِ قُلْتُ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ فَلَمْ يَدْرِ اِثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثَةً » قَالَ «يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلاَثاً كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ صَلَّى اِثْنَتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ اَلصَّلاَةِ وَ هَذَا وَ اَللَّهِ مِمَّا لاَ يُقْضَى أَبَداً».

729-30 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : فِي رَجُلٍ صَلَّى اَلْفَجْرَ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ وَ جَاءَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَةً قَالَ «يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً ».

فَلَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا يُضَادُّ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلسَّهْوَ وَقَعَ فِي اَلنَّافِلَةِ أَوِ اَلْفَرِيضَةِ وَ إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ ذِكْرَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَا اَلنَّوَافِلَ لِأَنَّ اَلنَّوَافِلَ قَدْ تُنْسَبُ إِلَى اَلْفَجْرِ وَ كَذَلِكَ نَوَافِلُ اَلْمَغْرِبِ تُنْسَبُ إِلَى اَلْمَغْرِبِ كَمَا أَنَّ اَلْفَرِيضَةَ تُنْسَبُ إِلَيْهِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ حَمَلْنَاهُ عَلَى

********

(727) - الاستبصار ج 1 ص 371.

(728) - الاستبصار ج 1 ص 372.

ص: 182

مَا لاَ تَتَنَاقَضُ فِيهِ اَلْأَخْبَارُ وَ يَحْتَمِلُ اَلْخَبَرَانِ اَلْأَوَّلاَنِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَنْ شَكَّ فِي اَلْفَجْرِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ اَلْأَكْثَرُ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ لِأَنَّ غَلَبَةَ اَلظَّنِّ تَقُومُ مَقَامَ اَلْعِلْمِ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ إِنْ كَانَ مَعَ هَذَا يَعْتَرِضُهُ أَدْنَى شَكٍّ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ حُكْمَ لَهُ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً يَكُونُ مِنْ جِهَةِ اَلاِسْتِظْهَارِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ - مَا رَوَاهُ :

730-31 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى اَلْمُعَاذِيُّ عَنِ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى اَلتَّمَامِ أَبَداً فِي كُلِّ صَلاَةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ أَ فَهِمْتَ » قُلْتُ نَعَمْ .

وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ اَلَّذِي تَضَمَّنَ ذِكْرَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ فَيَحْتَمِلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلنَّوَافِلِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَنْ صَلَّى وَ ظَنَّ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلْإِعَادَةُ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يَشُكُّ فِيهَا فَلاَ يَدْرِي صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(731) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَجِيءُ إِلَى اَلْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فِي اَلْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنِّي قَدْ أَتْمَمْتُ فَلَمْ أَزَلْ ذَاكِراً لِلَّهِ حَتَّى طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلَمَّا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ نَهَضْتُ فَذَكَرْتُ أَنَّ اَلْإِمَامَ كَانَ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ قَالَ «فَإِنْ كُنْتَ فِي مَقَامِكَ فَأَتِمَّ بِرَكْعَةٍ وَ إِنْ كُنْتَ قَدِ اِنْصَرَفْتَ فَعَلَيْكَ اَلْإِعَادَةُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ كُنْتَ قَدِ اِنْصَرَفْتَ فَعَلَيْكَ اَلْإِعَادَةُ يَعْنِي بِهِ إِذَا كَانَ قَدِ اِسْتَدْبَرَ اَلْقِبْلَةَ

********

(731) - الاستبصار ج 1 ص 367 الكافي ج 1 ص 107.

ص: 183

وَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ ذَهَبَ وَ جَاءَ مَحْمُولٌ عَلَى خِلاَفِهِ عَلَى أَنَّهُ ذَهَبَ وَ جَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَدْبِرَ اَلْقِبْلَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(732) 33 - اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ اَلْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ اَلنَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ «يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يَجُوزُ لَهُ إِذَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ فَإِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ بِكُلِّيَّةٍ اِسْتَقْبَلَ اَلصَّلاَةَ اِسْتِقْبَالاً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ سَهَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ أَوِ اَلْعَصْرِ أَوِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ هُوَ فِي اَلثَّالِثَةِ أَوْ فِي اَلرَّابِعَةِ فَلْيَرْجِعْ إِلَى ظَنِّهِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ فِي ذَلِكَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقْوَى بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنِ اِعْتَدَلَ وَهْمُهُ فِي اَلْجَمِيعِ بَنَى عَلَى اَلْأَكْثَرِ وَ قَضَى مَا ظَنَّ أَنَّهُ فَاتَهُ كَأَنْ أَوْهَمَ فِي ثَالِثَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ وَ اِسْتَوَى ظَنُّهُ فِيهِمَا جَمِيعاً فَلْيَبْنِ عَلَى أَنَّهُ فِي رَابِعَةٍ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً وَاحِدَةً يَتَشَهَّدُ فِيهَا أَوْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ يَتَشَهَّدُ فِي اَلثَّانِيَةِ مِنْهُمَا .

(733) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلاَثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى اَلثَّلاَثِ فَابْنِ عَلَى اَلثَّلاَثِ وَ إِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى اَلْأَرْبَعِ فَسَلِّمْ وَ اِنْصَرِفْ وَ إِنِ اِعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ ».

(734) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِيمَنْ لاَ يَدْرِي أَ ثَلاَثاً

********

(732) - الاستبصار ج 1 ص 368.

(733-734) - الكافي ج 1 ص 98.

ص: 184

صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ وَهْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ قَالَ فَقَالَ «إِذَا اِعْتَدَلَ اَلْوَهْمُ فِي اَلثَّلاَثِ وَ اَلْأَرْبَعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ».

(735) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ فِي اَلثَّالِثَةِ هُوَ أَمْ فِي اَلرَّابِعَةِ قَالَ «فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ إِنْ رَأَى أَنَّهُ فِي اَلثَّالِثَةِ وَ فِي قَلْبِهِ مِنَ اَلرَّابِعَةِ شَيْ ءٌ سَلَّمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ ».

(736) 37 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنِ اِسْتَوَى وَهْمُهُ فِي اَلثَّلاَثِ وَ اَلْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ هُوَ جَالِسٌ يُقَصِّرُ فِي اَلتَّشَهُّدِ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كَذَلِكَ مَنْ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَ هُوَ فِي اَلثَّانِيَةِ أَوِ اَلرَّابِعَةِ فَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ مِنْ إِحْدَاهُمَا أَقْوَى مِنَ اَلْأُخْرَى عَمِلَ عَلَى ظَنِّهِ فَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ فِيهِمَا سَوَاءً بَنَى عَلَى أَنَّهُ فِي رَابِعَةٍ وَ تَشَهَّدَ فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اَلْحَمْدَ وَحْدَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَبَّحَ .

(737) 38 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلاَ يَدْرِي رَكْعَتَانِ هِيَ أَوْ أَرْبَعٌ قَالَ «يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

738-39- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ رَكْعَتَيْنِ فَقُمْ وَ اِرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّمْ وَ اِرْكَعْ

********

(735-736) - الكافي ج 1 ص 97 و فيه في الثاني (يقصد) بدل (يقصر).

(737) - الاستبصار ج 1 ص 372.

ص: 185

رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّمْ وَ اُسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ ثُمَّ تُسَلِّمُ بَعْدَهُمَا».

(739) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً قَالَ «يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً وَ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَاتَانِ إِتْمَامَ اَلْأَرْبَعَةِ وَ إِنْ كَانَ تَكَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ».

(740) 41 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ اَلثِّنْتَيْنِ قَالَ «رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلاَثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ اَلثَّلاَثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَنْقُضِ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لاَ يُدْخِلِ اَلشَّكَّ فِي اَلْيَقِينِ وَ لاَ يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ اَلشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى اَلْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ اَلْحَالاَتِ ».

(741) 42 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَمْ أَرْبَعاً قَالَ «يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ أَوِ اَلْغَدَاةِ اَلَّتِي لاَ يَجُوزُ فِيهِمَا اَلشَّكُّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَوْ شَكَّ فِي اِثْنَتَيْنِ وَ ثَلاَثٍ وَ أَرْبَعٍ وَ اِعْتَدَلَ وَهْمُهُ

********

(739) - الاستبصار ج 1 ص 372 الكافي ج 1 ص 98.

(740-741) - الاستبصار ج 1 ص 373 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

ص: 186

بَنَى عَلَى اَلْأَرْبَعِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ يَتَشَهَّدُ أَيْضاً وَ يُسَلِّمُ .

(742) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى وَ لَمْ يَدْرِ اِثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً قَالَ «فَيَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ يُسَلِّمُ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتِ اَلرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً وَ إِلاَّ تَمَّتِ اَلْأَرْبَعُ ».

وَ مَنْ شَكَّ فَلَمْ يَعْلَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً أَوْ أَرْبَعاً وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ لِأَنَّهُ لَمْ تَسْلَمْ لَهُ اَلرَّكْعَتَانِ اَلْأَوَّلَتَانِ وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ تَسْلَمْ لَهُ اَلرَّكْعَتَانِ اَلْأَوَّلَتَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ اَلصَّلاَةَ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(743) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ شَكَكْتَ وَ لَمْ تَدْرِ أَ فِي ثَلاَثٍ أَنْتَ أَمْ فِي اِثْنَتَيْنِ أَمْ فِي وَاحِدَةٍ أَوْ فِي أَرْبَعٍ فَأَعِدْ وَ لاَ تَمْضِ عَلَى اَلشَّكِّ ».

(744) 45 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ كُنْتَ لاَ تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ ءٍ فَأَعِدِ اَلصَّلاَةَ ».

(745) 46 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ أَمْ ثَلاَثاً قَالَ «يَبْنِي عَلَى اَلْجَزْمِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ يَتَشَهَّدُ خَفِيفاً».

********

(742) - الكافي ج 1 ص 98.

(743-744) - الاستبصار ج 1 ص 373 الكافي ج 1 ص 99.

(745) - الاستبصار ج 1 ص 374.

ص: 187

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّهُ قَالَ يَبْنِي عَلَى اَلْجَزْمِ وَ اَلَّذِي يَقْتَضِيهِ اَلْجَزْمُ اِسْتِئْنَافُ اَلصَّلاَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ اَلْأَمْرُ بِسَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ يَكُونُ مَحْمُولاً عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لاَ لِجُبْرَانِ اَلصَّلاَةِ .

(746) 47 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشُكُّ فَلاَ يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اِثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ قَالَ «كُلُّ ذَا» قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ ».

فَإِنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلسَّهْوِ فِي اَلنَّوَافِلِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ شَكَّ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ يَكْثُرُ سَهْوُهُ وَ لاَ يُمْكِنُهُ اَلتَّحَفُّظُ فَيَسُوغُ لَهُ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلاَتِهِ لِأَنَّهُ إِنْ أُوجِبَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ وَ هُوَ مِنْ شَأْنِهِ اَلسَّهْوُ فَلاَ يَنْفَكُّ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى حَالٍ فَأَمَّا مَنْ كَانَ نِسْيَانُهُ حِيناً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .

(747) 48 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالاَ: قُلْنَا لَهُ اَلرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلاَتِهِ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى وَ لاَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ «يُعِيدُ» قُلْنَا فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ قَالَ «يَمْضِي فِي شَكِّهِ » ثُمَّ قَالَ «لاَ تُعَوِّدُوا اَلْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَقْضَ اَلصَّلاَةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ خَبِيثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ بِهِ فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي اَلْوَهْمِ وَ لاَ يُكْثِرَنَّ نَقْضَ اَلصَّلاَةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ اَلشَّكُّ » قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ «إِنَّمَا يُرِيدُ اَلْخَبِيثُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَحَدِكُمْ ».

وَ مَنْ كَانَ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

********

(746) - الاستبصار ج 1 ص 374 الفقيه ج 1 ص 230.

(747) - الاستبصار ج 1 ص 374 الكافي ج 1 ص 99.

ص: 188

748-49 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَلاَ يَدْرِي صَلَّى شَيْئاً أَمْ لاَ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ ».

وَ مَنْ سَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ ثُمَّ ذَكَرَهُمَا وَ قَدْ أَوْتَرَ أَعَادَهُمَا وَ أَعَادَ اَلْوَتْرَ رَوَى ذَلِكَ .

749-50 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ صَلَّى صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ أَوْتَرَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ اَلَّتِي نَسِيَ مَكَانَهُ ثُمَّ يُوتِرُ».

وَ مَنْ سَهَا عَنِ اَلتَّشَهُّدِ فِي اَلنَّافِلَةِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّالِثَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ فَلْيُلْقِ اَلرُّكُوعَ وَ يَقْعُدُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ فِي اَلْفَرِيضَةِ لِأَنَّ اَلْفَرِيضَةَ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَتَشَهَّدْ وَ قَدْ رَكَعَ مَضَى فِي صَلاَتِهِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ .

750-51 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلنَّافِلَةِ فَلَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا حَتَّى قَامَ فَرَكَعَ فِي اَلثَّالِثَةِ قَالَ «يَدَعُ رَكْعَةً وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ اَلصَّلاَةَ » بَعْدُ.

(751) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ اَلْعَيَّاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْدَوَيْهِ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ أَخْبَرَنَا اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْوَتْرِ يَقُومُ

********

(751) - الكافي ج 1 ص 125.

ص: 189

فَيَنْسَى اَلتَّشَهُّدَ حَتَّى يَرْكَعَ فَيَذْكُرُ وَ هُوَ رَاكِعٌ قَالَ «يَجْلِسُ مِنْ رُكُوعِهِ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ » قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ قُلْتَ فِي اَلْفَرِيضَةِ إِذَا ذَكَرَ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ مَضَى ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ وَ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا فَقَالَ «لَيْسَ اَلنَّافِلَةُ مِثْلَ اَلْفَرِيضَةِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ سَهَا عَنِ اَلْقِرَاءَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ قَرَأَ سُورَةً . فَقَدْ مَضَى شَرْحُ جَمِيعِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ قَرَأَ سُورَةً بَعْدَ اَلْحَمْدِ ثُمَّ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَهَا فَلَهُ أَنْ يَقْطَعَهَا وَ يَقْرَأَ سِوَاهَا مَا لَمْ يُجَاوِزْ فِي قِرَاءَتِهَا نِصْفَهَا وَ مَنْ قَرَأَ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » لَمْ يَكُنْ لَهُ اَلرُّجُوعُ فِيهِمَا.

(752) 53 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » فَقَالَ «يَرْجِعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلاَّ مِنْ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ».

753-54 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَرَأَ فِي اَلْغَدَاةِ سُورَةَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ مَنِ اِفْتَتَحَ بِسُورَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي سُورَةٍ غَيْرِهَا فَلاَ بَأْسَ إِلاَّ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فَلاَ يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ كَذَلِكَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ».

754-55 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمُثَنَّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً عَنْ

********

(752) - الكافي ج 1 ص 87.

ص: 190

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ بِنِصْفِ اَلسُّورَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَأْخُذُ فِي أُخْرَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ «يَرْكَعُ وَ لاَ يَضُرُّهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ سَهَا عَنْ سَجْدَةٍ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ تَكَلَّمَ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي اَلْبَابِ اَلَّذِي قَبْلَ هَذَا اَلْبَابِ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ مَنْ تَكَلَّمَ مُتَعَمِّداً فِي اَلصَّلاَةِ بِمَا لَمْ يَجُزِ اَلْكَلاَمُ بِهِ فِي اَلصَّلاَةِ أَعَادَهَا وَ مَنْ تَكَلَّمَ سَاهِياً سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ .

(755) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ (1) وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً فِي اَلصَّلاَةِ يَقُولُ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ قَالَ «يُتِمُّ صَلاَتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ » فَقُلْتُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ هُمَا أَوْ بَعْدَهُ قَالَ «بَعْدَهُ ».

(756) 57 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَسْهُو فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ يَتَكَلَّمُ قَالَ «يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(757) 58 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ فَسَلَّمَ وَ هُوَ يَرَى

********

(1) في الكافي محمّد بن يحيي عن محمّد بن الحسين و محمّد بن إسماعيل إلخ و لعله الصواب اذ لا يعرف محمّد بن الحسين الذي روى عنه الكليني (ره).

(755-756) - الاستبصار ج 1 ص 378 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 99.

(757) - الاستبصار ج 1 ص 379.

ص: 191

أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ وَ تَكَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ «يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ وَ إِنَّمَا قَالَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلْوِزْرِ وَ اَلْإِثْمِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا.

(758) 59 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اَللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ اَلتَّشَهُّدِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ » وَ اَلرَّجُلِ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا قَامَ وَ تَكَلَّمَ وَ مَضَى فِي حَوَائِجِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ اَلْعَتَمَةِ وَ اَلْمَغْرِبِ قَالَ «يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ فَيُتِمُّهَا وَ لَوْ بَلَغَ اَلصِّينَ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ عَامِداً وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ لِأَنَّ مَنْ سَهَا فَسَلَّمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَتَعَمَّدِ اَلْكَلاَمَ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَكَلَّمَ لِظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَجَرَى مَجْرَى مَنْ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ تَكَلَّمَ لِظَنِّهِ أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لَوْ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ شَيْ ءٌ مِنْ هَذِهِ اَلصَّلَوَاتِ ثُمَّ تَكَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَامِداً لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْمُتَكَلِّمِ عَامِداً وَ مَنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ اِثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَنَى عَلَيْهِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اِعْتَدَلَ وَهْمُهُ بَنَى عَلَى اَلْأَكْثَرِ وَ أَتَمَّ مَا فَاتَهُ إِذَا سَلَّمَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(759) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ

********

(758) - الاستبصار ج 1 ص 379 الفقيه ج 1 ص 229 و فيه ذيل الحديث.

(759) - الاستبصار ج 1 ص 375 الكافي ج 1 ص 97.

ص: 192

بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لاَ يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ «يُعِيدُ» قُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَدْرِ اِثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً قَالَ «إِنْ دَخَلَهُ اَلشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي اَلثَّالِثَةِ مَضَى فِي اَلثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى اَلْأُخْرَى وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ ».

(760) 61 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً قَالَ «يُعِيدُ» قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ فَقِيهٌ فَقَالَ «إِنَّمَا ذَلِكَ فِي اَلثَّلاَثِ وَ اَلْأَرْبَعِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ لِأَنَّ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مَتَى شَكَّ اَلْإِنْسَانُ فِيهَا وَجَبَ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَافُ اَلصَّلاَةِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(761) 62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي أَ ثَلاَثاً صَلَّى أَمِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ «يَبْنِي عَلَى اَلنُّقْصَانِ وَ يَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ اِنْصِرَافِهِ تَشَهُّداً خَفِيفاً كَذَلِكَ فِي أَوَّلِ اَلصَّلاَةِ وَ آخِرِهَا».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَبْنِي عَلَى اَلنُّقْصَانِ إِذَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ وَ يُصَلِّي تَمَامَهُ اِحْتِيَاطاً فَأَمَّا مَعَ اِعْتِدَالِ اَلْوَهْمِ فَالْبِنَاءُ عَلَى اَلْأَكْثَرِ أَحْوَطُ إِذَا تَمَّمَ بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(762) 63 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْكَ مِنَ اَلشَّكِّ فِي صَلاَتِكَ فَاعْمَلْ عَلَى اَلْأَكْثَرِ» قَالَ «فَإِذَا اِنْصَرَفْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ ».

********

(760) - الاستبصار ج 1 ص 375 الفقيه ج 1 ص 225.

(761) - الاستبصار ج 1 ص 375 الفقيه ج 1 ص 230 بتفاوت.

(762) - الاستبصار ج 1 ص 376 الفقيه ج 1 ص 225 بتفاوت.

ص: 193

وَ مَنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(763) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِسْتَيْقَنَ اَلرَّجُلُ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلاَتِهِ اَلْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اِسْتَقْبَلَ صَلاَتَهُ اِسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اِسْتَيْقَنَ يَقِيناً».

(764) 65 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ زَادَ فِي صَلاَتِهِ فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ ».

(765) 66 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ اِسْتَيْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّى اَلظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً قَالَ «وَ كَيْفَ اِسْتَيْقَنَ » قُلْتُ عَلِمَ قَالَ «إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ فَصَلاَةُ اَلظُّهْرِ تَامَّةٌ وَ لْيَقُمْ فَلْيُضِفْ إِلَى اَلرَّكْعَةِ اَلْخَامِسَةِ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ فَيَكُونَانِ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(766) 67 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً فَقَالَ «إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ قَدْرَ اَلتَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّ مَنْ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ وَ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يُخِلَّ بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ اَلصَّلاَةِ وَ إِنَّمَا يَكُونُ أَخَلَّ بِالتَّسْلِيمِ وَ اَلْإِخْلاَلُ بِالتَّسْلِيمِ لاَ يُوجِبُ إِعَادَةَ اَلصَّلاَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَتَى شَكَّ فِي اَلرَّابِعَةِ وَ اَلْخَامِسَةِ بَنَى عَلَى اَلرَّابِعَةِ وَ سَلَّمَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ هُمَا اَلْمُرْغِمَتَانِ .

********

(763-764) - الاستبصار ج 1 ص 376 الكافي ج 1 ص 98.

(765-766) - الاستبصار ج 1 ص 377.

ص: 194

(767) 68 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ لاَ تَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ يَقُولُ اَلْإِنْسَانُ فِي سُجُودِهِ . قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ مَوْضِعُهُمَا بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(768) 69 - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ قَبْلَ اَلْكَلاَمِ ».

(769) 70 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ إِذَا نَقَصْتَ قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ وَ إِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ ».

(770) 71 وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ قَالَ «قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ فَإِنَّكَ إِذَا سَلَّمْتَ بَعْدُ ذَهَبَتْ حُرْمَةُ صَلاَتِكَ ».

فَإِنَّ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَحْمُولاَنِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَا أُفْتِي بِهِمَا فِي حَالِ اَلتَّقِيَّةِ .

********

(767) - الكافي ج 1 ص 98.

(768-769) - الاستبصار ج 1 ص 380 الفقيه ج 1 ص 225 و الأول فيه مرسل و الثاني فيه عن الصادق عليه السلام.

(770) - الاستبصار ج 1 ص 380.

ص: 195

(771) 72 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَكْبِيرٌ أَوْ تَسْبِيحٌ فَقَالَ «لاَ إِنَّهُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي سَهَا هُوَ اَلْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لاَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا تَسْبِيحٌ وَ تَشَهُّدٌ كَالتَّسْبِيحِ وَ اَلتَّشَهُّدِ فِي اَلصَّلَوَاتِ مِنَ اَلتَّطْوِيلِ فِيهِمَا دُونَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ نَفْيَ اَلتَّسْبِيحِ وَ اَلتَّشَهُّدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ عِنْدَنَا أَنَّ اَلْمَسْنُونَ أَنْ يُخَفِّفَ اَلْإِنْسَانُ فِي اَلتَّشَهُّدِ اَلَّذِي بَعْدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ يَحْمَدَ اَللَّهَ تَعَالَى فِي اَلسُّجُودِ وَ يُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِلاَ تَطْوِيلٍ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

(772) 73 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اُسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لاَ قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً».

فَأَمَّا مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ اَلْأَقْوَالِ فِي هَاتَيْنِ اَلسَّجْدَتَيْنِ .

(773) 74 فَمَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ «بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» قَالَ وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ فِيهِمَا - «بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ».

********

(771) - الاستبصار ج 1 ص 381 الفقيه ج 1 ص 226.

(772) - الاستبصار ج 1 ص 380 الفقيه ج 1 ص 230.

(773) - الكافي ج 1 ص 99 الفقيه ج 1 ص 226.

ص: 196

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مِنَ اَلْخَمْسِ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهَا هِيَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ ثَلاَثاً وَ رَكْعَتَيْنِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

774-75- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً مِنْ صَلاَةِ يَوْمِهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ صَلاَةٍ هِيَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلاَثاً وَ أَرْبَعاً». 775-76 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

776-77 - اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ فَسَهَا فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ أَوْ قَامَ فِي اَلنَّافِلَةِ فَظَنَّ أَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ قَالَ «هِيَ عَلَى مَا اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ ».

(777) 78 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي اَلْعَصْرِ فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى اَلْأُولَى قَالَ «فَلْيَجْعَلْهَا اَلْأُولَى اَلَّتِي فَاتَتْهُ وَ اِسْتَأْنَفَ اَلْعَصْرَ وَ قَدْ قَضَى اَلْقَوْمُ صَلاَتَهُمْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌُ كَثِيرَةٌ لَمْ يُحْصِ عَدَدَهَا وَ لاَ عَرَفَ أَيُّهَا هِيَ مِنَ اَلْخَمْسِ صَلَوَاتٍُ عَلَى اَلتَّعْيِينِ أَوْ كَانَتِ اَلْخَمْسُ بِأَجْمَعِهَا فَاتَتْهُ لَهُ مُدَّةً وَ لاَ يُحْصِيهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً وَ ثَلاَثاً وَ اِثْنَتَيْنِ فِي كُلِّ وَقْتٍ لاَ يَتَضَيَّقُ لِصَلاَةٍ حَاضِرَةٍ وَ لْيُكْثِرْ مِنْ ذَلِكَ

********

(777) - الكافي ج 1 ص 81.

ص: 197

حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ قَضَى مَا فَاتَهُ وَ زَادَ عَلَيْهِ . قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ مَا فَاتَهُ يُصَلِّي أَرْبَعاً وَ ثَلاَثاً وَ اِثْنَتَيْنِ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُكْثِرَ مِنْهُ فَهُوَ مَا قَدْ ثَبَتَ أَنَّ قَضَاءَ اَلْفَرَائِضِ وَاجِبٌ وَ إِذَا ثَبَتَ قَضَاؤُهَا وَ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ بِأَنْ يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا وَجَبَ عَلَيْهِ اَلاِسْتِكْثَارُ مِنْهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ وُضُوحاً أَنَّ اَلنَّوَافِلَ اَلَّتِي لاَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا قَدْ رُغِّبَ فِي قَضَائِهَا إِذَا كَانَ حُكْمُهَا هَذَا اَلْحُكْمَ فَالْفَرَائِضُ بِذَلِكَ أَوْلَى وَ اَلَّذِي رَوَى ذَلِكَ .

(778) 79 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَامٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّوَافِلِ مَا لاَ يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «فَيُصَلِّي حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهِ فَيَكُونُ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ » قُلْتُ فَإِنَّهُ تَرَكَ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْقَضَاءِ مِنْ شُغُلِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ شُغُلُهُ فِي طَلَبِ مَعِيشَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةٍ لِأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِلدُّنْيَا وَ تَشَاغَلَ بِهَا - عَنِ اَلصَّلاَةِ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ إِلاَّ لَقِيَ اَللَّهَ مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَيِّعاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْقَضَاءِ فَهَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ «نَعَمْ لِيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ » قُلْتُ وَ مَا يَتَصَدَّقُ قَالَ «بِقَدْرِ قُوتِهِ وَ أَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ» فَقَالَ «مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلاَةٍ » قُلْتُ وَ كَمِ اَلصَّلاَةُ اَلَّتِي يَجِبُ فِيهَا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَقَالَ «لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ» فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ «مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ » فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ «مُدٌّ لِصَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ مُدٌّ لِصَلاَةِ اَلنَّهَارِ وَ اَلصَّلاَةُ أَفْضَلُ وَ اَلصَّلاَةُ أَفْضَلُ وَ اَلصَّلاَةُ أَفْضَلُ ».

********

(778) - الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 359.

ص: 198

(779) 80 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ : سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ «اِقْضِهَا» فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «اِقْضِهَا» قَالَ لاَ أُحْصِيهَا قَالَ «تَوَخَّ » قَالَ مُرَازِمٌ وَ كُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَوْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ فِيهَا نَافِلَةً فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ اَلْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِيهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنِ اِلْتَفَتَ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(780) 81 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلاِلْتِفَاتُ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ إِذَا كَانَ بِكُلِّهِ ».

(781) 82 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يَلْتَفِتُ اَلرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ يَنْقُضُ أَصَابِعَهُ ».

(782) 83 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِسْتَقْبَلْتَ اَلْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ فَلاَ تَقْلِبْ وَجْهَكَ عَنِ اَلْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلاَتُكَ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْفَرِيضَةِ «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » وَ اِخْشَعْ بَصَرَكَ وَ لاَ تَرْفَعْهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ لَكِنْ حِذَاءَ وَجْهِكَ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ ».

********

(779) - الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 316.

(780-781) - الاستبصار ج 1 ص 405 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 102.

(782) - الاستبصار ج 1 ص 405 الكافي ج 1 ص 83.

ص: 199

(783) 84 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ اَلرُّعَافُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِنْ قَدَرَ عَلَى مَاءٍ عِنْدَهُ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ فَلْيَغْسِلْهُ عَنْهُ ثُمَّ لْيُصَلِّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَاءٍ حَتَّى يَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ أَوْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلاَتَهُ ».

(784) 85 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلاِلْتِفَاتِ فِي اَلصَّلاَةِ أَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «لاَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى وَرَائِهِ وَ إِنَّمَا يَلْتَفِتُ يَمِيناً وَ شِمَالاً فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كَانَ مُنَقِّصاً لَهَا فَأَمَّا إِذَا كَانَ اَلاِلْتِفَاتُ بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ عَلَى طَهَارَةٍ فَصَلَّى ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ تَطَهَّرَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ كَذَلِكَ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَ ظَنَّ أَنَّهُ طَاهِرٌ ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ نَجِساً فَفَرَّطَ فِي صَلاَتِهِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ لَهُ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ . فَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي بَابِ اَلطَّهَارَةِ وَ شَرَحْنَاهُ وَ يُؤَكِّدُهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

785-86 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَمْسَحْ عَلَى رَأْسِهِ وَ لْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ ».

786-87- وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي ذَكَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي

********

(783) - الاستبصار ج 1 ص 404 الكافي ج 1 ص 101 الفقيه ج 1 ص 239 بتفاوت.

(784) - الاستبصار ج 1 ص 405.

ص: 200

اَلْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ وَ اَلصَّلاَةِ ».

787-88 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَدِ اِسْتَيْقَنَ ذَلِكَ اِنْصَرَفَ وَ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى رِجْلَيْهِ وَ اِسْتَقْبَلَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ شَكَّ وَ لَمْ يَدْرِ مَسَحَ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ فَلْيَتَنَاوَلْ مِنْ لِحْيَتِهِ إِنْ كَانَتْ مُبْتَلَّةً وَ لْيَمْسَحْ عَلَى رَأْسِهِ وَ إِنْ كَانَ أَمَامَهُ مَاءٌ فَلْيَتَنَاوَلْ مِنْهُ فَلْيَمْسَحْ بِهِ رَأْسَهُ ».

788-89- وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ رَأْسَهُ فَإِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ وَ لْيَمْسَحْ رَأْسَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيُعِدِ اَلْوُضُوءَ ».

(789) 90 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ مِنَ اَلْغَائِطِ حَتَّى يُصَلِّيَ لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِسْتَنْجَى بِالْأَحْجَارِ أَوْ لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْأَحْجَارِ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِسْتَنْجَى بِالْمَاءِ فَأَمَّا مَتَى ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ أَصْلاً وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(790) 91 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ مِنَ اَلْخَلاَءِ قَالَ «يَنْصَرِفُ وَ لْيَسْتَنْجِ مِنَ اَلْخَلاَءِ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ ».

********

(789) - الاستبصار ج 1 ص 54.

(790) - الاستبصار ج 1 ص 55.

ص: 201

وَ قَدِ اِسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا اَلْبَابِ فِي كِتَابِ اَلطَّهَارَةِ وَ فِيهِ غِنًى هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

(791) 92 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَيْمُونٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّيْلِ فَاغْتَسَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فَإِذَا فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ فَقَالَ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْئاً إِلاَّ وَ لَهُ حَدٌّ إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ فَلَمْ يَنْظُرْ فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ ».

(792) 93 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ فِي ثَوْبِهِ بَوْلٌ أَوْ جَنَابَةٌ فَقَالَ «عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ إِذَا عَلِمَ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ يُرِيدُ بِهِ فِي حَالِ قِيَامِهِ إِلَى اَلصَّلاَةِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَقَدَّمَهُ اَلْعِلْمُ بِحُصُولِ اَلنَّجَاسَةِ فِي اَلثَّوْبِ وَ لَمْ يَعْلَمْ فِي حَالِ قِيَامِهِ إِلَى اَلصَّلاَةِ لِسَهْوٍ عَرَضَ أَوْ نِسْيَانٍ وَ لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ عِلْمٌ أَصْلاً بِحُصُولِ اَلنَّجَاسَةِ قَبْلَ ذَلِكَ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِدَلاَلَةِ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ إِلاَّ تَنَاقَضَتِ اَلْأَخْبَارُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ لَمْ تُجْزِهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِيهِمَا وَ اَلنَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ اَلْمَنْهِيِّ عَنْهُ عَلَى مَا بُيِّنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ أَيْضاً فَإِنَّهُ لاَ خِلاَفَ أَنَّ اَلصَّلاَةَ تَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ اَلْقُرْبَةِ وَ هَذِهِ اَلصَّلاَةُ قَبِيحَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ وَ اَلتَّقَرُّبُ بِالْقَبَائِحِ لاَ يَصِحُّ عَلَى حَالٍ .

********

(791-792) - الاستبصار ج 1 ص 182 و أخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 113 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 42 مرسلا مقطوعا.

ص: 202

11 - بَابُ مَا يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ مِنَ اَللِّبَاسِ وَ اَلْمَكَانِ وَ مَا لاَ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي جُلُودِ اَلْمَيْتَةِ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا لَوْ لَمْ يَمُتْ لَوَقَعَ عَلَيْهِ اَلذَّكَاةُ .

793-1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَيْتَةِ قَالَ «لاَ تُصَلِّ فِي شَيْ ءٍ مِنْهُ وَ لاَ شِسْعٍ ».

(794) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجِلْدِ اَلْمَيِّتِ أَ يُلْبَسُ فِي اَلصَّلاَةِ إِذَا دُبِغَ فَقَالَ «لاَ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً ».

(795) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ: مِثْلَهُ .

(796) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ اَلنَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْفِرَاءِ فَقَالَ «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ رَجُلاً صَرِداً(1) فَلاَ تُدْفِئُهُ فِرَاءُ اَلْحِجَازِ لِأَنَّ دِبَاغَهَا بِالْقَرَظِ(2) فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى اَلْعِرَاقِ فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَكُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَى اَلْقَمِيصَ اَلَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ «إِنَّ أَهْلَ اَلْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ اَلْجُلُودِ اَلْمَيْتَةِ وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ »» .

(797) 5 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ :

********

(1) الصرد: من الرجال القوي على البرد و قيل هو الضعيف عن احتماله.

(2) القرظ: ورق السلم و هو شجر من العضاه يدبغ به.

(794-795) - الفقيه ج 1 ص 160.

(796-797) - الكافي ج 1 ص 110.

ص: 203

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ لِبَاسِ اَلْفِرَاءِ وَ اَلصَّلاَةِ فِيهَا فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِيهَا إِلاَّ فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً» قَالَ قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ اَلذَّكِيُّ مَا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ «بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ » فَقُلْتُ وَ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ اَلْغَنَمِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لاَ تَأْكُلُ اَللَّحْمَ وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ أَوْ مِخْلَبٍ » .

(798) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ اَلْمُسْلِمِينَ أَعْنِي هَذَا اَلْخَلْقَ اَلَّذِي يَدَّعُونَ اَلْإِسْلاَمَ فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ اَلْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَ لَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةً فَيَقُولُ بَلَى فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ لاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا وَ تَقُولَ قَدْ شَرَطَ اَلَّذِي اِشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ » قُلْتُ وَ مَا أَفْسَدَ ذَلِكَ قَالَ «اِسْتِحْلاَلُ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ وَ زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ اَلْمَيْتَةِ ذَكَاتُهُ ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذَلِكَ إِلاَّ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(799) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ بِشَيْ ءٍ مِنْهَا قَالَ «لاَ» قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ «مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ اَلشَّاةِ إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا» فَقَالَ «تِلْكَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لاَ يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى»».

********

(798) - الكافي ج 1 ص 110.

(799) - الكافي ج 1 ص 111.

ص: 204

(800) 8 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ تَقْلِيدِ اَلسَّيْفِ فِي اَلصَّلاَةِ فِيهِ اَلْفِرَاءُ وَ اَلْكَيْمُخْتُ (1) فَقَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي جُلُودِ سَائِرِ اَلْأَنْجَاسِ مِنَ اَلدَّوَابِّ كَالْكَلْبِ وَ اَلْخِنْزِيرِ وَ اَلثَّعْلَبِ وَ اَلْأَرْنَبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ لاَ يُطَهَّرُ بِدِبَاغٍ .

(801) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَلْأَحْوَصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلسِّبَاعِ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِيهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ قَالَ «لاَ».

(802) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلسِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ «أَمَّا لُحُومُ اَلسِّبَاعِ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا اَلْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لاَ تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ ».

(803) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ أَ يُصَلَّى فِيهَا فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهَا».

-(804) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ «مَكْرُوهَةٌ ».

********

(1) الكيمخت: فسر يجلد الميتة المملوح و قيل هو الصاغري المشهور.

(800) - الفقيه ج 1 ص 172.

(801) - الكافي ج 1 ص 111.

(802) - الفقيه ج 1 ص 169.

(803-804) - الاستبصار ج 1 ص 381.

ص: 205

-(805) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَبْهَرِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لاَ تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهَا».

-(806) 14 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لاَ تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهَا».

(807) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ اَلذَّكِيَّةِ قَالَ «لاَ تُصَلِّ فِيهَا».

-(808) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ رَجُلٍ : سَأَلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ فَنَهَى عَنِ اَلصَّلاَةِ فِيهَا وَ فِي اَلَّذِي يَلِيهِ فَلَمْ أَدْرِ أَيُّ اَلثَّوْبَيْنِ اَلَّذِي يَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ اَلَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «اَلَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ» وَ ذَكَرَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِي اَلَّذِي فَوْقَهُ وَ لاَ فِي اَلَّذِي تَحْتَهُ ».

(809) 17 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً فَلاَ بَأْسَ ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ عَلَى مِثْلِ اَلْقَلَنْسُوَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا

********

(805-806) - الاستبصار ج 1 ص 383 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 111.

(807-808) - الاستبصار ج 1 ص 381 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 111.

(809) - الاستبصار ج 1 ص 382.

ص: 206

مِمَّا لاَ يَتِمُّ اَلصَّلاَةُ بِهَا وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

-(810) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةِ حَرِيرٍ أَوْ تِكَّةٍ مِنْ وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ «لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي اَلْحَرِيرِ اَلْمَحْضِ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ اَلصَّلاَةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِفِي فِي اَلْخَبَرِ عَلَى فَكَأَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِالْوُقُوفِ عَلَيْهِ فِي حَالِ اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ بَيَّنَّا مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ اَلصَّلاَةِ فِيهَا مِنَ اَلرِّوَايَاتِ مَا فِيهَا كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُؤَكِّدُ أَيْضاً ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(811) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي فِي اَلْفَنَكِ (1) وَ اَلسِّنْجَابِ قَالَ «نَعَمْ » فَقُلْتُ يُصَلَّى فِي اَلثَّعَالِبِ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً قَالَ «لاَ تُصَلِّ فِيهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ لِلرِّجَالِ فِي اَلْإِبْرِيسَمِ اَلْمَحْضِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ لاَ لُبْسُهُ إِلاَّ مَعَ اَلاِضْطِرَارِ .

-(812) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ «لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ ».

(813) 21 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلثَّوْبِ اَلْإِبْرِيسَمِ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ اَلرِّجَالُ قَالَ «لاَ».

********

(1) الفنك: جنس من الثعالب أصغر من الثعلب المعروف و فروته من أحسن الفراء.

(810) - الاستبصار ج 1 ص 383.

(811) - الاستبصار ج 1 ص 382.

(812-813) - الاستبصار ج 1 ص 385 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 110.

ص: 207

وَ اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ أَيْضاً.

(814) 22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي اَلْحَارِثِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ قَالَ «لاَ».

(815) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ دِيبَاجٍ فَقَالَ «مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ اَلتَّمَاثِيلُ فَلاَ بَأْسَ ».

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِفَ أَقْوَالُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ فِي أَيِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا فِي ظَاهِرِهِ خَصَّصْنَاهُ بِحَالِ اَلْحَرْبِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(816) 24 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ لِبَاسِ اَلْحَرِيرِ وَ اَلدِّيبَاجِ فَقَالَ «أَمَّا فِي اَلْحَرْبِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ ».

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا كَانَ اَلدِّيبَاجُ سَدَاهُ وَ لَحْمَتُهُ غَزْلاً أَوْ كَتَّاناً دُونَ أَنْ يَكُونَ مُبْهَماً لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ جَازَتِ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ دِيبَاجٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْغَزْلِ وَ لاَ مِنَ اَلْكَتَّانِ بَلْ هُوَ يَحْتَمِلُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(817) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

********

(814-815-816-817) - الاستبصار ج 1 ص 386 و اخرج الأخيرين الصدوق في الفقيه ج 1 ص 171.

ص: 208

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِيراً وَ إِنَّمَا كُرِهَ اَلْحَرِيرُ اَلْبُهْمُ لِلرِّجَالِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُصَلَّى فِي اَلْفَنَكِ وَ اَلسَّمُّورِ(1) وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي أَوْبَارِ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ .

(818) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلثَّعَالِبِ وَ اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ اَلْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَّ اَلصَّلاَةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لاَ تُقْبَلُ تِلْكَ اَلصَّلاَةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اَللَّهُ أَكْلَهُ » ثُمَّ قَالَ «يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَللَّهِ فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ أَوْ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ ».

-(819) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَسْقُطُ عَلَى ثَوْبِيَ اَلْوَبَرُ وَ اَلشَّعْرُ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لاَ ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ «لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ ».

820-28 - وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ اَلصَّلاَةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ ءٍ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ .

********

(1) السمور: حيوان بري يشبه ابن عرس و أكبر منه لونه احمر مائل الى السواد يتخذ من جلده الفراء الثمينة.

(818) - الاستبصار ج 1 ص 383 الكافي ج 1 ص 110.

(819) - الاستبصار ج 1 ص 384.

ص: 209

(821) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّمُّورِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ «لاَ خَيْرَ فِي ذَا كُلِّهِ مَا خَلاَ اَلسِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لاَ تَأْكُلُ اَللَّحْمَ ».

(822) 30 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ ءٍ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ «أَيُّ اَلْفِرَاءِ » قُلْتُ اَلْفَنَكَ وَ اَلسِّنْجَابَ وَ اَلسَّمُّورَ قَالَ «فَصَلِّ فِي اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ فَأَمَّا اَلسَّمُّورُ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ » قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ تُلْبَسُ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ » قُلْتُ أُصَلِّي فِي اَلثَّوْبِ اَلَّذِي يَلِيهِ قَالَ «لاَ».

(823) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْفَنَكِ وَ اَلْفِرَاءِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلسَّمُّورِ وَ اَلْحَوَاصِلِ اَلَّتِي تُصَادُ بِبِلاَدِ اَلشِّرْكِ أَوْ بِلاَدِ اَلْإِسْلاَمِ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ لِغَيْرِ تَقِيَّةٍ قَالَ فَقَالَ «صَلِّ فِي اَلسِّنْجَابِ وَ اَلْحَوَاصِلِ اَلْخُوارَزْمِيَّةِ (1) وَ لاَ تُصَلِّ فِي اَلثَّعَالِبِ وَ لاَ اَلسَّمُّورِ».

(824) 32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ اَلذَّكِيَّةِ قَالَ «لاَ تُصَلِّ فِيهَا».

(825) 33 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِرَاءِ وَ اَلسَّمُّورِ

********

(1) الخوارزمية المراد بها فراء الحواصل - و هي طيور كبار لها حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو - حيث ان الموجود في الاخبار (الحواصل الخوارزمية).

(821-822-823) - الاستبصار ج 1 ص 384 و اخرج الأول و الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 111.

(824) - الاستبصار ج 1 ص 381.

(825) - الاستبصار ج 1 ص 384.

ص: 210

وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلثَّعَالِبِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ ».

(826) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ لِبَاسِ اَلْفِرَاءِ وَ اَلسَّمُّورِ وَ اَلْفَنَكِ وَ اَلثَّعَالِبِ وَ جَمِيعِ اَلْجُلُودِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مَحْمُولاَنِ عَلَى حَالِ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا تَضَمَّنَا ذِكْرَ اَلثَّعَالِبِ أَيْضاً وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مِمَّا لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَأَمَّا اَلسِّنْجَابُ خَاصَّةً فَقَدْ رُخِّصَ لَنَا اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ وَ أَمَّا اَلسَّمُّورُ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ أَنَّهُ مِمَّا لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.

(827) 35 - مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ اَلسَّمُّورِ فَقَالَ «أَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ ذَاكَ اَلْأَدْبَسُ » فَقُلْتُ هُوَ اَلْأَسْوَدُ فَقَالَ «يَصِيدُ» فَقُلْتُ نَعَمْ يَأْخُذُ اَلدَّجَاجَ وَ اَلْحَمَامَ قَالَ «لاَ».

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِفِي عَلَى حَسَبِ مَا قَدَّمْنَاهُ قَبْلَ هَذَا اَلْمَوْضِعِ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى قَلَنْسُوَةٍ أَوْ ثَوْبٍ لاَ يَتِمُّ اَلصَّلاَةُ بِهِ وَ كُلُّ مَا وَرَدَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِي رُخَصِ لُبْسِ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ فِي حَالِ اَلصَّلاَةِ فَالْكَلاَمُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ اَلْخَالِصِ وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ إِذَا كَانَ مَغْشُوشاً بِوَبَرِ اَلْأَرَانِبِ وَ مَا أَشْبَهَهَا.

(828) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ فُرَيْتٍ (1) عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ اَلْخَزَّازِينَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ » فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ

********

(1) نسخة في بعض المخطوطات قريب و الذي اثبتناه هو الموجود في الأصول و ليس للرجل ذكر فيما حضرنا من كتب الرجال.

(826-827) - الاستبصار ج 1 ص 385.

(828) - الكافي ج 1 ص 111.

ص: 211

جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ هُوَ مَيِّتٌ وَ هُوَ عِلاَجِي وَ أَنَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْكَ » فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ إِنَّهُ عِلاَجِي وَ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّي فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ لَهُ «تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تُخْرَجُ مِنَ اَلْمَاءِ أَوْ تُصَادُ مِنَ اَلْمَاءِ فَتُخْرَجُ فَإِذَا فُقِدَ اَلْمَاءُ مَاتَ » فَقَالَ اَلرَّجُلُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا هُوَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَإِنَّكَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ وَ لَيْسَ هُوَ فِي حَدِّ اَلْحِيتَانِ فَتَكُونَ ذَكَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ اَلْمَاءِ » فَقَالَ اَلرَّجُلُ إِي وَ اَللَّهِ هَكَذَا أَقُولُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّهُ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ اَلْحِيتَانَ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا».

829-37 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ فَقَالَ «صَلِّ فِيهِ ».

(830) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ اَلْخَالِصِ «أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا اَلَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ اَلْأَرَانِبِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ ».

(831) 39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلصَّلاَةُ فِي اَلْخَزِّ اَلْخَالِصِ لاَ بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا اَلَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ اَلْأَرَانِبِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ ».

(832) 40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فِي جُبَّةِ خَزٍّ.

-(833) 41 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ «يَجُوزُ ذَلِكَ ».

********

(830-831) - الاستبصار ج 1 ص 387.

(832) - الفقيه ج 1 ص 170.

(833) - الاستبصار ج 1 ص 387 الفقيه ج 1 ص 170.

ص: 212

فَهَذَا حَدِيثٌ شَاذٌّ مَا رَوَاهُ إِلاَّ دَاوُدُ اَلصَّرْمِيُّ وَ مَعَ تَفَرُّدِهِ بِرِوَايَتِهِ تَخْتَلِفُ أَلْفَاظُهُ لِأَنَّ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ قَالَ سَأَلْتُهُ فَأَضَافَ اَلسُّؤَالَ إِلَى نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبَيِّنْ مَنِ اَلْمَسْئُولُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمَسْئُولُ عَنْهُ مَنْ لاَ يَجِبُ اَلْمَصِيرُ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ اَلَّتِي ذَكَرَهَا.

-(834) 42 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ «يَجُوزُ ذَلِكَ ».

فَذَكَرَ عَلَى مَا تَرَى فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّ اَلسَّائِلَ كَانَ غَيْرَهُ وَ سَمَّى اَلْمَسْئُولَ وَ هَذَا ظَاهِرُ اَلتَّنَاقُضِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ اَلسَّائِلُ هُوَ نَفْسَهُ لَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ اَلرِّوَايَةُ اَلْأَخِيرَةُ كَذِباً وَ لَوْ كَانَ اَلسَّائِلُ غَيْرَهُ لَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ اَلْأُولَى كَذِباً وَ إِذَا تَقَابَلَ اَلرِّوَايَتَانِ وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يَعْضُدُ إِحْدَاهُمَا وَجَبَ اِطِّرَاحُهُمَا مَعَ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ هَذَا اَلْحَدِيثُ لَمْ يَكُنْ مُعْتَرِضاً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلْأَحَادِيثِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ هَذَا اَلْخَبَرُ مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ كَمَا وَرَدَتْ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ فِي مِثْلِهِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ فِي اَلثِّيَابِ اَلسُّودِ وَ لَيْسَ اَلْعِمَامَةُ مِنَ اَلثِّيَابِ فِي شَيْ ءٍ وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهَا وَ إِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ .

(835) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكْرَهُ اَلسَّوَادُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةٍ اَلْخُفِّ وَ اَلْعِمَامَةِ وَ اَلْكِسَاءِ ».

(836) 44 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أُصَلِّي فِي اَلْقَلَنْسُوَةِ اَلسَّوْدَاءِ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ اَلنَّارِ».

********

(834) - الاستبصار ج 1 ص 387 الفقيه ج 1 ص 170.

(835) - الكافي ج 1 ص 112 الفقيه ج 1 ص 163.

(836) - الكافي ج 1 ص 112 الفقيه ج 1 ص 162.

ص: 213

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي ثَوْبٍ رَقِيقٍ يَشِفُّ لِرِقَّتِهِ حَتَّى يَكُونَ تَحْتَهُ كَالْمِئْزَرِ أَوِ اَلسَّرَاوِيلِ أَوْ قَمِيصٍ سِوَاهُ غَيْرِ شَفَّافٍ .

837-45 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ فِيمَا شَفَّ أَوْ صَفَّ يَعْنِي اَلثَّوْبَ اَلْمُصَقَّلَ ».

(838) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُصَلِّ فِيمَا شَفَّ أَوْ صَفَّ يَعْنِي اَلثَّوْبَ اَلْمُصَقَّلَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُكْرَهُ لَهُ اَلْمِئْزَرُ فَوْقَ اَلْقَمِيصِ فِي اَلصَّلاَةِ .

(839) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «اَلاِرْتِدَاءُ فَوْقَ اَلتَّوَشُّحِ فِي اَلصَّلاَةِ مَكْرُوهٌ وَ اَلتَّوَشُّحُ فَوْقَ اَلْقَمِيصِ مَكْرُوهٌ ».

********

(838) - الكافي ج 1 ص 112.

(839) - الاستبصار ج 1 ص 387.

(840) - الاستبصار ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 109.

(841) - الاستبصار ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 168.

(842) - الاستبصار ج 1 ص 388 الفقيه ج 1 ص 166.

ص: 214

قَمِيصِي فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(843) 51 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ قَدِ اِتَّزَرَ فَوْقَهُ بِمِنْدِيلٍ وَ هُوَ يُصَلِّي.

-(844) 52 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ : هَلْ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ اَلصَّلاَةَ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ مُتَوَشِّحٌ بِهِ فَوْقَ اَلْقَمِيصِ فَكَتَبَ «نَعَمْ ».

فَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ بَيْنَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلاً تَنَاقُضٌ لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ هُوَ أَنْ لاَ يَلْتَحِفَ اَلْإِنْسَانُ وَ يَشْتَمِلَ بِهِ كَمَا يَلْتَحِفُ اَلْيَهُودُ وَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَخِيراً هُوَ أَنْ يَتَوَشَّحَ بِالْإِزَارِ لِيُغَطِّيَ مَا قَدْ كُشِفَ مِنْهُ وَ يَسْتُرَ مَا تَعَرَّى مِنْ بَدَنِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .

(845) 53 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَمِلُ فِي صَلاَتِهِ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ «لاَ يَشْتَمِلُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ مَنْكِبَيْهِ فَلاَ بَأْسَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْإِنْسَانُ بِعِمَامَةٍ لاَ حَنَكَ لَهَا .

(846) 54 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ تَعَمَّمَ وَ لَمْ يَتَحَنَّكْ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لاَ دَوَاءَ لَهُ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ».

(847) 55 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِعْتَمَّ فَلَمْ يُدِرِ اَلْعِمَامَةَ

********

(843-844) - الاستبصار ج 1 ص 388 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 169.

(845) - الكافي ج 1 ص 110.

(846-847) - الكافي ج 2 ص 208.

ص: 215

تَحْتَ حَنَكِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لاَ دَوَاءَ لَهُ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْإِنْسَانُ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ يَأْتَزِرُ بِبَعْضِهِ وَ يَرْتَدِي بِالْبَعْضِ اَلْآخَرِ .

848-56 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

(849) 57 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَأْتَزِرُ بِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا رَفَعَهُ إِلَى اَلثَّدْيَيْنِ ».

(850) 58 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي اَلثَّوْبِ اَلْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَنِيفٌ ».

851-59 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ صَلَّى وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لاَ يَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ قَالَ «لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ ».

(852) 60 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبَاءٍ طَاقٍ أَوْ قَبَاءٍ مَحْشُوٍّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْقَمِيصُ صَفِيقاً وَ اَلْقَبَاءُ لَيْسَ بِطَوِيلِ اَلْفُرَجِ وَ اَلثَّوْبُ اَلْوَاحِدُ إِذَا كَانَ يَتَوَشَّحُ بِهِ وَ اَلسَّرَاوِيلُ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ كُلُّ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنْ إِذَا لَبِسَ اَلسَّرَاوِيلَ جَعَلَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئاً وَ لَوْ حَبْلاً».

********

(849-850) - الكافي ج 1 ص 110 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 392 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 174.

(852) - الكافي ج 1 ص 109.

ص: 216

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ اَلْحُرَّةُ بِغَيْرِ خِمَارٍ عَلَى رَأْسِهَا وَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْإِمَاءِ وَ اَلصِّبْيَانِ مِنْ حَرَائِرِ اَلنِّسَاءِ .

(853) 61 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ أَدْنَى مَا تُصَلِّي فِيهِ اَلْمَرْأَةُ قَالَ «دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَتَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ تَتَجَلَّلُ بِهَا».

(854) 62 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلْإِمَاءِ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لاَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلاَّ فِي ثَوْبَيْنِ ».

(855) 63 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بِوَاسِعٍ قَدْ عَقَدَهُ عَلَى عُنُقِهِ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى لِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ فَقَالَ «إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي اَلدِّرْعِ وَ اَلْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ اَلدِّرْعُ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً» قُلْتُ رَحِمَكَ اَللَّهُ اَلْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلْأَمَةِ قِنَاعٌ » .

(856) 64 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ وَ لاَ يَضُرُّهَا بِأَنْ تَقَنَّعَ بِالْخِمَارِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ تَأْتَزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ تَقَنَّعُ بِالْآخَرِ» قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ دِرْعاً وَ مِلْحَفَةً

********

(853) - الاستبصار ج 1 ص 388.

(854) - الاستبصار ج 1 ص 389.

(855) - الكافي ج 1 ص 109.

(856) - الاستبصار ج 1 ص 389 الكافي ج 1 ص 110.

ص: 217

لَيْسَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِالْمِلْحَفَةِ فَإِنْ لَمْ تَكْفِهَا فَلْتَلْبَسْهَا طُولاً».

(857) 65 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ اَلْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هِيَ مَكْشُوفَةُ اَلرَّأْسِ ».

(858) 66 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ اَلْمَكِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُسْلِمَةُ وَ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعٌ ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ اَلصَّغِيرَةَ مِنَ اَلنِّسَاءِ دُونَ اَلْبَالِغَاتِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سُوِّغَ لَهُنَّ هَذَا فِي حَالٍ لَمْ يَتَمَكَّنَّ وَ لاَ يَقْدِرْنَ عَلَى اَلْقِنَاعِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا ثَوْبٌ يَسْتُرُهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى قَدَمَيْهَا فَأَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلثَّانِي فَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اَلْحُرَّةِ وَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ ذِكْرَ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَا أَمَةً لِأَنَّ اَلْأَمَةَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلْقِنَاعُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَا وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.

(859) 67 - مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا فَقَالَ «لاَ وَ لاَ عَلَى أُمِّ اَلْوَلَدِ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ».

(860) 68 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ

********

(857) - الاستبصار ج 1 ص 389 الكافي ج 1 ص 110.

(858) - الاستبصار ج 1 ص 389.

(859-860) - الاستبصار ج 1 ص 390.

ص: 218

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَ خِمَارٍ فَقَالَ «تَكُونُ عَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ تَضُمُّهَا عَلَيْهَا».

فَإِنَّ اَلْمُرَادَ بِذِكْرِ اَلْمِلْحَفَةِ زِيَادَةً عَلَى اَلدِّرْعِ وَ اَلْخِمَارِ زِيَادَةُ اَلْفَضْلِ وَ اَلثَّوَابِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ اَلدِّرْعُ وَ اَلْخِمَارُ لاَ يُوَارِيَانِ شَيْئاً فَإِنَّهُ مَهْمَا كَانَتِ اَلْحَالُ عَلَى هَذَا فَلاَ بُدَّ مِنْ سَاتِرٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا مَا رَوَاهُ :

(861) 69 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ اَلْخُمُرِ وَ اَلدُّرُوعِ مَا لاَ يُوَارِي شَيْئاً».

862-70 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اِبْنُ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ عَيَّاشٍ أَبِي عَلِيٍّ اَلْبَزَّازِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبِ يَعْمَلُهُ أَهْلُ اَلْكِتَابِ أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ أَنْ يُغْسَلَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي بُيُوتِ اَلْغَائِطِ أَوْ بُيُوتِ اَلنِّيرَانِ وَ بُيُوتِ اَلْخُمُورِ وَ عَلَى جَوَادِّ اَلطُّرُقِ وَ فِي مَعَاطِنِ اَلْإِبِلِ وَ فِي أَرْضِ اَلسَّبَخَةِ .

(863) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لاَ يُصَلَّى فِيهَا اَلطِّينُ وَ اَلْمَاءُ وَ اَلْحَمَّامُ وَ اَلْقُبُورُ وَ مَسَانُّ اَلطُّرُقِ وَ قُرَى اَلنَّمْلِ وَ مَعَاطِنُ اَلْإِبِلِ وَ مَجْرَى اَلْمَاءِ وَ اَلسَّبَخُ وَ اَلثَّلْجُ ».

********

(861) - الاستبصار ج 1 ص 390 الكافي ج 1 ص 110.

(863) - الاستبصار ج 1 ص 394 الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 156 مرسلا.

ص: 219

(864) 72 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ».

(865) 73 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ اَلْغَنَمِ فَقَالَ «صَلِّ فِيهَا وَ لاَ تُصَلِّ فِي أَعْطَانِ اَلْإِبِلِ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ اَلضَّيْعَةَ فَاكْنُسْهُ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ صَلِّ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ فِي اَلظَّوَاهِرِ اَلَّتِي بَيْنَ اَلْجَوَادِّ فَأَمَّا عَلَى اَلْجَوَادِّ فَلاَ تُصَلِّ فِيهَا».

(866) 74 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كُلُّ طَرِيقٍ يُوطَأُ أَوْ يُتَطَرَّقُ وَ كَانَتْ فِيهِ جَادَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ فَلاَ يَنْبَغِي اَلصَّلاَةُ فِيهِ » قُلْتُ فَأَيْنَ أُصَلِّي فَقَالَ «يَمْنَةً وَ يَسْرَةً ».

(867) 75 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ اَلْإِبِلِ وَ فِي مَرَابِضِ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ فَقَالَ «إِنْ نَضَحْتَهُ بِالْمَاءِ وَ قَدْ كَانَ يَابِساً فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهَا فَأَمَّا مَرَابِطُ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ فَلاَ».

فَهَذِهِ اَلرُّخْصَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ وَ اَلْخَوْفِ عَلَى تَضْيِيعِ اَلْمَتَاعِ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(868) 76 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ اَلْإِبِلِ فَقَالَ «إِنْ تَخَوَّفْتَ اَلضَّيْعَةَ عَلَى مَتَاعِكَ فَاكْنُسْهُ وَ اِنْضِحْهُ وَ صَلِّ وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ اَلْغَنَمِ ».

********

(864) - الكافي ج 1 ص 109.

(865) - الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 157 و فيه صدر الحديث.

(866) - الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 156.

(867-868) - الاستبصار ج 1 ص 395 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 108.

ص: 220

869-77 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ عَلَى اَلْجَادَّةِ وَ اِعْتَزِلْ عَلَى جَانِبَيْهَا».

870-78 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ طَرِيقٍ يُوطَأُ فَلاَ تُصَلِّ عَلَيْهِ » قَالَ قُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ جَدِّكَ «أَنَّ اَلصَّلاَةَ عَلَى اَلظَّوَاهِرِ لاَ بَأْسَ بِهَا» قَالَ «ذَاكَ رُبَّمَا سَايَرَنِي عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ خَافَ اَلرَّجُلُ عَلَى مَتَاعِهِ اَلضَّيْعَةَ قَالَ «فَإِنْ خَافَ اَلضَّيْعَةَ فَلْيُصَلِّ ».

(871) 79 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ: عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَسْجِدِ يَنِزُّ حَائِطُ قِبْلَتِهِ مِنْ بَالُوعَةٍ يُبَالُ فِيهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ نَزُّهُ مِنَ اَلْبَالُوعَةِ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ ».

(872) 80 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسِّبَاخِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَوْضِعٌ تَقَعُ اَلْجَبْهَةُ عَلَيْهِ مُسْتَوِياً لِأَنَّ اَلنَّهْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَنِ اَلسُّجُودِ فِي أَرْضِ اَلسَّبَخَةِ لِأَنَّ اَلْإِنْسَانَ لاَ يَتَمَكَّنُ فِيهَا مِنَ اَلسُّجُودِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(873) 81 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّبَخَةِ

********

(871) - الكافي ج 1 ص 108.

(872) - الاستبصار ج 1 ص 395.

(873) - الاستبصار ج 1 ص 396 بتفاوت.

ص: 221

لِمَ تَكْرَهُهُ قَالَ «لِأَنَّ اَلْجَبْهَةَ لاَ تَقَعُ مُسْتَوِيَةً » فَقُلْتُ إِنْ كَانَ فِيهَا أَرْضٌ مُسْتَوِيَةٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلْبِيَعِ وَ اَلْكَنَائِسِ إِذَا تَوَجَّهَ اَلْإِنْسَانُ اَلْمُسْلِمُ إِلَى قِبْلَتِهِ وَ لاَ يُصَلَّى فِي بُيُوتِ اَلْمَجُوسِ حَتَّى تُرَشَّ بِالْمَاءِ .

874-82 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِيَعِ وَ اَلْكَنَائِسِ يُصَلَّى فِيهِمَا فَقَالَ «نَعَمْ » وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ نَقْضُهَا مَسْجِداً فَقَالَ «نَعَمْ ».

875-83 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْبِيَعِ وَ اَلْكَنَائِسِ وَ بُيُوتِ اَلْمَجُوسِ فَقَالَ «رُشَّ وَ صَلِّ ».

(876) 84 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ اَلنَّابِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَ سُئِلَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْبِيَعِ وَ اَلْكَنَائِسِ فَقَالَ «صَلِّ فِيهَا قَدْ رَأَيْتُهَا مَا أَنْظَفَهَا» قُلْتُ أَ يُصَلَّى فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا فَقَالَ «نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً» (1) صَلِّ عَلَى اَلْقِبْلَةِ وَ غَرِّبْهُمْ ».

877-85 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي بُيُوتِ اَلْمَجُوسِ قَالَ «رُشَّ وَ صَلِّ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ شَرَابٌ مُسْكِرٌ أَوْ فُقَّاعٌ حَتَّى يُطَهَّرَ بِالْغَسْلِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ اَلطَّهَارَةِ بِمَا لاَ مَزِيدَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ لاَ يُصَلَّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ مَنِيٌّ حَتَّى يُغْسَلَ وَ كَذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِي

********

(1) سورة الإسراء الآية: 84.

(876) - الفقيه ج 1 ص 157 و فيه (ودعهم) بدل قوله (و غربهم).

ص: 222

سَائِرِ اَلنَّجَاسَاتِ . فَقَدْ مَضَى أَيْضاً مَا فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ اَلطَّهَارَةِ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

878-86 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَذْيِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَقَالَ «يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ » وَ قَالَ فِي اَلْمَنِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ «إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ ».

(879) 87 - وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَنِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ «اِغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً».

880-88- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذَكَرَ اَلْمَنِيَّ فَشَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ اَلْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ «إِنْ رَأَيْتَ اَلْمَنِيَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِي اَلصَّلاَةِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ كَذَلِكَ اَلْبَوْلُ ».

فَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَ اَلْإِنْسَانِ نَجَاسَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُهُ مِنَ اَلْأَثْوَابِ يَنْزِعُهُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً مِنْ قُعُودٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(881) 89 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلاَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَجْنَبَ فِيهِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً وَ يُومِئُ ».

(882) 90 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ بِالْفَلاَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ

********

(879) - الكافي ج 1 ص 17.

(881-882) - الاستبصار ج 1 ص 168 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 110.

ص: 223

ثَوْبَهُ مَنِيٌّ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ يَجْلِسُ مُجْتَمِعاً وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ إِيمَاءً ».

(883) 91 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي اَلثَّوْبِ أَوْ يُصِيبُهُ بَوْلٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ «يُصَلِّي فِيهِ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهِ ».

(884) 92 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً فَقَالَ «إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً».

(885) 93 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ «يُصَلِّي فِيهِ ».

اَلْكَلاَمُ عَلَى هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ يُصَلِّي فِيهِ أَيَّ صَلاَةٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا فِيهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى صَلاَةِ اَلْجِنَازَةِ لِأَنَّ صَلاَةَ اَلْجِنَازَةِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَهَا اَلْإِنْسَانُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبُهُ طَاهِراً كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لاَ تَكُونَ نَفْسُهُ طَاهِرَةً وَ اَلْآخَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلاَّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ وُجُودِ اَلْمَاءِ غَسْلُهُ وَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(886) 94 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ ثَوْبٌ وَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ ».

فَأَمَّا خَبَرُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ خَاصَّةً يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلدَّمُ اَلَّذِي كَانَ فِي اَلثَّوْبِ دَمَ اَلسَّمَكِ

********

(883-884-885-886) - الاستبصار ج 1 ص 169 بتفاوت في السند الثالث و اخرج الثاني و الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 160.

ص: 224

لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي قَلِيلِهِ وَ كَثِيرِهِ فَإِنْ كَانَ مَعَ اَلْإِنْسَانِ ثَوْبَانَ وَ أَصَابَ وَاحِداً مِنْهُمَا نَجَاسَةٌ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَلْيُصَلِّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(887) 95 - سَعْدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ سِلاَحٌ مُجَرَّدٌ أَوْ فِيهَا صُورَةٌ أَوْ شَيْ ءٌ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ . .

(888) 96 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِي غِلاَفٍ قَالَ «نَعَمْ » وَ قَالَ «لاَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ فِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِيدٌ» قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةُ شَبَهٍ (1) قَالَ «نَعَمْ فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَارٌ فَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يُنَحِّيَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ قِنْدِيلٌ مُعَلَّقٌ وَ فِيهِ نَارٌ إِلاَّ أَنَّهُ بِحِيَالِهِ قَالَ «إِذَا اِرْتَفَعَ كَانَ شَرّاً لاَ يُصَلِّي بِحِيَالِهِ ».

(889) 97 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ اَلسِّرَاجُ مَوْضُوعٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي اَلْقِبْلَةِ

********

(1) الشبه: بفتحتين ما يشبه الذهب بلونه من المعادن و هو ارفع من الصفر.

(887) - الفقيه ج 1 ص 161.

(888) - الاستبصار ج 1 ص 396 و فيه جزء من الحديث الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 165 بتفاوت فيهما.

(889) - الاستبصار ج 1 ص 396 الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 162.

ص: 225

فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلنَّارَ».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ لِأَنَّ اَلَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ .

(890) 98 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْهَمْدَانِيِّ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ وَ اَلنَّارُ وَ اَلسِّرَاجُ وَ اَلصُّورَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اَلَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ اَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ».

فَهَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ وَ مَعَ هَذَا لَيْسَتْ مُسْنَدَةً وَ مَا يَجْرِي هَذَا اَلْمَجْرَى لاَ يُعْدَلُ إِلَيْهِ عَنْ أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ مُسْنَدَةٍ .

(891) 99 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي وَ اَلتَّمَاثِيلُ قُدَّامِي وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ «لاَ اِطْرَحْ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ لاَ بَأْسَ بِهَا إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ أَوْ شِمَالِكَ أَوْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتَ رِجْلِكَ أَوْ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي اَلْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ ».

892-100- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «رُبَّمَا قُمْتُ فَأُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيَّ اَلْوِسَادَةُ فِيهَا تَمَاثِيلُ طَيْرٍ فَجَعَلْتُ عَلَيْهَا ثَوْباً».

(893) 101 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَأَرَى قُدَّامِي فِي اَلْقِبْلَةِ اَلْعَذِرَةَ فَقَالَ «تَنَحَّ عَنْهَا مَا اِسْتَطَعْتَ وَ لاَ تُصَلِّ عَلَى اَلْجَوَادِّ».

********

(890) - الاستبصار ج 1 ص 396 الفقيه ج 1 ص 162.

(891) - الاستبصار ج 1 ص 394 الكافي ج 1 ص 109.

(893) - الكافي ج 1 ص 109.

ص: 226

وَ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْإِنْسَانُ مُتَقَلِّداً سَيْفاً فِي غِمْدٍ أَوْ فِي كُمِّهِ سِكِّينٌ فِي قِرَابِهَا أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اَلْحَدِيدِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى إِحْرَازِهِ فِيهِ وَ إِذَا صَلَّى وَ فِي إِصْبَعِهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى .

(894) 102 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْحَدِيدِ أَنَّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ اَلنَّارِ وَ اَلذَّهَبَ حِلْيَةُ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ وَ جَعَلَ اَللَّهُ اَلذَّهَبَ فِي اَلدُّنْيَا زِينَةَ اَلنِّسَاءِ فَحَرَّمَ عَلَى اَلرِّجَالِ لُبْسَهُ وَ اَلصَّلاَةَ فِيهِ وَ جَعَلَ اَللَّهُ اَلْحَدِيدَ فِي اَلدُّنْيَا زِينَةَ اَلْجِنِّ وَ اَلشَّيَاطِينِ فَحَرَّمَ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي اَلصَّلاَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قِبَالَ عَدُوٍّ فَلاَ بَأْسَ بِهِ » قَالَ قُلْتُ لَهُ فَالرَّجُلُ فِي اَلسَّفَرِ يَكُونُ مَعَهُ اَلسِّكِّينُ فِي خُفِّهِ لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً وَ اَلْمِفْتَاحُ يَخْشَى إِنْ وَضَعَهُ ضَاعَ أَوْ يَكُونُ فِي وَسَطِهِ اَلْمِنْطَقَةُ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَ اَلْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ أَوْ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ وَ كَذَلِكَ اَلْمِفْتَاحُ إِذَا خَافَ اَلضَّيْعَةَ وَ اَلنِّسْيَانَ وَ لاَ بَأْسَ بِالسَّيْفِ وَ كُلِّ آلَةِ اَلسِّلاَحِ فِي اَلْحَرْبِ وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَدِيدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ ».

وَ قَدْ قَدَّمْنَا رِوَايَةَ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ أَنَّ اَلْحَدِيدَ مَتَى كَانَ فِي غِلاَفٍ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ .

(895) 103 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ فِي يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ اَلْقُبُورِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَ اَلْإِنْسَانِ وَ بَيْنَهُ حَائِلٌ .

(896) 104 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى

********

(894) - الكافي ج 1 ص 111 و فيه ذيل الحديث.

(895) - الكافي ج 1 ص 112 الفقيه ج 1 ص 163.

(896) - الاستبصار ج 1 ص 397 الكافي ج 1 ص 108.

ص: 227

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بَيْنَ اَلْقُبُورِ قَالَ «لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْقُبُورِ إِذَا صَلَّى عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يُصَلِّي إِنْ شَاءَ ».

(897) 105 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ بَيْنَ اَلْمَقَابِرِ مَا لَمْ يَتَّخِذِ اَلْقَبْرَ قِبْلَةً ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ قَدْ

رُوِيَ : أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ إِلَى قِبْلَةٍ فِيهَا قَبْرُ إِمَامٍ . وَ اَلْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ .

898-106 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحِمْيَرِيُّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزُورُ قُبُورَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى اَلْقَبْرِ أَمْ لاَ وَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَنْ يَقُومَ وَرَاءَ اَلْقَبْرِ وَ يَجْعَلَ اَلْقَبْرَ قِبْلَةً وَ يَقُومَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ اَلْقَبْرَ وَ يُصَلِّيَ وَ يَجْعَلَهُ خَلْفَهُ أَمْ لاَ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَرَأْتُ اَلتَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ «أَمَّا اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْقَبْرِ فَلاَ يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ وَ لاَ فَرِيضَةٍ وَ لاَ زِيَارَةٍ بَلْ يَضَعُ خَدَّهُ اَلْأَيْمَنَ عَلَى اَلْقَبْرِ وَ أَمَّا اَلصَّلاَةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ يَجْعَلُهُ اَلْأَمَامَ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ اَلْإِمَامَ لاَ يُتَقَدَّمُ وَ يُصَلِّي عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ أَوْ لِثَامٌ حَتَّى يَكْشِفَ عَنْ جَبْهَتِهِ مَوْضِعَ اَلسُّجُودِ وَ يَكْشِفَ عَنْ فِيهِ لِقِرَاءَةِ اَلْقُرْآنِ . أَمَّا كَشْفُ اَلْجَبْهَةِ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

********

(897) - الاستبصار ج 1 ص 397.

ص: 228

(899) 107 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ يُومِئُ عَلَى دَابَّتِهِ مُتَعَمِّماً قَالَ «يَكْشِفُ مَوْضِعَ اَلسُّجُودِ».

فَأَمَّا اَللِّثَامُ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مَا رَوَاهُ :

(900) 108 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ «أَمَّا عَلَى اَلْأَرْضِ فَلاَ وَ أَمَّا عَلَى اَلدَّابَّةِ فَلاَ بَأْسَ ».

********

(899) - الكافي ج 1 ص 113.

(900-901) - الاستبصار ج 1 ص 397 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 113 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 166.

(902-903) - الاستبصار ج 1 ص 398 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 173.

ص: 229

وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا سَمِعَ اَلْهَمْهَمَةَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَ عَلَيْهَا نِقَابٌ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ وَ اَلاِخْتِيَارِ .

904-112 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَتْلُو اَلْقُرْآنَ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَشَفَ عَنْ فِيهِ فَهُوَ أَفْضَلُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي مُتَنَقِّبَةً قَالَ «إِذَا كَشَفَتْ عَنْ مَوْضِعِ اَلسُّجُودِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ اِمْرَأَةٌ تُصَلِّي إِلَى جَانِبِهِ أَوْ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ وَ مَتَى صَلَّى وَ هِيَ مُسَامِتَةٌ لَهُ فِي صَفِّهِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُمَا وَ يَنْبَغِي إِذَا اِتَّفَقَ صَلاَتُهَا فِي حَالِ صَلاَتِهِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ نَحْوِهِ أَنْ تُصَلِّيَ بِحَيْثُ يَكُونُ سُجُودُهَا تُجَاهَ قَدَمَيْهِ فِي سُجُودِهِ وَ كَذَلِكَ إِنْ صَلَّتْ بِصَلاَتِهِ كَانَتْ حَالُهَا مَا وَصَفْنَاهُ .

(905) 113 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ اَلْحُجْرَةِ وَ اِمْرَأَتُهُ أَوِ اِبْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ فِي اَلزَّاوِيَةِ اَلْأُخْرَى قَالَ «لاَ يَنْبَغِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ مُتَقَدِّماً لِلْمَرْأَةِ بِشِبْرٍ».

(906) 114 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ اَلْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِ اَلرَّجُلِ بِحِذَاهُ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ » ثُمَّ قَالَ «كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذِرَاعاً فَكَانَ يَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى لِيَسْتُرَهُ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ » .

********

(905-906) - الاستبصار ج 1 ص 398 الكافي ج 1 ص 82 و الأول صدر حديث و لم يذكر في الثاني طول الرجل.

ص: 230

(907) 115 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُزَامِلُ اَلرَّجُلَ فِي اَلْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ فَإِذَا فَرَغَ صَلَّتِ اَلْمَرْأَةُ ».

(908) 116 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فِي بَيْتٍ اَلْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِ اَلرَّجُلِ بِحِذَاهُ قَالَ «لاَ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ أَوْ نَحْوُهُ ».

909-117 - سَعْدٌ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي وَ اَلْمَرْأَةُ إِلَى جَنْبِي وَ هِيَ تُصَلِّي فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَقَدَّمَ هِيَ أَوْ أَنْتَ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هِيَ بِحِذَاكَ جَالِسَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ ».

(910) 118 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بِحِيَالِهِ اِمْرَأَةٌ قَائِمَةٌ جُنُبٌ عَلَى فِرَاشِهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَلاَ تَضُرُّكَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلاَ».

(911) 119 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ اِمْرَأَةٌ تُصَلِّي قَالَ «لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلاَ

********

(907) - الاستبصار ج 1 ص 399 الكافي ج 1 ص 82 بتفاوت.

(908) - الاستبصار ج 1 ص 399.

(910) - الكافي ج 1 ص 82.

(911) - الاستبصار ج 1 ص 399.

ص: 231

بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِي غَيْرِ صَلاَةٍ فَلاَ بَأْسَ حَيْثُ كَانَتْ » .

(912) 120 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ اَلْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ فِي رِوَايَتِهِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ أَوْ تَكُونُ مِنْ وَرَائِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا حَائِلٌ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ فِي أَنَّهُ يَجْعَلُ اَلرَّجُلُ سَاتِراً بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا.

913-121 - اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْعَمْرَكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي اَلظُّهْرِ فَقَامَتِ اِمْرَأَتُهُ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي مَعَهُ وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا اَلْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ مَا حَالُ اَلْمَرْأَةِ فِي صَلاَتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ فَقَالَ «لاَ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ تُعِيدُ اَلْمَرْأَةُ صَلاَتَهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ وَ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مَشْدُودٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي اَلْحَرْبِ فَلاَ يَتَمَكَّنَ مِنْ أَنْ يَحُلَّهُ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلاِضْطِرَارِ. ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ وَ سَمِعْنَاهَا مِنَ اَلشُّيُوخِ مُذَاكَرَةً وَ لَمْ أَعْرِفْ بِهِ خَبَراً مُسْنَداً قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ لَهُ شَعْرٌ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هُوَ مَعْقُوصٌ حَتَّى يَحُلَّهُ وَ قَدْ رُخِّصَ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ .

(914) 122 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

********

(912) - الاستبصار ج 1 ص 400 الفقيه ج 1 ص 159 بتفاوت.

(914) - الكافي ج 1 ص 113.

ص: 232

اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى صَلاَةً فَرِيضَةً وَ هُوَ مَعْقُوصُ اَلشَّعْرِ قَالَ «يُعِيدُ صَلاَتَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي اَلنَّعْلِ اَلْعَرَبِيِّ بَلْ صَلاَتُهُ فِيهَا أَفْضَلُ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي اَلنَّعْلِ اَلسِّنْدِيِّ حَتَّى يَنْزِعَهَا وَ لاَ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي اَلشُّمِشْكِ . (1) .

915-123 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : رَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ لَمْ يَخْلَعْهُمَا وَ أَحْسَبُهُ قَالَ «رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ » .

(916) 124 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لَمْ أَرَهُ يَنْزِعُهُمَا قَطُّ.

917-125- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِي نَعْلَيْكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ اَلسُّنَّةِ ».

918-126 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ خَلْفَ اَلْمَقَامِ وَ عَلَيْهِ نَعْلاَهُ لَمْ يَنْزِعْهُمَا.

(919) 127 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِي نَعْلَيْكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّهُ يُقَالُ ذَلِكَ مِنَ اَلسُّنَّةِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُصَلِّي فِي اَلْخُفِّ وَ اَلْجُرْمُوقِ (2) إِذَا كَانَ لَهُ سَاقٌ .

********

(1) الشمشك: بضم الشين و كسر الميم قيل انه المشاية البغدادية و ليس فيه نص من أهل اللغة.

(2) الجرموق: هو كعصفور خف واسع قصير يلبس فوق الخف.

(916-919) - الفقيه ج 1 ص 358.

ص: 233

(920) 128 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخِفَافِ اَلَّتِي تُبَاعُ فِي اَلسُّوقِ فَقَالَ «اِشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ ».

(921) 129 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلْجَهْمِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْتَرِضُ اَلسُّوقَ فَأَشْتَرِي خُفّاً لاَ أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لاَ قَالَ «صَلِّ فِيهِ » قُلْتُ وَ اَلنَّعْلُ قَالَ «مِثْلُ ذَلِكَ » قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هَذَا قَالَ «أَ تَرْغَبُ عَنَّا كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَفْعَلُهُ » .

922-130 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لِبَاسِ اَلْجُلُودِ وَ اَلْخِفَافِ وَ اَلنِّعَالِ وَ اَلصَّلاَةِ فِيهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ اَلْمُصَلِّينَ فَقَالَ «أَمَّا اَلنِّعَالُ وَ اَلْخِفَافُ فَلاَ بَأْسَ بِهَا».

(923) 131 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُرْمُوقٍ وَ أَتَيْتُهُ بِجُرْمُوقٍ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ «يُصَلَّى فِيهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يَكْفِي اَلرَّجُلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَمِيصٌ إِذَا كَانَ صَفِيقاً وَ لاَ بُدَّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ فِي اَلصَّلاَةِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ فِيمَا مَضَى مُسْتَوْفًى فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

(924) 132 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلسُّجُودُ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ ».

(925) 133 - وَ قَالَ هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ - لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَخْبِرْنِي عَمَّا يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَيْهِ وَ عَمَّا لاَ يَجُوزُ قَالَ «اَلسُّجُودُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ عَلَى اَلْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ ».

********

(920-921-923) - الكافي ج 1 ص 112 بتفاوت في الأول.

(924) - الفقيه ج 1 ص 174.

(925) - الفقيه ج 1 ص 177.

ص: 234

(926) 134 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَرِيضَةٌ وَ عَلَى غَيْرِ اَلْأَرْضِ سُنَّةٌ ».

(927) 135 - وَ رُوِيَ عَنْ يَاسِرٍ اَلْخَادِمِ أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ بِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى اَلطَّبَرِيِّ (1) وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً فَقَالَ «مَا لَكَ لاَ تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ اَلْأَرْضِ ».

وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي رِسَالَتِهِ اُسْجُدْ عَلَى اَلْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ وَ لاَ تَسْجُدْ عَلَى اَلْحُصُرِ اَلْمَدَنِيَّةِ لِأَنَّ سُيُورَهَا مِنْ جِلْدٍ.

-(928) 136 - وَ سَأَلَ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ - أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ اَلْمَوْتَى ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ اَلْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ «أَنَّ اَلْمَاءَ وَ اَلنَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ ».

-(929) 137 - وَ سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ - أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْقَرَاطِيسِ وَ اَلْكَوَاغِذِ اَلْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهَا هَلْ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَيْهَا فَكَتَبَ «يَجُوزُ».

(930) 138 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ - أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى اَلْمِسْحِ وَ اَلْبِسَاطِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ اَلتَّقِيَّةِ وَ لاَ بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى اَلثِّيَابِ فِي حَالِ اَلتَّقِيَّةِ ».

(931) 139 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَسْجُدُ

********

(1) الطبريّ : احتمله في مجمع البحرين نوعا من الكتان منسوبا الى طبرستان.

(926-927) - الفقيه ج 1 ص 174 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 331.

(928) - الكافي ج 1 ص 91 الفقيه ج 1 ص 175.

(929) - الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 176.

(930) - الاستبصار ج 1 ص 332 و ليس فيه ذيل الحديث الفقيه ج 1 ص 176.

(931) - الفقيه ج 1 ص 176 مسندا عن زرارة.

ص: 235

وَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ أَوْ عِمَامَةٌ فَقَالَ «إِذَا مَسَّ شَيْ ءٌ مِنْ جَبْهَتِهِ اَلْأَرْضَ فِيمَا بَيْنَ حَاجِبَيْهِ وَ قُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ عَنْهُ ».

تَمَّ اَلْجُزْءُ اَلْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ اَلصَّلاَةِ وَ يَتْلُوهُ فِي اَلْجُزْءِ اَلثَّانِي بَابُ اَلْعَمَلِ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ يَوْمِهَا وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَ اَلصَّلاَةُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّيِّبِينَ وَ حَسْبُنَا اَللَّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَكِيلُ .

أَبْوَابُ اَلزِّيَادَاتِ فِي هَذَا اَلْجُزْءِ

12 - بَابُ فَضْلِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلْمَفْرُوضِ مِنْهَا وَ اَلْمَسْنُونِ

(932) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اَلْعِبَادُ إِلَى رَبِّهِمْ فَقَالَ «لاَ أَعْلَمُ شَيْئاً بَعْدَ اَلْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنَ اَلصَّلاَةِ ».

933-2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يَزَالُ اَلشَّيْطَانُ ذَعِراً مِنْ أَمْرِ اَلْمُؤْمِنِ هَائِباً لَهُ مَا حَافَظَ عَلَى اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ اِجْتَرَأَ عَلَيْهِ ».

(934) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ فَقَالَ اُدْعُ اَللَّهَ لِي أَنْ يُدْخِلَنِي اَلْجَنَّةَ فَقَالَ «أَعِنِّي بِكَثْرَةِ اَلسُّجُودِ»».

(935) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ

********

(932) - الكافي ج 1 ص 73 بتفاوت.

(934) - الفقيه ج 1 ص 135.

(935) - الكافي ج 1 ص 73 الفقيه ج 1 ص 134.

ص: 236

اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوٍّ مِنْ ذَهَبٍ يُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّى يَفْنَى».

936-5- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ عَمُودَ اَلدِّينِ اَلصَّلاَةُ وَ هِيَ أَوَّلُ مَا يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ اِبْنِ آدَمَ فَإِنْ صَحَّتْ نُظِرَ فِي عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَصِحَّ لَمْ يُنْظَرْ فِي بَقِيَّةِ عَمَلِهِ ».

937-6- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اِنْتِظَارُ اَلصَّلاَةِ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ اَلْجَنَّةِ ».

(938) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لَوْ كَانَ عَلَى بَابِ دَارِ أَحَدِكُمْ نَهَرٌ فَاغْتَسَلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَ كَانَ يَبْقَى فِي جَسَدِهِ مِنَ اَلدَّرَنِ شَيْ ءٌ » قُلْنَا لاَ قَالَ «فَإِنَّ مَثَلَ اَلصَّلاَةِ كَمَثَلِ اَلنَّهَرِ اَلْجَارِي كُلَّمَا صَلَّى صَلاَةً كَفَّرَتْ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ اَلذُّنُوبِ ».

939-8- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُرْوَةَ اِبْنِ أُخْتِ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ خَالِهِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ جَاعَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي فَإِنَّهُ يُطْعَمُ مِنْ سَاعَتِهِ ».

(940) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :

********

(938) - الفقيه ج 1 ص 136 بتفاوت.

(940) - الكافي ج 1 ص 74.

ص: 237

«لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دِينِكُمُ اَلصَّلاَةُ فَلاَ يَشِينَنَّ أَحَدُكُمْ وَجْهَ دِينِهِ وَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ أَنْفٌ وَ أَنْفُ اَلصَّلاَةِ اَلتَّكْبِيرُ» .

(941) 10 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِيَّاكُمْ وَ اَلْكَسَلَ إِنَّ رَبَّكُمْ رَحِيمٌ يَشْكُرُ اَلْقَلِيلَ إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ تَطَوُّعاً يُرِيدُ بِهِمَا وَجْهَ اَللَّهِ فَيُدْخِلُهُ اَللَّهُ بِهِمَا اَلْجَنَّةَ وَ إِنَّهُ لَيَتَصَدَّقُ بِالدِّرْهَمِ تَطَوُّعاً يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اَللَّهِ فَيُدْخِلُهُ اَللَّهُ بِهِ اَلْجَنَّةَ وَ إِنَّهُ لَيَصُومُ اَلْيَوْمَ تَطَوُّعاً يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اَللَّهِ فَيُدْخِلُهُ اَللَّهُ بِهِ اَلْجَنَّةَ ».

(942) 11 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَثَلُ اَلصَّلاَةِ مَثَلُ عَمُودِ اَلْفُسْطَاطِ إِذَا ثَبَتَ اَلْعَمُودُ نَفَعَتِ اَلْأَطْنَابُ وَ اَلْأَوْتَادُ وَ اَلْغِشَاءُ وَ إِذَا اِنْكَسَرَ لَمْ يَنْفَعْ طُنُبٌ وَ لاَ وَتِدٌ وَ لاَ غِشَاءٌ ».

(943) 12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَبِلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ صَلاَةً وَاحِدَةً لَمْ يُعَذِّبْهُ وَ مَنْ قَبِلَ مِنْهُ حَسَنَةً لَمْ يُعَذِّبْهُ ».

(944) 13 - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَا مِنْ صَلاَةٍ يَحْضُرُ وَقْتُهَا إِلاَّ نَادَى مَلَكٌ بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ أَيُّهَا اَلنَّاسُ قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُمُ اَلَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلاَتِكُمْ ».

********

(941) - الفقيه ج 1 ص 134 مرسلا.

(942-943) - الكافي ج 1 ص 73 الفقيه ج 1 ص 136.

(944) - الفقيه ج 1 ص 123 بتفاوت.

ص: 238

(945) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ (1) عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلَمَّا اِنْصَرَفْتُ اِلْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ «يَا أَبَانُ اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ اَلْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَ حُدُودَهُنَّ وَ حَافَظَ عَلَى مَوَاقِيتِهِنَّ لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يُدْخِلُهُ بِهِ اَلْجَنَّةَ وَ مَنْ لَمْ يُقِمْ حُدُودَهُنَّ وَ لَمْ يُحَافِظْ عَلَى مَوَاقِيتِهِنَّ لَقِيَ اَللَّهَ وَ لاَ عَهْدَ لَهُ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ » .

(946) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ اَلْعَبْدُ اَلصَّلاَةُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَ إِنَّ اَلصَّلاَةَ إِذَا اِرْتَفَعَتْ فِي وَقْتِهَا رَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَ هِيَ بَيْضَاءُ مُشْرِقَةٌ تَقُولُ حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اَللَّهُ وَ إِذَا اِرْتَفَعَتْ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا بِغَيْرِ حُدُودِهَا رَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَ هِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اَللَّهُ ».

(947) 16 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ » قَالَ «هُوَ اَلتَّضْيِيعُ »(2).

(948) 17 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَالِسٌ فِي اَلْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ فَصَلَّى فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَ لاَ سُجُودَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «نَقَرَ كَنَقْرِ اَلْغُرَابِ لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَكَذَا صَلاَتُهُ لَيَمُوتَنَّ عَلَى غَيْرِ دِينِي»».

********

(1) كذا في نسخ معتبرة و الظاهر أنّه وقع سهوا من قلم الشيخ (ره) و الصواب عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج كما وقع في الكافي عن هامش المطبوعة.

(2) سورة الماعون الآية: 5.

(945) - الكافي ج 1 ص 73.

(946-947-948) - الكافي ج 1 ص 74.

ص: 239

(949) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «وَ اَللَّهِ إِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَى اَلرَّجُلِ خَمْسُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اَللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً وَاحِدَةً فَأَيُّ شَيْ ءٍ أَشَدُّ مِنْ هَذَا وَ اَللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْرِفُونَ مِنْ جِيرَانِكُمْ وَ أَصْحَابِكُمْ مَنْ لَوْ كَانَ يُصَلِّي لِبَعْضِكُمْ مَا قَبِلَهَا مِنْهُ لاِسْتِخْفَافِهِ بِهَا إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ اَلْحَسَنَ فَكَيْفَ يَقْبَلُ مَا اُسْتُخِفَّ بِهِ ».

(950) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَامَ اَلْعَبْدُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَخَفَّفَ صَلاَتَهُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى لِمَلاَئِكَتِهِ «أَ مَا تَرَوْنَ إِلَى عَبْدِي كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِيَدِ غَيْرِي أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِيَدِي»».

(951) 20 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «اَلَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ » (1) قَالَ «هِيَ اَلْفَرِيضَةُ » قُلْتُ «اَلَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ » (2) قَالَ «هِيَ اَلنَّافِلَةُ ».

952-21- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ مِنَ اَلْخَنَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَلاَةٌ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ مَنْ تَمَثَّلَ بِاللَّيْلِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاَةٌ تِلْكَ اَللَّيْلَةَ ».

953-22- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكَرْخِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ حَجَّةٍ ».

********

(1) سورة المائدة الآية 92.

(2) سورة المعارج الآية: 24.

(949-950-951) - الكافي ج 1 ص 74.

ص: 240

(954) 23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا فَرَضَ اَللَّهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «خَمْسُ صَلَوَاتٍُ فِي اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ» فَقُلْتُ هَلْ سَمَّاهُنَّ اَللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ «نَعَمْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ «أَقِمِ اَلصَّلاةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اَللَّيْلِ » (1) وَ دُلُوكُهَا زَوَالُهَا فَفِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اَللَّيْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍُ سَمَّاهُنَّ وَ بَيَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ وَ غَسَقُ اَللَّيْلِ اِنْتِصَافُهُ ثُمَّ قَالَ «وَ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» (2) فَهَذِهِ اَلْخَامِسَةُ وَ قَالَ فِي ذَلِكَ «وَ أَقِمِ اَلصَّلاةَ طَرَفَيِ اَلنَّهارِ» (3) وَ طَرَفَاهُ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْغَدَاةُ «وَ زُلَفاً مِنَ اَللَّيْلِ » (4) وَ هِيَ صَلاَةُ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ قَالَ «حافِظُوا عَلَى اَلصَّلَواتِ وَ اَلصَّلاةِ اَلْوُسْطى » (5) وَ هِيَ صَلاَةُ اَلظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلاَةٍ صَلاَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هِيَ وَسَطُ اَلنَّهَارِ وَ وَسَطُ صَلاَتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ وَ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ» وَ فِي بَعْضِ اَلْقِرَاءَةِ ««حافِظُوا عَلَى اَلصَّلَواتِ وَ اَلصَّلاةِ اَلْوُسْطى » صَلاَةِ اَلْعَصْرِ «وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ » » قَالَ «فَنَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سَفَرٍ فَقَنَتَ فِيهَا وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ أَضَافَهُمَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ اَلْخُطْبَتَيْنِ مَعَ اَلْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلاَةِ اَلظُّهْرِ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ » .

(955) 24 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَرْضِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «اَلْوَقْتُ وَ اَلطَّهُورُ وَ اَلْقِبْلَةُ وَ اَلتَّوَجُّهُ وَ اَلرُّكُوعُ وَ اَلسُّجُودُ وَ اَلدُّعَاءُ » قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ «سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ ».

********

(1) سورة الإسراء الآية 78.

(2) سورة الإسراء الآية: 78.

(3) سورة هود الآية: 115.

(4) سورة هود الآية 115.

(5) سورة البقرة الآية: 238.

(954-955) - الكافي ج 1 ص 75 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 124.

ص: 241

(956) 25 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لِلصَّلاَةِ أَرْبَعَةُ آلاَفِ حَدٍّ».

(957) 26 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لِلصَّلاَةِ أَرْبَعَةُ آلاَفِ بَابٍ ».

958-27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْنُ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْإِسْلاَمِ أَصْلِهِ وَ فَرْعِهِ وَ ذِرْوَتِهِ وَ سَنَامِهِ فَقَالَ «أَصْلُهُ اَلصَّلاَةُ وَ فَرْعُهُ اَلزَّكَاةُ وَ ذِرْوَتُهُ وَ سَنَامُهُ اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ تَعَالَى» قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ أَبْوَابِ اَلْخَيْرِ قَالَ «اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَ اَلصَّدَقَةُ تُذْهِبُ اَلْخَطِيئَةَ وَ قِيَامُ اَلرَّجُلِ فِي جَوْفِ اَللَّيْلِ يُنَاجِي رَبَّهُ » ثُمَّ قَالَ ««تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ اَلْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ » »»(1).

959-28 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِنًى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا تَقُولُ فِي اَلنَّوَافِلِ فَقَالَ «فَرِيضَةٌ » قَالَ فَفَزِعْنَا وَ فَزِعَ اَلرَّجُلُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّمَا أَعْنِي صَلاَةَ اَللَّيْلِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ «وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ » (2)».

960-29 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ اَلْكُوفِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو اَلْجَلاَّبِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ تَفُوتُنِي أَ فَأُصَلِّيهِمَا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ لِمَ أَ فَرِيضَةٌ قَالَ فَقَالَ

********

(1) سورة السجدة الآية 16.

(2) سورة الإسراء الآية: 79.

(956-957) - الكافي ج 1 ص 75 و الثاني فيه مرسلا، الفقيه ج 1 ص 124.

ص: 242

«رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَنَّهُمَا فَمَا سَنَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَهُوَ فَرْضٌ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَمَا سَنَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَهُوَ فَرْضٌ مَعْنَاهُ مُقَدَّرٌ لِأَنَّ اَلْفَرْضَ مَعْنَاهُ هُوَ اَلتَّقْدِيرُ وَ لَيْسَ يُرِيدُ أَنَّهُ فَرْضٌ يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ اَلْعِقَابَ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

961-30 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ «سُنَّةٌ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ ».

********

(964) - الاستبصار ج 1 ص 245.

ص: 243

(965) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَلسِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ ».

(966) 3 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ ».

(967) 4 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ اَلْجُهَنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ ».

(968) 5 - عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(969) 6 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلْحَاجَةَ أَوِ اَلنَّوْمَ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ فَجَعَلَ يُصَلِّي اَلْأُولَى حِينَئِذٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(970) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ أَ هُوَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «بَعْدَ اَلزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلاَّ فِي اَلسَّفَرِ أَوْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَإِنَّ وَقْتَهَا إِذَا زَالَتْ ».

(971) 8 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ قَالَ «بَعْدَ اَلزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلاَّ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ أَوْ فِي اَلسَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ ».

(972) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ اِبْنِ رِبَاطٍ

********

(965-966-967) - الاستبصار ج 1 ص 246.

(968-969) - الاستبصار ج 1 ص 246.

(970-971-972) - الاستبصار ج 1 ص 247.

ص: 244

وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى كُلُّهُمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْفَيْ ءُ ذِرَاعاً».

(973) 10 - عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقْتُ اَلظُّهْرِ عَلَى ذِرَاعٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى مِنَ اَلْكِتَابِ وَ هُوَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ لَفْظِ اَلْقَدَمِ وَ اَلذِّرَاعِ وَ اَلْقَامَةِ إِنَّمَا ذُكِرَ لِمَكَانِ اَلنَّافِلَةِ وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَى ذَلِكَ وَ أَكْثَرْنَا فِيهِ اَلْأَخْبَارَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ وَقْتَ اَلْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتُ اَلْإِجْزَاءِ غَيْرَ أَنَّ اَلْأَفْضَلَ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى اَلْفَرْضِ اَلنَّوَافِلُ إِلَى أَنْ يَصِيرَ اَلْفَيْ ءُ عَلَى ذِرَاعٍ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ وُضُوحاً مَا رَوَاهُ :

(974) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ قَالَ «لِمَكَانِ اَلْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ اَلنَّافِلَةَ ».

(975) 12 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ » قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ «لِمَكَانِ اَلْفَرِيضَةِ لِئَلاَّ يُؤْخَذَ مِنْ وَقْتِ هَذِهِ وَ يُدْخَلَ فِي وَقْتِ هَذِهِ ».

(976) 13 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُثَنًّى اَلْعَطَّارِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ اَلرَّوَّاسِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ

********

(973) - الاستبصار ج 1 ص 247.

(974-975-976) - الاستبصار ج 1 ص 249.

ص: 245

فَصَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلِّ اَلْفَرِيضَةَ أَرْبَعاً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سُبْحَتِكَ قَصَّرْتَ أَوْ طَوَّلْتَ فَصَلِّ اَلْعَصْرَ».

(977) 14 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ مُغِيرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : كُنْتُ أَقِيسُ اَلشَّمْسَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَا عُمَرُ أَ لاَ أُنَبِّئُكَ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا» قَالَ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ وَقَعَ اَلظُّهْرُ إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ وَ إِنْ طَوَّلْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ ».

(978) 15 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتٌ لاَ يَحْبِسُكَ مِنْهَا إِلاَّ سُبْحَتُكَ تُطِيلُهَا أَوْ تَقْصُرُهَا» فَقَالَ بَعْضُ اَلْقَوْمِ إِنَّا نُصَلِّي اَلْأُولَى إِذَا كَانَتْ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ اَلْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلنِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

(979) 16 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَانْجَلَتْ فَوَجَدْتُنِي صَلَّيْتُ حِينَ زَالَ اَلنَّهَارُ قَالَ فَقَالَ «لاَ تُعِدْ وَ لاَ تَعُدْ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهُ عَنِ اَلْمُعَاوَدَةِ إِلَى مِثْلِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ مَنْ لاَ يُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ وَ لاَ يَنْبَغِي اَلاِسْتِمْرَارُ عَلَى تَرْكِ اَلنَّوَافِلِ وَ إِنَّمَا يَسُوغُ ذَلِكَ عِنْدَ اَلْعَوَارِضِ وَ اَلْعِلَلِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

********

(977-978) - الاستبصار ج 1 ص 249 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 76.

(979) - الاستبصار ج 1 ص 252.

ص: 246

(980) 17 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ مَيْسَرَةَ (1) قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فِي طُولِ اَلنَّهَارِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ قَالَ «نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ ».

(981) 18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصُومُ فَلاَ أَقِيلُ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ اَلْعَصْرَ ثُمَّ نِمْتُ وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلنَّاسُ فَقَالَ «يَا زُرَارَةُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ اَلْوَقْتُ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَهُ وَقْتاً دَائِماً».

فَإِنْ قِيلَ قَدْ ذَكَرْتُمْ أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْفَرْضِ ثُمَّ قُلْتُمْ إِنَّ اَلْبِدَايَةَ بِالنَّوَافِلِ أَفْضَلُ وَ هَذَا يُنَافِي مَا رُوِيَ فِي اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ لاَ تَطَوُّعَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ .

(982) 19 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا لِي لاَ أَرَاكَ تَتَطَوَّعُ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ كَمَا يَصْنَعُ اَلنَّاسُ » قَالَ «قُلْتُ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَتَطَوَّعَ كَانَ تَطَوُّعُنَا فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَإِذَا دَخَلَتِ اَلْفَرِيضَةُ فَلاَ تَطَوُّعَ ».

983-20 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ نَجِيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تُدْرِكُنِي اَلصَّلاَةُ فَأَبْدَأُ بِالنَّافِلَةِ قَالَ فَقَالَ «لاَ اِبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ اِقْضِ اَلنَّافِلَةَ ».

(984) 21 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ

********

(1) (النسخ كلها منفعة على ذلك و ليس في كتب الرجال من كان اسمه هذا، و الظاهر أنّه معاوية بن ميسرة يدلّ على ذلك ما ذكره النجاشيّ من روايته عن أبي عبد اللّه عليه السلام و رواية أحمد بن أبي بشر السراج و ابن أبي عمير عن كتابه و سيجيء هذا السند بعينه على ما ذكرناه فهو مؤيد) عن هامش نسخة (أ).

(980-981-982) - الاستبصار ج 1 ص 252.

(984) - الاستبصار ج 1 ص 253.

ص: 247

عَنْ ثَابِتٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي غِيَاثٍ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا حَضَرَتِ اَلْمَكْتُوبَةُ فَابْدَأْ بِهَا فَلاَ يَضُرُّكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا قَبْلَهَا مِنَ اَلنَّافِلَةِ ».

وَ مَا قَدَّمْتُمُوهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ أَيْضاً مِنْ أَنَّ أَوَّلَ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُ يُؤَكِّدُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ فَكَيْفَ تَجْمَعُونَ بَيْنَ هَذِهِ وَ تِلْكَ قُلْنَا أَمَّا اَلَّذِي تَضَمَّنَتْهُ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّ اَلصَّلاَةَ فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُ فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي يَلِي وَقْتَ اَلنَّافِلَةِ لِأَنَّ اَلنَّوَافِلَ إِنَّمَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا إِلَى أَنْ يَمْضِيَ مِقْدَارُ قَدَمَيْنِ أَوْ ذِرَاعٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ اَلْمِقْدَارُ فَلاَ يَجُوزُ اَلاِشْتِغَالُ بِالنَّوَافِلِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُبْدَأَ بِالْفَرْضِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ اَلْوَقْتُ أَفْضَلَ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي بَعْدَهُ وَ هُوَ وَقْتُ اَلْمُضْطَرِّ وَ صَاحِبِ اَلْأَعْذَارِ وَ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ أَوْرَدْنَا فِيهِ اَلْأَخْبَارَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(985) 22 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ فِي اَلْحَضَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَا اَلْقَامَةِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اَلْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ ».

(986) 23 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ فِي اَلْحَضَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَا اَلْقَامَةِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اَلْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ ».

(987) 24 - عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ عَلَى ذِرَاعٍ وَ اَلْعَصْرَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ ».

********

(1) في أصل النسخ التي عندنا كلها زياد أبي عتاب و في بعضها زياد بن أبي عتاب و الظاهر ان في الجميع سهوا في اسم عتاب فانه غياث كما مرّ في الاستبصار و هو الذي في كتب الرجال و وجد في بعض نسخ التهذيب.

(985-986-987) - الاستبصار ج 1 ص 253.

ص: 248

فَإِنْ قِيلَ فَالْأَخْبَارُ اَلَّتِي تَضَمَّنَتْ أَنَّ أَوَّلَ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُ عَامَّةٌ وَ لَيْسَ فِيهَا تَخْصِيصُ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ فَمِنْ أَيْنَ قُلْتُمْ ذَلِكَ وَ هَلاَّ حَمَلْتُمُوهَا عَلَى اَلْعُمُومِ قِيلَ لَهُ حَمَلْنَا ذَلِكَ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لِئَلاَّ تَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُ وَ قَدْ وَرَدَ بِشَرْحِهَا أَيْضاً آثَارٌ.

(988) 25 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ وَقْتِ اَلظُّهْرِ قَالَ «ذِرَاعٌ بَعْدَ اَلزَّوَالِ » قَالَ قُلْتُ فِي اَلشِّتَاءِ وَ اَلصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ «نَعَمْ ».

(989) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِمَا سُبْحَةً إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ » وَ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْهُمَا «أَنَّ وَقْتَ اَلظُّهْرِ عَلَى قَدَمَيْنِ مِنَ اَلزَّوَالِ وَ وَقْتَ اَلْعَصْرِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ مِنَ اَلزَّوَالِ فَإِنْ صَلَّيْتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِكَ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ يُجْزِي وَ لَكِنَّ اَلْفَضْلَ فِي اِنْتِظَارِ اَلْقَدَمَيْنِ وَ اَلْأَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ » وَ قَدْ أَحْبَبْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ أَعْرِفَ مَوْضِعَ اَلْفَضْلِ فِي اَلْوَقْتِ فَكَتَبَ «اَلْقَدَمَانِ وَ اَلْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ صَوَابٌ جَمِيعاً».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ :

-(990) 27 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ «اَلْقَدَمِ وَ اَلْقَدَمَيْنِ وَ اَلْأَرْبَعِ وَ اَلْقَامَةِ وَ اَلْقَامَتَيْنِ وَ ظِلِّ مِثْلِكَ وَ اَلذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ » فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ اَلْقَدَمِ وَ لاَ اَلْقَدَمَيْنِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ فَإِذَا فَرَغْتَ كَانَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ اَلْعَصْرَ».

********

(988-989-990) - الاستبصار ج 1 ص 254.

ص: 249

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى اَلْقَدَمَ وَ اَلْقَدَمَيْنِ حَتَّى لاَ يُظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتٌ لاَ يَجُوزُ غَيْرُهُ وَ اَلَّذِي رَوَى ذَلِكَ رَوَاهُ عَلَى جِهَةِ اَلْأَفْضَلِ يُبَيِّنُ مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

-(991) 28 - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ يُوسُفَ اَلنَّحَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَرَجِ قَالَ : كَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنْ أَوْقَاتِ اَلصَّلاَةِ فَأَجَابَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ سُبْحَتَكَ وَ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فَرَاغُكَ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ وَ اَلشَّمْسُ عَلَى قَدَمَيْنِ ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَكَ وَ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فَرَاغُكَ مِنَ اَلْعَصْرِ وَ اَلشَّمْسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَإِنْ عَجَّلَ بِكَ أَمْرٌ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَتَيْنِ وَ اِقْضِ اَلنَّافِلَةَ بَعْدَهُمَا فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَصَلِّ اَلْفَرِيضَةَ ثُمَّ اِقْضِ بَعْدُ مَا شِئْتَ ».

فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَتْهُ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّهُ لاَ تَطَوُّعَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَطَوُّعَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ قَدْ تَضَيَّقَ وَقْتُهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ لَمْ يُشْرَعْ فِعْلُ اَلنَّافِلَةِ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا مَضَى مِنَ اَلزَّوَالِ قَدَمَانِ أَوْ قَدَمٌ وَ نِصْفٌ فَلاَ نَافِلَةَ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ وَ عَلَى هَذَا لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(992) 29 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَامَةً فَإِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّى اَلظُّهْرَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّى اَلْعَصْرَ» ثُمَّ قَالَ «أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ » قُلْتُ لاَ قَالَ «مِنْ أَجْلِ اَلْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ اَلذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ اَلنَّافِلَةَ » .

(993) 30 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ

********

(991-992-993) - الاستبصار ج 1 ص 255.

ص: 250

اَلْفَيْ ءُ فِي اَلْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّى اَلظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى اَلْعَصْرَ» قُلْتُ اَلْجُدْرَانُ تَخْتَلِفُ مِنْهَا قَصِيرٌ وَ مِنْهَا طَوِيلٌ قَالَ «إِنَّ جِدَارَ مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَوْمَئِذٍ قَامَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ لِئَلاَّ يَكُونَ تَطَوُّعٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ ».

(994) 31 - عَنْهُ عَنْ عُبَيْسٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَقُولُ : «إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ اَلظُّهْرِ زَوَالُ اَلشَّمْسِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَةٌ مِنَ اَلزَّوَالِ وَ أَوَّلَ وَقْتِ اَلْعَصْرِ قَامَةٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَتَانِ » قُلْتُ فِي اَلشِّتَاءِ وَ اَلصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ اَلْقَامَةَ وَ اَلذِّرَاعَ عِبَارَةٌ عَنْ شَيْ ءٍ وَاحِدٍ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(995) 32 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَلِيلٍ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْقَامَةُ ذِرَاعٌ وَ اَلْقَامَتَانِ ذِرَاعَانِ »».

996-33 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْفَيْ ءُ ذِرَاعاً» قُلْتُ ذِرَاعاً مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ قَالَ «ذِرَاعاً مِنْ فَيْئِكَ » قُلْتُ فَالْعَصْرُ قَالَ «اَلشَّطْرُ مِنْ ذَلِكَ » قُلْتُ هَذَا شِبْرٌ قَالَ «شِبْرٌ أَ وَ لَيْسَ شِبْرٌ كَثِيراً».

فَإِنْ قِيلَ نَرَاكُمْ قَدْ رَتَّبْتُمُ اَلْأَوْقَاتَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَ جَعَلْتُمْ لِبَعْضِهَا فَضْلاً عَلَى بَعْضٍ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ سَوَاءٌ .

(997) 34 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَكُونُ أَصْحَابُنَا فِي اَلْمَكَانِ

********

(994) - الاستبصار ج 1 ص 256.

(995) - الاستبصار ج 1 ص 251.

(997) - الاستبصار ج 1 ص 256.

ص: 251

مُجْتَمِعِينَ فَيَقُومُ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ قَالَ «كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ ».

(998) 35 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلاَنِ يُصَلِّيَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ وَ اَلْآخَرُ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(999) 36 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ «صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ» فَأَقُولُ نَعَمْ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ «مَا صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ» فَيَقُومُ مُتَرَسِّلاً غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ لَمْ أُصَلِّ اَلظُّهْرَ فَيَقُولُ «قَدْ صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ» فَأَقُولُ لاَ فَيَقُولُ «قَدْ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ» .

قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ جَائِزٌ قَدْ سَوَّغَتْهُ اَلشَّرِيعَةُ وَ إِنْ كَانَ لِبَعْضِهَا فَضْلٌ عَلَى بَعْضٍ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ وَاسِعٌ مُتَسَاوٍ فِي اَلْفَضْلِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُوِّغَ ذَلِكَ لَهُمْ لِضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ وَ اَلاِسْتِصْلاَحِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1000) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا دَخَلْتُ اَلْمَسْجِدَ وَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ فَقَالَ «أَنَا أَمَرْتُهُمْ بِهَذَا لَوْ صَلَّوْا عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ لَعُرِفُوا فَأُخِذُوا بِرِقَابِهِمْ ».

(1001) 38 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ

********

(998-999) - الاستبصار ج 1 ص 256.

(1000-1001) - الاستبصار ج 1 ص 257 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 76.

ص: 252

مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَوَاقِيتِ اَلصَّلاَةِ فَأَتَاهُ حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ اَلظِّلُّ قَامَةً فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ سَقَطَ اَلشَّفَقُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلصُّبْحَ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ اَلْغَدِ حِينَ زَادَ فِي اَلظِّلِّ قَامَةٌ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ فِي اَلظِّلِّ قَامَتَانِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اَللَّيْلِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ نَوَّرَ اَلصُّبْحُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلصُّبْحَ » ثُمَّ قَالَ «مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ ».

-(1002) 39 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » وَ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي خَدِيجَةَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ اَلْقَامَةِ وَ اَلْقَامَتَيْنِ «ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَيْنِ ».

-(1003) 40 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » وَ سَاقَ اَلْحَدِيثَ مِثْلَ اَلْأَوَّلِ وَ ذَكَرَ بَدَلَ اَلْقَامَةِ وَ اَلْقَامَتَيْنِ «قَدَمَيْنِ وَ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ ».

فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ تُنْبِئُ أَنَّ أَوَّلَ اَلْوَقْتِ وَ اَلْآخِرَ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ قَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَجْعَلَ مَا بَيْنَ اَلْوَقْتَيْنِ وَقْتاً وَ إِنْ كَانَ اَلْأَوَّلُ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1004) 41 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَعْلَمَهُ مَوَاقِيتَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ اَلْفَجْرَ حِينَ يَنْشَقُّ اَلْفَجْرُ وَ صَلِّ اَلْأُولَى إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ

********

(1002-1003) - الاستبصار ج 1 ص 257.

(1004) - الاستبصار ج 1 ص في 258 اخرج صدر الحديث و في ص 268 ذيل الحديث.

ص: 253

وَ صَلِّ اَلْعَصْرَ بُعَيْدَهَا وَ صَلِّ اَلْمَغْرِبَ إِذَا سَقَطَ اَلْقُرْصُ وَ صَلِّ اَلْعَتَمَةَ إِذَا غَابَ اَلشَّفَقُ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ اَلْغَدِ فَقَالَ أَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَأَسْفَرَ ثُمَّ أَخَّرَ اَلظُّهْرَ حَتَّى كَانَ اَلْوَقْتُ اَلَّذِي صَلَّى فِيهِ اَلْعَصْرَ وَ صَلَّى اَلْعَصْرَ بُعَيْدَهَا وَ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ وَ صَلَّى اَلْعَتَمَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اَللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ وَ أَفْضَلُ اَلْوَقْتِ أَوَّلُهُ » ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لَوْ لاَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُهَا إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ »» وَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ أَبِي اَلْخَطَّابِ يُمَسُّونَ بِالْمَغْرِبِ حَتَّى تَشْتَبِكَ اَلنُّجُومُ قَالَ فَقَالَ «أَبْرَأُ إِلَى اَللَّهِ مِمَّنْ يَفْعَلُ هَذَا مُتَعَمِّداً».

(1005) 42 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى فِي غَيْرِ وَقْتٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ ».

1006-43- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَأَنْ أُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِنِّي إِذَا صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ لَمْ تُحْتَسَبْ لِي وَ إِذَا صَلَّيْتُ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ حُسِبَتْ لِي».

1007-44- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَأَنْ أُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِنِّي إِذَا صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ لَمْ تُحْسَبْ لِي وَ إِذَا صَلَّيْتُ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ حُسِبَتْ لِي».

(1008) 45 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى اَلْغَدَاةَ بِلَيْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِكَ اَلْقَمَرُ وَ نَامَ حَتَّى طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ قَالَ «يُعِيدُ صَلاَتَهُ ».

********

(1005) - الاستبصار ج 1 ص 244 الكافي ج 1 ص 78.

(1008) - الكافي ج 1 ص 78.

ص: 254

(1009) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ اَلْقَمَرُ وَ لاَ اَلنُّجُومُ قَالَ «اِجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدِ اَلْقِبْلَةَ جُهْدَكَ ».

(1010) 47 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا رُبَّمَا اِشْتَبَهَ اَلْوَقْتُ عَلَيْنَا فِي يَوْمِ اَلْغَيْمِ فَقَالَ «تَعْرِفُ هَذِهِ اَلطُّيُورَ اَلَّتِي عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ يُقَالُ لَهَا اَلدِّيَكَةُ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «إِذَا اِرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَ تَجَاوَبَتْ فَقَدْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ » أَوْ قَالَ «فَصَلِّهِ ».

(1011) 48 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رَجُلٌ مُؤَذِّنٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْغَيْمِ لَمْ أَعْرِفِ اَلْوَقْتَ قَالَ «إِذَا صَاحَ اَلدِّيكُ ثَلاَثَةَ أَصْوَاتٍ وِلاَءً فَقَدْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ ».

(1012) 49 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «وَقْتُ اَلظُّهْرِ بَعْدَ اَلزَّوَالِ قَدَمَانِ وَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَدَمَانِ وَ هَذَا أَوَّلُ وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ لِلْعَصْرِ».

(1013) 50 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ حَدٌّ مَعْرُوفٌ فَقَالَ «لاَ».

********

(1009) - الاستبصار ج 1 ص 295 الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 143.

(1010) - الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 143.

(1011) - الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 144.

(1012-1013) - الفقيه ج 1 ص 140 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 248.

ص: 255

(1014) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «آخِرُ وَقْتِ اَلْعَصْرِ سِتَّةُ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٌ ».

وَ أَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّ اَلْوَقْتَ مُمْتَدٌّ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَمَحْمُولٌ عَلَى صَاحِبِ اَلْأَعْذَارِ وَ مَنْ بِهِ ضَرُورَةٌ تَمْنَعُهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ :

(1015) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَفُوتُ اَلصَّلاَةُ مَنْ أَرَادَ اَلصَّلاَةَ لاَ يَفُوتُ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ وَ لاَ صَلاَةُ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ».

وَ اَلَّذِي يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1016) 53 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَصْرُ عَلَى ذِرَاعَيْنِ فَمَنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَصِيرَ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ فَذَلِكَ اَلْمُضَيِّعُ ».

(1017) 54 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّ اَلْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ » قَالَ مُثَنًّى قَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «صَلِّ اَلْعَصْرَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ ».

(1018) 55 - عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلْمَوْتُورَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ» قُلْتُ

********

(1014) - الاستبصار ج 1 ص 259.

(1015) - الاستبصار ج 1 ص 260 الفقيه ج 1 ص 232 مرسلا.

(1016) - الاستبصار ج 1 ص 259.

(1017-1018) - الاستبصار ج 1 ص 259 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 141 و فيه ذيل الحديث عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

ص: 256

وَ مَا اَلْمَوْتُورُ قَالَ «لاَ يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لاَ مَالٌ فِي اَلْجَنَّةِ » قُلْتُ وَ مَا تَضْيِيعُهَا قَالَ «يَدَعُهَا حَتَّى تَصْفَرَّ وَ تَغِيبَ ».

1019-56 - عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوَّلَ اَلْوَقْتِ وَ فَضْلَهُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِالثَّمَانِي رَكَعَاتٍ قَالَ «خَفِّفْ مَا اِسْتَطَعْتَ ».

1020-57 - عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْعَصْرُ مَتَى أُصَلِّيهَا إِذَا كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ قَالَ «عَلَى قَدْرِ ثُلُثَيْ قَدَمٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ».

(1021) 58 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَابَتِ اَلْحُمْرَةُ مِنَ اَلْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ اَلشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ اَلْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا».

(1022) 59 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْوَقْتِ اَلثَّانِي فِي اَلْمَغْرِبِ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ ».

(1023) 60 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ مِنْ حِينِ تَغِيبُ اَلشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ اَلنُّجُومُ ».

1024-61 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ «إِذَا تَغَيَّرَتِ اَلْحُمْرَةُ فِي اَلْأُفُقِ وَ ذَهَبَتِ اَلصُّفْرَةُ وَ قَبْلَ أَنْ تَشْتَبِكَ اَلنُّجُومُ ».

********

(1021) - الاستبصار ج 1 ص 265.

(1022-1023) - الاستبصار ج 1 ص 263.

ص: 257

(1025) 62 - عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ حَيْثُ يَغِيبُ حَاجِبُهَا».

(1026) 63 - عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ حِينَ تَغِيبُ اَلشَّمْسُ ».

(1027) 64 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اَلصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ وَ أَبِي أُسَامَةَ قَالاَ: سَأَلُوا اَلشَّيْخَ عَنِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ نَنْتَظِرُ حَتَّى يَطْلُعَ كَوْكَبٌ «فَقَالَ خَطَّابِيَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَزَلَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ سَقَطَ اَلْقُرْصُ ».

1028-65 - عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذُكِرَ أَبُو اَلْخَطَّابِ فَلَعَنَهُ ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَحْفَظُ شَيْئاً حَدَّثْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ غَابَتْ لَهُ اَلشَّمْسُ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا وَ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ بِالشَّجَرَةِ وَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فِي اَلسَّفَرِ فَوَضَعَهُ فِي اَلْحَضَرِ» .

(1029) 66 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ قَالَ «مَا بَيْنَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ اَلشَّفَقِ ».

(1030) 67 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي: «مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلاً فَإِنَّ اَلشَّمْسَ تَغِيبُ مِنْ عِنْدِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ مِنْ عِنْدِنَا».

********

(1025-1026) - الاستبصار ج 1 ص 263.

(1027) - الاستبصار ج 1 ص 262 بتفاوت.

(1029) - الاستبصار ج 1 ص 263.

(1030) - الاستبصار ج 1 ص 264.

ص: 258

-(1031) 68 - عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَوَارَى اَلْقُرْصُ وَ يُقْبِلُ اَللَّيْلُ ثُمَّ يَزِيدُ اَللَّيْلُ اِرْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا اَلشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اَلْجَبَلِ حُمْرَةٌ وَ يُؤَذِّنَ عِنْدَنَا اَلْمُؤَذِّنُونَ فَأُصَلِّي حِينَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ كُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ اَلْحُمْرَةُ اَلَّتِي فَوْقَ اَلْجَبَلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ اَلْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ ».

فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ مَعْنَاهُ حَتَّى تَغِيبَ اَلْحُمْرَةُ مِنْ نَاحِيَةِ اَلْمَشْرِقِ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَى ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

1032-69 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَارُودٍ أَوْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَارُودٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا جَارُودُ يُنْصَحُونَ فَلاَ يَقْبَلُونَ وَ إِذَا سَمِعُوا بِشَيْ ءٍ نَادَوْا بِهِ أَوْ حُدِّثُوا بِشَيْ ءٍ أَذَاعُوهُ قُلْتُ لَهُمْ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلاً فَتَرَكُوهَا حَتَّى اِشْتَبَكَتِ اَلنُّجُومُ فَأَنَا اَلْآنَ أُصَلِّيهَا إِذَا سَقَطَ اَلْقُرْصُ ».

(1033) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا أَمَرْتُ أَبَا اَلْخَطَّابِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَغْرِبَ حِينَ زَالَتِ اَلْحُمْرَةُ فَجَعَلَ هُوَ اَلْحُمْرَةَ اَلَّتِي مِنْ قِبَلِ اَلْمَغْرِبِ وَ كَانَ يُصَلِّي حِينَ يَغِيبُ اَلشَّفَقُ ».

فَأَمَّا عِنْدَ اَلْأَعْذَارِ وَ اَلْمَوَانِعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إِلَى رُبُعِ اَللَّيْلِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا اَلْأَخْبَارَ فِيهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ وُضُوحاً مَا رَوَاهُ :

(1034) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1031) - الاستبصار ج 1 ص 264.

(1033) - الاستبصار ج 1 ص 265.

(1034) - الاستبصار ج 1 ص 267.

ص: 259

بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ أَرْفَقَ بِكَ وَ أَمْكَنَ لَكَ فِي صَلاَتِكَ وَ كُنْتَ فِي حَوَائِجِكَ فَلَكَ إِلَى رُبُعِ اَللَّيْلِ » قَالَ فَقَالَ لِي «وَ هُوَ شَاهِدٌ فِي بَلَدِهِ ».

(1035) 72 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فَجَعَلَ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَيْنِ إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً».

(1036) 73 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ «إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِكُلِّ صَلاَةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ وَ أَوَّلَهُ سُقُوطُ اَلشَّمْسِ وَ آخِرَهُ ذَهَابُ اَلشَّفَقِ أَوِ اِشْتِبَاكُ اَلنُّجُومِ لِأَنَّ اَلْإِنْسَانَ إِذَا صَلَّى فِي وَقْتِ ذَهَابِ اَلْحُمْرَةِ مِنْ نَاحِيَةِ اَلْمَشْرِقِ وَ تَأَنَّى فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَفْرُغُ مِنْ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ إِلاَّ وَ يَكُونُ قَدْ غَابَ اَلشَّفَقُ وَ ظَهَرَتِ اَلنُّجُومُوَ اَلَّذِي يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ وُضُوحاً مِنْ أَنَّ لِهَاتَيْنِ اَلصَّلاَتَيْنِ وَقْتَيْنِ وَ أَنَّمَا نُفِيَ بِالْخَبَرَيْنِ اَلْمُتَقَدِّمَيْنِ سَعَةُ اَلْوَقْتِ مَا رَوَاهُ :

-(1037) 74 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ

********

(1035) - الاستبصار ج 1 ص 269.

(1036-1037) - الكافي ج 1 ص 77 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 270.

ص: 260

وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ وَ أَنَّ وَقْتَ اَلْمَغْرِبِ إِلَى رُبُعِ اَللَّيْلِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَذَلِكَ اَلْوَقْتُ غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ اَلْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا ذَهَابُ اَلْحُمْرَةِ وَ مَصِيرُهَا إِلَى اَلْبَيَاضِ فِي أُفُقِ اَلْمَغْرِبِ ».

-(1038) 75 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي اَلدَّارِ تَمْنَعُهُ حِيطَانُهَا اَلنَّظَرَ إِلَى حُمْرَةِ اَلْمَغْرِبِ وَ مَعْرِفَةَ مَغِيبِ اَلشَّفَقِ وَ وَقْتِ صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ مَتَى يُصَلِّيهَا وَ كَيْفَ يَصْنَعُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ عَلَى هَذِهِ اَلصِّفَةِ عِنْدَ قَصْرِ اَلنُّجُومِ وَ اَلْعِشَاءَ عِنْدَ اِشْتِبَاكِهَا وَ بَيَاضِ مَغِيبِ اَلشَّمْسِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَى قَصْرِ اَلنُّجُومِ بَيَانُهَا.

(1039) 76 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ اَلْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ اَلصَّلاَةَ وَ مَضَى صَوْمُكَ وَ تَكُفُّ عَنِ اَلطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً».

(1040) 77 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا شِهَابُ إِنِّي أُحِبُّ إِذَا صَلَّيْتُ اَلْمَغْرِبَ أَنْ أَرَى فِي اَلسَّمَاءِ كَوْكَباً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَجْهُ اَلاِسْتِحْبَابِ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ يَتَأَنَّى اَلْإِنْسَانُ فِي صَلاَتِهِ وَ يُصَلِّيَهَا عَلَى تُؤَدَةٍ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ كَذَلِكَ يَكُونُ فَرَاغُهُ مِنْهَا عِنْدَ ظُهُورِ اَلْكَوَاكِبِ .

(1041) 78 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :

********

(1038-1039) - الكافي ج 1 ص 77 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 269 بتفاوت و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 141 و فيه صدر الحديث.

(1040) - الاستبصار ج 1 ص 268.

(1041) - الاستبصار ج 1 ص 272 الكافي ج 1 ص 77 و فيه صدر الحديث.

ص: 261

«لَوْ لاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ اَلْعَتَمَةَ إِلَى ثُلُثِ اَللَّيْلِ وَ أَنْتَ فِي رُخْصَةٍ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ وَ هُوَ غَسَقُ اَللَّيْلِ فَإِذَا مَضَى اَلْغَسَقُ نَادَى مَلَكَانِ مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ فَلاَ رَقَدَتْ عَيْنَاهُ » .

(1042) 79 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «آخِرُ وَقْتِ اَلْعَتَمَةِ نِصْفُ اَللَّيْلِ ».

(1043) 80 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَتَمَةُ إِلَى ثُلُثِ اَللَّيْلِ أَوْ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ وَ ذَلِكَ اَلتَّضْيِيعُ ».

(1044) 81 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ «أَنْ يُصَلِّيَ اَلْفَجْرَ مَا بَيْنَ أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ ذَلِكَ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ خَاصَّةً فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ اَلْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ قَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً فَلْيَقْطَعِ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا».

(1045) 82 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يُصَلِّي مِنَ اَلنَّهَارِ شَيْئاً حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَ اَلنَّهَارُ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا فَاءَ اَلْفَيْ ءُ ذِرَاعاً صَلَّى اَلظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ يُصَلِّي قَبْلَ وَقْتِ اَلْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَاءَ اَلْفَيْ ءُ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى اَلْعَصْرَ وَ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ اَلشَّمْسُ فَإِذَا غَابَ اَلشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ إِيَابُ اَلشَّفَقِ

********

(1042-1043) - الاستبصار ج 1 ص 273.

(1044) - الاستبصار ج 1 ص 276 و فيه صدر الحديث.

(1045) - الاستبصار ج 1 ص 269.

ص: 262

فَإِذَا آبَ اَلشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ اَلْعِشَاءِ ثُلُثُ اَللَّيْلِ وَ كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ اَلْعِشَاءِ حَتَّى يَنْتَصِفَ اَللَّيْلُ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ أَضَاءَ صَلَّى اَلْغَدَاةَ » .

(1046) 83 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالنَّاسِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ صَلَّى بِهِمُ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ قَبْلَ اَلشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِيَتَّسِعَ اَلْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ ».

(1047) 84 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ فِي اَلْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1048) 85 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ عِنْدَ مَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ «إِنِّي عَلَى حَاجَةٍ فَتَنَفَّلُوا».

(1049) 86 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّاسٍ اَلنَّاقِدِ قَالَ : تَفَرَّقَ مَا كَانَ فِي يَدِي وَ تَفَرَّقَ عَنِّي حُرَفَائِي فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِي «اِجْمَعْ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ تَرَى مَا تُحِبُّ ».

(1050) 87 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ

********

(1046) - الاستبصار ج 1 ص 271 الكافي ج 1 ص 79.

(1047) - الاستبصار ج 1 ص 272.

(1048-1049-1050) - الكافي ج 1 ص 79.

ص: 263

يَقُولُ : «إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ فَلاَ تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا» .

(1051) 88 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَ يَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ فَلاَ بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ اَلْفَرِيضَةِ وَ إِنْ كَانَ خَافَ اَلْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضَى مِنَ اَلْوَقْتِ فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ هُوَ حَقُّ اَللَّهِ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ اَلْأَمْرُ مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ وَقْتِ اَلْفَرِيضَةِ وَ اَلْفَضْلُ إِذَا صَلَّى اَلْإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا لِيَكُونَ فَضْلُ اَلْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلنَّوَافِلَ مِنْ أَوَّلِ اَلْوَقْتِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ اَلْوَقْتِ ».

(1052) 89 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ أُصَلِّي فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ نَافِلَةً قَالَ «نَعَمْ فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ إِذَا كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِي بِهِ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ ».

(1053) 90 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ : صَعِدْتُ مَرَّةً جَبَلَ أَبِي قُبَيْسٍ وَ اَلنَّاسُ يُصَلُّونَ اَلْمَغْرِبَ فَرَأَيْتُ اَلشَّمْسَ لَمْ تَغِبْ إِنَّمَا تَوَارَتْ خَلْفَ اَلْجَبَلِ عَنِ اَلنَّاسِ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي «وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِنَّمَا تُصَلِّيهَا إِذَا لَمْ تَرَهَا خَلْفَ جَبَلٍ غَابَتْ أَوْ غَارَتْ مَا لَمْ يُجَلِّلْهَا سَحَابٌ أَوْ ظُلَمٌ تُظِلُّهَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ مَشْرِقُكَ وَ مَغْرِبُكَ وَ لَيْسَ عَلَى اَلنَّاسِ أَنْ يَبْحَثُوا».

(1054) 91 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1051) - الكافي ج 1 ص 79.

(1052) - الكافي ج 1 ص 80.

(1053) - الاستبصار ج 1 ص 266 الفقيه ج 1 ص 142.

(1054) - الاستبصار ج 1 ص 266 الفقيه ج 1 ص 141.

ص: 264

فِي اَلْمَغْرِبِ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّيْنَا وَ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ تَكُونَ اَلشَّمْسُ خَلْفَ اَلْجَبَلِ أَوْ قَدْ سَتَرَنَا مِنْهَا اَلْجَبَلُ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ صُعُودُ اَلْجَبَلِ ».

(1055) 92 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ إِذَا حَضَرَتْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُؤَخَّرَ سَاعَةً قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنْ كَانَ صَائِماً أَفْطَرَ ثُمَّ صَلَّى وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ صَلَّى».

(1056) 93 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ اَلْغَدَاةِ حَتَّى تَبْزُغَ اَلشَّمْسُ أَ يُصَلِّي حِينَ يَسْتَيْقِظُ أَوْ يَنْتَظِرُ حَتَّى تَنْبَسِطَ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «يُصَلِّي حِينَ يَسْتَيْقِظُ» قُلْتُ يُوتِرُ أَوْ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَالَ «لاَ بَلْ يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ ».

(1057) 94 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَامَ عَنِ اَلْغَدَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْغَدَاةَ ».

(1058) 95 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَقَدَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَاهُ حَرُّ اَلشَّمْسِ ثُمَّ اِسْتَيْقَظَ فَعَادَ نَادِيَهُ سَاعَةً وَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى اَلصُّبْحَ وَ قَالَ «يَا بِلاَلُ مَا لَكَ » فَقَالَ بِلاَلٌ أَرْقَدَنِي اَلَّذِي أَرْقَدَكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ وَ كَرِهَ اَلْمُقَامَ وَ قَالَ «نِمْتُمْ بِوَادِي اَلشَّيْطَانِ »» .

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ اَلْمَعْنَى فِيهِمَا أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ اَلتَّطَوُّعُ رَكْعَتَيْنِ لِيَجْتَمِعَ اَلنَّاسُ اَلَّذِينَ

********

(1055) - الاستبصار ج 1 ص 266.

(1056-1057-1058) - الاستبصار ج 1 ص 286.

ص: 265

فَاتَتْهُمُ اَلصَّلاَةُ لِيُصَلُّوا جَمَاعَةً كَمَا فَعَلَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ اَلْإِنْسَانُ وَحْدَهُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلتَّطَوُّعِ أَصْلاً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1059) 96 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍُ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ «يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا قَدْ فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى وَ لاَ يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ اَلْفَرِيضَةَ ».

(1060) 97 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُصَلِّي مِنَ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ مِنَ اَللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي اَلْعِشَاءَ حَتَّى يَنْتَصِفَ اَللَّيْلُ ».

(1061) 98 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُصَلِّي مِنَ اَللَّيْلِ شَيْئاً إِذَا صَلَّى اَلْعَتَمَةَ حَتَّى يَنْتَصِفَ اَللَّيْلُ وَ لاَ يُصَلِّي مِنَ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اَلْحَدِيثُ وَ اَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ شَيْ ءٍ مِنْ نَوَافِلِ اَلزَّوَالِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ قَدْ رُوِيَ رُخْصَةٌ فِي جَوَازِ تَقْدِيمِهَا.

********

(1059) - الاستبصار ج 1 ص 286 الكافي ج 1 ص 80.

(1060-1061) - الاستبصار ج 1 ص 277 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 80.

ص: 266

(1062) 99 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَشْتَغِلُ قَالَ «فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ إِذَا كَانَتِ اَلشَّمْسُ فِي مِثْلِ مَوْضِعِهَا صَلاَةَ اَلْعَصْرِ يَعْنِي اِرْتِفَاعَ اَلضُّحَى اَلْأَكْبَرِ وَ اِعْتَدَّ بِهَا مِنَ اَلزَّوَالِ ».

(1063) 100 - عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْغَسَّانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ صَلاَةُ اَلنَّوَافِلِ فِي كَمْ هِيَ قَالَ «سِتَّ عَشْرَةَ أَيَّ سَاعَاتِ اَلنَّهَارِ شِئْتَ تُصَلِّيهَا صَلَّيْتَهَا إِلاَّ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَهَا فِي مَوَاقِيتِهَا أَفْضَلُ ».

(1064) 101 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي: «صَلاَةُ اَلنَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً أَيَّ اَلنَّهَارِ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ فِي أَوَّلِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي وَسَطِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي آخِرِهِ ».

(1065) 102 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ نَافِلَةِ اَلنَّهَارِ قَالَ «سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَتَى مَا نَشِطْتَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَتْ لَهُ سَاعَاتٌ مِنَ اَلنَّهَارِ يُصَلِّي فِيهَا فَإِذَا شَغَلَهُ ضَيْعَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ قَضَاهَا إِنَّمَا اَلنَّافِلَةُ مِثْلُ اَلْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ » .

(1066) 103 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلاَةُ اَلتَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ اَلْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ وَ أَخِّرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهَا رُخْصَةٌ لِمَنْ عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ

********

(1062-1063) - الاستبصار ج 1 ص 277.

(1064-1065-1066) - الاستبصار ج 1 ص 278 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 126 و فيه صدر الحديث.

ص: 267

إِنْ لَمْ يُقَدِّمْهَا اِشْتَغَلَ عَنْهَا وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قَضَائِهَا فَأَمَّا مَعَ اِرْتِفَاعِ اَلْأَعْذَارِ فَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1067) 104 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ ضَمْرَةَ اَللَّيْثِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَغِلُ عَنِ اَلزَّوَالِ أَ يَتَعَجَّلُ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ فَيُعَجِّلُهَا فِي صَدْرِ اَلنَّهَارِ كُلَّهَا».

(1068) 105 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ اَلشَّيْطَانِ قَالَ «نَعَمْ إِنَّ إِبْلِيسَ اِتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ فَإِذَا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِي ذَلِكَ اَلْوَقْتِ اَلنَّاسُ قَالَ إِبْلِيسُ لِشَيَاطِينِهِ إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي».

(1069) 106 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلظُّهْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ قَالَ «يَبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ وَ كَذَلِكَ اَلصَّلَوَاتُ وَ تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ تَقْضِي اَلَّتِي نَسِيتَ ».

(1070) 107 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَاتَتْكَ صَلاَةٌ فَذَكَرْتَهَا فِي وَقْتِ أُخْرَى فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ اَلَّتِي قَدْ فَاتَتْكَ كُنْتَ مِنَ اَلْأُخْرَى فِي وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِي فَاتَتْكَ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ أَقِمِ اَلصَّلاةَ لِذِكْرِي» وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ

********

(1067) - الاستبصار ج 1 ص 278 الكافي ج 1 ص 125.

(1068) - الكافي ج 1 ص 80.

(1069-1070) - الاستبصار ج 1 ص 287 الكافي ج 1 ص 80.

ص: 268

إِذَا صَلَّيْتَ اَلَّتِي فَاتَتْكَ فَاتَتْكَ اَلَّتِي بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا وَ أَقِمِ اَلْأُخْرَى» .

(1071) 108 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلاَةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى فَقَالَ «إِذَا نَسِيَ اَلصَّلاَةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا فَإِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ فِي صَلاَةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ مَعَ إِمَامٍ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ ثُمَّ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى اَلْعَتَمَةَ بَعْدُ فَإِنْ كَانَ صَلَّى اَلْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ اَلْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ فَتَكُونُ صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ».

(1072) 109 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي اَلْعَصْرِ فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى اَلْأُولَى قَالَ «فَلْيَجْعَلْهَا اَلْأُولَى اَلَّتِي فَاتَتْهُ وَ يَسْتَأْنِفُ بَعْدُ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ وَ قَدْ قَضَى اَلْقَوْمُ صَلاَتَهُمْ ».

(1073) 110 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلظُّهْرَ حَتَّى غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ وَ قَدْ كَانَ صَلَّى اَلْعَصْرَ فَقَالَ «كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ تَفُوتَهُ اَلْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا وَ إِلاَّ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلاَّهَا»».

(1074) 111 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْأُولَى حَتَّى صَلَّى اَلْعَصْرَ قَالَ «فَلْيَجْعَلْ صَلاَتَهُ اَلَّتِي صَلَّى اَلْأُولَى ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ اَلْعَصْرَ» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ نَسِيَ اَلْأُولَى وَ اَلْعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ

********

(1071-1072-1073) - الكافي ج 1 ص 81.

(1074) - الاستبصار ج 1 ص 287.

ص: 269

ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لاَ يَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا فَلْيُصَلِّ اَلظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ اَلْعَصْرَ وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ لاَ يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَيَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً وَ لَكِنْ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا ثُمَّ لْيُصَلِّ اَلْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا».

1075-112 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأُولَى حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْعَصْرِ قَالَ «فَلْيَجْعَلْهَا اَلْأُولَى وَ لْيَسْتَأْنِفِ اَلْعَصْرَ» قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْعِشَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ «فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ لْيَقْضِ بَعْدُ اَلْمَغْرِبَ » قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قُلْتَ حِينَ نَسِيَ اَلظُّهْرَ ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي اَلْعَصْرِ يَجْعَلُهَا اَلْأُولَى ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفْ وَ قُلْتَ لِهَذَا يُتِمُّ صَلاَتَهُ ثُمَّ لْيَقْضِ بَعْدُ اَلْمَغْرِبَ فَقَالَ «لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا إِنَّ اَلْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلاَةٌ وَ اَلْعِشَاءُ بَعْدَهَا صَلاَةٌ ».

(1076) 113 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ فَإِنِ اِسْتَيْقَظَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ وَ إِنِ اِسْتَيْقَظَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ اَلصُّبْحَ ثُمَّ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ اَلْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ ».

(1077) 114 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ أَوْ نَسِيَ فَإِنِ اِسْتَيْقَظَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ إِنِ اِسْتَيْقَظَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ اَلْفَجْرَ ثُمَّ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَى اَلصَّلاَتَيْنِ فَلْيُصَلِّ

********

(1076-1077) - الاستبصار ج 1 ص 288.

ص: 270

اَلْمَغْرِبَ وَ يَدَعُ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ تَأْخِيرِ اَلْقَضَاءِ إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ اَلَّذِي نَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَقْضِي اَلْفَرْضَ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

1078-115 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ وَ لَمْ يَكُنْ صَلَّى هُوَ اَلظُّهْرَ وَ اَلْقَوْمُ يُصَلُّونَ اَلْعَصْرَ يُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ «يَجْعَلُ صَلاَتَهُ اَلَّتِي صَلَّى مَعَهُمُ اَلظُّهْرَ وَ يُصَلِّي هُوَ بَعْدُ اَلْعَصْرَ».

(1079) 116 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفُوتُهُ اَلْمَغْرِبُ حَتَّى تَحْضُرَ اَلْعَتَمَةُ فَقَالَ «إِنْ حَضَرَتِ اَلْعَتَمَةُ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَغْرِبِ بَدَأَ وَ إِنْ أَحَبَّ بَدَأَ بِالْعَتَمَةِ ثُمَّ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ بَعْدُ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ شَاذٌّ وَ اَلْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْوَقْتُ وَاسِعاً يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَائِتَةِ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَقْتُ مُضَيَّقاً بَدَأَ بِالْحَاضِرَةِ وَ لَيْسَ هَاهُنَا وَقْتٌ يَكُونُ اَلْإِنْسَانُ فِيهِ مُخَيَّراً فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(1080) 117 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلرَّجُلِ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ إِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا تَضَيَّقَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ بَدَأَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهُ اَلظُّهْرَ

********

(1079) - الاستبصار ج 1 ص 288.

(1080) - الاستبصار ج 1 ص 289.

ص: 271

عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَفَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(1081) 118 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ هُوَ فِي سَفَرٍ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِالنَّهَارِ قَالَ «لاَ يَقْضِي صَلاَةً نَافِلَةً وَ لاَ فَرِيضَةً بِالنَّهَارِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ وَ لاَ يَثْبُتُ لَهُ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ ».

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لاَ يُعَارَضُ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مَعَ مُطَابَقَتِهَا لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ .

1082-119 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا فُلاَنُ إِذَا دَخَلَ اَلْوَقْتُ عَلَيْكَ فَصَلِّهِمَا فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا يَكُونُ ».

-(1083) 120 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَكُونُ عَلَيَّ اَلصَّلاَةُ اَلنَّافِلَةُ مَتَى أَقْضِيهَا فَكَتَبَ «فِي أَيِّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ».

(1084) 121 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَضَاءِ اَلنَّوَافِلِ قَالَ «مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا».

1085-122 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَفُوتُنِي صَلاَةُ اَللَّيْلِ فَأُصَلِّي اَلْفَجْرَ فَلِي أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ مَا فَاتَنِي مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ أَنَا فِي مُصَلاَّيَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ تُعْلِمْ بِهِ أَهْلَكَ فَيَتَّخِذُونَهُ سُنَّةً ».

********

(1081) - الاستبصار ج 1 ص 289.

(1083) - الكافي ج 1 ص 126.

(1084) - الاستبصار ج 1 ص 290.

ص: 272

1086-123- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِكُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَهَا نَافِلَةُ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ اَلْعَصْرَ فَإِنَّهُ تُقَدَّمُ نَافِلَتُهَا فَيَصِيرَانِ قَبْلَهَا وَ هِيَ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ تَمَّتْ بِهِمَا اَلثَّمَانِي بَعْدَ اَلظُّهْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ اَلصَّلاَةِ مَكْتُوبَةً أَوْ غَيْرَهَا فَلاَ تُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى تَبْدَأَ فَتُصَلِّيَ قَبْلَ اَلْفَرِيضَةِ اَلَّتِي حَضَرَتْ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً لَهَا ثُمَّ اِقْضِ مَا شِئْتَ - وَ اِبْدَأْ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِالْآيَاتِ تَقْرَأُ «إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ » إِلَى «إِنَّكَ لا تُخْلِفُ اَلْمِيعادَ» (1) وَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ تَبْدَأُ بِالْآيَاتِ قَبْلَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ » - وَ قَالَ «وَقْتُ صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ شِرَاكٌ أَوْ نِصْفٌ » وَ قَالَ «لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلزَّوَالَ مَا بَيْنَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ فَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ اَلزَّوَالِ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ تَمَامَ اَلرَّكَعَاتِ وَ إِنْ مَضَى قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً بَدَأَ بِالْأُولَى وَ لَمْ يُصَلِّ اَلزَّوَالَ إِلاَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ نَوَافِلِ اَلْأُولَى مَا بَيْنَ اَلْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنْ مَضَتِ اَلْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ وَ لَمْ يُصَلِّ مِنَ اَلنَّوَافِلِ شَيْئاً فَلاَ يُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَلْيُتِمَّ اَلنَّوَافِلَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ» وَ قَالَ «لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنْ صَلاَةِ اَلزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ اَلْأُولَى نِصْفُ قَدَمٍ وَ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْ نَوَافِلِ اَلْأُولَى شَيْئاً قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ اَلْعَصْرُ فَلَهُ أَنْ يُتِمَّ نَوَافِلَ اَلْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ اَلْعَصْرِ قَدَمٌ » وَ قَالَ «اَلْقَدَمُ بَعْدَ حُضُورِ اَلْعَصْرِ مِثْلُ نِصْفِ قَدَمٍ بَعْدَ حُضُورِ اَلْأُولَى فِي اَلْوَقْتِ سَوَاءً » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ صَلاَةُ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ صَلاَةَ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ بِأَوْتَارِهَا يُتْبِعُ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ «نَعَمْ كَذَلِكَ لَهُ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ وَ أَمَّا إِذَا اِنْتَصَفَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ وَ لاَ

********

(1) سورة آل عمران الآية: 190 الى 193.

ص: 273

لِلْمَرْأَةِ أَنْ يُوتِرَ إِلاَّ وَتْرَ صَلاَةِ تِلْكَ اَللَّيْلَةِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْضِيَ صَلاَةً عَلَيْهِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلاَةِ تِلْكَ اَللَّيْلَةِ وَ أَخَّرَ اَلْوَتْرَ ثُمَّ يَقْضِي مَا بَدَا لَهُ بِلاَ وَتْرٍ ثُمَّ يُوتِرُ اَلْوَتْرَ اَلَّذِي لِتِلْكَ اَللَّيْلَةِ خَاصَّةً » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلاَةٌ فِي اَلْحَضَرِ هَلْ يَقْضِيهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ «نَعَمْ يَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ عَلَى اَلْأَرْضِ فَأَمَّا عَلَى اَلظَّهْرِ فَلاَ وَ يُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْحَضَرِ».

(1087) 124 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ كَمَا فَاتَكَ تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلاَةٍ لاَ تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ اَلْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلاَةَ لَيْلَتِكَ ثُمَّ اَلْوَتْرَ» قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلاَّ وَ أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ » وَ قَالَ «إِنْ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ وَ قُمْتَ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ فَوَتْرُكَ اَلْأَوَّلُ قَضَاءٌ وَ مَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلاَةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا فَلْيَكُنْ قَضَاءً إِلَى آخِرِ صَلاَتِكَ فَإِنَّهَا لِلَيْلَتِكَ وَ لْيَكُنْ آخِرُ صَلاَتِكَ وَتْرَ لَيْلَتِكَ ».

1088-125- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَقْضِ وَتْرَ لَيْلَتِكَ إِنْ كَانَ فَاتَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ اَلزَّوَالَ فِي يَوْمِ اَلْعِيدَيْنِ ».

(1089) 126 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقْضِي عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ ».

1090-127 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْوَتْرِ وَ يَنْسَى اَلثَّالِثَةَ حَتَّى

********

(1087-1089) - الكافي ج 1 ص 126 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 316 بتفاوت يسير.

ص: 274

يُصْبِحَ قَالَ «يُوتِرُ إِذَا أَصْبَحَ بِرَكْعَةٍ مِنْ سَاعَتِهِ ».

-(1091) 128 - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَرَجِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَتَبَ إِلَيَّ «وَ صَلِّ بَعْدَ اَلْعَصْرِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ مَا شِئْتَ وَ صَلِّ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ مَا شِئْتَ ».

(1092) 129 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْأُولَى ثُمَّ يَتَنَفَّلُ فَيُدْرِكُهُ وَقْتُ اَلْعَصْرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ نَافِلَتِهِ فَيُبْطِئُ بِالْعَصْرِ يَقْضِي نَافِلَتَهُ أَوْ يُصَلِّيهَا بَعْدَ اَلْعَصْرِ أَوْ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ قَالَ «يُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ يَقْضِي نَافِلَتَهُ فِي يَوْمٍ آخَرَ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا صَلَّى فِي آخِرِ وَقْتٍ فَيَكُونُ قَدْ قَارَبَ غَيْبُوبَةَ اَلشَّمْسِ وَ ذَلِكَ وَقْتٌ يُكْرَهُ فِيهِ اَلصَّلاَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي أَكْثَرِ اَلرِّوَايَاتِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا فَيَقْضِيَهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ.

1093-130 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَنْبَسَةَ اَلْعَابِدِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً» (1) قَالَ «قَضَاءُ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ قَضَاءُ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ بِاللَّيْلِ ».

1094-131 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ

********

(1) سورة الفرقان الآية: 62.

(1091) - الاستبصار ج 1 ص 289.

(1092) - الاستبصار ج 1 ص 291.

ص: 275

عَنِ اَلصَّلاَةِ تَجْتَمِعُ عَلَيَّ قَالَ «تَحَرَّ وَ اِقْضِهَا».

1095-132 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ قَالَ «أَلْقِهَا وَ اِسْتَأْنِفْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مَخْصُوصاً بِالْفَرَائِضِ فَيَجِبُ أَنْ يَتَحَرَّى وَ يَقْضِيَ وَ يَكُونَ اَلْخَبَرُ اَلثَّانِي مَخْصُوصاً بِالنَّوَافِلِ فَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُهَا وَ لَوْ حَمَلْنَاهُمَا جَمِيعاً عَلَى اَلنَّوَافِلِ لَجَازَ أَنْ يُحْمَلَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلثَّانِي عَلَى اَلْجَوَازِ.

(1096) 133 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «تَزُولُ اَلشَّمْسُ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ اَلْأَوَّلِ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ اَلْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ كَانُونَ اَلْأَوَّلِ عَلَى تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ كَانُونَ اَلْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَى ثَلاَثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ نَيْسَانَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ أَيَّارَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ ».

1097-134- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْعَتَمَةَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يَمْضِيَ نِصْفُ اَللَّيْلِ فَلْيَقْضِ صَلاَتَهُ وَ لْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ ».

(1098) 135 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْفُضَيْلِ

********

(1096) - الفقيه ج 1 ص 144.

(1098) - الكافي ج 1 ص 81 ذيل حديث.

ص: 276

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَتَى مَا اِسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا صَلَّيْتَهَا فَإِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ اَلْفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اِسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ ».

14 - بَابُ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ

(1099) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْأَذَانِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ رَأْسُهُ فِي حَجْرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَقَامَ فَلَمَّا اِنْتَبَهَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «يَا عَلِيُّ سَمِعْتَ » قَالَ «نَعَمْ » قَالَ «حَفِظْتَ » قَالَ «نَعَمْ » قَالَ «اُدْعُ بِلاَلاً فَعَلِّمْهُ » فَدَعَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِلاَلاً فَعَلَّمَهُ ».

(1100) 2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى اَلْإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْأَذَانَ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا أَعَادَ اَلْأَذَانَ ».

(1101) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْأَذَانِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ قَالَ «لاَ يَسْتَقِيمُ اَلْأَذَانُ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ فَإِنْ عَلِمَ اَلْأَذَانَ فَأَذَّنَ بِهِ وَ لَمْ يَكُنْ عَارِفاً لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَ لاَ إِقَامَتُهُ وَ لاَ يُقْتَدَى بِهِ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَهُ تُصَلِّي جَمَاعَةً هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذَلِكَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ

********

(1099) - الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 183.

(1100-1101) - الكافي ج 1 ص 84.

ص: 277

قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ ».

(1102) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لْيُقِمْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ».

(1103) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِفْتَتَحْتَ اَلصَّلاَةَ فَنَسِيتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ تُقِيمَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَانْصَرِفْ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ اِسْتَفْتِحِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ رَكَعْتَ فَأَتِمَّ عَلَى صَلاَتِكَ ».

(1104) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ حَسَّانَ اَلدَّالاَنِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كُنْتُ فِي صَلاَتِي فَذَكَرْتُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ وَ أَنَا فِي اَلْقِرَاءَةِ أَنِّي لَمْ أُقِمْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «اُسْكُتْ مَوْضِعَ قِرَاءَتِكَ وَ قُلْ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ ثُمَّ اِمْضِ فِي قِرَاءَتِكَ وَ صَلاَتِكَ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ ».

(1105) 7 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَفْتِحُ صَلاَةَ اَلْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَالَ «فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ يُقِيمُ وَ يُصَلِّي وَ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مَا قَرَأَ بَعْضَ اَلسُّورَةِ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَلاَتِهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا

********

(1102) - الاستبصار ج 1 ص 303 الكافي ج 1 ص 84 الفقيه ج 1 ص 187 بسند آخر.

(1103-1104-1105) - الاستبصار ج 1 ص 304 و أخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

ص: 278

اِسْتَفْتَحَ اَلصَّلاَةَ فَالْأَصْلُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ اَلْمُضِيُّ فِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلاِنْصِرَافُ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1106) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَنْسَى اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ حَتَّى يُكَبِّرَ قَالَ «يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ وَ لاَ يُعِيدُ».

(1107) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ نُعْمَانَ اَلرَّازِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءُ عَنْ حَدِيثِ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ حَتَّى كَبَّرَ وَ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ وَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْصَرِفْ ».

(1108) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأَذَانَ حَتَّى صَلَّى قَالَ «لاَ يُعِيدُ».

(1109) 11 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقِيمَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى اِنْصَرَفَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ «لاَ يُعِيدُهَا وَ لاَ يَعُودُ لِمِثْلِهَا».

(1110) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُقِيمَ اَلصَّلاَةَ وَ قَدِ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ قَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُعِدْ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ هَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

********

(1106) - الاستبصار ج 1 ص 302.

(1107-1108-1109) - الاستبصار ج 1 ص 303.

(1110) - الاستبصار ج 1 ص 303.

ص: 279

1111-13- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَذَانُ وَ اَلْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى» وَ قَالَ «إِذَا أَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى وَ لَمْ يُؤَذِّنْ أَجْزَأَهُ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ وَ مَنْ أَقَامَ اَلصَّلاَةَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَمْ يُجْزِهِ إِلاَّ بِأَذَانٍ ».

1112-14- عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَنَقَصَ اَلْأَذَانَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ بِأَذَانِهِ فَأَتِمَّ مَا نَقَصَ هُوَ مِنْ أَذَانِهِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْغُلاَمُ اَلَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ ».

1113-15 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي قَمِيصٍ بِلاَ إِزَارٍ وَ لاَ رِدَاءٍ وَ لاَ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ عَافَاكَ اَللَّهُ صَلَّيْتَ بِنَا فِي قَمِيصٍ بِلاَ إِزَارٍ وَ لاَ رِدَاءٍ وَ لاَ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ فَقَالَ «إِنَّ قَمِيصِي كَثِيفٌ فَهُوَ يُجْزِي أَنْ لاَ يَكُونَ عَلَيَّ إِزَارٌ وَ لاَ رِدَاءٌ وَ إِنِّي مَرَرْتُ بِجَعْفَرٍ وَ هُوَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ فَلَمْ أَتَكَلَّمْ فَأَجْزَأَنِي ذَلِكَ » .

1114-16 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «إِذَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ حَرْفاً مِنَ اَلْأَذَانِ حَتَّى يَأْخُذَ فِي اَلْإِقَامَةِ فَلْيَمْضِ فِي اَلْإِقَامَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَإِنْ نَسِيَ حَرْفاً مِنَ اَلْإِقَامَةِ عَادَ إِلَى اَلْحَرْفِ اَلَّذِي نَسِيَهُ » ثُمَّ يَقُولُ «مِنْ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ إِلَى آخِرِ اَلْإِقَامَةِ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ بِشَيْ ءٍ حَتَّى أَخَذَ فِي اَلصَّلاَةِ أَوْ أَقَامَ اَلصَّلاَةَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ عَمْداً» ثُمَّ سُئِلَ مَا اَلَّذِي يُجْزِي مِنَ اَلتَّسْبِيحِ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ قَالَ «يَقُولُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ».

(1115) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي

********

(1115) - الكافي ج 1 ص 84.

ص: 280

عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ سَهَا فِي اَلْأَذَانِ فَقَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ أَعَادَ عَلَى اَلْأَوَّلِ اَلَّذِي أَخَّرَهُ حَتَّى يَمْضِيَ عَلَى آخِرِهِ ».

(1116) 18 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ اَلرَّجُلُ اَلْمَسْجِدَ وَ هُوَ لاَ يَأْتَمُّ بِصَاحِبِهِ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَى اَلْإِمَامِ آيَةٌ أَوْ آيَتَانِ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ أَذَّنَ وَ أَقَامَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَقُلْ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ لْيَدْخُلْ فِي اَلصَّلاَةِ ».

(1117) 19 - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ غَيْرُهُ وَ كَانَ يُقِيمُ وَ قَدْ أَذَّنَ غَيْرُهُ .

1118-20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ وَ بِلاَلٌ يُقِيمُ اَلصَّلاَةَ جَلَسَ ».

1119-21 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ رَجُلاَنِ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى اَلنَّاسُ فَقَالَ لَهُمَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ شِئْتُمَا فَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ وَ لاَ يُؤَذِّنُ وَ لاَ يُقِيمُ ».

1120-22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى اَلْقَوْمُ أَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ قَالَ «إِنْ كَانَ دَخَلَ وَ لَمْ يَتَفَرَّقِ اَلصَّفُّ صَلَّى بِأَذَانِهِمْ وَ إِقَامَتِهِمْ وَ إِنْ كَانَ تَفَرَّقَ اَلصَّفُّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ ».

********

(1116-1117) - الكافي ج 1 ص 84.

ص: 281

1121-23- مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ وَ اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ ».

1122-24- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ فِي اَلْأَذَانِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ اَلظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّيَ ثُمَّ يَقُومَ فَيُقِيمَ لِلْعَصْرِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ كَذَلِكَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ ».

(1123) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بُدَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ إِذَا أَرَادَ اَلصَّلاَةَ وَ لَوْ فِي نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ » سُئِلَ فَإِنْ كَانَ شَدِيدَ اَلْوَجَعِ قَالَ «لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ لِأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ ».

1124-26 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ أَ يُعِيدُهَا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ فَكَتَبَ «يُعِيدُهَا بِإِقَامَةٍ ».

1125-27 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أُؤَذِّنُ وَ أَنَا رَاكِبٌ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَأُقِيمُ وَ أَنَا رَاكِبٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ وَ أُقِيمُ وَ رِجْلِي فِي اَلرِّكَابِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَأُقِيمُ وَ أَنَا قَاعِدٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَأُقِيمُ وَ أَنَا مَاشٍ قَالَ «نَعَمْ مَاشٍ إِلَى اَلصَّلاَةِ » قَالَ ثُمَّ قَالَ «إِذَا أَقَمْتَ اَلصَّلاَةَ فَأَقِمْ مُتَرَسِّلاً فَإِنَّكَ فِي اَلصَّلاَةِ » قَالَ قُلْتُ قَدْ سَأَلْتُكَ أُقِيمُ وَ أَنَا مَاشٍ قُلْتَ لِي نَعَمْ فَيَجُوزُ أَنْ أَمْشِيَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا دَخَلْتَ مِنْ بَابِ اَلْمَسْجِدِ فَكَبَّرْتَ وَ أَنْتَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ ثُمَّ مَشَيْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ وَ إِذَا كَانَ اَلْإِمَامُ كَبَّرَ

********

(1123) - الاستبصار ج 1 ص 300.

ص: 282

لِلرُّكُوعِ كُنْتَ مَعَهُ فِي اَلرَّكْعَةِ لِأَنَّهُ إِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ هُوَ رَاكِعٌ لَمْ تُدْرِكِ اَلتَّكْبِيرَ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فِي اَلرُّكُوعِ » .

(1126) 28 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَذَّنَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ اَلْمُسْلِمِينَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ اَلْجَنَّةُ ».

1127-29- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثَلاَثَةٌ فِي اَلْجَنَّةِ عَلَى اَلْمِسْكِ اَلْأَذْفَرِ مُؤَذِّنٌ أَذَّنَ اِحْتِسَاباً وَ إِمَامٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ وَ مَمْلُوكٌ يُطِيعُ اَللَّهَ وَ يُطِيعُ مَوَالِيَهُ ».

(1128) 30 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ اِحْتِسَاباً جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لاَ ذَنْبَ لَهُ ».

(1129) 31 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَيْهِ حَبِيبَ قَلْبِي أَنْ قَالَ «يَا عَلِيُّ إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلاَةَ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَكَ وَ لاَ تَتَّخِذَنَّ مُؤَذِّناً يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً»».

(1130) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لِلْمُؤَذِّنِ فِيمَا بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ مِثْلُ أَجْرِ اَلشَّهِيدِ اَلْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ »» قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْتَلِدُونَ عَلَى اَلْأَذَانِ قَالَ «كَلاَّ إِنَّهُ يَأْتِي عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانٌ يَطْرَحُونَ اَلْأَذَانَ عَلَى ضُعَفَائِهِمْ وَ تِلْكَ لُحُومٌ حَرَّمَهَا اَللَّهُ عَلَى اَلنَّارِ»».

********

(1126) - الفقيه ج 1 ص 185 مرسلا.

(1128) - الفقيه ج 1 ص 186 مرسلا.

(1129-1130) - الفقيه ج 1 ص 184 مرسلا.

ص: 283

(1131) 33 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلاَّمٍ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَذَّنَ عَشَرَ سِنِينَ مُحْتَسِباً يَغْفِرُ اَللَّهُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَ صَوْتِهِ فِي اَلسَّمَاءِ وَ يُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ سَمِعَهُ وَ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ فِي مَسْجِدِهِ سَهْمٌ وَ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي بِصَوْتِهِ حَسَنَةٌ ».

1132-34- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ مِنْ أَطْوَلِ اَلنَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ اَلْمُؤَذِّنِينَ ».

1133-35 - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَبَقَ إِلَى اَلْجَنَّةِ بِلاَلٌ » قَالَ وَ لِمَ قَالَ «لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ ».

1134-36 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَذَانِ فِي اَلْمَنَارَةِ أَ سُنَّةٌ هُوَ فَقَالَ «إِنَّمَا كَانَ يُؤَذَّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْأَرْضِ وَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ مَنَارَةٌ ».

(1135) 37 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلسَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ أَنْ تَضَعَ إِصْبَعَيْكَ فِي أُذُنَيْكَ فِي اَلْأَذَانِ ».

(1136) 38 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلِّ اَلْجُمُعَةَ بِأَذَانِ هَؤُلاَءِ فَإِنَّهُمْ أَشَدُّ شَيْ ءٍ مُوَاظَبَةً عَلَى اَلْوَقْتِ ».

1137-39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْقَسْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1131) - الفقيه ج 1 ص 185 بتفاوت.

(1135) - الفقيه ج 1 ص 184.

(1136) - الفقيه ج 1 ص 189.

ص: 284

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخَافُ أَنْ نُصَلِّيَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «إِنَّمَا ذَاكَ عَلَى اَلْمُؤَذِّنِينَ ».

1138-40 - سَعْدٌ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَذَّنَ وَ أَقَامَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ .

(1139) 41 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّمَا اَلْأَذَانُ سُنَّةٌ ».

(1140) 42 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

1141-43 - عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ اَلْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كُنَّا مَعَهُ فَسَمِعَ إِقَامَةَ جَارٍ لَهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ «قُومُوا» فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ قَالَ «يُجْزِيكُمْ أَذَانُ جَارِكُمْ » .

1142-44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَذَانِ فِي اَلْفَجْرِ قَبْلَ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ بَعْدَهُمَا فَقَالَ «إِذَا كُنْتَ إِمَاماً تَنْتَظِرُ جَمَاعَةً فَالْأَذَانُ قَبْلَهُمَا وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَلاَ يَضُرُّكَ أَ قَبْلَهُمَا أَذَّنْتَ أَوْ بَعْدَهُمَا».

(1143) 45 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْوَلِيدِ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ أَ يَقُومُ اَلْقَوْمُ عَلَى أَرْجُلِهِمْ أَوْ يَجْلِسُونَ حَتَّى يَجِيءَ إِمَامُهُمْ قَالَ «لاَ بَلْ يَقُومُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ فَإِنْ جَاءَ

********

(1139) - الاستبصار ج 1 ص 304.

(1140) - الاستبصار ج 1 ص 305.

(1143) - الاستبصار ج 1 ص 252.

ص: 285

إِمَامُهُمْ وَ إِلاَّ فَلْيُؤْخَذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ اَلْقَوْمِ فَيُقَدَّمَ » .

1144-46- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ اَلْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «يُؤَذَّنُ لِلظُّهْرِ عَلَى سِتِّ رَكَعَاتٍ وَ يُؤَذَّنُ لِلْعَصْرِ عَلَى سِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ».

15 - بَابُ كَيْفِيَّةِ اَلصَّلاَةِ وَ صِفَتِهَا وَ اَلْمَفْرُوضِ مِنْ ذَلِكَ وَ اَلْمَسْنُونِ

(1145) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ فَإِذَا سَجَدَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى يَرْفَضَّ عَرَقاً».

(1146) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِسْتَقْبَلْتَ اَلْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ فَلاَ تَقْلِبْ وَجْهَكَ عَنِ اَلْقِبْلَةِ لِتُفْسِدَ صَلاَتَكَ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ فِي اَلْفَرِيضَةِ «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » وَ اِخْشَعْ بَصَرَكَ وَ لاَ تَرْفَعْهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ لْيَكُنْ حِذَاءَ وَجْهِكَ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ ».

(1147) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَنْبَغِي لِمَنْ قَرَأَ اَلْقُرْآنَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ مِنَ اَلْقُرْآنِ فِيهَا مَسْأَلَةٌ أَوْ تَخْوِيفٌ أَنْ يَسْأَلَ عِنْدَ ذَلِكَ خَيْرَ مَا يَرْجُو وَ يَسْأَلَ اَلْعَافِيَةَ مِنَ اَلنَّارِ وَ مِنَ اَلْعَذَابِ ».

********

(1145) - الكافي ج 1 ص 83.

(1146) - الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 180 بتفاوت.

(1147) - الكافي ج 1 ص 83.

ص: 286

(1148) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّى عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَتَبَاكَى اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «بَخْ بَخْ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ اَلذُّبَابِ ».

(1149) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالاَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا قُمْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَقُلِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ مُحَمَّداً بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِي وَ أَتَوَجَّهُ بِهِ إِلَيْكَ فَاجْعَلْنِي بِهِ وَجِيهاً عِنْدَكَ «فِي اَلدُّنْيا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ » اِجْعَلْ صَلاَتِي مَقْبُولَةً وَ ذَنْبِي مَغْفُوراً وَ دُعَائِي بِهِ مُسْتَجَاباً إِنَّكَ أَنْتَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ ».

1150-6- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْإِمَامُ يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ يُجْزِيكَ ثَلاَثٌ مُتَرَسِّلاً إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ ».

1151-7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَخَفِّ مَا يَكُونُ مِنَ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «ثَلاَثُ تَكْبِيرَاتٍ فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَةٌ قَرَأْتَ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » وَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ أَنْ تُكَبِّرَ وَاحِدَةً تَجْهَرُ فِيهَا وَ تُسِرُّ سِتّاً».

1152-8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ قَالَ سَمِعْتُهُ اِسْتَفْتَحَ اَلصَّلاَةَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ وِلاَءً .

1153-9- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي اَلصَّلاَةِ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي اَلصَّلاَةِ ».

********

(1148) - الاستبصار ج 1 ص 407 الكافي ج 1 ص 83.

(1149) - الكافي ج 1 ص 85 الفقيه ج 1 ص 197 مرسلا.

ص: 287

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ فِعْلَ اَلْإِمَامِ أَكْثَرُ فَضْلاً وَ أَشَدُّ تَأْكِيداً مِنْ فِعْلِ اَلْمَأْمُومِ وَ إِنْ كَانَ فِعْلُ اَلْمَأْمُومِ أَيْضاً فِيهِ فَضْلٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى.

(1154) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَرَأَ ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » » ثُمَّ قَرَأَ اَلسُّورَةَ اَلَّتِي بَعْدَ اَلْحَمْدِ وَ لَمْ يَقْرَأْ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » ثُمَّ قَامَ فِي اَلثَّانِيَةِ فَقَرَأَ اَلْحَمْدَ وَ لَمْ يَقْرَأْ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» ثُمَّ قَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ تَأْكِيدِ اَلْجَهْرِ - بِ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ حِكَايَةَ فِعْلٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِسْمَعٌ لَمْ يَسْمَعْ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقْرَأُ بِ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» لِبُعْدٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1155) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مَسْجِدِ بَنِي كَاهِلٍ فَجَهَرَ مَرَّتَيْنِ - بِ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» وَ قَنَتَ فِي اَلْفَجْرِ وَ سَلَّمَ وَاحِدَةً مِمَّا يَلِي اَلْقِبْلَةَ .

(1156) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ إِمَاماً يَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدِ وَ لاَ يَقُولُ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» قَالَ «لاَ يَضُرُّهُ وَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ حَالُ اَلتَّقِيَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ لِأَنَّ مَعَ اَلتَّقِيَّةِ يَجُوزُ إِخْفَاتُهُ عَلَى

********

(1154-1155) - الاستبصار ج 1 ص 311.

(1156) - الاستبصار ج 1 ص 312.

ص: 288

مَا قَدَّمْنَا اَلْقَوْلَ فِيهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ تَنَاوَلَ مَنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ نَاسِياً دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى جِهَةِ اَلْعَمْدِ.

1157-13 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّبْعِ اَلْمَثَانِي وَ اَلْقُرْآنِ اَلْعَظِيمِ هِيَ اَلْفَاتِحَةُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ - «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» مِنَ اَلسَّبْعِ قَالَ «نَعَمْ هِيَ أَفْضَلُهُنَّ ».

1158-14 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَتَعَوَّذَ بِإِجْهَارٍ ثُمَّ جَهَرَ - بِ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» .

1159-15- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» أَقْرَبُ إِلَى اِسْمِ اَللَّهِ اَلْأَعْظَمِ مِنْ نَاظِرِ اَلْعَيْنِ إِلَى بَيَاضِهَا».

(1160) 16 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ فِي اَلتَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ رُخْصَةٌ وَ اَلْأَفْضَلُ أَنْ لاَ يُقْرَأَ شَيْ ءٌ فِي صَلَوَاتُِ اَلنَّهَارِ جَهْراً وَ لاَ يُخْفَى شَيْ ءٌ مِنْ صَلَوَاتُِ اَللَّيْلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(1161) 17 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ فِي صَلاَةِ اَلنَّهَارِ بِالْإِخْفَاتِ وَ اَلسُّنَّةُ فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِالْإِجْهَارِ».

********

(1160) - الاستبصار ج 1 ص 314.

(1161) - الاستبصار ج 1 ص 313.

ص: 289

1162-18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ اَلْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «يَا ثُمَالِيُّ إِنَّ اَلصَّلاَةَ إِذَا أُقِيمَتْ جَاءَ اَلشَّيْطَانُ إِلَى قَرِينِ اَلْإِمَامِ فَيَقُولُ هَلْ ذَكَرَ رَبَّهُ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ ذَهَبَ وَ إِنْ قَالَ لاَ رَكِبَ عَلَى كَتِفَيْهِ فَكَانَ إِمَامَ اَلْقَوْمِ حَتَّى يَنْصَرِفُوا» قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ يَقْرَءُونَ اَلْقُرْآنَ قَالَ «بَلَى لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ يَا ثُمَالِيُّ إِنَّمَا هُوَ اَلْجَهْرُ بِ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» ».

- (1163)19 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَادَوَيْهِ عَنِ اِبْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَرَجِ تُعْلِمُهُ أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُقْرَأُ فِي اَلْفَرَائِضِ - «إِنّا أَنْزَلْناهُ » وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ إِنَّ صَدْرِي لَيَضِيقُ بِقِرَاءَتِهِمَا فِي اَلْفَجْرِ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ بِهِمَا فَإِنَّ اَلْفَضْلَ وَ اَللَّهِ فِيهِمَا».

(1164) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها» قَالَ «اَلْمُخَافَتَةُ مَا دُونَ سَمْعِكَ وَ اَلْجَهْرُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ شَدِيداً».

(1165) 21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ قَالَ «يَكُفُّ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي مَشْيِهِ حَتَّى يَتَقَدَّمَ إِلَى اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي يُرِيدُ ثُمَّ يَقْرَأُ».

(1166) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ - «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » فَقَالَ «يَرْجِعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلاَّ مِنْ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ».

********

(*) (1163-1164-1165-1166) - الكافي ج 1 ص 87.

ص: 290

(1167) 23 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ اَلسُّورَةِ قَالَ «يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ».

(1168) 24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ صَلَّيْتَ مَعَ قَوْمٍ فَقَرَأَ اَلْإِمَامُ - اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلَّذِي خَلَقَ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلْعَزَائِمِ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَ لَمْ يَسْجُدْ فَأَوْمِ إِيمَاءً وَ اَلْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ اَلسَّجْدَةَ ».

(1169) 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ اَلسَّجْدَةَ تُقْرَأُ قَالَ «لاَ يَسْجُدُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُنْصِتاً لِلْقِرَاءَةِ مُسْتَمِعاً لَهَا أَوْ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ وَ أَنْتَ فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَلاَ تَسْجُدْ لِمَا سَمِعْتَ ».

(1170) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَرَأْتَ شَيْئاً مِنَ اَلْعَزَائِمِ اَلَّتِي يُسْجَدُ فِيهَا فَلاَ تُكَبِّرْ قَبْلَ سُجُودِكَ وَ لَكِنْ تُكَبِّرُ حِينَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَ اَلْعَزَائِمُ أَرْبَعَةٌ حم اَلسَّجْدَةُ وَ الم تَنْزِيلٌ وَ اَلنَّجْمُ وَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ».

(1171) 27 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ : «إِذَا قُرِئَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعَزَائِمِ اَلْأَرْبَعَةِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ لاَ تُصَلِّي وَ سَائِرُ اَلْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ».

********

(1167) - الاستبصار ج 1 ص 319 الكافي ج 1 ص 88.

(*) (1168-1169-1170-1171) - الكافي ج 1 ص 87 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 87 320.

ص: 291

(1172) 28 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ هَلْ تَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ وَ تَسْجُدُ سَجْدَةً إِذَا سَمِعَتِ اَلسَّجْدَةَ قَالَ «تَقْرَأُ وَ لاَ تَسْجُدُ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى جَوَازِ تَرْكِهِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ :

(1173) 29 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا كَانَ آخِرُ اَلسُّورَةِ اَلسَّجْدَةَ أَجْزَأَكَ أَنْ تَرْكَعَ بِهَا».

فَلاَ يُنَافِي خَبَرَ اَلْحَلَبِيِّ اَلْمُقَدَّمَ ذِكْرُهُ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ لاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْجُدَ وَ يَقُومَ وَ يَقْرَأَ اَلْحَمْدَ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَرْكَعَ مَعَهُمْ وَ خَبَرَ اَلْحَلَبِيِّ وَ غَيْرِهِ مِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مُنْفَرِداً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1174) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ فَإِذَا خَتَمَهَا فَلْيَسْجُدْ فَإِذَا قَامَ فَلْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ لْيَرْكَعْ » قَالَ «وَ إِنِ اُبْتُلِيتَ بِهَا مَعَ إِمَامٍ لاَ يَسْجُدُ فَيُجْزِيكَ اَلْإِيمَاءُ وَ اَلرُّكُوعُ وَ لاَ تَقْرَأْ فِي اَلْفَرِيضَةِ اِقْرَأْ فِي اَلتَّطَوُّعِ ».

1175-31- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا قَرَأْتَ اَلسَّجْدَةَ فَاسْجُدْ وَ لاَ تُكَبِّرْ حَتَّى تَرْفَعَ رَأْسَكَ ».

1176-32 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ اَلسَّجْدَةَ فَيَنْسَاهَا حَتَّى يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ قَالَ «يَسْجُدُ

********

(1172) - الاستبصار ج 1 ص 320 بتفاوت.

(1173) - الاستبصار ج 1 ص 319.

(1174) - الاستبصار ج 1 ص 320 بتفاوت.

ص: 292

إِذَا ذَكَرَ إِذَا كَانَتْ مِنَ اَلْعَزَائِمِ » .

1177-33 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَسْمَعُ اَلسَّجْدَةَ فِي اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي لاَ يَسْتَقِيمُ اَلصَّلاَةُ فِيهَا قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «لاَ يَسْجُدُ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَقَالَ «إِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ اَلسَّجْدَةِ فَلاَ يَقْرَأْهَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَيَقْرَأَ سُورَةً غَيْرَهَا وَ يَدَعَ اَلَّتِي فِيهَا اَلسَّجْدَةُ فَيَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهَا» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ لاَ يَقْتَدِي بِهِمْ فَيُصَلِّي لِنَفْسِهِ وَ رُبَّمَا قَرَءُوا آيَةً مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَلاَ يَسْجُدُونَ فِيهَا فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «لاَ يَسْجُدُ».

1178-34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ قَرَأَ اَلسَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُقَدِّمُ غَيْرَهُ فَيَتَشَهَّدُ وَ يَسْجُدُ وَ يَنْصَرِفُ هُوَ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُمْ ».

1179-35 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعَلَّمُ اَلسُّورَةَ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَتُعَادُ عَلَيْهِ مِرَاراً فِي اَلْمَقْعَدِ اَلْوَاحِدِ قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ كُلَّمَا سَمِعَهَا وَ عَلَى اَلَّذِي يُعَلِّمُهُ أَيْضاً أَنْ يَسْجُدَ».

1180-36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ اَلسُّورَةَ فَيَقْرَأُ غَيْرَهَا فَقَالَ «لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَيْهَا».

1181-37 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَرَأَ سُورَةً فِي رَكْعَةٍ فَغَلِطَ أَ يَدَعُ اَلْمَكَانَ اَلَّذِي غَلِطَ فِيهِ وَ يَمْضِي فِي قِرَاءَتِهِ أَوْ يَدَعُ تِلْكَ اَلسُّورَةَ وَ يَتَحَوَّلُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا فَقَالَ «كُلُّ

ص: 293

ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ قَرَأَ آيَةً وَاحِدَةً فَشَاءَ أَنْ يَرْكَعَ بِهَا رَكَعَ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلنَّافِلَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْفَرِيضَةَ لاَ يَجُوزُ فِيهَا أَقَلُّ مِنْ سُورَةٍ مَعَ اَلْحَمْدِ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ :

(1182) 38 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلسُّورَةِ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ بِهَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ سِتَّ آيَاتٍ قَرَأَ بِالنِّصْفِ مِنْهَا فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ اَلْعَامَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1183) 39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ آخِرِ سُورَةِ اَلْمَائِدَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ اِلْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ «أَمَا إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ » .

1184-40 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ يَنْظُرُ فِي اَلْمُصْحَفِ يَقْرَأُ فِيهِ يَضَعُ اَلسِّرَاجَ قَرِيباً مِنْهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(1185) 41 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ

********

(1182) - الاستبصار ج 1 ص 315.

(1183) - الاستبصار ج 1 ص 316.

(1185) - الكافي ج 1 ص 88.

ص: 294

فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ «اَلْإِمَامُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ مَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِيهِمَا وَ إِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ ».

1186-42 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَقْرَأُ اَلْإِمَامُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ فِي آخِرِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ لاَ يَقْرَأُ اَلَّذِينَ خَلْفَهُ وَ يَقْرَأُ اَلرَّجُلُ فِيهِمَا إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ ».

1187-43- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ غَلِطَ فِي سُورَةٍ فَلْيَقْرَأْ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ثُمَّ لْيَرْكَعْ ».

1188-44 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ يَشْتَدُّ عَلَيَّ اَلْقِيَامُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُدْرِكَ صَلاَةَ اَلْقَائِمِ فَاقْرَأْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنَ اَلسُّورَةِ آيَتَانِ فَقُمْ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ وَ اِرْكَعْ وَ اُسْجُدْ فَذَلِكَ صَلاَةُ اَلْقَائِمِ ».

********

(_1191) - الاستبصار ج 1 ص 316.

ص: 295

اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ اَلْحَمْدَ وَ نِصْفَ سُورَةٍ هَلْ يُجْزِيهِ فِي اَلثَّانِيَةِ أَنْ لاَ يَقْرَأَ اَلْحَمْدَ وَ يَقْرَأَ مَا بَقِيَ مِنَ اَلسُّورَةِ فَقَالَ «يَقْرَأُ اَلْحَمْدَ ثُمَّ يَقْرَأُ مَا بَقِيَ مِنَ اَلسُّورَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى صَلاَةِ اَلنَّوَافِلِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْفَرِيضَةَ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ مَعَ اَلْحَمْدِ.

(1192) 48 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقِرَانِ بَيْنَ اَلسُّورَتَيْنِ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ وَ اَلنَّافِلَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ عَنْ تَبْعِيضِ اَلسُّورَةِ قَالَ «أَكْرَهُ ذَلِكَ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ فِي اَلنَّافِلَةِ » وَ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ يَصْمُتُ فِيهِمَا اَلْإِمَامُ أَ يُقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَ هُوَ إِمَامٌ يُقْتَدَى بِهِ قَالَ «إِنْ قَرَأْتَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ سَكَتَّ فَلاَ بَأْسَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ بَأْسَ بِالْقِرَانِ بَيْنَ اَلسُّورَتَيْنِ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِحْدَى اَلسُّورَتَيْنِ اَلْحَمْدَ وَ لَيْسَ فِي اَلظَّاهِرِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِقِرَاءَتِهِمَا بَعْدَ قِرَاءَةِ اَلْحَمْدِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لِئَلاَّ يُنَافِيَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

1193-49 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْفَرِيضَةِ - بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةٍ أُخْرَى فِي اَلنَّفَسِ اَلْوَاحِدِ قَالَ «إِنْ شَاءَ قَرَأَ فِي نَفَسٍ وَ إِنْ شَاءَ فِي غَيْرِهِ ».

1194-50 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِي مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ فَيَرْكَعُ عِنْدَ فَرَاغِي مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ اَلْكِتَابِ فَقَالَ «تَقْرَأُ فِي اَلْأُخْرَاوَيْنِ كَيْ تَكُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ ».

********

(1192) - الاستبصار ج 1 ص 316 و فيه صدر الحديث.

ص: 296

1195-51 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَنْسَى حَرْفاً مِنَ اَلْقُرْآنِ فَذَكَرَ وَ هُوَ رَاكِعٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِذَا سَجَدَ فَلْيَقْرَأْهُ » - وَ قَالَ «اَلرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ «وَ اَلشَّمْسِ وَ ضُحاها» فَيَخْتِمُهَا أَنْ يَقُولَ صَدَقَ اَللَّهُ وَ صَدَقَ رَسُولُهُ وَ اَلرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ «آللّهُ خَيْرٌ أَمّا يُشْرِكُونَ » أَنْ يَقُولَ اَللَّهُ خَيْرٌ اَللَّهُ خَيْرٌ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ إِذَا قَرَأَ «ثُمَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ » أَنْ يَقُولَ كَذَبَ اَلْعَادِلُونَ بِاللَّهِ وَ اَلرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي اَلْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اَلذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً» أَنْ يَقُولَ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقُلِ اَلرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ هَذَا إِذَا قَرَأَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

1196-52 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِخْتَلَفَا فِي صَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَتَبَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَمْ كَانَتْ - لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ سَكْتَةٍ قَالَ كَانَتْ لَهُ سَكْتَتَانِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ اَلْقُرْآنِ وَ إِذَا فَرَغَ مِنَ اَلسُّورَةِ ».

(1197) 53 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ وَ تَسْجُدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ ثُمَّ اِرْكَعْ وَ اُسْجُدْ».

1198-54- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ اَلشَّعِيرِيِّ عَنْ

********

(1197) - الكافي ج 1 ص 88.

ص: 297

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «ضَعُوا اَلْيَدَيْنِ حَيْثُ تَضَعُونَ اَلْوَجْهَ فَإِنَّهُمَا يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ اَلْوَجْهُ ».

(1199) 55 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجَبْهَةُ إِلَى اَلْأَنْفِ أَيُّ ذَلِكَ أَصَبْتَ بِهِ اَلْأَرْضَ فِي اَلسُّجُودِ أَجْزَأَكَ وَ اَلسُّجُودُ عَلَيْهِ كُلِّهِ أَفْضَلُ ».

(1200) 56 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَادِفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّمَا اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْجَبْهَةِ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْأَنْفِ سُجُودٌ».

(1201) 57 - عَنْهُ عَنْ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : «مَا بَيْنَ قُصَاصِ اَلشَّعْرِ إِلَى طَرَفِ اَلْأَنْفِ مَسْجِدٌ أَيُّ ذَلِكَ أَصَبْتَ بِهِ اَلْأَرْضَ أَجْزَأَكَ ».

(1202) 58 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُجْزِي صَلاَةٌ لاَ يُصِيبُ اَلْأَنْفُ مَا يُصِيبُ اَلْجَبِينُ ».

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْفَرْضِ لِأَنَّ اَلْفَرْضَ هُوَ اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْجَبْهَةِ وَ اَلْإِرْغَامُ بِالْأَنْفِ سُنَّةٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى كَرَاهِيَتِهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

1203-59 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَرِهَ تَنْظِيمَ اَلْحَصَى فِي اَلصَّلاَةِ وَ كَانَ

********

(1199-1200) - الاستبصار ج 1 ص 326.

(1201-1202) - الاستبصار ج 1 ص 327 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 176.

ص: 298

يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى قُصَاصِ شَعْرِهِ حَتَّى يُرْسِلَهُ إِرْسَالاً» .

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَادِفٍ وَ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى اَلْأَنْفِ سُجُودٌ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1204) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلسُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ اَلْجَبْهَةِ وَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ اَلْإِبْهَامَيْنِ وَ تُرْغِمُ بِأَنْفِكَ إِرْغَاماً فَأَمَّا اَلْفَرْضُ فَهَذِهِ اَلسَّبْعَةُ وَ أَمَّا اَلْإِرْغَامُ بِالْأَنْفِ فَسُنَّةٌ مِنَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(1205) 61 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يُصَلِّي فَعَدَدْتُ لَهُ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً .

(1206) 62 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَذْكُرُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ إِمَّا رَاكِعاً وَ إِمَّا سَاجِداً فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَ هُوَ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَلصَّلاَةَ عَلَى نَبِيِّ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَهَيْئَةِ اَلتَّكْبِيرِ وَ اَلتَّسْبِيحِ وَ هِيَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ يَبْتَدِرُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَلَكاً أَيُّهُمْ يُبَلِّغُهَا إِيَّاهُ ».

(1207) 63 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْعُو اَللَّهَ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَقَالَ «نَعَمْ فَادْعُ لِلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّهُ رَبُّ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ ».

********

(1204) - الاستبصار ج 1 ص 327.

(1205) - الكافي ج 1 ص 91.

(1206-1207) - الكافي ج 1 ص 89.

ص: 299

(1208) 64 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو بَصِيرٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ قَدْ كَانَتْ ضَاعَتْ نَاقَةٌ لَهُمْ اَللَّهُمَّ رُدَّ عَلَى فُلاَنٍ نَاقَتَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ «وَ فَعَلَ » فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسَكَتَ قُلْتُ أَ فَأُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «لاَ».

(1209) 65 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ اَلرَّوَّاسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَقُولُ : «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلرَّاحَةَ عِنْدَ اَلْمَوْتِ وَ اَلْعَفْوَ عِنْدَ اَلْحِسَابِ » يُرَدِّدُهَا.

(1210) 66 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالاَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَصَلَّى بِهِمُ اَلْعَصْرَ وَ قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا فَعَدَدْنَا لَهُ فِي رُكُوعِهِ «سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ » أَرْبَعاً أَوْ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ مَرَّةً وَ قَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيثِهِ «وَ بِحَمْدِهِ » فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْأَصْلُ فِي صَلاَةِ اَلْجَمَاعَةِ اَلتَّخْفِيفُ وَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهَا أَنَّ اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ صَلَّى بِهِمْ كَانُوا مُطِيقِينَ لِلْإِطَالَةِ وَ أَقْوِيَاءَ عَلَيْهِ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ فَعَلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ .

(1211) 67 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ أَ يَبْدَأُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ أَمْ رُكْبَتَيْهِ قَالَ «لاَ يَضُرُّهُ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ هُوَ مَقْبُولٌ مِنْهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَضُرُّهُ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لاَ يَبْطُلُ صَلاَتُهُ

********

(1208-1209) - الكافي ج 1 ص 89.

(1210) - الاستبصار ج 1 ص 325 الكافي ج 1 ص 91.

(1211) - الاستبصار ج 1 ص 326.

ص: 300

وَ إِنْ كَانَ اَلْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَلَقَّى اَلْأَرْضَ بِيَدَيْهِ إِلاَّ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ .

(1212) 68 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِي اَلصَّلاَةِ فِيمَا بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ رُخْصَةٌ وَ اَلْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يُقْعَى بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1213) 69 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُقْعِ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ إِقْعَاءً ».

(1214) 70 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ قَدْ رَفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ إِحْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى اَلْأُخْرَى.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ لِأَنَّ اَلْأَفْضَلَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وَضْعِ اَلْإِبْهَامَيْنِ عَلَى اَلْأَرْضِ .

(1215) 71 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسَوِّي اَلْحَصَى فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ .

1216-72 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَ يَمْسَحُ اَلرَّجُلُ جَبْهَتَهُ فِي اَلصَّلاَةِ إِذَا لَصِقَ

********

(1212-1213) - الاستبصار ج 1 ص 327 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 93.

(1214) - الاستبصار ج 1 ص 329.

(1215) - الفقيه ج 1 ص 176.

ص: 301

بِهَا تُرَابٌ فَقَالَ «نَعَمْ قَدْ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ فِي اَلصَّلاَةِ إِذَا لَصِقَ بِهَا اَلتُّرَابُ » .

(1217) 73 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ - لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ «نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ ».

(1218) 74 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(1219) 75 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْجُدُ فَتَقَعُ جَبْهَتِي عَلَى اَلْمَوْضِعِ اَلْمُرْتَفِعِ قَالَ «اِرْفَعْ رَأْسَكَ ثُمَّ ضَعْهُ ».

(1220) 76 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عِجْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَكَانِ يَكُونُ فِيهِ اَلْغُبَارُ فَأَنْفُخُهُ إِذَا أَرَدْتُ اَلسُّجُودَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1221) 77 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلَى نَبَكَةٍ (1) فَلاَ تَرْفَعْهَا وَ لَكِنْ جُرَّهَا عَلَى اَلْأَرْضِ ».

(1222) 78 - مُحَمَّدٌ عَنِ اَلْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1) النبكة: بالتحريك و قد تسكن الباء: الأرض التي ليست مستوية.

(1217) - الكافي ج 1 ص 91 و هو جزء من حديث.

(1218) - الكافي ج 1 ص 88.

(1219) - الاستبصار ج 1 ص 330.

(1220) - الاستبصار ج 1 ص 329 الفقيه ج 1 ص 177 مرسلا.

(1221) - الاستبصار ج 1 ص 330 الكافي ج 1 ص 92.

(1222) - الاستبصار ج 1 ص 329 الكافي ج 1 ص 92.

ص: 302

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَنْفُخُ فِي اَلصَّلاَةِ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فَقَالَ «لاَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1223) 79 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَجَدَ اَلرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ فَلاَ يَعْجِنُ بِيَدَيْهِ فِي اَلْأَرْضِ وَ لَكِنْ يَبْسُطُ كَفَّيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ مَقْعَدَتَهُ فِي اَلْأَرْضِ ».

(1224) 80 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلَ اَلْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلْقُفْرِ(1) وَ عَلَى اَلْقِيرِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ أَوِ اَلتَّقِيَّةِ وَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1225) 81 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَسْجُدْ إِلاَّ عَلَى اَلْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ اَلْقُطْنَ وَ اَلْكَتَّانَ ».

(1226) 82 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ عَلَى اَلزِّفْتِ يَعْنِي اَلْقِيرَ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ عَلَى اَلثَّوْبِ اَلْكُرْسُفِ وَ لاَ عَلَى اَلصُّوفِ وَ لاَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَيَوَانِ وَ لاَ عَلَى طَعَامٍ وَ لاَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ ثِمَارِ اَلْأَرْضِ وَ لاَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنَ اَلرِّيَاشِ ».

********

(1) القفر: بالضم ردي القير.

(1223) - الكافي ج 1 ص 93.

(1224) - الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 175.

(1225-1226) - الاستبصار ج 1 ص 231 الكافي ج 1 ص 91.

ص: 303

-(1227) 83 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ اَلْمَوْتَى وَ يُجَصَّصُ بِهِ اَلْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ «إِنَّ اَلْمَاءَ وَ اَلنَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ ».

(1228) 84 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَسْجُدْ عَلَى اَلْقُفْرِ وَ لاَ عَلَى اَلْقِيرِ وَ لاَ عَلَى اَلصَّارُوجِ »(1).

(1229) 85 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَسْجُدْ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ لاَ عَلَى اَلْفِضَّةِ ».

(1230) 86 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى اَلرَّطْبَةِ اَلنَّابِتَةِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلاَ بَأْسَ » وَ عَلَى اَلْحَشِيشِ اَلنَّابِتِ اَلثَّيِّلِ وَ هُوَ يُصِيبُ أَرْضاً جَدَداً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

-(1231) 87 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ : أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا كَتَبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلزُّجَاجِ قَالَ فَلَمَّا نَفَذَ كِتَابِي إِلَيْهِ تَفَكَّرْتُ وَ قُلْتُ هُوَ مِمَّا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ وَ مَا كَانَ لِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ «لاَ تُصَلِّ عَلَى اَلزُّجَاجِ وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّهُ مِمَّا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ وَ لَكِنَّهُ مِنَ اَلْمِلْحِ وَ اَلرَّمْلِ وَ هُمَا مَمْسُوخَانِ ».

(1232) 88 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ

********

(1) الصاروج: النورة و اخلاطها، فارسي معرب.

(1227) - الكافي ج 1 ص 91 الفقيه ج 1 ص 175.

(1228) - الاستبصار ج 1 ص 334 الكافي ج 1 ص 91.

(1229-1230) - الكافي ج 1 ص 92 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 162.

(1231) - الكافي ج 1 ص 92.

(1232) - الاستبصار ج 1 ص 334 الكافي ج 1 ص 92.

ص: 304

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى قِرْطَاسٍ عَلَيْهِ كِتَابَةٌ » .

(1233) 89 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يَسْجُدُ اَلرَّجُلُ عَلَى شَيْ ءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِبَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْعَمَلُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ اَلْإِنْسَانُ عَلَى مَا لَمْ يَسْجُدْ عَلَيْهِوَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(1234) 90 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبِي يُصَلِّي عَلَى اَلْخُمْرَةِ (1) يَجْعَلُهَا عَلَى اَلطِّنْفِسَةِ وَ يَسْجُدُ عَلَيْهَا فَإِذَا لَمْ تَكُنْ خُمْرَةٌ جَعَلَ حَصًى عَلَى اَلطِّنْفِسَةِ (2) حَيْثُ يَسْجُدُ».

(1235) 91 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «دَعَا أَبِي بِخُمْرَةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ حَصًى فَجَعَلَهُ عَلَى اَلْبِسَاطِ ثُمَّ سَجَدَ».

(1236) 92 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَى اَلْمُصَلَّى مِنَ اَلشَّعْرِ وَ اَلصُّوفِ إِذَا كَانَ يَسْجُدُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ مِنْ نَبَاتِ اَلْأَرْضِ فَلاَ بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَيْهِ وَ اَلسُّجُودِ عَلَيْهِ ».

********

(1) الخمرة: كغرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه يعمل من سعف النخل و يزمل بالخيوط.

(2) الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق.

(1233-1234) - الاستبصار ج 1 ص 335 الكافي ج 1 ص 92.

(1235) - الكافي ج 1 ص 91.

(1236) - الاستبصار ج 1 ص 335 الكافي ج 1 ص 91.

ص: 305

-(1237) 93 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ اَلْمَوْتَى وَ يُجَصَّصُ بِهِ اَلْمَسْجِدُ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ «إِنَّ اَلْمَاءَ وَ اَلنَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ ».

-(1238) 94 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِيَدِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْخُمْرَةِ اَلْمَدَنِيَّةِ فَكَتَبَ «صَلِّ فِيهَا مَا كَانَ مَعْمُولاً بِخُيُوطَةٍ وَ لاَ تُصَلِّ عَلَى مَا كَانَ بِسُيُورَةٍ » قَالَ فَتَوَقَّفَ أَصْحَابُنَا فَأَنْشَدْتُهُمْ بَيْتَ شِعْرٍ لِتَأَبَّطَ شَرّاً اَلْفَهْمِيِّ -

كَأَنَّهَا خُيُوطَةُ مَارِيٍّ تُغَارُ وَ تُفْتَلُ (1)

وَ مَارِيٌّ رَجُلٌ حَبَّالٌ يَفْتِلُ اَلْخُيُوطَ.

(1239) 95 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمُثَنَّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ عُيَيْنَةَ بَيَّاعِ اَلْقَصَبِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ فِي اَلْيَوْمِ اَلشَّدِيدِ اَلْحَرِّ فَأَكْرَهُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى اَلْحَصَى فَأَبْسُطُ ثَوْبِي فَأَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ «نَعَمْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(1240) 96 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ فَتَحْضُرُ اَلصَّلاَةُ وَ أَخَافُ اَلرَّمْضَاءَ عَلَى وَجْهِي كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «تَسْجُدُ عَلَى بَعْضِ ثَوْبِكَ » قُلْتُ لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ يُمْكِنُنِي أَنْ أَسْجُدَ عَلَى طَرَفِهِ وَ لاَ ذَيْلِهِ قَالَ «اُسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ كَفِّكَ فَإِنَّهَا إِحْدَى اَلْمَسَاجِدِ».

(1241) 97 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طَالِبِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ

********

(1) و أوله: و اطوي على الخمص الحوايا كأنها خيوطة - الخ.

(1237) - الكافي ج 1 ص 91 الفقيه ج 1 ص 175.

(1238) - الكافي ج 1 ص 91.

(1239) - الاستبصار ج 1 ص 332.

(1240-1241) - الاستبصار ج 1 ص 333.

ص: 306

اَلْفُضَيْلِ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ يَسْجُدُ عَلَى كُمِّهِ مِنْ أَذَى اَلْحَرِّ وَ اَلْبَرْدِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1242) 98 - عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى كُمِّ قَمِيصِهِ مِنْ أَذَى اَلْحَرِّ وَ اَلْبَرْدِ أَوْ عَلَى رِدَائِهِ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ مِسْحٌ (1) أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا لاَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

-(1243) 99 - عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَسْجُدُ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلثَّوْبِ يَتَّقِي بِهِ وَجْهَهُ مِنَ اَلْحَرِّ وَ اَلْبَرْدِ وَ مِنَ اَلشَّيْ ءِ يَكْرَهُ اَلسُّجُودَ عَلَيْهِ فَقَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1244) 100 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى اَلْمِسْحِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ فِي تَقِيَّةٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1245) 101 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى اَلْمِسْحِ وَ اَلْبِسَاطِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ تَقِيَّةٍ ».

(1246) 102 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ هَلْ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْكَتَّانِ

********

(1) المسح: بالكسر و السكون كساء معروف و يعبر عنه بالبلاس.

(1242-1243) - الاستبصار ج 1 ص 333.

(1244-1245-1246) - الاستبصار ج 1 ص 332 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 176.

ص: 307

وَ اَلْقُطْنِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ فَقَالَ «جَائِزٌ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَى هَذَيْنِ اَلشَّيْئَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَقِيَّةٌ إِذَا كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ أُخْرَى مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1247) 103 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ يَكُونُ فِيهَا اَلثَّلْجُ أَ فَنَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنِ اِجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ شَيْئاً قُطْناً أَوْ كَتَّاناً».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلتَّأْوِيلُ مَا رَوَاهُ :

-(1248) 104 - سَعْدٌ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ اَلصَّنْعَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلْقُطْنِ وَ اَلْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لاَ ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ «ذَلِكَ جَائِزٌ».

لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ مَعَ نَفْيِ ضَرُورَةٍ تَبْلُغُ هَلاَكَ اَلنَّفْسِ وَ إِنْ كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(1249) 105 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَاسِرٍ اَلْخَادِمِ قَالَ : مَرَّ بِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى اَلطَّبَرِيِّ (1)وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً أَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي «مَا لَكَ لاَ تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ اَلْأَرْضِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلتَّقِيَّةِ .

********

(1) الطبريّ : كتان منسوب الى طبرستان.

(1247) - الاستبصار ج 1 ص 332.

(1248) - الاستبصار ج 1 ص 333.

(1249) - الاستبصار ج 1 ص 331 الفقيه ج 1 ص 174.

ص: 308

-(1250) 106 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَرَاطِيسِ وَ اَلْكَوَاغِذِ اَلْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهَا هَلْ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَيْهَا أَمْ لاَ فَكَتَبَ «يَجُوزُ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ بَيْنَ خَبَرِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَنَّ ذَلِكَ اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ وَ هُوَ صَرِيحٌ فِيهَا وَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنْ أَلْفَاظِ اَلْحَظْرِ.

(1251) 107 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَحْمِلِ يَسْجُدُ عَلَى قِرْطَاسٍ وَ أَكْثَرَ ذَلِكَ يُومِئُ إِيمَاءً .

(1252) 108 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كُدْسِ حِنْطَةٍ مُطَيَّنٍ أُصَلِّي فَوْقَهُ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فَوْقَهُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ مِثْلُ اَلسَّطْحِ مُسْتَوٍ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ عَلَيْهِ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(1253) 109 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ اَلْكُدْسُ مِنَ اَلطَّعَامِ مُطَيَّناً مِثْلَ اَلسَّطْحِ قَالَ «صَلِّ عَلَيْهِ ».

لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ.

1254-110- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ

********

(1250) - الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 176.

(1251) - الاستبصار ج 1 ص 334.

(1252-1253) - الاستبصار ج 1 ص 400.

ص: 309

أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَسْجُدَ وَ بَيْنَ كَفَّيْكَ وَ بَيْنَ اَلْأَرْضِ ثَوْبُكَ ».

1255-111 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ لاَ يَسْجُدُ عَلَى اَلْكُمَّيْنِ وَ لاَ عَلَى اَلْعِمَامَةِ ».

(1256) 112 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَخْرُجُ فِي هَذَا اَلْوَجْهِ وَ رُبَّمَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّي فِيهِ مِنَ اَلثَّلْجِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ «إِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لاَ تَسْجُدَ عَلَى اَلثَّلْجِ فَلاَ تَسْجُدْ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْكَ فَسَوِّهِ وَ اُسْجُدْ عَلَيْهِ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(1257) 113 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلثَّلْجِ فَقَالَ «لاَ تَسْجُدْ فِي اَلسَّبَخَةِ وَ لاَ عَلَى اَلثَّلْجِ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلاِخْتِيَارِ أَوْ مَعَ وُجُودِ شَيْ ءٍ يُسْتَرُ بِهِ اَلثَّلْجُ وَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي خَبَرِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ .

1258-114 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْحُضَيْنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى اَلسَّرِيرِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَكَتَبَ «لاَ بَأْسَ صَلِّ فِيهِ ».

(1259) 115 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى سَرِيرٍ مِنْ سَاجٍ وَ يَسْجُدُ عَلَى اَلسَّاجِ قَالَ «نَعَمْ ».

1260-116 - اَلْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ

********

(1256) - الاستبصار ج 1 ص 336 الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 169.

(1257) - الاستبصار ج 1 ص 335.

(1259) - الفقيه ج 1 ص 169.

ص: 310

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى اَلْحَصَى قَالَ «يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَمْكِنَ ».

1261-117 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذَكَرَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَلَهُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلْبُورِيَاءِ وَ اَلْخَصَفَةِ وَ اَلنَّبَاتِ قَالَ «نَعَمْ ».

(1262) 118 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْبُورِيَاءِ وَ اَلْخَصَفَةِ وَ كُلِّ نَبَاتٍ إِلاَّ اَلثَّمَرَةِ ».

1263-119 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ اَلْفَضْلِ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلْحُصُرِ وَ اَلْبَوَارِي فَقَالَ «لاَ بَأْسَ وَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى اَلْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ اَلْأَرْضِ فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ مَا كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُحِبُّهُ » . 2

(1264) 120 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ فَقَالَ «يَسْجُدُ عَلَى اَلْأَرْضِ أَوْ عَلَى اَلْمِرْوَحَةِ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ يَرْفَعُهُ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ اَلْإِيمَاءِ إِنَّمَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ اَلسُّجُودَ عَلَى اَلْمِرْوَحَةِ مِنْ أَجْلِ اَلْأَوْثَانِ اَلَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ إِنَّا لَمْ نَعْبُدْ غَيْرَ اَللَّهِ قَطُّ فَاسْجُدْ عَلَى اَلْمِرْوَحَةِ أَوْ عَلَى عُودٍ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ ».

1265-121 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُومِئُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ وَ اَلنَّوَافِلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْضِعٌ يَسْجُدُ فِيهِ قَالَ «إِذَا كَانَ هَكَذَا فَلْيُومِ فِي اَلصَّلاَةِ كُلِّهَا».

********

(1262) - الفقيه ج 1 ص 169.

(1264) - الفقيه ج 1 ص 236.

ص: 311

1266-122 - وَ عَنْهُ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى اَلثَّلْجِ قَالَ «لاَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ مَطَرٌ وَ هُوَ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهِ مِنَ اَلطِّينِ وَ لاَ يَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ «يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ فَإِذَا رَكَعَ فَلْيَرْكَعْ كَمَا رَكَعَ إِذَا صَلَّى فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَلْيُومِ بِالسُّجُودِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ ».

(1267) 123 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ اَلطِّينِ اَلَّذِي لاَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ مَا هُوَ قَالَ «إِذَا غَرِقَتِ اَلْجَبْهَةُ فِيهِ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَى اَلْأَرْضِ ».

(1268) 124 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ عَلَى اَلْمِثَالِ إِذَا جَعَلْتَهُ تَحْتَكَ ».

(1269) 125 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَضَعُ وَجْهِي لِلسُّجُودِ فَيَقَعُ وَجْهِي عَلَى حَجَرٍ أَوْ عَلَى شَيْ ءٍ مُرْتَفِعٍ أُحَوِّلُ وَجْهِي إِلَى مَكَانٍ مُسْتَوٍ قَالَ «نَعَمْ جُرَّ وَجْهَكَ عَلَى اَلْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْفَعَهُ ».

(1270) 126 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى اَلْحَصَى وَ لاَ يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ اَلْأَرْضِ قَالَ «يُحَرِّكُ جَبْهَتَهُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ فَيُنَحِّي اَلْحَصَى

********

(1267) - الكافي ج 1 ص 108 صدر حديث الفقيه ج 1 ص 286.

(1268) - الفقيه ج 1 ص 158 بتفاوت.

(1269) - الاستبصار ج 1 ص 330.

(1270) - الاستبصار ج 1 ص 331.

ص: 312

عَنْ جَبْهَتِهِ وَ لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ » .

(1271) 127 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّهْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلْأَرْضِ اَلْمُرْتَفِعَةِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ مَوْضِعُ جَبْهَتِكَ مُرْتَفِعاً عَنْ مَوْضِعِ بَدَنِكَ قَدْرَ لَبِنَةٍ فَلاَ بَأْسَ ».

1272-128 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ اَلْقُنُوتِ قَالَ «إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ».

1273-129 - عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَزِيدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ اَلْغَافِقِيِّ عَنْ عَمِّهِ إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ اَلْغَافِقِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَلْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ » قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اِجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ » فَلَمَّا نَزَلَتْ «سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى» قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اِجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ ».

(1274) 130 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلسُّجُودُ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ ».

1275-131- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ أَرَى جَبْهَتَهُ جَلْحَاءَ لَيْسَ فِيهَا أَثَرُ اَلسُّجُودِ».

1276-132 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى

********

(1271) - الكافي ج 1 ص 92 و فيه (رجليك) بدل (بدنك).

(1274) - الفقيه ج 1 ص 174.

ص: 313

بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَطُولُ قُصَّتُهَا فَإِذَا سَجَدَتْ وَقَعَ بَعْضُ جَبْهَتِهَا عَلَى اَلْأَرْضِ وَ بَعْضٌ يُغَطِّيهِ اَلشَّعْرُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ حَتَّى تَضَعَ جَبْهَتَهَا عَلَى اَلْأَرْضِ ».

1277-133 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَزَوَّرِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ قَعَدَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ثُمَّ يَقُومُ فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ كَانَ مِنْ قَبْلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ عَنِ اَلسُّجُودِ نَهَضُوا عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ كَمَا تَنْهَضُ اَلْإِبِلُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ اَلْجَفَاءِ مِنَ اَلنَّاسِ إِنَّ هَذَا مِنْ تَوْقِيرِ اَلصَّلاَةِ » .

1278-134 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذِكْرِ اَلسُّورَةِ مِنَ اَلْكِتَابِ يَدْعُو بِهَا فِي اَلصَّلاَةِ مِثْلِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فَقَالَ «إِذَا كُنْتَ تَدْعُو بِهَا فَلاَ بَأْسَ ».

1279-135 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَقَالَ «نَعَمْ هُوَ مِثْلُ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ».

1280-136 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُغَمِّضَ اَلرَّجُلُ عَيْنَيْهِ فِي اَلصَّلاَةِ ».

(1281) 137 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُنُوتِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِ فَقَالَ «مَا قَضَى اَللَّهُ

********

(1281) - الكافي ج 1 ص 94.

ص: 314

عَلَى لِسَانِكَ وَ لاَ أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً مُوَقَّتاً» .

(1282) 138 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى اَلْقُنُوتِ فَقَالَ «خَمْسُ تَسْبِيحَاتٍ ».

(1283) 139 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَسِيَ اَلْقُنُوتَ وَ هُوَ فِي بَعْضِ اَلطَّرِيقِ فَقَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ لْيَقُلْهُ » ثُمَّ قَالَ «إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ يَدَعَهَا».

1284-140- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قُلْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ بَعْدَ اَلتَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ تَنْهَضَ - سُبْحَانَ اَللَّهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ».

1285-141- أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ نَسِيَ اَلرَّجُلُ اَلْقُنُوتَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلصَّلاَةِ حَتَّى يَرْكَعَ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ مُتَعَمِّداً».

1286-142 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «إِذَا كَانَتْ ضَرُورَةٌ شَدِيدَةٌ فَلاَ تَرْفَعِ اَلْيَدَيْنِ وَ قُلْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » ».

1287-143 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأَخِيرَةِ مِنَ اَلْغَدَاةِ مَعَ اَلْإِمَامِ فَيَقْنُتُ اَلْإِمَامُ أَ يَقْنُتُ مَعَهُ قَالَ «نَعَمْ وَ يُجْزِيهِ مِنَ اَلْقُنُوتِ لِنَفْسِهِ ».

********

(1282-1283) - الكافي ج 1 ص 94.

ص: 315

1288-144 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخَافُ أَنْ أَقْنُتَ وَ خَلْفِي مُخَالِفُونَ فَقَالَ «رَفْعُكَ يَدَيْكَ يُجْزِي» يَعْنِي رَفْعَهُمَا كَأَنَّكَ تَرْكَعُ .

1289-145- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّشَهُّدُ فِي اَلنَّافِلَةِ بَعْضُ تَشَهُّدِ اَلْفَرِيضَةِ ».

1290-146- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «شَيْئَانِ يُفْسِدُ اَلنَّاسُ بِهِمَا صَلاَتَهُمْ قَوْلُ اَلرَّجُلِ تَبَارَكَ اِسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ قَالَتْهُ اَلْجِنُّ بِجَهَالَةٍ فَحَكَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُمْ وَ قَوْلُ اَلرَّجُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ (1)».

1291-147 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا مَعْنَى قَوْلِ اَلرَّجُلِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ قَالَ «اَلْمُلْكُ لِلَّهِ ».

(1292) 148 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا جَلَسْتُ فِيهِمَا لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اِنْصِرَافاً(2) هُوَ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِذَا قُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَهُوَ اَلاِنْصِرَافُ ».

(1293) 149 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كُلُّ مَا ذَكَرْتَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَهُوَ مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ قُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَقَدِ اِنْصَرَفْتَ ».

********

(1) يعني في التشهد الأول.

(2) الظاهر ان الانصراف مرفوع و لكن كذا في جميع النسخ و له وجه على تقدير.

ص: 316

(1294) 150 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْصَرَفْتَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ ».

(1295) 151 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ اَلنُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبُكَاءِ فِي اَلصَّلاَةِ أَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «إِنْ بَكَى لِذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ فَذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ اَلْأَعْمَالِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ مَيِّتاً لَهُ فَصَلاَتُهُ فَاسِدَةٌ ».

1296-152 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْلِيمِ مَا هُوَ فَقَالَ «هُوَ إِذْنٌ ».

1297-153 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : رَأَيْتُ إِخْوَتِي مُوسَى وَ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّداً بَنِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسَلِّمُونَ فِي اَلصَّلاَةِ عَنِ اَلْيَمِينِ وَ اَلشِّمَالِ - «اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ » .

1298-154- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَرَغَ رَجُلٌ مِنَ اَلشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ فَإِنْ كَانَ مُسْتَعْجِلاً فِي أَمْرٍ يَخَافُ أَنْ يَفُوتَهُ فَسَلَّمَ وَ اِنْصَرَفَ أَجْزَأَهُ ».

1299-155 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ

********

(1292) - الفقيه ج 1 ص 229.

(1293) - الكافي ج 1 ص 93.

(1294) - الكافي ج 1 ص 93 الفقيه ج 1 ص 245.

(1295) - الاستبصار ج 1 ص 408 الفقيه ج 1 ص 208.

ص: 317

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُطِيلُ اَلْإِمَامُ اَلتَّشَهُّدَ قَالَ «يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ يَمْضِي فِي حَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ ».

(1300) 156 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ اَلْأَخِيرِ فَقَالَ «تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنَّمَا اَلتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَتَوَضَّأُ وَ يَجْلِسُ مَكَانَهُ أَوْ مَكَاناً نَظِيفاً فَيَتَشَهَّدُ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَأَلَ عَمَّنْ أَحْدَثَ بَعْدَ اَلشَّهَادَتَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ بَاقِيَ تَشَهُّدِهِ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لَوْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ إِنَّمَا اَلتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ مَعْنَاهُ مَا زَادَ عَلَى اَلشَّهَادَتَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ يَكُونُ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ إِعَادَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مَحْمُولاً عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(1301) 157 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فِي اَلسَّجْدَةِ اَلْأَخِيرَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ «يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ وَ إِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ وَ إِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ اَلْحَدَثُ بَعْدَ اَلشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ أَحْدَثَ نَاسِياً قَبْلَ اَلشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ إِذَا كَانَ قَدْ وَجَدَ اَلْمَاءَ وَ يُتَمِّمُ اَلصَّلاَةَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا كَمَا أَنَّ عَلَيْهِ إِتْمَامَهَا لَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ اَلطَّهَارَةِ .

(1302) 158 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ

********

(1300) - الاستبصار ج 1 ص 342 الكافي ج 1 ص 96 بتفاوت.

ص: 318

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُهُ اَلرُّعَافُ أَوِ اَلْقَيْ ءُ فِي اَلصَّلاَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَنْفَتِلُ فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ وَ يَعُودُ فِي اَلصَّلاَةِ فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ ».

(1303) 159 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ نَسِيَ اَلرَّجُلُ اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلصَّلاَةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اَللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ اَلتَّشَهُّدِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اَللَّهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ يُتَمِّمُ اَلشَّهَادَتَيْنِ عَلَى جِهَةِ اَلْقَضَاءِ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ اَلتَّشَهُّدِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ إِذَا كَانَ تَرْكُهُ لَهُ مُتَعَمِّداً وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّداً وَ لَوْ تَرَكَهُ نَاسِياً ثُمَّ ذَكَرَ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ اَلتَّشَهُّدِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

1304-160 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ فَتَنْقَضِي صَلاَتُهُ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ «قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ كَانَ رُعَافاً غَسَلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَسَلَّمَ ».

(1305) 161 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا جَلَسَ اَلرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ اَللَّهَ أَجْزَأَهُ ».

********

(1301) - الاستبصار ج 1 ص 343 الكافي ج 1 ص 96.

(1302) - الاستبصار ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 102 بتفاوت يسير.

(1303) - الاستبصار ج 1 ص 343.

ص: 319

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ اَلتَّقِيَّةُ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ اَلْعَامَّةِ وَ نَحْنُ قَدْ بَيَّنَّا وُجُوبَ اَلشَّهَادَتَيْنِ وَ اَلصَّلاَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ .

(1306) 162 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُحْدِثُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ «قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ كَانَ مَعَ إِمَامٍ فَوَجَدَ فِي بَطْنِهِ أَذًى فَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ وَ قَامَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلتَّسْلِيمَ لَيْسَ بِفَرْضٍ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فَرْضاً لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(1307) 163 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى اَلصُّبْحَ فَلَمَّا جَلَسَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ رَعَفَ قَالَ «فَلْيَخْرُجْ فَلْيَغْسِلْ أَنْفَهُ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ فَإِنَّ آخِرَ اَلصَّلاَةِ اَلتَّسْلِيمُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ آخِرَ اَلصَّلاَةِ اَلتَّسْلِيمُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْأَفْضَلِ وَ أَمَّا إِتْمَامُ اَلصَّلاَةِ فَلاَ بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّ مِنْ إِتْمَامِهَا اَلْإِتْيَانَ بِالشَّهَادَتَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

1308-164 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُسْتَرِقِّ عَنْ هِشَامٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَخْرُجُ فِي اَلْحَاجَةِ وَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مُعَقِّباً فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَأَنْتَ مُعَقِّبٌ ».

1309-165 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ : أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَاجَةٍ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ

********

(1305) - الاستبصار ج 1 ص 341.

(1306) - الاستبصار ج 1 ص 345 و فيه صدر الحديث.

(1307) - الاستبصار ج 1 ص 345 الفقيه ج 1 ص 216.

ص: 320

«اِنْصَرِفْ فَإِذَا كَانَ غَداً فَتَعَالَ وَ لاَ تَجِئْ إِلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَإِنِّي أَنَامُ إِذَا صَلَّيْتُ اَلْفَجْرَ» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ وَرَدَتْ رُخْصَةً وَ اَلْأَفْضَلُ أَنْ لاَ يَنَامَ اَلْإِنْسَانُ بَعْدَ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا نَامَ لِعُذْرٍ كَانَ بِهِ .

1310-166- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى فَجَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ كَانَ لَهُ سِتْراً مِنَ اَلنَّارِ».

1311-167 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنِّي أُصَلِّي اَلْفَجْرَ ثُمَّ أَذْكُرُ اَللَّهَ بِكُلِّ مَا أُرِيدُ أَنْ أَذْكُرَهُ مِمَّا يَجِبُ عَلَيَّ فَأُرِيدُ أَنْ أَضَعَ جَنْبِي فَأَنَامَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَأَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ «وَ لِمَ » قَالَ أَكْرَهُ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَطْلَعِهَا قَالَ «لَيْسَ بِذَلِكَ خَفَاءٌ اُنْظُرْ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ فَمِنْ ثَمَّ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ حَرَجٍ أَنْ تَنَامَ إِذَا كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ».

1312-168- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اَلْمُنَخَّلِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْحَرَفْتَ عَنْ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلاَ تَنْحَرِفْ إِلاَّ بِانْصِرَافِ لَعْنِ بَنِي أُمَيَّةَ ».

(1313) 169 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ وَ أَبِي سَلَمَةَ اَلسَّرَّاجِ قَالاَ: سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَلْعَنُ فِي دُبُرِ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ أَرْبَعَةً مِنَ اَلرِّجَالِ وَ أَرْبَعاً مِنَ اَلنِّسَاءِ - اَلتَّيْمِيَّ وَ اَلْعَدَوِيَّ وَ فُعْلاَنَ وَ مُعَاوِيَةَ وَ يُسَمِّيهِمْ وَ فُلاَنَةَ وَ فُلاَنَةَ «وَ هِنْدَ وَ أُمَّ اَلْحَكَمِ أُخْتَ مُعَاوِيَةَ ».

1314-170- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ

********

(1313) - الكافي ج 1 ص 95.

ص: 321

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِنْصَرَفَ اَلْإِمَامُ فَلاَ يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ ».

(1315) 171 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ لْيَنْصَبْ فِي اَلدُّعَاءِ » فَقَالَ اِبْنُ سَبَإٍ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَ لَيْسَ اَللَّهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ فَقَالَ «بَلَى» قَالَ فَلِمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ قَالَ «أَ مَا تَقْرَأُ فِي اَلْقُرْآنِ «وَ فِي اَلسَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ » (1) فَمِنْ أَيْنَ يُطْلَبُ اَلرِّزْقُ إِلاَّ مِنْ مَوْضِعِهِ وَ مَوْضِعُ اَلرِّزْقِ وَ مَا وَعَدَ اَللَّهُ اَلسَّمَاءُ ».

(1316) 172 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَجْعَلُ اَلْعَنَزَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى».

(1317) 173 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : «كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذِرَاعاً وَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَسْتَتِرُ بِهِ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لاَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1318) 174 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ شَيْ ءٌ

********

(1) سورة الذاريات الآية 22.

(1315) - اصول الكافي ج 1 ص 545 الفقيه ج 1 ص 213.

(1316) - الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج 1 ص 81.

(1317-1318) - الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج 1 ص 82.

ص: 322

مِمَّا يَمُرُّ بِهِ فَقَالَ «لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ اَلْمُسْلِمِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنِ اِدْرَءُوا مَا اِسْتَطَعْتُمْ ».

(1319) 175 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ شَيْ ءٌ كَلْبٌ وَ لاَ حِمَارٌ وَ لاَ اِمْرَأَةٌ وَ لَكِنِ اِسْتَتِرُوا بِشَيْ ءٍ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ قَدْرَ ذِرَاعٍ رَافِعٌ مِنَ اَلْأَرْضِ فَقَدِ اِسْتَتَرْتَ ».

(1320) 176 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَضَعَ قَلَنْسُوَةً وَ صَلَّى إِلَيْهَا».

(1321) 177 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ قُدَّامَهُ وَ اِبْنُهُ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِسٌ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ لَهُ اِبْنُهُ «يَا أَبَتِ مَا رَأَيْتَ اَلرَّجُلَ مَرَّ قُدَّامَكَ » فَقَالَ «يَا بُنَيَّ إِنَّ اَلَّذِي أُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنَ اَلَّذِي مَرَّ قُدَّامِي».

(1322) 178 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ شَيْ ءٌ مِمَّا يَمُرُّ بِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ «لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ اَلْمُسْلِمِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنِ اِدْرَأْ مَا اِسْتَطَعْتَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ لَمْ يَرْقَ رُعَافُهُ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَحْشُو أَنْفَهُ بِشَيْ ءٍ ثُمَّ يُصَلِّي وَ لاَ يُطِيلُ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ اَلدَّمُ » قَالَ وَ قَالَ «إِذَا اِلْتَفَتَّ فِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ اَلصَّلاَةَ إِذَا كَانَ اَلاِلْتِفَاتُ فَاحِشاً وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلاَ تُعِدْ».

(1323) 179 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ

********

(1319) - الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج 1 ص 82.

(1320) - الاستبصار ج 1 ص 406.

(1321) - الاستبصار ج 1 ص 407.

(1322) - الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج 1 ص 102.

(1323) - الاستبصار ج 1 ص 403 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 102.

ص: 323

يَأْخُذُهُ اَلرُّعَافُ وَ اَلْقَيْ ءُ فِي اَلصَّلاَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَنْفَتِلُ فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ وَ يَعُودُ فِي صَلاَتِهِ وَ إِنْ تَكَلَّمَ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ».

(1324) 180 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقَهْقَهَةُ لاَ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ لَكِنْ تَنْقُضُ اَلصَّلاَةَ ».

(1325) 181 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلضَّحِكِ هَلْ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «أَمَّا اَلتَّبَسُّمُ فَلاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ وَ أَمَّا اَلْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ ».

(1326) 182 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ اَلْغَمْزُ فِي بَطْنِهِ وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ أَ يُصَلِّي عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ أَوْ لاَ يُصَلِّي قَالَ فَقَالَ «إِنِ اِحْتَمَلَ اَلصَّبْرَ وَ لَمْ يَخَفْ إِعْجَالاً عَنِ اَلصَّلاَةِ فَلْيُصَلِّ وَ لْيَصْبِرْ».

(1327) 183 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمَسُّ أَنْفَهُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَرَى دَماً كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَنْصَرِفُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَابِساً فَلْيَرْمِ بِهِ وَ لاَ بَأْسَ ».

(1328) 184 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلْحَاجَةَ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ اَلْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ اَلْحَاجَةَ وَ هِيَ تُصَلِّي تُصَفِّقُ بِيَدِهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَثَأَّبُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ يَتَمَطَّى قَالَ «هُوَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ وَ لَنْ يَمْلِكَهُ ».

********

(*) (1324-1325-1326-1327) - الكافي ج 1 ص 101 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 240.

(1328) - الكافي ج 1 ص 102 و فيه صدر الحديث و ذيله ص 83 بسند آخر الفقيه ج 1 ص 242 و فيه صدر الحديث.

ص: 324

(1329) 185 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْوَلِيدِ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ نَاجِيَةُ أَبُو حَبِيبٍ فَقَالَ لَهُ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لِي رَحًى أَطْحَنُ فِيهَا فَرُبَّمَا قُمْتُ فِي سَاعَةٍ مِنَ اَللَّيْلِ فَأَعْرِفُ مِنَ اَلرَّحَى أَنَّ اَلْغُلاَمَ قَدْ نَامَ فَأَضْرِبُ اَلْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ فَقَالَ «نَعَمْ أَنْتَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَطْلُبُ رِزْقَهُ ».

(1330) 186 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «كُلُّ مَا كَلَّمْتَ اَللَّهَ بِهِ فِي صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ فَلاَ بَأْسَ وَ لَيْسَ بِكَلاَمٍ ».

(1331) 187 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ اَلرُّعَافُ وَ لاَ اَلدَّمُ وَ لاَ اَلْقَيْ ءُ فَمَنْ وَجَدَ أَذًى فَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ اَلْقَوْمِ مِنَ اَلصَّفِّ فَلْيُقَدِّمْهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَاماً».

1332-188 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ اَلْخَنْدَقِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا قُمْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ فَإِنْ كُنْتَ لاَ تَرَاهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَرَاكَ فَأَقْبِلْ قِبَلَ صَلاَتِكَ وَ لاَ تَمْتَخِطْ وَ لاَ تَبْزُقْ وَ لاَ تَنْقُضْ أَصَابِعَكَ وَ لاَ تَوَرَّكْ فَإِنَّ قَوْماً قَدْ عُذِّبُوا بِنَقْضِ اَلْأَصَابِعِ وَ اَلتَّوَرُّكِ فِي اَلصَّلاَةِ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ مَفَاصِلُكَ وَ إِذَا سَجَدْتَ فَافْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِذَا كُنْتَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ اَلثَّانِيَةِ فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلسُّجُودِ فَاسْتَتِمَّ جَالِساً حَتَّى تَرْجِعَ مَفَاصِلُكَ فَإِذَا نَهَضْتَ فَقُلْ بِحَوْلِ اَللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ فَإِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ ».

********

(1329) - الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 243 مرسلا.

(1330) - الكافي ج 1 ص 83 بدون قوله (ليس بكلام).

(1331) - الكافي ج 1 ص 102.

ص: 325

1333-189- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ وَ أَنْتَ تَجِدُ شَيْئاً مِنَ اَلْأَخْبَثَيْنِ ».

(1334) 190 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُجَاوِزْ بِطَرَفِكَ فِي اَلصَّلاَةِ مَوْضِعَ سُجُودِكَ » وَ قَالَ «لاَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ مَحْلُولَ اَلْأَزْرَارِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1335) 191 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا صَلَّى وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ وَ يَدَاهُ دَاخِلَةٌ فِي اَلْقَمِيصِ إِنَّمَا يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1336) 192 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اَلرَّحْمَنِ بْنَ اَلْحَجَّاجِ يَقُولُ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْقُمِّيَّ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِدْخَالِ يَدِهِ فِي اَلثَّوْبِ فِي اَلصَّلاَةِ فِي اَلسُّجُودِ قَالَ «إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ لَيْسَ مِنْ هَذَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ ».

1337-193 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ بِكُلِّ شَيْ ءٍ يُنَاجِي رَبَّهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1338) 194 - عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَزْدِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُسَمِّي اَلْأَئِمَّةَ عَلَيهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «أَجْمِلْهُمْ ».

(1339) 195 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ

********

(1334-1335) - الاستبصار ج 1 ص 392 و فيه من الأول ذيل الحديث.

(1336) - الكافي ج 1 ص 113.

(1338) - الفقيه ج 1 ص 312.

(1339) - الفقيه ج 1 ص 237.

ص: 326

عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ اَلْمَسْجِدِ وَ هُوَ يُصَلِّي أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى اَلْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لاَ عِلَّةٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ اَلْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى اَلْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لاَ عِلَّةٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

1340-196 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتُّكَأَةِ فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْحَائِطِ يَمِيناً وَ شِمَالاً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1341-197 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ عَلَى حَائِطٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِالتَّوَكِّي عَلَى عَصًا وَ اَلاِتِّكَاءِ عَلَى اَلْحَائِطِ».

(1342) 198 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَجِيلٍ أَخِي عَلِيِّ بْنِ بَجِيلٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَ هُوَ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ فَرَمَاهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِحَصَاةٍ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ اَلرَّجُلُ .

1343-199- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنْ أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي أَنْفِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّي فَوَجَدْتَ دَماً سَائِلاً لَيْسَ بِرُعَافٍ فَفُتَّهُ بِيَدِكَ ».

1344-200 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ اَلْبَجَلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرُّعَافِ أَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «لَوْ أَنَّ رَجُلاً

********

(1342) - الفقيه ج 1 ص 343.

ص: 327

رَعَفَ فِي صَلاَتِهِ وَ كَانَ عِنْدَهُ مَاءٌ أَوْ مَنْ يُشِيرُ إِلَيْهِ بِمَاءٍ فَيُنَاوِلُهُ فَقَالَ بِرَأْسِهِ (1)فَغَسَلَهُ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ وَ لاَ يَقْطَعْهَا» .

(1345) 201 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ اَلْقَوْمِ يُصَلِّي بِهِمُ اَلْمَكْتُوبَةَ فَيَعْرِضُ لَهُ رُعَافٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَخْرُجُ فَإِنْ وَجَدَ مَاءً قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَلْيَغْسِلِ اَلرُّعَافَ ثُمَّ لْيَعُدْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ ».

(1346) 202 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرُّعَافِ وَ اَلْحِجَامَةِ وَ اَلْقَيْ ءِ قَالَ «لاَ يَنْقُضُ هَذَا شَيْئاً مِنَ اَلْوُضُوءِ وَ لَكِنْ يَنْقُضُ اَلصَّلاَةَ ».

(1347) 203 وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ رُعَافٌ وَ أَزٌّ فِي اَلْبَطْنِ فَبَادِرُوا بِهِنَّ مَا اِسْتَطَعْتُمْ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى رُعَافٍ يَحْتَاجُ صَاحِبُهُمَا إِلَى اَلاِنْصِرَافِ عَنِ اَلْقِبْلَةِ أَوْ إِلَى اَلْكَلاَمِ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ فَلاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ .

(1348) 204 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى(2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَرُدُّ يَقُولُ «سَلامٌ عَلَيْكُمْ » وَ لاَ يَقُولُ عَلَيْكُمُ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ قَائِماً يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ - اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَكَذَا» .

********

(1) فقال برأسه أي أقبل و مال فانه يعبر بالقول عن الميل و الاقبال و عن أكثر الافعال كما قاله في النهاية.

(2) عن سماعة في نسخة و لعله الصواب لان عثمان لم ينقل عنه عليه السلام، عن هامش، المطبوعة.

(1345-1346-1347) - الاستبصار ج 1 ص 403.

(1348) - الكافي ج 1 ص 102.

ص: 328

1349-205 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقُلْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَالَ «اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ » قُلْتُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ فَسَكَتَ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ أَ يَرُدُّ اَلسَّلاَمَ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «نَعَمْ مِثْلَ مَا قِيلَ لَهُ » .

1350-206 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ أَكُونُ أُصَلِّي فَتَمُرُّ بِي جَارِيَةٌ فَرُبَّمَا ضَمَمْتُهَا إِلَيَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1351) 207 - عَنْهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالنَّفْخِ فِي اَلصَّلاَةِ فِي مَوْضِعِ اَلسُّجُودِ مَا لَمْ يُؤْذِ أَحَداً».

(1352) 208 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : «إِنْ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَادْفِنْهَا فِي اَلْحَصَى».

1353-209 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَرَى اَلْقَمْلَةَ قَالَ «فَلْيَدْفِنْهَا فِي اَلْحَصَى فَإِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «إِذَا رَأَيْتَهَا فَادْفِنْهَا فِي اَلْبَطْحَاءِ »».

(1354) 210 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَيْثَمٍ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَبِيتُ وَ أُرِيدُ اَلصَّوْمَ فَأَكُونُ فِي اَلْوَتْرِ فَأَعْطَشُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ اَلدُّعَاءَ فَأَشْرَبَ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ وَ أَنَا عَطْشَانُ وَ أَمَامِي قُلَّةٌ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا خُطْوَتَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ قَالَ «تَسْعَى إِلَيْهَا

********

(1351) - الاستبصار ج 1 ص 330.

(1352) - الكافي ج 1 ص 102.

(1354) - الفقيه ج 1 ص 313 بتفاوت.

ص: 329

وَ تَشْرَبُ مِنْهَا حَاجَتَكَ وَ تَعُودُ فِي اَلدُّعَاءِ » .

********

(1357) - الفقيه ج 1 ص 241.

(1358) - الكافي ج 1 ص 102.

(1359-1360) - الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 240.

ص: 330

(1361) 217 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ فِي صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ فَرَأَيْتَ غُلاَماً لَكَ قَدْ أَبَقَ أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ أَوْ حَيَّةً تَخَافُهَا عَلَى نَفْسِكَ فَاقْطَعِ اَلصَّلاَةَ وَ اِتْبَعِ اَلْغُلاَمَ أَوْ غَرِيماً لَكَ وَ اُقْتُلِ اَلْحَيَّةَ ».

(1362) 218 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ أَرْبَعٌ اَلْخَلاَءُ وَ اَلْبَوْلُ وَ اَلرِّيحُ وَ اَلصَّوْتُ ».

1363-219 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُ إِنْسَانٌ عَلَى اَلْبَابِ فَيُسَبِّحُ وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَ يُسْمِعُ جَارِيَتَهُ فَتَأْتِيهِ فَيُرِيهَا بِيَدِهِ أَنَّ عَلَى اَلْبَابِ إِنْسَاناً هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ وَ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ لاَ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ ».

(1364) 220 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَرَى حَيَّةً بِحِيَالِهِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا فَيَقْتُلَهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا خُطْوَةٌ وَاحِدَةٌ فَلْيَخْطُ وَ لْيَقْتُلْهَا وَ إِلاَّ فَلاَ».

(1365) 221 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُصَلِّي فَقَالَ «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ نَفْسِكَ وَ لاَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ ».

********

(1361) - الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 242.

(1362) - الاستبصار ج 1 ص 400 الكافي ج 1 ص 101.

(1364) - الفقيه ج 1 ص 241.

(1365) - الفقيه ج 1 ص 240.

ص: 331

(1366) 222 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ اَلرَّجُلُ وَ أَنْتَ تُصَلِّي قَالَ «تَرُدُّ عَلَيْهِ خَفِيّاً كَمَا قَالَ ».

(1367) 223 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا عَطَسَ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ فَلْيَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ».

(1368) 224 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَسْمَعُ اَلْعَطْسَةَ فَأَحْمَدُ اَللَّهَ وَ أُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ اَلْيَمُّ ».

(1369) 225 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلرِّبَاطِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْأَعْوَرِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي قَائِماً وَ إِلَى جَانِبِهِ رَجُلٌ كَبِيرٌ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ وَ مَعَهُ عَصًا لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا فَانْحَطَّ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي صَلاَتِهِ فَنَاوَلَ اَلرَّجُلَ اَلْعَصَا ثُمَّ عَادَ إِلَى صَلاَتِهِ .

(1370) 226 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَأَجِدُ غَمْزاً فِي بَطْنِي أَوْ أَذًى أَوْ ضَرَبَاناً فَقَالَ «اِنْصَرِفْ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَ اِبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِكَ مَا لَمْ تَنْقُضِ اَلصَّلاَةَ بِالْكَلاَمِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ تَكَلَّمْتَ نَاسِياً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي اَلصَّلاَةِ نَاسِياً» قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ ».

********

(1366) - الفقيه ج 1 ص 241.

(1367) - الكافي ج 1 ص 102 بتفاوت.

(1368) - الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 239.

(1369) - الفقيه ج 1 ص 243.

(1370) - الاستبصار ج 1 ص 401 الفقيه ج 1 ص 240.

ص: 332

1371-227 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ يَزَلْ يَرْعُفُ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى قَالَ «يَحْشُو أَنْفَهُ ثُمَّ يُصَلِّي وَ لاَ يُطَوِّلُ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ اَلدَّمُ ».

1372-228- عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ لِحَاقِنٍ وَ لاَ لِحَاقِنَةٍ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ هُوَ فِي ثَوْبِهِ ».

1373-229 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ قَالَ «وَ مَا لَهُ فِعْلٌ » قُلْتُ عَبِثَ بِهِ حَتَّى مَسَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1374-230 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَيَظُنُّ أَنَّ ثَوْبَهُ قَدِ اِنْخَرَقَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْ ءٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ أَوْ يَمَسَّهُ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِ ثَوْبِهِ أَوْ جَانِبَيْهِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِهِ فَلاَ يَلْتَفِتُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ».

1375-231 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ يُصَلِّي وَ يَرَى اَلصَّبِيَّ يَحْبُو إِلَى اَلنَّارِ أَوِ اَلشَّاةَ تَدْخُلُ اَلْبَيْتَ لِتُفْسِدَ اَلشَّيْ ءَ قَالَ «فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيُحْرِزْ مَا يَتَخَوَّفُ وَ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ».

(1376) 232 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ اَلْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى اَلْقِيَامِ

********

(1376) - الفقيه ج 1 ص 237.

ص: 333

مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لاَ عِلَّةٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1377-233 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَذَكَرَ صَلاَةَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «كَانَ يُؤْتَى بِطَهُورٍ فَيُخَمَّرُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ يُوضَعُ سِوَاكُهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ ثُمَّ يَنَامُ مَا شَاءَ اَللَّهُ فَإِذَا اِسْتَيْقَظَ جَلَسَ ثُمَّ قَلَّبَ بَصَرَهُ فِي اَلسَّمَاءِ ثُمَّ تَلاَ اَلْآيَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ««إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اِخْتِلافِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهارِ» » (1)اَلْآيَةَ ثُمَّ يَسْتَنُّ وَ يَتَطَهَّرُ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَى قَدْرِ قِرَاءَتِهِ رُكُوعُهُ وَ سُجُودُهُ عَلَى قَدْرِ رُكُوعِهِ يَرْكَعُ حَتَّى يُقَالَ مَتَى يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ يَسْجُدُ حَتَّى يُقَالَ مَتَى يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ مَا شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَجْلِسُ فَيَتْلُو اَلْآيَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ وَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي اَلسَّمَاءِ ثُمَّ يَسْتَنُّ وَ يَتَطَهَّرُ وَ يَقُومُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَمَا رَكَعَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ مَا شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَجْلِسُ فَيَتْلُو اَلْآيَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ وَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي اَلسَّمَاءِ ثُمَّ يَسْتَنُّ وَ يَتَطَهَّرُ وَ يَقُومُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَيُوتِرُ وَ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّلاَةِ ».

(1378) 234 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلاَّ يُوقَظُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ مِرَاراً فَإِنْ قَامَ كَانَ ذَلِكَ وَ إِلاَّ فَحَّجَ (2) اَلشَّيْطَانُ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ أَ وَ لاَ يَرَى أَحَدُكُمْ أَنَّهُ إِذَا قَامَ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ قَامَ وَ هُوَ مُتَخَثِّرٌ ثَقِيلٌ كَسْلاَنُ ».

1379-235- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ كَامِلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِسْتَفْتَحْتَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ

********

(1) سورة آل عمران الآية 164.

(2) الفحج: فحج رجليه فرقهما.

(1378) - الفقيه ج 1 ص 303.

ص: 334

وَ فَرَغْتَ مِنَ اَلاِسْتِفْتَاحِ فَاقْرَأْ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ ثُمَّ اِقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةً ».

1380-236 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «قُمِ اَللَّيْلَ إِلاّ قَلِيلاً» (1)قَالَ «أَمَرَهُ اَللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ مِنَ اَللَّيَالِي لاَ يُصَلِّي فِيهَا شَيْئاً».

1381-237 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلزَّرَّادِ قَالَ : سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ أَوْ يُفَرِّقُهَا قَالَ «لاَ بَلْ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

1382-238 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هَارُونَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَتَى أُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَقَالَ «صَلِّهَا آخِرَ اَللَّيْلِ » قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّي لاَ أَسْتَنْبِهُ فَقَالَ «تَسْتَنْبِهُ مَرَّةً فَتُصَلِّيهَا وَ تَنَامُ فَتَقْضِيهَا فَإِذَا اِهْتَمَمْتَ بِقَضَائِهَا بِالنَّهَارِ اِسْتَنْبَهْتَ ».

1383-239 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَ إِسْحَاقَ اِبْنَيْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُمَا قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ يَا مَوْلاَيَ نَذَرْتُ أَنْ يَكُونَ مَتَى فَاتَتْنِي صَلاَةُ اَللَّيْلِ صُمْتُ فِي صَبِيحَتِهَا فَفَاتَهُ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ فَهَلْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ وَ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فِي صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ تَرَكَهُ إِنْ كَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَكَتَبَ «يُفَرِّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ كَفَّارَةً ».

1384-240- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ««كانُوا قَلِيلاً مِنَ اَللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ » » قَالَ «كَانَ اَلْقَوْمُ يَنَامُونَ وَ لَكِنْ كُلَّمَا اِنْقَلَبَ أَحَدُهُمْ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ».

********

(1) سورة المزّمّل الآية 2.

ص: 335

(1385) 241 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ ناشِئَةَ اَللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً» (1) قَالَ «يَعْنِي بِقَوْلِهِ «وَ أَقْوَمُ قِيلاً» قِيَامَ اَلرَّجُلِ عَنْ فِرَاشِهِ يُرِيدُ بِهِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يُرِيدُ بِهِ غَيْرَهُ ».

(1386) 242 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «كانُوا قَلِيلاً مِنَ اَللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ » (2) قَالَ «كَانُوا أَقَلَّ اَللَّيَالِي تَفُوتُهُمْ لاَ يَقُومُونَ فِيهَا».

(1387) 243 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْوَتْرِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَنْسَى اَلتَّشَهُّدَ حَتَّى يَرْكَعَ فَيَذْكُرُ وَ هُوَ رَاكِعٌ قَالَ «يَجْلِسُ مِنْ رُكُوعِهِ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ » قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ قُلْتَ فِي اَلْفَرِيضَةِ «إِذَا ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ مَضَى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا» قَالَ «لَيْسَ اَلنَّافِلَةُ مِثْلَ اَلْفَرِيضَةِ ».

(1388) 244 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ «اَلْفَجْرُ أَوَّلُ ذَلِكَ ».

(1389) 245 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ

********

(1) سورة المزّمّل الآية 6.

(2) سورة الذاريات الآية 16.

(1385) - الكافي ج 1 ص 124 الفقيه ج 1 ص 299 بتفاوت.

(1386) - الكافي ج 1 ص 124.

(1387-1388) - الكافي ج 1 ص 125.

(1389) - الاستبصار ج 1 ص 282 الكافي ج 1 ص 125.

ص: 336

زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ «قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْغَدَاةِ ».

1390-246 - اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ».

1391-247- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَ مَا يَرْضَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُومَ قَبْلَ اَلصُّبْحِ فَيُوتِرَ وَ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ يُكْتَبَ لَهُ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ ».

1392-248 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عِنْدَ زَوَالِ اَللَّيْلِ وَ هُوَ نِصْفُهُ أَفْضَلُ فَإِنْ فَاتَ فَأَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ جَائِزٌ».

1393-249 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رُوِيَ عَنْ جَدِّكَ أَنَّهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ » فَكَتَبَ «فِي أَيِّ وَقْتٍ صَلَّى فَهُوَ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

1394-250- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ إِلاَّ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ إِذَا اِنْتَصَفَ اَللَّيْلُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ جُمْلَتُهُ أَنَّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَقْتُهَا بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَمَا رُوِيَ مِنَ اَلرُّخْصَةِ فِي تَقْدِيمِهَا فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسَافِرِ وَ اَلْعَلِيلِ وَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصَلِّ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ شُغِلَ عَنْهُ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قَضَائِهِ فَأَمَّا مَعَ اِرْتِفَاعِ سَائِرِ اَلْأَعْذَارِ فَلاَ يَجُوزُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ

ص: 337

ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

1395-251 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَمْرِهِ اَلْقِيَامُ بِاللَّيْلِ تَمْضِي عَلَيْهِ اَللَّيْلَةُ وَ اَللَّيْلَتَانِ وَ اَلثَّلاَثُ لاَ يَقُومُ فَيَقْضِي أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ يُعَجِّلُ اَلْوَتْرَ أَوَّلَ اَللَّيْلِ قَالَ «لاَ بَلْ يَقْضِي وَ إِنْ كَانَ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً ».

1396-252- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَظُنُّهُ إِسْحَاقَ بْنَ غَالِبٍ قَالَ قَالَ : إِذَا قَامَ اَلرَّجُلُ فِي اَللَّيْلِ فَظَنَّ أَنَّ اَلصُّبْحَ قَدْ أَضَاءَ فَأَوْتَرَ ثُمَّ نَظَرَ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً قَالَ «يُضِيفُ إِلَى اَلْوَتْرِ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ ثُمَّ يُوتِرُ بَعْدَهُ ».

1397-253- عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كُنْتَ فِي صَلاَةِ اَلْفَجْرِ(1) فَخَرَجْتَ وَ رَأَيْتَ اَلصُّبْحَ فَزِدْ رَكْعَةً إِلَى اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ صَلَّيْتَهُمَا قَبْلُ وَ اِجْعَلْهُ وَتْراً».

1398-254 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنْ خِفْتَ اَلشُّهْرَةَ فِي اَلتُّكَأَةِ فَقَدْ يُجْزِيكَ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ لاَ تَضْطَجِعَ وَ أَوْمَأَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مِنْ كَفِّهِ اَلْيُمْنَى فَوَضَعَهَا فِي اَلْأَرْضِ قَلِيلاً» وَ حَكَى أَبُو جَعْفَرٍ ذَلِكَ (2) .

1399-255 - أَحْمَدُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ نَسِيَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فَذَكَرَ حِينَ أَخَذَ فِي اَلْإِقَامَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُقِيمُ وَ يُصَلِّي وَ يَدَعُ

********

(1) هكذا في النسخ التي رأيناها و الصواب (الليل) مكان (الفجر) كما نبه على ذلك الفيض (قدّس سرّه) في الوافي.

(2) المراد به هو ابن محبوب.

ص: 338

ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ » .

1400-256- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا اِنْتَصَفَ اَللَّيْلُ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ صَلاَتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَ جَلَسَ فَدَعَا وَ إِنْ شَاءَ نَامَ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ ».

1401-257 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ سَاعَاتِ اَلْوَتْرِ قَالَ «أَحَبُّهَا إِلَيَّ اَلْفَجْرُ اَلْأَوَّلُ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ اَللَّيْلِ قَالَ «اَلثُّلُثُ اَلْبَاقِي» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَتْرِ بَعْدَ فَجْرِ اَلصُّبْحِ قَالَ «نَعَمْ قَدْ كَانَ أَبِي رُبَّمَا أَوْتَرَ بَعْدَ مَا اِنْفَجَرَ اَلصُّبْحُ » .

1402-258 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ وَ أَنَا أَشُكُّ فِي اَلْفَجْرِ فَقَالَ «صَلِّ عَلَى شَكِّكَ فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَأَوْتِرْ وَ صَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ إِذَا أَنْتَ قُمْتَ وَ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ لاَ تُصَلِّ غَيْرَهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَاقْضِ مَا فَاتَكَ وَ لاَ تَكُونُ هَذِهِ عَادَةً وَ إِيَّاكَ أَنْ تُطْلِعَ عَلَى هَذَا أَهْلَكَ فَيُصَلُّونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لاَ يُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ ».

1403-259 - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «رُبَّمَا قُمْتُ وَ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَأُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرَ وَ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ ثُمَّ أُصَلِّي اَلْفَجْرَ» قَالَ قُلْتُ أَفْعَلُ أَنَا ذَا قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يَكُونُ مِنْكَ عَادَةً ».

(1404) 260 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَيْتِهِ وَ هُوَ يُصَلِّي وَ هُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً ثُمَّ

********

(1404) - الاستبصار ج 1 ص 292.

ص: 339

يَدْخُلُ عَلَيْهِ اَلْآخَرُ مِنَ اَلْبَابِ فَقَالَ قَدْ أَصْبَحْتَ هَلْ يُعِيدُ اَلْوَتْرَ أَمْ لاَ أَوْ يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ «يُعِيدُ إِنْ صَلاَّهَا مُصْبِحاً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : إِنَّمَا يَنْبَغِي لَهُ اَلْإِعَادَةُ إِذَا صَلاَّهَا مُصْبِحاً لِأَنَّهُ إِذَا أَصْبَحَ فَيَكُونُ قَدْ تَضَيَّقَ وَقْتُ اَلْفَرْضِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ نَافِلَةً فَإِذَا صَلاَّهَا كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا لِأَنَّهُ صَلاَّهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا قَدَّمْنَاهُ .

1405-261- مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ مَفْرُوضَةٍ فَلاَ تَطَوُّعَ ».

1406-262 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ وَ أَنَا أَتَخَوَّفُ اَلْفَجْرَ قَالَ «فَأَوْتِرْ» قُلْتُ فَأَنْظُرُ وَ إِذَا عَلَيَّ لَيْلٌ قَالَ «فَصَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ ».

1407-263- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا قُمْتَ وَ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَابْدَأْ بِالْوَتْرِ ثُمَّ صَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلِّ اَلرَّكَعَاتِ إِذَا أَصْبَحْتَ ».

1408-264 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلاَّنٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ قَالَ «قُبَيْلَ اَلْفَجْرِ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ » قُلْتُ فَمَتَى أَدَعُهَا حَتَّى أَقْضِيَهَا قَالَ قَالَ «إِذَا قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ ».

1409-265 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يُصَلِّي اَلْغَدَاةَ حَتَّى تُسْفِرَ وَ تَظْهَرَ اَلْحُمْرَةُ وَ لَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ أَ يَرْكَعُهُمَا أَوْ يُؤَخِّرُهُمَا قَالَ «يُؤَخِّرُهُمَا».

ص: 340

1410-266 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِمِائَةِ آيَةٍ وَ لاَ يَحْتَسِبُ بِهِمَا وَ رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » فَإِنِ اِسْتَيْقَظَ مِنَ اَللَّيْلِ صَلَّى صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ أَوْتَرَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَصَارَتْ شَفْعاً وَ اِحْتَسَبَ بِالرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ صَلاَّهُمَا بَعْدَ اَلْعِشَاءِ وَتْراً.

1411-267- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَ مَا يَرْضَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُومَ قُبَيْلَ اَلصُّبْحِ وَ يُوتِرَ وَ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ تُكْتَبَ لَهُ صَلاَةُ اَللَّيْلِ ».

1412-268- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : ««مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ» فَلاَ يَبِيتَنَّ إِلاَّ بِوَتْرٍ».

16 - بَابُ أَحْكَامِ اَلسَّهْوِ

(1413) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلاَتِهِ نِصْفُهَا وَ ثُلُثُهَا وَ رُبُعُهَا وَ خُمُسُهَا فَمَا يُرْفَعُ إِلاَّ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ وَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالنَّوَافِلِ لِيُتَمَّمَ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ اَلْفَرِيضَةِ ».

1414-2- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُرْفَعُ لِلرَّجُلِ مِنَ اَلصَّلاَةِ رُبُعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ نِصْفُهَا أَوْ أَكْثَرُ بِقَدْرِ مَا سَهَا وَ لَكِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُتِمُّ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ ».

1415-3 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ

********

(1413) - الكافي ج 1 ص 101.

ص: 341

أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فَسَقَطَ رِدَاهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَلَمْ يُسَوِّهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «وَيْحَكَ أَ تَدْرِي بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كُنْتُ إِنَّ اَلْعَبْدَ لاَ تُقْبَلُ مِنْهُ صَلاَةٌ إِلاَّ مَا أَقْبَلَ مِنْهَا» فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلَكْنَا فَقَالَ «كَلاَّ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُتَمِّمُ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ » .

(1416) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كَثِيرُ اَلسَّهْوِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «وَ هَلْ يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ» فَقُلْتُ مَا أَظُنُّ أَحَداً أَكْثَرَ سَهْواً مِنِّي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ اَلْعَبْدَ يُرْفَعُ لَهُ ثُلُثُ صَلاَتِهِ وَ نِصْفُهَا وَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِهَا وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ عَلَى قَدْرِ سَهْوِهِ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ يُتَمُّ لَهُ مِنَ اَلنَّوَافِلِ » فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ مَا أَرَى اَلنَّوَافِلَ يَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ عَلَى حَالٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَجَلْ لاَ».

(1417) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «إِنَّمَا لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَإِنْ أَوْهَمَهَا كُلَّهَا أَوْ غَفَلَ عَنْ أَدَائِهَا لُفَّتْ فَضُرِبَ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا».

(1418) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ فِي كِتَابِ حَرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنِّي نَسِيتُ أَنِّي فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ حَتَّى رَكَعْتُ وَ أَنَا أَنْوِيهَا تَطَوُّعاً قَالَ فَقَالَ «هِيَ اَلَّتِي قُمْتَ فِيهَا إِنْ كُنْتَ قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي فَرِيضَةً ثُمَّ دَخَلَكَ اَلشَّكُّ فَأَنْتَ فِي اَلْفَرِيضَةِ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي نَافِلَةٍ فَتَنْوِيهَا فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي اَلنَّافِلَةِ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي فَرِيضَةٍ ثُمَّ ذَكَرْتَ نَافِلَةً كَانَتْ عَلَيْكَ فَامْضِ فِي اَلْفَرِيضَةِ ».

********

(1416-1417-1418) - الكافي ج 1 ص 101.

ص: 342

1419-7 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ فَسَهَا فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ أَوْ كَانَ فِي اَلنَّافِلَةِ فَظَنَّ أَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ قَالَ « هِيَ مَا اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ ».

1420-8 - عَنْهُ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا نَافِلَةٌ قَالَ «هِيَ اَلَّتِي قُمْتَ فِيهَا وَ لَهَا» وَ قَالَ «إِذَا قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي اَلْفَرِيضَةَ فَدَخَلَكَ اَلشَّكُّ بَعْدُ فَأَنْتَ فِي اَلْفَرِيضَةِ عَلَى اَلَّذِي قُمْتَ لَهُ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِيهَا وَ أَنْتَ تَنْوِي نَافِلَةً ثُمَّ إِنَّكَ تَنْوِيهَا بَعْدُ فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي اَلنَّافِلَةِ وَ إِنَّمَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي اِبْتَدَأَ فِي أَوَّلِ صَلاَتِهِ ».

1421-9 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَيُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ أَ يَحْتَسِبُ بِالرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةٍ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَهَا عَمْداً فَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ فَلاَ».

(1422) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّهْوِ فِي اَلنَّافِلَةِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

1423-11- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ اَلسَّهْوُ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ ».

(1424) 12 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ اَلسَّهْوُ فَامْضِ عَلَى صَلاَتِكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا

********

(1422) - الكافي ج 1 ص 100.

(1424) - الكافي ج 1 ص 100 الفقيه ج 1 ص 224.

ص: 343

هُوَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ ».

(1425) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّهْوِ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيَّ فَقَالَ «أَدْرِجْ صَلاَتَكَ إِدْرَاجاً» قُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلْإِدْرَاجُ قَالَ «ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ».

1426-14- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ».

1427-15 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلسَّهْوِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «تَبْنِي عَلَى اَلْيَقِينِ وَ تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلاَةِ كُلِّهَا».

(1428) 16 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لاَ عَلَى مَنْ خَلْفَ اَلْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لاَ عَلَى اَلسَّهْوِ سَهْوٌ وَ لاَ عَلَى اَلْإِعَادَةِ إِعَادَةٌ ».

(1429) 17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُمْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ فِيهِمَا فَذَكَرْتَ ذَلِكَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَ قُمْ فَأَتِمَّ صَلاَتَكَ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى تَرْكَعَ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ حَتَّى تَفْرُغَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ ».

(1430) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا قُمْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ

********

(1425-1428) - الكافي ج 1 ص 100.

(1429-1430) - الكافي ج 1 ص 99.

ص: 344

فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ وَ إِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى تَرْكَعَ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ كَمَا أَنْتَ فَإِذَا اِنْصَرَفْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ لاَ رُكُوعَ فِيهِمَا ثُمَّ تَتَشَهَّدُ اَلتَّشَهُّدَ اَلَّذِي فَاتَكَ ».

(1431) 19 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا قَالَ «فَلْيَجْلِسْ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ فَإِذَا سَلَّمَ نَقَرَ ثِنْتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ ».

(1432) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ سَلَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ حَالُهُ حَالُهُ قَالَ «إِنَّمَا أَرَادَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُفَقِّهَهُمْ » .

(1433) 21 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلَهُ مَنْ خَلْفَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ حَدَثَ فِي اَلصَّلاَةِ شَيْ ءٌ قَالَ «وَ مَا ذَاكَ » قَالُوا إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ «أَ كَذَاكَ يَا ذَا اَلْيَدَيْنِ » وَ كَانَ يُدْعَى ذَا اَلشِّمَالَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ فَبَنَى عَلَى صَلاَتِهِ فَأَتَمَّ اَلصَّلاَةَ أَرْبَعاً وَ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ اَلَّذِي أَنْسَاهُ رَحْمَةً لِلْأُمَّةِ أَ لاَ تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَنَعَ هَذَا لَعُيِّرَ»» وَ قِيلَ مَا تُقْبَلُ صَلاَتُكَ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ اَلْيَوْمَ ذَلِكَ قَالَ «قَدْ سَنَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ صَارَتْ أُسْوَةً وَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لِمَكَانِ اَلْكَلاَمِ ».

1434-22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ » قُلْتُ فَمَا يَرْوِي اَلنَّاسُ فَذَكَرَ لَهُ حَدِيثَ ذِي اَلشِّمَالَيْنِ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَكَانِهِ وَ لَوْ بَرِحَ اِسْتَقْبَلَ » .

1435-23 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ

********

(1431-1432-1433) - الكافي ج 1 ص 99 و في الأول (سجد) بدل (نقر) و هو الموافق للنهي عن تسمية السجدة بالنقرة.

ص: 345

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَذَهَبَ فِي حَاجَتِهِ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ » فَقُلْتُ مَا بَالُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَسْتَقْبِلْ حِينَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَنْفَتِلْ مِنْ مَوْضِعِهِ » .

(1436) 24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ اَلْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ اَلنَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ «يُعِيدُهَا رَكْعَةً وَاحِدَةً ».

(1437) 25 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْغَدَاةَ رَكْعَةً وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَ يَذْهَبُ وَ يَجِيءُ ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَةً قَالَ «يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً ».

فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ وَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْأَوَّلَةِ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا اِنْصَرَفَ وَ ذَهَبَ وَ جَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَدْبِرَ اَلْقِبْلَةَ جَازَ لَهُ حِينَئِذٍ اَلْبِنَاءُ عَلَى مَا مَضَى وَ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اِسْتَدْبَرَ اَلْقِبْلَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَافُ اَلصَّلاَةِ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1438) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ

********

(1438) - الكافي ج 1 ص 98.

(1436) - الفقيه ج 1 ص 230.

(1437) - الفقيه ج 1 ص 229.

ص: 346

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى بِالنَّاسِ اَلظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَهَا فَقَالَ لَهُ ذُو اَلشِّمَالَيْنِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ نَزَلَ فِي اَلصَّلاَةِ شَيْ ءٌ فَقَالَ «وَ مَا ذَاكَ » قَالَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَ تَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ » قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَأَتَمَّ بِهِمُ اَلصَّلاَةَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ» قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ظَنَّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَسَلَّمَ وَ اِنْصَرَفَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ مِنْ أَوَّلِهَا» قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُ اَلرَّسُولِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَسْتَقْبِلِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنَّمَا أَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلاَتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ » .

1439-27 فَأَمَّامَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ اَلْغَدَاةِ ثُمَّ اِنْصَرَفَ وَ خَرَجَ فِي حَوَائِجِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَةً قَالَ «فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ ».

فَقَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي مِثْلِهِ فِيمَا مَضَى وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِالنَّوَافِلِ دُونَ اَلْفَرَائِضِ .

1440-28 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِالْكُوفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوِ اَلْبَصْرَةِ أَوْ بِبَلْدَةٍ مِنَ اَلْبُلْدَانِ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ وَ خَبَرُ عَمَّارٍ اَلَّذِي قَالَ فِيهِ لاَ يُعِيدُ وَ لَوْ بَلَغَ اَلصِّينَ اَلْوَجْهُ فِيهِمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عِلْماً يَقِيناً وَ إِنَّمَا يَذْكُرُ ظَنّاً وَ يَعْتَرِيهِ مَعَ ذَلِكَ شَكٌّ -

ص: 347

فَحِينَئِذٍ يُضِيفُ إِلَيْهِ تَمَامَ اَلصَّلاَةِ اِسْتِظْهَاراً لاَ وُجُوباً لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ بَعْدَ اَلاِنْصِرَافِ مِنْ حَالِ اَلصَّلاَةِ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ اَلشَّكِّ وَ يَحْتَمِلُ اَلْخَبَرُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا ذَكَرَ تَرْكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْفَرَائِضِ وَ يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

1441-29 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ اَلْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ اَلنَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ «يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ فَإِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلصَّلاَةَ اِسْتِقْبَالاً».

1442-30 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّيْتُ بِقَوْمٍ صَلاَةً فَقَعَدْتُ لِلتَّشَهُّدِ ثُمَّ قُمْتُ وَ نَسِيتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا مَا سَلَّمْتَ عَلَيْنَا فَقَالَ «أَ لَمْ تُسَلِّمْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ » قُلْتُ بَلَى فَقَالَ «فَلاَ بَأْسَ عَلَيْكَ وَ لَوْ نَسِيتَ حِينَ قَالُوا لَكَ ذَلِكَ اِسْتَقْبَلْتَهُمْ بِوَجْهِكَ فَقُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ».

1443-31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ فَقَالَ «لاَ يُعِيدُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

1444-32 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ : شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَثْرَةَ اَلسَّهْوِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «أَحْصِ صَلاَتَكَ بِالْحَصَى» أَوْ قَالَ «اِحْفَظْهَا بِالْحَصَى».

ص: 348

(1445) 33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُطِيلُ اَلْإِمَامُ اَلتَّشَهُّدَ فَقَالَ «يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ يَمْضِي فِي حَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ ».

1446-34 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُطَوِّلُ اَلْإِمَامُ اَلتَّشَهُّدَ فَيَأْخُذُ اَلرَّجُلَ اَلْبَوْلُ أَوْ يَتَخَوَّفُ عَلَى شَيْ ءٍ يَفُوتُ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَتَشَهَّدُ هُوَ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ اَلْإِمَامَ ».

1447-35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيَسْهُو فَيُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ اَلْإِمَامُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1448-36 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلسَّهْوِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «أَ لاَ أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى اَلْأَكْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ ».

(1449) 37 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اِنْفَتَلَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ اَلْقَوْمِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي اَلصَّلاَةِ شَيْ ءٌ فَقَالَ «وَ مَا ذَاكَ » قَالَ صَلَّيْتَ بِنَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ

********

(1445) - الفقيه ج 1 ص 257 و فيه عن زرارة.

(1449) - الاستبصار ج 1 ص 377.

ص: 349

وَ كَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ لاَ رُكُوعٌ ثُمَّ سَلَّمَ وَ كَانَ يَقُولُ «هُمَا اَلْمُرْغِمَتَانِ »» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لاَ يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ عَلِمَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَافُ اَلصَّلاَةِ وَ إِذَا شَكَّ فِي اَلزِّيَادَةِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ اَلسَّجْدَتَيْنِ اَلْمُرْغِمَتَيْنِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَ وَاحِدٍ لَهُ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُقْطَعُ بِهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ غَلَطاً مِنْهُ وَ إِنَّمَا سَجَدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ اِحْتِيَاطاً.

(1450) 38 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ اَلصَّلاَةِ رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً ثُمَّ ذَكَرْتَ فَاصْنَعِ اَلَّذِي فَاتَكَ سَوَاءً ».

1451-39 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ «يَقُومُ فَيَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ».

1452-40- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ فَدَعَاهُ اَلْوَالِدُ فَلْيُسَبِّحْ وَ إِذَا دَعَتْهُ اَلْوَالِدَةُ فَلْيَقُلْ لَبَّيْكِ ».

1453-41 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى هَلْ عَلَيْهِ سَهْوٌ قَالَ «لاَ».

1454-42 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ سَجَدَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(1450) - الفقيه ج 1 ص 228 و فيه (سهوا) بدل (سواء).

ص: 350

سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ قَطُّ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ يَسْجُدُهُمَا فَقِيهٌ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي أُفْتِي بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اَلْخَبَرُ فَأَمَّا اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَهَا فَسَجَدَ فَإِنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِلْعَامَّةِ وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا لِأَنَّ مَا تَتَضَمَّنَهُ مِنَ اَلْأَحْكَامِ مَعْمُولٌ بِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

1455-43- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا أَعَادَ اَلصَّلاَةَ فَقِيهٌ قَطُّ يَحْتَالُ لَهَا وَ يُدَبِّرُهَا حَتَّى لاَ يُعِيدَهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِأَحْكَامٍ بِعَيْنِهَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ فِي اَلسَّهْوِ مَا لاَ يُمْكِنُ تَلاَفِيهِ وَ لاَ يَجُوزُ فِيهِ غَيْرُ إِعَادَةِ اَلصَّلاَةِ .

(1456) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَعَاهُ رَجُلٌ وَ هُوَ يُصَلِّي فَسَهَا فَأَجَابَهُ لِحَاجَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ وَ يُكَبِّرُ تَكْبِيراً كَثِيراً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ هَذَا اَلْخَبَرُ لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ سَاهِياً كَانَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ يُكَبِّرُ تَكْبِيراً كَثِيراً ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

1457-45 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رُبَّمَا شَكَكْتُ فِي اَلسُّورَةِ فَلاَ أَدْرِي قَرَأْتُهَا أَمْ لاَ فَأُعِيدُهَا قَالَ «إِنْ كَانَتْ طَوِيلَةً فَلاَ وَ إِنْ كَانَتْ قَصِيرَةً فَأَعِدْهَا».

1458-46 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ

********

(1456) - الاستبصار ج 1 ص 378 الفقيه ج 1 ص 358.

ص: 351

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْرَأُ سُورَةً فَأَسْهُو فَأَنْتَبِهُ وَ أَنَا فِي آخِرِهَا فَأَرْجِعُ إِلَى أَوَّلِ اَلسُّورَةِ أَوْ أَمْضِي قَالَ «بَلِ اِمْضِ ».

1459-47 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ شَكَّ فِي اَلْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي اَلْإِقَامَةِ قَالَ «يَمْضِي» قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ «يَمْضِي» قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي اَلتَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ «يَمْضِي» قُلْتُ شَكَّ فِي اَلْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ «يَمْضِي» قُلْتُ شَكَّ فِي اَلرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ «يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ » ثُمَّ قَالَ «يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

1460-48- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّمَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلاَتِكَ فَامْضِ وَ لاَ تَعُدْ».

1461-49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ صَلَّى اَلْعَصْرَ سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ «إِنِ اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَدْرِي أَ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيُكَبِّرْ وَ هُوَ جَالِسٌ ثُمَّ لْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ إِنْ هُوَ اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ثُمَّ اِنْصَرَفَ فَتَكَلَّمَ فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ اَلصَّلاَةَ قَائِماً عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ اَلصَّلاَةَ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَإِنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَسِيَ حَتَّى اِنْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ ذُو اَلشِّمَالَيْنِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ حَدَثَ فِي اَلصَّلاَةِ شَيْ ءٌ فَقَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ أَ صَدَقَ ذُو اَلشِّمَالَيْنِ » فَقَالُوا نَعَمْ لَمْ تُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ » .

1462-50 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ

ص: 352

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَفُوتُ اَلرَّجُلَ اَلْأُولَى وَ اَلْعَصْرُ وَ اَلْمَغْرِبُ وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ قَالَ «يَبْدَأُ بِالْوَقْتِ اَلَّذِي هُوَ فِيهِ فَإِنَّهُ لاَ يَأْمَنُ اَلْمَوْتَ فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ صَلاَةً فَرِيضَةً فِي وَقْتٍ قَدْ دَخَلَتْ ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ اَلْأُولَى فَالْأُولَى».

(1463) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ رَكَعَ أَوْ وَاحِدَةً أَوْ ثَلاَثاً قَالَ «يَبْنِي صَلاَتَهُ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى اَلنَّوَافِلِ لِأَنَّ اَلنَّوَافِلَ حُكْمُهَا أَنْ تُبْنَى عَلَى اَلْأَقَلِّ اِحْتِيَاطاً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَأَمَّا اَلْفَرَائِضُ فَإِنَّهَا تُبْنَى عَلَى اَلْأَكْثَرِ وَ يُتَمُّ بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

1464-52 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مِنْهَالٍ اَلْقَصَّابِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْهُو فِي اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا خَلْفَ اَلْإِمَامِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا سَلَّمَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ لاَ تَهُبَّ ».

1465-53- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَحَسَّ اَلرَّجُلُ أَنَّ بِثَوْبِهِ بَلَلاً وَ هُوَ يُصَلِّي فَلْيَأْخُذْ ذَكَرَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَيَمْسَحُهُ بِفَخِذِهِ فَإِنْ كَانَ بَلَلاً يَعْرِفُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَلاً فَذَلِكَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ ».

1466-54 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّهْوِ مَا يَجِبُ فِيهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ فَقَالَ «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَيْكَ سَجْدَتَا

********

(1463) - الاستبصار ج 1 ص 376.

ص: 353

اَلسَّهْوِ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا يَتِمُّ بِهِ اَلصَّلاَةُ سَهْوٌ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ فَقَامَ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَدِّمَ شَيْئاً أَوْ يُحْدِثَ شَيْئاً قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِشَيْ ءٍ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي اَلصَّلاَةِ فَيَنْسَى أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ قَالَ «يَسْجُدُهُمَا مَتَى ذَكَرَ» وَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَلَمَّا سَلَّمَ ذَكَرَ أَنَّهَا ثَلاَثٌ قَالَ «يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ مَتَى مَا ذَكَرَ وَ يُصَلِّي رَكْعَةً وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ قَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلرُّكُوعَ أَوْ يَنْسَى سَجْدَةً هَلْ عَلَيْهِ سَجْدَةُ اَلسَّهْوِ قَالَ «لاَ قَدْ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ قَدْ صَلَّى اَلْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ فَسَهَا اَلْإِمَامُ كَيْفَ يَصْنَعُ اَلرَّجُلُ قَالَ «إِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ فَلاَ يَسْجُدُ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي دَخَلَ مَعَهُ وَ إِذَا قَامَ وَ بَنَى عَلَى صَلاَتِهِ وَ أَتَمَّهَا وَ سَلَّمَ سَجَدَ اَلرَّجُلُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْهُو فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَذْكُرُ ذَلِكَ حَتَّى يُصَلِّيَ اَلْفَجْرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «لاَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا» وَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَلَمْ يَفْتَتِحِ اَلصَّلاَةَ قَالَ «يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ صَلاَةَ بِغَيْرِ اِفْتِتَاحٍ » وَ عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلاَةٌ مِنْ قُعُودٍ فَنَسِيَ حَتَّى قَامَ وَ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ «يَقْعُدُ وَ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ مِنْ قِيَامٍ فَنَسِيَ حَتَّى اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ صَلاَتَهُ وَ يَقُومَ فَيَفْتَتِحَ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ لاَ يَعْتَدَّ بِافْتِتَاحِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ».

(1467) 55 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلظُّهْرَ أَوِ اَلْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِينَ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ فَلاَ يُعِيدُ وَ إِنْ كَانَ

********

(1467) - الاستبصار ج 1 ص 401.

ص: 354

لَمْ يَتَشَهَّدْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَلْيُعِدْ» .

1468-56 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْقَمَّاطِ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ غَمْزاً فِي بَطْنِهِ أَوْ أَذًى أَوْ عَصْراً مِنَ اَلْبَوْلِ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى أَوِ اَلثَّانِيَةِ أَوِ اَلثَّالِثَةِ أَوِ اَلرَّابِعَةِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا أَصَابَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَتِهِ تِلْكَ فَيَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنْصَرِفَ إِلَى مُصَلاَّهُ اَلَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَيَبْنِيَ عَلَى صَلاَتِهِ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي خَرَجَ مِنْهُ لِحَاجَتِهِ مَا لَمْ يَنْقُضِ اَلصَّلاَةَ بِكَلاَمٍ » قَالَ قُلْتُ وَ إِنِ اِلْتَفَتَ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً أَوْ وَلَّى عَنِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ «نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَهَا فَانْصَرَفَ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلاَتِهِ » ثُمَّ ذَكَرَ سَهْوَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ .

وَ قَدْ مَضَى مَعْنَى هَذَا اَلْخَبَرِ.

17 - بَابُ مَا يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ مِنَ اَللِّبَاسِ وَ اَلْمَكَانِ وَ مَا لاَ يَجُوزُ

(1469) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خِضَابُهُ فَقَالَ «لاَ يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ يَنْزِعُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ » قُلْتُ إِنَّ حِنَّاءَهُ وَ خِرْقَتَهُ نَظِيفَةٌ فَقَالَ «لاَ يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ وَ اَلْمَرْأَةُ أَيْضاً لاَ تُصَلِّي وَ عَلَيْهَا خِضَابُهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1469) - الاستبصار ج 1 ص 390 الكافي ج 1 ص 113.

ص: 355

(1470) 2 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُخْتَضِبِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ اَلسُّجُودِ وَ اَلْقِرَاءَةِ أَيْضاً أَ يُصَلِّي فِي حِنَّائِهِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ خِرْقَتُهُ طَاهِرَةً وَ كَانَ مُتَوَضِّئاً».

(1471) 3 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ اَلْيَسَعِ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ فِي خِضَابِهِ إِذَا كَانَ عَلَى طُهْرٍ فَقَالَ «نَعَمْ ».

(1472) 4 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَ يَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ تَوَضَّأَتْ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ وَ يَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ ».

(1473) 5 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يَخْتَضِبَانِ أَ يُصَلِّيَانِ وَ هُمَا بِالْحِنَّاءِ وَ اَلْوَسِمَةِ فَقَالَ «إِذَا أَبْرَزَا اَلْفَمَ وَ اَلْمَنْخِرَ فَلاَ بَأْسَ ».

(1474) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لاَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ «إِنْ أَخْرَجَ يَدَيْهِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فَلاَ بَأْسَ ».

(1475) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ

********

(1470-1471-1472) - الاستبصار ج 1 ص 391 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 173.

(1473-1474) - الاستبصار ج 1 ص 391 الفقيه ج 1 ص 174.

(1475) - الاستبصار ج 1 ص 392 الكافي ج 1 ص 110.

ص: 356

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فَيُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُدْخِلِ اَلْأُخْرَى فَلاَ بَأْسَ ».

(1476) 8 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ مَحْلُولَ اَلْأَزْرَارِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1477) 9 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي اَلثَّوْبِ اَلْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَنِيفٌ ».

1478-10- سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَا لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ مِثْلُ اَلتِّكَّةِ اَلْإِبْرِيسَمِ وَ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلْخُفِّ وَ اَلزُّنَّارِ يَكُونُ فِي اَلسَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ ».

1479-11 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي اَلْخُفِّ اَلَّذِي قَدْ أَصَابَهُ قَذَرٌ فَقَالَ «إِذَا كَانَ مِمَّا لاَ يَتِمُّ فِيهِ اَلصَّلاَةُ فَلاَ بَأْسَ ».

1480-12 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْحَسَنِ

********

(1476) - الاستبصار ج 1 ص 392.

(1477) - الاستبصار ج 1 ص 392 الكافي ج 1 ص 110 الفقيه ج 1 ص 174.

ص: 357

بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ قَلَنْسُوَتِي وَقَعَتْ فِي بَوْلٍ فَأَخَذْتُهَا فَوَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي ثُمَّ صَلَّيْتُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1481-13- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَمَّنْ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلشَّيْ ءِ اَلَّذِي لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَحْدَهُ يُصِيبُهُ اَلْقَذَرُ مِثْلِ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلتِّكَّةِ وَ اَلْجَوْرَبِ ».

1482-14- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَا كَانَ لاَ تَجُوزُ فِيهِ اَلصَّلاَةُ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلشَّيْ ءُ مِثْلِ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلتِّكَّةِ وَ اَلْجَوْرَبِ ».

(1483) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ قَاسِمٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ اَلسُّيُوفِ مِنْ جُلُودِ اَلْحُمُرِ اَلْمَيْتَةِ فَتُصِيبُ ثِيَابِي أَ فَأُصَلِّي فِيهَا فَكَتَبَ إِلَيَّ «اِتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلاَتِكَ » فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعَّبَ عَلَيَّ ذَلِكَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ اَلْحُمُرِ اَلْوَحْشِيَّةِ اَلذَّكِيَّةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «كُلُّ أَعْمَالِ اَلْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلاَ بَأْسَ ».

(1484) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَقَيَّأُ فِي ثَوْبِهِ أَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَ لاَ يَغْسِلَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

-(1485) 17 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ اَلْخَادِمِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ

********

(1483-1484) - الكافي ج 1 ص 113.

(1485) - الاستبصار ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 112.

ص: 358

أَسْأَلُهُ عَنِ اَلثَّوْبِ يُصِيبُهُ اَلْخَمْرُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لاَ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اِخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ اَللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تُصَلِّ فِيهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ».

(1486) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قُلْتُ سَلْهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ فَيُصِيبُ فَخِذَهُ قَدْرُ نُكْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَيُصَلِّي وَ يَذْكُرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهَا قَالَ «يَغْسِلُهَا وَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(1487) 19 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ يُعِيدُ».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ فِي حَالِ حُصُولِ اَلنَّجَاسَةِ ذَلِكَ وَ صَلَّى ثُمَّ عَلِمَ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ يَتَنَاوَلُ مَنْ عَلِمَ حُصُولَ اَلنَّجَاسَةِ فِي اَلثَّوْبِ فَلَمْ يَغْسِلْهُ إِمَّا تَعَمُّداً أَوْ نِسْيَاناً لَزِمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ قَدِ اِسْتَوْفَيْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ اَلطَّهَارَةِ وَ أَوْرَدْنَا فِيهِ اَلْأَخْبَارَ مِنْهَا خَبَرُ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1488) 20 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ قَالَ «إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى وَ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ ءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ ».

********

(1486-1487) - الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113.

(1488) - الكافي ج 1 ص 113.

ص: 359

(1489) 21 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ اَلصَّلاَةَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ «قَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(1490) 22 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ اَلثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لاَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ «لاَ يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ ».

(1491) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْجَنَابَةِ تُصِيبُ اَلثَّوْبَ وَ لاَ يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلتَّأْوِيلَ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ فِي حَالِ اَلصَّلاَةِ وَ كَانَ قَدْ سَبَقَهُ اَلْعِلْمُ بِحُصُولِ اَلنَّجَاسَةِ فِي اَلثَّوْبِ وَجَبَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ .

(1492) 24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ اَلشَّيْ ءُ فَيُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «لاَ يُعِيدُ قَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ وَ كُتِبَتْ لَهُ ».

فَإِنَّهُ خَبَرٌ شَاذٌّ لاَ يُعَارَضُ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا هَاهُنَا وَ فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اَلطَّهَارَةِ

********

(1489) - الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113.

(1490) - الاستبصار ج 1 ص 180 الكافي ج 1 ص 112.

(1491) - الاستبصار ج 1 ص 181.

(1492) - الاستبصار ج 1 ص 183.

ص: 360

وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِنَجَاسَةٍ مَعْفُوٍّ عَنْهَا مِثْلِ دَمِ اَلْبَرَاغِيثِ وَ اَلْجِرَاحِ اَللاَّزِمَةِ أَوْ دَمِ اَلسَّمَكِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ .

(1493) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ «لاَ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ».

(1494) 26 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي يُعِيرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ اَلْجِرِّيَّ وَ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ «لاَ يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ اَلْأَصْلَ فِي اَلْأَشْيَاءِ كُلِّهَا اَلطَّهَارَةُ وَ لاَ يَجِبُ غَسْلُ شَيْ ءٍ مِنَ اَلثِّيَابِ إِلاَّ بَعْدَ اَلْعِلْمِ بِأَنَّ فِيهَا نَجَاسَةً وَ قَدْ رَوَى هَذَا اَلرَّاوِي بِعَيْنِهِ خِلاَفَ هَذَا اَلْخَبَرِ.

(1495) 27 - رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّي أُعِيرُ اَلذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «صَلِّ فِيهِ وَ لاَ تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ ».

1496-28- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلثِّيَابِ

********

(1493) - الكافي ج 1 ص 113.

(1494) - الاستبصار ج 1 ص 393 الكافي ج 1 ص 112 و فيه ذيل الحديث السابق.

(1495) - الاستبصار ج 1 ص 392.

ص: 361

اَلَّتِي يَعْمَلُهَا اَلْمَجُوسُ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْيَهُودُ».

1497-29 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثِّيَابِ اَلسَّابِرِيَّةِ يَعْمَلُهَا اَلْمَجُوسُ وَ هُمْ أَخْبَاثٌ (1) وَ هُمْ يَشْرَبُونَ اَلْخَمْرَ وَ نِسَاؤُهُمْ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ أَلْبَسُهَا - وَ لاَ أَغْسِلُهَا وَ أُصَلِّي فِيهَا قَالَ «نَعَمْ » قَالَ مُعَاوِيَةُ فَقَطَعْتُ لَهُ قَمِيصاً وَ خِطْتُهُ وَ فَتَلْتُ لَهُ أَزْرَاراً وَ رِدَاءً مِنَ اَلسَّابِرِيِّ ثُمَّ بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْهِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حِينَ اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ فَكَأَنَّهُ عَرَفَ مَا أُرِيدُ فَخَرَجَ فِيهَا إِلَى اَلْجُمُعَةِ .

1498-30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ اَلْمَجُوسِيِّ فَقَالَ «يُرَشُّ بِالْمَاءِ ».

(1499) 31 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةِ اَلْمِسْكِ تَكُونُ مَعَ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هِيَ مَعَهُ فِي جَيْبِهِ أَوْ ثِيَابِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

1500-32 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ مَعَهُ فَأْرَةُ مِسْكٍ فَكَتَبَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَكِيّاً».

(1501) 33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ اَلْبُرْطُلَةُ (2) فَقَالَ «لاَ يَضُرُّهُ ».

********

(1) نسخة في الجميع (أجناب).

(2) البرطلّة: بالضم قلنسوة و ربما تشدد.

(1499) - الفقيه ج 1 ص 165.

(1501) - الفقيه ج 1 ص 172.

ص: 362

-(1502) 34 - سَعْدٌ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْقِرْمِزِ(1)وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا يَتَوَقَّفُونَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِيهِ فَكَتَبَ «لاَ بَأْسَ بِهِ مُطْلَقٌ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » ».

1503-35- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ اَلتَّمَاثِيلُ فِي اَلثَّوْبِ إِذَا غُيِّرَتِ اَلصُّورَةُ مِنْهُ ».

(1504) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْوَسَائِدُ تَكُونُ فِي اَلْبَيْتِ فِيهَا اَلتَّمَاثِيلُ عَنْ يَمِينٍ أَوْ شِمَالٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تَكُنْ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ شَيْ ءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ مِمَّا يَلِي اَلْقِبْلَةَ فَغَطِّهِ وَ صَلِّ فَإِذَا كَانَتْ مَعَكَ دَرَاهِمُ سُودٌ فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلاَ تَجْعَلْهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَ اِجْعَلْهَا مِنْ خَلْفِكَ ».

(1505) 37 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى كُلِّ اَلتَّمَاثِيلِ إِذَا جَعَلْتَهَا تَحْتَكَ ».

(1506) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّمَاثِيلِ تَكُونُ فِي اَلْبِسَاطِ لَهَا عَيْنَانِ وَ أَنْتَ تُصَلِّي فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ لَهَا عَيْنٌ وَاحِدَةٌ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ عَيْنَانِ فَلاَ».

1507-39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ دَرَاهِمُ فِيهَا تَمَاثِيلُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

********

(1) القرمز: بكسر القاف و الميم صبغ أرمني من عصارة دود يكون في جامهم.

(1502) - الفقيه ج 1 ص 171.

(1504-1505) - الفقيه ج 1 ص 158 و الأول بدون الذيل.

(1506) - الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 159 بتفاوت فيهما.

ص: 363

(1508) 40 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلدَّرَاهِمِ اَلسُّودِ فِيهَا اَلتَّمَاثِيلُ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ هِيَ مَعَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً ».

-(1509) 41 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ «قَرَأْتُهُ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ أَنَّ اَلْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْخَبَرِ قَزُّ اَلْمَاعِزِ دُونَ قَزِّ اَلْإِبْرِيسَمِ .

(1510) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ اَلْقَمِيصَ اَلْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ وَ يَكْرَهُ لِبَاسَ اَلْحَرِيرِ وَ لِبَاسَ اَلْوَشْيِ وَ يَكْرَهُ اَلْمِيثَرَةَ اَلْحَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ ».

(1511) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ اَلْمَرْأَةِ وَ فِي إِزَارِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً ».

(1512) 44 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ قَالَ «يُصَلِّي إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَ إِنْ كَانَ رَجُلاً وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَ لاَ يَرْكَعَانِ وَ لاَ يَسْجُدَانِ

********

(1508) - الكافي ج 1 ص 112.

(1509) - الفقيه ج 1 ص 171.

(1510) - الكافي ج 1 ص 112.

(1511) - الكافي ج 1 ص 111 الفقيه ج 1 ص 166.

(1512) - الكافي ج 1 ص 110.

ص: 364

فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ صَلاَتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا» قَالَ «وَ إِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا اَلتَّوَجُّهُ فِيهِ فَيُومِئَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَ وَضْعُهُمَا تَوَجُّهٌ (1)».

1513-45 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَ هُمْ عُرَاةٌ قَالَ «يَتَقَدَّمُهُمُ اَلْإِمَامُ بِرُكْبَتَيْهِ وَ يُصَلِّي بِهِمْ جُلُوساً وَ هُوَ جَالِسٌ ».

1514-46 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْمٌ قُطِعَ عَلَيْهِمُ اَلطَّرِيقُ فَأُخِذَتْ ثِيَابُهُمْ فَبَقُوا عُرَاةً وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ «يَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَيَجْلِسُ وَ يَجْلِسُونَ خَلْفَهُ فَيُومِئُ إِيمَاءً بِالرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ هُمْ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَى وُجُوهِهِمْ ».

1515-47 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ «إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلاَتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ ».

(1516) 48 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ عُرْيَاناً فَتُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ قَالَ «يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّى جَالِساً».

1517-49- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي

********

(1) نسخة في الجميع (موجه) في الموضعين و كذلك (بوجه).

(1516) - الفقيه ج 1 ص 168 مرسلا مقطوعا.

ص: 365

عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَارِي اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حُفْرَةً دَخَلَهَا وَ يَسْجُدُ فِيهَا وَ يَرْكَعُ ».

(1518) 50 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا مَعَهُ حَاضِرٌ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْحَاضِرِ يُصَلِّي فِي إِزَارِهِ مُؤْتَزِراً بِهِ قَالَ «يَجْعَلُ عَلَى رَقَبَتِهِ مِنْدِيلاً أَوْ عِمَامَةً يَتَرَدَّى بِهَا».

(1519) 51 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ سَرَاوِيلُ قَالَ «يَحُلُّ اَلتِّكَّةَ مِنْهُ فَيَطْرَحُهَا عَلَى عَاتِقِهِ وَ يُصَلِّي» وَ قَالَ «وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْيَتَقَلَّدِ اَلسَّيْفَ وَ يُصَلِّي قَائِماً».

1520-52 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ فِي سَرَاوِيلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّرَاوِيلِ هَلْ يَجُوزُ مَكَانَ اَلْإِزَارِ قَالَ «نَعَمْ ».

(1521) 53 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ «لاَ يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ يَرْتَدِي بِهَا».

(1522) 54 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ اَلرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِي اَلْمَاءِ فَتَمْشِي عَلَى اَلثِّيَابِ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ «اِغْسِلْ مَا رَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ اِنْضِحْهُ بِالْمَاءِ ».

********

(1518) - الكافي ج 1 ص 109.

(1519) - الفقيه ج 1 ص 166.

(1521) - الكافي ج 1 ص 109.

(1522) - الكافي ج 1 ص 19.

ص: 366

1523-55 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدُّودِ يَقَعُ مِنَ اَلْكَنِيفِ عَلَى اَلثَّوْبِ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِلاَّ أَنْ تَرَى أَثَراً فَتَغْسِلَهُ ».

1524-56 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَنْهَى عَنْ لِبَاسِ اَلْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ مَخْلُوطٍ بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْحَرِيرُ اَلْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ .

1525-57 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُبَّةَ صُوفٍ بَيْنَ ثَوْبَيْنِ غَلِيظَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «رَأَيْتُ أَبِي يَلْبَسُهَا إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُصَلِّيَ لَبِسْنَا أَخْشَنَ ثِيَابِنَا» .

-(1526) 58 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي ثَوْبٍ يَكُونُ فِيهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ اَلْإِنْسَانِ وَ أَظْفَارُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُضَهُ وَ يُلْقِيَهُ عَنْهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَجُوزُ».

(1527) 59 - مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(1528) 60 - مُحَمَّدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ

********

(1526) - الفقيه ج 1 ص 172 بتفاوت.

(1527-1528) - الاستبصار ج 1 ص 382.

ص: 367

بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخِفَافِ (1) مِنَ اَلثَّعَالِبِ أَوِ اَلْجِرْزِ(2) مِنْهُ أَ يُصَلَّى فِيهَا أَمْ لاَ قَالَ «إِذَا كَانَ ذَكِيّاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي أَمْثَالِ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ فِيمَا مَضَى فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ .

(1529) 61 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلسُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لاَ يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا قَالَ «نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اَلْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «إِنَّ اَلْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ اَلدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ »».

1530-62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيمَا كَانَ مِنْ صُوفِ اَلْمَيْتَةِ إِنَّ اَلصُّوفَ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ » قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَقَلَّدُ اَلسَّيْفَ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ «نَعَمْ » فَقَالَ اَلرَّجُلُ إِنَّ فِيهِ اَلْكَيْمُخْتَ فَقَالَ «وَ مَا اَلْكَيْمُخْتُ » فَقَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً فَقَالَ «مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ ».

1531-63 - سَعْدٌ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مِنْدِيلٌ يُتَمَنْدَلُ بِهِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضَعَهُ اَلرَّجُلُ عَلَى مَنْكِبِهِ أَوْ يَتَّزِرَ بِهِ وَ يُصَلِّيَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1532-64 - سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلْقَزِّ اَلْيَمَانِيِّ

********

(1) نسخة في الجميع (اللحاف) و هو الذي مر في الاستبصار.

(2) الجرز: بالكسر لباس للنساء من الوبر و قيل هو الفرو الغليظ و مر في الاستبصار (الخوارزمية) بدل ذلك.

(1529) - الفقيه ج 1 ص 167 بسند آخر.

ص: 368

وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ اَلْإِسْلاَمِ » قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْغَالِبَ عَلَيْهَا اَلْمُسْلِمُونَ فَلاَ بَأْسَ ».

1533-65 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لُبْسِ فِرَاءِ اَلسَّمُّورِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلْحَوَاصِلِ وَ مَا أَشْبَهَهَا وَ اَلْمَنَاطِقِ وَ اَلْكَيْمُخْتِ وَ اَلْمَحْشُوِّ بِالْقَزِّ وَ اَلْخِفَافِ مِنْ أَصْنَافِ اَلْجُلُودِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ إِلاَّ بِالثَّعَالِبِ ».

1534-66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ اَلْخَزِّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَ يَلْبَسُ اَلْكِسَاءَ اَلْخَزِّ فِي اَلشِّتَاءِ فَإِذَا جَاءَ اَلصَّيْفُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَ كَانَ يَقُولُ «إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ آكُلَ ثَمَنَ ثَوْبٍ قَدْ عَبَدْتُ اَللَّهَ فِيهِ »» .

(1535) 67 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَحْمَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي وَ أَزْرَارُهُ مُحَلَّلَةٌ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي ذَلِكَ ».

(1536) 68 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشَّاذَكُونَةِ يُصِيبُهَا اَلاِحْتِلاَمُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ «لاَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلنَّجَاسَةُ رُبَّمَا كَانَتْ رَطْبَةً فَلاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا لِئَلاَّ يَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَيْهِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ يَابِسَةً يُؤْمَنُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1537) 69 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ

********

(1535) - الاستبصار ج 1 ص 392.

(1536-1537) - الاستبصار ج 1 ص 392 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 158.

ص: 369

زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشَّاذَكُونَةِ تَكُونُ عَلَيْهَا اَلْجَنَابَةُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي اَلْمَحْمِلِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1538) 70 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ صَالِحٍ اَلنِّيلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي عَلَى اَلشَّاذَكُونَةِ وَ قَدْ أَصَابَتْهَا اَلْجَنَابَةُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1539) 71 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَارِيَّةِ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ هَلْ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا فَقَالَ «إِذَا جَفَّتْ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا».

(1540) 72 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُصَلَّى وَ اَلْبِسَاطِ يَكُونُ عَلَيْهِ تَمَاثِيلُ أَ يَقُومُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي أَمْ لاَ فَقَالَ «وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأَكْرَهُ ذَلِكَ » وَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ وَ عِنْدَهُ بِسَاطٌ عَلَيْهِ تِمْثَالٌ فَقَالَ «أَ تَجِدُ هَاهُنَا مِثَالاً» فَقَالَ «لاَ تَجْلِسُ عَلَيْهِ وَ لاَ تُصَلِّي عَلَيْهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْقُعُودِ عَلَيْهِ وَ اَلْوُقُوفِ مَا لَمْ يُسْجَدْ عَلَيْهَاوَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1541) 73 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي وَ اَلتَّمَاثِيلُ قُدَّامِي وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ «لاَ اِطْرَحْ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ لاَ بَأْسَ بِهَا إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ أَوْ شِمَالِكَ أَوْ خَلْفَكَ أَوْ تَحْتَ رِجْلِكَ أَوْ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي اَلْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ ».

********

(1538) - الاستبصار ج 1 ص 392.

(1539) - الفقيه ج 1 ص 158.

(1540) - الاستبصار ج 1 ص 394.

(1541) - الاستبصار ج 1 ص 394 الكافي ج 1 ص 109.

ص: 370

(1542) 74 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ اَلْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ اَلْحَمَّامِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيَتَوَشَّحُ وَ يَلْبَسُ قَمِيصَهُ فَوْقَ اَلْإِزَارِ فَيُصَلِّي وَ هُوَ كَذَلِكَ قَالَ «هَذَا عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَتَوَشَّحُ فَوْقَ اَلْقَمِيصِ فَقَالَ «هَذَا مِنَ اَلتَّجَبُّرِ» قَالَ قُلْتُ إِنَّ اَلْقَمِيصَ رَقِيقٌ يَلْتَحِفُ بِهِ قَالَ «نَعَمْ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ حَلَّ اَلْأَزْرَارِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلْخَذْفَ بِالْحَصَى(1) وَ مَضْغَ اَلْكُنْدُرِ(2) فِي اَلْمَجَالِسِ وَ عَلَى ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ».

1543-75- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ عُطُلاً».

(1544) 76 - عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جُلُودِ اَلْفِرَاءِ يَشْتَرِيهَا اَلرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ اَلْجَبَلِ أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ اَلْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ قَالَ «عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلاَ تَسْأَلُوا عَنْهُ ».

1545-77 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَفَّافِ يَأْتِي اَلسُّوقَ فَيَشْتَرِي اَلْخُفَّ لاَ يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لاَ مَا تَقُولُ فِي اَلصَّلاَةِ فِيهِ وَ هُوَ لاَ يَدْرِي أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ «نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِي اَلْخُفَّ مِنَ اَلسُّوقِ وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اَلْمَسْأَلَةُ ».

(1546) 78 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ

********

(1) الخذف: وضع الحصاة بين السبابتين و رميها، أو وضعها على الإبهام و دفعها بظفر السبابة.

(2) الكندر: بالضم صمغ شجرة شائكة ورقها كلآس و هو اللبان الذي يمضغ كالعلك.

(1542) - الفقيه ج 1 ص 168.

(1544) - الفقيه ج 1 ص 167.

(1546) - الفقيه ج 1 ص 161.

ص: 371

وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ اَلرِّدَاءِ تُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً وَ اَلْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ اَلرِّدَاءِ ».

(1547) 79 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ اَلْخَزِّ فَقَالَ «هُوَ ذَا نَحْنُ نَلْبَسُ » فَقُلْتُ ذَاكَ اَلْوَبَرُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ «إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ ».

(1548) 80 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ قَالَ «لاَ وَ لاَ يَتَخَتَّمُ بِهِ اَلرَّجُلُ فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ اَلنَّارِ» وَ قَالَ «لاَ يَلْبَسُ اَلرَّجُلُ اَلذَّهَبَ وَ لاَ يُصَلِّي فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ » وَ عَنِ اَلثَّوْبِ يَكُونُ عَلَمُهُ دِيبَاجاً قَالَ «لاَ يُصَلِّي فِيهِ » وَ عَنِ اَلثَّوْبِ يَكُونُ فِي عَلَمِهِ مِثَالُ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ «لاَ» وَ عَنِ اَلْمَوْضِعِ اَلْقَذِرِ يَكُونُ فِي اَلْبَيْتِ أَوْ غَيْرِهِ فَلاَ تُصِيبُهُ اَلشَّمْسُ وَ لَكِنَّهُ قَدْ يَبِسَ اَلْمَوْضِعُ اَلْقَذِرُ قَالَ «لاَ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَ أَعْلَمَ مَوْضِعَهُ حَتَّى يَغْسِلَهُ » وَ عَنِ اَلشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ اَلْأَرْضَ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْمَوْضِعُ قَذِراً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ اَلْمَوْضِعُ فَالصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ وَ لَمْ يَيْبَسِ اَلْمَوْضِعُ اَلْقَذِرُ وَ كَانَ رَطْباً فَلاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَيْبَسَ وَ إِنْ كَانَتْ رِجْلُكَ رَطْبَةً أَوْ جَبْهَتُكَ رَطْبَةً أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْكَ مَا يُصِيبُ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعَ اَلْقَذِرَ فَلاَ تُصَلِّ عَلَى ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ حَتَّى يَيْبَسَ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْشِي حَافِياً وَ رِجْلُهُ رَطْبَةٌ قَالَ «إِنْ كَانَتْ أَرْضُكُمْ مُبَلَّطَةً أَجْزَأَكُمُ اَلْمَشْيُ عَلَيْهَا» وَ قَالَ «أَمَّا نَحْنُ فَيَجُوزُ لَنَا ذَلِكَ لِأَنَّ أَرْضَنَا مُبَلَّطَةٌ يَعْنِي مَفْرُوشَةً بِالْحَصَى» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْبَسُ اَلْخَاتَمَ فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ اَلطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ «لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ ».

********

(1547) - الكافي ج 2 ص 206.

(1548) - الفقيه ج 1 ص 164 و فيه صدر الحديث.

ص: 372

(1549) 81 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْمَصْبُوغِ اَلْمُشْبَعِ اَلْمُفْدَمِ »(1).

1550-82 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْمُشْبَعِ بِالْعُصْفُرِ(2) اَلْمُضَرَّجِ بِالزَّعْفَرَانِ .

1551-83 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ طَرَفَيْ رِدَائِهِ عَلَى يَسَارِهِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ جَمْعُهُمَا عَلَى اَلْيَسَارِ وَ لَكِنِ اِجْمَعْهُمَا عَلَى يَمِينِكَ أَوْ دَعْهُمَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَوَارِي يُصِيبُهَا اَلْبَوْلُ هَلْ تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا إِذَا جَفَّتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى بَوَارِي اَلنَّصَارَى وَ اَلْيَهُودِ اَلَّذِينَ يَقْعُدُونَ عَلَيْهَا فِي بُيُوتِهِمْ أَ يَصْلُحُ قَالَ «لاَ تُصَلَّى عَلَيْهَا» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّيْفِ هَلْ يَجْرِي مَجْرَى اَلرِّدَاءِ يُؤَمُّ اَلْقَوْمُ فِي اَلسَّيْفِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ أَنْ يُؤَمَّ اَلْقَوْمُ فِي اَلسَّيْفِ إِلاَّ فِي حَرْبٍ ».

(1552) 84 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ اَلْقَسْمِيِّ وَ قَسْمٌ حَيٌّ مِنَ اَلْيَمَنِ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ اَلدَّارِشِ (3) اَلَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا اَلْخِفَافُ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ اَلْكِلاَبِ ».

1553-85 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ

********

(1) المفدم: المشبع حمرة.

(2) العصفر: بالضم نبات اصفر اللون يصبغ به.

(3) الدارش: جلد معروف اسود كانه فارسي الأصل - كذا في القاموس.

(1549-1552) - الكافي ج 1 ص 112.

ص: 373

لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى اَلرَّفِّ اَلْمُعَلَّقِ بَيْنَ نَخْلَتَيْنِ قَالَ «إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً يَقْدِرُ عَلَى اَلصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ وَ مُصَلَّى حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ اَلنَّوْمُ عَلَيْهِ وَ اَلتُّكَأَةُ وَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ قَالَ «يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لاَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ حِيطَانُهُ كِوَاءٌ كُلُّهُ قِبْلَتُهُ وَ جَانِبَاهُ وَ اِمْرَأَتُهُ تُصَلِّي حِيَالَهُ يَرَاهَا وَ لاَ تَرَاهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَوَارِي يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا قَالَ «إِذَا يَبِسَتْ فَلاَ بَأْسَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ صَلَّى وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ وَ عَلَيْهِ نَعْلٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ هَلْ تُجْزِيهِ صَلاَتُهُ أَوْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَيْهَا ذَهَابَهَا فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ ».

(1554) 86 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي بَيْتِ اَلْحَمَّامِ قَالَ «إِذَا كَانَ مَوْضِعاً نَظِيفاً فَلاَ بَأْسَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى بَيْتِ اَلْمَسْلَخِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ اَلْبُيُوتِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1555) 87 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بَيْنَ اَلْقُبُورِ هَلْ تَصْلُحُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1556) 88 - اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ نُعَيْمٍ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَنَازِلُ اَلَّتِي يَنْزِلُهَا اَلنَّاسُ فِيهَا أَبْوَالُ اَلدَّوَابِّ وَ اَلسِّرْجِينُ وَ يَدْخُلُهَا اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى كَيْفَ يُصْنَعُ بِالصَّلاَةِ فِيهَا قَالَ «صَلِّ عَلَى ثَوْبِكَ ».

********

(1554) - الاستبصار ج 1 ص 395 الفقيه ج 1 ص 156 بسند آخر.

(1555) - الاستبصار ج 1 ص 397 الفقيه ج 1 ص 158.

(1556) - الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 157.

ص: 374

1557-89 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخُوضُ اَلْمَاءَ فَتُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ اَلْإِيمَاءُ وَ إِنْ كَانَ تَاجِراً فَلْيُقِمْ وَ لاَ يَدْخُلُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ ».

(1558) 90 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا كُنَّا فِي اَلْبَيْدَاءِ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَ اِسْتَكْتُ وَ أَنَا أَهُمُّ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ كَأَنَّهُ دَخَلَ قَلْبِي شَيْ ءٌ فَهَلْ يُصَلَّى فِي اَلْبَيْدَاءِ فِي اَلْمَحْمِلِ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِي اَلْبَيْدَاءِ » قُلْتُ وَ أَيْنَ حَدُّ اَلْبَيْدَاءِ فَقَالَ «كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا بَلَغَ ذَاتَ اَلْجَيْشِ جَدَّ فِي اَلْمَسِيرِ وَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ مُعَرَّسَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ لَهُ وَ أَيْنَ ذَاتُ اَلْجَيْشِ فَقَالَ «دُونَ اَلْحَفِيرَةِ بِثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ » .

(1559) 91 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَخِيرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ تَحْضُرُ اَلصَّلاَةُ وَ اَلرَّجُلُ بِالْبَيْدَاءِ قَالَ «يَتَنَحَّى عَنِ اَلْجَوَادِّ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً وَ يُصَلِّي».

(1560) 92 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ تُكْرَهُ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ مِنَ اَلطَّرِيقِ - اَلْبَيْدَاءِ وَ هِيَ ذَاتُ اَلْجَيْشِ وَ ذَاتِ اَلصَّلاَصِلِ (1) وَ ضَجْنَانَ (2)» وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى بَيْنَ اَلظَّوَاهِرِ وَ هِيَ اَلْجَوَادُّ جَوَادُّ اَلطُّرُقِ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي اَلْجَوَادِّ».

(1561) 93 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ فِي وَادِي اَلشُّقْرَةِ »(3).

********

(1) ذات الصلاصل: موضع خسف في طريق مكّة.

(2) ضجنان: جبل بناحية مكّة.

(3) وادي الشقرة: بضم الشين و سكون القاف موضع في طريق مكّة.

(*) (1558-1559-1560-1561) - الكافي ج 1 ص 108 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 158.

ص: 375

(1562) 94 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ اَلطِّينِ اَلَّذِي لاَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ مَا هُوَ قَالَ «إِذَا غَرِقَ اَلْجَبْهَةُ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَى اَلْأَرْضِ ».

(1563) 95 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَأَرَى قُدَّامِي فِي اَلْقِبْلَةِ اَلْعَذِرَةَ قَالَ «تَنَحَّ عَنْهَا مَا اِسْتَطَعْتَ وَ لاَ تُصَلِّ عَلَى اَلْجَوَادِّ».

(1564) 96 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ اَلْمَكْتُوبَةَ فِي اَلْكَعْبَةِ ».

(1565) 97 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1566) 98 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلَّذِي تُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ وَ هُوَ فَوْقَ اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ «إِنْ قَامَ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِبْلَةٌ وَ لَكِنْ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ يَعْقِدُ بِقَلْبِهِ اَلْقِبْلَةَ اَلَّتِي فِي اَلسَّمَاءِ اَلْبَيْتَ اَلْمَعْمُورَ وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَ اَلسُّجُودُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ ».

(1567) 99 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ اَلْأَزْدِيِّ قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلسَّطْحُ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ وَ يُبَالُ عَلَيْهِ أَ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ تُصِيبُهُ اَلشَّمْسُ وَ اَلرِّيحُ وَ كَانَ جَافّاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يُتَّخَذُ مَبَالاً».

********

(1562) - الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 286 بتفاوت.

(*) (1563-1564-1565-1566-1567) - الكافي ج 1 ص 109.

ص: 376

(1568) 100 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ».

(1569) 101 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لاَ بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ وَ لاَ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ ».

(1570) 102 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ اَلْمَلاَئِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لاَ تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لاَ إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ ».

(1571) 103 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ فِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ».

1572-104- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا أَبَا بَكْرٍ كُلُّ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ فَهُوَ طَاهِرٌ».

1573-105 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْمُعَاذِيِّ عَنِ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ : أَنَّهُ قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُصَلِّي فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَأَقْعُدُ عَلَى رِجْلِيَ اَلْيُسْرَى مِنْ أَجْلِ اَلنَّدَى فَقَالَ «اُقْعُدْ عَلَى أَلْيَتَيْكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي اَلطِّينِ ».

********

(1568-1569-1570) - الكافي ج 1 ص 109.

(1571) - الكافي ج 1 ص 108.

ص: 377

(1574) 106 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي قَالَ «يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ كُومَةٌ مِنْ تُرَابٍ أَوْ يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ بِخَطٍّ».

1575-107 - عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ شَيْ ءٍ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «عَبَثُ اَلرَّجُلِ بِلِحْيَتِهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّغْلِيظِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْعَبَثَ بِاللِّحْيَةِ مِمَّا يَنْقُصُ اَلصَّلاَةَ لاَ مِمَّا يَنْقُضُهَا.

(1576) 108 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ اَلثُّؤْلُولُ أَوِ اَلْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ اَلثُّؤْلُولَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ اَلْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ قَالَ «إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ اَلدَّمُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ اَلدَّمُ فَلاَ يَفْعَلْهُ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ اَلدَّمُ فَانْصَرَفَ فَغَسَلَهُ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى رَجَعَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى أَوْ يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِشَيْ ءٍ مِمَّا صَلَّى».

(1577) 109 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلاَةٍ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ اَلرَّحْلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَحَجَراً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسَهْماً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ فِي اَلْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْهِ ».

********

(1574) - الاستبصار ج 1 ص 407.

(1576) - الاستبصار ج 1 ص 404 الفقيه ج 1 ص 165.

(1577) - الاستبصار ج 1 ص 407.

ص: 378

(1578) 110 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَضَعَ قَلَنْسُوَةً وَ صَلَّى إِلَيْهَا».

1579-111- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ تُصَلِّي خَلْفَ زَوْجِهَا اَلْفَرِيضَةَ وَ اَلتَّطَوُّعَ وَ تَأْتَمُّ بِهِ فِي اَلصَّلاَةِ ».

1580-112 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ اَلرَّجُلِ قَالَ «إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَلاَ بَأْسَ ».

(1581) 113 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ اَلْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ أَوْ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُكُوعِهِ فَلاَ بَأْسَ ».

(1582) 114 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ اَلرَّجُلِ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ بِحِيَالِ اَلرَّجُلِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قُدَّامَهَا وَ لَوْ بِصَدْرِهِ ».

1583-115 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْعَمْرَكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي اَلظُّهْرِ فَقَامَتِ اِمْرَأَةٌ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا اَلْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ مَا حَالُ اَلْمَرْأَةِ فِي صَلاَتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ قَالَ «لاَ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ تُعِيدُ اَلْمَرْأَةُ ».

********

(1578) - الاستبصار ج 1 ص 406.

(1581-1582) - الاستبصار ج 1 ص 399 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 82.

ص: 379

18 - بَابُ اَلصِّبْيَانِ مَتَى يُؤْمَرُونَ بِالصَّلاَةِ

(1584) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلاَةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ وَ نَحْنُ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ اَلْيَوْمِ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ اَلْعَطَشُ وَ اَلْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا اَلصَّوْمَ فَيُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ مَا اِسْتَطَاعُوا مِنْ صِيَامِ اَلْيَوْمِ فَإِذَا غَلَبَهُمُ اَلْعَطَشُ أَفْطَرُوا».

(1585) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَأْمُرُ اَلصِّبْيَانَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ يَقُولُ «هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَا».

(1586) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصِّبْيَانِ إِذَا صَفُّوا فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ قَالَ «لاَ تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ اَلصَّلاَةِ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ ».

(1587) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُلاَمِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ اَلصَّوْمُ وَ اَلصَّلاَةُ قَالَ «إِذَا رَاهَقَ اَلْحُلُمَ وَ عَرَفَ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصَّوْمَ ».

********

(1584) - الاستبصار ج 1 ص 409 الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 182.

(1585-1586) - الكافي ج 1 ص 114.

(1587-1588) - الاستبصار ج 1 ص 408.

ص: 380

عَنِ اَلْغُلاَمِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ قَالَ «إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ اِحْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَ جَرَى عَلَيْهِ اَلْقَلَمُ وَ اَلْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا اَلصَّلاَةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا اَلْقَلَمُ ».

(1589) 6 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيِّ مَتَى يُصَلِّي فَقَالَ إِذَا عَقَلَ اَلصَّلاَةَ قُلْتُ مَتَى يَعْقِلُ اَلصَّلاَةَ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِسِتِّ سِنِينَ .

(1590) 7 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ اَلصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ «فِيمَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَ سِتِّ سِنِينَ » قُلْتُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ فَقَالَ «فِيمَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ إِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ فَقَدْ صَامَ اِبْنِي فُلاَنٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَ تَرَكْتُهُ ».

(1591) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَى عَلَى اَلصَّبِيِّ سِتُّ سِنِينَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَ إِذَا أَطَاقَ اَلصَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أَطَاقَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّأْدِيبِ دُونَ اَلْفَرْضِ لِأَنَّ اَلْفَرْضَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ وُجُوبُهُ بِحَالِ اَلْكَمَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ سِتُّ سِنِينَ وَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْآخَرِ أَوْ سَبْعُ سِنِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلتَّأْدِيبِ لِأَنَّ اَلْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بِحَالِ اَلْكَمَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

********

(1589) - الاستبصار ج 1 ص 408.

(1590) - الاستبصار ج 1 ص 409.

(1591) - الاستبصار ج 1 ص 408.

ص: 381

19 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ

(1592) 1 - اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُهُ اَلْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ اَلصَّلاَةُ فَيَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ فَيُومِئُ إِيمَاءً قَالَ «يُومِئُ إِيمَاءً ».

1593-2 - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنِ اَلرَّجُلِ تُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ وَ هُوَ فِي مَاءٍ يَخُوضُهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْأَرْضِ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ أَوْ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اَللَّهِ فَلْيُومِ إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَكُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخُوضَ اَلْمَاءَ حَتَّى يُصَلِّيَ » قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَقْضِيهَا إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَدْ ضَيَّعَ ».

1594-3 - عَنْهُ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا نَافِلَةٌ قَالَ «هِيَ اَلَّتِي قُمْتَ فِيهَا وَ لَهَا» وَ قَالَ «إِذَا قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي اَلْفَرِيضَةَ فَدَخَلَكَ اَلشَّكُّ بَعْدُ فَأَنْتَ فِي اَلْفَرِيضَةِ عَلَى اَلَّذِي قُمْتَ لَهُ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِيهَا تَنْوِي نَافِلَةً ثُمَّ إِنَّكَ تَنْوِيهَا بَعْدُ فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي اَلنَّافِلَةِ وَ إِنَّمَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي اِبْتَدَأَ فِي أَوَّلِ صَلاَتِهِ ».

1595-4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا اِنْصَرَفَ اَلْإِمَامُ فَلاَ يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ حَتَّى يَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ ».

(1596) 5 - اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

********

(1592) - الفقيه ج 1 ص 294.

(1596) - الاستبصار ج 1 ص 298.

ص: 382

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ تُصَلِّ اَلْمَكْتُوبَةَ فِي جَوْفِ اَلْكَعْبَةِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَدْخُلْهَا فِي حَجٍّ وَ لاَ عُمْرَةٍ وَ لَكِنْ دَخَلَهَا فِي فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ اَلْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ » .

(1597) 6 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ (1) عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَصْلُحُ صَلاَةُ اَلْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ اَلْكَعْبَةِ ».

1598-7 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ صَلَّيْتُ فَوْقَ أَبِي قُبَيْسٍ اَلْعَصْرَ فَهَلْ يُجْزِي ذَلِكَ وَ اَلْكَعْبَةُ تَحْتِي قَالَ «نَعَمْ إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَى اَلسَّمَاءِ ».

تَمَّ اَلْجُزْءُ اَلْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ اَلصَّلاَةِ مَعَ اَلزِّيَادَاتِ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ اَلْأَحْكَامِ وَ يَتْلُوهُ فِي اَلْجُزْءِ اَلثَّانِي بَابُ اَلْعَمَلِ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ يَوْمِهَا «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّيِّبِينَ اَلطَّاهِرِينَ وَ «حَسْبُنَا اَللّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَكِيلُ » .

تم بحمد اللّه و توفيقه ما أردناه من التعليق على الجزء الثاني من كتاب تهذيب الأحكام تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره في الرابع من شهر شوال المكرم سنة 1378 ه و الحمد للّه حق حمده و الصلاة على من لا نبي بعده.

********

(1) نسخة في الجميع (ابن جبلة).

(1597) - الفقيه ج 1 ص 298.

ص: 383

فهرست الكتاب

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

3\1 \باب المسنون من الصلوات. \ 26

12\2 \باب فرض الصلاة في السفر. \ 8

14\3 \باب نوافل الصلاة في السفر. \ 15

18\4 \باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها. \ 83

42\5 \باب القبلة. \ 28

49\6 \باب الأذان و الإقامة. \ 47

59\7 \باب عدد فصول الاذان و الإقامة و وصفهما. \ 25

65\8 \باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة فيها و التسبيح في ركوعها و سجودها و القنوت فيها و المفروض من ذلك و المسنون. \ 310

139\9 \باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز\ 157

176\10 \باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة. \ 93

203\11 \باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك. \ 139

أبواب الزيادات في هذا الجزء 236\12 \باب فضل الصلاة و المفروض منها المسنون. \ 32

243\13 \باب المواقيت. \ 135

277\14 \باب الأذان و الإقامة. \ 46

286\15 \باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون. \ 268

341\16 \باب أحكام السهو. \ 56

355\17 \باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز. \ 115

380\18 \باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة. \ 8

382\19 \باب من الزيادات. \

ص: 384

المجلد 3-تتمة كتاب الصلاة

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

تتمة كتاب الصلاة

1 - بَابُ اَلْعَمَلِ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ يَوْمِهَا

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَللَّهَ فَضَّلَ لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ يَوْمَهَا عَلَى سَائِرِ اَلْأَيَّامِ وَ اَللَّيَالِي إِلَى قَوْلِهِ وَ اِقْرَأْ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ .

(1) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ بِيَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ ».

(2) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ سَيِّدُ اَلْأَيَّامِ يُضَاعِفُ فِيهِ اَلْحَسَنَاتِ وَ يَمْحُو فِيهِ اَلسَّيِّئَاتِ وَ يَرْفَعُ فِيهِ اَلدَّرَجَاتِ وَ يَسْتَجِيبُ فِيهِ اَلدَّعَوَاتِ وَ يَكْشِفُ فِيهِ اَلْكُرُبَاتِ وَ يَقْضِي فِيهِ اَلْحَاجَاتِ اَلْعِظَامَ وَ هُوَ يَوْمُ اَلْمَزِيدِ لِلَّهِ فِيهِ عُتَقَاءُ وَ طُلَقَاءُ مِنَ اَلنَّارِ مَا دَعَا اَللَّهَ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ اَلنَّاسِ وَ عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ إِلاَّ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ عُتَقَائِهِ وَ طُلَقَائِهِ مِنَ اَلنَّارِ وَ إِنْ مَاتَ فِي يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ مَاتَ شَهِيداً وَ بُعِثَ آمِناً وَ مَا اِسْتَخَفَّ أَحَدٌ بِحُرْمَتِهِ وَ ضَيَّعَ حَقَّهُ

********

(1-2) - الكافي ج 1 ص 115.

ص: 2

إِلاَّ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُصْلِيَهُ نَارَ جَهَنَّمَ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ ».

(3) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ لِلْجُمُعَةِ حَقّاً وَ حُرْمَةً فَإِيَّاكَ أَنْ تُضَيِّعَ أَوْ تُقَصِّرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ عِبَادَةِ اَللَّهِ تَعَالَى وَ اَلتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ اَلصَّالِحِ وَ تَرْكِ اَلْمَحَارِمِ كُلِّهَا فَإِنَّ اَللَّهَ يُضَاعِفُ فِيهِ اَلْحَسَنَاتِ وَ يَمْحُو فِيهِ اَلسَّيِّئَاتِ وَ يَرْفَعُ فِيهِ اَلدَّرَجَاتِ » قَالَ وَ ذَكَرَ «أَنَّ يَوْمَهُ مِثْلُ لَيْلَتِهِ » قَالَ «فَإِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَهُ بِالصَّلاَةِ وَ اَلدُّعَاءِ فَافْعَلْ فَإِنَّ رَبَّكَ يَنْزِلُ (1) مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ إِلَى سَمَاءِ اَلدُّنْيَا فَيُضَاعِفُ فِيهِ اَلْحَسَنَاتِ وَ يَمْحُو فِيهِ اَلسَّيِّئَاتِ فَإِنَّ اَللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ».

(4) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ كَيْفَ سُمِّيَتِ اَلْجُمُعَةُ بِالْجُمُعَةِ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَمَعَ فِيهَا خَلْقَهُ لِوَلاَيَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ وَصِيِّهِ فِي اَلْمِيثَاقِ فَسَمَّاهُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ لِجَمْعِهِ فِيهِ خَلْقَهُ ».

(5) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتِهَا فَقَالَ «لَيْلَتُهَا لَيْلَةٌ غَرَّاءُ وَ يَوْمُهَا يَوْمٌ أَزْهَرُ وَ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ اَلْأَرْضِ يَوْمٌ تَغْرُبُ فِيهِ اَلشَّمْسُ أَكْثَرَ مُعَافًى مِنَ اَلنَّارِ مَنْ مَاتَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ عَارِفاً بِحَقِّ أَهْلِ هَذَا اَلْبَيْتِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ اَلنَّارِ وَ بَرَاءَةً مِنْ عَذَابِ اَلْقَبْرِ وَ مَنْ مَاتَ لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ عَتَقَ مِنَ اَلنَّارِ».

(6) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ

********

(1) قوله فان ربك ينزل من أول ليلة الجمعة انتهى يحتمل أن يكون من باب التفعيل فيكون المراد نزول ملائكة الرحمة، أو المراد بنزوله تعالى: نزول الملائكة و رحمته مجازا و يمكن أن يكون المراد نزوله من عرش العظمة الى مقام العطف على العباد فتأمل (عن هامش المطبوعة).

(3-4-5-6) - الكافي ج 1 ص 115.

ص: 3

اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فَضَّلَ اَللَّهُ اَلْجُمُعَةَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ اَلْأَيَّامِ وَ إِنَّ اَلْجِنَانَ لَتُزَخْرَفُ وَ تُزَيَّنُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ لِمَنْ أَتَاهَا فَإِنَّكُمْ تَتَسَابَقُونَ إِلَى اَلْجَنَّةِ عَلَى قَدْرِ سَبْقِكُمْ إِلَى اَلْجُمُعَةِ وَ إِنَّ أَبْوَابَ اَلسَّمَاءِ لَتُفَتَّحُ لِصُعُودِ أَعْمَالِ اَلْعِبَادِ».

(7) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ بِيَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ إِنَّ كَلاَمَ اَلطَّيْرِ فِيهِ إِذَا لَقِيَ بَعْضُهَا بَعْضاً سَلاَمٌ سَلاَمٌ وَ يَوْمٌ صَالِحٌ ».

(8) 8 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلسَّاعَةُ اَلَّتِي فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ اَلَّتِي لاَ يَدْعُو فِيهَا مُؤْمِنٌ إِلاَّ اُسْتُجِيبَ لَهُ قَالَ «نَعَمْ إِذَا خَرَجَ اَلْإِمَامُ » قُلْتُ إِنَّ اَلْإِمَامَ يُعَجِّلُ وَ يُؤَخِّرُ قَالَ «إِذَا زَاغَتِ اَلشَّمْسُ ».

(9) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا عُمَرُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ اَلْجُمُعَةِ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ مَلاَئِكَةٌ بِعَدَدِ اَلذَّرِّ فِي أَيْدِيهِمْ أَقْلاَمُ اَلذَّهَبِ وَ قَرَاطِيسُ اَلْفِضَّةِ لاَ يَكْتُبُونَ إِلَى لَيْلَةِ اَلسَّبْتِ إِلاَّ اَلصَّلاَةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَأَكْثِرُوا مِنْهَا» وَ قَالَ «يَا عُمَرُ إِنَّ مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ مِائَةَ مَرَّةٍ ».

(10) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(7) - الكافي ج 1 ص 115.

(8-9) - الكافي ج 1 ص 116.

(10) - الكافي ج 1 ص 115.

ص: 4

يَسْتَحِبُّ إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ فِي اَلشِّتَاءِ أَنْ يَكُونَ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ » وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَللَّهَ اِخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ شَيْئاً وَ اِخْتَارَ مِنَ اَلْأَيَّامِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ ».

(11) 11 وَ - رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَيُنَادِي(1) كُلَّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ «أَ لاَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُونِي لآِخِرَتِهِ وَ دُنْيَاهُ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ لِأُجِيبَهُ أَ لاَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَتُوبُ إِلَيَّ مِنْ ذُنُوبِهِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ أَ لاَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ قَدْ قَتَّرْتُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَسْأَلَنِي اَلزِّيَادَةَ فِي رِزْقِهِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَأَزِيدَهُ وَ أُوَسِّعَ عَلَيْهِ أَ لاَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ سَقِيمٌ يَسْأَلُنِي أَنْ أَشْفِيَهُ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَأُعَافِيَهُ أَ لاَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَحْبُوسٌ مَغْمُومٌ يَسْأَلُنِي أَنْ أُطْلِقَهُ مِنْ حَبْسِهِ وَ أُخَلِّيَ سَرْبَهُ أَ لاَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَظْلُومٌ يَسْأَلُنِي أَنْ آخُذَ لَهُ بِظُلاَمَتِهِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَأَنْتَصِرَ لَهُ وَ آخُذَ لَهُ بِظُلاَمَتِهِ » قَالَ فَلاَ يَزَالُ يُنَادِي بِهَذَا حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ».

(12) 12 وَ - قَدْ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ أَيْضاً عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْعَبْدَ اَلْمُؤْمِنَ يَسْأَلُ اَللَّهَ اَلْحَاجَةَ فَيُؤَخِّرُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَضَاءَ حَاجَتِهِ اَلَّتِي سَأَلَ إِلَى يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اِقْرَأْ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مِنَ اَلسُّنَنِ اَللاَّزِمَةِ .

13-13- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ

********

(1) قوله: لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه انتهى اما بخلق الصوت هناك، أو يأمر ملكا بالنداء فيها أو من فوق عرش الرفعة و العظمة و الجلال اي مع غاية العظمة و الاستغناء عن دعائهم و عباداتهم يناديهم تلطفا بهم و تكرما عليهم، او لما دعاهم الى بابه بألسنة أبوابه ان يتوجهوا اليه في ذلك الوقت في كل ليلة فكانه تعالى يدعوهم إليه فيها (عن هامش المطبوعة).

(11) - الفقيه ج 1 ص 271.

(12) - الفقيه ج 1 ص 272.

ص: 5

اَلْجُمُعَةِ فَاقْرَأْ فِي اَلْمَغْرِبِ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ إِذَا كَانَ فِي اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَاقْرَأْ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ «سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى» فَإِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْغَدَاةِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَاقْرَأْ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فَإِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْجُمُعَةِ فَاقْرَأْ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ وَ إِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْعَصْرِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَاقْرَأْ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ».

(14) 14 وَ - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِقْرَأْ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ اَلْجُمُعَةَ وَ «سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى» وَ فِي اَلْفَجْرِ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ فِي اَلْجُمُعَةِ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ ».

(15) 15 وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْقِرَاءَةُ فِي اَلصَّلاَةِ فِيهَا شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ قَالَ «لاَ إِلاَّ فِي اَلْجُمُعَةِ يُقْرَأُ فِيهَا بِالْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ ».

(16) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ اَلْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِشَارَةً لَهُمْ وَ اَلْمُنَافِقِينَ تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ فَلاَ يَنْبَغِي تَرْكُهُمَا فَمَنْ تَرَكَهُمَا مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ قِرَاءَةَ هَاتَيْنِ اَلسُّورَتَيْنِ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ أَنَّ فِي قِرَاءَتِهِمَا فَضْلاً كَثِيراً وَ ثَوَاباً جَزِيلاً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلاَ صَلاَةَ كَامِلَةً فَاضِلَةً لَهُ كَمَا

قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ صَلاَةَ لِجَارِ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي مَسْجِدِهِ ». وَ إِنَّمَا أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ صَلاَةَ فَاضِلَةً كَامِلَةً دُونَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ رَفْعَ جَوَازِهَا وَ كَذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

********

(14) - الاستبصار ج 1 ص 413 الكافي ج 1 ص 118 بتفاوت.

(15-16) - الاستبصار ج 1 ص 413 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 118.

ص: 6

(17) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي اَلْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ ».

فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ نَفْيِ اَلْكَمَالِ أَوْ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ بُطْلاَنِ اَلصَّلاَةِ إِذَا اِعْتَقَدَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قِرَاءَتِهِمَا فَضْلٌ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ هَاتَيْنِ اَلسُّورَتَيْنِ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ تَفْسُدُ بِتَرْكِهَا اَلصَّلاَةُ مَا رَوَاهُ :

(18) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ رِبْعِيٍّ رَفَعَاهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ اَلْجُمُعَةِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي اَلْعَتَمَةِ سُورَةُ اَلْجُمُعَةِ وَ «إِذا جاءَكَ اَلْمُنافِقُونَ » وَ فِي صَلاَةِ اَلصُّبْحِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي صَلاَةِ اَلْعَصْرِ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(19) 19 وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(20) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(21) 21 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ صَلَّى اَلْجُمُعَةَ بِغَيْرِ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ اَلتَّرْغِيبُ لِمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ أَنْ يَجْعَلَ مَا صَلَّى مِنْ جُمْلَةِ اَلنَّوَافِلِ وَ يَسْتَأْنِفَ اَلصَّلاَةَ لِيَلْحَقَ فَضْلَ هَاتَيْنِ اَلسُّورَتَيْنِ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

********

(17-18-19-20-21) - الاستبصار ج 1 ص 414 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 119.

ص: 7

(22) 22 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» قَالَ «يُتِمُّهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(23) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلسَّفَرِ مَا أَقْرَأُ فِيهِمَا قَالَ «اِقْرَأْهُمَا بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ».

فَأَجَازَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ قِرَاءَةَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ يُعِيدُ سَوَاءٌ كَانَ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَلَوْ كَانَ اَلْمُرَادُ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلتَّرْغِيبِ لَمَا جَوَّزَ لَهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ قِرَاءَةَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» .

(24) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقُولُ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ اَلنَّوَافِلِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْعَظِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِيَ اَلْعَظِيمَ سَبْعاً».

(25) 25 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُسْتَحَبُّ أَنْ تَقْرَأَ فِي دُبُرِ اَلْغَدَاةِ - يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ اَلرَّحْمَنَ ثُمَّ تَقُولَ كُلَّمَا قُلْتَ «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ » قُلْتَ لاَ بِشَيْ ءٍ مِنْ آلاَئِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ ».

(26) 26 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ

********

(22-23) - الاستبصار ج 1 ص 415 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 268.

(24-25-26) - الكافي ج 1 ص 119 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 273.

ص: 8

أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ اَلْكَهْفِ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ لِمَا بَيْنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ ».

********

(27) - الاستبصار ج 1 ص 102.

(28) - الاستبصار ج 1 ص 103 الكافي ج 1 ص 14 بتفاوت.

(29-30) - الكافي ج 1 ص 14.

ص: 9

إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَبِّخَ اَلرَّجُلَ يَقُولُ لَهُ «وَ اَللَّهِ لَأَنْتَ أَعْجَزُ مِنْ تَارِكِ اَلْغُسْلِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَزَالُ فِي طُهْرٍ إِلَى يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ اَلْأُخْرَى».

31-31- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دُوَيْلِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِغْتَسَلَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ - أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ كَانَ لَهُ طُهْراً مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ ».

(32) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لِيَتَزَيَّنْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ يَغْتَسِلُ وَ يَتَطَيَّبُ وَ يُسَرِّحُ لِحْيَتَهُ وَ يَلْبَسُ أَنْظَفَ ثِيَابِهِ وَ لْيَتَهَيَّأْ لِلْجُمُعَةِ وَ لْيَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اَلسَّكِينَةُ وَ اَلْوَقَارُ وَ لْيُحْسِنْ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ لْيَفْعَلِ اَلْخَيْرَ مَا اِسْتَطَاعَ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ إِلَى اَلْأَرْضِ لِيُضَاعِفَ اَلْحَسَنَاتِ ».

(33) 33 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ اَلْجُرْجَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اَللَّهِ عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَ كُلِّ قُلاَمَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ لَمْ يَمْرَضْ مَرَضاً يُصِيبُهُ إِلاَّ مَرَضَ اَلْمَوْتِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ عِنْدَ اِنْبِسَاطِ اَلشَّمْسِ إِلَى قَوْلِهِ وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَلرِّوَايَةَ جَاءَتْ .

(34) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ

********

(32-33) - الكافي ج 1 ص 116.

(34) - الاستبصار ج 1 ص 409 الكافي ج 1 ص 119.

ص: 10

زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلصَّلاَةُ اَلنَّافِلَةُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ سِتُّ رَكَعَاتٍ صَدْرَ اَلنَّهَارِ وَ رَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّ اَلْفَرِيضَةَ ثُمَّ صَلِّ بَعْدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ ».

(35) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ مُرَادِ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَمَّا أَنَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْجُمُعَةِ وَ كَانَتِ اَلشَّمْسُ مِنَ اَلْمَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنَ اَلْمَغْرِبِ فِي وَقْتِ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ صَلَّيْتُ سِتَّ رَكَعَاتٍ فَإِذَا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ صَلَّيْتُ سِتّاً فَإِذَا زَاغَتِ اَلشَّمْسُ أَوْ زَالَتْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا سِتّاً».

(36) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّطَوُّعِ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَطَوَّعَ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ صَلَّيْتَ سِتَّ رَكَعَاتٍ اِرْتِفَاعَ اَلنَّهَارِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْجُمُعَةِ ».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَهَا اَلْإِنْسَانُ كَمَا يُصَلِّي سَائِرَ اَلْأَيَّامِ عَلَى تَرْتِيبِهَا رَوَى ذَلِكَ .

(37) 37 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلنَّافِلَةُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «سِتُّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ زَوَالِهَا وَ اَلْقِرَاءَةُ فِي اَلْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ وَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ اَلْأَفْضَلُ عِنْدِي تَقْدِيمُ اَلنَّوَافِلِ كُلِّهَا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ

********

(35) - الاستبصار ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 119.

(36-37) - الاستبصار ج 1 ص 410.

ص: 11

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(38) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّافِلَةِ اَلَّتِي تُصَلَّى يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ «قَبْلَ اَلصَّلاَةِ ».

وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ لاَ يُصَلِّي اَلْإِنْسَانُ إِلاَّ اَلْفَرِيضَةَ وَ إِذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَدْ سُوِّغَ لَهُ تَقْدِيمُهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَهَا لِأَنَّهُ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يُخْتَرَمَ فَلاَ يَبْقَى إِلَى بَعْدِ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ فَيَفُوتَهُ ثَوَابُ اَلنَّافِلَةِ وَ قَدْ رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ .

(39) 39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كُنْتَ شَاكّاً فِي اَلزَّوَالِ فَصَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ إِذَا اِسْتَيْقَنْتَ اَلزَّوَالَ فَصَلِّ اَلْفَرِيضَةَ ».

(40) 40 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ عِنْدَ اَلزَّوَالِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ بَدَأْتُ بِالْفَرِيضَةِ » .

(41) 41 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ سَمَاعَةَ وَ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ : «وَقْتُ اَلظُّهْرِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ ».

42-42 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاكٍ وَ يَخْطُبُ فِي اَلظِّلِّ اَلْأَوَّلِ فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا مُحَمَّدُ قَدْ زَالَتِ

********

(38) - الاستبصار ج 1 ص 411.

(39-40) - الاستبصار ج 1 ص 412 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 119.

(41) - الكافي ج 1 ص 117 و الحديث فيه مسند عن الصادق عليه السلام.

ص: 12

اَلشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ اَلْخُطْبَتَيْنِ فَهِيَ صَلاَةٌ حَتَّى يَنْزِلَ اَلْإِمَامُ » .

(43) 43 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «وَقْتُ صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ عِنْدَ اَلزَّوَالِ وَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَقْتُ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ يُسْتَحَبُّ اَلتَّبْكِيرُ بِهَا»(2).

44-44وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ نِصْفَ اَلنَّهَارِ إِلاَّ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ ».

(45) 45 وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ «بَعْدَ اَلزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلاَّ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ أَوْ فِي اَلسَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ ».

46-46 وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ مِنَ اَلْأُمُورِ أُمُوراً مُضَيَّقَةً وَ أُمُوراً مُوَسَّعَةً وَ إِنَّ اَلْوَقْتَ وَقْتَانِ اَلصَّلاَةُ مِمَّا فِيهِ اَلسَّعَةُ فَرُبَّمَا عَجَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ رُبَّمَا أَخَّرَ إِلاَّ صَلاَةَ اَلْجُمُعَةِ فَإِنَّ صَلاَةَ اَلْجُمُعَةِ مِنَ اَلْأَمْرِ اَلْمُضَيَّقِ إِنَّمَا لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ وَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَقْتُ اَلظُّهْرِ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ ».

وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ مَا رَوَاهُ :

(47) 47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَ قَدْ صَلَّيْتُ اَلْجُمُعَةَ وَ اَلْعَصْرَ فَوَجَدْتُهُ

********

(1) نسخة في الجميع (ابن سنان).

(2) التبكير مأخوذ من بكر بمعنى أسرع و المقصود به هنا الاسراع أول اليوم الى المسجد انتظارا لصلاة الجمعة.

(43) - الكافي ج 1 ص 117 بسند آخر.

(45-47) - الاستبصار ج 1 ص 412.

ص: 13

قَدْ بَاهَى يَعْنِي مِنَ اَلْبَاهِ أَيْ جَامَعَ فَخَرَجَ إِلَيَّ فِي مِلْحَفَةٍ ثُمَّ دَعَا جَارِيَتَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَضَعَ لَهُ مَاءً تَصُبُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ اِغْتَسَلْتَ فَقَالَ «مَا اِغْتَسَلْتُ بَعْدُ وَ لاَ صَلَّيْتُ » فَقُلْتُ لَهُ قَدْ صَلَّيْنَا اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ جَمِيعاً قَالَ «لاَ بَأْسَ » .

لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ تَأْخِيرُ اَلظُّهْرِ عَنْ وَقْتِ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِذَا كَانَ عُذْرٌ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا ذَلِكَ عَلَى مَنْ لاَ عُذْرَ لَهُ .

(48) 48 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُقَدِّمُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ شَيْئاً مِنَ اَلرَّكَعَاتِ قَالَ «نَعَمْ سِتَّ رَكَعَاتٍ » قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ اَلرَّكَعَاتِ - يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ أَمْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ «تُصَلِّيهَا بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّ تَأْخِيرَ اَلنَّوَافِلِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ لِأَنَّ سَائِرَ اَلْأَيَّامِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ اَلْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْإِنْسَانُ اَلسُّبْحَةَ ثُمَّ يُصَلِّيَ اَلْفَرِيضَةَ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ لِأَنَّ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَالْبِدَايَةُ بِالْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَمْ يُرِدْ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ تَأْخِيرَهَا أَفْضَلُ عَمَّا قَبْلَ اَلزَّوَالِ عَلَى مَا ظَنَّ بَعْضُ اَلنَّاسِ .

(49) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ «نَعَمْ » وَ قَالَ «اِقْرَأْ بِسُورَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ ».

(50) 50 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

********

(48) - الاستبصار ج 1 ص 411.

(49) - الاستبصار ج 1 ص 416 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 118.

(50) - الاستبصار ج 1 ص 416 الفقيه ج 1 ص 269.

ص: 14

بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَ يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ اَلْقُنُوتُ فِي اَلثَّانِيَةِ ».

(51) 51 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَنَا «صَلُّوا فِي اَلسَّفَرِ صَلاَةَ اَلْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَ اِجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ » فَقُلْتُ إِنَّهُ يُنْكَرُ عَلَيْنَا اَلْجَهْرُ بِهَا فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «اِجْهَرُوا بِهَا».

(52) 52 وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَرَّجَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ كَيْفَ نُصَلِّيهَا فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «تُصَلِّيهَا فِي اَلسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَ اَلْقِرَاءَةُ فِيهَا جَهْراً».

(53) 53 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَمَاعَةِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «تَصْنَعُونَ كَمَا تَصْنَعُونَ فِي غَيْرِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلظُّهْرِ وَ لاَ يَجْهَرُ اَلْإِمَامُ إِنَّمَا يَجْهَرُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ ».

(54) 54 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلسَّفَرِ قَالَ «تَصْنَعُونَ كَمَا تَصْنَعُونَ فِي اَلظُّهْرِ وَ لاَ يَجْهَرُ اَلْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ إِنَّمَا يَجْهَرُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ حَالُ اَلتَّقِيَّةِ وَ اَلْخَوْفِ لِأَنَّ اَلْجَمَاعَةَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ مِمَّا يُتَّقَى فِيهِ وَ مَتَى كَانَ اَلْحَالُ حَالَ اَلتَّقِيَّةِ لاَ يُجْمَعُ وَ لاَ يُجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(55) 55 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ

********

(51-52-53-54) - الاستبصار ج 1 ص 416.

(55) - الاستبصار ج 1 ص 417.

ص: 15

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ مَنْ يُجَمِّعُ بِهِمْ أَ يُصَلُّونَ اَلظُّهْرَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ قَالَ «نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَافُوا».

فَصَرَّحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْجُمُعَةَ إِنَّمَا تَجُوزُ إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلْحَالُ حَالَ اَلتَّقِيَّةِ فَأَمَّا اَلْقُنُوتُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَإِنْ صَلَّى اَلْإِنْسَانُ فِي جَمَاعَةٍ يَقْنُتْ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ فَإِذَا صَلَّى عَلَى اَلاِنْفِرَادِ يَقْنُتُ فِي اَلثَّانِيَةِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(56) 56 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُنُوتُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى».

(57) 57 وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْقُنُوتُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِمْ فِي هَذَا إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي جَمَاعَةٍ فَفِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ إِذَا صَلَّيْتُمْ وُحْدَاناً فَفِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ ».

(58) 58 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «اَلْقُنُوتُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَبْلَ اَلرُّكُوعِ ».

(59) 59 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي قُنُوتِ اَلْجُمُعَةِ إِذَا كَانَ إِمَاماً قَنَتَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ إِنْ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَفِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ ».

********

(56-57-58-59) - الاستبصار ج 1 ص 417 و اخرج الثاني و الرابع الكليني في الكافي ج 1 ص 119.

ص: 16

(60) 60 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُنُوتُ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ بَعْدَهُ فَقَالَ لِي «لاَ قَبْلُ وَ لاَ بَعْدُ».

(61) 61 وَ - رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَمَّرَ بْنَ أَبِي رِئَابٍ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ فَرْضاً لِأَنَّ اَلْقُنُوتَ عِنْدَنَا سُنَّةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا نَفَى كَوْنَهُ فَرْضاً يَنْتَفِي أَنْ يَكُونَ سُنَّةً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ مُوَظَّفٌ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ يَقُولُ اَلْإِنْسَانُ عَلَى مَا يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ مِنْ تَحْمِيدِ اَللَّهِ وَ تَمْجِيدِهِ وَ اَلصَّلاَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ إِذَا كَانَتِ اَلْحَالُ حَالَ تَقِيَّةٍ وَ خَوْفٍ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(62) 62 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلَ عَبْدُ اَلْحَمِيدِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ » فَقَالَ لَهُ قَدْ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّكَ قُلْتَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَقَالَ «فِي اَلْأَخِيرَةِ » وَ كَانَ عِنْدَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ فَلَمَّا رَأَى غَفْلَةً مِنْهُمْ قَالَ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ هُوَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ اَلْأَخِيرَةِ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ «كُلُّ اَلْقُنُوتِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ إِلاَّ اَلْجُمُعَةَ فَإِنَّ اَلرَّكْعَةَ اَلْأُولَى اَلْقُنُوتُ فِيهَا قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلْأَخِيرَةَ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ ».

********

(60) - الاستبصار ج 1 ص 417.

(61-62) - الاستبصار ج 1 ص 418.

ص: 17

63-63 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : فِي قُنُوتِ اَلْجُمُعَةِ «اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْمُسْلِمِينَ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِدِينِكَ وَ مِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِجَنَّتِكَ » قُلْتُ أُسَمِّي اَلْأَئِمَّةَ قَالَ «سَمِّهِمْ جُمْلَةً ».

(64) 64 وَ - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُنُوتُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ تَقُولُ فِي اَلْقُنُوتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْحَلِيمُ اَلْكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ رَبُّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبُّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ «رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ » «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا أَكْرَمْتَنَا بِهِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنَا مِمَّنِ اِخْتَرْتَهُ لِدِينِكَ وَ خَلَقْتَهُ لِجَنَّتِكَ اَللَّهُمَّ «لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ اَلْوَهّابُ » ».

65-65- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَالَ بَعْدَ اَلْجُمُعَةِ حِينَ يَنْصَرِفُ جَالِساً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْكَعَ اَلْحَمْدَ مَرَّةً وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» سَبْعاً وَ «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلْفَلَقِ » سَبْعاً وَ «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلنّاسِ » سَبْعاً وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ آيَةَ اَلسُّخْرَةِ وَ آخِرَ قَوْلِهِ «لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ » (1) إِلَى آخِرِهَا كَانَتْ كَفَّارَةً مَا بَيْنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ قُمْ فَأَقِمْ لِلْعَصْرِ إِلَى قَوْلِهِ وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَلرِّوَايَةَ جَاءَتْ .

66-66 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ رَهْطٍ مِنْهُمُ اَلْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ جَمَعَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ».

********

(1) سورة التوبة الآية 129.

(64) - الكافي ج 1 ص 119 و ليس فيه قوله (و آل محمّد في المقامين.

ص: 18

(67) 67 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَذَانُ اَلثَّالِثُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ ».

(68) 68 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْيَقْطِينِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنِ اِبْنِ نَاجِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ نَاجِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا صَلَّيْتَ اَلْعَصْرَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقُلِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اَلْأَوْصِيَاءِ اَلْمَرْضِيِّينَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَ بَارِكْ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ وَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ عَلَى أَرْوَاحِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ » قَالَ «مَنْ قَالَهَا فِي دُبُرِ اَلْعَصْرِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ قَضَى لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ بِهَا مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَلرِّوَايَةَ جَاءَتْ إِلَى قَوْلِهِ وَ تَسْقُطُ اَلْجُمُعَةُ .

(69) 69 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلاَّ خَمْسَةً اَلْمَرِيضَ وَ اَلْمَمْلُوكَ وَ اَلْمُسَافِرَ وَ اَلْمَرْأَةَ وَ اَلصَّبِيَّ ».

(70) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «أَمَّا مَعَ اَلْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ وَ أَمَّا مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ اَلظُّهْرِ يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً ».

********

(67) - الكافي ج 1 ص 117.

(68) - الكافي ج 1 ص 119.

(69) - الكافي ج 1 ص 116.

(70) - الكافي ج 1 ص 117.

ص: 19

(71) 71 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَطَبَ اَلْإِمَامُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ اَلصَّلاَةُ فَإِنْ سَمِعَ اَلْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ ».

(72) 72 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ «قَبْلَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ يُصَلِّي» .

(73) 73 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَطَبَ اَلْإِمَامُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ اَلصَّلاَةُ فَإِنْ سَمِعَ اَلْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ ».

74-74- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِيَةُ وَ اِسْتَأْذَنَ اَلنَّاسَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ فِي رُكْبَتَيْهِ وَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَ هُوَ جَالِسٌ وَ خُطْبَةً وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا» ثُمَّ قَالَ «اَلْخُطْبَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً لاَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا قَدْرَ مَا يَكُونُ فَصْلٌ مَا بَيْنَ اَلْخُطْبَتَيْنِ ».

(75) 75 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَجِبُ اَلْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمْ اَلْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ وَ اَلْمُدَّعِي حَقّاً وَ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ

********

(71) - الكافي ج 1 ص 117 الفقيه ج 1 ص 269 بتفاوت.

(72-73) - الكافي ج 1 ص 117.

(75) - الاستبصار ج 1 ص 418 الفقيه ج 1 ص 267.

ص: 20

وَ اَلشَّاهِدَانِ وَ اَلَّذِي يَضْرِبُ اَلْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ اَلْإِمَامِ ».

(76) 76 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي اَلْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ ».

وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ اَلَّذِي تَضَمَّنَ اِعْتِبَارَ سَبْعَةِ أَنْفُسٍ فَهُوَ عَلَى طَرِيقِ اَلْفَرْضِ وَ اَلْوُجُوبِ وَ اَلْخَبَرَ اَلْأَخِيرَ عَلَى طَرِيقِ اَلنَّدْبِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ عَلَى جِهَةِ اَلْأَوْلَى وَ اَلْأَفْضَلِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تَسْقُطُ اَلْجُمُعَةُ عَنْ تِسْعَةٍ .

(77) 77 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فَرَضَ اَللَّهُ عَلَى اَلنَّاسِ مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ اَلْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْمَجْنُونِ وَ اَلْمُسَافِرِ وَ اَلْعَبْدِ وَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرِيضِ وَ اَلْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ ».

وَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ وَضَعَ اَللَّهُ عَنْهُمُ اَلْجُمُعَةَ مَتَى حَضَرُوهَا لَزِمَهُمُ اَلدُّخُولُ فِيهَا وَ أَنْ يُصَلُّوهَا كَغَيْرِهِمْ وَ يَلْزَمُهُمُ اِسْتِمَاعُ اَلْخُطْبَةِ وَ اَلصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ وَ مَتَى لَمْ يَحْضُرُوهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ وَ كَانَ عَلَيْهِمُ اَلصَّلاَةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ كَفَرْضِهِمْ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(78) 78 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(76) - الاستبصار ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 116.

(77) - الكافي ج 1 ص 116 الفقيه ج 1 ص 266.

(78) - الكافي ج 1 ص 120 الى قوله (و لا الثانية) الفقيه ج 1 ص 270 و لم يذكر فيه قول حفص فما بعده.

ص: 21

يَقُولُ : فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ وَ قَدِ اِزْدَحَمَ اَلنَّاسُ وَ كَبَّرَ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ رَكَعَ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلسُّجُودِ وَ قَامَ اَلْإِمَامُ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ وَ قَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَكَعَ اَلْإِمَامُ وَ لَمْ يَقْدِرْ هُوَ عَلَى اَلرُّكُوعِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلزِّحَامِ وَ قَدَرَ عَلَى اَلسُّجُودِ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا اَلرَّكْعَةُ اَلْأُولَى فَهِيَ إِلَى عِنْدِ اَلرُّكُوعِ تَامَّةٌ فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ لَهَا حَتَّى دَخَلَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ فِي اَلثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَ نَوَى أَنَّ هَذِهِ اَلسَّجْدَةَ هِيَ لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ اَلرَّكْعَةُ اَلْأُولَى فَإِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً يَسْجُدُ فِيهَا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ اَلسَّجْدَةُ لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ اَلْأُولَى وَ لاَ اَلثَّانِيَةُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وَ يَنْوِيَ أَنَّهُمَا لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَةٌ تَامَّةٌ ثَانِيَةٌ يَسْجُدُ فِيهَا» قَالَ حَفْصٌ فَسَأَلْتُ عَنْهَا اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَمَا طَعَنَ فِيهَا وَ لاَ قَارَبَ قَالَ وَ سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِيهِمْ يَسْأَلُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ اَلْجُمُعَةِ هَلْ تَجِبُ عَلَى اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْعَبْدِ وَ اَلْمُسَافِرِ فَقَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى لاَ تَجِبُ اَلْجُمُعَةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ لاَ اَلْخَائِفِ فَقَالَ اَلرَّجُلُ فَمَا تَقُولُ إِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اَلْجُمُعَةَ مَعَ اَلْإِمَامِ فَصَلاَّهَا مَعَهُ فَهَلْ تُجْزِيهِ تِلْكَ اَلصَّلاَةُ عَنْ ظُهْرِ يَوْمِهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ وَ كَيْفَ يُجْزِي مَا لَمْ يَفْرِضْهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ عَمَّا فَرَضَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ قَدْ قُلْتَ إِنَّ اَلْجُمُعَةَ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ اَلْجُمُعَةُ فَالْفَرْضُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً وَ يَلْزَمُكَ فِيهِ مَعْنَى أَنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَكَيْفَ أَجْزَأَ عَنْهُ رَكْعَتَانِ مَعَ مَا يَلْزَمُكَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِيمَا لَمْ يَفْرِضْهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ مِمَّا فَرَضَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ عِنْدَ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى فِيهَا جَوَابٌ وَ طَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُفَسِّرَهَا لَهُ فَأَبَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَفَسَّرَهَا لِي فَقَالَ اَلْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ «أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى جَمِيعِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ وَ اَلْمُسَافِرِ وَ اَلْعَبْدِ أَنْ لاَ يَأْتُوهَا فَلَمَّا حَضَرُوهَا سَقَطَتِ اَلرُّخْصَةُ وَ لَزِمَهُمُ اَلْفَرْضُ اَلْأَوَّلُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ » فَقُلْتُ عَمَّنْ هَذَا فَقَالَ عَنْ مَوْلاَنَا أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

ص: 22

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ وَقْتُ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَ اَلْجَمَاعَتَيْنِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ كُلِّهِ مُسْتَوْفًى ثُمَّ قَالَ وَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَ اَلْجَمَاعَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ وَ لاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِخُطْبَةٍ وَ إِمَامٍ . وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ تَجُوزُ اَلْجَمَاعَةُ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُجَمِّعَ فِيهَا بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَكُونُ مُتَنَاوِلاً لِمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ مَنْ صَلَّى كَذَلِكَ لاَ يُجْزِيهِ إِلاَّ بِخُطْبَةٍ .

(79) 79 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَكُونُ بَيْنَ اَلْجَمَاعَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي لاَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلاَّ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ وَ لَيْسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلاَّ بِخُطْبَةٍ وَ إِذَا كَانَ بَيْنَ اَلْجَمَاعَتَيْنِ فِي اَلْجُمُعَةِ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلاَءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلاَءِ ».

80-80- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَجِبُ اَلْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ وَ مَعْنَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ » وَ قَالَ «إِذَا كَانَ بَيْنَ اَلْجَمَاعَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلاَءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلاَءِ وَ لاَ يَكُونُ بَيْنَ اَلْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ ». وَ اِعْلَمْ أَنَّ لِلْجُمُعَةِ حَقّاً قَدْ ذُكِرَ

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ - لِعَبْدِ اَلْمَلِكِ «مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اَللَّهُ عَلَيْهِ » قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «صَلِّهَا جَمَاعَةً ». يَعْنِي اَلْجُمُعَةَ ..

81-81- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَدِمَ اَلْخَلِيفَةُ

********

(79) - الكافي ج 1 ص 116 و فيه صدر الحديث.

ص: 23

مِصْراً مِنَ اَلْأَمْصَارِ جَمَّعَ بِالنَّاسِ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ».

2 - بَابُ فَضْلِ اَلْجَمَاعَةِ

(82) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا يَرْوِي اَلنَّاسُ أَنَّ اَلصَّلاَةَ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ اَلرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ صَلاَةً فَقَالَ «صَدَقُوا» فَقُلْتُ اَلرَّجُلاَنِ يَكُونَانِ فِي جَمَاعَةٍ فَقَالَ «نَعَمْ وَ يَقُومُ اَلرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ اَلْإِمَامِ ».

(83) 2 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْفُضَيْلِ قَالاَ: قُلْنَا لَهُ اَلصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ فَقَالَ «اَلصَّلَوَاتُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ اَلاِجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي اَلصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ مَنْ تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ ».

84-3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِي فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِيَّ وَ قَالُوا هُوَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ «أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ سَمِعَ اَلنِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ »» فَخَرَجَ اَلرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ «لاَ تَدَعِ اَلصَّلاَةَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ » فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَبُرَ عَلَيَّ قَوْلُكَ لِهَذَا اَلرَّجُلِ حِينَ اِسْتَفْتَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ قَالَ فَضَحِكَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «مَا أَرَاكَ بَعْدُ إِلاَّ هَاهُنَا يَا زُرَارَةُ فَأَيَّ عِلَّةٍ تُرِيدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لاَ يُؤْتَمُّ بِهِ » ثُمَّ قَالَ «يَا زُرَارَةُ مَا تَرَانِي» قُلْتُ صَلُّوا فِي مَسَاجِدِكُمْ وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِكُمْ .

********

(82) - الكافي ج 1 ص 103.

(83) - الكافي ج 1 ص 104 الفقيه ج 1 ص 245 مرسلا مقطوعا.

ص: 24

(85) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى كُلِّ صَلاَةِ اَلْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً تَكُونُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ صَلاَةً ».

(86) 5 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْفَجْرَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ فَسَأَلَ عَنْ أُنَاسٍ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَقَالَ «هَلْ حَضَرُوا اَلصَّلاَةَ » فَقَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ «أَ غُيَّبٌ هُمْ » فَقَالُوا لاَ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلاَةٍ أَشَدَّ عَلَى اَلْمُنَافِقِينَ مِنْ هَذِهِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلْعِشَاءِ وَ لَوْ عَلِمُوا أَيُّ فَضْلٍ فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْواً»» .

87-6وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ أُنَاساً كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَبْطَئُوا عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لَيُوشِكُ قَوْمٌ يَدَعُونَ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْمَسْجِدِ أَنْ نَأْمُرَ بِحَطَبٍ فَيُوضَعَ عَلَى أَبْوَابِهِمْ فَتُوقَدَ عَلَيْهِمْ نَارٌ فَتُحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ »».

88-7 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ : أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ أَفْضَلُ أَوْ صَلاَتُهُ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ فَقَالَ «اَلصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ ».

********

(85) - الفقيه ج 1 ص 245 مرسلا مقطوعا.

(86) - الفقيه ج 1 ص 246.

ص: 25

3 - بَابُ أَحْكَامِ اَلْجَمَاعَةِ وَ أَقَلِّ اَلْجَمَاعَةِ وَ صِفَةِ اَلْإِمَامِ وَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ وَ مَنْ لاَ يُقْتَدَى بِهِ وَ اَلْقِرَاءَةِ خَلْفَهُمَا وَ أَحْكَامِ اَلْمُؤْتَمِّينَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهَا

89-1- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرَّجُلاَنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ ».

(90) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ اَلْمَدَائِنِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَسْأَلُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ صَلَّى إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ كَيْفَ يَصْنَعُ ثُمَّ عَلِمَ هُوَ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «يُحَوِّلُهُ عَنْ يَمِينِهِ ».

(91) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَمْ أَقَلُّ مَا تَكُونُ اَلْجَمَاعَةُ قَالَ «رَجُلٌ وَ اِمْرَأَةٌ ».

وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْإِمَامُ مُبْرَأً مِنَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْبَرَصِ وَ سَائِرِ اَلْعَاهَاتِ وَ اَلْفِسْقِ وَ لاَ يَكُونَ مَحْدُوداً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(92) 4 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَمْسَةٌ لاَ يَؤُمُّونَ اَلنَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلْمَجْذُومُ

********

(90) - الكافي ج 1 ص 108 بسند آخر الفقيه ج 1 ص 258.

(91) - الفقيه ج 1 ص 246.

(92) - الاستبصار ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 104 الفقيه ج 1 ص 247 بسند آخر.

ص: 26

وَ اَلْأَبْرَصُ وَ اَلْمَجْنُونُ وَ وَلَدُ اَلزِّنَا وَ اَلْأَعْرَابِيُّ ».

(93) 5 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَجْذُومِ وَ اَلْأَبْرَصِ يَؤُمَّانِ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ هَلْ يَبْتَلِي اَللَّهُ بِهِمَا اَلْمُؤْمِنَ قَالَ «نَعَمْ وَ هَلْ كَتَبَ اَللَّهُ اَلْبَلاَءَ إِلاَّ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ فَأَمَّا مَعَ اَلتَّمَكُّنِ مِنْ وُجُودِ غَيْرِهِمَا فَلاَ يُقَدَّمَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْخَبَرُ مُتَنَاوِلاً لِقَوْمٍ تَكُونُ فِي صِفَاتِهِمْ مِثْلُ صِفَاتِ هَؤُلاَءِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَؤُمَّا بِهِمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لاَ يَؤُمُّ اَلْمُقَيَّدُ اَلْمُطْلَقِينَ وَ لاَ صَاحِبُ اَلْفَالِجِ اَلْأَصِحَّاءَ رَوَى ذَلِكَ .

(94) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَؤُمُّ اَلْمُقَيَّدُ اَلْمُطْلَقِينَ وَ لاَ صَاحِبُ اَلْفَالِجِ اَلْأَصِحَّاءَ وَ لاَ صَاحِبُ اَلتَّيَمُّمِ اَلْمُتَوَضِّئِينَ وَ لاَ يَؤُمُّ اَلْأَعْمَى فِي اَلصَّحْرَاءِ إِلاَّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ».

وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ خَلْفَ اَلنَّاصِبِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ رَوَى ذَلِكَ .

95-7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي نَازِلٌ فِي بَنِي عَدِيٍّ وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ وَ جَمِيعُ أَهْلِ اَلْمَسْجِدِ عُثْمَانِيَّةٌ يَتَبَرَّءُونَ مِنْكُمْ وَ مِنْ شِيعَتِكُمْ وَ أَنَا نَازِلٌ فِيهِمْ فَمَا تَرَى فِي اَلصَّلاَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ قَالَ «صَلِّ خَلْفَهُ » قَالَ قَالَ «وَ اِحْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ وَ لَوْ قَدِمْتَ اَلْبَصْرَةَ لَقَدْ سَأَلَكَ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ أَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ اَلْفُضَيْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِي» قَالَ عَلِيٌّ فَقَدِمْتُ اَلْبَصْرَةَ فَأَخْبَرْتُ فُضَيْلاً بِمَا قَالَ فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا

********

(93) - الاستبصار ج 1 ص 422.

(94) - الكافي ج 1 ص 104 الفقيه ج 1 ص 248 بتفاوت مرسلا.

ص: 27

قَالَ وَ لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ يَقُولاَنِ «لاَ تَعْتَدَّ بِالصَّلاَةِ خَلْفَ اَلنَّاصِبِ وَ اِقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ » قَالَ فَأَخَذْتُ بِقَوْلِ اَلْفُضَيْلِ وَ تَرَكْتُ قَوْلَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

96-8 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا صَلَّوُا اَلْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ »» قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ هَذَا مَا لاَ يَكُونُ اِتَّقَاكَ عَدُوُّ اَللَّهِ أَقْتَدِي بِهِ قَالَ حُمْرَانُ كَيْفَ اِتَّقَانِي وَ أَنَا لَمْ أَسْأَلْهُ هُوَ اَلَّذِي اِبْتَدَأَنِي وَ قَالَ «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا صَلَّوُا اَلْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ »» كَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا مِنْهُ تَقِيَّةٌ قَالَ قُلْتُ قَدِ اِتَّقَاكَ وَ هَذَا مَا لاَ يَجُوزُ حَتَّى قُضِيَ أَنَّا اِجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ حَدَّثْتُ هَذَا اَلْحَدِيثَ اَلَّذِي حَدَّثْتَنِي بِهِ «أَنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا صَلَّوُا اَلْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ »» فَقَالَ هَذَا لاَ يَكُونُ عَدُوُّ اَللَّهِ فَاسِقٌ لاَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بِهِ وَ لاَ نُصَلِّيَ مَعَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا صَلَّوُا اَلْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ » وَ لاَ تَقُومَنَّ مِنْ مَقْعَدِكَ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ » قُلْتُ فَأَكُونُ قَدْ صَلَّيْتُ أَرْبَعاً لِنَفْسِي لَمْ أَقْتَدِ بِهِ فَقَالَ «نَعَمْ » قَالَ فَسَكَتَ وَ سَكَتَ صَاحِبِي وَ رَضِينَا.

(97) 9 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُحِبُّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ يَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَ يَقُولُ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ فَقَالَ «هَذَا مِخْلَطٌ وَ هُوَ عَدُوٌّ لاَ تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لاَ كَرَامَةَ إِلاَّ أَنْ تَتَّقِيَهُ ».

-(98) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَجُوزُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلصَّلاَةُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَى أَبِيكَ وَ جَدِّكَ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا فَأَجَابَ «لاَ تُصَلِّ وَرَاءَهُ ».

********

(97) - الفقيه ج 1 ص 249.

(98) - الفقيه ج 1 ص 248.

ص: 28

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ اَلْعَبْدُ اَلْمَمْلُوكُ بِالْقَوْمِ إِذَا كَانَ عَلَى شَرَائِطِ اَلْإِمَامَةِ رَوَى ذَلِكَ .

(99) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْعَبْدِ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ إِذَا رَضُوا بِهِ وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(100) 12 وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَبْدِ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ إِذَا رَضُوا بِهِ وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(101) 13 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَؤُمُّ اَلنَّاسَ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَفْقَهَهُمْ وَ أَعْلَمَهُمْ ».

وَ اَلْأَحْوَطُ أَنْ لاَ يَؤُمَّ اَلْعَبْدُ إِلاَّ أَهْلَهُ رَوَى ذَلِكَ .

(102) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يَؤُمُّ اَلْعَبْدُ إِلاَّ أَهْلَهُ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ أَنْ يَؤُمَّ بِالْقَوْمِ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ كَانَتْ صَلاَتُهُمْ فَاسِدَةً .

(103) 15 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْغُلاَمُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَ لاَ يَؤُمُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلاَةُ مَنْ خَلْفَهُ ».

104-16وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ

********

(99-100-101-102) - الاستبصار ج 1 ص 423.

(103) - الاستبصار ج 1 ص 423.

ص: 29

أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْغُلاَمُ اَلَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ وَ أَنْ يَؤُمَّ ».

فَلَيْسَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ كَانَ كَامِلاً عَاقِلاً أَقْرَأَ اَلْجَمَاعَةِ لِأَنَّ اَلاِحْتِلاَمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي اَلْبُلُوغِ وَ لاَ يَجُوزُ غَيْرُهُ لِأَنَّ اَلْبُلُوغَ يُعْتَبَرُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا اَلاِحْتِلاَمُ فَمَنْ تَأَخَّرَ اِحْتِلاَمُهُ اُعْتُبِرَ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ اَلْإِشْعَارِ وَ اَلْإِنْبَاتِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا أَوْ كَمَالِ اَلْعَقْلِ وَ إِنْ خَلاَ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مُتَنَاوِلٌ لِمَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ أَحَدُ شَرَائِطِ اَلْبُلُوغِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ اَلْأَعْمَى إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَنْ يُسَدِّدُهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

105-17- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ اَلْأَعْمَى بِالْقَوْمِ وَ إِنْ كَانُوا هُمُ اَلَّذِينَ يُوَجِّهُونَهُ ».

(106) 18 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِمَامٍ لاَ بَأْسَ بِهِ فِي جَمِيعِ أَمْرِهِ عَارِفٍ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْمِعُ أَبَوَيْهِ اَلْكَلاَمَ اَلْغَلِيظَ اَلَّذِي يَغِيظُهُمَا أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ «لاَ، تَقْرَأُ خَلْفَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَاقّاً قَاطِعاً».

(107) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ غَيْلاَنَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : إِنَّ إِمَامَكَ شَفِيعُكَ إِلَى اَللَّهِ فَلاَ تَجْعَلْ شَفِيعَكَ سَفِيهاً وَ لاَ فَاسِقاً.

وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ اَلْأَغْلَفُ بِالنَّاسِ رَوَى ذَلِكَ .

(108) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ

********

(106) - الفقيه ج 1 ص 248.

(107) - الفقيه ج 1 ص 247.

(108) - الفقيه ج 1 ص 248 مرسلا.

ص: 30

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَغْلَفُ لاَ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ لِأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ اَلسُّنَّةِ أَعْظَمَهَا وَ لاَ تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ ».

(109) 21 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ خَلْفَ اَلْغَالِي وَ إِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ وَ اَلْمَجْهُولِ وَ اَلْمُجَاهِرِ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقْتَصِداً».

(110) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُقَارِفُ اَلذُّنُوبَ وَ هُوَ عَارِفٌ بِهَذَا اَلْأَمْرِ أُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ «لاَ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ اَلرَّجُلُ اَلنِّسَاءَ وَ اَلْمَرْأَةُ أَيْضاً اَلنِّسَاءَ .

111-23 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

112-24 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلْمَرْأَةَ قَالَ «نَعَمْ تَكُونُ خَلْفَهُ » وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ قَالَ «نَعَمْ وَ تَقُومُ وَسَطاً بَيْنَهُنَّ وَ لاَ تَتَقَدَّمُهُنَّ ».

وَ يَنْبَغِي أَنْ لاَ يَتَقَدَّمَ اَلْقَوْمَ إِلاَّ ذَوُو اَلرَّأْيِ وَ اَلْعَقْلِ وَ اَلسَّدَادِ وَ يَكُونَ أَقْرَأَ اَلْجَمَاعَةِ أَوْ أَفْقَهَهُمْ أَوْ أَقْدَمَهُمْ هِجْرَةً .

(113) 25 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ

********

(109) - الفقيه ج 1 ص 248 مرسلا.

(110) - الفقيه ج 1 ص 249 بتفاوت مرسلا.

(113) - الكافي ج 1 ص 105.

ص: 31

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ اَلصَّلاَةُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلاَنُ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «يَتَقَدَّمُ اَلْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً فَإِنْ كَانُوا فِي اَلسِّنِّ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَ أَفْقَهُهُمْ فِي اَلدِّينِ وَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ اَلرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَ لاَ صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِي سُلْطَانِهِ »».

وَ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ فَلاَ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِي سَائِرِ اَلصَّلاَةِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ أَوْ مِمَّا لاَ يُجْهَرُ وَ عَلَيْكَ أَنْ تُسَبِّحَ اَللَّهَ تَعَالَى وَ تُهَلِّلَهُ اَللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ لاَ تَسْمَعُهَا أَنْتَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْكَ اَلْقِرَاءَةُ وَ إِنْ سَمِعْتَ شَيْئاً مِنَ اَلْقِرَاءَةِ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ بَعْضُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(114) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ «أَمَّا اَلصَّلاَةُ اَلَّتِي لاَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ وَ أَمَّا اَلَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا أَمَرْنَا بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ».

(115) 27 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً يُجْهَرُ فِيهَا وَ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ».

(116) 28 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ

********

(114) - الاستبصار ج 1 ص 427 الكافي ج 1 ص 105.

(115-116) - الاستبصار ج 1 ص 428 الكافي ج 1 ص 105.

ص: 32

زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ ».

(117) 29 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَرْتَضِي بِهِ فِي صَلاَةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فَاقْرَأْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ وَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ اَلْهَمْهَمَةَ فَلاَ تَقْرَأْ».

(118) 30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ مَنْ أَرْتَضِي بِهِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ «مَنْ رَضِيتَ بِهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ ».

(119) 31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَقْرَأُ اَلرَّجُلُ فِي اَلْأُولَى وَ اَلْعَصْرِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْرَأُ فَقَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَأَ يَكِلُهُ إِلَى اَلْإِمَامِ ».

120-32 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اِبْنُ عُقْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَازِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْمُرَافِقِيُّ وَ أَبُو أَحْمَدَ عَمْرُو بْنُ اَلرَّبِيعِ اَلنَّصْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَقَالَ «إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَتَوَلاَّهُ وَ تَثِقُ بِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ قِرَاءَتُهُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَاقْرَأْ فِيمَا يُخَافِتُ فِيهِ فَإِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » » (1)قَالَ فَقِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ أَكُنْ أَثِقُ بِهِ أَ فَأُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَقْرَأُ قَالَ «لاَ صَلِّ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ » فَقِيلَ لَهُ أَ فَأُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً قَالَ فَقَالَ «لَوْ قُبِلَ اَلتَّطَوُّعُ لَقُبِلَتِ اَلْفَرِيضَةُ وَ لَكِنِ اِجْعَلْهَا سُبْحَةً ».

********

(1) سورة التوبة الآية 129.

(117-118-119) - الاستبصار ج 1 ص 428 - و اخرج الأول في الكافي ج 1 ص 105.

ص: 33

(121) 33 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَسْمَعِ اَلْقِرَاءَةَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّهُ يَقْرَأُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ قَدْ سَمِعَ سَمَاعاً لاَ يَتَمَيَّزُ لَهُ عَلَى اَلتَّحْقِيقِ وَ اَلتَّفْصِيلِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ سَمِعَ اَلْبَعْضَ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا سَمِعَ مِثْلَ اَلْهَمْهَمَةِ أَجْزَأَهُ وَ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ اَلْقِرَاءَةَ فِيمَا يُجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَرَأَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْرَأْ حَسَبَمَا يَرَاهُ وَ اَلْأَحْوَطُ مَا قَدَّمْنَاهُ رَوَى ذَلِكَ .

(122) 34 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ فِي صَلاَةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلاَ يَسْمَعُ اَلْقِرَاءَةَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنْ صَمَتَ وَ إِنْ قَرَأَ».

وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا سَمِعَ صَوْتاً أَجْزَأَهُ وَ إِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ اَلْقِرَاءَةُ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(123) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِمَامِ إِذَا أَخْطَأَ فِي اَلْقُرْآنِ فَلاَ يَدْرِي مَا يَقُولُ قَالَ «يَفْتَحُ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلنَّاسَ فَيَسْمَعُونَ صَوْتَهُ وَ لاَ يَفْقَهُونَ مَا يَقُولُ فَقَالَ «إِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ فَهُوَ يُجْزِيهِ وَ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ قَرَأَ لِنَفْسِهِ ». وَ يُقَوِّي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلْقِرَاءَةُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرِ اَلْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ مَا رَوَاهُ :

********

(121) - الاستبصار ج 1 ص 428 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 255.

(122-123) - الاستبصار ج 1 ص 429.

ص: 34

124-36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ كُنْتَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَةٍ لاَ تَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى تَفْرُغَ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَى اَلْقُرْآنِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ » وَ قَالَ «يُجْزِيكَ اَلتَّسْبِيحُ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ » قُلْتُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ «أَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ ».

وَ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ مَنْ لاَ يُقْتَدَى بِهِ وَجَبَتْ عَلَيْكَ اَلْقِرَاءَةُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ رَوَى ذَلِكَ .

(125) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ لاَ يُقْتَدَى بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ ».

وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(126) 38 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّاصِبِ يَؤُمُّنَا مَا تَقُولُ فِي اَلصَّلاَةِ مَعَهُ فَقَالَ «أَمَّا إِذَا هُوَ جَهَرَ فَأَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ وَ اِسْمَعْ ثُمَّ اِرْكَعْ وَ اُسْجُدْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ ».

فَلَيْسَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَمْرُ بِالْإِنْصَاتِ وَ اَلنَّهْيُ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ وَ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُنْصِتَ لِلْقِرَاءَةِ وَ مَعَ هَذَا تَلْزَمُهُ اَلْقِرَاءَةُ لِنَفْسِهِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(127) 39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ وَ أَنْتَ لاَ تَرْضَى بِهِ فِي صَلاَةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ «إِذَا سَمِعْتَ كِتَابَ اَللَّهِ يُتْلَى فَأَنْصِتْ لَهُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ عَلَيَّ بِالشِّرْكِ قَالَ «إِنْ عَصَى اَللَّهَ فَأَطِعِ اَللَّهَ » فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ لِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أُصَلِّي إِذاً فِي بَيْتِي ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْهِ فَقَالَ «أَنْتَ وَ ذَاكَ » وَ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً

********

(125) - الاستبصار ج 1 ص 429 الكافي ج 1 ص 104.

(126-127) - الاستبصار ج 1 ص 430 و الثاني بدون ذيله.

ص: 35

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ فِي صَلاَةِ اَلصُّبْحِ فَقَرَأَ اِبْنُ اَلْكَوَّاءِ وَ هُوَ خَلْفَهُ «وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْخاسِرِينَ » (1) فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَعْظِيماً لِلْقُرْآنِ حَتَّى فَرَغَ مِنَ اَلْآيَةِ ثُمَّ عَادَ فِي قِرَاءَتِهِ ثُمَّ أَعَادَ اِبْنُ اَلْكَوَّاءِ اَلْآيَةَ فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيْضاً ثُمَّ قَرَأَ فَأَعَادَ اِبْنُ اَلْكَوَّاءِ فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ ««فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اَللّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ اَلَّذِينَ لا يُوقِنُونَ » (2)» ثُمَّ أَتَمَّ اَلسُّورَةَ ثُمَّ رَكَعَ » .

أَ لاَ تَرَى أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعَ كَوْنِهِ فِي اَلصَّلاَةِ أَنْصَتَ لِقِرَاءَةِ اَلْقُرْآنِ ثُمَّ عَادَ إِلَى قِرَاءَتِهِ لِنَفْسِهِ وَ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ بِهَا فَكَذَلِكَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ حَالَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ جَازَ لَهُ أَنْ يُنْصِتَ وَ يَقْرَأَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(128) 40 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ إِذَا كُنْتَ مَعَهُمْ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ مِثْلُ حَدِيثِ اَلنَّفْسِ ».

وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(129) 41 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لاَ يَقْتَدِي بِصَلاَتِهِ وَ اَلْإِمَامُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ «اِقْرَأْ لِنَفْسِكَ وَ إِنْ لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَكَ فَلاَ بَأْسَ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلاِقْتِصَارُ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ لاَ يُقْتَدَى بِصَلاَتِهِ مَا رَوَاهُ :

(130) 42 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ

********

(1) سورة الزمر الآية: 65.

(2) سورة الروم الآية: 60.

(128-129-130) - الاستبصار ج 1 ص 430 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 260.

ص: 36

اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ لاَ يَقْتَدِي بِهِ فَيَسْبِقُهُ اَلْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ أُمَّ اَلْكِتَابِ أَجْزَأَهُ يَقْطَعُ وَ يَرْكَعُ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ لَمْ تُجْزِئْهُ اَلصَّلاَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ :

(131) 43 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَدْخُلُ مَعَ هَؤُلاَءِ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَيُعَجِّلُونِّي إِلَى مَا أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ فَلاَ أَقْرَأَ شَيْئاً حَتَّى إِذَا رَكَعُوا وَ أَرْكَعَ مَعَهُمْ أَ فَيُجْزِينِي ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ ».

فَلَيْسَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَلَمْ أَقْرَأْ شَيْئاً يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَا زَادَ عَلَى اَلْحَمْدِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلاِقْتِصَارَ عَلَى اَلْحَمْدِ مُجْزٍ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ شَيْئاً مِنَ اَلْحَمْدِ وَ غَيْرِهَا بَلْ هُوَ مُجْمَلٌ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مُفَصَّلٌ وَ اَلْأَخْذُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ رَاوِي هَذَا اَلْحَدِيثِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِلاَ وَاسِطَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ .

(132) 44 - رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَدْخُلُ مَعَ هَؤُلاَءِ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَيُعَجِّلُونِّي إِلَى مَا أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ وَ لاَ أَقْرَأَ إِلاَّ اَلْحَمْدَ حَتَّى يَرْكَعَ أَ يُجْزِينِي ذَلِكَ فَقَالَ «نَعَمْ يُجْزِيكَ اَلْحَمْدُ وَحْدَهَا».

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مُتَنَاوِلاً لِحَالِ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْحَالُ حَالَ تَقِيَّةٍ وَ خَوْفٍ وَ لَمْ يَلْحَقِ اَلْإِنْسَانُ اَلْقِرَاءَةَ مَعَهُمْ جَازَ لَهُ تَرْكُ اَلْقِرَاءَةِ وَ اَلاِعْتِدَادُ بِتِلْكَ اَلصَّلاَةِ

********

(131-132) - الاستبصار ج 1 ص 431.

ص: 37

بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَدْرَكَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(133) 45 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ فَأَجِدُ اَلْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ وَ قَدْ رَكَعَ اَلْقَوْمُ فَلاَ يُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ وَ أُكَبِّرَ فَقَالَ لِي «فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَادْخُلْ مَعَهُمْ فِي اَلرَّكْعَةِ وَ اِعْتَدَّ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ رَكَعَاتِكَ » قَالَ إِسْحَاقُ فَلَمَّا سَمِعْتُ أَذَانَ اَلْمَغْرِبِ وَ أَنَا عَلَى بَابِي قَاعِدٌ قُلْتُ لِلْغُلاَمِ اُنْظُرْ أُقِيمَتِ اَلصَّلاَةُ فَجَاءَنِي فَقَالَ نَعَمْ فَقُمْتُ مُبَادِراً فَدَخَلْتُ اَلْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُ اَلنَّاسَ قَدْ رَكَعُوا فَرَكَعْتُ مَعَ أَوَّلِ صَفٍّ أَدْرَكْتُهُ وَ اِعْتَدَدْتُ بِهَا ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَ اَلاِنْصِرَافِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اِنْصَرَفْتُ فَإِذَا خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ جِيرَانِي قَدْ قَامُوا إِلَيَّ مِنَ اَلْمَخْزُومِيِّينَ وَ اَلْأُمَوِيِّينَ فَأَقْعَدُونِي ثُمَّ قَالُوا يَا أَبَا هَاشِمٍ جَزَاكَ اَللَّهُ عَنْ نَفْسِكَ خَيْراً فَقَدْ وَ اَللَّهِ رَأَيْنَا خِلاَفَ مَا ظَنَنَّا بِكَ وَ مَا قِيلَ فِيكَ فَقُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ ذَلِكَ قَالُوا اِتَّبَعْنَاكَ حِينَ قُمْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ وَ نَحْنُ نَرَى أَنَّكَ لاَ تَقْتَدِي بِالصَّلاَةِ مَعَنَا فَقَدْ وَجَدْنَاكَ قَدِ اِعْتَدَدْتَ بِالصَّلاَةِ مَعَنَا وَ صَلَّيْتَ بِصَلاَتِنَا فَرَضِيَ اَللَّهُ عَنْكَ وَ جَزَاكَ خَيْراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ سُبْحَانَ اَللَّهِ أَ لِمِثْلِي يُقَالُ هَذَا قَالَ فَعَلِمْتُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَأْمُرْنِي إِلاَّ وَ هُوَ يَخَافُ عَلَيَّ هَذَا وَ شِبْهَهُ .

وَ مَتَى فَرَغَ اَلْمَأْمُومُ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَبْلَ فَرَاغِ اَلْإِمَامِ فَلْيُسَبِّحِ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْ لِيُبْقِ آيَةً مِنْ سُورَتِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ اَلْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَتِهِ أَتَمَّهَا فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ أَجْزَأَهُ .

134-46 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَكُونُ مَعَ اَلْإِمَامِ فَأَفْرُغُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَالَ «فَأَتِمَّ اَلسُّورَةَ وَ مَجِّدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ ».

(135) 47 وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ

********

(133) - الاستبصار ج 1 ص 431.

(135) - الكافي ج 1 ص 104.

ص: 38

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِمَامِ أَكُونُ مَعَهُ فَأَفْرُغُ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ قَالَ «فَأَمْسِكْ آيَةً وَ مَجِّدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ اَلْآيَةَ وَ اِرْكَعْ ».

وَ إِذَا صَلَّى اَلرَّجُلُ بِقَوْمٍ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ صَلَّى بِهِمْ إِعَادَةٌ سَوَاءٌ عَلِمُوا ذَلِكَ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلصَّلاَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(136) 48 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّنَا فِي اَلسَّفَرِ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ عَلِمَ وَ نَحْنُ لاَ نَعْلَمُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(137) 49 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلاَ يَعْلَمُ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلاَتُهُ فَقَالَ «يُعِيدُ وَ لاَ يُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ».

(138) 50 وَ - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ وَ عَلَيْهِ هُوَ أَنْ يُعِيدَ».

(139) 51 وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّى بِهِمْ إِمَامُهُمْ وَ هُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ أَ تَجُوزُ صَلاَتُهُمْ أَمْ يُعِيدُونَهَا فَقَالَ «لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ تَمَّتْ صَلاَتُهُمْ وَ عَلَيْهِ هُوَ اَلْإِعَادَةُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ ».

********

(136-137-138-139) - الاستبصار ج 1 ص 432.

ص: 39

(140) 52 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلَّى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالنَّاسِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ كَانَتِ اَلظُّهْرُ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِيهِ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعِيدُوا وَ لْيُبَلِّغِ اَلشَّاهِدُ اَلْغَائِبَ ».

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يَجُوزُ اَلْعَمَلُ بِهِ عَلَى أَنَّ فِيهِ مَا يُبْطِلُهُ وَ هُوَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدَّى فَرِيضَةً عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ سَاهِياً عَنْ ذَلِكَ وَ قَدْ آمَنَنَا مِنْ ذَلِكَ دَلاَلَةُ عِصْمَتِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ جَمَاعَةً مِنْ مَشَايِخِنَا يَقُولُونَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ مِمَّا يَجْهَرُ فِيهِ وَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ مَا صَلَّى بِهِمْ مِمَّا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا صَلَّى بِهِمْ إِنْسَانٌ ثُمَّ تَبَيَّنُوا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى مِلَّتِهِمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ مِنَ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي صَلَّوْهَا خَلْفَهُ .

(141) 53 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ اَلْجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى اَلْكُوفَةِ عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ قَالَ «لاَ يُعِيدُونَ ».

وَ كَذَلِكَ إِنْ صَلَّى بِهِمْ إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ .

142-54 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ ».

وَ مَتَى أَحْدَثَ اَلْإِمَامُ فِي اَلصَّلاَةِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ بِهِمْ رَوَى.

********

(140) - الاستبصار ج 1 ص 433.

(141) - الكافي ج 1 ص 105.

ص: 40

(143) 55 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلاَتِهِمْ وَ هُوَ لاَ يَنْوِيهَا صَلاَةً فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ اَلرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ أَ يُجْزِيهِمْ صَلاَتُهُمْ بِصَلاَتِهِ وَ هُوَ لاَ يَنْوِيهَا صَلاَةً فَقَالَ «لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلاَتِهِمْ وَ هُوَ لاَ يَنْوِيهَا صَلاَةً بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا صَلاَةً فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَهُ صَلاَةً أُخْرَى وَ إِلاَّ فَلاَ يَدْخُلْ مَعَهُمْ قَدْ تُجْزِي عَنِ اَلْقَوْمِ صَلاَتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهَا».

فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي يَتَقَدَّمُ نَائِباً عَنِ اَلْإِمَامِ قَدْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَلْيُتِمَّ بِهِمُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ لْيُومِ إِيمَاءً فَيَكُونَ ذَلِكَ اِنْصِرَافَهُمْ عَنِ اَلصَّلاَةِ وَ يُتِمُّ هُوَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ .

(144) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَسْجِدَ وَ هُمْ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ اَلْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيَعْتَلُّ اَلْإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَ يَكُونُ أَدْنَى اَلْقَوْمِ إِلَيْهِ فَيُقَدِّمُهُ فَقَالَ «يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ بِالْقَوْمِ ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ اَلتَّشَهُّدِ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَيْهِمْ عَنِ اَلْيَمِينِ وَ عَنِ اَلشِّمَالِ وَ كَانَ اَلَّذِي أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَيْهِمُ اَلتَّسْلِيمَ وَ اِنْقِضَاءَ صَلاَتِهِمْ وَ أَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ أَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ ».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُقَدِّمُ رَجُلاً آخَرَ يُسَلِّمُ بِهِمْ وَ يُتِمُّ هُوَ مَا بَقِيَ وَ هَذَا هُوَ اَلْأَحْوَطُ.

(145) 57 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ

********

(143) - الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 262.

(144) - الاستبصار ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 258 مرسلا.

(145) - الاستبصار ج 1 ص 433..

ص: 41

قَوْماً فَأَصَابَهُ رُعَافٌ بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَقَدَّمَ رَجُلاً مِمَّنْ قَدْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ قَالَ «يُتِمُّ بِهِمُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلاً فَيُسَلِّمُ بِهِمْ وَ يَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلاَتِهِ ».

(146) 58 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا أَحْدَثَ اَلْإِمَامُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ اَلْإِقَامَةَ فَإِذَا قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ يَنْبَغِي لِمَنْ فِي اَلْمَسْجِدِ أَنْ يَقُومُوا عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَ يُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ وَ لاَ يَنْتَظِرُوا اَلْإِمَامَ » قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ هُوَ اَلْمُؤَذِّنَ قَالَ «وَ إِنْ كَانَ فَلاَ يَنْتَظِرُونَهُ وَ يُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ اَلْإِقَامَةَ نَهْيٌ عَنْ تَقَدُّمِ مَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا عَلَى جِهَةِ اَلْحَظْرِ بَلْ هُوَ صَرِيحٌ بِأَنَّهُ اَلْأَوْلَى وَ اَلْأَفْضَلُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ اَلْمُرَادُ بِهِ اَلْحَظْرَ لَتَضَمَّنَ لَفْظَ اَلنَّهْيِ أَوْ رَفْعَ اَلْجَوَازِ عَنْ فِعْلِ ذَلِكَ وَ مَتَى لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ اَلْأَفْضَلَ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ لَفْظُ اَلنَّهْيِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى اَلْأَفْضَلِ بِدَلاَلَةِ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(147) 59 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ فَيُحْدِثُ وَ يُقَدِّمُ رَجُلاً قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ «لاَ يُقَدِّمُ رَجُلاً قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ وَ لَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَيُقَدِّمُهُ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ وَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ اَلنَّهْيَ فَمَصُرْوفٌ عَنْهُ إِلَى جِهَةِ اَلْأَفْضَلِ حَسَبَمَا قَدَّمْنَاهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ مَتَى مَاتَ اَلْإِمَامُ قَبْلَ اَلْفَرَاغِ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُطْرَحْ وَ لْيُقَدِّمِ اَلْقَوْمُ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ

********

(146-147) - الاستبصار ج 1 ص 434.

ص: 42

بَقِيَّةَ مَا عَلَيْهِمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ رَوَى ذَلِكَ .

(148) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ «يُقَدِّمُونَ رَجُلاً آخَرَ وَ يَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ وَ يَطْرَحُونَ اَلْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ ». وَ مَنْ لَمْ يَلْحَقْ تَكْبِيرَةَ اَلرُّكُوعِ فَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْكَ اَلرَّكْعَةُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(149) 61 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي: «إِنْ لَمْ تُدْرِكِ اَلْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ اَلْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ فَلاَ تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ اَلرَّكْعَةِ ».

(150) 62 وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ اَلَّتِي لَمْ تَشْهَدْ تَكْبِيرَهَا مَعَ اَلْإِمَامِ ».

(151) 63 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكْتَ اَلتَّكْبِيرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ اَلْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلصَّلاَةَ ».

(152) 64 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ اَلْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلرَّكْعَةَ ».

(153) 65 وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي

********

(148) - الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 262.

(149) - الاستبصار ج 1 ص 434.

(150-151-152) - الاستبصار ج 1 ص 435 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 106.

(153) - الاستبصار ج 1 ص 435 الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 254.

ص: 43

عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ وَ قَدْ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلرَّكْعَةَ وَ إِنْ رَفَعَ اَلْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ اَلرَّكْعَةُ ».

فَلَيْسَ يُنَافِي هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ وَ فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي وَ قَدْ رَكَعَ مَحْمُولٌ عَلَى اَللُّحُوقِ بِهِ فِي اَلصَّفِّ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ اَلتَّأَخُّرُ عَنْهُ فِي اَلصَّلاَةِ مَعَ اَلْإِمْكَانِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَدْرَكَ تَكْبِيرَةَ اَلرُّكُوعِ قَبْلَ ذَلِكَ اَلْمَكَانِ لِأَنَّ مَنْ سَمِعَ اَلْإِمَامَ وَ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ اَلرُّكُوعِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ مَسَافَةٌ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يَرْكَعَ مَعَهُ حَيْثُ اِنْتَهَى بِهِ اَلْمَكَانُ ثُمَّ يَمْشِيَ فِي رُكُوعِهِ إِنْ شَاءَ حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ أَوْ يَسْجُدَ فِي صَلاَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَجْدَتَيْهِ لَحِقَ بِهِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَ مَتَى حَمَلْنَا هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَتَنَاقَضُ اَلْأَخْبَارُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(154) 66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ اَلرَّكْعَةُ فَقَالَ «يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلْقَوْمَ وَ يَمْشِي وَ هُوَ رَاكِعٌ حَتَّى يَبْلُغَهُمْ ».

(155) 67 -- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ وَ اَلْإِمَامُ رَاكِعٌ فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَكَبِّرْ وَ اِرْكَعْ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَكَانَكَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ وَ إِذَا جَلَسَ فَاجْلِسْ مَكَانَكَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ ».

(156) 68 وَ - فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(154) - الاستبصار ج 1 ص 436 الفقيه ج 1 ص 257.

(155-156) - الاستبصار ج 1 ص 436 الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 254.

ص: 44

بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

وَ تُجْزِي تَكْبِيرَةُ اَلرُّكُوعِ عَنْ تَكْبِيرَةِ اَلاِفْتِتَاحِ لِمَنْ خَافَ فَوْتَ اَلرُّكُوعِ رَوَى ذَلِكَ .

(157) 69 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا جَاءَ اَلرَّجُلُ مُبَادِراً وَ اَلْإِمَامُ رَاكِعٌ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلرُّكُوعِ ».

وَ مَتَى فَاتَ اَلْإِنْسَانَ رَكْعَةٌ أَوْ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ اَلْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ مَا بَقِيَ وَ يَكُونُ ذَلِكَ أَوَّلاً لِدُخُولِهِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لْيُصَلِّهَا عَلَى اَلْحَدِّ اَلَّذِي يُصَلِّيهِ لَوِ اِبْتَدَأَ بِالصَّلاَةِ وَ تَفْصِيلُ هَذِهِ اَلْجُمْلَةِ مَا رَوَاهُ :

(158) 70 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكَ اَلرَّجُلُ بَعْضَ اَلصَّلاَةِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ خَلْفَ إِمَامٍ يَحْتَسِبُ بِالصَّلاَةِ خَلْفَهُ جَعَلَ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلاَتِهِ إِنْ أَدْرَكَ مِنَ اَلظُّهْرِ أَوْ مِنَ اَلْعَصْرِ أَوْ مِنَ اَلْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِمَّا أَدْرَكَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةٍ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ اَلسُّورَةَ تَامَّةً أَجْزَأَتْهُ أُمُّ اَلْكِتَابِ فَإِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ لاَ يَقْرَأُ فِيهِمَا لِأَنَّ اَلصَّلاَةَ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهَا فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ - بِأُمِّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةٍ وَ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ لاَ يُقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَرَأَ فِيهَا خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ بِأُمِّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةٍ ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ ».

********

(157) - الفقيه ج 1 ص 265.

(158) - الاستبصار ج 1 ص 436 الفقيه ج 1 ص 256.

ص: 45

(159) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ اَلرَّكْعَةَ اَلثَّانِيَةَ مِنَ اَلصَّلاَةِ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ اَلْأُولَى كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ اَلْإِمَامُ قَالَ «يَتَجَافَى وَ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ اَلْقُعُودِ فَإِذَا كَانَتِ اَلثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ اَلثَّانِيَةُ فَلْيَلْبَثْ قَلِيلاً إِذَا قَامَ اَلْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَلْحَقُ اَلْإِمَامَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي يُدْرِكُ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ اَلصَّلاَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ «اِقْرَأْ فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَكَ اَلْأَوَّلَتَانِ فَلاَ تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلاَتِكَ آخِرَهَا».

(160) 72 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لِي «أَيَّ شَيْ ءٍ يَقُولُ هَؤُلاَءِ فِي اَلرَّجُلِ إِذَا فَاتَتْهُ مَعَ اَلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ » قَالَ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فَقَالَ «هَذَا يَقْلِبُ صَلاَتَهُ فَيَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا» فَقُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُ اَلسَّائِلِ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ لَيْسَ فِيهِ صَرِيحٌ أَنَّهُمَا اَللَّتَانِ أَدْرَكَهُمَا بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ يَقْرَأُ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ فَاتَتَاهُ فَأَمَرَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَقْرَأَ بِالْحَمْدِ وَحْدَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ اَلْعَامَّةِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(161) 73 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(1) عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَجْعَلُ اَلرَّجُلُ مَا أَدْرَكَ

********

(1) الظاهر ان لفظة ابي) زائدة و يؤيده عدم وجودها في الاستبصار.

(159) - الاستبصار ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 106.

(160) - الاستبصار ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 263.

(161) - الاستبصار ج 1 ص 437.

ص: 46

مَعَ اَلْإِمَامِ أَوَّلَ صَلاَتِهِ » قَالَ جَعْفَرٌ «وَ لَيْسَ نَقُولُ كَمَا يَقُولُ اَلْحَمْقَى».

********

(162-163) - الاستبصار ج 1 ص 438 و أخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 258.

(164) - الاستبصار ج 1 ص 438 الكافي ج 1 ص 107.

ص: 47

فَلاَ يَجُوزُ لَهُ اَلْعَوْدُ إِلَى اَلرُّكُوعِ عَلَى حَالٍ وَ كَذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ قَبْلَ اَلْإِمَامِ فَلْيَعُدْ إِلَى سُجُودِهِ لِيَكُونَ اِرْتِفَاعُهُ عَنْهُ مَعَ اَلْإِمَامِ .

(165) 77 رَوَى ذَلِكَ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْجَارُودِ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ اَلْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ قَالَ «فَلْيَسْجُدْ وَ مَنْ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَلْيَسْجُدْ مَعَهُ وَ لاَ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ اَلسُّجُودِ».

166-78- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَبَقَكَ اَلْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَعَهُ وَ لاَ تَعْتَدَّ بِهَا».

وَ اَلْإِمَامُ إِذَا صَلَّى بِقَوْمٍ فَرَكَعَ وَ دَخَلَ أَقْوَامٌ فَلْيُطِلِ اَلرُّكُوعَ حَتَّى يَلْحَقَ اَلنَّاسُ بِالصَّلاَةِ وَ مِقْدَارُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ضِعْفَيْ رُكُوعِهِ .

167-79 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَؤُمُّ قَوْماً فَأَرْكَعُ فَيَدْخُلُ اَلنَّاسُ وَ أَنَا رَاكِعٌ فَكَمْ أَنْتَظِرُ قَالَ «مَا أَعْجَبَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ يَا جَابِرُ اِنْتَظِرْ مِثْلَيْ رُكُوعِكَ فَإِنِ اِنْقَطَعُوا وَ إِلاَّ فَارْفَعْ رَأْسَكَ ».

وَ اَلْإِمَامُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَلِّمَ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَ لاَ يَلْتَفِتَ .

(168) 80 رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ

********

(165) - الفقيه ج 1 ص 258.

(168) - الاستبصار ج 1 ص 439.

ص: 48

عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُصَلِّي بِقَوْمٍ فَقَالَ «سَلِّمْ وَاحِدَةً وَ لاَ تَلْتَفِتْ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ».

169-81وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ إِذَا صَلَّى حَتَّى يَقْضِيَ كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ ».

وَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ قِرَاءَتَهُ مَنْ خَلْفَهُ .

170-82رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّ مَا يَقُولُ وَ لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُسْمِعَهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِمَنْ يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُ اَلْعَصْرَ وَ لاَ يَكُونُ قَدْ صَلَّى اَلظُّهْرَ.

(171) 83 رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ اَلْفَرَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مُؤَذِّنَ قَوْمٍ وَ إِمَامَهُمْ يَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَيُصَلِّي بِهِمُ اَلْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا فَيَدْخُلُ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي لاَ يَعْرِفُ فَيَرَى أَنَّهَا اَلْأُولَى أَ فَتُجْزِيهِ أَنَّهَا اَلْعَصْرُ قَالَ «لاَ».

(172) 84 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَؤُمُّ بِقَوْمٍ فَيُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ هِيَ لَهُمُ اَلظُّهْرُ قَالَ «أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ مُجْزِياً عَنْهُ وَ عَنْهُمْ إِذَا لَمْ يَعْقِدْ صَلاَتَهُ بِصَلاَتِهِمْ وَ يَنْوِي لِنَفْسِهِ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ وَ يَنْوُونَ هُمْ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ وَ لاَ يَكُونُونَ هُمْ مُقْتَدِينَ بِهِ فِي نِيَّةِ اَلصَّلاَةِ وَ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ جَازَتْ صَلاَتُهُمْ .

173-85 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ :

********

(171-172) - الاستبصار ج 1 ص 439.

ص: 49

عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فَقَامَتِ اِمْرَأَتُهُ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي مَعَهُ وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا اَلْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ مَا حَالُ اَلْمَرْأَةِ فِي صَلاَتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ قَالَ «لاَ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ تُعِيدُ اَلْمَرْأَةُ صَلاَتَهَا».

وَ لاَ بَأْسَ لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَنْ يُعِيدَ فِي جَمَاعَةٍ سَوَاءٌ كَانَ إِمَاماً أَوْ مَأْمُوماً.

-(174) 86 رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنِّي أَحْضُرُ اَلْمَسَاجِدَ مَعَ جِيرَتِي وَ غَيْرِهِمْ فَيَأْمُرُونِّي بِالصَّلاَةِ بِهِمْ وَ قَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَهُمْ فَرُبَّمَا صَلَّى خَلْفِي مَنْ يَقْتَدِي بِصَلاَتِي وَ اَلْمُسْتَضْعَفُ وَ اَلْجَاهِلُ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَتَقَدَّمَ وَ قَدْ صَلَّيْتُ لِحَالِ مَنْ يُصَلِّي بِصَلاَتِي مِمَّنْ سَمَّيْتُ لَكَ فَأْمُرْنِي فِي ذَلِكَ بِأَمْرِكَ أَنْتَهِي إِلَيْهِ وَ أَعْمَلُ بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَكَتَبَ «صَلِّ بِهِمْ ».

175-87 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَجِدُ قَوْماً يُصَلُّونَ جَمَاعَةً أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ مَعَهُمْ قَالَ «نَعَمْ وَ هُوَ أَفْضَلُ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(176) 88 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلصَّلاَةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ «يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا اَلْفَرِيضَةَ ».

وَ اَلْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يَفْرُغْ بَعْدُ مِنْ صَلاَتِهِ وَ وَجَدَ جَمَاعَةً فَلْيَجْعَلْهَا نَافِلَةً ثُمَّ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِمَنْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ بِنِيَّةِ اَلْفَرْضِ لِأَنَّ مَنْ صَلَّى اَلْفَرْضَ بِنِيَّةِ اَلْفَرْضِ فَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَهَا غَيْرَ فَرْضٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا

********

(174) - الكافي ج 1 ص 106.

(176) - الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 251 بسند آخر.

ص: 50

ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(177) 89 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَخَرَجَ اَلْإِمَامُ وَ قَدْ صَلَّى اَلرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ إِمَاماً عَدْلاً فَلْيُصَلِّ أُخْرَى وَ يَنْصَرِفُ وَ يَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً وَ لْيَدْخُلْ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامَ عَدْلٍ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ كَمَا هُوَ وَ يُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى مَعَهُ وَ يَجْلِسُ قَدْرَ مَا يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ لْيُتِمَّ صَلاَتَهُ مَعَهُ عَلَى مَا اِسْتَطَاعَ فَإِنَّ اَلتَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ إِلاَّ وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَ يَجْعَلُهَا فَرِيضَةً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ مِنَ اَلْفَرَائِضِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

178-90 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تُقَامُ اَلصَّلاَةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ «صَلِّ وَ اِجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ ».

وَ لاَ بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقِفَ وَحْدَهُ فِي اَلصَّفِّ إِذَا كَانَ اَلصَّفُّ مُتَضَايِقاً رَوَى ذَلِكَ .

(179) 91 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ لِيُصَلِّيَ مَعَ اَلْإِمَامِ فَيَجِدُ اَلصَّفَّ مُتَضَايِقاً بِأَهْلِهِ فَيَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ اَلْإِمَامُ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

وَ لاَ بَأْسَ بِالْوُقُوفِ بَيْنَ اَلْأَسَاطِينِ .

********

(177) - الكافي ج 1 ص 106.

(179) - الكافي ج 1 ص 107 بتفاوت.

ص: 51

(180) 92 رَوَى - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ أَرَى بِالْوُقُوفِ بَيْنَ اَلْأَسَاطِينِ بَأْساً».

وَ لاَ بَأْسَ بِالْوُقُوفِ لِلْإِمَامِ فِي اَلْمِحْرَابِ .

181-93 رَوَى - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُصَلِّي فِي اَلطَّاقِ يَعْنِي اَلْمِحْرَابَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كُنْتَ تَتَوَسَّعُ بِهِ ».

وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ اَلصَّفَّيْنِ قَدْرُ مَا يَتَخَطَّاهُ اَلْإِنْسَانُ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْجَمَاعَةُ وَ يَكُونُ بَيْنَ اَلصَّفَّيْنِ حَائِلٌ مِنْ حَائِطٍ وَ غَيْرِهِ .

(182) 94 رَوَى - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ صَلَّى قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اَلْإِمَامِ مَا لاَ يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ اَلْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ وَ أَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ إِمَامٍ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اَلصَّفِّ اَلَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ قَدْرُ مَا لاَ يُتَخَطَّى فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلاَةٍ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ بِصَلاَةٍ إِلاَّ مَنْ كَانَ بِحِيَالِ اَلْبَابِ » قَالَ وَ قَالَ «هَذِهِ اَلْمَقَاصِيرُ لَمْ تَكُنْ فِي زَمَنِ أَحَدٍ مِنَ اَلنَّاسِ وَ إِنَّمَا أَحْدَثَهَا اَلْجَبَّارُونَ وَ لَيْسَ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَهَا مُقْتَدِياً بِصَلاَةِ مَنْ فِيهَا صَلاَةٌ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ اَلصُّفُوفُ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَ لاَ يَكُونَ بَيْنَ اَلصَّفَّيْنِ مَا لاَ يُتَخَطَّى يَكُونُ قَدْرُ ذَلِكَ مَسْقَطَ جَسَدِ اَلْإِنْسَانِ ».

وَ قَدْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ جَمَاعَةً وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ اَلْإِمَامِ حَائِطٌ رَوَى ذَلِكَ .

********

(180) - الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 253.

(182) - الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 253.

ص: 52

183-95 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَ خَلْفَهُ دَارٌ فِيهَا نِسَاءٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ خَلْفَهُ قَالَ «نَعَمْ إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ » قُلْتُ فَإِنَّ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَهُ حَائِطاً أَوْ طَرِيقاً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

184-96 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُوَ إِلَى زَاوِيَةٍ فِي بَيْتٍ بِقُرْبِ اَلْحَائِطِ وَ كُلُّهُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لَيْسَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ.

وَ لاَ يَجُوزُ لِمَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ وُقُوفِهِ عَلَى شِبْهِ سَطْحٍ أَوْ دُكَّانٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْمَأْمُومِينَ .

(185) 97 رَوَى - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ اَلَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ اَلدُّكَّانِ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تُجْزِ صَلاَتُهُمْ » وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ كَانَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ إِذَا كَانَ اَلاِرْتِفَاعُ مِنْهُمْ بِقَدْرِ شِبْرٍ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً مَبْسُوطَةً وَ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا اِرْتِفَاعٌ فَقَامَ اَلْإِمَامُ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلْمُرْتَفِعِ وَ قَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَ اَلْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ إِلاَّ أَنَّهُمْ فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سُئِلَ وَ إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ فِي أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ قَالَ «وَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ فَوْقَ سَطْحٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ دُكَّاناً أَوْ غَيْرَهُ وَ كَانَ اَلْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى اَلْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَ يَقْتَدِيَ بِصَلاَتِهِ وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَيْ ءٍ كَثِيرٍ».

وَ إِذَا صَلَّى نَفْسَانِ فَذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِمَاماً كَانَتْ صَلاَتُهُمَا تَامَّةً

********

(185) - الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 253.

ص: 53

وَ إِنْ ذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَأْمُوماً بَطَلَتْ صَلاَتُهُمَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ وَكَّلَ إِلَى صَاحِبِهِ اَلْقِيَامَ بِشَرَائِطِ اَلصَّلاَةِ فَلَمْ تَصِحَّ لَهُمَا صَلاَةٌ .

(186) 98 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ اِخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ إِمَامَكَ وَ قَالَ اَلْآخَرُ كُنْتُ أَنَا إِمَامَكَ فَقَالَ «صَلاَتُهُمَا تَامَّةٌ » قُلْتُ فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ قَالَ «فَصَلاَتُهُمَا فَاسِدَةٌ لِيَسْتَأْنِفَا».

وَ لاَ سَهْوَ عَلَى اَلْإِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ وَ لاَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِمُ اَلْإِمَامُ فَإِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ وَجَبَ عَلَيْهِمُ اَلْإِعَادَةُ .

(187) 99 رَوَى - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِمَامِ يُصَلِّي بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ أَوْ خَمْسَةِ أَنْفُسٍ فَيُسَبِّحُ اِثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلاَثاً وَ يُسَبِّحُ ثَلاَثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعَةً يَقُولُونَ هَؤُلاَءِ قُومُوا وَ يَقُولُونَ هَؤُلاَءِ اُقْعُدُوا وَ اَلْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ اَلْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِإِيقَانٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ اَلْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ اَلْإِمَامُ وَ لاَ سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَيْسَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لاَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ وَ لاَ سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَ عَلَى اَلْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي اَلاِحْتِيَاطِ اَلْإِعَادَةُ وَ اَلْأَخْذُ بِالْجَزْمِ ».

وَ إِذَا سَهَا اَلْمَأْمُومُ عَنِ اَلرُّكُوعِ حَتَّى دَخَلَ اَلْإِمَامُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ فَلْيَرْكَعْ وَ لْيَلْحَقِ اَلْإِمَامَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ .

********

(186) - الكافي ج 1 ص 104 الفقيه ج 1 ص 250.

(187) - الكافي ج 1 ص 99.

ص: 54

188-100 رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ فَرَكَعَ اَلْإِمَامُ وَ سَهَا اَلرَّجُلُ وَ هُوَ خَلْفَهُ لَمْ يَرْكَعْ حَتَّى رَفَعَ اَلْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ اِنْحَطَّ لِلسُّجُودِ أَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِالْإِمَامِ وَ اَلْقَوْمُ فِي سُجُودِهِمْ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَرْكَعُ ثُمَّ يَنْحَطُّ وَ يُتِمُّ صَلاَتَهُ مَعَهُمْ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

وَ كَذَلِكَ إِذَا سَهَا فَسَلَّمَ قَبْلَ اَلْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ .

189-101 رَوَى - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ (1)أَبُو اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ فَيُسَلِّمُ قَبْلَ اَلْإِمَامِ قَالَ «لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ ».

فَإِذَا صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةٌ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ دَفْعَةً أُخْرَى جَمَاعَةٌ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ .

(190) 102 رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَّيْنَا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْفَجْرَ وَ اِنْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضٌ فِي اَلتَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ اَلْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَحْسَنْتَ اِدْفَعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَ اِمْنَعْهُ أَشَدَّ اَلْمَنْعِ » فَقُلْتُ فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً قَالَ «يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ يَبْدُرْ بِهِمْ إِمَامٌ » فَقُلْتُ لَهُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا إِمَاماً مُخَالِفاً وَ هُوَ يُبْغِضُ أَصْحَابَنَا كُلَّهُمْ فَقَالَ «مَا عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِهِ وَ اَللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقاً لَأَنْتَ أَحَقُّ بِالْمَسْجِدِ مِنْهُ فَكُنْ أَوَّلَ دَاخِلٍ وَ آخِرَ خَارِجٍ وَ أَحْسِنْ خُلُقَكَ مَعَ اَلنَّاسِ وَ قُلْ خَيْراً» - فَقَالَ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى «وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً» هُوَ لِلنَّاسِ جَمِيعاً فَضَحِكَ وَ قَالَ «لاَ عَنَى قُولُوا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ وَ لاَ يُقِيمُ مَتَى أَرَادُوا اَلْجَمَاعَةَ .

********

(1) نسخة فيه بعض المخطوطات - قال قال.

(190) - الفقيه ج 1 ص 266 بسند آخر و فيه صدر الحديث.

ص: 55

191-103 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دَخَلَ رَجُلاَنِ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُمَا «إِنْ شِئْتُمَا فَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ وَ لاَ يُؤَذِّنُ وَ لاَ يُقِيمُ »».

وَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَذِّنَ خَلْفَ كُلِّ مَنْ يَقْرَأُ خَلْفَهُ .

192-104رَوَى - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَذِّنْ خَلْفَ مَنْ قَرَأْتَ خَلْفَهُ ».

193-105- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّبِيُّ عَنْ يَمِينِ اَلرَّجُلِ فِي اَلصَّلاَةِ إِذَا ضَبَطَ اَلصَّفَّ جَمَاعَةٌ وَ اَلْمَرِيضُ اَلْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ اَلصَّبِيِّ جَمَاعَةٌ ».

(194) 106 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ اَلْقَصَبَانِيِّ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ سُفْيَانَ اَلْجَرِيرِيِّ عَنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ إِلَى اَلسَّفَالِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».

195-107وَ - عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا دَخَلَ اَلرَّجُلُ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ فَلاَ يُؤَذِّنَنَّ وَ لاَ يُقِيمَنَّ وَ لاَ يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَبْدَأَ بِصَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ وَ لاَ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ ».

196-108 وَ - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ وَ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ قَالَ : سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ اَلْمَغْرِبِ مَعَ اَلْإِمَامِ فَأَدْرَكَ اَلثِّنْتَيْنِ فَهِيَ اَلْأُولَى لَهُ وَ اَلثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ يَتَشَهَّدُ فِيهَا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ اَلثَّانِيَةَ أَيْضاً

********

(194) - الفقيه ج 1 ص 247 مرسلا.

ص: 56

قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ كُلَّهُنَّ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنَّمَا هِيَ بَرَكَةٌ ».

197-109 وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَتَى يَكُونُ يُدْرِكُ اَلصَّلاَةَ مَعَ اَلْإِمَامِ قَالَ «إِذَا أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ فِي اَلسَّجْدَةِ اَلْأَخِيرَةِ مِنْ صَلاَتِهِ فَهُوَ مُدْرِكٌ لِفَضْلِ اَلصَّلاَةِ مَعَ اَلْإِمَامِ ».

4 - بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ اَلصَّلاَةِ فِيهِ زِيَادَةً عَلَى اَلنَّوَافِلِ اَلْمَذْكُورَةِ فِي سَائِرِ اَلشُّهُورِ

(198) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ اَلزَّرَّادِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَطَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلنَّاسَ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ «خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَرَضَ اَللَّهُ صِيَامَهُ وَ جَعَلَ قِيَامَ لَيْلَةٍ فِيهِ بِتَطَوُّعِ صَلاَةٍ كَمَنْ تَطَوَّعَ بِصَلاَةِ سَبْعِينَ لَيْلَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ اَلشُّهُورِ وَ جَعَلَ لِمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ اَلْخَيْرِ وَ اَلْبِرِّ كَأَجْرِ مَنْ أَدَّى فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ اَلشُّهُورِ وَ هُوَ شَهْرُ اَلصَّبْرِ وَ إِنَّ اَلصَّبْرَ ثَوَابُهُ اَلْجَنَّةُ وَ هُوَ شَهْرُ اَلْمُوَاسَاةِ وَ هُوَ شَهْرٌ يَزِيدُ اَللَّهُ فِي رِزْقِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِناً صَائِماً كَانَ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ بِذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَى» فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ أَنْ يُفَطِّرَ صَائِماً فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى كَرِيمٌ يُعْطِي هَذَا اَلثَّوَابَ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلاَّ عَلَى مَذْقَةٍ مِنْ لَبَنٍ يُفَطِّرُ بِهَا مِنْ ذَلِكَ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تَمْرَةٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَنْ خَفَّفَ فِيهِ عَنْ مَمْلُوكِهِ خَفَّفَ اَللَّهُ

********

(198) - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 58.

ص: 57

عَنْهُ حِسَابَهُ وَ هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ وَسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَ آخِرُهُ إِجَابَةٌ وَ اَلْعِتْقُ مِنَ اَلنَّارِ وَ لاَ غَنَاءَ بِكُمْ فِيهِ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ اَللَّهَ بِهِمَا وَ خَصْلَتَيْنِ لاَ غَنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا أَمَّا اَللَّتَانِ تُرْضُونَ اَللَّهَ بِهِمَا فَشَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اَللَّهِ وَ أَمَّا اَللَّتَانِ لاَ غَنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اَللَّهَ فِيهِ حَوَائِجَكُمْ وَ اَلْجَنَّةَ وَ تَسْأَلُونَ اَلْعَافِيَةَ وَ تَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ اَلنَّارِ»» .

(199) 2 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قَالَ لِي «صَلِّ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِنْ قَوِيتَ عَلَى ذَلِكَ مِائَةَ رَكْعَةٍ سِوَى اَلثَّلاَثَ عَشْرَةَ وَ اِسْهَرْ فِيهِمَا حَتَّى تُصْبِحَ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ فِي صَلاَةٍ وَ دُعَاءٍ وَ تَضَرُّعٍ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ فِي إِحْدَاهُمَا وَ «لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» » فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قَالَ «اَلْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ اَلْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ وَ لَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَشْهُرِ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ وَ هِيَ تَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ «فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ » » فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ «مَا يَكُونُ فِي اَلسَّنَةِ وَ فِيهَا يُكْتَبُ اَلْوَفْدُ إِلَى مَكَّةَ ».

200-3 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ قَالَ «هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ أَوْ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ » قُلْتُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا هِيَ لَيْلَةٌ قَالَ «بَلَى» قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي بِهَا فَقَالَ «وَ مَا عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَ خَيْراً فِي لَيْلَتَيْنِ ».

(201) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ اَللَّيْلَةُ اَلَّتِي يُرْجَى فِيهَا مَا يُرْجَى فَقَالَ «فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ أَوْ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ » قَالَ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ عَلَى كِلْتَيْهِمَا فَقَالَ «مَا أَيْسَرَ لَيْلَتَيْنِ فِيمَا تَطْلُبُ » قَالَ

********

(199) - الاستبصار ج 1 ص 460 و اخرج صدرا منه.

(201) - الكافي ج 1 ص 206 الفقيه ج 1 ص 102.

ص: 58

قُلْتُ فَرُبَّمَا رَأَيْنَا اَلْهِلاَلَ عِنْدَنَا وَ جَاءَنَا مَنْ يُخْبِرُنَا بِخِلاَفِ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ أُخْرَى فَقَالَ «مَا أَيْسَرَ أَرْبَعَ لَيَالٍ تَطْلُبُهَا فِيهَا» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ - لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ لَيْلَةُ اَلْجُهَنِيِّ فَقَالَ «إِنَّ ذَلِكَ لَيُقَالُ » قُلْتُ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ خَالِدٍ رَوَى فِي تِسْعَ عَشْرَةَ يُكْتَبُ وَفْدُ اَلْحَاجِّ فَقَالَ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ يُكْتَبُ وَفْدُ اَلْحَاجِّ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ وَ اَلْمَنَايَا وَ اَلْبَلاَيَا وَ اَلْأَرْزَاقُ وَ مَا يَكُونُ إِلَى مِثْلِهَا فِي قَابِلٍ فَاطْلُبْهَا فِي إِحْدَى وَ ثَلاَثٍ وَ صَلِّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ أَحْيِهِمَا إِنِ اِسْتَطَعْتَ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ «فَلاَ عَلَيْكَ أَنْ تَكْتَحِلَ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلنَّوْمِ إِنَّ أَبْوَابَ اَلسَّمَاءِ تُفَتَّحُ فِي رَمَضَانَ وَ تُصَفَّدُ اَلشَّيَاطِينُ وَ تُقْبَلُ أَعْمَالُ اَلْمُؤْمِنِينَ نِعْمَ اَلشَّهْرُ رَمَضَانُ كَانَ يُسَمَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمَرْزُوقَ ».

(202) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى اَلْقَمَّاطِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُرِيَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي مَنَامِهِ بَنِي أُمَيَّةَ لع يَصْعَدُونَ مِنْبَرَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ يُضِلُّونَ اَلنَّاسَ عَنِ اَلصِّرَاطِ اَلْقَهْقَرَى فَأَصْبَحَ كَئِيباً حَزِيناً» قَالَ «فَهَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا لِي أَرَاكَ كَئِيباً حَزِيناً فَقَالَ «يَا جَبْرَئِيلُ إِنِّي رَأَيْتُ بَنِي أُمَيَّةَ فِي لَيْلَتِي هَذِهِ يَصْعَدُونَ مِنْبَرِي مِنْ بَعْدِي وَ يُضِلُّونَ اَلنَّاسَ عَنِ اَلصِّرَاطِ اَلْقَهْقَرَى» فَقَالَ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ هَذَا شَيْ ءٌ مَا اِطَّلَعْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَرَجَ إِلَى اَلسَّمَاءِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ بِآيٍ مِنَ اَلْقُرْآنِ يُؤْنِسُهُ بِهَا قَالَ «أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ » (1) وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِوَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ - لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» (2) جَعَلَ اَللَّهُ لَيْلَةً لِنَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(202) - الكافي ج 1 ص 207 الفقيه ج 2 ص 101.

(1) سورة الشعراء الآية: 205.

(2) سورة القدر الآية: 1 و 2 و 3.

ص: 59

خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرِ مُلْكِ بَنِي أُمَيَّةَ لَعَنَهُمُ اَللَّهُ » .

(203) 6 وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَكَمِ أَخِي هِشَامٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ مِنَ اَلنَّارِ إِلاَّ مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ أَوْ مُشَاحِنٍ أَوْ صَاحِبَ شَاهَيْنِ » قَالَ قُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ صَاحِبُ شَاهَيْنِ قَالَ «اَلشِّطْرَنْجُ ».

(204) 7 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ اَلنَّهِيكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا أَزِيدُ فَزِيدُوا».

(205) 8 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمَرْوَزِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسُئِلَ هَلْ يُزَادُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي صَلاَةِ اَلنَّوَافِلِ فَقَالَ «نَعَمْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ فِي مُصَلاَّهُ فَيُكْثِرُ وَ كَانَ اَلنَّاسُ يَجْتَمِعُونَ خَلْفَهُ لِيُصَلُّوا بِصَلاَتِهِ فَإِذَا كَثُرُوا خَلْفَهُ تَرَكَهُمْ وَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَإِذَا تَفَرَّقَ اَلنَّاسُ عَادَ إِلَى مُصَلاَّهُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ يُصَلِّي فَإِذَا كَثُرَ اَلنَّاسُ خَلْفَهُ تَرَكَهُمْ وَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ وَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ مِرَاراً» .

(206) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

********

(203) - الفقيه ج 2 ص 61.

(204-205) - الاستبصار ج 1 ص 461.

(206) - الاستبصار ج 1 ص 460.

ص: 60

عَنْ جَابِرِ(1) بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ لَهُ : «إِنَّ أَصْحَابَنَا هَؤُلاَءِ أَبَوْا أَنْ يَزِيدُوا فِي صَلاَتِهِمْ فِي رَمَضَانَ وَ قَدْ زَادَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي صَلاَتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ » .

(207) 10 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَزِيدُ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ زَادَ فِي رَمَضَانَ فِي اَلصَّلاَةِ » .

(208) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَزِيدُ فِي صَلاَتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا صَلَّى اَلْعَتَمَةَ صَلَّى بَعْدَهَا يَقُومُ اَلنَّاسُ خَلْفَهُ فَيَدْخُلُ وَ يَدَعُهُمْ ثُمَّ يَخْرُجُ أَيْضاً فَيَجِيئُونَ وَ يَقُومُونَ خَلْفَهُ فَيَدْخُلُ وَ يَدَعُهُمْ مِرَاراً» قَالَ وَ قَالَ «لاَ تُصَلِّ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

(209) 12 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْمُؤَدِّبِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ (2) عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُصَلِّي فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ ».

(210) 13 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ

********

(1) نسخة في الجميع (صابر).

(2) نسخة في الجميع (سويد).

(207) - الاستبصار ج 1 ص 460.

(208) - الاستبصار ج 1 ص 461 الكافي ج 1 ص 205.

(209-210) - الاستبصار ج 1 ص 461 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 205 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 100.

ص: 61

بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمَرْوَزِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْجَعْفَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةُ رَكْعَةٍ يُقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ' «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» عَشْرَ مَرَّاتٍ ».

211-14- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى عَنْ عِدَّةٍ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِمْ قَالَ : «مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فَذَلِكَ أَلْفُ مَرَّةٍ فِي مِائَةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى فِي مَنَامِهِ مِائَةً مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ ثَلاَثِينَ يُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ وَ ثَلاَثِينَ يُؤْمِنُونَهُ مِنَ اَلنَّارِ وَ ثَلاَثِينَ تَعْصِمُهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ وَ عَشَرَةً يَكِيدُونَ مَنْ كَادَهُ ».

212-15- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - بِقُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَهْبَطَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ عَشَرَةً يَدْرَءُونَ عَنْهُ أَعْدَاءَهُ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ أَهْبَطَ اَللَّهُ إِلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثَلاَثِينَ مَلَكاً يُؤْمِنُونَهُ مِنَ اَلنَّارِ».

(213) 16 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مِمَّا كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَصْنَعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ يَتَنَفَّلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَ يَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ اَلَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ مُنْذُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ إِلَى تَمَامِ عِشْرِينَ لَيْلَةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ يُصَلِّي فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ

********

(213) - الاستبصار ج 1 ص 462.

ص: 62

لَيْلَةٍ ثَلاَثِينَ رَكْعَةً اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ مِنْهَا بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ يَدْعُو وَ يَجْتَهِدُ اِجْتِهَاداً شَدِيداً وَ كَانَ يُصَلِّي فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ يُصَلِّي فِي لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ يَجْتَهِدُ فِيهِمَا» .

(214) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَمْ يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ «كَمَا يُصَلَّى فِي غَيْرِهِ إِلاَّ أَنَّ لِرَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ اَلشُّهُورِ مِنَ اَلْفَضْلِ مَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَزِيدَ فِي تَطَوُّعِهِ فَإِنْ أَحَبَّ وَ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَزِيدَ فِي أَوَّلِ اَلشَّهْرِ عِشْرِينَ لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى مَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ هَذِهِ اَلْعِشْرِينَ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعَتَمَةِ وَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ ثُمَّ يُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ اَلَّتِي كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَ اَلْوَتْرَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ يُسَلِّمُ فِيهِمَا ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَاحِدَةً يَقْنُتُ فِيهَا فَهَذَا اَلْوَتْرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ اَلْفَجْرُ فَهَذِهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشْرُ لَيَالٍ فَلْيُصَلِّ ثَلاَثِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سِوَى هَذِهِ اَلثَّلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اِثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ صَلاَةِ اَللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَمَا وَصَفْتُ لَكَ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ يُصَلِّي فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِذَا قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ مِائَةَ رَكْعَةٍ سِوَى هَذِهِ اَلثَّلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ لْيَسْهَرْ فِيهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي صَلاَةٍ وَ دُعَاءٍ وَ تَضَرُّعٍ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ فِي إِحْدَاهُمَا».

(215) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ مَا تَقُولُ فِي اَلصَّلاَةِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ .

********

(214) - الاستبصار ج 1 ص 462.

الفقيه ج 2 ص 88.

(215) - الاستبصار ج 1 ص 463 الكافي ج 1 ص 205.

ص: 63

لَهُ «إِنَّ لِرَمَضَانَ لَحُرْمَةً وَ حَقّاً لاَ يُشْبِهُهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلشُّهُورِ صَلِّ مَا اِسْتَطَعْتَ فِي رَمَضَانَ تَطَوُّعاً بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ وَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَصَلِّ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَصَلِّ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ زِيَادَةً فِي رَمَضَانَ » فَقَالَ كَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ - «فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَلْعَتَمَةِ وَ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَهَا سِوَى مَا كُنْتَ تُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا دَخَلَ اَلْعَشْرُ اَلْأَوَاخِرُ فَصَلِّ ثَلاَثِينَ رَكْعَةً كُلَّ لَيْلَةٍ ثَمَانٍ قَبْلَ اَلْعَتَمَةِ وَ اِثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ سِوَى مَا كُنْتَ تَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِكَ » .

216-19 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلزُّرَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلِّ فِي اَلْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِياً بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ فَإِذَا كَانَتِ اَللَّيْلَةُ اَلَّتِي يُرْجَى فِيهَا مَا يُرْجَى فَصَلِّ مِائَةَ رَكْعَةٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» عَشْرَ مَرَّاتٍ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ قَائِماً قَالَ «فَجَالِساً» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ جَالِساً قَالَ «فَصَلِّ وَ أَنْتَ مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِكَ ».

(217) 20 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ إِنَّ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا اِجْتَمَعُوا عَلَى هَذَا اَلْحَدِيثِ مِنْهُمْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ صَبَّاحٌ اَلْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ : وَ سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ هَذَا اَلْحَدِيثِ فَأَخْبَرَنِي بِهِ وَ قَالَ «هَؤُلاَءِ جَمِيعاً سَأَلْنَا عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ هِيَ وَ كَيْفَ فَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا جَمِيعاً إِنَّهُ لَمَّا دَخَلَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ

********

(217) - الاستبصار ج 1 ص 464.

ص: 64

شَهْرِ رَمَضَانَ صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَلَّتِي كَانَ يُصَلِّيهِنَّ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمَّا صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ وَ صَلَّى اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ قَامَ فَصَلَّى اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ اَلنَّاسُ وَ نَظَرُوا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ حِينَ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُمْ «أَنَّ هَذِهِ اَلصَّلاَةَ صَلَّيْتُهَا لِفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى اَلشُّهُورِ» فَلَمَّا كَانَ مِنَ اَللَّيْلِ قَامَ يُصَلِّي فَاصْطَفَّ اَلنَّاسُ خَلْفَهُ فَانْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ هَذِهِ اَلصَّلاَةَ نَافِلَةٌ وَ لَنْ يُجْتَمَعَ لِلنَّافِلَةِ وَ لْيُصَلِّ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ وَحْدَهُ وَ لْيَقُلْ مَا عَلَّمَهُ اَللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ وَ اِعْلَمُوا أَنْ لاَ جَمَاعَةَ فِي نَافِلَةٍ » فَافْتَرَقَ اَلنَّاسُ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حِيَالِهِ لِنَفْسِهِ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ اِغْتَسَلَ حِينَ غَابَتِ اَلشَّمْسُ وَ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ بِغُسْلٍ فَلَمَّا صَلَّى اَلْمَغْرِبَ وَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَلَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِيمَا مَضَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ دَخَلَ إِلَى بَيْتِهِ فَلَمَّا أَقَامَ بِلاَلٌ لِصَلاَةِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ خَرَجَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا اِنْفَتَلَ صَلَّى اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» عَشْرَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّى صَلاَتَهُ اَلَّتِي كَانَ يُصَلِّي كُلَّ لَيْلَةٍ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ وَ أَوْتَرَ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ اَللَّيَالِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ اِغْتَسَلَ حِينَ غَابَتِ اَلشَّمْسُ وَ صَلَّى فِيهَا مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ فَلَمَّا كَانَ فِي لَيْلَةِ اِثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ زَادَ فِي صَلاَتِهِ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اِثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ اِغْتَسَلَ أَيْضاً كَمَا اِغْتَسَلَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ كَمَا اِغْتَسَلَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ ثُمَّ فَعَلَ

ص: 65

مِثْلَ ذَلِكَ » قَالُوا فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْخَمْسِينَ مَا حَالُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي هَذِهِ اَلصَّلاَةَ وَ يُصَلِّي صَلاَةَ اَلْخَمْسِينَ عَلَى مَا كَانَ يُصَلِّي فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لاَ يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْئاً» .

(218) 21 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «يُصَلَّى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ زِيَادَةُ أَلْفِ رَكْعَةٍ » قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ أَ لَيْسَ تُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ زِيَادَةَ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ فِي لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ تُصَلِّي فِي ثَمَانِ لَيَالٍ مِنْهُ فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ ثَلاَثِينَ رَكْعَةً فَهَذِهِ تِسْعُمِائَةٍ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً » قَالَ قُلْتُ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ فَرَّجْتَ عَنِّي لَقَدْ كَانَ ضَاقَ بِيَ اَلْأَمْرُ فَلَمَّا أَنْ أَتَيْتَ لِي بِالتَّفْسِيرِ فَرَّجْتَ عَنِّي فَكَيْفَ تَمَامُ اَلْأَلْفِ رَكْعَةٍ قَالَ «تُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لاِبْنَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُصَلِّي بَعْدَ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ - لِجَعْفَرٍ اَلطَّيَّارِ وَ تُصَلِّي فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ - لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ تُصَلِّي فِي عَشِيَّةِ اَلْجُمُعَةِ لَيْلَةِ اَلسَّبْتِ عِشْرِينَ رَكْعَةً لاِبْنَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » ثُمَّ قَالَ «اِسْمَعْ وَ عِهْ وَ عَلِّمْ ثِقَاتِ إِخْوَانِكَ هَذِهِ اَلْأَرْبَعَ وَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا أَفْضَلُ اَلصَّلَوَاتِ بَعْدَ اَلْفَرَائِضِ فَمَنْ صَلاَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ اِنْفَتَلَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَنْبٍ » ثُمَّ قَالَ «يَا مُفَضَّلَ بْنَ عُمَرَ

********

(218) - الاستبصار ج 1 ص 466.

ص: 66

تَقْرَأُ فِي هَذِهِ اَلصَّلاَةِ كُلِّهَا أَعْنِي صَلاَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ اَلزِّيَادَةَ مِنْهَا بِالْحَمْدِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» إِنْ شِئْتَ مَرَّةً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلاَثاً وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً وَ إِنْ شِئْتَ عَشْراً فَأَمَّا صَلاَةُ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّهُ تَقْرَأُ فِيهَا بِالْحَمْدِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ خَمْسِينَ مَرَّةً «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ تَقْرَأُ فِي صَلاَةِ اِبْنَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَ «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» مِائَةَ مَرَّةٍ وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ بِالْحَمْدِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا سَلَّمْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ سَبِّحْ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعاً وَ ثَلاَثِينَ مَرَّةً وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ مَرَّةً وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ مَرَّةً فَوَ اَللَّهِ لَوْ كَانَ شَيْئاً أَفْضَلُ مِنْهُ لَعَلَّمَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِيَّاهَا» وَ قَالَ لِي «تَقْرَأُ فِي صَلاَةِ جَعْفَرٍ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى 'اَلْحَمْدَ وَ «إِذا زُلْزِلَتِ » وَ فِي اَلثَّانِيَةِ اَلْحَمْدَ وَ اَلْعَادِيَاتِ وَ فِي اَلثَّالِثَةِ اَلْحَمْدَ وَ «إِذا جاءَ نَصْرُ اَللّهِ » وَ فِي اَلرَّابِعَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ » » ثُمَّ قَالَ لِي «يَا مُفَضَّلُ «ذلِكَ فَضْلُ اَللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اَللّهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ » ».

(219) 22 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ جَمَاعَةٍ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَانَ أَبِي يَزِيدُ فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ».

-(220) 23 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنْ صَلاَةِ نَوَافِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَنِ اَلزِّيَادَةِ فِيهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ كِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ «صَلِّ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً عِشْرِينَ رَكْعَةً صَلِّ مِنْهَا مَا بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعَتَمَةِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعَتَمَةِ وَ اِثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ

********

(219) - الاستبصار ج 1 ص 466.

(220) - الاستبصار ج 1 ص 464.

ص: 67

رَكْعَةً بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ إِلاَّ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ فَإِنَّ اَلْمِائَةَ تُجْزِيكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ ذَلِكَ سِوَى اَلْخَمْسِينَ وَ أَكْثِرْ مِنْ قِرَاءَةِ «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» » .

221-24 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي خُلَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً رَوَى عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا كَانَ يَزِيدُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى مَا كَانَ يُصَلِّيهِ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَذَبَ فَضَّ اَللَّهُ فَاهُ صَلِّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً إِلَى عِشْرِينَ مِنَ اَلشَّهْرِ وَ صَلِّ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ صَلِّ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ صَلِّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنَ اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ ثَلاَثِينَ رَكْعَةً » .

(222) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ اَلرِّوَايَةُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ مِنَ اَللَّيْلِ سِوَى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَضَّ اَللَّهُ فَاهُ صَلِّ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ اِغْتَسِلْ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ وَ صَلِّ فِيهِمَا ثَلاَثِينَ رَكْعَةً اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ ثَمَانَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ صَلِّ فِيهِمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ صَلِّ إِلَى آخِرِ اَلشَّهْرِ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلاَثِينَ رَكْعَةً عَلَى مَا فَسَّرْتُ » .

(223) 26 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا

********

(222) - الاستبصار ج 1 ص 463 الكافي ج 1 ص 205.

(223) - الاستبصار ج 1 ص 466 الفقيه ج 2 ص 88.

ص: 68

اَلْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا اَلصُّبْحِ بَعْدَ اَلْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي وَ أَنَا كَذَلِكَ أُصَلِّي وَ لَوْ كَانَ خَيْراً لَمْ يَتْرُكْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

(224) 27 وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي وَ لَوْ كَانَ فَضْلاً لَكَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْمَلَ بِهِ وَ أَحَقَّ » .

(225) 28 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ اَلثَّقَفِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ لاَ يُصَلِّي شَيْئاً إِلاَّ بَعْدَ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ لاَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لاَ فِي غَيْرِهِ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي صَلاَةَ اَلنَّافِلَةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ خَيْرٌ لَمَا تَرَكَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى اَلاِنْفِرَادِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(226) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اِبْنِ مُسْلِمٍ وَ اَلْفُضَيْلِ قَالُوا: سَأَلْنَاهُمَا عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي رَمَضَانَ نَافِلَةً بِاللَّيْلِ جَمَاعَةً فَقَالاَ «إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ اِنْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ

********

(1) نسخة في الجميع (ابن مسكان).

(224) - الاستبصار ج 1 ص 467 الفقيه ج 2 ص 88.

(225) - الاستبصار ج 1 ص 467.

(226) - الاستبصار ج 1 ص 467 الفقيه ج 2 ص 87.

ص: 69

مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي فَخَرَجَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِيُصَلِّيَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فَاصْطَفَّ اَلنَّاسُ خَلْفَهُ فَهَرَبَ مِنْهُمْ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهُمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَقَامَ فِي اَلْيَوْمِ اَلرَّابِعِ عَلَى مِنْبَرِهِ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَلصَّلاَةَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ اَلنَّافِلَةَ فِي جَمَاعَةٍ بِدْعَةٌ وَ صَلاَةَ اَلضُّحَى بِدْعَةٌ أَلاَ فَلاَ تَجْتَمِعُوا لَيْلاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِصَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ لاَ تُصَلُّوا صَلاَةَ اَلضُّحَى فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ أَلاَ وَ إِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى اَلنَّارِ ثُمَّ نَزَلَ وَ هُوَ يَقُولُ قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ »» .

أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا أَنْكَرَ اَلصَّلاَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْكَرَ اَلاِجْتِمَاعَ فِيهَا وَ لَمْ يُنْكِرْ نَفْسَ اَلصَّلاَةِ وَ لَوْ كَانَ نَفْسُ اَلصَّلاَةِ مُنْكَراً مُبْتَدَعاً لَأَنْكَرَهُ كَمَا أَنْكَرَ اَلاِجْتِمَاعَ فِيهَا وَ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

227-30 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي رَمَضَانَ فِي اَلْمَسَاجِدِ قَالَ «لَمَّا قَدِمَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْكُوفَةَ أَمَرَ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يُنَادِيَ فِي اَلنَّاسِ «لاَ صَلاَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي اَلْمَسَاجِدِ جَمَاعَةً » فَنَادَى فِي اَلنَّاسِ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا سَمِعَ اَلنَّاسُ مَقَالَةَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ صَاحُوا وَا عُمَرَاهْ وَا عُمَرَاهْ فَلَمَّا رَجَعَ اَلْحَسَنُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ لَهُ «مَا هَذَا اَلصَّوْتُ » فَقَالَ «يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلنَّاسُ يَصِيحُونَ وَا عُمَرَاهْ وَا عُمَرَاهْ » فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قُلْ لَهُمْ صَلُّوا»» .

فَكَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيْضاً لَمَّا أَنْكَرَ أَنْكَرَ اَلاِجْتِمَاعَ وَ لَمْ يُنْكِرْ نَفْسَ اَلصَّلاَةِ فَلَمَّا رَأَى أَنَّ اَلْأَمْرَ يَفْسُدُ عَلَيْهِ وَ يَفْتَتِنُ اَلنَّاسُ أَجَازَ وَ أَمَرَهُمْ بِالصَّلاَةِ عَلَى عَادَتِهِمْ فَكُلُّ هَذَا وَاضِحٌ بِحَمْدِ اَللَّهِ .

ص: 70

(228) 31 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلسَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ اَلْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا - اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَسْأَلِ اَللَّهَ تَعَالَى شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ اَللَّهُ إِيَّاهُ ».

5 - بَابُ اَلدُّعَاءِ بَيْنَ اَلرَّكَعَاتِ

اشارة

إِذَا صَلَّيْتَ اَلْمَغْرِبَ فَصَلِّ اَلثَّمَانِيَ رَكَعَاتٍ اَلَّتِي بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فَإِذَا صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

229-1- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْ ءٌ وَ أَنْتَ اَلْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْ ءٌ وَ أَنْتَ اَلظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْ ءٌ وَ أَنْتَ اَلْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْ ءٌ وَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَدْخِلْنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ».

فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

230-2- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(228) - الكافي ج 1 ص 110 مرسلا.

ص: 71

«اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي عَلاَ فَقَهَرَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي مَلَكَ فَقَدَرَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي بَطَنَ فَخَبَرَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي «يُحْيِ اَلْمَوْتى » وَ يُمِيتُ اَلْأَحْيَاءَ «وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِعَظَمَتِهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي ذَلَّ كُلُّ شَيْ ءٍ لِعِزَّتِهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي اِسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِقُدْرَتِهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي خَضَعَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِمَلَكَتِهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَ لاَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ غَيْرُهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَدْخِلْنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ 'مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ سَلَّمَ كَثِيراً ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ».

فَإِذَا سَلَّمْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

231-3- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِيسَى بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَانِي جَمِيعِ مَا دَعَاكَ بِهِ عِبَادُكَ اَلَّذِينَ اِصْطَفَيْتَهُمْ لِنَفْسِكَ اَلْمَأْمُونُونَ عَلَى سِرِّكَ اَلْمُحْتَجِبُونَ بِعَيْنِكَ اَلْمُسْتَسِرُّونَ بِدِينِكَ اَلْمُعْلِنُونَ بِهِ اَلْوَاصِفُونَ لِعَظَمَتِكَ اَلْمُتَنَزِّهُونَ عَنْ مَعَاصِيكَ اَلدَّاعُونَ إِلَى سَبِيلِكَ اَلسَّابِقُونَ فِي عِلْمِكَ اَلْفَائِزُونَ بِكَرَامَتِكَ أَدْعُوكَ عَلَى مَوَاضِعِ حُدُودِكَ وَ كَمَالِ طَاعَتِكَ وَ بِمَا يَدْعُوكَ بِهِ وُلاَةُ أَمْرِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ لاَ تَفْعَلَ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ».

فَإِذَا سَلَّمْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

232-4- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِيحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ اَلْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا ذَا اَلْمَنِّ لاَ مَنَّ عَلَيْكَ يَا ذَا اَلطَّوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ظَهْرَ اَللاَّجِينَ وَ مَأْمَنَ اَلْخَائِفِينَ وَ جَارَ اَلْمُسْتَجِيرِينَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ فِي أُمِّ اَلْكِتَابِ أَنِّي شَقِيٌّ أَوْ مَحْرُومٌ أَوْ مُقْتَرٌ عَلَيَّ رِزْقِي فَامْحُ مِنْ أُمِّ اَلْكِتَابِ شَقَائِي وَ حِرْمَانِي

ص: 72

وَ إِقْتَارَ رِزْقِي وَ اُكْتُبْنِي عِنْدَكَ سَعِيداً مُوَفَّقاً لِلْخَيْرِ مُوَسَّعاً عَلَيَّ رِزْقُكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ اَلْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ اَلْمُرْسَلِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَمْحُوا اَللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ اَلْكِتابِ » وَ قُلْتَ «وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ » وَ أَنَا شَيْ ءٌ فَلْتَسَعْنِي رَحْمَتُكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُدْعُ بِمَا بَدَا لَكَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ اَللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِالْعِلْمِ وَ زَيِّنِّي بِالْحِلْمِ وَ كَرِّمْنِي بِالتَّقْوَى وَ جَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ يَا وَلِيَّ اَلْعَافِيَةِ عَفْوَكَ عَفْوَكَ مِنَ اَلنَّارِ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَقُلْ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ أَسْأَلُكَ يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ بِاسْمِكَ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » يَا رَحْمَانُ يَا اَللَّهُ يَا رَبُّ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا بَدِيعَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ يَا ذَا اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ تُحِبُّ أَنْ تُدْعَى بِهِ وَ بِكُلِّ دَعْوَةٍ دَعَاكَ بِهَا أَحَدٌ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَصْرِفَ قَلْبِي إِلَى خَشْيَتِكَ وَ رَهْبَتِكَ وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنَ اَلْمُخْلَصِينَ وَ تُقَوِّيَ أَرْكَانِي كُلَّهَا لِعِبَادَتِكَ وَ تَشْرَحَ صَدْرِي لِلْخَيْرِ وَ اَلتُّقَى وَ تُطْلِقَ لِسَانِي لِتِلاَوَةِ كِتَابِكَ يَا وَلِيَّ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُدْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّي اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا قُمْتَ فَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهَائِكَ وَ جَلاَلِكَ وَ جَمَالِكَ وَ عَظَمَتِكَ وَ نُورِكَ وَ سَعَةِ رَحْمَتِكَ وَ أَسْمَائِكَ وَ عِزَّتِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ مَشِيَّتِكَ وَ نَفَاذِ أَمْرِكَ وَ مُنْتَهَى رِضَاكَ وَ شَرَفِكَ وَ كَرَمِكَ وَ دَوَامِ عِزِّكَ وَ سُلْطَانِكَ وَ فَخْرِكَ وَ عُلُوِّ شَأْنِكَ وَ قَدِيمِ مَنِّكَ وَ عَجِيبِ آيَاتِكَ وَ فَضْلِكَ وَ جُودِكَ وَ عُمُومِ رِزْقِكَ وَ عَطَائِكَ وَ خَيْرِكَ وَ إِحْسَانِكَ وَ تَفَضُّلِكَ وَ اِمْتِنَانِكَ وَ شَأْنِكَ وَ جَبَرُوتِكَ وَ أَسْأَلُكَ بِجَمِيعِ مَسَائِلِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُنْجِيَنِي مِنَ

ص: 73

اَلنَّارِ وَ تَمُنَّ عَلَيَّ بِالْجَنَّةِ وَ تُوَسِّعَ عَلَيَّ مِنَ اَلرِّزْقِ اَلْحَلاَلِ اَلطَّيِّبِ وَ تَدْرَأَ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ وَ تَمْنَعَ لِسَانِي مِنَ اَلْكَذِبِ وَ قَلْبِي مِنَ اَلْحَسَدِ وَ عَيْنِي مِنَ اَلْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ «خائِنَةَ اَلْأَعْيُنِ وَ ما تُخْفِي اَلصُّدُورُ» وَ تَرْزُقَنِي فِي عَامِي هَذَا وَ فِي كُلِّ عَامٍ اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ وَ تَغُضَّ بَصَرِي وَ تُحْصِنَ فَرْجِي وَ تُوَسِّعَ رِزْقِي وَ تَعْصِمَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ».

فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

233-5- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلسَّرَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ اَلظَّنِّ بِكَ وَ اَلصِّدْقَ فِي اَلتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَبْتَلِيَنِي بِبَلِيَّةٍ تَحْمِلُنِي ضَرُورَتُهَا عَلَى اَلتَّعَوُّدِ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَعَاصِيكَ وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ تُدْخِلَنِي فِي حَالٍ كُنْتُ أَوْ أَكُونُ فِيهَا فِي عُسْرٍ أَوْ يُسْرٍ أَظُنُّ أَنَّ مَعَاصِيَكَ أَنْجَحُ لِي مِنْ طَاعَتِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ قَوْلاً حَقّاً مِنْ طَاعَتِكَ أَلْتَمِسُ بِهِ سِوَاكَ وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَنِي عِظَةً لِغَيْرِي وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَسْعَدَ بِمَا آتَيْتَنِي بِهِ مِنِّي وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَتَكَلَّفَ طَلَبَ مَا لَمْ تَقْسِمْ لِي وَ مَا قَسَمْتَ لِي مِنْ قِسْمٍ أَوْ رَزَقْتَنِي مِنْ رِزْقٍ فَأْتِنِي بِهِ فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ حَلاَلاً طَيِّباً وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ زَحْزَحَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ بَاعَدَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ أَوْ نَقَصَ بِهِ حَظِّي عِنْدَكَ أَوْ صَرَفَ بِوَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ عَنِّي وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَحُولَ خَطِيئَتِي أَوْ ظُلْمِي أَوْ جُرْمِي وَ إِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي وَ اِتِّبَاعُ هَوَايَ وَ اِسْتِعْجَالُ شَهْوَتِي دُونَ مَغْفِرَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ وَ ثَوَابِكَ وَ نَائِلِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ مَوْعُودِكَ اَلْحَسَنِ اَلْجَمِيلِ عَلَى نَفْسِكَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَ بِوَاجِبِ رَحْمَتِكَ اَلسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَ اَلْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَ اَلْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَ اَلنَّجَاةَ مِنَ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ دَعَاكَ اَلدَّاعُونَ وَ دَعَوْتُكَ وَ سَأَلَكَ اَلسَّائِلُونَ

ص: 74

وَ سَأَلْتُكَ وَ طَلَبَكَ اَلطَّالِبُونَ وَ طَلَبْتُ إِلَيْكَ وَ رَغِبَ اَلرَّاغِبُونَ وَ رَغِبْتُ إِلَيْكَ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلثِّقَةُ وَ اَلرَّجَاءُ وَ إِلَيْكَ مُنْتَهَى اَلرَّغْبَةِ وَ اَلدُّعَاءِ فِي اَلشِّدَّةِ وَ اَلرَّخَاءِ اَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلِ اَلْيَقِينَ فِي قَلْبِي وَ اَلنُّورَ فِي بَصَرِي وَ اَلنَّصِيحَةَ فِي صَدْرِي وَ ذِكْرَكَ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ عَلَى لِسَانِي وَ رِزْقاً وَاسِعاً غَيْرَ مَمْنُونٍ وَ لاَ مَحْظُورٍ فَارْزُقْنِي وَ بَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي وَ اِجْعَلْ غِنَايَ فِي نَفْسِي وَ رَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ فَرِّغْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ وَ لاَ تَشْغَلْنِي بِمَا قَدْ تَكَفَّلْتَ لِي بِهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً لاَ يَرْتَدُّ وَ نَعِيماً لاَ يَنْفَدُ وَ مُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَعْلَى جَنَّةِ اَلْخُلْدِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ لاَ قَلِيلاً فَأَشْقَى وَ لاَ كَثِيراً فَأَطْغَى اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُرْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ مَا تَرْزُقُنِي بِهِ اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ فِي عَامِي هَذَا وَ تُقَوِّينِي بِهِ عَلَى اَلصَّوْمِ وَ اَلصَّلاَةِ فَإِنَّكَ أَنْتَ رَبِّي وَ رَجَائِي وَ عِصْمَتِي لَيْسَ لِي مُعْتَصَمٌ إِلاَّ أَنْتَ وَ لاَ رَجَاءٌ غَيْرَكَ وَ لاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آتِنِي «فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً » وَ قِنِي بِرَحْمَتِكَ «عَذابَ اَلنّارِ» ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ لَكَ اَلْحَمْدُ كُلُّهُ وَ لَكَ اَلْمُلْكُ كُلُّهُ وَ بِيَدِكَ اَلْخَيْرُ كُلُّهُ وَ إِلَيْكَ يَرْجِعُ اَلْأَمْرُ كُلُّهُ عَلاَنِيَتُهُ وَ سِرُّهُ وَ أَنْتَ مُنْتَهَى اَلشَّأْنِ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ اَلْخَيْرِ كُلِّهِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلشَّرِّ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ وَ بَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ حَتَّى لاَ أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لاَ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ اَللَّهُمَّ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَ اُرْزُقْنِي مِنْ بَرَكَاتِكَ وَ اِسْتَعْمِلْنِي فِي طَاعَتِكَ وَ تَوَفَّنِي عِنْدَ اِنْقِضَاءِ أَجَلِي عَلَى سَبِيلِكَ وَ لاَ تُوَلِّ أَمْرِي غَيْرَكَ وَ لاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَ هَبْ لِي «مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ اَلْوَهّابُ » * ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ».

فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

ص: 75

234-6- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ : أَخَذْتُ هَذَا اَلدُّعَاءَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ يُسَمِّيهِ اَلدُّعَاءَ اَلْجَامِعَ ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ بِجَمِيعِ رُسُلِ اَللَّهِ وَ بِجَمِيعِ مَا أُنْزِلَتْ بِهِ جَمِيعُ رُسُلِ اَللَّهِ وَ أَنَّ وَعْدَ اَللَّهِ حَقٌّ وَ لِقَاءَهُ حَقٌّ وَ صَدَقَ اَللَّهُ وَ بَلَّغَ اَلْمُرْسَلُونَ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ كُلَّمَا سَبَّحَ اَللَّهَ شَيْ ءٌ وَ كَمَا يُحِبُّ اَللَّهُ أَنْ يُسَبَّحَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كُلَّمَا حَمِدَ اَللَّهَ شَيْ ءٌ وَ كَمَا يُحِبُّ اَللَّهُ أَنْ يُحْمَدَ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ كُلَّمَا هَلَّلَ اَللَّهَ شَيْ ءٌ وَ كَمَا يُحِبُّ اَللَّهُ أَنْ يُهَلَّلَ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا كَبَّرَ اَللَّهَ شَيْ ءٌ وَ كَمَا يُحِبُّ اَللَّهُ أَنْ يُكَبَّرَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَفَاتِيحَ اَلْخَيْرِ وَ خَوَاتِيمَهُ وَ سَوَابِغَهُ وَ فَوَائِدَهُ وَ شَرَائِعَهُ وَ بَرَكَاتِهِ مَا بَلَغَ عِلْمُهُ عِلْمِي وَ مَا قَصَرَ عَنْ إِحْصَائِهِ حِفْظِي اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِنْهَجْ لِي أَسْبَابَ مَعْرِفَتِهِ وَ اِفْتَحْ لِي أَبْوَابَهُ وَ غَشِّنِي بَرَكَاتِ رَحْمَتِكَ وَ مُنَّ عَلَيَّ بِعِصْمَةٍ عَنِ اَلْإِزَالَةِ عَنْ دِينِكَ وَ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ اَلشَّكِّ وَ لاَ تَشْغَلْ قَلْبِي بِدُنْيَايَ وَ عَاجِلِ مَعَاشِي عَنْ آجِلِ ثَوَابِ آخِرَتِي وَ اِشْغَلْ قَلْبِي بِحِفْظِ مَا لاَ تَقْبَلُ مِنِّي جَهْلَهُ وَ ذَلِّلْ لِكُلِّ خَيْرٍ لِسَانِي وَ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ اَلرِّيَاءِ وَ لاَ تُجْرِهِ فِي مَفَاصِلِي وَ اِجْعَلْ عَمَلِي خَالِصاً لَكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلشَّرِّ وَ أَنْوَاعِ اَلْفَوَاحِشِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَ بَاطِنِهَا وَ غَفَلاَتِهَا وَ جَمِيعِ مَا يُرِيدُنِي بِهِ اَلشَّيْطَانُ اَلرَّجِيمُ وَ مَا يُرِيدُنِي بِهِ اَلسُّلْطَانُ اَلْعَنِيدُ مِمَّا أَحَطْتَ بِعِلْمِهِ وَ أَنْتَ اَلْقَادِرُ عَلَى صَرْفِهِ عَنِّي اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ طَوَارِقِ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ زَوَابِعِهِمْ وَ بَوَائِقِهِمْ وَ مَكَايِدِهِمْ وَ مَشَاهِدِ اَلْفَسَقَةِ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ أَنْ أُسْتَزَلَّ عَنْ دِينِي فَتَفْسُدَ عَلَيَّ آخِرَتِي وَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ضَرَراً مِنْهُمْ عَلَيَّ فِي مَعَاشِي أَوْ تَعْرِضَ بَلاَءٌ يُصِيبُنِي مِنْهُمْ وَ لاَ قُوَّةَ لِي بِهِ وَ لاَ صَبْرَ لِي عَلَى اِحْتِمَالِهِ فَلاَ تَبْتَلِيَنِّي يَا إِلَهِي بِمُقَاسَاتِهِ فَيَمْنَعَنِي ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِكَ وَ يَشْغَلَنِي عَنْ عِبَادَتِكَ أَنْتَ اَلْعَاصِمُ

ص: 76

اَلْمَانِعُ وَ اَلدَّافِعُ اَلْوَاقِي مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَسْأَلُكَ اَللَّهُمَّ اَلرَّفَاهِيَةَ فِي مَعِيشَتِي مَا أَبْقَيْتَنِي مَعِيشَةً أَقْوَى بِهَا عَلَى طَاعَتِكَ وَ أَبْلُغُ بِهَا رِضْوَانَكَ وَ أَصِيرُ بِهَا مِنْكَ إِلَى دَارِ اَلْحَيَوَانِ غَداً اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي رِزْقاً حَلاَلاً يَكْفِينِي وَ لاَ تَرْزُقْنِي رِزْقاً يُطْغِينِي وَ لاَ تَبْتَلِيَنِّي بِفَقْرٍ أَشْقَى بِهِ مُضَيِّقاً عَلَيَّ أَعْطِنِي حَظّاً وَافِراً فِي آخِرَتِي وَ مَعَاشاً وَاسِعاً هَنِيئاً مَرِيئاً فِي دُنْيَايَ وَ لاَ تَجْعَلِ اَلدُّنْيَا عَلَيَّ سِجْناً وَ لاَ تَجْعَلْ فِرَاقَهَا عَلَيَّ حُزْناً أَجِرْنِي مِنْ فِتْنَتِهَا وَ اِجْعَلْ عَمَلِي فِيهَا مَقْبُولاً وَ سَعْيِي فِيهَا مَشْكُوراً اَللَّهُمَّ وَ مَنْ أَرَادَنِي فِيهَا بِسُوءٍ فَأَرِدْهُ وَ مَنْ كَادَنِي فِيهَا فَكِدْهُ وَ اِصْرِفْ عَنِّي هَمَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيَّ هَمَّهُ وَ اُمْكُرْ بِمَنْ يَمْكُرُنِي فَإِنَّكَ خَيْرُ اَلْمَاكِرِينَ وَ اِفْقَأْ عَنِّي عُيُونَ اَلْكَفَرَةِ اَلظَّلَمَةِ اَلطُّغَاةِ اَلْحَسَدَةِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْكَ سَكِينَةً وَ أَلْبِسْنِي دِرْعَكَ اَلْحَصِينَةَ وَ اِحْفَظْنِي بِسِتْرِكَ اَلْوَاقِي وَ جَلِّلْنِي عَافِيَتَكَ اَلنَّافِعَةَ وَ صَدِّقْ قَوْلِي وَ فَعَالِي وَ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ مَالِي وَ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا أَخَّرْتُ وَ مَا أَغْفَلْتُ وَ مَا تَعَمَّدْتُ وَ مَا تَوَانَيْتُ وَ مَا أَعْلَنْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ فَاغْفِرْهُ لِي وَ اِرْحَمْنِي يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّيِّبِينَ اَلطَّاهِرِينَ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا وَلِيَّ اَلْمُؤْمِنِينَ ».

ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَدْعُو فِي حَالِ اَلسُّجُودِ بِالدُّعَاءِ اَلْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ .

اَلدُّعَاءُ بَيْنَ اَلرَّكَعَاتِ اَلْعَشَرَةِ اَلْمَزِيدَةِ عَلَى اَلْعِشْرِينَ فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ

تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ .

«يَا حَسَنَ اَلْبَلاَيَا عِنْدِي يَا قَدِيمَ اَلْعَفْوِ عَنِّي يَا مَنْ لاَ غِنَى لِشَيْ ءٍ عَنْهُ يَا مَنْ لاَ بُدَّ لِكُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ يَا مَنْ مَرَدُّ كُلِّ شَيْ ءٍ إِلَيْهِ يَا مَنْ مَصِيرُ كُلِّ شَيْ ءٍ إِلَيْهِ تَوَلَّنِي سَيِّدِي وَ لاَ تُوَلِّ أَمْرِي شِرَارَ خَلْقِكَ أَنْتَ خَالِقِي وَ رَازِقِي يَا مَوْلاَيَ فَلاَ تُضَيِّعْنِي».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ .

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

ص: 77

وَ اِجْعَلْنِي مِنْ أَوْفَرِ عِبَادِكَ نَصِيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَنْزَلْتَهُ فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ أَوْ أَنْتَ مُنْزِلُهُ مِنْ نُورٍ تَهْدِي بِهِ أَوْ رَحْمَةٍ تَنْشُرُهَا وَ مِنْ رِزْقٍ تَبْسُطُهُ وَ مِنْ ضُرٍّ تَكْشِفُهُ وَ مِنْ بَلاَءٍ تَرْفَعُهُ وَ مِنْ سُوءٍ تَدْفَعُهُ وَ مِنْ فِتْنَةٍ تَصْرِفُهَا وَ اُكْتُبْ لِي مَا كَتَبْتَ لِأَوْلِيَائِكَ اَلصَّالِحِينَ اَلَّذِينَ اِسْتَوْجَبُوا مِنْكَ اَلثَّوَابَ وَ أَمِنُوا بِرِضَاكَ عَنْهُمْ مِنْكَ اَلْعَذَابَ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَ اِغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَ بَارِكْ لِي فِي كَسْبِي وَ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَ لاَ تَفْتِنِّي بِمَا زَوَيْتَ عَنِّي».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ .

«اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ نَصَبْتُ يَدِي وَ فِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي فَاقْبَلْ سَيِّدِي تَوْبَتِي وَ اِرْحَمْ ضَعْفِي وَ اِغْفِرْ لِي وَ اِرْحَمْنِي وَ اِجْعَلْ لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ نَصِيباً وَ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ سَبِيلاً اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْكِبْرِ وَ مَوَاقِفِ اَلْخِزْيِ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لِي مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي وَ اِعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي وَ أَوْرِدْ عَلَيَّ أَسْبَابَ طَاعَتِكَ وَ اِسْتَعْمِلْنِي بِهَا وَ اِصْرِفْ عَنِّي أَسْبَابَ مَعْصِيَتِكَ وَ حُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا وَ اِجْعَلْنِي وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي فِي وَدَائِعِكَ اَلَّتِي لاَ تَضِيعُ وَ اِعْصِمْنِي مِنَ اَلنَّارِ وَ اِصْرِفْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ شَرَّ كُلِّ ذِي شَرٍّ وَ شَرَّ كُلِّ ضَعِيفٍ أَوْ شَدِيدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَ شَرَّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ «آخِذٌ بِناصِيَتِها» «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ .

«اَللَّهُمَّ أَنْتَ مُتَعَالِي اَلشَّأْنِ عَظِيمُ اَلْجَبَرُوتِ شَدِيدُ اَلْمِحَالِ عَظِيمُ اَلْكِبْرِيَاءِ قَادِرٌ قَاهِرٌ قَرِيبُ اَلرَّحْمَةِ صَادِقُ اَلْوَعْدِ وَفِيُّ اَلْعَهْدِ قَرِيبٌ مُجِيبٌ سَامِعُ اَلدُّعَاءِ قَابِلُ اَلتَّوْبَةِ مُحْصٍ لِمَا خَلَقْتَ قَادِرٌ عَلَى مَا أَرَدْتَ مُدْرِكٌ مَنْ طَلَبْتَ رَازِقٌ مَنْ خَلَقْتَ شَكُورٌ إِنْ شُكِرْتَ ذَاكِرٌ إِنْ ذُكِرْتَ فَأَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي مُحْتَاجاً وَ أَرْغَبُ إِلَيْكَ فَقِيراً وَ أَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ خَائِفاً وَ أَبْكِي إِلَيْكَ مَكْرُوباً وَ أَرْجُوكَ نَاصِراً وَ أَسْتَغْفِرُكَ ضَعِيفاً وَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ مُحْتَسِباً وَ أَسْتَرْزِقُكَ مُتَوَسِّعاً وَ أَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ تَتَقَبَّلَ لِي عَمَلِي وَ تُيَسِّرَ مُنْقَلَبِي وَ تُفَرِّجَ قَلْبِي إِلَهِي أَسْأَلُكَ

ص: 78

أَنْ تُصَدِّقَ ظَنِّي وَ تَعْفُوَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ تَعْصِمَنِي مِنَ اَلْمَعَاصِي إِلَهِي ضَعُفْتُ فَلاَ قُوَّةَ لِي وَ عَجَزْتُ فَلاَ حَوْلَ لِي إِلَهِي جِئْتُكَ مُسْرِفاً عَلَى نَفْسِي مُقِرّاً بِسُوءِ عَمَلِي قَدْ ذَكَرْتُ غَفْلَتِي وَ أَشْفَقْتُ مِمَّا كَانَ مِنِّي فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِرْضَ عَنِّي وَ اِقْضِ لِي جَمِيعَ حَوَائِجِي مِنْ حَوَائِجِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ .

«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلْعَافِيَةَ مِنْ جَهْدِ اَلْبَلاَءِ وَ شَمَاتَةِ اَلْأَعْدَاءِ وَ سُوءِ اَلْقَضَاءِ وَ دَرَكِ اَلشَّقَاءِ وَ مِنَ اَلضَّرَرِ فِي اَلْمَعِيشَةِ وَ أَنْ تَبْتَلِيَنِي بِبَلاَءٍ لاَ طَاقَةَ لِي بِهِ أَوْ تُسَلِّطَ عَلَيَّ طَاغِياً أَوْ تَهْتِكَ لِي سِتْراً أَوْ تُبْدِيَ لِي عَوْرَةً أَوْ تُحَاسِبَنِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُقَاصّاً أَحْوَجَ مَا أَكُونُ إِلَى عَفْوِكَ وَ تَجَاوُزِكَ عَنِّي فَأَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ وَ كَلِمَاتِكَ اَلتَّامَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ وَ طُلَقَائِكَ مِنَ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَدْخِلْنِي اَلْجَنَّةَ وَ اِجْعَلْنِي مِنْ سُكَّانِهَا وَ عُمَّارِهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سَفَعَاتِ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُرْزُقْنِي اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ وَ اَلصِّيَامَ وَ اَلصَّدَقَةَ لِوَجْهِكَ ».

ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِي سُجُودِكَ .

«يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ وَ يَا بَارِئَ اَلنُّفُوسِ بَعْدَ اَلْمَوْتِ وَ يَا مَنْ لاَ تَغْشَاهُ اَلظُّلُمَاتُ وَ يَا مَنْ لاَ تَتَشَابَهُ عَلَيْهِ اَلْأَصْوَاتُ وَ يَا مَنْ لاَ يَشْغَلُهُ شَيْ ءٌ عَنْ شَيْ ءٍ أَعْطِ مُحَمَّداً أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ وَ أَفْضَلَ مَا سُئِلْتَ لَهُ وَ أَفْضَلَ مَا أَنْتَ مَسْئُولٌ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ وَ طُلَقَائِكَ مِنَ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلِ اَلْعَافِيَةَ شِعَارِي وَ دِثَارِي وَ نَجَاةً لِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

اَلدُّعَاءُ فِي اَلزِّيَادَةِ تَمَامَ اَلْمِائَةِ رَكْعَةٍ

تَقُومُ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَتُصَلِّي ثَلاَثِينَ رَكْعَةً بِأَدْعِيَتِهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» عَشْرَ مَرَّاتٍ مِنَ

ص: 79

اَلثَّلاَثِينَ وَ اَلسَّبْعِينَ تَمَامَ اَلْمِائَةِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلثَّلاَثِينَ قُمْتَ فَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقُولُ بَعْدَهُمَا.

«أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبُّ اَلْعَالَمِينَ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلرَّحْمَنُ اَلرَّحِيمُ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ مَلِكُ يَوْمِ اَلدِّينِ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ مِنْكَ بَدْءُ اَلْخَلْقِ وَ إِلَيْكَ يَعُودُ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَالِقُ اَلْجَنَّةِ وَ اَلنَّارِ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَالِقُ اَلْخَيْرِ وَ اَلشَّرِّ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ لَمْ تَزَلْ وَ لاَ تَزَالُ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلْوَاحِدُ اَلْأَحَدُ اَلصَّمَدُ لَمْ تَلِدْ وَ لَمْ تُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُواً أَحَدٌ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ «عالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ » ... «اَلرَّحْمنُ اَلرَّحِيمُ » وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ «اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوسُ اَلسَّلامُ اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اَللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ » وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ «اَلْخالِقُ اَلْبارِئُ اَلْمُصَوِّرُ» لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَكَ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلْكَبِيرُ وَ اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُكَ ».

ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ رَوَى هَذَا اَلدُّعَاءَ .

235-7- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَسْأَلُ اَللَّهَ بِهِنَّ يُقْبِلُ بِهِنَّ قَلْبَهُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ قَضَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَاجَتَهُ وَ لَوْ كَانَ شَقِيّاً رَجَوْتُ أَنْ يَتَحَوَّلَ سَعِيداً».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

236-8- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْحَلِيمُ اَلْكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ

ص: 80

اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِدِرْعِكَ اَلْحَصِينَةِ وَ بِقُوَّتِكَ وَ عَظَمَتِكَ وَ سُلْطَانِكَ أَنْ تُجِيرَنِي مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُبِّي إِيَّاكَ وَ بِحُبِّي رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ بِحُبِّي أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ يَا خَيْراً لِي مِنْ أَبِي وَ أُمِّي وَ مِنَ اَلنَّاسِ جَمِيعاً اِقْدِرْ لِي خَيْراً مِنْ قَدْرِي لِنَفْسِي وَ خَيْراً لِي مِمَّا يَقْدِرُ لِي أَبِي وَ أُمِّي أَنْتَ جَوَادٌ لاَ تَبْخَلُ وَ حَلِيمٌ لاَ تَجْهَلُ وَ عَزِيزٌ لاَ تُسْتَذَلُّ اَللَّهُمَّ مَنْ كَانَ اَلنَّاسُ ثِقَتَهُ وَ رَجَاءَهُ فَأَنْتَ ثِقَتِي وَ رَجَائِي اِقْدِرْ لِي خَيْرَهَا عَافِيَةً (1) وَ رَضِّنِي بِمَا قَضَيْتَ لِي اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَلْبِسْنِي عَافِيَتَكَ اَلْحَصِينَةَ فَإِنِ اِبْتَلَيْتَنِي فَصَبِّرْنِي وَ اَلْعَافِيَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِوَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ :

237-9- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْلَنْتَ سَبِيلاً مِنْ سُبُلِكَ فَجَعَلْتَ فِيهِ رِضَاكَ وَ نَدَبْتَ إِلَيْهِ أَوْلِيَاءَكَ وَ جَعَلْتَهُ أَشْرَفَ سُبُلِكَ عِنْدَكَ ثَوَاباً وَ أَكْرَمَهَا لَدَيْكَ مَآباً وَ أَحَبَّهَا إِلَيْكَ مَسْلَكاً ثُمَّ اِشْتَرَيْتَ فِيهِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِكَ «فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ » وَعْداً عَلَيْكَ حَقّاً فَاجْعَلْنِي مِمَّنِ اِشْتَرَى فِيهِ مِنْكَ نَفْسَهُ ثُمَّ وَفَى لَكَ بِبَيْعِهِ اَلَّذِي بَايَعَكَ عَلَيْهِ غَيْرَ نَاكِثٍ وَ لاَ نَاقِضٍ عَهْداً وَ لاَ مُبَدِّلٍ تَبْدِيلاً إِلاَّ اِسْتِنْجَازاً لِمَوْعُودِكَ وَ اِسْتِيجَاباً لِمَحَبَّتِكَ وَ تَقَرُّباً بِهِ إِلَيْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اِجْعَلْهُ خَاتِمَةَ عَمَلِي وَ اُرْزُقْنِي فِيهِ لَكَ وَ بِكَ مَشْهَداً تُوجِبُ لِي بِهِ اَلرِّضَا وَ تَحُطُّ عَنِّي بِهِ اَلْخَطَايَا اِجْعَلْنِي فِي اَلْأَحْيَاءِ اَلْمَرْزُوقِينَ بِأَيْدِي اَلْعُدَاةِ اَلْعُصَاةِ تَحْتَ لِوَاءِ

********

(1) نسخة (عاقبة) في الجميع.

ص: 81

اَلْحَقِّ وَ رَايَةِ اَلْهُدَى مَاضٍ عَلَى نُصْرَتِهِمْ قُدُماً غَيْرَ مُوَلٍّ دُبُراً وَ لاَ مُحْدِثٍ شَكّاً وَ أَعُوذُ بِكَ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ اَلذَّنْبِ اَلْمُحْبِطِ لِلْأَعْمَالِ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ :

238-10- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ اَلَّتِي لاَ تُنَالُ مِنْكَ إِلاَّ بِالرِّضَا وَ اَلْخُرُوجِ عَنْ مَعَاصِيكَ وَ اَلدُّخُولِ فِي كُلِّ مَا يُرْضِيكَ وَ نَجَاةً مِنْ كُلِّ وَرْطَةٍ وَ اَلْمَخْرَجَ مِنْ كُلِّ كِبْرٍ وَ اَلْعَفْوَ عَنْ كُلِّ سَيِّئَةٍ يَأْتِي بِهَا مِنِّي عَمْدٌ أَوْ زَلَّ بِهَا مِنِّي خَطَأٌ أَوْ خَطَرَتْ بِهَا مِنِّي خَطَرَاتٌ نَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَكَ خَوْفاً تُعِينُنِي بِهِ عَلَى حُدُودِ رِضَاكَ وَ أَسْأَلُكَ اَلْأَخْذَ بِأَحْسَنِ مَا أَعْلَمُ وَ اَلتَّرْكَ لِشَرِّ مَا أَعْلَمُ وَ اَلْعِصْمَةَ لِي مِنْ أَنْ أَعْصِيَ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَوْ أُخْطِئَ مِنْ حَيْثُ لاَ أَعْلَمُ وَ أَسْأَلُكَ اَلسَّعَةَ فِي اَلرِّزْقِ وَ اَلزُّهْدَ فِيمَا هُوَ وَبَالٌ وَ أَسْأَلُكَ اَلْمَخْرَجَ بِالْبَيَانِ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَ اَلْفَلْجَ بِالصَّوَابِ فِي كُلِّ حُجَّةٍ وَ اَلصِّدْقَ (1) فِيهَا عَلَيَّ وَ لِي وَ ذَلِّلْنِي بِإِعْطَاءِ اَلنَّصَفِ مِنْ نَفْسِي فِي جَمِيعِ اَلْمَوَاطِنِ فِي اَلرِّضَا وَ اَلسَّخَطِ وَ اَلتَّوَاضُعِ وَ اَلْفَضْلِ وَ تَرْكِ قَلِيلِ اَلْبَغْيِ وَ كَثِيرِهِ فِي اَلْقَوْلِ مِنِّي وَ اَلْفِعْلِ وَ تَمَامِ اَلنِّعْمَةِ فِي جَمِيعِ اَلْأَشْيَاءِ وَ اَلشُّكْرِ بِهَا عَلَيَّ حَتَّى تَرْضَى وَ بَعْدَ اَلرِّضَا وَ اَلْخِيَرَةِ فِيمَا يَكُونُ فِيهِ اَلْخِيَرَةُ بِمَيْسُورِ جَمِيعِ اَلْأُمُورِ لاَ بِمَعْسُورِهَا يَا كَرِيمُ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ :

239-11- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْعَبْدَوِيِّ (2) وَ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ اَلْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

********

(1) في الكافي (و الصدق إلخ) كذا موجود في الهامش.

(2) نسخة في الجميع (ابن عبيد اللّه العدوي).

ص: 82

جَدِّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : ««اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى طَيِّبِ اَلْمُرْسَلِينَ - مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمُنْتَجَبِ اَلْفَاتِقِ اَلرَّاتِقِ اَللَّهُمَّ فَخُصَّ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالذِّكْرِ اَلْمَحْمُودِ وَ اَلْحَوْضِ اَلْمَوْرُودِ اَللَّهُمَّ آتِ مُحَمَّداً صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْوَسِيلَةَ وَ اَلرِّفْعَةَ وَ اَلْفَضِيلَةَ وَ اِجْعَلْ فِي اَلْمُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ وَ فِي اَلْعِلِّيِّينَ دَرَجَتَهُ وَ فِي اَلْمُقَرَّبِينَ كَرَامَتَهُ اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ كُلِّ كَرَامَةٍ أَفْضَلَ تِلْكَ اَلْكَرَامَةِ وَ مِنْ كُلِّ نَعِيمٍ أَوْسَعَ ذَلِكَ اَلنَّعِيمِ وَ مِنْ كُلِّ عَطَاءٍ أَجْزَلَ ذَلِكَ اَلْعَطَاءِ وَ مِنْ كُلِّ يُسْرٍ أَنْضَرَ ذَلِكَ اَلْيُسْرِ وَ مِنْ كُلِّ قِسْمٍ أَوْفَرَ ذَلِكَ اَلْقِسْمِ حَتَّى لاَ يَكُونَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ أَقْرَبَ مِنْهُ مَجْلِساً وَ لاَ أَرْفَعَ مِنْهُ عِنْدَكَ ذِكْراً وَ مَنْزِلَةً وَ لاَ أَعْظَمَ عَلَيْكَ حَقّاً وَ لاَ أَقْرَبَ وَسِيلَةً مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِمَامِ اَلْخَيْرِ وَ قَائِدِهِ وَ اَلدَّاعِي إِلَيْهِ وَ اَلْبَرَكَةِ عَلَى جَمِيعِ اَلْعِبَادِ وَ اَلْبِلاَدِ وَ رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ اِجْمَعْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي بَرْدِ اَلْعَيْشِ وَ تَرَوُّحِ اَلرَّوْحِ وَ قَرَارِ اَلنِّعْمَةِ وَ شَهْوَةِ اَلْأَنْفُسِ وَ مُنَى اَلشَّهَوَاتِ وَ نِعَمِ اَللَّذَّاتِ وَ رَجَاءِ اَلْفَضِيلَةِ وَ شُهُودِ اَلطُّمَأْنِينَةِ وَ سُؤْدُدِ اَلْكَرَامَةِ وَ قُرَّةِ اَلْعَيْنِ وَ نَضْرَةِ اَلنَّعِيمِ وَ بَهْجَةٍ لاَ تُشْبِهُ بَهَجَاتِ اَلدُّنْيَا نَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ اَلرِّسَالَةَ وَ أَدَّى اَلنَّصِيحَةَ وَ اِجْتَهَدَ لِلْأُمَّةِ وَ أُوذِيَ فِي جَنْبِكَ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَ عَبَدَكَ حَتَّى أَتَاهُ اَلْيَقِينُ فَصَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلطَّيِّبِينَ اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلْبَلَدِ اَلْحَرَامِ وَ رَبَّ اَلرُّكْنِ وَ اَلْمَقَامِ وَ رَبَّ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ وَ رَبَّ اَلْحِلِّ وَ اَلْحَرَامِ بَلِّغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنَّا اَلسَّلاَمَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ أَجْمَعِينَ وَ صَلِّ اَللَّهُمَّ عَلَى اَلْحَفَظَةِ اَلْكِرَامِ اَلْكَاتِبِينَ وَ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ مِنْ أَهْلِ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ أَهْلِ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ سَجَدْتَ وَ قُلْتَ اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ بِكَ اِعْتَصَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي وَ أَنْتَ رَجَائِي اَللَّهُمَّ فَاكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي وَ مَا لاَ يُهِمُّنِي

ص: 83

وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي عَزَّ جَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ ثُمَّ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ زَحْزَحَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ أَوْ صُرِفَ بِهِ عَنِّي وَجْهُكَ اَلْكَرِيمُ أَوْ نَقَصَ مِنْ حَظِّي عِنْدَكَ اَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ وَفِّقْنِي لِكُلِّ شَيْ ءٍ يُرْضِيكَ عَنِّي وَ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ وَ اِرْفَعْ دَرَجَتِي عِنْدَكَ وَ أَعْظِمْ حَظِّي وَ أَحْسِنْ مَثْوَايَ وَ ثَبِّتْنِي «بِالْقَوْلِ اَلثّابِتِ فِي اَلْحَياةِ اَلدُّنْيا وَ فِي اَلْآخِرَةِ » وَ وَفِّقْنِي لِكُلِّ مَقَامٍ مَحْمُودٍ تُحِبُّ أَنْ تُدْعَى فِيهِ بِأَسْمَائِكَ وَ تُسْأَلَ فِيهِ مِنْ عَطَائِكَ رَبِّ لاَ تَكْشِفْ عَنِّي سِتْرَكَ وَ لاَ تُبْدِ عَوْرَتِي لِلْعَالَمِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلِ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ حَتَّى تُتِمَّ اَلدُّعَاءَ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كَرْبٍ وَ أَنْتَ رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ وَ أَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَ عُدَّةٌ كَمْ مِنْ كَرْبٍ يَضْعُفُ عَنْهُ اَلْفُؤَادُ وَ تَقِلُّ فِيهِ اَلْحِيلَةُ وَ يَخْذُلُ عَنْهُ اَلْقَرِيبُ وَ يَشْمَتُ بِهِ اَلْعَدُوُّ وَ تُعْيِينِي فِيهِ اَلْأُمُورُ أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَ شَكَوْتُهُ إِلَيْكَ رَاغِباً إِلَيْكَ فِيهِ عَمَّنْ سِوَاكَ فَفَرَّجْتَهُ وَ شَكَوْتُهُ فَكَفَيْتَنِيهِ فَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ صَاحِبُ كُلِّ حَاجَةٍ وَ مُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ لَكَ اَلْحَمْدُ كَثِيراً وَ لَكَ اَلْمَنُّ فَاضِلاً.

- 240-12 - رَوَى هَذَا اَلدُّعَاءَ أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ مِنْ دُعَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اَلْأَحْزَابِ «اَللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي» تَمَامَ اَلدُّعَاءِ .

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ «يَا مَنْ أَظْهَرَ اَلْجَمِيلَ وَ سَتَرَ اَلْقَبِيحَ يَا مَنْ لَمْ يَهْتِكِ اَلسِّتْرَ وَ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ يَا عَظِيمَ اَلْعَفْوِ يَا حَسَنَ اَلتَّجَاوُزِ يَا وَاسِعَ اَلْمَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ اَلْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى وَ مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى يَا مُقِيلَ اَلْعَثَرَاتِ يَا كَرِيمَ

ص: 84

اَلصَّفْحِ يَا عَظِيمَ اَلْمَنِّ يَا مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ قَبْلَ اِسْتِحْقَاقِهَا يَا رَبَّاهْ يَا سَيِّدَاهْ يَا أَمَلاَهْ يَا غَايَةَ رَغْبَتِي أَسْأَلُكَ بِكَ يَا اَللَّهُ أَلاَّ تُشَوِّهَ خَلْقِي بِالنَّارِ وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَوَائِجَ آخِرَتِي وَ دُنْيَايَ وَ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ» وَ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ .

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ «اَللَّهُمَّ خَلَقْتَنِي فَأَمَرْتَنِي وَ نَهَيْتَنِي وَ رَغَّبْتَنِي فِي ثَوَابِ مَا بِهِ أَمَرْتَنِي وَ رَهَّبْتَنِي عِقَابَ مَا عَنْهُ نَهَيْتَنِي وَ جَعَلْتَ لِي عَدُوّاً يَكِيدُنِي وَ سَلَّطْتَهُ مِنِّي عَلَى مَا لَمْ تُسَلِّطْنِي عَلَيْهِ مِنْهُ فَأَسْكَنْتَهُ فِي صَدْرِي وَ أَجْرَيْتَهُ مَجْرَى اَلدَّمِ مِنِّي لاَ يَغْفُلُ إِنْ غَفَلْتُ وَ لاَ يَنْسَى إِنْ نَسِيتُ يُؤْمِنُنِي عَذَابَكَ وَ يُخَوِّفُنِي بِغَيْرِكَ إِنْ هَمَمْتُ بِفَاحِشَةٍ شَجَّعَنِي وَ إِنْ هَمَمْتُ بِصَالِحٍ ثَبَّطَنِي يَنْصِبُ لِي بِالشَّهَوَاتِ وَ يَعْرِضُ لِي بِهَا إِنْ وَعَدَنِي كَذَبَنِي وَ إِنْ مَنَّانِي قَنَّطَنِي وَ إِنِ اِتَّبَعْتُ هَوَاهُ أَضَلَّنِي وَ إِنْ لاَ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُ يَسْتَزِلَّنِي وَ إِنْ لاَ تُفْلِتْنِي مِنْ حَبَائِلِهِ يَصُدَّنِي وَ إِنْ لاَ تَعْصِمْنِي مِنْهُ يَفْتِنِّي اَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اِقْهَرْ سُلْطَانَهُ عَلَيَّ بِسُلْطَانِكَ عَلَيْهِ حَتَّى تَحْبِسَهُ عَنِّي بِكَثْرَةِ اَلدُّعَاءِ لَكَ مِنِّي فَأَفُوزَ فِي اَلْمَعْصُومِينَ مِنْهُ بِكَ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ ». رَوَى هَذَا اَلدُّعَاءَ وَ اَلَّذِي قَبْلَهُ :

- 241-13 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

242-14- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْعِيصِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَى وَ يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَ يَا أَرْحَمَ مَنِ اُسْتُرْحِمَ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا مَنْ «لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ» يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ «صاحِبَةً وَ لا وَلَداً» يَا مَنْ «يَفْعَلُ ما يَشاءُ » وَ «يَحْكُمُ ما يُرِيدُ» وَ يَقْضِي مَا أَحَبَّ يَا مَنْ «يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ »

ص: 85

يَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ اَلْأَعْلَى يَا مَنْ «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ » يَا حَكِيمُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ اَلْحَلاَلِ مَا أَكُفُّ بِهِ وَجْهِي وَ أُؤَدِّي بِهِ عَنِّي أَمَانَتِي وَ أَصِلُ بِهِ رَحِمِي وَ يَكُونُ عَوْناً لِي عَلَى اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

243-15- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي اَلْأَوَّلِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي اَلْآخِرِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي اَلْمَلَإِ اَلْأَعْلَى وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلْمُرْسَلِينَ اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْوَسِيلَةَ وَ اَلشَّرَفَ وَ اَلْفَضِيلَةَ وَ اَلدَّرَجَةَ اَلْكَبِيرَةَ اَللَّهُمَّ إِنِّي آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَمْ أَرَهُ فَلاَ تَحْرِمْنِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ رُؤْيَتَهُ وَ اُرْزُقْنِي صُحْبَتَهُ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ وَ اِسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِيّاً لاَ أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَداً «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * اَللَّهُمَّ كَمَا آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ أَرَهُ فَعَرِّفْنِي فِي اَلْجِنَانِ وَجْهَهُ اَللَّهُمَّ أَبْلِغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ عَنِّي تَحِيَّةً كَثِيرَةً وَ سَلاَماً ثُمَّ اُدْعُ بِمَا بَدَا لَكَ ثُمَّ اُسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ وَ يَا بَارِئَ اَلنُّفُوسِ بَعْدَ اَلْمَوْتِ وَ يَا مَنْ لاَ تَغْشَاهُ اَلظُّلُمَاتُ وَ لاَ تَتَشَابَهُ عَلَيْهِ اَلْأَصْوَاتُ وَ لاَ تُغَلِّطُهُ اَلْحَاجَاتُ يَا مَنْ لاَ يَنْسَى شَيْئاً لِشَيْ ءٍ وَ لاَ يَشْغَلُهُ شَيْ ءٌ عَنْ شَيْ ءٍ أَعْطِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَفْضَلَ مَا سَأَلُوا وَ خَيْرَ مَا سَأَلُوكَ وَ خَيْرَ مَا سُئِلْتَ لَهُمْ وَ خَيْرَ مَا سَأَلْتُكَ لَهُمْ وَ خَيْرَ مَا أَنْتَ مَسْئُولٌ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».

ثُمَّ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَ اُدْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ :

244-16- أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ

ص: 86

اَلْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلَوِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اَلثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُعَلًّى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ .

245-17وَ - رَوَى أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ كُوشِيدَ اَلْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، مِثْلَ اَلْأَوَّلِ : «اَللَّهُمَّ لَكَ اَلْحَمْدُ كُلُّهُ اَللَّهُمَّ لاَ هَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ وَ لاَ مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَ لاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ اَللَّهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَ لاَ بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ اَللَّهُمَّ لاَ مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرْتَ وَ لاَ مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمْتَ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْحَلِيمُ فَلاَ تَعْجَلُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْجَوَادُ فَلاَ تَبْخَلُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ فَلاَ تُسْتَذَلُّ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْمَنِيعُ فَلاَ تُرَامُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ «ذُو اَلْجَلالِ وَ اَلْإِكْرامِ » صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ».

وَ اُدْعُ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ :

246-18- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلزُّرَارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلْعَافِيَةَ مِنْ جَهْدِ اَلْبَلاَءِ وَ شَمَاتَةِ اَلْأَعْدَاءِ وَ سُوءِ اَلْقَضَاءِ وَ دَرَكِ اَلشَّقَاءِ وَ مِنَ اَلضَّرَرِ فِي اَلْمَعِيشَةِ وَ أَنْ تَبْتَلِيَنِي بِبَلاَءٍ لاَ طَاقَةَ لِي بِهِ أَوْ تُسَلِّطَ عَلَيَّ طَاغِياً أَوْ تَهْتِكَ لِي سِتْراً أَوْ تُبْدِيَ لِي عَوْرَةً أَوْ تُحَاسِبَنِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُنَاقِشاً أَحْوَجَ مَا أَكُونُ إِلَى عَفْوِكَ وَ تَجَاوُزِكَ عَنِّي فِيمَا سَلَفَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْكَرِيمِ وَ كَلِمَاتِكَ اَلتَّامَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ وَ طُلَقَائِكَ مِنَ اَلنَّارِ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ :

ص: 87

247-19- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ لاَ أَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاكَ وَ لاَ أُشْرِكُ بِكَ شَيْئاً اَللَّهُمَّ «إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي» وَ اِرْحَمْنِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَ أَخَّرْتُ وَ أَعْلَنْتُ وَ أَسْرَرْتُ وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي وَ أَنْتَ اَلْمُقَدِّمُ وَ أَنْتَ اَلْمُؤَخِّرُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ دُلَّنِي عَلَى اَلْعَدْلِ وَ اَلْهُدَى وَ اَلصَّوَابِ وَ قِوَامِ اَلدِّينِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي هَادِياً مَهْدِيّاً رَاضِياً مَرْضِيّاً غَيْرَ ضَالٍّ وَ لاَ مُضِلٍّ اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبَّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ رَبَّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ اِكْفِنِي اَلْمُهِمَّ مِنْ أَمْرِي بِمَا شِئْتَ وَ كَيْفَ شِئْتَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اُدْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ يَا اَللَّهُ لَيْسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلاَّ حِلْمُكَ وَ لاَ يُنْجِي مِنْ نَقِمَتِكَ إِلاَّ رَحْمَتُكَ وَ لاَ يُنْجِي مِنْ عَذَابِكَ إِلاَّ اَلتَّضَرُّعُ إِلَيْكَ فَهَبْ لِي يَا إِلَهِي «مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً » تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ بِالْقُدْرَةِ اَلَّتِي بِهَا تُحْيِي مَيْتَ اَلْبِلاَدِ وَ بِهَا تَنْشُرُ مَيْتَ اَلْعِبَادِ وَ لاَ تُهْلِكْنِي غَمّاً حَتَّى تَغْفِرَ لِي وَ تَرْحَمَنِي وَ تُعَرِّفَنِي اَلاِسْتِجَابَةَ فِي دُعَائِي وَ أَذِقْنِي طَعْمَ اَلْعَافِيَةِ إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي وَ لاَ تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي وَ لاَ تُمَكِّنْهُ مِنْ رَقَبَتِي إِلَهِي إِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا اَلَّذِي يَرْفَعُنِي وَ إِنْ رَفَعْتَنِي فَمَنْ ذَا اَلَّذِي يَضَعُنِي وَ إِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا اَلَّذِي يَحُولُ بَيْنَكَ وَ بَيْنِي أَوْ يَتَعَرَّضُ لَكَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ أَمْرِي وَ قَدْ عَلِمْتُ يَا إِلَهِي أَنْ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَ لاَ فِي نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ وَ إِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ اَلْفَوْتَ وَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى اَلظُّلْمِ اَلضَّعِيفُ وَ قَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلَهِي عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً فَلاَ تَجْعَلْنِي لِلْبَلاَءِ غَرَضاً وَ لاَ لِنَقِمَتِكَ نَصَباً وَ مَهِّلْنِي وَ نَفِّسْنِي وَ أَقِلْنِي عَثْرَتِي وَ لاَ تَبْتَلِيَنِّي بِبَلاَءٍ عَلَى أَثَرِ بَلاَءٍ فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي وَ قِلَّةَ حِيلَتِي وَ أَسْتَجِيرُ بِكَ يَا اَللَّهُ فَأَجِرْنِي وَ أَسْتَعِيذُ بِكَ مِنَ اَلنَّارِ فَأَعِذْنِي وَ أَسْأَلُكَ اَلْجَنَّةَ فَلاَ تَحْرِمْنِي

ص: 88

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِي وَ تَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ صَفْحَكَ عَنْ ظُلْمِي وَ سَتْرَكَ عَلَى قَبِيحِ عَمَلِي وَ حِلْمَكَ عَنْ كَثِيرِ جُرْمِي عِنْدَ مَا كَانَ مِنْ خَطَئِي وَ عَمْدِي أَطْمَعَنِي فِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لاَ أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ اَلَّذِي رَزَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ عَرَّفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ وَ أَرَيْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِناً وَ أَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِساً لاَ خَائِفاً وَ لاَ وَجِلاً مُدِلاًّ عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدْتُ بِهِ إِلَيْكَ فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ وَ لَعَلَّ اَلَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ اَلْأُمُورِ فَلَمْ أَرَ مَوْلًى كَرِيماً أَصْبَرَ عَلَى عَبْدٍ لَئِيمٍ مِنْكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ إِنَّكَ تَدْعُونِي فَأُوَلِّي عَنْكَ وَ تَتَحَبَّبُ إِلَيَّ فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ وَ تَتَوَدَّدُ إِلَيَّ فَلاَ أَقْبَلُ مِنْكَ كَأَنَّ لِيَ اَلتَّطَوُّلَ عَلَيْكَ وَ لَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ اَلرَّحْمَةِ بِي وَ اَلْإِحْسَانِ إِلَيَّ وَ اَلتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ فَارْحَمْ عَبْدَكَ اَلْجَاهِلَ وَ جُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِكَ إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ يَا كَائِناً قَبْلَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ يَا كَائِناً بَعْدَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ يَا مُكَوِّنَ كُلِّ شَيْ ءٍ لاَ تَفْضَحْنِي فَإِنَّكَ بِي عَالِمٌ وَ لاَ تُعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْعَدِيلَةِ عِنْدَ اَلْمَوْتِ وَ مِنْ شَرِّ اَلْمَرْجِعِ فِي اَلْقُبُورِ وَ مِنَ اَلنَّدَامَةِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيئَةً وَ مِيتَةً سَوِيَّةً وَ مُنْقَلَباً كَرِيماً غَيْرَ مُخْزٍ وَ لاَ فَاضِحٍ ».

ثُمَّ اِرْفَعْ رَأْسَكَ مِنَ اَلسُّجُودِ وَ اُدْعُ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ :

248-20- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَسَنٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ اَلْحَمْدَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلْمَنَّانُ «بَدِيعُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ » «ذُو اَلْجَلالِ وَ اَلْإِكْرامِ » إِنِّي سَائِلٌ فَقِيرٌ وَ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ وَ تَائِبٌ مُسْتَغْفِرٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ص: 89

وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا قَدِيمَهَا وَ حَدِيثَهَا وَ كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ اَللَّهُمَّ لاَ تُجْهِدْ بَلاَئِي وَ لاَ تُشْمِتْ بِي أَعْدَائِي فَإِنَّهُ لاَ دَافِعَ وَ لاَ مَانِعَ إِلاَّ أَنْتَ ». ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

249-21- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ يَقِيناً صَادِقاً حَتَّى يَذْهَبَ بِالشَّكِّ عَنِّي حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَنِي إِلاَّ مَا كَتَبْتَ لِي وَ اَلرِّضَا بِمَا قَسَمْتَ لِي اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْساً طَيِّبَةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَ تَقْنَعُ بِعَطَائِكَ وَ تَرْضَى بِقَضَائِكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً لاَ أَجَلَ لَهُ دُونَ لِقَائِكَ تَوَلَّنِي مَا أَبْقَيْتَنِي عَلَيْهِ وَ تُحْيِينِي مَا أَحْيَيْتَنِي عَلَيْهِ وَ تَوَفَّنِي إِذَا تَوَفَّيْتَنِي عَلَيْهِ وَ تَبْعَثُنِي إِذَا بَعَثْتَنِي عَلَيْهِ وَ تُبْرِئُ بِهِ صَدْرِي مِنَ اَلشَّكِّ وَ اَلرَّيْبِ فِي دِينِي».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

250-22- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا حَلِيمُ يَا كَرِيمُ يَا عَالِمُ يَا عَلِيمُ يَا قَادِرُ يَا قَاهِرُ يَا خَبِيرُ يَا لَطِيفُ يَا اَللَّهُ يَا رَبَّاهْ يَا سَيِّدَاهْ يَا مَوْلاَهْ يَا رَجَاءَ اهْ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَسْأَلُكَ نَفْحَةً مِنْ نَفَحَاتِكَ كَرِيمَةً رَحِيمَةً تَلُمُّ بِهَا شَعْثِي وَ تُصْلِحُ بِهَا شَأْنِي وَ تَقْضِي بِهَا دَيْنِي وَ تَنْعَشُنِي بِهَا وَ عِيَالِي وَ تُغْنِينِي بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ يَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْ أَبِي وَ أُمِّي وَ مِنَ اَلنَّاسِ أَجْمَعِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِفْعَلْ ذَلِكَ بِيَ اَلسَّاعَةَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنَّ اَلاِسْتِغْفَارَ مَعَ اَلْإِصْرَارِ لُؤْمٌ وَ تَرْكِيَ اَلاِسْتِغْفَارَ مَعَ مَعْرِفَتِي بِكَرَمِكَ عَجْزٌ فَكَمْ تَتَحَبَّبُ إِلَيَّ بِالنِّعَمِ مَعَ غِنَاكَ عَنِّي وَ أَتَبَغَّضُ

ص: 90

إِلَيْكَ بِالْمَعَاصِي مَعَ فَقْرِي إِلَيْكَ يَا مَنْ إِذَا وَعَدَ وَفَى وَ إِذَا تَوَعَّدَ عَفَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِفْعَلْ بِي أَوْلَى اَلْأَمْرَيْنِ بِكَ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِكَ اَلْعَفْوَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ مَنْ عَاذَ بِكَ مِنْكَ وَ لَجَأَ إِلَى عِزِّكَ وَ اِسْتَظَلَّ بِفَيْئِكَ وَ اِعْتَصَمَ بِحَبْلِكَ يَا جَزِيلَ اَلْعَطَايَا يَا فَكَّاكَ اَلْأُسَارَى يَا مَنْ سَمَّى نَفْسَهُ مِنْ جُودِهِ اَلْوَهَّابَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلْ لِي يَا مَوْلاَيَ مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَ مَخْرَجاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً كَيْفَ شِئْتَ وَ أَنَّى شِئْتَ وَ بِمَا شِئْتَ وَ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَا شِئْتَ إِذَا شِئْتَ كَيْفَ شِئْتَ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

251-23- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ اَلْمَجْدِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ اَلْبَهَاءِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ اَلْعَظَمَةِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ اَلْجَلاَلِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ اَلْعِزَّةِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ اَلْقُدْرَةِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ اَلسَّرَائِرِ اَلسَّابِقِ اَلْفَائِقِ اَلْحَسَنِ اَلنَّضِرِ رَبِّ اَلْمَلاَئِكَةِ اَلثَّمَانِيَةِ وَ رَبِّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ وَ بِالْعَيْنِ اَلَّتِي لاَ تَنَامُ وَ بِالاِسْمِ اَلْأَكْبَرِ اَلْأَكْبَرِ وَ بِالاِسْمِ اَلْأَعْظَمِ اَلْأَعْظَمِ اَلْمُحِيطِ بِمَلَكُوتِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ بِالاِسْمِ اَلَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ وَ بِالاِسْمِ اَلَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ اَلشَّمْسُ وَ أَضَاءَ بِهِ اَلْقَمَرُ وَ سُجِّرَتْ بِهِ اَلْبِحَارُ وَ نُصِبَتْ بِهِ اَلْجِبَالُ وَ بِالاِسْمِ اَلَّذِي قَامَ بِهِ اَلْعَرْشُ وَ اَلْكُرْسِيُّ وَ بِأَسْمَائِكَ اَلْمُكَرَّمَاتِ اَلْمُقَدَّسَاتِ اَلْمَكْنُونَاتِ اَلْمَخْزُونَاتِ فِي عِلْمِ اَلْغَيْبِ عِنْدَكَ أَسْأَلُكَ بِذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ

ص: 91

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ سَجَدَ وَجْهِيَ اَللَّئِيمُ لِوَجْهِ رَبِّيَ اَلْكَرِيمِ سَجَدَ وَجْهِيَ اَلْحَقِيرُ لِوَجْهِ رَبِّيَ اَلْعَزِيزِ اَلْكَرِيمِ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ بِكَرَمِكَ وَ جُودِكَ اِغْفِرْ لِي ظُلْمِي وَ جُرْمِي وَ إِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي».

ثُمَّ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَ اُدْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ :

252-24- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ لَكَ اَلْحَمْدُ بِمَحَامِدِكَ كُلِّهَا عَلَى نَعْمَائِكَ كُلِّهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ اَلْحَمْدُ إِلَى مَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَكَ وَ خَيْرَ مَا أَرْجُو وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَحْذَرُ وَ مِنْ شَرِّ مَا لاَ أَحْذَرُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَوْسِعْ لِي فِي رِزْقِي وَ اُمْدُدْ لِي فِي عُمُرِي وَ اِغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَ اِجْعَلْنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ وَ لاَ تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيكَ وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَ مِنَ اَلْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ اَلدُّنْيَا وَ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَ أَبْصَارِنَا وَ اُنْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَ لاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَ لاَ تَجْعَلِ اَلدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَ لاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوبِي تُخَوِّفُنِي مِنْكَ وَ جُودَكَ يُبَشِّرُنِي عَنْكَ فَأَخْرِجْنِي بِالْخَوْفِ مِنَ اَلْخَطَايَا وَ أَوْصِلْنِي بِجُودِكَ إِلَى اَلْعَطَايَا حَتَّى أَكُونَ غَداً فِي اَلْقِيَامَةِ عَتِيقَ كَرَمِكَ كَمَا كُنْتُ فِي اَلدُّنْيَا رَبِيبَ نِعَمِكَ فَلَيْسَ مَا تَبْذُلُهُ غَداً مِنَ اَلنَّجَاةِ بِأَعْظَمَ مِمَّا قَدْ مَنَحْتَهُ اَلْيَوْمَ مِنَ اَلرَّجَاءِ وَ مَتَى خَابَ فِي فِنَائِكَ آمِلٌ أَمْ مَتَى اِنْصَرَفَ عَنْكَ بِالرَّدِّ سَائِلٌ إِلَهِي مَا دَعَاكَ مَنْ لَمْ تُجِبْهُ لِأَنَّكَ قُلْتَ «اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » وَ أَنْتَ «لا تُخْلِفُ اَلْمِيعادَ» فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ يَا إِلَهِي وَ اِسْتَجِبْ دُعَائِي».

ص: 92

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

253-25- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي اَلْمَوْتِ اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى اَلْمَوْتِ اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ اَلْمَوْتِ اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمِّ اَلْقَبْرِ اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ضِيقِ اَلْقَبْرِ اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ظُلْمَةِ اَلْقَبْرِ اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى وَحْشَةِ اَلْقَبْرِ اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى أَهْوَالِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي طُولِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ اَللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ لاَ بُدَّ مِنْ أَمْرِكَ وَ لاَ بُدَّ مِنْ قَدَرِكَ وَ لاَ بُدَّ مِنْ قَضَائِكَ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ اَللَّهُمَّ فَمَا قَضَيْتَ عَلَيْنَا مِنْ قَضَاءٍ وَ قَدَّرْتَ عَلَيْنَا مِنْ قَدَرٍ فَأَعْطِنَا مَعَهُ صَبْراً يَقْهَرُهُ وَ يَدْمَغُهُ وَ اِجْعَلْهُ لَنَا صَاعِداً فِي رِضْوَانِكَ يُنْمِي فِي حَسَنَاتِنَا وَ تَفْضِيلِنَا وَ سُؤْدُدِنَا وَ شَرَفِنَا وَ مَجْدِنَا وَ نَعْمَائِنَا وَ كَرَامَتِنَا فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ لاَ تَنْقُصْهُ مِنْ حَسَنَاتِنَا اَللَّهُمَّ وَ مَا أَعْطَيْتَنَا مِنْ عَطَاءٍ أَوْ فَضَّلْتَنَا بِهِ مِنْ فَضِيلَةٍ أَوْ أَكْرَمْتَنَا بِهِ مِنْ كَرَامَةٍ فَأَعْطِنَا مَعَهُ شُكْراً يَقْهَرُهُ وَ يَدْمَغُهُ وَ اِجْعَلْهُ لَنَا صَاعِداً فِي رِضْوَانِكَ وَ فِي حَسَنَاتِنَا وَ سُؤْدُدِنَا وَ شَرَفِنَا وَ نَعْمَائِكَ وَ كَرَامَتِكَ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ وَ لاَ تَجْعَلْهُ لَنَا أَشَراً وَ لاَ بَطَراً وَ لاَ فِتْنَةً وَ لاَ مَقْتاً وَ لاَ عَذَاباً وَ لاَ خِزْياً فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَثْرَةِ اَللِّسَانِ وَ سُوءِ اَلْمَقَامِ وَ خِفَّةِ اَلْمِيزَانِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَقِّنَا حَسَنَاتِنَا فِي اَلْمَمَاتِ وَ لاَ تُرِنَا أَعْمَالَنَا عَلَيْنَا حَسَرَاتٍ وَ لاَ تُخْزِنَا عِنْدَ قَضَائِكَ وَ لاَ تَفْضَحْنَا بِسَيِّئَاتِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ وَ اِجْعَلْ قُلُوبَنَا تَذْكُرُكَ وَ لاَ تَنْسَاكَ وَ تَخْشَاكَ كَأَنَّهَا تَرَاكَ حَتَّى نَلْقَاكَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَبْدِلْ سَيِّئَاتِنَا حَسَنَاتٍ وَ اِجْعَلْ حَسَنَاتِنَا دَرَجَاتٍ وَ اِجْعَلْ دَرَجَاتِنَا غُرُفَاتٍ وَ اِجْعَلْ غُرُفَاتِنَا عَالِيَاتٍ اَللَّهُمَّ وَ أَوْسِعْ لِفَقِيرِنَا مِنْ سَعَةِ مَا قَضَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ -

ص: 93

وَ مُنَّ عَلَيْنَا بِالْهُدَى مَا أَبْقَيْتَنَا وَ اَلْكَرَامَةِ مَا أَحْيَيْتَنَا وَ اَلْمَغْفِرَةِ إِذَا تَوَفَّيْتَنَا وَ اَلْحِفْظِ فِيمَا يَبْقَى مِنْ عُمُرِنَا وَ اَلْبَرَكَةِ فِيمَا رَزَقْتَنَا وَ اَلْعَوْنِ عَلَى مَا حَمَّلْتَنَا وَ اَلثَّبَاتِ عَلَى مَا طَوَّقْتَنَا وَ لاَ تُؤَاخِذْنَا بِظُلْمِنَا وَ لاَ تُقَايِسْنَا بِجَهْلِنَا وَ لاَ تَسْتَدْرِجْنَا بِخَطَايَانَا وَ اِجْعَلْ أَحْسَنَ مَا نَقُولُ ثَابِتاً فِي قُلُوبِنَا وَ اِجْعَلْنَا عُظَمَاءَ عِنْدَكَ وَ فِي أَنْفُسِنَا أَذِلَّةً وَ اِنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَ زِدْنَا عِلْماً نَافِعاً أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَ مِنْ عَيْنٍ لاَ تَدْمَعُ وَ صَلاَةٍ لاَ تُقْبَلُ أَجِرْنَا مِنْ سُوءِ اَلْفِتَنِ يَا وَلِيَّ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ ». فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ مَا رَوَاهُ :

254-26- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «سَجَدَ وَجْهِي لَكَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ حَقّاً حَقّاً اَلْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ اَلْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْ ءٍ هَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ اَلْعِظَامَ غَيْرُكَ فَاغْفِرْ لِي فَإِنِّي مُقِرٌّ بِذُنُوبِي عَلَى نَفْسِي وَ لاَ يَدْفَعُ اَلذَّنْبَ اَلْعَظِيمَ غَيْرُكَ ».

ثُمَّ اِرْفَعْ رَأْسَكَ مِنَ اَلسُّجُودِ فَإِذَا اِسْتَوَيْتَ قَائِماً فَادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

255-27- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كَرْبٍ وَ أَنْتَ رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ وَ أَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَ عُدَّةٌ كَمْ مِنْ كَرْبٍ يَضْعُفُ عَنْهُ اَلْفُؤَادُ وَ تَقِلُّ فِيهِ اَلْحِيلَةُ وَ يَخْذُلُ عَنْهُ اَلْقَرِيبُ وَ يَشْمَتُ بِهِ اَلْعَدُوُّ وَ تُعْيِينِي فِيهِ اَلْأُمُورُ أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَ شَكَوْتُهُ إِلَيْكَ رَاغِباً إِلَيْكَ فِيهِ عَمَّنْ سِوَاكَ فَفَرَّجْتَهُ وَ كَشَفْتَهُ وَ كَفَيْتَنِيهِ فَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ صَاحِبُ كُلِّ حَاجَةٍ وَ مُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ لَكَ اَلْحَمْدُ كَثِيراً وَ لَكَ اَلْمَنُّ فَاضِلاً».

ص: 94

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

256-28 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ - «اَللَّهُمَّ إِنَّكَ تُنْزِلُ فِي اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ مَا شِئْتَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ وَ عَلَى إِخْوَانِي وَ أَهْلِي وَ جِيرَانِي بَرَكَاتِكَ وَ مَغْفِرَتَكَ وَ اَلرِّزْقَ اَلْوَاسِعَ وَ اِكْفِنَا اَلْمُؤَنَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُرْزُقْنَا مِنْ حَيْثُ نَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَيْثُ لاَ نَحْتَسِبُ وَ اِحْفَظْنَا مِنْ حَيْثُ نَحْتَفِظُ وَ مِنْ حَيْثُ لاَ نَحْتَفِظُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلْنَا فِي جِوَارِكَ وَ حِرْزِكَ عَزَّ جَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

257-29- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «هَذَا دُعَاءُ اَلْعَافِيَةِ يَا اَللَّهُ يَا وَلِيَّ اَلْعَافِيَةِ وَ اَلْمَنَّانَ بِالْعَافِيَةِ وَ رَازِقَ اَلْعَافِيَةِ وَ اَلْمُنْعِمَ بِالْعَافِيَةِ وَ اَلْمُتَفَضِّلَ بِالْعَافِيَةِ عَلَيَّ وَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ وَ رَحْمَانَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ لَنَا فَرَجاً وَ مَخْرَجاً وَ اُرْزُقْنِي اَلْعَافِيَةَ وَ دَوَامَ اَلْعَافِيَةِ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ اَلَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِقُوَّتِكَ اَلَّتِي قَهَرَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِجَبَرُوتِكَ اَلَّتِي غَلَبَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِعِزَّتِكَ اَلَّتِي لاَ يَقُومُ لَهَا شَيْ ءٌ وَ بِعَظَمَتِكَ اَلَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِعِلْمِكَ اَلَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ وَ بِوَجْهِكَ اَلْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ بِنُورِ وَجْهِكَ اَلَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ يَا مَنَّانُ يَا نُورُ يَا أَوَّلَ اَلْأَوَّلِينَ وَ يَا آخِرَ اَلْآخِرِينَ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اَللَّهُ يَا رَحِيمُ يَا اَللَّهُ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تُحْدِثُ اَلنِّقَمَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تُورِثُ

ص: 95

اَلنَّدَمَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تَحْبِسُ اَلْقِسَمَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تَهْتِكُ اَلْعِصَمَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تَمْنَعُ اَلْقَضَاءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تُنْزِلُ اَلْبَلاَءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تُدِيلُ اَلْأَعْدَاءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تَحْبِسُ اَلدُّعَاءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تُعَجِّلُ اَلْفَنَاءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تَقْطَعُ اَلرَّجَاءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تُورِثُ اَلشَّقَاءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تُظْلِمُ اَلْهَوَاءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تَكْشِفُ اَلْغِطَاءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تَحْبِسُ غَيْثَ اَلسَّمَاءِ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

258-30- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ اَلدُّعَاءُ اَلْمُتَقَدِّمُ رَوَاهُ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: «اَللَّهُمَّ إِنَّكَ حَفِظْتَ اَلْغُلاَمَيْنِ لِصَلاَحِ أَبَوَيْهِمَا وَ دَعَاكَ اَلْمُؤْمِنُونَ فَقَالُوا «رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ اَلظّالِمِينَ » اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ بِرَحْمَتِكَ وَ أَنْشُدُكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ اَلرَّحْمَةِ وَ أَنْشُدُكَ بِعَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ أَنْشُدُكَ بِحَسَنٍ وَ حُسَيْنٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ أَنْشُدُكَ بِأَسْمَائِكَ وَ أَرْكَانِكَ كُلِّهَا وَ أَنْشُدُكَ بِاسْمِكَ اَلْأَعْظَمِ اَلْأَعْظَمِ اَلْأَعْظَمِ اَلْعَظِيمِ اَلَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ لَمْ تَرُدَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ مِنْ طَاعَتِكَ وَ أَبْعَدَ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَ أَوْفَى بِعَهْدِكَ وَ أَقْضَى لِحَقِّكَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُثَبِّتَ قَلْبِي لَهُ وَ أَنْ تَجْعَلَنِي لَكَ عَبْداً شَاكِراً تَجِدُ مِنْ خَلْقِكَ مَنْ تُعَذِّبُهُ غَيْرِي وَ لاَ أَجِدُ مَنْ يَغْفِرُ لِي إِلاَّ أَنْتَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَ أَنَا إِلَى رَحْمَتِكَ فَقِيرٌ أَنْتَ مَوْضِعُ كُلِّ شَكْوَى وَ شَاهِدُ كُلِّ نَجْوَى وَ مُنْتَهَى كُلِّ حَاجَةٍ وَ مُنْجِي مِنْ كُلِّ عَثْرَةٍ وَ غَوْثُ كُلِّ مُسْتَغِيثٍ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَعْصِمَنِي بِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَ بِمَا أَحْبَبْتَ عَمَّا كَرِهْتَ وَ بِالْإِيمَانِ عَنِ اَلْكُفْرِ وَ بِالْهُدَى عَنِ اَلضَّلاَلَةِ وَ بِالْيَقِينِ عَنِ اَلرِّيبَةِ وَ بِالْأَمَانَةِ عَنِ اَلْخِيَانَةِ وَ بِالصِّدْقِ عَنِ

ص: 96

اَلْكَذِبِ وَ بِالْحَقِّ عَنِ اَلْبَاطِلِ وَ بِالتَّقْوَى عَنِ اَلْإِثْمِ وَ بِالْمَعْرُوفِ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ بِالذُّكْرِ عَنِ اَلنِّسْيَانِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَافِنِي مَا أَحْيَيْتَنِي وَ أَلْهِمْنِي اَلشُّكْرَ عَلَى مَا أَعْطَيْتَنِي وَ كُنْ بِي رَحِيماً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُعْفُ عَنْ ظُلْمِي وَ جُرْمِي بِحِلْمِكَ وَ جُودِكَ يَا رَبِّ يَا كَرِيمُ يَا مَنْ لاَ يَخِيبُ سَائِلُهُ وَ لاَ يَنْفَدُ نَائِلُهُ يَا مَنْ عَلاَ فَلاَ شَيْ ءَ فَوْقَهُ وَ يَا مَنْ دَنَا فَلاَ شَيْ ءَ دُونَهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُدْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ يَا عِمَادَ مَنْ لاَ عِمَادَ لَهُ وَ يَا ذُخْرَ مَنْ لاَ ذُخْرَ لَهُ وَ يَا سَنَدَ مَنْ لاَ سَنَدَ لَهُ وَ يَا غِيَاثَ مَنْ لاَ غِيَاثَ لَهُ وَ يَا حِرْزَ مَنْ لاَ حِرْزَ لَهُ يَا كَرِيمَ اَلْعَفْوِ يَا حَسَنَ اَلْبَلاَءِ يَا عَظِيمَ اَلرَّجَاءِ يَا عَوْنَ اَلضُّعَفَاءِ يَا مُنْقِذَ اَلْغَرْقَى يَا مُنْجِيَ اَلْهَلْكَى يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ أَنْتَ اَلَّذِي سَجَدَ لَكَ سَوَادُ اَللَّيْلِ وَ نُورُ اَلنَّهَارِ وَ ضَوْءُ اَلْقَمَرِ وَ شُعَاعُ اَلشَّمْسِ وَ خَرِيرُ اَلْمَاءِ وَ حَفِيفُ اَلشَّجَرِ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى لاَ شَرِيكَ لَكَ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ نَجِّنَا مِنَ اَلنَّارِ بِعَفْوِكَ وَ أَدْخِلْنَا اَلْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَ زَوِّجْنَا مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ بِجُودِكَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * وَ اُدْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ اَلْحَمِيدَةِ اَلْكَرِيمَةِ اَلَّتِي إِذَا وُضِعَتْ عَلَى اَلْأَشْيَاءِ ذَلَّتْ لَهَا وَ إِذَا طُلِبَتْ بِهَا اَلْحَسَنَاتُ أُدْرِكَتْ وَ إِذَا أُرِيدَ بِهَا صَرْفُ اَلسَّيِّئَاتِ صُرِفَتْ وَ أَسْأَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ اَلتَّامَّاتِ اَلَّتِي «لَوْ أَنَّ ما فِي اَلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَ اَلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اَللّهِ إِنَّ اَللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »

ص: 97

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا كَرِيمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا بَصِيرُ يَا أَبْصَرَ اَلنَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْمَعَ اَلسَّامِعِينَ وَ يَا أَسْرَعَ اَلْحَاسِبِينَ وَ يَا أَحْكَمَ اَلْحَاكِمِينَ وَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَ أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ عَلَى مَا تَشَاءُ وَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِكَ وَ بِكُلِّ اِسْمٍ دَعَاكَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ مَلاَئِكَتِكَ وَ رُسُلِكَ وَ أَنْبِيَائِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُدْعُ بِمَا بَدَا لَكَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ سُبْحَانَ مَنْ أَكْرَمَ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُبْحَانَ مَنِ اِنْتَجَبَ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُبْحَانَ مَنِ اِنْتَجَبَ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُبْحَانَ مَنْ خَصَّ اَلْحَسَنَ وَ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ سُبْحَانَ مَنْ فَطَمَ بِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ مَنْ أَحَبَّهَا مِنَ اَلنَّارِ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ بِإِذْنِهِ سُبْحَانَ مَنِ اِسْتَعْبَدَ أَهْلَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرَضِينَ بِوَلاَيَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِمْ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ اَلْجَنَّةَ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُبْحَانَ مَنْ يُورِثُهَا مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ شِيعَتَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ اَلنَّارَ مِنْ أَجْلِ أَعْدَاءِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُبْحَانَ مَنْ يُمَلِّكُهَا مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ شِيعَتَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةَ وَ مَا سَكَنَ فِي اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا يَنْبَغِي لِلَّهِ اَللَّهُ أَكْبَرُ كَمَا يَنْبَغِي لِلَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ كَمَا يَنْبَغِي لِلَّهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ كَمَا يَنْبَغِي لِلَّهِ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ كَمَا يَنْبَغِي لِلَّهِ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى جَمِيعِ اَلْمُرْسَلِينَ حَتَّى يَرْضَى اَللَّهُ اَللَّهُمَّ مِنْ أَيَادِيكَ عَلَيَّ وَ هِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَ مِنْ نِعَمِكَ عَلَيَّ وَ هِيَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ تُغَادَرَ أَنْ يَكُونَ عَدُوِّي عَدُوَّكَ وَ لاَ صَبْرَ لِي عَلَى أَنَاتِكَ فَعَجِّلْ هَلاَكَهُمْ وَ بَوَارَهُمْ وَ دَمَارَهُمْ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » «اَللّهُمَّ فاطِرَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ عالِمَ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ » اَلرَّحْمَنَ اَلرَّحِيمَ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ اَلدُّنْيَا '

ص: 98

أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ اَلدِّينَ كَمَا شَرَعْتَ وَ اَلْإِسْلاَمَ كَمَا وَصَفْتَ وَ اَلْكِتَابَ كَمَا أَنْزَلْتَ وَ اَلْقَوْلَ كَمَا حَدَّثْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ اَللَّهُ اَلْحَقُّ اَلْمُبِينُ جَزَى اَللَّهُ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْرَ اَلْجَزَاءِ وَ حَيَّا اَللَّهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ عَنَّا بِالسَّلاَمِ ». ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

259-31- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَخِيهِ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلاَةٍ فَقُلْ هَذَا اَلدُّعَاءَ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَدِينُكَ بِطَاعَتِكَ وَ وَلاَيَتِكَ وَ وَلاَيَةِ رَسُولِكَ وَ وَلاَيَةِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ وَ سَمِّهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قُلْ آمِينَ أَدِينُكَ بِطَاعَتِهِمْ وَ وِلاَيَتِهِمْ وَ اَلرِّضَا بِمَا فَضَّلْتَهُمْ بِهِ غَيْرَ مُنْكِرٍ وَ لاَ مُسْتَكْبِرٍ عَلَى مَعْنَى مَا أَنْزَلْتَ فِي كِتَابِكَ عَلَى حُدُودِ مَا أَتَانَا فِيهِ وَ مَا لَمْ يَأْتِنَا مُؤْمِنٌ مُقِرٌّ لَكَ بِذَلِكَ مُسَلِّمٌ رَاضٍ بِمَا رَضِيتَ بِهِ يَا رَبِّ أُرِيدُ بِهِ وَجْهَكَ وَ اَلدَّارَ اَلْآخِرَةَ مَرْهُوباً مَرْغُوباً إِلَيْكَ فَأَحْيِنِي مَا أَحْيَيْتَنِي عَلَيْهِ وَ أَمِتْنِي إِذَا أَمَتَّنِي عَلَيْهِ وَ اِبْعَثْنِي إِذَا بَعَثْتَنِي عَلَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مِنِّي تَقْصِيرٌ فِيمَا مَضَى فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْهُ وَ أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيمَا عِنْدَكَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَعْصِمَنِي مِنْ مَعَاصِيكَ وَ لاَ تَكِلَنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً مَا أَحْيَيْتَنِي لاَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لاَ أَكْثَرَ «إِنَّ اَلنَّفْسَ لَأَمّارَةٌ بِالسُّوءِ » إِلاَّ مَا رَحِمْتَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَعْصِمَنِي بِطَاعَتِكَ حَتَّى تَوَفَّانِي عَلَيْهَا وَ أَنْتَ عَنِّي رَاضٍ وَ أَنْ تَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ وَ لاَ تُحَوِّلَنِي عَنْهَا أَبَداً وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ ثُمَّ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ سَجَدَ وَجْهِيَ اَلْبَالِي اَلْفَانِي لِوَجْهِكَ اَلدَّائِمِ اَلْعَظِيمِ سَجَدَ وَجْهِيَ اَلذَّلِيلُ لِوَجْهِكَ اَلْعَزِيزِ سَجَدَ وَجْهِيَ اَلْفَقِيرُ

ص: 99

لِوَجْهِكَ اَلْغَنِيِّ اَلْكَرِيمِ رَبِّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا كَانَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا يَكُونُ رَبِّ لاَ تُجْهِدْ بَلاَئِي رَبِّ لاَ تُسِئْ قَضَائِي رَبِّ لاَ تُشْمِتْ بِي أَعْدَائِي رَبِّ إِنَّهُ لاَ دَافِعَ وَ لاَ مَانِعَ إِلاَّ أَنْتَ رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سَطَوَاتِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَقِمَاتِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَمِيعِ غَضَبِكَ وَ سَخَطِكَ سُبْحَانَكَ أَنْتَ اَللَّهُ رَبُّ اَلْعَالَمِينَ ».

رَوَى هَذَا اَلدُّعَاءَ فِي اَلسُّجُودِ.

260-32- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلسُّجُودِ فَخُذْ فِي اَلدُّعَاءِ وَ قِرَاءَةِ «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» وَ غَيْرِهِ مِمَّا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ أَنْ تَدْعُوَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَادْعُ فِي اَلْعَشَرَاتِ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ فَاقْرَأْ «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» أَلْفَ مَرَّةٍ وَ اِقْرَأْ سُورَةَ اَلْعَنْكَبُوتِ وَ اَلرُّومِ مَرَّةً وَاحِدَةً ».

261-33- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ سُورَتَيِ اَلْعَنْكَبُوتِ وَ اَلرُّومِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ فَهُوَ وَ اَللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ لاَ أَسْتَثْنِي فِيهِ أَبَداً وَ لاَ أَخَافُ أَنْ يَكْتُبَ اَللَّهُ عَلَيَّ فِي يَمِينِي إِثْماً وَ إِنَّ لِهَاتَيْنِ اَلسُّورَتَيْنِ مِنَ اَللَّهِ مَكَاناً».

262-34وَ - رُوِيَ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لَوْ قَرَأَ رَجُلٌ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ - «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» أَلْفَ مَرَّةٍ لَأَصْبَحَ وَ هُوَ شَدِيدُ اَلْيَقِينِ بِالاِعْتِرَافِ بِمَا يَخُصُّ بِهِ فِينَا وَ مَا ذَاكَ إِلاَّ لِشَيْ ءٍ

ص: 100

عَايَنَهُ فِي نَوْمِهِ ».

اَلدُّعَاءُ فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ

(263) 35 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ يَقْطِينٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : دُعَاءَ اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ تَقُولُ فِي اَللَّيْلَةِ اَلْأُولَى «دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلْأُولَى يَا مُولِجَ اَللَّيْلِ فِي اَلنَّهَارِ وَ مُولِجَ اَلنَّهَارِ فِي اَللَّيْلِ وَ مُخْرِجَ اَلْحَيِّ مِنَ اَلْمَيِّتِ وَ مُخْرِجَ اَلْمَيِّتِ مِنَ اَلْحَيِّ يَا رَازِقَ «مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ » * يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اَللَّهُ يَا رَحِيمُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ اَلشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلثَّانِيَةِ يَا سَالِخَ اَلنَّهَارِ مِنَ اَللَّيْلِ فَإِذَا نَحْنُ مُظْلِمُونَ وَ مُجْرِيَ اَلشَّمْسِ «لِمُسْتَقَرٍّ لَها» بِتَقْدِيرِكَ يَا عَزِيزُ يَا عَلِيمُ وَ مُقَدِّرَ اَلْقَمَرِ «مَنازِلَ حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ اَلْقَدِيمِ » يَا نُورَ كُلِّ نُورٍ وَ مُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ وَ وَلِيَّ كُلِّ نِعْمَةٍ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اَللَّهُ يَا قُدُّوسُ يَا اَللَّهُ يَا أَحَدُ يَا وَاحِدُ يَا فَرْدُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ

********

(263) - الكافي ج 1 ص 207 و اخرج الصدوق بعض ادعية الليالي من الحديث الأول في الفقيه ج 2 ص من 104 الى ص 107.

ص: 101

اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ ثُمَّ تَعُودُ إِلَى اَلدُّعَاءِ اَلْأَوَّلِ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ إِلَى آخِرِ اَلدُّعَاءِ دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلثَّالِثَةِ يَا رَبَّ لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ وَ جَاعِلَهَا خَيْراً «مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» وَ رَبَّ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ وَ اَلْجِبَالِ وَ اَلْبِحَارِ وَ اَلظُّلَمِ وَ اَلْأَنْوَارِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّمَاءِ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اَللَّهُ يَا قَيُّومُ يَا اَللَّهُ يَا بَدِيعَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْآلاَءُ وَ اَلْكِبْرِيَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ اَلشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ».

(264) 36 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ اَلْأَمْرِ اَلْمَحْتُومِ فِي اَلْأَمْرِ اَلْحَكِيمِ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ فِي اَلْقَضَاءِ اَلَّذِي لاَ يُرَدُّ وَ لاَ يُبَدَّلُ أَنْ تُطِيلَ عُمُرِي وَ أَنْ تُوَسِّعَ عَلَيَّ فِي رِزْقِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ وَ لاَ تَسْتَبْدِلَ بِي غَيْرِي».

(265) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ «وَ كَرِّرْ فِي لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا اَلدُّعَاءَ سَاجِداً وَ قَائِماً وَ قَاعِداً وَ عَلَى

********

(264-265) - الكافي ج 1 ص 207.

ص: 102

كُلِّ حَالٍ وَ فِي اَلشَّهْرِ كُلِّهِ وَ كَيْفَ أَمْكَنَكَ وَ مَتَى حَضَرَكَ مِنْ دَهْرِكَ تَقُولُ بَعْدَ تَمْجِيدِ اَللَّهِ تَعَالَى وَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ اَللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ (1) فِي هَذِهِ اَلسَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلاً وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَكِّنَهُ فِيهَا طَوِيلاً دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلرَّابِعَةِ يَا فَالِقَ اَلْإِصْبَاحِ وَ جَاعِلَ اَللَّيْلِ سَكَناً وَ اَلشَّمْسِ وَ اَلْقَمَرِ حُسْبَاناً يَا عَزِيزُ يَا عَلِيمُ يَا ذَا اَلْمَنِّ وَ اَلطَّوْلِ وَ اَلْقُدْرَةِ وَ اَلْحَوْلِ وَ اَلْفَضْلِ وَ اَلْإِنْعَامِ يَا ذَا اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اَللَّهُ يَا فَرْدُ يَا وَتْرُ يَا اَللَّهُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا حَيُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ اَلشَّكَّ عَنِّي وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ - مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلْخَامِسَةِ يَا جَاعِلَ اَللَّيْلِ لِبَاساً وَ اَلنَّهَارِ مَعَاشاً وَ اَلْأَرْضِ مِهَاداً وَ اَلْجِبَالِ أَوْتَاداً يَا اَللَّهُ يَا قَاهِرُ يَا اَللَّهُ يَا حَنَّانُ يَا اَللَّهُ يَا سَمِيعُ يَا اَللَّهُ يَا قَرِيبُ يَا اَللَّهُ يَا مُجِيبُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْآلاَءُ وَ اَلْكِبْرِيَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ اَلشَّكَّ عَنِّي وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا

********

(1) المراد اسم الحجّة عجل اللّه فرجه.

ص: 103

ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ - مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلسَّادِسَةِ يَا جَاعِلَ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ آيَتَيْنِ يَا مَنْ مَحَا آيَةَ اَللَّيْلِ وَ جَعَلَ «آيَةَ اَلنَّهارِ مُبْصِرَةً » لِيَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْهُ وَ رِضْوَاناً يَا مُفَصِّلَ كُلِّ شَيْ ءٍ تَفْصِيلاً يَا مَاجِدُ يَا وَهَّابُ يَا اَللَّهُ يَا جَوَادُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ اَلشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ - مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلسَّابِعَةِ يَا مَادَّ اَلظِّلِّ وَ لَوْ شِئْتَ لَجَعَلْتَهُ سَاكِناً وَ جَعَلْتَ «اَلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً» ثُمَّ قَبَضْتَهُ إِلَيْكَ «قَبْضاً يَسِيراً» يَا ذَا اَلْجُودِ وَ اَلطَّوْلِ وَ اَلْكِبْرِيَاءِ وَ اَلْآلاَءِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ «عالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ » ... «اَلرَّحْمنُ اَلرَّحِيمُ » لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ يَا قُدُّوسُ يَا سَلاَمُ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا اَللَّهُ يَا خَالِقُ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ اَلشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً

ص: 104

وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلثَّامِنَةِ يَا خَازِنَ اَللَّيْلِ فِي اَلْهَوَاءِ وَ خَازِنَ اَلنُّورِ فِي اَلسَّمَاءِ وَ مَانِعَ اَلسَّمَاءِ «أَنْ تَقَعَ عَلَى اَلْأَرْضِ إِلاّ بِإِذْنِهِ » وَ حَابِسَهُمَا «أَنْ تَزُولا» يَا عَلِيمُ يَا غَفُورُ يَا دَائِمُ يَا اَللَّهُ يَا وَارِثُ يَا بَاعِثَ «مَنْ فِي اَلْقُبُورِ» يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يَذْهَبُ بِالشَّكِّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ - مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلتَّاسِعَةِ يَا مُكَوِّرَ اَللَّيْلِ عَلَى اَلنَّهَارِ وَ مُكَوِّرَ اَلنَّهَارِ عَلَى اَللَّيْلِ يَا عَلِيمُ يَا حَكِيمُ يَا رَبَّ اَلْأَرْبَابِ وَ سَيِّدَ اَلسَّادَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ يَا أَقْرَبَ إِلَيَّ «مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ» يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يَذْهَبُ بِالشَّكِّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا» بِرَحْمَتِكَ «عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلْعَاشِرَةِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ

ص: 105

وَجْهِهِ وَ عِزِّ جَلاَلِهِ وَ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ يَا قُدُّوسُ يَا نُورُ يَا نُورَ اَلْقُدْسِ يَا سُبُّوحُ يَا مُنْتَهَى اَلتَّسْبِيحِ يَا رَحْمَانُ يَا فَاعِلَ اَلرَّحْمَةِ يَا اَللَّهُ يَا عَلِيمُ يَا كَبِيرُ يَا اَللَّهُ يَا لَطِيفُ يَا جَلِيلُ يَا اَللَّهُ يَا سَمِيعُ يَا اَللَّهُ يَا بَصِيرُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يَذْهَبُ بِالشَّكِّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ سَلَّمَ ».

دُعَاءُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

(266) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اُدْعُ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَقْبِلَ دُخُولِ اَلسَّنَةِ » وَ ذَكَرَ «أَنَّهُ مَنْ دَعَا بِهِ مُحْتَسِباً مُخْلِصاً لَمْ تُصِبْهُ فِي تِلْكَ اَلسَّنَةِ فِتْنَةٌ وَ لاَ آفَةٌ يُضَرُّ بِهَا دِينُهُ وَ بَدَنُهُ وَ وَقَاهُ اَللَّهُ شَرَّ مَا يَأْتِي بِهِ تِلْكَ اَلسَّنَةَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلَّذِي دَانَ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ وَ بِرَحْمَتِكَ اَلَّتِي «وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ » وَ بِعَظَمَتِكَ اَلَّتِي تَوَاضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ وَ بِقُوَّتِكَ اَلَّتِي خَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ وَ بِجَبَرُوتِكَ اَلَّتِي غَلَبَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِعِلْمِكَ اَلَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ يَا نُورُ يَا قُدُّوسُ يَا أَوَّلَ قَبْلَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ يَا بَاقِيَ بَعْدَ كُلِّ شَيْ ءٍ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ

********

(266) - الكافي ج 1 ص 182 الفقيه ج 2 ص 63.

ص: 106

اَلَّتِي تُغَيِّرُ اَلنِّعَمَ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تُنْزِلُ اَلنِّقَمَ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تَقْطَعُ اَلرَّجَاءَ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تُدِيلُ اَلْأَعْدَاءَ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تَرُدُّ اَلدُّعَاءَ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي يُسْتَحَقُّ بِهَا نُزُولُ اَلْبَلاَءِ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تَحْبِسُ غَيْثَ اَلسَّمَاءِ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تَكْشِفُ اَلْغِطَاءَ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تُعَجِّلُ اَلْفَنَاءَ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تُورِثُ اَلنَّدَمَ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تَهْتِكُ اَلْعِصَمَ وَ أَلْبِسْنِي دِرْعَكَ اَلْحَصِينَةَ اَلَّتِي لاَ تُرَامُ وَ عَافِنِي مِنْ شَرِّ مَا أُحَاذِرُ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فِي مُسْتَقْبَلِ سَنَتِي هَذِهِ اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبَّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبَّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ وَ رَبَّ اَلسَّبْعِ اَلْمَثَانِي وَ اَلْقُرْآنِ اَلْعَظِيمِ وَ رَبَّ إِسْرَافِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ جَبْرَئِيلَ وَ رَبَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَيِّدِ اَلْمُرْسَلِينَ وَ خَاتَمِ اَلنَّبِيِّينَ أَسْأَلُكَ بِكَ وَ بِمَا سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ يَا عَظِيمُ أَنْتَ اَلَّذِي تَمُنُّ بِالْعَظِيمِ وَ تَدْفَعُ كُلَّ مَحْذُورٍ وَ تُعْطِي كُلَّ جَزِيلٍ وَ تُضَاعِفُ مِنَ اَلْحَسَنَاتِ بِالْقَلِيلِ وَ بِالْكَثِيرِ وَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ يَا قَدِيرُ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَلْبِسْنِي فِي مُسْتَقْبَلِ سَنَتِي هَذِهِ سِتْرَكَ وَ نَضِّرْ وَجْهِي بِنُورِكَ وَ أَحْيِنِي بِمَحَبَّتِكَ وَ بَلِّغْنِي رِضْوَانَكَ وَ شَرِيفَ كَرَامَتِكَ وَ جَسِيمَ عَطِيَّتِكَ مِنْ خَيْرِ مَا عِنْدَكَ وَ مِنْ خَيْرِ مَا أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ وَ أَلْبِسْنِي مَعَ ذَلِكَ عَافِيَتَكَ يَا مَوْضِعَ كُلِّ شَكْوَى وَ يَا شَاهِدَ كُلِّ نَجْوَى وَ عَالِمَ كُلِّ خَفِيَّةٍ وَ يَا دَافِعَ مَا يَشَاءُ مِنْ بَلِيَّةٍ يَا كَرِيمَ اَلْعَفْوِ يَا حَسَنَ اَلتَّجَاوُزِ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّةِ 24 إِبْرَاهِيمَ وَ فِطْرَتِهِ وَ عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سُنَّتِهِ وَ عَلَى خَيْرِ اَلْوَفَاةِ فَتَوَفَّنِي مُوَالِياً لِأَوْلِيَائِكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ اَللَّهُمَّ وَ جَنِّبْنِي فِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ كُلَّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يُبَاعِدُنِي مِنْكَ وَ اِجْلِبْنِي إِلَى كُلِّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يُقَرِّبُنِي مِنْكَ فِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ اِمْنَعْنِي مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَكُونُ مِنِّي أَخَافُ ضَرَرَ عَاقِبَتِهِ وَ أَخَافُ مَقْتَكَ إِيَّايَ عَلَيْهِ حِذَارَ أَنْ تَصْرِفَ وَجْهَكَ اَلْكَرِيمَ عَنِّي فَأَسْتَوْجِبَ بِهِ نَقْصاً مِنْ حَظٍّ لِي

ص: 107

عِنْدَكَ يَا رَءُوفُ يَا رَحِيمُ اَللَّهُمَّ وَ اِجْعَلْنِي فِي مُسْتَقْبَلِ سَنَتِي هَذِهِ فِي حِفْظِكَ وَ كِلاَءَتِكَ وَ فِي جِوَارِكَ وَ فِي كَنَفِكَ وَ جَلِّلْنِي سِتْرَ عَافِيَتِكَ وَ هَبْ لِي كَرَامَتَكَ عَزَّ جَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي تَابِعاً لِصَالِحِ مَنْ مَضَى مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَ أَلْحِقْنِي بِهِمْ وَ اِجْعَلْنِي مُسَلِّماً لِمَنْ قَالَ بِالصِّدْقِ عَلَيْكَ مِنْهُمْ اَللَّهُمَّ وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ تُحِيطَ بِي خَطِيئَتِي وَ ظُلْمِي وَ إِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي وَ اِتِّبَاعِي لِهَوَايَ وَ اِشْتِغَالِي بِشَهَوَاتِي فَيَحُولَ ذَلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَحْمَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ فَأَكُونَ مَنْسِيّاً عِنْدَكَ مُتَعَرِّضاً لِسَخَطِكَ وَ نَقِمَتِكَ اَللَّهُمَّ وَفِّقْنِي لِكُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي وَ قَرِّبْنِي إِلَيْكَ زُلْفَى اَللَّهُمَّ كَمَا كَفَيْتَ نَبِيَّكَ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَوْلَ عَدُوِّهِ وَ فَرَّجْتَ هَمَّهُ وَ كَشَفْتَ غَمَّهُ وَ صَدَقْتَهُ وَعْدَكَ وَ أَنْجَزْتَ لَهُ عَهْدَكَ اَللَّهُمَّ فَبِذَلِكَ فَاكْفِنِي هَوْلَ هَذِهِ اَلسَّنَةِ وَ آفَاتِهَا وَ أَسْقَامَهَا وَ فِتْنَتَهَا وَ شُرُورَهَا وَ أَحْزَانَهَا وَ ضِيقَ اَلْمَعَاشِ فِيهَا وَ بَلِّغْنِي بِرَحْمَتِكَ كَمَالَ اَلْعَافِيَةِ بِتَمَامِ دَوَامِ اَلنِّعْمَةِ عِنْدِي إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي أَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنْ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ وَ اِعْتَرَفَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا مَضَى مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي حَصَرَتْهَا حَفَظَتُكَ وَ أَحْصَتْهَا كِرَامُ مَلاَئِكَتِكَ عَلَيَّ وَ أَنْ تَعْصِمَنِي إِلَهِي مِنَ اَلذُّنُوبِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَ آتِنِي كُلَّ مَا سَأَلْتُكَ وَ رَغِبْتُ إِلَيْكَ فِيهِ فَإِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالدُّعَاءِ وَ تَكَفَّلْتَ بِالْإِجَابَةِ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ تَدْعُو بِهَذَا اَلدُّعَاءِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اَلشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ وَ هُوَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَفْتَتِحُ اَلثَّنَاءَ بِحَمْدِكَ وَ أَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ وَ أَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَرْحَمُ اَلرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ اَلْعَفْوِ وَ اَلرَّحْمَةِ وَ أَشَدُّ اَلْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ اَلنَّكَالِ وَ اَلنَّقِمَةِ وَ أَعْظَمُ اَلْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ اَلْكِبْرِيَاءِ وَ اَلْعَظَمَةِ اَللَّهُمَّ أَذِنْتَ لِي فِي دُعَائِكَ وَ مَسْأَلَتِكَ فَاسْمَعْ يَا سَمِيعُ مِدْحَتِي وَ أَجِبْ يَا رَحِيمُ دَعْوَتِي وَ أَقِلْ يَا غَفُورُ عَثْرَتِي فَكَمْ يَا إِلَهِي مِنْ كُرْبَةٍ قَدْ فَرَّجْتَهَا وَ هُمُومٍ قَدْ كَشَفْتَهَا وَ عَثْرَةٍ قَدْ أَقَلْتَهَا وَ رَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا -

ص: 108

وَ حَلْقَةِ بَلاَءٍ قَدْ فَكَكْتَهَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ «صاحِبَةً وَ لا وَلَداً» «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي اَلْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اَلذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً» اَلْحَمْدُ لِلَّهِ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ كُلِّهَا عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ كُلِّهَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لاَ مُضَادَّ لَهُ فِي مُلْكِهِ وَ لاَ مُنَازِعَ لَهُ فِي أَمْرِهِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لاَ شَرِيكَ لَهُ فِي خَلْقِهِ وَ لاَ شَبِيهَ لَهُ فِي عَظَمَتِهِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلْفَاشِي فِي اَلْخَلْقِ أَمْرُهُ وَ حَمْدُهُ اَلظَّاهِرِ بِالْكَرَمِ مَجْدُهُ اَلْبَاسِطِ بِالْجُودِ يَدَهُ اَلَّذِي لاَ تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ وَ لاَ يَبِيدُ مُلْكُهُ وَ لاَ تَزِيدُهُ كَثْرَةُ اَلْعَطَاءِ إِلاَّ جُوداً وَ كَرَماً إِنَّهُ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْوَهَّابُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قَلِيلاً مِنْ كَثِيرٍ مَعَ حَاجَةٍ بِي إِلَيْهِ عَظِيمَةٍ وَ غِنَاكَ عَنْهُ قَدِيمٌ وَ هُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ وَ هُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ اَللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِي وَ تَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ صَفْحَكَ عَنْ ظُلْمِي وَ سَتْرَكَ عَلَى قَبِيحِ عَمَلِي وَ حِلْمَكَ عَنْ كَثِيرِ جُرْمِي عِنْدَ مَا كَانَ مِنْ خَطَئِي وَ عَمْدِي أَطْمَعَنِي فِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لاَ أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ اَلَّذِي رَزَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ أَرَيْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ وَ عَرَّفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِناً وَ أَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِساً لاَ خَائِفاً وَ لاَ وَجِلاً مُدِلاًّ عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدْتُ فِيهِ إِلَيْكَ فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ وَ لَعَلَّ اَلَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ اَلْأُمُورِ فَلَمْ أَرَ مَوْلًى كَرِيماً أَصْبَرَ عَلَى عَبْدٍ لَئِيمٍ مِنْكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ إِنَّكَ تَدْعُونِي فَأُوَلِّي عَنْكَ وَ تَتَحَبَّبُ إِلَيَّ فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ وَ تَتَوَدَّدُ إِلَيَّ فَلاَ أَقْبَلُ مِنْكَ كَأَنَّ لِيَ اَلتَّطَوُّلَ عَلَيْكَ فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ اَلرَّحْمَةِ بِي وَ اَلْإِحْسَانِ إِلَيَّ وَ اَلتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ فَارْحَمْ عَبْدَكَ اَلْجَاهِلَ وَ جُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِكَ إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ مَالِكِ اَلْمُلْكِ مُجْرِي اَلْفُلْكِ مُسَخِّرِ اَلرِّيَاحِ فَالِقِ اَلْإِصْبَاحِ دَيَّانِ اَلدِّينِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى طُولِ أَنَاتِهِ فِي غَضَبِهِ وَ هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَى مَا يُرِيدُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ اَلْخَلْقِ وَ بَاسِطِ اَلرِّزْقِ ذِي اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ وَ اَلْفَضْلِ وَ اَلْإِنْعَامِ اَلَّذِي بَعُدَ فَلاَ يُرَى وَ قَرُبَ فَشَهِدَ اَلنَّجْوَى تَبَارَكَ

ص: 109

وَ تَعَالَى اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ مُنَازِعٌ يُعَادِلُهُ وَ لاَ شَبِيهٌ يُشَاكِلُهُ وَ لاَ ظَهِيرٌ يُعَاضِدُهُ قَهَرَ بِعِزَّتِهِ اَلْأَعِزَّاءَ وَ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ اَلْعُظَمَاءُ فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا يَشَاءُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي يُجِيبُنِي حِينَ أُنَادِيهِ وَ يَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَ أَنَا أَعْصِيهِ وَ يُعَظِّمُ اَلنِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلاَ أُجَازِيهِ فَكَمْ مِنْ مَوْهِبَةٍ هَنِيئَةٍ قَدْ أَعْطَانِي وَ عَظِيمَةٍ مَخُوفَةٍ قَدْ كَفَانِي وَ بَهْجَةٍ مُونِقَةٍ قَدْ أَرَانِي فَأُثْنِي عَلَيْهِ حَامِداً وَ أَذْكُرُهُ مُسَبِّحاً اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لاَ يُهْتَكُ حِجَابُهُ وَ لاَ يُغْلَقُ بَابُهُ وَ لاَ يُرَدُّ سَائِلُهُ وَ لاَ يُخَيَّبُ آمِلُهُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي يُؤْمِنُ اَلْخَائِفِينَ وَ يُنَجِّي اَلصَّادِقِينَ وَ يَرْفَعُ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ وَ يَضَعُ اَلْمُسْتَكْبِرِينَ وَ يُهْلِكُ مُلُوكاً وَ يَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ قَاصِمِ اَلْجَبَّارِينَ مُبِيرِ اَلظَّلَمَةِ مُدْرِكِ اَلْهَارِبِينَ نَكَالِ اَلظَّالِمِينَ صَرِيخِ اَلْمُسْتَصْرِخِينَ مَوْضِعِ حَاجَاتِ اَلطَّالِبِينَ مُعْتَمَدِ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي مِنْ خَشْيَتِهِ تَرْعُدُ اَلسَّمَاءُ وَ سُكَّانُهَا وَ تَرْجُفُ اَلْأَرْضُ وَ عُمَّارُهَا وَ تَمُوجُ اَلْبِحَارُ وَ مَنْ يَسْبَحُ فِي غَمَرَاتِهَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي يَخْلُقُ وَ لَمْ يُخْلَقْ وَ يَرْزُقُ وَ لاَ يُرْزَقُ وَ «يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ » وَ يُمِيتُ اَلْأَحْيَاءَ وَ «يُحْيِ اَلْمَوْتى » وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ اَلْخَيْرُ «وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَمِينِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ حَبِيبِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ حَافِظِ سِرِّكَ وَ مُبَلِّغِ رِسَالاَتِكَ أَفْضَلَ وَ أَحْسَنَ وَ أَكْمَلَ وَ أَجْمَلَ وَ أَزْكَى وَ أَنْمَى وَ أَطْيَبَ وَ أَطْهَرَ وَ أَسْنَى وَ أَكْثَرَ مَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ تَحَنَّنْتَ وَ سَلَّمْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِكَ وَ أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ صَفْوَتِكَ وَ أَهْلِ اَلْكَرَامَةِ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ وَصِيِّ رَسُولِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ وَ عَلَى اَلصِّدِّيقَةِ اَلطَّاهِرَةِ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ اَلْعَالَمِينَ وَ صَلِّ عَلَى سِبْطَيِ اَلرَّحْمَةِ وَ إِمَامَيِ اَلْهُدَى - اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ مِنَ اَلْخَلْقِ أَجْمَعِينَ وَ صَلِّ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْمُسْلِمِينَ حُجَجِكَ عَلَى عِبَادِكَ وَ أُمَنَائِكَ فِي بِلاَدِكَ صَلاَةً كَثِيرَةً دَائِمَةً اَللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى وَلِيِّ أَمْرِكَ - اَلْقَائِمِ اَلْمُؤَمَّلِ وَ اَلْعَدْلِ اَلْمُنْتَظَرِ اُحْفُفْهُ بِمَلاَئِكَتِكَ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ أَيِّدْهُ بِرُوحِ اَلْقُدُسِ يَا رَبَّ اَلْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ اَلدَّاعِيَ إِلَى كِتَابِكَ وَ اَلْقَائِمَ بِدِينِكَ

ص: 110

اِسْتَخْلِفْهُ فِي اَلْأَرْضِ كَمَا اِسْتَخْلَفْتَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مَكِّنْ لَهُ دِينَهُ اَلَّذِي اِرْتَضَيْتَهُ لَهُ أَبْدِلْهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْناً يَعْبُدُكَ لاَ يُشْرِكُ بِكَ شَيْئاً اَللَّهُمَّ أَعِزَّهُ وَ أَعْزِزْ بِهِ وَ اُنْصُرْهُ وَ اِنْتَصِرْ بِهِ وَ اُنْصُرْهُ نَصْراً عَزِيزاً وَ اِفْتَحْ لَهُ فَتْحاً عَظِيماً اَللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَكَ وَ مِلَّةَ نَبِيِّكَ حَتَّى لاَ يَسْتَخْفِيَ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَقِّ مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ اَلْخَلْقِ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا اَلْإِسْلاَمَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا اَلنِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ اَلدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِكَ وَ اَلْقَادَةِ إِلَى سَبِيلِكَ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ مَا عَرَّفْتَنَا مِنَ اَلْحَقِّ فَحَمِّلْنَاهُ وَ مَا قَصُرْنَا عَنْهُ فَبَلِّغْنَاهُ اَللَّهُمَّ اُلْمُمْ بِهِ شَعَثَنَا وَ اِشْعَبْ بِهِ صَدْعَنَا وَ اُرْتُقْ بِهِ فَتْقَنَا وَ كَثِّرْ بِهِ قِلَّتَنَا وَ أَعِزَّ بِهِ ذِلَّتَنَا وَ أَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا وَ اِقْضِ بِهِ عَنْ مَغْرَمِنَا وَ اُجْبُرْ بِهِ فَقْرَنَا وَ سُدَّ بِهِ خَلَّتَنَا وَ يَسِّرْ بِهِ عُسْرَنَا وَ بَيِّضْ بِهِ وُجُوهَنَا وَ فُكَّ بِهِ أَسْرَنَا وَ أَنْجِحْ بِهِ طَلِبَتَنَا وَ أَنْجِزْ بِهِ مَوَاعِيدَنَا وَ اِسْتَجِبْ بِهِ دَعْوَتَنَا وَ أَعْطِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا يَا خَيْرَ اَلْمَسْئُولِينَ وَ أَوْسَعَ اَلْمُعْطِينَ اِشْفِ بِهِ صُدُورَنَا وَ أَذْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا وَ اِهْدِنَا بِهِ لِمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ اَلْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَ اُنْصُرْنَا عَلَى عَدُوِّكَ وَ عَدُوِّنَا إِلَهَ اَلْحَقِّ آمِينَ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيِّنَا وَ غَيْبَةَ إِمَامِنَا وَ كَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَ شِدَّةَ اَلْفِتَنِ بِنَا وَ تَظَاهُرَ اَلزَّمَانِ عَلَيْنَا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِنَّا عَلَى ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ وَ بِضُرٍّ تَكْشِفُهُ وَ نَصْرٍ تُعِزُّهُ وَ سُلْطَانِ حَقٍّ تُظْهِرُهُ وَ رَحْمَةٍ مِنْكَ تُجَلِّلُنَاهَا وَ عَافِيَةٍ مِنْكَ تُلْبِسُنَاهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ » .

وَ اُدْعُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ (1).

«اَللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أَنْزَلْتَ «فِيهِ اَلْقُرْآنُ هُدىً لِلنّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ اَلْهُدى وَ اَلْفُرْقانِ » وَ هَذَا شَهْرُ اَلصِّيَامِ وَ هَذَا شَهْرُ اَلْقِيَامِ وَ هَذَا شَهْرُ اَلْإِنَابَةِ وَ هَذَا

********

(1) أخرج بعض هذا الدعاء الكليني في الكافي ج 1 ص 183 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 65 بتفاوت يسير.

ص: 111

شَهْرُ اَلتَّوْبَةِ وَ هَذَا شَهْرُ اَلْمَغْفِرَةِ وَ اَلرَّحْمَةِ وَ هَذَا شَهْرُ اَلْعِتْقِ مِنَ اَلنَّارِ وَ اَلْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ وَ هَذَا شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ اَلَّتِي هِيَ «خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» اَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ وَ سَلِّمْهُ لِي وَ سَلِّمْنِي فِيهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِكَ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِطَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ رَسُولِكَ وَ أَوْلِيَائِكَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ فَرِّغْنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَ تِلاَوَةِ كِتَابِكَ وَ أَعْظِمْ لِي فِيهِ اَلْبَرَكَةَ وَ أَحْسِنْ لِي فِيهِ اَلْعَافِيَةَ وَ أَصِحَّ لِي فِيهِ بَدَنِي وَ أَوْسِعْ لِي فِيهِ رِزْقِي وَ اِكْفِنِي فِيهِ مَا أَهَمَّنِي وَ اِسْتَجِبْ فِيهِ دُعَائِي وَ بَلِّغْنِي فِيهِ رَجَائِي اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَذْهِبْ عَنِّي فِيهِ اَلنُّعَاسَ وَ اَلْكَسَلَ وَ اَلسَّأْمَةَ وَ اَلْفَتْرَةَ وَ اَلْقَسْوَةَ وَ اَلْغِرَّةَ وَ اَلْغَفْلَةَ وَ جَنِّبْنِي فِيهِ اَلْعِلَلَ وَ اَلْأَسْقَامَ وَ اَلْهُمُومَ وَ اَلْأَحْزَانَ وَ اَلْأَعْرَاضَ وَ اَلْأَمْرَاضَ وَ اَلْخَطَايَا وَ اَلذُّنُوبَ وَ اِصْرِفْ عَنِّي فِيهِ اَلسُّوءَ وَ اَلْفَحْشَاءَ وَ اَلْجَهْدَ وَ اَلْبَلاَءَ وَ اَلتَّعَبَ وَ اَلْعَنَاءَ «إِنَّكَ سَمِيعُ اَلدُّعاءِ » * اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِذْنِي فِيهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ وَ وَسْوَسَتِهِ وَ تَثْبِيطِهِ وَ كَيْدِهِ وَ مَكْرِهِ وَ حَبَائِلِهِ وَ خُدَعِهِ وَ أَمَانِيِّهِ وَ غُرُورِهِ وَ فِتْنَتِهِ وَ شَرَكِهِ وَ أَحْزَابِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ أَشْيَاعِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ شُرَكَائِهِ وَ جَمِيعِ مَكَايِدِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُرْزُقْنَا قِيَامَهُ وَ صِيَامَهُ وَ بُلُوغَ اَلْأَمَلِ فِيهِ وَ فِي قِيَامِهِ وَ اِسْتِكْمَالَ مَا يُرْضِيكَ عَنِّي صَبْراً وَ اِحْتِسَاباً وَ إِيمَاناً وَ يَقِيناً ثُمَّ تَقَبَّلْ ذَلِكَ مِنِّي بِالْأَضْعَافِ اَلْكَثِيرَةِ وَ اَلْأَجْرِ اَلْعَظِيمِ يَا رَبَّ اَلْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُرْزُقْنِي اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ وَ اَلاِجْتِهَادَ وَ اَلْقُوَّةَ وَ اَلنَّشَاطَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلْقُرْبَةَ وَ اَلْخَيْرَ اَلْمَقْبُولَ وَ اَلرَّهْبَةَ وَ اَلرَّغْبَةَ وَ اَلتَّضَرُّعَ وَ اَلْخُشُوعَ وَ اَلرِّقَّةَ وَ اَلنِّيَّةَ اَلصَّادِقَةَ وَ صِدْقَ اَللِّسَانِ وَ اَلْوَجَلَ مِنْكَ وَ اَلرَّجَاءَ لَكَ وَ اَلتَّوَكُّلَ عَلَيْكَ وَ اَلثِّقَةَ بِكَ وَ اَلْوَرَعَ عَنْ مَحَارِمِكَ مَعَ صَالِحِ اَلْقَوْلِ وَ مَقْبُولِ اَلسَّعْيِ وَ مَرْفُوعِ اَلْعَمَلِ وَ مُسْتَجَابِ اَلدَّعْوَةِ وَ لاَ تَحُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِعَرَضٍ وَ لاَ مَرَضٍ وَ لاَ هَمٍّ وَ لاَ غَمٍّ وَ لاَ سَقَمٍ وَ لاَ غَفْلَةٍ وَ لاَ نِسْيَانٍ بَلْ بِالتَّعَاهُدِ وَ اَلتَّحَفُّظِ لَكَ وَ فِيكَ وَ اَلرِّعَايَةِ لِحَقِّكَ وَ اَلْوَفَاءِ

ص: 112

بِعَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ ».

ثُمَّ اُدْعُ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ .

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِقْسِمْ لِي فِيهِ أَفْضَلَ مَا تَقْسِمُهُ لِعِبَادِكَ اَلصَّالِحِينَ وَ أَعْطِنِي فِيهِ أَفْضَلَ مَا تُعْطِي أَوْلِيَاءَكَ اَلْمُقَرَّبِينَ مِنَ اَلرَّحْمَةِ وَ اَلْمَغْفِرَةِ وَ اَلتَّحَنُّنِ وَ اَلْإِجَابَةِ وَ اَلْعَفْوِ وَ اَلْمَغْفِرَةِ اَلدَّائِمَةِ وَ اَلْعَافِيَةِ وَ اَلْمُعَافَاةِ وَ اَلْعِتْقِ مِنَ اَلنَّارِ وَ اَلْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ وَ خَيْرِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلْ دُعَائِي فِيهِ إِلَيْكَ وَاصِلاً وَ رَحْمَتَكَ وَ خَيْرَكَ إِلَيَّ فِيهِ نَازِلاً وَ عَمَلِي فِيهِ مَقْبُولاً وَ سَعْيِي فِيهِ مَشْكُوراً وَ ذَنْبِي فِيهِ مَغْفُوراً حَتَّى يَكُونَ نَصِيبِي فِيهِ اَلْأَكْثَرَ وَ حَظِّي فِيهِ اَلْأَوْفَرَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِلَيْلَةِ اَلْقَدْرِ عَلَى أَفْضَلِ حَالٍ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَ أَرْضَاهَا لَكَ ثُمَّ اِجْعَلْهَا لِي خَيْراً «مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا أَفْضَلَ مَا رَزَقْتَ أَحَداً مِمَّنْ بَلَّغْتَهُ إِيَّاهَا وَ أَكْرَمْتَهُ بِهَا وَ اِجْعَلْنِي فِيهَا مِنْ عُتَقَائِكَ مِنْ جَهَنَّمَ وَ طُلَقَائِكَ مِنَ اَلنَّارِ وَ سُعَدَاءِ خَلْقِكَ بِمَغْفِرَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُرْزُقْنَا فِي شَهْرِنَا هَذَا اَلْجِدَّ وَ اَلاِجْتِهَادَ وَ اَلْقُوَّةَ وَ اَلنَّشَاطَ وَ مَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى اَللَّهُمَّ رَبَّ «اَلْفَجْرِ وَ لَيالٍ عَشْرٍ وَ اَلشَّفْعِ وَ اَلْوَتْرِ» وَ رَبَّ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَا أَنْزَلْتَ فِيهِ مِنَ اَلْقُرْآنِ وَ رَبَّ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ وَ جَمِيعِ اَلْمَلاَئِكَةِ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ رَبَّ 24 إِبْرَاهِيمَ وَ 26 إِسْمَاعِيلَ وَ 27 إِسْحَاقَ وَ 28 يَعْقُوبَ وَ رَبَّ 32 مُوسَى وَ 44 عِيسَى وَ جَمِيعِ اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلْمُرْسَلِينَ وَ رَبَّ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ اَلنَّبِيِّينَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّهِمْ عَلَيْكَ وَ بِحَقِّكَ اَلْعَظِيمِ عَلَيْهِمْ لَمَّا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ نَظَرْتَ إِلَيَّ نَظْرَةً رَحِيمَةً تَرْضَى بِهَا عَنِّي رِضًا لاَ سَخَطَ عَلَيَّ بَعْدَهُ أَبَداً وَ أَعْطِنِي جَمِيعَ سُؤْلِي وَ رَغْبَتِي وَ أُمْنِيَّتِي وَ إِرَادَتِي وَ صَرَفْتَ عَنِّي مَا أَكْرَهُ وَ أَحْذَرُ وَ أَخَافُ عَلَى نَفْسِي وَ مَا لاَ أَخَافُ وَ عَنْ أَهْلِي وَ مَالِي وَ إِخْوَانِي وَ ذُرِّيَّتِي اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ فَرَرْنَا مِنْ ذُنُوبِنَا فَآوِنَا تَائِبِينَ وَ تُبْ عَلَيْنَا مُسْتَغْفِرِينَ وَ اِغْفِرْ لَنَا مُتَعَوِّذِينَ وَ أَعِذْنَا مُسْتَجِيرِينَ وَ أَجِرْنَا مُسْتَسْلِمِينَ وَ لاَ تَخْذُلْنَا رَاهِبِينَ وَ آمِنَّا رَاغِبِينَ وَ شَفِّعْنَا سَائِلِينَ وَ أَعْطِنَا «إِنَّكَ سَمِيعُ اَلدُّعاءِ » قَرِيبٌ

ص: 113

مُجِيبٌ اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ أَحَقُّ مَنْ سَأَلَ اَلْعَبْدُ رَبُّهُ وَ لَمْ يَسْأَلِ اَلْعِبَادُ مِثْلَكَ كَرَماً وَ جُوداً يَا مَوْضِعَ شَكْوَى اَلسَّائِلِينَ وَ يَا مُنْتَهَى حَاجَةِ اَلرَّاغِبِينَ وَ يَا غِيَاثَ اَلْمُسْتَغِيثِينَ وَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ اَلْمُضْطَرِّينَ وَ يَا مَلْجَأَ اَلْهَارِبِينَ وَ يَا صَرِيخَ اَلْمُسْتَصْرِخِينَ وَ يَا رَبَّ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ وَ يَا كَاشِفَ كَرْبِ اَلْمَكْرُوبِينَ وَ يَا فَارِجَ هَمِّ اَلْمَهْمُومِينَ وَ يَا كَاشِفَ اَلْكَرْبِ اَلْعَظِيمِ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ عُيُوبِي وَ إِسَاءَتِي وَ ظُلْمِي وَ جُرْمِي وَ إِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي وَ اُرْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهَا غَيْرُكَ وَ اُعْفُ عَنِّي وَ اِغْفِرْ لِي كُلَّ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي وَ اِعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي وَ اُسْتُرْ عَلَيَّ وَ عَلَى وَالِدَيَّ وَ وُلْدِي وَ قَرَابَتِي وَ أَهْلِ حُزَانَتِي وَ مَنْ كَانَ مِنِّي بِسَبِيلٍ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِيَدِكَ وَ أَنْتَ وَاسِعُ اَلْمَغْفِرَةِ فَلاَ تُخَيِّبْنِي يَا سَيِّدِي وَ لاَ تَرُدَّ دُعَائِي وَ لاَ تَشُدَّ يَدِي إِلَى نَحْرِي حَتَّى تَفْعَلَ ذَلِكَ بِي وَ تَسْتَجِيبَ لِي جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكَ وَ تَزِيدَنِي مِنْ فَضْلِكَ فَ «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * وَ نَحْنُ إِلَيْكَ رَاغِبُونَ اَللَّهُمَّ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَ فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ تَنَزُّلَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ اَلرُّوحِ فِيهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً لاَ يَشُوبُهُ شَكٌّ وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنِي «فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً » وَ قِنِي «عَذابَ اَلنّارِ» وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَضَيْتَ فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ تَنَزُّلَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ اَلرُّوحِ فِيهَا فَأَخِّرْنِي إِلَى ذَلِكَ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ حُسْنَ طَاعَتِكَ وَ عِبَادَتِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اِغْضَبِ اَلْيَوْمَ - لِمُحَمَّدٍ وَ لِأَبْرَارِ عِتْرَتِهِ وَ اُقْتُلْ أَعْدَاءَهُمْ بَدَداً وَ أَحْصِهِمْ عَدَداً وَ لاَ تَدَعْ عَلَى ظَهْرِ اَلْأَرْضِ مِنْهُمْ أَحَداً وَ لاَ تَغْفِرْ لَهُمْ أَبَداً يَا حَسَنَ اَلصُّحْبَةِ يَا خَلِيفَةَ اَلنَّبِيِّينَ

ص: 114

أَنْتَ أَرْحَمُ اَلرَّاحِمِينَ اَلْبَدِيءُ اَلْبَدِيعُ اَلَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْ ءٌ وَ اَلدَّائِمُ غَيْرُ اَلْغَافِلِ وَ اَلْحَيُّ «اَلَّذِي لا يَمُوتُ » أَنْتَ كُلَّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ أَنْتَ خَلِيفَةُ مُحَمَّدٍ وَ نَاصِرُ مُحَمَّدٍ وَ مُفَضِّلُ مُحَمَّدٍ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَنْصُرَ وَصِيَّ مُحَمَّدٍ وَ خَلِيفَةَ مُحَمَّدٍ وَ اَلْقَائِمَ بِالْقِسْطِ مِنْ أَوْصِيَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ اِعْطِفْ عَلَيْهِمْ نَصْرَكَ يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ بِحَقِّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلْنِي مَعَهُمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ اِجْعَلْ عَاقِبَةَ أَمْرِي إِلَى غُفْرَانِكَ وَ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ كَذَلِكَ نَسَبْتَ نَفْسَكَ يَا سَيِّدِي بِاللُّطْفِ بَلْ إِنَّكَ لَطِيفٌ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اُلْطُفْ لِمَا تَشَاءُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُرْزُقْنِي اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ فِي عَامِنَا هَذَا وَ فِي كُلِّ عَامٍ وَ تَطَوَّلْ عَلَيَّ بِجَمِيعِ حَوَائِجِي لِلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ «إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ » أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ «إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ» أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ «إِنَّهُ كانَ غَفّاراً» اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي إِنَّكَ «أَنْتَ أَرْحَمُ اَلرّاحِمِينَ » * رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ سُوءاً وَ «ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي» ذُنُوبِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ اَلَّذِي «لا إِلهَ إِلاّ هُوَ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّومُ » اَلْحَلِيمُ اَلْعَظِيمُ اَلْعَلِيمُ اَلْكَرِيمُ اَلْغَافِرُ لِلذَّنْبِ اَلْعَظِيمِ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ «إِنَّ اَللّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً» * ثَلاَثاً اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ اَلْأَمْرِ اَلْعَظِيمِ اَلْمَحْتُومِ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ مِنَ اَلْقَضَاءِ اَلَّذِي لاَ يُرَدُّ وَ لاَ يُبَدَّلُ أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ اَلْحَرَامِ اَلْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ اَلْمَشْكُورِ سَعْيُهُمُ اَلْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمُ اَلْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ وَ أَنْ تَجْعَلَ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُطِيلَ عُمُرِي وَ تُوَسِّعَ رِزْقِي وَ تُؤَدِّيَ عَنِّي أَمَانَتِي وَ دَيْنِي آمِينَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَ مَخْرَجاً وَ اُرْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَيْثُ لاَ أَحْتَسِبُ وَ اُحْرُسْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَرِسُ وَ مِنْ حَيْثُ لاَ أَحْتَرِسُ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ كَثِيراً».

«وَ تُسَبِّحُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَ هُوَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا عَلَى حِدَةٍ -

ص: 115

أَوَّلُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلسَّمِيعِ اَلَّذِي لَيْسَ شَيْ ءٌ أَسْمَعَ مِنْهُ يَسْمَعُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مَا تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ وَ يَسْمَعُ مَا فِي ظُلُمَاتِ اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ وَ يَسْمَعُ اَلْأَنِينَ وَ اَلشَّكْوَى وَ يَسْمَعُ «اَلسِّرَّ وَ أَخْفى » وَ يَسْمَعُ وَسَاوِسَ اَلصُّدُورِ وَ لاَ يُصِمُّ سَمْعَهُ صَوْتٌ ثَانِيهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْبَصِيرِ اَلَّذِي لَيْسَ شَيْ ءٌ أَبْصَرَ مِنْهُ يُبْصِرُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مَا تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ وَ يُبْصِرُ مَا فِي ظُلُمَاتِ اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ «لا تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصارَ وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ» لاَ تُغْشِي بَصَرَهُ اَلظُّلْمَةُ وَ لاَ يَسْتُرُ مِنْهُ سِتْرٌ وَ لاَ يُوَارِي مِنْهُ جِدَارٌ وَ لاَ يَغِيبُ عَنْهُ بَرٌّ وَ لاَ بَحْرٌ وَ لاَ يُكِنُّ مِنْهُ جَبَلٌ مَا فِي أَصْلِهِ وَ لاَ قَلْبٌ مَا فِيهِ وَ لاَ جَنْبٌ مَا فِي قَلْبِهِ وَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْهُ صَغِيرٌ وَ لاَ كَبِيرٌ وَ لاَ يَسْتَخْفِي مِنْهُ صَغِيرٌ لِصِغَرِهِ وَ «لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ لا فِي اَلسَّماءِ هُوَ اَلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي اَلْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ » ثَالِثُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلَّذِي «يُنْشِئُ اَلسَّحابَ اَلثِّقالَ وَ يُسَبِّحُ اَلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ اَلْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَ يُرْسِلُ اَلصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ »

ص: 116

وَ «يُرْسِلُ اَلرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ » وَ يُنَزِّلُ اَلْمَاءَ مِنَ اَلسَّمَاءِ بِكَلِمَتِهِ وَ يُنْبِتُ اَلنَّبَاتَ بِقُدْرَتِهِ وَ يَسْقُطُ اَلْوَرَقُ بِعِلْمِهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلَّذِي لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ «فِي اَلْأَرْضِ وَ لا فِي اَلسَّماءِ وَ لا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبَرَ إِلاّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ » رَابِعُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلَّذِي «يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَ ما تَغِيضُ اَلْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ عالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ اَلْكَبِيرُ اَلْمُتَعالِ سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ اَلْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَ سارِبٌ بِالنَّهارِ» سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلَّذِي يُمِيتُ اَلْأَحْيَاءَ وَ «يُحْيِ اَلْمَوْتى » * وَ يَعْلَمُ «ما تَنْقُصُ اَلْأَرْضُ مِنْهُمْ » وَ يُقِرُّ فِي اَلْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ «إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» خَامِسُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ «مالِكَ اَلْمُلْكِ تُؤْتِي اَلْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ اَلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ اَلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اَللَّيْلَ فِي اَلنَّهارِ وَ تُولِجُ اَلنَّهارَ فِي اَللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ اَلْحَيَّ مِنَ اَلْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ » سَادِسُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ

ص: 117

وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلَّذِي «عِنْدَهُ مَفاتِحُ اَلْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ اَلْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ » سَابِعُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلَّذِي لاَ يُحْصِي مِدْحَتَهُ اَلْقَائِلُونَ وَ لاَ يَجْزِي بِآلاَئِهِ اَلشَّاكِرُونَ اَلْعَابِدُونَ وَ هُوَ كَمَا قَالَ وَ فَوْقَ مَا نَقُولُ وَ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ «وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ » ثَامِنُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلَّذِي «يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي اَلْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ اَلسَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها» * وَ لاَ يَشْغَلُهُ «ما يَنْزِلُ مِنَ اَلسَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها» * عَمَّا «يَلِجُ فِي اَلْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها» * وَ لاَ يَشْغَلُهُ عِلْمُ شَيْ ءٍ عَنْ عِلْمِ شَيْ ءٍ وَ لاَ يَشْغَلُهُ خَلْقُ شَيْ ءٍ عَنْ خَلْقِ شَيْ ءٍ وَ لاَ حِفْظُ شَيْ ءٍ عَنْ حِفْظِ شَيْ ءٍ وَ لاَ يُسَاوِيهِ شَيْ ءٌ وَ لاَ يَعْدِلُهُ شَيْ ءٌ «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ وَ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْبَصِيرُ» تَاسِعُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى

ص: 118

سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ «فاطِرِ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ جاعِلِ اَلْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ يَزِيدُ فِي اَلْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اَللّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ ما يَفْتَحِ اَللّهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَ ما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ » عَاشِرُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلَّذِي «يَعْلَمُ ما فِي اَلسَّماواتِ وَ ما فِي اَلْأَرْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلاّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْثَرَ إِلاّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ اَلْقِيامَةِ إِنَّ اَللّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ » ثُمَّ أَتْبِعْهُ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلنَّبِيِّ تَقُولُ : «إِنَّ اَللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ وَ اِرْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ 24 إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ «عَلى 21 نُوحٍ فِي اَلْعالَمِينَ » اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ اَلْأَوَّلُونَ وَ اَلْآخِرُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ كُلَّمَا طَلَعَتْ شَمْسٌ أَوْ غَرَبَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ كُلَّمَا طَرَفَتْ عَيْنٌ أَوْ بَرَقَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ كُلَّمَا طَرَفَتْ عَيْنٌ أَوْ ذَرَفَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ كُلَّمَا ذُكِرَ اَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ كُلَّمَا سَبَّحَ اَللَّهَ مَلَكٌ أَوْ قَدَّسَهُ '

ص: 119

اَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي اَلْأَوَّلِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي اَلْآخِرِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلْبَلَدِ اَلْحَرَامِ وَ رَبَّ اَلرُّكْنِ وَ اَلْمَقَامِ وَ رَبَّ اَلْحِلِّ وَ اَلْحَرَامِ أَبْلِغْ مُحَمَّداً نَبِيَّكَ عَنَّا اَلسَّلاَمَ اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً مِنَ اَلْبَهَاءِ وَ اَلنَّضْرَةِ وَ اَلسُّرُورِ وَ اَلْكَرَامَةِ وَ اَلْغِبْطَةِ وَ اَلْوَسِيلَةِ وَ اَلْمَنْزِلَةِ وَ اَلْمَقَامِ وَ اَلشَّرَفِ وَ اَلرِّفْعَةِ وَ اَلشَّفَاعَةِ عِنْدَكَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَفْضَلَ مَا تُعْطِي أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ وَ أَعْطِ مُحَمَّداً فَوْقَ مَا تُعْطِي اَلْخَلاَئِقَ مِنَ اَلْخَيْرِ أَضْعَافاً كَثِيرَةً لاَ يُحْصِيهَا غَيْرُكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَطْيَبَ وَ أَطْهَرَ وَ أَزْكَى وَ أَنْمَى وَ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ وَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ ضَاعِفِ اَلْعَذَابَ عَلَى مَنْ شَرِكَ فِي دَمِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ وَ اِلْعَنْ مَنْ آذَى نَبِيَّكَ فِيهَا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ إِمَامَيِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ وَالِ مَنْ وَالاَهُمَا وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُمَا وَ ضَاعِفِ اَلْعَذَابَ عَلَى مَنْ شَرِكَ فِي دَمِهِمَا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ ضَاعِفِ اَلْعَذَابَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ ». ثُمَّ اُذْكُرْ وَاحِداً وَاحِداً مِنَ اَلْأَئِمَّةِ إِلَى آخِرِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ تَقُولُ .

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اَلْخَلَفِ اَلْحُجَّةِ مِنْ بَعْدِهِ إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اَلْقَاسِمِ وَ اَلطَّاهِرِ اِبْنَيْ نَبِيِّكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُقَيَّةَ بِنْتِ نَبِيِّكَ وَ اِلْعَنْ مَنْ آذَى نَبِيَّكَ فِيهَا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ نَبِيِّكَ وَ اِلْعَنْ مَنْ آذَى نَبِيَّكَ فِيهَا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ذُرِّيَّةِ نَبِيِّكَ اَللَّهُمَّ اُخْلُفْ نَبِيَّكَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ اَللَّهُمَّ مَكِّنْ لَهُمْ فِي اَلْأَرْضِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنَا مِنْ عَدَدِهِمْ وَ مَدَدِهِمْ وَ أَنْصَارِهِمْ عَلَى اَلْحَقِّ فِي اَلسِّرِّ وَ اَلْعَلاَنِيَةِ اَللَّهُمَّ اُطْلُبْ بِذَحْلِهِمْ وَ وَتْرِهِمْ وَ دِمَائِهِمْ وَ كُفَّ عَنَّا وَ عَنْهُمْ وَ عَنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ بَأْسَ كُلِّ بَاغٍ وَ طَاغٍ وَ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ «آخِذٌ بِناصِيَتِها» إِنَّكَ «أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِيلاً» ».

ص: 120

وَ تَدْعُو فِي كُلِّ يَوْمٍ أَيْضاً بِهَذَا اَلدُّعَاءِ .

«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ بِأَفْضَلِهِ وَ كُلُّ فَضْلِكَ فَاضِلٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِفَضْلِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ بِأَعَمِّهِ وَ كُلُّ رِزْقِكَ عَامٌّ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرِزْقِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَطَائِكَ بِأَهْنَئِهِ وَ كُلُّ عَطَائِكَ هَنِيءٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَطَائِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِكَ بِأَعْجَلِهِ وَ كُلُّ خَيْرِكَ عَاجِلٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِخَيْرِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ إِحْسَانِكَ بِأَحْسَنِهِ وَ كُلُّ إِحْسَانِكَ حَسَنٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِحْسَانِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِي بِهِ حِينَ أَسْأَلُكَ فَأَجِبْنِي يَا اَللَّهُ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ اَلْمُرْتَضَى وَ رَسُولِكَ اَلْمُصْطَفَى وَ أَمِينِكَ وَ نَجِيِّكَ دُونَ خَلْقِكَ وَ نَجِيبِكَ مِنْ عِبَادِكَ وَ نَبِيِّكَ بِالصِّدْقِ وَ حَبِيبِكَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنَ اَلْعَالَمِينَ اَلْبَشِيرِ اَلنَّذِيرِ اَلسِّرَاجِ اَلْمُنِيرِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ اَلْأَبْرَارِ اَلطَّاهِرِينَ وَ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ اَلَّذِينَ اِسْتَخْلَصْتَهُمْ لِنَفْسِكَ وَ حَجَبْتَهُمْ عَنْ خَلْقِكَ وَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ اَلَّذِينَ يُنْبِئُونَ عَنْكَ بِالصِّدْقِ وَ عَلَى رُسُلِكَ اَلَّذِينَ خَصَصْتَهُمْ بِوَحْيِكَ وَ فَضَّلْتَهُمْ عَلَى اَلْعَالَمِينَ بِرِسَالاَتِكَ وَ عَلَى عِبَادِكَ اَلصَّالِحِينَ اَلَّذِينَ أَدْخَلْتَهُمْ فِي رَحْمَتِكَ اَلْأَئِمَّةِ اَلْمُهْتَدِينَ اَلرَّاشِدِينَ وَ أَوْلِيَائِكَ اَلْمُطَهَّرِينَ وَ عَلَى جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ وَ مَلَكِ اَلْمَوْتِ وَ رِضْوَانَ خَازِنِ اَلْجِنَانِ وَ مَالِكٍ خَازِنِ اَلنَّارِ وَ رُوحِ اَلْقُدُسِ وَ اَلرُّوحِ اَلْأَمِينِ وَ حَمَلَةِ عَرْشِكَ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ عَلَى اَلْمَلَكَيْنِ اَلْحَافِظَيْنِ عَلَيَّ بِالصَّلاَةِ اَلَّتِي تُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بِهَا عَلَيْهِمْ أَهْلُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ أَهْلُ اَلْأَرَضِينَ صَلاَةً طَيِّبَةً كَثِيرَةً مُبَارَكَةً زَاكِيَةً نَامِيَةً ظَاهِرَةً بَاطِنَةً شَرِيفَةً فَاضِلَةً تُبَيِّنُ بِهَا فَضْلَهُمْ عَلَى اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً اَلْوَسِيلَةَ وَ اَلشَّرَفَ وَ اَلْفَضِيلَةَ وَ اِجْزِهِ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَيْتَ نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ اَللَّهُمَّ فَأَعْطِ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَعَ كُلِّ زُلْفَةٍ زُلْفَةً وَ مَعَ كُلِّ وَسِيلَةٍ وَسِيلَةً وَ مَعَ كُلِّ فَضِيلَةٍ فَضِيلَةً وَ مَعَ كُلِّ شَرَفٍ شَرَفاً تُعْطِي مُحَمَّداً وَ آلَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ اَللَّهُمَّ وَ اِجْعَلْ مُحَمَّداً صَلَّى

ص: 121

اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَدْنَى اَلْمُرْسَلِينَ مِنْكَ مَجْلِساً وَ أَفْسَحَهُمْ فِي اَلْجَنَّةِ عِنْدَكَ مَنْزِلاً وَ أَقْرَبَهُمْ إِلَيْكَ وَسِيلَةً وَ اِجْعَلْهُ أَوَّلَ شَافِعٍ وَ أَوَّلَ مُشَفَّعٍ وَ أَوَّلَ قَائِلٍ وَ أَنْجَحَ سَائِلٍ وَ اِبْعَثْهُ اَلْمَقَامَ اَلْمَحْمُودَ اَلَّذِي يَغْبِطُهُ بِهِ اَلْأَوَّلُونَ وَ اَلْآخِرُونَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَسْمَعَ صَوْتِي وَ تُجِيبَ دَعْوَتِي وَ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ تَصْفَحَ عَنْ ظُلْمِي وَ تُنْجِحَ طَلِبَتِي وَ تَقْضِيَ حَاجَتِي وَ تُنْجِزَ لِي مَا وَعَدْتَنِي وَ تُقِيلَ عَثْرَتِي وَ تَغْفِرَ ذُنُوبِي وَ تَعْفُوَ عَنْ جُرْمِي وَ تُقْبِلَ عَلَيَّ وَ لاَ تُعْرِضَ عَنِّي وَ تَرْحَمَنِي وَ لاَ تُعَذِّبَنِي وَ تُعَافِيَنِي وَ لاَ تَبْتَلِيَنِي وَ تَرْزُقَنِي مِنَ اَلرِّزْقِ أَطْيَبَهُ وَ أَوْسَعَهُ وَ لاَ تَحْرِمَنِي يَا رَبِّ وَ اِقْضِ عَنِّي دَيْنِي وَ ضَعْ عَنِّي وِزْرِي وَ لاَ تُحَمِّلْنِي مَا لاَ طَاقَةَ لِي بِهِ يَا مَوْلاَيَ وَ أَدْخِلْنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ أَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي ثَلاَثاً اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قَلِيلاً مِنْ كَثِيرٍ مَعَ حَاجَةٍ بِي إِلَيْهِ عَظِيمَةٍ وَ غِنَاكَ عَنْهُ قَدِيمٌ وَ هُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ وَ هُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ فَامْنُنْ عَلَيَّ بِهِ «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * آمِينَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ ».

وَدَاعُ شَهْرِ رَمَضَانَ

(267) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ اَلْمُنْزَلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ اَلْمُرْسَلِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَوْلُكَ حَقٌّ «شَهْرُ رَمَضانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ » وَ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ قَدْ

********

(267) - الكافي ج 1 ص 209 الفقيه ج 2 ص 107.

ص: 122

تَصَرَّمَ فَأَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ وَ كَلِمَاتِكَ اَلتَّامَّةِ إِنْ كَانَ بَقِيَ عَلَيَّ ذَنْبٌ لَمْ تَغْفِرْهُ لِي أَوْ تُرِيدُ أَنْ تُعَذِّبَنِي عَلَيْهِ أَوْ تُقَايِسَنِي بِهِ أَنْ يَطْلُعَ فَجْرُ هَذِهِ اَللَّيْلَةِ أَوْ يَتَصَرَّمَ هَذَا اَلشَّهْرُ إِلاَّ وَ قَدْ غَفَرْتَهُ لِي يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ لَكَ اَلْحَمْدُ بِمَحَامِدِكَ كُلِّهَا أَوَّلِهَا وَ آخِرِهَا مَا قُلْتَ لِنَفْسِكَ مِنْهَا وَ مَا قَالَ لَكَ اَلْخَلاَئِقُ اَلْحَامِدُونَ اَلْمُجْتَهِدُونَ اَلْمُعَدِّدُونَ اَلْمُؤْثِرُونَ فِي ذِكْرِكَ وَ اَلشُّكْرِ لَكَ اَلَّذِينَ أَعَنْتَهُمْ عَلَى أَدَاءِ حَقِّكَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلْمُرْسَلِينَ وَ أَصْنَافِ اَلنَّاطِقِينَ اَلْمُسَبِّحِينَ لَكَ مِنْ جَمِيعِ اَلْعَالَمِينَ عَلَى أَنَّكَ بَلَّغْتَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ عَلَيْنَا مِنْ نِعَمِكَ وَ عِنْدَنَا مِنْ قَسْمِكَ وَ إِحْسَانِكَ وَ تَظَاهُرِ اِمْتِنَانِكَ بِذَلِكَ لَكَ مُنْتَهَى اَلْحَمْدِ اَلْخَالِدِ اَلدَّائِمِ اَلرَّاكِدِ اَلْمُخَلَّدِ اَلسَّرْمَدِ اَلَّذِي لاَ يَنْفَدُ طُولَ اَلْأَبَدِ جَلَّ ثَنَاؤُكَ أَعَنْتَنَا عَلَيْهِ حَتَّى قَضَيْتَ عَنَّا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ مِنْ صَلاَةٍ وَ مَا كَانَ مِنَّا فِيهِ مِنْ بِرٍّ أَوْ شُكْرٍ أَوْ ذِكْرٍ اَللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا بِأَحْسَنِ قَبُولِكَ وَ تَجَاوُزِكَ وَ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ وَ غُفْرَانِكَ وَ حَقِيقَةِ رِضْوَانِكَ حَتَّى تُظْفِرَنَا فِيهِ بِكُلِّ خَيْرٍ مَطْلُوبٍ وَ جَزِيلِ عَطَاءٍ مَوْهُوبٍ وَ تُؤْمِنَنَا فِيهِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ مَرْهُوبٍ وَ ذَنْبٍ مَكْسُوبٍ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظِيمِ مَا سَأَلَكَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ كَرِيمِ أَسْمَائِكَ وَ جَزِيلِ ثَنَائِكَ وَ خَاصَّةِ دُعَائِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ شَهْرَنَا هَذَا أَعْظَمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّ عَلَيْنَا مُنْذُ أَنْزَلْتَنَا إِلَى اَلدُّنْيَا بَرَكَةً فِي عِصْمَةِ دِينِي وَ خَلاَصِ نَفْسِي وَ قَضَاءِ حَاجَتِي وَ تَشْفِيعِي فِي مَسَائِلِي وَ تَمَامِ اَلنِّعْمَةِ عَلَيَّ وَ صَرْفِ اَلسُّوءِ عَنِّي وَ لِبَاسِ اَلْعَافِيَةِ لِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي بِرَحْمَتِكَ مِمَّنْ حُزْتَ لَهُ لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ وَ جَعَلْتَهَا لَهُ خَيْراً «مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» فِي أَعْظَمِ اَلْأَجْرِ وَ كَرَائِمِ اَلذُّخْرِ وَ طُولِ اَلْعُمُرِ وَ حُسْنِ اَلشُّكْرِ وَ دَوَامِ اَلْيُسْرِ اَللَّهُمَّ وَ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ وَ طَوْلِكَ وَ عَفْوِكَ وَ نَعْمَائِكَ وَ جَلاَلِكَ وَ قَدِيمِ إِحْسَانِكَ وَ اِمْتِنَانِكَ أَنْ لاَ تَجْعَلَهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنَّا بِشَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تُبَلِّغَنَاهُ مِنْ قَابِلٍ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ وَ تُعَرِّفَنِي هِلاَلَهُ مَعَ اَلنَّاظِرِينَ إِلَيْهِ وَ اَلْمُتَعَرِّفِينَ لَهُ فِي أَعْفَى عَافِيَتِكَ وَ أَنْعَمِ نِعْمَتِكَ وَ أَوْسَعِ رَحْمَتِكَ وَ أَجْزَلِ قَسْمِكَ اَللَّهُمَّ يَا رَبِّيَ اَلَّذِي لَيْسَ لِي رَبٌّ غَيْرُهُ لاَ يَكُونُ هَذَا اَلْوَدَاعُ

ص: 123

مِنِّي وَدَاعَ فَنَاءٍ وَ لاَ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنَ اَللِّقَاءِ حَتَّى تُرِيَنِيهِ مِنْ قَابِلٍ فِي أَسْبَغِ اَلنِّعَمِ وَ أَفْضَلِ اَلرَّجَاءِ وَ أَنَا لَكَ عَلَى أَحْسَنِ اَلْوَفَاءِ «إِنَّكَ سَمِيعُ اَلدُّعاءِ » * اَللَّهُمَّ اِسْمَعْ دُعَائِي وَ تَضَرُّعِي وَ تَذَلُّلِي لَكَ وَ اِسْتِكَانَتِي وَ تَوَكُّلِي عَلَيْكَ وَ أَنَا لَكَ سِلْمٌ لاَ أَرْجُو نَجَاحاً وَ لاَ مُعَافَاةً وَ لاَ تَشْرِيفاً وَ لاَ تَبْلِيغاً إِلاَّ بِكَ وَ مِنْكَ فَامْنُنْ عَلَيَّ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ بِتَبْلِيغِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَنَا مُعَافًى مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَ مَحْذُورٍ مِنْ جَمِيعِ اَلْبَوَائِقِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَعَانَنَا عَلَى صِيَامِ هَذَا اَلشَّهْرِ وَ قِيَامِهِ حَتَّى بَلَّغَنَا آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْهُ ».

إِلَى هَاهُنَا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْكُلَيْنِيِّ .

268-40وَ - رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِيهِ - «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَحَبِّ مَا دُعِيتَ بِهِ وَ أَرْضَى مَا رَضِيتَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لاَ تَجْعَلْ وَدَاعِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَدَاعَ خُرُوجِي مِنَ اَلدُّنْيَا وَ لاَ وَدَاعَ آخِرِ عِبَادَتِكَ فِيهِ وَ لاَ آخِرَ صَوْمِي لَكَ وَ اُرْزُقْنِي اَلْعَوْدَ فِيهِ ثُمَّ اَلْعَوْدَ فِيهِ بِرَحْمَتِكَ يَا وَلِيَّ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ وَفِّقْنِي لِلَيْلَةِ اَلْقَدْرِ وَ اِجْعَلْهَا لِي خَيْراً «مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» يَا رَبَّ اَلْعَالَمِينَ يَا رَبَّ لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ وَ جَاعِلَهَا خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ رَبَّ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ وَ اَلْجِبَالِ وَ اَلْبِحَارِ وَ اَلظُّلَمِ وَ اَلْأَنْوَارِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّمَاءِ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا قَيُّومُ يَا بَدِيعَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً لاَ يَشُوبُهُ شَكٌّ وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ أَنْ تُؤْتِيَنِي «فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً » وَ أَنْ تَقِيَنِي «عَذابَ اَلنّارِ» اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ اَلْأَمْرِ

ص: 124

اَلْمَحْتُومِ وَ فِيمَا تَفْرُقُ مِنَ اَلْأَمْرِ اَلْحَكِيمِ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ فِي اَلْقَضَاءِ اَلَّذِي لاَ يُرَدُّ وَ لاَ يُبَدَّلُ وَ لاَ يُغَيَّرُ أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ اَلْحَرَامِ اَلْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ اَلْمَشْكُورِ سَعْيُهُمُ اَلْمَغْفُورِ ذَنْبُهُمُ اَلْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ وَ اِجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَ لَمْ يَسْأَلِ اَلْعِبَادُ مِثْلَكَ كَرَماً وَ جُوداً وَ أَرْغَبُ إِلَيْكَ وَ لَمْ يُرْغَبْ إِلَى مِثْلِكَ أَنْتَ مَوْضِعُ مَسْأَلَةِ اَلسَّائِلِينَ وَ مُنْتَهَى رَغْبَةِ اَلرَّاغِبِينَ أَسْأَلُكَ بِأَعْظَمِ اَلْمَسَائِلِ كُلِّهَا وَ أَفْضَلِهَا وَ أَنْجَحِهَا اَلَّتِي يَنْبَغِي لِلْعِبَادِ أَنْ يَسْأَلُوكَ بِهَا يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ وَ بِأَسْمَائِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ أَعْلَمْ وَ بِأَسْمَائِكَ اَلْحُسْنَى وَ أَمْثَالِكَ اَلْعُلْيَا وَ بِنِعْمَتِكَ اَلَّتِي لاَ تُحْصَى وَ بِأَكْرَمِ أَسْمَائِكَ عَلَيْكَ وَ أَحَبِّهَا إِلَيْكَ وَ أَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وَ أَقْرَبِهَا مِنْكَ وَسِيلَةً وَ أَجْزَلِهَا مِنْكَ ثَوَاباً وَ أَسْرَعِهَا لَدَيْكَ إِجَابَةً وَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْنُونِ اَلْمَخْزُونِ اَلْحَيِّ اَلْقَيُّومِ اَلْأَكْبَرِ اَلْأَجَلِّ اَلَّذِي تُحِبُّهُ وَ تَهْوَاهُ وَ تَرْضَى بِهِ عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَ تَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاءَهُ وَ حَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تُخَيِّبَ سَائِلَكَ وَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ اَلْإِنْجِيلِ وَ اَلزَّبُورِ وَ اَلْفُرْقَانِ وَ بِكُلِّ اِسْمٍ دَعَاكَ بِهِ حَمَلَةُ عَرْشِكَ وَ مَلاَئِكَةُ سَمَاوَاتِكَ وَ سُكَّانُ أَرْضِكَ مِنْ نَبِيٍّ أَوْ صِدِّيقٍ أَوْ شَهِيدٍ وَ بِحَقِّ اَلرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ اَلْفَرِقِينَ مِنْكَ اَلْمُتَعَوِّذِينَ بِكَ وَ بِحَقِّ مُجَاوِرِي بَيْتِكَ اَلْحَرَامِ حُجَّاجاً وَ مُعْتَمِرِينَ وَ مُقَدِّسِينَ وَ اَلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِكَ وَ بِحَقِّ كُلِّ عَبْدٍ مُتَعَبِّدٍ لَكَ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ سَهْلٍ أَوْ جَبَلٍ أَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ قَدِ اِشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَ عَظُمَ جُرْمُهُ وَ ضَعُفَ كَدْحُهُ دُعَاءَ مَنْ لاَ يَجِدُ لِنَفْسِهِ سَادّاً وَ لاَ لِضَعْفِهِ مُعَوَّلاً وَ لاَ لِذَنْبِهِ غَافِراً غَيْرَكَ هَارِباً إِلَيْكَ مُتَعَوِّذاً بِكَ مُتَعَبِّداً لَكَ غَيْرَ مُسْتَكْبِرٍ وَ لاَ مُسْتَنْكِفٍ خَائِفاً بَائِساً فَقِيراً مُسْتَجِيراً بِكَ أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَ عَظَمَتِكَ وَ جَبَرُوتِكَ وَ سُلْطَانِكَ وَ بِمُلْكِكَ وَ بِبَهَائِكَ وَ جُودِكَ وَ كَرَمِكَ وَ بِآلاَئِكَ وَ حُسْنِكَ وَ جَمَالِكَ وَ بِقُوَّتِكَ عَلَى مَا أَرَدْتَ مِنْ خَلْقِكَ أَدْعُوكَ يَا رَبِّ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ رَهْبَةً وَ رَغْبَةً وَ تَخَشُّعاً وَ تَمَلُّقاً وَ تَضَرُّعاً وَ إِلْحَاحاً وَ إِلْحَافاً خَاضِعاً لَكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ يَا قُدُّوسُ

ص: 125

يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَبُّ يَا رَبُّ يَا رَبُّ أَعُوذُ بِكَ يَا اَللَّهُ اَلْوَاحِدُ اَلْأَحَدُ اَلصَّمَدُ اَلْوَتْرُ اَلْمُتَكَبِّرُ اَلْمُتَعَالِي وَ أَسْأَلُكَ بِجَمِيعِ مَا دَعَوْتُكَ بِهِ وَ بِأَسْمَائِكَ اَلَّتِي تَمْلَأُ أَرْكَانَكَ كُلَّهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لِي وَ اِرْحَمْنِي وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ اَلْعَظِيمِ وَ تَقَبَّلْ مِنِّي شَهْرَ رَمَضَانَ وَ صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ وَ فَرْضَهُ وَ نَوَافِلَهُ وَ اِغْفِرْ لِي وَ اِرْحَمْنِي وَ اُعْفُ عَنِّي وَ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ شَهْرِ رَمَضَانَ صُمْتُهُ لَكَ وَ عَبَدْتُكَ فِيهِ وَ لاَ تَجْعَلْ وَدَاعِي إِيَّاهُ وَدَاعَ خُرُوجِي مِنَ اَلدُّنْيَا اَللَّهُمَّ أَوْجِبْ لِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ وَ خَشْيَتِكَ أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِمَّنْ عَبَدَكَ فِيهِ اَللَّهُمَّ فَلاَ تَجْعَلْنِي أَخْسَرَ مَنْ سَأَلَكَ فِيهِ وَ اِجْعَلْنِي مِمَّنْ أَعْتَقْتَهُ فِي هَذَا اَلشَّهْرِ مِنَ اَلنَّارِ وَ غَفَرْتَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَوْجَبْتَ لَهُ أَفْضَلَ مَا رَجَاكَ وَ أَمَّلَهُ مِنْكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي اَلْعَوْدَ فِي صِيَامِهِ لَكَ وَ عِبَادَتِكَ فِيهِ وَ اِجْعَلْنِي مِمَّنْ كَتَبْتَهُ فِي هَذَا اَلشَّهْرِ مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ اَلْحَرَامِ اَلْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ اَلْمَغْفُورِ لَهُمْ ذَنْبُهُمُ اَلْمُتَقَبَّلِ عَمَلُهُمْ آمِينَ آمِينَ آمِينَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ لاَ تَدَعْ لِي فِيهِ ذَنْباً إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَ لاَ خَطِيئَةً إِلاَّ مَحَوْتَهَا وَ لاَ عَثْرَةً إِلاَّ أَقَلْتَهَا وَ لاَ دَيْناً إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَ لاَ عَيْلَةً إِلاَّ أَغْنَيْتَهَا وَ لاَ هَمّاً إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَ لاَ فَاقَةً إِلاَّ سَدَدْتَهَا وَ لاَ عُرْيَاناً إِلاَّ كَسَوْتَهُ وَ لاَ مَرَضاً إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَ لاَ دَاءً إِلاَّ أَذْهَبْتَهُ وَ لاَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ إِلاَّ قَضَيْتَهَا عَلَى أَفْضَلِ أَمَلِي وَ رَجَائِي فِيكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ «لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا» وَ لاَ تُذِلَّنَا بَعْدَ إِذْ أَعْزَزْتَنَا وَ لاَ تَضَعْنَا بَعْدَ إِذْ رَفَعْتَنَا وَ لاَ تُهِنَّا بَعْدَ إِذْ أَكْرَمْتَنَا وَ لاَ تُفْقِرْنَا بَعْدَ إِذْ أَغْنَيْتَنَا وَ لاَ تَمْنَعْنَا بَعْدَ إِذْ أَعْطَيْتَنَا وَ لاَ تَحْرِمْنَا بَعْدَ إِذْ رَزَقْتَنَا وَ لاَ تُغَيِّرْ شَيْئاً مِنْ نِعَمِكَ عَلَيْنَا وَ إِحْسَانِكَ إِلَيْنَا لِشَيْ ءٍ كَانَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَ لاَ لِمَا هُوَ كَائِنٌ مِنَّا فَإِنَّ فِي كَرَمِكَ وَ عَفْوِكَ وَ فَضْلِكَ سَعَةً لِمَغْفِرَةِ ذُنُوبِنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ تَجَاوَزْ عَنَّا وَ لاَ تُعَاقِبْنَا عَلَيْهَا يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ أَكْرِمْنِي فِي مَجْلِسِي هَذَا كَرَامَةً لاَ تُهِينُنِي بَعْدَهَا أَبَداً وَ أَعِزَّنِي عِزّاً

ص: 126

لاَ تُذِلُّنِي بَعْدَهُ أَبَداً وَ عَافِنِي عَافِيَةً لاَ تَبْتَلِينِي بَعْدَهَا أَبَداً وَ اِرْفَعْنِي رِفْعَةً لاَ تَضَعُنِي بَعْدَهَا أَبَداً وَ اِصْرِفْ عَنِّي شَرَّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَ شَرَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ شَرَّ كُلِّ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ وَ شَرَّ كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ شَرَّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ «آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ » اَللَّهُمَّ مَا كَانَ فِي قَلْبِي مِنْ شَكٍّ أَوْ رِيبَةٍ أَوْ جُحُودٍ أَوْ قُنُوطٍ أَوْ تَرَحٍ أَوْ مَرَحٍ أَوْ بَطَرٍ أَوْ فَرَحٍ أَوْ خُيَلاَءَ أَوْ رِيَاءٍ أَوْ سُمْعَةٍ أَوْ شِقَاقٍ أَوْ نِفَاقٍ أَوْ كُفْرٍ أَوْ فُسُوقٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ أَوْ شَيْ ءٍ لاَ تُحِبُّ عَلَيْهِ وَلِيّاً لَكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمْحُوَهُ مِنْ قَلْبِي وَ تُبَدِّلَنِي مَكَانَهُ إِيمَاناً بِكَ وَ رِضًا بِقَضَائِكَ وَ وَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ وَجَلاً مِنْكَ وَ زُهْداً فِي اَلدُّنْيَا وَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدَكَ وَ ثِقَةً بِكَ وَ طُمَأْنِينَةً إِلَيْكَ وَ تَوْبَةً نَصُوحاً إِلَيْكَ اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ بَلَّغْتَنَاهُ وَ إِلاَّ فَأَخِّرْ آجَالَنَا إِلَى قَابِلٍ حَتَّى تُبَلِّغَنَاهُ فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّيِّبِينَ اَلطَّاهِرِينَ اَلْأَخْيَارِ وَ سَلَّمَ كَثِيراً طَيِّباً وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ».

6 - بَابُ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ

صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عِنْدَ حُضُورِ اَلْإِمَامِ وَ اِسْتِكْمَالِ شَرَائِطِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

269-1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ سَبْعٌ وَ خَمْسٌ وَ قَالَ «صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ وَ صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ فَرِيضَةٌ ».

270-2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلٍ

ص: 127

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ «سَبْعٌ وَ خَمْسٌ » وَ قَالَ «صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ » وَ سَأَلْتُهُ مَا يُقْرَأُ فِيهِمَا قَالَ ««وَ اَلشَّمْسِ وَ ضُحاها» وَ «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ اَلْغاشِيَةِ » وَ أَشْبَاهُهُمَا».

271-3- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ بِلاَ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْ ءٌ ».

(272) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى إِلاَّ مَعَ إِمَامٍ ».

(273) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ يَوْمَ اَلْعِيدِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ ».

(274) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ فِي اَلْعِيدَيْنِ إِلاَّ مَعَ إِمَامٍ فَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلاَ بَأْسَ ».

(275) 7 وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ «لَيْسَ صَلاَةٌ إِلاَّ مَعَ إِمَامٍ ».

********

(272-273) - الاستبصار ج 1 ص 444 الكافي ج 1 ص 128 و الثاني فيه ذيل حديث و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 320.

(274) - الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 320.

(275) - الاستبصار ج 1 ص 444.

ص: 128

(276) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ فِي يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ اَلشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا وَ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا صَلاَةٌ وَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ ».

(277) 9 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِيُّ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ مَعَ اَلْإِمَامِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ قَبْلَهَا وَ لاَ بَعْدَهَا صَلاَةٌ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِلَى اَلزَّوَالِ فَإِنْ فَاتَكَ اَلْوَتْرُ فِي لَيْلَتِكَ قَضَيْتَهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : نَحْنُ نُبَيِّنُ مَعْنَى هَذَا اَلْخَبَرِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

(278) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ «رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ يُكَبِّرُ فِيهِمَا اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ وَ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ ثُمَّ يَقْرَأُ «وَ اَلشَّمْسِ وَ ضُحاها» ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ فَيَكُونُ يَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ اَلْغاشِيَةِ » ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُ» قَالَ «وَ كَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْخُطْبَةُ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ وَ إِنَّمَا أَحْدَثَ اَلْخُطْبَةَ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ عُثْمَانُ وَ إِذَا خَطَبَ اَلْإِمَامُ فَلْيَقْعُدْ بَيْنَ اَلْخُطْبَتَيْنِ قَلِيلاً وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ يَوْمَ اَلْعِيدَيْنِ بُرْداً وَ يَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ أَوْ قَائِظاً وَ يَخْرُجَ إِلَى اَلْبَرِّ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى

********

(276) - الكافي ج 1 ص 128.

(277) - الاستبصار ج 1 ص 443 الفقيه ج 1 ص 320.

(278) - الاستبصار ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 128.

ص: 129

آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ لاَ يُصَلِّيَ عَلَى حَصِيرٍ وَ لاَ يَسْجُدَ عَلَيْهِ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْرُجُ إِلَى اَلْبَقِيعِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ » .

(279) 11 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ قَالَ «يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلسَّابِعَةَ ثُمَّ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فِي اَلثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ بِهَا».

(280) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ «اِثْنَتَا عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعٌ فِي اَلْأُولَى وَ خَمْسٌ فِي اَلْأَخِيرَةِ ».

********

(279) - الاستبصار ج 1 ص 48 الكافي ج 1 ص 128.

(280) - الاستبصار ج 1 ص 447 الفقيه ج 1 ص 324.

(281) - الاستبصار ج 1 ص 448 بدون قوله (و الخطبة بعد الصلاة).

(283) - الاستبصار ج 1 ص 450 و ليس فيه قوله (و ينبغي إلخ).

ص: 130

أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ وَ اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى يُكَبِّرُ سِتّاً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلسَّابِعَةَ ثُمَّ يَرْكَعُ بِهَا فَتِلْكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُومُ فِي اَلثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ كَبَّرَ أَرْبَعاً وَ يَرْكَعُ بِهَا وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَضَرَّعَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ وَ يَدْعُوَ اَللَّهَ هَذَا فِي صَلاَةِ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً وَ هُوَ فِي اَلْأَمْصَارِ كُلِّهَا إِلاَّ يَوْمَ اَلْأَضْحَى بِمِنًى فَإِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَئِذٍ صَلاَةٌ وَ لاَ تَكْبِيرٌ» .

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ أَنَّ اَلتَّكْبِيرَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ وَ مَا رَوَاهُ :

(284) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْعِيدَيْنِ فِي اَلْأُولَى سَبْعٌ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ وَ فِي اَلْأَخِيرَةِ خَمْسٌ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ ».

(285) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ «اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ وَ فِي اَلْأَخِيرَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ ».

فَإِنَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا وَرَدَتْ مُوَافِقَةً لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلتَّكْبِيرَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ مَعاً بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّنَافِي بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ فَلاَ بُدَّ مِنْ حَمْلِ هَذِهِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ وَ اَلَّذِي يُؤَيِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ وُضُوحاً مَا رَوَاهُ :

(286) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى اِثْنَتَا عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُ فِي اَلْأُولَى وَاحِدَةً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَ اَلسَّابِعَةُ

********

(284-285) - الاستبصار ج 1 ص 450.

(286) - الاستبصار ج 1 ص 449.

ص: 131

يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَقُومُ فِي اَلثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ اَلْخَامِسَةُ يَرْكَعُ بِهَا» وَ قَالَ «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ حُلَّةً وَ يَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ أَوْ صَائِفاً».

(287) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ أَ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَ كَمْ عَدَدُ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْأُولَى وَ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ اَلدُّعَاءُ بَيْنَهُمَا وَ هَلْ فِيهِمَا قُنُوتٌ أَمْ لاَ فَقَالَ «تَكْبِيرُ اَلْعِيدَيْنِ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَفْتَتِحُ بِهَا اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً وَ يَدْعُو بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُكَبِّرُ أُخْرَى وَ يَرْكَعُ بِهَا فَذَلِكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ بِالَّتِي اِفْتَتَحَ بِهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي اَلثَّانِيَةِ خَمْساً يَقُومُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ يَدْعُو بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلتَّكْبِيرَةَ اَلْخَامِسَةَ ».

(288) 20 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ قَالَ «يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَفْتَتِحُ بِهَا اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً يَقْنُتُ بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ أُمَّ اَلْقُرْآنِ وَ سُورَةً يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى «سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى» وَ فِي اَلثَّانِيَةِ «وَ اَلشَّمْسِ وَ ضُحاها» ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ يَقْنُتُ بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يَرْكَعُ بِالْخَامِسَةِ ».

(289) 21 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ «اِبْدَأْ فَكَبِّرْ تَكْبِيرَةً ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ تَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ تَرْكَعُ بِالْخَامِسَةِ ».

(290) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ «اِثْنَتَا عَشْرَةَ

********

(287-288-289) - الاستبصار ج 1 ص 449 و فيه في الثاني الجبلي بدل الجعفي.

(290) - الاستبصار ج 1 ص 450 الفقيه ج 1 ص 324.

ص: 132

سَبْعٌ فِي اَلْأُولَى وَ خَمْسٌ فِي اَلْأَخِيرَةِ فَإِذَا قُمْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَكَبِّرْ وَاحِدَةً تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ اَلْكِبْرِيَاءِ وَ اَلْعَظَمَةِ وَ أَهْلُ اَلْجُودِ وَ اَلْجَبَرُوتِ وَ اَلْقُدْرَةِ وَ اَلسُّلْطَانِ وَ اَلْعِزَّةِ أَسْأَلُكَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ اَلَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ مَزِيداً أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَائِكَ اَلْمُرْسَلِينَ وَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَ لِجَمِيعِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمُسْلِمَاتِ اَلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ اَلْأَمْوَاتِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ اَلْمُرْسَلُونَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عِبَادُكَ اَلْمُخْلَصُونَ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَوَّلُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ آخِرُهُ وَ بَدِيعُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ مُنْتَهَاهُ وَ عَالِمُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ مَعَادُهُ وَ مَصِيرُ كُلِّ شَيْ ءٍ إِلَيْهِ وَ مَرَدُّهُ وَ مُدَبِّرُ اَلْأُمُورِ وَ بَاعِثُ «مَنْ فِي اَلْقُبُورِ» قَابِلُ اَلْأَعْمَالِ مُبْدِئُ اَلْخَفِيَّاتِ مُعْلِنُ اَلسَّرَائِرِ اَللَّهُ أَكْبَرُ عَظِيمُ اَلْمَلَكُوتِ شَدِيدُ اَلْجَبَرُوتِ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ دَائِمٌ لاَ يَزُولُ «إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » اَللَّهُ أَكْبَرُ خَشَعَتْ لَكَ اَلْأَصْوَاتُ وَ عَنَتْ لَكَ اَلْوُجُوهُ وَ حَارَتْ دُونَكَ اَلْأَبْصَارُ وَ كَلَّتِ اَلْأَلْسُنُ عَنْ عَظَمَتِكَ وَ اَلنَّوَاصِي كُلُّهَا بِيَدِكَ وَ مَقَادِيرُ اَلْأُمُورِ كُلِّهَا إِلَيْكَ لاَ يَقْضِي فِيهَا غَيْرُكَ وَ لاَ يَتِمُّ مِنْهَا شَيْ ءٌ دُونَكَ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ حِفْظُكَ وَ قَهَرَ كُلَّ شَيْ ءٍ عِزُّكَ وَ نَفَذَ كُلَّ شَيْ ءٍ أَمْرُكَ وَ قَامَ كُلُّ شَيْ ءٍ بِكَ وَ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِعَظَمَتِكَ وَ ذَلَّ كُلُّ شَيْ ءٍ لِعِزَّتِكَ وَ اِسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِقُدْرَتِكَ وَ خَضَعَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِمُلْكِكَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ يَقْرَأُ اَلْحَمْدَ وَ «سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى» وَ يُكَبِّرُ اَلسَّابِعَةَ وَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ وَ يَقُومُ وَ يَقْرَأُ اَلْحَمْدَ وَ «اَلشَّمْسِ وَ ضُحاها» وَ يَقُولُ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ اَلْكِبْرِيَاءِ » .

تُتِمُّهُ كُلَّهُ كَمَا قُلْتَ أَوَّلَ اَلتَّكْبِيرِ يَكُونُ هَذَا اَلْقَوْلُ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ حَتَّى يَتِمَّ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ أَيْضاً جَارِيَةٌ مَجْرَى اَلْأُولَى فِي تَضَمُّنِهَا تَقْدِيمَ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْقِرَاءَةِ

ص: 133

وَ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ وَ لَوْ لاَ هَذَا لَتَنَاقَضَتِ اَلْأَخْبَارُ حَسَبَمَا قَدَّمْنَاهُ وَ هَذَا لاَ يَجُوزُ وَ مَنْ أَخَلَّ بِالتَكْبِيرَاتِ اَلسَّبْعِ لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً إِلاَّ أَنَّهُ يَكُونُ تَارِكاً سُنَّةً وَ مُهْمِلاً فَضِيلَةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(291) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ : أَنَّ عَبْدَ اَلْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ «اَلصَّلاَةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ يُكَبِّرُ اَلْإِمَامُ تَكْبِيرَةَ اَلصَّلاَةِ قَائِماً كَمَا يَصْنَعُ فِي اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَزِيدُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ وَ فِي اَلْأُخْرَى ثَلاَثاً سِوَى تَكْبِيرَةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ إِنْ شَاءَ ثَلاَثاً وَ خَمْساً وَ إِنْ شَاءَ خَمْساً وَ سَبْعاً بَعْدَ أَنْ يُلْحِقَ ذَلِكَ إِلَى وَتْرٍ».

أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ جَوَّزَ اَلاِقْتِصَارَ عَلَى اَلثَّلاَثِ تَكْبِيرَاتٍ وَ عَلَى اَلْخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْإِخْلاَلَ بِهَا لاَ يُضِرُّ بِالصَّلاَةِ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ صَلاَةَ اَلْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ لَيْسَ يَنْقُضُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(292) 24 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ مَعَ اَلْإِمَامِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ قَبْلَهَا وَ لاَ بَعْدَهَا صَلاَةٌ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِلَى اَلزَّوَالِ ».

لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ هَذِهِ اَلصَّلاَةَ مِمَّا عُلِمَ فَرْضُهَا بِالسُّنَّةِ كَمَا عُلِمَ فَرَائِضُ كَثِيرَةٌ بِالسُّنَّةِ فَلِأَجْلِ هَذَا أُضِيفَتْ إِلَى اَلسُّنَّةِ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ لَمْ يُرَدْ أَنَّهَا سُنَّةٌ فِي أَنَّهَا جَارِيَةٌ مَجْرَى سَائِرِ اَلنَّوَافِلِ وَ اَلسُّنَنِ وَ مَنْ فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ يَوْمَ اَلْعِيدِ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ

********

(291) - الاستبصار ج 1 ص 447.

(292) - الاستبصار ج 1 ص 443 الفقيه ج 1 ص 320.

ص: 134

أَوْ أَرْبَعاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا اَلْقَضَاءَ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ قَضَاءَ عَلَى مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْعِيدِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى اَلاِنْفِرَادِ مَا رَوَاهُ :

(293) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ فِي اَلْعِيدَيْنِ إِلاَّ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ إِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلاَ بَأْسَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَكْلِ قَبْلَ اَلْخُرُوجِ يَوْمَ اَلْعِيدِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلْ فَلاَ بَأْسَ ».

(294) 26 - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ «صَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ وَ غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَ كَبِّرْ سَبْعاً وَ خَمْساً».

(295) 27 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ لَيْسَ يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ مِنْ جَوَازِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلاِنْفِرَادِ مَا رَوَاهُ :

(296) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ «لَيْسَ صَلاَةٌ إِلاَّ مَعَ اَلْإِمَامِ ».

لِأَنَّ اَلْمُرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ صَلاَةٌ فَرْضاً إِلاَّ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ لَمْ يُرَدْ بِهِ لَيْسَ صَلاَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

********

(293) - الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 320 و فيهما صدر الحديث.

(294-295) - الاستبصار ج 1 ص 446 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 320 مرسلا.

(296) - الاستبصار ج 1 ص 444.

ص: 135

(297) 29 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَشْهَدْ جَمَاعَةَ اَلنَّاسِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَلْيَغْتَسِلْ وَ يَتَطَيَّبُ بِمَا وَجَدَ وَ لْيُصَلِّ وَحْدَهُ كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْجَمَاعَةِ » وَ قَالَ ««خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» » قَالَ «اَلْعِيدَانِ وَ اَلْجُمُعَةُ ».

298-30 وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ «فِي يَوْمِ عَرَفَةَ يَجْتَمِعُونَ بِغَيْرِ إِمَامٍ فِي اَلْأَمْصَارِ يَدْعُونَ اَللَّهَ تَعَالَى عَزَّ وَ جَلَّ ».

(299) 31 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى أَ عَلَيْهِ صَلاَةٌ وَحْدَهُ فَقَالَ «نَعَمْ ».

(300) 32 وَ - عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَرِضَ أَبِي يَوْمَ اَلْأَضْحَى فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ضَحَّى».

301-33 وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَدْرَكْتُ اَلْإِمَامَ عَلَى اَلْخُطْبَةِ قَالَ قَالَ «تَجْلِسُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّي» قُلْتُ اَلْقَضَاءُ أَوَّلُ صَلاَتِي أَوْ آخِرُهَا قَالَ «لاَ بَلْ أَوَّلُهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ فِي هَذِهِ اَلصَّلاَةِ » قُلْتُ فَمَا أَدْرَكْتُ مَعَ اَلْإِمَامِ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ وَ مَا قَضَيْتُ قَالَ «أَمَّا مَا أَدْرَكْتَ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلاَتِكَ وَ مَا قَضَيْتَ فَآخِرُهَا».

********

(297-299) - الاستبصار ج 1 ص 444 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 320 و الحديث في الكتابين بدول الذيل.

(300) - الاستبصار ج 1 ص 445.

ص: 136

302-34 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ اَلنَّاسُ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ لاَ تُخَلِّفُ رَجُلاً يُصَلِّي فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ «لاَ أُخَالِفُ اَلسُّنَّةَ »».

303-35وَ - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَكْلُ قَبْلَ اَلْخُرُوجِ يَوْمَ اَلْعِيدِ وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلْ فَلاَ بَأْسَ ».

304-36- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا اِجْتَمَعَ عِيدَانِ لِلنَّاسِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ فِي خُطْبَتِهِ اَلْأُولَى أَنَّهُ قَدِ اِجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ فَأَنَا أُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً فَمَنْ كَانَ مَكَانُهُ قَاصِياً فَأَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنِ اَلْآخَرِ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَ أَخَذْتُ هَذَا اَلْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ اَلْيَسَعِ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ وَ لَمْ أَسْمَعْ أَنَا مِنْهُ .

(305) 37 وَ - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُخْرَجَ اَلسِّلاَحُ فِي اَلْعِيدَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَدُوٌّ ظَاهِرٌ».

(306) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَخَطَبَ اَلنَّاسَ فَقَالَ «هَذَا يَوْمٌ اِجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُجَمِّعَ مَعَنَا فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّ لَهُ رُخْصَةً » يَعْنِي مَنْ كَانَ مُتَنَحِّياً».

********

(305-306) - الكافي ج 1 ص 128.

ص: 137

(307) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ عَلَى أَهْلِ اَلْأَمْصَارِ أَنْ يَبْرُزُوا مِنْ أَمْصَارِهِمْ فِي اَلْعِيدَيْنِ إِلاَّ أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ ».

(308) 40 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رَكْعَتَانِ مِنَ اَلسُّنَّةِ لَيْسَ يُصَلَّيَانِ فِي مَوْضِعٍ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ » قَالَ «يُصَلَّى فِي مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْعِيدِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى اَلْمُصَلَّى لَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَعَلَهُ ».

(309) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِطْعَمْ يَوْمَ اَلْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْمُصَلَّى».

(310) 42 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِطْعَمْ يَوْمَ اَلْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ لاَ تَطْعَمْ يَوْمَ اَلْأَضْحَى حَتَّى يَنْصَرِفَ اَلْإِمَامُ ».

(311) 43 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدٍ اَلنَّقَّاشِ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِي «أَمَا إِنَّ فِي اَلْفِطْرِ تَكْبِيراً وَ لَكِنَّهُ مَسْنُونٌ » قَالَ قُلْتُ وَ أَيْنَ هُوَ قَالَ «فِي لَيْلَةِ اَلْفِطْرِ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ فِي صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ صَلاَةِ اَلْعِيدِ ثُمَّ يُقْطَعُ » قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ

********

(307) - الكافي ج 1 ص 128 الفقيه ج 1 ص 321 بتفاوت.

(308) - الكافي ج 1 ص 128 الفقيه ج 1 ص 322.

(309-310) - الكافي ج 1 ص 210.

(311) - الكافي ج 1 ص 209 الفقيه ج 2 ص 108 بتفاوت فيهما.

ص: 138

تَقُولُ «اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ اَلْحَمْدُ اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ «وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اَللّهَ عَلى ما هَداكُمْ » (1)».

(312) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اُذْكُرُوا اَللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ » (2) قَالَ «اَلتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ إِلَى صَلاَةِ اَلْفَجْرِ يَوْمَ اَلثَّالِثِ وَ فِي اَلْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍُ فَإِذَا نَفَرَ بَعْدَ اَلْأُولَى أَمْسَكَ أَهْلُ اَلْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًى فَصَلَّى بِهَا اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَلْيُكَبِّرْ».

(313) 45 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ اَلصَّلَوَاتِ فَقَالَ «اَلتَّكْبِيرُ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلاَةً وَ فِي سَائِرِ اَلْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍُ أَوَّلُ اَلتَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ تَقُولُ فِيهِ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعَامِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِي سَائِرِ اَلْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍُ اَلتَّكْبِيرُ أَنَّهُ إِذَا نَفَرَ اَلنَّاسُ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ أَمْسَكَ أَهْلُ اَلْأَمْصَارِ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ وَ كَبَّرَ أَهْلُ مِنًى مَا دَامُوا بِمِنًى إِلَى اَلنَّفْرِ اَلْأَخِيرِ».

314-46- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلزُّرَارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقُولُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ اَللَّهُمَّ أَهْلَ اَلْكِبْرِيَاءِ وَ اَلْعَظَمَةِ وَ أَهْلَ اَلْجُودِ وَ اَلْجَبَرُوتِ وَ أَهْلَ اَلْعَفْوِ وَ اَلرَّحْمَةِ وَ أَهْلَ اَلتَّقْوَى وَ اَلْمَغْفِرَةِ أَسْأَلُكَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ اَلَّذِي

********

(1) سورة البقرة الآية 185.

(2) سورة البقرة الآية: 203.

(312-313) - الاستبصار ج 2 ص 299 الكافي ج 1 ص 306.

ص: 139

جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ مَزِيداً أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ وَ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ رُسُلِكَ وَ اِغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمُسْلِمَاتِ اَلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ اَلْأَمْوَاتِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ اَلْمُرْسَلُونَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِكَ مِنْهُ عِبَادُكَ اَلْمُرْسَلُونَ ».

315-47 وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا كَبَّرَ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ - «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ أَهْلَ اَلْكِبْرِيَاءِ »» وَ ذَكَرَ اَلدُّعَاءَ إِلَى آخِرِهِ مِثْلَهُ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مُصَنِّفُ هَذَا اَلْكِتَاب

«وَ تَدْعُو بَعْدَ صَلاَةِ اَلْعِيدِ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ أَمَامِي وَ عَلِيٍّ مِنْ خَلْفِي وَ أَئِمَّتِي عَنْ يَمِينِي وَ شِمَالِي أَسْتَتِرُ بِهِمْ مِنْ عَذَابِكَ وَ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ زُلْفَى لاَ أَجِدُ أَحَداً أَقْرَبَ إِلَيْكَ مِنْهُمْ فَهُمْ أَئِمَّتِي فَآمِنْ بِهِمْ خَوْفِي مِنْ عَذَابِكَ وَ سَخَطِكَ وَ «أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ » اَلْجَنَّةَ «فِي عِبادِكَ اَلصّالِحِينَ » أَصْبَحْتُ بِاللَّهِ مُؤْمِناً مُوقِناً مُخْلِصاً عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ وَ سُنَّتِهِ وَ عَلَى دِينِ عَلِيٍّ وَ سُنَّتِهِ وَ عَلَى دِينِ اَلْأَوْصِيَاءِ وَ سُنَنِهِمْ آمَنْتُ بِسِرِّهِمْ وَ عَلاَنِيَتِهِمْ وَ أَرْغَبُ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى فِيمَا رَغِبُوا فِيهِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا اِسْتَعَاذُوا مِنْهُ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ وَ لاَ مَنَعَةَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِيِّ اَلْعَظِيمِ «تَوَكَّلْتُ عَلَى اَللّهِ » ... «حَسْبِيَ اَللّهُ » «وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُكَ فَأَرِدْنِي وَ أَطْلُبُ مَا عِنْدَكَ فَيَسِّرْهُ لِي اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِكَ اَلْمُنْزَلِ وَ قَوْلُكَ اَلْحَقُّ وَ وَعْدُكَ اَلصِّدْقُ «شَهْرُ رَمَضانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ هُدىً لِلنّاسِ » فَعَظَّمْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ بِمَا أَنْزَلْتَ فِيهِ مِنَ اَلْقُرْآنِ اَلْكَرِيمِ وَ خَصَصْتَهُ بِأَنْ جَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ اَللَّهُمَّ وَ قَدِ اِنْقَضَتْ أَيَّامُهُ وَ لَيَالِيهِ وَ قَدْ صِرْتُ مِنْهُ يَا إِلَهِي إِلَى مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي فَأَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي بِمَا سَأَلَكَ بِهِ مَلاَئِكَتُكَ

ص: 140

اَلْمُقَرَّبُونَ وَ أَنْبِيَاؤُكَ اَلْمُرْسَلُونَ وَ عِبَادُكَ اَلصَّالِحُونَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَقْبَلَ مِنِّي كُلَّ مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ فِيهِ وَ تَتَفَضَّلَ عَلَيَّ بِتَضْعِيفِ عَمَلِي وَ قَبُولِ تَقَرُّبِي وَ قُرُبَاتِي وَ اِسْتِجَابَةِ دُعَائِي وَ هَبْ لِي «مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً » وَ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ وَ آمِنِّي يَوْمَ اَلْخَوْفِ مِنْ كُلِّ فَزَعٍ وَ مِنْ كُلِّ هَوْلٍ أَعْدَدْتَهُ لِيَوْمِ اَلْقِيَامَةِ أَعُوذُ بِحُرْمَةِ وَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ وَ بِحُرْمَةِ نَبِيِّكَ وَ بِحُرْمَةِ اَلْأَوْصِيَاءِ أَنْ يَتَصَرَّمَ هَذَا اَلْيَوْمُ وَ لَكَ قِبَلِي تَبِعَةٌ تُرِيدُ أَنْ تُؤَاخِذَنِي بِهَا أَوْ خَطِيئَةٌ تُرِيدُ أَنْ تَقْتَصَّهَا مِنِّي لَمْ تَغْفِرْهَا لِي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ وَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تَرْضَى عَنِّي وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِيتَ عَنِّي فَزِدْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي رِضًا وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَرْضَ عَنِّي فَمِنَ اَلْآنَ فَارْضَ عَنِّي يَا سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ اَلسَّاعَةَ اَلسَّاعَةَ اَلسَّاعَةَ وَ اِجْعَلْنِي فِي هَذِهِ اَلسَّاعَةِ وَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ وَ فِي هَذَا اَلْمَجْلِسِ مِنْ عُتَقَائِكَ مِنَ اَلنَّارِ عِتْقاً لاَ رِقَّ بَعْدَهُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ وَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ أَنْ تَجْعَلَ يَوْمِي هَذَا خَيْرَ يَوْمٍ عَبَدْتُكَ فِيهِ مُنْذُ أَسْكَنْتَنِي اَلْأَرْضَ أَعْظَمَهُ أَجْراً وَ أَعَمَّهُ نِعْمَةً وَ عَافِيَةً وَ أَوْسَعَهُ رِزْقاً وَ أَبْتَلَهُ عِتْقاً مِنَ اَلنَّارِ وَ أَوْجَبَهُ مَغْفِرَةً وَ أَكْمَلَهُ رِضْوَاناً وَ أَقْرَبَهُ إِلَى مَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ شَهْرِ رَمَضَانٍ صُمْتُهُ لَكَ وَ اُرْزُقْنِي اَلْعَوْدَ فِيهِ ثُمَّ اَلْعَوْدَ فِيهِ حَتَّى تَرْضَى عَنِّي وَ تُرْضِيَ كُلَّ مَنْ لَهُ قِبَلِي تَبِعَةٌ وَ لاَ تُخْرِجْنِي مِنَ اَلدُّنْيَا إِلاَّ وَ أَنْتَ عَنِّي رَاضٍ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ اَلْحَرَامِ فِي هَذَا اَلْعَامِ اَلْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ اَلْمَشْكُورِ سَعْيُهُمُ اَلْمَغْفُورِ ذَنْبُهُمُ اَلْمُسْتَجَابِ دُعَاؤُهُمُ اَلْمَحْفُوظِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ أَدْيَانِهِمْ وَ ذَرَارِيِّهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ وَ جَمِيعِ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْهِمُ اَللَّهُمَّ اِقْلِبْنِي مِنْ مَجْلِسِي هَذَا وَ فِي يَوْمِي هَذَا وَ فِي سَاعَتِي هَذِهِ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً دُعَائِي مَرْحُوماً صَوْتِي مَغْفُوراً ذَنْبِيَ اَللَّهُمَّ وَ اِجْعَلْ فِيمَا شِئْتَ وَ أَرَدْتَ وَ قَضَيْتَ وَ حَتَمْتَ وَ أَنْفَذْتَ أَنْ تُطِيلَ عُمُرِي وَ أَنْ تُقَوِّيَ ضَعْفِي وَ تَجْبُرَ فَاقَتِي وَ أَنْ تُعِزَّ ذُلِّي وَ تُؤْنِسَ وَحْشَتِي وَ أَنْ تُكْثِرَ قِلَّتِي وَ أَنْ تُدِرَّ رِزْقِي فِي عَافِيَةٍ وَ يُسْرٍ وَ خَفْضِ عَيْشٍ وَ تَكْفِيَنِي كُلَّ مَا أَهَمَّنِي مِنْ أَمْرِ آخِرَتِي وَ لاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي فَأَعْجِزَ عَنْهَا وَ لاَ إِلَى اَلنَّاسِ فَيَرْفُضُونِي

ص: 141

وَ عَافِنِي فِي بَدَنِي وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ أَهْلِ مَوَدَّتِي وَ جِيرَانِي وَ إِخْوَانِي وَ ذُرِّيَّتِي وَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِالْأَمْنِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدَّمْتُهُمْ إِلَيْكَ أَمَامِي وَ أَمَامَ حَاجَتِي وَ طَلِبَتِي وَ تَضَرُّعِي وَ مَسْأَلَتِي فَاجْعَلْنِي بِهِمْ وَجِيهاً فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّكَ مَنَنْتَ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِهِمْ وَ اِخْتِمْ لِي بِهَا اَلسَّعَادَةَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ فَإِنَّكَ وَلِيِّي وَ مَوْلاَيَ وَ سَيِّدِي وَ رَبِّي وَ إِلَهِي وَ ثِقَتِي وَ رَجَائِي وَ مَعْدِنُ مَسْأَلَتِي وَ مَوْضِعُ شَكْوَايَ وَ مُنْتَهَى رَغْبَتِي فَلاَ يَخِيبَنَّ عَلَيْكَ دُعَائِي يَا سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ وَ لاَ تُبْطِلَنَّ طَمَعِي وَ رَجَائِي لَدَيْكَ فَقَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدَّمْتُهُمْ إِلَيْكَ أَمَامِي وَ أَمَامَ حَاجَتِي وَ طَلِبَتِي وَ تَضَرُّعِي وَ مَسْأَلَتِي وَ اِجْعَلْنِي بِهِمْ عِنْدَكَ «وَجِيهاً فِي اَلدُّنْيا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ » فَإِنَّكَ مَنَنْتَ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِهِمْ فَاخْتِمْ لِي بِهَا اَلسَّعَادَةَ «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * اَللَّهُمَّ وَ لاَ تُبْطِلْ عَمَلِي وَ طَمَعِي وَ رَجَائِي يَا إِلَهِي وَ مَسْأَلَتِي وَ اِخْتِمْ لِي بِالسَّعَادَةِ وَ اَلسَّلاَمَةِ وَ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلْأَمْنِ وَ اَلْإِيمَانِ وَ اَلْمَغْفِرَةِ وَ اَلرِّضْوَانِ وَ اَلشَّهَادَةِ وَ اَلْحِفْظِ يَا مَنْزُولاً بِهِ كُلُّ حَاجَةٍ يَا اَللَّهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَنْتَ لِكُلِّ حَاجَةٍ وَلِيٌّ فَتَوَلَّ عَاقِبَتَهَا وَ لاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ بِشَيْ ءٍ لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ مِنْ أَمْرِ اَلدُّنْيَا وَ فَرِّغْنَا لِأَمْرِ اَلْآخِرَةِ يَا ذَا اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ تَحَنَّنْتَ وَ مَنَنْتَ عَلَى 24 إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ 24 إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». وَ تَدْعُو وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى اَلْمُصَلَّى بِمَا رَوَاهُ :

316-48- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اُدْعُ فِي اَلْعِيدَيْنِ وَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِذَا تَهَيَّأْتَ لِلْخُرُوجِ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ اَللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ وَ تَعَبَّأَ وَ أَعَدَّ وَ اِسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ طَلَبَ نَائِلِهِ وَ جَوَائِزِهِ وَ فَوَاضِلِهِ وَ نَوَافِلِهِ فَإِلَيْكَ

ص: 142

يَا سَيِّدِي وِفَادَتِي وَ تَهْيِئَتِي وَ تَعْبِئَتِي وَ إِعْدَادِي وَ اِسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ جَوَائِزِكَ وَ نَوَافِلِكَ فَلاَ تُخَيِّبِ اَلْيَوْمَ رَجَائِي يَا مَنْ لاَ يَخِيبُ عَلَيْهِ سَائِلٌ وَ لاَ يَنْقُصُهُ نَائِلٌ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ اَلْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لاَ شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَ لَكِنْ أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالظُّلْمِ وَ اَلْإِسَاءَةِ لاَ حُجَّةَ لِي وَ لاَ عُذْرَ فَأَسْأَلُكَ يَا رَبِّ أَنْ تُعْطِيَنِي مَسْأَلَتِي وَ تَقْلِبَنِي بِرَغْبَتِي وَ لاَ تَرُدَّنِي مَجْبُوهاً وَ لاَ خَائِباً يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أَرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ أَسْأَلُكَ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ اَلْعَظِيمَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُرْزُقْنِي خَيْرَ هَذَا اَلْيَوْمِ اَلَّذِي شَرَّفْتَهُ وَ عَظَّمْتَهُ وَ تَغْسِلَنِي فِيهِ مِنْ جَمِيعِ ذُنُوبِي وَ خَطَايَايَ وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ «إِنَّكَ أَنْتَ اَلْوَهّابُ » ».

7 - بَابُ صَلاَةِ اَلْغَدِيرِ

317-1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْحُسَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى اَلْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ اَلْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ اَلْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صِيَامُ يَوْمِ غَدِيرِ خُمٍّ يَعْدِلُ صِيَامَ عُمُرِ اَلدُّنْيَا لَوْ عَاشَ إِنْسَانٌ ثُمَّ صَامَ مَا عَمَرَتِ اَلدُّنْيَا لَكَانَ لَهُ ثَوَابُ ذَلِكَ وَ صِيَامُهُ يَعْدِلُ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ عَامٍ مِائَةَ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلاَتٍ وَ هُوَ عِيدُ اَللَّهِ اَلْأَكْبَرُ وَ مَا بَعَثَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً قَطُّ إِلاَّ وَ تَعَيَّدَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ وَ عَرَفَ حُرْمَتَهُ وَ اِسْمُهُ فِي اَلسَّمَاءِ يَوْمُ اَلْعَهْدِ اَلْمَعْهُودِ وَ فِي اَلْأَرْضِ يَوْمُ اَلْمِيثَاقِ اَلْمَأْخُوذِ وَ اَلْجَمْعِ اَلْمَشْهُودِ مَنْ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ مِقْدَارَ نِصْفِ سَاعَةٍ يَسْأَلُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةَ اَلْحَمْدِ مَرَّةً وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ «إِنّا أَنْزَلْناهُ » عَدَلَتْ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ مَا سَأَلَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ اَلدُّنْيَا وَ حَوَائِجِ اَلْآخِرَةِ إِلاَّ قُضِيَتْ

ص: 143

كَائِنَةً مَا كَانَتِ اَلْحَاجَةُ وَ إِنْ فَاتَتْكَ اَلرَّكْعَتَانِ وَ اَلدُّعَاءُ قَضَيْتَهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِناً كَانَ كَمَنْ أَطْعَمَ فِئَاماً وَ فِئَاماً وَ فِئَاماً فَلَمْ يَزَلْ يَعُدُّ إِلَى أَنْ عَقَدَ بِيَدِهِ عَشْراً» ثُمَّ قَالَ «أَ تَدْرِي كَمِ اَلْفِئَامُ » قُلْتُ لاَ قَالَ «مِائَةُ أَلْفٍ كُلُّ فِئَامٍ كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَطْعَمَ بِعَدَدِهَا «مِنَ اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلصِّدِّيقِينَ وَ اَلشُّهَداءِ » فِي حَرَمِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَقَاهُمْ «فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ » وَ اَلدِّرْهَمُ فِيهِ بِأَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ » قَالَ «لَعَلَّكَ تَرَى أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ يَوْماً أَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْهُ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ وَ اَللَّهِ » ثُمَّ قَالَ «وَ لْيَكُنْ مِنْ قَوْلِكُمْ إِذَا اِلْتَقَيْتُمْ أَنْ تَقُولُوا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَكْرَمَنَا بِهَذَا اَلْيَوْمِ وَ جَعَلَنَا مِنَ اَلْمُوفِينَ بِعَهْدِهِ إِلَيْنَا وَ مِيثَاقِهِ اَلَّذِي وَاثَقَنَا بِهِ مِنْ وَلاَيَةِ وُلاَةِ أَمْرِهِ وَ اَلْقُوَّامِ بِقِسْطِهِ وَ لَمْ يَجْعَلْنَا مِنَ اَلْجَاحِدِينَ وَ اَلْمُكَذِّبِينَ بِيَوْمِ اَلدِّينِ » ثُمَّ قَالَ «وَ لْيَكُنْ مِنْ دُعَائِكَ فِي دُبُرِ هَاتَيْنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَنْ تَقُولَ «رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّرْ عَنّا سَيِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ اَلْأَبْرارِ رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَ لا تُخْزِنا يَوْمَ اَلْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ اَلْمِيعادَ» ثُمَّ تَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَ كَفَى بِكَ شَهِيداً وَ أُشْهِدُ مَلاَئِكَتَكَ وَ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ سُكَّانَ سَمَاوَاتِكَ وَ أَرْضِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلْمَعْبُودُ اَلَّذِي لَيْسَ مِنْ لَدُنْ عَرْشِكَ إِلَى قَرَارِ أَرْضِكَ مَعْبُودٌ يُعْبَدُ سِوَاكَ إِلاَّ بَاطِلٌ مُضْمَحِلٌّ غَيْرُ وَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلْمَعْبُودُ فَلاَ مَعْبُودَ سِوَاكَ تَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُولُ اَلظَّالِمُونَ عُلُوّاً كَبِيراً وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ وَلِيُّهُمْ وَ مَوْلاَهُمْ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا بِالنِّدَاءِ وَ صَدَّقْنَا اَلْمُنَادِيَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا نَادَى بِنِدَاءٍ عَنْكَ بِالَّذِي أَمَرْتَهُ بِهِ أَنْ يُبَلِّغَ مَا أَنْزَلْتَ إِلَيْهِ مِنْ وَلاَيَةِ وَلِيِّ أَمْرِكَ فَحَذَّرْتَهُ وَ أَنْذَرْتَهُ إِنْ لَمْ يُبَلِّغْ أَنْ تَسْخَطَ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ إِنْ بَلَّغَ رِسَالاَتِكَ عَصَمْتَهُ مِنَ اَلنَّاسِ فَنَادَى مُبَلِّغاً وَحْيَكَ وَ رِسَالاَتِكَ أَلاَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ وَ مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ وَ مَنْ كُنْتُ نَبِيَّهُ فَعَلِيٌّ أَمِيرُهُ رَبَّنَا فَقَدْ أَجَبْنَا دَاعِيَكَ

ص: 144

اَلنَّذِيرَ اَلْمُنْذِرَ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَبْدَكَ وَ رَسُولَكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَ جَعَلْتَهُ مَثَلاً - لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَوْلاَهُمْ وَ وَلِيُّهُمْ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ يَوْمِ اَلدِّينِ فَإِنَّكَ قُلْتَ «إِنْ هُوَ إِلاّ عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَ جَعَلْناهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائِيلَ » رَبَّنَا آمَنَّا وَ اِتَّبَعْنَا مَوْلاَنَا وَ وَلِيَّنَا وَ هَادِيَنَا وَ دَاعِيَنَا وَ دَاعِيَ اَلْأَنَامِ وَ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ اَلسَّوِيَّ وَ حُجَّتَكَ وَ سَبِيلَكَ اَلدَّاعِيَ إِلَيْكَ عَلَى بَصِيرَةٍ هُوَ وَ مَنِ اِتَّبَعَهُ وَ «سُبْحانَ اَللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ » * بِوَلاَيَتِهِ وَ بِمَا يُلْحِدُونَ بِاتِّخَاذِ اَلْوَلاَئِجِ دُونَهُ فَأَشْهَدُ يَا إِلَهِي أَنَّهُ اَلْإِمَامُ اَلْهَادِي اَلْمُرْشِدُ اَلرَّشِيدُ عَلِيٌّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلَّذِي ذَكَرْتَهُ فِي كِتَابِكَ فَقُلْتَ «وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ اَلْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ » لاَ أُشْرِكُ مَعَهُ إِمَاماً وَ لاَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ وَلِيجَةً اَللَّهُمَّ فَإِنَّا نَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُكَ اَلْهَادِي مِنْ بَعْدِ نَبِيِّكَ اَلنَّذِيرُ اَلْمُنْذِرُ وَ صِرَاطُكَ اَلْمُسْتَقِيمُ وَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ قَائِدُ اَلْغُرِّ اَلْمُحَجَّلِينَ وَ حُجَّتُكَ اَلْبَالِغَةُ وَ لِسَانُكَ اَلْمُعَبِّرُ عَنْكَ فِي خَلْقِكَ وَ اَلْقَائِمُ بِالْقِسْطِ مِنْ بَعْدِ نَبِيِّكَ وَ دَيَّانُ دِينِكَ وَ خَازِنُ عِلْمِكَ وَ مَوْضِعُ سِرِّكَ وَ عَيْبَةُ عِلْمِكَ وَ أَمِينُكَ اَلْمَأْمُونُ اَلْمَأْخُوذُ مِيثَاقُهُ مَعَ مِيثَاقِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَ بَرِيَّتِكَ شَهَادَةً بِالْإِخْلاَصِ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ بِأَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ عَلِيّاً أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ اَلْإِقْرَارَ بِوَلاَيَتِهِ تَمَامُ تَوْحِيدِكَ وَ اَلْإِخْلاَصُ بِوَحْدَانِيَّتِكَ وَ كَمَالُ دِينِكَ وَ تَمَامُ نِعْمَتِكَ وَ فَضْلِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ وَ بَرِيَّتِكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ اَلْحَقُّ «اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلامَ دِيناً» اَللَّهُمَّ فَلَكَ اَلْحَمْدُ عَلَى مَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنَ اَلْإِخْلاَصِ لَكَ بِوَحْدَانِيَّتِكَ إِذْ هَدَيْتَنَا لِمُوَالاَةِ وَلِيِّكَ اَلْهَادِي مِنْ بَعْدِ نَبِيِّكَ اَلْمُنْذِرِ وَ رَضِيتَ لَنَا اَلْإِسْلاَمَ دِيناً بِمُوَالاَتِهِ وَ أَتْمَمْتَ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ اَلَّتِي جَدَّدْتَ لَنَا عَهْدَكَ وَ مِيثَاقَكَ وَ ذَكَّرْتَنَا ذَلِكَ وَ جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ اَلْإِخْلاَصِ وَ اَلتَّصْدِيقِ بِعَهْدِكَ وَ مِيثَاقِكَ وَ مِنْ أَهْلِ اَلْوَفَاءِ بِذَلِكَ وَ لَمْ تَجْعَلْنَا مِنَ اَلنَّاكِثِينَ وَ اَلْجَاحِدِينَ وَ اَلْمُكَذِّبِينَ بِيَوْمِ اَلدِّينِ وَ لَمْ تَجْعَلْنَا مِنْ أَتْبَاعِ اَلْمُغَيِّرِينَ وَ اَلْمُبَدِّلِينَ وَ اَلْمُنْحَرِفِينَ وَ اَلْمُبَتِّكِينَ آذَانَ اَلْأَنْعَامِ

ص: 145

وَ اَلْمُغَيِّرِينَ خَلْقَ اَللَّهِ وَ مِنَ اَلَّذِينَ «اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ اَلشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اَللّهِ » وَ صَدَّهُمْ عَنِ اَلسَّبِيلِ وَ عَنِ اَلصِّرَاطِ اَلْمُسْتَقِيمِ وَ أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِكَ فِي يَوْمِكَ وَ لَيْلَتِكَ أَنْ تَقُولَ اَللَّهُمَّ اِلْعَنِ اَلْجَاحِدِينَ وَ اَلنَّاكِثِينَ وَ اَلْمُغَيِّرِينَ وَ اَلْمُكَذِّبِينَ بِيَوْمِ اَلدِّينِ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ اَللَّهُمَّ فَلَكَ اَلْحَمْدُ عَلَى إِنْعَامِكَ عَلَيْنَا بِالَّذِي هَدَيْتَنَا إِلَى وَلاَيَةِ وُلاَةِ أَمْرِكَ مِنْ بَعْدِ نَبِيِّكَ اَلْأَئِمَّةِ اَلْهُدَاةِ اَلرَّاشِدِينَ اَلَّذِينَ جَعَلْتَهُمْ أَرْكَاناً لِتَوْحِيدِكَ وَ أَعْلاَمَ اَلْهُدَى وَ مَنَارَ اَلتَّقْوَى وَ اَلْعُرْوَةَ اَلْوُثْقَى وَ كَمَالَ دِينِكَ وَ تَمَامَ نِعْمَتِكَ فَلَكَ اَلْحَمْدُ آمَنَّا بِكَ وَ صَدَّقْنَا بِنَبِيِّكَ وَ اِتَّبَعْنَا مِنْ بَعْدِهِ اَلنَّذِيرَ اَلْمُنْذِرَ وَ وَالَيْنَا وَلِيَّهُمْ وَ عَادَيْنَا عَدُوَّهُمْ وَ بَرِئْنَا مِنَ اَلْجَاحِدِينَ وَ اَلنَّاكِثِينَ وَ اَلْمُكَذِّبِينَ إِلَى يَوْمِ اَلدِّينِ اَللَّهُمَّ فَكَمَا كَانَ مِنْ شَأْنِكَ يَا صَادِقَ اَلْوَعْدِ يَا مَنْ «لا يُخْلِفُ اَلْمِيعادَ» * يَا مَنْ هُوَ كُلَّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ أَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا بِمُوَالاَةِ أَوْلِيَائِكَ اَلْمَسْئُولِ عَنْهَا عِبَادُكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ اَلْحَقُّ «ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ اَلنَّعِيمِ » وَ قُلْتَ «وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ » وَ مَنَنْتَ عَلَيْنَا بِشَهَادَةِ اَلْإِخْلاَصِ لَكَ بِمُوَالاَةِ أَوْلِيَائِكَ اَلْهُدَاةِ مِنْ بَعْدِ اَلنَّذِيرِ اَلْمُنْذِرِ وَ اَلسِّرَاجِ اَلْمُنِيرِ وَ أَكْمَلْتَ اَلدِّينَ بِمُوَالاَتِهِمْ وَ اَلْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَ أَتْمَمْتَ عَلَيْنَا اَلنِّعْمَةَ اَلَّتِي جَدَّدْتَ لَنَا عَهْدَكَ وَ ذَكَّرْتَنَا مِيثَاقَكَ اَلْمَأْخُوذَ مِنَّا فِي مُبْتَدَإِ خَلْقِكَ إِيَّانَا وَ جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ اَلْإِجَابَةِ وَ ذَكَّرْتَنَا اَلْعَهْدَ وَ اَلْمِيثَاقَ وَ لَمْ تُنْسِنَا ذِكْرَكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى » اَللَّهُمَّ بَلَى شَهِدْنَا بِمَنِّكَ وَ لُطْفِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ نَبِيُّنَا وَ عَلِيٌّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْحُجَّةُ اَلْعُظْمَى وَ آيَتُكَ اَلْكُبْرَى وَ اَلنَّبَأُ اَلْعَظِيمُ «اَلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ » اَللَّهُمَّ فَكَمَا كَانَ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا بِالْهِدَايَةِ إِلَى مَعْرِفَتِهِمْ فَلْيَكُنْ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُبَارِكَ لَنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا اَلَّذِي ذَكَّرْتَنَا فِيهِ عَهْدَكَ وَ مِيثَاقَكَ وَ أَكْمَلْتَ دِينَنَا وَ أَتْمَمْتَ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ وَ جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ اَلْإِجَابَةِ وَ اَلْإِخْلاَصِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ وَ مِنْ أَهْلِ اَلْإِيمَانِ وَ اَلتَّصْدِيقِ بِوَلاَيَةِ أَوْلِيَائِكَ وَ اَلْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ وَ أَعْدَاءِ أَوْلِيَائِكَ

ص: 146

اَلْجَاحِدِينَ اَلْمُكَذِّبِينَ بِيَوْمِ اَلدِّينِ وَ أَنْ لاَ تَجْعَلَنَا مِنَ اَلْغَاوِينَ وَ لاَ تُلْحِقَنَا بِالْمُكَذِّبِينَ بِيَوْمِ اَلدِّينِ وَ اِجْعَلْ لَنَا قَدَمَ صِدْقٍ مَعَ اَلنَّبِيِّينَ وَ تَجْعَلُ لَنَا مَعَ اَلْمُتَّقِينَ إِمَاماً إِلَى يَوْمِ اَلدِّينِ يَوْمَ يُدْعَى كُلُّ «أُناسٍ بِإِمامِهِمْ » وَ اُحْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ اَلْهُدَاةِ اَلْمَهْدِيِّينَ وَ أَحْيِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا عَلَى اَلْوَفَاءِ بِعَهْدِكَ وَ مِيثَاقِكَ اَلْمَأْخُوذِ مِنَّا وَ عَلَيْنَا لَكَ وَ اِجْعَلْ لَنَا مَعَ اَلرَّسُولِ سَبِيلاً وَ ثَبِّتْ لَنَا قَدَمَ صِدْقٍ فِي اَلْهِجْرَةِ اَللَّهُمَّ وَ اِجْعَلْ مَحْيَانَا خَيْرَ اَلْمَحْيَا وَ مَمَاتَنَا خَيْرَ اَلْمَمَاتِ وَ مُنْقَلَبَنَا خَيْرَ اَلْمُنْقَلَبِ حَتَّى تَوَفَّانَا وَ أَنْتَ عَنَّا رَاضٍ قَدْ أَوْجَبْتَ لَنَا حُلُولَ جَنَّتِكَ بِرَحْمَتِكَ وَ اَلْمَثْوَى فِي دَارِكَ وَ اَلْإِنَابَةَ إِلَى دَارِ اَلْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِكَ «لا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَ لا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ » رَبَّنَا إِنَّكَ أَمَرْتَنَا بِطَاعَةِ وُلاَةِ أَمْرِكَ وَ أَمَرْتَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَ اَلصَّادِقِينَ فَقُلْتَ «أَطِيعُوا اَللّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ » وَ قُلْتَ «اِتَّقُوا اَللّهَ وَ كُونُوا مَعَ اَلصّادِقِينَ » فَسَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا رَبَّنَا فَ «ثَبِّتْ أَقْدامَنا» * وَ «تَوَفَّنا مُسْلِمِينَ » مُصَدِّقِينَ لِأَوْلِيَائِكَ وَ «لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ اَلْوَهّابُ » اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْحَقِّ اَلَّذِي جَعَلْتَهُ عِنْدَهُمْ وَ بِالَّذِي فَضَّلْتَهُمْ عَلَى اَلْعَالَمِينَ جَمِيعاً أَنْ تُبَارِكَ لَنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا اَلَّذِي أَكْرَمْتَنَا فِيهِ وَ أَنْ تُتِمَّ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ وَ تَجْعَلَهُ عِنْدَنَا مُسْتَقَرّاً وَ لاَ تَسْلُبَنَاهُ أَبَداً وَ لاَ تَجْعَلَهُ مُسْتَوْدَعاً فَإِنَّكَ قُلْتَ «فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ » فَاجْعَلْهُ مُسْتَقَرّاً وَ لاَ تَجْعَلْهُ مُسْتَوْدَعاً وَ اُرْزُقْنَا نَصْرَ دِينِكَ مَعَ وَلِيٍّ هَادٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ وَ اِجْعَلْنَا مَعَهُ وَ تَحْتَ رَايَتِهِ شُهَدَاءَ صِدِّيقِينَ فِي سَبِيلِكَ وَ عَلَى نُصْرَةِ دِينِكَ ثُمَّ تَسْأَلُ بَعْدَهَا حَاجَتَكَ لِلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّهَا وَ اَللَّهِ مَقْضِيَّةٌ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ » .

8 - بَابُ صَلاَةِ اَلاِسْتِسْقَاءِ

اشارة

(318) 1 - رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(318) - الفقيه ج 1 ص 332.

ص: 147

أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا فَشَتْ أَرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَةٌ إِذَا فَشَا اَلزِّنَا ظَهَرَتِ اَلزَّلاَزِلُ وَ إِذَا أُمْسِكَتِ اَلزَّكَاةُ هَلَكَتِ اَلْمَاشِيَةُ وَ إِذَا جَارَ اَلْحُكَّامُ فِي اَلْقَضَاءِ أُمْسِكَ اَلْقَطْرُ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ إِذَا خُفِرَتِ اَلذِّمَّةُ نُصِرَ اَلْمُشْرِكُونَ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ ».

(319) 2 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا غَضِبَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى أُمَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُنْزِلْ بِهَا اَلْعَذَابَ غَلَتْ أَسْعَارُهَا وَ قَصُرَتْ أَعْمَارُهَا وَ لَمْ تَرْبَحْ تُجَّارُهَا وَ لَمْ تَزْكُ ثِمَارُهَا وَ لَمْ تَعْذُبْ أَنْهَارُهَا وَ حُبِسَ عَنْهَا أَمْطَارُهَا وَ سُلِّطَ عَلَيْهَا أَشْرَارُهَا».

320-3 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادٍ اَلسَّرَّاجِ قَالَ : أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُولُ لَهُ إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا عَلَيَّ فِي اَلاِسْتِسْقَاءِ فَمَا رَأْيُكَ فِي اَلْخُرُوجِ غَداً فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِي «قُلْ لَهُ لَيْسَ اَلاِسْتِسْقَاءُ هَكَذَا فَقُلْ لَهُ يَخْرُجُ فَيَخْطُبُ اَلنَّاسَ وَ يَأْمُرُهُمْ بِالصِّيَامِ اَلْيَوْمَ وَ غَداً وَ يَخْرُجُ بِهِمُ اَلْيَوْمَ اَلثَّالِثَ وَ هُمْ صِيَامٌ » قَالَ فَأَتَيْتُ مُحَمَّداً فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَةِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَجَاءَ فَخَطَبَ اَلنَّاسَ وَ أَمَرَهُمْ بِالصِّيَامِ كَمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا كَانَ فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّالِثِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَا رَأْيُكَ فِي اَلْخُرُوجِ وَ فِي غَيْرِ هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ اَلْإِثْنَيْنِ فَيَسْتَسْقِيَ .

321-4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي اَلاِسْتِسْقَاءِ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْلِبُ رِدَاءَهُ اَلَّذِي عَلَى يَمِينِهِ فَيَجْعَلُهُ عَلَى يَسَارِهِ وَ اَلَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَ يَدْعُو اَللَّهَ فَيَسْتَسْقِي».

(322) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى

********

(319) - الفقيه ج 1 ص 332.

(322) - الكافي ج 1 ص 128.

ص: 148

عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ مُرَّةَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ : صَاحَ أَهْلُ اَلْمَدِينَةِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِي اَلاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ لِي اِنْطَلِقْ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَلْهُ مَا رَأْيُكَ فَإِنَّ هَؤُلاَءِ قَدْ صَاحُوا إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لِي فَقَالَ لِي «قُلْ لَهُ فَلْيَخْرُجْ » قُلْتُ لَهُ مَتَى يَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «يَوْمَ اَلْإِثْنَيْنِ » قُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُخْرِجُ اَلْمِنْبَرَ ثُمَّ يَخْرُجُ يَمْشِي كَمَا يَخْرُجُ يَوْمَ اَلْعِيدَيْنِ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ اَلْمُؤَذِّنُونَ فِي أَيْدِيهِمْ عَنَزُهُمْ حَتَّى إِذَا اِنْتَهَى إِلَى اَلْمُصَلَّى صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ بِلاَ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ يَصْعَدُ اَلْمِنْبَرَ فَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ فَيَجْعَلُ اَلَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ وَ اَلَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ فَيُكَبِّرُ اَللَّهَ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى اَلنَّاسِ عَنْ يَمِينِهِ فَيُسَبِّحُ اَللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى اَلنَّاسِ عَنْ يَسَارِهِ فَيُهَلِّلُ اَللَّهَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ اَلنَّاسَ فَيَحْمَدُ اَللَّهَ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُو ثُمَّ يَدْعُونَ فَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لاَ يَخِيبُوا» قَالَ فَفَعَلَ فَلَمَّا رَجَعْنَا قَالُوا هَذَا مِنْ تَعْلِيمِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ فَمَا رَجَعْنَا حَتَّى أَهَمَّتْنَا أَنْفُسُنَا.

(323) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلاِسْتِسْقَاءِ قَالَ «مِثْلُ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ يُقْرَأُ فِيهِمَا وَ يُكَبَّرُ فِيهِمَا يَخْرُجُ اَلْإِمَامُ فَيَبْرُزُ إِلَى مَكَانٍ نَظِيفٍ فِي سَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ وَ خُشُوعٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ يَبْرُزُ مَعَهُ اَلنَّاسُ فَيَحْمَدُ اَللَّهَ وَ يُمَجِّدُهُ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ وَ يَجْتَهِدُ فِي اَلدُّعَاءِ وَ يُكْثِرُ مِنَ اَلتَّسْبِيحِ وَ اَلتَّهْلِيلِ وَ اَلتَّكْبِيرِ وَ يُصَلِّي مِثْلَ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ اِجْتِهَادٍ فَإِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَلَبَ ثَوْبَهُ وَ جَعَلَ اَلْجَانِبَ اَلَّذِي عَلَى اَلْمَنْكِبِ اَلْأَيْمَنِ عَلَى اَلْمَنْكِبِ اَلْأَيْسَرِ وَ اَلَّذِي عَلَى اَلْأَيْسَرِ عَلَى اَلْأَيْمَنِ فَإِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(323) - الاستبصار ج 1 ص 452 و فيه صدر الحديث، الكافي ج 1 ص 129.

ص: 149

كَذَلِكَ صَنَعَ » .

(324) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ تَحْوِيلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رِدَاءَهُ إِذَا اِسْتَسْقَى قَالَ «عَلاَمَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ يُحَوَّلُ اَلْجَدْبُ خِصْباً» .

325-8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَضَتِ اَلسُّنَّةُ أَنَّهُ لاَ يُسْتَسْقَى إِلاَّ بِالْبَرَارِي حَيْثُ يَنْظُرُ اَلنَّاسُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ لاَ يُسْتَسْقَى فِي اَلْمَسَاجِدِ إِلاَّ بِمَكَّةَ ».

(326) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ بَكْرٍ أَوْ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى لِلاِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ وَ كَبَّرَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ ».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ اَلْخُطْبَةَ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ رَوَى ذَلِكَ .

(327) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْخُطْبَةُ فِي اَلاِسْتِسْقَاءِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ وَ يُكَبِّرُ فِي اَلْأُولَى سَبْعاً وَ فِي اَلْأُخْرَى خَمْساً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مُصَنِّفُ هَذَا اَلْكِتَابِ وَ اَلْعَمَلُ عَلَى اَلرِّوَايَةِ اَلْأُولَى أَوْلَى لِأَنَّ

********

(324) - الكافي ج 1 ص 129 الفقيه ج 1 ص 338.

(326) - الاستبصار ج 1 ص 451 الكافي ج 1 ص 129 الفقيه ج 1 ص 330 بتفاوت في الأخيرين.

(327) - الاستبصار ج 1 ص 451.

ص: 150

مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ تَضَمَّنَ أَنَّهُ يُصَلِّي اَلاِسْتِسْقَاءَ كَمَا يُصَلِّي اَلْعِيدَيْنِ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ صَلاَةَ اَلْعِيدَيْنِ اَلْخُطْبَةُ بَعْدَهَا فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلصَّلاَةُ جَارِيَةً مَجْرَاهَا وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ بِهَذِهِ اَلْخُطْبَةِ بَعْدَ صَلاَةِ اَلاِسْتِسْقَاءِ .

خُطْبَةُ اَلاِسْتِسْقَاءِ

(328) 11 - رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَطَبَ بِهَذِهِ اَلْخُطْبَةِ فِي صَلاَةِ اَلاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ : - «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ سَابِغِ اَلنِّعَمِ وَ مُفَرِّجِ اَلْهَمِّ وَ بَارِئِ اَلنَّسَمِ اَلَّذِي جَعَلَ اَلسَّمَاوَاتِ لِكُرْسِيِّهِ عِمَاداً «وَ اَلْجِبالَ أَوْتاداً» وَ اَلْأَرْضَ لِلْعِبَادِ مِهَاداً وَ مَلاَئِكَتَهُ «عَلى أَرْجائِها» وَ حَمَلَةَ عَرْشِهِ عَلَى أَمْطَائِهَا(1) وَ أَقَامَ بِعِزَّتِهِ أَرْكَانَ اَلْعَرْشِ وَ أَشْرَقَ بِضَوْئِهِ شُعَاعَ اَلشَّمْسِ وَ أَطْفَأَ بِشُعَاعِهِ ظُلْمَةَ اَلْغَطْشِ (2)وَ فَجَّرَ «اَلْأَرْضَ عُيُوناً» وَ «اَلْقَمَرَ نُوراً» وَ اَلنُّجُومَ بُهُوراً(3)ثُمَّ عَلاَ فَتَمَكَّنَ وَ خَلَقَ فَأَتْقَنَ وَ أَقَامَ فَتَهَيْمَنَ فَخَضَعَتْ لَهُ نَخْوَةُ اَلْمُسْتَكْبِرِ وَ طَلَبَتْ إِلَيْهِ خَلَّةُ اَلْمُتَمَسْكِنِ اَللَّهُمَّ فَبِدَرَجَتِكَ اَلرَّفِيعَةِ وَ مَحَلَّتِكَ اَلْمَنِيعَةِ وَ فَضْلِكَ اَلْبَالِغِ وَ سَبِيلِكَ اَلْوَاسِعِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا دَانَ لَكَ وَ دَعَا إِلَى عِبَادَتِكَ وَ أَوْفَى بِعُهُودِكَ وَ أَنْفَذَ أَحْكَامَكَ وَ اِتَّبَعَ أَعْلاَمَكَ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أَمِينِكَ عَلَى عَهْدِكَ إِلَى عِبَادِكَ اَلْقَائِمِ بِأَحْكَامِكَ وَ مُؤَيِّدِ مَنْ أَطَاعَكَ وَ قَاطِعِ عُذْرِ مَنْ عَصَاكَ اَللَّهُمَّ فَاجْعَلْ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَجْزَلَ مَنْ جَعَلْتَ لَهُ نَصِيباً مِنْ رَحْمَتِكَ وَ أَنْضَرَ

********

(328) - الفقيه ج 1 ص 335.

(1) الأمطاء جمع مطا وزان عصا و هو الظهر، و الضمير هنا عائد للأرض و السماوات.

(2) الغطش: الظلام.

(3) البهور: مأخوذ من البهر بمعنى الغلبة فيقال بهر القمر الكواكب إذا أضاء و غلب ضوؤه ضوءها.

ص: 151

مَنْ أَشْرَقَ وَجْهُهُ بِسِجَالِ (1) عَطِيَّتِكَ وَ أَقْرَبَ اَلْأَنْبِيَاءِ زُلْفَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عِنْدَكَ وَ أَوْفَرَهُمْ حَظّاً مِنْ رِضْوَانِكَ وَ أَكْثَرَهُمْ صُفُوفَ أُمَّةٍ فِي جِنَانِكَ كَمَا لَمْ يَسْجُدْ لِلْأَحْجَارِ وَ لَمْ يَعْتَكِفْ لِلْأَشْجَارِ وَ لَمْ يَسْتَحِلَّ اَلسِّبَاءَ (2) وَ لَمْ يَشْرَبِ اَلدِّمَاءَ اَللَّهُمَّ خَرَجْنَا إِلَيْكَ حِينَ فَاجَأَتْنَا اَلْمَضَايِقُ اَلْوَعْرَةُ وَ أَلْجَأَتْنَا اَلْمَحَابِسُ اَلْعَسِرَةُ وَ عَضَّتْنَا عَلاَئِقُ اَلشَّيْنِ وَ تَأَثَّلَتْ (3) عَلَيْنَا لَوَاحِقُ اَلْمَيْنِ وَ اِعْتَكَرَتْ عَلَيْنَا حَدَابِيرُ(4) اَلسِّنِينَ وَ أَخْلَفَتْنَا مَخَايِلُ اَلْجَوْدِ وَ اِسْتَظْمَأْنَا لِصَوَارِخِ اَلْقَوْدِ(5)فَكُنْتَ رَجَاءَ اَلْمُبْتَئِسِ وَ اَلثِّقَةَ لِلْمُلْتَمِسِ نَدْعُوكَ حِينَ قَنَطَ اَلْأَنَامُ وَ مُنِعَ اَلْغَمَامُ وَ هَلَكَ اَلسَّوَامُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ عَدَدَ اَلشَّجَرِ وَ اَلنُّجُومِ وَ اَلْمَلاَئِكَةِ اَلصُّفُوفِ وَ اَلْعَنَانِ اَلْمَكْفُوفِ (6)(6) وَ أَنْ لاَ تَرُدَّنَا خَائِبِينَ وَ لاَ تُؤَاخِذَنَا بِأَعْمَالِنَا وَ لاَ تُحَاصَّنَا بِذُنُوبِنَا وَ اُنْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِالسَّحَابِ اَلْمُنْسَاقِ وَ اَلنَّبَاتِ اَلْمُونِقِ وَ اُمْنُنْ عَلَى عِبَادِكَ بِتَنْوِيعِ اَلثَّمَرَةِ وَ أَحْيِ بِلاَدَكَ بِبُلُوغِ اَلزَّهَرَةِ وَ أَشْهِدْ مَلاَئِكَتَكَ اَلْكِرَامَ اَلسَّفَرَةَ سُقْيَا مِنْكَ نَافِعَةً دَائِمَةً غُزْرُهَا وَاسِعاً دَرُّهَا سَحَاباً وَابِلاً سَرِيعاً عَاجِلاً تُحْيِي بِهِ مَا قَدْ مَاتَ وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ وَ تُخْرِجُ بِهِ مَا هُوَ آتٍ اَللَّهُمَّ اِسْقِنَا غَيْثاً مُمْرِعاً طَبَقاً مُجَلْجِلاً(7) مُتَتَابِعاً خُفُوقُهُ (8)مُنْبَجِسَةً بُرُوقُهُ مُرْتَجِسَةً هُمُوعُهُ (9)وَ سَيْبُهُ مُسْتَدِرٌّ وَ صَوْبُهُ

********

(1) السجال: جمع سجل كفلس الدلو العظيمة إذا كان فيها ماء قل أو كثر و هو مأخوذ هنا على نحو الاستعارة.

(2) السباء: بالكسر و المد الخمر.

(3) التأثل: مأخوذ من تأثل الشيء إذا تأصل و تعظم و اجتمع.

(4) الحدابير: جمع حدبار بالكسر و هي الناقة الضامرة التي بدا عظم ظهرها من الهزال و في المقام تشبيه السنين المجدبة المقحطة بها.

(5) القود: بالفتح فالسكون الخيل.

(6) المكفوف: أي السحاب الممنوع من المطر.

(7) المجلجل: من الجلجلة و هي شدة الصوت و اسم لصوت الرعد.

(8) الخفوق: هو الاضطراب.

(9) الهموع: بالضم السيلان.

ص: 152

مُسْتَبْطِرٌ(1) لاَ تَجْعَلْ ظِلَّهُ عَلَيْنَا سَمُوماً وَ بَرْدَهُ عَلَيْنَا حُسُوماً وَ ضَوْءَهُ عَلَيْنَا رُجُوماً وَ مَاءَهُ أُجَاجاً وَ نَبَاتَهُ رَمَاداً رِمْدِداً(2)اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلشِّرْكِ وَ هَوَادِيهِ (3) وَ اَلظُّلْمِ وَ دَوَاهِيهِ وَ اَلْفَقْرِ وَ دَوَاعِيهِ يَا مُعْطِيَ اَلْخَيْرَاتِ مِنْ أَمَاثِلِهَا وَ مُرْسِلَ اَلْبَرَكَاتِ مِنْ مَعَادِنِهَا مِنْكَ اَلْغَيْثُ اَلْمُغِيثُ وَ أَنْتَ اَلْغِيَاثُ اَلْمُسْتَغَاثُ وَ نَحْنُ اَلْخَاطِئُونَ وَ أَهْلُ اَلذُّنُوبِ وَ أَنْتَ اَلْمُسْتَغْفَرُ اَلْغَفَّارُ نَسْتَغْفِرُكَ لِلْجَهَالاَتِ مِنْ ذُنُوبِنَا وَ نَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ عَوَامِّ خَطَايَانَا اَللَّهُمَّ فَأَرْسِلْ عَلَيْنَا دِيمَةً (4) مِدْرَاراً وَ اِسْقِنَا اَلْغَيْثَ وَاكِفاً(5) مِغْزَاراً غَيْثاً وَاسِعاً وَ بَرَكَةً مِنَ اَلْوَابِلِ نَافِعَةً تُدَافِعُ اَلْوَدْقَ بِالْوَدْقِ (6)دِفَاعاً وَ يَتْلُو اَلْقَطْرُ مِنْهُ اَلْقَطْرَ غَيْرَ خُلَّبٍ (7) بَرْقُهُ وَ لاَ مُكَذَّبٍ رَعْدُهُ وَ لاَ عَاصِفَةٍ جَنَائِبُهُ (8)بَلْ رِيّاً يَغَصُّ بِالرِّيِّ رَبَابُهُ (9) وَ فَاضَ فَانْصَاعَ بِهِ سَحَابُهُ وَ جَرَى آثَارُ هَيْدَبِهِ جَنَابَهُ (10) سُقْيَا مِنْكَ مُحْيِيَةً مُرْوِيَةً مُحْفِلَةً مُفْضِلَةً زَاكِياً نَبْتُهَا نَامِياً زَرْعُهَا نَاضِراً عُودُهَا مُمْرِعَةً آثَارُهَا جَارِيَةً بِالْخِصْبِ وَ اَلْخَيْرِ عَلَى أَهْلِهَا تَنْعَشُ بِهَا اَلضَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُحْيِي بِهَا اَلْمَيِّتَ مِنْ بِلاَدِكَ وَ تُنْعِمُ بِهَا اَلْمَبْسُوطَ مِنْ رِزْقِكَ وَ تُخْرِجُ بِهَا اَلْمَخْزُونَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ تَعُمُّ بِهَا مَنْ نَأَى مِنْ خَلْقِكَ حَتَّى يُخْصِبَ لِإِمْرَاعِهَا اَلْمُجْدِبُونَ وَ يَحْيَا بِبَرَكَتِهَا اَلْمُسْنِتُونَ (11)وَ تَتْرَعَ بِالْقِيعَانِ غُدْرَانُهَا

********

(1) المستبطر: أي الممتد.

(2) الرمدد: بالكسر المتناهي في الاحتراق.

(3) الهوادي: الأوائل و البوادي.

(4) الديمة: المطر الذي ليس فيه رعد و لا برق.

(5) الواكف: المطر المنهل.

(6) الودق: بسكون الدال المطر.

(7) الخلب: بالفتح و التشديد البرق الذي لا غيث فيه.

(8) الجنائب: جمع واحدها جنوب و هي ريح تخالف الشمال مهبها من مطلع سهيل الى مطلع الثريا.

(9) الرباب: السحاب الأبيض و قيل هو السحاب الذي ركب بعضه بعضا.

(10) الهيدب: من السحاب المتدلي الذي يدنو من الأرض إذا أراد الودق كأنّه خيوط و الجناب: الفناء و الناحية. و في الفقيه حبابه و الحباب بالفتح معظم الماء و الفقاقيع التي تعلو الماء.

(11) المسنتون: من أصابهم الجدب و القحط.

ص: 153

وَ تُورِقَ ذُرَى اَلْآكَامِ زَهَرَاتُهَا(1) وَ يَدْهَامَّ (2) بِذُرَى اَلْآكَامِ شَجَرُهَا وَ تَسْتَحِقَّ بَعْدَ اَلْيَأْسِ شُكْراً مِنَّةً مِنْ مِنَنِكَ مُجَلِّلَةً وَ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِكَ مُفْضَلَةً عَلَى بَرِيَّتِكَ اَلْمُؤَمِّلَةِ وَ بِلاَدِكَ اَلْمُغْرِبَةِ وَ بَهَائِمِكَ اَلْمُعْمَلَةِ وَ وَحْشِكَ اَلْمُهْمَلَةِ اَللَّهُمَّ مِنْكَ اِرْتِجَاؤُنَا وَ إِلَيْكَ مَآبُنَا فَلاَ تَحْبِسْهُ عَنَّا لِتَبَطُّنِكَ سَرَائِرَنَا وَ لاَ تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ اَلسُّفَهَاءُ مِنَّا فَإِنَّكَ تُنْزِلُ «اَلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا» وَ تَنْشُرُ رَحْمَتَكَ وَ أَنْتَ اَلْوَلِيُّ اَلْحَمِيدُ» ثُمَّ بَكَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «سَيِّدِي صَاخَتْ جِبَالُنَا وَ اِغْبَرَّتْ أَرْضُنَا وَ هَامَتْ دَوَابُّنَا وَ قَنَطَ نَاسٌ مِنَّا أَوْ مَنْ قَنَطَ مِنْهُمْ وَ تَاهَتِ اَلْبَهَائِمُ وَ تَحَيَّرَتْ فِي مَرَاتِعِهَا وَ عَجَّتْ عَجِيجَ اَلثَّكْلَى عَلَى أَوْلاَدِهَا وَ مَلَّتِ اَلدَّوَرَانَ فِي مَرَاتِعِهَا حِينَ حَبَسْتَ عَنْهَا قَطْرَ اَلسَّمَاءِ فَرَقَّ لِذَلِكَ عَظْمُهَا وَ ذَهَبَ لَحْمُهَا وَ ذَابَ شَحْمُهَا وَ اِنْقَطَعَ دَرُّهَا اَللَّهُمَّ اِرْحَمْ أَنِينَ اَلْآنَّةِ وَ حَنِينَ اَلْحَانَّةِ اِرْحَمْ تَحَيُّرَهَا فِي مَرَاتِعِهَا وَ أَنِينَهَا فِي مَرَابِضِهَا».

9 - بَابُ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ

(329) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَرَتْ ثَلاَثُ سُنَنٍ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ فَقَالَ اَلنَّاسُ اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ لِفَقْدِ اِبْنِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَصَعِدَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ يَجْرِيَانِ بِأَمْرِهِ مُطِيعَانِ لَهُ لاَ يَنْكَسِفَانِ

********

(1) زهراتها: نسخة في بعض المخطوطات رجواتها.

(2) يدهام: يسود، و روضة مدهام أي شديدة الخضرة المتناهية فيها كالسوداء لشدة خضرتها.

(329) - الكافي ج 1 ص 129.

ص: 154

لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا اِنْكَسَفَتَا أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا» ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ » .

(330) 2 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَذِهِ اَلرِّيَاحُ وَ اَلظُّلَمُ اَلَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّى لَهَا فَقَالَ «كُلُّ أَخَاوِيفِ اَلسَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ حَتَّى يَسْكُنَ ».

(331) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «وَقْتُ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ فِي اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي تَنْكَسِفُ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا» قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هِيَ فَرِيضَةٌ ».

332-4 وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا اُبْتُلِينَا بِالْكُسُوفِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ قَبْلَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَإِنْ صَلَّيْنَا اَلْكُسُوفَ خَشِينَا أَنْ تَفُوتَنَا اَلْفَرِيضَةُ فَقَالَ «إِذَا خَشِيتَ ذَلِكَ فَاقْطَعْ صَلاَتَكَ وَ اِقْضِ فَرِيضَتَكَ ثُمَّ عُدْ فِيهَا» قُلْتُ فَإِذَا كَانَ اَلْكُسُوفُ آخِرَ اَللَّيْلِ فَصَلَّيْنَا صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ فَاتَتْنَا صَلاَةُ اَللَّيْلِ فَبِأَيَّتِهِمَا نَبْدَأُ فَقَالَ «صَلِّ صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ وَ اِقْضِ صَلاَةَ اَللَّيْلِ حِينَ تُصْبِحُ ».

333-5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ رَهْطٍ عَنْ كِلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ صَلاَةَ كُسُوفِ اَلشَّمْسِ وَ اَلْقَمَرِ وَ اَلرَّجْفَةِ وَ اَلزَّلْزَلَةِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ صَلاَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلنَّاسُ خَلْفَهُ فِي كُسُوفِ اَلشَّمْسِ فَفَرَغَ حِينَ فَرَغَ وَ قَدِ اِنْجَلَى كُسُوفُهَا وَ رَوَوْا أَنَّ اَلصَّلاَةَ فِي هَذِهِ اَلْآيَاتِ كُلِّهَا سَوَاءٌ وَ أَشَدُّهَا وَ أَطْوَلُهَا كُسُوفُ اَلشَّمْسِ تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ بِافْتِتَاحِ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ تَقْرَأُ أُمَّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْكَعُ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ

********

(330-331) - الكافي ج 1 ص 129 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 346.

ص: 155

فَتَقْرَأُ أُمَّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْكَعُ اَلثَّانِيَةَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْكَعُ اَلثَّالِثَةَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْكَعُ اَلرَّابِعَةَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْكَعُ اَلْخَامِسَةَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ قُلْتَ سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَقُومُ فَتَصْنَعُ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ فِي اَلْأُولَى» قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ هُوَ قَرَأَ سُورَةً وَاحِدَةً فِي اَلْخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَفَرَّقَهَا بَيْنَهَا قَالَ «أَجْزَأَهُ أُمُّ اَلْكِتَابِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَ إِنْ قَرَأَ خَمْسَ سُوَرٍ قَرَأَ مَعَ كُلِّ سُورَةٍ - أُمَّ اَلْكِتَابِ وَ اَلْقُنُوتُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ ثُمَّ تَقْنُتُ فِي اَلرَّابِعَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ فِي اَلسَّادِسَةِ ثُمَّ فِي اَلثَّامِنَةِ ثُمَّ فِي اَلْعَاشِرَةِ » .

وَ اَلرَّهْطُ اَلَّذِينَ رَوَوْهُ اَلْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ وَ بُرَيْدٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ .

334-6وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ إِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ تَنْجَلِيَ فَأَعِدْ».

(335) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ كَمْ رَكْعَةً هِيَ وَ كَيْفَ نُصَلِّيهَا فَقَالَ «هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ تَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ بِتَكْبِيرَةٍ وَ تَرْكَعُ بِتَكْبِيرَةٍ وَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ بِتَكْبِيرَةٍ إِلاَّ فِي اَلْخَامِسَةِ اَلَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا فَتَقُولُ سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَ تَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ تُطَوِّلُ اَلْقُنُوتَ وَ اَلرُّكُوعَ عَلَى قَدْرِ اَلْقِرَاءَةِ وَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَإِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَاقْعُدْ وَ اُدْعُ اَللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ فَإِنْ تَجَلَّى قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ » قَالَ قُلْتُ كَيْفَ اَلْقِرَاءَةُ فِيهَا فَقَالَ «إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ فَإِنْ نَقَصْتَ مِنَ اَلسُّورَةِ شَيْئاً فَاقْرَأْ مِنْ

********

(335) - الكافي ج 1 ص 129.

ص: 156

حَيْثُ نَقَصْتَ وَ لاَ تَقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ » قَالَ «وَ كَانَ يَسْتَحِبُّ فِيهَا أَنْ يُقْرَأَ بِالْكَهْفِ وَ اَلْحِجْرِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِمَاماً يَشُقُّ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ فَإِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ صَلاَتُكَ بَارِزاً لاَ يُجِنُّكَ بَيْتٌ فَافْعَلْ وَ صَلاَةُ كُسُوفِ اَلشَّمْسِ أَطْوَلُ مِنْ صَلاَةِ كُسُوفِ اَلْقَمَرِ وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي اَلْقِرَاءَةِ وَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ».

336-8- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ وَ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ حَتَّى أَصْبَحْتَ ثُمَّ بَلَغَكَ فَإِنْ كَانَ اِحْتَرَقَ كُلُّهُ فَعَلَيْكَ اَلْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اِحْتَرَقَ كُلُّهُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْكَ ».

(337) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ اَلرَّجُلُ فَكَسِلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْيَقْضِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَافِ اَلْقَمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(338) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ نَقْضِي إِذَا فَاتَتْنَا قَالَ «لَيْسَ فِيهَا قَضَاءٌ ».

وَ قَدْ كَانَ فِي أَيْدِينَا أَنَّهَا تُقْضَى فَالْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَحْتَرِقِ اَلْقُرْصُ كُلُّهُ وَ أَمَّا مَعَ اِحْتِرَاقِهِ كُلِّهِ فَلاَ بُدَّ مِنَ اَلْقَضَاءِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(339) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ

********

(337-338) - الاستبصار ج 1 ص 453.

(339) - الاستبصار ج 1 ص 454 الكافي ج 1 ص 129.

ص: 157

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ كُلُّهَا وَ اِحْتَرَقَتْ وَ لَمْ تَعْلَمْ وَ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ اَلْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ تَحْتَرِقْ كُلُّهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ وَ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ حَرِيزٍ جَاءَ ا مُفَصَّلَيْنِ وَ حَدِيثُ أَنْ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ مُجْمَلٌ وَ اَلْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى اَلْمُجْمَلِ أَوْلَى.

10 - بَابُ أَحْكَامِ فَوَائِتِ اَلصَّلاَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا قَضَاهَا كَمَا فَاتَتْهُ وَ لَمْ يُؤَخِّرْهَا إِلاَّ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ تَضَيُّقُ وَقْتِ فَرْضٍ ثَانٍ عَلَيْهِ . قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ فَلْيُصَلِّهَا أَيَّ وَقْتٍ ذَكَرَهَا مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ صَلاَةٍ وَ فِيهِ كِفَايَةٌ وَ اَلَّذِي يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(340) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَسِيتَ صَلاَةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍُ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلاَةٍ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ اَلْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَ مَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلاَةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا» وَ قَالَ «إِنْ نَسِيتَ اَلظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ اَلْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا اَلْأُولَى ثُمَّ صَلِّ اَلْعَصْرَ فَإِنَّهَا هِيَ أَرْبَعٌ صَلَّيْتَهَا مَكَانَ أَرْبَعٍ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ اَلْأُولَى وَ أَنْتَ فِي صَلاَةِ اَلْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ فَصَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ

********

(340) - الكافي ج 1 ص 80.

ص: 158

اَلْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ اَلْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ اَلْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ اَلْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ اَلْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ اَلْعَصْرَ فَانْوِهَا اَلْعَصْرَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ وَ نَسِيتَ اَلْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي اَلثَّالِثَةِ فَانْوِهَا اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ اَلْفَجْرَ فَصَلِّ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي رَكْعَةٍ أَوْ فِي اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلْغَدَاةِ فَانْوِهَا اَلْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ اَلْغَدَاةَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلْغَدَاةَ اِبْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ اَلْعِشَاءِ وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ اَلْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ بِالْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ اَلْعِشَاءَ وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ صَلاَةُ اَلْغَدَاةِ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ اَلْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اِبْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ بَعْدَ شُعَاعِ اَلشَّمْسِ » قَالَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ قَالَ «لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهُ ».

(341) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلاَةً لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ «يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ فَلْيَقْضِهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا قَدْ فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى وَ لاَ يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ اَلْفَرِيضَةَ كُلَّهَا».

342-3 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ

********

(341) - الكافي ج 1 ص 80 الاستبصار ج 1 ص 286.

ص: 159

عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلصَّلَوَاتِ وَ هُوَ جُنُبٌ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «يَتَطَهَّرُ وَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ فِي أَوَّلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي وَ يُقِيمُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلاَةٍ فَيُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْجُمُعَةِ صَلاَّهَا أَرْبَعاً. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(343) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ اَلْخُطْبَةَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً» وَ قَالَ «إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ اَلْأَخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلصَّلاَةَ فَإِنْ أَنْتَ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ فَهِيَ اَلظُّهْرُ أَرْبَعٌ ».

(344) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ هُوَ يَتَشَهَّدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً وَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى يَجْهَرُ فِيهَا».

(345) 6 وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجُمُعَةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ لِمَنْ أَدْرَكَ اَلْخُطْبَتَيْنِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَكُونُ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدْرَكَ اَلْخُطْبَتَيْنِ دُونَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ .

********

(343) - الكافي ج 1 ص 119 الفقيه ج 1 ص 270 و فيه (انها بمنزلة الظهر اربعا).

(344) - الاستبصار ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 119.

(345) - الاستبصار ج 1 ص 422.

ص: 160

(346) 7 أَ لاَ تَرَى إِلَى مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ ».

فَصُرِّحَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ اَلْمُرَادُ بِالْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَتَنَاقَضَا وَ هَذَا فَاسِدٌ.

********

(346) - الاستبصار ج 1 ص 422 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 270 بزيادة فيه.

(347) - الفقيه ج 1 ص 270.

(348-349) - الاستبصار ج 1 ص 240 الكافي ج 1 ص 121.

ص: 161

أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا اَلْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً غَيْرِي وَ غَيْرِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ نَسِيَ اَلْمُسَافِرُ صَلاَةً فَذَكَرَهَا بَعْدَ تَقَضِّي وَقْتِهَا وَ هُوَ حَاضِرٌ قَضَاهَا عَلَى اَلتَّقْصِيرِ .

(350) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ مِنْ صَلاَةِ اَلسَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي اَلْحَضَرِ فَقَالَ «يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ إِنْ كَانَتْ صَلاَةَ اَلسَّفَرِ أَدَّاهَا فِي اَلْحَضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلاَةَ اَلْحَضَرِ فَلْيَقْضِ فِي اَلسَّفَرِ صَلاَةَ اَلْحَضَرِ».

351-12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ فِي اَلسَّفَرِ فَأَخَّرَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى قَدِمَ فَهُوَ يُرِيدُ يُصَلِّيهَا إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ فَنَسِيَ حِينَ قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ «يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ صَلاَةَ اَلْمُسَافِرِ لِأَنَّ اَلْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ ».

352-13 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَالَ «يُصَلِّيهَا أَرْبَعاً» وَ قَالَ «لاَ يَزَالُ يُقَصِّرُ حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ ».

فَإِنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ وَ كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ فَأَمَّا بَعْدَ مُضِيِّ اَلْوَقْتِ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ إِلاَّ حَسَبَ مَا فَاتَتْهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ وَ كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً وَجَبَ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ

********

(350) - الكافي ج 1 ص 121.

ص: 162

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(353) 14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي قَالَ «صَلِّ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ » قُلْتُ فَدَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ قَالَ «صَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ وَ اَللَّهِ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لِمَ قُلْتُمْ إِنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً بَعْدَ دُخُولِهِ مِنَ اَلسَّفَرِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ وَ كَذَلِكَ فِيمَنْ خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ إِنْ كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً يُقَصِّرُ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ ذَلِكَ بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ إِنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ اَلْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ كَذَلِكَ مَنْ دَخَلَ مِنَ اَلسَّفَرِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ وَ لَيْسَ فِيهِ اِعْتِبَارُ بَقِيَّةِ اَلْوَقْتِ قُلْنَا إِنَّمَا اِعْتَبَرْنَا بَقِيَّةَ اَلْوَقْتِ لِئَلاَّ تَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا أَحَادِيثَ فِي أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ اَلْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ وَ كَذَلِكَ أَنَّ مَنْ قَدِمَ مِنَ اَلسَّفَرِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ جَاءَ هَذَا اَلْخَبَرُ أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ اَلْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ مَنْ قَدِمَ مِنَ اَلسَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ اَلْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ اِحْتَجْنَا إِلَى أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ فَحَمَلْنَا كُلَّ خَبَرٍ وَرَدَ بِأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ اَلْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ بَعْدَ تَقَضِّي اَلْوَقْتِ وَ كَذَلِكَ فِيمَنْ قَدِمَ مِنَ اَلسَّفَرِ وَ كُلَّ خَبَرٍ وَرَدَ بِأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ اَلْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً وَ كَذَلِكَ فِي اَلْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ لِئَلاَّ تَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ خَبَرُ حَرِيزٍ اَلْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ

قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ مِنْ صَلاَةِ اَلسَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي اَلْحَضَرِ فَقَالَ «يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ إِنْ كَانَتْ صَلاَةُ اَلسَّفَرِ

********

(353) - الاستبصار ج 1 ص 240 الفقيه ج 1 ص 283.

ص: 163

أَدَّاهَا فِي اَلْحَضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلاَةُ اَلْحَضَرِ فَلْيَقْضِ فِي اَلسَّفَرِ صَلاَةَ اَلْحَضَرِ» . فَكَانَ هَذَا اَلْخَبَرُ مُبَيِّناً لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا لِأَنَّهُ قَالَ وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ وَ مَنْ قَدِمَ مِنَ اَلسَّفَرِ وَ اَلْوَقْتُ بَاقٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ وَ كَذَلِكَ مَنْ خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ وَ اَلْوَقْتُ بَاقٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

354-15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنَ اَلْغَيْبَةِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لاَ يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ اَلْوَقْتُ فَلْيَدْخُلْ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ اَلْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيُصَلِّ وَ لْيُقَصِّرْ».

فَرَغِبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ اَلْوَقْتِ فِي تَأْخِيرِ اَلصَّلاَةِ حَتَّى يَدْخُلَ اَلْبَيْتَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا عَلَى اَلتَّمَامِ فَلَوْ لاَ أَنَّ فَوْتَ اَلْوَقْتِ كَانَ مُرَاعًى فِي هَذَا اَلْبَابِ لَمْ يَكُنْ لِتَقْيِيدِ اَلْإِتْمَامِ بِهَذِهِ اَلْحَالِ مَعْنًى قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَؤُمُّ اَلْمُسَافِرُ اَلْحَاضِرَ وَ لاَ اَلْحَاضِرُ اَلْمُسَافِرَ اَلْأَوْلَى وَ اَلْأَفْضَلُ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ اَلْمُسَافِرُ خَلْفَ اَلْمُقِيمِ وَ لاَ اَلْمُقِيمُ خَلْفَ اَلْمُسَافِرِ فَإِنْ فَعَلاَ ذَلِكَ تَرَكَا اَلْأَفْضَلَ وَ جَازَتْ صَلاَتُهُمَا وَ مَتَى صَلَّى اَلْمُسَافِرُ خَلْفَ اَلْمُقِيمِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَنْصَرِفْ وَ إِذَا صَلَّى اَلْمُسَافِرُ بِالْقَوْمِ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُقَدِّمُ مَنْ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ بِهِمْ وَ لْيَنْصَرِفْ هُوَ. وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(355) 16 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَؤُمُّ اَلْحَضَرِيُّ اَلْمُسَافِرَ وَ لاَ اَلْمُسَافِرُ اَلْحَضَرِيَّ فَإِنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَاضِرِينَ فَإِذَا أَتَمَّ اَلرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ وَ إِذَا

********

(355) - الاستبصار ج 1 ص 426 الفقيه ج 1 ص 259.

ص: 164

صَلَّى اَلْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ اَلظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ اَلْأُولَيَيْنِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْأُخْرَيَيْنِ اَلْعَصْرَ».

(356) 17 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ مَعَ اَلْمُقِيمِينَ قَالَ «فَلْيُصَلِّ صَلاَتَهُ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ وَ لْيَجْعَلِ اَلْأُخْرَيَيْنِ سُبْحَةً ».

(357) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ اَلْمُقِيمِ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَمْضِي حَيْثُ شَاءَ ».

(358) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُصَلِّي اَلْمُسَافِرُ مَعَ اَلْمُقِيمِ فَإِنْ صَلَّى فَلْيَنْصَرِفْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ ».

(359) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمُسَافِرِ يُصَلِّي مَعَ اَلْإِمَامِ فَيُدْرِكُ مِنَ اَلصَّلاَةِ رَكْعَتَيْنِ أَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ فَقَالَ «نَعَمْ ».

360-21- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ اَلْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِينَ فِي صَلاَتِهِمْ

********

(356-357) - الاستبصار ج 1 ص 425 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 122.

(358) - الاستبصار ج 1 ص 406.

(359) - الكافي ج 1 ص 122.

ص: 165

فَإِنْ كَانَتِ اَلْأُولَى فَلْيَجْعَلِ اَلْفَرِيضَةَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْعَصْرُ فَلْيَجْعَلِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ نَافِلَةً وَ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً ».

وَ فِقْهُ هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ إِنْ كَانَتِ اَلظُّهْرُ فَلْيَجْعَلِ اَلْفَرِيضَةَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ لِأَنَّهُ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ وَ إِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْعَصْرِ إِنَّمَا يَجْعَلُ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ صَلاَتَهُ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ إِلاَّ عَلَى جِهَةِ اَلْقَضَاءِ وَ مَنْ صَلَّى عَلَى مَا قُلْنَاهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ يَحْتَسِبُ بِهِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَؤُمُّ اَلْمُتَيَمِّمُ اَلْمُتَوَضِّئِينَ وَ لاَ يَؤُمُّ اَلْمُتَوَضِّئُ اَلْمُتَيَمِّمِينَ . وَ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةُ مِثْلُ اَلْأُولَى فِي أَنَّ اَلْأَوْلَى أَنْ لاَ يَؤُمَّ اَلْمُتَيَمِّمُ اَلْمُتَوَضِّئِينَ وَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مُبْطِلاً لِصَلاَتِهِ لَكِنَّهُ يَكُونُ قَدْ تَرَكَ اَلْأَفْضَلَ فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(361) 22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يُصَلِّي اَلْمُتَيَمِّمُ بِقَوْمٍ مُتَوَضِّئِينَ ».

(362) 23 وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَؤُمُّ صَاحِبُ اَلتَّيَمُّمِ اَلْمُتَوَضِّئِينَ وَ لاَ يَؤُمُّ صَاحِبُ اَلْفَالِجِ اَلْأَصِحَّاءَ ».

فَإِنْ قِيلَ ظَاهِرُ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ اَلْمُتَيَمِّمُ اَلْمُتَوَضِّئِينَ عَلَى وَجْهٍ فَلِمَ حَمَلْتُمْ عَلَى اَلْكَرَاهَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ قُلْنَا إِنَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِوُرُودِ أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ تَتَضَمَّنُ جَوَازَ ذَلِكَ فَاحْتَجْنَا أَنْ نَجْمَعَ

********

(361-362) - الاستبصار ج 1 ص 424.

ص: 166

بَيْنَهَا فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(363) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ إِمَامُ اَلْقَوْمِ قَالَ «نَعَمْ يَتَيَمَّمُ وَ يَؤُمُّهُمْ ».

(364) 25 وَ مِنْهُ مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ تَيَمَّمَ فَأَمَّنَا وَ نَحْنُ طَهُورٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(365) 26 وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِمَامُ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اَلْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ أَ يَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ تَيَمَّمَ اَلْجُنُبُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ اَلتُّرَابَ طَهُوراً».

(366) 27 وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ تَيَمَّمَ وَ هُمْ عَلَى طَهُورٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تُقْضَى اَلصَّلاَةُ بِالْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ إِذَا فَاتَ اَلْإِنْسَانَ ذَلِكَ . فَقَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

367-28 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(363-364) - الاستبصار ج 1 ص 424.

(365-366) - الاستبصار ج 1 ص 425.

ص: 167

قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا أَعَادَ اَلصَّلاَةَ هَلْ يُعِيدُ اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تُقْضَى فَوَائِتُ اَلنَّوَافِلِ فِي كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ وَقْتُ فَرِيضَةٍ أَوْ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ يُكْرَهُ قَضَاءُ اَلنَّوَافِلِ عِنْدَ اِصْفِرَارِ اَلشَّمْسِ حَتَّى تَغِيبَ . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى وَ يَزِيدُ ذَلِكَ وُضُوحاً مَا رَوَاهُ :

(368) 29 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِاللَّيْلِ » قُلْتُ أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ «نَعَمْ اِقْضِ وَتْراً أَبَداً».

(369) 30 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ وَ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِقْضِ صَلاَةَ اَلنَّهَارِ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ ».

-(370) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَكُونُ عَلَيَّ اَلصَّلاَةُ اَلنَّافِلَةُ مَتَى أَقْضِيهَا فَكَتَبَ «أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجِبُ عَلَى اَلْمُسَافِرِ قَضَاءُ مَا قَصَّرَ فِيهِ مِنْ فَرِيضَةٍ وَ لاَ نَافِلَةٍ إِلاَّ اَلْمَفْرُوضَ مِنَ اَلصِّيَامِ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ . إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ أَنَّ صَلاَةَ اَلْمُسَافِرِ مِنَ اَلْفَرَائِضِ وَ اَلنَّوَافِلِ هُوَ اَلْقَدْرُ اَلَّذِي ذَكَرْنَا فَمَتَى فَعَلَهُ اَلْإِنْسَانُ لاَ يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ مَا لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُنْدَبْ إِلَيْهِ وَ هَذَا اَلْقَدْرُ كَافٍ فِي هَذَا اَلْبَابِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

********

(368) - الكافي ج 1 ص 126.

(369) - الاستبصار ج 1 ص 290.

(370) - الكافي ج 1 ص 126.

ص: 168

(371) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ فِي اَلسَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْ ءٌ إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لاَ تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لاَ سَفَرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ وَ صَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اِقْضِهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُتَمِّمُ فِي اَلسَّفَرِ نَاسِياً يُعِيدُ إِنْ كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً وَ إِنْ خَرَجَ اَلْوَقْتُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَعَمَّدَ اَلتَّمَامَ فِي اَلسَّفَرِ بَعْدَ اَلْحُجَّةِ عَلَيْهِ فِي اَلتَّقْصِيرِ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ .

(372) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ اَلصَّلاَةَ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلاَ».

(373) 34 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى فَيُصَلِّي فِي اَلسَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ «إِنْ كَانَ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلْأَوَّلُ عَلَى اَلْوُجُوبِ .

********

(371) - الكافي ج 1 ص 122.

(372) - الاستبصار ج 1 ص 241 الكافي ج 1 ص 121.

(373) - الاستبصار ج 1 ص 241 الفقيه ج 1 ص 281.

ص: 169

11 - بَابُ صَلاَةِ اَلسَّفِينَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تَتَوَجَّهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ تُصَلِّي قَائِماً إِنْ قَدَرْتَ وَ إِلاَّ جَالِساً وَ إِذَا دَارَتِ اَلسَّفِينَةُ أَدَرْتَ وَجْهَكَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَإِنْ عَدِمْتَ مَعْرِفَةَ اَلْقِبْلَةِ بَعْدَ تَوَجُّهِكَ بِدَوَرَانِهَا أَجْزَأَكَ اَلتَّوَجُّهُ اَلْأَوَّلُ وَ دُرْتَ مَعَهَا حَيْثُ دَارَتْ وَ إِذَا اِلْتَبَسَتِ اَلْقِبْلَةُ عَلَيْكَ فِي اَلنَّوَافِلِ أَوْ بَعْدَ طَلَبِ عَلاَمَاتِهِا عَلَيْكَ تَوَجَّهْتَ إِلَى رَأْسِ اَلسَّفِينَةِ فَصَلَّيْتَ مُصْعِدَةً وَ مُنْحَدِرَةً وَ كَيْفَ دَارَتْ .

(374) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسْأَلُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَيَقُولُ «إِنِ اِسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى اَلْجَدَدِ(1)فَاخْرُجُوا وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِيَاماً وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا اَلْقِبْلَةَ ».

(375) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ قَالَ «يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ اَلْقِيَامُ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ لاَ يُصَلِّي فِي اَلسَّفِينَةِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى اَلشَّطِّ» وَ قَالَ «يُصَلِّي فِي اَلسَّفِينَةِ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي كَيْفَ مَا دَارَتْ ».

376-3 وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا اُبْتُلِينَا وَ كُنَّا فِي سَفِينَةٍ فَأَمْسَيْنَا وَ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى مَكَانٍ نَخْرُجُ فِيهِ فَقَالَ «أَصْحَابُ اَلسَّفِينَةِ لَيْسَ نُصَلِّي يَوْمَنَا مَا دُمْنَا نَطْمَعُ فِي اَلْخُرُوجِ » فَقَالَ «إِنَّ أَبِي كَانَ

********

(1) الجدد محركة وجه الأرض.

(374) - الاستبصار ج 1 ص 454 الكافي ج 1 ص 123.

(375) - الاستبصار ج 1 ص 455.

ص: 170

يَقُولُ «تِلْكَ صَلاَةُ 21 نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » أَ وَ مَا تَرْضَى أَنْ تُصَلِّيَ صَلاَةَ 21 نُوحٍ » فَقُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «لاَ يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ فَإِنَّ 21 نُوحاً قَدْ صَلَّى فِي اَلسَّفِينَةِ » قَالَ قُلْتُ قَائِماً أَوْ قَاعِداً قَالَ «بَلْ قَائِماً» قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي رُبَّمَا اِسْتَقْبَلْتُ اَلْقِبْلَةَ فَدَارَتِ اَلسَّفِينَةُ قَالَ «تَحَرَّ اَلْقِبْلَةَ بِجُهْدِكَ ».

377-4 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «يُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اَلْقِيَامَ فَلْيَجْلِسْ وَ يُصَلِّي وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ فَإِنْ دَارَتِ اَلسَّفِينَةُ فَلْيَدُرْ مَعَ اَلْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَثْبُتْ عَلَى مَقَامِهِ وَ لْيَتَحَرَّ اَلْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ » وَ قَالَ «يُصَلِّي اَلنَّافِلَةَ مُسْتَقْبِلَ صَدْرِ اَلسَّفِينَةِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ إِذَا كَبَّرَ ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ حَيْثُ دَارَتْ ».

(378) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَمْ تَتَحَرَّكْ فَصَلِّ قَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ فَصَلِّ قَاعِداً».

12 - بَابُ صَلاَةِ اَلْخَوْفِ

(379) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْخَوْفِ قَالَ «يَقُومُ اَلْإِمَامُ وَ يَجِيءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ اَلْعَدُوِّ فَيُصَلِّي

********

(378) - الاستبصار ج 1 ص 455 الكافي ج 1 ص 123 الفقيه ج 1 ص 292.

(379) - الاستبصار ج 1 ص 455 الكافي ج 1 ص 127.

ص: 171

بِهِمُ اَلْإِمَامُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ مَعَهُ فَيَمْثُلُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ هُمُ اَلرَّكْعَةَ اَلثَّانِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَ يَجِيءُ اَلْآخَرُونَ فَيَقُومُونَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمُ اَلرَّكْعَةَ اَلثَّانِيَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ اَلْإِمَامُ وَ يَقُومُونَ هُمْ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فَيَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِيمَةٍ » قَالَ «وَ فِي اَلْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ وَ تَجِيءُ طَائِفَةٌ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ فَيَمْثُلُ اَلْإِمَامُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُونَ وَ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ وَ يَجِيءُ اَلْآخَرُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا ثُمَّ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ مَعَهُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يَجْلِسُ وَ يَقُومُونَ هُمْ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ».

(380) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَصْحَابِهِ فِي غَزَاةِ ذَاتِ اَلرِّقَاعِ صَلاَةَ اَلْخَوْفِ فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَيْنِ أَقَامَ فِرْقَةً بِإِزَاءِ اَلْعَدُوِّ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ فَكَبَّرَ وَ كَبَّرُوا فَقَرَأَ وَ أَنْصَتُوا فَرَكَعَ وَ رَكَعُوا وَ سَجَدَ فَسَجَدُوا ثُمَّ اِسْتَتَمَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَائِماً وَ صَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى أَصْحَابِهِمْ وَ أَقَامُوا بِإِزَاءِ اَلْعَدُوِّ وَ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامُوا فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ».

(381) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنْ كُنْتَ فِي أَرْضِ مَخَافَةٍ فَخَشِيتَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً

********

(380) - الكافي ج 1 ص 127 الفقيه ج 1 ص 293.

(381) - الكافي ج 1 ص 127 الفقيه ج 1 ص 295.

ص: 172

فَصَلِّ اَلْفَرِيضَةَ وَ أَنْتَ عَلَى دَابَّتِكَ ».

(382) 4 وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخَافُ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ «يُكَبِّرُ وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ ».

(383) 5 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلَّذِي يَخَافُ اَللُّصُوصَ وَ اَلسَّبُعَ يُصَلِّي صَلاَةَ اَلْمُوَاقَفَةِ إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ » قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اَلْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلنُّزُولِ قَالَ «يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِ سَرْجِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ مِنْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَ يُصَلِّي وَ يَجْعَلُ اَلسُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ لاَ يَدُورُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ لَكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ يَتَوَجَّهُ ».

13 - بَابُ صَلاَةِ اَلْمُطَارَدَةِ وَ اَلْمُسَايَفَةِ

(384) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي صَلاَةِ اَلْخَوْفِ عِنْدَ اَلْمُطَارَدَةِ وَ اَلْمُنَاوَشَةِ وَ تَلاَحُمِ اَلْقِتَالِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالْإِيمَاءِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ فَإِذَا كَانَتِ اَلْمُسَايَفَةُ وَ اَلْمُعَانَقَةُ وَ تَلاَحُمُ اَلْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْلَةَ صِفِّينَ وَ هِيَ

********

(382) - الكافي ج 1 ص 127.

(383) - الفقيه ج 1 ص 295 الكافي ج 1 ص 128 و فيه ذيل الحديث.

(384) - الكافي ج 1 ص 127.

ص: 173

لَيْلَةُ اَلْهَرِيرِ لَمْ يَكُنْ صَلَّى بِهِمُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ وَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ بِالتَّكْبِيرِ وَ اَلتَّهْلِيلِ وَ اَلتَّسْبِيحِ وَ اَلتَّمْجِيدِ وَ اَلدُّعَاءِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُمْ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ اَلصَّلاَةِ » .

(385) 2 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْقِتَالِ فَقَالَ «إِذَا اِلْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا اَلصَّلاَةُ حِينَئِذٍ بِالتَّكْبِيرِ وَ إِذَا كَانُوا وُقُوفاً فَالصَّلاَةُ إِيمَاءً ».

(386) 3 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلزَّحْفِ عَلَى اَلظَّهْرِ إِيمَاءٌ بِرَأْسِكَ وَ تَكْبِيرٌ وَ اَلْمُسَايَفَةُ تَكْبِيرٌ مَعَ إِيمَاءٍ وَ اَلْمُطَارَدَةُ إِيمَاءٌ يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ عَلَى حِيَالِهِ ».

(387) 4 وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَقَلُّ مَا يُجْزِي فِي حَدِّ اَلْمُسَايَفَةِ مِنَ اَلتَّكْبِيرِ تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ فَإِنَّ لَهَا ثَلاَثاً».

14 - بَابُ صَلاَةِ اَلْغَرِيقِ وَ اَلْمُتَوَحِّلِ وَ اَلْمُضْطَرِّ بِغَيْرِ ذَلِكَ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُصَلِّي اَلسَّابِحُ فِي اَلْمَاءِ عِنْدَ غَرَقِهِ أَوْ ضَرُورَتِهِ إِلَى اَلسِّبَاحَةِ مُومِياً إِلَى اَلْقِبْلَةِ إِنْ عَرَفَهَا وَ إِلاَّ فَفِي وَجْهِهِ وَ يَكُونُ رُكُوعُهُ أَخْفَضَ مِنْ سُجُودِهِ

********

(385-386-387) - الفقيه ج 1 ص 296 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 127.

ص: 174

لِأَنَّ اَلرُّكُوعَ اِنْخِفَاضٌ مِنْهُ وَ اَلسُّجُودَ إِيمَاءٌ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ كَذَلِكَ صَلاَةُ اَلْمُتَوَحِّلِ .

388-1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ كَانَ فِي مَكَانٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَلْيُومِ إِيمَاءً ».

389-2 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُومِئُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ وَ اَلنَّوَافِلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْضِعٌ يَسْجُدُ فِيهِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ هَكَذَا فَلْيُومِ فِي اَلصَّلاَةِ كُلِّهَا».

390-3 وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ اَلْمَطَرُ وَ هُوَ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهِ مِنَ اَلطِّينِ وَ لاَ يَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ «يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ فَإِذَا رَكَعَ فَلْيَرْكَعْ كَمَا يَرْكَعُ إِذَا صَلَّى وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَلْيُومِ بِالسُّجُودِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ يُسَلِّمُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا كَانَ مَمْنُوعاً بِالرِّبَاطِ وَ مَا أَشْبَهَهُ صَلَّى بِحَسَبِ اِسْتِطَاعَتِهِ .

(391) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ اَلْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ اَلصَّلاَةُ فَيَمْنَعُهُ اَلَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا قَالَ «يُومِئُ إِيمَاءً ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمَرِيضُ يُصَلِّي قَائِماً مَعَ قُدْرَتِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ يُكْرَهُ .

392-5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(391) - الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 294 بتفاوت.

ص: 175

«اَلْمَرِيضُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً كَيْفَ قَدَرَ صَلَّى إِمَّا أَنْ يُوَجَّهَ فَيُومِئُ إِيمَاءً » وَ قَالَ «يُوَجَّهُ كَمَا يُوَجَّهُ اَلرَّجُلُ فِي لَحْدِهِ وَ يَنَامُ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلاَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنَامَ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْمَنِ فَكَيْفَ مَا قَدَرَ فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ وَ يَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلاَةِ إِيمَاءً ».

(393) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُصَلِّي اَلْمَرِيضُ قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى جَالِساً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى مُسْتَلْقِياً يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ اَلرُّكُوعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ يُسَبِّحُ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُهُ عَيْنَيْهِ رَفْعَهُ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ يُسَبِّحُ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُهُ عَيْنَيْهِ رَفْعَهُ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ».

394-7وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُمْسِكْ بِخَمَرِكَ (1)وَ أَنْتَ تُصَلِّي وَ لاَ تَسْتَنِدْ إِلَى جِدَارٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً».

-(395) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَكَتَبَ «لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ ».

(396) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اَللّهَ قِياماً» قَالَ «اَلصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً «وَ قُعُوداً» اَلْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً «وَ عَلى جُنُوبِهِمْ »

********

(1) الخمر: بالتحريك ما واراك من جبل أو شجر، و الامساك به هنا كناية عن الاستناد إليه.

(393) - الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 235 مرسلا.

(395) - الاستبصار ج 1 ص 458 الفقيه ج 1 ص 237 بزيادة فيه.

(396) - الكافي ج 1 ص 114.

ص: 176

اَلَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ اَلْمَرِيضِ اَلَّذِي يُصَلِّي جَالِساً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُكْرَهُ لَهُ وَضْعُ اَلْجَبْهَةِ عَلَى سَجَّادَةٍ يُمْسِكُهَا غَيْرُهُ وَ مِرْوَحَةٍ .

397-10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اَللَّهُ إِلاَّ وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اُضْطُرَّ إِلَيْهِ ».

(398) 11 وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ قَالَ «يَسْجُدُ عَلَى اَلْأَرْضِ أَوْ عَلَى مِرْوَحَةٍ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ يَرْفَعُهُ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ اَلْإِيمَاءِ إِنَّمَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ اَلسُّجُودَ عَلَى اَلْمِرْوَحَةِ مِنْ أَجْلِ اَلْأَوْثَانِ اَلَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ إِنَّا لَمْ نَعْبُدْ غَيْرَ اَللَّهِ قَطُّ فَاسْجُدْ عَلَى اَلْمِرْوَحَةِ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَوْ عَلَى عُودٍ».

(399) 12 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يُضْطَرُّ صَاحِبُهُ وَ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ فِيهِ اَلصَّلاَةَ قَائِماً قَالَ ««بَلِ اَلْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » قَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ ».

(400) 13 وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلٍ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يُصَلِّي صَاحِبُهُ قَاعِداً فَقَالَ «إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَ يُجْرَحُ وَ لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ ».

********

(398) - الفقيه ج 1 ص 236.

(399) - الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 83.

(400) - الكافي ج 1 ص 114.

ص: 177

(401) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ بَكَّارٍ(1) قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يُتْرَكُ فِيهِ اَلصَّوْمُ قَالَ «إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ».

402-15- اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ اَلَّتِي لاَ يَقْدِرُ فِيهَا أَنْ يَمْشِيَ مِقْدَارَ صَلاَتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً».

15 - بَابُ صَلاَةِ اَلْعُرَاةِ

(403) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ «يُصَلِّي إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَ إِنْ كَانَ رَجُلاً وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِيَانِ إِيمَاءً وَ لاَ يَرْكَعَانِ وَ لاَ يَسْجُدَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ صَلاَتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا» قَالَ «وَ إِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا اَلتَّوَجُّهُ فِيهِ يُومِيَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَ وَضْعُهُمَا».

404-2 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَ هُمْ عُرَاةٌ قَالَ «يَتَقَدَّمُهُمُ اَلْإِمَامُ بِرُكْبَتَيْهِ وَ يُصَلِّي بِهِمْ جُلُوساً وَ هُوَ جَالِسٌ ».

********

(1) هو ابن أبي بكر الحضرمي.

(401) - الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 83.

(403) - الكافي ج 1 ص 110.

ص: 178

405-3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَارِي اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حُفْرَةً دَخَلَهَا فَسَجَدَ فِيهَا وَ رَكَعَ ».

وَ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ كَيْفِيَّةِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ إِذَا كَانَ عُرْيَاناً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(406) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ اَلْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ اَلْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ إِزَارٌ أَوْ رِدَاءٌ كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُمْ عُرَاةٌ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ قَالَ «يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ وَ يُوضَعُ اَللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ فَيُسْتَرُ بِاللَّبِنِ وَ بِالْحَجَرِ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ » قُلْتُ فَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ قَالَ «لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ ».

16 - بَابُ صَلاَةِ اَلاِسْتِخَارَةِ

(407) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اِسْتَخِرِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَ اَللَّهِ مَا اِسْتَخَارَ اَللَّهَ مُسْلِمٌ إِلاَّ خَارَ اَللَّهُ لَهُ اَلْبَتَّةَ ».

********

(406) - الكافي ج 1 ص 58.

(407) - الكافي ج 1 ص 131.

ص: 179

(408) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا هَمَّ بِأَمْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ اَلاِسْتِخَارَةِ يَقْرَأُ فِيهِمَا سُورَةَ اَلْحَشْرِ وَ سُورَةَ اَلرَّحْمَنِ ثُمَّ يَقْرَأُ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ثُمَّ يَقُولُ «اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي عَلَى أَحْسَنِ اَلْوُجُوهِ وَ أَجْمَلِهَا اَللَّهُمَّ وَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا شَرّاً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي عَلَى أَحْسَنِ اَلْوُجُوهِ رَبِّ اِعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهْتُ ذَلِكَ أَوْ أَبَتْهُ نَفْسِي»».

(409) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالَ : سَأَلَ اَلْحَسَنُ بْنُ اَلْجَهْمِ - أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاِبْنِ أَسْبَاطٍ فَقَالَ لَهُ مَا تَرَى لَهُ وَ اِبْنُ أَسْبَاطٍ حَاضِرٌ وَ نَحْنُ جَمِيعاً يَرْكَبُ اَلْبَحْرَ أَوِ اَلْبَرَّ إِلَى مِصْرَ وَ أَخْبَرَهُ بِخَبَرِ طَرِيقِ اَلْبَرِّ فَقَالَ «فَأْتِ اَلْمَسْجِدَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اِسْتَخِرِ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ اُنْظُرْ أَيُّ شَيْ ءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَاعْمَلْ بِهِ » قَالَ لَهُ اَلْحَسَنُ اَلْبَرُّ أَحَبُّ إِلَيَّ لَهُ قَالَ «وَ إِلَيَّ ».

(410) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ شَيْئاً فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَحْمَدِ اَللَّهَ وَ لْيُثْنِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَقُولُ - اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا اَلْأَمْرُ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ قَدِّرْهُ وَ إِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي»

********

(408-409) - الكافي ج 1 ص 131.

(410) - الكافي ج 1 ص 132 الفقيه ج 1 ص 355 بزيادة في آخره.

ص: 180

فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَيِّ شَيْ ءٍ أَقْرَأُ فِيهِمَا فَقَالَ «اِقْرَأْ فِيهِمَا مَا شِئْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ».

(411) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا أَرَدْتُ اَلْأَمْرَ فَيَفْرُقُ مِنِّي فَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُنِي وَ اَلْآخَرُ يَنْهَانِي فَقَالَ «إِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اِسْتَخِرِ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً ثُمَّ اُنْظُرْ أَحْزَمَ اَلْأَمْرَيْنِ لَكَ فَافْعَلْهُ فَإِنَّ اَلْخَيْرَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ لْتَكُنِ اِسْتِخَارَتُكَ فِي عَافِيَةٍ فَإِنَّهُ رُبَّمَا خِيرَ لِلرَّجُلِ فِي قَطْعِ يَدِهِ وَ مَوْتِ وَلَدِهِ وَ ذَهَابِ مَالِهِ ».

(412) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَصْرِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ فَاكْتُبْ فِي ثَلاَثٍ مِنْهَا «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » خِيَرَةٌ «مِنَ اَللّهِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَكِيمِ » * لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنَةَ اِفْعَلْهُ وَ فِي ثَلاَثٍ مِنْهَا «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » خِيَرَةٌ «مِنَ اَللّهِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَكِيمِ » * لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنَةَ لاَ تَفْعَلْ ثُمَّ ضَعْهَا تَحْتَ مُصَلاَّكَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً وَ قُلْ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَسْتَخِيرُ اَللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ ثُمَّ اِسْتَوِ جَالِساً وَ قُلِ - اَللَّهُمَّ خِرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ ثُمَّ اِضْرِبْ بِيَدِكَ إِلَى اَلرِّقَاعِ فَشَوِّشْهَا وَ أَخْرِجْ وَاحِدَةً فَإِنْ خَرَجَ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ اِفْعَلْ فَافْعَلْ ذَلِكَ اَلْأَمْرَ اَلَّذِي تُرِيدُهُ وَ إِنْ خَرَجَ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ لاَ تَفْعَلْ فَلاَ تَفْعَلْهُ وَ إِنْ خَرَجَتْ وَاحِدَةٌ اِفْعَلْ وَ اَلْأُخْرَى لاَ تَفْعَلْ فَأَخْرِجْ مِنَ اَلرِّقَاعِ إِلَى خَمْسٍ فَانْظُرْ

********

(411) - الكافي ج 1 ص 132.

(412) - الكافي ج 1 ص 131.

ص: 181

أَكْثَرَهَا فَاعْمَلْ بِهِ وَ دَعِ اَلسَّادِسَةَ لاَ تَحْتَاجُ إِلَيْهَا».

(413) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ اَلْأَمْرِ يَمْضِي فِيهِ وَ لاَ يَجِدُ أَحَداً يُشَاوِرُهُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «شَاوِرْ رَبَّكَ » قَالَ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ قَالَ «اِنْوِ اَلْحَاجَةَ فِي نَفْسِكَ وَ اُكْتُبْ رُقْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ لاَ وَ فِي وَاحِدَةٍ نَعَمْ وَ اِجْعَلْهُمَا فِي بُنْدُقَتَيْنِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اِجْعَلْهُمَا تَحْتَ ذَيْلِكَ وَ قُلْ - يَا اَللَّهُ إِنِّي أُشَاوِرُكَ فِي أَمْرِي هَذَا وَ أَنْتَ خَيْرُ مُسْتَشَارٍ وَ مُشِيرٍ فَأَشِرْ عَلَيَّ مَا فِيهِ صَلاَحٌ وَ حُسْنُ عَاقِبَةٍ ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَعَمْ فَافْعَلْ وَ إِنْ كَانَ فِيهَا لاَ لاَ تَفْعَلْ هَكَذَا تُشَاوِرُ رَبَّكَ ».

(414) 8 وَ - رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَا اِسْتَخَارَ اَللَّهَ عَبْدٌ سَبْعِينَ مَرَّةً بِهَذِهِ اَلاِسْتِخَارَةِ إِلاَّ رَمَاهُ اَللَّهُ بِالْخَيْرِ يَقُولُ - يَا أَبْصَرَ اَلنَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْمَعَ اَلسَّامِعِينَ وَ يَا أَسْرَعَ اَلْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ يَا أَحْكَمَ اَلْحَاكِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ خِرْ لِي فِي كَذَا وَ كَذَا».

17 - بَابُ صَلاَةِ اَلْحَوَائِجِ

اشارة

(415) 1 - رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَرِضَ دَعَا اَلطَّبِيبَ وَ أَعْطَاهُ وَ إِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى سُلْطَانٍ رَشَا اَلْبَوَّابَ وَ أَعْطَاهُ وَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا فَدَحَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى فَتَطَهَّرَ وَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ قَلَّتْ

********

(413) - الكافي ج 1 ص 132.

(414) - الفقيه ج 1 ص 356.

(415) - الفقيه ج 1 ص 351.

ص: 182

أَوْ كَثُرَتْ ثُمَّ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى اَلنَّبِيِّ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ اَللَّهُمَّ إِنْ عَافَيْتَنِي مِنْ مَرَضِي أَوْ رَدَدْتَنِي مِنْ سَفَرِي أَوْ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَخَافُ مِنْ كَذَا وَ كَذَا إِلاَّ آتَاهُ اَللَّهُ ذَلِكَ وَ هِيَ اَلْيَمِينُ اَلْوَاجِبَةُ وَ مَا جَعَلَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي اَلشُّكْرِ».

صَلاَةٌ أُخْرَى لِلْحَاجَةِ

(416) 2 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ أَشْيَاخِهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَضَرَتْ لَكَ حَاجَةٌ مُهِمَّةٌ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ اَلْأَرْبِعَاءَ وَ اَلْخَمِيسَ وَ اَلْجُمُعَةَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَاغْتَسِلْ وَ اِلْبَسْ ثَوْباً جَدِيداً ثُمَّ اِصْعَدْ إِلَى أَعْلَى بَيْتٍ فِي دَارِكَ وَ صَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَ اِرْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى اَلسَّمَاءِ ثُمَّ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي حَلَلْتُ بِسَاحَتِكَ لِمَعْرِفَتِي بِوَحْدَانِيَّتِكَ وَ صَمَدَانِيَّتِكَ وَ أَنَّهُ لاَ قَادِرَ عَلَى قَضَاءِ حَاجَتِي غَيْرُكَ وَ قَدْ عَلِمْتَ يَا رَبِّ أَنَّهُ كُلَّمَا تَظَاهَرَتْ نِعَمُكَ عَلَيَّ اِشْتَدَّتْ فَاقَتِي إِلَيْكَ وَ قَدْ طَرَقَنِي هَمُّ كَذَا وَ أَنْتَ بِكَشْفِهِ عَالِمٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ وَاسِعٌ غَيْرُ مُتَكَلِّفٍ فَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اَلْجِبَالِ فَنُسِفَتْ وَ وَضَعْتَهُ عَلَى اَلسَّمَاءِ فَانْشَقَّتْ وَ عَلَى اَلنُّجُومِ فَانْتَشَرَتْ وَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَسُطِحَتْ وَ أَسْأَلُكَ بِالْحَقِّ اَلَّذِي جَعَلْتَهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَ اَلْأَئِمَّةِ وَ تُسَمِّيهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي وَ أَنْ تُيَسِّرَ لِي عُسْرَهَا وَ تَكْفِيَنِي مُهِمَّهَا فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَكَ اَلْحَمْدُ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَكَ اَلْحَمْدُ غَيْرَ جَائِرٍ فِي حُكْمِكَ وَ لاَ مُتَّهَمٍ فِي قَضَائِكَ وَ لاَ حَائِفٍ فِي عَدْلِكَ وَ تُلْصِقُ خَدَّكَ بِالْأَرْضِ وَ تَقُولُ - اَللَّهُمَّ إِنَّ 41 يُونُسَ بْنَ مَتَّى عَبْدُكَ دَعَاكَ فِي بَطْنِ اَلْحُوتِ

********

(416) - الفقيه ج 1 ص 350.

ص: 183

وَ هُوَ عَبْدُكَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ أَنَا عَبْدُكَ أَدْعُوكَ فَاسْتَجِبْ لِي» ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا كَانَتْ لِيَ اَلْحَاجَةُ فَأَدْعُو بِهَذَا اَلدُّعَاءِ فَأَرْجِعُ وَ قَدْ قُضِيَتْ ».

صَلاَةٌ أُخْرَى لِلْحَاجَةِ

(417) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دُوَيْلٍ عَنْ مُقَاتِلٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلِّمْنِي دُعَاءً لِقَضَاءِ اَلْحَوَائِجِ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ إِلَى اَللَّهِ مُهِمَّةٌ فَاغْتَسِلْ وَ اِلْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ وَ شَمَّ شَيْئاً مِنَ اَلطِّيبِ ثُمَّ اُبْرُزْ تَحْتَ اَلسَّمَاءِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةُ فَتَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقْرَأُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً عَلَى مِثَالِ صَلاَةِ اَلتَّسْبِيحِ غَيْرَ أَنَّ اَلْقِرَاءَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمْتَ فَاقْرَأْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِي سُجُودِكَ - اَللَّهُمَّ إِنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ مِنْ لَدُنْ عَرْشِكَ إِلَى قَرَارِ أَرْضِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ سِوَاكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ اَلْحَقُّ اَلْمُبِينُ اِقْضِ لِي حَاجَةَ كَذَا وَ كَذَا اَلسَّاعَةَ اَلسَّاعَةَ وَ تُلِحُّ فِيمَا أَرَدْتَ ».

وَ صَلَوَاتُُ اَلْحَوَائِجِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ نَسْتَوْفِيَهَا وَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

18 - بَابُ صَلاَةِ اَلشُّكْرِ

(418) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لِي فِي صَلاَةِ اَلشُّكْرِ «إِذَا أَنْعَمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكَ بِنِعْمَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

********

(417) - الكافي ج 1 ص 133.

(418) - الكافي ج 1 ص 134.

ص: 184

تَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ تَقْرَأُ فِي اَلثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » وَ تَقُولُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ : اَلْحَمْدُ لِلَّهِ شُكْراً شُكْراً وَ حَمْداً وَ تَقُولُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي اِسْتَجَابَ دُعَائِي وَ أَعْطَانِي مَسْأَلَتِي».

19 - بَابُ صَلاَةِ يَوْمِ اَلْمَبْعَثِ وَ لَيْلَةِ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

********

(1) الجائحة. النازلة العظيمة و المصيبة التي تحتاج المال من سنة أو فتنة و غيرهما.

(419) - الكافي ج 1 ص 131.

ص: 185

20 - بَابُ صَلاَةِ اَلتَّسْبِيحِ وَ غَيْرِهَا مِنَ اَلصَّلَوَاتِ

420-1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ يَلْتَزِمُ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اِفْتَتَحَ خَيْبَرَ أَتَاهُ اَلْخَبَرُ أَنَّ جَعْفَراً قَدْ قَدِمَ فَقَالَ «وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ سُرُوراً أَ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَوْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ»» قَالَ «فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ جَعْفَرٌ» قَالَ «فَوَثَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَالْتَزَمَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ » قَالَ فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ اَلْأَرْبَعُ اَلرَّكَعَاتِ اَلَّتِي بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ جَعْفَراً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فَقَالَ «لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ «يَا جَعْفَرُ أَ لاَ أُعْطِيكَ أَ لاَ أَمْنَحُكَ أَ لاَ أَحْبُوكَ »» قَالَ «فَتَشَوَّفَ اَلنَّاسُ وَ رَأَوْا أَنَّهُ يُعْطِيهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ «صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَتَى مَا صَلَّيْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ مَا بَيْنَهُنَّ إِنِ اِسْتَطَعْتَ كُلَّ يَوْمٍ وَ إِلاَّ فَكُلَّ يَوْمَيْنِ أَوْ كُلَّ جُمُعَةٍ أَوْ كُلَّ شَهْرٍ أَوْ كُلَّ سَنَةٍ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكَ مَا بَيْنَهُمَا» قَالَ كَيْفَ أُصَلِّيهَا قَالَ «تَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ أَنْتَ قَائِمٌ - سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَإِذَا رَكَعْتَ قُلْتَ ذَلِكَ عَشْراً وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَعَشْراً وَ إِذَا سَجَدْتَ فَعَشْراً فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَعَشْراً وَ إِذَا سَجَدْتَ اَلثَّانِيَةَ عَشْراً وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ عَشْراً فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ يَكُونُ ثَلاَثُمِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَهُنَّ أَلْفٌ وَ مِائَتَانِ وَ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » »» .

(421) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ شَيْ ءٍ لِمَنْ صَلَّى صَلاَةَ جَعْفَرٍ قَالَ «لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ وَ زَبَدِ اَلْبَحْرِ ذُنُوباً لَغَفَرَ اَللَّهُ لَهُ »

********

(421) - الفقيه ج 1 ص 348.

ص: 186

قُلْتُ هَذِهِ لَنَا قَالَ «فَلِمَنْ هِيَ إِلاَّ لَكُمْ خَاصَّةً » قَالَ «فَأَيُّ شَيْ ءٍ تَقْرَأُ فِيهَا» قُلْتُ أَعْتَرِضُ اَلْقُرْآنَ قَالَ «لاَ اِقْرَأْ فِيهَا «إِذا زُلْزِلَتِ اَلْأَرْضُ » وَ «إِذا جاءَ نَصْرُ اَللّهِ » وَ «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ».

422-3وَ - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ شِئْتَ صَلِّ صَلاَةَ اَلتَّسْبِيحِ بِاللَّيْلِ وَ إِنْ شِئْتَ بِالنَّهَارِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي اَلسَّفَرِ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا فِي نَوَافِلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا مِنْ قَضَاءِ صَلاَةٍ ».

(423) 4 وَ - فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُقْرَأُ فِي اَلْأُولَى إِذَا زُلْزِلَتْ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ اَلْعَادِيَاتِ وَ فِي اَلثَّالِثَةِ «إِذا جاءَ نَصْرُ اَللّهِ » وَ فِي اَلرَّابِعَةِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» » قُلْتُ فَمَا ثَوَابُهَا قَالَ «لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ ذُنُوباً غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَكَ وَ لِأَصْحَابِكَ ».

(424) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ كَانَ مُسْتَعْجِلاً يُصَلِّي صَلاَةَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً ثُمَّ يَقْضِي اَلتَّسْبِيحَ وَ هُوَ ذَاهِبٌ فِي حَوَائِجِهِ ».

(425) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ ذَكَرَهُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ لاَ أُعَلِّمُكَ شَيْئاً تَقُولُهُ فِي صَلاَةِ جَعْفَرٍ» فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ «إِذَا كُنْتَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ اَلْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَقُلْ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ تَسْبِيحِكَ - سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ اَلْعِزَّ وَ اَلْوَقَارَ سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَ تَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنْبَغِي اَلتَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ سُبْحَانَ

********

(423-424-425) - الكافي ج 1 ص 130 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 349 بتفاوت فيهما.

ص: 187

مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْمُهُ سُبْحَانَ ذِي اَلْمَنِّ وَ اَلنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي اَلْقُدْرَةِ وَ اَلْأَمْرِ(1) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ اَلْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَ مُنْتَهَى اَلرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَ اِسْمِكَ اَلْأَعْظَمِ وَ كَلِمَاتِكَ اَلتَّامَّةِ اَلَّتِي تَمَّتْ صِدْقاً وَ عَدْلاً صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ اِفْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا» .

(426) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ صَلَّى صَلاَةَ جَعْفَرٍ كُتِبَ لَهُ مِنَ اَلْأَجْرِ مِثْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِجَعْفَرٍ قَالَ «إِي وَ اَللَّهِ ».

(427) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» خَمْسِينَ مَرَّةً لَمْ يَنْفَتِلْ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ ذَنْبٌ ».

(428) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ ناشِئَةَ اَللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً» قَالَ «هِيَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ تَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ - بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ عَشْرٍ مِنْ أَوَّلِ اَلْبَقَرَةِ وَ آيَةِ اَلسُّخْرَةِ مِنْ قَوْلِهِ «وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ اَلرَّحْمنُ اَلرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اِخْتِلافِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهارِ» إِلَى قَوْلِهِ «لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ » وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ آخِرَ اَلْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ «لِلّهِ ما فِي اَلسَّماواتِ وَ ما فِي اَلْأَرْضِ » إِلَى أَنْ تَخْتِمَ اَلسُّورَةَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً «قُلْ هُوَ اَللّهُ

********

(1) نسخة في المخطوطات (و الكرم).

(426) - الكافي ج 1 ص 130 الفقيه ج 1 ص 349.

(427-428) - الكافي ج 1 ص 130 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 356 بتفاوت.

ص: 188

أَحَدٌ» ثُمَّ اُدْعُ بَعْدَ هَذَا بِمَا شِئْتَ » قَالَ «وَ مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ صَلاَةٍ سِتَّمِائَةِ أَلْفِ حَجَّةٍ ».

21 - بَابُ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْأَمْوَاتِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِمْ تَكْبِيرٌ وَ دُعَاءٌ وَ اِسْتِغْفَارٌ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا حَضَرْتَ .

(429) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَيْسَ فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لاَ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوَ بِمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ اَلْأَمْوَاتِ أَنْ يُدْعَى لَهُ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(430) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا أَبَا بَكْرٍ أَ تَدْرِي كَمِ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ » قُلْتُ لاَ قَالَ «خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ فَتَدْرِي مِنْ أَيْنَ أُخِذَتِ اَلْخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ » قُلْتُ لاَ قَالَ «أُخِذَتِ اَلْخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ مِنِ اَلْخَمْسِ صَلَوَاتٍُ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ تَكْبِيرَةٌ ».

(431) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى اَلْأَنْبِيَاءِ وَ دَعَا ثُمَّ

********

(429) - الاستبصار ج 1 ص 476 بتفاوت في السند و المتن الكافي ج 1 ص 51.

(430) - الكافي ج 1 ص 50.

(431) - الكافي ج 1 ص 49 الفقيه ج 1 ص 100 بتفاوت فيهما.

ص: 189

كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ كَبَّرَ اَلرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ ثُمَّ كَبَّرَ وَ اِنْصَرَفَ فَلَمَّا نَهَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمُنَافِقِينَ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى اَلنَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ كَبَّرَ اَلرَّابِعَةَ وَ اِنْصَرَفَ وَ لَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا حَضَرْتَ مَيِّتاً لِلصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَقِفْ إِنْ كَانَ رَجُلاً عِنْدَ وَسَطِهِ وَ إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَةً عِنْدَ صَدْرِهَا .

(432) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى اَلرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ ».

(433) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ صَلَّى عَلَى اِمْرَأَةٍ فَلاَ يَقُومُ فِي وَسَطِهَا وَ يَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا وَ إِذَا صَلَّى عَلَى اَلرَّجُلِ فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ ».

وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ اِخْتِلاَفٌ لِأَنَّ اَلْحَدِيثَ اَلْأَوَّلَ قَالَ إِنْ كَانَ رَجُلاً فَعِنْدَ صَدْرِهِ يَعْنِي اَلْوَسَطَ لِأَنَّهُ يُعَبَّرُ عَنِ اَلشَّيْ ءِ بِاسْمِ مَا يُجَاوِرُهُ وَ كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةَ عِنْدَ رَأْسِهَا لِأَنَّ اَلرَّأْسَ يَقْرُبُ مِنَ اَلصَّدْرِ فَجَازَ أَنْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِهِ وَ يُؤَكِّدُ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(434) 6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ

********

(432) - الاستبصار ج 1 ص 470 الكافي ج 1 ص 49.

(433) - الاستبصار ج 1 ص 470 الكافي ج 1 ص 48.

(434) - الاستبصار ج 1 ص 471.

ص: 190

رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُومُ مِنَ اَلرَّجُلِ بِحِيَالِ اَلسُّرَّةِ وَ مِنَ اَلنِّسَاءِ أَدْوَنَ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ اَلصَّدْرِ» .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ اِرْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ حِيَالَ وَجْهِكَ إِلَى قَوْلِهِ وَ لاَ تَبْرَحْ مِنْ مَكَانِكَ حَتَّى تُرْفَعَ اَلْجَنَازَةُ عَلَى أَيْدِي اَلرِّجَالِ .

(435) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَنَائِزِ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ إِذَا اِجْتَمَعَتْ فَقَالَ «يُقَدَّمُ اَلرَّجُلُ قُدَّامَ اَلْمَرْأَةِ قَلِيلاً وَ تُوضَعُ اَلْمَرْأَةُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلاً عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ اَلْمَيِّتِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمَا جَمِيعاً» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ تَقُولُ إِذَا كَبَّرَ - أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْهُدَى وَ «اِغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ » اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَ أَمْوَاتِنَا مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَارِنَا وَ اِهْدِنَا لِمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ اَلْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِنْ قَطَعَ عَلَيْكَ اَلتَّكْبِيرَةَ اَلثَّانِيَةَ فَلاَ يَضُرُّكَ فَقُلِ - اَللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدِكَ وَ اِبْنُ أَمَتِكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اِفْتَقَرَ إِلَيْكَ وَ اِسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ اَللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَ زِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ اِغْفِرْ لَهُ وَ اِرْحَمْهُ وَ نَوِّرْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ وَ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ قُلْ هَذَا حِينَ تَفْرُغُ مِنَ اَلْخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ فَإِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ ».

(436) 8 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ تَقُولُ إِذَا كَبَّرْتَ - أَشْهَدُ أَنْ

********

(435) - الكافي ج 1 ص 50 و فيه كيفية الصلاة بدون ذكر التسليم في آخره.

(436) - الاستبصار ج 1 ص 474 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 50.

ص: 191

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا اَلْمُسَجَّى قُدَّامَنَا عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدِكَ وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَيْكَ وَ قَدِ اِحْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اَللَّهُمَّ وَ لاَ نَعْلَمُ مِنْ ظَاهِرِهِ إِلاَّ خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَضَاعِفْ إِحْسَانَهُ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ إِسَاءَتِهِ ثُمَّ تُكَبِّرُ اَلثَّانِيَةَ ثُمَّ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ » .

********

(437-438-439) - الاستبصار ج 1 ص 477 و اخرج الاولين الكليني في الكافي ج 1 ص 51.

ص: 192

أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «أَمَّا اَلْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ أَمَّا اَلْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لاَ سَلاَمَ فِيهَا».

(440) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا نَعْلَمُ قَالَ : «فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ تَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِأُمِّ اَلْكِتَابِ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ تُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَدْعُو فِي اَلثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ تَدْعُو فِي اَلرَّابِعَةِ لِمَيِّتِكَ وَ اَلْخَامِسَةُ تَنْصَرِفُ بِهَا».

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا نَعْلَمُ وَ لَمْ يَرْوِهِ مُتَيَقِّناً وَ إِنَّمَا رَوَاهُ شَاكّاً وَ مَا يَكُونُ اَلرَّاوِي شَاكّاً فِيمَنْ يُخْبِرُ عَنْهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ تَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِأُمِّ اَلْكِتَابِ وَ أَيْضاً فَإِنَّهُ رَوَى.

- 441-13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ اَلسَّائِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

وَ رَوَى فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ يَعْنِي مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْأُولَى عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلرَّاوِي وَاحِدٌ وَ هَذَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ قَدْ وَهِمَ فِي اَلْأَصْلِ وَ لَوْ صَحَّ كَانَ مَحْمُولاً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلصَّلاَةَ عَلَى اَلْمَيِّتِ لاَ قِرَاءَةَ فِيهَا مَا رَوَاهُ :

(442) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

********

(440) - الاستبصار ج 1 ص 477.

(442) - الاستبصار ج 1 ص 476 الكافي 1 ص 51.

ص: 193

اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لاَ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ تَدْعُو كَمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ اَلْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ اَلْمُؤْمِنُ (1) وَ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلاَةِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ فِي اَلْأَوَّلَةِ وَ لاَ يَرْفَعُهُمَا فِي بَاقِي اَلتَّكْبِيرَاتِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ .

(443) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ مُرْسَلاً وَ رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَهُ فِي اَلْجِنَازَةِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً يَعْنِي فِي اَلتَّكْبِيرِ».

(444) 16 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبَانٍ اَلْوَرَّاقُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَرْفَعُ يَدَهُ فِي أَوَّلِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْجِنَازَةِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ حَتَّى يَنْصَرِفَ ».

وَ هَذِهِ اَلرِّوَايَاتُ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ وَرَدَتْ فَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً رَفَعَ يَدَيْهِ فِي جَمِيعِ اَلتَّكْبِيرَاتِ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مَأْثُوماً بَلْ كَانَ يَسْتَحِقُّ بِهِ اَلثَّوَابَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(445) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) سبق هذا الحديث في اول الباب بسند آخر و ليس فيه (لنؤمن) و عليه يكون المعنى ان احق من يدعى له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأن يبدأ بالصلاة عليه.

(443) - الاستبصار ج 1 ص 479.

(444-445) - الاستبصار ج 1 ص 478.

ص: 194

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْساً يَرْفَعُ يَدَهُ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ .

(446) 18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلنَّاسَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى وَ لاَ يَرْفَعُونَ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَقْتَصِرُ عَلَى اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى كَمَا يَفْعَلُونَ أَوْ أَرْفَعُ يَدَيَّ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فَقَالَ «اِرْفَعْ يَدَيْكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ ».

(447) 19 وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اِبْنُ عُقْدَةَ فِي كِتَابِ اَلرِّجَالِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ خَالِدٍ مَوْلَى بَنِي اَلصَّيْدَاءِ : أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى جِنَازَةٍ فَرَآهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ .

عَلَى أَنَّ اَلرِّوَايَاتِ اَلْأَوَّلَةَ مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ فَيُوشِكُ أَنْ تَكُونَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ .

448-20 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مُصَلاَّهُ حَتَّى يَرَاهَا عَلَى أَيْدِي اَلرِّجَالِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتُ طِفْلاً فَقُلْ بَعْدَ اَلتَّكْبِيرَةِ اَلرَّابِعَةِ اَللَّهُمَّ هَذَا اَلطِّفْلُ كَمَا خَلَقْتَهُ قَادِراً وَ قَبَضْتَهُ طَاهِراً فَاجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ نُوراً وَ اُرْزُقْنَا أَجْرَهُ وَ لاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ .

449-21وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ اَلْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو

********

(446-447) الاستبصار ج 1 ص 478 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 50.

ص: 195

بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلطِّفْلِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْراً».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ كَانَ مُسْتَضْعَفاً .

(450) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ فَادْعُ لَهُ وَ اِجْتَهِدْ فِي اَلدُّعَاءِ وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً مُسْتَضْعَفاً فَكَبِّرْ وَ قُلِ - اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ «لِلَّذِينَ تابُوا وَ اِتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ اَلْجَحِيمِ » ».

(451) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ ثَابِتٍ أَبِي اَلْمِقْدَامِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِذَا بِجَنَازَةٍ لِقَوْمٍ مِنْ جِيرَتِهِ فَحَضَرَهَا وَ كُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «اَللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ هَذِهِ اَلنُّفُوسَ وَ أَنْتَ تُمِيتُهَا وَ أَنْتَ تُحْيِيهَا وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرَائِرِهَا وَ عَلاَنِيَتِهَا مِنَّا وَ مُسْتَقَرِّهَا وَ مُسْتَوْدَعِهَا اَللَّهُمَّ وَ هَذَا عَبْدُكَ وَ لاَ أَعْلَمُ مِنْهُ سُوءاً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَ قَدْ جِئْنَاكَ شَافِعِينَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْتَوْجِباً فَشَفِّعْنَا فِيهِ وَ اُحْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلاَّهُ » .

(452) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ حَضَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَنَازَتَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِرَسُولِ اَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ لَمْ يَنْهَكَ اَللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ فَسَكَتَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ لَمْ يَنْهَكَ اَللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ فَقَالَ لَهُ «وَيْلَكَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا قُلْتُ إِنِّي قُلْتُ اَللَّهُمَّ اُحْشُ جَوْفَهُ نَاراً وَ اِمْلَأْ قَبْرَهُ نَاراً وَ أَصْلِهِ نَاراً»» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَأَبْدَى مِنْ

********

(450-451-452) - الكافي ج 1 ص 51.

ص: 196

رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا كَانَ يَكْرَهُ » .

(453) 25 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَامِرِ بْنِ اَلسِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمُنَافِقِينَ مَاتَ فَخَرَجَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَمْشِي مَعَهُ فَلَقِيَهُ مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيْنَ تَذْهَبُ يَا فُلاَنُ » قَالَ فَقَالَ لَهُ مَوْلاَهُ أَفِرُّ مِنْ جِنَازَةِ هَذَا اَلْمُنَافِقِ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اُنْظُرْ أَنْ تَقُومَ عَلَى يَمِينِي فَمَا تَسْمَعُنِي أَنْ أَقُولَ فَقُلْ مِثْلَهُ » فَلَمَّا أَنْ كَبَّرَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ قَالَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَللَّهُمَّ اِلْعَنْ فُلاَناً عَبْدَكَ أَلْفَ لَعْنَةٍ مُؤْتَلِفَةٍ غَيْرِ مُخْتَلِفَةٍ اَللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَكَ فِي عِبَادِكَ وَ بِلاَدِكَ وَ أَصْلِهِ حَرَّ نَارِكَ وَ أَذِقْهُ أَشَدَّ عَذَابِكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى أَعْدَاءَكَ وَ يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ »» .

22 - بَابُ اَلزِّيَادَاتِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لاَ صَلاَةَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ .

(454) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُكَبِّرُ عَلَى قَوْمٍ خَمْساً وَ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ أَرْبَعاً وَ إِذَا كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ أَرْبَعاً اُتُّهِمَ يَعْنِي بِالنِّفَاقِ ».

(455) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ

********

(453) - الكافي ج 1 ص 51 الفقيه ج 1 ص 105.

(454) - الكافي ج 1 ص 49.

(455) - الكافي ج 1 ص 51 الفقيه ج 1 ص 101.

ص: 197

بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً » قَالَ «كَبَّرَ خَمْساً خَمْساً كُلَّمَا أَدْرَكَهُ اَلنَّاسُ قَالُوا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَمْ نُدْرِكِ اَلصَّلاَةَ عَلَى سَهْلٍ فَيَضَعُهُ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ خَمْساً حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى قَبْرِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ صَلاَةَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى مَنْ لاَ يَعْقِلُ اَلصَّلاَةَ .

(456) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا عَقَلَ اَلصَّلاَةَ » قُلْتُ مَتَى تَجِبُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا كَانَ اِبْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ اَلصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ ».

(457) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : رَأَيْتُ اِبْناً لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَيَاةِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ فَطِيمٌ قَدْ دَرَجَ فَقُلْتُ لَهُ يَا غُلاَمُ مَنْ ذَا اَلَّذِي إِلَى جَنْبِكَ لِمَوْلًى لَهُمْ فَقَالَ هَذَا مَوْلاَيَ فَقَالَ لَهُ اَلْمَوْلَى يُمَازِحُهُ لَسْتُ لَكَ بِمَوْلًى فَقَالَ ذَاكَ شَرٌّ لَكَ فَطَعَنَ فِي جِنَازَةِ اَلْغُلاَمِ فَمَاتَ (1) فَأُخْرِجَ فِي سَفَطٍ إِلَى اَلْبَقِيعِ فَخَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ فَانْطَلَقَ يَمْشِي إِلَى اَلْبَقِيعِ وَ هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَيَّ وَ اَلنَّاسُ يُعَزُّونَهُ عَلَى اِبْنِ اِبْنِهِ فَلَمَّا اِنْتَهَى إِلَى اَلْبَقِيعِ تَقَدَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيَّ فَتَنَحَّى بِي ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى

********

(1) قوله فمات تفسير لقوله فطعن في جنازة الغلام، و العرب تقول طعن فلان في جنازته و رمي في جنازته إذا مات.

(456-457) - الاستبصار ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 56 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 104.

ص: 198

عَلَى اَلْأَطْفَالِ إِنَّمَا كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَأْمُرُ بِهِمْ فَيُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ وَ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَقُولُوا لاَ يُصَلُّونَ عَلَى أَطْفَالِهِمْ » .

458-5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ أَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ اِبْنُ خَمْسِ سِنِينَ قَالَ «إِذَا عَقَلَ اَلصَّلاَةَ صُلِّيَ عَلَيْهِ ».

(459) 6 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَنْفُوسِ وَ هُوَ اَلْمَوْلُودُ اَلَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ وَ لَمْ يَصِحْ وَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ لاَ مِنْ غَيْرِهَا وَ إِذَا اِسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ وَرِّثْهُ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ أَوِ اَلتَّقِيَّةِ لِئَلاَّ يُنَافِيَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(460) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَوْلُودِ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ اَلْقَلَمُ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ «لاَ إِنَّمَا اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ إِذَا جَرَى عَلَيْهِمَا اَلْقَلَمُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَدْرَكَ تَكْبِيرَةً عَلَى اَلْمَيِّتِ أَوِ اِثْنَتَيْنِ تَمَّمَ .

(461) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ تَكْبِيرَةً قَالَ «يُتِمُّ مَا بَقِيَ ».

********

(459-460) - الاستبصار ج 1 ص 480.

(461) - الاستبصار ج 1 ص 481.

ص: 199

(462) 9 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ اَلْقَلاَنِسِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فِي اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي اَلْجِنَازَةِ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ فَقَالَ «يُتِمُّ اَلتَّكْبِيرَ وَ هُوَ يَمْشِي مَعَهَا فَإِذَا لَمْ يُدْرِكِ اَلتَّكْبِيرَ كَبَّرَ عِنْدَ اَلْقَبْرِ فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُمْ وَ قَدْ دُفِنَ كَبَّرَ عَلَى اَلْقَبْرِ».

(463) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكَ اَلرَّجُلُ اَلتَّكْبِيرَةَ وَ اَلتَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعاً».

(464) 11 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ إِذَا فَاتَ اَلرَّجُلَ مِنْهَا اَلتَّكْبِيرَةُ أَوِ اَلثِّنْتَانِ أَوِ اَلثَّلاَثُ قَالَ «يُكَبِّرُ مَا فَاتَهُ ».

(465) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ يُقْضَى مَا سَبَقَ مِنْ تَكْبِيرِ اَلْجَنَائِزِ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّهُ لاَ يُقْضَى كَمَا كَانَ يُبْتَدَأُ بِهِ مِنَ اَلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِالدُّعَاءِ وَ إِنَّمَا يُقْضَى مُتَتَابِعاً عَلَى مَا فَصَّلَهُ اَلْحَلَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْقَبْرِ يَوْماً وَ لَيْلَةً فَإِنْ زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ لَمْ تَجُزِ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ .

(466) 13 - سَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ ».

********

(462) - الاستبصار ج 1 ص 481.

(463) - الاستبصار ج 1 ص 482 الفقيه ج 1 ص 102.

(464-465) - الاستبصار ج 1 ص 481.

(466) - الاستبصار ج 1 ص 482.

ص: 200

(467) 14 وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ مَوْلَى اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَاتَتْكَ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ ».

(468) 15 وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ صَلَّى عَلَى اَلْقَبْرِ».

(469) 16 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ ».

(470) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ فَإِذَا اَلْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلاَهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ «يُسَوَّى وَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ ».

(471) 18 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلْجَزِيرَةِ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ «لاَ لَوْ جَازَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قَالَ «بَلْ لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَدْفُونِ وَ لاَ عَلَى اَلْعُرْيَانِ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِمَّا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادَ بِهَا أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ

********

(467-468-469-470) - الاستبصار ج 1 ص 482 و اخرج الأول و الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 103.

(471) - الاستبصار ج 1 ص 483.

ص: 201

اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَدْفُونِ بَعْدَ مُضِيِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ عَلَيْهِ لاَ أَنَّهُ يُرَادُ بِهَا أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ فِي اَلْحَالِ أَوْ بَعْدَهُ بِسَاعَةٍ أَوْ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ تَنَافٍ وَ إِنْ لَمْ تُحْمَلْ عَلَى هَذَا اَلضَّرْبِ مِنَ اَلتَّأْوِيلِ لاَحْتَجْنَا إِلَى إِسْقَاطِ تِلْكَ اَلْأَحَادِيثِ جُمْلَةً وَ هَذَا لاَ يَجُوزُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ اَلَّتِي تَضَمَّنَتْ جَوَازَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ بَعْدَ اَلدَّفْنِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا اَلدُّعَاءَ لَهُ دُونَ اَلصَّلاَةِ اَلْمَخْصُوصَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى صَلاَةً فِي اَللُّغَةِ وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(472) 19 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ : قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَكَّةَ فَسَأَلَنِي عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ فَقُلْتُ مَاتَ فَقَالَ «مَاتَ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَبْرِهِ حَتَّى نُصَلِّيَ عَلَيْهِ » قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ هَاهُنَا» فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَ اِجْتَهَدَ فِي اَلدُّعَاءِ وَ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ .

(473) 20 - اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ زُرَارَةَ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ اَلدُّعَاءُ » قَالَ قُلْتُ فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ - اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «لاَ إِنَّمَا دَعَا لَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ .

(474) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُصَلَّى عَلَى اَلْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلاَةِ رُكُوعٍ وَ لاَ سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ

********

(472-473) - الاستبصار ج 1 ص 483.

(474) - الاستبصار ج 1 ص 470 الكافي ج ص 49.

ص: 202

اَلصَّلاَةُ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا اَلَّتِي فِيهَا اَلْخُشُوعُ وَ اَلرُّكُوعُ وَ اَلسُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَذَلِكَ لِلْجُنُبِ .

(475) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْجِنَازَةِ أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ كَمَا تُكَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ فِي بَيْتِكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ».

(476) 23 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجِنَازَةُ يُخْرَجُ بِهَا وَ لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنْ ذَهَبْتُ أَتَوَضَّأُ فَاتَتْنِي اَلصَّلاَةُ أَ يُجْزِينِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ «تَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

وَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ تَضَمَّنَتْ أَنَّ اَلطَّهَارَةَ أَفْضَلُ وَ هِيَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ اَلطَّهَارَةِ أَيْضاً جَائِزٌ وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ اَلْإِنْسَانُ بَدَلاً مِنَ اَلطَّهَارَةِ إِذَا خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ اَلصَّلاَةُ رَوَى ذَلِكَ .

(477) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ «يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى حَائِطِ اَللَّبِنِ فَيَتَيَمَّمُ ».

(478) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(475-476-477-478) - الكافي ج 1 ص 49 و اخرج الأول و الأخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 107.

ص: 203

اَلْكِنْدِيِّ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ تُصَلِّي اَلْحَائِضُ عَلَى اَلْجِنَازَةِ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ تَقِفُ مَعَهُمْ تَقُومُ مُفْرَدَةً ».

(479) 26 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ تَقِفُ مَعَهُمْ تَقِفُ مُفْرَدَةً ».

(480) 27 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلطَّامِثُ تُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ لِأَنْ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لاَ سُجُودٌ وَ اَلْجُنُبُ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ ».

(481) 28 وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلطَّامِثِ إِذَا حَضَرَتِ اَلْجِنَازَةَ فَقَالَ «تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ اَلصَّفِّ ».

482-29 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ لاَ تَقِفُ مَعَهُمْ وَ اَلْجُنُبُ يُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ أَوْلاَهُمْ بِمِيرَاثِهِ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(483) 30 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي

********

(479) - الكافي ج 1 ص 49 الفقيه ج 1 ص 107.

(480-481-483) - الكافي ج 1 ص 49 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 107.

ص: 204

عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ ».

(484) 31 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ اَلنَّاسِ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا قَالَ «زَوْجُهَا» قُلْتُ اَلزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْوَلَدِ وَ اَلْأَخِ قَالَ «نَعَمْ وَ يُغَسِّلُهَا».

(485) 32 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَسِّنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلزَّوْجُ أَحَقُّ بِهَا أَوِ اَلْأَخُ قَالَ «اَلْأَخُ ».

(486) 33 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ مَعَهَا أَخُوهَا وَ زَوْجُهَا أَيُّهُمَا يُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ «أَخُوهَا أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ .

(487) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ هَلْ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ قَالَ «تَؤُمُّهُنَّ فِي اَلنَّافِلَةِ فَأَمَّا فِي اَلْمَكْتُوبَةِ

********

(484-485-486) - الاستبصار ج 1 ص 486 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 49 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 102.

(487) - الاستبصار ج 1 ص 426 الكافي ج 1 ص 105 بتفاوت فيهما الفقيه ج 1 ص 259.

ص: 205

فَلاَ وَ لاَ تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ » .

(488) 35 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْمَرْأَةُ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ قَالَ «لاَ إِلاَّ عَلَى اَلْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي اَلصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ ».

(489) 36 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَضَرَ اَلْإِمَامُ اَلْجِنَازَةَ فَهُوَ أَحَقُّ اَلنَّاسِ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا».

490-37- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اَللَّهِ جِنَازَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ اَلْمَيِّتِ وَ إِلاَّ فَهُوَ غَاصِبٌ ».

(491) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْجِنَازَةِ بِحِذَاءٍ وَ لاَ بَأْسَ بِالْخُفِّ ».

تَمَّ اَلْجُزْءُ اَلثَّانِي مِنْ كِتَابِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَلْمِنَّةُ وَ عَلَى نَبِيِّهِ وَ آلِهِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلرَّحْمَةُ .

********

(488) - الاستبصار ج 1 ص 427.

(489) - الكافي ج 1 ص 49 بسند آخر.

(491) - الكافي ج 1 ص 48.

ص: 206

أَبْوَابُ اَلزِّيَادَاتِ فِي اَلْجُزْءِ اَلثَّانِي مِنْ كِتَابِ اَلصَّلاَةِ

23 - بَابُ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ

(492) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ فِي كَمْ يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ ذَلِكَ بَرِيدَانِ وَ هُمَا ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ وَ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ اَلصَّلاَةَ وَ أَفْطَرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً مُشَيِّعاً(1) أَوْ خَرَجَ إِلَى صَيْدٍ أَوْ إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ يَكُونُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ يَبِيتُ إِلَى أَهْلِهِ لاَ يُقَصِّرُ وَ لاَ يُفْطِرُ».

(493) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي اَلتَّقْصِيرِ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلاً».

(494) 3 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ وَ اَلْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ ».

(495) 4 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْنَى مَا يُقَصِّرُ فِيهِ اَلْمُسَافِرُ فَقَالَ «بَرِيدٌ».

فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِيهِمَا أَنَّ اَلْمُسَافِرَ إِذَا أَرَادَ اَلرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1) في الاستبصار (مشيعا لسلطان جائر) و هو الانسب و كأنّه ستطعن قلم المصنّف (ره) أو من النسّاخ.

(492) - الاستبصار ج 1 ص 222.

(493) - الاستبصار ج 1 ص 223 الفقيه ج 1 ص 279 بزيادة في آخره.

(494-495) - الاستبصار ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 120.

ص: 207

(496) 5 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْنَى مَا يُقَصِّرُ فِيهِ اَلْمُسَافِرُ فَقَالَ «بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ بَرِيدٌ جَائِياً».

عَلَى أَنَّ اَلَّذِي نَقُولُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ اَلْقَصْرُ إِذَا كَانَ مِقْدَارُ اَلسَّفَرِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ وَ إِذَا كَانَ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ كَانَ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اَلتَّقْصِيرِ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ مَا رَوَاهُ :

(497) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَادِسِيَّةِ (1) أَخْرُجُ إِلَيْهَا أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ قَالَ «وَ كَمْ هِيَ » قُلْتُ هِيَ اَلَّتِي رَأَيْتَ قَالَ «قَصِّرْ».

(498) 7 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُقَصِّرُ اَلرَّجُلُ اَلصَّلاَةَ فِي مَسِيرَةِ اِثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً».

(499) 8 وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ أُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «فِي بَرِيدٍ أَ لاَ تَرَى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا إِلَى عَرَفَةَ كَانَ عَلَيْهِمُ اَلتَّقْصِيرُ».

(500) 9 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ فَقَالَ «فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ».

********

(1) القادسية قرية بينها و بين الكوفة خمسة عشر فرسخا و بينها و بين العذيب أربعة أميال.

(496) - الاستبصار ج 1 ص 223.

(497) - الاستبصار ج 1 ص 224.

(498-499-500) - الاستبصار ج 1 ص 224.

ص: 208

(501) 10 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمِ اَلتَّقْصِيرُ فَقَالَ «فِي بَرِيدٍ».

(502) 11 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمِ اَلتَّقْصِيرُ فَقَالَ «فِي بَرِيدٍ وَيْحَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَحُجُّوا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَصَّرُوا».

(503) 12 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرِهِ وَ هُوَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ قَالَ «يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ إِذَا كَانَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ يَدُورُ فِي عَمَلِهِ ».

(504) 13 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فِي كَمْ يُقَصِّرُ فَقَالَ «فِي ثَلاَثَةِ بُرُدٍ».

فَهَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ .

(505) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ اَلسَّفَرَ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْعَمَلُ لِأَنَّ اَلَّذِي يَجِبُ فِيهِ

********

(501) - الاستبصار ج 1 ص 224.

(502-503-504-505) - الاستبصار ج 1 ص 225.

ص: 209

اَلتَّقْصِيرُ اَلْقَدْرُ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مَحْمُولاً عَلَى مَنْ يَسِيرُ فِي اَلْيَوْمَيْنِ أَقَلَّ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(506) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ قَالَ فَقَالَ «فِي بَرِيدَيْنِ أَوْ بَيَاضِ يَوْمٍ ».

(507) 16 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ اَلصَّلاَةَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ «وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لاَ تُتِمَّ ».

(508) 17 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَ إِنَّمَا يَنْزِلُ قُرَاهُ وَ ضَيْعَتَهُ قَالَ «إِذَا نَزَلْتَ قُرَاكَ وَ ضَيْعَتَكَ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا كُنْتَ فِي غَيْرِ أَرْضِكَ فَقَصِّرْ».

(509) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي ضَيْعَةً عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ مِيلاً خَمْسَةِ فَرَاسِخَ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا فَأُقِيمُ فِيهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَأُتِمُّ اَلصَّلاَةَ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ «قَصِّرْ فِي اَلطَّرِيقِ وَ أَتِمَّ فِي اَلضَّيْعَةِ ».

(510) 19 وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ

********

(506) - الاستبصار ج 1 ص 225.

(507) - الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 1 ص 286.

(508) - الاستبصار ج 1 ص 228 الفقيه ج 1 ص 287.

(509-510) - الاستبصار ج 1 ص 229.

ص: 210

اَلْخَزْرَجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِي وَ مِنْ مَنْزِلِي إِلَيْهَا اِثْنَا عَشَرَ فَرْسَخاً أُتِمُّ اَلصَّلاَةَ أَمْ أُقَصِّرُ قَالَ «أَتِمَّ ».

(511) 20 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ إِلَى ضَيْعَتِهِ عَلَى بَرِيدَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ وَ مَمَرُّهُ عَلَى ضِيَاعِ بَنِي عَمِّهِ أَ يُقَصِّرُ وَ يُفْطِرُ أَوْ يُتِمُّ وَ يَصُومُ قَالَ «لاَ يُقَصِّرُ وَ لاَ يُفْطِرُ».

(512) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرِهِ فَيَمُرُّ بِقَرْيَةٍ لَهُ أَوْ دَارٍ فَيَنْزِلُ فِيهَا قَالَ «يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ نَخْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لاَ يُقَصِّرُ وَ لْيَصُمْ إِذَا حَضَرَهُ اَلصَّوْمُ وَ هُوَ فِيهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مِنَ اَلْأَمْرِ بِالْإِتْمَامِ فِي ضَيْعَةِ اَلْإِنْسَانِ يَحْتَمِلُ وُجُوهاً مِنْهَا أَنَّهُ إِنَّمَا أُمِرَ بِالْإِتْمَامِ إِذَا أَرَادَ اَلْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(513) 22 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ(1) عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَتَى ضَيْعَتَهُ ثُمَّ لَمْ يُرِدِ اَلْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَصَّرَ وَ إِنْ أَرَادَ اَلْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ ».

(514) 23 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ

********

(1) نسخة في الجميع (يسار).

(511-512-513) - الاستبصار ج 1 ص 229.

(514) - الاستبصار ج 1 ص 230.

ص: 211

اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي ضَيْعَةً دُونَ بَغْدَادَ فَأَخْرُجُ مِنَ اَلْكُوفَةِ أُرِيدُ بَغْدَادَ فَأُقِيمُ فِي تِلْكَ اَلضَّيْعَةِ فَأُقَصِّرُ أَمْ أُتِمُّ فَقَالَ «إِنْ لَمْ تَنْوِ اَلْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ».

وَ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي أَنْ تَكُونَ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةً عَلَى مَنْ يَمُرُّ بِمَنْزِلٍ لَهُ كَانَ قَدِ اِسْتَوْطَنَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(515) 24 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَّخِذُ اَلْمَنْزِلَ فَيَمُرُّ بِهِ أَ يُتِمُّ صَلاَتَهُ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ «كُلُّ مَنْزِلِ لاَ تَسْتَوْطِنُهُ فَلَيْسَ لَكَ بِمَنْزِلٍ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتِمَّ فِيهِ ».

516-25 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِبَعْضِ اَلْأَمْصَارِ وَ لَهُ بِالْمِصْرِ دَارٌ وَ لَيْسَ اَلْمِصْرُ وَطَنَهُ أَ يُتِمُّ صَلاَتَهُ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ «يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ وَ اَلضِّيَاعُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا مَرَّ بِهَا».

(517) 26 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ فَيَمُرُّ بِالْمَنْزِلِ لَهُ فِي اَلطَّرِيقِ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ «يُقَصِّرُ إِنَّمَا هُوَ اَلْمَنْزِلُ اَلَّذِي تَوَطَّنَهُ ».

(518) 27 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلدَّارِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ

********

(515) - الاستبصار ج 1 ص 230.

(517-518) - الاستبصار ج 1 ص 230.

ص: 212

بِمِصْرٍ أَوِ اَلضَّيْعَةِ فَيَمُرُّ بِهَا قَالَ «إِذَا كَانَ مِمَّا قَدْ سَكَنَهُ أَتَمَّ فِيهِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا لَمْ يَسْكُنْهُ فَلْيُقَصِّرْ».

(519) 28 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لِي ضِيَاعاً وَ مَنَازِلَ بَيْنَ اَلْقَرْيَةِ وَ اَلْقَرْيَتَيْنِ اَلْفَرْسَخَانِ وَ اَلثَّلاَثَةُ فَقَالَ «كُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِكَ لاَ تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ».

(520) 29 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَصِّرُ فِي ضَيْعَتِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ » فَقُلْتُ مَا اَلاِسْتِيطَانُ فَقَالَ «أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُتِمُّ فِيهَا مَتَى يَدْخُلُهَا».

وَ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ صَلَّى فِي ضَيْعَتِهِ فَقَصَّرَ فِي صَلاَتِهِ فَقَالَ أَحْمَدُ وَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً أَنَّ ضَيْعَتَهُ اَلَّتِي قَصَّرَ فِيهَا اَلْحَمْرَاءُ .

521-30- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «خَرَجْتُ إِلَى أَرْضٍ لِي فَقَصَّرْتُ ثَلاَثاً وَ أَتْمَمْتُ ثَلاَثاً».

(522) 31 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(519) - الاستبصار ج 1 ص 230 الفقيه ج 1 ص 288 و فيه ذيل الحديث.

(520) - الاستبصار ج 1 ص 231 الفقيه ج 1 ص 288 بدون الذيل فيهما.

(522) - الاستبصار ج 1 ص 231 الكافي ج 1 ص 122 الفقيه ج 1 ص 282.

ص: 213

اَلرَّجُلُ لَهُ اَلضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ فَيَخْرُجُ فَيَطُوفُ فِيهَا أَ يُتِمُّ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ «يُتِمُّ ».

(523) 32 وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ فَيُقِيمُ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَ أَ يُقَصِّرُ أَمْ يُتِمُّ قَالَ «يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ كُلَّمَا أَتَى ضَيْعَةً مِنْ ضِيَاعِهِ ».

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا مِقْدَارُ اَلْمَسَافَةِ اَلَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِمَا اِحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِمَا إِذَا كَانَتِ اَلضَّيْعَةُ قَرِيبَةً إِلَيْهِ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ اَلتَّقْصِيرُ.

(524) 33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سَبْعَةٌ لاَ يُقَصِّرُونَ اَلصَّلاَةَ اَلْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ اَلْأَمِيرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ اَلتَّاجِرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَ اَلرَّاعِي وَ اَلْبَدَوِيُّ اَلَّذِي يَطْلُبُ مَوَاضِعَ اَلْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ اَلشَّجَرِ وَ اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ اَلصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْمُحَارِبُ اَلَّذِي يَقْطَعُ اَلسَّبِيلَ ».

(525) 34 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلْمَلاَّحِينَ فِي سَفِينَتِهِمْ تَقْصِيرٌ وَ لاَ عَلَى اَلْمُكَارِينَ وَ لاَ عَلَى اَلْجَمَّالِينَ ».

********

(523) - الاستبصار ج 1 ص 231 الكافي ج 1 ص 122.

(524) - الاستبصار ج 1 ص 232 الفقيه ج 1 ص 282.

(525) - الاستبصار ج 1 ص 232 الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 281 بتفاوت يسير في الأخيرين.

ص: 214

(526) 35 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَرْبَعَةٌ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ اَلتَّمَامُ فِي سَفَرٍ كَانُوا أَوْ فِي حَضَرٍ اَلْمُكَارِي وَ اَلْكَرِيُّ وَ اَلرَّاعِي وَ اَلْأَشْتَقَانُ (1) لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ ».

(527) 36 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَلاَّحِينَ وَ اَلْأَعْرَابِ هَلْ عَلَيْهِمْ تَقْصِيرٌ قَالَ «لاَ بُيُوتُهُمْ مَعَهُمْ ».

(528) 37 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُكَارِي وَ اَلْجَمَّالُ إِذَا جَدَّ بِهِمَا اَلسَّيْرُ فَلْيَقْصُرَا».

(529) 38 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمُكَارِينَ اَلَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فَقَالَ «إِذَا جَدُّوا اَلسَّيْرَ فَلْيَقْصُرُوا».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ اَلْكُلَيْنِيُّ رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَجْعَلُ اَلْمَنْزِلَيْنِ مَنْزِلاً فَيُقَصِّرُ فِي اَلطَّرِيقِ وَ يُتِمُّ فِي اَلْمَنْزِلِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(530) 39 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجَمَّالُ وَ اَلْمُكَارِي

********

(1) الاشتقان: قيل هو الامير الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر و قيل هو البريد، و في الذكرى هو امير البيدر.

(526) - الاستبصار ج 1 ص 232 الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 281.

(527) - الاستبصار ج 1 ص 233 الكافي ج 1 ص 122.

(528-529-530) - الاستبصار ج 1 ص 233 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 121 و الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 282 مرسلا.

ص: 215

إِذَا جَدَّ بِهِمَا اَلسَّيْرُ فَلْيَقْصُرَا فِيمَا بَيْنَ اَلْمَنْزِلَيْنِ وَ يُتِمَّا فِي اَلْمَنْزِلِ ».

(531) 40 - سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ : «اَلْمُكَارِي إِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلاَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ بِاللَّيْلِ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ».

(532) 41 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِينَ يُكْرُونَ اَلدَّوَابَّ يَخْتَلِفُونَ كُلَّ اَلْأَيَّامِ أَ عَلَيْهِمُ اَلتَّقْصِيرُ إِذَا كَانُوا فِي سَفَرٍ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(531) - الاستبصار ج 1 ص 234 الفقيه ج 1 ص 281 بتفاوت.

(532) - الاستبصار ج 1 ص 233.

(533) - الاستبصار ج 1 ص 234.

(534) - الاستبصار ج 1 ص 234 الكافي ج 1 ص 122 الفقيه ج 1 ص 282 بتفاوت يسير في الأخيرين.

ص: 216

(535) 44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ يَنْزِلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ يَوْماً وَ لَيْلَةً قَالَ «يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ ».

(536) 45 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَ أَ يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يُشَيِّعَ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ اَلدِّينِ وَ إِنَّ اَلتَّصَيُّدَ مَسِيرٌ بَاطِلٌ لاَ يُقَصَّرُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ » وَ قَالَ «يُقَصِّرُ إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ ».

(537) 46 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّيْدِ أَ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ قَالَ «يُتِمُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسِيرِ حَقٍّ ».

(538) 47 - عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ فَقَالَ «إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِيَالِهِ فَلْيُفْطِرْ وَ يُقَصِّرُ وَ إِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ اَلْفُضُولِ فَلاَ وَ لاَ كَرَامَةَ ».

(539) 48 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» (1) قَالَ «اَلْبَاغِي بَاغِي اَلصَّيْدِ وَ اَلْعَادِي هُوَ اَلسَّارِقُ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلاَ

********

(1) سورة البقرة الآية: 173.

(535) - الاستبصار ج 1 ص 231.

(536) - الاستبصار ج 1 ص 235 الكافي ج 1 ص 122.

(537-538) - الاستبصار ج 1 ص 236 الكافي ج 1 ص 122 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 288 مرسلا.

(539) - الكافي ج 1 ص 122.

ص: 217

اَلْمَيْتَةَ إِذَا اُضْطُرَّا إِلَيْهَا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي اَلصَّلاَةِ ».

(540) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورِ وَ اَلْبُزَاةِ وَ اَلْكِلاَبِ يَتَنَزَّهُ اَللَّيْلَةَ وَ اَللَّيْلَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ هَلْ يُقَصِّرُ مِنْ صَلاَتِهِ أَمْ لاَ يُقَصِّرُ قَالَ «إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ لاَ يُقَصِّرُ» قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُشَيِّعُ أَخَاهُ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «يُفْطِرُ وَ يُقَصِّرُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ ».

(541) 50 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَدُورُ حَوْلَهُ فَلاَ يُقَصِّرُ وَ إِنْ كَانَ يُجَاوِزُ اَلْوَقْتَ فَلْيُقَصِّرْ».

(542) 51 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ اَلصَّيْدِ تَقْصِيرٌ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ إِذَا جَاوَزَ اَلثَّلاَثَةَ لَزِمَهُ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَنْ كَانَ صَيْدُهُ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِيَالِهِ فَأَمَّا مَنْ كَانَ صَيْدُهُ لِلَّهْوِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ اَلتَّقْصِيرُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

-(543) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ اَلْعَسْكَرِ قَالَ : خَرَجَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ صَاحِبَ اَلصَّيْدِ يُقَصِّرُ مَا دَامَ عَلَى اَلْجَادَّةِ فَإِذَا عَدَلَ عَنِ اَلْجَادَّةِ أَتَمَّ فَإِذَا رَجَعَ إِلَيْهَا قَصَّرَ».

********

(540) - الاستبصار ج 1 ص 236 بدون السؤال الثاني.

(541-542) - الاستبصار ج 1 ص 236 الفقيه ج 1 ص 288 بسند آخر في الأول.

(543) - الاستبصار ج 1 ص 237.

ص: 218

(544) 53 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : اِسْتَأْذَنْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ نَحْنُ نَصُومُ رَمَضَانَ لِنَلْقَى وَلِيداً بِالْأَعْوَصِ فَقَالَ «تَلَقَّهُ وَ أَفْطِرْ».

545-54 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا شَيَّعَ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُقَصِّرْ» قُلْتُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ وَ يُفْطِرُ قَالَ «يُشَيِّعُهُ لِأَنَّ اَللَّهَ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ إِذَا شَيَّعَهُ ».

(546) 55 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً إِلَى مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُقَصِّراً وَ مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُتِمَّ فَقَالَ «إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً فَأَيْقَنْتَ أَنَّ لَكَ بِهَا مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَإِذَا تَمَّ لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ ».

(547) 56 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْبَلْدَةَ فَقُلْتَ اَلْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ فَاسْتَتْمَمْتَ عَشْراً(1) فَأَتِمَّ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(548) 57 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(1) نسخة في الجميع (شهرا) و هو الأنسب بالمقام خصوصا و انه الموجود في نسخ الاستبصار، لكن ما أثبتناه هو المنقول عن نسخ التهذيب الأخرى و يساعده حمل الشيخ رحمه اللّه له على الاستحباب.

(544) - الاستبصار ج 1 ص 235.

(546-547) - الاستبصار ج 1 ص 237 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 121.

(548) - الاستبصار ج 1 ص 238 الكافي ج 1 ص 121.

ص: 219

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ «فَلْيُتِمَّ اَلصَّلاَةَ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَلْيَعُدَّ ثَلاَثِينَ يَوْماً ثُمَّ لْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً أَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً » فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً فَقَالَ «قَدْ قُلْتُ ذَاكَ » قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ «لاَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنَ اَلْأَمْرِ بِالْإِتْمَامِ إِذَا أَرَادَ مُقَامَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(549) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ يَقْدَمُ اَلْأَرْضَ فَقَالَ «إِنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ يُقِيمَ عَشْراً فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ قَالَ اَلْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ وَ لاَ يَدْرِي فَلْيُقَصِّرْ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِنْ مَضَى شَهْرٌ فَلْيُتِمَّ وَ لاَ يُتِمَّ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ إِلاَّ بِمَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ وَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ خَمْساً فَلْيُتِمَّ ».

(550) 59 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ لَهُ بِهَا دَارٌ وَ مَنْزِلٌ فَيَمُرُّ بِالْكُوفَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجْتَازٌ لاَ يُرِيدُ اَلْمُقَامَ إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يَتَجَهَّزُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ «يُقِيمُ فِي جَانِبِ اَلْمِصْرِ وَ يُقَصِّرُ» قُلْتُ فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ «عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ ».

(551) 60 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ

********

(549) - الاستبصار ج 1 ص 238.

(550) - الكافي ج 1 ص 121.

(551) - الفقيه ج 1 ص 280.

ص: 220

وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ بَلَداً وَ أَنْتَ تُرِيدُ اَلْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ حِينَ تَقْدَمُ وَ إِنْ أَرَدْتَ دُونَ اَلْعَشَرَةِ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا تَمَّ اَلشَّهْرُ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ » قَالَ قُلْتُ دَخَلْتُ بَلَداً أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ عَشْراً فَقَالَ «قَصِّرْ وَ أَفْطِرْ» قُلْتُ فَإِنِّي مَكَثْتُ كَذَلِكَ أَقُولُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَأُفْطِرُ اَلشَّهْرَ كُلَّهُ وَ أُقَصِّرُ قَالَ «نَعَمْ هُمَا وَاحِدٌ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ ».

552-61- سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ اَلْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ فَإِنْ تَرَكَهُ رَجُلٌ جَاهِلٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ ».

(553) 62 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ اَلْمَدِينَةَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأُتِمَّ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ بَدَا لِي بَعْدُ أَنْ لاَ أُقِيمَ بِهَا فَمَا تَرَى لِي أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَ اَلْمَدِينَةَ صَلَّيْتَ بِهَا صَلاَةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْصُرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا وَ إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَهَا عَلَى نِيَّتِكَ اَلتَّمَامَ فَلَمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلاَةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّى بَدَا لَكَ أَنْ لاَ تُقِيمَ فَأَنْتَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ اَلْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ اَلْمُقَامَ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ ».

(554) 63 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : لَمَّا أَنْ نَفَرْتُ مِنْ مِنًى نَوَيْتُ

********

(553) - الاستبصار ج 1 ص 238 الفقيه ج 1 ص 280.

(554) - الاستبصار ج 1 ص 239 الفقيه ج 1 ص 283.

ص: 221

اَلْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَأَتْمَمْتُ اَلصَّلاَةَ حَتَّى جَاءَنِي خَبَرٌ مِنَ اَلْمَنْزِلِ فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنَ اَلْمَصِيرِ إِلَى اَلْمَنْزِلِ وَ لَمْ أَدْرِ أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ وَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ اَلْقِصَّةَ فَقَالَ «اِرْجِعْ إِلَى اَلتَّقْصِيرِ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى اَلتَّقْصِيرِ إِذَا حَصَلَ مُسَافِراً وَ خَرَجَ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

(555) 64 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ اَلْكُوفَةِ أَ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ «بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ ».

(556) 65 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَزَالُ اَلْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ ».

(557) 66 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ فِي اَلطَّرِيقِ فَقَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ :

(558) 67 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ

********

(555-556) - الاستبصار ج 1 ص 242 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 121 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 284.

(557) - الاستبصار ج 1 ص 239 الكافي ج 1 ص 121.

(558) - الاستبصار ج 1 ص 240 الفقيه ج 1 ص 283.

ص: 222

أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي فَقَالَ «صَلِّ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ » قُلْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ فَقَالَ «فَصَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ وَ اَللَّهِ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرِهِ وَ كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً بِمِقْدَارِ مَا يُتِمُّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى اَلتَّمَامِ وَ إِنْ خَافَ فَوْتَ اَلْوَقْتِ فَعَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ كَذَلِكَ حُكْمُ مَنْ خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ فَإِنْ خَافَ اَلْفَوْتَ قَصَّرَ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقْتٌ تَمَّمَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(559) 68 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِي وَقْتِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لاَ يَخَافُ اَلْوَقْتَ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ اَلْوَقْتِ فَلْيُقَصِّرْ».

(560) 69 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي وَقْتِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لاَ يَخَافُ خُرُوجَ اَلْوَقْتِ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ اَلْوَقْتِ فَلْيُقَصِّرْ».

وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْإِتْمَامُ تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرِهِ وَ كَانَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ اَلْوَقْتُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(561) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَسَارَ حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ

********

(559) - الاستبصار ج 1 ص 240.

(560-561) - الاستبصار ج 1 ص 241 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 284.

ص: 223

وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ اَلْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

(562) 71 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ أَنْتَ فِي اَلْمِصْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَأَتِمَّ فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ قَصِّرِ اَلْعَصْرَ».

(563) 72 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِيرٍ اَلنَّبَّالِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى أَتَيْنَا اَلشَّجَرَةَ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا نَبَّالُ » فَقُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ «إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا اَلْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً أَرْبَعاً غَيْرِي وَ غَيْرِكَ وَ ذَاكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ » .

(564) 73 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ اَلْإِقَامَةُ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ قَالَ «يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ اَلْإِقَامَةُ ».

565-74 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ اَلْإِقَامَةُ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ أَ يُتِمُّ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ «يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ اَلْإِقَامَةُ ».

(566) 75 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَيَخْرُجُ مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ «إِذَا تَوَارَى مِنَ اَلْبُيُوتِ » قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ فَقَالَ

********

(562-563) - الاستبصار ج 1 ص 240 الكافي ج 1 ص 121.

(564) - الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 285.

(566) - الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 279.

ص: 224

«إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ » .

567-76 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ فِي اَلسَّفَرِ فَأَخَّرَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى قَدِمَ فَهُوَ يُرِيدُ يُصَلِّيهَا إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ فَنَسِيَ حِينَ قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ «يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ صَلاَةَ اَلْمُسَافِرِ لِأَنَّ اَلْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ ».

(568) 77 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ صَلاَةً أَوْ صَلاَّهَا بِغَيْرِ طَهُورٍ وَ هُوَ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ فَذَكَرَهَا فَلْيَقْضِ اَلَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ لاَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَ لاَ يَنْقُصُ مَنْ نَسِيَ أَرْبَعاً فَلْيَقْضِ أَرْبَعاً مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً وَ إِنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِذَا ذَكَرَ مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً».

(569) 78 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ اَلصَّلاَةَ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي اَلْوَقْتِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلاَ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ :

(570) 79 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى فَيُصَلِّي فِي اَلسَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ «إِنْ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ لَمْ

********

(568) - الفقيه ج 1 ص 282.

(569) - الاستبصار ج 1 ص 241 الكافي ج 1 ص 121.

(570) - الاستبصار ج 1 ص 241 الفقيه ج 1 ص 281.

ص: 225

يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ » .

لِأَنَّ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنَ اَلْأَمْرِ بِالْإِعَادَةِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْوَقْتِ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مَا دَامَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً مَحْمُولٌ عَلَى اَلْوُجُوبِ .

571-80 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اِبْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ صَلَّى فِي اَلسَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لاَ قَالَ «إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اَلتَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ».

(572) 81 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَنَا فِي اَلسَّفَرِ وَ كَانَتْ تُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ ».

573-82- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ اَلْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِينَ فِي صَلاَتِهِمْ فَإِنْ كَانَتِ اَلْأُولَى فَلْيَجْعَلِ اَلْفَرِيضَةَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْعَصْرُ فَلْيَجْعَلِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ نَافِلَةً وَ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً ».

(574) 83 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَؤُمُّ اَلْحَضَرِيُّ اَلْمُسَافِرَ وَ لاَ اَلْمُسَافِرُ اَلْحَضَرِيَّ فَإِنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَضَرِيِّينَ فَإِذَا أَتَمَّ

********

(572) - الاستبصار ج 1 ص 420 الفقيه ج 1 ص 287.

(574) - الاستبصار ج 1 ص 426.

ص: 226

اَلرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ وَ إِذَا صَلَّى اَلْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ اَلظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْأَخِيرَتَيْنِ اَلْعَصْرَ» .

(575) 84 - سَعْدٌ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ مَعَ اَلْمُقِيمِينَ قَالَ «فَلْيُصَلِّ صَلاَتَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ لْيَجْعَلِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ سُبْحَةً ».

(576) 85 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ اَلْمُقِيمِ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَمْضِي حَيْثُ شَاءَ ».

(577) 86 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «مِنْ حِينَ تُصَلِّي اَلْعَتَمَةَ إِلَى أَنْ يَنْفَجِرَ اَلصُّبْحُ ».

(578) 87 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ خَشِيتَ أَنْ لاَ تَقُومَ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ وَ كَانَتْ بِكَ عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَكَ بَرْدٌ فَصَلِّ وَ أَوْتِرْ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ».

(579) 88 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ فَكَانَ يَقُولُ «أَمَّا أَنْتُمْ فَشَبَابٌ تُؤَخِّرُونَ وَ أَمَّا أَنَا فَشَيْخٌ

********

(575-576) - الاستبصار ج 1 ص 425 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 122.

(577-578) - الفقيه ج 1 ص 289.

(579) - الكافي ج 1 ص 122.

ص: 227

أُعَجِّلُ » فَكَانَ يُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ أَوَّلَ اَللَّيْلِ .

(580) 89 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ إِذَا تَخَوَّفْتُ اَلْبَرْدَ أَوْ كَانَتْ عِلَّةٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ ».

(581) 90 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ عَلَى اَلْبَعِيرِ وَ اَلدَّابَّةِ فَقَالَ «نَعَمْ حَيْثُ كَانَ مُتَوَجِّهاً وَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

582-91- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «صَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرَ وَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فِي اَلْمَحْمِلِ ».

583-92 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فِي اَلسَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ «أَنْ صَلِّهِمَا فِي اَلْمَحْمِلِ » وَ رَوَى بَعْضُهُمْ «أَنْ لاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ عَلَى اَلْأَرْضِ » فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ ».

(584) 93 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَصْحَابِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّلاَةِ فِي اَلْمَحْمِلِ فَقَالَ «صَلِّ مُتَرَبِّعاً وَ مَمْدُودَ اَلرِّجْلَيْنِ وَ كَيْفَ أَمْكَنَكَ ».

********

(580) - الاستبصار ج 1 ص 280 بتفاوت يسير الكافي ج 1 ص 123.

(581) - الكافي ج 1 ص 122 بتفاوت.

(584) - الفقيه ج ص 238.

ص: 228

585-94- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ وَ هُوَ يَمْشِي وَ لاَ بَأْسَ إِنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَللَّيْلِ أَنْ يَقْضِيَهَا بِالنَّهَارِ وَ هُوَ يَمْشِي يَتَوَجَّهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَمْشِي وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ رَكَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ مَشَى».

(586) 95 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَتَوَجَّهَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فِي اَلْمَحْمِلِ فَقَالَ «مَا هَذَا اَلضَّيْقُ أَ مَا لَكَ - بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُسْوَةٌ ».

587-96- عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عُتَيْبَةَ (1) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَمْشِي كَبَّرْتَ ثُمَّ مَشَيْتَ فَقَرَأْتَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ أَوْمَأْتَ بِالرُّكُوعِ ثُمَّ أَوْمَأْتَ بِالسُّجُودِ وَ لَيْسَ فِي اَلسَّفَرِ تَطَوُّعٌ ».

(588) 97 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ وَ أَنَا أَمْشِي قَالَ «أَوْمِ إِيمَاءً وَ اِجْعَلِ اَلسُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ اَلرُّكُوعِ ».

589-98 - سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلنَّافِلَةَ وَ هُوَ عَلَى دَابَّةٍ فِي اَلْأَمْصَارِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

590-99 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاتَتْنِي صَلاَةُ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ أَ فَأَقْضِيهَا

********

(1) ضبطه العلامة و ابن داود و غيرهما كما اثبتناه.

(586) - الفقيه ج 1 ص 285.

(588) - الكافي ج 1 ص 122 ذيل حديث بتفاوت.

ص: 229

بِالنَّهَارِ فَقَالَ «نَعَمْ إِنْ أَطَقْتَ ذَلِكَ ».

(591) 100 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ فِي اَلْأَمْصَارِ وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَقَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(592) 101 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْساً أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَاشِي وَ هُوَ يَمْشِي وَ لَكِنْ لاَ يَسُوقُ اَلْإِبِلَ ».

(593) 102 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ يُرِيدُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَلْوَقْتُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ اَلْقَرْيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ فَصَلَّوْا وَ اِنْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِي حَاجَةٍ لَهُ ثُمَّ لَمْ يُقْضَ لَهُ اَلْخُرُوجُ مَا يَصْنَعُ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ يُعِيدُ».

594-103- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ اَلْعَسْكَرِيُّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَجِبُ عَلَى اَلْمُسَافِرِ أَنْ يَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ يُقَصِّرُ فِيهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثِينَ مَرَّةً لِتَمَامِ اَلصَّلاَةِ ».

595-104 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ يَمْرَضُ وَ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَكْتُوبَةَ قَالَ «يَقْضِي إِذَا قَامَ مِثْلَ صَلاَةِ

********

(591) - الكافي ج 1 ص 123 بتفاوت في السند و المتن الفقيه ج 1 ص 285.

(592) - الكافي ج 1 ص 123 الفقيه ج 1 ص 289.

(593) - الاستبصار ج 1 ص 228 الفقيه ج 1 ص 281.

ص: 230

اَلْمُسَافِرِ بِالتَّقْصِيرِ» .

596-105 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا وَ كَذَا صَلاَةً هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ ذَلِكَ عَلَى دَابَّتِهِ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ «نَعَمْ ».

597-106 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلاَةٌ مِنْ قُعُودٍ فَنَسِيَ حَتَّى قَامَ وَ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ «يَقْعُدُ وَ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِافْتِتَاحِهِ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ».

598-107- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ شَيْئاً مِنَ اَلْمَفْرُوضِ رَاكِباً» قَالَ اَلنَّضْرُ فِي حَدِيثِهِ «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً».

(599) 108 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ مُصَبِّحٍ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ اَلْفَرِيضَةَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ».

، 10-600-109 - عَنْهُ عَنِ اَلْحِمْيَرِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَوَى جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى اَلْفَرِيضَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ» وَ يُصِيبُنَا اَلْمَطَرُ وَ نَحْنُ فِي مَحَامِلِنَا وَ اَلْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ وَ اَلْمَطَرُ يُؤْذِي فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا يَا سَيِّدِي أَنْ نُصَلِّيَ فِي هَذِهِ اَلْحَالِ فِي مَحَامِلِنَا أَوْ عَلَى دَوَابِّنَا اَلْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ اَلضَّرُورَةِ اَلشَّدِيدَةِ » .

********

(599) - الفقيه ج 1 ص 285 مرسلا.

ص: 231

(601) 110 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلنَّافِلَةَ قَاعِداً وَ لَيْسَتْ بِهِ عِلَّةٌ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

602-111 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْفَرِيضَةَ فِي اَلْمَحْمِلِ فِي يَوْمِ وَحَلٍ وَ مَطَرٍ».

603-112 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَجْلِبُ اَلْغَنَمَ مِنَ اَلْجَبَلِ يَكُونُ فِيهَا اَلْأَجِيرُ اَلْمَجُوسِيُّ وَ اَلنَّصْرَانِيُّ فَتَقَعُ اَلْعَارِضَةُ فَيَأْتِيهِ بِهَا مُمَلَّحَةً قَالَ «لاَ يَأْكُلْهَا» قُلْتُ يَكُونُ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ لاَ تُمَكِّنُهُ اَلْأَرْضُ مِنَ اَلْقِيَامِ عَلَيْهَا وَ لاَ اَلسُّجُودِ عَلَيْهَا مِنْ كَثْرَةِ اَلثَّلْجِ وَ اَلْمَاءِ وَ اَلْمَطَرِ وَ اَلْوَحَلِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْفَرِيضَةَ فِي اَلْمَحْمِلِ قَالَ «نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلسَّفِينَةِ إِنْ أَمْكَنَهُ قَائِماً وَ إِلاَّ قَاعِداً وَ كُلَّمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «بَلِ اَلْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » (1)».

604-113 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَدْعُو بِالطَّهُورِ فِي اَلسَّفَرِ وَ هُوَ فِي مَحْمِلِهِ فَيُؤْتَى بِالتَّوْرِ(2) فِيهِ اَلْمَاءُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي اَلثَّمَانِيَ وَ اَلْوَتْرَ فِي مَحْمِلِهِ فَإِذَا نَزَلَ صَلَّى اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ اَلصُّبْحَ ».

605-114 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ فِي اَلْحَضَرِ عَلَى ظَهْرِ اَلدَّابَّةِ إِذَا خَرَجْتُ قَرِيباً مِنْ أَبْيَاتِ اَلْكُوفَةِ أَوْ كُنْتُ مُسْتَعْجِلاً بِالْكُوفَةِ فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ مُسْتَعْجِلاً

********

(1) سورة القيامة الآية 15.

(2) التور: بالفتح فالسكون انا صغير من صفر أو خزف.

(601) - الفقيه ج 1 ص 238.

ص: 232

لاَ تَقْدِرُ عَلَى اَلنُّزُولِ تَخَوَّفْتَ فَوْتَ ذَلِكَ إِنْ تَرَكْتَهُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ فَنَعَمْ وَ إِلاَّ فَإِنَّ صَلاَتَكَ عَلَى اَلْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ » .

606-115 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ فِي اَلْمَحْمِلِ قَالَ «إِذَا كُنْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ وَ صَلِّ حَيْثُ ذَهَبَ بِكَ بَعِيرُكَ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فَقَالَ «إِذَا خِفْتَ اَلْفَوْتَ فِي آخِرِهِ ».

607-116- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ فِيمَا بَيْنَ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ إِلاَّ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ بَعْدَ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ ».

(608) 117 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ فَضْلٍ اَلْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ يَنْزِلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ يَوْماً أَوْ لَيْلَةً أَوْ ثَلاَثاً قَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يُقَصِّرَ اَلصَّلاَةَ ».

(609) 118 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ أَوْ عَجَّلَتْ بِهِ حَاجَةٌ يَجْمَعُ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ عِشَاءَ اَلْآخِرَةِ فِي اَلسَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ اَلشَّفَقُ ».

(610) 119 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ فِي

********

(608) - الاستبصار ج 1 ص 232.

(609) - الاستبصار ج 1 ص 272 و فيه ذيل الحديث، الكافي ج 1 ص 120.

(610) - الكافي ج 1 ص 77.

ص: 233

اَلسَّفَرِ إِلَى رُبُعِ اَللَّيْلِ ».

611-120- عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنَ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلسَّفَرِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ ».

612-121- اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلْمُسَافِرِ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ لِأَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَهَا فِي اَلسَّفَرِ صَلاَةٌ وَ إِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا إِلَى وَقْتِ اَلظُّهْرِ فِي اَلْحَضَرِ غَيْرَ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا حِينَ تَزُولُ ».

613-122وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً لَمْ تُبَالِ أَنْ تُؤَخِّرَ اَلظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ فَتُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ ثُمَّ تُصَلِّيَ اَلْعَصْرَ وَ كَذَلِكَ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ اَلْآخِرَةُ تُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى تُصَلِّيَهَا فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ثُمَّ تُصَلِّي اَلْعِشَاءَ ».

614-123 - اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا بَيْنَ اَلْعِشَاءَيْنِ قَالَ «يَا إِسْمَاعِيلُ اِمْضِ مَعَ اَلثَّقَلِ وَ اَلْعِيَالِ حَتَّى أَلْحَقَكَ » وَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ سُقُوطِ اَلشَّمْسِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَنْزِلَ فَأُصَلِّيَ وَ أَدَعَ اَلْعِيَالَ وَ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ فَسِرْتُ ثُمَّ لَحِقَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَا إِسْمَاعِيلُ هَلْ صَلَّيْتَ اَلْمَغْرِبَ بَعْدُ» فَقُلْتُ لاَ فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ فَأَذَّنَ وَ أَقَامَ وَ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ وَ صَلَّيْتُ مَعَهُ وَ كَانَ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي فَارَقْتُهُ فِيهِ إِلَى اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي لَحِقَنِي سِتَّةُ أَمْيَالٍ .

615-124 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ بِجَمْعٍ

ص: 234

فَقَالَ «بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ لاَ تُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

(616) 125 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ فِي اَلسَّفَرِ شَيْئاً مِنَ اَلصَّلاَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَلاَ يَضُرُّكَ ».

617-126 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ حِينَ يَخْرُجُ مِنَ اَلْكُوفَةِ فِي أَوَّلِ صَلاَةٍ تَحْضُرُهُ ».

(618) 127 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمَرْأَةِ كَانَتْ مَعَهُمْ فِي سَفَرٍ وَ كَانَتْ تُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ ».

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لاَ نَعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْمَغْرِبَ لاَ يُقَصَّرُ فِيهَا فَمَنْ قَصَّرَ كَانَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ .

24 - بَابُ اَلْعَمَلِ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ يَوْمِهَا

(619) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسَّاعَةُ اَلَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا اَلدُّعَاءُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ فَرَاغِ اَلْإِمَامِ مِنَ اَلْخُطْبَةِ إِلَى أَنْ يَسْتَوِيَ اَلنَّاسُ فِي اَلصُّفُوفِ وَ سَاعَةٌ أُخْرَى مِنْ آخِرِ

********

(616) - الفقيه ج 1 ص 358.

(618) - الاستبصار ج 1 ص 220 الفقيه ج 1 ص 287.

(619) - الكافي ج 1 ص 115.

ص: 235

اَلنَّهَارِ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ ».

(620) 2 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اَللّهِ » (1) قَالَ قَالَ «اِعْمَلُوا وَ عَجِّلُوا فَإِنَّهُ يَوْمٌ مُضَيَّقٌ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ فِيهِ وَ ثَوَابُ أَعْمَالِ اَلْمُسْلِمِينَ فِيهِ عَلَى قَدْرِ مَا ضُيِّقَ عَلَيْهِمْ وَ اَلْحَسَنَةُ وَ اَلسَّيِّئَةُ تُضَاعَفُ فِيهِ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ اَللَّهِ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانُوا يَتَجَهَّزُونَ لِلْجُمُعَةِ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ لِأَنَّهُ يَوْمٌ مُضَيَّقٌ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ ».

(621) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْفُضَيْلِ قَالاَ: قُلْنَا لَهُ أَ يُجْزِي إِذَا اِغْتَسَلْتُ بَعْدَ اَلْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

(622) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَخْذُ اَلشَّارِبِ وَ اَلْأَظْفَارِ مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ أَمَانٌ مِنَ اَلْجُذَامِ ».

(623) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً ».

(624) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «غَسْلُ اَلرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَمَانٌ مِنَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْجُنُونِ ».

625-7 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1) سورة الجمعة الآية 9.

(620) - الكافي ج 1 ص 115.

(621-622-623) - الكافي ج 1 ص 116 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 73 بدون ذكر الأظفار.

(624) - الكافي ج 1 ص 116 الفقيه ج 1 ص 71 مرسلا.

ص: 236

بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقَالُ لَهُ قُلَيْبٌ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي تَهَيَّأْتُ إِلَى اَلْحَجِّ كَذَا وَ كَذَا مَرَّةً فَمَا قُدِّرَ لِي فَقَالَ لَهُ «يَا قُلَيْبُ عَلَيْكَ بِالْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا حَجُّ اَلْمَسَاكِينِ »» .

(626) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ إِنَّ أَخْذَ اَلشَّارِبِ وَ قَلْمَ اَلْأَظْفَارِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ خُذْهَا مَتَى شِئْتَ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ إِنْ شِئْتَ فَفِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ ».

(627) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي حَفْصٍ اَلْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي اَلْخَضِيبِ اَلرَّبِيعِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ اَلْقَصِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ شَارِبِهِ كُلَّ جُمُعَةٍ وَ قَالَ حِينَ يَأْخُذُهُ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ تَسْقُطْ مِنْهُ قُلاَمَةٌ وَ لاَ جُزَازَةٌ إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقَ نَسَمَةٍ وَ لَمْ يَمْرَضْ إِلاَّ مَرَضَهُ اَلَّذِي يَمُوتُ فِيهِ ».

(628) 10 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ أَظْفَارِكَ كُلَّ جُمُعَةٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْ ءٌ فَزَكِّهَا فَلاَ يُصِيبَكَ جُذَامٌ وَ لاَ بَرَصٌ وَ لاَ جُنُونٌ ».

629-11- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ

********

(626) - الفقيه ج 1 ص 74 عن الصادق عليه السلام.

(627-628) - الكافي ج 2 ص 216 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 73.

ص: 237

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِغْتَسِلْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً أَوْ تَخَافَ عَلَى نَفْسِكَ ».

(630) 12 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِيسَى اَلْفَرَّاءِ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَا اُسْتُنْزِلَ اَلرِّزْقُ بِشَيْ ءٍ يَعْدِلُ اَلتَّعْقِيبَ بَيْنَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ قَالَ لِي «أَجَلْ وَ لَكِنِّي أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ أَخْذِ اَلشَّارِبِ وَ تَقْلِيمِ اَلْأَظْفَارِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ ».

(631) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ إِنْ صَلَّى اَلْغَدَاةَ فِي أَهْلِهِ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا يُصَلِّي اَلْعَصْرَ فِي وَقْتِ اَلظُّهْرِ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ كَيْ إِذَا قَضَوُا اَلصَّلاَةَ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجَعُوا إِلَى رِحَالِهِمْ قَبْلَ اَللَّيْلِ وَ ذَلِكَ سُنَّةٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».

632-14- عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ اَلْجُمُعَةَ ثَلاَثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَةً طَبَعَ اَللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ».

(633) 15 - اَلْحُسَيْنُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ هَلْ يُصَلُّونَ اَلْجُمُعَةَ جَمَاعَةً قَالَ «نَعَمْ وَ يُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ ».

(634) 16 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوْا أَرْبَعَ

********

(630) - الفقيه ج 1 ص 74.

(631) - الاستبصار ج 1 ص 421.

(633) - الاستبصار ج 1 ص 419.

(634) - الاستبصار ج 1 ص 420.

ص: 238

رَكَعَاتٍ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَةَ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ اَلْخُطْبَتَيْنِ ».

(635) 17 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ فَقُلْتُ لَهُ نَغْدُو عَلَيْكَ فَقَالَ «لاَ إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ ».

(636) 18 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجَمِّعُ اَلْقَوْمُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادُوا فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُمْ وَ اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لاَ يُعْذَرُ اَلنَّاسُ فِيهَا إِلاَّ خَمْسَةٌ اَلْمَرْأَةُ وَ اَلْمَمْلُوكُ وَ اَلْمُسَافِرُ وَ اَلْمَرِيضُ وَ اَلصَّبِيُّ ».

(637) 19 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَكُونُ جُمُعَةٌ مَا لَمْ يَكُنِ اَلْقَوْمُ خَمْسَةً ».

(638) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اَللَّهُ » قَالَ قُلْتُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ قَالَ «صَلُّوا جَمَاعَةً يَعْنِي صَلاَةَ اَلْجُمُعَةِ ».

(639) 21 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ جُمُعَةَ إِلاَّ فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ اَلْحُدُودُ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ وَرَدَ مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ

********

(635) - الاستبصار ج 1 ص 420.

(636-637) - الاستبصار ج 1 ص 419.

(638) - الاستبصار ج 1 ص 420.

(639) - الاستبصار ج 1 ص 420.

ص: 239

مَذْهَبُ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ .

(640) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَكُونُ اَلْخُطْبَةُ وَ اَلْجُمُعَةُ وَ صَلاَةُ رَكْعَتَيْنِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ اَلْإِمَامِ وَ أَرْبَعَةٍ ».

(641) 23 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اِبْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(642) 24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ إِنْ صَلَّى اَلْغَدَاةَ فِي أَهْلِهِ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا يُصَلِّي اَلْعَصْرَ فِي وَقْتِ اَلظُّهْرِ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ كَيْ إِذَا قَضَوُا اَلصَّلاَةَ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجَعُوا إِلَى رِحَالِهِمْ قَبْلَ اَللَّيْلِ وَ ذَلِكَ سُنَّةٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ اَلْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ فَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ مَنْدُوباً إِلَيْهِ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ رَاوِي هَذَا اَلْحَدِيثِ وَ هُوَ زُرَارَةُ .

(643) 25 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَجِبُ اَلْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ ».

********

(640) - الاستبصار ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 116.

(641-642-643) - الاستبصار ج 1 ص 421 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 116 و الثاني متحد مع حديث 13 من الباب و قد سبق.

ص: 240

644-26- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّتِ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلْمَسْجِدِ مَعَ اَلْإِمَامِ - يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ اَلْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلاَتَهَا وَ إِنْ صَلَّتْ فِي اَلْمَسْجِدِ أَرْبَعاً نَقَصَتْ صَلاَتَهَا لَتُصَلِّي فِي بَيْتِهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ ».

********

(1) سورة لأعراف الآية 30.

(645) - الفقيه ج 1 ص 267.

(647-648-649) - الكافي ج 1 ص 118.

ص: 241

أَحَدٌ قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ ».

650-32- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِفْتَتَحْتَ صَلاَتَكَ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَقْرَأَ بِغَيْرِهَا فَامْضِ فِيهَا وَ لاَ تَرْجِعْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَإِنَّكَ تَرْجِعُ إِلَى اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ مِنْهَا».

651-33 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُورَةٍ فَأَخَذَ فِي أُخْرَى قَالَ «فَلْيَرْجِعْ إِلَى اَلسُّورَةِ اَلْأُولَى إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» » قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّى اَلْجُمُعَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ فَقَرَأَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» قَالَ «يَعُودُ إِلَى سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ ».

(652) 34 وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ فِي اَلْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ فَيَقْرَأُ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ ».

(653) 35 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «فِي صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ لاَ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ فِيهَا بِغَيْرِ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلاً».

654-36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّى اَلْجُمُعَةَ فَقَرَأَ «سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ » وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» قَالَ «أَجْزَأَهُ ».

********

(652) - الكافي ج 1 ص 118 و هو متحد مع 31 من الباب و قد سبق.

(653) - الفقيه ج 1 ص 268.

ص: 242

(655) 37 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ اَلَّذِي يَخْطُبُ بِالنَّاسِ - يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً فِي اَلشِّتَاءِ وَ اَلصَّيْفِ وَ يَتَرَدَّى بِبُرْدٍ يَمَنِيَّةٍ أَوْ عَدَنِيٍّ وَ يَخْطُبُ وَ هُوَ قَائِمٌ يَحْمَدُ اَللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُوصِي بِتَقْوَى اَللَّهِ ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ اَلْقُرْآنِ قَصِيرَةً ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اَللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ وَ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا قَامَ اَلْمُؤَذِّنُ فَأَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِسُورَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ بِسُورَةِ اَلْمُنَافِقِينَ ».

(656) 38 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ اَلْخُطْبَةَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً» وَ قَالَ «إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ اَلرَّكْعَةَ اَلْأَخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلصَّلاَةَ فَإِنْ أَنْتَ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ فَهِيَ اَلظُّهْرُ أَرْبَعٌ ».

(657) 39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكَ اَلرَّجُلُ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ وَ إِنْ فَاتَتْهُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً».

(658) 40 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجُمُعَةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ لِمَنْ أَدْرَكَ اَلْخُطْبَتَيْنِ ».

فَالْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ تَكُونُ جُمُعَةٌ فَاضِلَةٌ كَامِلَةٌ إِلاَّ لِمَنْ أَدْرَكَ اَلْخُطْبَتَيْنِ

********

(655) - الكافي ج 1 ص 117.

(656) - الاستبصار ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 119 الفقيه ج 1 ص 270 و فيه ذيل الحديث.

(657-658) - الاستبصار ج 1 ص 422 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 270.

ص: 243

وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(659) 41 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ قَدْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ فَأَضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ اِجْهَرْ فِيهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ هُوَ يَتَشَهَّدُ فَصَلِّ أَرْبَعاً».

(660) 42 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُبَكِّرُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ حِينَ تَكُونُ اَلشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ فَإِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ يَكُونُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ كَانَ يَقُولُ «إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى جُمَعِ سَائِرِ اَلشُّهُورِ فَضْلاً كَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ اَلشُّهُورِ».

661-43 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْقَسْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ نَكُونَ نُصَلِّي اَلْجُمُعَةَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ قَالَ فَقَالَ «إِنَّمَا هَذَا عَلَى اَلْمُؤَذِّنِينَ ».

662-44- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ رَفَعَهُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مِنَ اَلسُّنَّةِ إِذَا صَعِدَ اَلْإِمَامُ اَلْمِنْبَرَ أَنْ يُسَلِّمَ إِذَا اِسْتَقْبَلَ اَلنَّاسَ ».

663-45 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا خَرَجَ

********

(659) - الاستبصار ج 1 ص 422.

(660) - الكافي ج 1 ص 120.

ص: 244

إِلَى اَلْجُمُعَةِ قَعَدَ عَلَى اَلْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ اَلْمُؤَذِّنُونَ » .

(664) 46 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّوا فِي جَمَاعَةٍ وَ لْيَلْبَسِ اَلْبُرْدَ وَ اَلْعِمَامَةَ وَ يَتَوَكَّأُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا وَ لْيَقْعُدْ قَعْدَةً بَيْنَ اَلْخُطْبَتَيْنِ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ يَقْنُتُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى مِنْهُمَا قَبْلَ اَلرُّكُوعِ ».

665-47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «أَمَّا اَلْإِمَامُ فَعَلَيْهِ اَلْقُنُوتُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ قَبْلَ اَلسُّجُودِ وَ إِنَّمَا صَلاَةُ اَلْجُمُعَةِ مَعَ اَلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ فَمَنْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ اَلظُّهْرِ فَمَنْ شَاءَ قَنَتَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْنُتْ وَ ذَلِكَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ ».

(666) 48 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلتَّطَوُّعِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِنْ شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ وَ مَا تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَهُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَإِنْ شِئْتَ عَجَّلْتَهُ فَصَلَّيْتَهُ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ أَيَّ اَلنَّهَارِ شِئْتَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ ».

(667) 49 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَبْلَ اَلْعَصْرِ» ثُمَّ قَالَ «وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «مَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ»» وَ قَالَ «إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي صَدْرِ اَلنَّهَارِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ نِصْفَ

********

(664) - الاستبصار ج 1 ص 418 و فيه صدر الحديث.

(666-667) - الاستبصار ج 1 ص 413.

ص: 245

اَلنَّهَارِ وَ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَ يُصَلِّي مَعَهَا أَرْبَعَةً ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ» .

(668) 50 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّطَوُّعِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي صَدْرِ اَلنَّهَارِ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتْ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْجُمُعَةِ فَذَلِكَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى اَلْفَرِيضَةِ ».

(669) 51 - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ كَمْ رَكْعَةً هِيَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ قَالَ «سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِكَ اِثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ رَكْعَةً وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْعَصْرِ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً ».

(670) 52 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ اَلرَّكَعَاتِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ أَوْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَقَالَ «لاَ بَلْ تُصَلِّيهَا بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ ».

671-53 - أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ تَصْنَعُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ » قُلْتُ أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ «كَذَلِكَ أَصْنَعُ أَنَا».

(672) 54 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّافِلَةِ اَلَّتِي تُصَلَّى فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ

********

(668) - الاستبصار ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 119 بتفاوت.

(669-670-672) - الاستبصار ج 1 ص 411.

ص: 246

وَقْتَ اَلْفَرِيضَةِ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ «قَبْلَ اَلصَّلاَةِ ».

673-55- وَ - عَنْهُ قَالَ : «صَلِّ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ وَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ بَعْدَهَا».

(674) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا رَأَيْتُمُ اَلشَّيْخَ يُحَدِّثُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلْمَسْجِدِ بِأَحَادِيثِ اَلْجَاهِلِيَّةِ فَارْمُوا رَأْسَهُ وَ لَوْ بِالْحَصَى».

675-57 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ قَدْ صَلَّى اَلْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ «يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ وَ يَدْخُلُ مَعَهُ وَ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى اَلْحَمْدَ وَ مَا أَدْرَكَ مِنْ سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ يَرْكَعُ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ اَلْحَمْدَ وَ مَا أَدْرَكَ مِنْ سُورَةِ اَلْمُنَافِقِينَ وَ يَرْكَعُ مَعَ اَلْإِمَامِ فَإِذَا قَعَدَ اَلْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ فَلاَ يَتَشَهَّدْ وَ لَكِنْ يُسَبِّحُ فَإِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ يُسَبِّحُ فِيهِمَا وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ».

676-58- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لَأَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ اَلْأَضْحَى عَشْرَ مَرَّاتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ اَلْجُمُعَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ».

677-59 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ اَلزَّوَالِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَبْلَ اَلْأَذَانِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ «قَبْلَ اَلْأَذَانِ ».

********

(674) - الفقيه ج 1 ص 273.

ص: 247

678-60 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ وَسْطَ اَلزِّحَامِ - يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَحْدَثَ أَوْ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْخُرُوجَ مِنْ كَثْرَةِ اَلزِّحَامِ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا هُوَ اِنْصَرَفَ ».

(679) 61 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ اَلْقُرَى جُمُعَةٌ وَ لاَ خُرُوجٌ فِي اَلْعِيدَيْنِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَى هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فَرْسَخَيْنِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حُضُورٌ بَلْ هُمْ مُخَيَّرُونَ فِي ذَلِكَ .

(680) 62 وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلْمَسْجِدِ إِمَّا فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَ إِمَّا غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ اَلْأَيَّامِ فَيَزْحَمُهُ اَلنَّاسُ إِمَّا إِلَى حَائِطٍ وَ إِمَّا إِلَى أُسْطُوَانَةٍ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَرْكَعَ وَ لاَ يَسْجُدَ حَتَّى يَرْفَعَ اَلنَّاسُ رُءُوسَهُمْ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَسْتَوِيَ مَعَ اَلنَّاسِ فِي اَلصَّفِّ فَقَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

25 - بَابُ فَضْلِ اَلْمَسَاجِدِ وَ اَلصَّلاَةِ فِيهَا وَ فَضْلِ اَلْجَمَاعَةِ وَ أَحْكَامِهَا

(681) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ

********

(679) - الاستبصار ج 1 ص 420.

(680) - الفقيه ج 1 ص 270.

(681) - الفقيه ج 1 ص 153.

ص: 248

أَبِي اَلْجَارُودِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ يَقُولُ : «مَنِ اِخْتَلَفَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ أَصَابَ إِحْدَى اَلثَّمَانِ أَخاً مُسْتَفَاداً فِي اَللَّهِ أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آيَةً مُحْكَمَةً أَوْ سَمِعَ كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى هُدًى أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ كَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدًى أَوْ يَتْرُكُ ذَنْباً خَشْيَةً أَوْ حَيَاءً ».

(682) 2 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ اَلْبَيْعَ وَ اَلشِّرَاءَ وَ اَلْمَجَانِينَ وَ اَلصِّبْيَانَ وَ اَلْأَحْكَامَ وَ اَلضَّالَّةَ وَ اَلْحُدُودَ وَ رَفْعَ اَلصَّوْتِ ».

683-3 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشِّعْرِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُنْشَدَ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلضَّالَّةِ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُنْشَدَ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ وَ اَلْآخَرَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْجَوَازِ.

684-4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلاِتِّكَاءُ فِي اَلْمَسْجِدِ رَهْبَانِيَّةُ اَلْعَرَبِ وَ اَلْمُؤْمِنُ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ وَ صَوْمَعَتُهُ بَيْتُهُ ».

(685) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بِالْكُوفَةِ مَسَاجِدُ مَلْعُونَةٌ وَ مَسَاجِدُ مُبَارَكَةٌ فَأَمَّا اَلْمُبَارَكَةُ فَمَسْجِدُ غَنِيٍّ وَ اَللَّهِ إِنَّ قِبْلَتَهُ لَقَاسِطَةٌ وَ إِنَّ طِينَتَهُ لَطَيِّبَةٌ وَ لَقَدْ وَضَعَهُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَ لاَ تَذْهَبُ اَلدُّنْيَا حَتَّى تَنْفَجِرَ عِنْدَهُ عَيْنَانِ وَ تَكُونَ

********

(682) - الفقيه ج 1 ص 154 مرسلا بتفاوت.

(685) - الكافي ج 1 ص 138.

ص: 249

عَلَيْهِ جَنَّتَانِ وَ أَهْلُهُ مَلْعُونُونَ وَ هُوَ مَسْلُوبٌ مِنْهُمْ وَ مَسْجِدُ بَنِي ظَفَرٍ وَ هُوَ مَسْجِدُ اَلسَّهْلَةِ وَ مَسْجِدُ اَلْحَمْرَاءِ وَ مَسْجِدُ جُعْفِيٍّ وَ لَيْسَ هُوَ مَسْجِدَهُمُ اَلْيَوْمَ » قَالَ «دَرَسَ وَ أَمَّا اَلْمَسَاجِدُ اَلْمَلْعُونَةُ فَمَسْجِدُ ثَقِيفٍ وَ مَسْجِدُ اَلْأَشْعَثِ وَ مَسْجِدُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَجَلِيِّ وَ مَسْجِدُ سِمَاكٍ وَ مَسْجِدُ اَلْحَمْرَاءِ بُنِيَ عَلَى قَبْرِ فِرْعَوْنٍ مِنَ اَلْفَرَاعِنَةِ ».

686-6 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ اَلصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْفَضْلِ سَوَاءٌ قَالَ «نَعَمْ وَ اَلصَّلاَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاَةٍ ».

(687) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ (1) بْنِ هِشَامٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جُدِّدَتْ أَرْبَعَةُ مَسَاجِدَ بِالْكُوفَةِ فَرَحاً لِقَتْلِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - مَسْجِدُ اَلْأَشْعَثِ وَ مَسْجِدُ جَرِيرٍ وَ مَسْجِدُ سِمَاكٍ وَ مَسْجِدُ شَبَثِ بْنِ رِبْعِيٍّ لَعَنَهُمُ اَللَّهُ ».

(688) 8 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْخَزَّازِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لِي «يَا هَارُونَ بْنَ خَارِجَةَ كَمْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ يَكُونُ مِيلاً» قُلْتُ لاَ قَالَ «أَ فَتُصَلِّي فِيهِ اَلصَّلَوَاتِ كُلَّهَا» قُلْتُ لاَ فَقَالَ «أَمَا لَوْ كُنْتُ حَاضِراً بِحَضْرَتِهِ لَرَجَوْتُ أَنْ لاَ تَفُوتَنِي فِيهِ صَلاَةٌ وَ تَدْرِي مَا فَضْلُ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ وَ لاَ نَبِيٍّ إِلاَّ وَ قَدْ صَلَّى فِي مَسْجِدِكُمْ حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أَسْرَى اَللَّهُ بِهِ قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ تَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَلسَّاعَةَ أَنْتَ مُقَابِلُ مَسْجِدِ كُوفَانَ قَالَ «فَاسْتَأْذِنْ لِي رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى آتِيَهُ فَأُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ » فَاسْتَأْذَنَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ

********

(1) نسخة في الجميع (عبيس).

(687-688) - الكافي ج 1 ص 138.

ص: 250

فَأَذِنَ لَهُ وَ إِنَّ مَيْمَنَتَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّ وَسَطَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّ مُؤَخَّرَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّ اَلصَّلاَةَ اَلْمَكْتُوبَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِأَلْفِ صَلاَةٍ وَ إِنَّ اَلنَّافِلَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ وَ إِنَّ اَلْجُلُوسَ فِيهِ بِغَيْرِ تِلاَوَةٍ وَ لاَ ذِكْرٍ لَعِبَادَةٌ وَ لَوْ عَلِمَ اَلنَّاسُ مَا فِيهِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً» .

(689) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ مِنْ وُلْدِ أَبِي فَاطِمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَرَدْتُ اَلْمَسْجِدَ اَلْأَقْصَى فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْكَ وَ أُوَدِّعَكَ فَقَالَ لَهُ «فَأَيَّ شَيْ ءٍ أَرَدْتَ بِذَاكَ » فَقَالَ اَلْفَضْلَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «فَبِعْ رَاحِلَتَكَ وَ كُلْ زَادَكَ وَ صَلِّ فِي هَذَا اَلْمَسْجِدِ فَإِنَّ اَلصَّلاَةَ اَلْمَكْتُوبَةَ فِيهِ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ وَ اَلنَّافِلَةَ فِيهِ عُمْرَةٌ مَبْرُورَةٌ وَ اَلْبَرَكَةَ مِنْهُ عَلَى اِثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً يَمِينُهُ يُمْنٌ وَ يَسَارُهُ مَكْرٌ وَ فِي وَسَطِهِ عَيْنٌ مِنْ دُهْنٍ وَ عَيْنٌ مِنْ لَبَنٍ وَ عَيْنٌ مِنْ مَاءٍ شَرَابٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ عَيْنٌ مِنْ مَاءٍ طُهْرٍ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ سَارَتْ سَفِينَةُ 21 نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ فِيهِ نَسْرٌ وَ يَغُوثُ وَ يَعُوقُ صَلَّى فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيّاً وَ سَبْعُونَ وَصِيّاً أَنَا أَحَدُهُمْ » وَ قَالَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ «مَا دَعَا فِيهِ مَكْرُوبٌ بِمَسْأَلَةٍ فِي حَاجَةٍ مِنَ اَلْحَوَائِجِ إِلاَّ أَجَابَهُ اَللَّهُ وَ فَرَّجَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ »».

(690) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَلسِّمْطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا دَخَلْتَ مِنَ اَلْبَابِ اَلثَّانِي فِي مَيْمَنَةِ اَلْمَسْجِدِ تَعُدُّ خَمْسَ أَسَاطِينَ ثِنْتَانِ مِنْهَا فِي اَلظِّلاَلِ وَ ثَلاَثٌ مِنْهَا فِي اَلصَّحْنِ فَعِنْدَ اَلثَّالِثَةِ مُصَلَّى 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هِيَ اَلْخَامِسَةُ مِنَ اَلْحَائِطِ» قَالَ فَلَمَّا كَانَ أَيَّامُ

********

(689-690) - الكافي ج 1 ص 138.

ص: 251

أَبِي اَلْعَبَّاسِ دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ بَابِ اَلْفِيلِ فَتَيَاسَرَ حِينَ دَخَلَ مِنَ اَلْبَابِ فَصَلَّى عِنْدَ اَلْأُسْطُوَانَةِ اَلرَّابِعَةِ وَ هِيَ بِحِذَاءِ اَلْخَامِسَةِ فَقُلْتُ لَهُ تِلْكَ أُسْطُوَانَةُ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِي «نَعَمْ » .

(691) 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَسْجِدُ كُوفَانَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ وَ سَبْعُونَ نَبِيّاً وَ مَيْمَنَتُهُ رَحْمَةٌ وَ مَيْسَرَتُهُ مَكْرٌ وَ فِيهِ عَصَا 32 مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ شَجَرَةُ يَقْطِينٍ وَ خَاتَمُ 37 سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مِنْهُ «فارَ اَلتَّنُّورُ» * وَ جَرَتِ اَلسَّفِينَةُ وَ هِيَ صُرَّةُ بَابِلَ وَ مَجْمَعُ اَلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ».

(692) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ (1) عَنْ عُثْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي اَلْأَسْوَدِ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ مَسْجِدَ اَلسَّهْلَةِ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهُ مَنْزِلُ صَاحِبِنَا إِذَا قَامَ بِأَهْلِهِ ».

(693) 13 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ «بِالْكُوفَةِ مَسْجِدٌ يُقَالُ لَهُ مَسْجِدُ اَلسَّهْلَةِ لَوْ أَنَّ عَمِّي زَيْداً أَتَاهُ فَصَلَّى فِيهِ وَ اِسْتَجَارَ اَللَّهَ لَأَجَارَ لَهُ اَللَّهُ عِشْرِينَ سَنَةً فِيهِ مُنَاخُ اَلرَّاكِبِ » قِيلَ وَ مَنِ اَلرَّاكِبُ قَالَ «52 اَلْخَضِرُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ بَيْتُ 20 إِدْرِيسَ اَلنَّبِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مَا أَتَاهُ مَكْرُوبٌ قَطُّ فَصَلَّى فِيهِ مَا بَيْنَ اَلْعِشَاءَيْنِ فَدَعَا اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ فَرَّجَ اَللَّهُ كُرْبَتَهُ ».

(694) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ

********

(1) نسخة في الجميع (يوسف).

(691-692-693) - الكافي ج 1 ص 139.

(694) - الفقيه ج 1 ص 154.

ص: 252

زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خَيْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِكُمُ اَلْبُيُوتُ ».

(695) 15 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسَاجِدِ اَلْمُظَلَّلَةِ يُكْرَهُ اَلْقِيَامُ فِيهَا قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ تَضُرُّكُمُ اَلصَّلاَةُ فِيهَا اَلْيَوْمَ وَ لَوْ قَدْ كَانَ اَلْعَدْلُ لَرَأَيْتُمْ أَنْتُمْ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ يُعَلِّقُ اَلرَّجُلُ اَلسِّلاَحَ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ أَمَّا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْأَكْبَرِ فَلاَ فَإِنَّ جَدِّي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَهَى رَجُلاً يَبْرِي مِشْقَصاً فِي اَلْمَسْجِدِ».

(696) 16 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَكْسِرُ اَلْمَحَارِيبَ إِذَا رَآهَا فِي اَلْمَسَاجِدِ وَ يَقُولُ «كَأَنَّهَا مَذَابِحُ اَلْيَهُودِ».

(697) 17 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَأَى مَسْجِداً بِالْكُوفَةِ قَدْ شُرِّفَ فَقَالَ «كَأَنَّهُ بِيعَةٌ » وَ قَالَ «إِنَّ اَلْمَسَاجِدَ تُبْنَى جُمّاً لاَ تُشَرَّفُ ».

(698) 18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةٌ فِي بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ أَلْفُ صَلاَةٍ وَ صَلاَةٌ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْأَعْظَمِ مِائَةُ صَلاَةٍ وَ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ اَلْقَبِيلَةِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ صَلاَةً وَ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ اَلسُّوقِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ صَلاَةً وَ صَلاَةُ اَلرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ وَحْدَهُ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ ».

699-19 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبَّةَ اَلْعُرَنِيِّ قَالَ : خَرَجَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى اَلْحِيرَةِ فَقَالَ «لَتَصِلَنَّ هَذِهِ بِهَذِهِ » وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى اَلْكُوفَةِ وَ اَلْحِيرَةِ «حَتَّى

********

(695) - الكافي ج 1 ص 103 الفقيه ج 1 ص 152 و فيه صدر الحديث بتفاوت.

(696-697) - الفقيه ج 1 ص 153.

(698) - الفقيه ج 1 ص 152.

ص: 253

يُبَاعَ اَلذِّرَاعُ فِيمَا بَيْنَهُمَا بِدَنَانِيرَ وَ لَيُبْنَيَنَّ بِالْحِيرَةِ مَسْجِدٌ لَهُ خَمْسُمِائَةِ بَابٍ يُصَلِّي فِيهِ خَلِيفَةُ اَلْقَائِمِ عَجَّلَ اَللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ لِأَنَّ مَسْجِدَ اَلْكُوفَةِ لَيَضِيقُ عَنْهُمْ وَ لَيُصَلِّيَنَّ فِيهِ اِثْنَا عَشَرَ إِمَاماً عَدْلاً» قُلْتُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ يَسَعُ مَسْجِدُ اَلْكُوفَةِ هَذَا اَلَّذِي تَصِفُ اَلنَّاسَ يَوْمَئِذٍ قَالَ «تُبْنَى لَهُ أَرْبَعُ مَسَاجِدَ - مَسْجِدُ اَلْكُوفَةِ أَصْغَرُهَا وَ هَذَا وَ مَسْجِدَانِ فِي طَرَفَيِ اَلْكُوفَةِ مِنْ هَذَا اَلْجَانِبِ وَ هَذَا اَلْجَانِبِ » وَ أَوْمَى بِيَدِهِ نَحْوَ اَلْبَصْرِيِّينَ وَ اَلْغَرِيَّيْنِ .

700-20 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُصَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَتَى مَسْجِدَ اَلْكُوفَةِ عَمْداً مِنَ اَلْمَدِينَةِ فَصَلَّى فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ عَادَ حَتَّى رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَ أَخَذَ اَلطَّرِيقَ .

701-21 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْمَدِينَةِ هَلْ هِيَ مِثْلُ اَلصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «لاَ إِنَّ اَلصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَلْفُ صَلاَةٍ وَ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْمَدِينَةِ مِثْلُ اَلصَّلاَةِ فِي سَائِرِ اَلْبُلْدَانِ ».

702-22- عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَ مَجَانِينَكُمْ وَ شِرَاءَكُمْ وَ بَيْعَكُمْ وَ اِجْعَلُوا مَطَاهِرَكُمْ عَلَى أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ ».

(703) 23 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ كَنَسَ اَلْمَسْجِدَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ مِنَ اَلتُّرَابِ مَا يُذَرُّ فِي اَلْعَيْنِ

********

(703) - الفقيه ج 1 ص 152.

ص: 254

غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ ».

(704) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ : قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حَدُّ مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ آخِرُ اَلسَّرَّاجِينَ خَطَّهُ 18 آدَمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَدْخُلَهُ رَاكِباً» قَالَ قُلْتُ فَمَنْ غَيَّرَهُ عَنْ خِطَّتِهِ قَالَ «أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَالطُّوفَانُ فِي زَمَانِ 21 نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ غَيَّرَهُ أَصْحَابُ كِسْرَى وَ اَلنُّعْمَانِ ثُمَّ غَيَّرَهُ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ لَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَيْهِ ».

(705) 25 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَبْرِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «دُفِنَتْ فِي بَيْتِهَا فَلَمَّا زَادَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فِي اَلْمَسْجِدِ صَارَتْ فِي اَلْمَسْجِدِ».

(706) 26 - عَنْهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَمْزَةَ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَشَى إِلَى اَلْمَسْجِدِ لَمْ يَضَعْ رِجْلاً عَلَى رَطْبٍ وَ لاَ يَابِسٍ إِلاَّ سَبَّحَتْ لَهُ اَلْأَرْضُ إِلَى اَلْأَرْضِ اَلسَّابِعَةِ ».

707-27- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ كَانَ اَلْقُرْآنُ حَدِيثَهُ وَ اَلْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بَنَى اَللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ ».

708-28- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَكَلَ شَيْئاً مِنَ اَلْمُؤْذِيَاتِ رِيحُهَا فَلاَ يَقْرَبَنَّ اَلْمَسْجِدَ».

709-29 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ

********

(704) - الفقيه ج 1 ص 149.

(705) - الفقيه ج 1 ص 148.

(706) - الفقيه ج 1 ص 152.

ص: 255

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ وَ نَهَى أَنْ يَتَنَعَّلَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ » .

(710) 30 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَرَّ عَلَى مَنَارَةٍ طَوِيلَةٍ فَأَمَرَ بِهَدْمِهَا ثُمَّ قَالَ «لاَ تُرْفَعُ اَلْمَنَارَةُ إِلاَّ مَعَ سَطْحِ اَلْمَسْجِدِ»».

(711) 31 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَخْرَجَ أَحَدُكُمُ اَلْحَصَاةَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَلْيَرُدَّهَا مَكَانَهَا أَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ ».

(712) 32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْبُزَاقُ فِي اَلْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَ كَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ ».

(713) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ اَلشَّعِيرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ وَقَّرَ بِنُخَامَتِهِ اَلْمَسْجِدَ لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ضَاحِكاً قَدْ أُعْطِيَ «كِتابَهُ بِيَمِينِهِ » ».

(714) 34 - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلنَّهَاوَنْدِيِّ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ تَنَخَّعَ فِي اَلْمَسْجِدِ ثُمَّ رَدَّهَا فِي جَوْفِهِ لَمْ تَمُرَّ بِدَاءٍ فِي جَوْفِهِ إِلاَّ أَبْرَأَتْهُ ».

********

(710) - الفقيه ج 1 ص 155.

(711) - الفقيه ج 1 ص 154 بتفاوت.

(712-713-714) - الاستبصار ج 1 ص 442.

ص: 256

(715) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي اَلْمَسْجِدِ فِي اَلصَّلاَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَبْصُقَ فَقَالَ «عَنْ يَسَارِهِ وَ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ فَلاَ يَبْزُقْ حِذَاءَ اَلْقِبْلَةِ وَ يَبْزُقُ عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ ».

(716) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلاَةِ قِبَلَ وَجْهِهِ وَ لاَ عَنْ يَمِينِهِ وَ لْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَ تَحْتَ قَدَمِهِ اَلْيُسْرَى».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ وَ لَوْ فَعَلَ اَلْإِنْسَانُ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(717) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ(1) قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَفَلَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فِيمَا بَيْنَ اَلرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ وَ اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ وَ لَمْ يَدْفِنْهُ .

(718) 38 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فِي اَلْمَسْجِدِ فَيَبْصُقُ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ خَلْفَهُ عَلَى اَلْحَصَى وَ لاَ يُغَطِّيهِ ».

(719) 39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ :

********

(1) في الاستبصار: على بن مهزيار قال رأيت إلخ و هو الصواب كما يظهر من كتب الرجال.

(715) - الاستبصار ج 1 ص 442 الكافي ج 1 ص 103 الفقيه ج 1 ص 152.

(716) - الفقيه ج 1 ص 180.

(717-718) - الاستبصار ج 1 ص 443 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 103.

(719) - الكافي ج 1 ص 103.

ص: 257

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ فِي اَلْمَسْجِدِ فَكَرِهَهُ مِنَ اَلْغَائِطِ وَ اَلْبَوْلِ .

(720) 40 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّوْمِ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ قَالَ «نَعَمْ أَيْنَ يَنَامُ اَلنَّاسُ ».

(721) 41 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلنَّوْمِ فِي اَلْمَسَاجِدِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدَيْنِ - مَسْجِدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَسْجِدِ اَلْحَرَامِ » قَالَ وَ كَانَ يَأْخُذُ بِيَدِي فِي بَعْضِ اَللَّيْلِ فَيَتَنَحَّى نَاحِيَةً ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَحَدَّثُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَرُبَّمَا نَامَ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُنَامَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَّا اَلَّذِي فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » .

(722) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لا تَقْرَبُوا اَلصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى » (1) قَالَ «سُكْرُ اَلنَّوْمِ ».

(723) 43 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي لَأَكْرَهُ اَلصَّلاَةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَقَالَ «لاَ تَكْرَهْ فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلاَّ عَلَى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ قُتِلَ فَأَصَابَ تِلْكَ اَلْبُقْعَةَ رَشَّةٌ مِنْ دَمِهِ فَأَحَبَّ اَللَّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا فَأَدِّ فِيهَا اَلْفَرَائِضَ وَ اَلنَّوَافِلَ وَ اِقْضِ مَا فَاتَكَ ».

(724) 44 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ

********

(1) سورة: النساء الآية: 42.

(720) - الكافي ج 1 ص 103.

(721-722-723-724) - الكافي ج 1 ص 103.

ص: 258

عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ سَلِّ اَلسَّيْفِ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ عَنْ بَرْيِ اَلنَّبْلِ فِي اَلْمَسْجِدِ» وَ قَالَ «إِنَّمَا بُنِيَ لِغَيْرِ ذَلِكَ ».

(725) 45 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ سَمِعْتُمُوهُ يُنْشِدُ اَلشِّعْرَ فِي اَلْمَسَاجِدِ فَقُولُوا فَضَّ اَللَّهُ فَاكَ إِنَّمَا نُصِبَتِ اَلْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ ».

(726) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْعَلَوِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْمَسَاجِدِ اَلْمُصَوَّرَةِ فَقَالَ «أَكْرَهُ ذَلِكَ وَ لَكِنْ لاَ يَضُرُّكُمْ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ لَوْ قَدْ قَامَ اَلْعَدْلُ لَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي ذَلِكَ ».

(727) 47 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي اَلْبَيْتِ فَيُرِيدُ أَهْلُ اَلْبَيْتِ أَنْ يَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ يُحَوِّلُونَهُ إِلَى غَيْرِ مَكَانِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَكَانٍ يَكُونُ حَشّاً ثُمَّ يُنَظَّفُ وَ يُجْعَلُ مَسْجِداً قَالَ «يُطْرَحُ عَلَيْهِ مِنَ اَلتُّرَابِ حَتَّى يُوَارِيَهُ فَهُوَ أَطْهَرُ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ :

(728) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْقَاسِمِ

********

(725-726) - الكافي ج 1 ص 103 و الأخير بتفاوت.

(727-728) - الاستبصار ج 1 ص 441 و فيه من الأول ذيل الحديث و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 102.

ص: 259

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً ».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ لاَ يُتَّخَذُ بِئْرُ اَلْغَائِطِ مَسْجِداً إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يُطَمَّ بِالتُّرَابِ وَ تَنْقَطِعَ رَائِحَتُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(729) 49 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ اَلرَّبَعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ أَ يَصْلُحُ مَكَانٌ حَشٌّ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً فَقَالَ «إِذَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنَ اَلتُّرَابِ مَا يُوَارِي ذَلِكَ وَ يَقْطَعُ رِيحَهُ فَلاَ بَأْسَ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اَلتُّرَابَ طَهُورٌ وَ بِهِ مَضَتِ اَلسُّنَّةُ ».

(730) 50 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي اَلدَّارِ وَ فِي اَلْبَيْتِ وَ يَبْدُو لِأَهْلِهِ أَنْ يَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ يُحَوِّلُونَهُ إِلَى غَيْرِ مَكَانِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قُلْتُ فَالْمَكَانُ يَكُونُ حَشّاً زَمَاناً فَيُنَظَّفُ وَ يُتَّخَذُ مَسْجِداً فَقَالَ «أَلْقِ عَلَيْهِ مِنَ اَلتُّرَابِ حَتَّى يَتَوَارَى فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

(731) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى اَلْعَذِرَةِ مَسْجِداً».

(732) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِيَعِ وَ اَلْكَنَائِسِ هَلْ يَصْلُحُ

********

(729) - الاستبصار ج 1 ص 441.

(730) - الاستبصار ج 1 ص 442 و فيه ذيل الحديث الفقيه ج 1 ص 153.

(731) - الاستبصار ج 1 ص 441.

(732) - الكافي ج 1 ص 103.

ص: 260

نَقْضُهَا لِبِنَاءِ اَلْمَسَاجِدِ فَقَالَ «نَعَمْ ».

(733) 53 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَشْكُرَ اَلْكَاهِلِيِّ عَنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اَللَّهِ سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ حَمَلَةُ اَلْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي اَلْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِكَ اَلسِّرَاجِ ».

734-54 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً يُصَلِّي بِنَا نَقْتَدِي بِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ «اَلْمَسْجِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

735-55- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدِ اَلصَّلَوَاتِ اَلْمَكْتُوبَاتِ مِنْ جِيرَانِ اَلْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ فَارِغاً صَحِيحاً».

(736) 56 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي «أُسِّسَ عَلَى اَلتَّقْوى » فَقَالَ «مَسْجِدُ قُبَاءَ ».

(737) 57 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أُكَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «ثَلاَثَةُ آلاَفٍ وَ سِتُّمِائَةِ ذِرَاعٍ مُكَسَّراً»(1).

(738) 58 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ

********

(1) قال في المغرب: الذراع المكسر ست قبضات و انما وصفت بذلك لأنّها نقصت عن ذراع الملك قبضة - و هو بعض الأكاسرة لا كسرى الأخير و كانت ذراعه سبع قبضات.

(733) - الفقيه ج 1 ص 154.

(736-737-738) - الكافي ج 1 ص 81 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 147.

ص: 261

عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَنَى مَسْجِدَهُ بِالسُّمَيْطِ ثُمَّ إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِيدَ فِيهِ فَقَالَ «نَعَمْ » فَأَمَرَ بِهِ فَزِيدَ فِيهِ وَ بَنَاهُ بِالسَّعِيدَةِ ثُمَّ إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِيدَ فِيهِ فَقَالَ «نَعَمْ » فَأَمَرَ بِهِ فَزِيدَ فِيهِ وَ بُنِيَ جِدَارُهُ بِالْأُنْثَى وَ اَلذَّكَرِ ثُمَّ اِشْتَدَّ عَلَيْهِمُ اَلْحَرُّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَظُلِّلَ فَقَالَ «نَعَمْ » فَأَمَرَ بِهِ فَأُقِيمَتْ فِيهِ سَوَارِي مِنْ جُذُوعِ اَلنَّخْلِ ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَيْهِ اَلْعَوَارِضُ (1) وَ اَلْخَصَفُ وَ اَلْإِذْخِرُ فَعَاشُوا فِيهِ حَتَّى أَصَابَتْهُمُ اَلْأَمْطَارُ فَجَعَلَ اَلْمَسْجِدُ يَكِفُ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَطُيِّنَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ عَرِيشٌ كَعَرِيشِ 32 مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَانَ جِدَارُهُ قَبْلَ أَنْ يُظَلَّلَ قَامَةً فَكَانَ إِذَا كَانَ اَلْفَيْ ءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ فَإِذَا كَانَ ضِعْفَ ذَلِكَ صَلَّى اَلْعَصْرَ» وَ قَالَ «اَلسَّمِيطُ لَبِنَةٌ لَبِنَةٌ وَ اَلسَّعِيدَةُ لَبِنَةٌ وَ نِصْفٌ وَ اَلْأُنْثَى وَ اَلذَّكَرُ لَبِنَتَانِ مُخَالِفَتَانِ » .

(739) 59 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ رَطَانَةِ اَلْأَعَاجِمِ فِي اَلْمَسَاجِدِ».

740-60- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ سَمِعَ اَلنِّدَاءَ فِي اَلْمَسْجِدِ فَخَرَجَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ اَلرُّجُوعَ إِلَيْهِ ».

741-61 - عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَبْصَرَ رَجُلاً يَخْذِفُ بِحَصَاةٍ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ «مَا زَالَتْ تَلْعَنُ حَتَّى وَقَعَتْ »» ثُمَّ قَالَ

********

(1) العوارض: و هي خشبات عريضة تستعمل في السقوف و الخصف شيء يعمل من سعف النحل.

(739) - الكافي ج 1 ص 103 بسند آخر.

ص: 262

«اَلْخَذْفُ فِي اَلنَّادِي مِنْ أَخْلاَقِ قَوْمِ 25 لُوطٍ» ثُمَّ تَلاَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ««وَ تَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ اَلْمُنْكَرَ» » (1)قَالَ «هُوَ اَلْخَذْفُ ».

742-62- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «كَشْفُ اَلسُّرَّةِ وَ اَلْفَخِذِ وَ اَلرُّكْبَةِ فِي اَلْمَسْجِدِ مِنَ اَلْعَوْرَةِ ».

743-63- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَجْلِسَ فَلاَ تَدْخُلْهُ إِلاَّ طَاهِراً وَ إِذَا دَخَلْتَ فَاسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ اُدْعُ اَللَّهَ وَ اِسْأَلْهُ وَ سَمِّ حِينَ تَدْخُلُهُ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

744-64- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ فَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ رَبِّ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ اِفْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ ».

745-65- عَنْهُ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ فَقُلِ - اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ اِفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي وَ اِفْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ ».

(746) 66 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَسَّانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنَ اَلْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَلَمَّا اِنْتَهَيْنَا إِلَى مَسْجِدِ اَلْغَدِيرِ نَظَرَ فِي مَيْسَرَةِ اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ «ذَاكَ مَوْضِعُ قَدَمِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَيْثُ قَالَ «مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ

********

(1) سورة العنكبوت الآية: 29.

(746) - الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 1 ص 149.

ص: 263

اَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ »» ثُمَّ نَظَرَ فِي اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ فَقَالَ «هَذَا مَوْضِعُ فُسْطَاطِ أَبِي فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ وَ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ اَلْجَرَّاحِ فَلَمَّا أَنْ رَأَوْهُ رَافِعاً يَدَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ اُنْظُرُوا إِلَى عَيْنَيْهِ تَدُورَانِ كَأَنَّهُمَا عَيْنَا مَجْنُونٍ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِهَذِهِ اَلْآيَةِ «وَ إِنْ يَكادُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا اَلذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ ما هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ » » ثُمَّ قَالَ «يَا حَسَّانُ لَوْ لاَ أَنَّكَ جَمَّالِي لَمَا حَدَّثْتُكَ بِهَذَا اَلْحَدِيثِ » .

(747) 67 - وَ رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِبَرَاثَا بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ قِتَالِ اَلشُّرَاةِ (1) وَ نَحْنُ زُهَاءُ مِائَةِ أَلْفِ رَجُلٍ فَنَزَلَ نَصْرَانِيٌّ مِنْ صَوْمَعَتِهِ فَقَالَ أَيْنَ عَمِيدُ هَذَا اَلْجَيْشِ فَقُلْنَا هَذَا فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا سَيِّدِي أَنْتَ نَبِيٌّ فَقَالَ «لاَ اَلنَّبِيُّ سَيِّدِي قَدْ مَاتَ » قَالَ فَأَنْتَ وَصِيُّ نَبِيٍّ فَقَالَ «نَعَمْ » ثُمَّ قَالَ «اِجْلِسْ كَيْفَ سَأَلْتَ عَنْ هَذَا» قَالَ إِنَّمَا بُنِيَتْ هَذِهِ اَلصَّوْمَعَةُ مِنْ أَجْلِ هَذَا اَلْمَوْضِعِ وَ هُوَ بَرَاثَا وَ قَرَأْتُ فِي اَلْكُتُبِ اَلْمُنَزَّلَةِ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ بِذَا اَلْجَمْعِ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ وَ قَدْ جِئْتُ أَنْ أُسْلِمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ مَعَنَا إِلَى اَلْكُوفَةِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَمَنْ صَلَّى هَاهُنَا» قَالَ صَلَّى 44 عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ وَ أُمُّهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ فَأُفِيدُكَ مَنْ صَلَّى هَاهُنَا» قَالَ نَعَمْ قَالَ «24 اَلْخَلِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

(748) 68 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ بَنَى مَسْجِداً بَنَى اَللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ » قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَمَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَ قَدْ سَوَّيْتُ أَحْجَاراً لِمَسْجِدٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ ذَاكَ فَقَالَ «نَعَمْ » .

********

(1) الشراة كقضاة و هم الخوارج الذين خرجوا عن طاعة الامام، و انما لزمهم هذا اللقب لأنهم زعموا انهم شروا دنياهم بالآخرة أي باعوها أو شروا انفسهم بالجنة لأنّهم فارقوا أئمة الجور على حدّ زعمهم قاتلهم اللّه.

(747) - الفقيه ج 1 ص 151.

(748) - الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 152 بتفاوت.

ص: 264

(749) 69 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْجُهَنِيَّ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي أَكُونُ فِي اَلْبَادِيَةِ وَ مَعِي أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ غِلْمَتِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اَلْغِلْمَةَ يَتْبَعُونَ قَطْرَ اَلسَّحَابِ فَأَبْقَى أَنَا وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَإِنَّ وُلْدِي يَتَفَرَّقُونَ فِي اَلْمَاشِيَةِ فَأَبْقَى أَنَا وَ أَهْلِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِي مَصْلَحَتِهَا فَأَبْقَى أَنَا وَحْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ «نَعَمْ اَلْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ »».

(750) 70 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَ مَا يَسْتَحِي اَلرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ اَلْجَارِيَةُ فَيَبِيعَهَا فَتَقُولَ لَمْ يَكُنْ يَحْضُرُ اَلصَّلاَةَ ».

(751) 71 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِيَكُنِ اَلَّذِينَ يَلُونَ اَلْإِمَامَ أُولِي اَلْأَحْلاَمِ مِنْكُمْ وَ اَلنُّهَى فَإِنْ نَسِيَ اَلْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا قَوَّمُوهُ وَ أَفْضَلُ اَلصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا دَنَا مِنَ اَلْإِمَامِ وَ فَضْلُ صَلاَةِ اَلْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ اَلرَّجُلِ فَرْداً خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فِي اَلْجَنَّةِ ».

(752) 72 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُحْسَبُ لَكَ إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ

********

(749) - الكافي ج 1 ص 103.

(750) - الكافي ج 1 ص 103.

(751-752) - الكافي ج 1 ص 104 بزيادة في آخر الرابع و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 251.

ص: 265

وَ إِنْ لَمْ تَقْتَدِ بِهِمْ مِثْلُ مَا يُحْسَبُ لَكَ إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي بِهِ ».

753-73 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «هَمَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِإِحْرَاقِ قَوْمٍ فِي مَنَازِلِهِمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَنَازِلِهِمْ وَ لاَ يُصَلُّونَ اَلْجَمَاعَةَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي ضَرِيرُ اَلْبَصَرِ وَ رُبَّمَا أَسْمَعُ اَلنِّدَاءَ وَ لاَ أَجِدُ مَنْ يَقُودُنِي إِلَى اَلْجَمَاعَةِ وَ اَلصَّلاَةِ مَعَكَ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «شُدَّ مِنْ مَنْزِلِكَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ حَبْلاً وَ اُحْضُرِ اَلْجَمَاعَةَ »».

(754) 74 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ اَلْمُخَالِفِينَ فَقَالَ «فَمَا هُمْ عِنْدِي إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ اَلْجُدُرِ».

(755) 75 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اِخْتَلَفُوا فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ إِلاَّ خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ وَ أَمَانَتِهِ ».

(756) 76 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْجُمُعَةِ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ «يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَّى خَلْفَ فَاسِقٍ فَلَمَّا سَلَّمَ وَ اِنْصَرَفَ قَامَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ «إِنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مُشَبَّهَاتٍ » فَسَكَتَ فَوَ اَللَّهِ

********

(754-755-756) - الكافي ج 1 ص 104 بزيادة في آخر الثاني.

ص: 266

مَا عَقَلَ مَا قَالَ لَهُ » .

(757) 77 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلْمَرْأَةَ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ «نَعَمْ تَقُومُ وَرَاءَهُ ».

758-78 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ بِأُمِّ عَلِيٍّ قَالَ «نَعَمْ تَكُونُ عَنْ يَمِينِكَ يَكُونُ سُجُودُهَا بِحِذَاءِ قَدَمَيْكَ ».

759-79 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ : بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِمَسْأَلَةٍ فِي مَسَائِلِ إِبْرَاهِيمَ يَدْفَعُهَا إِلَى اِبْنِ سَدِيرٍ فَسَأَلَ عَنْهَا وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ جَالِسٌ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقُلْتُ سَلْهُ عَنْهُنَّ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ لَمْ يُدْرِكُوا أَ يَقُومُونَ مَعَهُنَّ فِي اَلصَّفِّ أَمْ يَتَقَدَّمُونَهُنَّ فَقَالَ «لاَ بَلْ يَتَقَدَّمُونَهُنَّ وَ إِنْ كَانُوا عَبِيداً».

(760) 80 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ أَوِ اَلتَّكْبِيرِ فَقَالَ «بِقَدْرِ مَا تُسْمِعُ ».

761-81 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ أَوِ اَلتَّكْبِيرِ قَالَ «قَدْرُ مَا تُسْمِعُ ».

762-82- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّ بِأَهْلِكَ فِي رَمَضَانَ

********

(757) - الكافي ج 1 ص 105.

(760) - الفقيه ج 1 ص 263.

ص: 267

اَلْفَرِيضَةَ وَ اَلنَّافِلَةَ فَإِنِّي أَفْعَلُهُ ».

763-83 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْوَلِيدِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ اَلرَّجُلِ اَلْوَاحِدِ مَعَهُمَا اَلنِّسَاءُ قَالَ «يَقُومُ اَلرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ اَلرَّجُلِ وَ يَتَخَلَّفْنَ اَلنِّسَاءُ خَلْفَهُمَا».

764-84- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ صَفٌّ وَ اَلْمَرْأَتَانِ صَفٌّ وَ اَلثَّلاَثُ صَفٌّ ».

(765) 85 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَؤُمُّ اَلْمَرْأَةُ اَلنِّسَاءَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَ يَقُمْنَ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا تَؤُمُّهُنَّ فِي اَلنَّافِلَةِ وَ لاَ تَؤُمُّهُنَّ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ ».

(766) 86 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْمَرْأَةُ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ قَالَ «لاَ إِلاَّ عَلَى اَلْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطاً مَعَهُنَّ فِي اَلصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ ».

(767) 87 - اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِي اَلْفَرِيضَةِ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَانِبِهِ ».

********

(765-766) - الاستبصار ج 1 ص 427 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 259.

(767) - الكافي ج 1 ص 205؟؟؟ الفقيه ج 1 ص 257.

ص: 268

(768) 88 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ فَقَالَ «إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي اَلنَّافِلَةِ وَ أَمَّا اَلْمَكْتُوبَةُ فَلاَ وَ لاَ تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ ».

(769) 89 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِمَامِ يَضْمَنُ صَلاَةَ اَلْقَوْمِ قَالَ «لاَ».

(770) 90 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ اَلْفِطْرَةِ ».

(771) 91 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْأَعْمَى يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ «يُعِيدُ وَ لاَ يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ تَحَرَّوْا».

********

(768) - الاستبصار ج 1 ص 426 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 259 بسند آخر في الجميع.

(769) - الكافي ج 1 ص 105.

(770) - الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 255.

(771) - الكافي ج 1 ص 105.

(772) - الاستبصار ج 1 ص 440 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 264.

ص: 269

زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ إِنِّي أَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَلاَ أَحْتَسِبُ بِتِلْكَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي مَعَهُمْ وَ أُرِيهِمْ أَنِّي أَسْجُدُ وَ مَا أَسْجُدُ».

775-95 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ نَاصِحٍ اَلْمُؤَذِّنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُصَلِّي فِي اَلْبَيْتِ وَ أَخْرُجُ إِلَيْهِمْ قَالَ «اِجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لاَ تُكَبِّرْ مَعَهُمْ فَتَدْخُلَ مَعَهُمْ فِي اَلصَّلاَةِ فَإِنَّ مِفْتَاحَ اَلصَّلاَةِ اَلتَّكْبِيرُ».

(776) 96 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي ثُمَّ أَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ فَتُقَامُ اَلصَّلاَةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ «صَلِّ مَعَهُمْ يَخْتَارُ اَللَّهُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ ».

(777) 97 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَحْضُرُ صَلاَةُ اَلظُّهْرِ فَلاَ نَقْدِرُ أَنْ نَنْظُرَ فِي اَلْوَقْتِ حَتَّى يَنْزِلُوا فَنَنْزِلَ مَعَهُمْ نُصَلِّي ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُسْرِعُونَ فَنَقُومُ فَنُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ نُرِيهِمْ كَأَنَّا نَرْكَعُ ثُمَّ يَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ فَيُقَدِّمُونَّا فَنُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ «صَلِّ بِهِمْ لاَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِمْ ».

(778) 98 - عَنْهُ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَرَّجَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ فَصَلَّى فِيهِ خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ ».

(779) 99 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ

********

(776) - الكافي ج 1 ص 105.

(777-778-779) - الكافي ج 1 ص 106 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 265 بتفاوت يسير.

ص: 270

اَلْمِيثَمِيِّ (1) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَسْبِقُنِي اَلْإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ فَتَكُونُ لِي وَاحِدَةٌ وَ لَهُ ثِنْتَانِ أَ فَأَتَشَهَّدُ كُلَّمَا قَعَدْتُ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا اَلتَّشَهُّدُ بَرَكَةٌ ».

(780) 100 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَبَقَكَ اَلْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَ اَلْقِرَاءَةَ اَلْأَخِيرَةَ قَرَأْتَ فِي اَلثَّالِثَةِ مِنْ صَلاَتِهِ وَ هِيَ ثِنْتَانِ لَكَ فَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَهُ إِلاَّ رَكْعَةً وَاحِدَةً قَرَأْتَ فِيهَا وَ فِي اَلَّتِي تَلِيهَا وَ إِذَا سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ جَلَسْتَ فِي اَلثَّانِيَةِ لَكَ وَ اَلثَّالِثَةِ لَهُ حَتَّى تَعْتَدِلَ اَلصُّفُوفُ قِيَاماً» قَالَ وَ قَالَ «إِذَا وَجَدْتَ اَلْإِمَامَ سَاجِداً فَاثْبُتْ مَكَانَكَ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَ إِنْ كَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وَ إِنْ كَانَ قَائِماً قُمْتَ ».

(781) 101 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ وَ هُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ اَلْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ ».

782-102 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَجِيءُ إِلَى اَلْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فِي اَلْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنِّي أَتْمَمْتُ فَلَمْ أَزَلْ ذَاكِراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلَمَّا طَلَعَتْ نَهَضْتُ فَذَكَرْتُ أَنَّ اَلْإِمَامَ كَانَ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ فِي مَقَامِكَ فَأَتِمَّ بِرَكْعَةٍ وَ إِنْ كُنْتَ قَدِ اِنْصَرَفْتَ فَعَلَيْكَ اَلْإِعَادَةُ ».

********

(1) نسخة في بعض الأصول (المثنى) و هو الذي في الوافي.

(780-781) - الكافي ج 1 ص 106.

ص: 271

(783) 103 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ قَوْمٍ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا اَلْأُولَى وَ كَانَتِ اَلْعَصْرَ قَالَ «فَلْيَجْعَلْهَا اَلْأُولَى وَ لْيُصَلِّ اَلْعَصْرَ».

(784) 104 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَأَدْخَلَهُ فَقَدَّمَهُ وَ لَمْ يَعْلَمِ اَلَّذِي قُدِّمَ مَا صَلَّى اَلْقَوْمُ قَالَ «يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحَ اَلْقَوْمُ بِهِ وَ بَنَى عَلَى صَلاَةِ اَلَّذِي كَانَ قَبْلَهُ ».

(785) 105 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ فِي صَلاَةِ اَلْعَصْرِ فَلَمَّا كَانَ دُونَ اَلصُّفُوفِ رَكَعُوا فَرَكَعَ وَحْدَهُ وَ سَجَدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ وَ مَضَى حَتَّى لَحِقَ اَلصُّفُوفَ .

(786) 106 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلصَّلاَةَ فَلاَ يَجِدُ فِي اَلصَّفِّ مَقَاماً أَ يَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ يَقُومُ بِحِذَاءِ اَلْإِمَامِ ».

(787) 107 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَيَتَقَدَّمُ قَالَ «نَعَمْ مَاشِياً إِلَى اَلْقِبْلَةِ ».

(788) 108 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ قَاعِدٌ يَتَشَهَّدُ وَ لَيْسَ خَلْفَهُ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ

********

(*) (783-784-785-786-787-788) - الكافي ج 1 ص 107.

ص: 272

قَالَ «لاَ يَتَقَدَّمُ اَلْإِمَامَ وَ لاَ يَتَأَخَّرُ اَلرَّجُلَ وَ لَكِنْ يَقْعُدُ اَلَّذِي يَدْخُلُ مَعَهُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ اَلرَّجُلُ فَأَتَمَّ صَلاَتَهُ ».

789-109 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ مِنَّا يُصَلِّي صَلاَتَهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ مُغْلِقاً عَلَيْهِ بَابَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي مَعَ جِيرَتِهِ تَكُونُ صَلاَتُهُ تِلْكَ وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ جَمَاعَةً فَقَالَ «اَلَّذِي يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ يُضَاعِفُهُ اَللَّهُ لَهُ ضِعْفَيْ أَجْرِ اَلْجَمَاعَةِ يَكُونُ لَهُ خَمْسِينَ دَرَجَةً وَ اَلَّذِي يُصَلِّي مَعَ جِيرَتِهِ يَكْتُبُ اَللَّهُ لَهُ أَجْرَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ فِي صَلاَتِهِمْ فَيُخَلِّفُ عَلَيْهِمْ ذُنُوبَهُ وَ يَخْرُجُ بِحَسَنَاتِهِمْ ».

790-110 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ فَيَدْخُلُ قَوْمٌ فِي صَلاَتِهِ بَعْدَ مَا قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ وَ سَلَّمَ أَ يَجُوزُ لَهُ وَ هُوَ إِمَامٌ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مَنْ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلرُّخْصَةِ وَ اَلْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ مَا قَدْ فَاتَهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(791) 111 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ إِذَا صَلَّى حَتَّى يَقْضِيَ كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا قَدْ فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ ».

********

(791) - الاستبصار ج 1 ص 439.

ص: 273

(792) 112 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ فَافْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذْ أَذَّنَ اَلْمُؤَذِّنُ فَأَقَامَ اَلصَّلاَةَ قَالَ «فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْتَأْنِفُ اَلصَّلاَةَ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ لْتَكُنِ اَلرَّكْعَتَانِ تَطَوُّعاً».

793-113 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ بَعْدَ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَالَ «يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يَقْعُدُ مَعَ اَلْإِمَامِ حَتَّى يَقُومَ ».

(794) 114 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ اَلْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ وَ أَوْهَمَ اَلْإِمَامُ فَصَلَّى خَمْساً قَالَ «يُعِيدُ تِلْكَ اَلرَّكْعَةَ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِوَهَمِ اَلْإِمَامِ ».

(795) 115 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ صَلاَتُهُ عَلَى أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَهُ ».

(796) 116 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَخَفَّفَ اَلصَّلاَةَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ لَهُ اَلنَّاسُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ حَدَثَ فِي اَلصَّلاَةِ شَيْ ءٌ قَالَ «وَ مَا ذَاكَ » قَالُوا خَفَّفْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ لَهُمْ «أَ مَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ اَلصَّبِيِّ »».

(797) 117 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ

********

(792) - الكافي ج 1 ص 105.

(794) - الفقيه ج 1 ص 266.

(795) - الفقيه ج 1 ص 255.

(796) - الكافي ج 1 ص 94.

(797) - الاستبصار ج 1 ص 438.

ص: 274

بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ آخِرَ صَلاَةِ اَلْإِمَامِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلاَةِ اَلرَّجُلِ فَلاَ يُمْهِلُهُ حَتَّى يَقْرَأَ فَيَقْضِي اَلْقِرَاءَةَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

798-118- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ اَلْقَصِيرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ لاَ تَعْرِفُهُ يَؤُمُّ اَلنَّاسَ فَقَرَأَ اَلْقُرْآنَ فَلاَ تَقْرَأْ وَ اِعْتَدَّ بِصَلاَتِهِ ».

799-119 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقِيَامِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي اَلصَّفِّ مَا حَدُّهُ قَالَ «إِقَامَةُ مَا اِسْتَطَعْتَ فَإِذَا قَعَدْتَ فَضَاقَ اَلْمَكَانُ فَتَقَدَّمُ أَوْ تَأَخَّرُ فَلاَ بَأْسَ ».

800-120- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ إِمَامَ قَوْمٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تَقْرَأَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ عَلَى اَلَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقُولُوا سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ هُمْ قِيَامٌ فَإِذَا كَانَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَعَلَى اَلَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقْرَءُوا فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ عَلَى اَلْإِمَامِ اَلتَّسْبِيحُ مِثْلَ مَا يُسَبِّحُ اَلْقَوْمُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ ».

801-121 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ لاَ أَقْتَدِي بِهِ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «اُفْرُغْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ فَإِنَّكَ فِي حِصَارٍ فَإِنْ فَرَغَ قَبْلَكَ فَاقْطَعِ اَلْقِرَاءَةَ وَ اِرْكَعْ مَعَهُ ».

802-122- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا صَلَّيْتَ بِقَوْمٍ فَاقْعُدْ

ص: 275

بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ هُنَيْئَةً ».

803-123 وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُصَلِّي بِقَوْمٍ فَقَالَ «تُسَلِّمُ وَاحِدَةً وَ لاَ تَلْتَفِتْ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ لاَ تَقْرَأْ فِي اَلْفَجْرِ شَيْئاً مِنْ آلِ حم».

804-124 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ فِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ وَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ سِتْرٌ(1) يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ قَالَ «نَعَمْ ».

805-125 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ اَلْفَرَّاءِ عَنْ دَاوُدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مُؤَذِّنَ مَسْجِدٍ فِي اَلْمِصْرِ وَ إِمَامَهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْجُمُعَةِ صَلَّى اَلْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَسْجِدِهِ قَالَ «صَلِّ اَلْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ اَلْوَقْتُ اَلَّذِي يُؤَذِّنُ فِيهِ أَهْلُ اَلْمِصْرِ فَأَذِّنْ وَ صَلِّ بِهِمْ فِي اَلْوَقْتِ اَلَّذِي يُصَلِّي بِهِمْ فِيهِ أَهْلُ مِصْرِكَ ».

(806) 126 - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ كُلِّهِمْ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَزْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَةٍ لاَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَيَقُومُ كَأَنَّهُ حِمَارٌ» قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَيَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ «يُسَبِّحُ ».

807-127 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ مَنْ

********

(1) في الوافي (شبر) و قال. (فى بعض النسخ ستر بالمهملة و المثناة من فوق و يشبه أن يكون مصحفا) و ما ذكره انسب بالحكم لكن الموجود في النسخ ما اثبتناه.

(806) - الفقيه ج 1 ص 256.

ص: 276

يَتَوَلَّى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَرَى اَلْمَسْحَ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ أَوْ خَلْفَ مَنْ يُحَرِّمُ اَلْمَسْحَ وَ هُوَ يَمْسَحُ فَكَتَبَ «إِنْ جَامَعَكَ وَ إِيَّاهُمْ مَوْضِعٌ فَلَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ اَلصَّلاَةِ فَأَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ فَإِنْ سَبَقَكَ إِلَى اَلْقِرَاءَةِ فَسَبِّحْ ».

(808) 128 - مُحَمَّدٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَارِفُ اَلذَّنْبَ نُصَلِّي خَلْفَهُ أَمْ لاَ قَالَ «لاَ تُصَلِّ ».

********

(808) - الفقيه ج 1 ص 249 بتفاوت.

(812) - الفقيه ج 1 ص 264.

ص: 277

فَإِنَّ هَؤُلاَءِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَضْمَنُ فَقَالَ «لاَ يَضْمَنُ أَيَّ شَيْ ءٍ يَضْمَنُ إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ».

814-134- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ اَلنَّاصِبِ وَ لاَ تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ تُجْزِيكَ إِذَا سَمِعْتَهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلتَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لاَ تَقْرَأَ قِرَاءَةً تَجْهَرُ فِيهَا كَمَا يَجْهَرُ اَلْإِمَامُ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ .

(815) 135 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ اَلتَّكْبِيرِ فَقَالَ «قَدْرُ مَا تُسْمِعُ ».

(816) 136 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى وَ هُوَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَنْ يُسَبِّحَ فِي اَلسُّجُودِ أَوْ فِي اَلرُّكُوعِ أَوْ يَنْسَى أَنْ يَقُولَ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ شَيْئاً فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(817) 137 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ إِمَامٍ بَعْدَ مَا اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً وَ لَمْ يُكَبِّرْ وَ لَمْ يُسَبِّحْ وَ لَمْ يَتَشَهَّدْ حَتَّى يُسَلِّمَ فَقَالَ «جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا سَهَا خَلْفَ اَلْإِمَامِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ لِأَنَّ اَلْإِمَامَ ضَامِنٌ لِصَلاَةِ مَنْ خَلْفَهُ ».

********

(815-816) - الفقيه ج 1 ص 263 و الأول سبق برقم 80.

(817) - الفقيه ج 1 ص 264.

ص: 278

818-138 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ اَلْإِمَامِ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى أَ عَلَيْهِ سَهْوٌ قَالَ «لاَ».

(819) 139 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ يَضْمَنُ اَلْإِمَامُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «لاَ لَيْسَ بِضَامِنٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْإِمَامَ ضَامِنٌ لِأَنَّ اَلَّذِي يَضْمَنُ اَلْإِمَامُ اَلْقِرَاءَةُ فَقَطْ فَأَمَّا سَائِرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(820) 140 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَقَالَ «لاَ إِنَّ اَلْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَ لَيْسَ يَضْمَنُ اَلْإِمَامُ صَلاَةَ اَلَّذِينَ خَلْفَهُ وَ إِنَّمَا يَضْمَنُ اَلْقِرَاءَةَ ».

(821) 141 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ صَلاَةً وَ أَنْتَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ أُقِيمَتِ اَلصَّلاَةُ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ اِجْعَلْهَا تَسْبِيحاً».

(822) 142 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تُقَامُ اَلصَّلاَةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ «صَلِّ وَ اِجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ ».

********

(819) - الفقيه ج 1 ص 264.

(820) - الاستبصار ج 1 ص 440 رواه عن سماعة الفقيه ج 1 ص 247.

(821-822) - الفقيه ج 1 ص 265.

ص: 279

-(823) 143 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ كَانَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ يَأْتَمُّ بِهِ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ اَلْإِمَامُ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّ اَلْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فَلَمَّا رَآهُ لَمْ يَرْكَعْ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَ اَلرُّكُوعَ مَعَ اَلْإِمَامِ أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ أَمْ تَجُوزُ لَهُ اَلرَّكْعَةُ فَكَتَبَ «يُتِمُّ صَلاَتَهُ وَ لاَ يُفْسِدُ مَا صَنَعَ صَلاَتَهُ ».

824-144 - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ أَرْفَعُ رَأْسِي قَبْلَهُ فَأُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «أَعِدْ وَ اُسْجُدْ».

825-145- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ وَرَاءَكَ إِذَا وَجَدْتَ ضِيقاً فِي اَلصَّفِّ فَتَتَأَخَّرُ إِلَى اَلصَّفِّ اَلَّذِي خَلْفَكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي صَفٍّ فَأَرَدْتَ أَنْ تَتَقَدَّمَ قُدَّامَكَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ ».

(826) 146 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتِمُّوا اَلصُّفُوفَ إِذَا وَجَدْتُمْ خَلَلاً وَ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِذَا وَجَدْتَ ضِيقاً فِي اَلصَّفِّ وَ تَمْشِيَ مُنْحَرِفاً حَتَّى تُتِمَّ اَلصَّفَّ ».

(827) 147 - أَحْمَدُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(828) 148 - سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ فِي اَلصَّفِّ وَحْدَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ

********

(823) - الفقيه ج 1 ص 154 و قد سبق برقم 131.

(826-827) - الفقيه ج 1 ص 253 مرسلا.

(828) - الفقيه ج 1 ص 254 بتفاوت.

ص: 280

إِنَّمَا يَبْدُو وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ» .

(829) 149 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً وَ قَدْ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ لِصَلاَةِ اَلْعَصْرِ فَلَمَّا كَانَ دُونَ اَلصُّفُوفِ رَكَعُوا فَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَمَضَى حَتَّى لَحِقَ بِالصُّفُوفِ .

(830) 150 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ رَكَعَ اَلْإِمَامُ فَأَرْكَعُ بِرُكُوعِهِ وَ أَنَا وَحْدِي وَ أَسْجُدُ فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي فَأَيَّ شَيْ ءٍ أَصْنَعُ فَقَالَ «قُمْ فَاذْهَبْ إِلَيْهِمْ فَإِنْ كَانُوا قِيَاماً فَقُمْ مَعَهُمْ وَ إِنْ كَانُوا جُلُوساً فَاجْلِسْ مَعَهُمْ ».

(831) 151 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ فَاخْتَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَدْ خَانَهُمْ ».

832-152 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ وَ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ اَلْمَغْرِبِ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ أَدْرَكَ اَلثِّنْتَيْنِ فَهِيَ اَلْأُولَى لَهُ وَ اَلثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ يَتَشَهَّدُ فِيهَا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ اَلثَّانِيَةِ أَيْضاً قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ كُلِّهِنَّ قَالَ «نَعَمْ فَإِنَّمَا هُوَ بَرَكَةٌ ».

833-153- عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ مَنْ فِي وَجْهِهِ آثَارٌ».

********

(829) - الكافي ج 1 ص 107 و سبق برقم 105.

(830) - الفقيه ج 1 ص 257.

(831) - الفقيه ج 1 ص 260.

ص: 281

(834) 154 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَهُ نُصَلِّي جَمَاعَةً هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذَلِكَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ ».

835-155 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِمَامِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ وَ اَلَّذِينَ خَلْفَهُ يُصَلُّونَ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْهُ أَوْ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ وَ اَلَّذِينَ خَلْفَهُ فِي مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْهُ فَقَالَ «يَكُونُ مَكَانُهُمْ مُسْتَوِياً» قَالَ قُلْتُ فَيُصَلِّي وَحْدَهُ فَيَكُونُ مَوْضِعُ سُجُودِهِ أَسْفَلَ مِنْ مَقَامِهِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ ».

(836) 156 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ بِقَوْمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَوَشَّحَ قَالَ «لاَ لاَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ بِقَوْمٍ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ فَوْقَ ثِيَابِهِ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ ثِيَابٌ كَثِيرَةٌ لِأَنَّ اَلْإِمَامَ لاَ تَجُوزُ لَهُ اَلصَّلاَةُ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ حِينَ سَلَّمَ قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ وَ يَفْتَتِحَ اَلصَّلاَةَ ».

(837) 157 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّي خَلْفَ اَلْغَالِي وَ إِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ وَ اَلْمَجْهُولِ وَ اَلْمُجَاهِرِ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقْتَصِداً».

838-158- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ

********

(834) - الكافي ج 1 ص 84 ذيل حديث الفقيه ج 1 ص 258.

(836) - الفقيه ج 1 ص 258 و فيه ذيل الحديث.

(837) - الفقيه ج 1 ص 248 بتفاوت.

ص: 282

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَكُونَنَّ فِي اَلْعَيْكَلِ » قُلْتُ وَ مَا اَلْعَيْكَلُ قَالَ «أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ اَلصُّفُوفِ وَحْدَكَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ اَلدُّخُولُ فِي اَلصَّفِّ قَامَ حِذَاءَ اَلْإِمَامِ أَجْزَأَهُ فَإِنْ هُوَ عَانَدَ اَلصَّفَّ فَسَدَ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ ».

839-159- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «سَوُّوا بَيْنَ صُفُوفِكُمْ وَ حَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ لاَ يَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمُ اَلشَّيْطَانُ ».

(840) 160 وَ - رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلاَ تُعْطُوهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ لاَ تُصَلُّوا وَرَاءَهُ ».

(841) 161 - وَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرِّوَايَةِ اَلَّتِي يَرْوُونَ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُتَطَوَّعَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ مَا حَدُّ هَذَا اَلْوَقْتِ قَالَ «إِذَا أَخَذَ اَلْمُقِيمُ فِي اَلْإِقَامَةِ » فَقَالَ لَهُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي اَلْإِقَامَةِ قَالَ «اَلْإِقَامَةُ اَلَّذِي تُصَلِّي مَعَهُمْ ».

(842) 162 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ إِمَامٍ فَيُطَوِّلُ فِي اَلتَّشَهُّدِ فَيَأْخُذُهُ اَلْبَوْلُ أَوْ يَخَافُ عَلَى شَيْ ءٍ أَنْ يَفُوتَ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ اَلْإِمَامَ ».

(843) 163 - وَ سَأَلَهُ أَيْضاً عَنْ إِمَامٍ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً

********

(840) - الفقيه ج 1 ص 248.

(841) - الفقيه ج 1 ص 252 بتفاوت.

(842) - الفقيه ج 1 ص 261.

(843) - الفقيه ج 1 ص 262.

ص: 283

مَا حَالُ اَلْقَوْمِ قَالَ «لاَ صَلاَةَ لَهُمْ إِلاَّ بِإِمَامٍ فَلْيَتَقَدَّمْ بَعْضُهُمْ فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُمْ ».

844-164- مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا اِنْصَرَفَ اَلْإِمَامُ فَلاَ يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ حَتَّى يَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ ».

26 - بَابُ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ

845-1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بُدَّ مِنَ اَلْعِمَامَةِ وَ اَلْبُرْدِ يَوْمَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ فَأَمَّا اَلْجُمُعَةُ فَإِنَّهَا تُجْزِي بِغَيْرِ عِمَامَةٍ وَ بُرْدٍ».

(846) 2 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخُمْرَةٍ يَوْمَ اَلْفِطْرِ فَأَمَرَ بِرَدِّهَا فَقَالَ «هَذَا يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ إِلَى آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى اَلْأَرْضِ »».

(847) 3 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ قَالَ «تَصِلُ اَلْقِرَاءَةَ بِالْقِرَاءَةِ » وَ قَالَ «تَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ فِي اَلْأُولَى ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ ».

(848) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ

********

(846) - الكافي ج 1 ص 128.

(847) - الاستبصار ج 1 ص 450.

(848) - الاستبصار ج 1 ص 451.

ص: 284

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

849-5 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَخْرُجُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى آفَاقِ اَلسَّمَاءِ » وَ قَالَ «لاَ يُصَلَّيَنَّ يَوْمَئِذٍ عَلَى بِسَاطٍ وَ لاَ بَارِيَةٍ ».

(850) 6 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَ اَلْعِيدِ حَتَّى صَلَّى قَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ غُسْلَ اَلْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْعِيدِ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا وَ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلاِنْفِرَادِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

(851) 7 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْنُ قَيْسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا اَلصَّلاَةُ يَوْمَ اَلْعِيدَيْنِ عَلَى مَنْ خَرَجَ إِلَى اَلْجَبَّانَةِ وَ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَلاَةٌ ».

(852) 8 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ اَلْمُحْبَسِينَ فِي اَلدَّيْنِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ اَلْعِيدِ إِلَى اَلْعِيدِ وَ يُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا

********

(850) - الاستبصار ج 1 ص 451.

(851) - الاستبصار ج 1 ص 445.

(852) - الفقيه ج 1 ص 323.

ص: 285

اَلصَّلاَةَ وَ اَلْعِيدَ رَدَّهُمْ إِلَى اَلسِّجْنِ ».

(853) 9 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ اَلشُّخُوصَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَانْفَجَرَ اَلصُّبْحُ وَ أَنْتَ بِالْبَلَدِ فَلاَ تَخْرُجْ حَتَّى تَشْهَدَ ذَلِكَ اَلْعِيدَ».

854-10 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ «خَمْسٌ وَ أَرْبَعٌ فَلاَ يَضُرُّكَ إِذَا اِنْصَرَفْتَ عَلَى وَتْرٍ».

855-11 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا كَانَ يُكَبِّرُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْعِيدَيْنِ إِلاَّ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً حَتَّى أَبْطَأَ عَلَيْهِ لِسَانُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا كَانَ ذَاتُ يَوْمِ عِيدٍ أَلْبَسَتْهُ أُمُّهُ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ أَرْسَلَتْهُ مَعَ جَدِّهِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَبَّرَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ كَبَّرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَبْعاً ثُمَّ قَامَ فِي اَلثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَبَّرَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ كَبَّرَ خَمْساً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُنَّةً وَ ثَبَتَتِ اَلسُّنَّةُ إِلَى اَلْيَوْمِ ».

856-12- عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقُولُ فِي دُعَاءِ اَلْعِيدَيْنِ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ - اَللَّهُ رَبِّي أَبَداً وَ اَلْإِسْلاَمُ دِينِي أَبَداً وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي أَبَداً وَ اَلْقُرْآنُ كِتَابِي أَبَداً وَ اَلْكَعْبَةُ قِبْلَتِي أَبَداً وَ عَلِيٌّ وَلِيِّي أَبَداً وَ اَلْأَوْصِيَاءُ أَئِمَّتِي أَبَداً وَ تُسَمِّيهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ وَ لاَ أَحَدَ إِلاَّ اَللَّهُ ».

********

(853) - الاستبصار ج 1 ص 447.

ص: 286

(857) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَعَ اَلْإِمَامِ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ وَ يُكَبِّرُ».

858-14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : إِنَّمَا رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلنِّسَاءِ اَلْعَوَاتِقِ فِي اَلْخُرُوجِ فِي اَلْعِيدَيْنِ لِلتَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ .

859-15 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُدُوِّ إِلَى اَلْمُصَلَّى فِي اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ «بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ ».

860-16- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ قَالَ «اَلصَّلاَةُ قَبْلَ اَلْخُطْبَتَيْنِ وَ اَلتَّكْبِيرُ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ سَبْعٌ فِي اَلْأُولَى وَ خَمْسٌ فِي اَلْأَخِيرَةِ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَهَا بَعْدَ اَلْخُطْبَةِ - عُثْمَانُ لَمَّا أَحْدَثَ أَحْدَاثَهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ قَامَ اَلنَّاسُ لِيَرْجِعُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَدَّمَ اَلْخُطْبَتَيْنِ وَ اِحْتَبَسَ اَلنَّاسُ لِلصَّلاَةِ ».

861-17 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَتَى يُذْبَحُ قَالَ «إِذَا اِنْصَرَفَ اَلْإِمَامُ » قُلْتُ فَإِذَا كُنْتُ فِي أَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا إِمَامٌ فَأُصَلِّي بِهِمْ جَمَاعَةً فَقَالَ «إِذَا اِسْتَقَلَّتِ اَلشَّمْسُ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ وَحْدَكَ وَ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ مَعَ إِمَامٍ ».

862-18- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ عَلَى اَلْمُقِيمِ وَ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِإِمَامٍ ».

********

(857) - الكافي ج 1 ص 128.

ص: 287

863-19 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَلاَمِ اَلَّذِي يُتَكَلَّمُ بِهِ فِيمَا بَيْنَ اَلتَّكْبِيرَتَيْنِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ «مَا شِئْتَ مِنَ اَلْكَلاَمِ اَلْحَسَنِ ».

(864) 20 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْخُرُوجُ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى إِلَى اَلْجَبَّانَةِ حَسَنٌ لِمَنِ اِسْتَطَاعَ اَلْخُرُوجَ إِلَيْهَا» فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ أَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَالَ «لاَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَى قَوْلِهِ لاَ أَيْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ لَوْ صَلَّى مُنْفَرِداً فِي بَيْتِهِ اِسْتَحَقَّ بِهِ اَلثَّوَابَ عَلَى مَا قَدَّمْنَا فِيهِ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(865) 21 - مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَرِضَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْمَ اَلْأَضْحَى فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ضَحَّى».

866-22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ تَكْبِيرِ اَلْعِيدَيْنِ أَ يَرْفَعُ يَدَهُ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ أَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَرْفَعَ فِي أَوَّلِ اَلتَّكْبِيرَةِ فَقَالَ «يَرْفَعُ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ ».

(867) 23 - عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ إِلَى مَكَّةَ وَ غَيْرِهَا هَلْ عَلَيْهِ صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ «نَعَمْ إِلاَّ بِمِنًى يَوْمَ اَلنَّحْرِ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ اِسْتِحْبَاباً بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ

********

(864) - الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 321.

(865) - الفقيه ج 1 ص 320.

(867) - الاستبصار ج 1 ص 447 الفقيه ج 1 ص 323.

ص: 288

وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(868) 24 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلسَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لاَ فِطْرٌ وَ لاَ أَضْحًى».

869-25- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «عَلَى اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ أَنْ يُكَبِّرُوا أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ اَلصَّلَوَاتِ وَ عَلَى مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ وَ مَنْ صَلَّى تَطَوُّعاً».

(870) 26 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ ذُبْيَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ : «يَا عَبْدَ اَللَّهِ مَا مِنْ يَوْمِ عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ أَضْحًى وَ لاَ فِطْرٍ إِلاَّ وَ هُوَ يُجَدِّدُ اَللَّهُ لآِلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فِيهِ حُزْناً» قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ «إِنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ ».

871-27 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ صَلاَةَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى خَفَضَ مِنْ صَوْتِهِ يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ لاَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ وَ اَلْمَوَاعِظُ وَ اَلتَّذْكِرَةُ يَوْمَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ ».

872-28 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَلْ يَؤُمُّ اَلرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ فِي اَلسَّطْحِ أَوْ بَيْتٍ قَالَ «لاَ يَؤُمُّ بِهِنَّ وَ لاَ

********

(868) - الاستبصار ج 1 ص 446 الفقيه ج 1 ص 283.

(870) - الفقيه ج 1 ص 324 الكافي ج 1 ص 210.

ص: 289

يَخْرُجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ خُرُوجٌ » وَ قَالَ «أَقِلُّوا لَهُنَّ مِنَ اَلْهَيْئَةِ حَتَّى لاَ يَسْأَلْنَ اَلْخُرُوجَ ».

(873) 29 وَ - رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ صَلاَةَ اَلْعِيدَيْنِ هَلْ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ قَالَ «لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ وَ لَكِنْ يُنَادَى اَلصَّلاَةَ اَلصَّلاَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ لَيْسَ فِيهِمَا مِنْبَرٌ اَلْمِنْبَرُ لاَ يُحَوَّلُ مِنْ مَوْضِعِهِ وَ لَكِنْ يُصْنَعُ لِلْإِمَامِ شَيْ ءٌ شِبْهُ اَلْمِنْبَرِ مِنْ طِينٍ فَيَقُومُ عَلَيْهِ فَيَخْطُبُ اَلنَّاسَ ثُمَّ يَنْزِلُ ».

27 - بَابُ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ

(874) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّلْزَلَةِ فَقَالَ «أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ 50 ذَا اَلْقَرْنَيْنِ لَمَّا اِنْتَهَى إِلَى اَلسَّدِّ جَاوَزَهُ فَدَخَلَ فِي اَلظُّلْمَةِ فَإِذَا هُوَ بِمَلَكٍ قَائِمٍ طُولُهُ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ فَقَالَ لَهُ اَلْمَلَكُ يَا 50 ذَا اَلْقَرْنَيْنِ أَ مَا كَانَ خَلْفَكَ مَسْلَكٌ فَقَالَ لَهُ 50 ذُو اَلْقَرْنَيْنِ وَ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مَلَكٌ مِنْ مَلاَئِكَةِ اَلرَّحْمَنِ مُوَكَّلٌ بِهَذَا اَلْجَبَلِ وَ لَيْسَ مِنْ جَبَلٍ خَلَقَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ وَ لَهُ عِرْقٌ إِلَى هَذَا اَلْجَبَلِ فَإِذَا أَرَادَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُزَلْزِلَ مَدِينَةً أَوْحَى إِلَيَّ فَزَلْزَلْتُهَا»».

875-2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ فَرِيضَةٌ ».

********

(873-874) - الفقيه ج 1 ص 322.

ص: 290

(876) 3 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِنْ صَلَّيْتَ اَلْكُسُوفَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ اَلْكُسُوفُ عَنِ اَلشَّمْسِ وَ اَلْقَمَرِ وَ تُطَوِّلُ فِي صَلاَتِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ اَلْكُسُوفُ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَتَّى يَذْهَبَ اَلْكُسُوفُ ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ وَ إِنْ أَعْلَمَكَ أَحَدٌ وَ أَنْتَ نَائِمٌ فَعَلِمْتَ ثُمَّ غَلَبَتْكَ عَيْنُكَ فَلَمْ تُصَلِّ فَعَلَيْكَ قَضَاؤُهَا».

(877) 4 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذَكَرْنَا اِنْكِسَافَ اَلْقَمَرِ وَ مَا يَلْقَى اَلنَّاسَ مِنْ شِدَّتِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا اِنْجَلَى مِنْهُ شَيْ ءٌ فَقَدِ اِنْجَلَى».

-(878) 5 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ وَ أَنَا رَاكِبٌ لاَ أَقْدِرُ عَلَى اَلنُّزُولِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ «صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ اَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ ».

(879) 6 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى فِي كُسُوفِ اَلشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَامَ فَدَعَا مِثْلَ رَكْعَتِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي اَلْأُولَى فِي قِرَاءَتِهِ وَ قِيَامِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ سَوَاءً ».

********

(876) - الاستبصار ج 1 ص 454 و فيه ذيل الحديث.

(877) - الفقيه ج 1 ص 347.

(878) - الكافي ج 1 ص 129. الفقيه ج 1 ص 329.

(879) - الاستبصار ج 1 ص 452.

ص: 291

(880) 7 - عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ فَخَرَجَ أَبِي وَ خَرَجْتُ مَعَهُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ كَمَا يُصَلِّي رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي نَعْمَلُ عَلَيْهِ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ عَلَى اَلتَّفْصِيلِ اَلَّذِي بَيَّنَّاهُ وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ اَلتَّقِيَّةُ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(881) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ فَانْكَسَفَ كُلُّهَا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى إِمَامٍ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ وَ أَيُّهُمَا كَسَفَ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي اَلرَّجُلَ أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ وَ صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ كُسُوفُ اَلشَّمْسِ أَشَدُّ عَلَى اَلنَّاسِ وَ اَلْبَهَائِمِ ».

882-9 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ تُصَلَّى جَمَاعَةً قَالَ «جَمَاعَةً وَ غَيْرَ جَمَاعَةٍ ».

(883) 10 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ وَ أَنَا فِي اَلْحَمَّامِ فَعَلِمْتُ بَعْدَ مَا خَرَجْتُ فَلَمْ أَقْضِ ».

(884) 11 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ

********

(880) - الاستبصار ج 1 ص 453.

(881) - الاستبصار ج 1 ص 452 و فيه ذيل الحديث.

(883-884) - الاستبصار ج 1 ص 453.

ص: 292

وَ هَلْ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا قَضَاءٌ قَالَ «إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي أَمْثَالِ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ جُمْلَتُهُ أَنَّهُ إِذَا اِحْتَرَقَ اَلْقُرْصُ كُلُّهُ يَجِبُ اَلْقَضَاءُ عَلَى مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَرِقْ كُلُّهُ وَ فَاتَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ لاَ يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ فِي اَلْخَبَرِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ اَلْقَضَاءُ عَلَى مَنْ أُعْلِمَ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى فَاتَتْهُ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا اِحْتَرَقَ بَعْضُ اَلْقُرْصِ وَ تَوَانَى عَنِ اَلصَّلاَةِ فَحِينَئِذٍ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَ نَحْنُ إِنَّمَا أَسْقَطْنَا اَلْقَضَاءَ عَمَّنْ لَمْ يَعْلَمْ بِاحْتِرَاقِ بَعْضِ اَلْقُرْصِ أَصْلاً وَ عَلَى هَذَا تَلاَءَمَتِ اَلْأَخْبَارُ وَ لَمْ تَخْتَلِفْ .

885-12 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ فَطَوَّلَ حَتَّى غُشِيَ عَلَى بَعْضِ اَلْقَوْمِ مِمَّنْ كَانَ وَرَاءَهُ مِنْ طُولِ اَلْقِيَامِ ».

(886) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : «وَقْتُ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ فِي اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي تَنْكَسِفُ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا» قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هِيَ فَرِيضَةٌ ».

887-14- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ وَ أَنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَثَبَ وَ قَالَ «إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِذَا اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ وَ اَلشَّمْسُ فَافْزَعُوا إِلَى مَسَاجِدِكُمْ ».

888-15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ

********

(886) - الكافي ج 1 ص 129.

ص: 293

قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ وَ نَخْشَى فَوْتَ اَلْفَرِيضَةِ فَقَالَ «اِقْطَعُوهَا وَ صَلُّوا اَلْفَرِيضَةَ وَ عُودُوا إِلَى صَلاَتِكُمْ ».

889-16 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ تُصَلَّى جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى فَقَالَ «أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ ».

(890) 17 - أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ فَقَالَ «عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِثْلَ يَاسِينَ وَ اَلنُّورِ وَ يَكُونُ رُكُوعُكَ مِثْلَ قِرَاءَتِكَ وَ سُجُودُكَ مِثْلَ رُكُوعِكَ » قُلْتُ فَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ يَاسِينَ وَ أَشْبَاهَهَا قَالَ «فَلْيَقْرَأْ سِتِّينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَلاَ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ » قَالَ «فَإِنْ أَغْفَلَهَا أَوْ كَانَ نَائِماً فَلْيَقْضِهَا».

-(891) 18 وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ شَكَوْتُ إِلَيْهِ كَثْرَةَ اَلزَّلاَزِلِ فِي اَلْأَهْوَازِ وَ قُلْتُ تَرَى لِيَ اَلتَّحَوُّلَ عَنْهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَتَحَوَّلُوا عَنْهَا وَ صُومُوا اَلْأَرْبِعَاءَ وَ اَلْخَمِيسَ وَ اَلْجُمُعَةَ وَ اِغْتَسِلُوا وَ طَهِّرُوا ثِيَابَكُمْ وَ اُبْرُزُوا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ اُدْعُوا اَللَّهَ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ عَنْكُمْ » قَالَ فَفَعَلْنَا فَسَكَنَتِ اَلزَّلاَزِلُ .

892-19- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَصَابَتْهُ زَلْزَلَةٌ فَلْيَقْرَأْ يَا مَنْ «يُمْسِكُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً»

********

(890) - الاستبصار ج 1 ص 452 و فيه صدر الحديث.

(891) - الفقيه ج 1 ص 343.

ص: 294

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَمْسِكْ عَنَّا اَلسُّوءَ «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» » قَالَ «إِنَّ مَنْ قَرَأَهَا عِنْدَ اَلنَّوْمِ لَمْ يَسْقُطْ عَلَيْهِ اَلْبَيْتُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

28 - بَابُ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ

893-1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ هُوَ يَجِدُ اَلْأَرْضَ يَخْرُجُ إِلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَخَافُ اَلسَّبُعَ وَ اَللُّصُوصَ وَ يَكُونُ مَعَهُ قَوْمٌ لاَ يَجْتَمِعُ رَأْيُهُمْ عَلَى اَلْخُرُوجِ وَ لاَ يُطِيعُونَهُ وَ هَلْ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا صَلَّى أَوْ يُومِئُ إِيمَاءً أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَقَالَ «إِنِ اِسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً» وَ قَالَ «لاَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ فَإِنَّ أَبِي سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ رَجُلٌ فَقَالَ «أَ تَرْغَبُ عَنْ صَلاَةِ 21 نُوحٍ »».

(894) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَبِي فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَكُونُ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ اَلْجَدَدُ مِنِّي قَرِيباً فَأَخْرُجُ فَأُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ مَا تَرْضَى أَنْ تُصَلِّيَ بِصَلاَةِ 21 نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ »».

895-3 - اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ثُمَّ تُصَلِّي كَيْفَ دَارَتْ تُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ جَالِساً يَجْمَعُ اَلصَّلاَةَ فِيهَا إِنْ أَرَادَ وَ يُصَلِّي

********

(894) - الفقيه ج 1 ص 291 بتفاوت.

ص: 295

عَلَى اَلْقِيرِ وَ اَلْقُفْرِ وَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ » .

(896) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلسَّفِينَةِ هَلْ لَهُ أَنْ يَضَعَ اَلْحُصُرَ عَلَى اَلْمَتَاعِ أَوِ اَلْقَتِّ (1) أَوِ اَلتِّبْنِ أَوِ اَلْحِنْطَةِ أَوِ اَلشَّعِيرِ وَ أَشْبَاهِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

897-5 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبِي عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ لَهُ «أَ تَرْغَبُ عَنْ صَلاَةِ 21 نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ »» فَقُلْتُ لَهُ آخُذُ مَعِي مَدَرَةً أَسْجُدُ عَلَيْهَا فَقَالَ «نَعَمْ ».

898-6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «أَصْحَابُ اَلسُّفُنِ يُتِمُّونَ اَلصَّلاَةَ فِي سُفُنِهِمْ ».

899-7- عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي اَلسَّفِينَةِ ».

900-8 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِي سَفِينَةٍ أَيْنَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ أَ قِيَاماً يُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ «يُصَلُّونَ قِيَاماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى اَلْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً هُمْ وَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَ اَلنِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَ إِنْ ضَاقَتِ اَلسَّفِينَةُ قَعَدْنَ اَلنِّسَاءُ وَ صَلَّى اَلرِّجَالُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ اَلنِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ »

********

(1) القت: حب بري يأكله أهل البادية بعد دقه و طبخه.

(896) - الفقيه ج 1 ص 292 بسند آخر.

ص: 296

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ «إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلاَتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَى وَ هُوَ قَائِمٌ ».

(901) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلسَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ فَحَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِي جَوَازِ اَلْجَمَاعَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ أَوْ حَالٍ لاَ يُمْكِنُ فِيهَا اَلْقِيَامُ عَلَى اَلاِجْتِمَاعِ وَ يُمْكِنُ ذَلِكَ عَلَى اَلاِنْفِرَادِ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ اَلْجَمَاعَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ مَا رَوَاهُ :

(902) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي عُيَيْنَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(903) 11 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ فَإِذَا دَارَتْ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَلْيَفْعَلْ وَ إِلاَّ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ » قَالَ «فَإِنْ أَمْكَنَهُ اَلْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً وَ إِلاَّ فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ لْيُصَلِّ ».

(904) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ فِي

********

(901) - الاستبصار ج 1 ص 441 الكافي ج 1 ص 123.

(902) - الاستبصار ج 1 ص 440.

(903) - الكافي ج 1 ص 123 الفقيه ج 1 ص 291 بتفاوت.

(904) - الفقيه ج 1 ص 292.

ص: 297

اَلسَّفِينَةِ وَ هِيَ تَأْخُذُ شَرْقاً وَ غَرْباً فَقَالَ «اِسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اِتْبَعِ اَلسَّفِينَةَ وَ دُرْ مَعَهَا حَيْثُ دَارَتْ بِكَ ».

(905) 13 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْفُرَاتِ وَ مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ مِنْ اَلْأَنْهَارِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «إِنْ صَلَّيْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ ».

(906) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّفِينَةِ لَمْ يَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَى اَلْقِيَامِ أَ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ يُومِئُ أَوْ يَسْجُدُ قَالَ «يَقُومُ وَ إِنْ حَنَى ظَهْرَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ جَازَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى اَلصَّلاَةِ جَالِساً وَ عَلَى اَلْإِيمَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(907) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ فِي اَلسَّفِينَةِ إِيمَاءٌ ».

(908) 16 - عَنْهُ عَنْ عُيَيْنَةَ بَيَّاعِ اَلْقَصَبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَخْرُجُ إِلَى اَلْأَهْوَازِ فِي اَلسُّفُنِ فَنَجْمَعُ فِيهَا اَلصَّلاَةَ قَالَ «نَعَمْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » قُلْتُ وَ نَسْجُدُ عَلَى مَا فِيهَا وَ عَلَى اَلْقِيرِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

909-17 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ خَرَجْتُ مِنَ اَلْكُوفَةِ فِي سَفِينَةٍ إِلَى قَصْرِ اِبْنِ هُبَيْرَةَ وَ هُوَ مِنَ اَلْكُوفَةِ عَلَى نَحْوِ عِشْرِينَ فَرْسَخاً فِي اَلْمَاءِ فَسِرْتُ يَوْمِي ذَلِكَ أُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ

********

(905) - الفقيه ج 1 ص 292 بتفاوت.

(906-907) - الاستبصار ج 1 ص 455.

(908) - الفقيه ج 1 ص 291.

ص: 298

بَدَا لِي فِي اَللَّيْلِ اَلرُّجُوعُ إِلَى اَلْكُوفَةِ فَلَمْ أَدْرِ أُصَلِّي فِي رُجُوعِي بِتَقْصِيرٍ أَمْ بِتَمَامٍ وَ كَيْفَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَصْنَعَ فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ سِرْتَ فِي يَوْمِكَ اَلَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيداً فَكَانَ عَلَيْكَ حِينَ رَجَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالتَّقْصِيرِ لِأَنَّكَ كُنْتَ مُسَافِراً إِلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ » قَالَ «وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَسِرْ فِي يَوْمِكَ اَلَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيداً فَإِنَّ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ كُلَّ صَلاَةٍ صَلَّيْتَهَا فِي يَوْمِكَ ذَلِكَ بِالتَّقْصِيرِ بِتَمَامٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرِيمَ مِنْ مَكَانِكَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي يَجُوزُ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ حَتَّى رَجَعْتَ فَوَجَبَ عَلَيْكَ قَضَاءُ مَا قَصَّرْتَ وَ عَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ أَنْ تُتِمَّ اَلصَّلاَةَ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ ».

29 - بَابُ صَلاَةِ اَلْخَوْفِ

(910) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ اَلْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ اَلصَّلاَةُ فَيَمْنَعُهُ اَلَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا قَالَ «يُومِئُ إِيمَاءً ».

(911) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ أَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ فِي مَوَاضِعَ فِيهَا اَلْأَعْرَابُ أَ نُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَنَقْرَأُ أُمَّ اَلْكِتَابِ وَحْدَهَا أَمْ نُصَلِّي عَلَى اَلرَّاحِلَةِ فَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّورَةَ فَقَالَ «إِذَا خِفْتَ فَصَلِّ عَلَى اَلرَّاحِلَةِ اَلْمَكْتُوبَةَ وَ غَيْرَهَا فَإِذَا قَرَأْتَ اَلْحَمْدَ وَ سُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لاَ أَرَى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً».

(912) 3 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ

********

(910-911) - الكافي ج 1 ص 127 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 294 و قد سبق مرارا.

(912) - الكافي ج 1 ص 127.

ص: 299

اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً» (1) كَيْفَ نُصَلِّي وَ مَا تَقُولُ إِنْ خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ «يُكَبِّرُ وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 239.

(2) سورة النساء الآية 100.

(913-914) - الكافي ج 1 ص 127 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 295 بتفاوت.

(915) - الكافي ج 1 ص 128 الفقيه ج 1 ص 294.

(916) - الكافي ج 1 ص 128 الفقيه ج 1 ص 296 بسند آخر فيهما.

ص: 300

(917) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلْخَوْفِ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَيُصَلِّي بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ بِهِمْ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ فَقَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَتِ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى فَكَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَامَ اَلْإِمَامُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَصَلَّى رَكْعَةً فَشَفَعَهَا بِالَّتِي صَلَّى مَعَ اَلْإِمَامِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ وَ لِلْأَوَّلِينَ رَكْعَتَانِ فِي جَمَاعَةٍ وَ لِلْآخَرِينَ وُحْدَاناً فَصَارَ لِلْأَوَّلِينَ اَلتَّكْبِيرُ وَ اِفْتِتَاحُ اَلصَّلاَةِ وَ لِلْآخَرِينَ اَلتَّسْلِيمُ ».

(918) 9 - وَ رَوَى هَذَا اَلْخَبَرَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ خَبَرِ اَلْحَلَبِيِّ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْفِرْقَةَ اَلْأُولَى يُصَلِّي بِهِمُ اَلْإِمَامُ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً اَلْإِنْسَانُ مُخَيَّرٌ فِيهِمَا فَأَيُّهُمَا عَمِلَ بِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَضَادَّ عَلَى أَنَّ زُرَارَةَ رَاوِيَ هَذَا اَلْحَدِيثِ رَوَى مِثْلَ رِوَايَةِ اَلْحَلَبِيِّ .

(919) 10 - رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلْخَوْفِ اَلْمَغْرِبَ يُصَلِّي بِالْأَوَّلِينَ رَكْعَةً وَ يَقْضُونَ رَكْعَتَيْنِ وَ يُصَلِّي بِالْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْضُونَ رَكْعَةً ».

920-11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَوْ رَأَيْتَنِي وَ أَنَا بِشَطِّ اَلْفُرَاتِ أُصَلِّي وَ أَنَا أَخَافُ

********

(917-918) - الاستبصار ج 1 ص 456.

(919) - الاستبصار ج 1 ص 457.

ص: 301

اَلسَّبُعَ فَقَالَ لِي «أَ فَلاَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ ».

(921) 12 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْخَوْفِ وَ صَلاَةِ اَلسَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِيعاً قَالَ «نَعَمْ وَ صَلاَةُ اَلْخَوْفِ أَحَقُّ أَنْ تُقْصَرَ مِنْ صَلاَةِ اَلسَّفَرِ لَيْسَ فِيهِ خَوْفٌ ».

922-13 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلَّذِي يَخَافُ اَلسَّبُعَ أَوْ يَخَافُ عَدُوّاً يَثِبُ عَلَيْهِ أَوْ يَخَافُ اَللُّصُوصَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ إِيمَاءً اَلْفَرِيضَةَ ».

30 - بَابُ صَلاَةِ اَلْمُضْطَرِّ

(923) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فِي اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ «مَا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ».

(924) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَزَّازِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً لَمْ يُصَلِّ ثُمَّ أَفَاقَ أَ يُصَلِّي مَا فَاتَهُ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(925) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ :

********

(921) - الفقيه ج 1 ص 294 بتفاوت.

(923) - الاستبصار ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 115.

(924-925) - الاستبصار ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 114.

ص: 302

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلصَّلاَةِ قَالَ فَقَالَ «كُلَّمَا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ».

(926) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ».

- (927)5 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَمْ لاَ فَكَتَبَ «لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ ».

- (928)6 - سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَمْ لاَ فَكَتَبَ «لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ ».

(929) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا جَازَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ اَلصَّلاَةِ فِيهِنَّ ».

(930) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ «يَقْضِي صَلاَةَ يَوْمٍ ».

(931) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً إِلَى اَللَّيْلِ ثُمَّ يُفِيقُ قَالَ «إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِهِ هَذَا فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً ذَوَاتِ

********

(926) - الاستبصار ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 114.

(*) (927-928-929-930-931) - الاستبصار ج 1 ص 458 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 237.

ص: 303

عَدَدٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ إِلاَّ آخِرَ أَيَّامِهِ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ وَ إِلاَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ » .

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي حَالَةِ اَلْإِغْمَاءِ وَ هَذِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَّا اَلصَّلاَةُ اَلَّتِي يُفِيقُ فِي وَقْتِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ .

(932) 10 وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ كَيْفَ يَقْضِي صَلاَتَهُ قَالَ «يَقْضِي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا».

(933) 11 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ إِلاَّ اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي أَفَاقَ فِيهَا».

(934) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَقْضِي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي أَفَاقَ فِيهَا».

(935) 13 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ شَيْ ءٍ تَرَكْتَهُ مِنْ صَلاَتِكَ لِمَرَضٍ أُغْمِيَ عَلَيْكَ فِيهِ فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ ».

(936) 14 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ قَالَ «يَقْضِي مَا فَاتَهُ

********

(*) (932-933-934-935-936) - الاستبصار ج 1 ص 459 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 115 و الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 236.

ص: 304

يُؤَذِّنَ فِي اَلْأُولَى وَ يُقِيمُ فِي اَلْبَقِيَّةِ » .

(937) 15 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ «يَقْضِي كُلَّ مَا فَاتَهُ ».

(938) 16 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً مَا يَقْضِي مِنَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَقْضِيهَا كُلَّهَا إِنَّ أَمْرَ اَلصَّلاَةِ شَدِيدٌ».

(939) 17 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ أَيَّاماً فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي صَلاَةَ يَوْمِهِ اَلَّذِي أَفَاقَ فِيهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي صَلاَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ «يَقْضِي صَلاَةَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُفِيقُ فِيهِ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ .

(940) 18 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ نَهَاراً ثُمَّ يُفِيقُ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَقَالَ «يُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ وَ مِنَ اَللَّيْلِ إِذَا أَفَاقَ قَبْلَ اَلصُّبْحِ قَضَى صَلاَةَ اَللَّيْلِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ تَوْكِيدٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي يُفِيقُ فِي وَقْتِهَا وَ هَذَا اَلْوَقْتُ هُوَ آخِرُ وَقْتِ اَلْمُضْطَرِّ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ قَضَاؤُهَا.

(941) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

********

(937-938-939) - الاستبصار ج 1 ص 459.

(940) - الاستبصار ج 1 ص 460.

(941) - الكافي ج 1 ص 114.

ص: 305

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَبْطُونِ فَقَالَ «يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ ».

(942) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَاحِبُ اَلْبَطْنِ اَلْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ فِي صَلاَتِهِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ».

943-21 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : سُئِلَ عَنْ تَقْطِيرِ اَلْبَوْلِ قَالَ «يَجْعَلُ خَرِيطَةً إِذَا صَلَّى».

944-22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْجُلُوسَ قَالَ «فَلْيُصَلِّ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ وَ لْيَضَعْ عَلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً إِذَا سَجَدَ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ وَ لَنْ يُكَلِّفَ اَللَّهُ مَا لاَ طَاقَةَ لَهُ بِهِ ».

(945) 23 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونَ فِي عَيْنَيْهِ اَلْمَاءُ فَيَنْزِعُ اَلْمَاءَ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ اَلْأَيَّامَ اَلْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ اَلصَّلاَةِ اَلْأَيَّامَ وَ هُوَ عَلَى حَالٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اَللَّهُ إِلاَّ وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اُضْطُرَّ إِلَيْهِ ».

(946) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَلاَةُ سَنَةٍ مِنْ مَرَضٍ قَالَ «لاَ يَقْضِي».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلنَّوَافِلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(947) 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

********

(942) - الفقيه ج 1 ص 237.

(945) - الفقيه ج 1 ص 235 بدون قوله و ليس شيء إلخ.

(946-947) - الكافي ج 1 ص 115 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 316.

ص: 306

قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَرِضَ فَتَرَكَ اَلنَّافِلَةَ قَالَ «يَا مُحَمَّدُ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ إِنْ قَضَاهَا فَهُوَ خَيْرٌ يَفْعَلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(948) 26 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ : أَنَّ سِنَاناً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُدُّ إِحْدَى رِجْلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لاَ أَرَاهُ إِلاَّ فِي اَلْمُعْتَلِّ أَوِ اَلْمَرِيضِ ».

(949) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةً عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى فِرَاشِهِ وَ يَسْجُدَ عَلَى اَلْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْفِرَاشُ غَلِيظاً قَدْرَ آجُرَّةٍ أَوْ أَقَلَّ اِسْتَقَامَ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ وَ يَسْجُدَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ».

950-28 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ وَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنِ اَلرَّجُلِ تُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ وَ هُوَ فِي مَاءٍ يَخُوضُهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْأَرْضِ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ أَوْ سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اَللَّهِ فَلْيُومِ إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخُوضَ اَلْمَاءَ حَتَّى يُصَلِّيَ » قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَقْضِيهَا إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَدْ ضَيَّعَ ».

(951) 29 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ شَيْخٌ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْقِيَامَ إِلَى اَلْخَلاَءِ وَ لاَ يُمْكِنُهُ اَلرُّكُوعُ وَ اَلسُّجُودُ فَقَالَ «لِيُومِ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَرْفَعُ اَلْخُمْرَةَ إِلَيْهِ فَلْيَسْجُدْ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ فَلْيُومِ بِرَأْسِهِ نَحْوَ اَلْقِبْلَةِ إِيمَاءً » قُلْتُ

********

(948-949) - الكافي ج 1 ص 114.

(951) - الفقيه ج 1 ص 238.

ص: 307

فَالصِّيَامُ قَالَ «فَإِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ اَلْحَدِّ فَقَدْ وَضَعَ اَللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ مَقْدُرَةٌ فَصَدَقَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارُ ذَلِكَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

952-30- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُصَلِّي عَلَى اَلدَّابَّةِ اَلْفَرِيضَةَ إِلاَّ مَرِيضٌ يَسْتَقْبِلُ بِهِ اَلْقِبْلَةَ وَ يُجْزِيهِ فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ وَ يَضَعُ بِوَجْهِهِ فِي اَلْفَرِيضَةِ عَلَى مَا أَمْكَنَهُ مِنْ شَيْ ءٍ وَ يُومِئُ فِي اَلنَّافِلَةِ إِيمَاءً ». وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ :

953-31 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ اَلنُّعْمَانِ فَقَالَ أُصَلِّي فِي مَحْمِلِي وَ أَنَا مَرِيضٌ قَالَ فَقَالَ «أَمَّا اَلنَّافِلَةُ فَنَعَمْ وَ أَمَّا اَلْفَرِيضَةُ فَلاَ» قَالَ وَ ذَكَرَ أَحْمَدُ شِدَّةَ وَجَعِهِ فَقَالَ أَنَا كُنْتُ مَرِيضاً شَدِيدَ اَلْمَرَضِ فَكُنْتُ آمُرُهُمْ إِذَا حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ يُنِيخُوا بِي فَأُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ فَأُصَلِّي ثُمَّ أُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ فِي مَحْمِلِي.

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ يَزِيدُ مَا قُلْنَاهُ بَيَاناً مَا مَا رَوَاهُ :

954-32 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ شَيْئاً مِنَ اَلْفُرُوضِ رَاكِباً فَقَالَ «لاَ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ ».

ص: 308

31 بَابٌ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ اَلْمُرَغَّبِ فِيهَا

-(955) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ مَا تَقُولُ فِي صَلاَةِ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلْمَحْمِلِ فَكَتَبَ «إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً فَصَلِّ ».

(956) 2 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمُحَارِبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ جَعْفَرٍ أَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ نَافِلَتِي فَقَالَ «مَا شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ».

-(957) 3 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْمَاضِي اَلْأَخِيرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى صَلاَةَ جَعْفَرٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُعَجِّلُهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ حَاجَةٌ أَوْ يَقْطَعُ ذَلِكَ بِحَادِثٍ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ إِنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ أَمْ لاَ يَحْتَسِبُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْنِفَ اَلصَّلاَةَ وَ يُصَلِّيَ اَلْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كُلَّهَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَكَتَبَ «بَلَى إِنْ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ لاَ بُدَّ مِنْهُ فَلْيَقْطَعْ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

958-4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ عَبْدِي يَسْتَخِيرُنِي فَأَخِيرُ لَهُ فَيَغْضَبُ »».

(959) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ

********

(955-956) - الكافي ج 1 ص 130 و الثاني فيه بتفاوت.

(957) - الفقيه ج 1 ص 349.

(959) - الكافي ج 1 ص 134 الفقيه ج 2 ص 177.

ص: 309

اِبْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَا اِسْتَخْلَفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ بِخِلاَفَةٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا إِذَا أَرَادَ سَفَراً وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ أَمَانَتِي وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِي إِلاَّ أَعْطَاهُ اَللَّهُ مَا سَأَلَ ».

960-6 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَنِ اَلْيَسَعِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُرِيدُ اَلشَّيْ ءَ فَأَسْتَخِيرُ اَللَّهَ فِيهِ فَلاَ يُوفَقُ فِيهِ اَلرَّأْيُ أَفْعَلُهُ أَوْ أَدَعُهُ فَقَالَ «اُنْظُرْ إِذَا قُمْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ أَبْعَدُ مَا يَكُونُ مِنَ اَلْإِنْسَانِ إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَانْظُرْ إِلَى شَيْ ءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَخُذْ بِهِ وَ اِفْتَحِ اَلْمُصْحَفَ فَانْظُرْ إِلَى أَوَّلِ مَا تَرَى فِيهِ فَخُذْ بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

(961) 7 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِمِائَتَيْ مَرَّةٍ - قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسِينَ مَرَّةً لَمْ يَنْفَتِلْ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ ».

(962) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِتِّينَ مَرَّةً اِنْفَتَلَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ ».

(963) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ وَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ لَمْ

********

(961-962-963) - الكافي ج 1 ص 130 و اخرج الأولين الصدوق في الفقيه ج 1 ص 357 و الثاني فيه بتفاوت.

ص: 310

يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - بِالْحَمْدِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» كَانَتْ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ».

(964) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالَ : سَأَلَ اَلْحَسَنُ بْنُ اَلْجَهْمِ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاِبْنِ أَسْبَاطٍ فَقَالَ لَهُ مَا تَرَى لَهُ وَ اِبْنُ أَسْبَاطٍ حَاضِرٌ وَ نَحْنُ جَمِيعاً نَرْكَبُ اَلْبَحْرَ أَوِ اَلْبَرَّ إِلَى مِصْرَ وَ أَخْبَرَهُ بِخَبَرِ طَرِيقِ اَلْبَرِّ فَقَالَ «اِئْتِ اَلْمَسْجِدَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اِسْتَخِرِ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ اُنْظُرْ أَيُّ شَيْ ءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَاعْمَلْ بِهِ » وَ قَالَ لَهُ اَلْحَسَنُ اَلْبَرُّ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ «وَ إِلَيَّ ».

(965) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْفَاقَةَ وَ اَلْحُرْفَةَ فِي اَلتِّجَارَةِ بَعْدَ يَسَارٍ قَدْ كَانَ فِيهِ مَا يَتَوَجَّهُ فِي حَاجَةٍ إِلاَّ ضَاقَتْ عَلَيْهِ اَلْمَعِيشَةُ فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يَأْتِيَ - مَقَامَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَيْنَ اَلْقَبْرِ وَ اَلْمِنْبَرِ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقُولَ مِائَةَ مَرَّةٍ - «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُوَّتِكَ وَ بِقُدْرَتِكَ وَ بِعِزَّتِكَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تُيَسِّرَ لِي مِنَ اَلتِّجَارَةِ أَسْبَغَهَا رِزْقاً وَ أَعَمَّهَا فَضْلاً وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً » قَالَ اَلرَّجُلُ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَمَا تَوَجَّهْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي وَجْهٍ إِلاَّ رَزَقَنِيَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ .

(966) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنِّي ذُو عِيَالٍ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ وَ قَدِ اِشْتَدَّتْ حَالِي فَعَلِّمْنِي دُعَاءً إِذَا دَعَوْتُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ رَزَقَنِيَ اَللَّهُ فَقَالَ «يَا عَبْدَ اَللَّهِ تَوَضَّأْ وَ أَسْبِغْ وُضُوءَكَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تُتِمُّ

********

(964) - الكافي ج 1 ص 131.

(965-966) - الكافي ج 1 ص 132 و الثاني فيه بتفاوت في السند.

ص: 311

اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فِيهِمَا ثُمَّ قُلْ يَا مَاجِدُ يَا كَرِيمُ يَا وَاحِدُ يَا كَرِيمُ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ نَبِيِّ اَلرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اَللَّهِ رَبِّكَ وَ رَبِّ كُلِّ شَيْ ءٍ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَسْأَلُكَ نَفْحَةً مِنْ نَفَحَاتِكَ وَ فَتْحاً يَسِيراً وَ رِزْقاً وَاسِعاً أَلُمُّ بِهِ شَعْثِي وَ أَقْضِي بِهِ دَيْنِي وَ أَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى عِيَالِي» .

(967) 13 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ اَلْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي اَلطَّيَّارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِي شَيْ ءٌ فَتَفَرَّقَ وَ ضِقْتُ بِهِ ضَيْقاً شَدِيداً فَقَالَ لِي «أَ لَكَ حَانُوتٌ فِي اَلسُّوقِ » فَقُلْتُ نَعَمْ وَ قَدْ تَرَكْتُهُ فَقَالَ «إِذَا رَجَعْتَ إِلَى اَلْكُوفَةِ فَاقْعُدْ فِي حَانُوتِكَ وَ اُكْنُسْهُ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى سُوقِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلاَتِكَ - تَوَجَّهْتُ بِلاَ حَوْلٍ مِنِّي وَ لاَ قُوَّةٍ وَ لَكِنْ بِحَوْلِكَ يَا رَبِّ وَ قُوَّتِكَ وَ أَبْرَأُ مِنَ اَلْحَوْلِ وَ اَلْقُوَّةِ إِلاَّ بِكَ فَأَنْتَ حَوْلِي وَ مِنْكَ قُوَّتِي اَللَّهُمَّ فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ اَلْوَاسِعِ رِزْقاً كَثِيراً طَيِّباً وَ أَنَا خَافِضٌ فِي عَافِيَتِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ » قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ كُنْتُ أَخْرُجُ إِلَى دُكَّانِي حَتَّى خِفْتُ أَنْ يَأْخُذَنِي اَلْجَابِي بِأُجْرَةِ دُكَّانِي وَ مَا عِنْدِي شَيْ ءٌ قَالَ فَجَاءَ جَالِبٌ بِمَتَاعٍ فَقَالَ لِي تُكْرِينِي نِصْفَ بَيْتِكَ فَأَكْرَيْتُهُ نِصْفَ بَيْتِي بِكِرَى اَلْبَيْتِ كُلِّهِ قَالَ وَ عَرَضَ عَلَيَّ مَتَاعَهُ فَأُعْطِي بِهِ شَيْئاً لَمْ يَبِعْهُ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَى خَيْرٍ تَبِيعُنِي عِدْلاً مِنْ مَتَاعِكَ هَذَا أَبِيعُهُ وَ آخُذُ فَضْلَهُ وَ أَدْفَعُ إِلَيْكَ ثَمَنَهُ قَالَ فَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ لَكَ اَللَّهُ عَلَيَّ بِذَلِكَ قَالَ فَخُذْ عِدْلاً مِنْهَا فَأَخَذْتُهُ وَ رَقَمْتُهُ وَ جَاءَ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَبِعْتُ اَلْمَتَاعَ مِنْ يَوْمِي وَ دَفَعْتُ إِلَيْهِ اَلثَّمَنَ وَ أَخَذْتُ اَلْفَضْلَ فَمَا زِلْتُ آخُذُ عِدْلاً وَ أَبِيعُهُ وَ آخُذُ فَضْلَهُ وَ أَرُدُّ عَلَيْهِ رَأْسَ اَلْمَالِ حَتَّى رَكِبْتُ اَلدَّوَابَّ وَ اِشْتَرَيْتُ اَلرَّقِيقَ وَ بَنَيْتُ اَلدُّورَ.

(968) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ

********

(967) - الكافي ج 1 ص 132.

(968) - الكافي ج 1 ص 133.

ص: 312

إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عُرْوَةَ اِبْنِ أُخْتِ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ خَالِهِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ جَاعَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يُتِمُّ رُكُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا وَ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي فَإِنَّهُ يُطْعَمُ مِنْ سَاعَتِهِ ».

(969) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ اَلْوُضُوءَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَتَمَّ رُكُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ فَأَثْنَى عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ سَأَلَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَتَهُ فَقَدْ طَلَبَ اَلْخَيْرَ فِي مَظَانِّهِ وَ مَنْ طَلَبَ اَلْخَيْرَ فِي مَظَانِّهِ لَمْ يَخِبْ ».

(970) 16 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْأَرْقَطِ وَ أُمُّهُ أُمُّ سَلَمَةَ أُخْتُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : مَرِضْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَضاً شَدِيداً حَتَّى تَلِفْتُ وَ اِجْتَمَعَتْ بَنُو هَاشِمٍ لَيْلاً لِلْجَنَازَةِ وَ هُمْ يَرَوْنَ أَنِّي مَيِّتٌ فَجَزِعَتْ أُمِّي عَلَيَّ فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَالِي «اِصْعَدِي إِلَى فَوْقِ اَلْبَيْتِ فَابْرُزِي إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ صَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا سَلَّمْتِ فَقُولِي - اَللَّهُمَّ إِنَّكَ وَهَبْتَهُ لِي وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً اَللَّهُمَّ وَ إِنِّي اِسْتَوْهَبْتُكَهُ مُبْتَدِئاً فَأَعِرْنِيهِ » قَالَ فَفَعَلَتْ فَأَفَقْتُ وَ قَعَدْتُ وَ دَعَوْا بِسَحُورٍ لَهُمْ هَرِيسَةٍ فَتَسَحَّرُوا بِهَا وَ تَسَحَّرْتُ مَعَهُمْ .

(971) 17 وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ شُرَحْبِيلَ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً تَسْأَلُهُ رَبَّكَ

********

(969-970-971) - الكافي ج 1 ص 134.

ص: 313

فَتَوَضَّأْ وَ أَحْسِنِ اَلْوُضُوءَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ عَظِّمِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قُلْ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مَلِكٌ كَرِيمٌ وَ أَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ مُقْتَدِرٌ وَ أَنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُنِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ اَلرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اَللَّهِ رَبِّكَ وَ رَبِّي لِيُنْجِحَ لِي بِكَ طَلِبَتِي اَللَّهُمَّ بِنَبِيِّكَ أَنْجِحْ لِي طَلِبَتِي بِمُحَمَّدٍ» ثُمَّ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ .

(972) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْأَمْرِ يَطْلُبُهُ اَلطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ «تَصَدَّقْ فِي يَوْمِكَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِذَا كَانَ اَللَّيْلُ اِغْتَسَلْتَ فِي اَلثُّلُثِ اَلْبَاقِي وَ لَبِسْتَ أَدْنَى مَا يَلْبَسُ مَنْ تَعُولُ مِنَ اَلثِّيَابِ إِلاَّ أَنَّ عَلَيْكَ فِي تِلْكَ اَلثِّيَابِ إِزَاراً ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ فِي اَلسَّجْدَةِ اَلْأَخِيرَةِ لِلسُّجُودِ هَلَّلْتَ اَللَّهَ وَ عَظَّمْتَهُ وَ قَدَّسْتَهُ وَ مَجَّدْتَهُ وَ ذَكَرْتَ ذُنُوبَكَ فَأَقْرَرْتَ بِمَا تَعْرِفُ مِنْهَا مُسَمًّى ثُمَّ رَفَعْتَ رَأْسَكَ ثُمَّ إِذَا وَضَعْتَ رَأْسَكَ لِلسَّجْدَةِ اَلثَّانِيَةِ فَاسْتَخَرْتَ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ ثُمَّ تَدْعُو اَللَّهَ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ تَسْأَلُهُ وَ كُلَّمَا سَجَدْتَ فَأَفْضِ بِرُكْبَتَيْكَ إِلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ تَرْفَعُ اَلْإِزَارَ حَتَّى تَكْشِفَهُمَا وَ اِجْعَلِ اَلْإِزَارَ مِنْ خَلْفِكَ بَيْنَ أَلْيَيْكَ وَ بَاطِنِ سَاقَيْكَ ».

(973) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِتَّخِذْ مَسْجِداً فِي بَيْتِكَ فَإِذَا خِفْتَ شَيْئاً فَالْبَسْ ثَوْبَيْنِ غَلِيظَيْنِ مِنْ أَغْلَظِ ثِيَابِكَ فَصَلِّ فِيهِمَا ثُمَّ اُجْثُ عَلَى رُكْبَتَيْكَ فَاصْرُخْ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَلْهُ اَلْجَنَّةَ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ اَلَّذِي تَخَافُهُ وَ إِيَّاكَ أَنْ يَسْمَعَ اَللَّهُ مِنْكَ كَلِمَةَ

********

(972-973) - الكافي ج 1 ص 134 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 350 بتفاوت في السند و المتن.

ص: 314

بَغْيٍ وَ إِنْ أَعْجَبَتْكَ نَفْسَكَ وَ عَشِيرَتَكَ ».

(974) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهِمَا اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ ثُمَّ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ 42 زَكَرِيَّا إِذْ قَالَ «رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْوارِثِينَ » اَللَّهُمَّ هَبْ لِي «ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ اَلدُّعاءِ » اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اِسْتَحْلَلْتُهَا وَ بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غُلاَماً وَ لاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيباً وَ لاَ شِرْكاً».

32 - بَابُ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْأَمْوَاتِ

(975) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ اَلْأَسَدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ بِيَدِهِ خَمْساً قُلْتُ فَكَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ قَالَ تَقُولُ «اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ اِحْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ » .

(976) 2 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّكْبِيرُ عَلَى اَلْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ ».

(977) 3 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَمْساً».

(978) 4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ

********

(974) - الكافي ج 1 ص 135.

(975-976-977-978) - الاستبصار ج 1 ص 474 و فيه من الأول صدر الحديث.

ص: 315

عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّكْبِيرُ عَلَى اَلْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ ».

(979) 5 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى اِبْنِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً».

(980) 6 - عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «خَمْساً».

(981) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْجِنَازَةِ هَلْ فِيهِ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ أَمْ لاَ فَقَالَ «لاَ كَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَحَدَ عَشَرَ وَ تِسْعاً وَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ سِتّاً وَ أَرْبَعاً» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ زِيَادَةِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْخَمْسِ مَرَّاتٍ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبَرَ عَنْ فِعْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى جِنَازَةٍ وَاحِدَةٍ أَوِ اِثْنَتَيْنِ فَكَانَ يُجَاءُ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَيَبْتَدِئُ مِنْ حَيْثُ اِنْتَهَى خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ فَإِذَا أُضِيفَ إِلَى مَا كَانَ كَبَّرَ زَادَ عَلَى اَلْخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ وَ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا مَا يَتَضَمَّنُ مِنَ اَلْأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ اَلْمُخَالِفِينَ أَوْ يَكُونُ أَخْبَرَ عَنْ فِعْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَعَ اَلْمُنَافِقِينَ وَ اَلْمُتَّهَمِينَ بِالْإِسْلاَمِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَذَا كَانَ يَفْعَلُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(979-980-981) - الاستبصار ج 1 ص 474.

ص: 316

(982) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُكَبِّرُ عَلَى قَوْمٍ خَمْساً وَ عَلَى آخَرِينَ أَرْبَعاً فَإِذَا كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ أَرْبَعاً اُتُّهِمَ ».

(983) 9 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ صَلَّى عَلَى آخَرَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَأَمَّا اَلَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى وَ دَعَا فِي اَلثَّانِيَةِ لِلنَّبِيِّ وَ دَعَا فِي اَلثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ دَعَا فِي اَلرَّابِعَةِ لِلْمَيِّتِ وَ اِنْصَرَفَ فِي اَلْخَامِسَةِ وَ أَمَّا اَلَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى وَ دَعَا لِنَفْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ فِي اَلثَّالِثَةِ وَ اِنْصَرَفَ فِي اَلرَّابِعَةِ فَلَمْ يَدْعُ لَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُنَافِقاً».

(984) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَتَحَدَّثُ بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتّاً ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى مَنْ كَانَ خَلْفَهُ فَقَالَ «إِنَّهُ كَانَ بَدْرِيّاً» قَالَ فَقَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَذَا وَ لَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ خَمْساً ثُمَّ رَفَعَهُ وَ مَشَى بِهِ سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً فَفَعَلَ ذَلِكَ خَمْسَ مَرَّاتٍ حَتَّى كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً » .

وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْخَبَرِ إِذَا كَانَ أَهْلُ اَلْمَيِّتِ يُرِيدُونَ أَنْ يُكَبِّرُوا عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَيَتْرُكُونَ مَعَ اِخْتِيَارِهِمْيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(982-983) - الاستبصار ج 1 ص 475 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 49.

(984) - الاستبصار ج 1 ص 476.

ص: 317

985-11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ : سُئِلَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ فَقَالَ «ذَاكَ إِلَى أَهْلِ اَلْمَيِّتِ مَا شَاءُوا كَبَّرُوا» فَقِيلَ إِنَّهُمْ يُكَبِّرُونَ أَرْبَعاً فَقَالَ «ذَاكَ إِلَيْهِمْ » ثُمَّ قَالَ «أَ مَا بَلَغَكُمْ أَنَّ رَجُلاً صَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍُ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ » قَالَ «ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُ بَدْرِيٌّ عَقَبِيٌّ أُحُدِيٌّ وَ كَانَ مِنَ اَلنُّقَبَاءِ اَلَّذِينَ اِخْتَارَهُمْ - رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ اَلاِثْنَيْ عَشَرَ فَكَانَتْ لَهُ خَمْسُ مَنَاقِبَ » فَصَلَّى عَلَيْهِ لِكُلِّ مَنْقَبَةٍ صَلاَةً » .

وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَوْلِهِ أَرْبَعاً مَا يُقْرَأُ بَيْنَ اَلتَّكْبِيرَاتِ لِأَنَّ اَلتَّكْبِيرَةَ اَلْخَامِسَةَ لَيْسَ بَعْدَهَا دُعَاءٌ وَ إِنَّمَا يُنْصَرَفُ بِهَا عَنِ اَلْجِنَازَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(986) 12 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْكُوفِيِّ وَ لَقَبُهُ حَمْدَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِساً فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ فَقَالَ «خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ » ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ فَقَالَ لَهُ «أَرْبَعُ صَلَوَاتٍُ » فَقَالَ اَلْأَوَّلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَأَلْتُكَ فَقُلْتَ خَمْساً وَ سَأَلَكَ هَذَا فَقُلْتَ أَرْبَعاً فَقَالَ «إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنِ اَلتَّكْبِيرِ وَ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ اَلصَّلاَةِ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّهَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍُ » ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ فَقَالَ «إِنَّهُنَّ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍُ ».

987-13- عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْجَنَائِزِ اَلتَّكْبِيرَةُ اَلْأُولَى اِسْتِفْتَاحُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلثَّانِيَةُ يَشْهَدُ أَنْ

********

(986) - الاستبصار ج 1 ص 476.

ص: 318

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلثَّالِثَةُ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ اَلثَّنَاءُ عَلَى اَللَّهِ وَ اَلرَّابِعَةُ لَهُ وَ اَلْخَامِسَةُ يُسَلِّمُ وَ يَقِفُ مِقْدَارَ مَا بَيْنَ اَلتَّكْبِيرَتَيْنِ وَ لاَ يَبْرَحُ حَتَّى يُحْمَلَ اَلسَّرِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ».

(988) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ يُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » تَمَامَ اَلْحَدِيثِ .

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّا قَدْ دَلَلْنَا عَلَى أَنَّ اَلصَّلاَةَ عَلَى اَلْمَيِّتِ لاَ قِرَاءَةَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ اَلَّذِي تَقَدَّمَ مُوَافِقٌ لِبَعْضِ اَلْعَامَّةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا اَلْقَوْلَ فِيهِ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلْعَمَلُ .

(989) 15 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى اَلرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ ».

(990) 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِيهِ زَكَرِيَّا بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ وَحْدَهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَاثْنَانِ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ يَقُومُ اَلْآخَرُ خَلْفَ اَلْآخَرِ وَ لاَ يَقُومُ بِجَنْبِهِ ».

(991) 17 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(988) - الاستبصار ج 1 ص 477.

(989) - الاستبصار ج 1 ص 470 الكافي ج 1 ص 49.

(990) - الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 103.

(991) - الكافي ج 1 ص 48.

ص: 319

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «خَيْرُ اَلصُّفُوفِ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمُقَدَّمُ وَ خَيْرُ اَلصُّفُوفِ فِي اَلْجَنَائِزِ اَلْمُؤَخَّرُ» قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ لِمَ قَالَ «صَارَ سُتْرَةً لِلنِّسَاءِ »» .

(992) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ «نَعَمْ ».

-(993) 19 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

994-20- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَابْدَأْ بِهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَبْطُوناً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ».

(995) 21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا حَضَرْتُ اَلصَّلاَةَ عَلَى اَلْجِنَازَةِ فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ فَبِأَيِّهَا أَبْدَأُ فَقَالَ «عَجِّلِ اَلْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ اَلْفَرِيضَةِ وَ لاَ تَنْتَظِرْ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ طُلُوعَ اَلشَّمْسِ وَ لاَ غُرُوبَهَا».

996-22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْجَنَائِزِ إِذَا اِحْمَرَّتِ اَلشَّمْسُ أَ يَصْلُحُ أَوْ لاَ قَالَ «لاَ صَلاَةَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ » وَ قَالَ «إِذَا وَجَبَتِ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ عَلَى اَلْجَنَائِزِ».

********

(992) - الاستبصار ج 1 ص 473 الفقيه ج 1 ص 102.

(993) - الاستبصار ج 1 ص 473.

(995) - الاستبصار ج 1 ص 469.

ص: 320

(997) 23 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَمْنَعُكَ شَيْ ءٌ مِنْ هَذِهِ اَلسَّاعَاتِ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ فَقَالَ «لاَ».

(998) 24 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُصَلَّى عَلَى اَلْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلاَةِ رُكُوعٍ وَ لاَ سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا اَلَّتِي فِيهَا اَلْخُشُوعُ وَ اَلرُّكُوعُ وَ اَلسُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ».

(999) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ حِينَ تَغِيبُ اَلشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ إِنَّمَا هُوَ اِسْتِغْفَارٌ».

(1000) 26 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْجَنَائِزِ حِينَ تَصْفَرُّ اَلشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ صَرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ اَلْكَرَاهِيَةِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ فَخَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ .

(1001) 27 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَى اَلرِّجَالِ

********

(997) - الاستبصار ج 1 ص 469 الكافي ج 1 ص 49.

(998-999-1000) - الاستبصار ج 1 ص 470 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 49.

(1001) - الاستبصار ج 1 ص 471 الكافي ج 1 ص 48.

ص: 321

وَ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ «يُوضَعُ اَلرِّجَالُ مِمَّا يَلِي اَلرِّجَالَ وَ اَلنِّسَاءُ خَلْفَ اَلرِّجَالِ ».

(1002) 28 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى اَلْمَرْأَةِ وَ اَلرَّجُلِ قَدَّمَ اَلْمَرْأَةَ وَ أَخَّرَ اَلرَّجُلَ فَإِذَا صَلَّى عَلَى اَلْعَبْدِ وَ اَلْحُرِّ قَدَّمَ اَلْعَبْدَ وَ أَخَّرَ اَلْحُرَّ وَ إِذَا صَلَّى عَلَى اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ قَدَّمَ اَلصَّغِيرَ وَ أَخَّرَ اَلْكَبِيرَ».

(1003) 29 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَنَائِزِ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ إِذَا اِجْتَمَعَتْ فَقَالَ «تُقَدَّمُ اَلرِّجَالُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(1004) 30 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ مَوْتَى كَيْفَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ قَالَ «إِنْ كَانَ ثَلاَثَةً أَوِ اِثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلاَةً وَاحِدَةً يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ثُمَّ يَجْعَلُ اَلْآخَرَ إِلَى أَلْيَةِ اَلْأَوَّلِ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ اَلثَّالِثِ إِلَى أَلْيَةِ اَلثَّانِي شِبْهَ اَلْمَدْرَجِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا فَإِذَا سَوَّاهُمْ هَكَذَا قَامَ فِي اَلْوَسَطِ فَكَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ سُئِلَ فَإِنْ كَانُوا مَوْتَى رِجَالاً وَ نِسَاءً » قَالَ «يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ فَيَجْعَلُ رَأْسَ اَلثَّانِي إِلَى أَلْيَةِ اَلْأَوَّلِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ اَلرِّجَالِ كُلِّهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ اَلْمَرْأَةِ

********

(1002) - الاستبصار ج 1 ص 471 الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 106 بتفاوت.

(1003) - الاستبصار ج 1 ص 472 الكافي ج 1 ص 48.

(1004) - الاستبصار ج 1 ص 472 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 48.

ص: 322

إِلَى أَلْيَةِ اَلرَّجُلِ اَلْأَخِيرِ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ اَلْمَرْأَةِ اَلْأُخْرَى إِلَى رَأْسِ اَلْمَرْأَةِ اَلْأُولَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ فَإِذَا سَوَّى هَكَذَا قَامَ فِي اَلْوَسَطِ وَسَطِ اَلرِّجَالِ فَكَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ» سُئِلَ عَنْ مَيِّتٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ فَإِذَا اَلْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَيْهِ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ «يُسَوَّى وَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ كَانَ قَدْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ ».

(1005) 31 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ قَالَ «اَلرَّجُلُ أَمَامَ اَلنِّسَاءِ مِمَّا يَلِي اَلْإِمَامَ يَصُفُّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَثَرِ بَعْضٍ ».

(1006) 32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا فَقَالَ «يُجْعَلُ اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ وَ يَكُونُ اَلرَّجُلُ مِمَّا يَلِي اَلْإِمَامَ ».

(1007) 33 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي جَنَائِزِ اَلرِّجَالِ وَ اَلصِّبْيَانِ وَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «تُوضَعُ اَلنِّسَاءُ مِمَّا يَلِي اَلْقِبْلَةَ وَ اَلصِّبْيَانُ دُونَهُنَّ وَ اَلرِّجَالُ دُونَ ذَلِكَ وَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ مِمَّا يَلِي اَلرِّجَالَ ».

(1008) 34 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ :

********

(1005-1006) - الاستبصار ج 1 ص 471 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 48.

(1007) - الاستبصار ج 1 ص 472 الكافي ج 1 ص 48.

(1008) - الاستبصار ج 1 ص 471.

ص: 323

سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا قَالَ «يَكُونُ اَلرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ اَلْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي اَلْقِبْلَةَ فَيَكُونُ رَأْسُ اَلْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ اَلرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ اَلْإِمَامِ وَ رَأْسُ اَلرَّجُلِ بِمَا يَلِي يَمِينَ اَلْإِمَامِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مِنْ تَرْتِيبِ اَلْجَنَائِزِ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تُرَتَّبْ لَكَانَتِ اَلصَّلاَةُ مَاضِيَةً لَكِنَّ اَلْأَفْضَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1009) 35 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُقَدَّمَ اَلرَّجُلُ وَ تُؤَخَّرَ اَلْمَرْأَةُ وَ تُقَدَّمَ اَلْمَرْأَةُ وَ يُؤَخَّرَ اَلرَّجُلُ يَعْنِي فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ ».

(1010) 36 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ قَوْمٌ فَقَالُوا يَا رَسُولُ فَاتَتْنَا اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ اَلْجِنَازَةَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ اُدْعُوا لَهُ وَ قُولُوا خَيْراً»» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِعْلَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَمْسَ مَرَّاتٍ كُلَّمَا فَرَغَ مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ جَاءَ قَوْمٌ فَأَعَادَ ثَانِياً خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1009) - الاستبصار ج 1 ص 473 الفقيه ج 1 ص 106.

(1010) - الاستبصار ج 1 ص 484.

ص: 324

(1011) 37 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَبَّرَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ كَانَ بَدْرِيّاً خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ مَشَى سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً أُخْرَى يَصْنَعُ ذَلِكَ حَتَّى كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ».

(1012) 38 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ «تَقْضِي مَا فَاتَكَ » قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ قَالَ «بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ اَلْجَنَازَةَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ عَلَى جِنَازَةِ اِمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي اَلنَّجَّارِ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَوَجَدَ اَلْحَفَرَةَ لَمْ يُمَكَّنُوا فَوَضَعُوا اَلْجَنَازَةَ فَلَمْ يَجِئْ قَوْمٌ إِلاَّ قَالَ لَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «صَلُّوا عَلَيْهَا»» .

(1013) 39 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ «نَعَمْ ».

-(1014) 40 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

1015-41 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ فَضْلٍ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلرُّخْصَةِ وَ عِنْدَ

********

(1011-1012) - الاستبصار ج 1 ص 484 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 51.

(1013-1014) - الاستبصار ج 1 ص 473 الفقيه ج 1 ص 102 و قد سبقا برقمي 18-19 من الباب.

ص: 325

اَلضَّرُورَةِ لِأَنَّ اَلْأَفْضَلَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى اَلْجِنَازَةِ فِي مَوَاضِعِهَا اَلْمَرْسُومَةِ بِذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1016) 42 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ قَالَ : كُنْتُ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ قَدْ جِيءَ بِجَنَازَةٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَجَاءَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَوَضَعَ مِرْفَقَهُ فِي صَدْرِي فَجَعَلَ يَدْفَعُنِي حَتَّى أَخْرَجَنِي مِنَ اَلْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ «يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اَلْجَنَائِزَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي اَلْمَسَاجِدِ».

(1017) 43 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ اِمْرَأَةِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ كَيْفَ تُصَلِّي اَلنِّسَاءُ عَلَى اَلْجِنَازَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ «يَصْفُفْنَ جَمِيعاً فَلاَ تَتَقَدَّمُهُنَّ اِمْرَأَةٌ ».

(1018) 44 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَمْ يَحْضُرِ اَلرَّجُلُ تَقَدَّمَتِ اِمْرَأَةٌ وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ اَلنِّسَاءُ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِيَ وَسَطُهُنَّ تُكَبِّرُ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ ».

(1019) 45 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ قَالَ «لاَ إِلاَّ عَلَى اَلْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي اَلصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ ».

********

(1016) - الاستبصار ج 1 ص 473 الكافي ج 1 ص 50.

(1017-1018) - الكافي ج 1 ص 49 الفقيه ج 1 ص 103 بتفاوت فيهما.

(1019) - الاستبصار ج 1 ص 427 الفقيه ج 1 ص 259.

ص: 326

(1020) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ تَكْبِيرَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ وَ وُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَى كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ «إِنْ شَاءُوا تَرَكُوا اَلْأُولَى حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْأَخِيرَةِ وَ إِنْ شَاءُوا رَفَعُوا اَلْأُولَى فَأَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَى اَلْأَخِيرَةِ كُلُّ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1021) 47 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَصْلُوبِ فَقَالَ «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى عَلَى عَمِّهِ » قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ لَكِنِّي لاَ أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً قَالَ «أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ اَلْمَصْلُوبِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْسَرِ فَإِنَّ بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ قِبْلَةً فَإِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ اَلْأَيْسَرُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ اَلْأَيْمَنُ عَلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْسَرِ وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلاَ تُزَايِلَنَّ مَنَاكِبَهُ وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ وَ لاَ تَسْتَقْبِلْهُ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهُ اَلْبَتَّةَ » قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَهِمْتُ وَ اَللَّهِ .

(1022) 48 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ اَلْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ اَلْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ إِزَارٌ كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ قَالَ «يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ وَ يُوضَعُ اَللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ فَيُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ وَ بِالْحَجَرِ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ » قُلْتُ فَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ فَقَالَ

********

(1020) - الكافي ج 1 ص 52.

(1021) - الكافي ج 1 ص 59.

(1022) - الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 104 بدون الذيل و قد سبق برقم 4 من الباب 15.

ص: 327

«لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ » .

1023-49 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلْجَزِيرَةِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْمٌ كُسِرَ بِهِمْ فِي بَحْرٍ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ عَلَى اَلشَّطِّ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ وَ اَلْقَوْمُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَنَادِيلُ مُتَّزِرِينَ بِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُوَارُونَ اَلرَّجُلَ فَكَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ثَوْبٍ يُوَارُونَ بِهِ عَوْرَتَهُ فَلْيَحْفِرُوا قَبْرَهُ وَ يَضَعُوهُ فِي لَحْدِهِ يُوَارُونَ عَوْرَتَهُ بِلَبِنٍ أَوْ أَحْجَارٍ أَوْ بِتُرَابٍ ثُمَّ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُوَارُونَهُ فِي قَبْرِهِ » قُلْتُ وَ لاَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ «لاَ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَدْفُونِ وَ لاَ عَلَى اَلْعُرْيَانِ ».

(1024) 50 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ شَارِبُ اَلْخَمْرِ وَ اَلزَّانِي وَ اَلسَّارِقُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا فَقَالَ «نَعَمْ ».

(1025) 51 - سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اَللَّهِ ».

(1026) 52 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ غَزْوَانَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «صَلُّوا عَلَى اَلْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِي وَ عَلَى اَلْقَتَّالِ نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِي لاَ تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِي بِلاَ صَلاَةٍ ».

********

(1024-1025-1026) - الاستبصار ج 1 ص 468 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 103.

ص: 328

(1027) 53 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ اَلْقَلاَنِسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْكُلُهُ اَلسَّبُعُ أَوِ اَلطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ «يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ فَإِذَا كَانَ اَلْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى اَلنِّصْفِ اَلَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ ».

-(1028) 54 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

1029-55- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يُصَلَّى عَلَى عُضْوِ رَجُلٍ مِنْ رِجْلٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رَأْسٍ مُنْفَرِداً فَإِذَا كَانَ اَلْبَدَنُ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ نَاقِصاً مِنَ اَلرَّأْسِ وَ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ ».

(1030) 56 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَرَّاحِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ قَالَ «دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ وَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ ».

(1031) 57 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ فَلَمْ يُوجَدْ إِلاَّ لَحْمٌ بِلاَ عَظْمٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ فَإِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلاَ لَحْمٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ ».

(1032) 58 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ

********

(1027-1028) - الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 96 و الأول فيهما بسند الثاني و في الفقيه بدون الذيل.

(1030) - الفقيه ج 1 ص 104.

(1031) - الكافي ج 1 ص 58.

(1032) - الفقيه ج 1 ص 104.

ص: 329

عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ فَجُمِعَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ » .

(1033) 59 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمَّا مَاتَ 18 آدَمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَبَلَغَ إِلَى اَلصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ هِبَةُ اَللَّهِ لِجَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَقَدَّمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَصَلِّ عَلَى نَبِيِّ اَللَّهِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ أَمَرَنَا بِالسُّجُودِ لِأَبِيكَ فَلَسْنَا نَتَقَدَّمُ عَلَى أَبْرَارِ وُلْدِهِ وَ أَنْتَ مِنْ أَبَرِّهِمْ فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً عِدَّةَ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا اَللَّهُ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَ هِيَ اَلسُّنَّةُ اَلْجَارِيَةُ فِي وُلْدِهِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».

1034-60 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «تُكَبِّرُ ثُمَّ تَقُولُ «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » «إِنَّ اَللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلَى 24 إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْمُسْلِمِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلاَنٌ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اَللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ نَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اِجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لَهُ وَ اِرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ اَللَّهُمَّ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ فَلاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ تَقُولُ هَذَا كُلَّهُ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى ثُمَّ تُكَبِّرُ اَلثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلاَنٌ اَللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ نَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اِجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لَهُ وَ اِرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ

********

(1033) - الفقيه ج 1 ص 100.

ص: 330

اَللَّهُمَّ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ فَلاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ تَقُولُ هَذَا فِي اَلثَّانِيَةِ وَ اَلثَّالِثَةِ وَ اَلرَّابِعَةِ فَإِذَا كَبَّرْتَ اَلْخَامِسَةَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ اَللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ اَللَّهُمَّ «اِغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ » اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ وَ تُسَلِّمُ » .

1035-61- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُورَثُ اَلصَّبِيُّ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ صَارِخاً وَ إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخاً لَمْ يُوَرَّثْ وَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ».

(1036) 62 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ لِكَمْ يُصَلَّى عَلَى اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ اَلسِّنِينَ وَ اَلشُّهُورِ قَالَ «يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلاَّ أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ ».

(1037) 63 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِكَمْ يُصَلَّى عَلَى اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ اَلسِّنِينَ وَ اَلشُّهُورِ قَالَ «يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلاَّ أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمَعْنَى فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ سَوَاءً .

(1038) 64 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ

********

(1036) - الاستبصار ج 1 ص 480.

(1037) - الاستبصار ج 1 ص 481.

(1038) - الاستبصار ج 1 ص 427 الفقيه ج 1 ص 259 و سبق برقم 45 من الباب.

ص: 331

أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ قَالَ «لاَ إِلاَّ عَلَى اَلْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي اَلصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ ».

(1039) 65 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شِيرَةَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ اَلْمَرْجُوسِ عَنْ هِشَامٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يُكَلِّمُونَّا وَ يَرُدُّونَ عَلَيْنَا قَوْلَنَا إِنَّهُ لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلطِّفْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَيَقُولُونَ لاَ يُصَلَّى إِلاَّ عَلَى مَنْ صَلَّى فَنَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُونَ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً أَوْ يَهُودِيّاً أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَمَا اَلْجَوَابُ فِيهِ فَقَالَ «قُولُوا لَهُمْ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ هَذَا اَلَّذِي أَسْلَمَ اَلسَّاعَةَ ثُمَّ اِفْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ هَلْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي فِرْيَتِهِ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَإِذَا قَالُوا هَذَا قِيلَ لَهُمْ فَلَوْ أَنَّ هَذَا اَلصَّبِيَّ اَلَّذِي لَمْ يُصَلِّ اِفْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ هَلْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لاَ فَيُقَالُ لَهُمْ صَدَقْتُمْ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلْحَدُّ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَ لاَ اَلْحُدُودُ».

(1040) 66 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ أُنَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَمْ نُدْرِكِ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهَا فَقَالَ «لاَ يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَكِنِ اُدْعُوا لَهَا»».

(1041) 67 - عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَ لاَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ

********

(1) في الكافي عليّ بن سيرة و نسخة - شبرة - و أيضا فيه بدل المرجوس الحرشوش و نسخة الحرسوس.

(1039) - الكافي ج 1 ص 57.

(1040) - الاستبصار ج 1 ص 485 و قد سبق برقم 36 بأدنى تفاوت.

(1041) - الاستبصار ج 1 ص 469 الفقيه ج 1 ص 96.

ص: 332

اَلْمِرْقَالُ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا بِدِمَائِهِمَا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا وَهْمٌ مِنَ اَلرَّاوِي لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا وُجُوبَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلشُّهَدَاءِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ اَلْعَامَّةَ يَرْوُونَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ فَخَرَجَ هَذَا مُوَافِقاً لَهُمْ .

(1042) 68 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ : «لاَ صَلاَةَ عَلَى جِنَازَةٍ مَعَهَا اِمْرَأَةٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ فَاضِلَةٌ دُونَ أَنْ يَكُونَ اَلْمَعْنَى فِيهِ لاَ صَلاَةَ مُجْزِيَةٌ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ صَلاَةِ اَلنِّسَاءِ عَلَى اَلْجِنَازَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1043) 69 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ اَلْقُمِّيِّينَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ تُصَلِّي اَلنِّسَاءُ عَلَى اَلْجَنَائِزِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ هَدَرَ دَمَ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي اَلْعَاصِ » وَ حَدَّثَ حَدِيثاً طَوِيلاً «وَ إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تُوُفِّيَتْ وَ إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ خَرَجَتْ فِي نِسَائِهَا فَصَلَّتْ عَلَى أُخْتِهَا» .

(1044) 70 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ

********

(1042) - الاستبصار ج 1 ص 486.

(1043) - الاستبصار ج 1 ص 485 الكافي ج 1 ص 69 و ذكر الحديث بطوله.

(1044) - الاستبصار ج 1 ص 486.

ص: 333

أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ اَلشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْجِنَازَةِ تُصَلِّي عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةً قَدْ دَخَلَتْ فِي اَلسِّنِّ ».

(1045) 71 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَيِّتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ ».

(1046) 72 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَنَازَةِ لَمْ أُدْرِكْهَا حَتَّى بَلَغَتِ اَلْقَبْرَ أُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ «إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَيْهَا».

تَمَّتِ اَلزِّيَادَاتُ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * وَ صَلاَتُهُ عَلَى خِيَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ - مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّيِّبِينَ اَلطَّاهِرِينَ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّاهِرِينَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً.

انتهى بعون اللّه المنان ما أردناه من التعليق على الجزء الثالث من كتاب تهذيب الأحكام و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين في يوم الإثنين السادس عشر من شهر ربيع الثاني سنة ألف و ثلاثمائة و تسعة و سبعين من الهجرة النبوية على صاحبها آلاف الثناء و التحية.

********

(*) (1045-1046) - الاستبصار ج 1 ص 482

ص: 334

فهرست الكتاب

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

2\1 \باب العمل في ليلة الجمعة و يومها. \ 81

42\2 \باب فضل الجماعة. \ 7

26\3 \باب أحكام الجماعة و أقل الجماعة و صفة الامام و من يقتدي به و من لا يقتدى به و القراءة خلفهما و أحكام المؤتمين و غير ذلك من أحكامها. \ 109

57\4 \باب فضل شهر رمضان و الصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور. \ 31

71\5 \باب الدعاء بين الركعات. \ 40

77 \ - \الدعاء بين الركعات العشر المزيدة على العشرين في العشر الأواخر\

79 \ - \الدعاء في الزيادة تمام المائة ركعة. \ -

101 \ - \الدعاء في العشر الأواخر. \ -

106 \ - \دعاء أول يوم من شهر رمضان. \ -

111 \ - \الدعاء في كل يوم من شهر رمضان. \ -

122 \ - \وداع شهر رمضان. \ -

127\6 \باب صلاة العيدين. \ 48

143\7 \باب صلاة الغدير. \ 1

147\8 \باب صلاة الاستسقاء. \ 11

151 \ - \خطبة الاستسقاء. \ -

154\9 \باب صلاة الكسوف. \ 11

ص: 335

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

158\10 \أحكام فوائت الصلاة. \ 34

170\11 \باب صلاة السفينة. \ 5

171\12 \باب صلاة الخوف\ 5

173\13 \باب صلاة المطاردة و المسايفة. \ 4

174\14 \باب صلاة الغريق و المتوحل و المضطر بغير ذلك\ 15

178\15 \باب صلاة العراة. \ 4

179\16 \باب صلاة الاستخارة. \ 8

182\17 \باب صلاة الحوائج. \ 3

183 \ - \صلاة أخرى للحاجة. \ -

184 \ - \صلاة أخرى للحاجة. \ -

184\18 \باب صلاة الشكر. \ 1

185\19 \باب صلاة يوم المبعث و ليلة النصف من شعبان\ 1

186\20 \باب صلاة التسبيح و غيرها من الصلوات. \ 9

189\21 \باب الصلاة على الأموات. \ 25

197\22 \باب الزيادات. \ 38

207 \ - \أبواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة. \ -

207\23 \باب الصلاة في السفر. \ 127

235\24 \باب العمل في ليلة الجمعة و يومها. \ 62

248\25 \باب فضل المساجد و الصلاة فيها و فضل الجماعة و أحكامها. \ 164

ص: 336

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث.

284\26 \باب صلاة العيدين. \ 29

290\27 \باب صلاة الكسوف. \ 19

295\28 \باب الصلاة في السفينة. \ 17

299\29 \باب صلاة الخوف. \ 13

302\30 \باب صلاة المضطر. \ 23

309\31 \باب من الصلوات المرغب فيها. \ 20

315\32 \باب الصلاة على الأموات. \ 72

ص: 337

المجلد 4-كِتَابُ اَلزَّكَاةِ -كِتَابُ اَلصِّيَامِ

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

كِتَابُ اَلزَّكَاةِ

1 - بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلزَّكَاةُ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(1) 1 - مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلزَّكَاةُ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ ».

(2) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَاتِ اَلْأَمْوَالِ فَقَالَ «فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِي غَيْرِهَا شَيْ ءٌ فِي اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ اَلسَّائِمَةِ وَ هِيَ اَلرَّاعِيَةُ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَيَوَانِ غَيْرِ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَصْنَافِ شَيْ ءٌ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ كَانَ مِنْ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَصْنَافِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ يُنْتَجُ ».

بسم اللّه الرحمن الرحيم و له الحمد و به نستعين

********

(1-2) - الاستبصار ج 2 ص 2.

ص: 2

(3) 3 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ ».

(4) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلزَّكَاةِ قَالَ «اَلزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ » .

(5) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ مَعَ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْأَمْوَالِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَاهُنَّ فِي اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ ».

(6) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ ».

فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِي أَنَّ مَا عَدَا هَذِهِ اَلتِّسْعَةَ اَلْأَشْيَاءِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ مِثْلُ مَا رَوَاهُ :

(7) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى

********

(3) - الاستبصار ج 2 ص 2.

(4-5-6-7) - الاستبصار ج 2 ص 3 و اخرج الثاني و الثالث و الرابع الكليني في الكافي ج 1 ص 143 و في آخر الرابع كلام ليونس أحد رجال السند.

ص: 3

عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ فَقَالَ «اَلْبُرُّ وَ اَلشَّعِيرُ وَ اَلذُّرَةُ وَ اَلدُّخْنُ وَ اَلْأَرُزُّ وَ اَلسُّلْتُ وَ اَلْعَدَسُ وَ اَلسِّمْسِمُ كُلُّ ذَلِكَ يُزَكَّى وَ أَشْبَاهُهُ ».

(8) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَرْثِ مِمَّا يُزَكَّى فَقَالَ «اَلْبُرُّ وَ اَلشَّعِيرُ وَ اَلذُّرَةُ وَ اَلْأَرُزُّ وَ اَلسُّلْتُ وَ اَلْعَدَسُ كُلُّ هَذَا مِمَّا يُزَكَّى» وَ قَالَ «كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ اَلْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ ».

وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ وُجُوبَ اَلزَّكَاةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلنَّدْبِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِئَلاَّ تَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُ وَ لِأَنَّ فِيمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءُ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ لَمَا كَانَتْ مَعْفُوّاً عَنْهَا وَ اَلَّذِي يُبِينُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ وَ يُوضِحُهُ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا إِنَّ فِي هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ زَكَاةً عَلَى جِهَةِ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ .

(9) 9 - مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلطَّيَّارِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ فَقَالَ «فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ » فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَإِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً قَالَ فَقَالَ «وَ مَا هُوَ» قُلْتُ اَلْأَرُزُّ قَالَ «نَعَمْ مَا أَكْثَرَهُ » فَقُلْتُ أَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ فَزَبَرَنِي قَالَ ثُمَّ قَالَ «أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ لِي إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً أَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ » .

********

(8-9) - الاستبصار ج 2 ص 4 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 144.

ص: 4

(10) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ عَلَى اَلْفِضَّةِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ » فَقَالَ لَهُ اَلطَّيَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً يُقَالُ لَهُ اَلْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ عِنْدَنَا حَبٌّ كَثِيرٌ» قَالَ فَعَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ قَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ » .

(11) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ «وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْإِبِلِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ » فَقَالَ لَهُ اَلْقَائِلُ عِنْدَنَا شَيْ ءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ بِأَضْعَافِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ «مَا هُوَ» فَقَالَ لَهُ اَلْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَضَعَ اَلصَّدَقَةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ إِنَّ عِنْدَنَا أَرُزّاً وَ عِنْدَنَا ذُرَةً قَدْ كَانَتِ اَلذُّرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَذَلِكَ هُوَ وَ اَلزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ » .

فَلَوْ لاَ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَ اَلزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلنَّدْبِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ لَمَا صَوَّبَ قَوْلَ اَلسَّائِلِ إِنَّ اَلزَّكَاةَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ إِنَّ مَا عَدَاهَا مَعْفُوٌّ عَنْهَا وَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ قَالَ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ دُخْنٌ تَنْبِيهاً لَهُ

********

(10-11) - الاستبصار ج 2 ص 5 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 143 و في آخره و كتب عبد اللّه إلخ.

ص: 5

عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ اَلْمَفْرُوضَةُ وَ لَكَانَ قَوْلُهُ كَذَلِكَ هُوَ مَعَ قَوْلِهِ وَ اَلزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ مُتَنَاقِضاً وَ هَذَا لاَ يَجُوزُ فِي أَقْوَالِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(12) 12 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ مِنَ اَلْأَرُزِّ وَ اَلذُّرَةِ وَ اَلْحِمَّصِ وَ اَلْعَدَسِ وَ سَائِرِ اَلْحُبُوبِ وَ اَلْفَوَاكِهِ غَيْرِ هَذِهِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَصْنَافِ وَ إِنْ كَثُرَ ثَمَنُهُ إِلاَّ أَنْ يَصِيرَ مَالاً يُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَكْنِزُهُ ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَيُؤَدِّي عَنْهُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفَ دِينَارٍ».

2 - بَابُ زَكَاةِ اَلذَّهَبِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا بَلَغَ اَلذَّهَبُ فِي اَلْوَزْنِ عِشْرِينَ دِينَاراً مَضْرُوبَةً فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(13) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْعِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ اَلذَّهَبِ شَيْ ءٌ فَإِذَا كَمَلَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا كَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلاَثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَ عِشْرِينَ فَعَلَى هَذَا اَلْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةٌ ».

(14) 2 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ

********

(12) - الاستبصار ج 2 ص 6.

(13-14) الاستبصار ج 2 ص 12 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 145.

ص: 6

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ».

(15) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْعِشْرِينَ شَيْ ءٌ وَ فِي اَلْفِضَّةِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْمِائَتَيْنِ شَيْ ءٌ فَإِذَا زَادَتْ تِسْعَةٌ وَ ثَلاَثُونَ عَلَى اَلْمِائَتَيْنِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْأَرْبَعِينَ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْكُسُورِ شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْأَرْبَعِينَ وَ كَذَلِكَ اَلدَّنَانِيرُ عَلَى هَذَا اَلْحِسَابِ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا كَانَ مَضْرُوباً مَا رَوَاهُ :

(16) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلتِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى اَلدَّنَانِيرِ وَ اَلدَّرَاهِمِ ».

(17) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَالِ اَلَّذِي لاَ يُعْمَلُ بِهِ وَ لاَ يُقَلَّبُ قَالَ «يَلْزَمُهُ اَلزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلاَّ أَنْ يُسْبَكَ ».

(18) 6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلتِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى اَلدَّنَانِيرِ وَ اَلدَّرَاهِمِ ».

وَ يُعْتَبَرُ مَعَ كَوْنِهَا مَضْرُوبَةً أَنْ تَكُونَ مَنْقُوشَةً لِأَنَّ مَا لَيْسَ بِمَنْقُوشٍ يَجْرِي مَجْرَى

********

(15) - الاستبصار ج 2 ص 12 و فيه صدر الحديث.

(16) - الاستبصار ج 2 ص 6 الكافي ج 1 ص 146.

(17-18) - الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146.

ص: 7

اَلسَّبِيكَةِ وَ اَلنِّقَارِ(1) وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(19) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِيَ اَلشَّيْ ءُ اَلْكَثِيرُ قِيمَتُهُ فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ فَقَالَ «لاَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عِنْدَكَ عَلَيْهِ حَوْلٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْ ءٌ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا اَلرِّكَازُ قَالَ «اَلصَّامِتُ اَلْمَنْقُوشُ » ثُمَّ قَالَ «إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبِكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ اَلذَّهَبِ وَ نِقَارِ اَلْفِضَّةِ زَكَاةٌ ».

فَأَمَّا اَلْحُلِيُّ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا وَ إِنْ كَثُرَ اَلزَّكَاةُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(20) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ اَلْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ «لاَ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ ».

(21) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُلِيِّ أَ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ «لاَ».

(22) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «زَكَاةُ اَلْحُلِيِّ أَنْ يُعَارَ».

(23) 11 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أَبِي يُخَالِفُ

********

(1) النقار: جمع نقرة و هي القطعة المذابة من الذهب و الفضة.

(19) - الاستبصار ج 2 ص 6 الكافي ج 1 ص 146.

(20-21-22) الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146 بتفاوت في الثالث.

(23) - الاستبصار ج 2 ص 8.

ص: 8

اَلنَّاسَ فِي هَذَا» .

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى فَرَّ بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ لَزِمَتْهُ اَلزَّكَاةُ مَا رَوَاهُ :

(24) 12 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ «لاَ إِلاَّ مَا فُرَّ بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ ».

(25) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ اَلْحُلِيَّ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ وَ اَلْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ أَرَانِي قَدْ قُلْتُ ثَلاَثِمِائَةِ دِينَارٍ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ «لَيْسَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ فَرَّ بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ».

(26) 14 وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وُلِّيَ لِهَؤُلاَءِ أَعْمَالاً أَصَابَ فِيهَا أَمْوَالاً كَثِيرَةً وَ إِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ اَلْمَالَ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ أَ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ اَلنُّقْصَانِ فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ فَضْلَهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ اَلزَّكَاةِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ اَلْحُلِيَّ اَلَّذِي تَلْزَمُ زَكَاتُهُ عُقُوبَةً هُوَ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَهُ حُلِيّاً بَعْدَ حُلُولِ وَقْتِ اَلزَّكَاةِ وَ اَلَّذِي لاَ يَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ هُوَ أَنْ يَجْعَلَهُ حُلِيّاً فِي أَوَّلِ اَلسَّنَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ تَجِبَ اَلزَّكَاةُ فِيهِ ثُمَّ اِسْتَمَرَّ بِهِ اَلْحَالُ وَ إِنَّمَا قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ اَلزَّكَاةِ مَا يَفُوتُهُ مِنِ اِسْتِحْقَاقِ اَلثَّوَابِ اَلَّذِي لَوْ تَرَكَ اَلْمَالَ إِلَى وَقْتِ اَلزَّكَاةِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ اَلْفِرَارَ مِنْهُ كَانَ يَسْتَحِقُّهُ بِإِخْرَاجِهِ اَلزَّكَاةَ مِنْهُ

********

(24-25-26) الاستبصار ج 2 ص 8.

ص: 9

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ :

(27) 15 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَبَاكَ قَالَ «مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا» قَالَ «صَدَقَ أَبِي إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مِنْهُ » ثُمَّ قَالَ لِي «أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلاَتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا» قُلْتُ لاَ قَالَ «إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ » ثُمَّ قَالَ لِي «أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ » قُلْتُ لاَ قَالَ «وَ كَذَلِكَ اَلرَّجُلُ لاَ يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلاَّ مَا حَلَّ عَلَيْهِ ».

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذَا اَلتَّأْوِيلَ لاَ يُمْكِنُكُمْ لِأَنَّ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ تَضَمَّنَا أَنَّ اَلسَّائِلَ سَأَلَ عَنِ اَلْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ اَلزَّكَاةُ أَمْ لاَ فَقَالَ لَهُ لاَ إِلاَّ مَا فَرَّ بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ مَا يَجْعَلُهُ حُلِيّاً بَعْدَ حُلُولِ اَلْوَقْتِ لَمْ تَجِبِ اَلزَّكَاةُ فِيهِ وَ إِنَّمَا وَجَبَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ حُلِيّاً فَإِذاً لاَ مَعْنَى لِإِخْرَاجِ بَعْضِ اَلْحُلِيِّ مِنَ اَلْكُلِّ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ سَأَلَهُ اَلسَّائِلُ عَنِ اَلْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لاَ فَقَالَ لَهُ لاَ اِقْتَضَى أَنَّ كُلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلْحُلِيِّ لاَ يَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ سَوَاءٌ صِيغَ قَبْلَ حُلُولِ اَلْوَقْتِ أَوْ بَعْدَ حُلُولِهِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ اَلْعُمُومِ فَقَصَدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِذَلِكَ إِلَى تَخْصِيصِ اَلْبَعْضِ مِنَ اَلْكُلِّ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِمَّا صِيغَ بَعْدَ حُلُولِ اَلْوَقْتِ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(28) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلذَّهَبِ كَمْ عَلَيْهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ «إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ ».

فَلَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مُنَافَاةٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلنِّصَابَ عِشْرُونَ دِينَاراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا

********

(27) - الاستبصار ج 2 ص 8 الكافي ج 1 ص 146 -.

(28) - الاستبصار ج 2 ص 13 - الكافي ج 1 ص 145.

ص: 10

أَخْبَرَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قِيمَةِ اَلْوَقْتِ وَ فِي اَلْوَقْتِ كَانَ قِيمَةُ دِينَارٍ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُمْ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ اَلدِّيَاتِ وَ غَيْرِهَا اِعْتَبَرُوا فِي مُقَابَلَةِ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ جَعَلُوا اَلتَّخْيِيرَ فِيهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَكَذَلِكَ حُكْمُ هَذَا اَلْخَبَرِ لِأَنَّ قِيمَةَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ تَجِيءُ عِشْرِينَ دِينَاراً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(29) 17 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «فِي اَلذَّهَبِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِثْقَالٌ وَ فِي اَلْوَرِقِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً شَيْ ءٌ وَ لاَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ فِي اَلنَّيِّفِ شَيْ ءٌ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعُونَ فَيَكُونَ فِيهِ وَاحِدٌ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً شَيْ ءٌ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ دِينَاراً وَاحِداً لِأَنَّ قَوْلَهُ شَيْ ءٌ مُحْتَمِلٌ لِلدِّينَارِ وَ لِمَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَ لِمَا يَنْقُصُ مِنْهُ وَ هُوَ يَجْرِي مَجْرَى اَلْمُجْمَلِ اَلَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ وَ إِذَا كُنَّا قَدْ رَوَيْنَا اَلْأَحَادِيثَ اَلْمُفَصَّلَةَ أَنَّ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفَ دِينَارٍ وَ فِيمَا يَزِيدُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ عُشْرَ دِينَارٍ حَمَلْنَا قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً شَيْ ءٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ دِينَاراً وَاحِداً لِأَنَّهُ مَتَى نَقَصَ عَنِ اَلْأَرْبَعِينَ إِنَّمَا يَجِبُ فِيهِ دُونَ اَلدِّينَارِ فَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَوَّلِ اَلْخَبَرِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِثْقَالٌ لَيْسَ فِيهِ تَنَاقُضٌ لِمَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ دِينَارٌ وَ إِنْ كَانَ هَذَا لَيْسَ بِأَوَّلِ نِصَابٍ وَ إِذَا حَمَلْنَا هَذَا اَلْخَبَرَ عَلَى مَا قُلْنَاهُ كُنَّا قَدْ جَمَعْنَا بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ عَلَى وَجْهٍ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهَا.

********

(29) - الاستبصار ج 2 ص 13.

ص: 11

3 - بَابُ زَكَاةِ اَلْفِضَّةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ إِذَا زَادَتْ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ ثُمَّ عَلَى هَذَا اَلْحِسَابِ .

30-1- رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْفِضَّةِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَ لَيْسَ فِي اَلْكُسُورِ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ فِي اَلذَّهَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ ثُمَّ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ إِذَا زَادَ اَلْمَالُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً دِينَارٌ».

(31) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ اَلْفِضَّةِ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ وَ مِنَ اَلذَّهَبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

32-3 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَادَ عَلَى اَلْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ شَيْ ءٌ » فَقُلْتُ فَمَا فِي تِسْعَةٍ وَ ثَلاَثِينَ دِرْهَماً قَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلتِّسْعَةِ وَ ثَلاَثِينَ دِرْهَماً شَيْ ءٌ ».

33-4- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ

********

(31) - الكافي ج 1 ص 145.

ص: 12

عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي اَلزَّكَاةِ أَمَّا فِي اَلذَّهَبِ فَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَاراً شَيْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً غَيْرِ دِرْهَمٍ إِلاَّ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سِتَّةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَ مَا زَادَ فَعَلَى هَذَا اَلْحِسَابِ وَ كَذَلِكَ اَلذَّهَبُ وَ كُلُّ ذَهَبٍ وَ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ اَلْمَوْضُوعِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ ».

4 - بَابُ زَكَاةِ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا بَلَغَ أَحَدُ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِيهِ اَلزَّكَاةُ يُخْرَجُ مِنْهُ اَلْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالْغَرْبِ (1) وَ اَلنَّوَاضِحِ (2) وَ اَلدَّوَالِي(3) .

(34) 1 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلاَثُمِائَةِ صَاعٍ فَفِيهِ اَلْعُشْرُ وَ مَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالرِّشَاءِ (4) وَ اَلدَّوَالِي وَ اَلنَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ مَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ أَوِ اَلسَّيْحُ

********

(34) - الاستبصار ج 2 ص 14.

(1) الغرب: الدلو العظيمة.

(2) النواضح: جمع ناضح و هو البعير الذي يستقى عليه.

(3) - الدوالي: جمع الدالية و هي الناعورة يديرها الماء.

(4) الرشاء: بالكسر و المد حبل الدلو جمع أرشية.

ص: 13

أَوْ كَانَ بَعْلاً(1) فَفِيهِ اَلْعُشْرُ تَامّاً وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلثَّلاَثِمِائَةِ صَاعٍ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ شَيْ ءٌ إِلاَّ فِي هَذِهِ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ ».

(35) 2 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي زَكَاةِ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِيهِ اَلزَّكَاةُ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلاَثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلزَّكَاةُ فِيهَا اَلْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحاً أَوْ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ اَلنَّوَاضِحِ ».

(36) 3 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ فِي كَمْ تَجِبُ اَلزَّكَاةُ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ قَالَ «فِي سِتِّينَ صَاعاً» وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ «لَيْسَ فِي اَلنَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ اَلْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً» وَ قَالَ «فِي صَدَقَةِ مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ اَلصَّدَقَةِ وَ مَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ اَلْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلاً فَالصَّدَقَةُ وَ هُوَ اَلْعُشْرُ وَ مَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي أَوْ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ اَلْعُشْرِ».

(37) 4 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّكَاةِ فِي اَلتَّمْرِ

********

(1) : البعل من الأرض ما سقته السماء و لم يسق بماء الينابيع، أو ما شرب من عروته من غير سقي و لا سماء.

(35) - الاستبصار ج 2 ص 14.

(36) - الاستبصار ج 2 ص 15.

(37) - الاستبصار ج 2 ص 16.

ص: 14

وَ اَلزَّبِيبِ فَقَالَ «فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ اَلزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ ».

(38) 5 وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ فِي اَلزَّبِيبِ وَ اَلتَّمْرِ فَقَالَ «فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ اَلزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ فَأَمَّا اَلطَّعَامُ فَالْعُشُرُ فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ اَلدَّوَالِي فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ».

فَإِنَّ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَصْلُ فِيهِمَا سَمَاعَةُ وَ تَخْتَلِفُ رِوَايَتُهُ لِأَنَّ اَلرِّوَايَةَ اَلْأَخِيرَةَ قَالَ فِيهَا سَأَلْتُهُ وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلْمَسْئُولَ وَ هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمَسْئُولُ غَيْرَ مَنْ يَجِبُ اِتِّبَاعُ قَوْلِهِ وَ زَادَ أَيْضاً فِيهِ اَلْفَرْقَ بَيْنَ زَكَاةِ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْأَحَادِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ وَ اَلرِّوَايَةَ اَلْأُولَى قَالَ فِيهَا سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ وَ هَذَا اَلاِضْطِرَابُ فِي اَلْحَدِيثِ مِمَّا يُضْعِفُ اَلاِحْتِجَاجَ بِهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَنَاقُضُهَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ اَلْخُمُسَ وَ إِنْ كَانَ أَطْلَقَ عَلَيْهِ اِسْمَ اَلزَّكَاةِ لِأَنَّ اَلزَّكَاةَ فِي اَلْأَصْلِ هِيَ اَلنُّمُوُّ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ اَلزَّكَاةُ فِي اَلشَّرِيعَةِ بِهِ لِمَا يَئُولُ إِلَيْهِ مِنْ عَاقِبَتِهِ مِنِ اِسْتِحْقَاقِ اَلثَّوَابِ وَ هَذَا اَلْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي اَلْخُمُسِ فَلاَ يَمْتَنِعُ إِطْلاَقُ اَلاِسْمِ عَلَيْهِ أَ لاَ تَرَى أَنَّا نُطْلِقُ اِسْمَ اَلزَّكَاةِ عَلَى اَلنَّافِلَةِ وَ غَيْرِهَا لِمَا يَئُولُ إِلَيْهِ مِنِ اِسْتِحْقَاقِ اَلثَّوَابِ وَ اَلْخُمُسُ يَجِبُ إِخْرَاجُهُ بَعْدَ إِخْرَاجِ اَلزَّكَاةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(38) - الاستبصار ج 2 ص 16 الكافي ج 1 ص 144.

ص: 15

-(39) 6 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ اَلنَّيْسَابُورِيُّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ اَلضَّيْعَةِ ثَلاَثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا اَلَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لِي مِنْهُ اَلْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ ».

وَ يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ فِي هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ أَكْثَرُ مِنَ اَلْعُشْرِ وَ نِصْفِ اَلْعُشْرِ مَا رَوَاهُ :

(40) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلزَّكَاةِ مَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ اَلدِّلاَءِ وَ اَلنَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى مِنْ غَيْرِ عِلاَجٍ بِنَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ اَلْعُشْرُ كَامِلاً».

(41) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ اَلْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلاً فَالْعُشُرُ فَأَمَّا مَا سَقَتِ اَلسَّوَانِي(1) وَ اَلدَّوَالِي فَنِصْفُ اَلْعُشُرِ» فَقُلْتُ لَهُ فَالْأَرْضُ تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ اَلْمَاءُ وَ تُسْقَى سَيْحاً فَقَالَ «إِنَّ ذَا لَيَكُونُ عِنْدَكُمْ كَذَلِكَ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «اَلنِّصْفُ وَ اَلنِّصْفُ نِصْفٌ بِنِصْفِ اَلْعُشُرِ وَ نِصْفٌ بِالْعُشُرِ» فَقُلْتُ وَ اَلْأَرْضُ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ اَلْمَاءُ فَتُسْقَى اَلسَّقْيَةَ وَ اَلسَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً قَالَ «وَ كَمْ تُسْقَى اَلسَّقْيَةَ وَ اَلسَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً» قُلْتُ فِي ثَلاَثِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قَدْ مَكَثَ

********

(39) - الاستبصار ج 2 ص 17.

(40-41) - الاستبصار ج 2 ص 15 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 145 بسند آخر.

(1) - السواني: جمع السانية و هي الناقة يستقى عليها من البئر.

ص: 16

قَبْلَ ذَلِكَ فِي اَلْأَرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ «نِصْفُ اَلْعُشْرِ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(42) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلتَّمْرِ عَنْ زَكَاتِهِمَا فَقَالَ «اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ اَلْعُشُرُ فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ نِصْفُ اَلْعُشُرِ مِمَّا سُقِيَ بِالسَّوَانِي» فَقُلْتُ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَمَّا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً أَ لَهُ حَدٌّ يُزَكَّى مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ فَقَالَ «يُزَكَّى مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ» قُلْتُ فَالْحِنْطَةُ وَ اَلتَّمْرُ سَوَاءٌ قَالَ «نَعَمْ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي آخِرِ اَلْخَبَرِ يُزَكَّى مَا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا زَادَ عَلَى اَلْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ لِأَنَّ مَا نَقَصَ عَنْهُ لاَ يَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ وَ نَحْنُ نَدُلُّ فِيمَا بَعْدُ عَلَى ذَلِكَ فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(43) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَجِبُ اَلصَّدَقَةُ إِلاَّ فِي وَسْقَيْنِ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً».

(44) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ فِي اَلْحَبِّ

********

(42) - الاستبصار ج 2 ص 16.

(43-44) - الاستبصار ج 2 ص 17.

ص: 17

وَ لاَ فِي اَلنَّخْلِ وَ لاَ فِي اَلْعِنَبِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ وَسْقَيْنِ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً».

(45) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّكَاةِ فِي كَمْ تَجِبُ فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ فَقَالَ «فِي وَسْقٍ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَا اَلاِسْتِحْبَابُ وَ اَلنَّدْبُ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لاَ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى اَلنَّدْبِ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ بِلَفْظِ اَلْوُجُوبِ لِأَنَّهَا وَ إِنْ تَضَمَّنَتْ لَفْظَ اَلْوُجُوبِ فَإِنَّ اَلْمُرَادَ بِهَا تَأْكِيدُ اَلنَّدْبِ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِلَفْظِ اَلْوُجُوبِ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا اَلْكِتَابِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرَدْ بِهَا اَلْفَرْضُ وَ اَلْإِيجَابُ اَلَّذِي يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ اَلْعِقَابُ مَا رَوَاهُ :

(46) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلنَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ اَلْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً».

(47) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ فَقَالَ «خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ وَ يُتْرَكُ مِعَافَأْرَةٍ (1) وَ أُمُّ جُعْرُورٍ(2) وَ لاَ يُزَكَّيَانِ وَ إِنْ كَثُرَا وَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ اَلْعَذْقُ وَ اَلْعَذْقَانِ وَ اَلْحَارِسُ يَكُونُ فِي اَلنَّخْلِ يَنْظُرُهُ فَيُتْرَكُ ذَلِكَ لِعِيَالِهِ ».

(48) 15 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ

********

(1) معافارة: ضرب من التمر رديء.

(2) ام جعرور: ضرب من التمر الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه.

(45-46-47-48) - الاستبصار ج 2 ص 18 و ليس في الثالث قوله: (و يترك معافارة إلخ) و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 145.

ص: 18

عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ ءٌ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً».

(49) 16 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالاَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً».

50-17- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ أَمَّا مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ مِنْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِلاَّ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ اَلْبُرِّ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَشْيَاءِ شَيْ ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ هُوَ ثَلاَثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ صِنْفٍ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ غَيْرَ شَيْ ءٍ وَ إِنْ قَلَّ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ نَقَصَ اَلْبُرُّ وَ اَلشَّعِيرُ وَ اَلتَّمْرُ وَ اَلزَّبِيبُ أَوْ نَقَصَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَاعٌ أَوْ بَعْضُ صَاعٍ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ فَإِذَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ اَلنَّضْحِ وَ اَلدِّلاَءِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى بِغَيْرِ عِلاَجٍ بِنَهْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ اَلْعُشْرُ تَامّاً».

51-18 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبُسْتَانِ لاَ تُبَاعُ غَلَّتُهُ وَ لَوْ بِيعَتْ بَلَغَتْ غَلَّتُهَا مَالاً فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ صَدَقَةٌ قَالَ «لاَ إِذَا كَانَتْ تُؤْكَلُ ».

********

(49) - الاستبصار ج 2 ص 18.

ص: 19

5 - بَابُ زَكَاةِ اَلْإِبِلِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْخَمْسِ مِنَ اَلْإِبِلِ شَيْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(52) 1 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْخَمْسِ مِنَ اَلْإِبِلِ شَيْ ءٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاَثٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِلَى عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِلَى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ اَلْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَةُ مَخَاضٍ (1)إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا اِبْنَةُ لَبُونٍ أُنْثَى إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا

********

(1) اسنان الإبل: فابن الناقة من اول يوم تطرحه أمه الى تمام السنة هو حوار، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت، فإذا دخل في السنة الثالثة فيسمى ابن لبون و ذلك ان أمه قد وضعت و صار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة فيسمى الذكر حقا و الأنثى حقة لأنه قد استحق ان يحمل عليه أو استحقت الفحل، فإذا دخل في الخامسة فيسمى جذعا، فإذا دخل في السادسة فيسمى ثنيا لأنّه قد القى ثنيته، فإذا دخل في السابعة فيسمى رباعيا لأنّه قد القى رباعيته، فاذا دخل في الثامنة فيسمى سديسا لأنّه قد القى السن الذي بعد الرباعية، فإذا دخل في التاسعة و طرح نابه فيسمى بازلا، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف. و الأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت المخاض الى الجذع.

(52) - الاستبصار ج 2 ص 19.

ص: 20

زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ اَلْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ لاَ تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لاَ ذَاتُ عَوَارٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَلْمُصَدِّقُ أَنْ يَعُدَّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا» .

(53) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي خَمْسِ قِلاَصٍ (1) شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْخَمْسِ شَيْ ءٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثٌ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسٌ وَ فِي سِتٍّ وَ عِشْرِينَ اِبْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ اَلْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ».

(54) 3 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «لَيْسَ فِي اَلْإِبِلِ شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ

********

(1) القلوص: من الإبل الطويلة القوائم الشابة منها، أو ما يركب من اناثها جمع قلائص و قلاص و قلص و قلصان.

(53) - الاستبصار ج 2 ص 19 الكافي ج 1 ص 150 بتفاوت في السند و المتن.

(54) - الاستبصار ج 2 ص 20.

ص: 21

وَ ثَلاَثِينَ فَابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَبِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلَّتِي سَمَّيْنَاهَا وَ كُلُّ شَيْ ءٍ كَانَ مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ مِنَ اَلدَّوَاجِنِ (1) وَ اَلْعَوَامِلِ (2)فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ وَ مَا كَانَ مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يُنْتَجُ ».

(55) 4 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ وَ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «فِي صَدَقَةِ اَلْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا اِبْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا اِبْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ اَلْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَفِيهَا اِبْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا اَلْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا اَلْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ اَلْإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ لَيْسَ عَلَى اَلنَّيِّفِ شَيْ ءٌ وَ لاَ عَلَى اَلْكُسُورِ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْعَوَامِلِ شَيْ ءٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ

********

(55) - الاستبصار ج 2 ص 20 الكافي ج 1 ص 150.

(1) - الدواجن: الحمام و غيره ممّا ألف البيوت و استأنس.

(2) - العوامل: جمع عاملة و هي بقر الحرث و الدياسة.

ص: 22

عَلَى اَلسَّائِمَةِ اَلرَّاعِيَةِ » قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي اَلْبُخْتِ اَلسَّائِمَةِ قَالَ «مِثْلُ مَا فِي اَلْإِبِلِ اَلْعَرَبِيَّةِ ».

فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونُوا سَوَاءً فِي هَذَا اَلْحُكْمِ وَ أَنَّهُ يَجِبُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى هَذَا اَلْعَدَدِ ثُمَّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا اِبْنَةُ مَخَاضٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ وَ إِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِي اَللَّفْظِ لِعِلْمِهِ بِفَهْمِ اَلْمُخَاطَبِ ذَلِكَ وَ لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ وَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَةُ مَخَاضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَنَاقُضٌ وَ كُلُّ مَا لَوْ صُرِّحَ بِهِ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى اَلتَّنَاقُضِ جَازَ تَقْدِيرُهُ فِي اَلْكَلاَمِ وَ لَمْ يُقَدَّرْ فِي اَلْخَبَرِ إِلاَّ مَا وَرَدَتْ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْمُفَصَّلَةُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ جَمِيعِ أَلْفَاظِهَا وَ مَعَانِيهَا فَعَمَلُنَا عَلَى جَمِيعِهَا وَ لَوْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَا ذَكَرْنَاهُ لَجَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ وَ قَدْ صَرَّحَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ بِذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ :

(56) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي خَمْسِ قَلاَئِصَ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْخَمْسِ شَيْ ءٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ وَ فِي سِتٍّ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ » وَ قَالَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ هَذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ اَلنَّاسِ .

ثُمَّ سَاقَ اَلْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

********

(56) - الاستبصار ج 2 ص 22 الكافي ج 1 ص 150.

ص: 23

6 - بَابُ زَكَاةِ اَلْبَقَرِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلثَّلاَثِينَ مِنَ اَلْبَقَرِ شَيْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ أَوْ تَبِيعَةٌ إِلَى اَلْأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(57) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «فِي اَلْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ وَ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ اَلثَّلاَثِينَ إِلَى اَلْأَرْبَعِينَ شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ اَلْأَرْبَعِينَ إِلَى اَلسِّتِّينَ شَيْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلسِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلسَّبْعِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَى اَلثَّمَانِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلاَثُ حَوْلِيَّاتٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ثُمَّ تَرْجِعُ اَلْبَقَرُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ لَيْسَ عَلَى اَلنَّيِّفِ شَيْ ءٌ وَ لاَ عَلَى اَلْكُسُورِ شَيْ ءٌ وَ لاَ عَلَى اَلْعَوَامِلِ شَيْ ءٌ إِنَّمَا اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلسَّائِمَةِ اَلرَّاعِيَةِ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَجَبَتْ فِيهِ ».

7 - بَابُ زَكَاةِ اَلْغَنَمِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْغَنَمُ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَجَبَ فِيهَا شَاةٌ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

********

(57) - الكافي ج 1 ص 151.

ص: 24

(58) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ وَ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ شَيْ ءٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ وَ لَيْسَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى اَلْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعُمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ سَقَطَ اَلْأَمْرُ اَلْأَوَّلُ وَ لَيْسَ عَلَى مَا دُونَ اَلْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ فِي اَلنَّيِّفِ شَيْ ءٌ » وَ قَالاَ «كُلُّ مَا لاَ يَحُولُ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ ».

(59) 2 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ مِنَ اَلْغَنَمِ شَيْ ءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى اَلْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ اَلْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ لاَ تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لاَ ذَاتُ عَوَارٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَلْمُصَدِّقُ وَ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا يُرِيدُ مَا زَادَ عَلَى حَوْلٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ

********

(58) - الاستبصار ج 2 ص 22 الكافي ج 1 ص 151.

(59) - الاستبصار ج 2 ص 23.

ص: 25

ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ صَغِيراً بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا سِنُّهُ أَكْبَرُ مِنْهُ وَ لَمْ يُرِدْ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصِّغَارَ مِنَ اَلْغَنَمِ اَلَّتِي لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ سَنُوضِحُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

8 - بَابُ زَكَاةِ أَمْوَالِ اَلْأَطْفَالِ وَ اَلْمَجَانِينِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ زَكَاةَ فِي صَامِتِ أَمْوَالِ اَلْأَطْفَالِ وَ اَلْمَجَانِينِ مِنَ اَلدَّرَاهِمِ وَ اَلدَّنَانِيرِ إِلاَّ أَنْ يَتَّجِرَ اَلْقَيِّمُ لَهُمْ بِهِ عَلَيْهَا فَإِنِ اِتَّجَرَ بِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ اَلزَّكَاةِ فَإِذَا أَفَادَتْ رِبْحاً فَهُوَ لِأَرْبَابِهَا وَ إِنْ حَصَلَ بِهَا خُسْرَانٌ ضَمِنَهُ اَلْمُتَّجِرُ لَهُمْ بِهَا وَ عَلَى غَلاَّتِهِمْ وَ أَنْعَامِهِمُ اَلزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ اَلْجِنْسَيْنِ قَدْرَ مَا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ . أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ اَلصَّامِتِ مَا رَوَاهُ :

(60) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ «إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ وَ اَلرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ ».

61-2 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ اَلْيَتِيمِ فَقَالَ «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ ».

62-3- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ ».

********

(60) - الكافي ج 1 ص 152.

ص: 26

63-4 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبِي يُخَالِفُ اَلنَّاسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ».

64-5 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَالِ اَلْيَتِيمِ فَقَالَ «لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ ».

فَأَمَّا قَوْلُ اَلشَّيْخِ رَحِمَهُ اَللَّهُ فَمَتَى اُتُّجِرَ بِهِ وَجَبَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ . إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ اَلنَّدْبَ وَ اَلاِسْتِحْبَابَ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ لِأَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ أَوْ لاَ يُتَّجَرَ بِهِ فِي أَنَّهُ لاَ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ وُجُوبَ اَلْفَرْضِ اَلَّذِي يُسْتَحَقُّ بِهِ بِتَرْكِهِ اَلْعِقَابُ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا اَلْمَالُ لِلْبَالِغِ وَ اِتَّجَرَ بِهِ لَمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ اَلزَّكَاةُ وُجُوبَ اَلْفَرْضِ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ هَذَا اَلضَّرْبَ مِنَ اَلْوُجُوبِ إِذَا اُتُّجِرَ بِهِ مَا رَوَاهُ :

(65) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ اَلسَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اُتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى اَلَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ ».

(66) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ اَلزَّكَاةُ قَالَ «إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ اَلصَّلاَةُ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ اَلزَّكَاةُ » قَالَ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ اَلصَّلاَةُ قَالَ «إِذَا اُتُّجِرَ بِهِ فَزَكُّوهُ ».

(67) 8 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(65-66-67) - الاستبصار ج 2 ص 29 و اخرج الأول و الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 153.

ص: 27

اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ تَجِبُ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ «لاَ تَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ اَلزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ ».

(68) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْعُطَارِدِ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَالُ اَلْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ «إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ » قُلْتُ فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ «عَلَيْكَ زَكَاتُهُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ عَلَيْكَ تَوَلِّي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لاَزِماً فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ إِذَا اِتَّجَرَ بِالْمَالِ ضَمِنَهُ وَ إِذَا ضَمِنَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ مَعَ ذَلِكَ إِخْرَاجُ اَلزَّكَاةِ مِنْ مَالِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(69) 10 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ اَلْيَتِيمِ وَ يَتَّجِرُ بِهِ أَ يَضْمَنُهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ «لاَ لَعَمْرِي لاَ أَجْمَعُ عَلَيْهِ خَصْلَتَيْنِ اَلضَّمَانَ وَ اَلزَّكَاةَ ».

فَأَمَّا ضَمَانُ اَلْمَالِ فَيَلْزَمُ اَلْمُتَّجِرَ بِهِ عَلَى سَائِرِ اَلْأَحْوَالِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَقْصِدُ بِهِ نَظَراً لِلْيَتِيمِ وَ رِعَايَةً لِحِفْظِ مَالِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(70) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي

********

(68) - الاستبصار ج 2 ص 29 الكافي ج 1 ص 153.

(69-70) - الاستبصار ج 2 ص 30.

ص: 28

يَدِهِ مَالٌ لِأَخٍ لَهُ يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ قَالَ «نَعَمْ يَعْمَلُ بِهِ كَمَا يَعْمَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا» قَالَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ قَالَ «لاَ إِذَا كَانَ نَاظِراً لَهُ ».

فَأَمَّا اَلرِّبْحُ فَإِنَّمَا يَكُونُ لِلْيَتِيمِ مَتَى تَصَرَّفَ فِيهِ اَلْمُتَوَلِّي وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي اَلْحَالِ مَا يَفِي بِذَلِكَ اَلْمَالِ فَمَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يَكُونُ ضَامِناً لِلْمَالِ وَ يَكُونُ اَلرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ اَلزَّكَاةُ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ وَ عَلَى اَلْوَالِي إِخْرَاجُهُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ قَصَدَ بِالتِّجَارَةِ نَظَراً لِلْيَتِيمِ وَ هَذَا هُوَ اَلْقِسْمُ اَلَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ وَ أَكْثَرْنَا فِيهِ اَلْأَخْبَارَ وَ مَتَى كَانَ قَصْدُهُ نَظَراً لِلْيَتِيمِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ اَلرِّبْحِ شَيْئاً مَا يَكُونُ لَهُ بُلْغَةٌ وَ هَذَا هُوَ مَعْنَى اَلْخَبَرِ اَلْمُتَقَدِّمِ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ مَتَى كَانَ اَلْمُتَّجِرُ بِمَالِ اَلْيَتِيمِ مُتَمَكِّناً فِي اَلْحَالِ مِنْ مِثْلِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَ يَكُونُ رِبْحُهُ لَهُ وَ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(71) 12 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَالِ اَلْيَتِيمِ يُعْمَلُ بِهِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ وَ ضَمِنْتَهُ فَلَكَ اَلرِّبْحُ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَ إِنْ كَانَ لاَ مَالَ لَكَ وَ عَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلاَمِ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلزَّكَاةَ تَجِبُ فِي غَلاَّتِهِمْ مَا رَوَاهُ :

(72) 13 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «مَالُ اَلْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي اَلْعَيْنِ وَ اَلصَّامِتِ شَيْ ءٌ فَأَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلصَّدَقَةَ وَاجِبَةً ».

(73) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

********

(71) - الاستبصار ج 2 ص 30.

(72) - الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 2 ص 153.

(73) - الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 1 ص 153 و ليس فيه قوله: (و ليس عليه صلاة) الى قوله. (أو غلة زكاة).

ص: 29

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلاَةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلاَّتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لاَ عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ اَلنَّاسِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلرِّوَايَةِ اَلْأُولَى لِأَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلاَّتِهِ زَكَاةٌ وَ نَحْنُ لاَ نَقُولُ إِنَّ عَلَى جَمِيعِ غَلاَّتِهِ زَكَاةً وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى اَلْأَجْنَاسِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلَّتِي هِيَ اَلتَّمْرُ وَ اَلزَّبِيبُ وَ اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ وَ إِنَّمَا خُصَّ اَلْيَتَامَى بِهَذَا اَلْحُكْمِ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ مَنْدُوبُونَ إِلَى إِخْرَاجِ اَلزَّكَاةِ عَنْ سَائِرِ اَلْحُبُوبِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي أَمْوَالِ اَلْيَتَامَى فَلِأَجْلِ ذَلِكَ خُصُّوا بِالذِّكْرِ.

-(74) 15 - سَعْدُ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْوَصِيِّ يُزَكِّي زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ عَنِ اَلْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ «لاَ زَكَاةَ عَلَى مَالِ اَلْيَتِيمِ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمَجَانِينَ لاَحِقُونَ بِهِمْ فِي هَذَا اَلْحُكْمِ مَا رَوَاهُ :

(75) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلاَ».

(76) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ

********

(74-75-76) - الكافي ج 1 ص 153 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 115 بتفاوت.

ص: 30

بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا فَهَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ».

9 - بَابُ زَكَاةِ مَالِ اَلْغَائِبِ وَ اَلدَّيْنِ وَ اَلْقَرْضِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ زَكَاةَ فِي اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ عَنْ صَاحِبِهِ إِذَا عَدِمَ اَلتَّمَكُّنَ مِنَ اَلتَّصَرُّفِ فِيهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(77) 1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ «فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ اَلسِّنِينَ ».

78-2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَدَقَةَ عَلَى اَلدَّيْنِ وَ لاَ عَلَى اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ ».

(79) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ

********

(1) نسخة في بعض الأصول عن زرارة و هو الذي في الوافي.

(77-79) - الاستبصار ج 2 ص 28 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 146.

ص: 31

يَأْتِيهِ وَ لاَ يُرَدُّ عَلَيْهِ رَأْسُ اَلْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ «سَنَةً وَاحِدَةً ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ زَكَاةَ فِي اَلدَّيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَأْخِيرُهُ مِنْ جِهَةِ مَالِكِهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

80-4 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ لَيْسَ فِي اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ فَقَالَ «لاَ».

(81) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ اَلدَّيْنِ هُوَ اَلَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ ».

82-6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلدَّيْنُ أَ يُزَكِّيهِ قَالَ «كُلُّ دَيْنٍ يَدَعُهُ هُوَ إِذَا أَرَادَ أَخْذَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَ مَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ زَكَاةَ عَلَى اَلْقَارِضِ وَ عَلَى اَلْمُسْتَقْرِضِ زَكَاتُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ وَ حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(83) 7 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِسْتَقْرَضَ

********

(81-83) - الكافي ج 1 ص 146.

ص: 32

مَالاً فَحَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لاَ يُؤَدِّي أَدَّى اَلْمُسْتَقْرِضُ ».

84-8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْرِضُ اَلْمَالَ لِلرَّجُلِ اَلسَّنَةَ وَ اَلسَّنَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَ أَوْ مَا شَاءَ اَللَّهُ عَلَى مَنِ اَلزَّكَاةُ عَلَى اَلْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى اَلْمُسْتَقْرِضِ فَقَالَ «عَلَى اَلْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ ».

(85) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ أَ عَلَى اَلْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى اَلْمُقْتَرِضِ قَالَ «لاَ بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلاً عَلَى اَلْمُقْتَرِضِ » قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى اَلْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ «لاَ لاَ يُزَكَّى اَلْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى اَلدَّافِعِ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ ءٌ لِأَنَّ اَلْمَالَ فِي يَدِ اَلْآخَرِ فَمَنْ كَانَ اَلْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ » قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ «إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ اَلْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ » ثُمَّ قَالَ «يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةُ ذَلِكَ اَلْمَالِ وَ رِبْحُهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ » قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ «فَلَهُ اَلْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ اَلنُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ وَ يَنْكِحَ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لاَ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ ».

86-10 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِهِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ لِي أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ لِقَوْمٍ عِنْدِي قُرُوضاً لَيْسَ يَطْلُبُونَهَا مِنِّي أَ فَعَلَيَّ زَكَاةٌ فَقَالَ «لاَ تَقْضِي وَ لاَ تُزَكِّي زَكِّ ».

********

(85) - الكافي ج 1 ص 146.

ص: 33

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَجَعَ اَلْمَالُ إِلَى صَاحِبِهِ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ مَا رَوَاهُ :

(87) 11 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ » قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ أَ يُزَكِّيهِ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدَيْهِ ».

(88) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلْوَدِيعَةُ وَ اَلدَّيْنُ فَلاَ يَصِلُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَأْخُذُهُمَا مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ «إِذَا أَخَذَهُمَا ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ يُزَكِّي».

10 - بَابُ وَقْتِ اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هُوَ عَلَى كَمَالِ حَدِّ مَا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ .

(89) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالاً وَ اَلرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ «لاَ حَتَّى يَقْدَمَ » قُلْتُ أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ قَالَ «لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ».

********

(87-88) - الاستبصار ج 2 ص 28.

(89) - الكافي ج 1 ص 149.

ص: 34

90-2- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلزَّكَاةُ عَلَى اَلْمَالِ اَلصَّامِتِ اَلَّذِي يَحُولُ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ ».

(91) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُفِيدُ اَلْمَالَ قَالَ «فَلاَ يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ».

(92) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِكَ فِي اَلشَّهْرِ اَلثَّانِيَ عَشَرَ فَكَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا قَالَ «لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَتْ مِائَةً وَ خَمْسِينَ دِرْهَماً فَأَصَابَ خَمْسِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَى اَلْمِائَتَيْنِ اَلْحَوْلُ » قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ فَمَضَى عَلَيْهَا أَيَّامٌ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ اَلشَّهْرُ ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً فَأَتَى عَلَى اَلدَّرَاهِمِ مَعَ اَلدِّرْهَمِ حَوْلٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ «نَعَمْ فَإِنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا جَمِيعاً اَلْحَوْلُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ فِيهَا» قَالَ قَالَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ » قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ أَبَداً» قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ إِنَّهُ قَالَ «إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي آخِرِ اَلنَّهَارِ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ اَلْكَفَّارَةِ اَلَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ » وَ قَالَ «إِنَّهُ حِينَ رَأَى اَلْهِلاَلَ اَلثَّانِيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ

********

(91-92) - الكافي ج 1 ص 148 بتفاوت في الثاني و قد أخرجه الصدوق في الفقيه ج 2 ص 17 و فيه بعض الحديث من قوله قال زرارة و محمّد بن مسلم الى قوله: ابطال الكفّارة التي وجبت عليه).

ص: 35

لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا لاَ يَمْنَعُ مَا حَالَ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ فَلَهُ مَنْعُهُ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُ مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ » قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ فَقَالَ «إِذَا دَخَلَ اَلشَّهْرُ اَلثَّانِيَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا اَلزَّكَاةُ » فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ اَلْحَوْلِ قَالَ «جَازَ ذَلِكَ لَهُ » قُلْتُ إِنَّهُ فَرَّ بِهَا عَنِ اَلزَّكَاةِ قَالَ «مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا» فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ «وَ مَا عَلَيَّ إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ » قُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلَى شَرْطٍ فَقَالَ «إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ اَلْهِبَةُ وَ سَقَطَ اَلشَّرْطُ وَ ضَمِنَ اَلزَّكَاةَ » قُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يَسْقُطُ اَلشَّرْطُ وَ تَمْضِي اَلْهِبَةُ وَ يَضْمَنُ اَلزَّكَاةَ فَقَالَ «هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَ اَلْهِبَةُ اَلْمَضْمُونَةُ مَاضِيَةٌ وَ اَلزَّكَاةُ لَهُ لاَزِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّمَا ذَلِكَ لَهُ إِذَا اِشْتَرَى بِهَا دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ ضِيَاعاً» ثُمَّ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي «مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا» فَقَالَ «صَدَقَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَا أُوجِبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ فِيهِ » ثُمَّ قَالَ «أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلاَتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا» قُلْتُ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ «لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ » قُلْتُ لاَ قَالَ «فَكَذَلِكَ اَلرَّجُلُ لاَ يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلاَّ مَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كَذَلِكَ لاَ زَكَاةَ عَلَى غَلَّةٍ حَتَّى يَبْلُغَ حَدُّهَا مَا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ بَعْدَ اَلْخَرْصِ وَ اَلْجُذَاذِ وَ خَرْجِ مَئُونَتِهَا وَ خَرَاجِ اَلسُّلْطَانِ .

(93) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

********

(93) - الاستبصار ج 2 ص 25 الكافي ج 1 ص 144.

ص: 36

حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُمَا قَالاَ لَهُ هَذِهِ اَلْأَرْضُ اَلَّتِي نُزَارِعُ أَهْلَهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ «كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ سُلْطَانٌ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ فِيمَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا اَلَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا اَلْعُشْرُ إِنَّمَا اَلْعُشْرُ عَلَيْكَ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ ».

(94) 6 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لَهُ اَلضَّيْعَةُ فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا عُشْرٌ قَالَ «لاَ».

(95) 7 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَخَذَ مِنْهُ اَلسُّلْطَانُ اَلْخَرَاجَ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ ».

وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ فَمَقْصُورٌ عَلَى اَلْأَرَضِينَ اَلْخَرَاجِيَّةِ لِأَنَّ اَلْأَرَضِينَ عَلَى ضُرُوبٍ ثَلاَثَةٍ أَحَدُهَا أَنْ يُسْلِمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا طَوْعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَكْثَرُ مِنَ اَلْعُشْرِ وَ نِصْفِ اَلْعُشْرِ وَ أَرْضٌ قَدِ اِنْجَلَى عَنْهَا أَهْلُهَا أَوْ كَانَتْ مَوَاتاً فَأُحْيِيَتْ فَهِيَ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً فَيُقَبِّلُهَا مَنْ يَشَاءُ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا قَبَّلَهُ اَلْأَرْضَ بِهِ وَ يُخْرِجَ مِنْ حِصَّتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ اَلزَّكَاةَ اَلْعُشْرَ وَ نِصْفَ اَلْعُشْرِ وَ أَرْضٌ أُخِذَتْ عَنْوَةً بِالسَّيْفِ فَهِيَ أَرْضُ اَلْمُسْلِمِينَ يُقَبِّلُهَا اَلْإِمَامُ لِمَنْ شَاءَ فَعَلَى اَلْمُتَقَبِّلِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا قَبَّلَهُ بِهِ وَ يُخْرِجَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِصَّتِهِ اَلزَّكَاةَ اَلْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ اَلْعُشْرِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ زَكَاةَ عَلَى مَنْ أَخَذَ اَلسُّلْطَانُ اَلْخَرَاجَ مِنْهُ يَعْنِي لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ لِجَمِيعِ مَا أَخْرَجَتْهُ اَلْأَرْضُ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ فِيمَا يَبْقَى فِي يَدِهِ وَ سَنُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ ذَلِكَ

********

(94-95) - الاستبصار ج 2 ص 25.

ص: 37

إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَقْسَامِ اَلْأَرَضِينَ مَا رَوَاهُ :

(96) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالاَ: ذَكَرْنَا لَهُ اَلْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ اَلْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ «مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ اَلْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِيمَا كَانَ نَادِراً فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ اَلْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ ءٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَاهُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ اَلنَّاسُ يَقُولُونَ لاَ تَصْلُحُ قَبَالَةُ اَلْأَرْضِ وَ اَلنَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَرَ وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ اَلْأَرْضِ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ » وَ قَالَ «إِنَّ أَهْلَ اَلطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ اَلْعُشْرَ وَ نِصْفَ اَلْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَمَّا دَخَلَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ «اِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ اَلطُّلَقَاءُ »» .

(97) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي زَكَاةِ اَلْأَرْضِ إِذَا قَبَّلَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوِ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالنِّصْفِ أَوِ اَلثُّلُثِ أَوِ اَلرُّبُعِ فَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُ اَلْأَرْضِ

********

(96) - الاستبصار ج 2 ص 25 الكافي ج 1 ص 144.

(97) - الاستبصار ج 2 ص 26.

ص: 38

أَنَّ اَلزَّكَاةَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِ فَإِنِ اِشْتَرَطَ فَإِنَّ اَلزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ اَلْأَرْضِ اَلْيَوْمَ زَكَاةٌ إِلاَّ عَلَى مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْ ءٌ مِمَّا أَقْطَعَهُ اَلرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

فَلَيْسَ هَذَا اَلْخَبَرُ مُنَافِياً لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ جَمِيعِ مَا خَرَجَ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ زَكَاةُ مَا يَحْصُلُ فِي يَدِهِ بَعْدَ اَلْمُقَاسَمَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ : «وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا اَلْعُشْرُ وَ إِنَّمَا اَلْعُشْرُ عَلَيْكَ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ ». فَكَانَ هَذَا اَلْخَبَرُ مُفَصَّلاً وَ اَلْخَبَرُ اَلْآخَرُ مُجْمَلاً وَ اَلْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى اَلْمُجْمَلِ أَوْلَى مِنَ اَلْحُكْمِ بِالْمُجْمَلِ عَلَى اَلْمُفَصَّلِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ اَلْأَرَضِينَ اَلْيَوْمَ زَكَاةٌ فَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ اَلْيَوْمَ لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ وَ أَخَذَ مِنْهُ اَلسُّلْطَانُ اَلْجَائِرُ أَنْ يَحْتَسِبَ بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَفْضَلُ إِخْرَاجَهُ ثَانِياً لِأَنَّ ذَلِكَ ظُلْمٌ ظُلِمَ بِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ اَلرُّخْصَةِ مَا رَوَاهُ :

(98) 10 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُهُ اَلسُّلْطَانُ فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ اَلزَّكَاةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِأَهْلِهَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ فَجَازَ ذَا وَ اَللَّهِ لَهُمْ فَقُلْتُ أَيْ أَبَهْ إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا ذَلِكَ لَمْ يُزَكِّ أَحَدٌ فَقَالَ «أَيْ بُنَيَّ حَقٌّ أَحَبَّ اَللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهُ »».

(99) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ

********

(98-99) - الاستبصار ج 2 ص 27 الكافي ج 1 ص 153 بتفاوت في السند و المتن.

ص: 39

بْنِ اَلْحَسَنِ اَلطَّوِيلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلزَّكَاةِ فَقَالَ «مَا أَخَذَهُ مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لاَ تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اِسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اَلْمَالَ لاَ يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ يُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ ».

(100) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَةِ اَلْمَالِ يَأْخُذُهَا اَلسُّلْطَانُ فَقَالَ «لاَ آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ».

(101) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلاَءِ اَلْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَّا فَيَأْخُذُونَ مِنَّا اَلصَّدَقَةَ فَنُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا أَ تُجْزِي عَنَّا فَقَالَ «لاَ إِنَّمَا هَؤُلاَءِ قَوْمٌ غَصَبُوكُمْ » أَوْ قَالَ «ظَلَمُوكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَ إِنَّمَا اَلصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْأَوْلَى إِعَادَتُهَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لاَ تُجْزِي أَنَّهُ لاَ تُجْزِي عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ اَلْمَالِ لِأَنَّهُمْ إِذَا أَخَذُوا زَكَاةَ اَلْغَلاَّتِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْتَحَقُّ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَ اَلزَّائِدَ مِنْ زَكَاةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ غَيْرِهِمَا بَلْ يَجِبُ إِخْرَاجُهُ عَلَى حِدَةٍ وَ إِنَّمَا أُبِيحَ وَ رُخِّصَ أَنْ لاَ يُخْرَجَ مِنْ نَفْسِ مَا أُخِذَ مِنْهُ ثَانِياً فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ اَلْغَلاَّتِ لاَ تَجِبُ أَكْثَرَ مِنْ دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ مَا رَوَاهُ :

(102) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرَةٌ فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ ءٌ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ عِنْدَهُ إِلاَّ أَنْ يُحَوِّلَهُ

********

(100-101) - الاستبصار ج 2 ص 27.

(102) - الكافي ج 1 ص 145.

ص: 40

مَالاً وَ إِنْ فَعَلَ فَحَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ وَ إِلاَّ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ لَوْ ثَبَتَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ صَدَقَةُ اَلْعُشْرِ فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ حَتَّى يُحَوَّلَ مَالاً وَ يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَأَمَّا اَلْأَنْعَامُ فَإِنَّمَا تَجِبُ اَلزَّكَاةُ فِيهَا عَلَى اَلسَّائِمَةِ مِنْهَا خَاصَّةً إِذَا حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ .

(103) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى اَلْجُهَنِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «لَيْسَ عَلَى اَلْعَوَامِلِ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ شَيْ ءٌ إِنَّمَا اَلصَّدَقَاتُ عَلَى اَلسَّائِمَةِ اَلرَّاعِيَةِ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلاَ شَيْ ءَ فِيهِ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ ».

(104) 16 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ مِنَ اَلدَّوَاجِنِ وَ اَلْعَوَامِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ يُنْتَجُ ».

(105) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِبِلِ تَكُونُ لِلْجَمَّالِ وَ تَكُونُ فِي بَعْضِ اَلْأَمْصَارِ أَ تَجْرِي عَلَيْهَا اَلزَّكَاةُ كَمَا تَجْرِي عَلَى اَلسَّائِمَةِ فِي اَلْبَرِّيَّةِ فَقَالَ «نَعَمْ ».

********

(103) - الاستبصار ج 2 ص 23.

(104-105) - الاستبصار ج 2 ص 24.

ص: 41

(106) 18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِبِلِ اَلْعَوَامِلِ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ «نَعَمْ عَلَيْهَا زَكَاةٌ ».

(107) 19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِبِلِ تَكُونُ لِلْجَمَّالِ أَوْ تَكُونُ فِي بَعْضِ اَلْأَمْصَارِ أَ تَجْرِي عَلَيْهَا اَلزَّكَاةُ كَمَا تَجْرِي عَلَى اَلسَّائِمَةِ فِي اَلْبَرِّيَّةِ فَقَالَ «نَعَمْ ».

فَهَذِهِ اَلْأَحَادِيثُ كُلُّهَا اَلْأَصْلُ فِيهَا إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَصْلُ فِيهَا وَاحِداً لاَ يُعْتَرَضُ بِهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَحَادِيثِ وَ مَعَ أَنَّ اَلْأَصْلَ فِيهَا وَاحِدٌ اِخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهُ لِأَنَّ اَلْحَدِيثَ اَلْأَوَّلَ قَالَ فِيهِ سَأَلْتُهُ وَ لَمْ يُبَيِّنِ اَلْمَسْئُولَ مَنْ هُوَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِمَاماً وَ غَيْرَ إِمَامٍ وَ فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلثَّالِثِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلرَّاوِي وَاحِدٌ فَتَارَةً يَرْوِيهِ مُرْسَلاً وَ تَارَةً يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَارَةً يَرْوِي عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هَذَا اَلاِضْطِرَابُ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَوَاهُ وَ هُوَ غَيْرُ قَاطِعٍ بِهِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا اَلْمَجْرَى لاَ يَجِبُ اَلْعَمَلُ بِهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ فِيهَا اَلزَّكَاةُ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(108) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

********

(106-107) - الاستبصار ج 2 ص 24.

(108) - الاستبصار ج 2 ص 23.

ص: 42

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي صِغَارِ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ وَ لَيْسَ فِي أَوْلاَدِهَا شَيْ ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ».

(109) 21 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُزَكَّى مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ إِلاَّ مَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ».

11 - بَابُ تَعْجِيلِ اَلزَّكَاةِ وَ تَأْخِيرِهَا عَمَّا تَجِبُ فِيهِ مِنَ اَلْأَوْقَاتِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْأَصْلُ فِي إِخْرَاجِ اَلزَّكَاةِ عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِهَا دُونَ تَقْدِيمِهَا عَنْهُ أَوْ تَأْخِيرِهَا عَنْهُ كَالصَّلاَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(110) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ اَلسَّنَةِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ تَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةً إِلاَّ لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ اَلزَّكَاةُ وَ لاَ يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ فِي شَهْرِهِ إِلاَّ قَضَاءً وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ ».

(111) 2 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ

********

(109) - الاستبصار ج 2 ص 23.

(110) - الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 1 ص 148.

(111) - الاستبصار ج 2 ص 32 الكافي ج 1 ص 148.

ص: 43

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُزَكِّي اَلرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اَلسَّنَةِ قَالَ «لاَ أَ تُصَلِّي اَلْأُولَى قَبْلَ اَلزَّوَالِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ قَدْ جَاءَ رُخَصٌ عَنِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي تَقْدِيمِهَا شَهْرَيْنِ قَبْلَ مَحِلِّهَا وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ وَ جَاءَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ عِنْدَ اَلْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(112) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى اَلْمُحَرَّمِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ إِلاَّ فِي اَلْمُحَرَّمِ فَيُعَجِّلُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(113) 4 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِيهِ اَلْمُحْتَاجُ فَيُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ فِي أَوَّلِ اَلسَّنَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلاَ بَأْسَ ».

(114) 5 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ اَلزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ ».

(115) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعَجِّلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ اَلْمَحِلِّ فَقَالَ «إِذَا مَضَتْ ثَمَانِيَةُ (1) أَشْهُرٍ فَلاَ بَأْسَ ».

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ مَعَ تَضَادِّهَا لاَ يُمْكِنُ اَلْجَمْعُ بَيْنَهَا لِأَنَّهُ

********

(1) نسخة في بعض المخطوطات (خمسة).

(112-113-114-115) - الاستبصار ج 2 ص 32.

ص: 44

يُمْكِنُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عِنْدَنَا تَقْدِيمُ اَلزَّكَاةِ إِلاَّ عَلَى جِهَةِ اَلْقَرْضِ وَ يَكُونُ صَاحِبُهُ ضَامِناً لَهُ مَتَى جَاءَ وَقْتُ اَلزَّكَاةِ وَ قَدْ أَيْسَرَ اَلْمُعْطَى وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَيْسَرَ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِذَا كَانَ اَلتَّقْدِيمُ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ فَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ شَهْراً أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ اَلْجُمْلَةِ مَا رَوَاهُ :

(116) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْأَحْوَلِ : عَنْ رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ اَلْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ اَلسَّنَةِ قَالَ «يُعِيدُ اَلْمُعْطِي اَلزَّكَاةَ ».

(117) 8 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ اَلْأَوَّلِ .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ اَلزَّكَاةِ فَعَدِمَ عِنْدَهُ مُسْتَحِقُّ اَلزَّكَاةِ عَزَلَهَا عَنْ جُمْلَةِ مَالِهِ إِلَى أَنْ يَجِدَ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(118) 9 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ يَبْقَى بَعْضٌ يَلْتَمِسُ لَهَا اَلْمَوَاضِعَ فَيَكُونُ بَيْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(119) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ

********

(116-117) - الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 154 بسند آخر في الأول فيه الفقيه ج 2 ص 15 بسند آخر في الثاني فيه.

(118) - الكافي ج 1 ص 148.

(119) - الكافي ج 1 ص 147.

ص: 45

عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ شَهْراً فَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي يَكُونُ عِنْدِي عُدَّةً فَقَالَ «إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ وَ لاَ تَخْلِطْهَا بِشَيْ ءٍ وَ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ «نَعَمْ لاَ يَضُرُّكَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يَجُوزُ لَهُ إِخْرَاجُهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(120) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا اَلرَّجُلُ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَبْعَثَ بِالثُّلُثِ أَوِ اَلرُّبُعِ ».

اَلشَّكُّ مِنْ أَبِي أَحْمَدَ.

121-12 - وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ «يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلاَيَتِهِ » فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ «يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ قَالَ «يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لاَ يَنْصِبُ » قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ «مَا لِغَيْرِهِمْ إِلاَّ اَلْحَجَرُ».

122-13 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَ يَصْرِفُهَا فِي إِخْوَانِهِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ وَجَدَ لَهَا أَهْلاً فَلَمْ يَضَعْهَا فِيهِمْ وَ وَجَّهَ بِهَا إِلَى

********

(120) - الكافي ج 1 ص 157 الفقيه ج 2 ص 16.

ص: 46

بَلَدٍ آخَرَ فَإِنْ هَلَكَتْ كَانَ ضَامِناً لَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلاً فِي بَلَدِهِ فَبَعَثَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَ هَلَكَتْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ . أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِيهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهُ أَهْلاً فَيَنْفُذُ بِهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَيَهْلِكُ مَا رَوَاهُ :

(123) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَخْرَجَ اَلرَّجُلُ اَلزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(124) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِيعُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعَ وُجُودِ اَلْمُسْتَحِقِّ يَكُونُ ضَامِناً مَتَى هَلَكَتْ مَا رَوَاهُ :

(125) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ «إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ اَلْوَصِيُّ اَلَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ اَلَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ».

********

(123) - الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 16.

(124) - الكافي ج 1 ص 157.

(125) - الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 15.

ص: 47

وَ كَذَلِكَ مَنْ وُجِّهَ إِلَيْهِ زَكَاةُ مَالٍ لِيُفَرِّقَهُ وَ وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ هَلَكَ كَانَ ضَامِناً رَوَى ذَلِكَ .

(126) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاةً لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلرَّسُولِ وَ لاَ عَلَى اَلْمُؤَدِّي ضَمَانٌ » فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلاً فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلاً فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ مِنْ حِينَ أَخَّرَهَا»(1).

12 - بَابُ أَصْنَافِ أَهْلِ اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ هُمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ ثُمَّ ذَكَرَ تَفَاصِيلَهُمْ .

(127) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ لِمَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَهَا قَالَ «هِيَ تَحِلُّ لِلَّذِينَ وَصَفَ اَللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ «لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقابِ وَ اَلْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اَللّهِ » (2) وَ قَدْ تَحِلُّ اَلزَّكَاةُ لِصَاحِبِ سَبْعِمِائَةٍ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ خَمْسِينَ دِرْهَماً» فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ «إِذَا كَانَ صَاحِبُ اَلسَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرَةٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسُهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ اَلْخَمْسِينَ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ

********

(1) نسخة في بعض المخطوطات (حتى يخرجها) و هو الذي في الكافي و الوافي.

(2) سورة التوبة آية 61.

(126) - الكافي ج 1 ص 157.

(127) - الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17.

ص: 48

وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ يُصِيبُ فِيهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ اَلدَّارِ وَ اَلْخَادِمِ فَقَالَ «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ فَيَخْرُجُ لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ اَلْغَلَّةُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ اَلزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلاَ».

(128) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : أَنَّهُمَا قَالاَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقابِ وَ اَلْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اَللّهِ » أَ كُلُّ هَؤُلاَءِ يُعْطَى وَ إِنْ كَانَ لاَ يَعْرِفُ فَقَالَ «إِنَّ اَلْإِمَامَ يُعْطِي هَؤُلاَءِ جَمِيعاً لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانُوا لاَ يَعْرِفُونَ فَقَالَ «يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِي مَنْ يَعْرِفُ دُونَ مَنْ لاَ يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا يُعْطِي مَنْ لاَ يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِي اَلدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ فَأَمَّا اَلْيَوْمَ فَلاَ تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلاَّ مَنْ يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلاَءِ اَلْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ اَلنَّاسِ » ثُمَّ قَالَ «سَهْمُ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ سَهْمُ اَلرِّقَابِ عَامٌّ وَ اَلْبَاقِي خَاصُّ » قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا قَالَ «لاَ يَكُونُ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اَللَّهُ تَعَالَى إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ لَهَا أَهْلٌ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَسَعْهُمُ اَلصَّدَقَاتُ فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ اَلْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ اَللَّهُ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اَللَّهِ وَ لَكِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لاَ مِمَّا فَرَضَ اَللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ».

129-3 - وَ ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي كِتَابِ اَلتَّفْسِيرِ تَفْصِيلَ هَذِهِ اَلثَّمَانِيَةِ اَلْأَصْنَافِ فَقَالَ فَسَّرَهُمُ اَلْعَالِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ : «اَلْفُقَرَاءُ هُمُ اَلَّذِينَ لاَ يَسْأَلُونَ لِقَوْلِ

********

(128) - الكافي ج 1 ص 139 الفقيه ج 2 ص 2.

ص: 49

اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي سُورَةِ اَلْبَقَرَةِ «لِلْفُقَراءِ اَلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اَللّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي اَلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ اَلْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ اَلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ اَلنّاسَ إِلْحافاً» (1) وَ اَلْمَسَاكِينُ هُمْ أَهْلُ اَلدِّيَانَاتِ قَدْ دَخَلَ فِيهِمُ اَلرِّجَالُ وَ اَلنِّسَاءُ وَ اَلصِّبْيَانُ «وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها» هُمُ اَلسُّعَاةُ وَ اَلْجُبَاةُ فِي أَخْذِهَا وَ جَمْعِهَا وَ حِفْظِهَا حَتَّى يُؤَدُّوهَا إِلَى مَنْ يَقْسِمُهَا وَ اَلْمُؤَلَّفَةُ «قُلُوبُهُمْ » » قَالَ «هُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اَللَّهَ وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ دُونَ اَللَّهِ وَ لَمْ تَدْخُلِ اَلْمَعْرِفَةُ قُلُوبَهُمْ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَأَلَّفُهُمْ وَ يُعَلِّمُهُمْ وَ يُعَرِّفُهُمْ كَيْمَا يَعْرِفُوا فَجَعَلَ لَهُمْ نَصِيباً فِي اَلصَّدَقَاتِ لِكَيْ يَعْرِفُوا وَ يَرْغَبُوا «وَ فِي اَلرِّقابِ » قَوْمٌ لَزِمَتْهُمْ كَفَّارَاتٌ فِي قَتْلِ اَلْخَطَإِ وَ فِي اَلظِّهَارِ وَ فِي اَلْأَيْمَانِ وَ فِي قَتْلِ اَلصَّيْدِ فِي اَلْحَرَمِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يُكَفِّرُونَ وَ هُمْ مُؤْمِنُونَ فَجَعَلَ اَللَّهُ لَهُمْ سَهْماً فِي اَلصَّدَقَاتِ لِيُكَفَّرَ عَنْهُمْ «وَ اَلْغارِمِينَ » قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اَللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ فَيَجِبُ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُمْ وَ يَفُكَّهُمْ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَاتِ «وَ فِي سَبِيلِ اَللّهِ » قَوْمٌ يَخْرُجُونَ فِي اَلْجِهَادِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَقَوَّوْنَ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ سُبُلِ اَلْخَيْرِ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَاتِ حَتَّى يَقْوَوْا عَلَى اَلْحَجِّ وَ اَلْجِهَادِ وَ اِبْنُ «اَلسَّبِيلِ » أَبْنَاءُ اَلطَّرِيقِ اَلَّذِينَ يَكُونُونَ فِي اَلْأَسْفَارِ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِمْ وَ يَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَاتِ ».

13 - بَابُ مُسْتَحِقِّ اَلزَّكَاةِ لِلْفَقْرِ وَ اَلْمَسْكَنَةِ مِنْ جُمْلَةِ اَلْأَصْنَافِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَجُوزُ اَلزَّكَاةُ فِي اِخْتِصَاصِ اَلصِّنْفَيْنِ إِلاَّ لِمَنْ حَصَلَتْ لَهُ حَقِيقَةُ اَلْوَصْفَيْنِ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

********

(1) سورة البقرة الآية: 273.

ص: 50

130-1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ «لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ » فَقَالَ «لاَ تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ثَلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي بِضَاعَةٍ وَ لَهُ عِيَالٌ فَإِنْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا أَكَلَهَا عِيَالُهُ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِرِبْحِهَا قَالَ «فَلْيَنْظُرْ مَا يَسْتَفْضِلُ مِنْهَا فَيَأْكُلَهُ هُوَ وَ مَنْ يَسَعُهُ ذَلِكَ وَ لْيَأْخُذْ لِمَنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنْ عِيَالِهِ ».

131-2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (1) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اِبْنِ مُسْلِمٍ قَالَ زُرَارَةُ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنْ كَانَ بِالْمِصْرِ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ «فَأَعْطِهِمْ إِنْ قَدَرْتَ جَمِيعاً» قَالَ ثُمَّ قَالَ «لاَ تَحِلُّ لِمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً يَحُولُ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَ إِنْ أَخَذَهَا أَخَذَهَا حَرَاماً».

(132) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلاً وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ «لاَ يُجْزِي عَنْهُ ».

(133) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى اَلْجُهَنِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُمَا سُئِلاَ عَنِ اَلرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ وَ عَبْدٌ يَقْبَلُ اَلزَّكَاةَ فَقَالاَ «نَعَمْ إِنَّ اَلدَّارَ وَ اَلْخَادِمَ لَيْسَا بِمِلْكٍ ».

********

(1) كذا في سائر النسخ و هو الموجود في الوافي.

(132) - الكافي ج 1 ص 154 الفقيه ج 2 ص 15.

(133) - الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17 و فيهما (ليسا بمال).

ص: 51

134-5 - وَ عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَحِلُّ اَلزَّكَاةُ لِصَاحِبِ اَلدَّارِ وَ اَلْخَادِمِ » لِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَكُنْ يَرَى اَلدَّارَ وَ اَلْخَادِمَ شَيْئاً.

135-6- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اِبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «اَلزَّكَاةُ لِأَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ قَدْ بَيَّنَ اَللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِي كِتَابِهِ ».

(136) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ : قَالَ لِي شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ أَقْرِئْ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِّي اَلسَّلاَمَ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ شِهَاباً يُقْرِئُكَ اَلسَّلاَمَ وَ يَقُولُ إِنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي قَالَ «قُلْ لَهُ فَلْيُزَكِّ مَالَهُ » قَالَ فَأَبْلَغْتُ شِهَاباً ذَلِكَ فَقَالَ لِي فَتُبْلِغُهُ عَنِّي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ قُلْ لَهُ إِنَّ اَلصِّبْيَانَ فَضْلاً عَنِ اَلرِّجَالِ لَيَعْلَمُونَ أَنِّي أُزَكِّي قَالَ فَأَبْلَغْتُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قُلْ لَهُ إِنَّكَ تُخْرِجُهَا وَ لاَ تَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا».

(137) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لاَ يَعْرِفُ قَالَ «لاَ وَ لاَ زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ ».

(138) 9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ اَلزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ «لاَ».

139-10- سَعْدٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

********

(136-137) - الكافي ج 1 ص 154.

(138) - الكافي ج 1 ص 190.

ص: 52

اَلْأَوْسِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : «كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلرَّيِّ وَ لِي زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا قَالَ «إِلَيْنَا» فَقَالَ أَ لَيْسَ اَلصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ فَقَالَ «بَلَى إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا» فَقَالَ إِنِّي لاَ أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً فَقَالَ «اِنْتَظِرْ بِهَا إِلَى سَنَةٍ » قَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً قَالَ «اِنْتَظِرْ بِهَا إِلَى سَنَتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ » ثُمَّ قَالَ لَهُ «إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صِرَاراً وَ اِطْرَحْهَا فِي اَلْبَحْرِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا»».

140-11 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَ زَكَاةَ اَلْمَالِ وَ اَلصَّدَقَةَ إِلَى مُحْتَاجٍ غَيْرِ أَصْحَابِي فَكَتَبَ «لاَ تُعْطِ اَلصَّدَقَةَ وَ اَلزَّكَاةَ إِلاَّ لِأَصْحَابِكَ ».

141-12 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ عَلَى اَلنُّصَّابِ وَ عَلَى اَلزَّيْدِيَّةِ قَالَ «لاَ تَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ بِشَيْ ءٍ وَ لاَ تَسْقِهِمْ مِنَ اَلْمَاءِ إِنِ اِسْتَطَعْتَ » وَ قَالَ «اَلزَّيْدِيَّةُ هُمُ اَلنُّصَّابُ ».

142-13 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اَلزَّكَاةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ فَقَالَ «هِيَ لِأَصْحَابِكَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ فَقَالَ «فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ «فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ «فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ » قَالَ قُلْتُ فَيُعْطَى اَلسُّؤَّالُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ فَقَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ إِلاَّ اَلتُّرَابَ إِلاَّ أَنْ تَرْحَمَهُ فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ كِسْرَةً » ثُمَّ أَوْمَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أُصُولِ أَصَابِعِهِ .

ص: 53

(143) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ اَلْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ اَلْأَهْوَاءِ اَلْحَرُورِيَّةِ وَ اَلْمُرْجِئَةِ وَ اَلْعُثْمَانِيَّةِ وَ اَلْقَدَرِيَّةِ ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلاَةٍ صَلاَّهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ اَلزَّكَاةِ وَ لاَ بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ اَلزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ اَلْوَلاَيَةِ ».

14 - بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ مِنَ اَلْأَهْلِ وَ تَحْرُمُ لَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تَحِلُّ اَلزَّكَاةُ لِلْأَخِ وَ اَلْأُخْتِ وَ اَلْعَمِّ وَ اَلْعَمَّةِ وَ اَلْخَالِ وَ اَلْخَالَةِ وَ أَبْنَائِهِمْ وَ قَرَابَاتِهِمْ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ اَلْمَعْرِفَةِ وَ تَحْرُمُ عَلَى اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ اَلاِبْنِ وَ اَلْبِنْتِ وَ اَلْجَدِّ وَ اَلْجَدَّةِ وَ اَلزَّوْجَةِ وَ اَلْمَمْلُوكِ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(144) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ بِكَ وَ لَهُ زَكَاةٌ أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

(145) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ

********

(143) - الكافي ج 1 ص 154.

(144-145) - الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 156.

ص: 54

عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُمْ يَتَوَلَّوْنَكَ فَقَالَ «نَعَمْ ».

فَأَمَّا إِذَا كَانُوا مُخَالِفِينَ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَوْا وَ إِنْ كَانُوا أَقَارِبَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(146) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ أُعْطِي قَرَابَتِي مِنْ زَكَاةِ مَالِي وَ هُمْ لاَ يَعْرِفُونَكَ قَالَ فَقَالَ «لاَ تُعْطِ اَلزَّكَاةَ إِلاَّ مُسْلِماً وَ أَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ » ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ تَرَوْنَ إِنَّمَا فِي اَلْمَالِ اَلزَّكَاةُ وَحْدَهَا مَا فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْمَالِ مِنْ غَيْرِ اَلزَّكَاةِ أَكْثَرُ مِمَّا تُعْطِي مِنْهُ اَلْقَرَابَةَ وَ اَلْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ فَتُعْطِيهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ فَلاَ تُعْطِهِ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ فَتَشْتَرِيَ دِينَكَ وَ عِرْضَكَ مِنْهُ ».

(147) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لَهُ قَرَابَةٌ وَ مَوَالٍ وَ أَيْتَامٌ يُحِبُّونَ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هَذَا اَلْأَمْرِ أَ يُعْطَوْنَ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ «لاَ».

(148) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(1) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ تَكُونُ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ عَارِفِينَ أَ يُعْطِيهِمْ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ لاَ يَجْعَلُ اَلزَّكَاةَ وِقَايَةً لِمَالِهِ يُعْطِيهِمْ مِنْ غَيْرِ اَلزَّكَاةِ إِنْ أَرَادَ».

فَأَمَّا مَنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلزَّكَاةُ فَقَدْ رَوَى.

********

(1) الذي في الكافي (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمّد عن ابي بصير إلخ) و هو الصواب.

(146-147-148) - الكافي ج 1 ص 156 بتفاوت في السند في الثالث.

ص: 55

(149) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ (1) بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ اَلزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا قَالَ «أَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ » قَالَ قُلْتُ فَمَنِ اَلَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لاَ أَحْتَسِبَ اَلزَّكَاةَ عَلَيْهِ قَالَ «أَبُوكَ وَ أُمُّكَ » قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ «اَلْوَالِدَانِ وَ اَلْوُلْدُ».

(150) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : «خَمْسَةٌ لاَ يُعْطَوْنَ مِنَ اَلزَّكَاةِ شَيْئاً اَلْأَبُ وَ اَلْأُمُّ وَ اَلْوَلَدُ وَ اَلْمَمْلُوكُ وَ اَلْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لاَزِمُونَ لَهُ ».

(151) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلزَّكَاةِ يُعْطَى مِنْهَا اَلْأَخُ وَ اَلْأُخْتُ وَ اَلْعَمُّ وَ اَلْعَمَّةُ وَ اَلْخَالُ وَ اَلْخَالَةُ وَ لاَ يُعْطَى اَلْجَدُّ وَ لاَ اَلْجَدَّةُ ».

-(152) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالاً وَ نِسَاءً أَ فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ ».

********

(1) الذي في الكافي (عبد الملك بن عتبة) و هو الصواب.

(149-150) - الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 156.

(151) - الكافي ج 1 ص 156.

(152) - الاستبصار ج 2 ص 34 الكافي ج 1 ص 156 و فيه (جائز لكم).

ص: 56

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِهِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَالَ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ فَعَلَّقَ اَلْجَوَازَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لِقِلَّةِ بِضَاعَتِهِ وَ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَفِي بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ فَسَوَّغَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ زَكَاتَهُ زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ وَ هَذَا جَائِزٌ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(153) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُعْطِ مِنَ اَلزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ » وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ وَ فِي كِسْوَتِهِمْ وَ فِي طَعَامٍ لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ اَلْمَسْأَلَةِ لاَ يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً» وَ قَالَ «لاَ تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ اَلزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً وَ اِقْسِمْ بَعْضاً فِي سَائِرِ اَلْمُسْلِمِينَ » وَ قَالَ «اَلزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ اَلدَّارِ وَ اَلْخَادِمِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ يَجْعَلُ زَكَاةَ اَلْخَمْسِمِائَةِ زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُوَسِّعُ عَلَيْهِمْ ».

15 - بَابُ مَا يَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ يَحْرُمُ مِنَ اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تَحْرُمُ اَلزَّكَاةُ اَلْوَاجِبَةُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ جَمِيعاً مِنْ وُلْدِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ جَعْفَرٍ وَ عَقِيلٍ وَ اَلْعَبَّاسِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ إِذَا كَانُوا مُتَمَكِّنِينَ مِنْ حَقِّهِمْ فِي اَلْخُمُسِ مِنَ اَلْغَنَائِمِ فَإِذَا مُنِعُوهُ وَ اُضْطُرُّوا إِلَى اَلصَّدَقَةِ حَلَّتْ لَهُمُ اَلزَّكَاةُ

********

(153) - الاستبصار ج 2 ص 34.

ص: 57

وَ تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ جَمِيعُ مَا يُتَطَوَّعُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ . اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلزَّكَاةَ اَلْمَفْرُوضَةَ لاَ تَحِلُّ لَهُمْ مَا رَوَاهُ :

(154) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ اَلْمَوَاشِي وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا اَلسَّهْمُ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَا بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ إِنَّ اَلصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِي وَ لاَ لَكُمْ وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ اَلشَّفَاعَةَ »» ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِشْهَدُوا لَقَدْ وُعِدَهَا فَمَا ظَنُّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ إِذَا أَخَذْتُ بِحَلْقَةِ بَابِ اَلْجَنَّةِ أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ ».

(155) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ اَلصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي اَلنَّاسِ وَ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ فَإِنَّ اَلصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ » ثُمَّ قَالَ «أَمَا وَ اَللَّهِ لَوْ قَدْ قُمْتُ عَلَى بَابِ اَلْجَنَّةِ ثُمَّ أَخَذْتُ بِحَلْقَتِهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لاَ أُوثِرُ عَلَيْكُمْ فَارْضَوْا لِأَنْفُسِكُمْ بِمَا رَضِيَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَكُمْ » قَالُوا رَضِينَا».

(156) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ

********

(154) - الكافي ج 1 ص 178.

(155) - الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 178.

(156) - الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 179 بسند آخر.

ص: 58

اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ فَقَالَ «هِيَ اَلزَّكَاةُ » قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ «نَعَمْ ».

(157) 4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ «هِيَ اَلزَّكَاةُ اَلْمَفْرُوضَةُ وَ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْنَا صَدَقَةُ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ ».

(158) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ - لِوُلْدِ اَلْعَبَّاسِ وَ لاَ لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(159) 6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَوَالِيهِمْ مِنْهُمْ وَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ مِنَ اَلْغَرِيبِ لِمَوَالِيهِمْ وَ لاَ بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِيهِمْ عَلَيْهِمْ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُ لَوْ كَانَ اَلْعَدْلُ مَا اِحْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لاَ مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَةٍ إِنَّ اَللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً حَلَّتْ لَهُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلصَّدَقَةُ وَ لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ شَيْئاً وَ يَكُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ اَلْمَيْتَةُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ مِنَ اَلْغَرِيبِ لِمَوَالِيهِمْ فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ اَلْمَوَالِي مَمَالِيكَ لَهُمْ وَ يَلْزَمُهُمُ اَلْقِيَامُ بِنَفَقَاتِهِمْ لاَ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُعْطَوُا اَلزَّكَاةَ لِأَنَّ اَلْمَمْلُوكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى اَلزَّكَاةَ فَأَمَّا مَوَالِيهِمُ اَلَّذِينَ لَيْسُوا مَمَالِيكَ فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ

********

(157-158) - الاستبصار ج 2 ص 35.

(159) - الاستبصار ج 2 ص 36.

ص: 59

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(160) 7 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ اَلصَّدَقَةُ قَالَ «لاَ» قُلْتُ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ قَالَ «تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُمْ إِلاَّ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ».

(161) 8 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَعْطُوا مِنَ اَلزَّكَاةِ بَنِي هَاشِمٍ مَنْ أَرَادَهَا مِنْهُمْ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى اَلْإِمَامِ اَلَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ وَ عَلَى اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ».

فَالْأَصْلُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَبُو خَدِيجَةَ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي اَلْكُتُبِ وَ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَالَ اَلضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ مُبَاحٌ لَهُمْ ذَلِكَ وَ يَكُونُ وَجْهُ اِخْتِصَاصِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ مِنْهُمْ بِالذِّكْرِ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْأَئِمَّةَ عَلَيهِمُ اَلسَّلاَمُ لاَ يُضْطَرُّونَ إِلَى أَكْلِ اَلزَّكَوَاتِ وَ اَلتَّقَوُّتِ بِهَا وَ غَيْرَهُمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ قَدْ يُضْطَرُّونَ إِلَى ذَلِكَ وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

-(162) 9 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : بَعَثْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّ فِيهَا زَكَاةً خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ وَ اَلْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «قَبَضْتُ وَ بَعَثْتُ إِلَيْهِ دَنَانِيرَ لِي وَ لِغَيْرِي» وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ اَلْعِيَالِ فَكَتَبَ

********

(160) - الاستبصار ج 2 ص 37.

(161) - الاستبصار ج 2 ص 36 الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 19.

(162) - الاستبصار ج 2 ص 36 الكافي ج 1 ص 211 و فيه ذيل الحديث الفقيه ج 2 ص 20.

ص: 60

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «قَبَضْتُ ».

فَلَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ قَبَضَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِنَّمَا قَبَضَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ كَانُوا يَقْبِضُونَ اَلزَّكَوَاتِ وَ يَطْلُبُونَهَا وَ يُفَرِّقُونَهَا عَلَى مَوَالِيهِمْ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(163) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَكَاتِهِ لِمَوَالِيهِ «وَ إِنَّمَا حُرِّمَتِ اَلزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ مَوَالِيهِمْ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

164-11 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ صَدَقَاتُ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ فَقَالَ «نَعَمْ صَدَقَةُ اَلرَّسُولِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَحِلُّ لِجَمِيعِ اَلنَّاسِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ وَ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَاتُ إِنْسَانٍ غَرِيبٍ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَا اَلْمَفْرُوضَ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ مُبَاحٌ لَهُمْ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

165-12- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لَوْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا اَلصَّدَقَةُ لَمْ يَحِلَّ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ لِأَنَّ كُلَّ مَاءٍ بَيْنَ مَكَّةَ

********

(163) - الاستبصار ج 2 ص 37 الكافي ج 1 ص 179.

ص: 61

وَ اَلْمَدِينَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ ».

(166) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ «إِنَّمَا تِلْكَ اَلصَّدَقَةُ اَلْوَاجِبَةُ عَلَى اَلنَّاسِ لاَ تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اِسْتَطَاعُوا أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ هَذِهِ اَلْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ ».

16 - بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ اَلصَّدَقَةِ وَ أَقَلِّ مَا يُعْطَى

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ أَقَلُّ مَا يُعْطَى اَلْفَقِيرُ مِنَ اَلزَّكَاةِ اَلْمَفْرُوضَةِ خَمْسُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(167) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ اَلزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ اَلْمُسْلِمِينَ فَلاَ تُعْطُوا أَحَداً أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً».

(168) 2 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

********

(166) - الكافي ج 1 ص 179.

(167) - الاستبصار ج 2 ص 38 الكافي ج 1 ص 155.

(168) - الاستبصار ج 2 ص 38.

ص: 62

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ اَلزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهَا أَقَلُّ اَلزَّكَاةِ ».

-(169) 3 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ لِي يَا سَيِّدِي أَنْ أُعْطِيَ اَلرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ اَلزَّكَاةِ اَلدِّرْهَمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ اَلدَّرَاهِمِ فَقَدِ اِشْتَبَهَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَكَتَبَ «ذَلِكَ جَائِزٌ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلنِّصَابِ اَلَّذِي يَلِي اَلنِّصَابَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ اَلنِّصَابَ اَلثَّانِيَ وَ اَلثَّالِثَ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ رُبَّمَا كَانَ اَلدِّرْهَمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ حَسَبَ تَزَايُدِ اَلْأَمْوَالِ فَلاَ بَأْسَ بِإِعْطَاءِ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ فَأَمَّا اَلنِّصَابُ اَلْأَوَّلُ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ .

170-4 مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَمْ يُعْطَى اَلرَّجُلُ اَلْوَاحِدُ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ «أَعْطِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ حَتَّى تُغْنِيَهُ ».

171-5- وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَعْطِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ».

172-6 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلصَّقْرِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُعْطِي اَلرَّجُلَ مِنَ اَلزَّكَاةِ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ مِائَتَيْنِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ ثَلاَثَمِائَةٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ

********

(169) - الاستبصار ج 2 ص 38 الفقيه ج 2 ص 10 بتفاوت.

ص: 63

خَمْسَمِائَةٍ قَالَ «نَعَمْ حَتَّى تُغْنِيَهُ ».

(173) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أُعْطِي اَلرَّجُلَ مِنَ اَلزَّكَاةِ ثَمَانِينَ دِرْهَماً قَالَ «نَعَمْ وَ زِدْهُ » قُلْتُ أُعْطِيهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ «نَعَمْ وَ أَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى أَنْ تُغْنِيَهُ ».

(174) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ كَمْ يُعْطَى اَلرَّجُلُ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا أَعْطَيْتَ فَأَغْنِهِ ».

17 - بَابُ حُكْمِ اَلْحُبُوبِ بِأَسْرِهَا فِي اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُزَكَّى سَائِرُ اَلْحُبُوبِ مِمَّا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ فَدَخَلَ اَلْقَفِيزَ وَ اَلْمِكْيَالَ بِالْعُشْرِ وَ نِصْفِ اَلْعُشْرِ كَالْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ . قَدْ بَيَّنَّا فِي أَوَّلِ هَذَا اَلْكِتَابِ أَنَّهُ لاَ تَجِبُ اَلزَّكَاةُ اَلْمَفْرُوضَةُ إِلاَّ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ أَنَّهُ لَيْسَ تَجِبُ اَلزَّكَاةُ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ سِوَى اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَجْنَاسِ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ أَنَّ مَا عَدَاهَا فَإِنَّمَا يُزَكَّى عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلَّذِي وَرَدَ فِي زَكَاةِ مَا عَدَا هَذِهِ اَلْأَجْنَاسَ اَلْأَرْبَعَةَ مِنَ اَلْحُبُوبِ كُلِّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلنَّدْبِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(173-174) - الكافي ج 1 ص 155.

ص: 64

(175) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ فَقَالَ «اَلْبُرُّ وَ اَلشَّعِيرُ وَ اَلذُّرَةُ وَ اَلدُّخْنُ وَ اَلْأَرُزُّ وَ اَلسُّلْتُ (1) وَ اَلْعَدَسُ وَ اَلسِّمْسِمُ كُلُّ هَذَا يُزَكَّى وَ أَشْبَاهُهُ ».

(176) 2 - حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ وَ قَالَ «كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ اَلْأَوْسَاقَ اَلَّتِي يَجِبُ فِيهَا اَلزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ » وَ قَالَ «جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ اَلْخُضَرَ وَ اَلْبُقُولَ وَ كُلَّ شَيْ ءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ ».

177-3 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلذُّرَةِ شَيْ ءٌ قَالَ «اَلذُّرَةُ وَ اَلْعَدَسُ وَ اَلسُّلْتُ وَ اَلْحُبُوبُ فِيهَا مِثْلُ مَا فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ اَلْأَوْسَاقَ اَلَّتِي تَجِبُ فِيهَا اَلزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ فِيهِ اَلزَّكَاةُ ».

178-4 - وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ فِي اَلْأَرُزِّ شَيْ ءٌ فَقَالَ «نَعَمْ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِيهِ وَ كَيْفَ لاَ يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ اَلْعِرَاقِ مِنْهُ ».

********

(1) السلت: بالضم الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه و عن الأزهري انه قال: هو كالحنطة في ملامسته و كالشعير في طبعه و برودته.

(175) - الاستبصار ج 2 ص 3 الكافي ج 1 ص 143.

(176) - الكافي ج 1 ص 143.

ص: 65

18 - بَابُ حُكْمِ اَلْخُضَرِ فِي اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ آلِ اَلرَّسُولِ وَ بَيْنَ شِيعَتِهِمْ مِنْ أَهْلِ اَلْإِمَامَةِ أَنَّ اَلْخُضَرَ كَالْقَصَبِ وَ اَلْبِطِّيخِ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لاَ بَقَاءَ لَهُ لاَ زَكَاةَ فِيهِ وَ لاَ زَكَاةَ عَلَى ثَمَنِهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هُوَ بِحَالِهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(179) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلْخُضَرِ وَ لاَ عَلَى اَلْبِطِّيخِ وَ لاَ عَلَى اَلْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ إِلاَّ مَا اِجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً ».

180-2 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْخُضَرِ» قُلْتُ وَ مَا اَلْخُضَرُ قَالاَ «كُلُّ شَيْ ءٍ لاَ يَكُونُ لَهُ بَقَاءٌ اَلْبَقْلُ وَ اَلْبِطِّيخُ وَ اَلْفَوَاكِهُ وَ شِبْهُ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ سَرِيعَ اَلْفَسَادِ» قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ فِي اَلْقَصَبِ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ» .

(181) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَ بِالْمَالِ اَلْعَظِيمِ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ».

********

(179) - الكافي ج 1 ص 144 رواه عن سماعة.

(181) - الكافي ج 1 ص 144.

ص: 66

(182) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا فِي اَلْخُضْرَةِ قَالَ «وَ مَا هِيَ » قُلْتُ اَلْقَصَبُ وَ اَلْبِطِّيخُ وَ مِثْلُهُ مِنَ اَلْخُضَرِ فَقَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ فَيَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَفِيهِ اَلصَّدَقَةُ » وَ عَنْ شَجَرِ اَلْغَضَاةِ مِنَ اَلْخَوْخِ وَ اَلْفِرْسِكِ (1) وَ أَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ قِيمَتُهُ قَالَ «مَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ ».

19 - بَابُ حُكْمِ اَلْخَيْلِ فِي اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تُزَكَّى اَلْخَيْلُ اَلْإِنَاثُ اَلْعِتَاقُ اَلسَّائِمَةُ وَ اَلْبَرَاذِينُ اَلْإِنَاثُ اَلسَّائِمَةُ سُنَّةً غَيْرَ فَرِيضَةٍ .

(183) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً عَلَيْمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «وَضَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْخَيْلِ اَلْعِتَاقِ اَلرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى اَلْبَرَاذِينِ دِينَاراً».

(184) 2 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ عَلَى اَلْبِغَالِ شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ» فَقُلْتُ كَيْفَ صَارَ عَلَى اَلْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى اَلْبِغَالِ

********

(1) الفرسك: كزبرج الخوخ و قيل هو مثل الخوخ أجرد املس احمر و اصفر و طعمه كطعم الخوخ و في الصحاح انه ضرب من الخوخ ليس ينفلق عن نواة.

(182) - الكافي ج 1 ص 144.

(183) - الاستبصار ج 2 ص 12 الكافي ج 1 ص 150.

(184) - الكافي ج 1 ص 150.

ص: 67

فَقَالَ «لِأَنَّ اَلْبِغَالَ لاَ تَلْقَحُ وَ اَلْخَيْلُ اَلْإِنَاثُ يُنْتِجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْخَيْلِ اَلذُّكُورِ شَيْ ءٌ » قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَى اَلْفَرَسِ أَوِ اَلْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهَا شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْ ءٌ إِنَّمَا اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلسَّائِمَةِ اَلْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا(1) عَامَهَا اَلَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ اَلرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ ».

20 - بَابُ حُكْمِ أَمْتِعَةِ اَلتِّجَارَاتِ فِي اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كُلُّ مَتَاعٍ طُلِبَ مِنْ مَالِكِهِ بِرِبْحٍ أَوْ بِرَأْسِ مَالِهِ فَلَمْ يَبِعْهُ طَلَباً لِلْفَضْلِ فِيهِ فَحَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ بِحِسَابِ قِيمَتِهِ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً وَ مَتَى طُلِبَ بِأَقَلَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فَلَمْ يَبِعْهُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ حَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ وَ أَحْوَالٌ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا بَاعَهُ زَكَّاهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَ ذَلِكَ هُوَ اَلاِحْتِيَاطُ .

(185) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ اِلْتِمَاسَ اَلْفَضْلِ عَلَى رَأْسِ اَلْمَالِ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ ».

(186) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً وَ كَسَدَ عَلَيْهِ وَ قَدْ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلْمَتَاعَ مَتَى يُزَكِّيهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ

********

(1) المرج: بالفتح ارض ممرعة فسيحة تمرج فيها الدوابّ أي ترعى.

(185-186) - الاستبصار ج 2 ص 10 الكافي ج 1 ص 149.

ص: 68

فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ رَأْسِ اَلْمَالِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تُوضَعُ عِنْدَهُ اَلْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ «إِذَا حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا».

(187) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَأَلَهُ سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ وَ أَنَا حَاضِرٌ أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَكْبِسُ اَلزَّيْتَ وَ اَلسَّمْنَ عِنْدَنَا نَطْلُبُ بِهِ اَلتِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا اَلسَّنَةَ وَ اَلسَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لاَ تَجِدُ إِلاَّ وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ اَلَّتِي تَتَّجِرُ فِيهَا».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ .

(188) 4 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْوَصِيفَةَ يُثْبِتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَ هُوَ يُرِيدُ بَيْعَهَا أَ عَلَى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ قَالَ «لاَ حَتَّى يَبِيعَهَا» قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا أَ يُزَكِّي ثَمَنَهَا قَالَ «لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِهِ ».

وَ اَلْأَخْذُ بِالْحَدِيثِ اَلْأَوَّلِ عِنْدِي أَحْوَطُ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(189) 5 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَتَاعُ لاَ أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ اَلْمَالِ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ أُمْسِكُهُ سَنَتَيْنِ ثُمَّ أَبِيعُهُ مَا ذَا عَلَيَّ قَالَ «سَنَةً وَاحِدَةً ».

********

(187) - الاستبصار ج 2 ص 10 الكافي ج 1 ص 149.

(188) - الاستبصار ج 2 ص 11 الكافي ج 1 ص 149.

(189) - الاستبصار ج 2 ص 11.

ص: 69

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلزَّكَاةَ فِي مَالِ اَلتِّجَارَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مَنْدُوبٌ مُسْتَحَبٌّ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ أَنَّ اَلزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي اَلرِّكَازِ(1) وَ اَلدَّرَاهِمِ وَ اَلدَّنَانِيرِ اَلْمَضْرُوبَةِ اَلْمَكْنُوزَةِ وَ مَا عَدَاهَا لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(190) 6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ عُبَيْدٍ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ فِي اَلْمَالِ اَلْمُضْطَرَبِ بِهِ زَكَاةٌ » فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ اِبْنُهُ يَا أَبَتِ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَهْلَكْتَ فُقَرَاءَ أَصْحَابِكَ فَقَالَ «أَيْ بُنَيَّ حَقٌّ أَرَادَ اَللَّهُ أَنْ يُخْرِجَهُ فَخَرَجَ ».

(191) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً ثُمَّ وَضَعَهُ فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ مَوْضُوعٌ فَإِذَا أَحْبَبْتُ بِعْتُهُ فَيَرْجِعُ إِلَيَّ رَأْسُ مَالِي وَ أَفْضَلُ مِنْهُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةٌ وَ هُوَ مَتَاعٌ قَالَ «لاَ حَتَّى يَبِيعَهُ » قَالَ فَهَلْ يُؤَدِّي عَنْهُ إِنْ بَاعَهُ لِمَا مَضَى إِذَا كَانَ مَتَاعاً قَالَ «لاَ».

(192) 8 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ اِبْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ «يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ

********

(1) الركاز: ككتاب بمعنى المركوز أي المدفون و اختلف أهل العراق و أهل الحجاز في معناه فقال أهل العراق: الركاز: المعادن كلها، و قال أهل الحجاز: الركاز: المال المدفون خاصّة ممّا كنزه بنوا آدم قبل الإسلام.

(190-191-192) - الاستبصار ج 2 ص 9.

ص: 70

أَمَّا مَا اُتُّجِرَ بِهِ أَوْ دِيرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَقَالَ «اَلْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ»» فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَبِيهِ «مَا تُرِيدُ إِلَى أَنْ تُخْرِجَ مِثْلَ هَذَا فَيَكُفَّ اَلنَّاسُ أَنْ يُعْطُوا فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاكِينَهُمْ » فَقَالَ أَبُوهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِلَيْكَ عَنِّي لاَ أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً».

21 - بَابُ زَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ بَالِغٍ كَامِلٍ بِشَرْطِ وُجُودِ اَلطَّوْلِ لَهَا يُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ جَمِيعِ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ عَنْ جَمِيعِ رَقِيقِهِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ فِي كُلِّ حَوْلٍ مَرَّةً .

(193) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ اَلْفِطْرَةَ عَنْهُ » قَالَ «فَإِعْطَاءُ اَلْفِطْرَةِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ صَدَقَةٌ ».

(194) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ «عَلَى اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْحُرِّ وَ اَلْعَبْدِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ ».

********

(193) - الكافي ج 1 ص 210.

(194) - الاستبصار ج 2 ص 46 الكافي ج 1 ص 210 الفقيه ج 2 ص 114.

ص: 71

(195) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُؤَدِّي اَلرَّجُلُ زَكَاتَهُ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَ رَقِيقِ اِمْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ ».

(196) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ اَلْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْهُ اَلْفِطْرَةَ قَالَ «نَعَمْ اَلْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ».

وَ اَلْمَوْلُودُ إِذَا وُلِدَ لَيْلَةَ اَلْفِطْرَةِ لاَ يَجِبُ إِخْرَاجُ اَلْفِطْرَةِ عَنْهُ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ لَيْلَةَ اَلْفِطْرِ لاَ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ اَلْفِطْرَةِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ رَوَى ذَلِكَ .

(197) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ اَلْفِطْرِ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ «لاَ قَدْ خَرَجَ اَلشَّهْرُ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَسْلَمَ لَيْلَةَ اَلْفِطْرِ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ «لاَ».

198-6- وَ قَدْ رُوِيَ : «أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ تُخْرَجُ عَنْهُ اَلْفِطْرَةُ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ ».

وَ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْفَقِيرَ وَ اَلْمُحْتَاجَ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ عَلَى طَرِيقِ اَلْفَرْضِ .

(199) 7 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ اَلْمُبَارَكِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمُحْتَاجِ زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ ».

********

(195-196-197) - الكافي ج 1 ص 211 و اخرج الأخيرين الصدوق في الفقيه ج 2 ص 116.

(199) الاستبصار ج 2 ص 40.

ص: 72

(200) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ «لاَ».

(201) 9 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ مِنَ اَلزَّكَاةِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «لاَ».

(202) 10 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : «مَنْ أَخَذَ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ ».

قَالَ وَ قَالَ اِبْنُ عَمَّارٍ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ فِطْرَةَ عَلَى مَنْ أَخَذَ اَلزَّكَاةَ ».

(203) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ اَلْفِطْرَةُ قَالَ «لِمَنْ لاَ يَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ».

(204) 12 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ عَلَى مَنْ قَبِلَ اَلزَّكَاةَ زَكَاةٌ فَقَالَ «أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ اَلْمَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَقْبَلُ اَلْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ ».

(205) 13 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمُحْتَاجِ زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ ».

********

(200-201-202) - الاستبصار ج 2 ص 40.

(203-204-205) - الاستبصار ج 2 ص 41.

ص: 73

(206) 14 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ اَلنَّهْدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَقْبَلُ اَلزَّكَاةَ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «لاَ».

(207) 15 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى مَنْ قَبِلَ اَلزَّكَاةَ زَكَاةٌ فَقَالَ «أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ اَلْمَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَبِلَ اَلْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ اَلْمُحْتَاجَ وَ مَنْ لَيْسَ بِذِي مَالٍ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ اَلْفِطْرَةُ وَ كُلُّ مَا وَرَدَ فِي أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ اَلْفِطْرَةُ فَإِنَّمَا وَرَدَ عَلَى طَرِيقِ اَلنَّدْبِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(208) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1) اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةُ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ ».

(209) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ لاَ يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْفِطْرَةِ إِلاَّ مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ مِنَ اَلْفِطْرَةِ وَحْدَهَا يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ فَقَالَ «يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِي اَلْآخَرُ عَنْ

********

(1) ما بين القوسين ليس في الكافي.

(206-207-208) - الاستبصار ج 2 ص 41 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211.

(209) - الاستبصار ج 2 ص 42 الكافي ج 1 ص 211.

ص: 74

نَفْسِهِ يُرَدِّدُونَهَا فَتَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ » .

(210) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَدَقَةُ اَلْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْحُرِّ وَ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْغَنِيِّ وَ اَلْفَقِيرِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ لِفُقَرَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ » وَ قَالَ «اَلتَّمْرُ أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثَ مِنْ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَا اَلنَّدْبُ دُونَ اَلْإِيجَابِ .

(211) 19 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنَ اَلْأَقِطِ(1) عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لاَ يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ ».

فَصُرِّحَ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ بِنَفْيِ اَلْحَرَجِ عَلَى مَنْ لاَ يَجِدُهُ وَ لَوْ كَانَ وَاجِباً عَلَى كُلِّ حَالٍ لَمَا اِرْتَفَعَ اَلْحَرَجُ عَنْهُ بَلْ كَانَ يَلْحَقُهُ اَلذَّمُّ وَ اَلْعِقَابُ .

22 - بَابُ وَقْتِ زَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ وَقْتُ وُجُوبِهَا يَوْمُ اَلْعِيدِ بَعْدَ اَلْفَجْرِ مِنْهُ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(212) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ

********

(1) الأقط: مثلثة و تحرك و ككتف و رجل و إبل شيء يتخذ من المخيض الغنمي.

(210-211) - الاستبصار ص 42.

(212) - الاستبصار ج 2 ص 44.

ص: 75

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ مَتَى هِيَ فَقَالَ «قَبْلَ اَلصَّلاَةِ يَوْمَ اَلْفِطْرِ» قُلْتُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْ ءٌ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ نَحْنُ نُعْطِي عِيَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ يَبْقَى فَنَقْسِمُهُ ».

(213) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَ ذَكَرَ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى» فَقَالَ «يَرُوحُ إِلَى اَلْجَبَّانَةِ فَيُصَلِّي».

(214) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَى اَلْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ ».

(215) 4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «عَلَى اَلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ يُعْطِي يَوْمَ اَلْفِطْرِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ فَإِنْ أَعْطَى تَمْراً فَصَاعٌ لِكُلِّ رَأْسٍ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِ تَمْراً فَنِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ رَأْسٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ وَ اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ سَوَاءٌ مَا أَجْزَأَ عَنْهُ اَلْحِنْطَةُ فَالشَّعِيرُ يُجْزِي».

(216) 5 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ اَلْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ

********

(213-214) - الاستبصار ج 2 ص 44 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211 بتفاوت في السند.

(215-216) - الاستبصار ج 2 ص 45.

ص: 76

تُؤَخِّرَ اَلْفِطْرَةَ إِلَى هِلاَلِ ذِي اَلْقَعْدَةِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهَا مُسْتَحِقّاً لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَهَا لَكِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْزِلَهَا مِنْ مَالِهِ وَ يُمَيِّزَهَا فِي وَقْتِهَا وَ يُعْطِيَ اَلْمُسْتَحِقَّ وَقْتَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(217) 6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْفِطْرَةِ إِذَا عَزَلْتَهَا وَ أَنْتَ تَطْلُبُ بِهَا اَلْمَوْضِعَ أَوْ تَنْتَظِرُ بِهَا رَجُلاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(218) 7 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «إِذَا عَزَلْتَهَا فَلاَ يَضُرُّكَ مَتَى أَعْطَيْتَهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ ».

219-8 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلاً فَقَالَ «إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلاَّ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا».

23 - بَابُ مَاهِيَّةِ زَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ هِيَ فَضْلَةُ أَقْوَاتِ أَهْلِ اَلْأَمْصَارِ عَلَى اِخْتِلاَفِ أَقْوَاتِهِمْ فِي اَلنَّوْعِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُخْرِجُوا قِيمَتَهَا ذَهَباً أَوْ فِضَّةً .

********

(217-218) - الاستبصار ج 2 ص 45 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 118 بسند آخر.

ص: 77

(220) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى أَهْلِ اَلْبَوَادِي اَلْفِطْرَةُ قَالَ فَقَالَ «اَلْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اِقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ اَلْقُوتِ ».

(221) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ مِمَّا يَغْذُونَ عِيَالاَتِهِمْ مِنْ لَبَنٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ ».

(222) 3 - سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بِالْبَادِيَةِ لاَ يُمْكِنُهُ اَلْفِطْرَةُ فَقَالَ «تَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ ».

(223) 4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي اَلْفِطْرَةِ ».

(224) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «اَلْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ قِيمَةَ ذَلِكَ فِضَّةً ».

********

(220) - الاستبصار ج 2 ص 42 الكافي ج 1 ص 211.

(221-222) - الاستبصار ج 2 ص 43 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211.

(223) - الاستبصار ج 2 ص 50.

(224) - الفقيه ج 2 ص 117.

ص: 78

(225) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا دِرْهَماً».

24 - بَابُ تَمْيِيزِ فِطْرَةِ أَهْلِ اَلْأَمْصَارِ

-(226) 1 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ اَلْقَزْوِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْحُسَيْنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : اِخْتَلَفَتِ اَلرِّوَايَاتُ فِي اَلْفِطْرَةِ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ صَاحِبِ اَلْعَسْكَرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ «أَنَّ اَلْفِطْرَةَ صَاعٌ مِنْ قُوتِ بَلَدِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ اَلْيَمَنِ وَ اَلطَّائِفِ وَ أَطْرَافِ اَلشَّامِ وَ اَلْيَمَامَةِ وَ اَلْبَحْرَيْنِ وَ اَلْعِرَاقَيْنِ وَ فَارِسَ وَ اَلْأَهْوَازِ وَ كِرْمَانَ تَمْرٌ وَ عَلَى أَهْلِ أَوْسَاطِ اَلشَّامِ زَبِيبٌ وَ عَلَى أَهْلِ اَلْجَزِيرَةِ وَ اَلْمَوْصِلِ وَ اَلْجِبَالِ كُلِّهَا بُرٌّ أَوْ شَعِيرٌ وَ عَلَى أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ اَلْأَرُزُّ وَ عَلَى أَهْلِ خُرَاسَانَ اَلْبُرُّ إِلاَّ أَهْلَ مَرْوَ وَ اَلرَّيِّ فَعَلَيْهِمُ اَلزَّبِيبُ وَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ اَلْبُرُّ وَ مَنْ سِوَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ وَ مَنْ سَكَنَ اَلْبَوَادِيَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ فَعَلَيْهِمُ اَلْأَقِطُ وَ اَلْفِطْرَةُ عَلَيْكَ وَ عَلَى اَلنَّاسِ كُلِّهِمْ وَ مَنْ تَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ كَانَ أَوْ أُنْثَى صَغِيراً أَوْ كَبِيراً حُرّاً أَوْ عَبْداً فَطِيماً أَوْ رَضِيعاً تَدْفَعُهُ وَزْناً سِتَّةَ أَرْطَالٍ بِرِطْلِ اَلْمَدِينَةِ وَ اَلرِّطْلُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً تَكُونُ اَلْفِطْرَةُ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ دِرْهَماً».

********

(225) - الاستبصار ج 2 ص 50.

(226) - الاستبصار ج 2 ص 44.

ص: 79

25 - بَابُ كَمِّيَّةِ اَلْفِطْرَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : اَلْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ زَبِيبٍ وَ مِنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ اَلْبَابَ .

(227) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ كَمْ تُدْفَعُ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ قَالَ «صَاعٌ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(228) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ «عَلَى اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْحُرِّ وَ اَلْعَبْدِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ ».

********

(227) - الاستبصار ج 2 ص 46 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115.

(228-229-230) - الاستبصار ج 2 ص 46 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 211 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 114.

ص: 80

بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُعْطِي أَصْحَابُ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ فِي اَلْفِطْرَةِ مِنَ اَلْأَقِطِ صَاعاً».

(231) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لاَ يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ ».

- (232)6 - اِبْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ اَلرَّازِيِّ فِي زَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ وَ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَوْلاَنَا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَتَبَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ خَرَجَ لِعَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ «أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ اَلتَّمْرِ وَ اَلْبُرِّ وَ غَيْرِهِ صَاعٌ » وَ لَيْسَ عِنْدَنَا بَعْدَ جَوَابِهِ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ اِخْتِلاَفٌ .

(233) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَةِ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ «عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْحُرِّ وَ اَلْعَبْدِ وَ اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَ اَلصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ».

(234) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي صَدَقَةِ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ «تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ اَلصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ».

(235) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ

********

(*) (231-232-233-234-235) - الاستبصار ج 2 ص 47.

ص: 81

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلصَّدَقَةُ لِمَنْ لاَ يَجِدُ اَلْحِنْطَةَ وَ اَلشَّعِيرَ يُجْزِي عَنْهُ اَلْقَمْحُ وَ اَلْعَدَسُ وَ اَلذُّرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ ».

(236) 10 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالُوا: سَأَلْنَاهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ زَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ قَالاَ «صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِكَ كُلُّهُ حِنْطَةٌ أَوْ دَقِيقٌ أَوْ سَوِيقٌ أَوْ ذُرَةٌ أَوْ سُلْتٌ عَنِ اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلذَّكَرِ وَ اَلْأُنْثَى وَ اَلْبَالِغِ وَ مَنْ تَعُولُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ وَ وَجْهُ اَلتَّقِيَّةِ فِيهَا أَنَّ اَلسُّنَّةَ كَانَتْ جَارِيَةً فِي إِخْرَاجِ اَلْفِطْرَةِ بِصَاعٍ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ وَ بَعْدَهُ فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ - لَعَنَهُ اَللَّهُ - جُعِلَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ بِإِزَاءِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَ تَابَعَهُمُ اَلنَّاسُ عَلَى ذَلِكَ فَخَرَجَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وِفَاقاً لَهُمْ عَلَى جِهَةِ اَلتَّقِيَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(237) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَدَقَةُ اَلْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ يَعْنِي مَنْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ حَوَّلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ».

(238) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ ذَكَرَ «صَدَقَةَ اَلْفِطْرَةِ أَنَّهَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ

********

(236) - الاستبصار ج 2 ص 43.

(237-238) - الاستبصار ج 2 ص 48.

ص: 82

ذُرَةٍ » قَالَ «فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ » - لَعَنَهُ اَللَّهُ - «وَ خَصَبَ اَلنَّاسُ عَدَلَ اَلنَّاسُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ».

(239) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي اَلْفِطْرَةِ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَ كَثُرَتِ اَلْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ اَلنَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ».

(240) 14 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ اَلزَّكَاةِ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ ».

(241) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ اَلْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ » - لَعَنَهُ اَللَّهُ .

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى كَمِّيَّةِ اَلصَّاعِ مَا رَوَاهُ :

-(242) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ وَ كَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ ذَلِكَ تِسْعَةٌ بِالْبَغْدَادِيِّ ».

-(243) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى

********

(239-240) - الاستبصار ج 2 ص 48.

(241-242) - الاستبصار ج 2 ص 49 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211.

(243) - الاستبصار ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 211 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 115.

ص: 83

يَدِ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّ أَصْحَابَنَا اِخْتَلَفُوا فِي اَلصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ اَلْفِطْرَةُ بِصَاعِ اَلْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ اَلْعِرَاقِيِّ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ «اَلصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ » قَالَ وَ أَخْبَرَنِي «أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً ».

-(244) 18 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ وَ زَكَاتِهَا كَمْ تُؤَدَّى فَكَتَبَ «أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ ».

فَيَحْتَمِلُ هَذَا اَلْخَبَرُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ فَتَصَحَّفَ عَلَى اَلرَّاوِي بِالْأَرْطَالِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ اَلثَّانِي أَنَّهُ أَرَادَ أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ مِنَ اَللَّبَنِ وَ اَلْأَقِطِ لِأَنَّ مَنْ كَانَ قُوتُهُ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْهُ اَلْقَدْرُ اَلْمَذْكُورُ فِي اَلْخَبَرِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(245) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْحَسَنِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فِي اَلْبَادِيَةِ لاَ يُمْكِنُهُ اَلْفِطْرَةُ قَالَ «تَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنَ اَللَّبَنِ ».

********

(244) - الاستبصار ج 2 ص 49.

(245) - الاستبصار ج 2 ص 50.

ص: 84

26 - بَابُ أَفْضَلِ اَلْفِطْرَةِ وَ مِقْدَارِ اَلْقِيمَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ أَفْضَلُ مَا جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ فِي اَلْفِطْرَةِ اَلتَّمْرُ .

246-1 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ اَلتَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

247-2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَةِ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «اَلتَّمْرُ أَفْضَلُ ».

(248) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّمْرُ فِي اَلْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ أَكَلَ مِنْهُ » وَ قَالَ «نَزَلَتِ اَلزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ اَلْفِطْرَةُ ».

249-4- أَبُو اَلْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ اَلْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَأَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ ذَهَبٍ فِي اَلْفِطْرَةِ ».

********

(248) - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 117.

ص: 85

250-5 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ اَلصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْحُرِّ وَ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْغَنِيِّ وَ اَلْفَقِيرِ كُلِّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَيْكَ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ » وَ قَالَ «اَلتَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ تَمْرَةٍ نَخْلَةً فِي اَلْجَنَّةِ ».

فَأَمَّا إِخْرَاجُ اَلْقِيمَةِ فَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ جَوَازَهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(251) 6 - اِبْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اَلْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ اَلَّتِي سَمَّيْتَهَا قَالَ «نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي بِهَا مَا يُرِيدُ».

(252) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي اَلْفِطْرَةِ ».

27 - بَابُ مُسْتَحِقِّ اَلْفِطْرَةِ وَ أَقَلِّ مَا يُعْطَى اَلْفَقِيرُ مِنْهَا

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مُسْتَحِقُّ اَلْفِطْرَةِ هُوَ مَنْ كَانَ عَلَى صِفَاتِ مُسْتَحِقِّ اَلزَّكَاةِ مِنَ اَلْفَقْرِ وَ اَلْمَعْرِفَةِ . قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ بَيَانَ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَزِيدُهُ وُضُوحاً.

********

(251-252) - الاستبصار ج 2 ص 50.

ص: 86

253-1 - مَا رَوَاهُ - أَبُو اَلْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ مَنْ أَهْلُهَا اَلَّذِينَ تَجِبُ لَهُمْ قَالَ «مَنْ لاَ يَجِدُ شَيْئاً».

(254) 2 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْهَيْثَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِمَنْ تَحِلُّ اَلْفِطْرَةُ قَالَ «لِمَنْ لاَ يَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ » قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ عَلَى مَنْ قَبِلَ اَلزَّكَاةَ زَكَاةٌ قَالَ «أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ اَلْمَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَبِلَ اَلْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ ».

(255) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مَالِكٍ اَلْجُهَنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ زَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ «تُعْطِيهَا اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ ».

(256) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ (1) اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ اَلْفِطْرَةَ فِيهِ فَاعْزِلْهَا تِلْكَ اَلسَّاعَةَ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصَّدَقَةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ قِيمَتِهِ فِي تِلْكَ اَلْبِلاَدِ دَرَاهِمَ ».

-(257) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ كَمْ هِيَ بِرِطْلِ بَغْدَادَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ وَ هَلْ

********

(1) في الأصل (جعفر) و كأنّه تصحيف و الصواب ما اثبتناه.

(254) - الاستبصار ج 2 ص 41 بتفاوت و تقدم برقم 15 من الباب 21.

(255) - الكافي ج 1 ص 211.

(256) - الاستبصار ج 2 ص 50.

(257) - الاستبصار ج 2 ص 51.

ص: 87

يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ «عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِكَ صَاعاً بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَنْ عِيَالِكَ أَيْضاً لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلاَّ مُؤْمِناً».

-(258) 6 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ بِلاَلٍ وَ أَرَانِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلرَّجُلُ فِي بَلْدَةٍ وَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى يَحْتَاجُ أَنْ يُوَجَّهَ لَهُ فِطْرَةٌ أَمْ لاَ فَكَتَبَ «تَقْسِمُ اَلْفِطْرَةَ عَلَى مَنْ حَضَرَهَا وَ لاَ تُوَجِّهْ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ تَجِدْ مُوَافِقاً».

(259) 7 وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ اَلْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلاَيَتِي مِنْ جِيرَانِي قَالَ «نَعَمْ اَلْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ اَلشُّهْرَةِ ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا مِمَّا رُوِيَ فِي هَذَا اَلْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ اَلنَّصْبُ وَ يَكُونُ مُسْتَضْعَفاً لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَهُ صَدَقَةَ اَلْفِطْرَةِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ سَوَّغَ ذَلِكَ لِضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ وَ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَخِيرِ بِقَوْلِهِ لِمَكَانِ اَلشُّهْرَةِ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خَوْفٌ وَ وَجَدَ مُؤْمِناً فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَهُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ اَلْمُسْتَضْعَفُونَ .

(260) 8 مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ جَدِّي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(258-259-260) - الاستبصار ج 2 ص 51 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211.

ص: 88

يُعْطِي فِطْرَتَهُ اَلضُّعَفَاءَ وَ مَنْ لاَ يَجِدُ وَ مَنْ لاَ يَتَوَلَّى» قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هِيَ لِأَهْلِهَا إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لاَ يَنْصِبُ وَ لاَ تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ » وَ قَالَ «اَلْإِمَامُ أَعْلَمُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا يَرَى».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ أَقَلُّ مَا يُعْطَى اَلْفَقِيرُ مِنْهَا صَاعٌ وَ لاَ بَأْسَ بِإِعْطَائِهِ أَصْوَاعاً. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(261) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ ».

وَ قَدْ رُوِيَ جَوَازُ تَفْرِيقِ ذَلِكَ رَوَى.

(262) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ اَلْمُبَارَكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَةِ اَلْفِطْرَةِ أَ هِيَ مِمَّا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «أَقِيمُوا اَلصَّلاةَ وَ آتُوا اَلزَّكاةَ » فَقَالَ «نَعَمْ » وَ قَالَ «صَدَقَةُ اَلتَّمْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ أَبِي صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرِ» قُلْتُ فَيَجْعَلُ قِيمَتَهَا فِضَّةً فَيُعْطِيهَا رَجُلاً وَاحِداً أَوِ اِثْنَيْنِ فَقَالَ «يُفَرِّقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَجْعَلَهَا فِضَّةً وَ اَلتَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ » قُلْتُ فَأُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ مِنْ هَذَا اَلْجِيرَانِ قَالَ «نَعَمْ اَلْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا» قُلْتُ فَأُعْطِي اَلرَّجُلَ اَلْوَاحِدَ ثَلاَثَةَ أَصْيُعٍ وَ أَرْبَعَةَ أَصْيُعٍ قَالَ «نَعَمْ » .

فَالْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ جَمَاعَةٌ مُحْتَاجُونَ كَانَ اَلتَّفْرِيقُ عَلَيْهِمْ أَفْضَلَ مِنْ إِعْطَائِهِ وَاحِداً فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ فَالْأَفْضَلُ إِعْطَاءُ رَأْسٍ لِرَأْسٍ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ فِي قَوْلِهِ يُفَرِّقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُفَرَّقَ رَأْسُ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَ يَحْتَمِلُ

********

(261-262) - الاستبصار ج 2 ص 52.

ص: 89

أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِطْرَةُ رُءُوسٍ فَأَنْ يُفَرِّقَ وَ يُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَأْساً أَفْضَلُ مِنْ إِعْطَائِهِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطَى رَجُلٌ وَاحِدٌ رُءُوساً كَثِيرَةً وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(263) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْطَى اَلرَّجُلُ اَلرَّأْسَيْنِ وَ ثَلاَثَةً وَ أَرْبَعَةً » يَعْنِي اَلْفِطْرَةَ .

28 - بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ اَلزَّكَاةِ إِلَى اَلْإِمَامِ

قَالَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اَللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (1) فَأَمَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَخْذِ صَدَقَاتِهِمْ تَطْهِيراً لَهُمْ بِهَا مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَ فَرَضَ عَلَى اَلْأُمَّةِ حَمْلَهَا إِلَيْهِ لِفَرْضِهِ عَلَيْهَا طَاعَتَهُ وَ نَهْيِهِ لَهَا عَنْ خِلاَفِهِ وَ اَلْإِمَامُ قَائِمٌ مَقَامَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيمَا فَرَضَ اَللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِقَامَةِ اَلْحُدُودِ وَ اَلْأَحْكَامِ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِخِطَابِهِ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا سَلَفَ وَ لَمَّا وَجَدْنَا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ اَلْفَرْضُ حَمْلَ اَلزَّكَاةِ إِلَيْهِ وَ لَمَّا غَابَتْ عَيْنُهُ عَنِ اَلْعَالَمِ بِوَفَاتِهِ صَارَ اَلْفَرْضُ حَمْلَ اَلزَّكَاةِ إِلَى خَلِيفَتِهِ فَإِذَا غَابَ اَلْخَلِيفَةُ كَانَ اَلْفَرْضُ حَمْلَهَا إِلَى مَنْ نَصَبَهُ فِي مَقَامِهِ مِنْ خَاصَّتِهِ فَإِذَا عُدِمَ اَلسُّفَرَاءُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَعِيَّتِهِ وَجَبَ حَمْلُهَا إِلَى اَلْفُقَهَاءِ اَلْمَأْمُونِينَ مِنْ أَهْلِ وَلاَيَتِهِ لِأَنَّ اَلْفَقِيهَ أَعْرَفُ بِمَوْضِعِهَا مِمَّنْ لاَ فِقْهَ

********

(1) سورة التوبة الآية: 104.

(263) - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 116.

ص: 90

لَهُ فِي دِيَانَتِهِ .

(264) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ «لِلْإِمَامِ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِي قَالَ «نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْطَى وَ يُحْمَلَ ثَمَنُ ذَلِكَ وَرِقاً».

-(265) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ قَوْماً يَسْأَلُونِّي عَنِ اَلْفِطْرَةِ وَ يَسْأَلُونِّي أَنْ يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ وَ قَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ هَذَا اَلرَّجُلُ عَامَ أَوَّلٍ وَ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَنَسِيتُ ذَلِكَ وَ قَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ اَلْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِهِ بِدِرْهَمٍ عَنْ قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالِ تَمْرٍ بِدِرْهَمٍ فَرَأْيُكَ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ اَلسُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى اَلشُّهْرَةِ فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِكْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ ».

-(266) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ(1) عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : بَعَثْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِدَرَاهِمَ لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ اَلْعِيَالِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ «قَبَضْتُ وَ قَبِلْتُ ».

********

(1) ورد في الكافي عن اخيه عبد الرحمن بن محمّد و لعله الصواب اذ أن بنان بن محمّد هو عبد اللّه بن محمّد و بنان لقب له.

(264-265) - الكافي ج 1 ص 212.

(266) - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 119 و ليس فيهما قوله عليه السلام (و قبلت).

ص: 91

29 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ فِي اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : بَعْدَ فَصْلٍ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ مَتَى اِجْتَمَعَ نَوْعَانِ فَلَمْ يَبْلُغْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّ كَمَالِ مَا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِمَا وَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً يَزِيدَانِ فِي اَلْقِيمَةِ عَلَى حَدِّ كَمَالِ مَا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ .

(267) 1 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْمُخْتَارِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً(1) أَ يُزَكِّيهَا فَقَالَ «لاَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ فِي اَلدَّرَاهِمِ وَ لاَ فِي اَلدَّنَانِيرِ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ اَلدَّرَاهِمُ مِائَتَا دِرْهَمٍ » قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ عِنْدَهُ أَرْبَعَةُ أَيْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلاَثُونَ شَاةً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهِنَّ فَقَالَ «لاَ يُزَكِّي شَيْئاً مِنْهَا لِأَنَّهَا لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَمَّ فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ ».

(268) 2 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ(2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ لاِبْنِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ اَلْغَلَّةُ اَلْكَثِيرَةُ مِنْ أَصْنَافٍ شَتَّى أَوْ مَالٌ لَيْسَ فِيهِ صِنْفٌ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ هَلْ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالاَ «لاَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا تَمَّ فَكَانَ تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اَلزَّكَاةُ فَإِنْ

********

(1) في الفقيه (و تسعة عشر) و هو الصواب حيث ان نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار.

(2) ذيل هذا الحديث تقدم بعينه بإسناد آخر باختلاف يسير و لذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد، و الاسناد المذكور في اول الحديث مختص بصدره و اسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق و قد نبه على ذلك في الوافي و هامشه فلاحظ.

(267) - الاستبصار ج 2 ص 38 الفقيه ج 2 ص 11 بتفاوت.

(268) - الاستبصار ج 2 ص 39.

ص: 92

أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ شَيْئاً قَدْرَ مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ اَلصَّدَقَةُ أَصْنَافاً شَتَّى لَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ » قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا قَالَ «لاَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ فِي اَلدَّرَاهِمِ وَ لاَ فِي اَلدَّنَانِيرِ حَتَّى يُتِمَّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ اَلدَّرَاهِمَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ » قَالَ زُرَارَةُ وَ كَذَلِكَ هُوَ فِي جَمِيعِ اَلْأَشْيَاءِ قَالَ وَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعَةُ أَيْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلاَثُونَ شَاةً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهِنَّ فَقَالَ «لاَ يُزَكِّي شَيْئاً مِنْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنْهُنَّ تَمَّ فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ ».

(269) 3 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي اَلزَّكَاةِ شَيْ ءٌ فَقَالَ «إِذَا اِجْتَمَعَ اَلذَّهَبُ وَ اَلْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا اَلزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ اَلْمَالِ اَلدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلاَ اَلدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى اَلدَّرَاهِمِ فِي اَلزَّكَاةِ وَ اَلدِّيَاتِ ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ إِذَا اِجْتَمَعَ اَلذَّهَبُ وَ اَلْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ يَعْنِي اَلْفِضَّةَ خَاصَّةً وَ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ رَاجِعاً إِلَى اَلذَّهَبِ كَمَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اَللّهِ » (1) فَذَكَرَ اَلْجِنْسَيْنِ ثُمَّ أَعَادَ اَلضَّمِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا فَكَذَلِكَ فِي اَلْخَبَرِ وَ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ

********

(1) سورة التوبة الآية: 35.

(269) - الاستبصار ج 2 ص 39 الكافي ج 1 ص 145.

ص: 93

وَ يَجْرِي هَذَا مَجْرَى قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً » (1) وَ اَلْمُرَادُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنْ قِيلَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ إِنَّ هَذَا لاَ يُمْكِنُ فِي اَلذَّهَبِ لِأَنَّ اَلذَّهَبَ كَيْفَ يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ حَتَّى تَجِبَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَلَى قِيمَةِ كُلِّ دِينَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقَوِّمُونَ اَلدَّنَانِيرَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ قَدْ صَرَّحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي آخِرِ اَلْخَبَرِ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَ كُلُّ مَا خَلاَ اَلدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَى اَلدَّرَاهِمِ فِي اَلزَّكَاةِ وَ اَلدِّيَاتِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْخَبَرُ خَاصّاً بِمَنْ جَعَلَ مَالَهُ أَجْنَاساً مُخْتَلِفَةً كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا حَدَّ مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ فِرَاراً مِنْ لُزُومِ اَلزَّكَاةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ لَزِمَتْهُ اَلزَّكَاةُ عُقُوبَةً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(270) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ » قُلْتُ لَمْ يَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ » قُلْتُ فَلاَ يَكْسِرُ اَلدَّرَاهِمَ عَلَى اَلدَّنَانِيرِ وَ لاَ اَلدَّنَانِيرَ عَلَى اَلدَّرَاهِمِ قَالَ «لاَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ بِإِخْرَاجِ اَلذَّهَبِ عَنِ اَلْفِضَّةِ بِالْقِيمَةِ وَ إِخْرَاجِ اَلْفِضَّةِ عَنِ اَلذَّهَبِ بِالْقِيمَةِ وَ إِخْرَاجِ اَلشَّعِيرِ عَنِ اَلْحِنْطَةِ قِيمَتَهَا وَ إِخْرَاجِ اَلْحِنْطَةِ

********

(1) سورة النور الآية 4.

(270) - الاستبصار ج 2 ص 40.

ص: 94

عَنِ اَلشَّعِيرِ بِقِيمَتِهِ .

-(271) 5 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ يُخْرَجَ مَا يَجِبُ مِنَ اَلْحَرْثِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى اَلذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ ».

(272) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاتِهِ عَنِ اَلدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ اَلدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ اَلْقِيمَةِ فِي زَكَاةِ اَلْأَنْعَامِ إِلاَّ أَنْ تُعْدَمَ اَلْأَسْنَانُ اَلْمَخْصُوصَةُ فِي اَلزَّكَاةِ .

-(273) 7 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ أَبِيهِ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَتَبَ لَهُ فِي كِتَابِهِ اَلَّذِي كَتَبَهُ لَهُ بِخَطِّهِ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى اَلصَّدَقَاتِ «مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ اَلْإِبِلِ اَلصَّدَقَةُ اَلْجَذَعَةَ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْحِقَّةُ وَ يَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اَلْحِقَّةِ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ اَلْحِقَّةُ وَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مَعَهُ جَذَعَةٌ وَ يُعْطِيهِ اَلْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَ عِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ يُعْطِي مَعَهَا

********

(271-272) - الكافي ج 1 ص 158 الفقيه ج 2 ص 16.

(273) - الكافي ج 1 ص 152.

ص: 95

شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ اِبْنَةَ لَبُونٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ اَلْحِقَّةُ مِنْهُ وَ يُعْطِيهِ اَلْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ اِبْنَةَ لَبُونٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ وَ يُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ اِبْنَةَ مَخَاضٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ وَ عِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ يُعْطِيهِ اَلْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَ عِنْدَهُ اِبْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ اِبْنُ لَبُونٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ شَيْ ءٌ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَالٌ غَيْرُهَا فَلَيْسَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَ مَالُهُ خَمْساً مِنَ اَلْإِبِلِ فَفِيهِ شَاةٌ » .

(274) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «بَعَثَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُصَدِّقاً مِنَ اَلْكُوفَةِ إِلَى بَادِيَتِهَا فَقَالَ لَهُ «اِنْطَلِقْ يَا عَبْدَ اَللَّهِ وَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اَللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ لاَ تُؤْثِرَنَّ دُنْيَاكَ عَلَى آخِرَتِكَ وَ كُنْ حَافِظاً لِمَا اِئْتَمَنْتُكَ عَلَيْهِ رَاعِياً لِحَقِّ اَللَّهِ فِيهِ حَتَّى تَأْتِيَ نَادِيَ بَنِي فُلاَنٍ فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ثُمَّ اِمْضِ إِلَيْهِمْ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قُلْ لَهُمْ يَا عِبَادَ اَللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اَللَّهِ لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اَللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لاَ فَلاَ تُرَاجِعْهُ فَإِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ مِنْهُمْ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلاَّ خَيْراً فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلاَ تَدْخُلْهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ فَقُلْ لَهُ يَا عَبْدَ اَللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَلاَ تَدْخُلْ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ وَ لاَ عَنِفٍ بِهِ فَاصْدَعِ اَلْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ أَيَّ اَلصَّدْعَيْنِ شَاءَ فَأَيَّهُمَا اِخْتَارَ فَلاَ تَعْرِضْ لَهُ ثُمَّ اِصْدَعِ اَلْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَأَيَّهُمَا اِخْتَارَ فَلاَ

********

(274) - الكافي ج 1 ص 151.

ص: 96

تَعْرِضْ لَهُ وَ لاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَالِهِ فَإِذَا بَقِيَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اَللَّهِ مِنْهُ فَإِنِ اِسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اِخْلِطْهُمَا وَ اِصْنَعْ مِثْلَ اَلَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلاً حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اَللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلاَ تُوَكِّلْ بِهِ إِلاَّ نَاصِحاً شَفِيقاً أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ بِشَيْ ءٍ مِنْهَا ثُمَّ اُحْدُرْ مَا اِجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ كُلِّ نَادٍ إِلَيْنَا نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا اِنْحَدَرَ بِهَا رَسُولُكَ فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا وَ لاَ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ يَصُرَّنَّ (1) لَبَنَهَا فَيُضِرَّ ذَلِكَ بِفَصِيلِهَا وَ لاَ يَجْهَدْ بِهَا رُكُوباً وَ لْيَعْدِلْ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ وَ لْيُورِدْهُنَّ كُلَّ مَاءٍ يَمُرُّ بِهِ وَ لاَ يَعْدِلْ بِهِنَّ عَنْ نَبْتِ اَلْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ اَلطُّرُقِ فِي اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي فِيهَا تُرِيحُ وَ تَغْبِقُ وَ لْيَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اَللَّهِ صِحَاحاً سِمَاناً غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لاَ مُجْهَدَاتٍ فَنَقْسِمَهُنَّ بِإِذْنِ اَللَّهِ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَيْهَا وَ إِلَيْكَ وَ إِلَى جُهْدِكَ وَ نَصِيحَتِكَ لِمَنْ بَعَثَكَ وَ بُعِثْتَ فِي حَاجَتِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «مَا يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى وَلِيٍّ لَهُ يَجْهَدُ نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ وَ اَلنَّصِيحَةِ لِإِمَامِهِ إِلاَّ كَانَ مَعَنَا فِي اَلرَّفِيقِ اَلْأَعْلَى»»» قَالَ ثُمَّ بَكَى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ «يَا بُرَيْدُ وَ اَللَّهِ مَا بَقِيَتْ لِلَّهِ حُرْمَةٌ إِلاَّ اُنْتُهِكَتْ وَ لاَ عُمِلَ بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ لاَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ فِي هَذَا اَلْعَالَمِ وَ لاَ أُقِيمَ فِي هَذَا اَلْخَلْقِ حَدٌّ مُنْذُ قَبَضَ اَللَّهُ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ عُمِلَ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَقِّ إِلَى يَوْمِ اَلنَّاسِ هَذَا» ثُمَّ قَالَ «أَمَا وَ اَللَّهِ لاَ تَذْهَبُ اَلْأَيَّامُ وَ اَللَّيَالِي حَتَّى يُحْيِيَ اَللَّهُ اَلْمَوْتَى وَ يُمِيتَ اَلْأَحْيَاءَ وَ يَرُدَّ اَلْحَقَّ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُقِيمَ دِينَهُ اَلَّذِي اِرْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ وَ نَبِيِّهِ فَأَبْشِرُوا ثُمَّ أَبْشِرُوا فَوَ اَللَّهِ مَا اَلْحَقُّ إِلاَّ فِي أَيْدِيكُمْ ».

********

(1) التصرية: حبس الماء و جمعه، و البقرة و الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعنى حقن فيه و جمع و لم يحلب أيّاما.

ص: 97

(275) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْعُرَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ : اِسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى بَابِ بَانِقْيَا(1) وَ سَوَادٍ مِنْ سَوَادِ اَلْكُوفَةِ فَقَالَ لِي وَ اَلنَّاسُ حُضُورٌ «اُنْظُرْ إِلَى خَرَاجِكَ فَجِدَّ فِيهِ وَ لاَ تَتْرُكْ مِنْهُ دِرْهَماً فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَى عَمَلِكَ فَمُرَّ بِي» قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي «إِنَّ اَلَّذِي سَمِعْتَهُ مِنِّي خُدْعَةٌ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ مُسْلِماً أَوْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فِي دِرْهَمِ خَرَاجٍ أَوْ تَبِيعَ دَابَّةَ عَمَلٍ فِي دِرْهَمٍ فَإِنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ اَلْعَفْوَ» .

(276) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ فَقَالَ «إِنَّ ذَلِكَ لاَ يُقْبَلُ مِنْكَ » فَقَالَ إِنِّي أَحْمِلُ ذَلِكَ مِنْ مَالِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لاَ يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ وَ لاَ يَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لاَ يُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ فَإِذَا دَخَلَ اَلْمَالَ فَلْيَقْسِمِ اَلْغَنَمَ نِصْفَيْنِ وَ يُخَيِّرُ صَاحِبَهَا أَيَّ اَلْقِسْمَيْنِ شَاءَ فَإِنِ اِخْتَارَ فَلْيَدْفَعْهُ إِلَيْهِ وَ إِنْ تَتَبَّعَتْ نَفْسُ صَاحِبِ اَلْغَنَمِ مِنَ اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْهِ ثُمَّ لْيَأْخُذْ صَدَقَتَهُ فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْيُقَوِّمْهَا فِيمَنْ يُرِيدُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَنٍ فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا».

(277) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي

********

(1) بانقيا; هي القادسية و ما والاها من اعمالها و قيل قرية بالكوفة و انما سميت بذلك الاسم لأن إبراهيم الخليل عليه السلام اشتراها بمائة نعجة من غنمه و - با - بمعنى مائة و - نقيا - بمعنى نعجة بلغة النبط.

(275-276) - الكافي ج 1 ص 152 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 19.

(277) - الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146.

ص: 98

عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ اَلْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ «لاَ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ ».

(278) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَثُرَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا خَلَّفَ اَلرَّجُلُ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً لِلسِّنِينَ فَبَلَغَتْ مَا يَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ فَإِنْ كَانَ حَاضِراً وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا اَلزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(279) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسِنِينَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ «إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ».

(280) 14 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ نَفَقَةً ثَلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سِنِينَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ «إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمُسْلِمُ مُؤْمِناً يَسْتَحِقُّ اَلزَّكَاةَ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ

********

(278) - الكافي ج 1 ص 146 الفقيه ج 2 ص 9.

(279) - الكافي ج 1 ص 154.

(280) - الكافي ج 1 ص 154 الفقيه ج 2 ص 15.

ص: 99

وَ وَجَدَ مَمْلُوكاً مُؤْمِناً يُبَاعُ اِشْتَرَاهُ بِمَالِ اَلزَّكَاةِ وَ أَعْتَقَهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا وَجَدَ مُسْتَحِقّاً لِلزَّكَاةِ إِلاَّ أَنَّهُ رَأَى مَمْلُوكاً مُؤْمِناً فِي ضَرُورَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِزَكَاتِهِ وَ أَعْتَقَهُ أَجْزَأَهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(281) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَجِدْ لَهَا مَوْضِعاً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ اَلْأَلْفِ اَلدِّرْهَمِ اَلَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اِتَّجَرَ وَ اِحْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالاً ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ «يَرِثُهُ اَلْفُقَرَاءُ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ اَلزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اُشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ ».

(282) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ اَلْخَمْسُمِائَةِ وَ اَلسِّتُّمِائَةِ يَشْتَرِي مِنْهَا نَسَمَةً يُعْتِقُهَا فَقَالَ «إِذاً يَظْلِمُ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ ثُمَّ مَكَثَ مَلِيّاً» ثُمَّ قَالَ «إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِي ضَرُورَةٍ فَلْيَشْتَرِهِ وَ يُعْتِقُهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ بِتَفْضِيلِ اَلْقَرَابَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ وَ لاَ بَأْسَ بِإِعْطَاءِ اَلزَّكَاةِ أَطْفَالَ اَلْمُؤْمِنِينَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(283) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ

********

(281-282) - الكافي ج 1 ص 158.

(283) - الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 156.

ص: 100

مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ فَأُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ (1) اَلزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا قَالَ «أَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ » قَالَ قُلْتُ فَمَنِ اَلَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لاَ أَحْتَسِبَ اَلزَّكَاةَ عَلَيْهِ قَالَ «أَبُوكَ وَ أُمُّكَ » قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ «اَلْوَالِدَانِ وَ اَلْوُلْدُ».

(284) 18 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّكَاةِ يُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطَى مِمَّنْ لاَ يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِهِمْ فَقَالَ «نَعَمْ يُفَضَّلُ اَلَّذِي لاَ يَسْأَلُ عَلَى اَلَّذِي يَسْأَلُ ».

(285) 19 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَجْلاَنَ اَلسَّكُونِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ اَلشَّيْ ءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ فَقَالَ «أَعْطِهِمْ عَلَى اَلْهِجْرَةِ فِي اَلدِّينِ وَ اَلْفِقْهِ وَ اَلْعَقْلِ ».

(286) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ صَدَقَةَ اَلْخُفِّ وَ اَلظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَى اَلْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا صَدَقَةُ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ مَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ وَ مَا أَخْرَجَتِ اَلْأَرْضُ فَلِلْفُقَرَاءِ اَلْمُدْقَعِينَ » قَالَ اِبْنُ سِنَانٍ قُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَ هَذَا هَكَذَا فَقَالَ «لِأَنَّ هَؤُلاَءِ مُتَجَمِّلُونَ وَ يَسْتَحْيُونَ مِنَ اَلنَّاسِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ اَلْأَمْرَيْنِ عِنْدَ اَلنَّاسِ وَ كُلٌّ صَدَقَةٌ ».

********

(1) : إبان بالكسر و التشديد الوقت.

(284-285-286) - الكافي ج 1 ص 155 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 18.

ص: 101

(287) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اَلْعِيَالَ أَ يُعْطَوْنَ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ «نَعَمْ حَتَّى يَنْشَئُوا وَ يَبْلُغُوا وَ يَسْأَلُوا مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ إِذَا قُطِعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ » فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لاَ يَعْرِفُونَ قَالَ «يُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُمْ وَ يُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَبِيهِمْ فَلاَ يَلْبَثُونَ أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَدَلُوا إِلَى غَيْرِ دِينِ أَبِيهِمْ فَلاَ تُعْطُوهُمْ ».

(288) 22 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ اُبْتُلِيَ بِهِ وَ لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِدٍ وَ لاَ مُسْرِفٍ وَ لاَ مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ اَلْأَلْفُ وَ اَلْأَلْفَانِ قَالَ «نَعَمْ ».

(289) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلاً وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ «لاَ يُجْزِي عَنْهُ ».

(290) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي حَقٍّ إِلاَّ أَنْفَقَ اِثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ مَنَعَ حَقّاً مِنْ مَالِهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ » قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَارِفٌ أَدَّى اَلزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِيَةً إِلَى أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ

********

(287-288) - الكافي ج 1 ص 155.

(289-290) - الكافي ج 1 ص 154.

ص: 102

لَهَا أَهْلاً فَلَمْ يُؤَدِّهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْهِ فَعَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «يُؤَدِّيهَا إِلَى أَهْلِهَا لِمَا مَضَى» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلَهَا فَدَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ وَ اِجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ سُوءَ مَا صَنَعَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرَى».

(291) 25 - وَ عَنْ زُرَارَةَ : مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «إِنِ اِجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِنْ قَصَّرَ فِي اَلاِجْتِهَادِ فِي اَلطَّلَبِ فَلاَ».

(292) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْبَوَادِي فِي أَهْلِ اَلْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْحَضَرِ فِي أَهْلِ اَلْحَضَرِ وَ لاَ يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ «لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ »».

(293) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلِ بْنِ خَاقَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَارِكُ اَلزَّكَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ مِثْلُ مَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ».

(294) 28 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَأْخُذَ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَأُعْطِيهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ لاَ أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ «أَعْطِهِ وَ لاَ تُسَمِّ لَهُ وَ لاَ تُذِلَّ اَلْمُؤْمِنَ ».

********

(291) - الكافي ج 1 ص 154.

(292) - الكافي ج 1 ص 157 الفقيه ج 2 ص 16.

(293-294) - الكافي ج 1 ص 160 الفقيه ج 2 ص 8.

ص: 103

(295) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالاً يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ لَمْ يُسَمَّ لَهُ قَالَ قَالَ «يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي لِغَيْرِهِ ».

(296) 30 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ اَلدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَ هُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ اَلصَّدَقَةُ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ » قَالَ «وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ».

(297) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ » (1) قَالَ «اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي لاَ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ وَ اَلْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ اَلْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ وَ كُلُّ مَا فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكَ فَإِعْلاَنُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ وَ مَا كَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلاَنِهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَمَلَ زَكَاةَ مَالِهِ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلاَنِيَةً كَانَ ذَلِكَ حَسَناً جَمِيلاً».

(298) 32 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » (2) فَقَالَ «هِيَ سِوَى اَلزَّكَاةِ فَإِنَّ اَلزَّكَاةَ عَلاَنِيَةٌ غَيْرُ سِرٍّ».

********

(1) سورة التوبة الآية: 61.

(2) سورة البقرة الآية: 271.

(295-296) - الكافي ج 1 ص 157.

(297-298) - الكافي ج 1 ص 141.

ص: 104

(299) 33 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اِبْنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «صَدَقَةُ اَلسِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى».

(300) 34 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ :

خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي لَيْلَةٍ قَدْ رَشَّتْ وَ هُوَ يُرِيدُ ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَاتَّبَعْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ «بِسْمِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ رُدَّ عَلَيْنَا» فَأَتَيْتُهُ وَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ «مُعَلًّى» قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِيَ «اِلْتَمِسْ عِنْدَكَ فَمَا وَجَدْتَ مِنْ شَيْ ءٍ فَادْفَعْهُ إِلَيَّ » فَإِذَا أَنَا بِخُبْزٍ مُنْتَشِرٍ كَثِيرٍ فَجَعَلْتُ أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَا وَجَدْتُ فَإِذَا أَنَا بِجِرَابٍ أَعْجِزُ عَنْ حَمْلِهِ مِنْ خُبْزٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَحْمِلُ عَلَى عَاتِقِي فَقَالَ «لاَ أَنَا أَوْلَى بِهِ مِنْكَ وَ لَكِنِ اِمْضِ مَعِي» قَالَ فَأَتَيْنَا ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِقَوْمٍ نِيَامٍ فَجَعَلَ يَقْسِمُ اَلرَّغِيفَ وَ اَلرَّغِيفَيْنِ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِمْ ثُمَّ اِنْصَرَفْنَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَعْرِفُ هَؤُلاَءِ اَلْحَقَّ فَقَالَ «لَوْ عَرَفُوهُ لَوَاسَيْنَاهُمْ بِالدُّقَّةِ » وَ اَلدُّقَّةُ هِيَ اَلْمِلْحُ «إِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً إِلاَّ وَ لَهُ خَازِنٌ يَخْزُنُهُ إِلاَّ اَلصَّدَقَةَ فَإِنَّ اَلرَّبَّ يَلِيهَا بِنَفْسِهِ وَ كَانَ أَبِي إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْ ءٍ وَضَعَهُ فِي يَدِ اَلسَّائِلِ ثُمَّ اِرْتَدَّهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ فِي يَدِ اَلسَّائِلِ إِنَّ صَدَقَةَ اَللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّبِّ تَعَالَى وَ تَمْحُو اَلذَّنْبَ اَلْعَظِيمَ وَ تُهَوِّنُ اَلْحِسَابَ وَ صَدَقَةَ اَلنَّهَارِ تُثْمِرُ اَلْمَالَ وَ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ إِنَّ 44 عِيسَى اِبْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا أَنْ مَرَّ عَلَى شَاطِئِ اَلْبَحْرِ رَمَى بِقُرْصٍ مِنْ قُوتِهِ فِي اَلْمَاءِ فَقَالَ بَعْضُ اَلْحَوَارِيِّينَ يَا 44 رُوحَ اَللَّهِ وَ كَلِمَتَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ مِنْ قُوتِكَ قَالَ فَقَالَ فَعَلْتُ هَذَا لِدَابَّةٍ تَأْكُلُهُ مِنْ دَوَابِّ اَلْمَاءِ وَ ثَوَابُهُ عِنْدَ اَللَّهِ عَظِيمٌ » .

********

(299) - الكافي ج 1 ص 163 الفقيه ج 2 ص 38.

(300) - الكافي ج 1 ص 164.

ص: 105

(301) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيُّ اَلصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ «عَلَى ذِي اَلرَّحِمِ اَلْكَاشِحِ ».

(302) 36 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ اَلْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ صِلَةُ اَلْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وَ صِلَةُ اَلرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ ».

(303) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » (1) فَقَالُوا جَمِيعاً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذَا مِنَ اَلصَّدَقَةِ يُعْطِي اَلْمِسْكِينَ اَلْقَبْضَةَ بَعْدَ اَلْقَبْضَةِ وَ مِنَ اَلْجُذَاذِ اَلْحَفْنَةَ بَعْدَ اَلْحَفْنَةِ حَتَّى يَفْرُغَ وَ يَتْرُكُ لِلْحَارِسِ أَجْراً مَعْلُوماً وَ يَتْرُكُ مِنَ اَلنَّخْلِ مِعَافَأْرَةٍ وَ أُمَّ جُعْرُورٍ وَ يَتْرُكُ لِلْحَارِسِ يَكُونُ فِي اَلْحَائِطِ اَلْعَذْقَ وَ اَلْعَذْقَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ لِحِفْظِهِ لَهُ ».

(304) 38 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَجُذَّ بِاللَّيْلِ وَ لاَ تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ وَ لاَ تُضَحِّ بِاللَّيْلِ وَ لاَ تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ يَأْتِكَ اَلْقَانِعُ وَ اَلْمُعْتَرُّ» قُلْتُ وَ مَا اَلْقَانِعُ وَ اَلْمُعْتَرُّ قَالَ «اَلْقَانِعُ اَلَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ اَلْمُعْتَرُّ اَلَّذِي يَمُرُّ بِكَ فَيَسْأَلُكَ وَ إِنْ حَصَدْتَ بِاللَّيْلِ لَمْ يَأْتِكَ اَلسُّؤَّالُ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » عِنْدَ اَلْحَصَادِ يَعْنِي اَلْقَبْضَةَ بَعْدَ اَلْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ وَ إِذَا خَرَجَ فَالْحَفْنَةَ بَعْدَ اَلْحَفْنَةِ

********

(1) سورة الأنعام الآية: 141.

(301-302) - الكافي ج 1 ص 164 الفقيه ج 2 ص 38.

(303-304) - الكافي ج 1 ص 160.

ص: 106

وَ كَذَلِكَ عِنْدَ اَلصِّرَامِ وَ كَذَلِكَ اَلْبَذْرُ لاَ تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ لِأَنَّكَ تُعْطِي فِي اَلْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي فِي اَلْحَصَادِ» .

(305) 39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «قَرْضُ اَلْمَالِ حِمَى اَلزَّكَاةِ ».

(306) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ سَدِيرٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُطْعِمُ سَائِلاً لاَ أَعْرِفُهُ مُسْلِماً فَقَالَ «نَعَمْ أَعْطِ مَنْ لاَ تَعْرِفُهُ بِوَلاَيَةٍ وَ لاَ عَدَاوَةٍ لِلْحَقِّ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً» (1) وَ لاَ تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَقِّ أَوْ دَعَا إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ اَلْبَاطِلِ ».

(307) 41 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلسَّائِلِ يَسْأَلُ وَ لاَ يُدْرَى مَا هُوَ فَقَالَ «أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ فِي قَلْبِكَ لَهُ اَلرَّحْمَةُ » وَ قَالَ «أَعْطِ دُونَ اَلدِّرْهَمِ » فَقُلْتُ أَكْثَرُ مَا يُعْطَى قَالَ «أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ ».

(308) 42 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّكَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ اَلدَّارِ وَ اَلْخَادِمِ فَقَالَ «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّتِهَا فَيَخْرُجَ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ تَكْفِيهِ وَ عِيَالَهُ فَإِنْ

********

(1) سورة البقرة الآية: 83.

(305) - الكافي ج 1 ص 158 الفقيه ج 2 ص 31 مرسلا.

(306) - الكافي ج 1 ص 165.

(307) - الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 39.

(308) - الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17.

ص: 107

لَمْ تَكُنِ اَلْغَلَّةُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ اَلزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلاَ» .

(309) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَحِلُّ صَدَقَةُ اَلْمُهَاجِرِينَ لِلْأَعْرَابِ وَ لاَ صَدَقَةُ اَلْأَعْرَابِ فِي اَلْمُهَاجِرِينَ ».

(310) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ أَ يَأْخُذُ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لاَ يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(311) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا يُعْطَى اَلْمُصَدِّقُ قَالَ «مَا يَرَى اَلْإِمَامُ وَ لاَ يُقَدَّرُ لَهُ شَيْ ءٌ ».

(312) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لِلسّائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ » (1) قَالَ «اَلْمَحْرُومُ اَلْمُحَارَفُ اَلَّذِي قَدْ حُرِمَ كَدَّ يَدِهِ فِي اَلشِّرَاءِ وَ اَلْبَيْعِ ».

(313) 47 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «اَلْمَحْرُومُ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لاَ يُبْسَطُ لَهُ فِي اَلرِّزْقِ وَ هُوَ مُحَارَفٌ ».

(314) 48 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) سورة المعارج الآية: 25.

(309) - الكافي ج 1 ص 157.

(310) - الكافي ج 1 ص 159.

(311) - الكافي ج 1 ص 160.

(312-313) - الكافي ج 1 ص 141.

(314) - الاستبصار ج 1 ص 343 الفقيه ج 2 ص 119.

ص: 108

أَنَّهُ قَالَ : «مِنْ تَمَامِ اَلصَّوْمِ إِعْطَاءُ اَلزَّكَاةِ كَالصَّلاَةِ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ تَمَامِ اَلصَّلاَةِ وَ مَنْ صَامَ وَ لَمْ يُؤَدِّهَا فَلاَ صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً وَ مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَ ذَكَرَ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى» (1)».

(315) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَحْسِنُوا جِوَارَ اَلنِّعَمِ » قُلْتُ وَ مَا حُسْنُ جِوَارِ اَلنِّعَمِ قَالَ «اَلشُّكْرُ لِمَنْ أَنْعَمَ بِهَا وَ أَدَاءُ حُقُوقِهَا».

(316) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَأَمّا مَنْ أَعْطى وَ اِتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى » (2) قَالَ «فَإِنَّ اَللَّهَ يُعْطِي بِالْوَاحِدَةِ عَشْراً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ» «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى » قَالَ «لاَ يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ اَلْخَيْرِ إِلاَّ يَسَّرَهُ اَللَّهُ لَهُ » «وَ أَمّا مَنْ بَخِلَ وَ اِسْتَغْنى » قَالَ «بَخِلَ بِمَا آتَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ » «وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى » «فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي بِالْوَاحِدِةِ عَشَرَةً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ» «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى » قَالَ «لاَ يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ اَلشَّرِّ إِلاَّ يُسِّرَ لَهُ » «وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدّى» قَالَ «أَمَا وَ اَللَّهِ مَا هُوَ تَرَدٍّ فِي بِئْرٍ وَ لاَ مِنْ جَبَلٍ وَ لاَ مِنْ حَائِطٍ وَ لَكِنْ تَرَدٍّ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ».

(317) 51 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(1) سورة الأعلى الآية: 14 و 15.

(2) سورة الليل الآية: 5 و 6.

(315) - الكافي ج 1 ص 172.

(316-317) - الكافي ج 1 ص 175.

ص: 109

«إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «مَا مِنْ شَيْ ءٍ إِلاَّ وَ قَدْ كَفَّلْتُ بِهِ مَنْ يَقْبِضُهُ غَيْرِي إِلاَّ اَلصَّدَقَةَ فَإِنِّي أَتَلَقَّفُهَا بِيَدِي تَلَقُّفاً حَتَّى إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَأُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي اَلرَّجُلُ فَلُوَّهُ وَ فَصِيلَهُ فَيَلْقَانِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هِيَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ»».

(318) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مِنْ أَحَبِّ اَلْأَعْمَالِ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِشْبَاعُ جَوْعَةِ اَلْمُؤْمِنِ وَ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ وَ قَضَاءُ دَيْنِهِ ».

(319) 53 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَفْضَلُ اَلصَّدَقَةِ إِبْرَادُ كَبِدٍ حَرَّى».

(320) 54 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَقْطَعُوا عَلَى اَلسَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ ».

********

(318) - الكافي ج 1 ص 176.

(319) - الكافي ج 1 ص 178.

(320) - الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 39.

(321) - الكافي ج 1 ص 166 الفقيه ج 2 ص 39.

(322) - الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 36.

ص: 110

(323) 57 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنِّي شَافِعٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لِأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ وَ لَوْ جَاءُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ اَلدُّنْيَا رَجُلٌ نَصَرَ ذُرِّيَّتِي وَ رَجُلٌ بَذَلَ مَالَهُ لِذُرِّيَّتِي عِنْدَ اَلضِّيقِ وَ رَجُلٌ أَحَبَّ ذُرِّيَّتِي بِاللِّسَانِ وَ اَلْقَلْبِ وَ رَجُلٌ سَعَى فِي حَوَائِجِ ذُرِّيَّتِي إِذَا طُرِدُوا وَ شُرِّدُوا».

(324) 58 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ فُقَرَاءَ شِيعَتِنَا وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزُورَ قُبُورَنَا فَلْيَزُرْ صُلَحَاءَ إِخْوَانِنَا».

(325) 59 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مُرْسَلاً عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ اَلزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «رَبِّ اِرْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ » »(1).

-(326) 60 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَ لاَ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ .

(327) 61 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ «قُمْ يَا فُلاَنُ قُمْ يَا فُلاَنُ قُمْ يَا فُلاَنُ » حَتَّى أَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ

********

(1) سورة المؤمنون الآية 100.

(323) - الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 36.

(324) - الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 43.

(325) - الكافي ج 1 ص 141 الفقيه ج 2 ص 36.

(326-327) - الكافي ج 1 ص 141 الفقيه ج 2 ص 7.

ص: 111

فَقَالَ «اُخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا لاَ تُصَلُّوا فِيهِ وَ أَنْتُمْ لاَ تُزَكُّونَ ».

(328) 62 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي حَقِّهِ إِلاَّ أَنْفَقَ اِثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ حَقّاً فِي مَالِهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(329) 63 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَا حَبَسَ عَبْدٌ اَلزَّكَاةَ فَزَادَتْ فِي مَالِهِ ».

(330) 64 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوٍّ ذَهَباً يُنْفِقُهُ فِي بِرٍّ حَتَّى يَنْفَدَ» قَالَ ثُمَّ قَالَ «وَ لاَ أَفْلَحَ مَنْ ضَيَّعَ عِشْرِينَ بَيْتاً مِنْ ذَهَبٍ بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً» قَالَ فَقُلْتُ وَ مَا مَعْنَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ قَالَ «مَنْ مَنَعَ اَلزَّكَاةَ وُقِفَتْ صَلاَتُهُ حَتَّى يُزَكِّيَ ».

(331) 65 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ اِدْفَعُوا اَلْبَلاَءَ بِالدُّعَاءِ وَ اِسْتَنْزِلُوا اَلرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّهَا تُفَكُّ مِنْ بَيْنِ لَحْيَيْ سَبْعِمِائَةِ شَيْطَانٍ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَثْقَلَ عَلَى اَلشَّيْطَانِ مِنَ اَلصَّدَقَةِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ وَ هِيَ تَقَعُ فِي يَدِ اَلرَّبِّ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ اَلْعَبْدِ».

********

(328) - الكافي ج 1 ص 142 الفقيه ج 2 ص 6 و تقدمت هذه الرواية صدر حديث ص 102 برقم 24.

(329-330) - الكافي ج 1 ص 142 الفقيه ج 2 ص 7 و الأول ذيل حديث بتفاوت.

(331) - الكافي ج 1 ص 162 الفقيه ج 2 ص 37.

ص: 112

30 - بَابُ اَلْجِزْيَةِ

وَ اَلْجِزْيَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْبَالِغِينَ إِلاَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ وُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ بِدَلِيلِ اَلسُّنَّةِ مِنْ فُقَرَائِهِمُ اَلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ كِفَايَتَهُمْ لِضَرُورَتِهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي بَعْضِ أَحْكَامِهِمْ وَ مَجَانِينِهِمْ وَ نَوَاقِصِ اَلْعُقُولِ مِنْهُمْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «قاتِلُوا اَلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ » (1).

(332) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَجُوسِ أَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَالَ «نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ كِتَابُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ «أَنْ أَسْلِمُوا وَ إِلاَّ نَابَذْتُكُمْ بِالْحَرْبِ » فَكَتَبُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ خُذْ مِنَّا اَلْجِزْيَةَ وَ دَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ اَلْأَوْثَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنِّي لَسْتُ آخُذُ اَلْجِزْيَةَ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ » فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَكْذِيبَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَعَمْتَ أَنَّكَ لاَ تَأْخُذُ اَلْجِزْيَةَ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ - ثُمَّ أَخَذْتَ اَلْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَّ اَلْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيُّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِي اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ»».

(333) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ

********

(1) سورة التوبة الآية: 30.

(332) - الكافي ج 1 ص 161.

(333) - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28.

ص: 113

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ جِزْيَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيْتَتِهِمْ قَالَ «عَلَيْهِمُ اَلْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ فَكُلُّ مَا أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلاَلٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ ».

(334) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَرَتِ اَلسُّنَّةُ أَنْ لاَ تُؤْخَذَ اَلْجِزْيَةُ مِنَ اَلْمَعْتُوهِ وَ لاَ مِنَ اَلْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ ».

335-4- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْقِتَالُ قِتَالاَنِ قِتَالٌ لِأَهْلِ اَلشِّرْكِ لاَ يُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُؤَدُّوا «اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ » وَ قِتَالٌ لِأَهْلِ اَلزَّيْغِ لاَ يُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّى يَفِيئُوا «إِلى أَمْرِ اَللّهِ » أَوْ يُقْتَلُوا».

31 - بَابُ ذِكْرِ أَصْنَافِ أَهْلِ اَلْجِزْيَةِ

ذَكَرَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَّ اَلْأَصْنَافَ اَلَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ اَلْجِزْيَةُ ثَلاَثَةٌ وَ هُمُ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسُ . ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَصْنَافَ اَلْفِرَقِ اَلْمُخْتَلِفَةِ فِي اَلْآرَاءِ وَ اَلْمَذَاهِبِ فَلَيْسَ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى شَرْحِهَا إِذِ اَلْغَرَضُ بِهَذَا اَلْكِتَابِ غَيْرُ شَرْحِ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَأَمَّا اَلْفِرَقُ اَلثَّلاَثَةُ فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي أَنَّهَا أَهْلُ اَلْجِزْيَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(336) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ

********

(334) - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28.

(336) - الكافي ج 1 ص 329.

ص: 114

اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي عَنْ حُرُوبِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ اَلسَّائِلُ مِنْ مُحِبِّينَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «بَعَثَ اَللَّهُ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ ثَلاَثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ لاَ تُغْمَدُ إِلَى أَنْ «تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزارَها» وَ لَنْ تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَيَوْمَئِذٍ «لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً» وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَكْفُوفٌ وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَى غَيْرِنَا وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا 'فَأَمَّا اَلسُّيُوفُ اَلثَّلاَثَةُ اَلشَّاهِرَةُ فَسَيْفٌ عَلَى مُشْرِكِي اَلْعَرَبِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ اُحْصُرُوهُمْ وَ اُقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا» يَعْنِي فَإِنْ آمَنُوا «وَ أَقامُوا اَلصَّلاةَ وَ آتَوُا اَلزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي اَلدِّينِ » (1) فَهَؤُلاَءِ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلاَّ اَلْقَتْلُ أَوِ اَلدُّخُولُ فِي اَلْإِسْلاَمِ فَأَمْوَالُهُمْ وَ ذَرَارِيُّهُمْ تُسْبَى عَلَى مَا سَبَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنَّهُ سَبَى وَ عَفَا وَ قَبِلَ اَلْفِدَاءَ وَ اَلسَّيْفُ اَلثَّانِي عَلَى أَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً» (2)نَزَلَتْ فِي أَهْلِ اَلذِّمَّةِ ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى «قاتِلُوا اَلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ » (3) فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ اَلْإِسْلاَمِ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلاَّ اَلْجِزْيَةُ أَوِ اَلْقَتْلُ وَ مَالُهُمْ فَيْ ءٌ وَ ذَرَارِيُّهُمْ سَبْيٌ فَإِذَا قَبِلُوا اَلْجِزْيَةَ حَرُمَ عَلَيْنَا سَبْيُهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ وَ حَلَّتْ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ اَلْحَرْبِ حَلَّ لَنَا سَبْيُهُمْ وَ لَمْ تَحِلَّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ وَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلاَّ اَلْجِزْيَةُ أَوِ اَلْقَتْلُ وَ اَلسَّيْفُ اَلثَّالِثُ سَيْفٌ عَلَى مُشْرِكِي اَلْعَجَمِ يَعْنِي اَلتُّرْكَ وَ اَلْخَزَرَ وَ اَلدَّيْلَمَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِي أَوَّلِ

********

(1) سورة التوبة الآية: 6.

(2) سورة التوبة الآية: 12.

(3) سورة البقرة الآية: 83.

ص: 115

اَلسُّورَةِ اَلَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَقَصَّ قِصَّتَهُمْ قَالَ «فَضَرْبَ اَلرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا اَلْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ» (1) يَعْنِي اَلسَّبْيَ «وَ إِمّا فِداءً » يَعْنِي اَلْمُفَادَاةَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ اَلْإِسْلاَمِ فَهَؤُلاَءِ لَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلاَّ اَلْقَتْلُ أَوِ اَلدُّخُولُ فِي اَلْإِسْلاَمِ وَ لاَ تَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ مَا دَامُوا فِي دَارِ اَلْحَرْبِ وَ أَمَّا اَلسَّيْفُ اَلْمَكْفُوفُ فَسَيْفُ أَهْلِ اَلْبَغْيِ وَ اَلتَّأْوِيلِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما» اَلْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ «حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اَللّهِ » (2) فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى اَلتَّأْوِيلِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى اَلتَّنْزِيلِ » فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ هُوَ فَقَالَ «هُوَ خَاصِفُ اَلنَّعْلِ » يَعْنِي أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ره قَاتَلْتُ بِهَذِهِ اَلرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثاً فَهَذِهِ اَلرَّابِعَةُ وَ اَللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبْلُغُوا بِنَا اَلسَّعَفَاتِ مِنْ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّنَا عَلَى اَلْحَقِّ وَ أَنَّهُمْ عَلَى اَلْبَاطِلِ وَ كَانَتِ اَلسِّيرَةُ فِيهِمْ مِنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَهْلِ مَكَّةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْبِ لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَ قَالَ «مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ أَوْ أَلْقَى سِلاَحَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ لع فَهُوَ آمِنٌ » وَ كَذَلِكَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيهِمْ «لاَ تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَ لاَ تُتِمُّوا عَلَى جَرِيحٍ وَ لاَ تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ أَوْ أَلْقَى سِلاَحَهُ فَهُوَ آمِنٌ » وَ أَمَّا اَلسَّيْفُ اَلْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ اَلَّذِي يُقَامُ بِهِ اَلْقِصَاصُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ » (3) اَلْآيَةَ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا فَهَذِهِ اَلسُّيُوفُ اَلَّتِي بَعَثَ اَللَّهُ بِهَا إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَيْئاً مِنْ سِيَرِهَا وَ أَحْكَامِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ »» .

********

(1) سورة محمّد الآية: 4.

(2) سورة الحجرات الآية: 9.

(3) سورة المائدة الآية: 48.

ص: 116

32 - بَابُ مِقْدَارِ اَلْجِزْيَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَيْسَ لِلْجِزْيَةِ حَدٌّ مَرْسُومٌ لاَ يَجُوزُ تَجَاوُزُهُ إِلَى مَا زَادَ عَلَيْهِ وَ لاَ حَطُّهُ عَمَّا نَقَصَ عَنْهُ وَ إِنَّمَا هِيَ عَلَى مَا يَرَاهُ اَلْإِمَامُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ يَضَعُهُ عَلَى رِقَابِهِمْ وَ عَلَى قَدْرِ غِنَاهُمْ وَ فَقْرِهِمْ . إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(337) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ «ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَشَاءُ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ بِمَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَنْ يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوا فَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِهِ حَتَّى يُسْلِمُوا فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ «حَتّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ » وَ كَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ لاَ يَكْتَرِثُ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى يَجِدَ ذُلاًّ لِمَا أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ » قَالَ وَ قَالَ اِبْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلاَءِ مِنَ اَلْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ اَلْجِزْيَةِ وَ يُؤْخَذُ مِنَ اَلدَّهَاقِينِ جِزْيَةُ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ «كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ اَلْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ اَلْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ ءٌ » فَقُلْتُ وَ هَذَا اَلْخُمُسُ فَقَالَ «إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

********

(337) - الاستبصار ج 2 ص 53 الكافي ج 1 ص 160 الفقيه ج 2 ص 27.

ص: 117

(338) 2 - حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ قَالَ «اَلْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ اَلْجِزْيَةُ فَلاَ سَبِيلَ عَلَى أَرَاضِيهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرَاضِيهِمْ فَلاَ سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ ».

(339) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَهْلِ اَلْجِزْيَةِ أَ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِيهِمْ شَيْ ءٌ سِوَى اَلْجِزْيَةِ قَالَ «لاَ».

33 - بَابُ مُسْتَحِقِّ عَطَاءِ اَلْجِزْيَةِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ

(340) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ سِيرَةِ اَلْإِمَامِ فِي اَلْأَرْضِ اَلَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ اَلْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ اَلْأَرَضِينَ » وَ قَالَ «إِنَّ أَرْضَ اَلْجِزْيَةِ لاَ تُرْفَعُ عَنْهُمُ اَلْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا اَلْجِزْيَةُ عَطَاءُ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلصَّدَقَاتُ لِأَهْلِهَا اَلَّذِينَ سَمَّى اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ لَيْسَ لَهُمْ فِي اَلْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ » ثُمَّ قَالَ «مَا أَوْسَعَ اَلْعَدْلَ إِنَّ اَلنَّاسَ يَتَّسِعُونَ إِذَا عُدِلَ فِيهِمْ وَ تُنْزِلُ اَلسَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ اَلْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اَللَّهِ تَعَالَى» .

34 - بَابُ اَلْخَرَاجِ وَ عِمَارَةِ اَلْأَرَضِينَ

(341) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ

********

(338) - الاستبصار ج 2 ص 53 الكافي ج 1 ص 161.

(339) - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28.

(340) - الفقيه ج 2 ص 29.

(341) - الكافي ج 1 ص 144.

ص: 118

بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : ذَكَرْنَا لَهُ اَلْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ اَلْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ «مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ اَلْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ مِمَّا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ اَلْإِمَامُ فَيُقَبِّلُهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ ءٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ لِلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ اَلنَّاسُ يَقُولُونَ لاَ تَصْلُحُ قَبَالَةُ اَلْأَرْضِ وَ اَلنَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَرَ وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ اَلْأَرْضِ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ أَهْلَ اَلطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ اَلْعُشْرَ وَ نِصْفَ اَلْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ «اِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ اَلطُّلَقَاءُ »» .

342-2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : ذَكَرْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ «اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَطَوُّعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرْ مِنْهَا أَخَذَهُ اَلْوَالِي فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ ءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ لِلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ اَلنَّاسُ يَقُولُونَ لاَ تَصْلُحُ قَبَالَةُ اَلْأَرْضِ وَ اَلنَّخْلِ إِذَا كَانَ اَلْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ اَلسَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَرَ - وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ» .

(343) 3 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ

********

(343) - الاستبصار ج 2 ص 53 الفقيه ج 2 ص 26.

ص: 119

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِمْرَانَ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَشْعَثَ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ يَزِيدَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : اِسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَرْبَعَةِ رَسَاتِيقِ اَلْمَدَائِنِ اَلْبِهْقُبَاذَاتِ (1) وَ بَهُرَسِيرَ(2) وَ نَهَرِ جُوَيْرٍ(3) وَ نَهَرِ اَلْمَلِكِ (4) وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ غَلِيظٍ دِرْهَماً وَ نِصْفاً وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ وَسَطٍ دِرْهَماً عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ رَقِيقٍ ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ كَرْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ نَخْلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ اَلْبَسَاتِينِ اَلَّتِي تَجْمَعُ اَلنَّخْلَ وَ اَلشَّجَرَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُلْقِيَ كُلَّ نَخْلٍ شَاذٍّ عَنِ اَلْقُرَى لِمَارَّةِ اَلطَّرِيقِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ وَ لاَ آخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى اَلدَّهَاقِينِ اَلَّذِينَ يَرْكَبُونَ اَلْبَرَاذِينَ وَ يَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَ اَلتُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى سَفِلَتِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ اِثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَالَ فَجَبَيْتُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَنَةٍ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ ذِكْرِ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْجِزْيَةِ مُوَظَّفٍ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ لَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْهُمْ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ فِي اَلْوَقْتِ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَأَى مِنَ اَلْمَصْلَحَةِ أَنْ يَضَعَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي تِلْكَ اَلسَّنَةِ اَلْقَدْرَ اَلْمَذْكُورَ وَ إِذَا تَغَيَّرَتِ اَلْمَصْلَحَةُ إِلَى زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ غَيَّرَهُ أَيْضاً وَ إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ مُنَافِياً لَوْ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ قَالَ هَذَا حُكْمُهُمْ وَ لاَ يُزَادُونَ وَ لاَ يُنْقَصُونَ عَنْهُ فِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي اَلْخَبَرِ.

********

(1) البهقباذات: و هي ثلاثة - أ - الأعلى: و يشمل بابل و الفلوجة العليا و السفلى و بهمن أردشير و ابرقباذ و عين التمر. ب - الأوسط: و يشمل نهر البداة و سورا و بربيسما و باروسما و نهر الملك. ج - الأسفل: و يشمل خمسة طساسيج كانت على الفرات الاسفل حيث يدخل البطائح.

(2) بهر سير: من طساسيج كورة أستان أردشير بابكان و هي على امتداد نهر كوثى و النيل.

(3) نهر جوير: أيضا من طساسيج كورة أستان أردشير بابكان المتقدم ذكرها.

(4) نهر الملك: و هو أحد الأنهر التي كانت تحمل من الفرات الى دجله و أوله عند قرية الفلوجة و مصبه في دجلة أسفل من المدائن بثلاثة فراسخ.

ص: 120

35 - بَابُ اَلْخُمُسِ وَ اَلْغَنَائِمِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْخُمُسُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَغْنَمٍ ثُمَّ قَالَ وَ اَلْغَنَائِمُ كُلُّ مَا اُسْتُفِيدَ بِالْحَرْبِ مِنَ اَلْأَمْوَالِ وَ اَلسِّلاَحِ وَ اَلْأَثْوَابِ وَ اَلرَّقِيقِ وَ مَا اُسْتُفِيدَ مِنَ اَلْمَعَادِنِ وَ اَلْغَوْصِ وَ اَلْكُنُوزِ وَ اَلْعَنْبَرِ وَ كُلُّ مَا فَضَلَ مِنْ أَرْبَاحِ اَلتِّجَارَاتِ وَ اَلزِّرَاعَاتِ وَ اَلصِّنَاعَاتِ مِنَ اَلْمَئُونَةِ وَ اَلْكِفَايَةِ فِي طُولِ اَلسَّنَةِ عَلَى اَلاِقْتِصَادِ .

(344) 1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عَبْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ «وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ 1» قَالَ «هِيَ وَ اَللَّهِ اَلْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلاَّ أَنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا» .

(345) 2 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلصُّفْرِ وَ اَلْحَدِيدِ وَ اَلرَّصَاصِ فَقَالَ «عَلَيْهَا اَلْخُمُسُ جَمِيعاً».

(346) 3 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اَللُّؤْلُؤِ فَقَالَ «عَلَيْهِ اَلْخُمُسُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَنْزِ كَمْ فِيهِ قَالَ «اَلْخُمُسُ » وَ عَنِ اَلْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ «اَلْخُمُسُ » وَ عَنِ اَلرَّصَاصِ وَ اَلصُّفْرِ وَ اَلْحَدِيدِ وَ مَا كَانَ بِالْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ «يُؤْخَذُ مِنْهَا

********

(1) سورة الأنفال الآية: 41.

(344) - الاستبصار ج 2 ص 54 الكافي ج 1 ص 425.

(345) - الكافي ج 1 ص 425.

(346) - الكافي ج 1 ص 426 الصدر في حديث و الذيل في حديث آخر بنفس الصفحة.

ص: 121

كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ » .

347-4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ «كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ اَلْخُمُسُ » وَ قَالَ «مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى اَلْخُمُسُ ».

(348) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «عَلَى كُلِّ اِمْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اِكْتَسَبَ اَلْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا اَلْحُجَجِ عَلَى اَلنَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا إِذْ حَرُمَ عَلَيْهِمُ اَلصَّدَقَةُ حَتَّى اَلْخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِقٌ إِلاَّ مَنْ أَحْلَلْنَا مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ اَلْوِلاَدَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ ءٍ عِنْدَ اَللَّهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ اَلزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ اَلْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلاَءِ بِمَا أُبِيحُوا».

(349) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَلاَّحَةِ فَقَالَ «وَ مَا اَلْمَلاَّحَةُ » فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا اَلْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ «هَذَا اَلْمَعْدِنُ فِيهِ اَلْخُمُسُ » فَقُلْتُ وَ اَلْكِبْرِيتُ وَ اَلنِّفْطُ يُخْرَجُ مِنَ اَلْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ «هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ اَلْخُمُسُ ».

350-7- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خُذْ مَالَ اَلنَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ اِدْفَعْ إِلَيْنَا اَلْخُمُسَ ».

********

(348) - الاستبصار ج 2 ص 55.

(349) - الفقيه ج 2 ص 21.

ص: 122

351-8- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنِ اَلْمُعَلَّى قَالَ : «خُذْ مَالَ اَلنَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ اِبْعَثْ إِلَيْنَا بِالْخُمُسِ ».

-(352) 9 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ اَلرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ اَلضُّرُوبِ وَ عَلَى اَلصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ «اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ ».

(353) 10 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ: قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ «يَجِبُ عَلَيْهِمُ اَلْخُمُسُ » فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ ءٍ فَقَالَ «فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ ضِيَاعِهِمْ » قَالَ وَ اَلتَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ اَلصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ «ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ ».

-(354) 11 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْهَمْدَانِيُّ أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ اَلضِّيَاعِ «أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ اَلسُّدُسِ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ اَلسُّدُسِ وَ لاَ غَيْرُ ذَلِكَ » فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى اَلضِّيَاعِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ مَئُونَةِ اَلضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لاَ مَئُونَةِ اَلرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ - «عَلَيْهِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ اَلسُّلْطَانِ ».

(355) 12 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ

********

(352-353-354) - الاستبصار ج 2 ص 55 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 426 بسند آخر.

(355) - الفقيه ج 2 ص 22.

ص: 123

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اِشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْخُمُسَ ».

(356) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ اَلْبَحْرِ مِنَ اَللُّؤْلُؤِ وَ اَلْيَاقُوتِ وَ اَلزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا فَقَالَ «إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ اَلْخُمُسُ ».

357-14 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي لِوَائِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ «يُؤَدِّي خُمُسَهَا وَ يَطِيبُ لَهُ ».

(358) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً لاَ أَعْرِفُ حَلاَلَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ «أَخْرِجِ اَلْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَالِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَضِيَ مِنَ اَلْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اِجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يَعْمَلُ »»(1).

(359) 16 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَيْسَ اَلْخُمُسُ إِلاَّ فِي اَلْغَنَائِمِ خَاصَّةً ».

فَالْمُرَادُ بِهِ لَيْسَ اَلْخُمُسُ بِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ إِلاَّ فِي اَلْغَنَائِمِ خَاصَّةً لِأَنَّ مَا عَدَا اَلْغَنَائِمَ اَلَّتِي أَوْجَبْنَا فِيهَا اَلْخُمُسَ إِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالسُّنَّةِ وَ لَمْ يُرِدْ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اَلْخُمُسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

********

(1) هكذا في جميع النسخ الموجودة و هو الموجود في الوافي، و لكن الأنسب كما هو الظاهر - يعلم - بدل يعمل كما هو موجود في حواشي بعض المخطوطات.

(356) - الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 21 بتفاوت.

(358) - الفقيه ج 2 ص 22 بتفاوت.

(359) - الاستبصار ج 2 ص 56 الفقيه ج 2 ص 21.

ص: 124

36 - بَابُ تَمْيِيزِ أَهْلِ اَلْخُمُسِ وَ مُسْتَحِقِّهِ مِمَّنْ ذَكَرَ اَللَّهُ فِي اَلْقُرْآنِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِقَرَابَةِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَيْتَامِ آلِ اَلرَّسُولِ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ .

(360) 1 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَالِكٍ اَلْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ » فَقَالَ «أَمَّا خُمُسُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ أَمَّا خُمُسُ اَلرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وَ خُمُسُ ذَوِي اَلْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَ اَلْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ اَلْأَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ وَ أَمَّا اَلْمَسَاكِينُ وَ اِبْنُ اَلسَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ اَلصَّدَقَةَ وَ لاَ تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ ».

361-2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ » قَالَ «خُمُسُ اَللَّهِ وَ خُمُسُ اَلرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذِي اَلْقُرْبَى لِقَرَابَةِ اَلرَّسُولِ وَ اَلْإِمَامِ وَ اَلْيَتَامَى يَتَامَى آلِ اَلرَّسُولِ وَ اَلْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ اَلسَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلاَ يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ ».

********

(360) - الفقيه ج 2 ص 22.

ص: 125

362-3- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ اَلْهِلاَلِيِّ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَلاَماً كَثِيراً ثُمَّ قَالَ : «وَ أَعْطِهِمْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ سَهْمَ ذِي اَلْقُرْبَى قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا - يَوْمَ اَلْفُرْقانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعانِ » (1)نَحْنُ وَ اَللَّهِ عُنِيَ بِذِي اَلْقُرْبَى وَ هُمُ اَلَّذِينَ قَرَنَهُمُ اَللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ » مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ اَلصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ أَيْدِي اَلنَّاسِ ».

(363) 4 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اَلْبِلاَدِ وَجَبَتْ عَلَيْكَ زَكَاةٌ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ نُفْضِلُ وَ نُعْطِي هَكَذَا» وَ سُئِلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينِ » فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ قَالَ «لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلرَّسُولِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ » فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مِنْ صِنْفٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ «ذَاكَ إِلَى اَلْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَيْفَ صَنَعَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى هُوَ كَذَلِكَ اَلْإِمَامُ » .

364-5- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ اَلْحَدِيثَ قَالَ : «اَلْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ اَلْكُنُوزِ وَ اَلْمَعَادِنِ وَ اَلْغَوْصِ

********

(1) سورة الأنفال الآية: 41.

(363) - الكافي ج 2 ص 425 بتفاوت.

ص: 126

وَ اَلْمَغْنَمِ اَلَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَحْفَظِ اَلْخَامِسَ وَ مَا كَانَ مِنْ فَتْحٍ لَمْ يُقَاتَلْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِ «خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ » إِلاَّ أَنَّ أَصْحَابَنَا يَأْتُونَهُ فَيُعَامِلُونَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ مَا عَامَلَهُمْ عَلَيْهِ اَلنِّصْفُ أَوِ اَلثُّلُثُ أَوِ اَلرُّبُعُ أَوْ مَا كَانَ يُسْهَمُ لَهُ خَاصَّةً وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا أَعْطَاهُ هُوَ مِنْهُ وَ بُطُونُ اَلْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ اَلْجِبَالِ وَ اَلْمَوَاتُ كُلُّهَا هِيَ لَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفالِ » أَنْ تُعْطِيَهُمْ مِنْهُ قَالَ «قُلِ اَلْأَنْفالُ لِلّهِ وَ اَلرَّسُولِ » وَ لَيْسَ هُوَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ وَ مَا كَانَ مِنَ اَلْقُرَى وَ مِيرَاثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «ما أَفاءَ اَللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرى » فَأَمَّا اَلْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَهْمٌ لِذِي اَلْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ فَالَّذِي لِلَّهِ وَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَسُولُ اَللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ اَلَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي اَلْقُرْبَى وَ اَلْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً وَ اَلنِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ اَلَّذِينَ لاَ تَحِلُّ لَهُمُ اَلصَّدَقَةُ وَ لاَ اَلزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اَللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُمْ شَيْ ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ كَمَا صَارَ لَهُ اَلْفَضْلُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ اَلنُّقْصَانُ ».

37 - بَابُ قِسْمَةِ اَلْغَنَائِمِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا غَنِمَ اَلْمُسْلِمُونَ شَيْئاً مِنْ أَهْلِ اَلْكُفْرِ بِالسَّيْفِ قَسَمَهُ اَلْإِمَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَجَعَلَ أَرْبَعَةً مِنْهَا بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ اَلسَّهْمَ اَلْخَامِسَ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ثَلاَثَةً مِنْهَا لَهُ خَاصَّةً سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ لَهُ وَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ أُخَرَ لِأَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يَقْسِمُهُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِمْ .

ص: 127

(365) 1 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أَتَاهُ اَلْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ اَلنَّاسِ اَلَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ اَلْخُمُسَ اَلَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ اَلْأَرْبَعَةَ اَلْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِي اَلْقُرْبَى وَ اَلْيَتَامَى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعاً وَ كَذَلِكَ اَلْإِمَامُ يَأْخُذُ كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(366) 2 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْبَغْدَادِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ اَلصَّيْمَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ رَوَاهُ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ اَلْغَنَائِمِ وَ مِنَ اَلْغَوْصِ وَ اَلْكُنُوزِ وَ مِنَ اَلْمَعَادِنِ وَ اَلْمَلاَّحَةِ » وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ «وَ اَلْعَنْبَرِ» أَصَبْتُهَا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ هَذَا اَلْحَرْفَ وَحْدَهُ اَلْعَنْبَرِ وَ لَمْ أَسْمَعْهُ «يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ اَلصُّنُوفِ اَلْخُمُسُ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اَللَّهُ لَهُ وَ يُقْسَمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ وَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ اَلْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَهْمٌ لِذِي اَلْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ فَسَهْمُ اَللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِهِ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَهْمُ اَللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِهِ لِوَلِيِّ اَلْأَمْرِ بَعْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وِرَاثَةً فَلَهُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اَللَّهِ فَلَهُ نِصْفُ اَلْخُمُسِ كَمَلاً وَ نِصْفُ اَلْخُمُسِ اَلْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ سَهْمٌ لِأَيْتَامِهِمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ

********

(365) - الاستبصار ج 2 ص 56.

(366) - الاستبصار ج 2 ص 56 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 423 بتفاوت.

ص: 128

وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى اَلْكَفَافِ وَ اَلسَّعَةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ ءٌ يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اِسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى اَلْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ وَ إِنَّمَا جَعَلَ اَللَّهُ هَذَا اَلْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ اَلنَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ اَلنَّاسِ تَنْزِيهاً لَهُمْ مِنَ اَللَّهِ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَرَامَةً لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ اَلنَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ اَلذُّلِّ وَ اَلْمَسْكَنَةِ وَ لاَ بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُمُ اَلْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ » (1) وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمُ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى مِنْهُمْ وَ لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ وَ لاَ مِنَ اَلْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لاَ فِيهِمْ وَ لاَ مِنْهُمْ فِي هَذَا اَلْخُمُسِ مَوَالِيهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ اَلنَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ هُمْ وَ اَلنَّاسُ سَوَاءٌ وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ - وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ اَلصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلْخُمُسِ شَيْ ءٌ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «اُدْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ » (2) وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ اَلْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ اَلْأَمْوَالِ صَفْوَهَا اَلْجَارِيَةَ اَلْفَارِهَةَ وَ اَلدَّابَّةَ اَلْفَارِهَةَ أَوِ اَلثَّوْبَ أَوِ اَلْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي وَ ذَلِكَ لَهُ قَبْلَ اَلْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ اَلْخُمُسِ وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ اَلْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ قَبْلِ إِعْطَاءِ «اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ » وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ مَا يَنُوبُهُ فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ أَخْرَجَ اَلْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِي أَهْلِهِ وَ قَسَمَ اَلْبَاقِيَ عَلَى مَنْ وَلِيَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ سَدِّ اَلنَّوَائِبِ شَيْ ءٌ فَلاَ شَيْ ءَ لَهُمْ وَ لَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْأَرَضِينَ وَ مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ إِلاَّ مَا اِحْتَوَى اَلْعَسْكَرُ وَ لاَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ اَلْقِسْمَةِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ اَلْوَالِي لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَالَحَ اَلْأَعْرَابَ بِأَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَ لاَ يُهَاجِرُوا عَلَى

********

(1) سورة الشعراء الآية: 214.

(2) سورة الأحزاب الآية: 5.

ص: 129

أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ فَيُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي اَلْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ وَ سُنَّتُهُ جَارِيَةٌ فِيهِمْ وَ فِي غَيْرِهِمْ وَ اَلْأَرْضُ اَلَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ وَ رِكَابٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى صُلْحِ مَا يُصَالِحُهُمُ اَلْوَالِي عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ اَلْخَرَاجِ اَلنِّصْفُ أَوِ اَلثُّلُثُ أَوِ اَلثُّلُثَانِ وَ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَالِحاً وَ لاَ يُضِرُّ بِهِمْ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهَا فَابْتَدَأَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ اَلْعُشْرَ مِنَ اَلْجَمِيعِ مِمَّا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفَ اَلْعُشْرِ مِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي وَ اَلنَّوَاضِحِ فَأَخَذَهُ اَلْوَالِي فَوَجَّهَهُ فِي اَلْوَجْهِ اَلَّذِي وَجَّهَهُ اَللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ لِلْفُقَرَاءِ وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اَلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقَابِ وَ اَلْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ فِي سَنَتِهِمْ بِلاَ ضِيقٍ وَ لاَ تَقْتِيرٍ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ رُدَّ إِلَى اَلْوَالِي وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِ كَانَ عَلَى اَلْوَالِي أَنْ يَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ شِبَعِهِمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا وَ يُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْعُشْرِ فَيُقْسَمُ بَيْنَ اَلْوَالِي وَ بَيْنَ شُرَكَائِهِ اَلَّذِينَ هُمْ عُمَّالُ اَلْأَرْضِ وَ أَكَرَتُهَا فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ وَ يَأْخُذُ اَلْبَاقِيَ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اَللَّهِ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ تَقْوِيَةِ اَلدِّينِ فِي وَجْهِ اَلْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ اَلْعَامَّةِ لَيْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لاَ كَثِيرٌ وَ لَهُ بَعْدَ اَلْخُمُسِ اَلْأَنْفَالُ وَ اَلْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِ «خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ » وَ لَكِنْ صُولِحُوا عَلَيْهَا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ قِتَالٍ وَ لَهُ رُءُوسُ اَلْجِبَالِ وَ بُطُونُ اَلْأَوْدِيَةِ وَ اَلْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لاَ رَبَّ لَهَا وَ لَهُ صَوَافِي اَلْمُلُوكِ مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ اَلْغَصْبِ لِأَنَّ اَلْمَغْصُوبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ وَ عَلَيْهِ يَنْزِلُ كُلُّ مَنْ لاَ حِيلَةَ لَهُ » وَ قَدْ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَتْرُكُ شَيْئاً مِنْ صُنُوفِ اَلْأَمْوَالِ إِلاَّ وَ قَدْ قَسَمَهُ وَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ اَلْخَاصَّةِ وَ اَلْعَامَّةِ وَ اَلْفُقَرَاءِ وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ كُلِّ ضَرْبٍ مِنْ صُنُوفِ

ص: 130

اَلنَّاسِ » وَ قَالَ «لَوْ عُدِلَ بَيْنَ اَلنَّاسِ اِسْتَغْنَوْا» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلْعَدْلَ أَحْلَى مِنَ اَلْعَسَلِ وَ لاَ يَعْدِلُ إِلاَّ مَنْ يُحْسِنُ اَلْعَدْلَ » وَ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْسِمُ صَدَقَاتِ اَلْحَضَرِ فِي أَهْلِ اَلْحَضَرِ وَ لاَ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ حَتَّى يُعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَكِنْ يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ اَلثَّمَانِيَةِ وَ عَلَى قَدْرِ مَا يُغْنِي كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِهِ لِسَنَتِهِ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ وَ لاَ مُسَمًّى وَ لاَ مُؤَلَّفٌ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى وَ مَا يَحْضُرُهُ حَتَّى يَسُدَّ فَاقَةَ كُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَضْلٌ عَنْ فُقَرَاءِ أَهْلِ اَلْمَالِ حَمَلَهُ إِلَى غَيْرِهِمْ وَ اَلْأَنْفَالُ إِلَى اَلْوَالِي كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ فِي زَمَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى آخِرِ اَلْأَبَدِ مَا كَانَ اُفْتُتِحَ بِدَعْوَةِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْجَوْرِ وَ أَهْلِ اَلْعَدْلِ لِأَنَّ ذِمَّةَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ ذِمَّةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَى دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ » وَ لَيْسَ فِي مَالِ اَلْخُمُسِ زَكَاةٌ لِأَنَّ فُقَرَاءَ اَلنَّاسِ جَعَلَ أَرْزَاقَهُمْ فِي أَمْوَالِ اَلنَّاسِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَ جَعَلَ لِفُقَرَاءِ قَرَابَاتِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نِصْفَ اَلْخُمُسِ فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ اَلنَّاسِ وَ صَدَقَاتِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ وَلِيِّ اَلْأَمْرِ فَلَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ اَلنَّاسِ وَ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَاتِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ وَ قَدِ اِسْتَغْنَى وَ لاَ فَقِيرَ وَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَالِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْوَالِي زَكَاةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ وَ لَكِنْ عَلَيْهِمْ نَوَائِبُ تَنُوبُهُمْ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ وَ لَهُمْ مِنْ تِلْكَ اَلْوُجُوهِ كَمَا عَلَيْهِمْ ».

ص: 131

38 - بَابُ اَلْأَنْفَالِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كَانَتِ اَلْأَنْفَالُ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَيَاتِهِ وَ هِيَ لِلْإِمَامِ اَلْقَائِمِ مَقَامَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجَفَ عَلَيْهَا بِ «خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ » وَ اَلْأَرَضُونَ اَلْمَوَاتُ وَ تَرِكَاتُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ مِنَ اَلْأَهْلِ وَ اَلْقَرَابَاتِ وَ اَلْآجَامُ وَ اَلْمَفَاوِزُ وَ اَلْمَعَادِنُ وَ قَطَائِعُ اَلْمُلُوكِ . وَ قَدْ مَضَى شَرْحُ كُلِّ ذَلِكَ مُسْتَقْصًى وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(367) 1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اَللَّهُ طَاعَتَنَا لَنَا اَلْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ اَلْأَمْوَالِ وَ نَحْنُ اَلرَّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ وَ نَحْنُ اَلْمَحْسُودُونَ اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «أَمْ يَحْسُدُونَ اَلنّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ » »(1).

368-2 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا يَقُولُ اَللَّهُ «يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفالِ قُلِ اَلْأَنْفالُ لِلّهِ وَ اَلرَّسُولِ » قَالَ «اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هِيَ كُلُّ أَرْضٍ جَلاَ أَهْلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لاَ رِجَالٍ وَ لاَ رِكَابٍ فَهِيَ نَفْلٌ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

369-3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْغَنِيمَةِ قَالَ «يُخْرَجُ مِنْهَا اَلْخُمُسُ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ

********

(1) سورة النساء الآية: 53.

(367) - الكافي ج 1 ص 426 و فيه صدر الحديث.

ص: 132

عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ فَأَمَّا اَلْفَيْ ءُ وَ اَلْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

370-4- وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٍ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ فَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ اَلْفَيْ ءِ وَ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ ».

371-5 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَنْفَالِ فَقَالَ «مَا كَانَ مِنَ اَلْأَرَضِينَ بَادَ أَهْلُهَا وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ اَلْأَنْفَالُ هُوَ لَنَا» وَ قَالَ «سُورَةُ اَلْأَنْفَالِ فِيهَا جَدْعُ اَلْأَنْفِ » وَ قَالَ ««ما أَفاءَ اَللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اَللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ » (1)» وَ قَالَ «اَلْفَيْ ءُ مَا كَانَ مِنْ أَمْوَالٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَتْلٌ وَ اَلْأَنْفَالُ مِثْلُ ذَلِكَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ ».

372-6 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَ سُئِلَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ فَقَالَ «كُلُّ قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا فَهِيَ نَفْلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِصْفُهَا يُقْسَمُ بَيْنَ اَلنَّاسِ وَ نِصْفُهَا لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ ».

373-7 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَنْفَالِ فَقَالَ «كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْ ءٍ كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ » وَ قَالَ «وَ مِنْهَا اَلْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِ «خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ » ».

********

(1) سورة الحشر الآية: 7.

ص: 133

(374) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لاَ وَارِثَ لَهُ وَ لاَ مَوْلَى فَقَالَ «هُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ اَلْآيَةِ «يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفالِ » ».

375-9 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ اَلْمَالِ قَالَ «لِلْإِمَامِ يَأْخُذُ اَلْجَارِيَةَ اَلرُّوقَةَ وَ اَلْمَرْكَبَ اَلْفَارِهَ وَ اَلسَّيْفَ اَلْقَاطِعَ وَ اَلدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ اَلْغَنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ اَلْمَالِ ».

376-10- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلْفَيْ ءُ وَ اَلْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ اَلدِّمَاءِ وَ قَوْمٍ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ اَلْفَيْ ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَ اَلرَّسُولِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَوْلُهُ «وَ ما أَفاءَ اَللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ » » قَالَ «أَ لاَ تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ «ما أَفاءَ اَللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرى » (1) فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ اَلْمَغْنَمِ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ سَهْمَيْنِ سَهْمِ اَلرَّسُولِ وَ سَهْمِ اَلْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ اَلنَّاسِ فِيمَا بَقِيَ »».

377-11- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَطَائِعُ اَلْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْ ءٌ ».

********

(1) سورة الحشر الآية: 8.

(374) - الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 23.

ص: 134

378-12- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ اَلْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ اَلْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ اَلْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ اَلْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ اَلْخُمُسُ لِلْإِمَامِ ».

39 - بَابُ اَلزِّيَادَاتِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا أَسْلَمَ اَلذِّمِّيُّ سَقَطَتْ عَنْهُ اَلْجِزْيَةُ سَوَاءٌ كَانَ إِسْلاَمُهُ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِ اَلْجِزْيَةِ أَوْ بَعْدَهُ وَ قَدْ قِيلَ إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ اَلْأَجَلِ فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ قَدْ حَلَّ اَلْأَجَلُ فَعَلَيْهِ اَلْجِزْيَةُ . يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَلْزَمُهُ اَلْجِزْيَةُ بَعْدَ اَلْإِسْلاَمِ قَوْلُهُ تَعَالَى «حَتّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ » فَشَرَطَ تَعَالَى فِيمَنْ يُعْطِي اَلْجِزْيَةَ أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ إِعْطَاءِ اَلْجِزْيَةِ صَاغِراً وَ إِذَا كَانَ هَذَا لاَ يَصِحُّ فِي اَلْمُسْلِمِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ إِعْطَاءُ اَلْجِزْيَةِ فَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ تَلْزَمُهُ اَلْجِزْيَةُ إِنَّمَا تَلْزَمُهُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَسْلَمَ لِيُسْقِطَ فَرْضَ اَلْجِزْيَةِ عَنْ نَفْسِهِ فَحِينَئِذٍ تَلْزَمُهُ اَلْجِزْيَةُ كَمَا أَنَّ مَنْ زَنَى مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لاَ يُقْبَلُ إِسْلاَمُهُ لِأَنَّ اَلْغَالِبَ عَلَى اَلظَّنِّ أَنَّهُ إِنَّمَا أَسْلَمَ لِيُسْقِطَ عَنْ نَفْسِهِ اَلْقَتْلَ فَكَذَلِكَ اَلْجِزْيَةُ إِذَا أَسْلَمَ لِيَدْفَعَهَا عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا أَسْلَمَ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ إِسْلاَمُهُ مَقْبُولاً.

(379) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ جِزْيَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيْتَتِهِمْ قَالَ «عَلَيْهِمُ اَلْجِزْيَةُ فِي

********

(379) - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28 و تقدم برقم 2 الباب 3.

ص: 135

أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ فَكُلُّ مَا أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلاَلٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ » .

(380) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَرْضَ اَلْجِزْيَةِ لاَ تُرْفَعُ عَنْهُمُ اَلْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا اَلْجِزْيَةُ عَطَاءُ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا اَلَّذِينَ سَمَّاهُمُ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ اَلْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ » ثُمَّ قَالَ «مَا أَوْسَعَ اَلْعَدْلَ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلنَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ وَ تُنْزِلُ اَلسَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ اَلْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

381-3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنِ اِشْتَرَى شَيْئاً مِنَ اَلْخُمُسِ لَمْ يَعْذَرْهُ اَللَّهُ اِشْتَرَى مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ ».

(382) 4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ اَلْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ اَلنَّاسُ - يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ اَلْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلاَدَتُهُمْ وَ لِيَزْكُوَ أَوْلاَدُهُمْ ».

(383) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ اَلْكَلْبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى اَلنَّاسِ اَلزِّنَا» فَقُلْتُ لاَ أَدْرِي فَقَالَ «مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ إِلاَّ لِشِيعَتِنَا اَلْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلاَدِهِمْ ».

********

(380) - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 29 و فيه عن ابي جعفر عليه السلام.

(382-383) - الاستبصار ج 2 ص 57 الكافي ج 1 ص 426 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 22.

ص: 136

(384) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ اَلْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ اَلطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ اِمْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ فَقَالَ «هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلاَلٌ اَلشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ اَلْغَائِبِ وَ اَلْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ اَلْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلاَلٌ أَمَا وَ اَللَّهِ لاَ يَحِلُّ إِلاَّ لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لاَ وَ اَللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ وَ لاَ لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ ».

(385) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عِلْبَاءٍ اَلْأَسَدِيِّ قَالَ : وُلِّيتُ اَلْبَحْرَيْنَ فَأَصَبْتُ بِهَا مَالاً كَثِيراً فَأَنْفَقْتُ وَ اِشْتَرَيْتُ ضِيَاعاً كَثِيرَةً وَ اِشْتَرَيْتُ رَقِيقاً وَ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدٍ وَ وُلِدَ لِي ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ - فَحَمَلْتُ عِيَالِي وَ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِي وَ نِسَائِي وَ حَمَلْتُ خُمُسَ ذَلِكَ اَلْمَالِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي وُلِّيتُ اَلْبَحْرَيْنَ فَأَصَبْتُ بِهَا مَالاً كَثِيراً وَ اِشْتَرَيْتُ مَتَاعاً وَ اِشْتَرَيْتُ رَقِيقاً وَ اِشْتَرَيْتُ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدٍ وَ وُلِدَ لِي وَ أَنْفَقْتُ وَ هَذَا خُمُسُ ذَلِكَ اَلْمَالِ وَ هَؤُلاَءِ أُمَّهَاتُ أَوْلاَدِي وَ نِسَائِي قَدْ أَتَيْتُكَ بِهِ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهُ كُلَّهُ لَنَا وَ قَدْ قَبِلْتُ مَا جِئْتَ بِهِ وَ قَدْ حَلَّلْتُكَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِكَ وَ نِسَائِكَ وَ مَا أَنْفَقْتَ وَ ضَمِنْتُ لَكَ عَلَيَّ وَ عَلَى أَبِيَ اَلْجَنَّةَ ».

(386) 8 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «هَلَكَ اَلنَّاسُ

********

(384) - الاستبصار ج 2 ص 58.

(385-386) - الاستبصار ج 2 ص 58.

ص: 137

فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلاَ وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ ».

(387) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ أَحْللْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ اَلظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلاَلٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ ».

(388) 10 - سَعْدٌ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرٍو اَلزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ اَلرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلاَّ أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ ».

(389) 11 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا اَلْأَرْبَاحُ وَ اَلْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ ».

390-12 - سَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً لاَ أَعْرِفُ حَلاَلَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ «أَخْرِجِ اَلْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَالِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنَ اَلْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اِجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ »».

391-13 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا أَخْرَجَ اَلْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ

********

(387-388) - الاستبصار ج 2 ص 59 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 24.

(389) - الاستبصار ج 2 ص 59 الفقيه ج 2 ص 23.

ص: 138

كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ ءٌ قَالَ «لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اَلزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً».

(392) 14 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ اَلْبَحْرِ مِنَ اَللُّؤْلُؤِ وَ اَلْيَاقُوتِ وَ اَلزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ «إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ اَلْخُمُسُ ».

وَ لَيْسَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ تَنَاوَلَ حُكْمَ اَلْمَعَادِنِ وَ اَلثَّانِيَ حُكْمَ مَا يُخْرَجُ مِنَ اَلْبَحْرِ وَ لَيْسَ أَحَدُهُمَا هُوَ اَلْآخَرَ بَلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ عَلَى اَلاِنْفِرَادِ.

(393) 15 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اِشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْخُمُسَ ».

394-16 - وَ رَوَى اَلرَّيَّانُ بْنُ اَلصَّلْتِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلاَيَ فِي غَلَّةِ رَحًى فِي أَرْضِ قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ اَلْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ «يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ اَلْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

-(395) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ اَلطَّبَرِيُّ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ - إِلَى بَعْضِ مَوَالِي أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ اَلْإِذْنَ فِي اَلْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » إِنَّ اَللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى اَلْعَمَلِ اَلثَّوَابَ وَ عَلَى اَلْخِلاَفِ اَلْعِقَابَ لاَ يَحِلُّ مَالٌ إِلاَّ مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اَللَّهُ إِنَّ اَلْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاَتِنَا

********

(392) - الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 21.

(393) - الفقيه ج 2 ص 22.

(395) - الاستبصار ج 2 ص 59 الكافي ج 1 ص 426 بتفاوت.

ص: 139

وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَبْذُلُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ تُخَافُ سَطْوَتُهُ فَلاَ تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لاَ تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ اَلسَّلاَمُ » .

(396) 18 - وَ عَنْهُ قَالَ : قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ اَلْخُمُسِ فَقَالَ «مَا أَمْحَلَ هَذَا تَمْحَضُونَّا اَلْمَوَدَّةَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اَللَّهُ لَنَا وَ جَعَلَنَا لَهُ وَ هُوَ اَلْخُمُسُ لاَ نَجْعَلُ أَحَداً مِنْكُمْ فِي حِلٍّ ».

(397) 19 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ - وَ كَانَ يَتَوَلَّى لَهُ اَلْوَقْفَ بِقُمَّ فَقَالَ يَا سَيِّدِي اِجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ «أَنْتَ فِي حِلٍّ » فَلَمَّا خَرَجَ صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ فَيَأْخُذُهَا ثُمَّ يَجِيءُ فَيَقُولُ اِجْعَلْنِي فِي حِلٍّ أَ تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ لاَ أَفْعَلُ وَ اَللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ - يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ سُؤَالاً حَثِيثاً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اِعْلَمْ أَرْشَدَكَ اَللَّهُ أَنَّ مَا قَدَّمْتُهُ فِي هَذَا اَلْبَابِ مِنَ اَلرُّخْصَةِ فِي تَنَاوُلِ اَلْخُمُسِ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ إِنَّمَا وَرَدَ فِي اَلْمَنَاكِحِ خَاصَّةً لِلْعِلَّةِ اَلَّتِي سَلَفَ ذِكْرُهَا فِي اَلْآثَارِ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ لِتَطِيبَ وِلاَدَةُ شِيعَتِهِمْ وَ لَمْ يَرِدْ فِي اَلْأَمْوَالِ وَ مَا أَخَّرْتُهُ عَنِ اَلْمُتَقَدِّمِ مِمَّا جَاءَ فِي اَلتَّشْدِيدِ فِي اَلْخُمُسِ وَ اَلاِسْتِبْدَادِ بِهِ فَهُوَ مُخْتَصُّ بِالْأَمْوَالِ . يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ اَلْجُمْلَةِ مَا رَوَاهُ :

********

(396-397) - الاستبصار ج 2 ص 60 الكافي ج 1 ص 426.

ص: 140

-(398) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ «اَلَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ اَلْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ اَلْمَعْنَى كُلِّهِ خَوْفاً مِنَ اَلاِنْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اَللَّهَ صَلاَحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِي عَامِي هَذَا مِنْ أَمْرِ اَلْخُمُسِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اَللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .1أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللّهَ هُوَ يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اَللّهَ هُوَ اَلتَّوّابُ اَلرَّحِيمُ .2وَ قُلِ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اَللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » (3) وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لاَ أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ اَلزَّكَاةَ اَلَّتِي فَرَضَهَا اَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ اَلْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ اَلَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لاَ آنِيَةٍ وَ لاَ دَوَابَّ وَ لاَ خَدَمٍ وَ لاَ رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لاَ ضَيْعَةٍ إِلاَّ ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ اَلسُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا اَلْغَنَائِمُ وَ اَلْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ اَلْفُرْقانِ - يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعانِ وَ اَللّهُ عَلى كُلِّ

********

(1) سورة التوبة الآية: 104.

(2) سورة التوبة الآية: 105.

(3) سورة التوبة الآية: 106.

(398) - الاستبصار ج 2 ص 60.

ص: 141

شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» (1) وَ اَلْغَنَائِمُ وَ اَلْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ فَهِيَ اَلْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا اَلْمَرْءُ وَ اَلْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ اَلْجَائِزَةُ مِنَ اَلْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ اَلَّتِي لَهَا خَطَرٌ عَظِيمٌ وَ اَلْمِيرَاثُ اَلَّذِي لاَ يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لاَ اِبْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ (2) فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لاَ يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبُهُ وَ مِنْ ضَرْبِ مَا صَارَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ اَلْخُرَّمِيَّةِ (3) اَلْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالاً عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ اَلشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ اَلْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا اَلَّذِي أُوجِبُ مِنَ اَلْغَلاَّتِ وَ اَلضِّيَاعِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ اَلسُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لاَ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لاَ غَيْرُ ذَلِكَ » .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ فِي أَمْوَالِ اَلنَّاسِ عَلَى مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ لُزُومِ اَلْخُمُسِ فِيهَا وَ فِي اَلْغَنَائِمِ مَا وَصَفْتُمْ مِنْ وُجُوبِ إِخْرَاجِ اَلْخُمُسِ مِنْهَا وَ كَانَ حُكْمُ اَلْأَرَضِينَ مَا بَيَّنْتُمْ مِنْ وُجُوبِ اِخْتِصَاصِ اَلتَّصَرُّفِ فِيهَا بِالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ إِمَّا لِأَنَّهَا يَخْتَصُّونَ بِرَقَبَتِهَا دُونَ سَائِرِ اَلنَّاسِ مِثْلُ اَلْأَنْفَالِ وَ اَلْأَرَضِينَ اَلَّتِي يَنْجَلِي أَهْلُهَا عَنْهَا أَوْ لِلُزُومِ اَلتَّصَرُّفِ فِيهَا بِالتَّقْبِيلِ وَ اَلتَّضْمِينِ لَهُمْ مِثْلُ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا فَيَجِبُ أَنْ لاَ يَحِلَّ لَكُمْ مَنْكِحٌ وَ لاَ يَتَخَلَّصَ لَكُمْ مَتْجَرٌ وَ لاَ يَسُوغَ لَكُمْ مَطْعَمٌ عَلَى وَجْهٍ مِنَ اَلْوُجُوهِ وَ سَبَبٍ مِنَ اَلْأَسْبَابِ قِيلَ لَهُ إِنَّ اَلْأَمْرَ وَ إِنْ كَانَ عَلَى مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ اَلسُّؤَالِ مِنِ اِخْتِصَاصِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ بِالتَّصَرُّفِ فِي هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ فَإِنَّ لَنَا طَرِيقاً إِلَى اَلْخَلاَصِ مِمَّا أَلْزَمْتُمُونَاهُ

********

(1) سورة الأنفال الآية: 41.

(2) - الصلم هو القطع و اصطلمه استأصله.

(3) - الخرمية: أصحاب بابك المزدكي و هم الخرمية القديمة قبل الإسلام و مثلهم الخرمية الآخرون بعد الإسلام و الجميع اباحيون في اتباع الشهوات و استحلال المحرمات كلها و يقولون ان الناس كلهم شركاء في الأموال و الحرم.

ص: 142

أَمَّا اَلْغَنَائِمُ وَ اَلْمَتَاجِرُ وَ اَلْمَنَاكِحُ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِمَّا يَجِبُ لِلْإِمَامِ فِيهِ اَلْخُمُسُ فَإِنَّهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَدْ أَبَاحُوا لَنَا ذَلِكَ وَ سَوَّغُوا لَنَا اَلتَّصَرُّفَ فِيهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِيمَا مَضَى ذَلِكَ وَ يُؤَكِّدُهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

399-21 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ اَلنَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالاً مِنْ غَلاَّتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ «فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلاَّ لِتَطِيبَ وِلاَدَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُمْ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ اَلشَّاهِدُ اَلْغَائِبَ ».

-(400) 22 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ اَلْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ «مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ ».

401-23 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اَللَّهَ عَلَى أَوَّلِ اَلنِّعَمِ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ اَلنِّعَمِ قَالَ «طِيبُ اَلْوِلاَدَةِ » ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ «أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ اَلْفَيْ ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا»» ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا».

402-24- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَسِّنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ اَلْأَكْسِيَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(400) - الفقيه ج 2 ص 23.

ص: 143

«مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَرُمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزُهُ حَتَّى يَأْتُوهُ بِهِ يَسْتَعِينُ بِهِ ».

فَأَمَّا اَلْأَرَضُونَ فَكُلُّ أَرْضٍ تَعَيَّنَ لَنَا أَنَّهَا مِمَّا قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَنَا اَلتَّصَرُّفُ فِيهَا بِالشِّرَاءِ مِنْهُمْ وَ اَلْمُعَاوَضَةِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا وَ أَمَّا أَرَاضِي اَلْخَرَاجِ وَ أَرَاضِي اَلْأَنْفَالِ وَ اَلَّتِي قَدِ اِنْجَلَى أَهْلُهَا عَنْهَا فَإِنَّا قَدْ أُبِحْنَا أَيْضاً اَلتَّصَرُّفَ فِيهَا مَا دَامَ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُسْتَتِراً فَإِذَا ظَهَرَ يَرَى هُوَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي ذَلِكَ رَأْيَهُ فَنَكُونُ نَحْنُ فِي تَصَرُّفِنَا غَيْرَ آثِمِينَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(403) 25 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سَيَّارٍ مِسْمَعَ بْنَ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَالاً فِي تِلْكَ اَلسَّنَةِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَالَ اَلَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ اَلْمَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ اَلْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ أَوْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ اَلَّذِي جَعَلَهُ اَللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ «وَ مَا لَنَا مِنَ اَلْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا إِلاَّ اَلْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ اَلْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا» قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ اَلْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي «يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ اَلْأَرْضِ فَهُمْ مُحَلَّلُونَ وَ يَحِلُّ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ (1) فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ اَلْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ عَنْهَا صَغَرَةً » .

********

(1) في الكافي هكذا (طسق ما كان في ايديهم، و اما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم إلخ) و لعله سقط من قلم الناسخ في التهذيب و الا فهو انسب بالمقام.

(403) - الكافي ج 1 ص 426.

ص: 144

404-26 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اَلْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ أَكْرَى أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلاً وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى اَلْإِمَامِ فِي حَالِ اَلْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ اَلْقَائِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ »».

405-27 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو اَلْخَثْعَمِيِّ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ اَلنَّصْرِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اِسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اَللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلاَّ فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ لَهُ «يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلاَ تَسْأَلُنِي اَلْيَوْمَ عَنْ شَيْ ءٍ إِلاَّ أَخْبَرْتُكَ بِهِ » قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ قَالَ «يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا اَلْخُمُسَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ وَ لَنَا اَلْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ اَلْأَمْوَالِ وَ هُمَا وَ اَللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اَللَّهِ وَ أَوَّلُ مَنْ حَمَلَ اَلنَّاسَ عَلَى رِقَابِنَا وَ دِمَاؤُنَا فِي أَعْنَاقِهِمَا إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ إِنَّ اَلنَّاسَ لَيَتَقَلَّبُونَ فِي حَرَامٍ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ » فَقَالَ نَجِيَّةُ «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ هَلَكْنَا وَ رَبِّ اَلْكَعْبَةِ قَالَ فَرَفَعَ فَخِذَهُ عَنِ اَلْوِسَادَةِ فَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ فَدَعَا بِدُعَاءٍ لَمْ أَفْهَمْ مِنْهُ شَيْئاً إِلاَّ أَنَّا سَمِعْنَاهُ فِي آخِرِ دُعَائِهِ وَ هُوَ يَقُولُ - «اَللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا» قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَ قَالَ «يَا نَجِيَّةُ - مَا عَلَى فِطْرَةِ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا» .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ اَلتَّصَرُّفِ لَكُمْ فِي هَذِهِ

ص: 145

اَلْأَرَضِينَ وَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ لَكُمْ تَمَلُّكُهَا بِالشِّرَاءِ وَ اَلْبَيْعِ فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ اَلشِّرَاءُ وَ اَلْبَيْعُ فَمَا يَكُونُ فَرْعاً عَلَيْهِ أَيْضاً لاَ يَصِحُّ مِثْلُ اَلْوَقْفِ وَ اَلنِّحْلَةِ وَ اَلْهِبَةِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ قِيلَ لَهُ إِنَّا قَدْ قَسَمْنَا اَلْأَرَضِينَ فِيمَا مَضَى عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ أَرْضٌ يُسْلِمُ أَهْلُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ تُتْرَكُ فِي أَيْدِيهِمْ وَ هِيَ مِلْكٌ لَهُمْ فَمَا يَكُونُ حُكْمُهُ هَذَا اَلْحُكْمَ صَحَّ لَنَا شِرَاؤُهَا وَ بَيْعُهَا وَ أَمَّا اَلْأَرَضُونَ اَلَّتِي تُؤْخَذُ عَنْوَةً أَوْ يُصَالَحُ أَهْلُهَا عَلَيْهَا فَقَدْ أُبِحْنَا شِرَاءَهَا وَ بَيْعَهَا لِأَنَّ لَنَا فِي ذَلِكَ قِسْماً لِأَنَّهَا أَرَاضِي اَلْمُسْلِمِينَ وَ هَذَا اَلْقِسْمُ أَيْضاً يَصِحُّ اَلشِّرَاءُ وَ اَلْبَيْعُ فِيهِ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ وَ أَمَّا اَلْأَنْفَالُ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا فَلَيْسَ يَصِحُّ تَمَلُّكُهَا بِالشِّرَاءِ وَ اَلْبَيْعِ وَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَنَا اَلتَّصَرُّفُ حَسْبُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلثَّانِي مَا رَوَاهُ :

(406) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ قَالَ «وَ مَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ هِيَ أَرْضُ اَلْمُسْلِمِينَ » قَالَ قُلْتُ يَبِيعُهَا اَلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ قَالَ «وَ يَصْنَعُ بِخَرَاجِ اَلْمُسْلِمِينَ مَا ذَا» ثُمَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ اِشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا وَ يُحَوَّلُ حَقُّ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَقْوَى عَلَيْهَا وَ أَمْلَأَ بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ ».

(407) 29 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ اَلْأَرْضَ بِأَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا فَلاَ أَرَى بِهَا بَأْساً لَوْ أَنَّكَ اِشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ اَلْأَرْضِ وَ عَمِلُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ ».

********

(406) - الاستبصار ج 3 ص 109.

(407) - الاستبصار ج 3 ص 110 الفقيه ج 3 ص 151.

ص: 146

408-30 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِشِرَائِهَا فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ بِمَنْزِلَتِهَا فِي أَيْدِيهِمْ يُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدَّى عَنْهَا».

409-31 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ اَلْجِزْيَةِ قَالَ فَقَالَ «اِشْتَرِهَا فَإِنَّ لَكَ مِنَ اَلْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ».

410-32- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُنْتُمْ إِلَى أَنْ تُزَادُوا أَقْرَبَ مِنْكُمْ إِلَى أَنْ تُنْقَصُوا».

411-33 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ اِشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي اَلْخَرَاجِ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَهُ مَا لَنَا وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً لَهُ مَا لِأَهْلِ اَللَّهِ وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ »».

ذَكَرَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَّهُ قَدِ اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حَدِيثِ اَلْخُمُسِ عِنْدَ اَلْغَيْبَةِ وَ ذَهَبَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ فِيهِ إِلَى مَقَالٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يُسْقِطُ فَرْضَ إِخْرَاجِهِ لِغَيْبَةِ اَلْإِمَامِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلرُّخَصِ فِيهِ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ بَعْضُهُمْ يَذْهَبُ إِلَى كَنْزِهِ وَ يَتَأَوَّلُ خَبَراً وَرَدَ أَنَّ اَلْأَرْضَ تُظْهِرُ كُنُوزَهَا عِنْدَ ظُهُورِ اَلْإِمَامِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا قَامَ دَلَّهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى اَلْكُنُوزِ فَيَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ بَعْضُهُمْ يَرَى صِلَةَ اَلذُّرِّيَّةِ وَ فُقَرَاءِ اَلشِّيعَةِ - عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ بَعْضُهُمْ يَرَى عَزْلَهُ لِصَاحِبِ اَلْأَمْرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنْ خَشِيَ إِدْرَاكَ اَلْمَوْتِ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَصَّى بِهِ إِلَى مَنْ يَثِقُ بِهِ فِي عَقْلِهِ وَ دِيَانَتِهِ فَلْيُسَلِّمْهُ إِلَى اَلْإِمَامِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنْ أَدْرَكَ قِيَامَهُ وَ إِلاَّ وَصَّى بِهِ إِلَى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي اَلثِّقَةِ وَ اَلدِّيَانَةِ ثُمَّ عَلَى هَذَا اَلشَّرْطِ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ - إِمَامُ اَلزَّمَانِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هَذَا اَلْقَوْلُ عِنْدِي

ص: 147

أَوْضَحُ مِنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَهُ لِأَنَّ اَلْخُمُسَ حَقٌّ وَجَبَ لِصَاحِبِهِ لَمْ يُرْسَمْ فِيهِ قَبْلَ غَيْبَتِهِ حَتَّى يَجِبَ اَلاِنْتِهَاءُ إِلَيْهِ فَوَجَبَ حِفْظُهُ عَلَيْهِ إِلَى وَقْتِ إِيَابِهِ وَ اَلتَّمَكُّنِ مِنْ إِيصَالِهِ إِلَيْهِ أَوْ وُجُودِ مَنِ اِنْتَقَلَ بِالْحَقِّ إِلَيْهِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى اَلزَّكَاةِ اَلَّتِي يُعْدَمُ عِنْدَ حُلُولِهَا مُسْتَحِقُّهَا فَلاَ يَجِبُ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ سُقُوطُهَا وَ لاَ يَحِلُّ اَلتَّصَرُّفُ فِيهَا عَلَى حَسَبِ اَلتَّصَرُّفِ فِي اَلْأَمْلاَكِ وَ يَجِبُ حِفْظُهَا بِالنَّفْسِ أَوِ اَلْوَصِيَّةِ بِهَا إِلَى مَنْ يَقُومُ بِإِيصَالِهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا مِنْ أَهْلِ اَلزَّكَاةِ مِنَ اَلْأَصْنَافِ وَ إِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي شَطْرِ اَلْخُمُسِ اَلَّذِي هُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ جَعَلَ اَلشَّطْرَ اَلْآخَرَ لِأَيْتَامِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ عَلَى مَا جَاءَ فِي اَلْقُرْآنِ لَمْ يَبْعُدْ إِصَابَتُهُ اَلْحَقَّ فِي ذَلِكَ بَلْ كَانَ عَلَى صَوَابٍ .

412-34- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْكَابُلِيِّ قَالَ : قَالَ «إِنْ رَأَيْتَ صَاحِبَ هَذَا اَلْأَمْرِ يُعْطِي كُلَّ مَا فِي بَيْتِ اَلْمَالِ رَجُلاً وَاحِداً فَلاَ يَدْخُلَنَّ فِي قَلْبِكَ شَيْ ءٌ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِأَمْرِ اَللَّهِ ».

413-35- وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا تُصْرَفُ اَلسِّهَامُ عَلَى مَا حَوَى اَلْعَسْكَرُ».

(414) 36 - اَلسَّيَّارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ : لَمَّا وَرَدَ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْمَهْدِيِّ وَجَدَهُ يَرُدُّ اَلْمَظَالِمَ فَقَالَ لَهُ «مَا بَالُ مَظْلِمَتِنَا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ لاَ تَرُدُّ» فَقَالَ لَهُ وَ مَا هِيَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا فَتَحَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَكاً وَ مَا وَالاَهَا وَ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِ «خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ » فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبى حَقَّهُ » فَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(414) - الكافي ج 1 ص 425 بزيادة فيه.

ص: 148

مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ فِي ذَلِكَ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ فَأَوْحَى اَللَّهُ إِلَيْهِ «أَنِ اِدْفَعْ فَدَكاً إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ » فَدَعَاهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهَا «يَا فَاطِمَةُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكِ فَدَكاً» فَقَالَتْ «قَدْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مِنَ اَللَّهِ وَ مِنْكَ » فَلَمْ يَزَلْ وُكَلاَؤُهَا فِيهَا حَيَاةَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَ عَنْهَا وُكَلاَءَهَا فَأَتَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا اِئتِينِي بِأَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ لِيَشْهَدَ لَكِ بِذَلِكِ فَجَاءَتْ بِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ أُمِّ أَيْمَنَ فَشَهِدُوا لَهَا بِذَلِكَ فَكَتَبَ لَهَا بِتَرْكِ اَلتَّعَرُّضِ فَخَرَجَتْ بِالْكِتَابِ مَعَهَا فَلَقِيَهَا عُمَرُ فَقَالَ لَهَا مَا هَذَا مَعَكِ يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ قَالَتْ «كِتَابٌ كَتَبَهُ لِيَ اِبْنُ أَبِي قُحَافَةَ -» فَقَالَ لَهَا أَرِينِيهِ فَأَبَتْ فَانْتَزَعَهُ مِنْ يَدِهَا فَنَظَرَ فِيهِ وَ تَفَلَ فِيهِ وَ مَحَاهُ وَ خَرَقَهُ وَ قَالَ هَذَا لِأَنَّ أَبَاكِ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ بِ «خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ » وَ تَرَكَهَا وَ مَضَى» فَقَالَ لَهُ اَلْمَهْدِيُّ حُدَّهَا لِي فَحَدَّهَا فَقَالَ هَذَا كَثِيرٌ فَأَنْظُرُ فِيهِ .

(415) 37 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَنْفَالُ مِنَ اَلنَّفْلِ وَ فِي سُورَةِ اَلْأَنْفَالِ جَدْعُ اَلْأَنْفِ ».

416-38- وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ فَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ اَلْفَيْ ءِ وَ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ ».

417-39- أَبُو اَلْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اِبْنُ عُقْدَةَ اَلْحَافِظُ

********

(415) - الكافي ج 1 ص 425.

ص: 149

اَلْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ وَ هُوَ اَلْوَشَّاءُ اَلْخَزَّازُ وَ هُوَ اِبْنُ بِنْتِ إِلْيَاسَ وَ كَانَ وَقَفَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَطَعَ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عُمَرَ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي اَلصَّامِتِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَكْبَرُ اَلْكَبَائِرِ سَبْعٌ اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ وَ قَتْلُ اَلنَّفْسِ «اَلَّتِي حَرَّمَ اَللّهُ » * عَزَّ وَ جَلَّ «إِلاّ بِالْحَقِّ » * وَ أَكْلُ أَمْوَالِ اَلْيَتَامَى وَ عُقُوقُ اَلْوَالِدَيْنِ وَ قَذْفُ اَلْمُحْصَنَاتِ وَ اَلْفِرَارُ مِنَ اَلزَّحْفِ وَ إِنْكَارُ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ فَقَدْ بَلَغَكُمْ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فِينَا وَ مَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَدُّوهُ عَلَى اَللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ أَمَّا قَتْلُ اَلنَّفْسِ اَلْحَرَامِ فَقَتْلُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَصْحَابِهِ وَ أَمَّا أَكْلُ أَمْوَالِ اَلْيَتَامَى فَقَدْ ظُلِمْنَا فَيْئَنَا وَ ذَهَبُوا بِهِ وَ أَمَّا عُقُوقُ اَلْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فِي كِتَابِهِ «اَلنَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ » وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ فَعَقُّوهُ فِي ذُرِّيَّتِهِ وَ فِي قَرَابَتِهِ وَ أَمَّا قَذْفُ اَلْمُحْصَنَاتِ فَقَدْ قَذَفُوا فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ عَلَى مَنَابِرِهِمْ وَ أَمَّا اَلْفِرَارُ مِنَ اَلزَّحْفِ فَقَدْ أَعْطَوْا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْبَيْعَةَ طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ ثُمَّ فَرُّوا عَنْهُ وَ خَذَلُوهُ وَ أَمَّا إِنْكَارُ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ أَنْكَرُوا حَقَّنَا وَ جَحَدُوا لَهُ وَ هَذَا مِمَّا لاَ يَتَعَاجَمُ فِيهِ أَحَدٌ وَ اَللَّهُ يَقُولُ «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً» ».

تَمَّ اَلْجُزْءُ اَلثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ اَلْأَحْكَامِ وَ آخِرُهُ كِتَابُ اَلزَّكَاةِ مَعَ اَلزِّيَادَاتِ وَ يَتْلُوهُ اَلْجُزْءُ اَلرَّابِعُ مِنْ كِتَابِ اَلصِّيَامِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » .

ص: 150

كِتَابُ اَلصِّيَامِ

40 - بَابُ فَرْضِ اَلصِّيَامِ

قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » (1) وَ قَالَ تَعَالَى «شَهْرُ رَمَضانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ هُدىً لِلنّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ اَلْهُدى وَ اَلْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ» (2) فَأَوْجَبَ اَلصِّيَامَ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ .

(418) 1 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى اَلصَّلاَةِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْوَلاَيَةِ » وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ».

(419) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ لاَ أُخْبِرُكَ بِأَصْلِ اَلْإِسْلاَمِ وَ فَرْعِهِ وَ ذِرْوَتِهِ وَ سَنَامِهِ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «أَصْلُهُ اَلصَّلاَةُ وَ فَرْعُهُ اَلزَّكَاةُ

********

(1) سورة البقرة الآية: 183.

(2) سورة البقرة الآية: 185.

(418) - الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 44.

(419) - الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 45.

ص: 151

وَ ذِرْوَتُهُ وَ سَنَامُهُ اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَ لاَ أُخْبِرُكَ بِأَبْوَابِ اَلْخَيْرِ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ» .

(420) 3 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأُمَوِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْجَارُودِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَلصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ ».

421-4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ إِيمَاناً وَ اِحْتِسَاباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ».

422-5- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَلسَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَيُّوبَ اَلسِّجِسْتَانِيِّ (1) عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فَرَضَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ اَلْجِنَانِ وَ تُغَلُّ فِيهِ اَلشَّيَاطِينُ فِيهِ «لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ ».

(423) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَطَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ «خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» شَهْرُ رَمَضَانَ فَرَضَ اَللَّهُ صِيَامَهُ وَ جَعَلَ قِيَامَ لَيْلَةٍ فِيهِ بِتَطَوُّعٍ كَتَطَوُّعِ صَلاَةِ سَبْعِينَ لَيْلَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ اَلشُّهُورِ وَ جَعَلَ لِمَنْ يَتَطَوَّعُ

********

(1) أيوب السختياني - كما في جامع الرواة - و هو مولى عمّار بن ياسر، من أصحاب الامامين الصادقين تابعي مات سنة 131 بالبصرة.

(420) - الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 44.

(423) - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 58.

ص: 152

فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ اَلْخَيْرِ وَ اَلْبِرِّ كَأَجْرِ مَنْ أَدَّى فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ اَلشُّهُورِ وَ هُوَ شَهْرُ اَلصَّبْرِ وَ إِنَّ اَلصَّبْرَ ثَوَابُهُ اَلْجَنَّةُ وَ هُوَ شَهْرُ اَلْمُوَاسَاةِ وَ هُوَ شَهْرٌ يَزِيدُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ فِي رِزْقِ اَلْمُؤْمِنِ وَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِناً كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَى» قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَقْدِرُ عَلَى أَنْ نُفَطِّرَ فِيهِ صَائِماً فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِيمٌ يُعْطِي هَذَا اَلثَّوَابَ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلاَّ عَلَى مَذْقَةٍ مِنْ لَبَنٍ يُعْطِيهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءِ عَذْبٍ أَوْ تَمَرَاتٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَنْ خَفَّفَ فِيهِ عَنْ مَمْلُوكِهِ خَفَّفَ اَللَّهُ عَنْهُ حِسَابَهُ وَ هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ وَسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَ آخِرُهُ إِجَابَةٌ وَ اَلْعِتْقُ مِنَ اَلنَّارِ وَ لاَ غِنَى بِكُمْ فِيهِ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِمَا وَ خَصْلَتَيْنِ لاَ غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا فَأَمَّا اَللَّتَانِ تُرْضُونَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِمَا فَشَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ وَ أَمَّا اَللَّتَانِ لاَ غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اَللَّهَ فِيهِ حَوَائِجَكُمْ وَ اَلْجَنَّةَ وَ تَسْأَلُونَ اَللَّهَ اَلْعَافِيَةَ وَ تَعُوذُونَ بِهِ مِنَ اَلنَّارِ»» .

424-7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْأَصَمِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَسْأَلُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْداً عَنْ صَلاَةٍ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ وَ لاَ عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ اَلزَّكَاةِ وَ لاَ عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

425-8- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «شَهْرُ رَمَضَانَ نَسَخَ كُلَّ صَوْمٍ وَ اَلنَّحْرُ نَسَخَ كُلَّ ذَبِيحَةٍ وَ اَلزَّكَاةُ نَسَخَتْ كُلَّ صَدَقَةٍ وَ غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ نَسَخَ كُلَّ غُسْلٍ ».

426-9- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّبِيعِ اَلْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ

ص: 153

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَا كَلَّفَ اَللَّهُ اَلْعِبَادَ فَوْقَ مَا يُطِيقُونَ » فَذَكَرَ اَلْفَرَائِضَ وَ قَالَ «إِنَّمَا كَلَّفَهُمْ صِيَامَ شَهْرٍ مِنَ اَلسَّنَةِ وَ هُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ».

427-10- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ صَلَّى اَلْخَمْسَ وَ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ حَجَّ اَلْبَيْتَ اَلْحَرَامَ وَ نَسَكَ نُسُكَنَا وَ اِهْتَدَى إِلَيْنَا قَبِلَ اَللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَقْبَلُ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ ».

428-11- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَسْأَلُ اَللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلاَةٍ بَعْدَ اَلْخَمْسِ وَ لاَ عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ ».

41 - بَابُ عَلاَمَةِ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ آخِرِهِ وَ دَلِيلِ دُخُولِهِ

اَلْمُعْتَبَرُ فِي تَعَرُّفِ أَوَائِلِ اَلشُّهُورِ بِالْأَهِلَّةِ دُونَ اَلْعَدَدِ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ شُذَّاذِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَ اَلْحَجِّ » (1) فَبَيَّنَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ جَعَلَ هَذِهِ اَلْأَهِلَّةَ مُعْتَبَرَةً فِي تَعَرُّفِ أَوْقَاتِ اَلْحَجِّ وَ غَيْرِهِ مِمَّا يُعْتَبَرُ فِيهِ اَلْوَقْتُ وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ أَصْحَابُ اَلْعَدَدِ لَمَا كَانَتِ اَلْأَهِلَّةُ مُرَاعَاةً فِي تَعَرُّفِ هَذِهِ اَلْأَوْقَاتِ إِذَا كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى اَلْعَدَدِ دُونَ غَيْرِهِ وَ هَذَا خِلاَفُ اَلتَّنْزِيلِ وَ اَلْهِلاَلُ إِنَّمَا سُمِّيَ هِلاَلاً لاِرْتِفَاعِ اَلْأَصْوَاتِ عِنْدَ مُشَاهَدَتِهَا بِالذِّكْرِ لَهَا وَ اَلْإِشَارَةِ إِلَيْهَا بِالتَّكْبِيرِ أَيْضاً وَ اَلتَّهْلِيلِ عِنْدَ رُؤْيَتِهَا وَ مِنْهُ قِيلَ اِسْتَهَلَّ اَلصَّبِيُّ إِذَا ظَهَرَ صَوْتُهُ بِالصِّيَاحِ عِنْدَ اَلْوِلاَدَةِ وَ سُمِّيَ اَلشَّهْرُ شَهْراً لاِشْتِهَارِهِ بِالْهِلاَلِ فَمَنْ

********

(1) سورة البقرة الآية: 189.

ص: 154

زَعَمَ أَنَّ اَلْعَدَدَ لِلْأَيَّامِ وَ اَلْحِسَابَ لِلشُّهُورِ وَ اَلسِّنِينَ يُغْنِي فِي عَلاَمَاتِ اَلشُّهُورِ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ أَبْطَلَ مَعْنَى سِمَاتِ اَلْأَهِلَّةِ وَ اَلشُّهُورِ اَلْمَوْضُوعَةِ فِي لِسَانِ اَلْعَرَبِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا هُوَ مَعْلُومٌ كَالاِضْطِرَارِ غَيْرُ مَشْكُوكٍ فِيهِ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ فَزَعِ اَلْمُسْلِمِينَ فِي وَقْتِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مِنْ بَعْدِهِ إِلَى هَذَا اَلزَّمَانِ فِي تَعَرُّفِ اَلشَّهْرِ إِلَى مُعَايَنَةِ اَلْهِلاَلِ وَ رُؤْيَتِهِ وَ مَا ثَبَتَ أَيْضاً مِنْ سُنَّةِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى رُؤْيَةَ اَلْهِلاَلِ وَ يَلْتَمِسُ اَلْهِلاَلَ وَ يَتَصَدَّى لِرُؤْيَتِهِ وَ مَا شَرَعَهُ مِنْ قَبُولِ اَلشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَ اَلْحُكْمِ فِيمَنْ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ وَ مَنْ جَاءَ بِالْخَبَرِ بِهِ عَنْ خَارِجِ اَلْأَمْصَارِ وَ حُكْمِ اَلْمُخْبِرِ بِهِ فِي اَلصِّحَّةِ وَ سَلاَمَةِ اَلْجَوِّ مِنَ اَلْعَوَارِضِ وَ خَبَرِ مَنْ شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ مَعَ اَلسَّوَاتِرِ فِي بَعْضِ اَلْأَصْقَاعِ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْعَمَلَ عَلَى اَلْأَهِلَّةِ أَصْلٌ فِي اَلدِّينِ مَعْلُومٌ لِكَافَّةِ اَلْمُسْلِمِينَ مَا كَانَتِ اَلْحَالُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لَكَانَ اِعْتِبَارُ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ عَبَثاً لاَ فَائِدَةَ فِيهِ وَ هَذَا فَاسِدٌ بِلاَ خِلاَفٍ فَأَمَّا اَلْأَخْبَارُ فِي ذَلِكَ فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى لَكِنِّي أَذْكُرُ مِنْهَا قَدْرَ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

(429) 1 فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ - أَبُو غَالِبٍ اَلزُّرَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا يَعْنِي أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «شَهْرُ رَمَضَانَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلنُّقْصَانِ فَإِذَا صُمْتَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ تَغَيَّمَتِ اَلسَّمَاءُ فَأَتِمَّ اَلْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ ».

430-2 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ وَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ فَقَالَ «هِيَ أَهِلَّةُ اَلشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلشَّهْرُ تِسْعَةً

********

(429) - الاستبصار ج 2 ص 62.

ص: 155

وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَ لَكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا اَلْهِلاَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ ».

(431) 3 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ اَلْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ اَلرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لاَ اِثْنَانِ وَ لاَ خَمْسُونَ ».

(432) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ (1) قَالَ : «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ بِالظَّنِّ وَ قَدْ يَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ وَ يَكُونُ ثَلاَثِينَ وَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلتَّمَامِ وَ اَلنُّقْصَانِ ».

(433) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْهِلاَلَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لاَ بِالتَّظَنِّي وَ لَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ وَ اَلرُّؤْيَةُ لَيْسَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةٌ فَيَنْظُرُوا فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا هُوَ وَ يَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلاَ يَرَوْنَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ عَشَرَةٌ وَ أَلْفٌ وَ إِذَا كَانَتْ عِلَّةٌ فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ » وَ زَادَ حَمَّادٌ فِيهِ «وَ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا هُوَ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ قَالَ وَ لاَ خَمْسُونَ ».

(434) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ فَقَالَ

********

(1) هذا الحديث مقطوع على سماعه، و في الاستبصار رواه مرفوعا عن رفاعة عن ابي عبد اللّه عليه السلام و لعله سقط من قلم الناسخ.

(431) - الاستبصار ج 2 ص 63.

(432) - الاستبصار ج 2 ص 63 الفقيه ج 2 ص 77.

(433) - الاستبصار ج 2 ص 63.

(434) - الاستبصار ج 2 ص 63 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 76 بدون الذيل في الجميع.

ص: 156

«هِيَ أَهِلَّةُ اَلشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَ لَكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا اَلْهِلاَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ ».

(435) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ أَبِي خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «شَهْرُ رَمَضَانَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلزِّيَادَةِ وَ اَلنُّقْصَانِ فَإِنْ تَغَيَّمَتِ اَلسَّمَاءُ يَوْماً فَأَتِمُّوا اَلْعِدَّةَ ».

(436) 8 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «صُمْ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكُمْ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ ».

437-9 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْهِلاَلِ إِذَا رَآهُ اَلْقَوْمُ جَمِيعاً فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لِلَيْلَتَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ ».

(438) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُقْضَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «لاَ تَقْضِهِ إِلاَّ أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلاَنِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ اَلصَّلاَةِ مَتَى كَانَ رَأْسُ اَلشَّهْرِ» وَ قَالَ «لاَ تَصُمْ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُقْضَى إِلاَّ أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ اَلْأَمْصَارِ فَإِنْ فَعَلُوا فَصُمْهُ ».

(439) 11 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ هِلاَلِ رَمَضَانَ - يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ

********

(435) - الاستبصار ج 2 ص 63.

(436) - الاستبصار ج 2 ص 63.

(438) - الفقيه ج 2 ص 78.

ص: 157

وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ - فَقَالَ «لاَ تَصُمْ إِلاَّ أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ ».

********

(439) - الاستبصار ج 2 ص 64.

(440) - الاستبصار ج 2 ص 64 - و فيه يونس بدل يوسف و لكن في ص 73 كما في الأصل - الفقيه ج 2 ص 77.

(441) - الاستبصار ج 2 ص 64.

(443) - الاستبصار ج 2 ص 64 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 77.

ص: 158

أَنْ يُنَادِيَ «اِقْضُوا يَوْماً فَإِنَّ اَلشَّهْرَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً».

-(445) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ عَنِ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْيَقِينُ لاَ يَدْخُلُ فِيهِ اَلشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ ».

446-18 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَمْرٍو أَخْبِرْنِي يَا مَوْلاَيَ أَنَّهُ رُبَّمَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا هِلاَلُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلاَ نَرَاهُ وَ نَرَى اَلسَّمَاءَ لَيْسَتْ فِيهَا عِلَّةٌ فَيُفْطِرُ اَلنَّاسُ وَ نُفْطِرُ مَعَهُمْ وَ يَقُولُ قَوْمٌ مِنَ اَلْحُسَّابِ قِبَلَنَا إِنَّهُ يُرَى فِي تِلْكَ اَللَّيْلَةِ بِعَيْنِهَا بِمِصْرَ وَ إِفْرِيقِيَةَ وَ اَلْأُنْدُلُسِ فَهَلْ يَجُوزُ يَا مَوْلاَيَ مَا قَالَ اَلْحُسَّابُ فِي هَذَا اَلْبَابِ حَتَّى يَخْتَلِفَ اَلْفَرْضُ عَلَى أَهْلِ اَلْأَمْصَارِ فَيَكُونَ صَوْمُهُمْ خِلاَفَ صَوْمِنَا وَ فِطْرُهُمْ خِلاَفَ فِطْرِنَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَصُومَنَّ اَلشَّكَّ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ وَ صُمْ لِرُؤْيَتِهِ ».

(447) 19 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ مُصْحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَ وَ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً».

448-20- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَجُوزُ اَلشَّهَادَةُ فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ دُونَ خَمْسِينَ رَجُلاً عَدَدِ اَلْقَسَامَةِ (1) وَ إِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ خَارِجِ اَلْمِصْرِ وَ كَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا لِلرُّؤْيَةِ ».

********

(1) القسامة: هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعى و هي خمسون يمينا.

(445) - الاستبصار ج 2 ص 64.

(447) - الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 184.

ص: 159

449-21- سَعْدُبْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا صُمْتَ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْيَتِهِ فَقَدْ أَكْمَلْتَ صِيَامَ شَهْرٍ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ إِلاَّ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا» وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَشَرَةٍ وَ عَشَرَةٍ وَ تِسْعَةٍ ».

450-22 - وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي صُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى رُؤْيَةٍ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ مَا قَضَيْتُ قَالَ فَقَالَ «وَ أَنَا قَدْ صُمْتُهُ وَ مَا قَضَيْتُ » ثُمَّ قَالَ لِي «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلشُّهُورُ شَهْرٌ كَذَا وَ كَذَا وَ شَهْرٌ كَذَا وَ كَذَا»».

451-23 - سَعْدٌ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ فَقَالَ «إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ فَلاَ تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ اَلْهِلاَلِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ اَلْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لاَ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي اَلسَّمَاءِ عِلَّةٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ وَ إِذَا كَانَتْ فِي اَلسَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلاَنِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ».

452-24- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي شَهْرِ رَمَضَانَ «هُوَ شَهْرٌ مِنَ اَلشُّهُورِ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلنُّقْصَانِ ».

********

(447) - الاستبصار ج 2 ص 74.

ص: 160

453-25 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى رُؤْيَةٍ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ مَا قَضَيْتُ قَالَ فَقَالَ لِي «وَ أَنَا صُمْتُهُ وَ مَا قَضَيْتُ » قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلشَّهْرُ شَهْرٌ كَذَا» وَ قَالَ بِأَصَابِعِهِ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا فَقَبَضَ اَلْإِبْهَامَ وَ ضَمَّهَا قَالَ وَ قَالَ لَهُ غُلاَمٌ لَهُ وَ هُوَ مُعَتِّبٌ - إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ اَلْهِلاَلَ قَالَ «اِذْهَبْ فَأَعْلِمْهُمْ »».

454-26 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : أَتَيْنَا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي يَوْمٍ يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ فَإِذَا مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةٌ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَسْأَلَهُ فَقَالَ «اُدْنُوا اَلْغَدَاءَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا اَلْيَوْمِ وَ لَمْ تَجِئْكُمْ فِيهِ بَيِّنَةُ رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ فَلاَ تَصُومُوا» ثُمَّ قَالَ «حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا ثَقُلَ فِي مَرَضِهِ قَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَلسَّنَةَ اِثْنَا عَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ » قَالَ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ «فَذَاكَ رَجَبٌ مُفْرَدٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ - وَ ذُو اَلْحِجَّةِ وَ اَلْمُحَرَّمُ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ أَلاَ وَ هَذَا اَلشَّهْرُ اَلْمَفْرُوضُ رَمَضَانُ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِذَا خَفِيَ اَلشَّهْرُ فَأَتِمُّوا اَلْعِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ صُومُوا اَلْوَاحِدَ وَ ثَلاَثِينَ » وَ قَالَ بِيَدِهِ «اَلْوَاحِدُ وَ اِثْنَانِ وَ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ وَ اِثْنَانِ وَ ثَلاَثَةٌ وَ يَزْوِي إِبْهَامَهُ » ثُمَّ قَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ شَهْرٌ كَذَا وَ شَهْرٌ كَذَا»» وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ لَمْ نَقْضِهِ وَ رَآهُ تَامّاً» وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ أَلْحَقَ فِي رَمَضَانَ يَوْماً مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَمِّداً فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لاَ بِي»» .

(455) 27 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي

ص: 161

عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ قَالَ «هِيَ أَهِلَّةُ اَلشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ» قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا اَلْهِلاَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ ».

456-28- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَا أَدْرِي مَا صُمْتُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ مَا صُمْتُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «شَهْرٌ كَذَا وَ شَهْرٌ كَذَا وَ شَهْرٌ كَذَا» يَعْقِدُ بِيَدِهِ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً».

457-29- أَبُو غَالِبٍ اَلزُّرَارِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي يَوْمِ اَلشَّكِّ مَنْ صَامَهُ قَضَاهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ »(1) يَعْنِي مَنْ صَامَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ قَضَاهُ وَ إِنْ كَانَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ اَلسُّنَّةَ جَاءَتْ فِي صِيَامِهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ مَنْ خَالَفَهَا كَانَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ .

458-30 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي غَالِبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «إِنَّ اَلشَّهْرَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا» يُلْصِقُ كَفَّيْهِ وَ يَبْسُطُهُمَا ثُمَّ قَالَ «وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا» ثُمَّ يَقْبِضُ إِصْبَعاً وَاحِداً فِي آخِرِ بَسْطَةٍ بِيَدَيْهِ وَ هِيَ اَلْإِبْهَامُ » فَقُلْتُ شَهْرُ رَمَضَانَ تَامٌّ أَبَداً أَمْ شَهْرٌ مِنَ اَلشُّهُورِ فَقَالَ «هُوَ شَهْرٌ مِنَ

********

(1) المظنون ان قوله يعني إلخ من كلام الشيخ أو الراوي كما احتمله صاحب الوافي.

(455) - الاستبصار ج 2 ص 63 بتفاوت.

ص: 162

اَلشُّهُورِ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَامَ عِنْدَكُمْ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَأَتَوْهُ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ قَدْ رَأَيْنَا اَلْهِلاَلَ فَقَالَ «أَفْطِرُوا» .

(459) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ اَلْقُمِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْكِسَائِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ فَقَالَ «هِيَ أَهِلَّةُ اَلشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ» قُلْتُ إِنْ كَانَ اَلشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا اَلْهِلاَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ ».

460-32 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَزَّازِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمُحَمَّدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عُمَرُ بْنُ اَلرَّبِيعِ اَلْبَصْرِيُّ قَالَ : سُئِلَ اَلصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ قَالَ «هِيَ أَهِلَّةُ اَلشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ» فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ لَكَ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَإِنْ شَهِدُوا فَاقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ ».

461-33 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْفَضْلِ (1) وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَمَّرُ بْنُ خَلاَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلْأَزْدِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكُونُ فِي اَلْجَبَلِ فِي اَلْقَرْيَةِ فِيهَا خَمْسُمِائَةٍ مِنَ اَلنَّاسِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصُمْ بِصِيَامِهِمْ

********

(1) في جميع النسخ (الفضل) و في الوافي (فضال) و بناء على صحة النسخ فان محمّد بن علي ابن الفضل يروي عن عليّ بن محمّد بن يعقوب الكسائي فلا معنى للعطف فلاحظ ما سبق قريبا حديث 28-31 - من الباب.

(459) - الاستبصار ج 2 ص 62 بتفاوت.

ص: 163

وَ أَفْطِرْ بِفِطْرِهِمْ » .

يُرِيدُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِذَلِكَ أَنَّ صَوْمَهُمْ إِنَّمَا يَكُونُ بِالرُّؤْيَةِ فَإِذَا لَمْ يَسْتَفِضِ اَلْخَبَرُ عِنْدَهُمْ بِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ لَمْ يَصُومُوا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ اَلْعَادَةُ فِي بَابِ اَلْإِسْلاَمِ .

462-34- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ زِيَادِ بْنِ اَلْمُنْذِرِ اَلْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صُمْ حِينَ يَصُومُ اَلنَّاسُ وَ أَفْطِرْ حِينَ يُفْطِرُ اَلنَّاسُ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ اَلْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ ».

(463) 35 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ كَاسُولاَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلشَّاذَكُونِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ اَلزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يَوْمُ اَلشَّكِّ أُمِرْنَا بِصِيَامِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ أُمِرْنَا أَنْ يَصُومَهُ اَلْإِنْسَانُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ نُهِينَا عَنْ أَنْ يَصُومَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ لَمْ يَرَ اَلْهِلاَلَ ».

464-36- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ اَلْهِلاَلِ أَنْ يَجِيءَ اَلرَّجُلُ وَ اَلرَّجُلاَنِ فَيَقُولاَنِ رَأَيْنَا إِنَّمَا اَلرُّؤْيَةُ أَنْ يَقُولَ اَلْقَائِلُ رَأَيْتُ فَيَقُولَ اَلْقَوْمُ صَدَقْتَ ».

465-37- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ اَلْقُمِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ فَأَفْطِرْ».

466-38- أَبُو غَالِبٍ اَلزُّرَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ

********

(463) - الاستبصار ج 2 ص 80.

ص: 164

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا صُمْتَ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْيَتِهِ فَقَدْ أَكْمَلْتَ اَلشَّهْرَ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ إِلاَّ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا» وَ أَشَارَ بِيَدِهِ عَشْراً وَ عَشْراً وَ عَشْراً وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا «عَشَرَةً وَ عَشَرَةً وَ تِسْعَةً »».

467-39- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا صُمْتَ لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْيَتِهِ فَقَدْ أَكْمَلْتَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

468-40 - أَبُو غَالِبٍ اَلزُّرَارِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ صَبِيحِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ صَبَّارٍ(1) مَوْلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصُومُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ يُفْطِرُ لِلرُّؤْيَةِ وَ يَصُومُ لِلرُّؤْيَةِ أَ يَقْضِي يَوْماً فَقَالَ «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ شَاهِدَانِ عَدْلاَنِ فَيَشْهَدَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِلَيْلَةٍ فَيَقْضِيَ يَوْماً»».

469-41- أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنِ اَلرَّبِيعِ بْنِ وَلاَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ شَعْبَانَ فَعُدَّ تِسْعاً وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَإِنْ أَصْحَتْ فَلَمْ تَرَهُ فَلاَ تَصُمْ وَ إِنْ تَغَيَّمَتْ فَصُمْ ».

470-42 - أَبُو غَالِبٍ اَلزُّرَارِيُّ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَهْرُ رَمَضَانَ تَامٌّ أَبَداً فَقَالَ «لاَ بَلْ شَهْرٌ مِنَ اَلشُّهُورِ».

********

(1) نسخة في بعض المخطوطات - صابر.

ص: 165

471-43- وَ عَنْهُ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فِطْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ قَالَ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُصِيبُ شَهْرَ رَمَضَانَ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلنُّقْصَانِ فَإِذَا صُمْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ تَغَيَّمَتْ فَأَتِمَّ اَلْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ يَوْماً».

472-44 - أَبُو اَلْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَ اَلْحَجِّ » قَالَ «لِصَوْمِهِمْ وَ فِطْرِهِمْ وَ حَجِّهِمْ ».

473-45 - مُعَمَّرُ بْنُ خَلاَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَهُ - آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَلَمْ أَرَهُ صَائِماً فَأَتَوْهُ بِمَائِدَةٍ فَقَالَ «اُدْنُ » وَ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صُمْتُ اَلْيَوْمَ فَقَالَ لِي «وَ لِمَ » قُلْتُ جَاءَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ «يَوْمٌ وَفَّقَ اَللَّهُ لَهُ » قَالَ «أَ لَيْسَ تَدْرُونَ أَنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ لاَ يُعْلَمُ أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ - أَمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَهُ اَلرَّجُلُ وَ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ يَوْماً وَفَّقَ اَللَّهُ لَهُ فَأَمَّا وَ لَيْسَ عِلَّةٌ وَ لاَ شُبْهَةٌ فَلاَ» فَقُلْتُ أُفْطِرُ اَلْآنَ فَقَالَ «لاَ» قُلْتُ وَ كَذَلِكَ فِي اَلنَّوَافِلِ لَيْسَ لِي أَنْ أُفْطِرَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ قَالَ «نَعَمْ » .

474-46 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ وَ لاَ يُدْرَى أَ هُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ - أَوْ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ «شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مِنَ اَلشُّهُورِ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلزِّيَادَةِ وَ اَلنُّقْصَانِ فَصُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ لاَ يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَقَدَّمَهُ أَحَدٌ بِصِيَامِ يَوْمٍ » وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ .

ص: 166

475-47 - أَبُو اَلْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيُّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كِتَاباً وَ أَرَّخَهُ «يَوْمَ اَلثَّلاَثَاءِ لِلَيْلَةٍ بَقِيَتْ مِنْ شَعْبَانَ » وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ اِثْنَيْنِ وَ ثَلاَثِينَ وَ مِائَتَيْنِ - وَ كَانَ يَوْمُ اَلْأَرْبِعَاءِ يَوْمَ شَكٍّ وَ صَامَ أَهْلُ بَغْدَادَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ أَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ رَأَوُا اَلْهِلاَلَ لَيْلَةَ اَلْخَمِيسِ وَ لَمْ يَغِبْ إِلاَّ بَعْدَ اَلشَّفَقِ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ قَالَ فَاعْتَقَدْتُ أَنَّ اَلصَّوْمَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ أَنَّ اَلشَّهْرَ كَانَ عِنْدَنَا بِبَغْدَادَ يَوْمَ اَلْأَرْبِعَاءِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ «زَادَكَ اَللَّهُ تَوْفِيقاً فَقَدْ صُمْتَ بِصِيَامِنَا» قَالَ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي «أَ وَ لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْكَ أَنَّمَا صُمْتُ اَلْخَمِيسَ وَ لاَ تَصُمْ إِلاَّ لِلرُّؤْيَةِ ».

476-48 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا صُمْتَ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْيَتِهِ فَقَدْ أَكْمَلْتَ صِيَامَ شَهْرٍ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ إِلاَّ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا» وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَشَرَةٍ وَ عَشَرَةٍ وَ تِسْعَةٍ ».

(477) 49 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اِبْنُ رَبَاحٍ فِي كِتَابِ اَلصِّيَامِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلاَثِينَ فَقَالَ «كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُنْذُ بَعَثَهُ اَللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنْ قَبَضَهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ لاَ نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اَللَّهُ اَلسَّمَاوَاتِ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ لَيْلَةً » .

ص: 167

ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا اَلْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَ هُوَ.

(478) 50 - اَلْحَسَنُ بْنُ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ وَ اَللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اَللَّهُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً » .

(479) 51 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاَثُونَ يَوْماً لاَ يَنْقُصُ أَبَداً».

ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ بِأَلْفَاظٍ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .

(480) 52 - عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَرْوُونَ عِنْدَنَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَامَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ حَكَى بِيَدِهِ يُطْبِقُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى اَلْأُخْرَى عَشْراً وَ عَشْراً وَ تِسْعاً أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْنِي عَشْراً وَ عَشْراً وَ عَشْراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا صَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً مُنْذُ خَلَقَ اَللَّهُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ » .

(481) 53 وَ ذَكَرَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ - عَنْ أَبِي عِمْرَانَ اَلْمُنْشِدِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ وَ اَللَّهِ لاَ وَ اَللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لاَ يَنْقُصُ أَبَداً مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً » فَقُلْتُ لِحُذَيْفَةَ - لَعَلَّهُ قَالَ لَكَ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَ ثَلاَثِينَ يَوْماً كَمَا يَقُولُ اَلنَّاسُ اَللَّيْلُ لَيْلُ اَلنَّهَارِ فَقَالَ لِي حُذَيْفَةُ هَكَذَا سَمِعْتُ .

482-54- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ :

********

(477) - الاستبصار ج 2 ص 65 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 184 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 110

(*) (478-479-480-481) - الاستبصار ج 2 ص 65 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 184 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 110.

ص: 168

أَتَيْتُ مُعَاذَ بْنَ كَثِيرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ كَانَ مَعِي إِسْحَاقُ بْنُ مُخَوَّلٍ فَقَالَ مُعَاذٌ لاَ وَ اَللَّهِ مَا نَقَصَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَطُّ.

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ لاَ يَصِحُّ اَلْعَمَلُ بِهِ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ مَتْنَ هَذَا اَلْحَدِيثِ لاَ يُوجَدُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأُصُولِ اَلْمُصَنَّفَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي اَلشَّوَاذِّ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ مِنْهَا أَنَّ كِتَابَ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ عَرِيَ مِنْهُ وَ اَلْكِتَابُ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ وَ لَوْ كَانَ هَذَا اَلْحَدِيثُ صَحِيحاً عَنْهُ لَضَمَّنَهُ كِتَابَهُ وَ مِنْهَا أَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مُخْتَلِفُ اَلْأَلْفَاظِ مُضْطَرِبُ اَلْمَعَانِي أَ لاَ تَرَى أَنَّ حُذَيْفَةَ تَارَةً يَرْوِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَارَةً يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِلاَ وَاسِطَةٍ وَ تَارَةً يُفْتِي بِهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَلاَ يُسْنِدُهُ إِلَى أَحَدٍ وَ هَذَا اَلضَّرْبُ مِنَ اَلاِخْتِلاَفِ مِمَّا يُضْعِفُ اَلاِعْتِرَاضَ بِهِ وَ اَلتَّعَلُّقَ بِمِثْلِهِ وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ مِنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَكَانَ خَبَراً وَاحِداً لاَ يُوجِبُ عِلْماً وَ لاَ عَمَلاً وَ أَخْبَارُ اَلْآحَادِ لاَ يَجُوزُ اَلاِعْتِرَاضُ بِهَا عَلَى ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَوَاتِرَةِ وَ لَوْ كَانَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِمَّا يُوجِبُ اَلْعِلْمَ لَمْ يَكُنْ فِي مَضْمُونِهِ مَا يُوجِبُ اَلْعَمَلَ عَلَى اَلْعَدَدِ دُونَ اَلْأَهِلَّةِ وَ أَنَا أُبَيِّنُ عَنْ وَجْهِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى أَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلاَثِينَ يَوْماً قَالَ «كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُنْذُ بَعَثَهُ اَللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنْ قَبَضَهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ لاَ نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اَللَّهُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً» فَإِنَّهُ يُفِيدُ تَكْذِيبَ اَلرَّاوِي مِنَ اَلْعَامَّةِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صَامَهُ ثَلاَثِينَ وَ لاَ يُفِيدُ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ صِيَامُهُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ وَ لاَ يَتَّفِقُ أَنْ يَكُونَ زَمَانُهُ كَذَلِكَ وَ يَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ مَا صَامَ مُنْذُ بُعِثَ إِلَى أَنْ قُبِضَ أَقَلَّ

ص: 169

مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً اَلْإِخْبَارَ عَمَّا اِتَّفَقَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي مُدَّةِ زَمَانٍ فَرَضَ اَللَّهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ دُونَ مَا يَسْتَقْبِلُ فِي اَلْأَوْقَاتِ بَعْدَ تِلْكَ اَلْأَزْمَانِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَصُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً عَلَى مَا اِدَّعَاهُ اَلْمُخَالِفُ مِنَ اَلْكَثْرَةِ دُونَ اَلْقِلَّةِ وَ اَلتَّغْلِيبِ دُونَ اَلتَّقْلِيلِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ صَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً عَلَى أَغْلَبِ أَحْوَالِهِ حَسَبَ مَا اِدَّعَاهُ اَلْمُخَالِفُونَ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ وَ لاَ نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اَللَّهُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً عَلَى اَلْوَجْهِ اَلَّذِي زَعَمَ اَلْمُخَالِفُونَ أَنَّ نُقْصَانَهُ عَنْ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ تَمَامِهِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ اَلْكَلاَمُ مِنَ اَلْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ وَ جَمَعْنَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَوَاتِرَةِ فِي جَوَازِ نُقْصَانِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً لِيَقَعَ اَلاِتِّفَاقُ وَ اَلاِلْتِيَامُ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ عَنِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ أَمَّا حَدِيثُ

مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاَثُونَ يَوْماً لاَ يَنْقُصُ أَبَداً» وَ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْأُخْرَى «لاَ يَنْقُصُ وَ اَللَّهِ أَبَداً». غَيْرُ مُوجِبٍ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اَلْعَدَدِيُّونَ وَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَهْرُ رَمَضَانَ لاَ يَنْقُصُ أَبَداً إِنَّمَا أَفَادَ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ أَبَداً نَاقِصاً بَلْ قَدْ يَكُونُ حِيناً تَامّاً وَ حِيناً نَاقِصاً وَ لَوْ نَقَصَ أَبَداً لَمَا تَمَّ فِي حَالٍ مِنَ اَلْأَحْوَالِ وَ هَذَا مِمَّا لاَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ اَلْعُقَلاَءِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ فِي تَأْوِيلِ هَذَا اَلْحَدِيثِ لَمَا اِخْتَصَّ شَهْرُ رَمَضَانَ بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ شَهْرُ رَمَضَانَ مُخْتَصّاً مِنَ اَلشُّهُورِ بِأَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ فِي حَالٍ لَمَا تَخَصَّصَ اَلذِّكْرُ لَهُ مِمَّا سِوَاهُ قِيلَ لَهُ لَوْ كَانَ اَلْخَبَرُ بِذَلِكَ جَاءَ مُبْتَدَأً مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ لَكَانَ لَغْواً كَمَا ذَكَرْتَ لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ كَانَ لِسَبَبٍ أَوْجَبَ تَخْصِيصَ اَلذِّكْرِ لَهُ وَ هُوَ مَا ثَبَتَ فِي اَلْحَدِيثِ مِنْ أَنَّ قَوْماً كَذَبُوا عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَزَعَمُوا أَنَّ اَلَّذِي صَامَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي زَمَانِهِ كَانَ اَلنُّقْصَانُ فِيهِ أَكْثَرَ مِنَ اَلتَّمَامِ وَ أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَى اَلنُّقْصَانِ ثُمَّ قَابَلَهُمْ آخَرُونَ بِضِدِّ مَقَالَتِهِمْ

ص: 170

فَادَّعَوْا أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ إِلاَّ تَامّاً وَ لاَ يَكُونُ صِيَامُهُ أَبَداً إِلاَّ عَلَى اَلتَّمَامِ فَاقْتَضَتِ اَلْحَالُ مِنَ اَلْقَوْلِ مَا هُوَ رَدٌّ عَلَى اَلْفَرِيقَيْنِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَيْنِهِ فَلِذَلِكَ اِخْتَصَّ اَلذِّكْرُ لَهُ بِمَا يَعُمُّ غَيْرَهُ مِنَ اَلْحُكْمِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنِ اَلسَّبَبُ فِي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ لَمْ يَكُنِ اَللَّفْظُ مُخْتَصّاً بِهِ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ اَلْمُتَكَلِّمِينَ وَ أَهْلِ اَللِّسَانِ أَنَّهُ قَدْ يَحْسُنُ تَخْصِيصُ اَلْمَذْكُورِ مِنَ اَلْحُكْمِ بِمَا يَعُمُّ غَيْرَهُ إِذَا كَانَ لِذَلِكَ سَبَبٌ يُوجِبُهُ وَ إِنْ قَبُحَ عِنْدَ عَدَمِ اَلسَّبَبِ .

(483) 55 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلاَثِينَ يَوْماً فَقَالَ «كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ تَامّاً وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى «وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ » فَشَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاَثُونَ يَوْماً وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ ثَلاَثُونَ يَوْماً لاَ يَنْقُصُ أَبَداً لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ واعَدْنا 32 مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً » وَ ذُو اَلْحِجَّةِ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً ثُمَّ اَلشُّهُورُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ وَ شَعْبَانُ لاَ يَتِمُّ أَبَداً» .

(484) 56 وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ - أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا صَامَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرُ مِمَّا صَامَ ثَلاَثِينَ فَقَالَ «كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ تَامّاً وَ لاَ تَكُونُ اَلْفَرَائِضُ نَاقِصَةً إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ اَلسَّنَةَ ثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ يَوْماً وَ «خَلَقَ اَلسَّماواتِ

********

(483) - الاستبصار ج 2 ص 67.

ص: 171

وَ اَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ » فَحَجَزَهَا مِنْ ثَلاَثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ يَوْماً فَالسَّنَةُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً وَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاَثُونَ يَوْماً» وَ سَاقَ اَلْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ .

(485) 57 - وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ اَلدُّنْيَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اِخْتَزَلَهَا مِنْ أَيَّامِ اَلسَّنَةِ فَالسَّنَةُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً شَعْبَانُ لاَ يَتِمُّ أَبَداً وَ شَهْرُ رَمَضَانَ لاَ يَنْقُصُ وَ اَللَّهِ أَبَداً وَ لاَ تَكُونُ فَرِيضَةٌ نَاقِصَةً إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ » وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ ثَلاَثُونَ يَوْماً يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ واعَدْنا 32 مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ» وَ ذُو اَلْحِجَّةِ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ اَلْمُحَرَّمُ ثَلاَثُونَ يَوْماً ثُمَّ اَلشُّهُورُ بَعْدَ ذَلِكَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ اَلاِحْتِجَاجُ بِهِ بِمِثْلِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لاَ يُوجِبُ عِلْماً وَ لاَ عَمَلاً وَ أَنَّهُ لاَ يُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ عَلَى ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَوَاتِرَةِ وَ أَنَّهُ أَيْضاً مُخْتَلِفُ اَلْأَلْفَاظِ وَ اَلْمَعَانِي وَ اَلْخَبَرُ وَاحِدٌ وَ اَلْإِسْنَادُ وَاحِدٌ وَ أَيْضاً فَإِنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ يَتَضَمَّنُ مِنَ اَلتَّعْلِيلِ مَا يَكْشِفُ عَنْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ إِمَامٍ هُدًى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً » لاَ يُوجِبُ اِسْتِمْرَارَ أَمْثَالِ ذَلِكَ اَلشَّهْرِ عَلَى اَلْكَمَالِ فِي ذِي اَلْقَعْدَةِ - وَ لَيْسَ اِتِّفَاقُ تَمَامِ ذِي اَلْقَعْدَةِ فِي أَيَّامِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُوجِباً تَمَامَهُ فِي مُسْتَقْبَلِ اَلْأَوْقَاتِ وَ لاَ دَالاًّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ بَطَلَ إِضَافَةُ اَلتَّعْلِيلِ لِتَمَامِ ذِي اَلْقَعْدَةِ أَبَداً بِمَا تَضَمَّنَهُ اَلْقُرْآنُ مِنْ تَمَامِهِ حِيناً إِلَى صَادِقٍ عَنِ اَللَّهِ تَعَالَى لاَ سِيَّمَا وَ هُوَ تَعْلِيلٌ أَيْضاً لِتَمَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ بِالذِّكْرِ فِي اَلتَّمَامِ وَ اِخْتِزَالُ اَلسِّتَّةِ اَلْأَيَّامِ مِنَ اَلسَّنَةِ

********

(484) - الاستبصار ج 2 ص 68 الفقيه ج 2 ص 110.

ص: 172

لاَ يَمْنَعُ مِنِ اِتِّفَاقِ اَلنُّقْصَانِ فِي شَهْرَيْنِ وَ ثَلاَثَةٍ عَلَى اَلتَّوَالِي وَ تَمَامِ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ وَ أَرْبَعَةٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَكَيْفَ يَصِحُّ اَلتَّعْلِيلُ بِمَعْنًى لاَ يُوجِبُهُ عَقْلٌ وَ لاَ عَادَةٌ وَ لاَ لِسَانٌ وَ كَذَلِكَ اَلتَّعْلِيلُ لِكَوْنِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلاَثِينَ يَوْماً أَبَداً بِكَوْنِ اَلْفَرَائِضِ لاَ تَكُونُ نَاقِصَةً لِأَنَّ نُقْصَانَ اَلشَّهْرِ عَنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً لاَ يُوجِبُ اَلنُّقْصَانَ فِي فَرْضِ اَلْعَمَلِ فِيهِ وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَتَعَبَّدْنَا بِفِعْلِ اَلْأَيَّامِ وَ لاَ يَصِحُّ تَكْلِيفُنَا فِعْلَ اَلزَّمَانِ وَ إِنَّمَا تَعَبَّدَنَا بِالْعَمَلِ فِي اَلْأَيَّامِ وَ اَلْفِعْلِ فِي اَلزَّمَانِ فَلاَ يَكُونُ إِذاً نُقْصَانُ اَلزَّمَانِ عَنْ غَيْرِهِ بِالْإِضَافَةِ نُقْصَاناً فِي اَلْعَمَلِ أَ لاَ تَرَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ عَمَلٌ فِي شَهْرٍ مُعَيَّنٍ فَأَدَّاهُ فِي ذَلِكَ اَلشَّهْرِ عَلَى مَا حُدَّ لَهُ فِيهِ مِنِ اِبْتِدَائِهِ بِهِ مِنْ أَوَّلِهِ وَ خَتْمِهِ إِيَّاهُ فِي آخِرِهِ أَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَكْمَلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اَلشَّهْرُ نَاقِصاً عَنِ اَلْكَمَالِ وَ أَجْمَعَ اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ اَلْمُعْتَدَّةَ بِالشُّهُورِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي أَوَّلِ شَهْرٍ مِنَ اَلشُّهُورِ فَقَضَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فِيهَا وَاحِدٌ عَلَى اَلْكَمَالِ ثَلاَثُونَ يَوْماً وَ اِثْنَانِ مِنْهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً أَنَّهَا تَكُونُ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِ اَللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا مِنَ اَلْعِدَّةِ عَلَى كَمَالِ اَلْفَرْضِ دُونَ اَلنُّقْصَانِ وَ لاَ يَكُونُ نُقْصَانُ اَلشَّهْرَيْنِ مُتَعَدِّياً إِلَى اَلْفَرْضِ فِيهَا عَلَى اَلْمَرْأَةِ مِنَ اَلْعِدَّةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً نَذَرَ لِلَّهِ تَعَالَى صِيَامَ شَهْرٍ يَلِي شَهْرَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ بُرْئِهِ مِنْ مَرَضِهِ فَاتَّفَقَ كَوْنُ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي يَلِي ذَلِكَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَصَامَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ لَكَانَ مُؤَدِّياً إِلَى فَرْضِ اَللَّهِ تَعَالَى فِيهِ عَلَى اَلْكَمَالِ وَ لَمْ يَكُنْ نُقْصَانُ اَلشَّهْرِ مُفِيداً لِنُقْصَانِ اَلْفَرْضِ اَلَّذِي أَدَّاهُ فِيهِ وَ اَلاِعْتِلاَلُ أَيْضاً فِي أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ ثَلاَثِينَ يَوْماً بِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ » يَبْطُلُ ثُبُوتُهُ عَنْ إِمَامٍ هُدًى بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَمَالِ اَلْفَرْضِ اَلْمُؤَدَّى فِيمَا نَقَصَ مِنَ اَلشَّهْرِ عَنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ اَلْقُرْآنِ يُفِيدُ بِأَنَّ اَلْأَمْرَ بِتَكْمِيلِ اَلْعِدَّةِ إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى مَعْنَى اَلْقَضَاءِ لِمَا فَاتَ مِنَ اَلصِّيَامِ حَيْثُ يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اَللّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ » (1).

********

(1) سورة البقرة الآية: 181.

ص: 173

فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ فَرَضَ عَلَى اَلْمُسَافِرِ وَ اَلْمَرِيضِ عِنْدَ إِفْطَارِهِمَا فِي اَلشَّهْرِ اَلْقَضَاءَ لَهُ فِي أَيَّامٍ أُخَرَ لِيُكْمِلُوا بِذَلِكَ عِدَّةَ مَا فَاتَهُمْ مِنْ صِيَامِ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي مَضَى وَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَحْدِيدٌ لِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ إِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ بِمَا يَجِبُ مِنْ قَضَاءِ اَلْفَائِتِ كَائِناً مَا كَانَ وَ هَذِهِ اَلْجُمْلَةُ اَلَّتِي ذَكَرْنَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلتَّعْلِيلَ اَلْمَذْكُورَ لِتَمَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلاَثِينَ يَوْماً مَوْضُوعٌ لاَ يَصِحُّ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ لَوْ سَلِمَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ مَا تَضَمَّنَهُ لَفْظُ مَتْنِهِ مُخْتَلاًّ لِوِفَاقِ اَلْعَمَلِ عَلَى اَلْأَهِلَّةِ وَ لَمْ يُوجِبِ اَلْحُكْمَ بِصِحَّةِ خِلاَفِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ تَكْذِيبَ اَلْعَامَّةِ فِيمَا اِدَّعَوْهُ مِنْ صِيَامِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ إِيَّاهُ ثَلاَثِينَ يَوْماً لاَ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَامَهُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً غَيْرَ أَنَّ صِيَامَهُ كَذَلِكَ كَانَ أَقَلَّ مِنْ صِيَامِهِ إِيَّاهُ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ لَوِ اِقْتَضَى صِيَامُهُ إِيَّاهُ فِي مُدَّةِ فَرْضِهِ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ ثَلاَثِينَ يَوْماً لَمْ يَمْنَعْ مِنْ تَغَيُّرِ اَلْحَالِ فِي ذَلِكَ وَ كَوْنِهِ فِي بَعْضِ اَلْأَزْمَانِ بَعْدَهُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ مِنَ اَلْقَوْلِ فِي ذَلِكَ وَ اَلْقَوْلُ بِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا صَامَ إِلاَّ تَامّاً لاَ يُفِيدُ كَوْنَ شَهْرِ اَلصِّيَامِ ثَلاَثِينَ يَوْماً عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ اَلصَّوْمَ غَيْرُ اَلشَّهْرِ وَ هُوَ فِعْلُ اَلصَّائِمِ وَ اَلشَّهْرُ حَرَكَاتُ اَلْفَلَكِ وَ هِيَ فِعْلُ اَللَّهِ تَعَالَى وَ اَلْوَصْفُ بِالتَّمَامِ إِنَّمَا هُوَ لِلصَّوْمِ اَلَّذِي هُوَ فِعْلُ اَلْعَبْدِ دُونَ اَلْوَصْفِ لِلزَّمَانِ اَلَّذِي هُوَ فِعْلُ اَللَّهِ تَعَالَى وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ اَلاِحْتِجَاجُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ » غَيْرُ مُوجِبٍ مَا ظَنَّهُ أَصْحَابُ اَلْعَدَدِ مِنْ أَنَّ شَهْرَ اَلصِّيَامِ لاَ يَكُونُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً لِأَنَّ إِكْمَالَ عِدَّةِ اَلشَّهْرِ اَلنَّاقِصِ بِالْعَمَلِ فِي جَمِيعِهِ كَإِكْمَالِ عِدَّةِ اَلشَّهْرِ اَلتَّامِّ بِالْعَمَلِ فِي سَائِرِهِ لاَ يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ اَلْعُقَلاَءِ وَ اَلْقَوْلُ بِأَنَّ شَوَّالاً تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً غَيْرُ مُفِيدٍ لِمَا قَالُوهُ بَلْ يَحْتَمِلُ اَلْخَبَرُ لِكَوْنِهِ كَذَلِكَ أَحْيَاناً دُونَ كَوْنِهِ كَذَلِكَ بِالْوُجُوبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ اَلْقَوْلُ بِأَنَّ ذَا اَلْقَعْدَةِ ثَلاَثُونَ

ص: 174

يَوْماً لاَ يَنْقُصُ أَبَداً وَجْهُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ نَاقِصاً أَبَداً حَتَّى لاَ يَتِمَّ حِيناً وَ اَلاِعْتِلاَلُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً » يُؤَكِّدُ هَذَا اَلتَّأْوِيلَ لِأَنَّهُ أَفَادَ حُصُولَهُ فِي زَمَنٍ مِنَ اَلْأَزْمَانِ جَاءَ بِذِكْرِهِ اَلْقُرْآنُ ثَلاَثُونَ يَوْماً فَوَجَبَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ نَاقِصاً أَبَداً بَلْ قَدْ يَكُونُ تَامّاً وَ إِنْ جَازَ عَلَيْهِ اَلنُّقْصَانُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ اَلنُّقْصَانِ عَلَى ذِي اَلْقَعْدَةِ فِي بَعْضِ اَلْأَوْقَاتِ مَا رَوَاهُ :

(486) 58 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلشَّهْرَ اَلَّذِي يُقَالُ إِنَّهُ لاَ يَنْقُصُ ذُو اَلْقَعْدَةِ لَيْسَ فِي شُهُورِ اَلسَّنَةِ أَكْثَرُ نُقْصَاناً مِنْهُ ».

وَ أَمَّا اَلْقَوْلُ بِأَنَّ اَلسَّنَةَ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً مِنْ قِبَلِ أَنَّ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ خَلَقَهُنَّ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ اُخْتُزِلَتْ مِنْ ثَلاَثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ يَوْماً لاَ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ شَهْراً مِنْهَا بِعَيْنِهِ أَبَداً ثَلاَثِينَ يَوْماً بَلْ يَقْتَضِي أَنَّ اَلسِّتَّةَ أَيَّامٍ تَتَفَرَّقُ فِي اَلشُّهُورِ كُلِّهَا عَلَى غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَ تَعْيِينٍ لِمَا يَكُونُ نَاقِصاً فِيهَا مِمَّا يَتَّفِقُ كَوْنُهُ عَلَى اَلتَّمَامِ بَدَلاً مِنْ كَوْنِهِ عَلَى اَلنُّقْصَانِ وَ أَمَّا اَلْقَوْلُ بِأَنَّ شُهُورَ اَلسَّنَةِ تَخْتَلِفُ فِي اَلْكَمَالِ وَ اَلنُّقْصَانِ فَيَكُونُ مِنْهَا شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ لاَ يُوجِبُ أَيْضاً دَعْوَى اَلْخَصْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا اِدَّعَاهُ وَ لاَ فِي شَعْبَانَ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ نُقْصَانِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ اَلْوَصْفُ مِنَ اَلْكَمَالِ وَ اَلنُّقْصَانِ لَكِنَّهَا لاَ تَكُونُ كَذَلِكَ عَلَى اَلتَّرْتِيبِ وَ اَلنِّظَامِ بَلْ لاَ يُنْكَرُ أَنْ يَتَّفِقَ فِيهَا شَهْرَانِ مُتَّصِلاَنِ عَلَى اَلتَّمَامِ وَ شَهْرَانِ مُتَوَالِيَانِ عَلَى اَلنُّقْصَانِ وَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ أَيْضاً كَمَا وَصَفْنَاهُ وَ يَكُونُ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى وِفَاقِ اَلْقَوْلِ بِأَنَّ فِيهَا شَهْراً نَاقِصاً وَ شَهْراً تَامّاً إِذْ لَيْسَ فِي صَرِيحِ اَلْحَدِيثِ ذِكْرُ اَلاِتِّصَالِ وَ لاَ اَلاِنْفِصَالِ .

********

(485) - الاستبصار ج 2 ص 68 الكافي ج 1 ص 184.

ص: 175

(487) 59 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اِبْنُ رَبَاحٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ » قَالَ «صَوْمُ ثَلاَثِينَ يَوْماً».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لاَ يُوجِبُ عِلْماً وَ لاَ عَمَلاً وَ اَلْكَلاَمُ عَلَيْهِ كَالْكَلاَمِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلاِعْتِرَاضُ بِهِ عَلَى ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْحُكْمَ بِإِكْمَالِ اَلْعِدَّةِ لِلصِّيَامِ ثَلاَثِينَ يَوْماً لاَ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ إِكْمَالُهَا فِي اَلشَّهْرِ إِذَا نَقَصَ صِيَامَ تِسْعَةٍ وَ عِشْرِينَ يَوْماً إِذِ اَلْمُرَادُ بِإِكْمَالِ اَلْعِدَّةِ اَلْأَيَّامُ اَلَّتِي هِيَ أَيَّامُ اَلشَّهْرِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ وَ لاَ خِلاَفَ أَنَّ اَلشَّهْرَ اَلَّذِي هُوَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً شَهْرٌ فِي اَلْحَقِيقَةِ دُونَ اَلْمَجَازِ وَ لَسْنَا نُنْكِرُ أَنَّ اَلْوَاجِبَ عَلَيْنَا عِنْدَ اَلْإِغْمَاءِ فِي هِلاَلِ شَوَّالٍ أَنْ نُكْمِلَ اَلشَّهْرَ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَيْضاً مَعَ اَلْعِلْمِ بِكَمَالِ اَلشَّهْرِ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ سَقَطَ اَلتَّعَلُّقُ بِالْحَدِيثِ فِي خِلاَفِ اَلْمَعْلُومِ مِنَ اَلشَّرْعِ وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(488) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَأَوُا اَلْهِلاَلَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ اَلْمَاضِيَةِ وَ إِذَا رَأَوْهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ اَلْمُسْتَقْبَلَةِ ».

(489) 61 وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالاَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا رُئِيَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَذَلِكَ اَلْيَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ وَ إِذَا رُئِيَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَذَلِكَ اَلْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

********

(486) - الاستبصار ج 2 ص 71.

(487) - الاستبصار ج 2 ص 72.

(488) - الاستبصار ج 2 ص 73 الكافي ج 1 ص 184.

ص: 176

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ أَيْضاً مِمَّا لاَ يَصِحُّ اَلاِعْتِرَاضُ بِهِمَا عَلَى ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَوَاتِرَةِ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مَعْلُومَيْنِ وَ مَا يَكُونُ هَذَا حُكْمَهُ لاَ يَجِبُ اَلْمَصِيرُ إِلَيْهِ مَعَ أَنَّهُمَا لَوْ صَحَّا لَجَازَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِمَا إِذَا شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ شَاهِدَانِ مِنْ خَارِجِ اَلْبَلَدِ يَجِبُ اَلْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ مِنْ شَوَّالٍ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذَا لَوْ كَانَ مُرَاداً لَمَا كَانَ لِرُؤْيَتِهِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَائِدَةٌ لِأَنَّهُ مَتَى شَهِدَ اَلشَّاهِدَانِ وَجَبَ اَلْعَمَلُ بِقَوْلِهِمَا لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ فِي اَلْبَلَدِ عِلَّةٌ وَ لَمْ يَرَوُا اَلْهِلاَلَ وَ اَلْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَلاَّ يَكُونَ فِي اَلْبَلَدِ عِلَّةٌ لَكِنْ أَخْطَئُوا رُؤْيَةَ اَلْهِلاَلِ ثُمَّ رَأَوْهُ مِنَ اَلْغَدِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ اِقْتَرَنَ إِلَى رُؤْيَتِهِمْ شَهَادَةُ اَلشُّهُودِ وَجَبَ اَلْعَمَلُ بِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى تَجَرَّدَ عَنْ شَهَادَةِ اَلشُّهُودِ لاَ يَجِبُ اَلْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَ إِنْ رُئِيَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ مَا رَوَاهُ :

-(490) 62 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا غُمَّ عَلَيْنَا هِلاَلُ شَهْرِ رَمَضَانَ (1) فَيُرَى مِنَ اَلْغَدِ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ رُبَّمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَتَرَى أَنْ نُفْطِرَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ إِذَا رَأَيْنَاهُ أَمْ لاَ وَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تُتِمُّ إِلَى اَللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ تَامّاً رُئِيَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ ».

(491) 63 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْهِلاَلَ فَأَفْطِرُوا وَ أَشْهِدُوا عَلَيْهِ عُدُولاً(2) مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَرَوُا اَلْهِلاَلَ

********

(1) في الاستبصار (الهلال في شهر رمضان) و هو الصواب لأن ما في الأصل لا يستقيم الا بتكلف.

(2) نسخة في المخطوطات - أو شهد عليه عدل -

(489) - الاستبصار ج 2 ص 74 الفقيه ج 2 ص 110.

(490) - الاستبصار ج 2 ص 73 بتفاوت.

ص: 177

إِلاَّ مِنْ وَسَطِ اَلنَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ فَ «أَتِمُّوا اَلصِّيامَ إِلَى اَللَّيْلِ » وَ إِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا».

(492) 64 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ - بِنَهَارٍ فِي رَمَضَانَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ ».

(493) 65 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ هِلاَلِ رَمَضَانَ يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ - فَقَالَ «لاَ تَصُمْهُ إِلاَّ أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِهِ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ وَسَطَ اَلنَّهَارِ فَأَتِمَّ صَوْمَهُ إِلَى اَللَّيْلِ ».

يَعْنِي بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتِمَّ صَوْمَهُ إِلَى اَللَّيْلِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ دُونَ أَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ :

(494) 66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْحُرِّ(1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَابَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ ».

(495) 67 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَطَوَّقَ اَلْهِلاَلُ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ وَ إِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ فِيهِ فَهُوَ لِثَلاَثٍ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُمَا إِنَّمَا يَكُونُ أَمَارَةً عَلَى اِعْتِبَارِ دُخُولِ اَلشَّهْرِ إِذَا كَانَ فِي اَلسَّمَاءِ عِلَّةٌ مِنْ غَيْمٍ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَجَازَ حِينَئِذٍ اِعْتِبَارُهُ فِي

********

(1) في المنتهى ابن الحرّ و في المختلف ابن الحسن و في الاستبصار في أصل نسخته ابن الحسن و كتب عليه نسخة اخرى ابن الحر. عن هامش المطبوعة.

(491) - الاستبصار ج 2 ص 73 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 77.

(492-493) - الاستبصار ج 2 ص 73 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 77.

(494) - الاستبصار ج 2 ص 75 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78.

ص: 178

اَللَّيْلَةِ اَلْمُسْتَقْبَلَةِ بِتَطَوُّقِ اَلْهِلاَلِ وَ غَيْبُوبَتِهِ قَبْلَ اَلشَّفَقِ أَوْ بَعْدَ اَلشَّفَقِ فَأَمَّا مَعَ زَوَالِ اَلْعِلَّةِ وَ كَوْنِ اَلسَّمَاءِ مُصْحِيَةً فَلاَ تُعْتَبَرُ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءُ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى شَهَادَةِ اَلشَّاهِدَيْنِ مِنْ خَارِجِ اَلْبَلَدِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ شَهَادَتُهُمَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ عِلَّةٌ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عِلَّةٌ فَلاَ يَجُوزُ اِعْتِبَارُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ مِنَ اَلْوُجُوهِ بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى شَهَادَةِ خَمْسِينَ نَفْساً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ نَحْنُ مَتَى اِسْتَعْمَلْنَا هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ فِي بَعْضِ اَلْأَحْوَالِ بَرِئَتْ عُهْدَتُنَا وَ لَمْ نَكُنْ دَافِعِينَ لَهَا وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ :

(496) 68 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمُزَنِيِّ عَنْ عِمْرَانَ اَلزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلسَّمَاءَ تُطْبِقُ عَلَيْنَا بِالْعِرَاقِ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ «اُنْظُرِ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي صُمْتَ مِنَ اَلسَّنَةِ اَلْمَاضِيَةِ وَ صُمْ يَوْمَ اَلْخَامِسِ ».

(497) 69 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَحْوَلِ عَنْ عِمْرَانَ اَلزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَمْكُثُ فِي اَلشِّتَاءِ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ لاَ نَرَى شَمْساً وَ لاَ نَجْماً فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ «اُنْظُرِ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي صُمْتَ مِنَ اَلسَّنَةِ اَلْمَاضِيَةِ وَ عُدَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ اَلْيَوْمَ اَلْخَامِسَ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ اَلْوَجْهُ فِيهِمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلسَّمَاءُ مُتَغَيِّمَةً عَلَى مَا تَضَمَّنَا فَعَلَى اَلْإِنْسَانِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ اَلْخَامِسِ مِنْ صِيَامِ يَوْمِ اَلسَّنَةِ اَلْمَاضِيَةِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَحَّ عِنْدَهُ نُقْصَانُهُ اِحْتِيَاطاً فَإِنِ اِتَّفَقَ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ كُتِبَ لَهُ مِنَ اَلنَّوَافِلِ وَ يَجْرِي هَذَا مَجْرَى صِيَامِ يَوْمِ اَلشَّكِّ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ يَصُومُ يَوْمَ اَلْخَامِسِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا فِي ظَاهِرِهِ

********

(495) - الاستبصار ج 2 ص 75 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78.

(496) - الاستبصار ج 2 ص 76 الكافي ج 1 ص 184.

ص: 179

وَ اِحْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ سَقَطَتِ اَلْمُعَارَضَةُ بِهِ وَ لَمْ يُنَافِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلْعَمَلِ عَلَى اَلْأَهِلَّةِ .

498-70- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ».

(499) 71 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ أُجِيزُ فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ إِلاَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ».

42 - بَابُ فَضْلِ صِيَامِ يَوْمِ اَلشَّكِّ وَ اَلاِحْتِيَاطِ لِصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

(500) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ يَرْفَعُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَحَّ هِلاَلُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ سِتِّينَ ».

يَعْنِي بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صُمْ يَوْمَ سِتِّينَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ اِحْتِيَاطاً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(501) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً

********

(497) - الاستبصار ج 2 ص 76 الكافي ج 1 ص 185.

(499) - (500) - الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 77.

(500) - الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78.

ص: 180

وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً وَ إِنْ كَانَ مُصْحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ وَ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً».

فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلْعَزْمِ عَلَى صِيَامِهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ - لَوَجَبَ أَنْ يَنْوِيَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لاَ يُرَاعِيَ كَوْنَ اَلسَّمَاءِ مُتَغَيِّمَةً أَوْ مُصْحِيَةً .

(502) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَإِنَّ اَلنَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ صَامَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «كَذَبُوا إِنْ كَانَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ يَوْمٌ وُفِّقُوا لَهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا مَضَى مِنَ اَلْأَيَّامِ ».

(503) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لاَ يَدْرِي أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ ».

504-5 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ اَلنَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلشَّكِّ فَقَالَ «صُمْهُ فَإِنْ يَكُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ يَكُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ ».

(505) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(501) - الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 184.

(502) - الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 185.

(503-505) - الاستبصار ج 2 ص 78 الكافي ج 1 ص 185 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 79.

ص: 181

عَنِ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ «لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

(506) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي صُمْتُ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَقْضِيهِ قَالَ «لاَ هُوَ يَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ ».

(507) 8 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَصُومُ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذَا اَلْخَبَرِ مَنْ صَامَ يَوْمَ اَلشَّكِّ وَ لاَ يَنْوِي أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ - بَلْ يَنْوِي أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يَكُونُ قَدْ صَامَ مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ صَوْمُهُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى نَوَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

508-9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ صَامَ يَوْماً وَ هُوَ لاَ يَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ بَعْضُ اَلنَّاسِ عِنْدَنَا لاَ يُعْتَدُّ بِهِ فَقَالَ لِي «بَلَى» فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَالُوا صُمْتَ وَ أَنْتَ لاَ تَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ «بَلَى فَاعْتَدَّ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ وَفَّقَكَ اَللَّهُ تَعَالَى لَهُ إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ اَلشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ وَ لاَ تَصُومُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ قَدْ نُهِيَ

********

(506) - الاستبصار ج 2 ص 78 الكافي ج 1 ص 185.

(507) - الاستبصار ج 2 ص 78.

ص: 182

أَنْ يَنْفَرِدَ اَلْإِنْسَانُ لِلصِّيَامِ فِي يَوْمِ اَلشَّكِّ وَ إِنَّمَا يَنْوِي مِنَ اَللَّيْلَةِ أَنَّهُ يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَهَلَكَ اَلنَّاسُ » .

********

(1) (كانه نقله من كتاب المفيد فحكاه على ما وجده فيه و الا فالظاهر ان احمد ليس بصاحب كتاب حتّى يروي عنه الشيخ بلا فاصلة). عن هامش المطبوعة.

(508-509-510) - الاستبصار ج 2 ص 79 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 185.

ص: 183

أَمَرْنَا أَنْ يَصُومَهُ اَلْإِنْسَانُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ نَهَيْنَا عَنْ أَنْ يَصُومَهُ اَلْإِنْسَانُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ لَمْ يَرَ اَلْهِلاَلَ ».

43 - بَابُ عَلاَمَةِ وَقْتِ فَرْضِ اَلصِّيَامِ وَ أَيَّامِ اَلشَّهْرِ وَ دَلِيلِ وَقْتِ اَلْإِفْطَارِ

512-1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيامِ اَلرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ » (1) اَلْآيَةَ فَقَالَ «نَزَلَتْ فِي خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ اَلْأَنْصَارِيِّ وَ كَانَ مَعَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْخَنْدَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ أَمْسَى عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ وَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ هَذِهِ اَلْآيَةُ إِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ حَرُمَ عَلَيْهِ اَلطَّعَامُ فَجَاءَ خَوَّاتٌ إِلَى أَهْلِهِ حِينَ أَمْسَى فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَقَالُوا لاَ أَقِمْ حَتَّى نَصْنَعَ لَكَ طَعَاماً فَاتَّكَى فَنَامَ فَقَالُوا لَهُ قَدْ غَفَلْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَبَاتَ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ وَ أَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا إِلَى اَلْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يُغْشَى عَلَيْهِ فَمَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمَّا رَأَى اَلَّذِي بِهِ أَخْبَرَهُ كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ اَلْآيَةَ «كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ» »(2) .

(513) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَيْطِ اَلْأَبْيَضِ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ فَقَالَ «بَيَاضُ اَلنَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اَللَّيْلِ »

********

(1) سورة البقرة الآية: 187.

(2) سورة البقرة الآية: 187.

(511) - الاستبصار ج 2 ص 80.

(513) - الكافي ج 1 ص 190 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 81.

ص: 184

قَالَ «وَ كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ بِلاَلٍ فَدَعُوا اَلطَّعَامَ وَ اَلشَّرَابَ فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ »».

(514) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ مَتَى يَحْرُمُ اَلطَّعَامُ عَلَى اَلصَّائِمِ وَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ صَلاَةُ اَلْفَجْرِ فَقَالَ لِي «إِذَا اِعْتَرَضَ اَلْفَجْرُ وَ كَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ (1) اَلْبَيْضَاءِ فَثَمَّ يَحْرُمُ اَلطَّعَامُ وَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ صَلاَةُ اَلْفَجْرِ» قُلْتُ فَلَسْنَا فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ اَلشَّمْسِ فَقَالَ «هَيْهَاتَ أَيْنَ تَذْهَبُ تِلْكَ صَلاَةُ اَلصِّبْيَانِ ».

(515) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْفَجْرُ هُوَ اَلَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ مُعْتَرِضاً كَأَنَّهُ بَيَاضُ نَهَرِ سُورَاءَ »(2).

(516) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقْتُ سُقُوطِ اَلْقُرْصِ وَ وُجُوبِ اَلْإِفْطَارِ مِنَ اَلصِّيَامِ أَنْ يَقُومَ بِحِذَاءِ اَلْقِبْلَةِ وَ يَتَفَقَّدَ اَلْحُمْرَةَ اَلَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ اَلْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ اَلرَّأْسِ إِلَى نَاحِيَةِ اَلْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ اَلْقُرْصُ ».

(517) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

********

(1) القبطية: و؟؟؟ القباطى و هي ثياب رقاق تجلب من مصر نسبة الى القبط بالكسر جيل من النصارى.

(2) سوراء: موضع بالعراق و هو من بلد السريانيين و موضع من أعمال بغداد.

(514) - الكافي ج 1 ص 190 الفقيه ج 2 ص 81.

(515-516-517) - الكافي ج 1 ص 190 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 2 ص 81.

ص: 185

حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْإِفْطَارِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ يَخْشَى أَنْ يَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْيُفْطِرْ مَعَهُمْ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ وَ لْيُفْطِرْ».

44 - بَابُ نِيَّةِ اَلصِّيَامِ

518-1- رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : «اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ».

519-2- وَ رُوِيَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَ هُوَ أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى».

520-3- وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ قَوْلَ إِلاَّ بِعَمَلٍ وَ لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِنِيَّةٍ وَ لاَ نِيَّةَ إِلاَّ بِإِصَابَةِ اَلسُّنَّةِ ».

(521) 4 - اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ اَلْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ اَلْحَاجَةُ قَالَ «هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْعَصْرِ وَ إِنْ مَكَثَ حَتَّى اَلْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِنْ شَاءَ ».

(522) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْضِي رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ قَبْلَ اَلزَّوَالِ إِذَا بَدَا لَهُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اَللَّيْلِ وَ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَلاَ يُفْطِرْ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَ يَرْتَفِعُ اَلنَّهَارُ

********

(521) - الكافي ج 1 ص 196 بتفاوت و فيه السؤال الثاني.

(522) - الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 96.

ص: 186

أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ يَقْضِيَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اَللَّيْلِ قَالَ «نَعَمْ يَصُومُهُ وَ يَعْتَدُّ بِهِ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً».

523-6 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرٍ فَيُصْبِحُ وَ هُوَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَيَبْدُو لَهُ فَيَصُومُ فَقَالَ «هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ».

524-7- عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَصْبَحَ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلصِّيَامَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ ثُمَّ يَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ مَا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ مِنَ اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي نَوَى فِيهَا».

525-8- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا لَمْ يَفْرِضِ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ صِيَاماً ثُمَّ ذَكَرَ اَلصِّيَامَ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ طَعَاماً أَوْ يَشْرَبَ شَرَاباً وَ لَمْ يُفْطِرْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ».

526-9 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ اَلنَّهَارِ فَقَالَ «نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

(527) 10 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ اَلصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى

********

(527) - الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 96.

ص: 187

زَوَالِ اَلشَّمْسِ قَالَ «إِنَّ ذَلِكَ فِي اَلْفَرِيضَةِ وَ أَمَّا اَلنَّافِلَةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ ».

528-11 - اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُصْبِحُ وَ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى اَلنَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي اَلصَّوْمِ فَقَالَ «إِنْ هُوَ نَوَى اَلصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ مِنْ يَوْمِهِ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي نَوَى».

(529) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُصْبِحُ فَلاَ يَأْكُلُ إِلَى اَلْعَصْرِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «نَعَمْ ».

530-13 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ اَلنَّهَارِ فَقَالَ «نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَهُ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ » (1) .

531-14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَدْخُلُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يَقُولُ «عِنْدَكُمْ شَيْ ءٌ وَ إِلاَّ صُمْتُ » فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ شَيْ ءٌ أَتَوْهُ بِهِ وَ إِلاَّ صَامَ ».

532-15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُصْبِحُ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى اَلنَّهَارُ

********

(1) تقدم هذا الحديث آنفا برقم 9.

(529) - الاستبصار ج 2 ص 118.

ص: 188

حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي اَلصَّوْمِ فَقَالَ «إِنْ هُوَ نَوَى اَلصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ يَوْمُهُ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي نَوَى»(1).

533-16- إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عِيسَى قَالَ : «مَنْ بَاتَ وَ هُوَ يَنْوِي اَلصِّيَامَ مِنْ غَدٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ مَنْ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ اَلصِّيَامَ مِنَ اَللَّيْلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَإِنْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيُتِمَّ اَلصَّوْمَ إِلَى اَللَّيْلِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَخْصُوصاً بِقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ فِيهِ بَعْدَ اَلزَّوَالِ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ مَعَ اَلْكَفَّارَةِ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

45 - بَابُ مَاهِيَّةِ اَلصِّيَامِ

534-1- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ اَلصِّيَامُ مِنَ اَلطَّعَامِ وَ اَلشَّرَابِ وَ اَلْإِنْسَانُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ اَللَّغْوِ اَلْبَاطِلِ فِي رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ ».

(535) 2 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَضُرُّ اَلصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اِجْتَنَبَ (2) ثَلاَثَ خِصَالٍ اَلطَّعَامَ وَ اَلشَّرَابَ وَ اَلنِّسَاءَ وَ اَلاِرْتِمَاسَ فِي اَلْمَاءِ ».

536-3 - وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ

********

(1) تقدم هذا الحديث آنفا برقم 11.

(2) في الفقيه «اربع خصال».

(535) - الاستبصار ج 2 ص 80 الفقيه ج 2 ص 67.

ص: 189

رَجُلٍ كَذَبَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ «قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ » فَقُلْتُ مَا كَذِبَتُهُ فَقَالَ «يَكْذِبُ عَلَى اَللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

46 - بَابُ ثَوَابِ اَلصِّيَامِ

(537) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ : «لِكُلِّ شَيْ ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ اَلْأَجْسَامِ اَلصَّوْمُ ».

(538) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ وَ إِنْ كَانَ عَلَى فِرَاشِهِ مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِماً».

(539) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ كَثُرَ صَوْمُهُ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ «عَبْدِي اِسْتَجَارَ مِنْ عَذَابِي فَأَجِيرُوهُ » وَ وَكَّلَ اَللَّهُ مَلاَئِكَتَهُ بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِينَ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ إِلاَّ اِسْتَجَابَ لَهُمْ فِيهِ ».

(540) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَوْمُ اَلصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِيحٌ ».

541-5 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ : قُلْتُ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ «وَ مَا

********

(537-538-539) - الكافي ج 1 ص 180 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 44، و في الكافي - كتم - بدل - كثر - في الحديث الثالث كما هو نسخة في بعض المخطوطات.

(540) - الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 46 بزيادة فيه.

ص: 190

هِيَ يَا عُثْمَانُ » قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَرَهَّبَ قَالَ «لاَ تَفْعَلْ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ تَرَهُّبَ أُمَّتِي اَلْقُعُودُ فِي اَلْمَسَاجِدِ وَ اِنْتِظَارُ اَلصَّلاَةِ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ » قَالَ فَإِنِّي أَرَدْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَنْ أَخْتَصِيَ قَالَ «لاَ تَفْعَلْ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ اِخْتِصَاءَ أُمَّتِي اَلصِّيَامُ » مَعَ كَلاَمٍ طَوِيلٍ .

(542) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : «أَ لاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَيْ ءٍ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَبَاعَدَ اَلشَّيْطَانُ عَنْكُمْ كَمَا تَبَاعَدَ اَلْمَشْرِقُ مِنَ اَلْمَغْرِبِ » قَالُوا بَلَى قَالَ «اَلصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ اَلصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ اَلْحُبُّ فِي اَللَّهِ وَ اَلْمُوَازَرَةُ عَلَى اَلْعَمَلِ اَلصَّالِحِ يَقْطَعُ دَابِرَهُ وَ اَلاِسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ » وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لِكُلِّ شَيْ ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ اَلْأَجْسَامِ اَلصِّيَامُ »».

(543) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَيُوجِبُ اَللَّهُ لَهُ بِهِمَا اَلْجَنَّةَ أَوْ يَصُومُ يَوْماً تَطَوُّعاً فَيُوجِبُ اَللَّهُ لَهُ بِهِ اَلْجَنَّةَ ».

(544) 8 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ أَبِي اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ : «اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ».

545-9- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثَلاَثٌ يُذْهِبْنَ اَلْبَلْغَمَ وَ يَزِدْنَ فِي اَلْحِفْظِ اَلسِّوَاكُ وَ اَلصَّوْمُ وَ قِرَاءَةُ اَلْقُرْآنِ ».

********

(542-543) - (544) - الكافي ج 1 ص 180 بتفاوت في الأخير و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 45.

(544) - الكافي ج 1 ص 180 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 44.

ص: 191

47 - بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

(546) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرٍو اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ««إِنَّ عِدَّةَ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللّهِ اِثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اَللّهِ » عَزَّ وَ جَلَّ «يَوْمَ خَلَقَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ » فَغُرَّةُ اَلشُّهُورِ شَهْرُ اَللَّهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَلْبُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ وَ نَزَلَ اَلْقُرْآنُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَاسْتَقْبِلِ اَلشَّهْرَ بِالْقُرْآنِ ».

(547) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْمِسْمَعِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُوصِي وُلْدَهُ «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَجْهِدُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّ فِيهِ تُقَسَّمُ اَلْأَرْزَاقُ وَ تُكْتَبُ اَلْآجَالُ وَ فِيهِ يُكْتَبُ وَفْدُ اَللَّهِ اَلَّذِينَ يَفِدُونَ إِلَيْهِ وَ فِيهِ لَيْلَةٌ اَلْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ اَلْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ».

(548) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ إِلَى قَابِلٍ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ عَرَفَةَ ».

(549) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ ذَلِكَ فِي ثَلاَثٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لِبِلاَلٍ نَادِ فِي اَلنَّاسِ فَجَمَعَ اَلنَّاسَ ثُمَّ صَعِدَ

********

(546-547) - الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 61.

(548) - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 61.

(549) - الكافي ج 1 ص 181 بزيادة الفقيه ج 2 ص 59.

ص: 192

اَلْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ هَذَا اَلشَّهْرَ قَدْ خَصَّكُمُ اَللَّهُ بِهِ وَ هُوَ سَيِّدُ اَلشُّهُورِ لَيْلَةٌ فِيهِ «خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» تُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ اَلنَّارِ وَ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ اَلْجِنَانِ فَمَنْ أَدْرَكَهُ وَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اَللَّهُ وَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ وَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اَللَّهُ وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَأَبْعَدَهُ اَللَّهُ »» .

(550) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى اَلنَّاسِ فَيَقُولُ «يَا مَعْشَرَ اَلْمُسْلِمِينَ إِذَا طَلَعَ هِلاَلُ شَهْرِ رَمَضَانَ غُلَّتْ مَرَدَةُ اَلشَّيَاطِينِ وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ اَلسَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ اَلرَّحْمَةِ وَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ اَلنَّارِ وَ اُسْتُجِيبَ اَلدُّعَاءُ وَ كَانَ لِلَّهِ فِيهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ يُعْتِقُهُمْ مِنَ اَلنَّارِ وَ يُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ اَللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ أَعْطِ كُلَّ مُمْسِكٍ تَلَفاً حَتَّى إِذَا طَلَعَ هِلاَلُ شَوَّالٍ - نُودِيَ اَلْمُؤْمِنُونَ أَنِ اُغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ فَهُوَ يَوْمُ اَلْجَائِزَةِ »» ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَا وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا هِيَ بِجَائِزَةِ اَلدَّنَانِيرِ وَ اَلدَّرَاهِمِ ».

(551) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ وَ طُلَقَاءَ مِنَ اَلنَّارِ إِلاَّ مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ أَعْتَقَ فِيهَا مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِي جَمِيعِهِ ».

(552) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي

********

(550) - الكافي ج 1 ص 181 بزيادة فيه الفقيه ج 2 ص 59.

(551) - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 69.

(552) - الكافي ج 1 ص 206 الفقيه ج 2 ص 102.

ص: 193

بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَزَلَتِ اَلتَّوْرَاةُ فِي سِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ اَلْإِنْجِيلُ فِي اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ اَلزَّبُورُ فِي ثَمَانِي عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ اَلْفُرْقَانُ «فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» ».

48 - بَابُ سُنَنِ اَلصِّيَامِ

(553) 1 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ اَلطَّعَامِ وَ اَلشَّرَابِ وَحْدَهُ » ثُمَّ قَالَ «قَالَتْ مَرْيَمُ «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً» أَيْ صَمْتاً فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ لاَ تَنَازَعُوا وَ لاَ تَحَاسَدُوا» قَالَ «وَ سَمِعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِمْرَأَةً تُسَابُّ جَارِيَةً لَهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَدَعَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا «كُلِي» فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ «كَيْفَ تَكُونِينَ صَائِمَةً وَ قَدْ سَبَبْتِ جَارِيَتَكِ إِنَّ اَلصَّوْمَ لَيْسَ مِنَ اَلطَّعَامِ وَ اَلشَّرَابِ »».

(554) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ وَ شَعْرُكَ وَ جِلْدُكَ وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا قَالَ وَ لاَ يَكُونُ يَوْمُ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ ».

(555) 3 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ مَعَكَ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ مِنَ اَلْحَرَامِ وَ اَلْقَبِيحِ وَ دَعِ اَلْمِرَاءَ وَ أَذَى اَلْخَادِمِ وَ لْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ

********

(553) - الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 ص 67 صدر الحديث و في ص 68 ذيل الحديث.

(554) - الكافي ج 1 ص 186 الفقيه ج 2 ص 67.

(555) - الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 ص 68.

ص: 194

اَلصَّوْمِ وَ لاَ تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فَطْرِكَ ».

(556) 4 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُنْشِدِ اَلشِّعْرَ بِلَيْلٍ وَ لاَ تُنْشِدْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لاَ نَهَارٍ» فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَتَاهْ فَإِنَّهُ فِينَا قَالَ «وَ إِنْ كَانَ فِينَا».

(557) 5 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا صَامَ أَحَدُكُمُ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ فِي اَلشَّهْرِ فَلاَ يُجَادِلَنَّ أَحَداً وَ لاَ يَجْهَلْ وَ لاَ يُسْرِعْ إِلَى اَلْأَيْمَانِ وَ اَلْحَلْفِ بِاللَّهِ وَ إِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَتَحَمَّلْ ».

558-6 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُكْرَهُ رِوَايَةُ اَلشِّعْرِ لِلصَّائِمِ وَ لِلْمُحْرِمِ وَ فِي اَلْحَرَمِ وَ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ أَنْ يُرْوَى بِاللَّيْلِ » قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ شِعْرَ حَقٍّ قَالَ «وَ إِنْ كَانَ شِعْرَ حَقٍّ ».

(559) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ اَللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ وَ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِيَ اَلرَّفَثَ فِي اَلصَّوْمِ ».

49 - بَابُ سُنَنِ شَهْرِ رَمَضَانَ

(560) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(556-557) - الكافي ج 1 ص 187 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 68.

(559) - الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 ص 67.

(560) - الكافي ج 1 ص 186 الفقيه ج 2 ص 60 رواه عن ابي جعفر عليه السلام.

ص: 195

«قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ «يَا جَابِرُ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَيْلِهِ وَ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ كَفَّ لِسَانَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ اَلشَّهْرِ» فَقَالَ جَابِرٌ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا اَلْحَدِيثَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَا جَابِرُ وَ مَا أَشَدَّ هَذِهِ اَلشُّرُوطَ»» .

(561) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَللَّيَالِي اَلَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا اَلْغُسْلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ » وَ قَالَ «فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُكْتَبُ فِيهَا وَفْدُ اَلْحَاجِّ وَ «فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ » وَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ - رُفِعَ فِيهَا 44 عِيسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فِيهَا قُبِضَ وَصِيُّ 32 مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فِيهَا قُبِضَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ - وَ هِيَ لَيْلَةُ اَلْجُهَنِيِّ وَ حَدِيثُهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ مَنْزِلِي نَاءٍ عَنِ اَلْمَدِينَةِ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَدْخُلُ فِيهَا فَأَمَرَهُ بِلَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ ».

وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِي كِتَابِ اَلصَّلاَةِ فِي بَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ اَلْإِنْسَانُ مِنَ اَلدُّعَاءِ وَ قِرَاءَةِ اَلْقُرْآنِ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ هَاهُنَا وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

50 - بَابُ اَلدُّعَاءِ عِنْدَ طُلُوعِ اَلْهِلاَلِ

562-1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا هَلَّ هِلاَلُ شَهْرِ رَمَضَانَ اِسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ

********

(561) - الفقيه ج 2 ص 103 بتفاوت.

ص: 196

وَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ «اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ اَلْإِيمَانِ وَ اَلسَّلاَمَةِ وَ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلْعَافِيَةِ اَلْمُجَلِّلَةِ وَ اَلرِّزْقِ اَلْوَاسِعِ وَ دَفْعِ اَلْأَسْقَامِ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ وَ تِلاَوَةَ اَلْقُرْآنِ فِيهِ اَللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِيهِ »» .

563-2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا هَلَّ هِلاَلُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَقْبَلَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ قَالَ «اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ اَلْإِيمَانِ وَ اَلسَّلاَمَةِ وَ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلْعَافِيَةِ اَلْمُجَلِّلَةِ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ وَ تِلاَوَةَ اَلْقُرْآنِ فِيهِ اَللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِيهِ »».

564-3- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ فَلاَ تَبْرَحْ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا اَلشَّهْرِ وَ نُورَهُ وَ نَصْرَهُ وَ بَرَكَتَهُ وَ طَهُورَهُ وَ رِزْقَهُ وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيهِ وَ خَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهُ اَللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ اَلْإِيمَانِ وَ اَلسَّلاَمَةِ وَ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلْبَرَكَةِ وَ اَلتَّقْوَى وَ اَلتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى».

51 - بَابُ فَضْلِ اَلسَّحُورِ وَ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلْإِفْطَارُ

(565) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ اَلصَّوْمَ فَقَالَ «أَمَّا فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ اَلْفَضْلَ فِي اَلسَّحُورِ وَ لَوْ

********

(565) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 86.

ص: 197

بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَمَّا اَلتَّطَوُّعُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ بَأْسَ » .

566-2- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ أَبِي اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «تَسَحَّرُوا وَ لَوْ بِجُرَعِ اَلْمَاءِ أَلاَ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَى اَلْمُتَسَحِّرِينَ ».

567-3- وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَفْضَلُ سَحُورِكُمُ اَلسَّوِيقُ وَ اَلتَّمْرُ».

(568) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلسَّحُورُ بَرَكَةٌ » قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ تَدَعْ أُمَّتِيَ اَلسَّحُورَ وَ لَوْ عَلَى حَشَفَةٍ ».

569-5 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُفْطِرُ عَلَى اَلْأَسْوَدَيْنِ » قُلْتُ رَحِمَكَ اَللَّهُ وَ مَا اَلْأَسْوَدَانِ قَالَ «اَلتَّمْرُ وَ اَلْمَاءُ وَ اَلزَّبِيبُ وَ اَلْمَاءُ وَ يَتَسَحَّرُ بِهِمَا» .

570-6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَمَضَانَ تُصَلِّي ثُمَّ تُفْطِرُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يَنْتَظِرُونَ اَلْإِفْطَارَ فَإِنْ كُنْتَ مَعَهُمْ فَلاَ تُخَالِفْ عَلَيْهِمْ وَ أَفْطِرْ ثُمَّ صَلِّ وَ إِلاَّ فَابْدَأْ بِالصَّلاَةِ » قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ «لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَكَ فَرْضَانِ اَلْإِفْطَارُ وَ اَلصَّلاَةُ فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا اَلصَّلاَةُ » ثُمَّ قَالَ «تُصَلِّي وَ أَنْتَ صَائِمٌ فَتُكْتَبُ صَلاَتُكَ تِلْكَ فَتَخْتِمُ بِالصَّوْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

********

(568) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 86.

ص: 198

(571) 7 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «تَعَاوَنُوا بِأَكْلِ اَلسَّحُورِ عَلَى صِيَامِ اَلنَّهَارِ وَ بِالنَّوْمِ عِنْدَ اَلْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اَللَّيْلِ ».

(572) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْإِفْطَارُ عَلَى اَلْمَاءِ يَغْسِلُ ذُنُوبَ اَلْقَلْبِ ».

(573) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ تَسَحَّرُوا وَ لَمْ يُفْطِرُوا عَلَى مَاءٍ مَا قَدَرُوا وَ اَللَّهِ أَنْ يَصُومُوا اَلدَّهْرَ»(1).

574-10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى اَللَّبَنِ ».

575-11- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ».

52 - بَابُ اَلْقَوْلِ وَ اَلدُّعَاءِ عِنْدَ اَلْإِفْطَارِ

(576) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(1) في الفقيه (لو أن الناس تسحروا ثمّ لم يفطروا الا على الماء لقدروا على ان يصوموا الدهر).

(571) - الفقيه ج 2 ص 87.

(572) - الكافي ج 1 ص 205.

(573) - الفقيه ج 2 ص 87.

(576) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 66.

ص: 199

كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ - «اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا ذَهَبَ اَلظَّمَأُ وَ اِبْتَلَّتِ اَلْعُرُوقُ وَ بَقِيَ اَلْأَجْرُ»» .

(577) 2 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقُولُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ اَلْإِفْطَارِ إِلَى آخِرِهِ - اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَعَانَنَا فَصُمْنَا وَ رَزَقَنَا فَأَفْطَرْنَا اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَ أَعِنَّا عَلَيْهِ وَ سَلِّمْنَا فِيهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي قَضَى عَنَّا يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

578-3 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ قَنْبَرٌ مَوْلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِفِطْرِهِ إِلَيْهِ » قَالَ «فَجَاءَ بِجِرَابٍ فِيهِ سَوِيقٌ عَلَيْهِ خَاتَمٌ » قَالَ «فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ اَلْبُخْلُ تَخْتِمُ عَلَى طَعَامِكَ » قَالَ «فَضَحِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قَالَ «ثُمَّ قَالَ «أَ وَ غَيْرُ ذَلِكَ لاَ أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بَطْنِي شَيْ ءٌ إِلاَّ شَيْ ءٌ أَعْرِفُ سَبِيلَهُ »» قَالَ «ثُمَّ كَسَرَ اَلْخَاتَمَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ سَوِيقاً فَجَعَلَ مِنْهُ فِي قَدَحٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَخَذَ اَلْقَدَحَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ قَالَ «بِسْمِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا «إِنَّكَ أَنْتَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ » »» .

وَ مَا ذَكَرَهُ فِي اَلْكِتَابِ مِنَ اَلدُّعَاءِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ شَرْحِ اَلصَّلَوَاتِ وَ اَلتَّسْبِيحِ فَقَدْ مَضَى مُسْتَوْفًى فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ .

********

(577) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 66.

ص: 200

53 - بَابُ فَضْلِ اَلتَّطَوُّعِ بِالْخَيْرَاتِ

(579) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ».

(580) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِطْرُكَ أَخَاكَ اَلصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ ».

(581) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دَخَلَ سَدِيرٌ عَلَى أَبِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «يَا سَدِيرُ - هَلْ تَدْرِي أَيُّ لَيَالٍ هَذِهِ » فَقَالَ نَعَمْ فِدَاكَ أَبِي هَذِهِ لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا ذَا فَقَالَ لَهُ «أَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تُعْتِقَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنَ اَللَّيَالِي عَشْرَ رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ 26 إِسْمَاعِيلَ » فَقَالَ لَهُ سَدِيرٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لاَ يَبْلُغُ مَالِي ذَلِكَ فَمَا زَالَ يُنْقِصُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ رَقَبَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ «فَمَا تَقْدِرُ أَنْ تُفَطِّرَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجُلاً مُسْلِماً» فَقَالَ لَهُ بَلَى وَ عَشَرَةً فَقَالَ لَهُ أَبِي «فَذَاكَ اَلَّذِي أَرَدْتُ يَا سَدِيرُ إِفْطَارُكَ أَخَاكَ اَلْمُسْلِمَ يَعْدِلُ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ 26 إِسْمَاعِيلَ »».

582-4- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :

********

(579-580-581) - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 85.

ص: 201

«مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ مَا عَمِلَ بِقُوَّةِ ذَلِكَ اَلطَّعَامِ مِنْ بِرٍّ».

(583) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَطَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ ثُمَّ قَالَ «قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِماً كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةُ ذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَى» قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَقْدِرُ أَنْ نُفَطِّرَ صَائِماً قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ كَرِيمٌ يُعْطِي هَذَا اَلثَّوَابَ لِمَنْ لاَ يَقْدِرُ إِلاَّ عَلَى مَذْقَةٍ مِنْ لَبَنٍ يُفَطِّرُ بِهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تَمَرَاتٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ »».

54 - بَابُ مَا يُفْسِدُ اَلصِّيَامَ وَ مَا يُخِلُّ بِشَرَائِطِ فَرْضِهِ وَ يَنْقُضُ اَلصِّيَامَ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُفْسِدُ اَلصِّيَامَ اَلْأَكْلُ مُتَعَمِّداً و كَذَلِكَ اَلشُّرْبُ وَ اَلْجِمَاعُ وَ اَلاِرْتِمَاسُ فِي اَلْمَاءِ وَ اَلْكَذِبُ عَلَى اَللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَهَذَا مِمَّا يُفْسِدُ اَلصِّيَامَ وَ يَجِبُ عَلَى فَاعِلِهَا اَلْقَضَاءُ وَ اَلْكَفَّارَةُ وَ يُفْسِدُهُ أَيْضاً اَلْحُقْنَةُ وَ اَلسُّعُوطُ وَ اِزْدِرَادُ اَلشَّيْ ءِ كَالْقِطْعَةِ مِنَ اَلْحَصَاةِ وَ اَلْخَرَزَةِ مُتَعَمِّداً وَ يَجِبُ اَلْقَضَاءُ وَ اَلْكَفَّارَةُ .

(584) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَضُرُّ اَلصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اِجْتَنَبَ ثَلاَثَ (1) خِصَالٍ اَلطَّعَامَ وَ اَلشَّرَابَ وَ اَلنِّسَاءَ وَ اَلاِرْتِمَاسَ فِي اَلْمَاءِ ».

********

(1) نسخة في بعض المخطوطات (اربع) كما في الفقيه.

(583) - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 86 بتفاوت فيهما.

(584) - الاستبصار ج 2 ص 80 الفقيه ج 2 ص 67.

ص: 202

(585) 2 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْكَذِبَةُ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ اَلصِّيَامَ » قَالَ قُلْتُ هَلَكْنَا قَالَ «لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِكَ اَلْكَذِبُ عَلَى اَللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ أَيْ تَنْقُضُ كَمَالَ اَلْوُضُوءِ وَ ثَوَابَهُ وَ وَجْهَهُ اَلَّذِي يُسْتَحَقُّ بِهِ اَلثَّوَابُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ كَانَ ثَوَابُهُ أَعْظَمَ وَ مَرَاتِبُهُ أَزْيَدَ وَ أَكْثَرَ وَ لَمْ يُرِدْ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِنَقْضِ اَلْوُضُوءِ مَا يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ اَلطَّهَارَةِ مَا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ لَيْسَ مِنْ جُمْلَتِهَا ذَلِكَ .

586-3 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَذَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ - فَقَالَ «قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ هُوَ صَائِمٌ يَقْضِي صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ يَقْضِي وُضُوءَهُ عَلَى وَجْهِ اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ اَلطَّهَارَةِ وَ لَيْسَ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ قَضَاءُ اَلصَّوْمِ لِأَنَّا لَوْ خُلِّينَا وَ ظَاهِرَ اَلْخَبَرِ كُنَّا نَقُولُ بِوُجُوبِ قَضَاءِ اَلطَّهَارَةِ أَيْضاً وَ إِنَّمَا صَرَفْنَاهُ إِلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِلدَّلِيلِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مَوْجُوداً فِي قَضَاءِ اَلصَّوْمِ فَبَقِيَ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي وُجُوبِ اَلْقَضَاءِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى اَلْعَمْدِ دُونَ اَلنِّسْيَانِ .

(587) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ وَ لاَ يَرْمُسُ رَأْسَهُ ».

(588) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَرْمُسُ اَلصَّائِمُ وَ لاَ اَلْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِي اَلْمَاءِ ».

********

(585) - الكافي ج 1 ص 187.

(587-588) - الاستبصار ج 2 ص 84 الكافي ج 1 ص 192.

ص: 203

(589) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ اَلْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «اَلصَّائِمُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ ».

-(590) 7 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ (1) قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلتَّلَطُّفِ (2) بِالْأَشْيَافِ يَسْتَدْخِلُهُ اَلْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ بِالْجَامِدِ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلْأَشْيَافِ اَلَّتِي لاَ تَصْعَدُ إِلَى جَوْفِ اَلْإِنْسَانِ لِكَوْنِهِ جَامِداً غَيْرَ مَائِعٍ فَأَمَّا اَلاِحْتِقَانُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

(591) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ اَلْمِرْوَحَةَ وَ يَنْضِحُ اَلْبُورِيَاءَ وَ لاَ يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي اَلْمَاءِ ».

(592) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ اَلدُّهْنَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِلاَّ اَلسُّعُوطُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ».

********

(1) السند في الكافي هكذا (أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن الحسين عن أبيه إلخ).

(2) التلطف: هو ادخال الشى في الفرج.

(589-590) - الاستبصار ج 2 ص 83 الكافي ج 1 ص 193 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 69.

(591) - الاستبصار ج 2 ص 84 الكافي ج 1 ص 192.

(592) - الكافي ج 1 ص 193.

ص: 204

(593) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ قَالَ : «اَلصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ اَلْمَاءُ حَلْقَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ اَلْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ فَالْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لاَ يَتَمَضْمَضَ ».

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي بَابِ سُنَنِ اَلصَّائِمِ مَا يَجِبُ أَنْ يَجْتَنِبَهُ اَلصَّائِمُ مِمَّا يَنْقُضُ اَلصَّوْمَ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ فِي اَلْبَابِ اَلَّذِي يَلِيهِ مَا يَجِبُ مِنْهُ اَلْقَضَاءُ وَ اَلْكَفَّارَةُ مِنْ جُمْلَةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

55 - بَابُ اَلْكَفَّارَةِ فِي اِعْتِمَادِ إِفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

وَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالْأَكْلِ أَوِ اَلشُّرْبِ أَوِ اَلْجِمَاعِ أَوِ اَلْكَذِبِ عَلَى اَللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَلَى طَرِيقِ اَلْعَمْدِ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَيَّ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ فَعَلَ أَجْزَأَهُ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمَا أَطَاقَ أَوْ فَلْيَصُمْ مَا اِسْتَطَاعَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(594) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي

********

(593) - الاستبصار ج 2 ص 94 الكافي ج 1 ص 192.

(594) - الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 72.

ص: 205

رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ «يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ ».

(595) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ «إِنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ «مَا لَكَ » قَالَ اَلنَّارُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ «وَ مَا لَكَ » فَقَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فَقَالَ «تَصَدَّقْ وَ اِسْتَغْفِرْ رَبَّكَ » فَقَالَ اَلرَّجُلُ فَوَ اَلَّذِي عَظَّمَ حَقَّكَ مَا تَرَكْتُ فِي اَلْبَيْتِ شَيْئاً قَلِيلاً وَ لاَ كَثِيراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ اَلنَّاسِ بِمِكْتَلٍ مِنْ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً يَكُونُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «خُذْ هَذَا اَلتَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ » فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عَلَى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِي قَلِيلٌ وَ لاَ كَثِيرٌ قَالَ «فَخُذْهُ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ وَ اِسْتَغْفِرِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ » قَالَ فَلَمَّا رَجَعْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ قَالَ «أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ »».

(596) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ «يَتَصَدَّقُ بِمَا يُطِيقُ ».

(597) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ

********

(595) - الاستبصار ج 2 ص 80 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 72.

(596) - الاستبصار ج 2 ص 96 الكافي ج 1 ص 191.

(597) - الاستبصار ج 2 ص 81 الكافي ج 1 ص 191.

ص: 206

فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ «عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى اَلَّذِي يُجَامِعُ ».

(598) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى اَلْإِمَامِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ «فَلْيُقْتَلْ فِي اَلثَّالِثَةِ ».

(599) 6 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ «عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بِمُدِّ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَفْضَلُ ».

-(600) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ ».

وَ لَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَى اَلْمُفْطِرِ يَوْماً مُتَعَمِّداً أَحَدُ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَشْيَاءِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ يَصُومُهُمَا أَيَّ اَلثَّلاَثَةِ فَعَلَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ فَمَتَى لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا يَصُومُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُمْكِنُهُ وَ هَذَا مَعَ اِخْتِلاَفِ أَحْوَالِ اَلنَّاسِ مِنَ اَلضَّعْفِ وَ اَلْقُوَّةِ وَ قَدْ قِيلَ إِنَّهُ يَصُومُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بَدَلاً مِنَ اَلْعِتْقِ وَ اَلْإِطْعَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(601) 8 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ

********

(598) - الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 73.

(599-600) - الاستبصار ج 2 ص 96.

(601) - الاستبصار ج 2 ص 97 بتفاوت.

ص: 207

بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلصِّيَامِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْعِتْقِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلصَّدَقَةِ قَالَ «فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً عَنْ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

(602) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَيُجَامِعُ أَهْلَهُ فَقَالَ «يَغْتَسِلُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ نَاسِياً دُونَ اَلْعَمْدِ فَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ وَ اَلْحَالُ مَا وَصَفْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَسُوغُ لَهُ فِي اَلشَّرِيعَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

603-10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ جَمِيعاً: سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لاَ يَرَى إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ حَلاَلٌ لَهُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

604-11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ «عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ أَنَّى لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْوَاوِ فِي اَلْخَبَرِ اَلتَّخْيِيرَ دُونَ اَلْجَمْعِ لِأَنَّهَا قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي

********

(602) - الاستبصار ج 2 ص 81 الفقيه ج 2 ص 74 و فيه (الرجل ينسى و هو صائم إلخ).

ص: 208

ذَلِكَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ » (1) وَ إِنَّمَا أَرَادَ مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ وَ لَمْ يُرِدِ اَلْجَمْعَ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْحُكْمُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي حَالٍ يَحْرُمُ اَلْوَطْءُ فِيهَا مِثْلُ اَلْوَطْءِ فِي اَلْحَيْضِ أَوْ فِي حَالِ اَلظِّهَارِ قَبْلَ اَلْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ لَزِمَهُ اَلْجَمْعُ بَيْنَ اَلْكَفَّارَاتِ اَلثَّلاَثِ لِأَنَّهُ قَدْ وَطِئَ مُحَرَّماً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ مَا رَوَاهُ :

605-12 - أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ اَلْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ بْنِ صَالِحٍ اَلْهَرَوِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ «فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلاَثُ كَفَّارَاتٍ » وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ » فَبِأَيِّ اَلْحَدِيثَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ «بِهِمَا جَمِيعاً مَتَى جَامَعَ اَلرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ ثَلاَثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ نَكَحَ حَلاَلاً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلاَلٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

فَأَمَّا مَا عَدَا هَذِهِ اَلْأَشْيَاءَ اَلَّتِي عَدَدْنَاهَا فَلَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا كَفَّارَةٌ وَ لاَ قَضَاءٌ لِأَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا إِنَّمَا وَرَدَتْ كُلُّهَا عَلَى طَرِيقِ اَلْكَرَاهِيَةِ وَ عَلَى أَنَّ اَلْأَوْلَى تَجَنُّبُهَا فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ :

(606) 13 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَرْتَمِسَ فِي اَلْمَاءِ ».

(607) 14 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(1) سورة النساء الآية: 3.

(606-607) - الاستبصار ج 2 ص 84.

ص: 209

اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ صَائِمٌ اِرْتَمَسَ فِي اَلْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لاَ يَعُودَنَّ ».

فَأَمَّا حُكْمُ اَلْجُنُبِ بِاللَّيْلِ فَقَدْ ذَكَرَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ فَنَامَ عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَاسْتَمَرَّ بِهِ اَلنَّوْمُ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لاَ كَفَّارَةٌ بَلْ يَغْتَسِلُ وَ يَصُومُ فَإِنِ اِنْتَبَهَ ثُمَّ نَامَ ثَانِياً وَ نَوَى أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ وَ اِسْتَمَرَّ بِهِ اَلنَّوْمُ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ دُونَ اَلْكَفَّارَةِ فَإِنْ نَامَ ثَالِثاً فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ اَلْكَفَّارَةُ . فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ :

(608) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فَأَخَّرَ اَلْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ اَلْفَجْرُ قَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ ».

-(609) 16 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ فَأَخَّرَ اَلْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيَّ بِخَطِّهِ «أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(610) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ يَضُرُّهُ هَذَا وَ لاَ يُفْطِرُ فَإِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ اِحْتِلاَمٍ »» قَالَ «لاَ يُفْطِرُ

********

(608-609) - الاستبصار ج 2 ص 85.

(610) - الاستبصار ج 2 ص 85.

ص: 210

وَ لاَ يُبَالِي» وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَبَقِيَ نَائِماً حَتَّى يُصْبِحَ أَيُّ شَيْ ءٍ يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ يَغْتَسِلُ » وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ فَقَامَ لِيَغْتَسِلَ وَ لَمْ يُصِبْ مَاءً فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ أَوْ بَعَثَ مَنْ يَأْتِيهِ فَعَسُرَ عَلَيْهِ حَتَّى أَصْبَحَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَغْتَسِلُ إِذَا جَاءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي» .

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلثَّانِي مَا رَوَاهُ :

(611) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي جَوْفِ اَللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُدْرِكَهُ اَلْفَجْرُ فَقَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِيَ يَوْماً آخَرَ» فَقُلْتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ يَقْضِي رَمَضَانَ - قَالَ «فَلْيَأْكُلْ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لْيَقْضِ فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِهُ رَمَضَانَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلشُّهُورِ».

(612) 19 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُجْنِبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُصْبِحَ أَتَمَّ يَوْمَهُ وَ جَازَ لَهُ ».

(613) 20 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تُصِيبُهُ اَلْجَنَابَةُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِلاَّ أَنْ يَسْتَيْقِظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَإِنِ اِنْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يُسْتَقَى فَطَلَعَ اَلْفَجْرُ فَلاَ يَقْضِي يَوْمَهُ ».

(614) 21 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(611-612) - الاستبصار ج 2 ص 86 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 75.

(613-614) - الاستبصار ج 2 ص 86 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 192.

ص: 211

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ مُتَعَمِّداً قَالَ «يُتِمُّ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى اِنْتَبَهَ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ وَ نَامَ وَ بَقِيَ نَائِماً إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ لَزِمَهُ اَلْقَضَاءُ مَا رَوَاهُ :

(615) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ » قُلْتُ فَإِنَّهُ اِسْتَيْقَظَ ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ «فَلْيَقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ عُقُوبَةً ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلثَّالِثِ مَا رَوَاهُ :

(616) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَ اَلْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ «يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» قَالَ وَ قَالَ «إِنَّهُ خَلِيقٌ أَنْ لاَ أَرَاهُ يُدْرِكُهُ أَبَداً».

(617) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيُّ عَنِ اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَجْنَبَ اَلرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لاَ يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مَعَ صَوْمِ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ لاَ يُدْرِكُ فَضْلَ يَوْمِهِ ».

(618) 25 - وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِيهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِحْتِلاَمِ اَلصَّائِمِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا

********

(615-616-617-618) - الاستبصار ج 1 ص 87.

ص: 212

اِحْتَلَمَ نَهَاراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلاَ يَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ وَ إِنْ أَجْنَبَ لَيْلاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنَامَ سَاعَةً حَتَّى يَغْتَسِلَ فَمَنْ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ يُتِمُّ صِيَامَهُ وَ لَنْ يُدْرِكَهُ أَبَداً» .

(619) 26 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ عَمْداً حَتَّى أَصْبَحَ أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ يَضُرُّهُ هَذَا وَ لاَ يُفْطِرُ وَ لاَ يُبَالِي فَإِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ اِحْتِلاَمٍ »» .

فَلَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ عَمْداً حَتَّى أَصْبَحَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ تَعَمَّدَ تَرْكَ اَلْغُسْلِ وَ إِنَّمَا قَالَ نَامَ عَمْداً حَتَّى أَصْبَحَ فَذَكَرَ اَلتَّعَمُّدَ وَ أَضَافَهُ إِلَى اَلنَّوْمِ وَ إِنَّمَا كَانَ فِيهِ شُبْهَةٌ لَوْ قَالَ تَعَمَّدَ تَرْكَ اَلْغُسْلِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَمَّدَ اَلنَّوْمَ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فَيَبْقَى نَائِماً إِلَى اَلصَّبَاحِ فَحِينَئِذٍ لاَ تَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ أَيْضاً.

(620) 27 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يُجْنِبُ ثُمَّ يُؤَخِّرُ اَلْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ».

فَلَيْسَ فِيهِ أَيْضاً أَنَّهُ أَخَّرَ اَلْغُسْلَ مُتَعَمِّداً لِغَيْرِ عُذْرٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَخَّرَ اَلْغُسْلَ لِعُذْرٍ مِنَ اَلْأَعْذَارِ إِمَّا لاِسْتِحْضَارِ اَلْمَاءِ أَوْ لِتَسْخِينِهِ عِنْدَ اَلْبَرْدِ أَوْ سَبَبٍ عَارِضٍ

********

(619-620) - الاستبصار ج 2 ص 88.

ص: 213

لِأَنَّ عِنْدَ حُصُولِ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَعْذَارِ يَجُوزُ تَأْخِيرُ اَلْغُسْلِ وَ لاَ يَلْزَمُ اَلْقَضَاءُ وَ لاَ اَلْكَفَّارَةُ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ اَلْمُتَمَضْمِضُ وَ اَلْمُسْتَنْشِقُ قَدْ بَيَّنَّا حُكْمَهُمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلصَّلاَةِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْهُ فِي حَلْقِهِ وَ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ اَلصَّلاَةِ فَدَخَلَ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ تَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

621-28- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيُّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا تَمَضْمَضَ اَلصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ اِسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَةً غَلِيظَةً أَوْ كَنَسَ بَيْتاً فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ اَلْأَكْلِ وَ اَلشُّرْبِ وَ اَلنِّكَاحِ ».

وَ أَمَّا اَلسُّعُوطُ فَلَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ يَلْزَمُ اَلْمُسْتَعِطَ اَلْكَفَّارَةُ وَ إِنَّمَا وَرَدَتْ مَوْرِدَ اَلْكَرَاهِيَةِ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

622-29- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ بَرَّاقَةَ اَلْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ وَ كُرِهَ اَلسُّعُوطُ لِلصَّائِمِ ».

623-30- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ اَلسُّعُوطَ لِلصَّائِمِ ».

ص: 214

56 - بَابُ حُكْمِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ اَلْعُقُوبَةِ لِلْإِفْطَارِ

(624) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَالَ «يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ مِنْ إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لاَ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً».

(625) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَتَى اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ اَلْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً».

57 - بَابُ حُكْمِ اَلْمُسَافِرِ وَ اَلْمَرِيضِ فِي اَلصِّيَامِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كُلُّ مُسَافِرٍ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ تَعَالَى يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ كَذَلِكَ كُلُّ مُسَافِرٍ فِي مُبَاحٍ وَ لاَ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى اَلسَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ تَدْعُوهُ إِلَى ذَلِكَ وَ يَكُونُ سَفَرُهُ فِي ذَلِكَ طَاعَةً أَوْ مُبَاحاً

********

(624-625) - الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 73.

ص: 215

فَأَمَّا مَا لَهُ عَنْهُ مَنْدُوحَةٌ فَلاَ يَجُوزُ اَلْخُرُوجُ فِيهِ .

626-1- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلِلَّهِ فِيهِ شَرْطٌ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » (1) فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يَخْرُجَ إِلاَّ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ مَالٍ يَخَافُ تَلَفَهُ أَوْ أَخٍ يَخَافُ هَلاَكَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي إِتْلاَفِ مَالِ أَخِيهِ فَإِذَا مَضَتْ لَيْلَةُ ثَلاَثَةٍ وَ عِشْرِينَ فَلْيَخْرُجْ حَيْثُ شَاءَ ».

وَ مَتَى خَرَجَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوهِ اَلسَّفَرِ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِفْطَارُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ» فَأَوْجَبَ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ اَلصِّيَامَ لِمَنْ شَهِدَ وَ فَرَضَ بِصَرِيحِهِ اَلْقَضَاءَ عَلَى مَنْ يَكُونُ مَرِيضاً أَوْ مُسَافِراً فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْإِفْطَارَ وَاجِبٌ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلْإِفْطَارِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(627) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » قَالَ «مَا أَبْيَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فَلاَ يَصُمْهُ ».

(628) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ (2) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ

********

(1) سورة البقرة الآية: 185.

(2) في الكافي (ابن أبي عمير).

(627) - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 91.

(628) - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 90 ذيل حديث بتفاوت.

ص: 216

قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ اَلْإِفْطَارِ أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ ».

(629) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ صَائِماً فِي اَلسَّفَرِ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ ».

(630) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي اَلسَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي اَلْحَضَرِ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «لاَ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُ عَلَيَّ يَسِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يُعْجِبُ أَحَدَكُمْ أَنْ لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ »».

(631) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سَمَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَوْماً صَامُوا حِينَ أَفْطَرَ وَ قَصَّرَ «عُصَاةً »» فَقَالَ «هُمُ اَلْعُصَاةُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا».

(632) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(629) - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 91.

(630) - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 90.

(631) - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 91.

(632) - الفقيه ج 2 ص 92 مرسلا.

ص: 217

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَصُومُ فَقَالَ «لَيْسَ مِنَ اَلْبِرِّ اَلصِّيَامُ فِي اَلسَّفَرِ».

633-8- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى فِي سَفَرِهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَنَا إِلَى اَللَّهِ مِنْهُ بَرِيءٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ كَانَ سَفَرُهُ أَكْثَرَ مِنْ حَضَرِهِ فَعَلَيْهِ اَلْإِتْمَامُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلصَّوْمِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(634) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُكَارِي وَ اَلْجَمَّالُ اَلَّذِي يَخْتَلِفُ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ وَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ».

(635) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سَبْعَةٌ لاَ يُقَصِّرُونَ اَلصَّلاَةَ اَلْأَمِيرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ اَلْجَبَّاءُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ اَلتَّاجِرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَ اَلْبَدَوِيُّ اَلَّذِي يَطْلُبُ مَوَاضِعَ اَلْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ اَلشَّجَرِ وَ اَلرَّاعِي وَ اَلْمُحَارِبُ اَلَّذِي يَخْرُجُ لِقَطْعِ اَلسَّبِيلِ وَ اَلَّذِي يَطْلُبُ اَلصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ اَلدُّنْيَا».

(636) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ قَالَ : «فِي اَلْمُكَارِي وَ اَلْجَمَّالِ اَلَّذِي يَخْتَلِفُ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ وَ يَصُومُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ».

********

(634) - الكافي ج 1 ص 198.

(635) - الاستبصار ج 1 ص 232 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 282 بتفاوت.

(636) - الكافي ج 1 ص 198 بسند آخر.

ص: 218

(637) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَارِينَ اَلَّذِينَ يُكْرُونَ اَلدَّوَابَّ فَقُلْتُ يَخْتَلِفُونَ كُلَّ أَيَّامٍ كُلَّمَا جَاءَهُمْ شَيْ ءٌ اِخْتَلَفُوا فَقَالَ «عَلَيْهِمُ اَلتَّقْصِيرُ إِذَا مَا سَافَرُوا».

(638) 13 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُكَارِينَ اَلَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فَقَالَ «إِذَا جَدُّوا اَلسَّيْرَ فَلْيُقَصِّرُوا».

فَالْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُقَامُ هَؤُلاَءِ اَلْمُكَارِينَ فِي اَلْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَجِبُ عَلَيْهِمُ اَلتَّقْصِيرُ كَمَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُقِيمِينَ وَ إِذَا كَانَ مُقَامُهُمْ دُونَ ذَلِكَ فَالتَّمَامُ يَلْزَمُهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ :

(639) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ اَلْمُكَارِي اَلَّذِي يَصُومُ وَ يُتِمُّ قَالَ «أَيُّمَا مُكَارٍ أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي يَدْخُلُهُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ وَ اَلتَّمَامُ أَبَداً وَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي يَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ اَلْإِفْطَارُ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ كَانَ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ صَيْدَ لَهْوٍ أَوْ بَطَرٍ أَوْ كَانَ تَابِعاً لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَعَلَيْهِ اَلتَّمَامُ .

(640) 15 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ

********

(637) - الاستبصار ج 1 ص 234.

(638) - الاستبصار ج 1 ص 233.

(639) - الاستبصار ج 1 ص 234.

(640) - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 92.

ص: 219

أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً سَفَرُهُ فِي اَلصَّيْدِ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ تَعَالَى أَوْ رَسُولاً لِمَنْ يَعْصِي اَللَّهَ أَوْ فِي طَلَبِ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَايَةِ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(641) 16 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورَةِ وَ اَلْكِلاَبِ يَتَنَزَّهُ اَللَّيْلَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَ هَلْ يُقَصِّرُ مِنْ صَلاَتِهِ أَوْ لاَ فَقَالَ «لاَ يُقَصِّرُ إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ».

(642) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : دَخَلَ رَجُلاَنِ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخُرَاسَانَ فَسَأَلاَهُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا «وَجَبَ عَلَيْكَ اَلتَّقْصِيرُ لِأَنَّكَ قَصَدْتَنِي» وَ قَالَ لِلْآخَرِ «وَجَبَ عَلَيْكَ اَلتَّمَامُ لِأَنَّكَ قَصَدْتَ اَلسُّلْطَانَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَتَمَّ فِي اَلسَّفَرِ كَانَ كَمَنْ قَصَّرَ فِي اَلْحَضَرِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِجَهَالَةٍ .

(643) 18 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ صَامَ فِي اَلسَّفَرِ قَالَ «إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(641) - الاستبصار ج 1 ص 236.

(642) - الاستبصار ج 1 ص 235.

(643) - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 93.

ص: 220

نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » .

(644) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي شُعْبَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ صَامَ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

645-20- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا صَامَ اَلرَّجُلُ رَمَضَانَ فِي اَلسَّفَرِ لَمْ يُجْزِهِ وَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ ».

646-21 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْهُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ اَلصَّوْمُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ حَدُّ اَلسَّفَرِ اَلَّذِي يَجِبُ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ بَرِيدَانِ وَ هُمَا أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلاً .

(647) 22 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلتَّقْصِيرِ حَدُّهُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلاً».

648-23 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ

********

(644) - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 93.

(647) - الاستبصار ج 1 ص 223.

ص: 221

مَنْزِلِهِ يُرِيدُ مَنْزِلاً لَهُ آخَرَ أَوْ ضَيْعَةً لَهُ أُخْرَى قَالَ «إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ أَوْ ضَيْعَتِهِ اَلَّتِي يَؤُمُّ بَرِيدَانِ قَصَّرَ وَ إِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ أَتَمَّ ».

649-24 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي ضَيْعَةً قَرِيبَةً مِنَ اَلْكُوفَةِ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ اَلْقَادِسِيَّةِ مِنَ اَلْكُوفَةِ - فَرُبَّمَا عَرَضَتْ لِيَ اَلْحَاجَةُ أَنْتَفِعُ بِهَا أَوْ يَضُرُّنِي اَلْقُعُودُ عَنْهَا فِي رَمَضَانَ - فَأَكْرَهُ اَلْخُرُوجَ إِلَيْهَا لِأَنِّي لاَ أَدْرِي أَصُومُ أَوْ أُفْطِرُ فَقَالَ لِي «فَاخْرُجْ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ صُمْ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ اَلْقَادِسِيَّةَ » فَقُلْتُ لَهُ فِي كَمْ أَدْنَى مَا تُقْصَرُ فِيهِ اَلصَّلاَةُ قَالَ «جَرَتِ اَلسُّنَّةُ بِبَيَاضِ يَوْمٍ » فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَيَاضَ يَوْمٍ يَخْتَلِفُ فَيَسِيرُ اَلرَّجُلُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَرْسَخاً فِي يَوْمٍ وَ يَسِيرُ اَلْآخَرُ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ وَ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ فِي يَوْمٍ فَقَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ يُنْظَرُ أَ مَا رَأَيْتَ سَيْرَ هَذِهِ اَلْأَمْيَالِ بَيْنَ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ » ثُمَّ أَوْمَى بِيَدِهِ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ مِيلاً تَكُونُ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ .

(650) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ فِي كَمْ يَقْصُرُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ هِيَ ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ وَ مَنْ سَافَرَ فَقَصَرَ اَلصَّلاَةَ أَفْطَرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً مُشَيِّعاً أَوْ يَخْرُجَ إِلَى صَيْدٍ أَوْ إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ فَتَكُونَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ لاَ يَبِيتُ إِلَى أَهْلِهِ لاَ يَقْصُرُ وَ لاَ يُفْطِرُ».

(651) 26 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ يَقْصُرُ اَلرَّجُلُ فَقَالَ «فِي بَيَاضِ يَوْمٍ أَوْ

********

(650) - الاستبصار ج 1 ص 222.

(651) - الاستبصار ج 1 ص 223 بتفاوت.

ص: 222

بَرِيدَيْنِ » قَالَ «فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ إِلَى ذِي خُشُبٍ (1) فَقَصَرَ» فَقُلْتُ فَكَمْ ذِي خُشُبٍ فَقَالَ «بَرِيدَانِ » .

(652) 27 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَكَمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي اَلتَّقْصِيرِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلاً» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ «إِنَّ اَلتَّقْصِيرَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى اَلْبَغْلَةِ اَلسَّفْوَاءِ (2) أَوِ اَلدَّابَّةِ اَلنَّاجِيَةِ (3) وَ إِنَّمَا وُضِعَ عَلَى سَيْرِ اَلْقِطَارِ»».

(653) 28 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ وَ اَلْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ ».

(654) 29 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْنَى مَا يَقْصُرُ فِيهِ اَلْمُسَافِرُ فَقَالَ «بَرِيدٌ».

(655) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يَقْصُرُ اَلرَّجُلُ فِي مَسِيرَةِ اِثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً».

(656) 31 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ وَ اَلْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْمُرَادُ بِهَا إِذَا كَانَ اَلْمُسَافِرُ يُرِيدُ اَلرُّجُوعَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ

********

(1) ذي خشب: بضمتين واد على مسيرة ليلة من المدينة.

(2) السفواء: السريعة السير.

(3) الناجية: الناقة السريعة.

(652) - الاستبصار ج 1 ص 223 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 279.

(653-654) - الاستبصار ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 120.

(655) - الاستبصار ج 1 ص 224.

(656) - الاستبصار ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 120.

ص: 223

اَلتَّقْصِيرُ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ أَوِ اِثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(657) 32 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ أَدْنَى مَا يَقْصُرُ فِيهِ اَلْمُسَافِرُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ بَرِيدٌ جَائِياً».

658-33 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ قَالَ «فِي بَرِيدٍ» قَالَ قُلْتُ بَرِيدٌ قَالَ «إِنَّهُ إِذَا ذَهَبَ بَرِيداً وَ رَجَعَ بَرِيداً شَغَلَ يَوْمَهُ ».

(659) 34 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا سَافَرَ فَرْسَخاً قَصَّرَ اَلصَّلاَةَ .

(660) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ: يَسْأَلُهُ عَنِ اَلسَّفَرِ وَ فِي كَمِ اَلتَّقْصِيرُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ قَالَ «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا سَافَرَ وَ خَرَجَ فِي سَفَرٍ قَصَّرَ فِي فَرْسَخٍ » ثُمَّ أَعَادَ مِنْ قَابِلٍ اَلْمَسْأَلَةَ إِلَيْهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ » .

اَلْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَصَّرَ فِي فَرْسَخٍ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّ اَلْمَسَافَةَ إِذَا كَانَتْ عَلَى اَلْحَدِّ اَلَّذِي يَجِبُ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ فَصَاعِداً فَسَارَ اَلْمُسَافِرُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ فَإِنْ سَارَ بَعْدَ ذَلِكَ فَرْسَخاً أَوْ فَرْسَخَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ لِأَنَّ مَدَى اَلسَّفَرِ قَدْ حَصَلَ عَلَى حَدٍّ يَجِبُ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ لَيْسَ اَلاِعْتِبَارُ بِمَا يَسِيرُ اَلْإِنْسَانُ بَلِ اَلاِعْتِبَارُ بِالْمَسَافَةِ اَلْمَقْصُودَةِ وَ إِنْ لَمْ يَسِرْهَا اَلْإِنْسَانُ فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ يَوْمٍ وَاحِدٍوَ لَيْسَ

********

(657) - الاستبصار ج 1 ص 223.

(659-660) - الاستبصار ج 1 ص 226.

ص: 224

يُنَافِي هَذَا اَلتَّأْوِيلُ مَا رَوَاهُ :

(661) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ فَيَأْتِي قَرْيَةً فَيَنْزِلُ فِيهَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أُخْرَى وَ سِتَّةً لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ ثُمَّ يَنْزِلُ فِي ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ قَالَ «لاَ يَكُونُ مُسَافِراً حَتَّى يَسِيرَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ فَلْيُتِمَّ اَلصَّلاَةَ ».

لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ مَقْصُورَةٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ اَلسَّفَرِ فَتَمَادَى بِهِ اَلسَّيْرُ إِلَى أَنْ صَارَ مُسَافِراً مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لَزِمَهُ اَلتَّمَامُ وَ إِنْ بَلَغَتِ اَلْمَسَافَةُ إِلَى مَا لَوْ قَصَدَهَا لَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا اَلتَّقْصِيرُ وَ إِنَّمَا لَزِمَهُ اَلتَّمَامُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ سَفَراً مِقْدَارَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ اَلَّذِي يَعْضُدُ هَذَا اَلتَّأْوِيلَ مَا رَوَاهُ :

(662) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَ رَجُلاً عَلَى رَأْسِ مِيلٍ فَلَمْ يَزَلْ يَتْبَعُهُ حَتَّى بَلَغَ اَلنَّهْرَوَانَ وَ هِيَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ أَ يُفْطِرُ إِذَا أَرَادَ اَلرُّجُوعَ وَ يُقَصِّرُ فَقَالَ «لاَ يُقَصِّرُ وَ لاَ يُفْطِرُ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَيْسَ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ وَ إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَ صَاحِبَهُ فِي بَعْضِ اَلطَّرِيقِ فَتَمَادَى بِهِ اَلسَّيْرُ إِلَى اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي بَلَغَهُ وَ لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ اَلنَّهْرَوَانَ ذَاهِباً وَ جَائِياً لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ مِنَ اَللَّيْلِ سَفَراً وَ اَلْإِفْطَارَ فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ اَلسَّفَرَ فَبَدَا لَهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْبَحَ

********

(661) - الاستبصار ج 1 ص 226.

(662) - الاستبصار ج 1 ص 227.

ص: 225

فِي اَلسَّفَرِ قَصَّرَ وَ لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ » .

(663) 38 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ لَهُ وَ هُوَ لاَ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَيَمْضِي فِي ذَلِكَ وَ يَتَمَادَى بِهِ اَلْمُضِيُّ حَتَّى يَمْضِيَ بِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي صَلاَتِهِ قَالَ «يُقَصِّرُ وَ لاَ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ بَعْدَ قَطْعِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مُسَافِراً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَصَدَ مِنْ أَوَّلِهِ ذَلِكَ وَ اَلرِّوَايَةُ اَلْأَوَّلَةُ إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ وُجُوبَ اَلتَّمَامِ فِي مُدَّةِ مُضِيِّهِ اَلْقَدْرَ اَلْمَذْكُورَ وَ لَيْسَتَا مُتَنَافِيَتَيْنِ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ فَإِنْ خَرَجَ اَلْإِنْسَانُ مُسَافِراً وَ سَافَرَ فَرْسَخَيْنِ وَ قَصَّرَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِيَّتِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ قَصَّرَ فِي اَلصَّلاَةِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(664) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلتَّقْصِيرُ فِي اَلصَّلاَةِ بَرِيدَانِ أَوْ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ جَائِياً وَ اَلْبَرِيدُ سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ فَرْسَخَانِ فَالتَّقْصِيرُ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَإِذَا خَرَجَ اَلرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ اِثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً وَ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ ثُمَّ بَلَغَ فَرْسَخَيْنِ وَ نِيَّتُهُ اَلرُّجُوعُ أَوْ فَرْسَخَيْنِ آخَرَيْنِ قَصَّرَ وَ إِنْ رَجَعَ عَمَّا نَوَى عِنْدَ مَا بَلَغَ فَرْسَخَيْنِ وَ أَرَادَ اَلْمُقَامَ فَعَلَيْهِ اَلتَّمَامُ وَ إِنْ كَانَ قَصَّرَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِيَّتِهِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ ».

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ أَنَّ اَلتَّقْصِيرَ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ فِي اَلتَّقْصِيرِ وَ اَلْإِتْمَامِ وَ إِنْ كَانَ وُجُوبُ اَلْإِفْطَارِ وَ اَلتَّقْصِيرِ يَتَعَلَّقُ بِثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ .

********

(663-664) - الاستبصار ج 1 ص 227.

ص: 226

(665) 40 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ يُرِيدُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَلْوَقْتُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ اَلْقَرْيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ فَصَلَّوْا وَ اِنْصَرَفُوا فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِي حَاجَةٍ فَلَمْ يُقْضَ لَهُ اَلْخُرُوجُ مَا يَصْنَعُ فِي اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي كَانَ صَلاَّهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ «تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ يُعِيدُ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُقْضَ لَهُ اَلْخُرُوجُ وَ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ نِيَّتِهِ فِي اَلْخُرُوجِ بَلْ يَكُونُ عَازِماً عَلَيْهِ لاَ يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يَلْزَمُهُ اَلتَّقْصِيرُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ اَللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ نِيَّتِهِ فِي اَلسَّفَرِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُكْمُهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ بَلَداً وَ لَمْ يَعْلَمْ مُقَامَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلتَّقْصِيرُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ ثُمَّ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ بَعْدَ ذَلِكَ .

666-41- وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا عَزَمَ اَلرَّجُلُ أَنْ يُقِيمَ عَشْراً فَعَلَيْهِ إِتْمَامُ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ كَانَ فِي شَكٍّ لاَ يَدْرِي مَا يُقِيمُ فَيَقُولُ اَلْيَوْمَ أَوْ غَداً فَلْيُقَصِّرْ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِنْ أَقَامَ بِذَلِكَ اَلْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَلْيُتِمَّ اَلصَّلاَةَ ».

وَ مَتَى خَرَجَ اَلْإِنْسَانُ إِلَى اَلسَّفَرِ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ فَإِنْ كَانَ قَدْ نَوَى اَلسَّفَرَ مِنَ اَللَّيْلِ لَزِمَهُ اَلْإِفْطَارُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ مِنَ اَللَّيْلِ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْضاً اَلْإِفْطَارُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ نَوَى اَلسَّفَرَ مِنَ اَللَّيْلِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(667) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ

********

(665) - الاستبصار ج 1 ص 228.

(667) - الاستبصار ج 2 ص 98.

ص: 227

سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْوِي اَلسَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ قَالَ «إِذَا أَصْبَحَ فِي أَهْلِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ إِلاَّ أَنْ يُدْلِجَ دَلْجَةً »(1).

(668) 43 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ اَلسَّفَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَقْبَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ إِلاَّ ضَحْوَةٌ مِنَ اَلنَّهَارِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ».

(669) 44 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يُفْطِرُ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ «إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِاللَّيْلِ بِالسَّفَرِ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنَ اَللَّيْلَةِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي اَلسَّفَرِ مِنْ يَوْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهُ ».

(670) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «إِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ وَ لَمْ تَنْوِ اَلسَّفَرَ مِنَ اَللَّيْلِ فَأَتِمَّ اَلصَّوْمَ وَ اِعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

(671) 46 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ «إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَصِفَ اَلنَّهَارُ

********

(1) الدلجة: سير الليل.

(668-669) - الاستبصار ج 2 ص 98.

(670) - الاستبصار ج 2 ص 98.

(671) - الاستبصار ج 2 ص 99 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ج 2 ص 92.

ص: 228

فَلْيُفْطِرْ وَ لْيَقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ » .

(672) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَافَرَ اَلرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا دَخَلَ إِلَى بَلَدٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلْإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَإِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ عَلَيْهِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا فَالْوَجْهُ فِيهِمَا أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِفْطَارُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى مِنَ اَللَّيْلِ اَلسَّفَرَ وَ إِذَا خَرَجَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ذَلِكَ فَإِنْ أَفْطَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ نَوَى اَلسَّفَرَ مِنَ اَللَّيْلِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ اَلْإِفْطَارُ عَلَى وَجْهٍ وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(673) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا أَرَدْتَ اَلسَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَوَيْتَ اَلْخُرُوجَ مِنَ اَللَّيْلِ فَإِنْ خَرَجْتَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَنْتَ مُفْطِرٌ وَ عَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ ».

(674) 49 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ : فِي اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «يُفْطِرُ وَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ بِقَلِيلٍ ».

فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ مَا يَكُونُ

********

(672-673-674) - الاستبصار ج 2 ص 99 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 199 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 92.

ص: 229

هَذَا حُكْمَهُ لاَ يَعْتَرِضُ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْكَثِيرَةُ اَلْمُسْنَدَةُ وَ لَوْ صَحَّ كَانَ اَلْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ خَرَجَ قَبْلَ مَغِيبِ اَلشَّمْسِ وَ كَانَ قَدْ بَيَّتَ نِيَّةَ اَلسَّفَرِ يَجُوزُ لَهُ اَلْإِفْطَارُ وَ إِنْ كَانَ يَكُونُ بِهِ تَارِكاً فَضْلاً وَ مُهْمِلاً مَا هُوَ أَوْلَى بِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ بِذَلِكَ عَاصِياً يَسْتَحِقُّ بِهِ اَلْعِقَابَ . قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَ يُقَصِّرَ حَتَّى يَغِيبَ عَنْهُ أَذَانُ مِصْرِهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

675-50 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ قَالَ «إِذَا كُنْتَ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي تَسْمَعُ فِيهِ اَلْأَذَانَ فَأَتِمَّ وَ إِذَا كُنْتَ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي لاَ تَسْمَعُ فِيهِ اَلْأَذَانَ فَقَصِّرْ وَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَمِثْلُ ذَلِكَ ».

(676) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ «إِذَا تَوَارَى مِنَ اَلْبُيُوتِ » قَالَ قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ قَالَ «إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَصُومَ فِي اَلسَّفَرِ تَطَوُّعاً وَ لاَ فَرْضاً إِلاَّ صَوْمَ ثَلاَثَةِ أَيَّامِ دَمِ اَلْمُتْعَةِ مِنْ جُمْلَةِ اَلْعَشَرَةِ اَلْأَيَّامِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

677-52 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصِّيَامِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «لاَ صِيَامَ فِي اَلسَّفَرِ قَدْ صَامَ أُنَاسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(676) - الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 279.

ص: 230

فَسَمَّاهُمُ اَلْعُصَاةَ فَلاَ صِيَامَ فِي اَلسَّفَرِ إِلاَّ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْحَجِّ .

678-53 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ صَوْمُ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ فِي اَلْحَجِّ قَالَ «مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ مَا لَمْ يَكُنْ عَمْداً تَارِكاً فَإِنَّهُ يَصُومُ بِمَكَّةَ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنْ أَبَى جَمَّالُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ فَلْيَصُمْ فِي اَلطَّرِيقِ ».

679-54 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا دَخَلَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ هُوَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَصُومَ بِمِنًى أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ صَامَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَعْجَلَهُ أَصْحَابُهُ وَ أَبَوْا أَنْ يُقِيمُوا بِمَكَّةَ قَالَ «فَلْيَصُمْ فِي اَلطَّرِيقِ » قَالَ فَقُلْتُ فَيَصُومُ فِي اَلسَّفَرِ قَالَ «هُوَ ذَا هُوَ يَصُومُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَ أَهْلُ عَرَفَةَ هُمْ فِي اَلسَّفَرِ».

وَ اَلْوَجْهُ فِي وُجُوبِ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ فِي اَلسَّفَرِ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَيَّامِ اَلْمَخْصُوصَةِ اَلَّتِي هِيَ أَيَّامُ ذِي اَلْحِجَّةِ وَ مَتَى أَهَلَّ اَلْمُحْرِمُ وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ صَامَهَا سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ وَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ .

(680) 55 - رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ لَمْ يَصُمِ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ فِي اَلْحَجِّ حَتَّى يُهَلَّ عَلَيْهِ اَلْهِلاَلُ فَقَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صِيَامٌ ».

********

(680) - الاستبصار ج 2 ص 278 الكافي ج 1 ص 304 بتفاوت.

ص: 231

وَ أَمَّا مَا يَلْزَمُ اَلْإِنْسَانَ مِنَ اَلصَّوْمِ فِي اَلْكَفَّارَاتِ وَ غَيْرِهَا فَلاَ يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ فِي اَلسَّفَرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

681-56 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظِّهَارِ عَنِ اَلْحُرَّةِ وَ اَلْأَمَةِ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ «يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَفْطَرَ حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالاً يَمْلِكُ فَلْيَقْضِ اَلَّذِي اِبْتَدَأَ فِيهِ ».

فَأَمَّا صَوْمُ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ لِلْحَاجَةِ بِالْمَدِينَةِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ .

(682) 57 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ كَانَ لَكَ مُقَامٌ بِالْمَدِينَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ صُمْتَ أَوَّلَ يَوْمٍ اَلْأَرْبِعَاءَ وَ تُصَلِّي لَيْلَةَ اَلْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِي لُبَابَةَ وَ هِيَ أُسْطُوَانَةُ اَلتَّوْبَةِ اَلَّتِي كَانَ رَبَطَ إِلَيْهَا نَفْسَهُ حَتَّى نَزَلَ عُذْرُهُ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ تَقْعُدُ عِنْدَهَا يَوْمَ اَلْأَرْبِعَاءِ ثُمَّ تَأْتِي لَيْلَةَ اَلْخَمِيسِ اَلَّتِي تَلِيهَا مِمَّا يَلِي مَقَامَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَيْلَتَكَ وَ يَوْمَكَ وَ تَصُومُ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ ثُمَّ تَأْتِي اَلْأُسْطُوَانَةَ اَلَّتِي تَلِي مَقَامَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مُصَلاَّهُ لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ فَتُصَلِّي عِنْدَهَا لَيْلَتَكَ وَ يَوْمَكَ وَ تَصُومُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تَتَكَلَّمَ بِشَيْ ءٍ فِي هَذِهِ اَلْأَيَّامِ إِلاَّ مَا لاَ بُدَّ لَكَ مِنْهُ وَ لاَ تَخْرُجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ وَ لاَ تَنَامَ فِي لَيْلٍ وَ لاَ نَهَارٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ فِيهِ اَلْفَضْلُ ثُمَّ اِحْمَدِ اَللَّهَ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلْ حَاجَتَكَ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ اَللَّهُمَّ مَا كَانَتْ لِي إِلَيْكَ مِنْ حَاجَةٍ شَرَعْتُ أَنَا فِي طَلَبِهَا وَ اِلْتِمَاسِهَا أَوْ لَمْ أَشْرَعْ سَأَلْتُكَهَا أَوْ لَمْ أَسْأَلْكَهَا فَإِنِّي أَتَوَجَّهُ

********

(682) - الكافي ج 1 ص 318 بتفاوت.

ص: 232

إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ اَلرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِي صَغِيرِهَا وَ كَبِيرِهَا فَإِنَّكَ حَرِيٌّ أَنْ تُقْضَى حَاجَتُكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

فَأَمَّا صَوْمُ اَلنَّذْرِ فَهُوَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا أَنْ يَنْذِرَ أَنْ يَصُومَ لِلَّهِ تَعَالَى شَهْراً أَوْ أَيَّاماً مَعْدُودَةً فَيَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اَلصَّوْمُ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلثَّانِي أَنْ يَنْذِرَ صَوْمَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَيُوَافِقُ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ أَنْ يَكُونَ مُسَافِراً فَحُكْمُهُ حُكْمُ اَلْأَوَّلِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلثَّالِثُ أَنْ يُعَيِّنَ صَوْمَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ وَ يَشْتَرِطَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَهُ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ وَ حِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فِي اَلسَّفَرِ كَمَا يَلْزَمُهُ فِي اَلْحَضَرِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ :

(683) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ اَلْقَائِمُ عَجَّلَ اَللَّهُ فَرَجَهُ فَقَالَ «صُمْ وَ لاَ تَصُمْ فِي اَلسَّفَرِ وَ لاَ اَلْعِيدَيْنِ وَ لاَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ وَ لاَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

(684) 59 - وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ - وَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ مِنْ بَلاَءٍ اُبْتُلِيَ بِهِ فَقُضِيَ لَهُ أَنَّهُ صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ اَلْجَمَّالُ فَقَالَ «يَصُومُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِذَا اِنْتَهَى إِلَى بَلَدِهِ ».

(685) 60 - وَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ

********

(683-684) - الاستبصار ج 2 ص 100 الكافي ج 1 ص 201.

(685) - الاستبصار ج 2 ص 100 الكافي ج 1 ص 202.

ص: 233

اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصُومُ صَوْماً وَ قَدْ وَقَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَصُومُ أَشْهُرَ اَلْحُرُمِ فَيَمُرُّ بِهِ اَلشَّهْرُ وَ اَلشَّهْرَانِ لاَ يَقْضِيهِ قَالَ فَقَالَ «لاَ يَصُومُ فِي اَلسَّفَرِ وَ لاَ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ اَلتَّطَوُّعِ إِلاَّ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ وَ لاَ يَجْعَلْهَا بِمَنْزِلَةِ اَلْوَاجِبِ إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى اَلْعَمَلِ اَلصَّالِحِ » قَالَ «وَ صَاحِبُ اَلْحُرُمِ اَلَّتِي كَانَ يَصُومُهَا يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ اَلْحُرُمِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلثَّانِي مَا رَوَاهُ :

-(686) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ أَوْ سَفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ «قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ عَنْكَ اَلصِّيَامَ فِي هَذِهِ اَلْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ تَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

********

(686-687) - الاستبصار ج 2 ص 101 بتفاوت في الأول و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 202 بتفاوت فيه.

ص: 234

(688) 63 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى قَالَ «يَصُومُهُ أَبَداً فِي اَلْحَضَرِ وَ اَلسَّفَرِ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَهُ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ وَ هُوَ اَلْقِسْمُ اَلثَّالِثُ مِنَ اَلْأَقْسَامِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(689) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ قَرَأْتُهُ لاَ تَتْرُكْهُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ فَإِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ فِي غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اَللَّهَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى».

فَأَمَّا اَلتَّطَوُّعُ فِي اَلسَّفَرِ بِالصَّوْمِ فَمَكْرُوهٌ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلنَّهْيِ عَنِ اَلصَّوْمِ فِي اَلسَّفَرِ وَ ذَلِكَ عَامٌّ فِي اَلتَّطَوُّعِ وَ اَلْفَرِيضَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(690) 65 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصِّيَامِ بِمَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ وَ نَحْنُ فِي سَفَرٍ قَالَ «فَرِيضَةٌ » فَقُلْتُ لاَ وَ لَكِنَّهُ تَطَوُّعٌ كَمَا يُتَطَوَّعُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ «تَقُولُ اَلْيَوْمَ وَ غَداً» قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «لاَ تَصُمْ ».

(691) 66 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(688) - الاستبصار ج 2 ص 101 الكافي ج 1 ص 202.

(689-690-691) - الاستبصار ج 2 ص 102.

ص: 235

قَالَ : «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَصُومُ فِي اَلسَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لاَ غَيْرِهِ وَ كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ كَانَ اَلْفَتْحُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ » .

وَ لَوْ خُلِّينَا بِظَاهِرِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ لَقُلْنَا إِنَّ صَوْمَ اَلتَّطَوُّعِ فِي اَلسَّفَرِ مَحْظُورٌ كَمَا أَنَّ صَوْمَ اَلْفَرِيضَةِ مَحْظُورٌ غَيْرَ أَنَّهُ وَرَدَ فِيهِ مِنَ اَلرُّخْصَةِ مَا نَقَلَنَا عَنِ اَلْحَظْرِ إِلَى اَلْكَرَاهَةِ وَ اَلَّذِي رَوَى ذَلِكَ .

(692) 67 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنَ اَلْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي اَلسَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِيلَ لَهُ أَ تَصُومُ شَعْبَانَ - وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ «نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُهُ وَ إِنْ شِئْتُ لاَ وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى اَلْإِفْطَارِ» .

(693) 68 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ اَلْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ - فِي شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَيْنَا هِلاَلَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْسِ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ اَلْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ «إِنَّ ذَاكَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلاَّ مَا أُمِرْنَا» .

********

(692) - الاستبصار ج 2 ص 102 الكافي ج 1 ص 198.

(693) - الاستبصار ج 2 ص 103 الكافي ج 1 ص 198.

ص: 236

58 - بَابُ اَلْعَاجِزِ عَنِ اَلصِّيَامِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلْكَبِيرَةُ إِذَا لَمْ يُطِيقَا اَلصِّيَامَ وَ عَجَزَا عَنْهُ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُمَا فَرْضُهُ وَ وَسِعَهُمَا اَلْإِفْطَارُ وَ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا وَ إِذَا أَطَاقَاهُ بِمَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ وَ كَانَ يُمْرِضُهُمَا إِنْ صَامَاهُ أَوْ يُضِرُّ بِهِمَا ضَرَراً بَيِّناً وَسِعَهُمَا اَلْإِفْطَارُ وَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُكَفِّرَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ . هَذَا اَلَّذِي فَصَّلَ بِهِ بَيْنَ مَنْ يُطِيقُ اَلصِّيَامَ بِمَشَقَّةٍ وَ بَيْنَ مَنْ لاَ يُطِيقُهُ أَصْلاً فَلَمْ أَجِدْ بِهِ حَدِيثاً مُفَصَّلاً وَ اَلْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى أَنَّهُ مَتَى عَجَزَا كَفَّرَا عَنْهُ وَ اَلَّذِي حَمَلَهُ عَلَى هَذَا اَلتَّفْصِيلِ هُوَ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ اَلْكَفَّارَةَ فَرْعٌ عَلَى وُجُوبِ اَلصَّوْمِ وَ مَنْ ضَعُفَ عَنِ اَلصِّيَامِ ضَعْفاً لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ جُمْلَةً فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ وُجُوبُهُ جُمْلَةً لِأَنَّهُ لاَ يَحْسُنُ تَكْلِيفُهُ لِلصِّيَامِ وَ حَالُهُ هَذِهِ وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «لا يُكَلِّفُ اَللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها» وَ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ وُجُوبَ اَلْكَفَّارَةِ لَيْسَ بِمَبْنِيٍّ عَلَى وُجُوبِ اَلصَّوْمِ لِأَنَّهُ مَا كَانَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَقُولَ اَللَّهُ تَعَالَى مَتَى لَمْ تُطِيقُوا اَلصِّيَامَ فَصَارَ مَصْلَحَتُكُمْ فِي اَلْكَفَّارَةِ وَ سَقَطَ وُجُوبُ اَلصَّوْمِ عَنْكُمْ وَ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا تَعَلُّقٌ بِالْآخَرِ وَ اَلَّذِي وَرَدَ مِنَ اَلْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(694) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ يَضْعُفُ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «يَتَصَدَّقُ بِمَا يُجْزِي عَنْهُ طَعَامِ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ ».

(695) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(694) - الاستبصار ج 2 ص 103 الكافي ج 1 ص 194 بتفاوت.

(695) - الكافي ج 1 ص 194.

ص: 237

فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ » (1) قَالَ «اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلَّذِي يَأْخُذُهُ اَلْعُطَاشُ » وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» (2) قَالَ «مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ ».

(696) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْعَجُوزِ اَلْكَبِيرَةِ اَلَّتِي تَضْعُفُ عَنِ اَلصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «تَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ ».

(697) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلَّذِي بِهِ اَلْعُطَاشُ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا».

(698) 5 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : (3)وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ «وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدَّيْنِ مِنَ اَلطَّعَامِ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ لَيْسَ بِمُضَادٍّ لِلْأَحَادِيثِ اَلَّتِي تَضَمَّنَتْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ

********

(1) سورة البقرة الآية: 184.

(2) سورة المجادلة الآية: 4.

(3) في الاستبصار سمعت - ابا جعفر - و لعله الصواب.

(696) - الاستبصار ج 2 ص 103 الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ج 2 ص 85.

(697-698) - الاستبصار ج 2 ص 104 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 194 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 84.

ص: 238

لِأَنَّ هَذَا اَلْحُكْمَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اِخْتِلاَفِ أَحْوَالِ اَلْمُكَلَّفِينَ فَمَنْ أَطَاقَ إِطْعَامَ مُدَّيْنِ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ مَنْ لَمْ يُطِقْ إِلاَّ إِطْعَامَ مُدٍّ فَعَلَ ذَلِكَ وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(699) 6 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ هَارُونَ (1) عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَصُومَ فَقَالَ «يَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ قَالَ «فَأَدْنَى قَرَابَتِهِ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ قَالَ «تَصَدَّقَ بِمُدٍّ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ».

700-7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ حَفْصٌ اَلْأَعْوَرُ إِلَيَّ سَلْ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ثَلاَثِ مَسَائِلَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا هِيَ » قَالَ مَنْ تَرَكَ صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي شَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مِنْ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ لِعَطَشٍ » قَالَ فَاشْرَحْ لِي شَيْئاً شَيْئاً فَقَالَ «إِنْ كَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا بَرَأَ فَلْيَقْضِهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ كِبَرٍ أَوْ لِعَطَشٍ فَبَدَلُ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ».

(701) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْحَامِلُ اَلْمُقْرِبُ وَ اَلْمُرْضِعُ اَلْقَلِيلَةُ اَللَّبَنِ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُمَا لاَ تُطِيقَانِ اَلصَّوْمَ وَ عَلَيْهِمَا أَنْ تَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ تُفْطِرُ فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ

********

(1) في الاستبصار (هارون بن الحسن بن محبوب).

(699) - الاستبصار ج 2 ص 104.

(701) - الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 84.

ص: 239

طَعَامٍ وَ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِيهِ تَقْضِيَانِهِ بَعْدُ».

(702) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ اَلْعَطَشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ «يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ وَ لاَ يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى».

(703) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لَنَا فِتْيَاناً وَ بَنَاتٍ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى اَلصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ اَلْعَطَشِ قَالَ «فَلْيَشْرَبُوا مِقْدَارَ مَا تَرْوَى بِهِ نُفُوسُهُمْ وَ مَا يَحْذَرُونَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُجَامِعُ أَحَدٌ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوَهُ إِلَى ذَلِكَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(704) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي(1) اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَافَرَ اَلرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلاَ يَقْرَبِ اَلنِّسَاءَ بِالنَّهَارِ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ ».

(705) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

********

(1) في الاستبصار محمّد عن العلا و لعله الصحيح لأن رواية محمّد بن الحسين أو من في مرتبته عن العلا انما هي بواسطة محمّد بن خالد الطيالسي.

(702) - الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ج 2 ص 84.

(703) - الكافي ج 1 ص 194.

(704) - الاستبصار ج 2 ص 105.

(705) - الاستبصار ج 2 ص 105 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ج 2 ص 93.

ص: 240

اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ أَ مَا يَعْرِفُ هَذَا حُرْمَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اَللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلاً» قُلْتُ أَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ يُقَصِّرَ فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي اَلْإِفْطَارِ وَ اَلتَّقْصِيرِ رَحْمَةً وَ تَخْفِيفاً لِمَوْضِعِ اَلتَّعَبِ وَ اَلنَّصَبِ وَ وَعْثِ اَلسَّفَرِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي مُجَامَعَةِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلسَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ اَلصِّيَامِ وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ تَمَامَ اَلصَّلاَةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ » ثُمَّ قَالَ «وَ اَلسُّنَّةُ لاَ تُقَاسُ وَ إِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آكُلُ إِلاَّ اَلْقُوتَ وَ مَا أَشْرَبُ كُلَّ اَلرِّيِّ ».

(706) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «أَ مَا يَعْرِفُ هَذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اَللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلاً».

(707) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(708) 15 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ

********

(706) - الاستبصار ج 2 ص 105 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 93 و هو صدر الحديث السابق.

(707) - الاستبصار ج 2 ص 105 الكافي ج 1 ص 199.

(708) - الاستبصار ج 1 ص 106 الكافي ج 1 ص 199.

ص: 241

يُصِيبَ مِنَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «نَعَمْ ».

(709) 16 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي اَلسَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا فِي إِبَاحَةِ اَلْوَطْءِ لِلْمُسَافِرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ غَلَبَتْهُ اَلشَّهْوَةُ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ اَلصَّبْرِ عَلَيْهَا وَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ اَلدُّخُولَ فِي مَحْظُورٍ فَحِينَئِذٍ أُبِيحَ لَهُ وَطْءُ اَلْمُحَلَّلاَتِ فَأَمَّا مَنْ يَقْدِرْ عَلَى اَلصَّبْرِ عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَطَأَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً وَ إِنَّمَا وَرَدَتْ مُتَعَرِّيَةً مِنِ اِقْتِرَانِ ذِكْرِ اَلزَّمَانِ بِهِمَا وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَا بِاللَّيْلِ دُونَ اَلنَّهَارِ غَيْرَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ اَلْأَحَادِيثِ مَا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ اَلنَّهَارِ فَالْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ رَوَى ذَلِكَ .

(710) 17 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُصِيبُ اِمْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ اَلْحَيْضِ أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(709-710) - الاستبصار ج 1 ص 106 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 199.

ص: 242

59 - بَابُ حُكْمِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ صَاحِبِ اَلْمِرَّةِ وَ اَلْمَجْنُونِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ

-(711) 1 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ ».

-(712) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ ».

713-3 - حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ اَلْأَيَّامَ قَالَ «لاَ يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ ».

-(714) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ ».

715-5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي صَلاَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ».

716-6- حَفْصٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَقْضِي اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ مَا فَاتَهُ ».

********

(711) - الاستبصار ج 1 ص 458 الفقيه ج 1 ص 237.

(712) - الاستبصار ج 1 ص 458.

(714) - الفقيه ج 1 ص 237 بزيادة فيه.

ص: 243

(717) 7 - حَفْصٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَقْضِي صَلاَةَ يَوْمٍ ».

(718) 8 - حَفْصٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَقْضِي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي أَفَاقَ فِيهَا».

(719) 9 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً مَا يَقْضِي مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «يَقْضِيهَا كُلَّهَا إِنَّ أَمْرَ اَلصَّلاَةِ شَدِيدٌ».

(720) 10 - اَلْحَسَنُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا كَانَ دُونَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ اَلصَّلاَةِ فِيهِنَّ ».

(721) 11 - اَلنَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ شَيْ ءٍ تَرَكْتَهُ مِنْ صَلَوَاتِكَ لِمَرَضٍ أُغْمِيَ عَلَيْكَ فِيهِ فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ ».

(722) 12 - صَفْوَانُ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ قَالَ «يَقْضِي مَا فَاتَهُ وَ يُؤَذِّنُ فِي اَلْأُولَى وَ يُقِيمُ فِي اَلْبَقِيَّةِ ».

723-13 - حَرِيزٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْراً أَ يَقْضِي مِنْ صَلاَتِهِ شَيْئاً قَالَ «يَقْضِي مِنْهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَى اَلَّذِي

********

(717) - الاستبصار ج 1 ص 458.

(718-719) - الاستبصار ج 1 ص 459.

(720) - الاستبصار ج 1 ص 458.

(721-722) - الاستبصار ج 1 ص 459.

ص: 244

أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي أَفَاقَ فِي وَقْتِهَا فَأَمَّا مَا عَدَاهَا فَمَنْدُوبٌ إِلَى قَضَائِهَا وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

724-14 - حَمَّادٌ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ سُئِلَ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ أَ يَقْضِي مَا تَرَكَ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا وَ وُلْدِي وَ أَهْلِي فَنَفْعَلُ ذَلِكَ ».

725-15 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً قَالَ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا آمُرُ بِهِ نَفْسِي وَ وُلْدِي أَنْ تَقْضِيَ كُلَّ مَا فَاتَكَ ».

726-16- إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْ ءٌ ».

60 - بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حُكْمِ مَنْ بَلَغَ اَلْحُلُمَ فِيهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ أَوْ لَمْ يَصُمْ مِنْهُ شَيْئاً

(727) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا أَسْلَمَ فِيهِ ».

(728) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ :

********

(*) (827-828) - الاستبصار ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 80 بزياد: فى الأول فيه.

ص: 245

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ اَلَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لاَ يَوْمُهُمْ اَلَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ».

(729) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا يَسْتَقْبِلُ ».

(730) 4 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّاماً فَقَالَ «لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ ».

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ - وَ فَاتَهُ ذَلِكَ لِعَارِضٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ يَكُونُ مِمَّنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلصَّوْمُ فَأَفْطَرَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ لَزِمَهُ اَلْقَضَاءُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ وَ اَلْفَوْتُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ تَوَجُّهِ اَلْفَرْضِ إِلَى اَلْمُكَلَّفِ وَ مَنْ أَسْلَمَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَكُنْ مَا مَضَى مُتَوَجِّهاً إِلَيْهِ إِلاَّ بِشَرْطِ اَلْإِسْلاَمِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ اَلْقَضَاءُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا مَاتَ اَلْإِنْسَانُ وَ قَدْ صَامَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْضَهُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ مِنَ اَلرِّجَالِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ اَلصِّيَامَ .

(731) 5 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ

********

(729) - الاستبصار ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 197.

(730) - الاستبصار ج 2 ص 107.

(731) - الاستبصار ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 198.

ص: 246

مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ قَالَ «أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهِ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهِ اِمْرَأَةً قَالَ «لاَ إِلاَّ اَلرِّجَالُ ».

-(732) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ(1) قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْأَخِيرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ اَلْوَلِيَّيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ اَلْآخَرُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلاَءً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(733) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ - شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلصِّيَامِ فَمَاتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ - قَالَ «لاَ صِيَامَ عَلَيْهِ وَ لاَ قَضَاءَ عَنْهُ » قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نُفَسَاءُ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَيْهَا وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى اَلصَّوْمِ فَمَاتَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ «لاَ يُقْضَى عَنْهَا».

(734) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلاَ يَصِحُّ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ «لاَ يُقْضَى عَنْهُ » وَ اَلْحَائِضِ تَمُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «لاَ يُقْضَى عَنْهَا».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ أَنَّ اَلْقَضَاءَ عَنِ اَلْمَيِّتِ إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ قَدْ بَرَأَ مِنْ مَرَضِهِ وَ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصَّوْمِ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ

********

(1) الظاهر أنّه محمّد بن الحسن صفار لأنّه روى الصدوق في الفقيه هذا المضمون عنه بطريق الكتابة الى ابي محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ عليهما السلام.

(732) - الاستبصار ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 98.

(733-734) - الاستبصار ج 2 ص 108.

ص: 247

فَأَمَّا إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَلاَ يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ اَلْقَضَاءُ عَنْهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(735) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَامَ اَلرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى يَمُوتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ حَتَّى يَمُوتَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ تَصَدَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».

(736) 10 - وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ : مِثْلُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».

(737) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا قَالَ «هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا» قُلْتُ لاَ مَاتَتْ فِيهِ قَالَ «لاَ يُقْضَى عَنْهَا فَإِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا» قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ قَالَ «فَكَيْفَ تَقْضِي شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اَللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اِشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ ».

(738) 12 - وَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنْ يُقْضَى عَنِ اَلَّذِي يَبْرَأُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ ».

********

(735-736) - الاستبصار ج 2 ص 109 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 98 بتفاوت في الأول.

(737) - الاستبصار ج 2 ص 109 الكافي ج 1 ص 200.

(738) - الاستبصار ج 2 ص 110 الكافي ج 1 ص 196.

ص: 248

(739) 13 - وَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «لَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنَ اَلشَّهْرِ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَضَى رَمَضَانُ وَ هُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ اَلصِّيَامَ فَإِنْ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْضِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ ».

فَأَمَّا مَا يَفُوتُ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلصَّوْمِ فِي اَلسَّفَرِ فَيَجِبُ اَلْقَضَاءُ عَنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

740-14 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَمُوتُ قَالَ «يُقْضَى عَنْهُ وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ حَاضَتْ فِي رَمَضَانَ فَمَاتَتْ لَمْ يُقْضَ عَنْهَا وَ اَلْمَرِيضُ فِي رَمَضَانَ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ ».

(741) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَضَانُ هَلْ يُقْضَى عَنْهَا فَقَالَ «أَمَّا اَلطَّمْثُ وَ اَلْمَرَضُ فَلاَ وَ أَمَّا اَلسَّفَرُ فَنَعَمْ ».

(742) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ :

********

(739) - الاستبصار ج 2 ص 110.

(741) - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94 بسند آخر فيه.

(742) - الكافي ج 1 ص 197.

ص: 249

«إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْأَوَّلِ وَ يَقْضِيَ عَنِ اَلثَّانِي».

وَ مَنْ فَاتَهُ شَيْ ءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمَرَضٍ وَ لَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ رَمَضَانٌ آخَرُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَصُمِ اَلثَّانِيَ وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ اَلْأَوَّلِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ بَرَأَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ وَ فِي نِيَّتِهِ اَلْقَضَاءُ يَصُومُ اَلْحَاضِرَ وَ يَقْضِي اَلْأَوَّلَ وَ إِنْ تَرَكَهُ مُتَهَاوِناً بِهِ لَزِمَهُ اَلْقَضَاءُ وَ اَلْكَفَّارَةُ عَنِ اَلْأَوَّلِ وَ أَنْ يَصُومَ مَا قَدْ حَضَرَ وَقْتُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(743) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ فَقَالاَ «إِنْ كَانَ قَدْ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَى قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ اَلصَّوْمُ اَلْآخَرُ صَامَ اَلَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَ اَلَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنِ اَلْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً عَلَى مِسْكِينٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ».

(744) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمْرَضُ فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ يَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ حَتَّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ «يَتَصَدَّقُ عَنِ اَلْأَوَّلِ وَ يَصُومُ اَلثَّانِيَ فَإِنْ كَانَ صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَهُمَا جَمِيعاً وَ تَصَدَّقَ عَنِ اَلْأَوَّلِ ».

********

(743) - الاستبصار ج 2 ص 110 الكافي ج 1 ص 195 بتفاوت فيه.

(744) - الاستبصار ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 95.

ص: 250

(745) 19 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ قَابِلٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً وَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلصِّيَامُ إِنْ صَحَّ فَإِنْ تَتَابَعَ اَلْمَرَضُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلتَّقْسِيمِ مَا رَوَاهُ :

(746) 20 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَرِضَ اَلرَّجُلُ مِنْ رَمَضَانٍ إِلَى رَمَضَانٍ ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ فِدْيَةٌ طَعَامٌ وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ » قَالَ «فَكَذَلِكَ أَيْضاً فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ وَ كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ مُدّاً مُدّاً وَ إِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ اَلرَّمَضَانَيْنِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ اَلصِّيَامَ فَإِنْ تَهَاوَنَ بِهِ وَ قَدْ صَحَّ فَعَلَيْهِ اَلصَّدَقَةُ وَ اَلصِّيَامُ جَمِيعاً لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ اَلرَّمَضَانِ ».

(747) 21 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ وَ عَلَيْهِ رَمَضَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَصُمْهُ قَالَ «يَتَصَدَّقُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِنَ اَلرَّمَضَانِ اَلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لْيَصُمْ هَذَا اَلَّذِي أَدْرَكَ فَإِذَا أَفْطَرَ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ اَلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَإِنِّي كُنْتُ مَرِيضاً فَمَرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ

********

(745) - الاستبصار ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 195.

(746) - الاستبصار ج 2 ص 111.

(747) - الاستبصار ج 2 ص 112.

ص: 251

رَمَضَانَاتٍ لَمْ أَصِحَّ فِيهِنَّ ثُمَّ أَدْرَكْتُ رَمَضَاناً فَتَصَدَّقْتُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِمَّا مَضَى بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ عَافَانِيَ اَللَّهُ وَ صُمْتُهُنَّ » .

فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَاقِضُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى اِسْتَمَرَّ بِهِ اَلْمَرَضُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلصَّدَقَةُ دُونَ اَلْقَضَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ إِنَّمَا قَالَ فَمَرَّ بِي ثَلاَثُ رَمَضَانَاتٍ 'لَمْ أَصِحَّ فِيهِنَّ ثُمَّ أَدْرَكْتُ رَمَضَاناً وَ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي رَمَضَانَاتٍ أَنْفُسِهِنَّ لاَ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ لَوْ لَمْ يَحْتَمِلْ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُنَّ لَكَانَ فِعْلُهُ لَهُ وَ اَلْجَمْعُ بَيْنَ اَلْقَضَاءِ وَ اَلْكَفَّارَةِ مَحْمُولاً عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(748) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ ثُمَّ أَدْرَكَ رَمَضَاناً آخَرَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ فَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي صُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ ».

أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا أَمَرَ مَنْ فَاتَهُ رَمَضَانٌ بِالصَّدَقَةِ دُونَ اَلْقَضَاءِ وَ أَضَافَ اَلْقَضَاءَ وَ اَلصَّدَقَةَ إِلَى نَفْسِهِ فَلَوْ لاَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ لَمَا خَصَّ نَفْسَهُ بِذَلِكَ بَلْ كَانَ يَعُمُّ بِهِ مَنْ شَارَكَهُ فِي ذَلِكَ حَسَبَ مَا أَضَافَ إِلَى نَفْسِهِ وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(749) 23 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَرِيضاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصِحُّ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُؤَخِّرُ اَلْقَضَاءَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَالَ «أُحِبُّ لَهُ تَعْجِيلَ اَلصِّيَامِ فَإِنْ كَانَ أَخَّرَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

فَإِنَّهُ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ مَتَى أَخَّرَهُ غَيْرَ مُتَهَاوِنٍ بِهِ وَ فِي نِيَّتِهِ اَلصِّيَامُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلصَّدَقَةِ وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ اَلْقَضَاءُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْقُرْآنُ

********

(748) - الاستبصار ج 2 ص 112.

(749) - الاستبصار ج 2 ص 111.

ص: 252

قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «شَهْرُ رَمَضانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ هُدىً لِلنّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ اَلْهُدى وَ اَلْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ» (1) فَفَرَضَ عَلَى مَنْ شَهِدَ شَهْرَ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَهُ وَ مَنْ كَانَ مُسَافِراً أَوْ مَرِيضاً أَنْ يَصُومَ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ هَذَا غَيْرُ مُضَادٍّ لِمَا قُلْنَاهُ أَوَّلاً وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ .

61 - بَابُ حُكْمِ اَلْمَرِيضِ يُفْطِرُ ثُمَّ يَصِحُّ فِي بَعْضِ اَلنَّهَارِ وَ اَلْحَائِضِ تَطْهُرُ وَ اَلْمُسَافِرِ يَقْدَمُ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا أَفْطَرَ اَلْمَرِيضُ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِ وَ قَدْ أَكَلَ وَ شَرِبَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْإِمْسَاكُ وَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ لِذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ كَذَلِكَ اَلْمُسَافِرُ إِذَا قَدِمَ فِي بَعْضِ اَلنَّهَارِ إِلَى مَنْزِلِهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ اَلزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلَّذِي ذُكِرَ فِيهِ وُجُوهُ اَلصِّيَامِ وَ نَحْنُ نُورِدُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

750-1 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ فَلَمَّا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ حَاضَتْ قَالَ «تُفْطِرُ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ رَأَتِ اَلطُّهْرَ أَوَّلَ اَلنَّهَارِ قَالَ «تُصَلِّي وَ تُتِمُّ يَوْمَهَا وَ تَقْضِي».

(751) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ قَدْ

********

(1) سورة البقرة الآية: 185.

(751) - الاستبصار ج 2 ص 113 الكافي ج 1 ص 199.

ص: 253

أَكَلَ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لاَ يُوَاقِعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ ».

(752) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ : فِي اَلْمُسَافِرِ اَلَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ «يَكُفُّ عَنِ اَلْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ » وَ قَالَ «فِي اَلْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ » يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ اِحْتِلاَمٍ .

(753) 4 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُصِيبُ اِمْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ اَلْحَيْضِ أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ إِنَّهُ يُمْسِكُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ فَرْضاً وَ إِيجَاباً وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ تَأْدِيباً وَ تَرْغِيباً مَعَ أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ أَنْ يُوَاقِعَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ شِدَّةِ اَلْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَ لاَ يَأْمَنَ مِنْ مُوَاقَعَةِ قَبِيحٍ فَحِينَئِذٍ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَلاَ يَجُوزُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا شَرَحْنَاهُ مِنْ أَحْكَامِ مَنْ يَخْرُجُ إِلَى اَلسَّفَرِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى مُسْتَوْفًى فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا عَلِمَ اَلْمُسَافِرُ أَنَّهُ يَدْخُلُ إِلَى وَطَنِهِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ

********

(752) - الاستبصار ج 2 ص 113 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ج 2 ص 93 و فيه ذيل الحديث عن موسى بن جعفر عليه السلام.

(753) - الاستبصار ج 2 ص 113.

ص: 254

أَمْسَكَ عَمَّا يَنْقُضُ اَلصِّيَامَ فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَدْخُلُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ أَوْ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ قَصَّرَ فِي اَلصَّوْمِ وَ اَلصَّلاَةِ . وَ اَلْمُسَافِرُ إِذَا قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ إِلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْكُلْ شَيْئاً وَ لَمْ يَفْعَلْ فِعْلاً يَنْقُضُ اَلصَّوْمَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ نَهَارِهِ تَأْدِيباً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ عَلَيْهِ وَ هُوَ خَارِجُ اَلْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ إِلاَّ أَنَّ اَلْإِمْسَاكَ وَ اَلْعَزْمَ عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ أَفْضَلُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

754-5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «إِنْ قَدِمَ قَبْلَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ ».

(755) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَطْعَمْ شَيْئاً قَبْلَ اَلزَّوَالِ قَالَ «يَصُومُ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ دَلاَّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ أَكَلَ شَيْئاً وَ دَخَلَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجُ اَلْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا رَوَاهُ :

(756) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْبِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً أَوِ اِرْتِفَاعَ اَلنَّهَارِ قَالَ «إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ

********

(755-756) -؟؟؟ ج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 93.

ص: 255

خَارِجٌ لَمْ يَدْخُلْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» .

(757) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ اِرْتِفَاعَ اَلنَّهَارِ فَقَالَ «إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ».

62 - بَابُ حَدِّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يَجِبُ فِيهِ اَلْإِفْطَارُ

-(758) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يُفْطِرُ صَاحِبُهُ وَ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ اَلصَّلاَةَ مِنْ قِيَامٍ (1) فَقَالَ ««بَلِ اَلْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » » وَ قَالَ «ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ ».

(759) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ اَلْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي اَلسَّفَرِ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ «هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ اَلْمَرَضُ مَا كَانَ ».

(760) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ

********

(1) في الفقيه (من قيام) و في الكافي (قائما) و كأنّه سقط من النسخة و هو المراد على كل حال.

(757) - الكافي ج 1 ص 199.

(758-759) - الاستبصار ج 2 ص 114 الكافي ج 1 ص 195 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 83.

(760) - الكافي ج 1 ص 195.

ص: 256

بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَجِدُ فِي رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ صُدَاعٍ شَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ اَلْإِفْطَارُ قَالَ «إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِيداً وَ إِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً وَ إِذَا رَمِدَتْ عَيْنُهُ رَمَداً شَدِيداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ اَلْإِفْطَارُ».

(761) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ اَلَّتِي لاَ يَقْدِرُ فِيهَا أَنْ يَمْشِيَ مِقْدَارَ صَلاَتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً».

وَ مَنْ كَانَ مِنَ اَلْمَرَضِ عَلَى حَالٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا اَلْإِفْطَارُ فَتَكَلَّفَ اَلصِّيَامَ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ وَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ» فَأَوْجَبَ عَلَى اَلْمَرِيضِ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

762-5 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَامَ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لاَ يُعِيدُ يُجْزِيهِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا اَلْمَرِيضَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجْزَأَ صَوْمُهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ صَامَ وَ تَكَلَّفَ فِي حَالٍ لَمْ يُضِرَّ اَلصَّوْمُ بِهِ وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَ إِلَى حَدٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِفْطَارُ.

********

(761) - الاستبصار ج 2 ص 114.

ص: 257

63 - بَابُ حُكْمِ اَلْعِلاَجِ لِلصَّائِمِ وَ اَلْكُحْلِ وَ اَلْحِجَامَةِ وَ اَلسِّوَاكِ وَ دُخُولِ اَلْحَمَّامِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُقَطِّرَ اَلصَّائِمُ اَلدُّهْنَ فِي أُذُنِهِ وَ يُعَالِجَهَا إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ وَ يَكْتَحِلَ بِسَائِرِ اَلْأَكْحَالِ وَ يَحْتَجِمَ وَ يَفْتَصِدَ إِذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ اَلضَّعْفَ .

(763) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ اَلدُّهْنَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(764) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ يَصُبُّ فِيهَا اَلدَّوَاءَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(765) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ اَلْفَرَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَكْتَحِلُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَ لاَ شَرَابٍ ».

(766) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ(1) عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ

********

(1) بضم الغين و اسكان النون و فتح الدال، عن إيضاح العلامة.

(763-764) - الكافي ج 1 ص 193.

(765) - الاستبصار ج 2 ص 89 الكافي ج 1 ص 193.

(766) - الاستبصار ج 2 ص 89.

ص: 258

«لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ يُؤْكَلُ » .

(767) 5 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ ».

(768) 6 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ إِذَا اِشْتَكَى عَيْنَهُ يَكْتَحِلُ بِالذَّرُورِ وَ مَا أَشْبَهَهُ أَمْ لاَ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ يَكْتَحِلُ ».

(769) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ «لاَ إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ يَدْخُلَ رَأْسَهُ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا اَلْمُرَادُ بِهِ اَلْكُحْلُ اَلَّذِي يَكُونُ فِيهِ اَلْمِسْكُ أَوْ شَيْ ءٌ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ حَادَّةٌ فَيَدْخُلُ اَلْحَلْقَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا مَا لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(770) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ كُحْلاً وَ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي اَلْحَلْقِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(771) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَكْتَحِلُ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَكُنْ كُحْلاً تَجِدُ لَهُ طَعْماً فِي حَلْقِهَا فَلاَ بَأْسَ ».

وَ إِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ اَلْكُحْلَ إِذَا كَانَ فِيهِ مِسْكٌ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ

********

(767-768-769) - الاستبصار ج 2 ص 89.

(770-771) - الاستبصار ج 2 ص 90 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 193.

ص: 259

مَحْظُوراً لِمَا رَوَاهُ :

(772) 10 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُسْتَرِقِّ وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(773) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفاً».

(774) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَحْتَجِمُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِلاَّ أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَى نَفْسِهِ اَلضَّعْفَ ».

(775) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثَلاَثَةٌ لاَ يُفَطِّرْنَ اَلصَّائِمَ اَلْقَيْ ءُ وَ اَلاِحْتِلاَمُ وَ اَلْحِجَامَةُ وَ قَدِ اِحْتَجَمَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ كَانَ لاَ يَرَى بَأْساً بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ ».

(776) 14 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ اَلصَّائِمُ إِلاَّ فِي رَمَضَانَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ وَ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا اَلْحِجَامَةَ فِي رَمَضَانَ اِحْتَجَمْنَا لَيْلاً».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ اَلْحِجَامَةَ فِي رَمَضَانَ - وَ عَلَّقَهُ بِحَالِ اَلضَّرُورَةِ

********

(772-773-774-775) - الاستبصار ج 2 ص 90 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 193.

(776) - الاستبصار ج 2 ص 91.

ص: 260

إِذَا خَافَ اَلْإِنْسَانُ اَلضَّعْفَ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَخَفِ اَلضَّعْفَ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

********

(777) - الاستبصار ج 2 ص 91 الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 68.

(778) - الكافي ج 1 ص 193.

(779) - الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 70.

ص: 261

(781) 19 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّائِمُ يَسْتَاكُ أَيَّ اَلنَّهَارِ شَاءَ ».

(782) 20 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَسْتَاكُ اَلصَّائِمُ بِالْمَاءِ وَ بِالْعُودِ اَلرَّطْبِ يَجِدُ طَعْمَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

783-21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ قَالَ «يَسْتَاكُ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ ».

784-22 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ أَيَّ سَاعَةٍ يَسْتَاكُ مِنَ اَلنَّهَارِ قَالَ «مَتَى شَاءَ ».

وَ قَدْ رُوِيَتْ أَخْبَارٌ فِي كَرَاهِيَةِ اَلسِّوَاكِ بِالْعُودِ اَلرَّطْبِ .

(785) 23 - رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَسْتَاكُ اَلصَّائِمُ أَيَّ اَلنَّهَارِ شَاءَ وَ لاَ يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ وَ يَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ اَلْمِرْوَحَةَ وَ يَنْضِحُ اَلْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ وَ لاَ يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي اَلْمَاءِ ».

(786) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ

********

(781) - الكافي ج 1 ص 193 بتفاوت.

(782) - الاستبصار ج 2 ص 91.

(785) - الاستبصار ج 2 ص 91 الكافي ج 1 ص 192 و فيه قوله (و يستنقع) الخ.

(786) - الاستبصار ج 2 ص 92.

ص: 262

سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَسْتَاكُ اَلصَّائِمُ بِعُودٍ رَطْبٍ ».

(787) 25 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ وَ قَالَ «لاَ يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَنْفُضَهُ حَتَّى لاَ يَبْقَى فِيهِ شَيْ ءٌ ».

فَالْكَرَاهِيَةُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَى مَنْ لاَ يَضْبِطُ نَفْسَهُ فَيَبْصُقُ مَا يَحْصُلُ فِي فَمِهِ مِنْ رُطُوبَةِ اَلْعُودِ فَأَمَّا مَنْ يَتَمَكَّنْ مِنْ حِفْظِ نَفْسِهِ فَلاَ بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

(788) 26 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ عَنِ اَلسِّوَاكِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «جَائِزٌ» فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ اَلسِّوَاكَ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِي اَلْجَوْفِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي اَلسِّوَاكِ اَلرَّطْبِ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِي اَلْحَلْقِ فَقَالَ «اَلْمَاءُ لِلْمَضْمَضَةِ أَرْطَبُ مِنَ اَلسِّوَاكِ اَلرَّطْبِ ».

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لاَ بُدَّ مِنَ اَلْمَاءِ لِلْمَضْمَضَةِ مِنْ أَجْلِ اَلسُّنَّةِ (1) فَلاَ بُدَّ مِنَ اَلسِّوَاكِ مِنْ أَجْلِ اَلسُّنَّةِ اَلَّتِي جَاءَ بِهَا جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ حُكْمِ اَلسُّعُوطِ وَ اَلْحُقْنَةِ فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ لاَ تَقْعُدُ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلْمَاءِ .

(789) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْهَمَذَانِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ لاَ يَنْغَمِسُ فِيهِ وَ اَلْمَرْأَةُ

********

(1) نسخة في هامش المطبوعة قلنا.

(787-788) - الاستبصار ج 2 ص 92 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 193.

(789) - الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 71.

ص: 263

لاَ تَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ اَلْمَاءَ بِفَرْجِهَا» .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تَعَمُّدُ اَلْقَيْ ءِ يُفَطِّرُ اَلصَّائِمَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْ ءُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ .

(790) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَقَيَّأَ اَلصَّائِمُ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَإِنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْ ءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ».

(791) 29 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَقَيَّأَ اَلصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ».

792-30- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ فَإِنْ شَاءَ اَللَّهُ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ » وَ قَالَ «مَنْ تَقَيَّأَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ ».

793-31- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ قَضَى يَوْماً مَكَانَهُ ».

(794) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَلْسِ (1) وَ هُوَ اَلْجُشْأَةُ يَرْتَفِعُ اَلطَّعَامُ مِنْ

********

(790-791) - الكافي ج 1 ص 192.

(794) - الكافي ج 1 ص 193.

(1) القلس: بالتحريك و قيل بالسكون هو ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه.

ص: 264

جَوْفِ اَلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَيَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ وَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ وَ لاَ يُفَطِّرُ صِيَامَهُ ».

(795) 33 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَلْسِ أَ يُفَطِّرُ اَلصَّائِمَ قَالَ «لاَ».

796-34 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلصَّائِمِ يَقْلِسُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ اَلشَّيْ ءُ مِنَ اَلطَّعَامِ أَ يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَإِنِ اِزْدَرَدَهُ بَعْدَ أَنْ صَارَ عَلَى لِسَانِهِ قَالَ «لاَ يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا اِزْدَرَدَهُ بَعْدَ مَا صَارَ فِي فَمِهِ نَاسِياً فَأَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ لَزِمَهُ مَا يَلْزَمُ اَلْمُفْطِرَ مُتَعَمِّداً.

(797) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي صَائِمٍ يَتَمَضْمَضُ قَالَ «لاَ يَبْلَعُ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ».

798-36- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّائِمُ يَدَّهِنُ بِالطِّيبِ وَ يَشَمُّ اَلرَّيْحَانَ ».

(799) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

********

(795) - الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 69.

(797) - الاستبصار ج 2 ص 94 الكافي ج 1 ص 192.

(799) - الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 70.

ص: 265

مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا صَامَ تَطَيَّبَ بِالطِّيبِ وَ يَقُولُ «اَلطِّيبُ تُحْفَةُ اَلصَّائِمِ ».

(800) 38 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصَّائِمُ يَشَمُّ اَلرَّيْحَانَ وَ اَلطِّيبَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(801) 39 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَرِهَ اَلْمِسْكَ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِهِ اَلصَّائِمُ ».

(802) 40 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ أَ تَرَى لَهُ أَنْ يَشَمَّ اَلرَّيْحَانَ أَمْ لاَ تَرَى ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

-(803) 41 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَشَمُّ اَلصَّائِمُ اَلرَّيْحَانَ يَتَلَذَّذُ بِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(804) 42 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَيْضِ (1) قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَنْهَى عَنِ اَلنَّرْجِسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ ذَاكَ قَالَ «لِأَنَّهُ رَيْحَانُ اَلْأَعَاجِمِ » .

********

(1) نسخة في الجميع (العيص).

(800) - الاستبصار ج 2 ص 92 الكافي ج 1 ص 194.

(801) - الكافي ج 1 ص 193.

(802-803) - الاستبصار ج 2 ص 93.

(804) - الاستبصار ج 2 ص 94 الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 71.

ص: 266

وَ قَدْ رُوِيَتْ أَخْبَارٌ فِي كَرَاهِيَةِ شَمِّ اَلرَّيْحَانِ أَيْضاً رَوَى.

(805) 43 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّائِمُ لاَ يَشَمُّ اَلرَّيْحَانَ ».

(806) 44 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَلْبَسُ اَلثَّوْبَ اَلْمَبْلُولَ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ يَشَمُّ اَلرَّيْحَانَ ».

(807) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحَائِضُ تَقْضِي اَلصَّلاَةَ قَالَ «لاَ» قُلْتُ تَقْضِي اَلصَّوْمَ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ » قُلْتُ فَالصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَيَبُلُّ ثَوْباً عَلَى جَسَدِهِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ «مِنْ ذَلِكَ » قُلْتُ اَلصَّائِمُ يَشَمُّ اَلرَّيْحَانَ قَالَ «لاَ لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا وَرَدَتْ مَوْرِدَ اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ فَالْأَوْلَى تَرْكُ اَلتَّلَذُّذِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِ اَللَّذَّاتِ لِلصَّائِمِ وَ إِنْ كَانَ مَتَى فَعَلَهُ لَمْ يَنْقُضْ صَوْمَهُ وَ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَخِيرِ لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِذِكْرِ اَلرَّيْحَانِ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ اَلنَّرْجِسَ دُونَ غَيْرِهِ أَ لاَ تَرَى إِلَى اَلْخَبَرِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي كَرَاهِيَةِ اَلنَّرْجِسِ اَلَّذِي

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفَيْضِ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ ذَكَرَ كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ «لِأَنَّهُ رَيْحَانُ اَلْأَعَاجِمِ ». فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اِسْمَ اَلرَّيْحَانِ فَلاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَيْضاً ذَلِكَ بِعَيْنِهِ دُونَ غَيْرِهِ .

********

(1) نسخة في الجميع - العيص.

(805-806-807) - الاستبصار ج 2 ص 93 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 194.

ص: 267

64 - بَابُ حُكْمِ اَلسَّاهِي وَ اَلْغَالِطِ فِي اَلصِّيَامِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ عَلَى اَلسَّهْوِ عَنْ فَرْضِ اَلصِّيَامِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ لاَ قَضَاءٌ .

(808) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِي رَمَضَانَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً قَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ».

809-2- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ صَامَ فَنَسِيَ وَ أَكَلَ وَ شَرِبَ فَلاَ يُفْطِرْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَسِيَ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اَللَّهُ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ ».

(810) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَنْسَى فَيَأْكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ أَطْعَمَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّ اَلْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ وَ كَانَ طَالِعاً فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ قَدْ رَصَدَ اَلْفَجْرَ فَلَمْ يَتَيَقَّنْهُ وَ عَلَيْهِ تَمَامُ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَإِنْ بَدَأَ بِالْأَكْلِ أَوِ اَلشُّرْبِ أَوْ بِشَيْ ءٍ مِمَّا عَدَدْنَاهُ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرَ اَلْفَجْرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ طَالِعاً وَجَبَ عَلَيْهِ تَمَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ لَزِمَهُ اَلْقَضَاءُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(808-810) - الكافي ج 1 ص 191 و الأول فيه عن سماعة.

ص: 268

(811) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ وَ لَمْ يَرَ اَلْفَجْرَ فَأَكَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَى اَلْفَجْرَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى اَلْفَجْرِ فَرَآهُ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ اَلنَّظَرِ فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ ».

وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ :

(812) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ تَبَيَّنَ فَقَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَقْضِهِ وَ إِنْ تَسَحَّرَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ أَفْطَرَ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ أَبِي كَانَ لَيْلَةً يُصَلِّي وَ أَنَا آكُلُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ «أَمَّا جَعْفَرٌ فَقَدْ أَكَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ» فَأَمَرَنِي فَأَفْطَرْتُ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ » .

لِأَنَّ اَلْقَضَاءَ إِنَّمَا وَجَبَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ و اَلشُّرْبِ وَ لَمْ يَنْظُرِ اَلْفَجْرَ وَ مَنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ سَأَلَ غَيْرَهُ عَنِ اَلْفَجْرِ فَخَبَّرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَطْلُعْ فَقَلَّدَهُ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ طَالِعاً فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ .

(813) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ آمُرُ اَلْجَارِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ طَلَعَ اَلْفَجْرُ أَمْ لاَ فَتَقُولُ لَمْ يَطْلُعْ فَآكُلُ ثُمَّ أَنْظُرُ فَأَجِدُهُ قَدْ طَلَعَ حِينَ نَظَرَتْ قَالَ «تُتِمُّ يَوْمَكَ وَ تَقْضِيهِ أَ مَا أَنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَنْتَ اَلَّذِي نَظَرْتَ مَا كَانَ عَلَيْكَ قَضَاؤُهُ ».

********

(811) - الاستبصار ج 2 ص 116 الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 82.

(812) - الاستبصار ج 2 ص 116 الكافي ج 1 ص 189.

(813) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 83.

ص: 269

(814) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَصْحَابُهُ يَتَسَحَّرُونَ فِي بَيْتٍ فَنَظَرَ إِلَى اَلْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ فَكَفَّ بَعْضُهُمْ وَ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَسْخَرُ فَأَكَلَ قَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ اَلشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ لِعَارِضٍ مِنَ اَلْغَيْمِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَفْطَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ غَابَتْ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ . اَلَّذِي ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ رِوَايَةُ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ لَمْ يَرْوِ غَيْرُهُمَا.

(815) 8 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَرَأَوْا أَنَّهُ اَللَّيْلُ فَقَالَ «عَلَى اَلَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيامَ إِلَى اَللَّيْلِ » فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اَللَّيْلُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّهُ مَتَى شَكَّ فِي دُخُولِ اَللَّيْلِ عِنْدَ اَلْعَارِضِ وَ تَسَاوَتْ ظُنُونُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا مَزِيَّةٌ عَلَى اَلْآخَرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ دُخُولَ اَللَّيْلِ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ وَ مَتَى أَفْطَرَ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ أَمَّا مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُ اَللَّيْلِ فَأَفْطَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ اَللَّيْلُ فَلْيَكُفَّ عَنِ اَلطَّعَامِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(816) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ

********

(814) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 83.

(815) - الاستبصار ج 2 ص 115 الكافي ج 1 ص 190 بزيادة فيه.

(816) - الاستبصار ج 2 ص 115 الفقيه ج 2 ص 75.

ص: 270

اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ اَلشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ فِي اَلسَّمَاءِ غَيْمٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ اَلسَّحَابَ اِنْجَلَى فَإِذَا اَلشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ «قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لاَ يَقْضِيهِ ».

(817) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَائِمٍ ظَنَّ أَنَّ اَللَّيْلَ قَدْ كَانَ دَخَلَ وَ أَنَّ اَلشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ كَانَ فِي اَلسَّمَاءِ سَحَابٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ اَلسَّحَابَ اِنْجَلَى فَإِذَا اَلشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ «تَمَّ صَوْمُهُ وَ لاَ يَقْضِيهِ ».

(818) 11 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ اَلْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ اَلصَّلاَةَ وَ مَضَى صَوْمُكَ وَ تَكُفُّ عَنِ اَلطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً».

(819) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَنْقُضُ اَلْقُبْلَةُ اَلصَّوْمَ ».

820-13 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُبْلَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُهُ قَالَ «لاَ».

وَ قَدْ رُوِيَ كَرَاهِيَةُ اَلْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ أَنْ تَسْبِقَ اَلْإِنْسَانَ شَهْوَتُهُ وَ خَاصَّةً لِلشَّبَابِ .

(821) 14 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

********

(817-818) - الاستبصار ج 2 ص 115 الفقيه ج 2 ص 75.

(819-821) - الاستبصار ج 2 ص 82 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 191.

ص: 271

وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُبَاشِرُ اَلصَّائِمُ أَوْ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَثِقَ أَنْ لاَ يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ ».

(822) 15 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ «عِفَّ صَوْمَكَ فَإِنَّ بَدْءَ اَلْقِتَالِ اَللِّطَامُ ».

وَ مَتَى أَمْذَى اَلْإِنْسَانُ مِنْ مُبَاشَرَةٍ أَوْ كَلاَمٍ وَ هُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(823) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَسَدِ اِمْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَى فَلاَ يُفْطِرُ» قَالَ «وَ قَالَ «لا تُبَاشِرُوهُنَّ » يَعْنِي اَلْغِشْيَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ».

(824) 17 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَلَّمَ اِمْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ أَمْذَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ اَلْمُبَاشَرَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لاَ قَضَاءُ يَوْمِهِ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِرَمَضَانَ ».

(825) 18 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لاَمَسَ جَارِيَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمْذَى قَالَ «إِنْ كَانَ حَرَاماً

********

(822-823) - الاستبصار ج 2 ص 82.

(824-825) - الاستبصار ج 2 ص 83 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 71 و فيه صدر الحديث.

ص: 272

فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ اِسْتِغْفَارَ مَنْ لاَ يَعُودُ أَبَداً وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَلاَلٍ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ » .

فَهَذَا حَدِيثٌ شَاذٌّ نَادِرٌ وَ مُخَالِفٌ لِفُتْيَا مَشَايِخِنَا كُلِّهِمْ وَ لَعَلَّ اَلرَّاوِيَ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ فِي آخِرِ اَلْخَبَرِ وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ لِأَنَّ مُتَضَمَّنَ اَلْخَبَرِ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ شَرَعَ فِي اَلْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ أَمْذَى مِنْ مُبَاشَرَةِ حَرَامٍ وَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اَلْإِمْذَاءُ مِنْ مُبَاشَرَةِ حَلاَلٍ وَ عَلَى اَلْفُتْيَا اَلَّذِي رَوَاهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَعُلِمَ أَنَّهُ وَهْمٌ مِنَ اَلرَّاوِي وَ مَنْ بَاشَرَ اِمْرَأَتَهُ فَأَمْنَى وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ جَامَعَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(826) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ «عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى اَلَّذِي يُجَامِعُ ».

فَإِنْ أَمْنَى اَلرَّجُلُ مِنْ نَظَرٍ أَوْ كَلاَمٍ مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(827) 20 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَلَّمَ اِمْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَى فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(826) - الاستبصار ج 2 ص 81 الكافي ج 1 ص 191.

(827) - الاستبصار ج 2 ص 83 بزيادة فيه.

ص: 273

65 - بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حُكْمِ مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ عَلَى اَلتَّعَمُّدِ وَ اَلنِّسْيَانِ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَفْطَرَ فِيهِمَا أَوْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ فِي صِيَامٍ

(828) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ عَلَى اَلرَّجُلِ شَيْ ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ اَلشُّهُورِ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ وَ لْيُحْصِ اَلْأَيَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ » قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ - أَ يَقْضِيهِ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ قَالَ «نَعَمْ ».

(829) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ ».

(830) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِتَفْرِقَةِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا اَلصِّيَامُ اَلَّذِي لاَ يُفَرَّقُ كَفَّارَةُ اَلظِّهَارِ وَ كَفَّارَةُ اَلدَّمِ

********

(828-829-830) - الاستبصار ج 2 ص 117 الكافي ج 1 ص 195 و الأول بدون الذيل و اخرج الأول و الأخير الصدوق في الفقيه ج 2 ص 95 و الأول بدون الذيل فيه.

ص: 274

وَ كَفَّارَةُ اَلْيَمِينِ » .

(831) 4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ يَقْضِيهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا يَوْماً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا أَيَّاماً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ أَوْ عَشَرَةٌ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا يَوْماً».

اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ مُتَتَابِعاً حَسَبَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُهُ اِبْتِدَاءً فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنَ اَلْأَمْرِ بِالْإِفْطَارِ وَ اَلْفَصْلِ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَيَّامِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ تَخْيِيرٍ دُونَ إِيجَابٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ قَضَاءَهُ مُتَتَابِعاً أَفْضَلُ .

(832) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ - فِي شَهْرِ ذِي اَلْحِجَّةِ وَ أَقْطَعُهُ فَقَالَ «اِقْضِهِ فِي شَهْرِ ذِي اَلْحِجَّةِ وَ اِقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ ».

(833) 6 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى سَرْدِهِ فَرَّقَهُ وَ قَالَ «لاَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي اَلْحِجَّةِ ».

********

(831) - الاستبصار ج 2 ص 118.

(832) - الاستبصار ج 2 ص 119 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 95.

(833) - الاستبصار ج 2 ص 119.

ص: 275

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي اَلْحِجَّةِ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ حَاجّاً لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْضِيَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ أَوْ يَعْزِمَ عَلَى اَلْمُقَامِ فِي بَلَدٍ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي اَلسَّفَرِ مَا رَوَاهُ :

(834) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ اَلْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ اَلصَّوْمِ فَقَالَ «إِذَا رَجَعَ فَلْيَقْضِهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْ وَاجِبِ اَلصِّيَامِ لَمْ يَجُزْ لَهُ اَلتَّطَوُّعُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(835) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

(836) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً فِي يَوْمٍ قَدْ كَانَ بَيَّتَ لَهُ اَلنِّيَّةَ لِلصِّيَامِ

********

(834) - الاستبصار ج 2 ص 120 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 95.

(835-836) - الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 87.

ص: 276

لِقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ اَلتَّطَوُّعِ لَمْ يَجُزْ لَهُ صِيَامُهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(837) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْضِي رَمَضَانَ فَيُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ وَ لاَ يَغْتَسِلُ حَتَّى آخِرِ اَللَّيْلِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّ اَلْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ قَالَ «لاَ يَصُومُ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ يَصُومُ غَيْرَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَصْبَحَ صَائِماً لِقَضَاءِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فِيهِ نَاسِياً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ وَ يُتِمُّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ بِالصَّوْمِ .

(838) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ «لاَ يُفْطِرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ رَزَقَهُ اَللَّهُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ».

839-12- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ صَامَ فَنَسِيَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ فَلاَ يُفْطِرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَسِيَ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ».

840-13 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ صَامَ يَوْماً نَافِلَةً فَأَكَلَ وَ شَرِبَ نَاسِياً قَالَ «يُتِمُّ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ تَعَمَّدَ فِيهِ اَلْإِفْطَارَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

********

(837) - الفقيه ج 2 ص 75.

(838) - الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 74.

ص: 277

وَ صَامَ يَوْماً بَدَلَهُ إِذَا شَاءَ وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ وَ هِيَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَ صَامَ بَدَلَهُ يَوْماً فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اَلْإِطْعَامُ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بَدَلَ اَلْإِطْعَامِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(841) 14 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَوْمُ اَلنَّافِلَةِ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَللَّيْلِ مَتَى مَا شِئْتَ وَ صَوْمُ قَضَاءِ اَلْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ إِلَى زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ».

(842) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى اَلْإِفْطَارِ فَقَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ اَلزَّوَالِ ».

(843) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ عُثْمَانَ (1) بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ اَلصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ اَلشَّمْسِ قَالَ «إِنَّ ذَلِكَ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا اَلنَّافِلَةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ ذَلِكَ فِي اَلْفَرِيضَةِ يُرِيدُ قَضَاءَ اَلْفَرِيضَةِ لِأَنَّ نَفْسَ اَلْفَرِيضَةِ لَيْسَ فِيهَا خِيَارٌ عَلَى حَالٍ .

(844) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي

********

(1) نسخة في الجميع (عمار).

(841) - الاستبصار ج 2 ص 120.

(842-843-844) - الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 96 و اخرج الأول و الثالث الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 120.

ص: 278

رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلاَّ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ (1)».

(845) 18 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ إِنْ فَعَلَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ صَامَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِذَلِكَ ».

(846) 19 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَى اَلنِّسَاءَ قَالَ «عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ مَا عَلَى اَلَّذِي أَصَابَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ وَرَدَ نَادِراً وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ أَفْطَرَ هَذَا اَلْيَوْمَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِخْفَافِ وَ اَلتَّهَاوُنِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ اَللَّهِ تَعَالَى فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ مَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُقُوبَةً لَهُ وَ تَغْلِيظاً عَلَيْهِ فَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ وَ هُوَ مُعْتَقِدٌ أَنَّ اَلْأَفْضَلَ إِتْمَامُ صَوْمِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ .

********

(1) زيادة من الكافي.

(845) - الاستبصار ج 2 ص 120.

(846) - الاستبصار ج 2 ص 121.

ص: 279

(847) 20 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ اَلصِّيَامَ قَالَ «هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَإِنْ كَانَ نَوَى اَلصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ كَانَ نَوَى اَلْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ» سُئِلَ فَإِنْ كَانَ نَوَى اَلْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يَنْوِيَ اَلصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَالَ «لاَ» سُئِلَ فَإِنْ نَوَى اَلصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَالَ «قَدْ أَسَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِلاَّ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِلاَّ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعِقَابِ لِأَنَّ مَنْ أَفْطَرَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ لاَ يَسْتَحِقُّ اَلْعِقَابَ وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ وَ تَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا قَدْ بَيَّنَّاهُ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ اَلْعِقَابَ وَ اَلْقَضَاءَ وَ اَلْكَفَّارَةَ فَأَمَّا اَلنَّافِلَةُ فَإِنَّهُ بِالْخِيَارِ يُفْطِرُ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(848) 21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلَّذِي يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي اَلْإِفْطَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ وَ فِي اَلتَّطَوُّعِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ ».

(849) 22 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلَّذِي يَقْضِي

********

(847) - الاستبصار ج 2 ص 121.

(848-849) - الاستبصار ج 2 ص 122.

ص: 280

شَهْرَ رَمَضَانَ إِنَّهُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ إِلَى اَللَّيْلِ بِالْخِيَارِ».

(850) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّائِمُ تَطَوُّعاً بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ فَإِذَا اِنْتَصَفَ اَلنَّهَارُ فَقَدْ وَجَبَ اَلصَّوْمُ ».

فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ اَلْأَوْلَى إِذَا كَانَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ أَنْ يَصُومَهُ وَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا اَلْأَوْلَى فِعْلُهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ فِيمَا تَقَدَّمَ كَمَا تَقُولُ غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ وَاجِبٌ وَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ وَاجِبَةٌ وَ لَمْ تُرِدْ بِهِ اَلْفَرْضَ اَلَّذِي يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ اَلْعِقَابُ وَ إِنَّمَا اَلْمُرَادُ بِهِ اَلْأَوْلَى فَلَيْسَ يَنْبَغِي تَرْكُهُ إِلاَّ لِعُذْرٍ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُؤْخَذُ اَلصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ إِذَا اِحْتَلَمَ أَوْ قَدَرَ عَلَى صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ .

(851) 24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «عَلَى اَلصَّبِيِّ إِذَا اِحْتَلَمَ اَلصِّيَامُ وَ عَلَى اَلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ اَلصِّيَامُ وَ اَلْخِمَارُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلاَّ أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا اَلصِّيَامُ ».

(852) 25 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّبِيُّ إِذَا أَطَاقَ أَنْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

********

(850) - الاستبصار ج 2 ص 122.

(851) - الاستبصار ج 2 ص 123.

(852) - الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 76.

ص: 281

(853) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ اَلْيَوْمِ فَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ اَلْعَطَشُ وَ اَلْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا اَلصِّيَامَ وَ يُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ مَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ اَلْعَطَشُ أَفْطَرُوا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ اَلْأَيَّامَ اَلَّتِي كَانَتْ عَادَتُهَا اَلْحَيْضَ وَ تَصُومُ بَاقِيَ اَلْأَيَّامِ .

(854) 27 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ «تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ اَلْأَيَّامَ اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ثُمَّ تَقْضِيَنَّهَا بَعْدُ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي إِفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَتْلِ خَطَإٍ أَوْ كَفَّارَةِ ظِهَارٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِالصِّيَامِ عَلَى اَلْكَمَالِ فَإِنْ تَعَمَّدَ اَلْإِفْطَارَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ شَهْراً مِنَ اَلشَّهْرَيْنِ أَوْ بَعْدَ أَنْ يُكْمِلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصُومَ مِنَ اَلثَّانِي شَيْئاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلصِّيَامَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(855) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(853) - الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 76 و فيه بتفاوت.

(854) - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.

(855) - الكافي ج 1 ص 201.

ص: 282

عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اَلْأَيَّامِ فَقَالَ «إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَهُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَأَفْطَرَ فَلاَ بَأْسَ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ شَهْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلصِّيَامَ ».

(856) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صِيَامُ كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ فِي اَلظِّهَارِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ وَ اَلتَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً وَ يَصُومَ مِنَ اَلْآخَرِ أَيَّاماً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَيْ ءٌ يُفْطَرُ مِنْهُ أَفْطَرَ ثُمَّ قَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْ ءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ اَلْآخَرِ شَيْئاً فَلَمْ يُتَابِعْ فَلْيُعِدِ اَلصَّوْمَ كُلَّهُ » وَ قَالَ «صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٌ وَ لاَ يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ تَعَمَّدَ اَلْإِفْطَارَ بَعْدَ أَنْ صَامَ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلثَّانِي شَيْئاً فَقَدْ أَخْطَأَ وَ عَلَيْهِ اَلْبِنَاءُ عَلَى اَلْمَاضِي بِالتَّمَامِ .

(857) 30 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ «يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يَسْتَأْنِفُ اَلصَّوْمَ فَإِنْ صَامَ فِي اَلظِّهَارِ فَزَادَ فِي اَلنِّصْفِ يَوْماً بَنَى وَ قَضَى بَقِيَّتَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ مَرِضَ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ اَلشَّهْرَ اَلْأَوَّلَ بِالصِّيَامِ أَوْ بَعْدَ أَنْ أَكْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ صَامَ مِنَ اَلثَّانِي شَيْئاً فَأَفْطَرَ لِلْمَرَضِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي كِلاَ اَلْحَالَيْنِ اَلاِسْتِقْبَالُ .

********

(856) - الكافي ج 1 ص 200 بدون الذيل.

(857) - الكافي ج 1 ص 201 الفقيه ج 2 ص 97.

ص: 283

يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(858) 31 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ مَرِضَ فَإِذَا بَرَأَ أَ يَبْنِي عَلَى صَوْمِهِ أَمْ يُعِيدُ صَوْمَهُ كُلَّهُ فَقَالَ «بَلْ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَامَ » ثُمَّ قَالَ «هَذَا مِمَّا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى مَا غَلَبَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(859) 32 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ مَرِضَ قَالَ «يَبْنِي عَلَيْهِ اَللَّهُ حَبَسَهُ » قُلْتُ اِمْرَأَةٌ كَانَ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَتْ فَأَفْطَرَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا قَالَ «تَقْضِيهَا» قُلْتُ فَإِنْ قَضَتْهَا ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ اَلْحَيْضِ قَالَ «لاَ تُعِيدُهَا أَجْزَأَهَا ذَلِكَ ».

-(860) 33 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

(861) 34 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ اَلْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَيَصُومُ شَهْراً ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ فَإِنْ زَادَ عَلَى اَلشَّهْرِ اَلْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ ».

********

(858-859-860-861) - الاستبصار ج 2 ص 124 و اخرج الرابع الكليني في الكافي ج 1 ص 200.

ص: 284

(862) 35 - وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ وَ كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ اَلدَّمِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَأَفْطَرَ أَوْ مَرِضَ فِي اَلشَّهْرِ اَلْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلصِّيَامَ وَ إِنْ صَامَ اَلشَّهْرَ اَلْأَوَّلَ وَ صَامَ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلثَّانِي شَيْئاً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ اَلْعُذْرُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَرَضُهُ مَرَضاً لاَ يَمْنَعُهُ مِنَ اَلصِّيَامِ وَ إِنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ بَعْضَ اَلْمَشَقَّةِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلاِسْتِئْنَافُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ.

(863) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ قَالَ «إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يُجْزِهِ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً».

(864) 37 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ «جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يَجُزْ لَهُ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً».

********

(862) - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 1 ص 201.

(863) - الكافي ج 1 ص 201.

(864) - الفقيه ج 2 ص 97 بتفاوت.

ص: 285

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ فَأَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ .

-(865) 38 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلصَّيْقَلِ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَيْضاً يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ «يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ».

-(866) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ عَنِ اِبْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَهْزِيَارَ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ».

-(867) 40 - وَ قَدْ رَوَى أَيْضاً - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ قَرَأْتُهُ لاَ تَتْرُكْهُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اَللَّهَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ وَ اَلرِّوَايَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ اَلْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ بِحَسَبِ أَحْوَالِ اَلْمُفْطِرِينَ فَمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ وَ تَمَكَّنَ مِنْ إِطْعَامِ سَبْعَةِ مَسَاكِينَ أَخْرَجَهُ وَ إِنْ

********

(865-866-867) - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 1 ص 373.

ص: 286

لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ أَيْضاً يَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ هَذَا كَمَا بَيَّنَّاهُ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى اَلْعَمْدِ دُونَ اَلْخَطَإِ وَ حُكْمُ اَلنَّذْرِ حُكْمُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

-(868) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ اَلْحُسَيْنُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً فَصَامَ بَعْضَهَا ثُمَّ اِعْتَلَّ فَأَفْطَرَ أَ يَبْتَدِئُ فِي صَوْمِهِ أَمْ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى».

وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ حُكْمِ اَلنَّذْرِ فِي حَالِ اَلسَّفَرِ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ أَحْكَامِ اَلْمُسَافِرِينَ وَ أَشْبَعْنَا اَلْقَوْلَ فِيهِ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ .

66 - بَابُ اَلاِعْتِكَافِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ مِنَ اَلصِّيَامِ

(869) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ اَلْعَشْرُ اَلْأَوَاخِرُ اِعْتَكَفَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ اَلْمِئْزَرَ وَ طَوَى فِرَاشَهُ » فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَ اِعْتَزَلَ اَلنِّسَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا اِعْتِزَالُ اَلنِّسَاءِ فَلاَ».

(870) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ : كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْتَكِفَ فَمَا ذَا أَقُولُ وَ مَا ذَا أَفْرِضُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَ «لاَ تَخْرُجْ

********

(868) - الكافي ج 1 ص 201.

(869) - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 120.

(870) - الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122.

ص: 287

مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا وَ لاَ تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلاَلٍ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ » .

(871) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ لاَ يَخْرُجُ فِي شَيْ ءٍ إِلاَّ لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودَ مَرِيضاً وَ لاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ اِعْتِكَافُ اَلْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(872) 4 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُعْتَكِفُ لاَ يَشَمُّ اَلطِّيبَ وَ لاَ يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَ لاَ يُمَارِي وَ لاَ يَشْتَرِي وَ لاَ يَبِيعُ » قَالَ «وَ مَنِ اِعْتَكَفَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ فِي اَلْيَوْمِ اَلرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اِزْدَادَ أَيَّاماً أُخَرَ وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ اَلثَّلاَثَةِ فَلاَ يَخْرُجْ مِنَ اَلْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ ثَلاَثَةً أُخَرَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ .

(873) 5 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ ».

(874) 6 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَكُونُ اَلاِعْتِكَافُ إِلاَّ بِصِيَامٍ ».

(875) 7 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ

********

(871) - الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122.

(872) - الاستبصار ج 2 ص 129 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.

(873-874-875) - الكافي ج 1 ص 212 و الثالث بسند آخر.

ص: 288

بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَكُونُ اَلاِعْتِكَافُ إِلاَّ بِصَوْمٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ اِعْتِكَافَ أَقَلُّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ .

(876) 8 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلاِعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ مَنِ اِعْتَكَفَ صَامَ وَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اِعْتَكَفَ أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ اَلَّذِي يُحْرِمُ ».

(877) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلَى بَيْتِهَا وَ تَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى وَاقَعَهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ اَلْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَكُنِ اِشْتَرَطَتْ فِي اِعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى اَلْمُظَاهِرِ».

(878) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِعْتَكَفَ اَلْعَبْدُ فَلْيَصُمْ » وَ قَالَ «لاَ يَكُونُ اِعْتِكَافٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ اِشْتَرِطْ عَلَى رَبِّكَ فِي اِعْتِكَافِكَ كَمَا تَشْتَرِطُ فِي إِحْرَامِكَ إِنَّ ذَلِكَ فِي اِعْتِكَافِكَ عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ مِنْ أَمْرِ اَللَّهِ ».

(879) 11 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(876) - الاستبصار ج 2 ص 128 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.

(877) - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.

(878) - الاستبصار ج 2 ص 129 بتفاوت.

(879) - الاستبصار ج 2 ص 129 الكافي ج 1 ص 212.

ص: 289

مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِعْتَكَفَ يَوْماً وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اِشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ اِعْتِكَافَهُ وَ إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يَكُنِ اِشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ اِعْتِكَافَهُ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَكُونُ اَلاِعْتِكَافُ إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْأَعْظَمِ .

(880) 12 - رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُعْتَكِفُ يَعْتَكِفُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْجَامِعِ ».

(881) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اِعْتِكَافٌ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ قَدْ جَمَّعَ فِيهِ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ .

(882) 14 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ - عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلاِعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ «لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلاَةَ جَمَاعَةٍ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ مَسْجِدِ اَلْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ ».

(883) 15 - وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ: مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِيهِ «مَسْجِدَ اَلْبَصْرَةِ ».

(884) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(880-881) - الاستبصار ج 2 ص 127.

(882-883-884) - الاستبصار ج 2 ص 126 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 212 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 120.

ص: 290

دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ » وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «لاَ أَرَى اَلاِعْتِكَافَ إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ اَلْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(885) 17 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلاِعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ فِي اَلْعَشْرِ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «لاَ أَرَى اَلاِعْتِكَافَ إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ أَوْ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ »».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ أَوْ جَامَعَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً لِغَيْرِ عُذْرٍ .

(886) 18 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

(887) 19 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَقَالَ «إِذَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى اَلْمُظَاهِرِ».

********

(885) - الاستبصار ج 2 ص 127.

(886) - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 123.

(887) - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122.

ص: 291

(888) 20 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ «عَلَيْهِ مَا عَلَى اَلَّذِي أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً».

فَإِنْ كَانَ اَلْجِمَاعُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَى اَلْمُجَامِعِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ رَوَى ذَلِكَ .

(889) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ لَيْلاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ وَطِئَهَا نَهَاراً قَالَ «عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ».

وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلرِّوَايَاتِ وَ بَيْنَ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا اِعْتِزَالُ اَلنِّسَاءِ فَلاَ تَنَاقُضٌ لِأَنَّهُ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِذَلِكَ مُخَالَطَتَهُنَّ وَ مُجَالَسَتَهُنَّ وَ مُحَادَثَتَهُنَّ دُونَ اَلْجِمَاعِ وَ اَلَّذِي يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ مِنْ ذَلِكَ اَلْجِمَاعُ دُونَ غَيْرِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(890) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : «اَلْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي اَلْمَسْجِدِ صَلَّى أَوْ فِي بُيُوتِهَا».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ فِي اَلْمَسَاجِدِ اَلْمَخْصُوصَةِ لِأَنَّ اَلَّذِي تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ جَوَازُ اَلصَّلاَةِ فِي غَيْرِ اَلْمَسْجِدِ دُونَ اَلاِعْتِكَافِ وَ هَذَا لاَ يُمْنَعُ مِنْهُ لِأَنَّ

********

(888) - الاستبصار ج 2 ص 130.

(889) - الفقيه ج 2 ص 122.

(890) - الاستبصار ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.

ص: 292

عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ إِذَا خَرَجَ اَلْإِنْسَانُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ بِمَكَّةَ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ جَازَ لَهُ اَلصَّلاَةُ فِي أَيِّ مَكَانٍ شَاءَ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنَ اَلْمَسَاجِدِ لاَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي اِعْتَكَفَ فِيهِ وَ اَلَّذِي يُبِينُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(891) 23 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ صَلَّى فِي اَلْمَسْجِدِ أَوْ فِي بُيُوتِهَا» وَ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ اَلْعُكُوفُ فِي غَيْرِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اَلْجَمَاعَةِ وَ لاَ يُصَلِّي اَلْمُعْتَكِفُ فِي بَيْتٍ غَيْرِ اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي اِعْتَكَفَ فِيهِ إِلاَّ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ يَعْتَكِفُ بِمَكَّةَ حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهَا كُلَّهَا حَرَمُ اَللَّهِ وَ لاَ يَخْرُجُ اَلْمُعْتَكِفُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي حَاجَةٍ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّهُ يَعْتَكِفُ بِمَكَّةَ حَيْثُ شَاءَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ يُصَلِّي صَلاَةَ اَلاِعْتِكَافِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ شَرَعَ فِي بَيَانِ صَلاَةِ اَلْمُعْتَكِفِ فَقَالَ وَ لاَ يُصَلِّي اَلْمُعْتَكِفُ فِي بَيْتٍ غَيْرِ اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي اِعْتَكَفَ فِيهِ إِلاَّ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ يَعْتَكِفُ بِمَكَّةَ حَيْثُ شَاءَ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَمَا حَسُنَ اِسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ حُكْمِ اَلصَّلاَةِ وَ لَكَانَ اَلْكَلاَمُ اَلثَّانِي غَيْرَ مُتَعَلِّقٍ بِالْأَوَّلِ وَ يَكُونُ تَقْدِيرُ اَلْكَلاَمِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَ لاَ يُصَلِّي اَلْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِ اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي اِعْتَكَفَ فِيهِ إِلاَّ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي غَيْرِ اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي اِعْتَكَفَ فِيهِ بِهَا وَ بِهَذَا يَتَمَيَّزُ مِنْ سَائِرِ اَلْمَوَاضِعِ .

(892) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُعْتَكِفُ

********

(891) - الاستبصار ج 2 ص 128.

(892) - الاستبصار ج 2 ص 128 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.

ص: 293

بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ وَ اَلْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهَا لاَ يُصَلِّي إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي سَمَّاهُ ».

(893) 25 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَرِضَ اَلْمُعْتَكِفُ أَوْ طَمِثَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُعْتَكِفَةُ فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ثُمَّ يُعِيدُ إِذَا بَرَأَ وَ يَصُومُ ».

-(894) 26 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «لَيْسَ عَلَى اَلْمَرِيضِ ذَلِكَ ».

67 - بَابُ وُجُوهِ اَلصِّيَامِ وَ شَرْحِ جَمِيعِهَا عَلَى اَلْبَيَانِ

(895) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ يَوْماً «يَا زُهْرِيُّ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ » فَقُلْتُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ «فِيمَ كُنْتُمْ » قُلْتُ تَذَاكَرْنَا أَمْرَ اَلصَّوْمِ فَأَجْمَعَ رَأْيِي وَ رَأْيُ أَصْحَابِي عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ اَلصَّوْمِ شَيْ ءٌ وَاجِبٌ إِلاَّ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «يَا زُهْرِيُّ لَيْسَ كَمَا قُلْتُمْ اَلصَّوْمُ عَلَى أَرْبَعِينَ وَجْهاً فَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا صِيَامُهُنَّ حَرَامٌ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهاً مِنْهَا صَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ صَوْمُ اَلْإِذْنِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَوْمُ اَلتَّأْدِيبِ وَ صَوْمُ اَلْإِبَاحَةِ وَ صَوْمُ اَلسَّفَرِ وَ اَلْمَرَضِ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَفَسِّرْهُنَّ لِي

********

(893-894) - الكافي ج 1 ص 113 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 122.

(895) - الكافي ج 1 ص 185 الفقيه ج 2 ص 46.

ص: 294

قَالَ «أَمَّا اَلْوَاجِبُ فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اَلَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اَللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » (1) وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي قَتْلِ اَلْخَطَإِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْعِتْقَ وَاجِبٌ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ » إِلَى قَوْلِهِ «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اَللّهِ وَ كانَ اَللّهُ عَلِيماً حَكِيماً» (2) وَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ وَاجِبٌ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ » (3) هَذَا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْإِطْعَامَ كُلُّ ذَلِكَ مُتَتَابِعٌ وَ لَيْسَ بِمُتَفَرِّقٍ وَ صِيَامُ أَذَى حَلْقِ اَلرَّأْسِ وَاجِبٌ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » (4) فَصَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ صَامَ ثَلاَثاً وَ صَوْمُ دَمِ اَلْمُتْعَةِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ » (5) وَ صَوْمُ جَزَاءِ اَلصَّيْدِ وَاجِبٌ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ اَلْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» (6) أَ تَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً يَا زُهْرِيُّ » قَالَ قُلْتُ لاَ أَدْرِي قَالَ «يُقَوَّمُ اَلصَّيْدُ قِيمَةً عَادِلَةً وَ تُفَضُّ تِلْكَ اَلْقِيمَةُ عَلَى اَلْبُرِّ ثُمَّ يُكَالُ ذَلِكَ اَلْبُرُّ أَصْوَاعاً فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً وَ صَوْمُ اَلنَّذْرِ وَاجِبٌ وَ صَوْمُ اَلاِعْتِكَافِ وَاجِبٌ

********

(1) سورة المجادلة الآية: 3 و 4.

(2) سورة النساء الآية: 91.

(3) سورة المائدة الآية: 90.

(4) سورة البقرة الآية: 196.

(5) سورة البقرة الآية: 196.

(6) سورة المائدة الآية: 96.

ص: 295

وَ أَمَّا صَوْمُ اَلْحَرَامِ فَصَوْمُ يَوْمِ اَلْفِطْرِ - وَ يَوْمِ اَلْأَضْحَى وَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ وَ صَوْمُ يَوْمِ اَلشَّكِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِيَامِ شَعْبَانَ - وَ نُهِينَا عَنْهُ أَنْ يَنْفَرِدَ اَلرَّجُلُ بِصِيَامِهِ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يَشُكُّ فِيهِ اَلنَّاسُ » فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْئاً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَنْوِي لَيْلَةَ اَلشَّكِّ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ شَعْبَانَ - فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَضُرَّهُ » قُلْتُ وَ كَيْفَ يُجْزِي صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ «لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَامَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ اَلْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى اَلْيَوْمِ بِعَيْنِهِ وَ صَوْمُ اَلْوِصَالِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ اَلصَّمْتِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ نَذْرِ اَلْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ اَلدَّهْرِ حَرَامٌ وَ أَمَّا اَلصَّوْمُ اَلَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَصَوْمُ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْخَمِيسِ وَ صَوْمُ أَيَّامِ اَلْبِيضِ وَ صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَكُلُّ ذَلِكَ فِيهِ صَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا صَوْمُ اَلْإِذْنِ فَالْمَرْأَةُ لاَ تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ اَلْعَبْدُ لاَ يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ وَ اَلضَّيْفُ لاَ يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلاَ يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ » فَأَمَّا صَوْمُ اَلتَّأْدِيبِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ اَلصَّبِيُّ إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ ثُمَّ قَوِيَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ عَنِ اَلطَّعَامِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ كَذَلِكَ اَلْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ كَذَلِكَ اَلْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ أَمْسَكَتْ بَقِيَّةَ يَوْمِهَا وَ أَمَّا صَوْمُ اَلْإِبَاحَةِ فَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً أَوْ قَاءَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ -

ص: 296

وَ أَمَّا صَوْمُ اَلسَّفَرِ وَ اَلْمَرَضِ فَإِنَّ اَلْعَامَّةَ قَدِ اِخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ فَقَالَ قَوْمٌ يَصُومُ وَ قَالَ آخَرُونَ لاَ يَصُومُ وَ قَالَ قَوْمٌ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ يُفْطِرُ فِي اَلْحَالَيْنِ جَمِيعاً فَإِنْ صَامَ فِي حَالِ اَلسَّفَرِ أَوْ فِي حَالِ اَلْمَرَضِ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ» فَهَذَا تَفْسِيرُ اَلصِّيَامِ » .

وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(896) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فِي اَلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ قَالَ «تُغَلَّظُ عَلَيْهِ اَلْعُقُوبَةُ وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ اَلْحُرُمِ » قُلْتُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ ءٌ فَقَالَ «وَ مَا هُوَ» قُلْتُ يَوْمُ اَلْعِيدِ وَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ ».

فَلَيْسَ بِمُنَاقِضٍ لِمَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مِنْ تَحْرِيمِ صِيَامِ اَلْعِيدَيْنِ لِأَنَّ اَلتَّحْرِيمَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَنْ يَصُومُهُمَا مُخْتَاراً مُبْتَدِئاً فَأَمَّا إِذَا لَزِمَهُ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ عَلَى حَسَبِ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ فَيَلْزَمُهُ صَوْمُ هَذِهِ اَلْأَيَّامِ لِإِدْخَالِهِ نَفْسَهُ فِي ذَلِكَ فَأَمَّا صِيَامُ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ خَاصَّةً فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ اَلتَّحْرِيمَ فِيهَا يَخْتَصُّ بِمَنْ كَانَ بِمِنًى فَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي غَيْرِ مِنًى مِنَ اَلْبُلْدَانِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا رَوَى ذَلِكَ .

897-3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ فَقَالَ «أَمَّا بِالْأَمْصَارِ فَلاَ بَأْسَ وَ أَمَّا بِمِنًى فَلاَ».

********

(896) - الكافي ج 1 ص 201.

ص: 297

وَ أَمَّا صَوْمُ اَلْوِصَالِ فَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ رَوَى ذَلِكَ .

(898) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوِصَالُ فِي اَلصِّيَامِ أَنْ يَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ ».

899-5- وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَلاَ تَصُومَنَّ بَعْدَ اَلْفِطْرِ تَطَوُّعاً إِلاَّ بَعْدَ ثَلاَثٍ يَمْضِينَ ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صِيَامِ هَذِهِ اَلْأَيَّامِ مِنَ اَلْفَضْلِ وَ اَلتَّبَرُّكِ بِهِ مَا فِي غَيْرِهَا مِنَ اَلْأَيَّامِ وَ إِنْ كَانَ يَجُوزُ صَوْمُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ مِنَ اَلتَّخْيِيرِ وَ أَمَّا صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَدْ وَرَدَ فِيهِ اَلتَّرْغِيبُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ وَ قَدْ وَرَدَ فِيهِ كَرَاهِيَةٌ أَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ اَلتَّرْغِيبِ مَا رَوَاهُ :

900-6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يَعْدِلُ اَلسَّنَةَ » وَ قَالَ «لَمْ يَصُمْهُ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ صَامَهُ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

901-7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي اَلْيَوْمِ اَلْحَارِّ فِي اَلْمَوْقِفِ وَ يَأْمُرُ بِظِلٍّ مُرْتَفِعٍ فَيُضْرَبُ لَهُ فَيَغْتَسِلُ مِمَّا يَبْلُغُ مِنْهُ اَلْحَرُّ».

وَ أَمَّا كَرَاهِيَتُهُ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ .

(902) 8 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(898) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 112.

(902) - الكافي ج 1 ص 203.

ص: 298

يَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ مُنْذُ نَزَلَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ » .

(903) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَعْدِلُ صَوْمَ سَنَةٍ قَالَ «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَصُومُهُ » قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ «إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يُضْعِفَنِي عَنِ اَلدُّعَاءِ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَصُومَهُ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ عَرَفَةُ - يَوْمَ أَضْحًى فَلَيْسَ بِيَوْمِ صَوْمٍ » .

فَالْوَجْهُ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ قَوِيَ عَلَى صَوْمِ هَذَا اَلْيَوْمِ قُوَّةً لاَ يَمْنَعُهُ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ صَوْمُ هَذَا اَلْيَوْمِ وَ مَنْ خَافَ اَلضَّعْفَ وَ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ اَلدُّعَاءِ وَ اَلْمَسْأَلَةِ فَالْأَوْلَى لَهُ تَرْكُ صَوْمِهِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

904-10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ «مَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ فَحَسَنٌ إِنْ لَمْ يَمْنَعْكَ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ فَصُمْهُ وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَضْعُفَ عَنْ ذَلِكَ فَلاَ تَصُمْهُ ».

وَ أَمَّا صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَدْ وَرَدَ فِيهِ اَلتَّرْغِيبُ فِي صَوْمِهِ وَ قَدْ وَرَدَتِ اَلْكَرَاهِيَةُ أَيْضاً أَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ اَلتَّرْغِيبِ فِي صَوْمِهِ فَقَدْ رَوَى.

905-11- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صُومُوا اَلْعَاشُورَاءَ - اَلتَّاسِعَ وَ اَلْعَاشِرَ فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَةٍ ».

906-12 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(903) - الفقيه ج 2 ص 53.

ص: 299

قَالَ : «صَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ » .

907-13- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ ».

908-14- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ كَثِيرٍ اَلنَّوَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَزِقَتِ اَلسَّفِينَةُ - يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَى اَلْجُودِيِّ فَأَمَرَ 21 نُوحٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ مَعَهُ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ أَنْ يَصُومُوا ذَلِكَ اَلْيَوْمَ » وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ تَدْرُونَ مَا هَذَا اَلْيَوْمُ هَذَا اَلْيَوْمُ اَلَّذِي تَابَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ عَلَى 18 آدَمَ وَ حَوَّاءَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ هَذَا اَلْيَوْمُ اَلَّذِي فَلَقَ اَللَّهُ فِيهِ اَلْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَ مَنْ مَعَهُ وَ هَذَا اَلْيَوْمُ اَلَّذِي غَلَبَ فِيهِ 32 مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِرْعَوْنَ وَ هَذَا اَلْيَوْمُ اَلَّذِي وُلِدَ فِيهِ 24 إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هَذَا اَلْيَوْمُ اَلَّذِي تَابَ اَللَّهُ فِيهِ عَلَى قَوْمِ 41 يُونُسَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هَذَا اَلْيَوْمُ اَلَّذِي وُلِدَ فِيهِ 44 عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هَذَا اَلْيَوْمُ اَلَّذِي يَقُومُ فِيهِ اَلْقَائِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1)».

وَ أَمَّا مَا رُوِيَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِهِ فَقَدْ رَوَى.

(909) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «لاَ تَصُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَ لاَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمَكَّةَ وَ لاَ بِالْمَدِينَةِ وَ لاَ فِي وَطَنِكَ وَ لاَ فِي مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ».

********

(1) الأظهر حمله على التقية لما رواه الصدوق رحمه اللّه في اماليه و غيره ان وقوع هذه البركات في هذا اليوم من اكاذيب العامّة و مفترياتهم، و يظهر من الاخبار الآتية أيضا ان تلك الاخبار صدرت تقية، بل المستحب الامساك الى ما بعد العصر بغير نية كما رواه الشيخ في المصباح و غيره في غيره - عن هامش الأصل.

(909) - الكافي ج 1 ص 203.

ص: 300

(910) 16 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِي نَجِيَّةُ بْنُ اَلْحَارِثِ اَلْعَطَّارُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ «صَوْمٌ مَتْرُوكٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ اَلْمَتْرُوكُ بِدْعَةٌ » قَالَ نَجِيَّةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ بَعْدِ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَجَابَ بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ لِي «أَمَا إِنَّهُ صِيَامُ يَوْمٍ مَا نَزَلَ بِهِ كِتَابٌ وَ لاَ جَرَتْ بِهِ سُنَّةٌ إِلاَّ سُنَّةُ آلِ زِيَادٍ لَعَنَهُمُ اَللَّهُ بِقَتْلِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ ».

(911) 17 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى أَخِي قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ مَا يَقُولُ اَلنَّاسُ فِيهِ فَقَالَ «عَنْ صَوْمِ اِبْنِ مَرْجَانَةَ لَعَنَهُ اَللَّهُ تَسْأَلُنِي ذَلِكَ يَوْمٌ مَا صَامَهُ إِلاَّ اَلْأَدْعِيَاءُ مِنْ آلِ زِيَادٍ بِقَتْلِ اَلْحُسَيْنِ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَوْمٌ تَشَاءَمَ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ وَ يَتَشَاءَمُ بِهِ أَهْلُ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلْيَوْمُ اَلْمُتَشَائِمُ بِهِ اَلْإِسْلاَمُ وَ أَهْلُهُ لاَ يُصَامُ وَ لاَ يُتَبَرَّكُ بِهِ وَ يَوْمُ اَلْإِثْنَيْنِ يَوْمُ نَحْسٍ قَبَضَ اَللَّهُ فِيهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَا أُصِيبَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ إِلاَّ فِي يَوْمِ اَلْإِثْنَيْنِ فَتَشَاءَمْنَا بِهِ وَ تَبَرَّكَ بِهِ أَعْدَاؤُنَا وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتِلَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَبَرَّكَ بِهِ اِبْنُ مَرْجَانَةَ وَ تَشَاءَمَ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَمَنْ صَامَهُمَا وَ تَبَرَّكَ بِهِمَا لَقِيَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَمْسُوحَ اَلْقَلْبِ وَ كَانَ مَحْشَرُهُ مَعَ اَلَّذِينَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا وَ تَبَرَّكُوا بِهِمَا».

(912) 18 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ اَلنَّرْسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ «مَنْ صَامَهُ

********

(910-911-912) - الكافي ج 1 ص 203.

ص: 301

كَانَ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ حَظَّ اِبْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ» قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَقَالَ «اَلنَّارُ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ أَنَّ مَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَى طَرِيقِ اَلْحُزْنِ بِمُصَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْجَزَعِ لِمَا حَلَّ بِعِتْرَتِهِ فَقَدْ أَصَابَ وَ مَنْ صَامَهُ عَلَى مَا يَعْتَقِدُ فِيهِ مُخَالِفُونَا مِنَ اَلْفَضْلِ فِي صَوْمِهِ وَ اَلتَّبَرُّكِ بِهِ وَ اَلاِعْتِقَادِ لِبَرَكَتِهِ وَ سَعَادَتِهِ فَقَدْ أَثِمَ وَ أَخْطَأَ.

68 - بَابُ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ

(913) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «صَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى قِيلَ مَا يُفْطِرُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى قِيلَ مَا يَصُومُ ثُمَّ صَامَ صَوْمَ 36 دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً وَ يَوْماً لاَ ثُمَّ قُبِضَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلشَّهْرِ وَ قَالَ «يَعْدِلْنَ صَوْمَ اَلدَّهْرِ وَ يَذْهَبْنَ بِوَحَرِ اَلصَّدْرِ»» قَالَ حَمَّادٌ فَقُلْتُ فَمَا اَلْوَحَرُ فَقَالَ «اَلْوَحَرُ اَلْوَسْوَسَةُ » قَالَ حَمَّادٌ فَقُلْتُ أَيُّ اَلْأَيَّامِ هِيَ قَالَ «أَوَّلُ خَمِيسٍ فِي اَلشَّهْرِ وَ أَوَّلُ أَرْبِعَاءَ بَعْدَ اَلْعَشْرِ وَ آخِرُ خَمِيسٍ فِيهِ » فَقُلْتُ لِمَ صَارَتْ هَذِهِ اَلْأَيَّامُ اَلَّتِي تُصَامُ فَقَالَ «إِنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ اَلْأُمَمِ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى أَحَدِهِمُ اَلْعَذَابُ نَزَلَ فِي هَذِهِ اَلْأَيَّامِ اَلْمَخُوفَةِ » .

(914) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ

********

(913) - الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 ص 49.

(914) - الكافي ج 1 ص 188.

ص: 302

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصِّيَامِ فِي اَلشَّهْرِ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ «ثَلاَثٌ فِي اَلشَّهْرِ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَوْمٌ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» وَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فِي اَلشَّهْرِ صَوْمُ اَلدَّهْرِ».

********

(916) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 50.

ص: 303

هَذَا اَلصَّوْمِ اَلتَّنَفُّلُ وَ اَلتَّطَوُّعُ فَكَيْفَ فِي تَرْتِيبِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

918-6 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصِّيَامِ فَقَالَ «ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فِي اَلشَّهْرِ اَلْأَرْبِعَاءُ - وَ اَلْخَمِيسُ وَ اَلْجُمُعَةُ » فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصُومُونَ أَرْبِعَاءَ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لاَ بَأْسَ بِخَمِيسٍ بَيْنَ أَرْبِعَاءَيْنِ ».

69 - بَابُ صَوْمِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَيَّامِ فِي اَلسَّنَةِ

(919) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَعَثَ اَللَّهُ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ » فِي سَبْعَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ كَتَبَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً وَ فِي خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي اَلْقَعْدَةِ وَضَعَ اَللَّهُ اَلْبَيْتَ وَ هُوَ أَوَّلُ رَحْمَةٍ وُضِعَتْ عَلَى وَجْهِ اَلْأَرْضِ فَجَعَلَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْناً» فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً وَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ ذِي اَلْحِجَّةِ وُلِدَ 24 إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اَلرَّحْمَنِ فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً».

(920) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ اَلسُّخْتِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا أَبُو اَلْحَسَنِ يَعْنِي اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَرْوَ فِي يَوْمِ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي اَلْقَعْدَةِ فَقَالَ «صُومُوا فَإِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِماً» قُلْنَا جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ قَالَ «يَوْمٌ نُشِرَتْ فِيهِ اَلرَّحْمَةُ وَ دُحِيَتْ فِيهِ اَلْأَرْضُ وَ نُصِبَتْ فِيهِ اَلْكَعْبَةُ وَ هَبَطَ فِيهِ 18 آدَمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

********

(919) - الكافي ج 1 ص 203.

(920) - الكافي ج 1 ص 204.

ص: 304

(921) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرُ اَلْعِيدَيْنِ قَالَ «نَعَمْ يَا حَسَنُ أَعْظَمُهُمَا وَ أَشْرَفُهُمَا» قَالَ قُلْتُ وَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ قَالَ «هُوَ يَوْمٌ نُصِبَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيهِ عَلَماً لِلنَّاسِ » فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فِيهِ قَالَ «تَصُومُهُ يَا حَسَنُ وَ تُكْثِرُ فِيهِ اَلصَّلاَةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَبَرَّأُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ وَ إِنَّ اَلْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانَتْ تَأْمُرُ اَلْأَوْصِيَاءَ بِالْيَوْمِ اَلَّذِي يُقَامُ فِيهِ اَلْوَصِيُّ أَنْ يُتَّخَذَ عِيداً» قَالَ قُلْتُ فَمَا لِمَنْ صَامَهُ قَالَ «صِيَامُ سِتِّينَ شَهْراً وَ لاَ تَدَعْ صِيَامَ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ فَإِنَّهُ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ اَلنُّبُوَّةُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ ثَوَابُهُ مِثْلُ سِتِّينَ شَهْراً لَكُمْ ».

922-4 - أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ زِيَادٍ اَلْهَمَذَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلتُّسْتَرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَللَّيْثِ اَلْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْعَلَوِيُّ اَلْعُرَيْضِيُّ قَالَ : وَ حَكَّ فِي صَدْرِي مَا اَلْأَيَّامُ اَلَّتِي تُصَامُ فَقَصَدْتُ مَوْلاَنَا أَبَا اَلْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ بِصَرْبَا(1) وَ لَمْ أُبْدِ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اَللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَصُرَ بِي قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا أَبَا إِسْحَاقَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي يُصَامُ فِيهِنَّ وَ هِيَ أَرْبَعَةٌ أَوَّلُهُنَّ يَوْمُ اَلسَّابِعِ وَ اَلْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ - يَوْمٌ بَعَثَ اَللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى خَلْقِهِ «رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ » وَ يَوْمُ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ اَلسَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ اَلْأَوَّلِ وَ يَوْمُ اَلْخَامِسِ وَ اَلْعِشْرِينَ مِنْ ذِي اَلْقَعْدَةِ فِيهِ دُحِيَتِ اَلْكَعْبَةُ وَ يَوْمُ اَلْغَدِيرِ فِيهِ أَقَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(1) صربا: قرية على ثلاثة أميال من المدينة.

(921) - الكافي ج 1 ص 203 الفقيه ج 2 ص 54.

ص: 305

أَخَاهُ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَماً لِلنَّاسِ وَ إِمَاماً مِنْ بَعْدِهِ » قُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِذَلِكَ قَصَدْتُ أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اَللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ .

70 - بَابُ صِيَامِ رَجَبٍ وَ اَلْأَيَّامِ مِنْهُ

923-1- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بَيَّاعُ اَلنَّوَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «سَمِعَ 21 نُوحٌ صَرِيرَ اَلسَّفِينَةِ عَلَى اَلْجُودِيِّ فَخَافَ عَلَيْهَا فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْ جَانِبِ اَلسَّفِينَةِ فَرَفَعَ يَدَهُ وَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَ هُوَ يَقُولُ - رهمان اتقن وَ تَأْوِيلُهُمَا يَا رَبِّ أَحْسِنْ وَ إِنَّ 21 نُوحاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا رَكِبَ اَلسَّفِينَةَ رَكِبَهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ فَأَمَرَ مَنْ مَعَهُ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ أَنْ يَصُومُوا ذَلِكَ اَلْيَوْمَ » فَقَالَ «وَ مَنْ صَامَهُ مِنْكُمْ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ اَلنَّارُ مَسِيرَةَ سَنَةٍ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْهُ غُلِّقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ اَلنِّيرَانِ اَلسَّبْعَةُ وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ مِنْهُ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ اَلْجِنَانِ اَلثَّمَانِيَةُ وَ مَنْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْهُ أُعْطِيَ مَسْأَلَتَهُ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْهُ قِيلَ لَهُ اِسْتَأْنِفِ اَلْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ وَ مَنْ زَادَ زَادَهُ اَللَّهُ ».

(924) 2 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «رَجَبٌ نَهَرٌ فِي اَلْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اَللَّبَنِ وَ أَحْلَى مِنَ اَلْعَسَلِ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ سَقَاهُ اَللَّهُ مِنْ ذَلِكَ اَلنَّهَرِ».

********

(924) - الفقيه ج 2 ص 56.

ص: 306

71 - بَابُ صِيَامِ شَعْبَانَ

(925) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اَللَّهِ ».

(926) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَصُومُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يَصِلُهُمَا وَ يَنْهَى اَلنَّاسَ أَنْ يَصِلُوهُمَا(1) وَ كَانَ يَقُولُ «هُمَا شَهْرُ اَللَّهِ وَ هُمَا كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا وَ مَا بَعْدَهُمَا»».

(927) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلرَّجُلِ يَصُومُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ «هُمَا اَلشَّهْرَانِ اَللَّذَانِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اَللّهِ » » قَالَ قُلْتُ أَ فَلاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ «إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اَللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ وِصَالَ فِي صِيَامٍ » يَعْنِي لاَ يَصُومُ اَلرَّجُلُ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لاَ يَدَعَ اَلسَّحُورَ».

(928) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُخَارِقٍ وَ أَبِي جُنَادَةَ اَلسَّلُولِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) قال الشيخ الصدوق في الفقيه قوله عليه السلام. و ينهى الناس أن يصلوهما. هو على الإنكار و الحكاية لا على الاخبار، كأنّه يقول كان يصلهما و ينهى الناس أن يصلوهما!!! فمن شاء وصل و من شاء فصل.

(925-926) - الكافي ج 1 ص 188 الفقيه ج 2 ص 57 و الأول فيه بتفاوت.

(927-928) - الكافي ج 1 ص 188 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 56.

ص: 307

عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كَانَ لَهُ طُهْرَةٌ مِنْ كُلِّ زَلَّةٍ وَ وَصْمَةٍ وَ بَادِرَةٍ » قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا اَلْوَصْمَةُ قَالَ «اَلْيَمِينُ فِي اَلْمَعْصِيَةِ وَ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ » فَقُلْتُ مَا اَلْبَادِرَةُ فَقَالَ «اَلْيَمِينُ عِنْدَ اَلْغَضَبِ وَ اَلتَّوْبَةُ مِنْهَا عِنْدَ اَلنَّدَمِ ».

929-5 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعِهِمْ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ يَصُومُ شَعْبَانَ قَالَ «كَانَ خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَكْثَرُ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ » .

(930) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ فَقَالَ «خَيْرُ آبَائِي - رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَامَهُ » .

(931) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ قَطُّ فَقَالَ «صَامَهُ خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

(932) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُنَّ نِسَاءُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صِيَامٌ أَخَّرْنَ ذَلِكَ إِلَى شَعْبَانَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَمْنَعْنَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَاجَتَهُ فَإِذَا كَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «شَعْبَانُ شَهْرِي»».

********

(930-931-932) - الكافي ج 1 ص 188.

ص: 308

فَأَمَّا اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي وَرَدَتْ فِي اَلنَّهْيِ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ وَ أَنَّهُ مَا صَامَهُ أَحَدٌ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَالْمُرَادُ بِهَا أَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَنَّ صَوْمَهُ يَجْرِي مَجْرَى شَهْرِ رَمَضَانَ فِي اَلْفَرْضِ وَ اَلْوُجُوبِ لِأَنَّ قَوْماً قَالُوا إِنَّ صَوْمَهُ فَرِيضَةٌ وَ كَانَ أَبُو اَلْخَطَّابِ لَعَنَهُ اَللَّهُ وَ أَصْحَابُهُ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ وَ يَقُولُونَ إِنَّ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْهُ لَزِمَهُ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ مَا يَلْزَمُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَرَدَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ اَلْإِنْكَارُ لِذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي تَضَمَّنَتِ اَلْفَصْلَ بَيْنَ شَهْرِ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَالْمُرَادُ بِهَا اَلنَّهْيُ عَنِ اَلْوِصَالِ اَلَّذِي بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَ قَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ فَلاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ «إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اَللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ وِصَالَ فِي صِيَامٍ »». يَعْنِي لاَ يَصُومُ اَلرَّجُلُ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لاَ يَدَعَ اَلسَّحُورَ.

72 - بَابُ اَلزِّيَادَاتِ

(933) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً قَالَ «اَلزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَ اَلْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها» (1)».

(934) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ

********

(1) سورة إبراهيم الآية: 25.

(933-934) - الكافي ج 1 ص 201.

ص: 309

قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ حِيناً وَ ذَلِكَ فِي شَكِّي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَدْ أُتِيَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ «صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها» » يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ».

(935) 3 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ اَلرُّومُ وَ لَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ «يَصُومُ شَهْراً يَتَوَخَّاهُ وَ يَحْتَسِبُ بِهِ فَإِنْ كَانَ اَلشَّهْرُ اَلَّذِي صَامَهُ قَبْلَ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ ».

(936) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ «تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ اَلْأَيَّامَ اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدُ».

(937) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اِسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ اَلْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَتَيْنِ هَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلاَتُهَا أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لاَ تَقْضِي صَلاَتَهَا لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَأْمُرُ - فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ » .

********

(935) - الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 78.

(936-937) - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.

ص: 310

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : إِنَّمَا لَمْ يَأْمُرْهَا بِقَضَاءِ اَلصَّلاَةِ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهَا لِكُلِّ صَلاَتَيْنِ غُسْلاً وَ لاَ تَعْلَمُ مَا يَلْزَمُ اَلْمُسْتَحَاضَةَ فَأَمَّا مَعَ اَلْعِلْمِ بِذَلِكَ فَالتَّرْكُ لَهُ عَلَى اَلْعَمْدِ يُلْزِمُهَا اَلْقَضَاءَ .

(938) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصِّيَامَ ».

(939) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ أَوْ كَانَ اَلْعِشَاءُ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ رَأَتِ اَلطُّهْرَ فِي أَوَّلِ اَلنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَغْتَسِلُ وَ لَمْ تَطْعَمْ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ قَالَ «تُفْطِرُ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ فَإِنَّمَا إِفْطَارُهَا مِنَ اَلدَّمِ ».

(940) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ اَلرَّجُلُ اَلصَّائِمُ اَلْقِدْرَ».

(941) 9 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلَ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَصُبُّ اَلدَّوَاءَ فِي أُذُنِهِ قَالَ «نَعَمْ وَ يَذُوقُ اَلْمَرَقَ وَ يَزُقُّ اَلْفَرْخَ ».

********

(938) - الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 بتفاوت فيهما.

(939) - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.

(940-941) - الاستبصار ج 2 ص 95.

ص: 311

(942) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلصَّائِمَةِ تَطْبُخُ اَلْقِدْرَ فَتَذُوقُ اَلْمَرَقَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا اَلصَّبِيُّ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَتَمْضَغُ لَهُ اَلْخُبْزَ تُطْعِمُهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلطَّيْرُ إِنْ كَانَ لَهَا».

وَ لاَ يُنَافِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ مَا رَوَاهُ :

(943) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَذُوقُ اَلشَّيْ ءَ وَ لاَ يَبْلَعُهُ فَقَالَ «لاَ».

لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ لاَ يَكُونُ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى ذَلِكَ وَ اَلرُّخْصَةُ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ لِصَاحِبَةِ اَلصَّبِيِّ أَوِ اَلطَّبَّاخِ اَلَّذِي يَخَافُ عَلَى فَسَادِ طَعَامِهِ أَوْ مَنْ عِنْدَهُ طَائِرٌ إِنْ لَمْ يَزُقَّهُ هَلَكَ فَأَمَّا مَنْ هُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَذُوقَ بِالطَّعَامِ .

944-12 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلصِّيَامِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْعِتْقِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلصَّدَقَةِ قَالَ «فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً عَنْ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

(945) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ وَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ مِنْ بَلاَءٍ اُبْتُلِيَ بِهِ فَقُضِيَ أَنَّهُ صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ اَلْمَدِينَةَ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً

********

(942-943) - الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 1 ص 194.

(945) - الاستبصار ج 2 ص 100 الكافي ج 1 ص 201.

ص: 312

وَ لَمْ يُقِمِ اَلْجَمَّالُ عَلَيْهِ قَالَ «يَصُومُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِذَا اِنْتَهَى إِلَى بَلَدِهِ ».

(946) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً فِي صِيَامٍ فَعَجَزَ فَقَالَ «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ»».

(947) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ يَصُمِ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ وَ هُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ هَلْ فِيهِ فِدَاءٌ قَالَ «مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ ».

(948) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَ ضَعُفْتُ عَنِ اَلصِّيَامِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ «يَا عُقْبَةُ تَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ » قَالَ قُلْتُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ فَقَالَ «لَعَلَّهَا كَثُرَتْ عِنْدَكَ وَ أَنْتَ تَسْتَقِلُّ اَلدِّرْهَمَ » قَالَ قُلْتُ نَعَمْ إِنَّ نِعَمَ اَللَّهِ عَلَيَّ لَسَابِغَةٌ فَقَالَ «يَا عُقْبَةُ لَإِطْعَامُ مُسْلِمٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ».

(949) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَعَمَّدُ اَلشَّهْرَ فِي اَلْأَيَّامِ اَلْقِصَارِ يَصُومُهُ لِلسَّنَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(950) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ

********

(946-947-948) - الكافي ج 1 ص 202 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 50.

(949-950) - الكافي ج 1 ص 202 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 51 بتفاوت.

ص: 313

لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرِ أُؤَخِّرُهَا إِلَى اَلشِّتَاءِ ثُمَّ أَصُومُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(951) 19 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ اَلشَّهْرِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا وَ يَصُومَهَا فِي آخِرِ اَلشَّهْرِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ «مَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ مُتَوَالِيَةً وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهَا».

(952) 20 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ اَلصَّوْمَ فَقَالَ «أَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ اَلْفَضْلَ فِي اَلسَّحُورِ فَلْيَفْعَلْ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَمَّا فِي اَلتَّطَوُّعِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ بَأْسَ ».

-(953) 21 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ قَوْمٍ عِنْدَنَا يُصَلُّونَ وَ لاَ يَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَنَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِمْ يَحْصُدُونَ لِي فَإِذَا دَعَوْتُهُمْ إِلَى اَلْحَصَادِ لَمْ يُجِيبُوا حَتَّى أُطْعِمَهُمْ وَ هُمْ يَجِدُونَ مَنْ يُطْعِمُهُمْ فَيَذْهَبُونَ إِلَيْهِ وَ يَدَعُونِي وَ أَنَا أَضِيقُ مِنْ إِطْعَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيَّ بِخَطِّهِ «أَعْرِفُهُ أَطْعِمْهُمْ ».

(954) 22 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي فَصَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ بَدَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ سَنَةً قَالَ

********

(951) - الكافي ج 1 ص 202.

(952) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 86.

(953) - الفقيه ج 2 ص 110.

(954) - الكافي ج 1 ص 304 الفقيه ج 2 ص 303.

ص: 314

«فَلْيَنْظُرْ مَنْهَلَ (1) أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا بَلَدَهُمْ فَلْيَصُمِ اَلسَّبْعَةَ اَلْأَيَّامِ » .

(955) 23 - وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ اَلسَّبْعَةَ تَرَكَ اَلصِّيَامَ بِقَدْرِ سَيْرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ ».

(956) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُصْبِحُ فَلاَ يَأْكُلُ إِلَى اَلْعَصْرِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «نَعَمْ ».

(957) 25 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ اَلسَّبْعَةِ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ «يَصُومُ اَلثَّلاَثَةَ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ اَلسَّبْعَةَ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لاَ يَجْمَعُ اَلسَّبْعَةَ وَ اَلثَّلاَثَةَ جَمِيعاً».

958-26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ اَللَّيْثِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي اَلْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَيْسَ أَنَا أَنْهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ لَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «لاَ تَصُومُوا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ».

********

(1) المنهل: المشرب و الموضع الذي فيه المشرب، و على ذلك أكثر نسخ الفقيه و التهذيب و في بعضها - مستهل - أي ابتداء قدومهم، و يساعده ما في الكافي حيث جاء فيه (ينظر مقدم أهل بلاده).

(955) - الكافي ج 1 ص 304 الفقيه ج 2 ص 303.

(956) - الاستبصار ج 2 ص 118.

(957) - الاستبصار ج 2 ص 281.

ص: 315

959-27 - وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : رَأَيْتُهُ صَائِماً يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلنَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ فَقَالَ «كَلاَّ إِنَّهُ يَوْمُ خَفْضٍ وَ دَعَةٍ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ هُوَ اَلْمَعْمُولُ عَلَيْهِ وَ اَلْأَوَّلُ طَرِيقُهُ رِجَالُ اَلْعَامَّةِ لاَ يُعْمَلُ بِهِ .

(960) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ نِسَاءَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صِيَامٌ أَخَّرْنَ ذَلِكَ إِلَى شَعْبَانَ - كَرَاهِيَةَ أَنْ يَمْنَعْنَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَاجَتَهُ فَإِذَا كَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ وَ صَامَ مَعَهُنَّ » قَالَ «وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «شَعْبَانُ شَهْرِي.»».

961-29 - وَ عَنْهُ (1) عَنْ هَارُونَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَدْخُلُ عَلَيَّ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَصُومُ بَعْضَهُ فَتَحْضُرُنِي نِيَّةُ زِيَارَةِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَزُورُهُ وَ أُفْطِرُ ذَاهِباً وَ جَائِياً أَوْ أُقِيمُ حَتَّى أُفْطِرَ وَ أَزُورُهُ بَعْدَ مَا أُفْطِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ «أَقِمْ حَتَّى تُفْطِرَ» قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ «نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ فِي كِتَابِ اَللَّهِ «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » ».

962-30- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ

********

(1) في التهذيب هكذا: عنه عن هارون، و ما قبله حديث محمّد بن يعقوب الا أن هذا الخير ليس في الكافي، و لم يعهد من محمّد بن يعقوب نقله عن هارون، و قيل ذلك روى عن أحمد و ربما يرجع في التهذيب الضمير الى ما قبل قبله - كذا في هامش الوافي.

(960) - الكافي ج 1 ص 188.

ص: 316

بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ أُجِيزُ فِي اَلطَّلاَقِ وَ لاَ فِي اَلْهِلاَلِ إِلاَّ رَجُلَيْنِ ».

963-31- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَجُوزُ اَلشَّهَادَةُ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ دُونَ خَمْسِينَ رَجُلاً عَدَدَ اَلْقَسَامَةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ خَارِجِ اَلْمِصْرِ وَ كَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا لِلرُّؤْيَةِ ».

(964) 32 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى اَلْهِلاَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لاَ يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ لَهُ أَنْ يَصُومَ قَالَ «إِذَا لَمْ يَشُكَّ فِيهِ فَلْيَصُمْ وَ إِلاَّ فَلْيَصُمْ مَعَ اَلنَّاسِ ».

965-33- مُحَمَّدٌ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «دَخَلْتُ عَلَى أَبِي اَلْعَبَّاسِ فِي يَوْمِ شَكٍّ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ يَتَغَذَّى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ لَيْسَ هَذَا مِنْ أَيَّامِكَ قُلْتُ لِمَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَا صَوْمِي إِلاَّ بِصَوْمِكَ وَ لاَ إِفْطَارِي إِلاَّ بِإِفْطَارِكَ قَالَ فَقَالَ اُدْنُ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

966-34 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّا شَكَكْنَا سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ اَلْأَعْوَامِ فِي اَلْأَضْحَى - فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي فَقَالَ - «اَلْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ اَلنَّاسُ وَ اَلْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي اَلنَّاسُ وَ اَلصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ اَلنَّاسُ ».

(967) 35 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ

********

(964) - الفقيه ج 2 ص 77.

(967) - الكافي ج 1 ص 190 الفقيه ج 2 ص 82.

ص: 317

بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَا فَنَظَرَا إِلَى اَلْفَجْرِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ ذَا وَ قَالَ اَلْآخَرُ مَا أَرَى شَيْئاً قَالَ «فَلْيَأْكُلِ اَلَّذِي لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ اَلْفَجْرُ وَ قَدْ حَرُمَ اَلْأَكْلُ عَلَى اَلَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى اَلْفَجْرَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيامَ إِلَى اَللَّيْلِ » ».

968-36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ إِفْطَارِ اَلصَّائِمِ قَالَ «حِينَ يَبْدُو ثَلاَثَةُ أَنْجُمٍ » وَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَنَّ أَنَّ اَلشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ فَأَفْطَرَ ثُمَّ أَبْصَرَ اَلشَّمْسَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ ظُهُورِ ثَلاَثَةِ أَنْجُمٍ لاَ يُعْتَبَرُ بِهِ وَ اَلْمُرَاعَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ سُقُوطِ اَلْقُرْصِ وَ عَلاَمَتُهُ زَوَالُ اَلْحُمْرَةِ مِنْ نَاحِيَةِ اَلْمَشْرِقِ وَ هَذَا كَانَ يَعْتَبِرُهُ أَصْحَابُ أَبِي اَلْخَطَّابِ لَعَنَهُمُ اَللَّهُ .

969-37 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ آكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ حَتَّى أَشُكَّ قَالَ «كُلْ حَتَّى لاَ تَشُكَّ ».

970-38 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ اَلْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ سَمِعَ اَلْوَطْءَ وَ اَلنِّدَاءَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَظَنَّ أَنَّ اَلنِّدَاءَ لِلسَّحُورِ فَجَامَعَ وَ خَرَجَ فَإِذَا اَلصُّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «يَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(971) 39 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

********

(971) - الاستبصار ج 2 ص 80 الفقيه ج 2 ص 67.

ص: 318

حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا يَضُرُّ اَلصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اِجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ اَلطَّعَامَ وَ اَلشَّرَابَ وَ اَلنِّسَاءَ وَ اَلاِرْتِمَاسَ فِي اَلْمَاءِ ».

(972) 40 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ يُنْشَدُ اَلشِّعْرُ بِاللَّيْلِ وَ لاَ يُنْشَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لاَ نَهَارٍ» فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ - يَا أَبَتَاهْ فَإِنَّهُ فِينَا قَالَ «وَ إِنْ كَانَ فِينَا».

973-41 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَبِي بَدْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّجُلُ يَكُونُ صَائِماً فَيُقَالُ لَهُ أَ صَائِمٌ أَنْتَ فَيَقُولُ لاَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذَا كَذِبٌ ».

974-42 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصَّائِمُ يُقَبِّلُ قَالَ «نَعَمْ وَ يُعْطِيهَا لِسَانَهُ تَمَصُّهُ ».

975-43 - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ اَلْكُوفِيِّينَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ قَالَ «لاَ يَنْقُضُ صَوْمَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ».

976-44 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُقَبِّلُ بِنْتاً لِي صَغِيرَةً وَ أَنَا صَائِمٌ فَيَدْخُلُ فِي جَوْفِي مِنْ رِيقِهَا شَيْ ءٌ قَالَ فَقَالَ لِي «لاَ بَأْسَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

977-45- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي اَلدُّبُرِ وَ هِيَ صَائِمَةٌ لَمْ يُنْقَضْ

********

(972) - الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 ص 68.

ص: 319

صَوْمُهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَقْطُوعُ اَلْإِسْنَادِ لاَ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ .

978-46 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلصَّائِمِ أَ لَهُ أَنْ يَمَصَّ لِسَانَ اَلْمَرْأَةِ أَوْ تَفْعَلَ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(979) 47 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لاَمَسَ جَارِيَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمْذَى قَالَ «إِنْ كَانَ حَرَاماً فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ اِسْتِغْفَارَ مَنْ لاَ يَعُودُ أَبَداً وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ حَلاَلاً يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ اَلْإِمْذَاءَ لَيْسَ مِمَّا يُفْسِدُ اَلصِّيَامَ .

980-48 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ «عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ».

981-49 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ جَسَدِ اِمْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ «كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ».

(982) 50 - اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ

********

(979) - الاستبصار ج 2 ص 83 الفقيه ج 2 ص 71 بتفاوت.

(982) - الاستبصار ج 2 ص 87.

ص: 320

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِيهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِحْتِلاَمِ اَلصَّائِمِ فَقَالَ «إِذَا اِحْتَلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يَغْتَسِلَ وَ مَنْ أَجْنَبَ لَيْلاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلاَ يَنَامُ إِلَى سَاعَةٍ حَتَّى يَغْتَسِلَ فَمَنْ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ يُتِمُّهُ وَ لَنْ يُدْرِكَهُ أَبَداً».

983-51 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُلاَعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَ هُوَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ اَلْمَاءُ فَيُنْزِلُ قَالَ «عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى اَلَّذِي يُجَامِعُ فِي رَمَضَانَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى مِثْلِ هَذَا اَلْخَبَرِ فِيمَا مَضَى فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ .

(984) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ «يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ ».

(985) 53 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ «عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِثْلُ اَلَّذِي صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

986-54 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ

********

(984) - الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 72.

(985) - الاستبصار ج 2 ص 96.

ص: 321

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً صِيَامَ سَنَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ «يَصُومُ شَهْراً وَ بَعْضَ اَلشَّهْرِ اَلْآخَرِ» ثُمَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ اَلصَّوْمَ ».

(987) 55 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «كَفَّارَتُهُ جَرِيبَانِ مِنْ طَعَامٍ وَ هُوَ عِشْرُونَ صَاعاً».

988-56 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ «يَصُومُ سِتَّةَ أَيَّامٍ ».

(989) 57 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْقَصِيرِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ أَرَادَ اَلصِّيَامَ بَعْدَ مَا اِغْتَسَلَ وَ مَضَى مَا مَضَى مِنَ اَلنَّهَارِ قَالَ «يَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ».

990-58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ رَمَضَانُ - قَالَ «عَلَيْهِ قَضَاءُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ ».

(991) 59 - مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَيْ ءِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ شَيْ ءٌ يَبْدُرُهُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً يُكْرِهُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ

********

(987) - الفقيه ج 2 ص 73.

(989) - الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 بسند آخر و هو متحد مع حديث 6 من الباب.

(991) - الفقيه ج 2 ص 69.

ص: 322

يَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ قَالَ «عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ فِي وُضُوءٍ فَلاَ بَأْسَ ».

(992) 60 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ أَ يَسْتَاكُ بِالْمَاءِ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لاَ يَسْتَاكُ بِالسِّوَاكِ اَلرَّطْبِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ اَلْقَوْلُ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(993) 61 - مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَسْتَاكُ اَلصَّائِمُ بِالْمَاءِ وَ اَلْعُودِ اَلرَّطْبِ يَجِدُ طَعْمَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(994) 62 - هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنِ اَلذُّبَابِ يَدْخُلُ فِي حَلْقِ اَلصَّائِمِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ إِنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ ».

(995) 63 - أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنِي غِيَاثٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَزْدَرِدَ اَلصَّائِمُ نُخَامَتَهُ ».

996-64 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ فَيَدْخُلُ فِي حَلْقِهِ اَلْمَاءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ اَلثَّانِيَةَ فَدَخَلَ فِي حَلْقِهِ اَلْمَاءُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ » قُلْتُ تَمَضْمَضَ اَلثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ

********

(992) - الكافي ج 1 ص 193.

(993) - الاستبصار ج 2 ص 91.

(994-995) - الكافي ج 1 ص 194.

ص: 323

«قَدْ أَسَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لاَ قَضَاءٌ » .

(997) 65 - وَ رَوَى أَبُو جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ : فِي رَجُلٍ صَائِمٍ تَمَضْمَضَ قَالَ «لاَ يَبْلَعُ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ».

- 998-66 - وَ قَدْ رُوِيَ : «مَرَّةً وَاحِدَةً ».

(999) 67 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ فَيَدْخُلُ اَلْمَاءُ فِي حَلْقِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلاَةٍ نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ ».

(1000) 68 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَائِمٌ اِرْتَمَسَ فِي اَلْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لاَ يَعُودَنَّ ».

(1001) 69 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَعْطَشُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَمَصَّ اَلْخَاتَمَ ».

1002-70 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَمْضَغُ اَلْعِلْكَ فَقَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ .

1003-71 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ

********

(997-999) - الكافي ج 1 ص 192.

(1000) - الاستبصار ج 2 ص 84 بتفاوت في السند.

(1001) - الكافي ج 1 ص 194.

ص: 324

سَعِيدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَتَدَخَّنُ بِعُودٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ اَلدُّخْنَةُ فِي حَلْقِهِ فَقَالَ «جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَدْخُلُ اَلْغُبَارُ فِي حَلْقِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1004-72 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَذُوقُ اَلشَّرَابَ وَ اَلطَّعَامَ يَجِدُ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ قَالَ «لاَ يَفْعَلُ » قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَعُودُ».

(1005) 73 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلاَ اَلدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1006-74 - عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَجَّامِ يَحْجُمُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي» وَ عَنِ اَلصَّائِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1007-75 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ اَلْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ قَالَ «يَقْضِيهِ أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ ».

1008-76 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ «تَمَّ صَوْمُهُ وَ لاَ يُعِيدُ يُجْزِيهِ ».

(1009) 77 - اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ حَدِّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يُتْرَكُ فِيهِ اَلصَّوْمُ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ».

********

(1005) - الكافي ج 1 ص 193.

(1009) - الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 83.

ص: 325

(1010) 78 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ يَضْعُفُ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «يَتَصَدَّقُ بِمَا يُجْزِي عَنْهُ طَعَامِ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ ».

(1011) 79 - عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يُصِيبُهُ اَلْعَطَشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ «يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ وَ لاَ يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى».

(1012) 80 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ اَلصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ فَقَالَ «مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ إِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ ».

(1013) 81 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّبِيُّ إِذَا أَطَاقَ اَلصَّوْمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

1014-82 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ قَالَ «إِذَا أَطَاقَهُ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1015) 83 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ

********

(1010) - الاستبصار ج 2 ص 103 الكافي ج 1 ص 194 بتفاوت في السند و المتن.

(1011) - الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ج 2 ص 84.

(1012) - الكافي ج 1 ص 167 الفقيه ج 2 ص 76 بزيادة فيه.

(1013) - الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 76.

(1015) - الاستبصار ج 2 ص 123.

ص: 326

أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلصَّبِيِّ إِذَا اِحْتَلَمَ اَلصِّيَامُ وَ عَلَى اَلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ اَلصِّيَامُ وَ اَلْخِمَارُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلاَّ أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا اَلصِّيَامُ ».

1016-84 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَتَحِيضُ قَالَ «تَصُومُ مَا حَاضَتْ فَهُوَ يُجْزِيهَا».

1017-85- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَخْرُجْ فِي رَمَضَانَ - إِلاَّ لِلْحَجِّ أَوِ اَلْعُمْرَةِ أَوْ مَالٍ تَخَافُ عَلَيْهِ اَلْفَوْتَ أَوْ لِزَرْعٍ يَحِينُ حَصَادُهُ ».

(1018) 86 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ خُرُوجاً إِلَى مَكَّةَ أَوْ غَزْواً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَوْ مَالاً تَخَافُ هَلاَكَهُ أَوْ أَخاً تَخَافُ هَلاَكَهُ » وَ قَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ أَخٌ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ ».

1019-87 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فِي رَمَضَانَ قَالَ «إِذَا أَصْبَحَ فِي بَلَدِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَإِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ».

1020-88 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ اَلسَّفَرَ قَالَ «إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ لَمْ يَشْخَصْ

********

(1018) - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 89.

ص: 327

فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَلْيُفْطِرْ وَ لاَ صِيَامَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدِمَ بَعْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ أَفْطَرَ وَ لاَ يَأْكُلُ ظَاهِراً وَ إِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ قَبْلَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ إِنْ شَاءَ » .

1021-89- سَمَاعَةُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَرَادَ اَلسَّفَرَ فِي رَمَضَانَ فَطَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ فِي أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِذَا سَافَرَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُفْطِرَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَحْدَهُ وَ لَيْسَ يَفْتَرِقُ اَلتَّقْصِيرُ وَ اَلْإِفْطَارُ فَمَنْ قَصَّرَ فَلْيُفْطِرْ».

1022-90 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْراً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَعَرَضَ لَهُ أَمْرٌ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُسَافِرَ أَ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ «إِذَا سَافَرَ فَلْيُفْطِرْ لِأَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ اَلصَّوْمُ فِي اَلسَّفَرِ فَرِيضَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَ اَلصَّوْمُ فِي اَلسَّفَرِ مَعْصِيَةٌ ».

********

(1024) - الكافي ج 1 ص 199 بسند آخر.

(1025) - الاستبصار ج 2 ص 118.

ص: 328

عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ يَقْضِيهَا قَالَ «إِنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا يَوْماً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهَا يَوْمَيْنِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ شَهْرٌ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهَا أَيَّاماً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يَعْنِي مُتَوَالِيَةً فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ أَوْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ أَفْطَرَ بَيْنَهَا يَوْماً».

1026-94 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَلِيٍّ وَ إِسْحَاقَ اِبْنَيْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا مَوْلاَيَ نَذَرْتُ أَنِّي مَتَى فَاتَتْنِي صَلاَةُ اَللَّيْلِ صُمْتُ فِي صَبِيحَتِهَا فَفَاتَهُ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ هَلْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ وَ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فِي صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ تَرَكَهُ أَنْ كَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ قَالَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُفَرِّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ كَفَّارَةً ».

(1027) 95 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » فِي ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا اَلْقَعْدَةِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو اَلْحِجَّةِ - كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَصُومُ ذَا اَلْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ ثُمَّ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ اَلْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَيَكُونَ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » ثُمَّ قَالَ «وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ اَلَّتِي لَمْ يَصُمْهَا وَ لاَ بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهُ ثُمَّ يَقْضِيَ بَعْدُ تَمَامَ اَلشَّهْرِ».

(1028) 96 - هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ

********

(1027) - الكافي ج 1 ص 201 الفقيه ج 2 ص 97.

(1028) - الكافي ج 1 ص 202.

ص: 329

عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُوَقِّتُ عَلَى نَفْسِهِ أَيَّاماً مَعْرُوفَةً مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ فَيُسَافِرُ بِعِدَّةِ اَلشُّهُورِ قَالَ «لاَ يَصُومُ لِأَنَّهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ يَقْضِيهَا إِذَا شَهِدَ».

-(1029) 97 - مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ».

1030-98 - هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَخِي حُبِسَ فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي صَوْمَ شَهْرٍ فَصُمْتُ فَرُبَّمَا أَتَانِي بَعْضُ إِخْوَانِي لِأُفْطِرَ فَأَفْطَرْتُ أَيَّاماً أَ فَأَقْضِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَشْتَرِطِ اَلتَّتَابُعَ جَازَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ .

(1031) 99 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي اَلْحَلاَّلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَصُمْ بَعْدَ اَلْأَضْحَى ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ لاَ بَعْدَ اَلْفِطْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ ».

1032-100 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْجُهَنِيَّ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ لِي إِبِلاً وَ غَنَماً وَ غِلْمَةً وَ عَمَلَةً فَأُحِبُّ أَنْ تَأْمُرَنِي بِلَيْلَةٍ أَدْخُلُ فِيهَا فَأَشْهَدُ اَلصَّلاَةَ وَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَارَّهُ فِي أُذُنِهِ فَكَانَ اَلْجُهَنِيُّ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ - دَخَلَ بِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ وَ أَهْلِهِ إِلَى مَكَانِهِ ».

********

(1029) - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 1 ص 373.

(1031) - الكافي ج 1 ص 203.

ص: 330

1033-101- اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ يَوْمُهَا مِثْلُ لَيْلَتِهَا».

1034-102 - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي حَتَّى أَصْبَحَ وَ اَلْآخَرُ جَالِسٌ يَدْعُو أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ «اَلدُّعَاءُ أَفْضَلُ ».

1035-103 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ دَاوُدَ وَ عَلِيٍّ أَخَوَيْهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ : رَأَيْتُهُ اِغْتَسَلَ فِي لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ وَ مَرَّةً مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ .

1036-104 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقِيلَ لَهُ تَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقَالَ «لَيْسَ شَيْ ءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَحَبِّ اَلْأَشْيَاءِ إِلَيَّ » .

(1037) 105 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ اَلْفِطْرِ أَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ «لاَ قَدْ خَرَجَ عَنِ اَلشَّهْرِ».

(1038) 106 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ اَلرَّجُلُ عَنْ عِيَالِهِ وَ هُمْ غُيَّبٌ عَنْهُ أَوْ يَأْمُرُهُمْ فَيُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ » يَعْنِي اَلْفِطْرَةَ .

(1039) 107 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ

********

(1037-1038-1039) - الكافي ج 1 ص 211 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 116 بتفاوت.

ص: 331

حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُؤَدِّي اَلرَّجُلُ زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَ رَقِيقِ اِمْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ ».

(1040) 108 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ وَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ «اَلْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ».

(1041) 109 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ اَلْفِطْرَةِ أَ يُؤَدِّي عَنْهُ اَلْفِطْرَةَ قَالَ «نَعَمْ اَلْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ يُعْطِي اَلْفِطْرَةَ دَقِيقاً مَكَانَ اَلْحِنْطَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ يَكُونُ أَجْرُ طَحْنِهِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلدَّقِيقِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ يُعْطِي اَلرَّجُلُ اَلْفِطْرَةَ دَرَاهِمَ ثَمَنَ اَلتَّمْرِ وَ اَلْحِنْطَةِ يَكُونُ أَنْفَعَ لِأَهْلِ بَيْتِ اَلْمُؤْمِنِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1042-110- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رَأْسُ اَلسَّنَةِ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ يُكْتَبُ فِيهَا مَا يَكُونُ مِنَ اَلسَّنَةِ إِلَى اَلسَّنَةِ ».

(1043) 111 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَنْسَى ذَلِكَ جَمِيعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ «يَقْضِي اَلصَّلاَةَ وَ اَلصَّوْمَ ».

********

(1040) - الفقيه ج 2 ص 117.

(1041) - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 116 و فيهما صدر الحديث.

(1043) - الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 و قد تقدم برقم 6 و رقم 58 من الباب بتفاوت.

ص: 332

1044-112- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَخْرُجُ اَلْقَائِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْمَ اَلسَّبْتِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي قُتِلَ فِيهِ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ يَقْطَعُ أَيْدِيَ بَنِي شَيْبَةَ وَ يُعَلِّقُهَا فِي اَلْكَعْبَةِ ».

1045-113 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَثِيراً مَا يَتْفُلُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي أَفْوَاهِ أَطْفَالِ اَلْمَرَاضِعِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ مِنْ رِيقِهِ وَ يَقُولُ «لاَ تُطْعِمُوهُمْ شَيْئاً إِلَى اَللَّيْلِ » وَ كَانُوا يَرْوَوْنَ مِنْ رِيقِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قَالَ «وَ كَانَتِ اَلْوَحْشُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَى عَهْدِ 36 دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

1046-114- أَحْمَدُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَلِمَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَلِمَتِ اَلسَّنَةُ » وَ قَالَ «رَأْسُ اَلسَّنَةِ شَهْرُ رَمَضَانَ ».

1047-115- اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى اَلْكِنْدِيِّ اَلرَّقِّيِّ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طُلِبَ اَلْهِلاَلُ فِي اَلْمَشْرِقِ غُدْوَةً فَلَمْ يُرَ فَهُوَ هَاهُنَا هِلاَلٌ جَدِيدٌ رُئِيَ أَوْ لَمْ يُرَ».

(1048) 116 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : سَأَلَهُ عَبَّادُ بْنُ مَيْمُونٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرَ صَوْمٍ وَ أَرَادَ اَلْخُرُوجَ فِي اَلْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ - سَمِعْتُ مِنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ

********

(1048) - الكافي ج 1 ص 373 و فيه سمعت من رواه إلخ.

ص: 333

جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرَ صَوْمٍ فَحَضَرَتْهُ نِيَّةٌ فِي زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «يَخْرُجُ وَ لاَ يَصُومُهُ فِي اَلطَّرِيقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَى ذَلِكَ ».

-(1049) 117 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ اَلْوَصِيُّ يُزَكِّي زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ عَنِ اَلْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ ».

1050-118 - عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ يُعْطِي اَلرَّجُلُ قَالَ «كُلُّ بَلْدَةٍ بِمِكْيَالِهِمْ نِصْفِ رُبُعٍ لِكُلِّ رَأْسٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ اَلْمُرَاعَى اَلْوَزْنُ وَ هُوَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ وَ سِتَّةٌ بِالْمَدَنِيِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ اَلْقَوْلُ فِيهِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(1051) 119 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمْدَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى يَدِ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّ أَصْحَابَنَا اِخْتَلَفُوا فِي اَلصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ اَلْفِطْرَةُ بِصَاعِ اَلْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ اَلْعِرَاقِيِّ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيَّ «اَلصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ » قَالَ «وَ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً ».

تَمَّ كِتَابُ اَلصَّوْمِ مَعَ اَلزِّيَادَاتِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ اَلْحَجِّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

تم بحمد اللّه و له المنة ما أردناه من التعليق على الجزء الرابع من كتاب تهذيب الأحكام و نسأله العون و التوفيق لاتمام اخراج باقى الأجزاء انه ولي التوفيق و انا الاقل حسن الموسوي الخرسان.

********

(1049) - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115.

(1051) - الاستبصار ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115.

ص: 334

فهرست الكتاب

الصفحة\عدد الأبواب\كتاب الزكاة\عدد الأحاديث

2\1 \باب ما تجب فيه الزكاة\ 12

6\2 \باب زكاة الذهب\ 17

12\3 \باب زكاة الفضة\ 4

13\4 \باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب\ 18

20\5 \باب زكاة الإبل\ 5

24\6 \باب زكاة البقر\ 1

24\7 \باب زكاة الغنم\ 2

26\8 \باب زكاة اموال الاطفال و المجانين\ 17

31\9 \باب زكاة مال الغائب و الدين و القرض\ 12

34\10 \باب وقت الزكاة\ 21

43\11 \باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات\ 17

48\12 \باب اصناف أهل الزكاة\ 3

50\13 \باب مستحق الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الاصناف\ 14

54\14 \باب من تحل له من الاهل و تحرم له من الزكاة\ 10

57\15 \باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزكاة\ 13

62\16 \باب ما يجب ان يخرج من الصدقة و أقل ما يعطى\ 8

64\17 \باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة\ 4

66\18 \باب حكم الخضر في الزكاة\ 4

67\19 \باب حكم الخيل في الزكاة\ 2

ص: 335

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

68\20 \باب حكم امتعة التجارات في الزكاة\ 8

71\21 \باب زكاة الفطرة\ 19

75\22 \باب وقت زكاة الفطرة\ 8

77\23 \باب ماهية زكاة الفطرة\ 6

79\24 \باب تمييز فطرة أهل الامصار\ 1

80\25 \باب كمية الفطرة\ 19

85\26 \باب أفضل الفطرة و مقدار القيمة\ 7

86\27 \باب مستحق الفطرة و أقل ما يعطى الفقير منها\ 11

90\28 \باب وجوب اخراج الزكاة الى الامام\ 3

92\29 \باب من الزيادات في الزكاة\ 32

113\30 \باب الجزية\ 4

114\31 \باب ذكر اصناف أهل الجزية\ 1

117\32 \باب مقدار الجزية\ 3

118\33 \باب مستحق عطاء الجزية من المسلمين\ 1

118\34 \باب الخراج و عمارة الأرضين\ 3

121\35 \باب الخمس و الغنائم\ 16

125\36 \باب تمييز أهل الخمس و مستحقه ممن ذكر اللّه في القرآن\ 5

127\37 \باب قسمة الغنائم\ 2

132\38 \باب الأنفال\ 12

135\39 \باب الزيادات\ 39

ص: 336

الصفحة\عدد الأبواب\كتاب الصيام\عدد الأحاديث

151\40 \باب فرض الصيام\ 11

154\41 \باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله\ 71

180\42 \باب فضل صيام يوم الشك و الاحتياط لصيام شهر رمضان\ 12

184\43 \باب علامة وقت فرض الصيام و أيّام الشهر و دليل وقت الإفطار\ 6

186\44 \باب نية الصيام\ 16

189\45 \باب ماهية الصيام\ 3

190\46 \باب ثواب الصيام\ 9

192\47 \باب فضل شهر رمضان\ 7

194\48 \باب سنن الصيام\ 7

195\49 \باب سنن شهر رمضان\ 2

196\50 \باب الدعاء عند طلوع الهلال\ 3

197\51 \باب فضل السحور و ما يستحب أن يكون عليه الإفطار\ 11

199\52 \باب القول و الدعاء عند الإفطار\ 3

201\53 \باب فضل التطوع بالخير\ 5

202\54 \باب ما يفسد الصيام و ما يخل بشرائط فرضه و ينقض الصيام\ 10

205\55 \باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان\ 30

215\56 \باب حكم من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا و ما يجب عليه من العقوبة للافطار\ 2

215\57 \باب حكم المسافر و المريض في الصيام\ 68

ص: 337

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

237\58 \باب العاجز عن الصيام\ 17

243\59 \باب حكم المغمى عليه و صاحب المرة و المجنون في الصلاة و الصيام\ 16

245\60 \باب من اسلم في شهر رمضان و حكم من بلغ الحلم فيه و من مات و قد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا\ 23

253\61 \باب حكم المريض يفطر ثمّ يصحّ في بعض النهار و الحائض تطهر و المسافر يقدم\ 8

256\62 \باب حدّ المرض الذي يجب فيه الإفطار\ 5

258\63 \باب حكم العلاج للصائم و الكحل و الحجامة و السواك و دخول الحمام و غير ذلك\ 45

268\64 \باب حكم الساهي و الغالط\ 20

274\65 \باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر فيه على التعمد و النسيان و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين و أفطر فيهما أو كان عليه نذر في صيام\ 41

287\66 \باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام\ 26

294\67 \باب وجوه الصيام و شرح جميعها على البيان\ 18

302\68 \باب صيام ثلاثة أيّام في كل شهر و ما جاء في ذلك\ 6

304\69 \باب صوم الأربعة الأيّام في السنة\ 4

306\70 \باب صيام رجب و الأيّام منه\ 2

307\71 \باب صيام شعبان\ 8

309\72 \باب الزيادات\ 119

ص: 338

المجلد 5-كِتَابُ اَلْحَجِّ

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

كِتَابُ اَلْحَجِّ

1 - بَابُ وُجُوبِ اَلْحَجِّ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : اَلْحَجُّ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ بَالِغٍ مُسْتَطِيعٍ إِلَيْهِ اَلسَّبِيلَ وَ اَلاِسْتِطَاعَةُ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْحَجِّ بَعْدَ كَمَالِ اَلْعَقْلِ وَ سَلاَمَةِ اَلْجِسْمِ مِمَّا يَمْنَعُهُ مِنَ اَلْحَرَكَةِ اَلَّتِي يَبْلُغُ بِهَا اَلْمَكَانَ وَ اَلتَّخْلِيَةِ مِنَ اَلْمَوَانِعِ بِالْإِلْجَاءِ وَ اَلاِضْطِرَارِ وَ حُصُولِ مَا يَلْجَأُ إِلَيْهِ فِي سَدِّ اَلْخَلَّةِ مِنْ صِنَاعَةٍ يَعُودُ إِلَيْهَا فِي اِكْتِسَابِهِ أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهَا مِنْ مَتَاعٍ أَوْ عَقَارٍ أَوْ مَالٍ ثُمَّ وُجُودِ اَلزَّادِ وَ اَلرَّاحِلَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين

********

(1) - الاستبصار ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 240 الفقيه ج 2 ص 258.

ص: 2

عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» (1) فَقَالَ «مَا يَقُولُ اَلنَّاسُ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ هَذَا فَقَالَ «هَلَكَ اَلنَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ اَلنَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً» فَقِيلَ لَهُ فَمَا اَلسَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ «اَلسَّعَةُ فِي اَلْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلاَّ عَلَى مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ »».

(2) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ : سَأَلَ حَفْصٌ اَلْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ - عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ «مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ اَلْحَجَّ » أَوْ قَالَ «مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَالٌ » فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ اَلْكُنَاسِيُّ وَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ اَلْحَجَّ قَالَ «نَعَمْ ».

(3) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» مَا اَلسَّبِيلُ قَالَ «أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ » قَالَ قُلْتُ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ «نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ ».

(4) 4 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ

********

(1) سورة آل عمران الآية: 97.

(2) - الاستبصار ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 240.

(3-4) - الاستبصار ج 2 ص 140 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 239.

ص: 3

اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» قَالَ «يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ » قُلْتُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ «هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ وَ لِمَ يَسْتَحِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ» قَالَ «فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ ».

أَمَّا مَا ذَكَرَهُ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ فِي شُرُوطِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ كَوْنِهِ حُرّاً فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ وُجُوبَ اَلْحَجِّ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ وَ إِذَا كَانَ اَلْعَبْدُ لاَ يَمْلِكُ شَيْئاً عِنْدَنَا وَ لاَ يَمْلِكُ اَلتَّصَرُّفَ فِي نَفْسِهِ بِحَسَبِ اِخْتِيَارِهِ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَتَنَاوَلُهُ اَلْخِطَابُ بِوُجُوبِ اَلْحَجِّ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ اَلْمَمْلُوكَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مَا رَوَاهُ :

5 - 5- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لاَ جِهَادٌ وَ لاَ يُسَافِرُ إِلاَّ بِإِذْنِ مَالِكِهِ ».

(6) 6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لاَ عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ ».

وَ مَتَى حَجَّ اَلْمَمْلُوكُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ثُمَّ أُعْتِقَ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْحَجِّ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(7) 7 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ اَلْحَجِّ ».

(8) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ أَجْزَأَهُ

********

(6) - الكافي ج 1 ص 249.

(7-8) - الاستبصار ج 2 ص 147 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 264.

ص: 4

ذَلِكَ اَلْحَجُّ فَإِنْ أُعْتِقَ أَعَادَ اَلْحَجَّ ».

(9) 9 - مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ إِذَا اِسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً».

(10) 10 - إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أُمِّ اَلْوَلَدِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ وَ يَكُونُ قَدْ أَحَجَّهَا أَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(11) 11 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ مَوَالِيهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ حَجَّ بِهِ مَوْلاَهُ وَ أَعْتَقَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ أَوْ عِنْدَ وُقُوفِهِ بِأَحَدِ اَلْمَوْقِفَيْنِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(12) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ أَ يُجْزِي عَنِ اَلْعَبْدِ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلاَهَا أَ يُجْزِي عَنْهَا قَالَ «لاَ» قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(13) 13 - مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَمْلُوكٌ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ اَلْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ ».

********

(5-9) الاستبصار ج 2 ص 147 الكافي ج 1 ص 242 بزيادة فيه الفقيه ج 2 ص 264.

(10-11) الاستبصار ج 2 ص 147 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 265.

(12) - الاستبصار ج 2 ص 148 الكافي ج 1 ص 242 بزيادة في آخره الفقيه ج 2 ص 265 و فيه صدر الحديث بتفاوت.

(13) - الاستبصار ج 2 ص 148 الفقيه ج 2 ص 265.

ص: 5

وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ شَرْطِ كَوْنِهِ بَالِغاً فَلاَ بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّ وُجُوبَ اَلْحَجِّ لاَ يَتَوَجَّهُ إِلاَّ إِلَى مَنْ هُوَ مُخَاطَبٌ بِشَرَائِطِ اَلتَّكْلِيفِ وَ مِنْ شَرَائِطِهِ كَمَالُ اَلْعَقْلِ وَ إِذَا كَانَ اَلصَّبِيُّ لَمْ يَكُنْ كَامِلَ اَلْعَقْلِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ إِنَّمَا يَدْخُلُ تَحْتَ اَلْخِطَابِ بَعْدَ كَمَالِ اَلْعَقْلِ فَمَا يَفْعَلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ لاَ يُجْزِيهِ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي اَلْمُسْتَقْبَلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(14) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِبْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ «عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ إِذَا اِحْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ اَلْجَارِيَةُ عَلَيْهَا اَلْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ ».

(15) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ أَيْضاً إِذَا اِسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً وَ لَوْ أَنَّ غُلاَماً حَجَّ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ اِحْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اَلْإِسْلاَمِ إِذَا اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً».

(16) 16 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِرُوَيْثَةَ (1) وَ هُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ وَ مَعَهَا

********

(1) رويتة موضع بين الحرمين على ليلة من المدينة.

(14) - الاستبصار ج 2 ص 146 الكافي ج 1 ص 242 ذيل حديث الفقيه ج 2 ص 266 بسند آخر.

(15) - الاستبصار ج 2 ص 146 الكافي ج 1 ص 242 الفقيه ج 2 ص 264 و في الأول و الأخير صدر الحديث فقط.

(16) - الاستبصار ج 2 ص 146.

ص: 6

صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ يُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِ أَجْرُهُ »» .

فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلنَّدْبِ دُونَ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَهُ فَرْضاً وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ وُجُودَ اَلْمَالِ وَ اَلزَّادِ وَ اَلرَّاحِلَةِ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ اَلْحَجِّ فَمَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ وَ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(17) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ «بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ ».

(18) 18 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «نَعَمْ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ » قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ «نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ مَحْمُولٌ عَلَى سَبِيلِ اَلاِسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَيْضاً قَدْ قَضَى حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مَا أَتْبَعَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ اَلْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَى حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ اَلنَّدْبُ وَ اَلاِسْتِحْبَابُ وَ اَلْمُعْسِرُ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ

********

(17-18) - الاستبصار ج 2 ص 143 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 241 بزيادة فيه.

ص: 7

عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ مَا لَمْ يُوسِرْ فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(19) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ حَجَّةُ اَلْجَمَّالِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ «تَامَّةٌ » قُلْتُ حَجَّةُ اَلْأَجِيرِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ «تَامَّةٌ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ إِذَا أَيْسَرَ مَا رَوَاهُ :

(20) 20 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اَللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ ».

(21) 21 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اِبْنُ عُقْدَةَ اَلْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِلْيَاسَ قَالَ : حَجَّ بِي أَبِي وَ أَنَا صَرُورَةٌ وَ مَاتَتْ أُمِّي وَ هِيَ صَرُورَةٌ فَقُلْتُ لِأَبِي إِنِّي أَجْعَلُ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي قَالَ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَ أَنْتَ صَرُورَةٌ وَ أُمُّكَ صَرُورَةٌ قَالَ فَدَخَلَ أَبِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا مَعَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنِّي حَجَجْتُ بِابْنِي هَذَا وَ هُوَ صَرُورَةٌ وَ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ هِيَ صَرُورَةٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ يَجْعَلُ حَجَّتَهُ عَنْ أُمِّهِ فَقَالَ «أَحْسَنَ هِيَ عَنْ أُمِّهِ فَضْلٌ وَ هِيَ لَهُ حَجَّةٌ ».

وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ - مَا رَوَاهُ :

********

(19) - الاستبصار ج 2 ص 144 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 صدر الحديث ص 260 و ذيل الحديث ص 263.

(20) - الاستبصار ج 2 ص 144.

(21) - الاستبصار ج 2 ص 321 بتفاوت.

ص: 8

(22) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ كَذَلِكَ اَلنَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ».

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ قَوْلِهِ وَ كَذَلِكَ اَلنَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ مَتَى حَجَّ فِي حَالِ كَوْنِهِ مُخَالِفاً فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(23) 23 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ لاَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ اَلدَّيْنُونَةِ بِهِ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ فَقَالَ «قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا اَلْأَمْرَ يَقْضِي حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَقَالَ «يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ » وَ قَالَ «كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلاَلَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ اَلْوَلاَيَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ وَ أَمَّا اَلصَّلاَةُ وَ اَلْحَجُّ وَ اَلصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ».

********

(22) - الاستبصار ج 2 صدر الحديث في ص 144 و ذيل الحديث في ص 145 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 260.

(23) - الاستبصار ج 2 ص 145 الكافي ج 1 ص 241 بتفاوت و ليس فيه توله (و قال كل عمل) الخ (- 2 - التهذيب ج 5).

ص: 9

-(24) 24 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ اَلْهَمْدَانِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ كُنْتُ صَرُورَةً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «أَعِدْ حَجَّكَ ».

فَمَحْمُولَةٌ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ أَيْضاً عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ

بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ «قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ ». وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

-(25) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ فَلاَ يَدْرِي وَ لاَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ اَلدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اَللَّهِ قَالَ «قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اَللَّهِ وَ اَلْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ » وَ عَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا اَلْأَمْرَ أَ يُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ «يَحُجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ ». وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَيْضاً أَنَّ وُجُودَ اَلْمَالِ مِنَ اَلزَّادِ وَ اَلرَّاحِلَةِ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ اَلْحَجِّ وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(26) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» قَالَ «يَخْرُجُ وَ يَمْشِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ » قُلْتُ

********

(24) - الاستبصار ج 2 ص 145 الكافي ج 1 ص 242.

(25) - الاستبصار ج 2 ص 146 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 263 و فيه السؤال الأول.

(26) - الاستبصار ج 2 ص 140 الفقيه ج 2 ص 194.

ص: 10

لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَشْيِ قَالَ «يَمْشِي وَ يَرْكَبُ » قُلْتُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَعْنِي اَلْمَشْيَ قَالَ «يَخْدُمُ اَلْقَوْمَ وَ يَخْرُجُ مَعَهُمْ ».

(27) 27 - وَ عَنْهُ أَيْضاً عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ «نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ اَلْمَشْيَ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ مَنْ حَجَّ مَعَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُشَاةً وَ لَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِكُرَاعِ اَلْغَمِيمِ (1) فَشَكَوْا إِلَيْهِ اَلْجَهْدَ وَ اَلْعَنَاءَ فَقَالَ «شُدُّوا أُزُرَكُمْ وَ اِسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُمْ »» .

لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْحَثُّ عَلَى اَلْحَجِّ مَاشِياً وَ اَلتَّرْغِيبُ فِيهِ وَ أَنَّهُ اَلْأَوْلَى مَعَ اَلطَّاقَةِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُطْلِقَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَخِيرِ لَفْظُ اَلْوُجُوبِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا اَلْكِتَابِ أَنَّ مَا اَلْأَوْلَى فِعْلُهُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلْوُجُوبِ وَ إِنْ لَمْ يُرَدْ بِهِ اَلْوُجُوبُ اَلَّذِي يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ اَلْعِقَابُ وَ قَدْ رُوِيَتْ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ فِي اَلْحَثِّ عَلَى اَلْحَجِّ مَاشِياً مِنْهَا مَا رَوَاهُ :

(28) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا عُبِدَ اَللَّهُ بِشَيْ ءٍ أَشَدَّ مِنَ اَلْمَشْيِ وَ لاَ أَفْضَلَ ».

(29) 29 - وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ فَضْلِ اَلْمَشْيِ فَقَالَ «اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ حَتَّى نَعْلاً وَ نَعْلاً وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ دِينَاراً

********

(1) كراع الغميم: موضع بين مكّة و المدينة، و هو واد أمام عسفان بثمانية أميال.

(27) - الاستبصار ج 2 ص 140 الفقيه ج 2 ص 193 بتفاوت.

(28-29) - الاستبصار ج 2 ص 141.

ص: 11

وَ دِينَاراً وَ حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً عَلَى قَدَمَيْهِ » .

(30) 30 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ اَلزُّبَيْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا عُبِدَ اَللَّهُ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ اَلْمَشْيِ ».

(31) 31 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ اَلرُّكُوبُ أَفْضَلُ أَمِ اَلْمَشْيُ فَقَالَ «اَلرُّكُوبُ أَفْضَلُ مِنَ اَلْمَشْيِ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَكِبَ » .

(32) 32 - وَ مَا رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّهُ بَلَغَنَا وَ كُنَّا تِلْكَ اَلسَّنَةَ مُشَاةً عَنْكَ أَنَّكَ تَقُولُ فِي اَلرُّكُوبِ فَقَالَ «إِنَّ اَلنَّاسَ يَحُجُّونَ مُشَاةً وَ يَرْكَبُونَ » فَقُلْتُ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ فَقَالَ «عَنْ أَيِّ شَيْ ءٍ تَسْأَلُونِّي» فَقُلْتُ أَيُّ شَيْ ءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ نَمْشِي أَوْ نَرْكَبُ فَقَالَ «تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى عَلَى اَلدُّعَاءِ وَ اَلْعِبَادَةِ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ قَوِيَ عَلَى اَلْمَشْيِ وَ يَكُونُ مِمَّنْ لاَ يُضْعِفُهُ ذَلِكَ عَنِ اَلدُّعَاءِ وَ اَلْمَنَاسِكِ أَوْ يَكُونُ مِمَّنْ يُسَاقُ مَعَهُ اَلْمَحْمِلُ إِذَا أَعْيَا رَكِبَ فَإِنَّ اَلْمَشْيَ لَهُ أَفْضَلُ مِنَ اَلرُّكُوبِ وَ مَنْ أَضْعَفَهُ اَلْمَشْيُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَلْجَأُ إِلَى رُكُوبِهِ عِنْدَ إِعْيَائِهِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلاَّ رَاكِباً.

(33) 33 وَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نُرِيدُ اَلْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ «لاَ تَمْشُوا وَ اِرْكَبُوا» فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَجَّ عِشْرِينَ

********

(30-31) - الاستبصار ج 2 ص 142.

(32-33) - الاستبصار ج 2 ص 142 الكافي ج 2 ص 291 بتفاوت في الثاني فيه و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 141.

ص: 12

حَجَّةً مَاشِياً فَقَالَ «إِنَّ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَمْشِي وَ تُسَاقُ مَعَهُ مَحَامِلُهُ وَ رِحَالُهُ » .

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا فَضَّلَ اَلرُّكُوبَ عَلَى اَلْمَشْيِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَلْحَقُ مَكَّةَ إِذَا رَكِبَ قَبْلَ اَلْمُشَاةِ فَيَعْبُدُ اَللَّهَ تَعَالَى وَ يَسْتَكْثِرُ مِنَ اَلصَّلاَةِ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ اَلْمَشَّاءُونَ .

(34) 34 - وَ قَدْ رَوَى هَذَا اَلْمَعْنَى - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَا وَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا فَقُلْنَا جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ اَلْمَشْيُ أَوِ اَلرُّكُوبُ فَقَالَ «مَا عُبِدَ اَللَّهُ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ اَلْمَشْيِ » فَقُلْنَا أَيُّمَا أَفْضَلُ نَرْكَبُ إِلَى مَكَّةَ فَنَعْجَلُ فَنُقِيمُ بِهَا إِلَى أَنْ يَقْدَمَ اَلْمَاشِي أَوْ نَمْشِي فَقَالَ «اَلرُّكُوبُ أَفْضَلُ ».

فَأَمَّا مَنْ نَذَرَ اَلْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ تَعَالَى فَلْيَمْشِ وَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ إِذَا أَعْيَا رَكِبَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(35) 35 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ فَمَشَى هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «نَعَمْ ».

(36) 36 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ وَ عَجَزَ عَنِ اَلْمَشْيِ قَالَ «فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا عَرَفَ اَللَّهُ مِنْهُ اَلْجَهْدَ».

(37) 37 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ

********

(34) - الاستبصار ج 2 ص 143.

(35) - الكافي ج 1 ص 242 بزيادة في آخره.

(36) - الاستبصار ج 2 ص 149.

(37) - الاستبصار ج 2 ص 150.

ص: 13

أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِياً فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ حَاجّاً فَنَظَرَ إِلَى اِمْرَأَةٍ تَمْشِي بَيْنَ اَلْإِبِلِ فَقَالَ «مَنْ هَذِهِ » فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَا عُقْبَةُ اِنْطَلِقْ إِلَى أُخْتِكَ فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ فَإِنَّ اَللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا وَ حَفَاهَا»» قَالَ «فَرَكِبَتْ » .

وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلنُّهُوضِ إِلَيْهِ لِكِبَرِهِ أَوْ مَرَضٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ أَوْ أَمْرٍ يَعْذِرُهُ اَللَّهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(38) 38 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ اَلْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلاً فَيَحُجَّ عَنْهُ ».

(39) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اَللَّهُ فِيهِ قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لاَ مَالَ لَهُ ».

(40) 40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ اَلْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ اَلْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلاً

********

(38) - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 260 بسند آخر.

(39) - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 260 بسند آخر فيهما.

(40) - الكافي ج 1 ص 241.

ص: 14

مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ ».

فَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فَلْيُحَجَّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

41-41 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ «يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لاَ يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ ».

(42) 42 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ يَتْرُكُ مَالاً قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ رَجُلاً صَرُورَةً لاَ مَالَ لَهُ ».

(43) 43 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

فَإِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ لاَ مَالَ لَهُ وَ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَحُجُّ بِهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَ تَقْتِيرٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(44) 44 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَحُجُّ مِنْ مَالِ اِبْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ «نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ » قُلْتُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ مَالَ اَلْوَلَدِ لِوَالِدِهِ إِنَّ رَجُلاً اِخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَضَى «أَنَّ اَلْمَالَ وَ اَلْوَلَدَ لِلْوَالِدِ»».

********

(42) - الكافي ج 1 ص 250 بتفاوت.

(43) - الفقيه ج 2 ص 270.

(44) - الاستبصار ج 3 ص 50 بتفاوت.

ص: 15

45-45 - وَ قَدْ رَوَى هَذَا اَلْخَبَرَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

وَ فَرْضُ اَلْحَجِّ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ مُسْتَحَبٌّ وَ هَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ لَمْ نَتَشَاغَلْ بِإِيرَادِ اَلْأَحَادِيثِ فِيهِ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(46) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَرْضَ اَلْحَجِّ عَلَى أَهْلِ اَلْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ ».

(47) 47 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحَجُّ فَرْضٌ عَلَى أَهْلِ اَلْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ ».

(48) 48 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ اَلْحَجَّ عَلَى أَهْلِ اَلْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعالَمِينَ » » قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ».

فَمَعْنَى هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ اَلْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى طَرِيقِ اَلْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فِي اَلسَّنَةِ اَلْأَوَّلَةِ فَلَمْ يَفْعَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَحُجَّ فِي اَلثَّانِيَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي اَلثَّالِثَةِ وَ عَلَى هَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَى أَنْ يَحُجَّ وَ لَمْ يَعْنُوا عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وُجُوبَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى طَرِيقِ اَلْجَمْعِ وَ نَظِيرُ هَذَا

********

(46-47) - الاستبصار ج 2 ص 148 الكافي ج 1 ص 239.

(48) - الاستبصار ج 2 ص 149 الكافي ج 1 ص 239.

ص: 16

مَا نَقُولُهُ فِي وُجُوبِ اَلْكَفَّارَاتِ اَلثَّلاَثِ مِنْ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدَةً مِنْهَا فَإِنَّا نَقُولُ إِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا لَهَا صِفَةُ اَلْوُجُوبِ فَإِذَا فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهَا خَرَجَ اَلْبَاقِي مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً وَ كَذَلِكَ اَلْقَوْلُ فِيمَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ.

(2) بَابُ كَيْفِيَّةِ لُزُومِ فَرْضِ اَلْحَجِّ مِنَ اَلزَّمَانِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ فَرْضُهُ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْفَوْرِ دُونَ اَلتَّرَاخِي إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ . وَ اَلدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّهِ » (1) وَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذِهِ اَلْآيَةِ اَلْأَمْرُ أَيْضاً دُونَ اَلْخَبَرِ وَ إِذَا ثَبَتَ تَوَجُّهُ اَلْأَمْرِ إِلَى اَلْمُكَلَّفِ بِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ اَلْأَوَامِرُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا عَلَى اَلْفَوْرِ ثَبَتَ أَنَّ فَرْضَ اَلْحَجِّ عَلَى اَلْفَوْرِ دُونَ اَلتَّرَاخِي حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(49) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لاَ يُطِيقُ فِيهِ اَلْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً».

(50) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّاجِرُ

********

(1) سورة البقرة الآية: 196.

(49-50) - الكافي ج 1 ص 240 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 273 (- 3 - التهذيب ج 5).

ص: 17

يُسَوِّفُ اَلْحَجَّ قَالَ «لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ اَلْإِسْلاَمِ ».

(51) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيامَةِ أَعْمى » » قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اَللَّهِ أَعْمَى قَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِيقِ اَلْحَقِّ ».

52-4- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» » قَالَ «هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلاَ يَسَعُهُ فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ اَلْإِسْلاَمِ إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لاَ يَسَعُهُ إِلاَّ اَلْخُرُوجُ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ» وَ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ كَفَرَ» قَالَ «يَعْنِي مَنْ تَرَكَ ».

(53) 5 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ قَالَ «هُوَ مِمَّنْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيامَةِ أَعْمى » » قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اَللَّهِ أَعْمَى قَالَ «أَعْمَاهُ اَللَّهُ عَنْ طَرِيقِ اَلْجَنَّةِ ».

(54) 6 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَدَرَ اَلرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ اَلْإِسْلاَمِ ».

********

(51) - الكافي ج 1 ص 240.

(53-54) - الفقيه ج 2 ص 273.

ص: 18

3 - بَابُ ثَوَابِ اَلْحَجِّ

(55) 1 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى اَلْجُهَنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ جَهَازَهُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَهَازِهِ مَتَى مَا فَرَغَ فَإِذَا اِسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَمْ تَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَضَعْهُ إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ نُسُكَهُ فَإِذَا قَضَى نُسُكَهُ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ بَقِيَّةَ ذِي اَلْحِجَّةِ وَ اَلْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ وَ شَهْرَ رَبِيعٍ اَلْأَوَّلِ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ خُلِطَ بِالنَّاسِ ».

56-2 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ أُرِيدُ اَلْحَجَّ فَفَاتَنِي وَ أَنَا رَجُلٌ مُمِيلٌ فَمُرْنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي مَا أَبْلُغُ بِهِ مِثْلَ أَجْرِ اَلْحَاجِّ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ «اُنْظُرْ إِلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَلَوْ أَنَّ أَبَا قُبَيْسٍ لَكَ ذَهَبَةً حَمْرَاءَ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ مَا بَلَغْتَ بِهِ مَا يَبْلُغُ اَلْحَاجُّ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِي جَهَازِهِ لَمْ يَرْفَعْ شَيْئاً وَ لَمْ يَضَعْهُ إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ فَإِذَا رَكِبَ بَعِيرَهُ لَمْ يَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ يَضَعْهُ إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا رَمَى

********

(55) - الكافي ج 1 ص 236.

ص: 19

اَلْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ » قَالَ «فَعَدَّدَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَذَا وَ كَذَا مَوْقِفاً إِذَا وَقَفَهَا اَلْحَاجُّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ » ثُمَّ قَالَ «أَنَّى لَكَ أَنْ تَبْلُغَ مَا يَبْلُغُ اَلْحَاجُّ »» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ لاَ تُكْتَبُ عَلَيْهِ اَلذُّنُوبُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ تُكْتَبُ لَهُ اَلْحَسَنَاتُ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِكَبِيرَةٍ ».

(57) 3 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ وَ هُوَ يُحَدِّثُ اَلنَّاسَ بِمَكَّةَ فَقَالَ «إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنْ شِئْتَ فَسَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ » فَقَالَ أَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ «جِئْتَ تَسْأَلُنِي مَا لَكَ فِي حَجِّكَ وَ عُمْرَتِكَ فَإِنَّ لَكَ إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى سَبِيلِ اَلْحَجِّ ثُمَّ رَكِبْتَ رَاحِلَتَكَ ثُمَّ قُلْتَ بِسْمِ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ مَضَتْ رَاحِلَتُكَ لَمْ تَضَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَرْفَعْ خُفّاً إِلاَّ كُتِبَ لَكَ حَسَنَةٌ وَ مُحِيَ عَنْكَ سَيِّئَةٌ فَإِذَا أَحْرَمْتَ وَ لَبَّيْتَ كَانَ لَكَ بِكُلِّ تَلْبِيَةٍ لَبَّيْتَهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِيَ عَنْكَ عَشْرُ سَيِّئَاتِ فَإِذَا طُفْتَ - بِالْبَيْتِ اَلْحَرَامِ أُسْبُوعاً كَانَ لَكَ بِذَلِكَ عِنْدَ اَللَّهِ عَهْدٌ وَ ذُخْرٌ يَسْتَحِي أَنْ يُعَذِّبَكَ بَعْدَهُ أَبَداً فَإِذَا صَلَّيْتَ اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ كَانَ لَكَ بِهِمَا أَلْفَا حَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ فَإِذَا سَعَيْتَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ كَانَ لَكَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ حَجَّ مَاشِياً مِنْ بِلاَدِهِ وَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ سَبْعِينَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ أَوْ بِعَدَدِ نُجُومِ اَلسَّمَاءِ أَوْ قَطْرِ اَلْمَطَرِ لَغَفَرَهَا اَللَّهُ لَكَ فَإِذَا رَمَيْتَ اَلْجِمَارَ كَانَ لَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ تُكْتَبُ لَكَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِذَا حَلَقْتَ رَأْسَكَ كَانَ لَكَ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ تُكْتَبُ لَكَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ

********

(57) - الفقيه ج 2 ص 130.

ص: 20

مِنْ عُمُرِكَ فَإِذَا ذَبَحْتَ هَدْيَكَ أَوْ نَحَرْتَ بَدَنَتَكَ كَانَ لَكَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا حَسَنَةٌ تُكْتَبُ لَكَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِذَا زُرْتَ اَلْبَيْتَ وَ طُفْتَ بِهِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّيْتَ اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ ضَرَبَ مَلَكٌ عَلَى كَتِفَيْكَ ثُمَّ قَالَ لَكَ قَدْ غَفَرَ اَللَّهُ لَكَ مَا مَضَى وَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مِائَةٍ وَ عِشْرِينَ يَوْماً»».

58-4- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحَاجُّ حُمْلاَنُهُ (1) وَ ضَمَانُهُ عَلَى اَللَّهِ فَإِذَا دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ وَكَّلَ اَللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانِ طَوَافَهُ وَ صَلاَتَهُ وَ سَعْيَهُ فَإِذَا كَانَ عَشِيَّةُ عَرَفَةَ ضَرَبَا عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ يَقُولاَنِ لَهُ يَا هَذَا أَمَّا مَا مَضَى فَقَدْ كُفِيتَهُ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ ».

(59) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحَاجُّ يَصْدُرُونَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ فَصِنْفٌ يَعْتِقُونَ مِنَ اَلنَّارِ وَ صِنْفٌ يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ صِنْفٌ يُحْفَظُ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَرْجِعُ بِهِ اَلْحَاجُّ ».

60-6 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْحَجُّ وَ اَلْعُمْرَةُ يَنْفِيَانِ اَلْفَقْرَ وَ اَلذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي اَلْكِيرُ(2) خَبَثَ اَلْحَدِيدِ»» وَ قَالَ مُعَاوِيَةُ فَقُلْتُ لَهُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ قَالَ «حَجَّةٌ أَفْضَلُ » قُلْتُ فَثِنْتَيْنِ قَالَ «فَحَجَّةٌ أَفْضَلُ » قَالَ مُعَاوِيَةُ فَلَمْ أَزَلْ أَزِيدُ وَ يَقُولُ «حَجَّةٌ أَفْضَلُ » حَتَّى بَلَغْتُ إِلَى ثَلاَثِينَ رَقَبَةً فَقَالَ «حَجَّةٌ أَفْضَلُ ».

(61) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ

********

(1) الحملان: المتاع و أسباب السفر.

(2) الكير: زق أو جلد غليظ ذو حافات ينفخ فيه الحداد.

(59) - الكافي ج 1 ص 235.

(61) - الكافي ج 1 ص 238 و فيه ذيل الحديث الفقيه ج 2 ص 143.

ص: 21

إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مِنْ ذَهَبٍ يُتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْهُ شَيْ ءٌ ».

(62) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ نُصَيْرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَقُولُ : «دِرْهَمٌ فِي اَلْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفٍ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ سَبِيلِ اَللَّهِ ».

(63) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً »(1).

(64) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ جَمِيعاً عَنِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَذْكُرُ اَلْحَجَّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «هُوَ أَحَدُ اَلْجِهَادَيْنِ وَ هُوَ جِهَادُ اَلضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ اَلضُّعَفَاءُ ».

65-11- وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ يَنْفِيَانِ اَلْفَقْرَ وَ اَلذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي اَلْكِيرُ اَلْخَبَثَ مِنَ اَلْحَدِيدِ».

(66) 12 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ جَالِساً فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ اَلْحَجُّ أَفْضَلُ أَوِ اَلْعِتْقُ قَالَ لاَ

********

(1) نسخة في المخطوطات (تسعين) و في المطبوعة (ستين).

(62) - الفقيه ج 2 ص 145.

(63) - الكافي ج 1 ص 237 بزيادة فيه الفقيه ج 2 ص 145.

(64) - الكافي ج 1 ص 235 الفقيه ج 2 ص 146 بتفاوت.

(66) - الكافي ج 1 ص 237.

ص: 22

بَلْ يُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَذَبَ وَ اَللَّهِ وَ أَثِمَ اَلْحَجَّةُ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْرَ رَقَبَاتٍ » ثُمَّ قَالَ «وَيْحَهُ أَيُّ رَقَبَةٍ فِيهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ وَ حَلْقُ اَلرَّأْسِ وَ رَمْيُ اَلْجِمَارِ فَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَعَطَّلَ اَلنَّاسُ اَلْحَجَّ وَ لَوْ فَعَلُوا لَكَانَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى اَلْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا اَلْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ ».

(67) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَدَّ مَنْ فِي اَلْقُبُورِ لَوْ أَنَّ لَهُ حَجَّةً وَاحِدَةً بِالدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا».

(68) 14 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ذَاهِباً أَوْ جَائِياً أَمِنَ مِنَ اَلْفَزَعِ اَلْأَكْبَرِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(69) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَانَ أَبِي يَقُولُ : «مَنْ أَمَّ هَذَا اَلْبَيْتَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً مُبَرَّأً مِنَ اَلْكِبْرِ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ » ثُمَّ قَرَأَ ««فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقى » »» قُلْتُ مَا اَلْكِبْرُ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ أَعْظَمَ اَلْكِبْرِ غَمْصُ اَلْحَقِّ وَ سَفَهُ اَلْحَقِّ »» قُلْتُ وَ مَا غَمْصُ اَلْحَقِّ وَ سَفَهُ اَلْحَقِّ قَالَ «يَجْهَلُ اَلْحَقَّ وَ يَطْعُنُ عَلَى أَهْلِهِ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَازَعَ اَللَّهَ رِدَاءَهُ ».

(70) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(67) - الفقيه ج 2 ص 145 مرسلا.

(68) - الكافي ج 1 ص 239 الفقيه ج 2 ص 147 مرسلا مقطوعا.

(69) - الكافي ج 1 ص 235.

(70) - الكافي ج 1 ص 236 الفقيه ج 2 ص 142 بسند آخر.

ص: 23

اَلْحَكَمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحَجُّ وَ اَلْعُمْرَةُ سُوقَانِ مِنْ أَسْوَاقِ اَلْآخِرَةِ اَللاَّزِمُ لَهُمَا فِي ضَمَانِ اَللَّهِ إِنْ أَبْقَاهُ أَدَّاهُ إِلَى عِيَالِهِ وَ إِنْ أَمَاتَهُ أَدْخَلَهُ اَلْجَنَّةَ ».

(71) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحَاجُّ وَ اَلْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اَللَّهِ إِنْ سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ وَ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ شَفَعُوا شَفَّعَهُمْ وَ إِنْ سَكَتُوا اِبْتَدَأَهُمْ وَ يُعَوَّضُونَ بِالدِّرْهَمِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ».

4 - بَابُ ضُرُوبِ اَلْحَجِّ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : اَلْحَجُّ عَلَى ثَلاَثَةِ أَضْرُبٍ تَمَتُّعٍ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ قِرَانٍ فِي اَلْحَجِّ وَ إِفْرَادٍ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(72) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْحَجُّ عَلَى ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ حَجٍّ مُفْرَدٍ وَ قِرَانٍ وَ تَمَتُّعٍ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْفَضْلُ فِيهَا وَ لاَ نَأْمُرُ اَلنَّاسَ إِلاَّ بِهَا».

(73) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْحَجُّ عِنْدَنَا عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ حَاجٍّ مُتَمَتِّعٍ وَ حَاجٍّ مُقْرِنٍ سَائِقِ اَلْهَدْيِ وَ حَاجٍّ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ ».

********

(71) - الكافي ج 1 ص 236.

(72-73) - الاستبصار ج 2 ص 153 الكافي ج 1 ص 246 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 203.

ص: 24

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَأَمَّا اَلتَّمَتُّعُ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَهُوَ فَرْضُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى سَائِرِ مَنْ نَأَى عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ مِنْ حَاضِرِيهِ لاَ يَسَعُهُمْ مَعَ اَلْإِمْكَانِ غَيْرُهُ وَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ سِوَاهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(74) 3 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ سَعْيِهِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلسَّعْيِ وَ هُوَ عَلَى اَلْمَرْوَةِ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْمُرَ اَلنَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا إِلاَّ مَنْ سَاقَ اَلْهَدْيَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى اَلنَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ هَذَا جَبْرَئِيلُ » وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ «يَأْمُرُنِي عَنِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ آمُرَ اَلنَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا إِلاَّ مَنْ سَاقَ اَلْهَدْيَ » فَأَمَرَهُمْ بِمَا أَمَرَ اَللَّهُ بِهِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ نَخْرُجُ إِلَى مِنًى وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ قَالَ آخَرُونَ يَأْمُرُنَا بِشَيْ ءٍ وَ يَصْنَعُ هُوَ غَيْرَهُ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ اَلنَّاسُ وَ لَكِنِّي سُقْتُ اَلْهَدْيَ فَلاَ يُحِلَّ مَنْ سَاقَ اَلْهَدْيَ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ » فَقَصَّرَ اَلنَّاسُ وَ أَحَلُّوا وَ جَعَلُوهَا عُمْرَةً فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ اَلْمُدْلِجِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَذَا اَلَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ «بَلْ لِلْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ فِي ذَلِكَ قُرْآناً «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ » » (1) .

(75) 4 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ

********

(1) سورة البقرة الآية 196.

(74) - الكافي ج 1 ص 234 الفقيه ج 2 ص 153 بتفاوت و زيادة فيهما.

(75) - الاستبصار ج 2 ص 150.

ص: 25

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دَخَلَتِ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ » فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلاَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ لِأَنَّ اَللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَ جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

(76) 5 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَجِّ فَقَالَ «تَمَتَّعْ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ تَعَالَى قُلْنَا يَا رَبَّنَا أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وَ قَالَ اَلنَّاسُ رَأَيْنَا رَأْيَنَا وَ يَفْعَلُ اَللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ».

(77) 6 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا نُرِيدُ اَلْحَجَّ فَبَعْضُنَا صَرُورَةٌ فَقَالَ «عَلَيْكُمْ بِالتَّمَتُّعِ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّا لاَ نَتَّقِي أَحَداً فِي اَلتَّمَتُّعِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ اِجْتِنَابِ اَلْمُسْكِرِ وَ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ » مَعْنَاهُ أَنَّا لاَ نَمْسَحُ .

(78) 7 - اَلْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِي «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَانَ عِنْدِي رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ فَسَأَلُونِي عَنِ اَلْحَجِّ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ بِمَا أَمَرَ بِهِ فَقَالُوا لِي إِنَّ عُمَرَ قَدْ أَفْرَدَ اَلْحَجَّ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ هَذَا رَأْيٌ رَآهُ عُمَرُ وَ لَيْسَ رَأْيُ عُمَرَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(79) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ اَلْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا يَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ يَقُولُ اَلْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اَللَّهُ

********

(76) - الاستبصار ج 2 ص 150.

(77) - الاستبصار ج 2 ص 151 الكافي ج 1 ص 246 الفقيه ج 2 ص 205.

(78-79) - الاستبصار ج 2 ص 151 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 246 بسند آخر.

ص: 26

وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ يَشَاءُ » .

(80) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ اِعْتَمَرَ فِي اَلْحُرُمِ ثُمَّ خَرَجَ فِي أَيَّامِ اَلْحَجِّ أَ يَتَمَتَّعُ قَالَ «نَعَمْ كَانَ أَبِي لاَ يَعْدِلُ بِذَلِكَ » - قَالَ اِبْنُ مُسْكَانَ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اَلْخَالِقِ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَقَالَ «إِنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لاَ نَعْدِلُ بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ » .

(81) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ اَلْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا يَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ يَقُولُ اَلْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اَللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ يَشَاءُ ».

(82) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لاَ نَعْدِلُ بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(83) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَ أَفْرَدَ رَغْبَةً عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ دِينِ اَللَّهِ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْفَرْضَ اَلْوَاجِبَ عَلَى اَلْمُكَلَّفِ فِي اَلْحَجِّ اَلتَّمَتُّعُ دُونَ اَلْإِفْرَادِ وَ اَلْقِرَانِ فَمَنْ أَفْرَدَ أَوْ أَقْرَنَ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ مِنَ اَلْمُتْعَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُجْزِيهِ عَنْ

********

(80) - الاستبصار ج 2 ص 151.

(81-82) - الاستبصار ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 246.

(83) - الاستبصار ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 247.

ص: 27

حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَمْرَ بِالتَّمَتُّعِ فَمَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَ لِأَنَّهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ نَسَبُوا اَلْعَمَلَ بِالْمُتْعَةِ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْعَمَلَ بِغَيْرِهَا إِلَى اَلْآرَاءِ وَ اَلشَّهَوَاتِ وَ كُلُّ فِعْلٍ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُجْزِي عَمَّا أَوْجَبَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى اَلْأَنَامِ وَ أَيْضاً قَدْ نَسَبُوا فِي بَعْضِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلْإِفْرَادَ فِي اَلْحَجِّ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ وَ قَوْلُ عُمَرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ ذَكَرُوا فِي بَعْضِهَا أَنَّهُمْ لاَ يَعْرِفُونَ لِلَّهِ حَجّاً غَيْرَ اَلتَّمَتُّعِ وَ هَذِهِ اَلْجُمْلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ لَمْ يُجْزِهِ مِنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ اَلْحَالُ حَالَ ضَرُورَةٍ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ فِيهَا مِنَ اَلْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالاِقْتِصَارِ عَلَى اَلْقِرَانِ وَ اَلْإِفْرَادِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(84) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّمَتُّعِ فَقَالَ «تَمَتَّعْ » قَالَ فَقُضِيَ أَنَّهُ أَفْرَدَ اَلْحَجَّ فِي ذَلِكَ اَلْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ سَأَلْتُكَ فَأَمَرْتَنِي بِالتَّمَتُّعِ وَ أَرَاكَ قَدْ أَفْرَدْتَ اَلْحَجَّ اَلْعَامَ فَقَالَ «أَمَا وَ اَللَّهِ إِنَّ اَلْفَضْلَ لَفِي اَلَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ وَ لَكِنِّي ضَعِيفٌ فَشَقَّ عَلَيَّ طَوَافَانِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَلِذَلِكَ أَفْرَدْتُ اَلْحَجَّ اَلْعَامَ ».

(85) 14 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا دَخَلْتُ قَطُّ إِلاَّ مُتَمَتِّعاً إِلاَّ فِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ فَإِنِّي وَ اَللَّهِ مَا أَفْرُغُ مِنَ اَلسَّعْيِ حَتَّى تَتَقَلْقَلَ أَضْرَاسِي وَ اَلَّذِي صَنَعْتُمْ أَفْضَلُ ».

فَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي فَضْلِ اَلْمُتْعَةِ فِي اَلْحَجِّ فَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى مِنْهَا مَا رَوَاهُ :

********

(84) - الاستبصار ج 2 ص 153 الكافي ج 1 ص 246.

(85) - الاستبصار ج 2 ص 153.

ص: 28

86-15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطِيَّةُ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُفْرِدُ اَلْحَجَّ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَنَةً فَقَالَ لِي «لَوْ حَجَجْتَ أَلْفاً فَتَمَتَّعْتَ فَلاَ تُفْرِدْ».

(87) 16 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ يَقُولُ اُقْرُنْ وَ سُقْ وَ بَعْضٌ يَقُولُ تَمَتَّعْ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَقَالَ «لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَيْ عَامٍ مَا قَدِمْتُهَا إِلاَّ مُتَمَتِّعاً».

(88) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتْعَةُ وَ اَللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ اَلْقُرْآنُ وَ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ ».

(89) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ أَنْوَاعِ اَلْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ «اَلْمُتْعَةُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ اَلنَّاسُ »».

(90) 19 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي قَرَنْتُ اَلْعَامَ وَ سُقْتُ اَلْهَدْيَ قَالَ «وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ اَلتَّمَتُّعُ وَ اَللَّهِ أَفْضَلُ لاَ تَعُودَنَّ ».

(91) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ

********

(87) - الكافي ج 1 ص 246.

(88-89) - الاستبصار ج 2 ص 154 الكافي ج 1 ص 246 الفقيه ج 2 ص 204.

(90) - الاستبصار ج 2 ص 154.

(91) - الاستبصار ج 2 ص 155 الكافي ج 1 ص 246 الفقيه ج 2 ص 204.

ص: 29

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ أَنْوَاعِ اَلْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ «اَلتَّمَتُّعُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ اَلنَّاسُ »».

(92) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلسَّنَةِ اَلَّتِي حَجَّ فِيهَا وَ ذَلِكَ سَنَةُ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِأَيِّ شَيْ ءٍ دَخَلْتَ مَكَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ «مُتَمَتِّعاً» فَقُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ اَلتَّمَتُّعُ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » أَوْ مَنْ أَفْرَدَ فَسَاقَ اَلْهَدْيَ فَقَالَ «كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «اَلتَّمَتُّعُ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » أَفْضَلُ مِنَ اَلْمُفْرِدِ اَلسَّائِقِ لِلْهَدْيِ » وَ كَانَ يَقُولُ «لَيْسَ يَدْخُلُ اَلْحَاجُّ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ اَلْمُتْعَةِ »».

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ مَا أَوْرَدْتُمُوهُ مِنْ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ فِي أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ أَفْضَلُ مِنَ اَلْمُفْرِدِ وَ اَلْقَارِنِ يُبْطِلُ مَا ذَكَرْتُمْ أَوَّلاً مِنْ أَنَّ مَنْ أَفْرَدَ اَلْحَجَّ أَوْ قَرَنَ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ أَنْ يَقُولَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُجْزِياً لَمَا كَانَ اَلتَّمَتُّعُ أَفْضَلَ مِنْهُ لِأَنَّا وَ إِنْ قُلْنَا إِنَّ اَلْفَرْضَ اَلتَّمَتُّعُ وَ إِنَّهُ لاَ يُجْزِي غَيْرُهُ فِي بَرَاءَةِ اَلذِّمَّةِ لَمْ نَقُلْ إِنَّ اَلْمُفْرِدَ أَوِ اَلْقَارِنَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ مَنْ أَفْرَدَ اَلْحَجَّ أَوْ قَرَنَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ اَلثَّوَابَ اَلْجَزِيلَ وَ إِنْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ اَلْفَرْضُ وَ نَظِيرُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ فَصَلَّى نَافِلَةً فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا اَلثَّوَابَ وَ إِنْ كَانَتِ اَلنَّافِلَةُ لاَ تُجْزِي عَنِ اَلْفَرِيضَةِ وَ كَذَلِكَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَرِيضَةٌ فِي نِصَابٍ مَعْلُومٍ فَتَصَدَّقَ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ عَلَى جِهَةِ اَلتَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ اَلثَّوَابَ وَ إِنْ كَانَتِ اَلزَّكَاةُ فِي ذِمَّتِهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ أَفْضَلُ مِنَ اَلْقَارِنِ وَ اَلْمُفْرِدِ فِي أَيِّ حَالٍ وَ هَلْ هُوَ مِنَ اَلَّذِي قَضَى حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ مَنْ لَمْ

********

(92) - الاستبصار ج 2 ص 155 الكافي ج 1 ص 246.

ص: 30

يَقْضِهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَا مَنْ قَضَى حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ ثُمَّ تَطَوَّعَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَحُجَّ مُتَمَتِّعاً أَوْ قَارِناً أَوْ مُفْرِداً وَ يَسْتَحِقُّ بِكُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ اَلثَّوَابَ وَ إِنْ كَانَ مَا يَسْتَحِقُّ بِالتَّمَتُّعِ أَكْثَرَفَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(93) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ اَلنَّاسُ فَقَالَ «عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ وَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ فِي عَامِهَا» فَقُلْتُ فَمَا اَلَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ «اَلْمُتْعَةُ » قُلْتُ فَكَيْفَ أَتَمَتَّعُ فَقَالَ «يَأْتِي اَلْوَقْتَ فَيُلَبِّي بِالْحَجِّ فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ طَافَ وَ سَعَى وَ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَحُجَّ » قُلْتُ فَمَا اَلَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ «اَلْقِرَانُ وَ اَلْقِرَانُ أَنْ يَسُوقَ اَلْهَدْيَ » قُلْتُ فَمَا اَلَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ «عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ يَذْهَبُ حَيْثُ يَشَاءُ فَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى اَلْحَجِّ فَعُمْرَتُهُ تَامَّةٌ وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ مَكِّيَّةٌ » قُلْتُ فَمَا اَلَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ «مَا يَفْعَلُ اَلنَّاسُ اَلْيَوْمَ يُفْرِدُونَ اَلْحَجَّ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ طَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا فَإِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلاَ يَزَالُ يُحِلُّ وَ يَعْقِدُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى بِلاَ حَجٍّ وَ لاَ عُمْرَةٍ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلتَّمَتُّعَ مِنْ أَنْوَاعِ اَلْحَجِّ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنِ اِعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى أَوَانِ اَلْحَجِّ وَ لَمْ يَخْرُجْ لِيَتَمَتَّعَ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلْإِفْرَادُ فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ إِلَى وَطَنِهِ ثُمَّ عَادَ فِي أَوَانِ اَلْحَجِّ أَوْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ وَ أَحْرَمَ بِالتَّمَتُّعِ إِلَى اَلْحَجِّ فَهُوَ أَفْضَلُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(94) 23 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى

********

(93-94) - الاستبصار ج 2 ص 156 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 247 بتفاوت و زيادة في آخره.

ص: 31

وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ إِنِّي اِعْتَمَرْتُ عُمْرَةً فِي رَجَبٍ وَ أَنَا أُرِيدُ اَلْحَجَّ فَأَسُوقُ اَلْهَدْيَ أَوْ أُفْرِدُ أَوْ أَتَمَتَّعُ قَالَ «فِي كُلٍّ فَضْلٌ وَ كُلٌّ حَسَنٌ » قُلْتُ وَ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ تَمَتَّعْ فَهُوَ وَ اَللَّهِ أَفْضَلُ »» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِيَّةٌ وَ حَجَّتَهُ مَكِّيَّةٌ وَ كَذَبُوا أَ وَ لَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجِّهِ لاَ يَخْرُجُ حَتَّى يَقْضِيَهُ ».

(95) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بُرَيْدٍ وَ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي رَجَبٍ أَوْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ أَوَانُ اَلْحَجِّ أَتَى مُتَمَتِّعاً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

وَ اَلَّذِينَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ اَلْمُتْعَةُ فَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ أَوْ مَنْ كَانَ بَيْتُهُ دُونَ اَلْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَمَانِيَةٌ وَ أَرْبَعُونَ مِيلاً فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُمُ اَلتَّمَتُّعُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(96) 25 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ لاَ لِأَهْلِ مَرٍّ(1) وَ لاَ لِأَهْلِ سَرِفٍ (2) مُتْعَةٌ وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ » ».

(97) 26 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَخِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ

********

(1) مر: بالفتح و التشديد موضع بينه و بين مكّة خمسة أميال.

(2) سرف: بفتح اوله و كسر ثانيه موضع على ستة أميال من مكّة و قيل سبعة و قيل تسعة.

(95-96-97) - الاستبصار ج 2 ص 157 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 248 بتفاوت.

ص: 32

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ » ».

(98) 27 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ » قَالَ «يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مُتْعَةٌ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلاً ذَاتَ عِرْقٍ (1) وَ عُسْفَانَ (2) كَمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ اَلْمُتْعَةُ ».

(99) 28 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : فِي حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ قَالَ «مَا دُونَ اَلْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ فَهُوَ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ ».

وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا فَبَلَغَ أَحَدَ اَلْمَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يَتَمَتَّعَ رَوَى ذَلِكَ .

(100) 29 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ اَلْأَمْصَارِ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ اَلَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ «مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ وَ اَلْإِهْلاَلُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ » وَ رَأَيْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَلِكَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ «تَصُومُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى»

********

(1) ذات عرق: موضع اول تهامة و آخر العقيق على نحو مرحلتين من مكّة.

(2) عسفان: كعثمان موضع على مرحلتين من مكّة.

(98) - الاستبصار ج 2 ص 157.

(99-100) - الاستبصار ج 2 ص 158

(- 5 - التهذيب ج 5).

ص: 33

قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خُرُوجِي فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ «تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى» فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ عَنْ أَبِيكَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ «تَمَتَّعْ » فَقَالَ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ رُبَّمَا مَنَّ عَلَيَّ بِزِيَارَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ زِيَارَتِكَ وَ اَلسَّلاَمِ عَلَيْكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِيكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِي أَوْ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ «تَمَتَّعْ » فَرَدَّ عَلَيْهِ اَلْقَوْلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ وَ أَهْلِي بِهَا فَيَقُولُ «تَمَتَّعْ » وَ سَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا اَلشَّهْرِ يُعْنَى شَوَّالٌ فَقَالَ لَهُ «أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ » فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِي وَ مَنْزِلِي بِالْمَدِينَةِ وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ فَقَالَ «أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ » فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ وَ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلاَلاً فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ اَلْحَجِّ حَجَجْتُ .

فَأَمَّا اَلْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَامَ دُونَ اَلسَّنَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَإِنْ أَقَامَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ مَكَّةَ فِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْمُتْعَةُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(101) 30 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لاَ مُتْعَةَ لَهُ » فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَهْلٌ بِمَكَّةَ قَالَ «فَلْيَنْظُرْ أَيُّهُمَا اَلْغَالِبُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ ».

102-31- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ يَتَمَتَّعُ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » إِلَى سَنَتَيْنِ فَإِذَا جَاوَزَ(1) سَنَتَيْنِ كَانَ قَاطِناً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ ».

********

(1) وردت الكلمة بالمهملة و المعجمة معا كما في الوافي و كثير من المخطوطات.

(101) - الاستبصار ج 2 ص 159.

ص: 34

103-32 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا فَقَالَ «لاَ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا» قَالَ قُلْتُ فَالْقَاطِنُونَ بِهَا قَالَ «إِذَا أَقَامُوا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ صَنَعُوا كَمَا يَصْنَعُ أَهْلُ مَكَّةَ فَإِذَا أَقَامُوا شَهْراً فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَتَمَتَّعُوا» قُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ «يَخْرُجُونَ مِنَ اَلْحَرَمِ » قُلْتُ مِنْ أَيْنَ يُهِلُّونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ «مِنْ مَكَّةَ نَحْواً مِمَّا يَقُولُ اَلنَّاسُ ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ صِفَةُ اَلتَّمَتُّعِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » أَنْ يُهِلَّ اَلْحَاجُّ مِنَ اَلْمِيقَاتِ بِالْعُمْرَةِ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سَبْعاً ثُمَّ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ يَنْضَافَانِ إِلَى اَلْأَوَّلِ وَ سَعْيٌ آخَرُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ يَنْضَافُ إِلَى سَعْيِهِ اَلْمُتَقَدِّمِ فَيَكُونُ فَرْضُ اَلطَّوَافِ عَلَيْهِ بِالْبَيْتِ لِلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَ اَلْفَرْضُ فِي اَلسَّعْيِ سَعْيَانِ وَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ .

(104) 33 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » ثَلاَثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَعَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(105) 34 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(104-105) - الكافي ج 1 ص 247.

ص: 35

مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَمَتِّعُ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ طَوَافَانِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ مِنْ مُتْعَتِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ ».

(106) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » ثَلاَثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ يُصَلِّي لِكُلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْنِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ».

107-36 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي يَلِي اَلْمُفْرِدَ لِلْحَجِّ فِي اَلْفَضْلِ فَقَالَ «اَلْمُتْعَةُ » فَقُلْتُ وَ مَا اَلْمُتْعَةُ فَقَالَ «يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ نَسَكَ اَلْمَنَاسِكَ وَ عَلَيْهِ اَلْهَدْيُ » فَقُلْتُ وَ مَا اَلْهَدْيُ فَقَالَ «أَفْضَلُهُ بَدَنَةٌ وَ أَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ وَ أَخْفَضُهُ شَاةٌ » وَ قَالَ «قَدْ رَأَيْتُ اَلْغَنَمَ تُقَلَّدُ بِخَيْطٍ أَوْ بِسَيْرٍ».

(108) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ اَلْحَجُّ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّى يَحْضُرَ اَلْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا اَلْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ اَلْأَمْصَارِ».

********

(106) - الكافي ج 1 ص 247.

(108) - الاستبصار ج 2 ص 259 الكافي ج 1 ص 299.

ص: 36

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ عَدِمَ اَلْهَدْيَ وَ كَانَ وَاجِداً ثَمَنَهُ تَرَكَهُ عِنْدَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لِيَبْتَاعَ لَهُ بِهِ هَدْياً يَذْبَحُهُ عَنْهُ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ أَخْرَجَهُ عَنْهُ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ مِنَ اَلْعَامِ اَلْمُقْبِلِ عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِ اَلنَّحْرِ .

(109) 38 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ اَلثَّمَنَ وَ لاَ يَجِدُ اَلْغَنَمَ قَالَ «يُخَلِّفُ اَلثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ يَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ هُوَ يُجْزِي عَنْهُ فَإِنْ مَضَى ذُو اَلْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ مِنْ ذِي اَلْحِجَّةِ ».

(110) 39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَوَجَبَ عَلَيْهِ اَلنُّسُكُ فَطَلَبَهُ فَلَمْ يُصِبْهُ وَ هُوَ مُوسِرٌ حَسَنُ اَلْحَالِ وَ هُوَ يَضْعُفُ عَنِ اَلصِّيَامِ فَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ قَالَ «يَدْفَعُ ثَمَنَ اَلنُّسُكِ إِلَى مَنْ يَذْبَحُهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ اَلْمُضِيَّ إِلَى أَهْلِهِ وَ لْيَذْبَحْ عَنْهُ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ » فَقُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهُ إِلَى مَنْ يَذْبَحُهُ عَنْهُ فَلَمْ يُصِبْ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ نُسُكاً وَ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يَذْبَحْ عَنْهُ إِلاَّ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ وَ لَوْ أَخَّرَهُ إِلَى قَابِلٍ ».

فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(111) 40 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلنَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ «بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ اَلذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ ».

فَلَيْسَ فِيهِ ضِدٌّ لِمَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذَا اَلْخَبَرِ مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ وَجَدَ ثَمَنَ

********

(109-110-111) - الاستبصار ج 2 ص 260 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 304.

ص: 37

اَلْهَدْيِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ لِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ تَمَامَ اَلْعَشَرَةِ وَ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْهَدْيُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(112) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ ثُمَّ أَصَابَ هَدْياً يَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًى قَالَ «أَجْزَأَهُ صِيَامُهُ ».

(113) 42 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْياً فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ أَيْسَرَ أَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ وَ يَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ وَ يَكُونُ صِيَامُهُ اَلَّذِي صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلنَّدْبِ لِأَنَّ مَنْ أَصَابَ ثَمَنَ اَلْهَدْيِ بَعْدَ أَنْ صَامَ شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ بَقِيَّةَ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ اَلْهَدْيَ وَ مَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ثَلاَثَةٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ » (1).

(114) 43 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ

********

(1) سورة البقرة الآية: 196.

(112) - الاستبصار ج 2 ص 260 الكافي ج 1 ص 304.

(113) - الاستبصار ج 2 ص 261 الكافي ج 1 ص 304.

(114) - الاستبصار ج 2 ص 280 الكافي ج 1 ص 304.

ص: 38

لاَ يَجِدُ اَلْهَدْيَ قَالَ «فَلْيَصُمْ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ » قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ اَلتَّشْرِيقِ » قُلْتُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ قَالَ «يَصُومُ يَوْمَ اَلْحَصْبَةِ وَ بَعْدَهُ بِيَوْمَيْنِ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا اَلْحَصْبَةُ قَالَ «يَوْمُ نَفْرِهِ » قُلْتُ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ «نَعَمْ أَ فَلَيْسَ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَقُولُ ذَلِكَ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي اَلْحَجِّ » نَقُولُ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ ».

(115) 44 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ قَالَ «فَلْيَتَسَحَّرْ لَيْلَةَ اَلْحَصْبَةِ وَ يَصُومُ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ » فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ أَ يَصُومُهَا فِي اَلطَّرِيقِ قَالَ «إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي اَلطَّرِيقِ وَ إِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ». فَإِنْ لَمْ يَصُمْ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ حَتَّى يُهَلَّ هِلاَلُ اَلْمُحَرَّمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ رَوَى ذَلِكَ .

(116) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ حَتَّى يُهَلَّ هِلاَلُ اَلْمُحَرَّمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ وَ يَذْبَحُ بِمِنًى».

فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ صَامَ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ رَوَى ذَلِكَ .

********

(115) - الاستبصار ج 2 ص 280 بتفاوت، الكافي ج 1 ص 304.

(116) - الاستبصار ج 2 ص 278 الكافي ج 1 ص 304.

ص: 39

(117) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».

يَعْنِي هَذِهِ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ فَأَمَّا اَلسَّبْعَةُ اَلْأَيَّامِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ اَلْقَضَاءُ عَنْهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ اَلرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِهِ رَوَى ذَلِكَ .

(118) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ اَلسَّبْعَةَ اَلْأَيَّامِ أَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ قَالَ «مَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءً ».

فَإِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ صِيَامِ هَذِهِ اَلسَّبْعَةِ اَلْأَيَّامِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ رَوَى ذَلِكَ .

119-48 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ اَلْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُهْدِي فَصَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا قَدِمَ أَهْلَهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْمِ اَلسَّبْعَةِ اَلْأَيَّامِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ اَلطَّعَامِ فَعَلَى كَمْ يَتَصَدَّقُ فَكَتَبَ «لاَ بُدَّ مِنَ اَلصِّيَامِ ».

قَوْلُهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْمٍ يَعْنِي لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ بِمَشَقَّةٍ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَادِراً عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَمَا قَالَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ بُدَّ مِنَ اَلصِّيَامِ .

120-49 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِسُفْيَانَ اَلثَّوْرِيِّ

********

(117-118) - الاستبصار ج 2 ص 261 الكافي ج 1 ص 304 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 303.

ص: 40

«مَا تَقُولُ فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ » أَيَّ شَيْ ءٍ يَعْنِي بِكَامِلَةٍ » قَالَ سَبْعَةً وَ ثَلاَثَةً قَالَ «وَ يَخْتَلُّ ذَا عَلَى ذِي حِجاً إِنَّ سَبْعَةً وَ ثَلاَثَةً عَشَرَةٌ » قَالَ فَأَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ قَالَ «اُنْظُرْ» قَالَ لاَ عِلْمَ لِي فَأَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ قَالَ «اَلْكَامِلُ كَمَالُهَا كَمَالُ اَلْأُضْحِيَّةِ سَوَاءٌ أَتَيْتَ بِهَا أَوْ أَتَيْتَ بِالْأُضْحِيَّةِ تَمَامُهَا كَمَالُ اَلْأُضْحِيَّةِ ».

وَ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ فَلْيَحْفَظْ مُدَّةَ مَسِيرِ أَهْلِ بَلَدِهِ إِلَى بَلَدِهِ ثُمَّ لْيَصُمِ اَلْأَيَّامَ اَلسَّبْعَةَ رَوَى ذَلِكَ .

121-50- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ: «"فِي اَلْمُقِيمِ إِذَا صَامَ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ ثُمَّ يُجَاوِرُ يَنْظُرُ مَقْدَمَ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا فَلْيَصُمِ اَلسَّبْعَةَ اَلْأَيَّامِ "».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ أَمَّا اَلْقِرَانُ فَهُوَ أَنْ يُهِلَّ اَلْحَاجُّ مِنَ اَلْمِيقَاتِ اَلَّذِي هُوَ لِأَهْلِهِ وَ يَقْرُنَ فِي إِحْرَامِهِ سِيَاقَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ اَلْهَدْيِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ قَارِناً لِسِيَاقِ اَلْهَدْيِ مَعَ اَلْإِهْلاَلِ فَمَنْ لَمْ يَسُقْ مِنَ اَلْمِيقَاتِ لَمْ يَكُنْ قَارِناً وَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ تَجْدِيدُ اَلتَّلْبِيَةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ طَوَافٍ .

ص: 41

وَ اَلْمَرْوَةِ » وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلتَّمَتُّعُ أَفْضَلُ اَلْحَجِّ وَ بِهِ نَزَلَ اَلْقُرْآنُ وَ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ فَعَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يُصَلِّي بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَمَّا اَلْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ فَعَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ اَلزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لاَ أُضْحِيَّةٌ ».

(123) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلْقَارِنُ قَارِناً إِلاَّ بِسِيَاقِ اَلْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ كَمَا يَفْعَلُ اَلْمُفْرِدُ وَ لَيْسَ أَفْضَلَ مِنَ اَلْمُفْرِدِ إِلاَّ بِسِيَاقِ اَلْهَدْيِ ».

124-53- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا نُسُكُ اَلَّذِي يَقْرُنُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ مِثْلُ نُسُكِ اَلْمُفْرِدِ وَ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلاَّ بِسِيَاقِ اَلْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ صَلاَةُ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ بَعْدَ اَلْحَجِّ » وَ قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَيْنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ فَلاَ يَصْلُحُ إِلاَّ أَنْ يَسُوقَ اَلْهَدْيَ وَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ وَ اَلْإِشْعَارُ أَنْ يَطْعُنَ فِي سَنَامِهَا بِحَدِيدَةٍ حَتَّى يُدْمِيَهَا وَ إِنْ لَمْ يَسُقِ اَلْهَدْيَ فَلْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَيْنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ يُرِيدُ فِي تَلْبِيَةِ اَلْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً وَ يَكُونُ اَلْفَرْقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ

********

(123) - الكافي ج 1 ص 247.

ص: 42

اَلْمُتَمَتِّعِ أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ يَقُولُ هَذَا اَلْقَوْلَ وَ يَنْوِي اَلْعُمْرَةَ قَبْلَ اَلْحَجِّ ثُمَّ يُحِلُّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَيَكُونُ مُتَمَتِّعاً وَ اَلسَّائِقُ يَقُولُ هَذَا اَلْقَوْلَ وَ يَنْوِي اَلْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ اَلْحَجُّ فَيَجْعَلُهُ عُمْرَةً مَبْتُولَةً رَوَى هَذَا اَلْمَعْنَى.

125-54- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقَارِنُ اَلَّذِي يَسُوقُ اَلْهَدْيَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً ».

وَ مِنْ شَرْطِ اَلْقَارِنِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَتَهُ مَعَهُ وَ يُشْعِرَهَا مِنْ جَانِبِهَا اَلْأَيْمَنِ وَ يُقَلِّدَهَا بِنَعْلٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ رَوَى ذَلِكَ .

126-55- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : " «اَلْبَدَنَةُ يُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ قَدْ صَلَّى فِيهَا».

(127) 56 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَدَنَةِ كَيْفَ يُشْعِرُهَا قَالَ «وَ هِيَ بَارِكَةٌ وَ يَنْحَرُهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ وَ يُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ يُحْرِمُ إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ ».

128-57- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتْ بُدْنٌ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتَ أَنْ تُشْعِرَهَا دَخَلَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ كُلِّ بَدَنَتَيْنِ فَيُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْمَنِ وَ يُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْسَرِ وَ لاَ يُشْعِرُهَا أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِحْرَامُ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلتَّلْبِيَةِ ».

129-58- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُوجِبُ اَلْإِحْرَامَ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ اَلتَّلْبِيَةُ وَ اَلْإِشْعَارُ وَ اَلتَّقْلِيدُ

********

(127) - الكافي ج 1 ص 247.

ص: 43

فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ ».

130-59- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَشْعَرَ بَدَنَةً فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لاَ كَثِيرٍ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ أَمَّا اَلْإِفْرَادُ فَهُوَ أَنْ يُهِلَّ اَلْحَاجُّ مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِهِ بِالْحَجِّ مُفْرِداً ذَلِكَ مِنَ اَلسِّيَاقِ وَ اَلْعُمْرَةِ أَيْضاً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لاَ تَجْدِيدُ اَلتَّلْبِيَةِ عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ ثُمَّ مَنَاسِكُ اَلْمُفْرِدِ وَ مَنَاسِكُ اَلْقَارِنِ سَوَاءٌ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا .

(131) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُفْرِدُ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ اَلزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لاَ أُضْحِيَّةٌ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ «نَعَمْ مَا شَاءَ وَ يُجَدِّدُ اَلتَّلْبِيَةَ بَعْدَ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ اَلْقَارِنُ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ يَعْقِدَانِ مَا أَحَلاَّ مِنَ اَلطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : فِقْهُ هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لِلْقَارِنِ وَ اَلْمُفْرِدِ أَنْ يُقَدِّمَا طَوَافَ اَلزِّيَارَةِ قَبْلَ اَلْوُقُوفِ بِالْمَوْقِفَيْنِ فَمَتَى فَعَلاَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُجَدِّدَا اَلتَّلْبِيَةَ يَصِيرَا مُحِلَّيْنِ وَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ فَلِأَجْلِهِ أُمِرَ اَلْمُفْرِدُ وَ اَلسَّائِقُ بِتَجْدِيدِ اَلتَّلْبِيَةِ عِنْدَ اَلطَّوَافِ مَعَ أَنَّ اَلسَّائِقَ لاَ يَحِلُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ طَافَ لِسِيَاقِهِ اَلْهَدْيَ رَوَى ذَلِكَ .

(132) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَحَلَّ أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ ».

(133) 62 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ

********

(131-132-133) - الكافي ج 1 ص 248.

ص: 44

عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا طَافَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْحَجَرَيْنِ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَحَدٌ إِلاَّ أَحَلَّ إِلاَّ سَائِقُ اَلْهَدْيِ ».

فَأَمَّا اَلرُّخْصَةُ فِي تَقْدِيمِ اَلطَّوَافِ لِلْمُفْرِدِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ .

(134) 63 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ أَ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ «سَوَاءٌ ».

(135) 64 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ «هُوَ وَ اَللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ ».

(136) 65 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدِ اَلْحَجِّ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ «يُقَدِّمُهُ » فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ لَكِنَّ شَيْخِي لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ إِذَا قَدِمَ أَقَامَ بِفَخٍّ (1) حَتَّى إِذَا رَاحَ اَلنَّاسُ إِلَى مِنًى رَاحَ مَعَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ شَيْخُكَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُ عَنِ اَلرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ لِأُمِّهِ .

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ تَجْدِيدَ اَلتَّلْبِيَةِ إِنَّمَا أُمِرَ بِهِ لِئَلاَّ يَدْخُلَ اَلْإِنْسَانُ فِي أَنْ يَكُونَ مُحِلاًّ مَا رَوَاهُ :

(137) 66 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(1) فخ بفتح اوله و تشديد ثانيه بئر قريبة من مكّة على نحو من فرسخ.

(134-135) - الكافي ج 1 ص 291.

(136) - الكافي ج 1 ص 292.

(137) - الكافي ج 1 ص 248 بزيادة في آخره.

ص: 45

عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُرِيدُ اَلْجِوَارَ بِمَكَّةَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «إِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ هِلاَلَ ذِي اَلْحِجَّةِ فَاخْرُجْ إِلَى اَلْجِعْرَانَةِ (1) فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ » فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَكَّةَ أُقِيمُ إِلَى يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ وَ لاَ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ «تُقِيمُ عَشْراً لاَ تَأْتِي اَلْكَعْبَةَ إِنَّ عَشْراً لَكَثِيرٌ إِنَّ اَلْبَيْتَ لَيْسَ بِمَهْجُورٍ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلْتَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ اِسْعَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » فَقُلْتُ أَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ قَالَ «إِنَّكَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِيَةِ » ثُمَّ قَالَ «كُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً وَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَاعْقِدْ بِالتَّلْبِيَةِ ».

5 - بَابُ اَلْعَمَلِ وَ اَلْقَوْلِ عِنْدَ اَلْخُرُوجِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا أَرَادَ اَلْحَجَّ فَلْيُوَفِّرْ شَعْرَ رَأْسِهِ فِي مُسْتَهَلِّ ذِي اَلْقَعْدَةِ فَإِنْ حَلَقَهُ فِي ذِي اَلْقَعْدَةِ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(138) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ وَ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ اَلْحَجَّ فِي ذِي اَلْقَعْدَةِ وَ لاَ فِي اَلشَّهْرِ اَلَّذِي تُرِيدُ فِيهِ اَلْخُرُوجَ إِلَى اَلْعُمْرَةِ ».

(139) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ««اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » شَوَّالٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ فَمَنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلاَلِ ذِي

********

(1) الجعرانة: ماء بين مكّة و الطائف على سبعة أميال من مكّة و هو أحد حدود الحرم و منه أحرم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(138) - الكافي ج 1 ص 253 بسند آخر.

(139) - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253 الفقيه ج 2 ص 197.

ص: 46

اَلْقَعْدَةِ وَ مَنْ أَرَادَ اَلْعُمْرَةَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً».

(140) 3 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ اَلْهِلاَلَ قَالَ «نَعَمْ ».

(141) 4 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَزْمَعْتَ عَلَى اَلْحَجِّ شَوَّالٌ كُلُّهُ إِلَى غُرَّةِ ذِي اَلْقَعْدَةِ ».

(142) 5 - عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِي إِذَا أَرَدْتُ هَذَا اَلسَّفَرَ قَالَ «أَعْفِهِ شَهْراً».

(143) 6 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُرْنِي كَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِي إِذَا أَرَدْتُ اَلْعُمْرَةَ فَقَالَ «ثَلاَثِينَ يَوْماً».

(144) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَأْخُذِ اَلرَّجُلُ إِذَا رَأَى هِلاَلَ ذِي اَلْقَعْدَةِ وَ أَرَادَ اَلْخُرُوجَ مِنْ رَأْسِهِ وَ لاَ مِنْ لِحْيَتِهِ ».

(145) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ

********

(140) - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253 بتفاوت.

(141) - الاستبصار ج 2 ص 160.

(142) - الفقيه ج 2 ص 197.

(143) - الفقيه ج 2 ص 198.

(144) - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253.

(145) - الاستبصار ج 2 ص 160 الفقيه ج 2 ص 198.

ص: 47

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحِجَامَةِ وَ حَلْقِ اَلْقَفَا فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلسِّوَاكِ وَ اَلنُّورَةِ ».

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ حَلْقِ اَلْقَفَا فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ اَلَّتِي هِيَ سِوَى ذِي اَلْقَعْدَةِ مِثْلُ شَوَّالٍ لِأَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْلِقَ اَلرَّجُلُ اَلرَّأْسَ وَ اَلْقَفَا فِي هَذَا اَلشَّهْرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(146) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ اَلْهِلاَلَ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(147) 10 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِنْ شَعْرِي حِينَ أُرِيدُ اَلْخُرُوجَ » يَعْنِي إِلَى مَكَّةَ لِلْإِحْرَامِ . اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ مَا سِوَى اَلرَّأْسِ مِنْ شَارِبِهِ أَوْ بَدَنِهِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَخْذِ ذَلِكَ مَا لَمْ يُحْرِمْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(148) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَ لَكِنْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لْيَطَّلِ إِنْ شَاءَ ».

فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فِي ذِي اَلْقَعْدَةِ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ مَا رَوَاهُ :

(149) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ

********

(146) - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253.

(147-148) - الاستبصار ج 2 ص 161.

(149) - الكافي ج 1 ص 287.

ص: 48

حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ «إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ اَلشُّهُورِ لِلْحَجِّ بِثَلاَثِينَ يَوْماً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بَعْدَ اَلثَّلاَثِينَ اَلَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا اَلشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ ».

(150) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُكْرَهُ اَلسَّفَرُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَيَّامِ اَلْمَكْرُوهَةِ اَلْأَرْبِعَاءِ وَ غَيْرِهِ قَالَ «اِفْتَتِحْ سَفَرَكَ بِالصَّدَقَةِ وَ اِقْرَأْ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ إِذَا بَدَا لَكَ ».

(151) 14 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تَصَدَّقْ وَ اُخْرُجْ أَيَّ يَوْمٍ شِئْتَ ».

(152) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَا اِسْتَخْلَفَ رَجُلٌ عَلَى أَهْلِهِ خَلِيفَةً أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا إِذَا أَرَادَ اَلْخُرُوجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ يَقُولُ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ ذُرِّيَّتِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ خَاتِمَةَ عَمَلِي إِلاَّ أَعْطَاهُ اَللَّهُ مَا سَأَلَ ».

(153) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا صَبَّاحٌ اَلْحَذَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَوْ كَانَ اَلرَّجُلُ مِنْكُمْ إِذَا أَرَادَ اَلسَّفَرَ قَامَ عَلَى بَابِ دَارِهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ اَلَّذِي يَتَوَجَّهُ

********

(150-151) - الكافي ج 1 ص 244 الفقيه ج 2 ص 175.

(152) - الكافي ج 1 ص 134 الفقيه ج 2 ص 177.

(153) - الكافي ج 1 ص 244 الفقيه ج 2 ص 177.

ص: 49

لَهُ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ - اَللَّهُمَّ اِحْفَظْنِي وَ اِحْفَظْ مَا مَعِي وَ سَلِّمْنِي وَ سَلِّمْ مَا مَعِي وَ بَلِّغْنِي وَ بَلِّغْ مَا مَعِي بِبَلاَغِكَ اَلْحَسَنِ اَلْجَمِيلِ لَحَفِظَهُ اَللَّهُ وَ حَفِظَ مَا مَعَهُ وَ سَلَّمَهُ اَللَّهُ وَ سَلَّمَ مَا مَعَهُ وَ بَلَّغَهُ اَللَّهُ وَ بَلَّغَ مَا مَعَهُ » قَالَ ثُمَّ قَالَ «يَا صَبَّاحُ أَ مَا رَأَيْتَ اَلرَّجُلَ يُحْفَظُ وَ لاَ يُحْفَظُ مَا مَعَهُ وَ يُسَلَّمُ وَ لاَ يُسَلَّمُ مَا مَعَهُ وَ يُبَلَّغُ وَ لاَ يُبَلَّغُ مَا مَعَهُ » قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ .

(154) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تُرِيدُ اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَادْعُ دُعَاءَ اَلْفَرَجِ وَ هُوَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْحَلِيمُ اَلْكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * ثُمَّ قُلِ اَللَّهُمَّ كُنْ لِي جَاراً مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اَللَّهِ دَخَلْتُ وَ بِسْمِ اَللَّهِ خَرَجْتُ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ جَاهَدْتُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْ نِسْيَانِي وَ عَجَلَتِي بِسْمِ اَللَّهِ وَ مَا شَاءَ اَللَّهُ فِي سَفَرِي هَذَا ذَكَرْتُهُ أَوْ نَسِيتُهُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْمُسْتَعَانُ عَلَى اَلْأُمُورِ كُلِّهَا وَ أَنْتَ اَلصَّاحِبُ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْخَلِيفَةُ فِي اَلْأَهْلِ اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا وَ اِطْوِ لَنَا اَلْأَرْضَ وَ سَيِّرْنَا فِيهَا بِطَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ رَسُولِكَ اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا ظَهْرَنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا «وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ اَلسَّفَرِ وَ كَآبَةِ اَلْمُنْقَلَبِ وَ سُوءِ اَلْمَنْظَرِ فِي اَلْأَهْلِ وَ اَلْمَالِ وَ اَلْوَلَدِ اَللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَ نَاصِرِي اَللَّهُمَّ اِقْطَعْ عَنِّي بُعْدَهُ وَ مَشَقَّتَهُ وَ اِصْحَبْنِي فِيهِ وَ اُخْلُفْنِي فِي أَهْلِي بِخَيْرٍ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِيِّ اَلْعَظِيمِ

********

(154) - الكافي ج 1 ص 244.

ص: 50

اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ هَذَا حُمْلاَنُكَ وَ اَلْوَجْهُ وَجْهُكَ وَ اَلسَّفَرُ إِلَيْكَ وَ قَدِ اِطَّلَعْتَ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ غَيْرُكَ فَاجْعَلْ سَفَرِي هَذَا كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنْ ذُنُوبِي وَ كُنْ عَوْناً لِي عَلَيْهِ وَ اِكْفِنِي وَعْثَهُ وَ مَشَقَّتَهُ وَ لَقِّنِّي مِنَ اَلْقَوْلِ وَ اَلْعَمَلِ رِضَاكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ بِكَ وَ لَكَ فَإِذَا جَعَلْتَ رِجْلَكَ فِي اَلرِّكَابِ فَقُلْ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » بِسْمِ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَإِذَا اِسْتَوَيْتَ عَلَى رَاحِلَتِكَ وَ اِسْتَوَى بِكَ جَمَلُكَ فَقُلِ - اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلاَمِ وَ مَنَّ عَلَيْنَا - بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ «اَلَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ » «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْحَامِلُ عَلَى اَلظَّهْرِ وَ اَلْمُسْتَعَانُ عَلَى اَلْأَمْرِ اَللَّهُمَّ بَلِّغْنَا بَلاَغاً يَبْلُغُ إِلَى خَيْرِ بَلاَغٍ يَبْلُغُ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ اَللَّهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَ لاَ حَافِظَ غَيْرُكَ ».

6 - بَابُ اَلْمَوَاقِيتِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : اِعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَّتَ لِكُلِّ قَوْمٍ مِيقَاتاً يُحْرِمُونَ مِنْهُ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُمُ اَلتَّقَدُّمُ فِي اَلْإِحْرَامِ مِنْ قَبْلِ بُلُوغِهِ وَ لاَ اَلتَّأَخُّرُ عَنْهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(155) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ««اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » شَوَّالٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي سِوَاهُنَّ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلَّى فِي اَلسَّفَرِ أَرْبَعاً وَ تَرَكَ اَلثِّنْتَيْنِ ».

********

(155) - الاستبصار ج 2 ص 161 الكافي ج 1 ص 254.

ص: 51

(156) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُيَسِّرٌ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ اَلْعَقِيقِ وَ آخَرُ مِنَ اَلْكُوفَةِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ «يَا مُيَسِّرُ أَ تُصَلِّي اَلْعَصْرَ أَرْبَعاً أَفْضَلُ أَمْ تُصَلِّيهَا سِتّاً» فَقُلْتُ أُصَلِّيهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ قَالَ «فَكَذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا» .

(157) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ اَلْبَصْرِيِّ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ فَلاَ حَجَّ لَهُ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ اَلْمِيقَاتِ فَلاَ إِحْرَامَ لَهُ ».

(158) 4 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ أَبُو حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيُّ وَ عَبْدُ اَلرَّحِيمِ اَلْقَصِيرُ وَ زِيَادُ اَلْأَحْلاَمِ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَرَأَى زِيَاداً قَدْ تَسَلَّخَ جَسَدُهُ فَقَالَ لَهُ «مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ » قَالَ مِنَ اَلْكُوفَةِ قَالَ «وَ لِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ اَلْكُوفَةِ » فَقَالَ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِكُمْ أَنَّهُ قَالَ مَا بَعُدَ مِنَ اَلْإِحْرَامِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ فَقَالَ «مَا بَلَّغَكَ هَذَا إِلاَّ كَذَّابٌ » ثُمَّ قَالَ لِأَبِي حَمْزَةَ «مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ » قَالَ مِنَ اَلرَّبَذَةِ فَقَالَ لَهُ «وَ لِمَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِي ذَرٍّ بِهَا فَأَحْبَبْتَ أَنْ لاَ تَجُوزَهُ » ثُمَّ قَالَ لِأَبِي وَ لِعَبْدِ اَلرَّحِيمِ «مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتُمَا» فَقَالاَ مِنَ اَلْعَقِيقِ فَقَالَ «أَصَبْتُمَا اَلرُّخْصَةَ وَ اِتَّبَعْتُمَا اَلسُّنَّةَ وَ لاَ يَعْرِضُ لِي بَابَانِ كِلاَهُمَا حَلاَلٌ إِلاَّ أَخَذْتُ بِالْيَسِيرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَللَّهَ يَسِيرٌ وَ يُحِبُّ اَلْيَسِيرَ وَ يُعْطِي عَلَى اَلْيَسِيرِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى اَلْعُنْفِ ».

(159) 5 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ أَوْ مِنْ دُونِ اَلْمِيقَاتِ اَلَّذِي

********

(156) - الاستبصار ج 2 ص 161 الفقيه ج 2 ص 199.

(157) - الاستبصار ج 2 ص 162 الكافي ج 1 ص 254.

(158) - الاستبصار ج 2 ص 162.

(159) - الاستبصار ج 2 ص 162 الكافي ج 1 ص 254.

ص: 52

وَقَّتَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْ ءٍ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي لاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ فَإِذَا اِنْتَهَى إِلَى اَلْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْلَنَ اَلْإِحْرَامَ ».

وَ قَدْ رُوِيَ رُخْصَةٌ فِي تَقْدِيمِ اَلْإِحْرَامِ قَبْلَ اَلْمِيقَاتِ لِمَنْ خَافَ فَوْتَ اَلْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ رَوَى ذَلِكَ .

(160) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلْعَقِيقَ أَ يُحْرِمُ قَبْلَ اَلْوَقْتِ وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَوْ يُؤَخِّرُ اَلْإِحْرَامَ إِلَى اَلْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ «يُحْرِمُ قَبْلَ اَلْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلاً وَ هُوَ اَلَّذِي نَوَى».

(161) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ دُونَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ اَلشَّهْرِ فِي اَلْعُمْرَةِ ».

وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ اَلْمِيقَاتِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْإِحْرَامُ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي نَذَرَ مِنْهُ رَوَى ذَلِكَ .

(162) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ اَلْكُوفَةِ قَالَ «فَلْيُحْرِمْ مِنَ اَلْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ ».

-(163) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ

********

(160) - الاستبصار ج 2 ص 162 الكافي ج 1 ص 254 بتفاوت يسير.

(161-162-163) - الاستبصار ج 2 ص 163 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 254.

ص: 53

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ اَلْكُوفَةِ قَالَ «يُحْرِمُ مِنَ اَلْكُوفَةِ ».

(164) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ اِبْتَلاَهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ اَلْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ ».

وَ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ اَلْمِيقَاتِ فَأَصَابَ صَيْداً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى ذَلِكَ .

165-11- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ اَلْمِيقَاتِ اَلَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَصَابَ شَيْئاً مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلصَّيْدِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(166) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مِنْ تَمَامِ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ اَلْمَوَاقِيتِ اَلَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ تُجَاوِزْهَا إِلاَّ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ بَطْنَ اَلْعَقِيقِ (1) مِنْ قِبَلِ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ يَلَمْلَمَ (2) وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلطَّائِفِ قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ (3) وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَغْرِبِ

********

(1) العقيق: واد من اودية المدينة يزيد على يزيد قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين.

(2) يلملم: ميقات أهل اليمن و هو موضع على ليلتين من مكّة.

(3) قرن المنازل: ميقات أهل نجد تلقاء مكّة على يوم و ليلة منها.

(164) - الاستبصار ج 2 ص 163.

(166) - الكافي ج 1 ص 253.

ص: 54

اَلْجُحْفَةَ (1) وَ هِيَ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ ذَا اَلْحُلَيْفَةِ (2) وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ اَلْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ » .

(167) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لاَ لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لاَ بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ ذَا اَلْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ اَلشَّجَرَةِ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ اَلْحَجَّ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلشَّامِ اَلْجُحْفَةَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ اَلْعَقِيقَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلطَّائِفِ - قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(168) 14 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدِّثْنِي عَنِ اَلْعَقِيقِ أَ وَقْتٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ شَيْ ءٌ صَنَعَهُ اَلنَّاسُ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ ذَا اَلْحُلَيْفَةِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَغْرِبِ اَلْجُحْفَةَ وَ هِيَ عِنْدَنَا مَكْتُوبَةٌ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلطَّائِفِ قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ اَلْعَقِيقَ وَ مَا أَنْجَدَتْ » .

169-15 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ مَا يَلِيهِمْ وَ أَهْلِ اَلشَّامِ وَ مِصْرَ مِنْ أَيْنَ هُوَ قَالَ «أَمَّا أَهْلُ اَلْكُوفَةِ وَ خُرَاسَانَ وَ مَا يَلِيهِمْ فَمِنَ اَلْعَقِيقِ وَ أَهْلُ اَلْمَدِينَةِ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ وَ اَلْجُحْفَةِ وَ أَهْلُ اَلشَّامِ وَ مِصْرَ مِنَ اَلْجُحْفَةِ

********

(1) الجحفة: بضم المعجمة مكان بين مكّة و المدينة محاذ لذي الحليفة من الجانب الشاميّ قريب من رابغ بين بدر و خليص.

(2) ذو الحليفة: موضع على ستة أميال من المدينة.

(167-168) - الكافي ج 1 ص 253 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 198 بزيادة فيه.

ص: 55

وَ أَهْلُ اَلْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَ أَهْلُ اَلسِّنْدِ مِنَ اَلْبَصْرَةِ يَعْنِي مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ » .

170-16 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقَّتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَهْلِ اَلْمَشْرِقِ اَلْعَقِيقَ نَحْواً مِنْ بَرِيدَيْنِ مَا بَيْنَ بَرِيدِ اَلْبَعْثِ (1)إِلَى غَمْرَةَ (2) وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ - ذَا اَلْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ اَلشَّامِ اَلْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ».

171-17- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «حَدُّ اَلْعَقِيقِ أَوَّلُهُ اَلْمَسْلَخُ (3) وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ »(4).

(172) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِحْرَامِ مِنْ أَيِّ اَلْعَقِيقِ أُحْرِمُ قَالَ «مِنْ أَوَّلِهِ وَ هُوَ أَفْضَلُ ».

(173) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «آخِرُ اَلْعَقِيقِ بَرِيدُ أَوْطَاسٍ » وَ قَالَ «بَرِيدُ اَلْبَعْثِ دُونَ غَمْرَةَ بِبَرِيدَيْنِ ».

(174) 20 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَوْطَاسٌ (5) لَيْسَ مِنَ اَلْعَقِيقِ ».

********

(1) البعث: بالعين المهملة و بالثاء المثلثة و هو مكان دون المسلخ بستة أميال ممّا بلي العراق.

(2) غمرة: بالغين المعجمة بئر بمكّة قديمة.

(3) المسلخ: بفتح الميم و كسره اول وادي العقيق من جهة العراق.

(4) ذات عرق: اول تمامة و آخر العقيق على نحو مرحلتين من مكّة.

(5) اوطاس: موضع معروف وقعت فيه غزوة من غزوات رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

(172-173-174) - الكافي ج 1 ص 253.

ص: 56

(175) 21 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَوَّلُ اَلْعَقِيقِ بَرِيدُ اَلْبَعْثِ وَ هُوَ دُونَ اَلْمَسْلَخِ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ مِمَّا يَلِي اَلْعِرَاقَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلاً بَرِيدَانِ ».

176-22 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خِصَالٌ عَابَهَا عَلَيْكَ أَهْلُ مَكَّةَ قَالَ «وَ مَا هِيَ » قُلْتُ قَالُوا أَحْرَمَ مِنَ اَلْجُحْفَةِ وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَحْرَمَ مِنَ اَلشَّجَرَةِ فَقَالَ «اَلْجُحْفَةُ أَحَدُ اَلْوَقْتَيْنِ فَأَخَذْتُ بِأَدْنَاهُمَا وَ كُنْتُ عَلِيلاً» .

177-23 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ اَلرَّجُلُ إِذَا جَاوَزَ اَلشَّجَرَةَ فَقَالَ «مِنَ اَلْجُحْفَةِ وَ لاَ يُجَاوِزِ اَلْجُحْفَةَ إِلاَّ مُحْرِماً».

(178) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ شَهْراً وَ هُوَ يُرِيدُ اَلْحَجَّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ اَلَّذِي يَأْخُذُونَهُ فَلْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ ».

وَ لَيْسَ لِمَنْ أَحْرَمَ مِنْ طَرِيقِ اَلْمَدِينَةِ أَنْ يَعْدِلَ بِالْإِحْرَامِ مِنَ اَلشَّجَرَةِ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ رَوَى ذَلِكَ .

179-25 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَدِمُوا اَلْمَدِينَةَ فَخَافُوا كَثْرَةَ اَلْبَرْدِ وَ كَثْرَةَ اَلْأَيَّامِ يَعْنِي اَلْإِحْرَامَ مِنَ اَلشَّجَرَةِ فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَيُحْرِمُوا مِنْهَا فَقَالَ «لاَ» وَ هُوَ مُغْضَبٌ «مَنْ دَخَلَ اَلْمَدِينَةَ

********

(175) - الكافي ج 1 ص 254.

(178) - الكافي ج 1 ص 253 الفقيه ج 2 ص 200.

ص: 57

فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ إِلاَّ مِنَ اَلْمَدِينَةِ » .

وَ مَنْ نَسِيَ اَلْإِحْرَامَ مِنَ اَلْمِيقَاتِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ وَ يُحْرِمُ مِنْهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقْتٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْتٌ فَلْيَمْضِ وَ لْيُحْرِمْ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي اِنْتَهَى إِلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ .

180-26 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ اَلْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ فَقَالَ «يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلاَدِهِ اَلَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ اَلْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ».

(181) 27 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ اَلنَّاسُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَخَافَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اَلْوَقْتِ فَيَفُوتَهُ اَلْحَجُّ قَالَ «يَخْرُجُ مِنَ اَلْحَرَمِ فَيُحْرِمُ فَيُجْزِيهِ ذَلِكَ ».

وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ وَ اَلْأُولَى تَنَافٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْخُرُوجُ مِنَ اَلْحَرَمِ مَتَى لَمْ يَخَفْ إِنْ خَرَجَ فَوْتَ اَلْحَجِّ - كَمَا أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَخَفْ فَوْتَ اَلْحَجِّ إِنْ خَرَجَ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ يَلْزَمْهُ اَلْخُرُوجُ إِلَيْهَا وَ لاَ بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ اَلْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُؤَخِّرَ اَلْإِحْرَامَ مِنَ اَلْمِيقَاتِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ اَلْحَرَمَ رَوَى ذَلِكَ .

182-28- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ اَلْمَحَامِلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَافَ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَخَّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى اَلْحَرَمِ ».

وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ هَذِهِ اَلْمَوَاقِيتِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا فَمِيقَاتُهُ مَنْزِلُهُ وَ يَلْزَمُهُ اَلْإِحْرَامُ مِنْهُ رَوَى ذَلِكَ .

********

(181) - الكافي ج 1 ص 255.

ص: 58

183-29- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ اَلْوَقْتِ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ ».

184-30- وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «إِذَا كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ اَلْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ ».

185-31- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ مَنْزِلُ اَلرَّجُلِ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ ».

186-32 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ اَلْجُحْفَةِ إِلَى مَكَّةَ قَالَ «يُحْرِمُ مِنْهُ ».

(187) 33 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «إِنَّ مِنْ تَمَامِ حَجِّكَ إِحْرَامَكَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ » فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ فَلَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ لَمْ يَتَمَتَّعْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِثِيَابِهِ إِلَى اَلشَّجَرَةِ وَ إِنَّمَا مَعْنَى دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ اَلْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ » .

وَ اَلْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ لِلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ مَعاً فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ أَحْرَمَ مِنْ خَارِجِ اَلْحَرَمِ رَوَى ذَلِكَ .

(188) 34 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ

********

(187) - الكافي ج 1 ص 254 الفقيه ج 2 ص 199 بتفاوت.

(188) - الكافي ج 1 ص 249.

ص: 59

يَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » قَالَ «نَعَمْ يَخْرُجُ إِلَى مُهَلِّ أَرْضِهِ فَيُلَبِّي إِنْ شَاءَ ».

(189) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِحَجَّةٍ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَقَامَ سَنَةً فَهُوَ مَكِّيٌّ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا اِنْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِمَكَّةَ وَ لَكِنْ يَخْرُجُ إِلَى اَلْوَقْتِ وَ كُلَّمَا حَوَّلَ رَجَعَ إِلَى اَلْوَقْتِ ».

(190) 36 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ فَإِنَّ أَشْهُرَ اَلْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ فَلْيَخْرُجْ إِلَى اَلْجِعْرَانَةِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ وَ لاَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى اَلْبَيْتِ ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ يَحِلُّ ثُمَّ يَعْقِدُ اَلتَّلْبِيَةَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ ».

وَ اَلْمَرِيضُ إِذَا بَلَغَ اَلْمِيقَاتَ فَلْيُحْرِمْ عَنْهُ مَنْ يَكُونُ مَعَهُ وَ يَجْتَنِبُ مَا يَجْتَنِبُهُ اَلْمُحْرِمُ رَوَى ذَلِكَ .

(191) 37 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْقِلْ حَتَّى أَتَى اَلْمَوْقِفَ قَالَ «يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ ».

وَ مَنْ نَسِيَ اَلْإِحْرَامَ وَ لَمْ يَذْكُرْهُ إِلاَّ بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلْمَنَاسِكِ كُلِّهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ نِيَّتُهُ رَوَى ذَلِكَ .

********

(189-190) - الكافي ج 1 ص 249.

(191) - الكافي ج 1 ص 255.

ص: 60

(192) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ «يُجْزِيهِ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ ».

7 - بَابُ صِفَةِ اَلْإِحْرَامِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا بَلَغَ اَلْمُتَوَجِّهُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ فَلْيَتَنَظَّفْ فِي ذَلِكَ اَلْمَكَانِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى عَوْرَتِهِ شَعْرٌ فَلْيُزِلْهُ وَ لْيُنَظِّفْ إِبْطَيْهِ أَيْضاً مِنَ اَلشَّعْرِ وَ لْيَقُصَّ مِنْ شَارِبِهِ وَ لْيَقُصَّ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لاَ يَمَسَّ شَيْئاً مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لاَ شَعْرِ لِحْيَتِهِ ثُمَّ لْيَغْتَسِلْ وَ يَلْبَسُ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ يَأْتَزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ يَتَوَشَّحُ بِالْآخَرِ وَ يَرْتَدِي بِهِ .

(193) 1 رَوَى ذَلِكَ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى بَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ اَلَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ وَ اِحْلِقْ عَانَتَكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ قُصَّ شَارِبَكَ وَ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ ».

194-2 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ «تَقْلِيمُ اَلْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ اَلشَّارِبِ وَ حَلْقُ اَلْعَانَةِ ».

(195) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ

********

(192) - الكافي ج 1 ص 255 و هو و الحديث سابق حديث واحد.

(193) - الكافي ج 1 ص 255 الفقيه ج 2 ص 200 بزيادة فيهما.

(195) - الكافي ج 1 ص 255 بتفاوت.

ص: 61

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ نَتْفِ اَلْإِبْطِ وَ حَلْقِ اَلْعَانَةِ وَ اَلْأَخْذِ مِنَ اَلشَّارِبِ ثُمَّ يُحْرِمُ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

فَإِنْ كَانَ قَدْ تَنَظَّفَ قَبْلَ حُضُورِهِ ذَلِكَ اَلْمَكَانَ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً رَوَى ذَلِكَ .

(196) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ - عَنِ اَلتَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ «اِطَّلِ بِالْمَدِينَةِ وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ وَ اِغْتَسِلْ وَ إِنْ شِئْتَ اِسْتَمْتَعْتَ بِقَمِيصِكَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ اَلشَّجَرَةِ ».

(197) 5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُطَّلَى قَبْلَ اَلْإِحْرَامِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً».

وَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَالْأَفْضَلُ لَهُ اِسْتِئْنَافُ اَلتَّنْظِيفِ رَوَى ذَلِكَ .

(198) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا اِطَّلَيْتُ لِلْإِحْرَامِ اَلْأَوَّلِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي اَلطَّلْيَةِ اَلْأَخِيرَةِ وَ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ «إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَاطَّلِ ».

(199) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَلاَحَانِي زُرَارَةُ فِي نَتْفِ اَلْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(196) - الفقيه ج 2 ص 200.

(197-198-199) - الكافي ج 1 ص 255 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 201.

ص: 62

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَذِنَ لَنَا وَ هُوَ فِي اَلْحَمَّامِ يَطَّلِي قَدْ طَلَى إِبْطَيْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ يَكْفِيكَ قَالَ لاَ لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا لِمَا لاَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ فَقَالَ «فِيمَ أَنْتُمَا» فَقُلْتُ إِنَّ زُرَارَةَ لاَحَانِي فِي نَتْفِ اَلْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ فَقَالَ «أَصَبْتَ اَلسُّنَّةَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ » ثُمَّ قَالَ لَنَا «اِطَّلِيَا» فَقُلْنَا فَعَلْنَا مُنْذُ ثَلاَثَةٍ فَقَالَ «أَعِيدَا فَإِنَّ اَلاِطِّلاَءَ طَهُورٌ» .

وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْغُسْلَ عِنْدَ اَلْإِحْرَامِ أَفْضَلُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَ اَلْغُسْلَ قَبْلَ اَلْمِيقَاتِ فَيَكُونَ عَلَى هَيْئَتِهِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ اَلْمِيقَاتَ ثُمَّ يُحْرِمَ مَا لَمْ يَنَمْ أَوْ يَمْضِ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ رَوَى ذَلِكَ .

(200) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِإِحْرَامِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

(201) 9 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِلْإِحْرَامِ أَ يُجْزِيهِ - عَنْ غُسْلِ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ هَذِهِ اَلرِّوَايَاتُ إِنَّمَا وَرَدَتْ رُخْصَةً فِي تَقْدِيمِ اَلْغُسْلِ - عَنِ اَلْمِيقَاتِ لِمَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَجِدَ اَلْمَاءَ عِنْدَ اَلْمِيقَاتِ رَوَى ذَلِكَ .

(202) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ نَحْنُ

********

(200) - الكافي ج 1 ص 255 بزيادة فيه.

(201) - الكافي ج 1 ص 255 بسند آخر الفقيه ج 2 ص 201.

(202) - الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 201 بزيادة في آخره.

ص: 63

جَمَاعَةٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ أَنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا «أَنِ اِغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعِزَّ عَلَيْكُمُ اَلْمَاءُ بِذِي اَلْحُلَيْفَةِ فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ وَ اِلْبَسُوا ثِيَابَكُمُ اَلَّتِي تُحْرِمُونَ فِيهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَى أَوْ مَثَانِيَ ».

وَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ لاَ تُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ لُبْسِ اَلْقَمِيصِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ اَلْمِيقَاتَ لِأَنَّهُ إِنْ عَمِلَ عَلَى هَذَا لَمْ يَحْرَجْ بِذَلِكَ وَ إِنْ لَبِسَ اَلْقَمِيصَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ اَلْمِيقَاتَ ثُمَّ يَلْبَسُ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ أَيْضاً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(203) 11 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ «اِطَّلِ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ وَ إِنْ شِئْتَ اِسْتَمْتَعْتَ بِقَمِيصِكَ حَتَّى تَأْتِيَ اَلشَّجَرَةَ فَتُفِيضَ عَلَيْكَ مِنَ اَلْمَاءِ وَ تَلْبَسَ ثَوْبَيْكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

وَ غُسْلُ اَلْيَوْمِ يُجْزِي عَنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ اَللَّيْلِ يُجْزِي عَنْ لَيْلَتِهِ مَا لَمْ يَنَمْ رَوَى ذَلِكَ .

204-12- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى اَللَّيْلِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ اَلْغُسْلُ وَ مَنِ اِغْتَسَلَ لَيْلاً كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ».

205-13- وَ عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِغْتَسَلَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ وَ قَدِ اِسْتَحَمَّ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْ يَوْمِهِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ وَ إِنِ اِغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ ثُمَّ أَحْرَمَ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ ».

********

(203) - الفقيه ج 2 ص 200.

ص: 64

فَأَمَّا إِذَا نَامَ بَعْدَ اَلْغُسْلِ قَبْلَ عَقْدِ اَلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْغُسْلِ رَوَى ذَلِكَ .

(206) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ «عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْغُسْلِ ».

(207) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ «عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْغُسْلِ ».

(208) 16 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ بِالْمَدِينَةِ وَ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ».

لاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ فَرِيضَةٌ وَ لَمْ يَنْفِ اَلْغُسْلَ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ مَنْ لَبِسَ قَمِيصاً بَعْدَ اَلْغُسْلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ اَلْغُسْلِ رَوَى ذَلِكَ .

(209) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ «قَدِ اِنْتَقَضَ غُسْلُهُ ».

(210) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِغْتَسَلَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَلَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ ».

********

(206-207) - الاستبصار ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 256.

(208) - الاستبصار ج 2 ص 164 الفقيه ج 2 ص 202.

(209-210) - الكافي ج 1 ص 256.

ص: 65

فَإِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ فِي اَلْغُسْلِ رَوَى ذَلِكَ .

(211) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ «يَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ وَ لاَ يُعِيدُ اَلْغُسْلَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُحْرِمُ فِي دِيبَاجٍ وَ لاَ خَزٍّ مَغْشُوشٍ بِوَبَرِ اَلْأَرَانِبِ أَوِ اَلثَّعَالِبِ وَ لاَ يُحْرِمُ فِي ثِيَابٍ سُودٍ وَ أَفْضَلُ اَلثِّيَابِ لِلْإِحْرَامِ اَلْبِيضُ مِنَ اَلْقُطْنِ أَوِ اَلْكَتَّانِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(212) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ ثَوْبٍ يُصَلَّى فِيهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُحْرَمَ فِيهِ ».

(213) 21 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَحْرَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي ثَوْبَيْ كُرْسُفٍ .

(214) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُحْرِمُ اَلرَّجُلُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْأَسْوَدِ قَالَ «لاَ يُحْرِمُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْأَسْوَدِ وَ لاَ يُكَفَّنُ بِهِ اَلْمَيِّتُ ».

********

(211) - الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 202.

(212) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215.

(213) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 155 ضمن حديث.

(214) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215.

ص: 66

(215) 23 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَمِيصَةِ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ وَ لَحْمَتُهَا مِنْ غَزْلٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُحْرَمَ فِيهَا إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْخَالِصُ مِنْهُ ».

(216) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ فَدَعَا بِإِزَارٍ قُرْقُبِيٍّ (1) فَقَالَ «أَنَا أُحْرِمُ فِي هَذَا وَ فِيهِ حَرِيرٌ».

فَأَمَّا اَلثِّيَابُ اَلْمَصْبُوغَةُ بِمَا عَدَا اَلسَّوَادِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِلُبْسِهَا لِلْمُحْرِمِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا طِيبٌ رَوَى ذَلِكَ .

(217) 25 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ اَلثَّوْبَ اَلْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ(2) فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

218-26 - وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبِ اَلْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ أَغْسِلُهُ وَ أُحْرِمُ فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(219) 27 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُحْرِماً وَ مَعَهُ بَعْضُ صِبْيَانِهِ وَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ فَقَالَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ مَا هَذَانِ

********

(1) القرقبي: ثوب أبيض مصري من كتان منسوب الى قرقوب.

(2) العصفر: بضم العين نبت معروف يهرى اللحم الغليظ و يصبغ به و بزره القرطم.

(215) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 217.

(216) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 216.

(217) - الاستبصار ج 2 ص 165.

(219) - الفقيه ج 2 ص 215.

ص: 67

اَلثَّوْبَانِ اَلْمَصْبُوغَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا نُرِيدُ أَحَداً يُعَلِّمُنَا بِالسُّنَّةِ إِنَّمَا هُمَا ثَوْبَانِ صُبِغَا بِالْمِشْقِ » يَعْنِي اَلطِّينَ » .

فَإِذَا كَانَ اَلثَّوْبُ مَصْبُوغاً بِالزَّعْفَرَانِ فَغُسِلَ وَ ذَهَبَتْ رَائِحَتُهُ فَلاَ بَأْسَ بِالْإِحْرَامِ فِيهِ رَوَى ذَلِكَ .

(220) 28 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبِ لِلْمُحْرِمِ يُصِيبُهُ اَلزَّعْفَرَانُ ثُمَّ يُغْسَلُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ وَ لَوْ كَانَ مَصْبُوغاً كُلُّهُ إِذَا ضَرَبَ إِلَى اَلْبَيَاضِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

وَ يُكْرَهُ اَلْمَنَامُ عَلَى اَلْفَرْشِ اَلْمَصْبُوغَةِ رَوَى ذَلِكَ .

(221) 29 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنَامَ عَلَى اَلْفِرَاشِ اَلْأَصْفَرِ وَ اَلْمِرْفَقَةِ اَلصَّفْرَاءِ ».

وَ يُكْرَهُ اَلْإِحْرَامُ فِي اَلثِّيَابِ اَلْوَسِخَةِ إِلاَّ أَنْ تُغْسَلَ رَوَى ذَلِكَ .

(222) 30 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ : سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبِ اَلْوَسِخِ أَ يُحْرِمُ فِيهِ اَلْمُحْرِمُ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ يُطَهِّرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ طُهْرُهُ غَسْلُهُ ».

فَإِنْ كَانَ اَلثَّوْبُ قَدْ أَصَابَهُ اَلطِّيبُ فَلاَ بَأْسَ بِلُبْسِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ ذَهَبَتْ رَائِحَتُهُ رَوَى ذَلِكَ .

(223) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(220) - الكافي ج 1 ص 260 الفقيه ج 2 ص 216.

(221) - الكافي ج 1 ص 263 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 218.

(222) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215 بزيادة في آخرهما.

(223) - الكافي ج 1 ص 260 الفقيه ج 2 ص 217.

ص: 68

عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَلْبَسُ اَلثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ اَلطِّيبُ فَقَالَ «إِذَا ذَهَبَ رِيحُ اَلطِّيبِ فَلْيَلْبَسْهُ ».

وَ قَدْ قَدَّمْنَا جَوَازَ لُبْسِ ثِيَابٍ قَدْ صُبِغَتْ بِالْعُصْفُرِ وَ تَجَنُّبُهُ أَفْضَلُ مَخَافَةَ اَلشُّهْرَةِ بِذَلِكَ رَوَى ذَلِكَ .

(224) 32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ يُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ «نَعَمْ لَيْسَ اَلْعُصْفُرُ مِنَ اَلطِّيبِ وَ لَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ اَلنَّاسُ ».

وَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ اَلْمُحْرِمِ شَيْ ءٌ مِنْ خَلُوقِ اَلْكَعْبَةِ وَ مِنْ زَعْفَرَانِهَا فَلاَ يَضُرُّهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ رَوَى ذَلِكَ .

225-33 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خَلُوقِ اَلْكَعْبَةِ يُصِيبُ ثَوْبَ اَلْمُحْرِمِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ لاَ يَغْسِلْهُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ».

226-34 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُحْرِمُ يُصِيبُ ثِيَابَهُ اَلزَّعْفَرَانُ مِنَ اَلْكَعْبَةِ قَالَ «لاَ يَضُرُّهُ وَ لاَ يَغْسِلُهُ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْباً يَزُرُّهُ وَ لاَ يَدَّرِعُهُ وَ لاَ يَلْبَسَ سَرَاوِيلَ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ إِزَارٌ رَوَى ذَلِكَ .

(227) 35 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ

********

(224) - الاستبصار ج 2 ص 165 الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 216 بتفاوت فيهما.

(227) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 218 بتفاوت و زيادة فيهما.

ص: 69

بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَلْبَسْ وَ أَنْتَ تُرِيدُ اَلْإِحْرَامَ ثَوْباً تَزُرُّهُ وَ لاَ تَدَّرِعُهُ وَ لاَ تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لاَ اَلْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكَ نَعْلاَنِ ».

فَإِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ قَبَاءٌ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لاَ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ اَلْقَبَاءِ رَوَى ذَلِكَ .

(228) 36 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اُضْطُرَّ اَلْمُحْرِمُ إِلَى اَلْقَبَاءِ وَ لَمْ يَجِدْ ثَوْباً غَيْرَهُ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لاَ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ اَلْقَبَاءِ ».

229-37- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ اَلْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ طَرَحَ قَمِيصَهُ عَلَى عَاتِقِهِ أَوْ قَبَاءَهُ بَعْدَ أَنْ يَنْكُسَهُ ».

وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَلْبَسَ اَلرَّجُلُ مَا زَادَ عَلَى اَلثَّوْبَيْنِ يَتَّقِي بِهِ مِنَ اَلْبَرْدِ وَ يُغَيِّرَ ثِيَابَهُ وَ يَسْتَبْدِلَ بِهَا إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَطُوفُ إِلاَّ فِي اَلثِّيَابِ اَلَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا رَوَى ذَلِكَ .

(230) 38 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبَيْنِ يَرْتَدِي بِهِمَا اَلْمُحْرِمُ قَالَ «نَعَمْ وَ اَلثَّلاَثَةُ يَتَّقِي بِهَا اَلْحَرَّ وَ اَلْبَرْدَ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُحَوِّلُ ثِيَابَهُ فَقَالَ «نَعَمْ » وَ سَأَلْتُهُ يَغْسِلُهَا إِنْ أَصَابَهَا شَيْ ءٌ قَالَ «نَعَمْ وَ إِذَا اِحْتَلَمَ فِيهَا فَلْيَغْسِلْهَا».

فَإِنْ تَطَيَّبَ بَعْدَ اَلْغُسْلِ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْغُسْلِ رَوَى ذَلِكَ .

********

(228) - الفقيه ج 2 ص 216.

(230) - الكافي ج 1 ص 259 و فيه صدر الحديث.

ص: 70

231-39- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِغْتَسَلْتَ لِلْإِحْرَامِ فَلاَ تَقَنَّعْ وَ لاَ تَطَيَّبْ وَ لاَ تَأْكُلْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ فَتُعِيدَ اَلْغُسْلَ ».

232-40- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً لاَ يَنْبَغِي لَكَ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلْتَ طَعَاماً لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَكْلُهُ فَأَعِدِ اَلْغُسْلَ ».

(233) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ اَلْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اَللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ إِلاَّ إِذَا أَصَابَهُ مَا يُوجِبُ إِزَالَتَهُ رَوَى ذَلِكَ .

(234) 42 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَغْسِلُ اَلرَّجُلُ ثَوْبَهُ اَلَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتَّى يَحِلَّ وَ إِنْ تَوَسَّخَ إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْ ءٌ فَيَغْسِلَهُ ».

وَ لاَ بَأْسَ بِلُبْسِ اَلثِّيَابِ اَلْمُعْلَمَةِ وَ اِجْتِنَابُهَا أَفْضَلُ رَوَى ذَلِكَ .

(235) 43 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ اَلرَّجُلُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْمُعْلَمِ وَ تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا قَدَرَ عَلَى غَيْرِهِ ».

وَ يُكْرَهُ بَيْعُ ثَوْبٍ أَحْرَمَ فِيهِ اَلْمُحْرِمُ رَوَى ذَلِكَ .

********

(233) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 218.

(234) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215.

(235) - الفقيه ج 2 ص 216.

ص: 71

236-44- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : «كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَبِيعَ ثَوْباً أَحْرَمَ فِيهِ ».

وَ إِذَا لَبِسَ اَلْإِنْسَانُ قَمِيصاً بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشُقَّهُ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ قَدَمَيْهِ وَ إِنْ لَبِسَهُ قَبْلَ اَلْإِحْرَامِ فَلْيَنْزِعْهُ مِنْ أَعْلاَهُ رَوَى ذَلِكَ .

(237) 45 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَبِسْتَ قَمِيصاً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَشُقَّهُ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ ».

(238) 46 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَقَالَ «يَنْزِعُهُ وَ لاَ يَشُقُّهُ وَ إِنْ كَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ شَقَّهُ وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ ».

239-47 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَامَ عَلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اِسْتَقْبَلَ اَلْكَعْبَةَ فَدَنَا اَلرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اُسْكُنْ يَا عَبْدَ اَللَّهِ » فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا تَقُولُ » قَالَ كُنْتُ رَجُلاً أَعْمَلُ بِيَدِي فَاجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ ءٍ فَأَفْتَوْنِي هَؤُلاَءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ «مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ » قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ «فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ

********

(237-238) - الكافي ج 1 ص 261 و الأول ذيل حديث.

ص: 72

بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اِسْعَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اِصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ اَلنَّاسُ » .

وَ لاَ بَأْسَ بِلُبْسِ اَلْخَاتَمِ لِلسُّنَّةِ وَ يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلتَّزَيُّنِ بِهِ رَوَى ذَلِكَ .

(240) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِلُبْسِ اَلْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ ».

(241) 49 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : رَأَيْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ وَ هُوَ يَطُوفُ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ .

(242) 50 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ قَالَ «يَحْلِقُ إِذَا ذَكَرَ فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ اَلْخَاتَمَ قَالَ «لاَ يَلْبَسْ لِلزِّينَةِ ».

فَأَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَلْبَسُ مِنَ اَلثِّيَابِ مَا شَاءَتْ مَا خَلاَ اَلْحَرِيرَ اَلْمَحْضَ وَ اَلْقُفَّازَيْنِ وَ لاَ تَلْبَسُ حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ وَ لاَ تَلْبَسُ اَلثِّيَابَ اَلْمَصْبُوغَةَ اَلْمُفْدَمَةَ رَوَى(1).

(243) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ (2) عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ قَالَ

********

(1) المقدم: الثوب المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا كأنّه لتناهي حمرته كالممتنع من قبول زيادة الصبغ.

(2) زيادة لا يقتضيها المقام و الكافي خال منها.

(240-241-242) - الاستبصار ج 2 ص 165 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 260.

(243) - الاستبصار ج 2 ص 308 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 260 (- 10 - التهذيب ج 5).

ص: 73

أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ اَلثِّيَابِ غَيْرَ اَلْحَرِيرِ وَ اَلْقُفَّازَيْنِ (1) وَ كُرِهَ اَلنِّقَابُ » وَ قَالَ «تَسْدُلُ اَلثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا» قُلْتُ حَدُّ ذَلِكَ إِلَى أَيْنَ قَالَ «إِلَى طَرَفِ اَلْأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ».

(244) 52 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْ ءٍ تَلْبَسُ مِنَ اَلثِّيَابِ قَالَ «تَلْبَسُ اَلثِّيَابَ كُلَّهَا إِلاَّ اَلْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ اَلْوَرْسِ (2) وَ لاَ تَلْبَسُ اَلْقُفَّازَيْنِ وَ لاَ حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا وَ لاَ تَكْتَحِلُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ لاَ تَمَسُّ طِيباً وَ لاَ تَلْبَسُ حُلِيّاً وَ لاَ بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِي اَلثَّوْبَ ».

(245) 53 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ «أَحْرِمِي وَ أَسْفِرِي وَ أَرْخِي ثَوْبَكِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِكِ فَإِنَّكِ إِنْ تَنَقَّبْتِ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُكِ » فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى أَيْنَ تُرْخِيهِ قَالَ «إِلَى أَنْ تُغَطِّيَ عَيْنَيْهَا» قَالَ قُلْتُ يَبْلُغُ فَمَهَا قَالَ «نَعَمْ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْمُحْرِمَةُ لاَ تَلْبَسُ اَلْحُلِيَّ وَ لاَ اَلثِّيَابَ اَلْمَصْبُوغَاتِ إِلاَّ صِبْغاً لاَ يَرْدَعُ ».

(246) 54 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ

********

(1) القفازين: بالضم شيء يعمل لليدين.

(2) الورس: نبات كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة.

(244) - الاستبصار ج 2 ص 309 و فيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 260.

(245) - الكافي ج 1 ص 260.

(246) - الاستبصار ج 2 ص 309.

ص: 74

تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ اَلْحَرِيرَ وَ اَلْخَزَّ وَ اَلدِّيبَاجَ فَقَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ اَلْخَلْخَالَيْنِ وَ اَلْمَسَكَ »(1).

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ جَوَازِ لُبْسِ اَلْحَرِيرِ لَهُنَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً مَحْضاً بَلْ يَكُونُ إِمَّا سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ خَزّاً أَوْ كَتَّاناً أَوْ قُطْناً وَ جَوَازِ لُبْسِ اَلْخَلْخَالَيْنِ لاَ يُنَافِي أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ اَلْحُلِيِّ لِأَنَّ اَلْكَرَاهِيَةَ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَى مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ مِنَ اَلنِّسَاءِ بِلُبْسِ ذَلِكَ فَيَتَكَلَّفْنَ لُبْسَهُ لِلزِّينَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(247) 55 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ «اَلثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلاَ اَلْقُفَّازَيْنِ وَ اَلْبُرْقُعَ وَ اَلْحَرِيرَ» قُلْتُ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ وَ هُوَ حَرِيرٌ قَالَ «مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً خَالِصاً فَلاَ بَأْسَ ».

(248) 56 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا اَلْحُلِيُّ وَ اَلْخَلْخَالُ وَ اَلْمَسَكَةُ وَ اَلْقُرْطَانِ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْوَرِقِ تُحْرِمُ فِيهِ وَ هُوَ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَ تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَ وَ تَنْزِعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ قَالَ «تُحْرِمُ فِيهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرَّجُلِ فِي مَرْكَبِهَا وَ مَسِيرِهَا».

(249) 57 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ

********

(1) المسك: بفتحتين أسورة من ذبل أو عاج، و الذيل كفلس شيء كالعاج.

(247) - الاستبصار ج 2 ص 309 الكافي ج 1 ص 260.

(248) - الاستبصار ج 2 ص 310 الكافي ج 1 ص 260.

(249) - الاستبصار ج ص 310 الفقيه ج 2 ص 220.

ص: 75

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ اَلْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلاَّ حُلِيّاً مَشْهُوراً لِلزِّينَةِ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ اَلْخَاتَمَ مِنَ اَلذَّهَبِ رَوَى ذَلِكَ .

250-58- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَلْبَسُ اَلْمُحْرِمَةُ اَلْخَاتَمَ مِنَ اَلذَّهَبِ ».

وَ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حَائِضاً فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ غِلاَلَةً (1) تَحْتَ اَلثِّيَابِ رَوَى ذَلِكَ .

(251) 59 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَلْبَسُ اَلْمُحْرِمَةُ اَلْحَائِضُ تَحْتَ ثِيَابِهَا غِلاَلَةً ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ اَلسَّرَاوِيلَ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَوَى ذَلِكَ .

(252) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ اَلسَّرَاوِيلَ قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ اَلسُّتْرَةَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ وَ كَانَ مُتَّسِعاً قَدَّمَ نَوَافِلَ اَلْإِحْرَامِ وَ هِيَ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَ تُجْزِي مِنْهَا رَكْعَتَانِ ثُمَّ صَلَّى اَلْفَرِيضَةَ وَ أَحْرَمَ فِي دُبُرِهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتُ فَرِيضَةٍ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ .

********

(1) الغلالة: بالكسر ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتقى به الحائض عن التلويث.

(251) - الفقيه ج 2 ص 219.

(252) - الكافي ج 1 ص 261 الفقيه ج 2 ص 219.

ص: 76

(253) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلاَّ فِي دُبُرِ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ فَإِذَا اِنْفَتَلْتَ مِنْ صَلاَتِكَ فَاحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قُلِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اِسْتَجَابَ لَكَ وَ آمَنَ بِوَعْدِكَ وَ اِتَّبَعَ أَمْرَكَ فَإِنِّي عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ لاَ أُوقَى إِلاَّ مَا وَقَيْتَ وَ لاَ آخُذُ إِلاَّ مَا أَعْطَيْتَ وَ قَدْ ذَكَرْتَ اَلْحَجَّ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تُقَوِّيَنِي عَلَى مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ وَ تَسَلَّمَ مِنِّي مَنَاسِكِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ وَ اِجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ اَلَّذِي رَضِيتَ وَ اِرْتَضَيْتَ وَ سَمَّيْتَ وَ كَتَبْتَ اَللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجَّتِي وَ عُمْرَتِي اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ اَلتَّمَتُّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنْ عَرَضَ لِي شَيْ ءٌ يَحْبِسُنِي فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ اَلَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ اَللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظَامِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلثِّيَابِ وَ اَلطِّيبِ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَ اَلدَّارَ اَلْآخِرَةَ » قَالَ «وَ يُجْزِيكَ أَنْ تَقُولَ هَذَا مَرَّةً وَاحِدَةً حِينَ تُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ هُنَيْئَةً فَإِذَا اِسْتَوَتْ بِكَ اَلْأَرْضُ مَاشِياً كُنْتَ أَوْ رَاكِباً فَلَبِّ ».

(254) 62 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ أَ كَانَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(253) - الاستبصار ج 2 ص 166 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 206.

(254) - الكافي ج 1 ص 257.

ص: 77

(255) 63 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ لَيْلاً أَحْرَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمْ نَهَاراً فَقَالَ «بَلْ نَهَاراً» فَقُلْتُ فَأَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ «صَلاَةَ اَلظُّهْرِ» .

(256) 64 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَضُرُّكَ بِلَيْلٍ أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ ».

(257) 65 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُصَلِّي لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا».

(258) 66 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ اَلْإِحْرَامَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا».

259-67 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي بَعْضَ اَلْمَوَاقِيتِ بَعْدَ اَلْعَصْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُقِيمُ إِلَى اَلْمَغْرِبِ » قُلْتُ فَإِنْ أَبَى جَمَّالُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ قَالَ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ اَلسُّنَّةَ » قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُهُ لِلشُّهْرَةِ وَ تَأْخِيرُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ » قُلْتُ كَمْ أُصَلِّي إِذَا تَطَوَّعْتُ قَالَ «أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ».

وَ مَنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ صَلاَةٍ أَوْ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَعَادَ رَوَى ذَلِكَ .

-(260) 68 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى

********

(255) - الاستبصار ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ج 2 ص 207 و هو صدر حديث في الأخيرين.

(256) - الكافي ج 1 ص 256.

(257-258) - الاستبصار ج 2 ص 166.

(260) - الكافي ج 1 ص 255.

ص: 78

اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ صَلاَةٍ أَوْ بِغَيْرِ غُسْلٍ جَاهِلاً أَوْ عَالِماً مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ فَكَتَبَ «يُعِيدُهُ ».

فَأَمَّا عَقْدُ اَلْإِحْرَامِ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » تَمَامَ اَلدُّعَاءِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ رَوَى ذَلِكَ .

(261) 69 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ «تَقُولُ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ اَلَّذِي تُرِيدُ».

(262) 70 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلصَّبَّاحِ مَوْلَى بَسَّامٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : أَرَدْتُ اَلْإِحْرَامَ بِالْمُتْعَةِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ «تَقُولُ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ اَلتَّمَتُّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ اَلَّذِي تُرِيدُ».

(263) 71 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ اَلْإِحْرَامَ وَ اَلتَّمَتُّعَ فَقُلِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ اَلتَّمَتُّعِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَيَسِّرْ ذَلِكَ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ اَلَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلطِّيبِ وَ اَلثِّيَابِ وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ حِينَ تَنْهَضُ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَخِّرْهُ حَتَّى تَرْكَبَ بَعِيرَكَ وَ تَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ فَافْعَلْ ».

وَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ يَنْوِيَ اَلْعُمْرَةَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ وَ طَافَ وَ سَعَى قَصَّرَ

********

(261) - الاستبصار ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ج 2 ص 207.

(262-263) - الاستبصار ج 2 ص 167 و لم يذكر الدعاء كله في الحديث الثاني.

ص: 79

ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ بَعْدَ ذَلِكَ رَوَى ذَلِكَ .

(264) 72 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَنْوِي اَلْمُتْعَةَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ ».

********

(264-265) - الاستبصار ج 2 ص 168 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 257.

(266) - الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ج 2 ص 207 عن حمران و ص 306 عن حمزة بن حمران.

(267) - الكافي ج 1 ص 257.

(268) - الاستبصار ج 2 ص 168.

ص: 80

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي اَلْحَجِّ أَنْ تَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي أَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ «نَعَمْ ».

(269) 77 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي اَلْحَجِّ كَيْفَ يَشْتَرِطُ قَالَ «يَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَإِنْ حَبَسْتَنِي فَهُوَ عُمْرَةٌ » فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ قَالَ صَفْوَانُ قَدْ رَوَى هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كُلُّهُمْ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ .

(270) 78 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ «تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ أُحْصِرَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ «أَ وَ مَا اِشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ يَحُلَّهُ مِنْ إِحْرَامِهِ عِنْدَ عَارِضٍ عَرَضَ لَهُ مِنْ أَمْرِ اَللَّهِ » فَقُلْتُ بَلَى قَدِ اِشْتَرَطَ ذَلِكَ قَالَ «فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ حِلاًّ لاَ إِحْرَامَ عَلَيْهِ إِنَّ اَللَّهَ أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِمَا اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ » فَقُلْتُ أَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ «لاَ».

فَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ كَانَ حَجُّهُ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ مَتَى أُحْصِرَ لاَ يَلْزَمُهُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ اَلرِّوَايَاتُ اَلْمُتَقَدِّمَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ كَانَتْ حَجَّتُهُ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ وَ كَذَلِكَ اَلْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ أَيْضاً إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً رَوَى ذَلِكَ .

(271) 79 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

********

(269-270) - الاستبصار ج 2 ص 169.

(271) - الكافي ج 1 ص 257.

ص: 81

زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ وَ مُفْرِدُ اَلْحَجِّ يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً ».

وَ لاَ بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ بِاسْتِعْمَالِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ اِجْتِنَابُهُ بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ قَبْلَ اَلتَّلْبِيَةِ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلصَّيْدِ وَ اَلطِّيبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِذَا لَبَّى فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلُّهُ وَ إِنْ فَعَلَ لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ رَوَى ذَلِكَ .

(272) 80 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ وَ يَقُولَ اَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لاَ يُلَبِّيَ ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصِيبَ مِنَ اَلصَّيْدِ وَ غَيْرِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ ءٌ ».

(273) 81 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ اَلْإِحْرَامَ وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ مَسَّ اَلطِّيبَ وَ اِصْطَادَ طَيْراً وَ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُلَبِّيَ ».

(274) 82 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يَعْقِدُ اَلْإِحْرَامَ وَ لَمْ يُلَبِّ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(275) 83 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي

********

(272) - الاستبصار ج 2 ص 188.

(273) - الاستبصار ج 2 ص 189 الكافي ج 1 ص 256.

(274-275) - الاستبصار ج 2 ص 188 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 208.

ص: 82

مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ اَلْإِحْرَامَ ثُمَّ خَرَجَ فَأُتِيَ بِخَبِيصٍ (1) فِيهِ زَعْفَرَانٌ فَأَكَلَ مِنْهُ » .

(276) 84 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ : اِغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِلْإِحْرَامِ - بِذِي اَلْحُلَيْفَةِ ثُمَّ قَالَ لِغِلْمَانِهِ «هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنَ اَلصَّيْدِ حَتَّى نَأْكُلَهُ » فَأُتِيَ بِحَجَلَتَيْنِ فَأَكَلَهُمَا .

وَ اَلْمَعْنَى فِي هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ أَنَّ مَنِ اِغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ وَ صَلَّى وَ قَالَ مَا أَرَادَ مِنَ اَلْقَوْلِ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ لَمْ يَكُنْ فِي اَلْحَقِيقَةِ مُحْرِماً وَ إِنَّمَا يَكُونُ عَاقِداً لِلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ وَ إِنَّمَا يَدْخُلُ فِي أَنْ يَكُونَ مُحْرِماً إِذَا لَبَّى وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ

مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِ مُعَاوِيَةَ مِمَّنْ رَوَى صَفْوَانُ عَنْهُ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثَ يَعْنِي هَذِهِ اَلْأَحَادِيثَ اَلْمُتَقَدِّمَةَ وَ قَالَ هِيَ عِنْدَنَا مُسْتَفِيضَةٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «إِذَا صَلَّى اَلرَّجُلُ رَكْعَتَيْنِ وَ قَالَ اَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ اَلْحَجَّ وَ عَقَدَ عَقْدَ اَلْحَجِّ » وَ قَالاَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَيْثُ صَلَّى فِي مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ صَلَّى وَ عَقَدَ اَلْحَجَّ ». وَ لَمْ يَقُولاَ صَلَّى وَ عَقَدَ اَلْإِحْرَامَ فَلِذَلِكَ صَارَ عِنْدَنَا أَنْ لاَ يَكُونَ عَلَيْهِ فِيمَا أَكَلَ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ وَ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي اَلرَّجُلِ يَأْكُلُ اَلصَّيْدَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ وَ قَدْ صَلَّى وَ قَدْ قَالَ اَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ وَ لَكِنْ لَمْ يُلَبِّ وَ قَالُوا قَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَأْكُلُ اَلصَّيْدَ وَ غَيْرَهُ فَإِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ اَلَّذِي قَالَ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَنَا أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُتِمَّ إِحْرَامَهُ فَإِنَّمَا فَرْضُهُ عِنْدَنَا عَزِيمَةٌ حِينَ فَعَلَ مَا فَعَلَ لاَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَمْضِيَ وَ هُوَ مُبَاحٌ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَتَى شَاءَ وَ إِذَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ اَلْحَجَّ ثُمَّ أَتَمَّ بِالتَّلْبِيَةِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ اَلصَّيْدُ وَ غَيْرُهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ لِأَنَّهُ

********

(1) الخبيص: وزان فعيل بمعنى مفعول، طعام يعمل من التمر و الزبيب و السمن.

(276) - الكافي ج 1 ص 256 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 208.

ص: 83

قَدْ يُوجِبُ اَلْإِحْرَامَ أَشْيَاءُ ثَلاَثَةٌ اَلْإِشْعَارُ وَ اَلتَّلْبِيَةُ وَ اَلتَّقْلِيدُ فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِذَا فَعَلَ اَلْوَجْهَ اَلْآخَرَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ فَلَبَّى فَقَدْ فَرَضَوَ أَوَّلُ اَلْمَوَاضِعِ اَلَّتِي يَجْهَرُ اَلْإِنْسَانُ فِيهَا بِالتَّلْبِيَةِ إِذَا أَرَادَ اَلْحَجَّ عَلَى طَرِيقِ اَلْمَدِينَةِ اَلْبَيْدَاءُ (1) حَيْثُ اَلْمِيلُ رَوَى ذَلِكَ .

(277) 85 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ «فِي مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ فَقَدْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ تَرَى نَاساً يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَلاَ تَفْعَلْ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى اَلْبَيْدَاءِ حَيْثُ اَلْمِيلُ فَتُحْرِمُونَ كَمَا أَنْتُمْ فِي مَحَامِلِكُمْ تَقُولُ - لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ اَلْحَمْدَ وَ اَلنِّعْمَةَ لَكَ وَ اَلْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ بِمُتْعَةٍ بِعُمْرَةٍ إِلَى اَلْحَجِّ » .

(278) 86 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ عِنْدَ اَلشَّجَرَةِ فَلاَ تُلَبِّ حَتَّى تَأْتِيَ اَلْبَيْدَاءَ حَيْثُ يَقُولُ اَلنَّاسُ يُخْسَفُ بِالْجَيْشِ ».

(279) 87 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَكُنْ يُلَبِّي حَتَّى يَأْتِيَ اَلْبَيْدَاءَ ».

وَ قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ اَلتَّلْبِيَةِ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَإِنْ عَمِلَ اَلْإِنْسَانُ بِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهِ بَأْسٌ رَوَى ذَلِكَ .

(280) 88 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ

********

(1) البيداء: اسم لأرض ملساء بين الحرمين و هي الى مكّة أقرب تعد من الشرف أمام ذي الحليفة.

(277) - الاستبصار ج 2 ص 169.

(278-279-280) - الاستبصار ج 2 ص 170 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 257.

ص: 84

عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » أَنْ يُظْهِرَ اَلتَّلْبِيَةَ فِي مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا لَبَّى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى اَلْبَيْدَاءِ لِأَنَّ اَلنَّاسَ لَمْ يَعْرِفُوا اَلتَّلْبِيَةَ فَأَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ كَيْفَ اَلتَّلْبِيَةُ » .

وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّ مَنْ كَانَ مَاشِياً يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُلَبِّيَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ وَ إِنْ كَانَ رَاكِباً فَلاَ يُلَبِّي إِلاَّ مِنَ اَلْبَيْدَاءِ رَوَى ذَلِكَ .

(281) 89 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَاجْهَرْ بِإِهْلاَلِكَ وَ تَلْبِيَتِكَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَإِذَا عَلَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ اَلْبَيْدَاءَ ».

فَإِذَا أَرَادَ اَلْمُحْرِمُ أَنْ يُلَبِّيَ فَلْيُلَبِّ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ يَذْكُرُهُمَا رَوَى ذَلِكَ .

(282) 90 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عُثْمَانَ خَرَجَ حَاجّاً فَلَمَّا صَارَ إِلَى اَلْأَبْوَاءِ (1) أَمَرَ مُنَادِياً يُنَادِي بِالنَّاسِ اِجْعَلُوهَا حَجَّةً وَ لاَ تَمَتَّعُوا فَنَادَى اَلْمُنَادِي فَمَرَّ اَلْمُنَادِي بِالْمِقْدَادِ بْنِ اَلْأَسْوَدِ فَقَالَ أَمَا لَتَجِدَنَّ عِنْدَ اَلْقَلاَئِصِ رَجُلاً يُنْكِرُ مَا تَقُولُ فَلَمَّا اِنْتَهَى اَلْمُنَادِي إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ عِنْدَ رَكَائِبِهِ يُلْقِمُهَا خَبَطاً(2) وَ دَقِيقاً فَلَمَّا سَمِعَ اَلنِّدَاءَ تَرَكَهَا وَ مَضَى إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ «مَا هَذَا اَلَّذِي أَمَرْتَ بِهِ » فَقَالَ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ فَقَالَ «وَ اَللَّهِ لَقَدْ أَمَرْتَ بِخِلاَفِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » ثُمَّ أَدْبَرَ مُوَلِّياً رَافِعاً صَوْتَهُ «لَبَّيْكَ

********

(1) الابواء: بالمد موضع بعد السقيا لجهة مكّة بأحد و عشرين ميلا و بينه و بين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة و عشرون ميلا.

(2) الخبط: محركة ورق ينفض بالمخابط و يجفف و يطحن و بخلط بدقيق أو غيره و يوخف بالماء فتوجره الإبل.

(281) - الاستبصار ج 2 ص 170.

(282) - الاستبصار ج 2 ص 171.

ص: 85

بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً لَبَّيْكَ » وَ كَانَ مَرْوَانُ بْنُ اَلْحَكَمِ لَعَنَهُ اَللَّهُ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ اَلدَّقِيقِ مَعَ خُضْرَةِ اَلْخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ » .

وَ لَيْسَ بَيْنَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ بَيْنَ مَا رَوَاهُ :

(283) 91 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّلْبِيَةِ فَقَالَ لِي «لَبِّ بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ وَ أَحْلَلْتَ ».

وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً.

(284) 92 - عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ «تَأْتِي اَلْوَقْتَ فَتُلَبِّي بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَصَّرْتَ وَ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى تَحُجَّ ».

تَنَافٍ لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَاتِ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَ نَوَى اَلْعُمْرَةَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ وَ اَلتَّقِيَّةِ بَلْ رُبَّمَا كَانَ اَلْإِضْمَارُ لِلْمُتْعَةِ أَفْضَلَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(285) 93 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَقَالَ «لَبِّ بِالْحَجِّ وَ اِنْوِ اَلْمُتْعَةَ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَصَّرْتَ فَفَسَخْتَهَا وَ جَعَلْتَهَا مُتْعَةً ».

وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ لاَ يَذْكُرَ شَيْئاً جُمْلَةً وَ يَنْوِيَ اَلْمُتْعَةَ رَوَى ذَلِكَ .

(286) 94 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ

********

(283-284) - الاستبصار ج 2 ص 171.

(285-286) - الاستبصار ج 2 ص 172.

ص: 86

عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِأَيِّ شَيْ ءٍ أُهِلُّ فَقَالَ «لاَ تُسَمِّ لاَ حَجّاً وَ لاَ عُمْرَةً وَ أَضْمِرْ فِي نَفْسِكَ اَلْمُتْعَةَ فَإِنْ أَدْرَكْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلاَّ كُنْتَ حَاجّاً».

(287) 95 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ وَ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ نُلَبِّيَ وَ لاَ نُسَمِّيَ شَيْئاً وَ قَالَ «لَأَصْحَابُ اَلْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

(288) 96 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْإِضْمَارُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لاَ تُسَمِّ شَيْئاً».

وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلاِقْتِصَارَ عَلَى اَلتَّلْبِيَةِ بِالْحَجِّ وَ اَلنِّيَّةِ فِي اَلْمُتْعَةِ إِنَّمَا وَرَدَ لِضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ مَا رَوَاهُ :

(289) 97 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : حَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا وَافَوُا اَلْمَدِينَةَ وَ دَخَلُوا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالُوا إِنَّ زُرَارَةَ أَمَرَنَا بِأَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ إِذَا أَحْرَمْنَا فَقَالَ لَهُمْ «تَمَتَّعُوا» فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اَللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُخْبِرْهُمْ بِمَا أَخْبَرْتَ بِهِ زُرَارَةَ لَيَأْتِيَنَّ اَلْكُوفَةَ وَ لَيُصْبِحَنَّ بِهَا كَذَّاباً قَالَ «رُدَّهُمْ عَلَيَّ » قَالَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ «صَدَقَ زُرَارَةُ » ثُمَّ قَالَ «أَمَا وَ اَللَّهِ لاَ يَسْمَعُ هَذَا بَعْدَ اَلْيَوْمِ أَحَدٌ مِنِّي».

(290) 98 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَ مُيَسِّرٌ وَ أُنَاسٌ مِنْ

********

(287-288) - الاستبصار ج 2 ص 172 الكافي ج 1 ص 257.

(289-290) - الاستبصار ج 2 ص 173 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 247.

ص: 87

أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَنَا زُرَارَةُ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّا نُرِيدُ اَلْحَجَّ وَ نَحْنُ قَوْمٌ صَرُورَةٌ أَوْ كُلُّنَا صَرُورَةٌ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ «لَبُّوا بِالْعُمْرَةِ » فَلَمَّا خَرَجْنَا قَدِمَ عَبْدُ اَلْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لاَ تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ قَالَ لَنَا لَبُّوا بِالْحَجِّ وَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ لَنَا «لَبُّوا بِالْعُمْرَةِ » فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اَلْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَهُمْ زُرَارَةُ أَنْ يُلَبُّوا بِالْحَجِّ عَنْكَ وَ إِنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَيْكَ فَأَمَرْتَهُمْ أَنْ يُلَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُرِيدُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَنْ يَسْمَعَ عَلَى حِدَةٍ أَعِدْهُمْ عَلَيَّ » فَدَخَلْنَا فَقَالَ «لَبُّوا بِالْحَجِّ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَبَّى بِالْحَجِّ » .

أَ لاَ تَرَى إِلَى هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ أَنَّهُمَا تَضَمَّنَا اَلْأَمْرَ لِلسَّائِلِ بِالْإِهْلاَلِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَلَمَّا رَأَى أَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى اَلْفَسَادِ وَ إِلَى اَلطَّعْنِ عَلَى مَنْ يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ أَجِلَّةِ أَصْحَابِهِ قَالَ لَهُمْ لَبُّوا بِالْحَجِّوَ يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْإِهْلاَلَ بِهِمَا وَ اَلتَّلْبِيَةَ بِهِمَا أَفْضَلُ مَا رَوَاهُ :

(291) 99 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَرَى لِي أَنْ أُهِلَّ فَقَالَ لِي «إِنْ شِئْتَ سَمَّيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَمِّ شَيْئاً» فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ فَقَالَ «أَجْمَعُهُمَا فَأَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً» ثُمَّ قَالَ «أَمَا إِنِّي قَدْ قُلْتُ لِأَصْحَابِكَ غَيْرَ هَذَا».

وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(292) 100 - عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِي «بِمَا أَهْلَلْتَ » فَقُلْتُ بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ لِي «أَ فَلاَ أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ وَ نَوَيْتَ اَلْمُتْعَةَ

********

(291) - الاستبصار ج 2 ص 173.

(292) - الاستبصار ج 2 ص 174.

ص: 88

فَصَارَتْ عُمْرَتُكَ كُوفِيَّةً وَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً وَ لَوْ كُنْتَ نَوَيْتَ اَلْمُتْعَةَ وَ أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ كَانَتْ عُمْرَتُكَ وَ حَجَّتُكَ كُوفِيَّتَيْنِ » .

فَإِنَّمَا أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَذَا لِمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ اَلْمَبْتُولَةِ دُونَ اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا وَ لَوْ كَانَتِ اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا لَمْ تَكُنْ حَجَّةً مَكِّيَّةً بَلْ كَانَتْ حَجَّتُهُ وَ عُمْرَتُهُ كُوفِيَّتَيْنِ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَ لَوْ كُنْتَ نَوَيْتَ اَلْمُتْعَةَ وَ مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ لَمْ يَنْوِ اَلتَّمَتُّعَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ ذَلِكَ بَعْدَ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ وَ أَنْ يُقَصِّرَ ثُمَّ يُحْرِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ .

(293) 101 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَاقَ اَلْهَدْيَ فَلاَ يَسْتَطِيعَ أَنْ يُحِلَّ «حَتّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ » ».

(294) 102 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اِبْنَ اَلسَّرَّاجِ رَوَى عَنْكَ أَنَّهُ سَأَلَكَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيَفْسَخُ ذَلِكَ وَ يَجْعَلُهَا مُتْعَةً فَقُلْتَ لَهُ «لاَ» فَقَالَ «قَدْ سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ لاَ وَ لَهُ أَنْ يُحِلَّ وَ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً وَ آخِرُ عَهْدِي بِأَبِي أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى اَلْفَضْلِ بْنِ اَلرَّبِيعِ وَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ وَ سَاجٌ فَقَالَ اَلْفَضْلُ بْنُ اَلرَّبِيعِ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ إِنَّ لَنَا بِكَ أُسْوَةً أَنْتَ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ وَ أَنَا مُفْرِدٌ فَقَالَ لَهُ أَبِي «لاَ مَا أَنَا مُفْرِدٌ أَنَا مُتَمَتِّعٌ » فَقَالَ لَهُ اَلْفَضْلُ بْنُ اَلرَّبِيعِ فَلِيَ اَلْآنَ أَنْ أَتَمَتَّعَ وَ قَدْ طُفْتُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ أَبِي «نَعَمْ » فَذَهَبَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ لِلْفَضْلِ بْنِ اَلرَّبِيعِ كَذَا وَ كَذَا يُشَنِّعُ بِهَا عَلَى أَبِي» .

********

(293-294) - الاستبصار ج 2 ص 174 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 248 و فيه صدر الحديث.

ص: 89

وَ اَلْمُفْرِدُ إِذَا لَبَّى بَعْدَ اَلطَّوَافِ وَ اَلسَّعْيِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَيْسَ لَهُ مُتْعَةٌ يَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ وَ تَكُونُ حَجَّتُهُ مُفْرَدَةً رَوَى ذَلِكَ .

(295) 103 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُفْرِدُ اَلْحَجَّ ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً قَالَ «إِنْ كَانَ لَبَّى بَعْدَ مَا سَعَى قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلاَ مُتْعَةَ لَهُ ».

وَ كَذَلِكَ اَلْمُتَمَتِّعُ إِنْ لَبَّى قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ مُتْعَتُهُ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلْأَوَّلِ قَدْ لَبَّى بِالْعُمْرَةِ وَ اَلْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ .

(296) 104 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ فَطَافَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ «بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ هِيَ حَجَّةٌ مَبْتُولَةٌ ».

فَأَمَّا إِذَا لَبَّى نَاسِياً فَإِنَّهُ يَمْضِي فِيمَا أَخَذَ فِيهِ وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهُ رَوَى ذَلِكَ .

(297) 105 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَالَ «يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(298) 106 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(295) - الفقيه ج 2 ص 204.

(296) - الاستبصار ج 2 ص 175.

(297-298) - الاستبصار ج 2 ص 175 الكافي ج 1 ص 286 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 237.

ص: 90

عَنْ رَجُلٍ «تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَدَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ وَ سَعَى وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ يَبْنِي عَلَى اَلْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا وَ طَوَافُ اَلْحَجِّ عَلَى أَثَرِهِ ».

(299) 107 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يَدْخُلَ اَلْحَجُّ قَالَ «يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ ».

وَ أَمَّا مَا يَجِبُ مِنَ اَلْقَوْلِ مِنَ اَلتَّلْبِيَةِ وَ يُسْتَحَبُّ فَهُوَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(300) 108 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلاَتِكَ وَ عَقَدْتَ مَا تُرِيدُ فَقُمْ وَ اِمْشِ هُنَيْئَةً فَإِذَا اِسْتَوَتْ بِكَ اَلْأَرْضُ مَاشِياً كُنْتَ أَوْ رَاكِباً فَلَبِّ وَ اَلتَّلْبِيَةُ أَنْ تَقُولَ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ اَلْحَمْدَ وَ اَلنِّعْمَةَ لَكَ وَ اَلْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا اَلْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ دَاعِياً إِلَى دَارِ اَلسَّلاَمِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ غَفَّارَ اَلذُّنُوبِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ أَهْلَ اَلتَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَ اَلْمَعَادُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تَسْتَغْنِي وَ يُفْتَقَرُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ إِلَهَ اَلْحَقِّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا اَلنَّعْمَاءِ وَ اَلْفَضْلِ اَلْحَسَنِ اَلْجَمِيلِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ كَشَّافَ اَلْكُرَبِ اَلْعِظَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ لَبَّيْكَ تَقُولُ هَذَا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ وَ حِينَ يَنْهَضُ بِكَ بَعِيرُكَ وَ إِذَا عَلَوْتَ شَرَفاً أَوْ هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً أَوِ اِسْتَيْقَظْتَ مِنْ مَنَامِكَ وَ بِالْأَسْحَارِ وَ أَكْثِرْ مَا اِسْتَطَعْتَ وَ اِجْهَرْ بِهَا وَ إِنْ تَرَكْتَ بَعْضَ اَلتَّلْبِيَةِ فَلاَ يَضُرُّكَ

********

(299) - الاستبصار ج 2 ص 175 الكافي ج 1 ص 286.

(300) - الكافي ج 1 ص 258.

ص: 91

غَيْرَ أَنَّ تَمَامَهَا أَفْضَلُ وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَكَ مِنَ اَلتَّلْبِيَاتِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلَّتِي كُنَّ فِي أَوَّلِ اَلْكَلاَمِ وَ هِيَ اَلْفَرِيضَةُ وَ هِيَ اَلتَّوْحِيدُ وَ بِهَا لَبَّى اَلْمُرْسَلُونَ وَ أَكْثِرْ مِنْ ذِي اَلْمَعَارِجِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُكْثِرُ مِنْهَا وَ أَوَّلُ مَنْ لَبَّى 24 إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ إِنَّ اَللَّهَ يَدْعُوكُمْ إِلَى أَنْ تَحُجُّوا بَيْتَهُ فَأَجَابُوهُ بِالتَّلْبِيَةِ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ أُخِذَ مِيثَاقُهُ بِالْمُوَافَاةِ فِي ظَهْرِ رَجُلٍ وَ لاَ بَطْنِ اِمْرَأَةٍ إِلاَّ أَجَابَ بِالتَّلْبِيَةِ » .

فَأَمَّا اَلْإِجْهَارُ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ أَيْضاً مَعَ اَلْقُدْرَةِ وَ اَلْإِمْكَانِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

301-109- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً لَبَّيْتَ مِنْ مَكَانِكَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ تَقُولُ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا اَلْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا عَلَيْكَ وَ اِجْهَرْ بِهَا كُلَّمَا رَكِبْتَ وَ كُلَّمَا نَزَلْتَ وَ كُلَّمَا هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ عَلَوْتَ أَكَمَةً أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً وَ بِالْأَسْحَارِ».

(302) 110 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَشْيَاخِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِمَّنْ رَوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «لَمَّا أَحْرَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ مُرْ أَصْحَابَكَ بِالْعَجِّ وَ اَلثَّجِّ فَالْعَجُّ رَفْعُ اَلصَّوْتِ وَ اَلثَّجُّ نَحْرُ اَلْبُدْنِ » قَالاَ «فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ فَمَا مَشَى اَلرَّوْحَاءَ (1)حَتَّى بَحَّتْ أَصْوَاتُنَا».

وَ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِيَةِ رَوَى ذَلِكَ .

********

(1) الوحاء: كحمراء بقاع بين الحرمين على نحو من أربعين ميلا من المدينة.

(302) - الكافي ج 1 ص 258 الفقيه ج 2 ص 210 و فيه صدر الحديث مرسلا.

ص: 92

(303) 111 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ اَلنِّسَاءِ أَرْبَعاً اَلْجَهْرَ بِالتَّلْبِيَةِ وَ اَلسَّعْيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ دُخُولَ اَلْكَعْبَةِ وَ اَلاِسْتِلاَمَ ».

(304) 112 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ ».

فَأَمَّا تَلْبِيَةُ اَلْأَخْرَسِ فَتَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِالْإِصْبَعِ رَوَى ذَلِكَ .

(305) 113 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَلْبِيَةُ اَلْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ اَلْقُرْآنَ فِي اَلصَّلاَةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُلَبِّيَ اَلْإِنْسَانُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَوَى ذَلِكَ .

(306) 114 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُلَبِّيَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فِعْلُهُ وَ اِجْتِنَابُهُ وَ نَحْنُ نَشْرَحُهُ فِي بَابِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ اِجْتِنَابُهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا عَايَنَ بُيُوتَ مَكَّةَ وَ كَانَ قَاصِداً إِلَيْهَا مِنْ طَرِيقِ اَلْمَدِينَةِ قَطَعَ اَلتَّلْبِيَةَ وَ حَدُّ بُيُوتِ مَكَّةَ عَقَبَةُ اَلْمَدَنِيِّينَ وَ إِنْ كَانَ قَاصِداً إِلَيْهَا مِنْ طَرِيقِ اَلْعِرَاقِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ إِذَا بَلَغَ عَقَبَةَ ذِي طُوًى. رَوَى ذَلِكَ .

********

(303-304-305-306) - الكافي ج 1 ص 258 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 210.

ص: 93

(307) 115 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَمَتِّعُ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ قَطَعَ اَلتَّلْبِيَةَ ».

(308) 116 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «إِذَا رَأَيْتَ أَبْيَاتَ مَكَّةَ فَاقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ ».

(309) 117 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ فَاقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ وَ حَدُّ بُيُوتِ مَكَّةَ اَلَّتِي كَانَتْ قَبْلَ اَلْيَوْمِ إِذَا بَلَغْتَ عَقَبَةَ اَلْمَدَنِيِّينَ فَاقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ اَلتَّهْلِيلِ وَ اَلثَّنَاءِ عَلَى اَللَّهِ رَبِّكَ مَا اِسْتَطَعْتَ وَ إِنْ كُنْتَ قَارِناً بِالْحَجِّ فَلاَ تَقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ حَتَّى يَوْمِ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ إِنْ كُنْتَ مُعْتَمِراً فَاقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلْتَ اَلْحَرَمَ ».

(310) 118 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ قَالَ «إِذَا نَظَرَ إِلَى أَعْرَاشِ مَكَّةَ عَقَبَةَ ذِي طُوًى» قُلْتُ بُيُوتُ مَكَّةَ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ حَوَالَيْ مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ عِنْدَ ذِي طُوًى رَوَى ذَلِكَ .

311-119 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ أَحْرَمَ مِنْ حَوَالَيْ مَكَّةَ

********

(307-308) - الاستبصار ج 2 ص 176 الكافي ج 1 ص 275.

(309) - الاستبصار ج 2 ص 176 الكافي ج 1 ص 274 بتفاوت يسير.

(310) - الاستبصار ج 2 ص 176 الكافي ج 1 ص 275 الفقيه ج 2 ص 277 مرسلا.

ص: 94

مِنَ اَلْجِعْرَانَةِ وَ اَلشَّجَرَةِ مِنْ أَيْنَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ قَالَ «يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ عِنْدَ عُرُوشِ مَكَّةَ وَ عُرُوشُ مَكَّةَ ذِي طُوًى».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ حِينَ يَدْخُلُ اَلْحَرَمَ رَوَى ذَلِكَ .

(312) 120 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ تَلْبِيَةِ اَلْمُتْعَةِ مَتَى تُقْطَعُ قَالَ «حِينَ يَدْخُلُ اَلْحَرَمَ ».

وَ أَمَّا اَلْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَإِنَّهُ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ عِنْدَ اَلْحَرَمِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ عِنْدَ ذِي طُوًى وَ رُوِيَ أَيْضاً حِينَ يَنْظُرُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ وَ رُوِيَ أَيْضاً عِنْدَ عَقَبَةِ اَلْمَدَنِيِّينَ وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا سَنَشْرَحُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ إِيرَادِنَا لِرِوَايَاتِهَا بِمَنِّ اَللَّهِ وَ قُوَّتِهِ رَوَى.

(313) 121 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ دَخَلَ مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَلْيَقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ حِينَ تَضَعُ اَلْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي اَلْحَرَمِ ».

(314) 122 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً مِنْ أَيْنَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ قَالَ «إِذَا رَأَيْتَ بُيُوتَ ذِي طُوًى فَاقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ ».

(315) 123 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(312) - الاستبصار ج 2 ص 177.

(313-314) - الاستبصار ج 2 ص 177 الفقيه ج 2 ص 277 و الأول بسند آخر فيه و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 311.

(315) - الاستبصار ج 2 ص 177 الفقيه ج 2 ص 276.

ص: 95

قَالَ : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ اَلْجِعْرَانَةِ وَ اَلْحُدَيْبِيَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ اَلْعُمْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً لَمْ يَقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى اَلْكَعْبَةِ ».

يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ مُخْتَصَّةً بِمَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ دُونَ مَنْ سِوَاهُ .

(316) 124 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ دَخَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَأَيْنَ أَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ قَالَ «حِيَالَ اَلْعَقَبَةِ عَقَبَةِ اَلْمَدَنِيِّينَ » فَقُلْتُ أَيْنَ عَقَبَةُ اَلْمَدَنِيِّينَ قَالَ «حِيَالَ اَلْقَصَّارِينَ ».

هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ فِيمَنْ جَاءَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ طَرِيقِ اَلْمَدِينَةِ خَاصَّةً وَ اَلرِّوَايَةُ اَلَّتِي قَالَ فِيهَا إِنَّهُ يَقْطَعُ عِنْدَ ذِي طُوًى لِمَنْ جَاءَ عَلَى طَرِيقِ اَلْعِرَاقِ وَ اَلرِّوَايَةُ اَلَّتِي تَضَمَّنَتْ عِنْدَ اَلنَّظَرِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ لِمَنْ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ تَنَافٍ حَسَبَ مَا ظَنَّهُ بَعْضُ اَلنَّاسِ وَ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى اَلتَّخْيِيرِ.

********

(316) - الاستبصار ج 2 ص 177 الفقيه ج 2 ص 277.

ص: 96

8 - بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا قَرُبَ مِنَ اَلْحَرَمِ اِغْتَسَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ .

(317) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُزَامِلَهُ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ فَلَمَّا اِنْتَهَى إِلَى اَلْحَرَمِ نَزَلَ وَ اِغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ اَلْحَرَمَ حَافِياً فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ فَقَالَ «يَا أَبَانُ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَا اَللَّهُ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ كَتَبَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ بَنَى لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ قَضَى لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ » .

وَ مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ اَلْغُسْلِ عِنْدَ دُخُولِ اَلْحَرَمِ فَلْيُؤَخِّرْهُ إِلَى أَنْ يَتَمَكَّنَ قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ جَازَ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بَعْدَ دُخُولِ مَكَّةَ رَوَى ذَلِكَ .

(318) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُسْلِ فِي اَلْحَرَمِ قَبْلَ دُخُولِهِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ قَالَ «لاَ يَضُرُّكَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ وَ إِنِ اِغْتَسَلْتَ بِمَكَّةَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنِ اِغْتَسَلْتَ فِي بَيْتِكَ حِينَ تَنْزِلُ بِمَكَّةَ فَلاَ بَأْسَ ».

(319) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى اَلْحَرَمِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ

********

(317-318) - الكافي ج 1 ص 274.

(319) - الكافي ج 1 ص 275

(- 13 - التهذيب ج 5).

ص: 97

فَاغْتَسِلْ حِينَ تَدْخُلُهُ وَ إِنْ تَقَدَّمْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ بِئْرِ مَيْمُونٍ (1) أَوْ مِنْ فَخٍّ أَوْ مِنْ مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ ».

وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ اَلْحَرَمِ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئاً مِنَ اَلْإِذْخِرِ(2) فَيَمْضَغَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُطَيِّبُ اَلْفَمَ رَوَى ذَلِكَ .

(320) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْحَرَمَ فَتَنَاوَلْ مِنَ اَلْإِذْخِرِ فَامْضَغْهُ » وَ كَانَ يَأْمُرُ أُمَّ فَرْوَةَ بِذَلِكَ .

فَإِذَا أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ فَلْيَدْخُلْ مِنْ أَعْلاَهَا إِذَا كَانَ دَاخِلاً مِنْ طَرِيقِ اَلْمَدِينَةِ رَوَى ذَلِكَ .

(321) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَيْنَ أَدْخُلُ مَكَّةَ وَ قَدْ جِئْتُ مِنَ اَلْمَدِينَةِ قَالَ «اُدْخُلْ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَ إِذَا خَرَجْتَ تُرِيدُ اَلْمَدِينَةَ فَاخْرُجْ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ ».

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ رَوَى ذَلِكَ .

(322) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ - وَ «طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ اَلْعاكِفِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ» (3)

********

(1) بئر ميمون: بمكّة منسوب الى ميمون بن خالد بن عامر الحضرمي و هي باعلا مكّة عندها قبر المنصور الدوانيقي.

(2) الاذخر: بكسر الهمزة و الخاء المعجمة نبات معروف عريض الاوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت.

(3) ان الآية في سورة البقرة هكذا «(أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ اَلْعاكِفِينَ » إلخ) و في سورة الحجّ «(وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ اَلْقائِمِينَ )» و يأتي هذا الحديث مرة ثانية في باب زيارة البيت و الآية فيه هكذا أيضا.

(320) - الكافي ج 1 ص 274.

(321-322) - الكافي ج 1 ص 275.

ص: 98

فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لاَ يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلاَّ وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَرَقَهُ وَ اَلْأَذَى وَ تَطَهَّرَ».

(323) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ نَغْتَسِلَ مِنْ فَخٍّ قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ مَكَّةَ .

(324) 8 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلاَنَ بْنِ صَالِحٍ (1) قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى بِئْرِ مَيْمُونٍ أَوْ بِئْرِ عَبْدِ اَلصَّمَدِ(2) فَاغْتَسِلْ وَ اِخْلَعْ نَعْلَيْكَ وَ اِمْشِ حَافِياً وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ».

وَ مَنْ نَامَ بَعْدَ اَلْغُسْلِ أَعَادَ اَلْغُسْلَ رَوَى ذَلِكَ .

(325) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ ثُمَّ يَنَامُ فَيَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَ يُجْزِيهِ أَوْ يُعِيدُ قَالَ «لاَ يُجْزِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ ».

(326) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ «إِنِ اِغْتَسَلْتَ بِمَكَّةَ ثُمَّ نِمْتَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَأَعِدْ غُسْلَكَ ».

فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ اَلْمَسْجِدَ فَلْيَدْخُلْ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَ لْيَقُلْ عِنْدَ دُخُولِهِ اَلدُّعَاءَ رَوَى ذَلِكَ .

(327) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(1) نسخ الأصل مختلفة فبعضها كما أثبتناه و هو الذي في بعض كتب الرجال، و في بعضها (ابن أبي صالح) و في بعضها (ابي صالح) كما في الكافي.

(2) و هي بئر قريبة الى مكّة في طريقها.

(*) (323-324-325-326-327) - الكافي ج 1 ص 275.

ص: 99

إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ فَادْخُلْهُ حَافِياً عَلَى اَلسَّكِينَةِ وَ اَلْوَقَارِ وَ اَلْخُشُوعِ » وَ قَالَ «مَنْ دَخَلَ بِخُشُوعٍ غُفِرَ - لَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » قُلْتُ مَا اَلْخُشُوعُ قَالَ «اَلسَّكِينَةُ لاَ تَدْخُلْهُ بِتَكَبُّرٍ فَإِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ فَقُمْ وَ قُلِ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اَللَّهِ وَ مَا شَاءَ اَللَّهُ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَى 24 إِبْرَاهِيمَ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * فَإِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ اِسْتَقْبِلِ اَلْبَيْتَ وَ قُلِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي أَوَّلِ مَنَاسِكِي أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ تَضَعَ عَنِّي وِزْرِي اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ اَلْحَرَامَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ هَذَا بَيْتُكَ اَلْحَرَامُ اَلَّذِي جَعَلْتَهُ «مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْناً» «مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ » اَللَّهُمَّ إِنَّ اَلْعَبْدَ عَبْدُكَ وَ اَلْبَلَدَ بَلَدُكَ وَ اَلْبَيْتَ بَيْتُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ مُطِيعاً لِأَمْرِكَ رَاضِياً بِقَدَرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ اَلْفَقِيرِ إِلَيْكَ اَلْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ اَللَّهُمَّ اِفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اِسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ ».

(328) 12 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقُولُ وَ أَنْتَ عَلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اَللَّهِ وَ إِلَى اَللَّهِ وَ مَا شَاءَ اَللَّهُ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ وَ خَيْرُ اَلْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى 24 إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اَلرَّحْمَنِ اَلسَّلاَمُ «عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِرْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ

********

(328) - الكافي ج 1 ص 275.

ص: 100

وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى 24 إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ 24 إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ عَلَى 24 إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ «وَ سَلامٌ عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » اَللَّهُمَّ اِفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اِسْتَعْمِلْنِي فِي طَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ وَ اِحْفَظْنِي بِحِفْظِ اَلْإِيمَانِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِكَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي جَعَلَنِي مِنْ وَفْدِهِ وَ زُوَّارِهِ وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يَعْمُرُ مَسَاجِدَهُ وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَاجِيهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ زَائِرُكَ وَ فِي بَيْتِكَ وَ عَلَى كُلِّ مَأْتِيٍّ حَقٌّ لِمَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَأْتِيٍّ وَ أَكْرَمُ مَزُورٍ فَأَسْأَلُكَ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ وَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَ بِأَنَّكَ وَاحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ «لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ» وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ يَا جَوَادُ يَا مَاجِدُ يَا جَبَّارُ يَا كَرِيمُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ إِيَّايَ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاكَ أَنْ تُعْطِيَنِي فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ تَقُولُهَا ثَلاَثاً وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ اَلْحَلاَلِ اَلطَّيِّبِ وَ اِدْرَأْ عَنِّي شَرَّ شَيَاطِينِ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ ».

9 - بَابُ اَلطَّوَافِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ لْيَفْتَتِحِ اَلطَّوَافَ مِنَ اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ .

(329) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَنَوْتَ مِنَ اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ

********

(329) - الكافي ج 1 ص 276.

ص: 101

ثُمَّ اِسْتَلِمِ اَلْحَجَرَ وَ قَبِّلْهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ فَأَشِرْ إِلَيْهِ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ اَللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ اَلطَّاغُوتِ وَ بِاللاَّتِ وَ اَلْعُزَّى وَ عِبَادَةِ اَلشَّيْطَانِ وَ عِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اَللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَ هَذَا كُلَّهُ فَبَعْضَهُ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي وَ فِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي فَاقْبَلْ سُبْحَتِي وَ اِغْفِرْ لِي وَ اِرْحَمْنِي اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْكُفْرِ وَ اَلْفَقْرِ وَ مَوَاقِفِ اَلْخِزْيِ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ ».

(330) 2 - وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ فَامْشِ حَتَّى تَدْنُوَ مِنَ اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ فَتَسْتَقْبِلَهُ وَ تَقُولُ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اَللّهُ » سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ مِمَّا أَخْشَى وَ أَحْذَرُ «لا إِلهَ إِلاَّ اَللّهُ » وَحْدَهُ «لا شَرِيكَ لَهُ » «لَهُ اَلْمُلْكُ وَ لَهُ اَلْحَمْدُ» «يُحْيِي وَ يُمِيتُ » * وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي بِيَدِهِ اَلْخَيْرُ «وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * وَ تُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُسَلِّمُ عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ كَمَا فَعَلْتَ حِينَ دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ ثُمَّ تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُومِنُ بِوَعْدِكَ وَ أُوفِي بِعَهْدِكَ » ثُمَّ ذَكَرَ كَمَا ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ .

(331) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اِسْتَلِمُوا اَلرُّكْنَ فَإِنَّهُ يَمِينُ اَللَّهِ فِي خَلْقِهِ يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ مُصَافَحَةَ اَلْعَبْدِ أَوِ اَلدَّخِيلِ وَ يَشْهَدُ لِمَنِ اِسْتَلَمَهُ بِالْمُوَافَاةِ ».

********

(330) - الكافي ج 1 ص 276.

(331) - الكافي ج 1 ص 277.

ص: 102

(332) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِسْتِلاَمِ اَلْحَجَرِ مِنْ قِبَلِ اَلْبَابِ فَقَالَ «أَ لَيْسَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تَسْتَلِمَ اَلرُّكْنَ » فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «يُجْزِيكَ حَيْثُ مَا نَالَتْ يَدُكَ ».

وَ يُجْزِيهِ إِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنِ اِسْتِلاَمِهِ أَنْ يُشِيرَ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِهِ رَوَى ذَلِكَ .

(333) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَيْتُ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ زِحَاماً فَلَمْ أَلْقَ إِلاَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ «لاَ بُدَّ مِنِ اِسْتِلاَمِهِ » فَقَالَ «إِنْ وَجَدْتَهُ خَالِياً وَ إِلاَّ فَسَلِّمْ مِنْ بَعِيدٍ».

(334) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَمْ يَسْتَلِمِ اَلْحَجَرَ فَقَالَ «هُوَ مِنَ اَلسُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ».

(335) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي لاَ أَخْلُصُ إِلَى اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ فَقَالَ «إِذَا طُفْتَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَلاَ يَضُرُّكَ ».

(336) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ قَالَ : سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ اَلنَّاسُ إِذَا كَثُرُوا قَالَ «إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَوْمِ بِيَدِكَ ».

********

(332) - الكافي ج 1 ص 277.

(333) - الكافي ج 1 ص 276.

(334-335-336) - الكافي ج 1 ص 276.

ص: 103

(337) 9 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَمْ يَسْتَلِمِ اَلْحَجَرَ وَ لَمْ يَدْخُلِ اَلْكَعْبَةَ قَالَ «هُوَ مِنَ اَلسُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ».

338-10 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تُقَبِّلِ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ وَ قَدْ قَبَّلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا اِنْتَهَى إِلَى اَلْحَجَرِ يُفْرِجُوا لَهُ وَ أَنَا لاَ يُفْرِجُونَ لِي» .

(339) 11 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ وَ تَقُولُ فِي اَلطَّوَافِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلَّذِي يُمْشَى بِهِ عَلَى طَلَلِ اَلْمَاءِ كَمَا يُمْشَى بِهِ عَلَى جَدَدِ اَلْأَرْضِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلَّذِي يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلَّذِي تَهْتَزُّ لَهُ أَقْدَامُ مَلاَئِكَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلَّذِي دَعَاكَ بِهِ 32 مُوسَى مِنْ جَانِبِ اَلطُّورِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ أَلْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِنْكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلَّذِي غَفَرْتَ بِهِ - لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ أَنْ تَفْعَلَ لِي كَذَا وَ كَذَا مَا أَحْبَبْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ » - قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ (1)رَوَى هَذَا اَلدُّعَاءَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - «وَ كُلَّمَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى بَابِ اَلْكَعْبَةِ فَصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَقُولُ فِي اَلطَّوَافِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ فَقِيرٌ وَ إِنِّي خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ فَلاَ تُبَدِّلِ اِسْمِي وَ لاَ تُغَيِّرْ جِسْمِي فَإِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى مُؤَخَّرِ اَلْكَعْبَةِ وَ هُوَ اَلْمُسْتَجَارُ دُونَ اَلرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ بِقَلِيلٍ فِي اَلشَّوْطِ اَلسَّابِعِ فَابْسُطْ يَدَيْكَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ أَلْصِقْ خَدَّكَ وَ بَطْنَكَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ قُلِ - اَللَّهُمَّ اَلْبَيْتُ بَيْتُكَ

********

(1) الظاهر أنّه كنية لإبراهيم بن أبي سمال لأن الغالب ان إبراهيم كنيته أبو إسحاق و ان كان غير مذكور بهذه الكنية في الرجال، عن هامش المطبوعة.

(337) - الكافي ج 1 ص 276 بدون قوله (و لم يدخل الكعبة).

(339) - الكافي ج 1 ص 277 بتفاوت.

ص: 104

وَ اَلْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ هَذَا مَكَانُ اَلْعَائِذِ بِكَ مِنَ اَلنَّارِ ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ مِنَ اَلذُّنُوبِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ لِغِلْمَانِهِ «أَمِيطُوا عَنِّي حَتَّى أُقِرَّ لِرَبِّي بِمَا عَمِلْتُ (1)اَللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ اَلرَّوْحُ وَ اَلْفَرَجُ وَ اَلْعَافِيَةُ اَللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي وَ اِغْفِرْ لِي مَا اِطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي وَ خَفِيَ عَلَى خَلْقِكَ وَ تَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ وَ تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ مِنَ اَلدُّعَاءِ ثُمَّ اِسْتَقْبِلِ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ وَ اَلرُّكْنَ اَلَّذِي فِيهِ اَلْحَجَرُ اَلْأَسْوَدُ فَاخْتِمْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَلاَ يَضُرُّكَ وَ تَقُولُ - اَللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَ بَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَنِي ثُمَّ تَأْتِي مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَتُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ اِجْعَلْهُ أَمَاماً وَ اِقْرَأْ فِيهِمَا بِسُورَةِ اَلتَّوْحِيدِ [«قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ] وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ - «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ فَهَاتَانِ اَلرَّكْعَتَانِ هُمَا اَلْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ اَلسَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا ثُمَّ تَأْتِي اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ فَتُقَبِّلُهُ وَ تَسْتَلِمُهُ أَوْ تُشِيرُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ ذَلِكَ ».

(340) 12 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا بَلَغَ اَلْحِجْرَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلْمِيزَابَ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ أَدْخِلْنِي اَلْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَ عَافِنِي مِنَ اَلسُّقْمِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ اَلرِّزْقِ اَلْحَلاَلِ وَ اِدْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ ».

(341) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(1) قال في الوافي (فان أبا عبد اللّه عليه السلام أريد به الحسين بن علي عليهما السلام أو هو من كلام الراوي و أريد به الصادق عليه السلام و الثاني و ان كان لا يخلو من تكلف الا انه يأتي.... ما يؤيده أقول و المراد به حديث 21 الآتى.

(340) - الكافي ج 1 ص 277.

(341) - الاستبصار ج 2 ص 216 الكافي ج 1 ص 277(-14 - التهذيب ج 5).

ص: 105

لاَ يَسْتَلِمُ إِلاَّ اَلرُّكْنَ اَلْأَسْوَدَ وَ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ وَ يُقَبِّلُهُمَا وَ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِمَا وَ رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُهُ » .

(342) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ مَا بَالُ هَذَيْنِ اَلرُّكْنَيْنِ يُسْتَلَمَانِ وَ لاَ يُسْتَلَمُ هَذَانِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِسْتَلَمَ هَذَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِضْ لِهَذَيْنِ فَلاَ تَعْرِضْ لَهُمَا إِذْ لَمْ يَعْرِضْ لَهُمَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قَالَ جَمِيلٌ وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْتَلِمُ اَلْأَرْكَانَ كُلَّهَا .

وَ يُسْتَحَبُّ اِسْتِلاَمُ اَلْأَرْكَانِ كُلِّهَا رَوَى ذَلِكَ .

(343) 15 - أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْتَلِمُ اَلْيَمَانِيَّ وَ اَلشَّامِيَّ وَ اَلْغَرْبِيَّ قَالَ «نَعَمْ ».

(344) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي اَلْفَرَجِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كُنْتُ أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ «أَيُّ هَذَا أَعْظَمُ حُرْمَةً » فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي فَأَعَادَ عَلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ دَاخِلُ اَلْبَيْتِ فَقَالَ «اَلرُّكْنُ اَلْيَمَانِيُّ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اَلْجَنَّةِ مَفْتُوحٌ لِشِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَسْدُودٌ عَنْ غَيْرِهِمْ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَدْعُو عِنْدَهُ إِلاَّ صَعِدَ دُعَاؤُهُ حَتَّى يَلْصَقَ بِالْعَرْشِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ تَعَالَى حِجَابٌ ».

(345) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ كَيْفَ يَسْتَلِمُ اَلْأَقْطَعُ

********

(342) - الاستبصار ج 2 ص 217 الكافي ج 1 ص 277.

(343) - الاستبصار ج 2 ص 216.

(344) - الكافي ج 1 ص 278.

(345) - الكافي ج 1 ص 278.

ص: 106

قَالَ «يَسْتَلِمُ اَلْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ اَلْقَطْعِ فَإِنْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً مِنَ اَلْمِرْفَقِ اِسْتَلَمَ اَلْحَجَرَ بِشِمَالِهِ »» .

(346) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَافَ بِالْكَعْبَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ - «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي شَرَّفَكِ وَ عَظَّمَكِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي بَعَثَنِي نَبِيّاً وَ جَعَلَ عَلِيّاً إِمَاماً اَللَّهُمَّ اِهْدِ لَهُ خِيَارَ خَلْقِكَ وَ جَنِّبْهُ شِرَارَ خَلْقِكَ »».

وَ يُسْتَحَبُّ اِلْتِزَامُ اَلْكَعْبَةِ مِنْ مُؤَخَّرِهَا بِحِذَاءِ اَلْبَابِ رَوَى ذَلِكَ .

(347) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كُنْتَ فِي اَلطَّوَافِ اَلسَّابِعِ فَأْتِ اَلْمُتَعَوَّذَ وَ هُوَ إِذَا قُمْتَ فِي دُبُرِ اَلْكَعْبَةِ حِذَاءَ اَلْبَابِ فَقُلِ اَللَّهُمَّ اَلْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ اَلْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ هَذَا مَقَامُ اَلْعَائِذِ بِكَ مِنَ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ اَلرَّوْحُ وَ اَلْفَرَجُ ثُمَّ اِسْتَلِمِ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ ثُمَّ اِئْتِ اَلْحَجَرَ فَاخْتِمْ بِهِ ».

(348) 20 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اِسْتِلاَمِ اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ «مِنْ دُبُرِهَا».

(349) 21 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَ بَلَغْتَ مُؤَخَّرَ اَلْكَعْبَةِ وَ هُوَ بِحِذَاءِ اَلْمُسْتَجَارِ دُونَ اَلرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ بِقَلِيلٍ فَابْسُطْ يَدَيْكَ عَلَى اَلْبَيْتِ وَ أَلْصِقْ بَطْنَكَ وَ خَدَّكَ

********

(346-347-348-349) - الكافي ج 1 ص 278 بزيادة في آخر الثالث و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 155 ذيل الحديث.

ص: 107

بِالْبَيْتِ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ اَلْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ اَلْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ هَذَا مَكَانُ اَلْعَائِذِ بِكَ مِنَ اَلنَّارِ ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ إِلاَّ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

وَ مَنْ نَسِيَ اَلاِلْتِزَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ رَوَى ذَلِكَ .

350-22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَلْتَزِمَ فِي آخِرِ طَوَافِهِ حَتَّى جَازَ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَلْتَزِمَ بَيْنَ اَلرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ وَ بَيْنَ اَلْحَجَرِ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ قَالَ «يَتْرُكُ اَلْمُلْتَزَمَ وَ يَمْضِي» وَ عَمَّنْ قَرَنَ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ أَ لَهُ أَنْ يَلْتَزِمَ فِي آخِرِهَا اِلْتِزَامَةً وَاحِدَةً قَالَ «لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ ».

وَ حَدُّ اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ اَلَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ وَ لاَ طَوَافَ لَهُ هُوَ أَنْ يَطُوفَ مَا بَيْنَ اَلْمَقَامِ وَ اَلْبَيْتِ فَمَنْ جَازَهُ أَوْ تَبَاعَدَ عَنْهُ فَلَيْسَ طَوَافُهُ بِشَيْ ءٍ رَوَى ذَلِكَ .

(351) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ(1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ اَلَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ قَالَ «كَانَ اَلنَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ اَلْمَقَامِ وَ أَنْتُمُ اَلْيَوْمَ تَطُوفُونَ بَيْنَ اَلْمَقَامِ وَ بَيْنَ اَلْبَيْتِ فَكَانَ اَلْحَدُّ مِنْ مَوْضِعِ اَلْمَقَامِ اَلْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَ اَلْحَدُّ قَبْلَ اَلْيَوْمِ وَ اَلْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ اَلْمَقَامِ وَ بَيْنَ اَلْبَيْتِ وَ مِنْ نَوَاحِي اَلْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ اَلْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ

********

(1) في الكافي محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد و لعله الصواب اذ ان محمّد بن يحيى يروي دائما بلا واسطة عن أحمد فلاحظ.

(351) - الكافي ج 1 ص 279.

ص: 108

طَافَ بِالْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لاَ طَوَافَ لَهُ » .

وَ يَنْبَغِي لِمَنْ يَطُوفُ أَنْ يَمْشِيَ مَشْياً بَيْنَ اَلْمَشْيَيْنِ وَ لاَ يُسْرِعَ وَ لاَ يُبْطِئَ رَوَى ذَلِكَ .

(352) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وَ أُكْثِرُ أَوْ أَمْشِي وَ أُبْطِئُ قَالَ «مَشْيٌ بَيْنَ اَلْمَشْيَيْنِ ».

وَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ اِنْصَرَفَ فَلْيُضِفْ إِلَيْهِ شَوْطاً آخَرَ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ رَوَى ذَلِكَ .

(353) 25 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي اَلْحِجْرِ قَالَ «يُعِيدُ ذَلِكَ اَلشَّوْطَ».

********

(352) - الكافي ج 1 ص 279.

(353) - الفقيه ج 2 ص 249.

(354) - الكافي ج 1 ص 280 الفقيه ج 2 ص 248.

(355) - الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 248.

ص: 109

عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّفَا فَطَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ بَعْضَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى اَلْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ».

وَ مَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً فَإِنْ كَانَ طَوَافُهُ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَلْيُعِدْ مِنْ أَوَّلِهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافُهُ لِلنَّافِلَةِ فَلْيَبْنِ عَلَى اَلْأَقَلِّ وَ يُتِمُّ سَبْعاً وَ إِنْ خَرَجَ ثُمَّ شَكَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ .

356-28 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ «فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ » قِيلَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(357) 29 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ «يَسْتَقْبِلُ ».

358-30 - وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي طُفْتُ فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَوْ سَبْعَةً فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ فَقَالَ «هَلاَّ اِسْتَأْنَفْتَ » قُلْتُ قَدْ طُفْتُ وَ ذَهَبْتُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

359-31 - وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اَلْمُرْهِبِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي اَلطَّوَافِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ «إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ أَعَادَ كُلَّمَا شَكَّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ بَنَى عَلَى مَا هُوَ أَقَلُّ ».

********

(357) - الكافي ج 1 ص 280.

ص: 110

وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ شَكُّهُ فِيمَا دُونَ اَلسِّتَّةِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ أَعَادَ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلنَّافِلَةِ بَنَى عَلَى اَلْأَقَلِّ رَوَى ذَلِكَ .

(360) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ قَالَ إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةً وَ قَالَ طُفْتُ ثَلاَثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيَّ اَلطَّوَافَيْنِ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِيضَةٍ » ثُمَّ قَالَ «إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدَيْهِ وَ لْيَسْتَأْنِفْ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ وَ اِسْتَيْقَنَ اَلثَّلاَثَ وَ هُوَ فِي شَكٍّ مِنَ اَلرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ فَلْيَبْنِ عَلَى اَلثَّالِثِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ».

وَ مَنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّوَافِ رَوَى ذَلِكَ .

(361) 33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ اَلْمَفْرُوضَ قَالَ «يُعِيدُ حَتَّى يَسْتَتِمَّهُ ».

وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّهُ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ لِأَنَّ تِلْكَ اَلْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهَا سِتَّةً أُخْرَى ثُمَّ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا مَعَ اَلتَّعَمُّدِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(362) 34 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ - عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً

********

(360) - الكافي ج 1 ص 280.

(361) - الاستبصار ج 2 ص 217 الكافي ج 1 ص 280 و فيه (حتى يثبته).

(362) - الاستبصار ج 2 ص 218.

ص: 111

قَالَ «يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً ».

(363) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةً فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ» قُلْتُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا يُتِمُّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً إِذَا كَانَ فِعْلُهُ لَهُ عَلَى طَرِيقِ اَلنِّسْيَانِ مَا رَوَاهُ :

(364) 36 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي اَلثَّامِنِ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ».

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا رَوَاهُ :

(365) 37 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ طَافَ ثَمَانِيَةً فَزَادَ سِتَّةً ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ».

لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلطَّوَافَيْنِ وَ يَمْضِي إِلَى اَلسَّعْيِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ اَلسَّعْيِ أَعَادَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ وَ قَدْ عَمِلَ عَلَى اَلْخَبَرَيْنِ مَعاً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(366) 38 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً فَتَرَكَ سَبْعَةً وَ بَنَى عَلَى وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ اَلسَّعْيِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلَّذِي تَرَكَ فِي اَلْمَقَامِ اَلْأَوَّلِ ».

وَ مَنْ ذَكَرَ فِي اَلشَّوْطِ اَلثَّامِنِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلرُّكْنَ أَنَّهُ قَدْ طَافَ سَبْعَةً فَلْيَقْطَعِ

********

(363-364-365-366) - الاستبصار ج 2 ص 218.

ص: 112

اَلطَّوَافَ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَجُوزَهُ تَمَّمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً رَوَى ذَلِكَ .

(367) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ «إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ اَلرُّكْنَ فَلْيَقْطَعْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى بَلَغَهُ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَ لْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ».

وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ طَافَ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً فَلْيَقْطَعِ اَلطَّوَافَ وَ لْيُصَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ .

(368) 40 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ اَلْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا(2) عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ وَ لَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَةً قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ».

وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ :

(369) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(1) لم نجد في نسخ الكافي هذا الاسناد الذي ذكره الشيخ في التهذيب و نسبه الى الكليني و كذا لم نجد الزيادة في آخره فان الذي في الكافي الى قوله (فليقطعه) و قد ذكر الشيخ الحديث في الاستبصار و لم ينسبه الى الكليني و هو الصواب و ما ذكره هنا من سهو القلم.

(2) هما عليّ بن أبي حمزة و درست بن أبي منصور و قال المرحوم الشيخ حسن رحمه اللّه: (و من عجيب ما رأيته في هذا الباب ان الشيخ ره أورد في كتاب الحجّ من التهذيب عدة أحاديث صورة اسنادها هكذا: موسى بن القاسم عن علي عنهما عن ابن مسكان و ليس بالقرب منها ما يصلح ارجاع الضمير المثنى إليه، و انما أوردها في مواضع بعيدة اخبارها طريقها هكذا: موسى بن القاسم عن عليّ بن الحسن الجرمي عن محمّد بن أبي حمزة و درست عن عبد اللّه بن مسكان و لا شك ان الضمير المذكور عائد انى علي ابن أبي حمزة و درست و ان المراد بعلي هذا الرجل الذي يروي عنهما و هو الطاطري... الخ عن هامش المطبوعة.

(367) - الاستبصار ج 2 ص 219 الكافي ج 1 ص 280 الى قوله (فليقطعه).

(368-369) - الاستبصار ج 2 ص 219 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 280 (- 15 - التهذيب ج 5).

ص: 113

عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ «يُعِيدُ كُلَّمَا شَكَّ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ شَكَّ فِي طَوَافِ نَافِلَةٍ قَالَ «يَبْنِي عَلَى اَلْأَقَلِّ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ كَانَ شَكُّهُ فِيمَا دُونَ اَلسَّبْعَةِ لِأَنَّهُ مَتَى شَكَّ فِيهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى اِسْتِيفَاءِ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ عَلَى اَلتَّحْقِيقِ وَ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ يَكُونُ قَدِ اِسْتَوْفَى سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ تَحَقَّقَهَا وَ إِنَّمَا شَكَّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا فَلاَ يَلْتَفِتُ إِلَى ذَلِكَ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(370) 42 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقَالَ «أَمَّا اَلسَّبْعَةُ فَقَدِ اِسْتَيْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى اَلثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ». وَ مَنْ شَكَّ فَلَمْ يَعْلَمْ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّوَافِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ قَدْ طَافَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ رَوَى ذَلِكَ .

(371) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً قَالَ «يُعِيدُ طَوَافَهُ حَتَّى يَحْفَظَ» قُلْتُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ قَالَ «فَلْيُتِمَّهُ بِطَوَافَيْنِ وَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا اَلْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ».

وَ اَلْقِرَانُ بَيْنَ اَلْأَسَابِيعِ فِي اَلطَّوَافِ إِذَا كَانَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ لاَ يَجُوزُ وَ إِذَا كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقْرُنَ بَيْنَهُمَا مَا شَاءَ وَ اَلْأَفْضَلُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ كُلِّ طَوَافَيْنِ بِالصَّلاَةِ إِذَا كَانَ اَلْحَالُ حَالَ اِخْتِيَارٍ رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ .

********

(370) - الاستبصار ج 2 ص 220.

(371) - الكافي ج 1 ص 280.

ص: 114

(372) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ اَلْأُسْبُوعَيْنِ وَ اَلطَّوَافَيْنِ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا اَلنَّافِلَةُ فَلاَ بَأْسَ ».

(373) 45 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْقِرَانُ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي اَلنَّافِلَةِ فَلاَ وَ اَللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْأَفْضَلَ اَلْفَصْلُ بَيْنَ اَلطَّوَافَيْنِ بِالصَّلاَةِ فِي حَالِ اَلاِخْتِيَارِ مَا رَوَاهُ :

(374) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَطُوفُ يَقْرُنُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ » قَالَ فَقُلْتُ وَ اَللَّهِ مَا لِي فِي ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لَكِنِ اِرْوِ لِي مَا أَدِينُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَقَالَ «لاَ تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَمَّا أَنَا فَرُبَّمَا قَرَنْتُ اَلثَّلاَثَةَ وَ اَلْأَرْبَعَةَ » فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ «إِنِّي مَعَ هَؤُلاَءِ ».

(375) 47 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ قِرَانِ اَلطَّوَافِ اَلسُّبُوعَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةِ قَالَ «لاَ إِنَّمَا هُوَ سُبُوعٌ وَ رَكْعَتَانِ » وَ قَالَ «كَانَ أَبِي يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فَيَقْرُنُ وَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ لِحَالِ اَلتَّقِيَّةِ » .

********

(372-373-374) - الاستبصار ج 2 ص 220 الكافي ج 1 ص 281 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 251.

(375) - الاستبصار ج 2 ص 221.

ص: 115

(376) 48 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَطُوفُ اَلْأَسْبَاعَ جَمِيعاً فَيَقْرُنُ فَقَالَ «لاَ اَلْأُسْبُوعُ وَ رَكْعَتَانِ وَ إِنَّمَا قَرَنَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ لِحَالِ اَلتَّقِيَّةِ » .

وَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ اَلْأَسَابِيعِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى شَفْعٍ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وَتْرٍ مِثْلُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى سُبُوعَيْنِ لِأَنَّ اَلْأَفْضَلَ إِذَا كَانَتِ اَلْحَالُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ أَسَابِيعَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

377-49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ فِي اَلطَّوَافِ إِلاَّ عَلَى وَتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ ».

وَ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ طَافَ جُنُباً فَإِنْ كَانَ طَوَافُهُ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَلْيُعِدْهُ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ اَلسُّنَّةِ تَوَضَّأَ أَوِ اِغْتَسَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّوَافِ رَوَى ذَلِكَ .

(378) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَطُوفُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ اَلطَّوَافِ قَالَ «لاَ».

(379) 51 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ أَ تُنْسَكُ اَلْمَنَاسِكُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «نَعَمْ إِلاَّ اَلطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلاَةً ».

(380) 52 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ

********

(376-378) - الاستبصار ج 2 ص 221 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 281.

(379-380) - الاستبصار ج 2 ص 222 الكافي ج 1 ص 281 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 250.

ص: 116

عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ فَقَالَ «يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ».

(381) 53 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ «يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِشَيْ ءٍ مِمَّا طَافَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ «يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِهِ ».

وَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ إِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً أَوْ أَكْثَرُهَا فِي أَنَّهُ يُعِيدُ اَلطَّوَافَ فَإِنَّمَا حَمَلْنَاهَا عَلَى طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَنَّهُ فَصَّلَ حُكْمَ اَلطَّوَافَيْنِ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ طَوَافِ اَلسُّنَّةِ وَ اَلْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى اَلْمُجْمَلِ أَوْلَى وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(382) 54 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ طَافَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ ».

(383) 55 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَطُوفُ طَوَافَ اَلنَّافِلَةِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «تَوَضَّأْ وَ صَلِّ وَ إِنْ كُنْتَ مُتَعَمِّداً».

فَإِنْ أَحْدَثَ اَلرَّجُلُ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ كَانَ قَدْ جَازَ اَلنِّصْفَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ حَدَثُهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلنِّصْفَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ اَلطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ رَوَى ذَلِكَ .

********

(381) - الاستبصار ج 2 ص 222 و فيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 281.

(382-383) - الاستبصار ج 2 ص 222 الفقيه ج 2 ص 250 بتفاوت.

ص: 117

(384) 56 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ «يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ قَدْ جَازَ اَلنِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ اَلنِّصْفِ أَعَادَ اَلطَّوَافَ ».

وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ اَلتَّطَوُّعِ وَ صَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى ذَلِكَ .

385-57 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «يُعِيدُ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ لاَ يُعِيدُ اَلطَّوَافَ ».

وَ مَنْ قَطَعَ طَوَافَهُ بِدُخُولِ اَلْبَيْتِ أَوْ بِالسَّعْيِ فِي حَاجَةٍ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ جَازَ اَلنِّصْفَ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ جَازَ اَلنِّصْفَ وَ كَانَ طَوَافُهُ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ أَعَادَ اَلطَّوَافَ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ اَلنَّافِلَةِ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ اَلنِّصْفِ رَوَى ذَلِكَ .

(386) 58 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ اَلْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ اَلسُّنَّةَ ».

(387) 59 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ اَلْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ قَالَ «نَقَضَ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ اَلسُّنَّةَ فَلْيُعِدْ».

********

(384) - الكافي ج 1 ص 279.

(386) - الاستبصار ج 2 ص 223 الكافي ج 1 ص 279 بتفاوت.

(387) - الاستبصار ج 2 ص 223.

ص: 118

(388) 60 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَازَ اَلنِّصْفَ يَجُوزُ لَهُ اَلْبِنَاءُ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ :

(389) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَزَّةَ قَالَ : مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا فِي اَلشَّوْطِ اَلْخَامِسِ مِنَ اَلطَّوَافِ فَقَالَ لِي «اِنْطَلِقْ حَتَّى نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلاً» فَقُلْتُ أَنَا فِي خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ مِنْ أُسْبُوعِي فَأُتِمُّ أُسْبُوعِي قَالَ «اِقْطَعْهُ وَ اِحْفَظْهُ مِنْ حَيْثُ تَقْطَعُهُ حَتَّى تَعُودَ إِلَى اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِيَ عَلَيْهِ » .

(390) 62 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي اَلْفَرَجِ قَالَ : طُفْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ مَرِيضاً فَقَالَ «اِحْفَظْ مَكَانَكَ ثُمَّ اِذْهَبْ فَعُدْهُ ثُمَّ اِرْجِعْ فَأَتِمَّ طَوَافَكَ » .

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ هَلاَّ حَمَلْتُمْ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ عَلَى طَوَافِ اَلنَّافِلَةِ وَ أَوْجَبْتُمْ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ اَلْإِعَادَةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ لاَ يَخْتَلِفُ اَلْحُكْمُ فِي ذَلِكَ إِذَا جَازَ اَلنِّصْفَ سَوَاءٌ كَانَ اَلطَّوَافُ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً فِي أَنَّهُ يَجُوزُ اَلْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(391) 63 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا أَحْمَدَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلطَّوَافِ وَ يَدُهُ فِي يَدِي أَوْ يَدِي فِي يَدِهِ

********

(388-389-390) - الاستبصار ج 2 ص 223 و اخرج الأول و الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 279.

(391) - الاستبصار ج 2 ص 224 الكافي ج 1 ص 280.

ص: 119

إِذْ عَرَضَ لِي رَجُلٌ لَهُ حَاجَةٌ فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ بِيَدِي فَقُلْتُ لَهُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا هَذَا» فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ رَجُلٌ جَاءَ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ لِي «أَ مُسْلِمٌ هُوَ» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «اِذْهَبْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ » قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ وَ أَقْطَعُ اَلطَّوَافَ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلْمَفْرُوضِ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ كُنْتَ فِي اَلْمَفْرُوضِ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ اَلْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ » .

392-64 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلطَّوَافِ فَجَاءَنِي رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِي فَسَأَلَنِي أَنْ أَمْشِيَ مَعَهُ فِي حَاجَةٍ فَفَطَنَ بِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَا أَبَانُ مَنْ هَذَا اَلرَّجُلُ » قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ سَأَلَنِي أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَقَالَ «يَا أَبَانُ اِقْطَعْ طَوَافَكَ وَ اِنْطَلِقْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَاقْضِهَا لَهُ » فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُتِمَّ طَوَافِي قَالَ «أَحْصِ مَا طُفْتَ وَ اِنْطَلِقْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ » فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ » قَالَ يَا أَبَانُ وَ هَلْ تَدْرِي مَا ثَوَابُ مَنْ طَافَ بِهَذَا اَلْبَيْتِ أُسْبُوعاً فَقُلْتُ «لاَ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي» قَالَ «تُكْتَبُ لَهُ سِتَّةُ آلاَفِ حَسَنَةٍ وَ تُمْحَى عَنْهُ سِتَّةُ آلاَفِ سَيِّئَةٍ وَ تُرْفَعُ لَهُ سِتَّةُ آلاَفِ دَرَجَةٍ » .

393-65 - قَالَ وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ: «وَ تُقْضَى لَهُ سِتَّةُ آلاَفِ حَاجَةٍ (1) وَ لَقَضَاءُ حَاجَةِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ » فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ فَرِيضَةٌ أَوْ نَافِلَةٌ فَقَالَ «يَا أَبَانُ إِنَّمَا يَسْأَلُ اَللَّهُ اَلْعِبَادَ - عَنِ اَلْفَرَائِضِ لاَ عَنِ اَلنَّوَافِلِ ».

(394) 66 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ وَ عَنِ

********

(1) هذا من تتمة الرواية السابقة.

(394) - الاستبصار ج 2 ص 224 الفقيه ج 2 ص 247 بتفاوت و زيادة فيه.

ص: 120

اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ اَلْحَاجَةُ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ اَلطَّوَافَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَ يَقْعُدَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ فَإِنْ كَانَ نَافِلَةً بَنَى عَلَى اَلشَّوْطِ وَ اَلشَّوْطَيْنِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ مَعَ رَجُلٍ لَمْ يَبْنِ وَ لاَ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ لاَ يَبْنِي يَعْنِي عَلَى اَلشَّوْطِ وَ اَلشَّوْطَيْنِ فَرْقاً بَيْنَ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ بَيْنَ طَوَافِ اَلسُّنَّةِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ اَلْخَبَرِ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ ثُمَّ اِسْتَأْنَفَ حُكْماً يَخْتَصُّ طَوَافَ اَلنَّافِلَةِ وَ هُوَ جَوَازُ اَلْبِنَاءِ عَلَى مَا دُونَ اَلنِّصْفِ ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَ إِنْ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ يَعْنِي مَا جَازَ لَهُ فِي طَوَافِ اَلنَّافِلَةِ وَ هَذَا غَيْرُ مُضَادٍّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَنْ كَانَ فِي اَلطَّوَافِ فَدَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَلْيَقْطَعِ اَلطَّوَافَ وَ يُصَلِّي ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ قَطَعَ رَوَى ذَلِكَ .

(395) 67 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ فَأَدْرَكَتْهُ صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ قَالَ «يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ يُصَلِّي اَلْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ ».

(396) 68 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ اَلنِّسَاءِ فَأُقِيمَتِ اَلصَّلاَةُ قَالَ «يُصَلِّي» [يَعْنِي اَلْفَرِيضَةَ ] «فَإِذَا فَرَغَ بَنَى مِنْ حَيْثُ قَطَعَ ».

وَ مَنْ كَانَ فِي اَلطَّوَافِ فَخَشِيَ فَوْتَ اَلْوَتْرِ يَقْطَعُ اَلطَّوَافَ وَ يُوتِرُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى

********

(395) - الكافي ج 1 ص 280.

(396) - الكافي ج 1 ص 280 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 247

(- 16 - التهذيب ج 5).

ص: 121

مِنْ طَوَافِهِ وَ اَلْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ اَلنَّافِلَةَ مُعَلَّقَةٌ بِوَقْتٍ فَإِذَا جَازَ وَقْتُهَا مِنْ أَدَائِهَا كَانَ قَاضِياً لَهَا وَ لَيْسَ كَذَلِكَ اَلطَّوَافُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ إِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ فَاتَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(397) 69 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلطَّوَافِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَيَطْلُعُ اَلْفَجْرُ فَيَخْرُجُ مِنَ اَلطَّوَافِ إِلَى اَلْحِجْرِ أَوْ إِلَى بَعْضِ اَلْمَسَاجِدِ إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَى ذَلِكَ أَفْضَلَ أَمْ يُتِمُّ اَلطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ اَلْإِسْفَارِ قَالَ «اِبْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اِقْطَعِ اَلطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتِمَّ اَلطَّوَافَ بَعْدُ».

وَ أَمَّا اَلْمَرِيضُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَرَضُهُ مَرَضاً يَسْتَمْسِكُ مَعَهُ اَلطَّهَارَةُ فَإِنَّهُ يُطَافُ بِهِ وَ لاَ يُطَافُ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ مَرَضُهُ مَرَضاً لاَ يَسْتَمْسِكُ مَعَهُ اَلطَّهَارَةُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ إِنْ صَلَحَ طَافَ هُوَ بِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ يَصْلُحْ طِيفَ عَنْهُ وَ يُصَلِّي هُوَ اَلرَّكْعَتَيْنِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(398) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ : شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يُطَافُ بِهِ حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ فِي مَحْمِلٍ وَ هُوَ شَدِيدُ اَلْمَرَضِ فَكَانَ كُلَّمَا بَلَغَ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ أَمَرَهُمْ فَوَضَعُوهُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي كَوَّةِ اَلْمَحْمِلِ حَتَّى يَجُرَّهَا عَلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ يَقُولُ «اِرْفَعُونِي» فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً فِي كُلِّ شَوْطٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْكَ فَقَالَ «إِنِّي سَمِعْتُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ » » فَقُلْتُ مَنَافِعَ اَلدُّنْيَا أَمْ مَنَافِعَ اَلْآخِرَةِ فَقَالَ «اَلْكُلَّ » .

********

(397) - الكافي ج 1 ص 280 الفقيه ج 2 ص 247.

(398) - الكافي ج 1 ص 280 الفقيه ج 2 ص 251.

ص: 122

(399) 71 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ ».

(400) 72 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَرِيضُ اَلْمَغْلُوبُ وَ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ ».

(401) 73 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمَرِيضِ يَقْدَمُ مَكَّةَ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ لاَ يَأْتِيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «يُطَافُ بِهِ مَحْمُولاً يَخُطُّ اَلْأَرْضَ بِرِجْلَيْهِ حَتَّى تَمَسَّ اَلْأَرْضُ قَدَمَيْهِ فِي اَلطَّوَافِ ثُمَّ يُوقَفُ بِهِ فِي أَصْلِ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ إِذَا كَانَ مُعْتَلاًّ».

(402) 74 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَافُ بِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ قَالَ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ ».

وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَا رَوَاهُ :

(403) 75 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَرِيضُ اَلْمَغْلُوبُ وَ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ عَنْهُ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْمَبْطُونِ اَلَّذِي لاَ يَسْتَمْسِكُ طَهَارَتُهُ وَ لاَ يَأْمَنُ اَلْحَدَثَ فِي كُلِّ حَالٍ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا قَدَّمْنَاهُ

مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ: أَنَّهُ لَمَّا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُطَافُ عَنْهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ ». وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ

********

(399) - الاستبصار ج 2 ص 225 الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 252.

(400) - الاستبصار ج 2 ص 225 الفقيه ج 2 ص 252.

(401) - الاستبصار ج 2 ص 225.

(402-403) - الاستبصار ج 2 ص 225 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 252.

ص: 123

اَلْمَبْطُونَ يَجُوزُ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ مَا رَوَاهُ :

(404) 76 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلْمَبْطُونُ وَ اَلْكَسِيرُ يُطَافُ عَنْهُمَا وَ يُرْمَى عَنْهُمَا».

(405) 77 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُطَافَ عَنِ اَلْمَبْطُونِ وَ اَلْكَسِيرِ».

وَ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ يُنْتَظَرُ بِهِ اَلْبُرْءُ فَإِنْ بَرَأَ وَ إِلاَّ طِيفَ عَنْهُ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ .

-(406) 78 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ اَلْأَحْمَسِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْبَجَلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ كَتَبْتُ إِلَيْهِ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ جَمَلِهِ فَلاَ يَسْتَمْسِكُ بَطْنُهُ أَطُوفُ عَنْهُ وَ أَسْعَى قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ دَعْهُ فَإِنْ بَرَأَ قَضَى هُوَ وَ إِلاَّ فَاقْضِ أَنْتَ عَنْهُ ».

(407) 79 - وَ عَنْهُ عَنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ طَوَافِهِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ اِعْتَلَّ عِلَّةً لاَ يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى تَمَامِ طَوَافِهِ قَالَ «إِذَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَ قَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَ كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلتَّمَامِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ اَلْعَافِيَةُ وَ قَدَرَ عَلَى اَلطَّوَافِ طَافَ أُسْبُوعاً فَإِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ

********

(404-405-406) - الاستبصار ج 2 ص 226 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 281 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 252.

(407) - الاستبصار ج 2 ص 226 الكافي ج 1 ص 279 بتفاوت.

ص: 124

أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ فِي رَمْيِ اَلْجِمَارِ مِثْلَ ذَلِكَ » .

-(408) 80 - وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ : وَ يُصَلِّي هُوَ.

وَ اَلْمَعْنِيُّ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى اِسْتَمْسَكَ طَهَارَتُهُ صَلَّى هُوَ بِنَفْسِهِ وَ مَتَى لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اِسْتِمْسَاكِهَا صُلِّيَ عَنْهُ وَ طِيفَ عَنْهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلْكَسِيرُ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَسْتَمْسِكُ اَلطَّهَارَةُ فَإِنَّهُ يُطَافُ بِهِ وَ لاَ يُطَافُ عَنْهُ .

409-81 رَوَى ذَلِكَ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكَسِيرُ يُحْمَلُ فَيُطَافُ بِهِ وَ اَلْمَبْطُونُ يُرْمَى وَ يُطَافُ عَنْهُ وَ يُصَلَّى عَنْهُ ».

وَ مَنْ حَمَلَ مَرِيضاً فَطَافَ بِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ذَلِكَ اَلطَّوَافُ أَيْضاً رَوَى ذَلِكَ .

(410) 82 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَمَلْتُ اِمْرَأَتِي ثُمَّ طُفْتُ بِهَا وَ كَانَتْ مَرِيضَةً وَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي طُفْتُ بِهَا بِالْبَيْتِ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ اِحْتَسَبْتُ بِذَلِكَ لِنَفْسِي فَهَلْ يُجْزِينِي ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ ».

(411) 83 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَ تَسْعَى بِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا وَ عَنِ اَلصَّبِيِّ فَقَالَ «نَعَمْ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ غَيْرَ مُخْتَتِنٍ وَ قَدْ رُخِّصَ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ رَوَى.

(412) 84 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ

********

(408) - الاستبصار ج 2 ص 227 بتفاوت الكافي ج 1 ص 279.

(410) - الفقيه ج 2 ص 309.

(411) - الكافي ج 1 ص 283.

(412) - الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 251.

ص: 125

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَخْتَتِنَ وَ قَدْ حَضَرَ اَلْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَمْ يَخْتَتِنُ فَقَالَ «لاَ يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ ».

413-85- وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَغْلَفُ لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ اَلْمَرْأَةُ ».

(414) 86 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ اَلْمَرْأَةُ غَيْرَ مَخْفُوضَةٍ فَأَمَّا اَلرَّجُلُ فَلاَ يَطُوفَنَّ إِلاَّ وَ هُوَ مَخْتُونٌ ».

وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَطُوفَ اَلرَّجُلُ وَ فِي ثَوْبِهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ مِنَ اَلدَّمِ وَ غَيْرِهِ وَ إِذَا عَلِمَ بِهِ وَ هُوَ فِي اَلطَّوَافِ عَلَّمَ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي اِنْتَهَى إِلَيْهِ مِنَ اَلطَّوَافِ وَ خَرَجَ وَ غَسَلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ عَادَ فَبَنَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى يَفْرُغَ عَنْ طَوَافِهِ نَزَعَ ذَلِكَ اَلثَّوْبَ وَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّوَافِ رَوَى.

(415) 87 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَرَى فِي ثَوْبِهِ اَلدَّمَ وَ هُوَ فِي اَلطَّوَافِ قَالَ «يَنْظُرُ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي رَأَى فِيهِ اَلدَّمَ فَيُعَرِّفُهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَغْسِلُهُ ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ».

(416) 88 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(414) - الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 250.

(415) - الفقيه ج 2 ص 246 بتفاوت.

(416) - الفقيه ج 2 ص 308 مرسلا.

ص: 126

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ مِمَّا لاَ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي مِثْلِهِ فَطَافَ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ «أَجْزَأَهُ اَلطَّوَافُ فِيهِ ثُمَّ يَنْزِعُهُ وَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ».

وَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ ءٍ سِوَى اَلدُّعَاءِ وَ قِرَاءَةِ اَلْقُرْآنِ فَإِنْ فَعَلَ غَيْرَهُمَا لَمْ يَبْطُلْ طَوَافُهُ رَوَى.

(417) 89 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ : إِنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً ثُمَّ طَلَعَ اَلْفَجْرُ قَالَ «صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ وَ طَوَافُ اَلْفَرِيضَةِ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهِ إِلاَّ بِالدُّعَاءِ وَ ذِكْرِ اَللَّهِ وَ قِرَاءَةِ اَلْقُرْآنِ » قَالَ وَ اَلنَّافِلَةُ يَلْقَى اَلرَّجُلُ أَخَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ يُحَدِّثُهُ بِالشَّيْ ءِ مِنْ أَمْرِ اَلْآخِرَةِ وَ اَلدُّنْيَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ». وَ إِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَبْطُلُ طَوَافُهُ لِمَا رَوَاهُ :

(418) 90 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلاَمِ فِي اَلطَّوَافِ وَ إِنْشَادِ اَلشِّعْرِ وَ اَلضَّحِكِ فِي اَلْفَرِيضَةِ أَوْ غَيْرِ اَلْفَرِيضَةِ أَ يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلشِّعْرُ مَا كَانَ لاَ بَأْسَ بِهِ مِنْهُ ».

وَ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ اَلْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةً وَ عَلَيْهِ إِعَادَةَ اَلْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ .

(419) 91 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «إِذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ اَلْجَهَالَةِ أَعَادَ اَلْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ».

(420) 92 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ

********

(417-418) - الاستبصار ج 2 ص 227 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 258 و فيه صدر الحديث.

(419-420) - الاستبصار ج 2 ص 228 الفقيه ج 2 ص 256 و الثاني فيه بسند آخر.

ص: 127

عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ فِي اَلْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ».

(421) 93 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلاَدَهُ وَ وَاقَعَ اَلنِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى طَوَافِ اَلنِّسَاءِ لِأَنَّ مَنْ تَرَكَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ نَاسِياً جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ فِي طَوَافِهِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فِي طَوَافِ اَلْحَجِّ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(422) 94 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ (1) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ فَقَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ اَلْبَيْتَ » وَ قَالَ «يَأْمُرُ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ ».

وَ يَجُوزُ لِمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يُؤَخِّرَ اَلسَّعْيَ إِلَى وَقْتٍ آخَرَ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى غَدِ يَوْمِهِ رَوَى.

(423) 95 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

********

(1) في الكافي (ابن أبي عمير) و لعله الصواب.

(421) - الاستبصار ج 2 ص 228.

(422) - الاستبصار ج 2 ص 228 الكافي ج 1 ص 305 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 245 و فيه صدر الحديث.

(423) - الاستبصار ج 2 ص 229 الكافي ج 1 ص 281 بدون قوله (قال و ربما) الخ الفقيه ج 2 ص 252.

ص: 128

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَ قَدِ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ اَلْحَرُّ فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَ يُؤَخِّرُ اَلسَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ » قَالَ «وَ رُبَّمَا رَأَيْتُهُ يُؤَخِّرُ اَلسَّعْيَ إِلَى اَللَّيْلِ ».

(424) 96 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ اَلطَّوَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ أَمَّا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلَى اَلْغَدِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ .

(425) 97 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ اَلطَّوَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ قَالَ «لاَ».

وَ مَنْ قَدَّمَ اَلسَّعْيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ عَلَى اَلطَّوَافِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ ثُمَّ يُعِيدَ اَلسَّعْيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ رَوَى ذَلِكَ .

(426) 98 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ «يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا».

427-99 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ

********

(424) - الاستبصار ج 2 ص 229.

(425) - الاستبصار ج 2 ص 229 الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 253.

(426) - الكافي ج 1 ص 281

(- 17 - التهذيب ج 5).

ص: 129

قَالَ «يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ اَلسَّعْيَ » قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ أَ لاَ تَرَى أَنَّكَ إِذَا غَسَلْتَ شِمَالَكَ قَبْلَ يَمِينِكَ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ عَلَى شِمَالِكَ ».

فَإِنْ بَدَأَ بِالطَّوَافِ فَطَافَ أَشْوَاطاً ثُمَّ سَهَا فَقَطَعَ اَلطَّوَافَ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سَعْيَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلْيَقْطَعِ اَلسَّعْيَ وَ يَرْجِعُ إِلَى اَلْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلسَّعْيِ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَطَعَ عَلَيْهِ وَ اَلْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ اَلطَّوَافِ لاَ يَكُونُ قَدْ بَدَأَ بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلطَّوَافُ وَ اِسْتِئْنَافُ اَلسَّعْيِ وَ هَذَا اَلْآخَرُ قَدْ بَدَأَ بِالطَّوَافِ كَمَا أَمَرَهُ اَللَّهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ سَعْيَهُ عَلَى مَا قَطَعَ عَلَيْهِ وَ قَدْ رَوَى ذَلِكَ .

(428) 100 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّفَا فَطَافَ بِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ شَيْ ءٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اَلْبَيْتِ فَيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى اَلصَّفَا فَيُتِمَّ مَا بَقِيَ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ بِالصَّفَا وَ تَرَكَ اَلْبَيْتَ قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى اَلْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ طَوَافَ اَلصَّفَا» فَقُلْتُ لَهُ فَمَا اَلْفَرْقُ بَيْنَ هَذَيْنِ فَقَالَ «لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ ءٍ مِنْهُ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُقَدِّمَ طَوَافَ اَلْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى وَ عَرَفَاتٍ وَ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ اَلطَّوَافِ وَ يَجُوزُ لِلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ وَ اَلضَّعِيفِ وَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَخَافُ اَلْحَيْضَ أَنْ يُقَدِّمُوهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(429) 101 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَ «لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ

********

(428) - الكافي ج 1 ص 281 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 252 بتفاوت.

(429) - الاستبصار ج 2 ص 229 الكافي ج 1 ص 291.

ص: 130

فَإِنْ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلاَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ اَلطَّوَافِ » .

(430) 102 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُتَمَتِّعِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ وَرَدَتْ رُخْصَةً لِمَنْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ اَلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْمَرِيضِ وَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَخَافُ اَلْحَيْضَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(431) 103 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلْمَرِيضُ وَ اَلْمَرْأَةُ وَ اَلْمَعْلُولُ طَوَافَ اَلْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مِنًى».

(432) 104 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ اِمْرَأَةً تَخَافُ اَلْحَيْضَ تُعَجِّلُ طَوَافَ اَلْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى فَقَالَ «نَعَمْ مَنْ كَانَ هَكَذَا يُعَجِّلُهُ ».

وَ أَمَّا اَلْمُفْرِدُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ اَلطَّوَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى وَ عَرَفَاتٍ رَوَى ذَلِكَ .

(433) 105 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُفْرِدِ

********

(430) - الاستبصار ج 2 ص 229.

(431-432) - الاستبصار ج 2 ص 230 الكافي ج 1 ص 291 بزيادة فيه في الثاني و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 244 بزيادة فيه.

(433) - الكافي ج 1 ص 291.

ص: 131

لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ أَ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَمْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ «سَوَاءٌ ».

(434) 106 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدِ اَلْحَجِّ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَمْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ «هُوَ وَ اَللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ ».

وَ أَمَّا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بَعْدَ اَلرُّجُوعِ مِنْ مِنًى مَعَ اَلاِخْتِيَارِ رَوَى ذَلِكَ .

(435) 107 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «لاَ إِنَّمَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي مِنًى».

(436) 108 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَ مَعَهُ نِسَاءٌ قَدْ أَمَرَهُنَّ فَتَمَتَّعْنَ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ فَخَشِيَ عَلَى بَعْضِهِنَّ اَلْحَيْضَ فَقَالَ «فَإِذَا فَرَغْنَ مِنْ مُتْعَتِهِنَّ وَ أَحْلَلْنَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى اَلَّتِي يَخَافُ عَلَيْهَا اَلْحَيْضَ فَيَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ مَكَانَهَا ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَإِنْ حَدَثَ بِهَا شَيْ ءٌ قَضَتْ بَقِيَّةَ اَلْمَنَاسِكِ وَ هِيَ طَامِثٌ » فَقُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ قَالَ «بَلَى» قُلْتُ فَهِيَ مُرْتَهَنَةٌ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَلِمَ لاَ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا قَالَ «يَبْقَى عَلَيْهَا مَنْسَكٌ وَاحِدٌ أَهْوَنُ عَلَيْهَا مِنْ أَنْ تَبْقَى عَلَيْهَا اَلْمَنَاسِكُ كُلُّهَا مَخَافَةَ اَلْحَدَثَانِ » قُلْتُ أَبَى اَلْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَ اَلرِّفْقَةُ قَالَ «لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ تَسْتَعْدِي عَلَيْهِمْ حَتَّى يُقِيمَ

********

(434) - الكافي ج 1 ص 291.

(435) - الاستبصار ج 2 ص 230 الكافي ج 1 ص 291.

(436) - الكافي ج 1 ص 291.

ص: 132

عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ اَلْمَنَاسِكَ » .

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقَدُّمِ طَوَافِ اَلنِّسَاءِ مَعَ اَلضَّرُورَةِ مَا رَوَاهُ :

(437) 109 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ طَوَافِ اَلْحَجِّ وَ طَوَافِ اَلنِّسَاءِ قَبْلَ اَلْحَجِّ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى وَ كَذَلِكَ لاَ بَأْسَ لِمَنْ خَافَ أَمْراً لاَ يَتَهَيَّأُ لَهُ اَلاِنْصِرَافُ إِلَى مَكَّةَ أَنْ يَطُوفَ وَ يُوَدِّعَ اَلْبَيْتَ ثُمَّ يَمُرَّ كَمَا هُوَ مِنْ مِنًى إِذَا كَانَ خَائِفاً».

وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَدِّمَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ عَلَى اَلسَّعْيِ رَوَى ذَلِكَ .

(438) 110 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ اَلْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافَ اَلْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ ثُمَّ سَعَى فَقَالَ «لاَ يَكُونُ اَلسَّعْيُ إِلاَّ مِنْ قَبْلِ طَوَافِ اَلنِّسَاءِ » فَقُلْتُ أَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ يَكُونُ سَعْيٌ إِلاَّ قَبْلَ طَوَافِ اَلنِّسَاءِ ».

وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ :

(439) 111 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ اَلْحَجِّ وَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَقَالَ «لاَ يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ ».

********

(437) - الاستبصار ج 2 ص 230.

(438-439) - الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 305 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 244.

ص: 133

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ أَمَّا مَعَ اَلْعِلْمِ بِذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ فَعَلَهُ عَامِداً أَوْ نَاسِياً وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتَفِيَ اَلرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فِي اَلطَّوَافِ فَإِنْ شَكَّ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ فَلْيَبْنُوا عَلَى مَا تَيَقَّنُوا مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنُوا مِنْهُ شَيْئاً أَعَادُوا اَلطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ رَوَى ذَلِكَ .

(440) 112 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّوَافِ أَ يَكْتَفِي اَلرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ «نَعَمْ ».

(441) 113 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلاَثَةٍ دَخَلُوا فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ «وَاحِدٌ مِنْهُمُ اِحْفَظُوا اَلطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا» قَالَ «وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَعِيَ سِتَّةُ أَشْوَاطٍ» قَالَ «إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدَيْهِ فَلْيَبْنُوا».

وَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطُوفَ وَ عَلَيْهِ بُرْطُلَةٌ (1) رَوَى ذَلِكَ .

(442) 114 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى اَلْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ ».

(443) 115 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ : رَآنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَطُوفُ حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ وَ عَلَيَّ بُرْطُلَةٌ فَقَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ «قَدْ رَأَيْتُكَ تَطُوفُ حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ لاَ تَلْبَسْهَا حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا مِنْ زِيِّ اَلْيَهُودِ» .

********

(1) البرطلة: بضم الباء و سكون الراء و تشديد اللام المفتوحة قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما.

(440-441-442) - الكافي ج 1 ص 283 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 255.

(443) - الفقيه ج 3 ص 255.

ص: 134

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ اَلرَّجُلُ مَاءً وَ هُوَ طَائِفٌ رَوَى ذَلِكَ .

(444) 116 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ نَشْرَبُ وَ نَحْنُ فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ «نَعَمْ ».

وَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ .

(445) 117 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُسْتَحَبُّ أَنْ تَطُوفَ ثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ اَلسَّنَةِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ اَلطَّوَافِ ».

وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ فَلْيَطُفْ أُسْبُوعَيْنِ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهِ وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ .

(446) 118 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ قَالَ «تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا».

(447) 119 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى اَلْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اِمْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ

********

(444-445) - الكافي ج 1 ص 283 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 255.

(446) - الكافي ج 1 ص 284 الفقيه ج 2 ص 308.

(447) - الكافي ج 1 ص 283.

ص: 135

قَالَ «تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا».

فَإِذَا فَرَغَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلطَّوَافِ فَلْيَأْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ فِي اَلثَّانِيَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » رَوَى ذَلِكَ .

448-120- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثُمَّ تَأْتِي مَقَامَ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَتُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَ اِجْعَلْهُ أَمَاماً وَ اِقْرَأْ فِيهِمَا سُورَةَ اَلتَّوْحِيدِ [«قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ] وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ ».

449-121- وَ عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِقْرَأْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ - «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ».

(450) 122 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَأْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اِجْعَلْهُ أَمَامَكَ وَ اِقْرَأْ فِي اَلْأُولَى مِنْهُمَا سُورَةَ اَلتَّوْحِيدِ [«قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ] وَ فِي اَلثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ وَ هَاتَانِ اَلرَّكْعَتَانِ هُمَا اَلْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ اَلسَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لاَ تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا».

وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ هَاتَيْنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ إِلاَّ عِنْدَ اَلْمَقَامِ فَإِنْ صَلَّى فِي غَيْرِهِ

********

(450) - الكافي ج 1 ص 282.

ص: 136

وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ أَمَّا رَكَعَاتُ اَلنَّوَافِلِ فَلْيُصَلِّهَا أَيَّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ رَوَى ذَلِكَ .

451-123- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ إِلاَّ خَلْفَ اَلْمَقَامِ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ 24 إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» فَإِنْ صَلَّيْتَهُمَا فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ ».

(452) 124 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ إِلاَّ عِنْدَ اَلْمَقَامِ مَقَامِ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَّا اَلتَّطَوُّعُ فَحَيْثُمَا شِئْتَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ».

وَ مَوْضِعُ اَلْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ اَلسَّاعَةَ رَوَى ذَلِكَ .

(453) 125 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ اَلسَّاعَةَ أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «حَيْثُ هُوَ اَلسَّاعَةَ ».

وَ مَنْ نَسِيَ هَاتَيْنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ صَلاَّهُمَا فِي غَيْرِ اَلْمَقَامِ ثُمَّ ذَكَرَهُمَا فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَى اَلْمَقَامِ فَيُصَلِّي فِيهِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ ذَكَرَ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى اَلرُّجُوعِ إِلَيْهِ رَجَعَ وَ صَلَّى فِيهِ وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى حَيْثُ ذَكَرَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى ذَلِكَ .

********

(452-453) - الكافي ج 1 ص 282

(- 18 - التهذيب ج 5).

ص: 137

454-126 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَبْزَارِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ فِي اَلْحِجْرِ قَالَ «يُعِيدُهُمَا خَلْفَ اَلْمَقَامِ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ 24 إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» يَعْنِي بِذَلِكَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ ».

(455) 127 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ أَيْضاً لِذَلِكَ اَلطَّوَافِ حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى اَلْمَقَامِ فَيُصَلِّي».

(456) 128 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ (1) حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ أَ يُصَلِّي أَرْبَعاً قَالَ «يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ اَلْمَقَامِ أَرْبَعاً».

وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(457) 129 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ أَبِي اَلْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ قَالَ : زُرْتُ فَنَسِيتُ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ بِقَرْنِ اَلثَّعَالِبِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ «صَلِّ فِي مَكَانِكَ » .

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ رَحَلَ مِنْ مَكَّةَ وَ شَقَّ عَلَيْهِ اَلرُّجُوعُ إِلَيْهَا فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ ذَكَرَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1) زيادة من الكافي و لم توجد في نسخ التهذيبين و قد توجد في الهامش في بعضها من زيادة النسّاخ نقلا عن الكافي، و الظاهر صحة ما في الكافي و وجوب اثباتها كما يدلّ عليه السؤال و الجواب.

(455) - الاستبصار ج 2 ص 234 الكافي ج 1 ص 283 بتفاوت يسير.

(456-457) - الاستبصار ج 2 ص 234 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 282.

ص: 138

(458) 130 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي طَوَافِ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِرْتَحَلَ فَلاَ آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ ».

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ آمُرُهُ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي هَذَا اَلْمَعْنَى مِنْ أَنَّهُ يُصَلِّي حَيْثُ ذَكَرَ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(459) 131 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيِ اَلْفَرِيضَةِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ «يُصَلِّيهِمَا بِمِنًى».

(460) 132 - وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ هُوَ أَيْضاً - عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ اَلْمُثَنَّى قَالَ : نَسِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى مِنًى فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّيْتُهُمَا ثُمَّ عُدْتُ إِلَى مِنًى فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «أَ فَلاَ صَلاَّهُمَا حَيْثُ مَا ذَكَرَ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ اَلْمُرَادُ بِهَا مَا ذَكَرْنَاهُ وَ هُوَ اَلَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ اَلرُّجُوعُ إِلَى مَكَّةَ مَا رَوَاهُ :

********

(458-459-460) - الاستبصار ج 2 ص 235 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 282 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 254 و فيه عمر بن البراء.

ص: 139

(461) 133 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» حَتَّى اِرْتَحَلَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اِرْتَحَلَ فَإِنِّي لاَ أَشُقُّ عَلَيْهِ وَ لاَ آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي حَيْثُ يَذْكُرُ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ اَلرُّجُوعُ إِلَيْهَا وَ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ اَلْمَقَامِ مَا رَوَاهُ :

(462) 134 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اَلْحَلاَّلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَيُصَلِّيهِمَا».

(463) 135 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ حَتَّى يَخْرُجَ فَقَالَ «يُوَكِّلُ » قَالَ اِبْنُ مُسْكَانَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ «إِنْ كَانَ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَهْلِ أَرْضِهِ فَلْيَرْجِعْ وَ لْيُصَلِّهِمَا فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» ».

وَ إِذَا كَانَ اَلزِّحَامُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْإِنْسَانُ بِحِيَالِ اَلْمَقَامِ رَوَى ذَلِكَ .

(464) 136 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَرِيضَةِ بِحِيَالِ اَلْمَقَامِ قَرِيباً مِنَ اَلظِّلاَلِ لِكَثْرَةِ اَلنَّاسِ .

فَأَمَّا وَقْتُ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ فَحِينَ يَفْرُغُ مِنَ اَلطَّوَافِ مَا لَمْ يَكُنْ وَقْتُ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ

********

(461) - الاستبصار ج 2 ص 235.

(462-463) - الاستبصار ج 2 ص 234 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 254.

(464) - الكافي ج 1 ص 282.

ص: 140

سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(465) 137 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْفَضْلِ اَلثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ بَعْدَ اَلْفَجْرِ كَانَ أَوْ بَعْدَ اَلْعَصْرِ».

(466) 138 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ «لاَ تُؤَخِّرْهَا سَاعَةً إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ ».

وَ قَدْ رُوِيَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ عِنْدَ اِصْفِرَارِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَ اَلْأَصْلُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لِمَا رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمْ قَالُوا خَمْسُ صَلَوَاتٍُ تُصَلِّيهِنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْهَا رَكْعَتَا اَلطَّوَافِ وَ اَلَّذِي رَوَى كَرَاهَةَ مَا ذَكَرْنَاهُ .

(467) 139 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ فَقَالَ «وَقْتُهُمَا إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَ أَكْرَهُهُ عِنْدَ اِصْفِرَارِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا».

(468) 140 - وَ عَنْهُ أَيْضاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ اَلْعَصْرِ قَالَ «يَطُوفُ وَ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ اِحْمِرَارِهَا».

وَ إِذَا كَانَ اَلطَّوَافُ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ بَعْدَهُ إِذَا طَافَ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَ اَلْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهَا إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدِ اَلْمَغْرِبِ رَوَى ذَلِكَ .

********

(465-466-467) - الاستبصار ج 2 ص 236.

(468) - الاستبصار ج 2 ص 237.

ص: 141

(469) 141 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ (1)حَكِيمِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّوَافِ بَعْدَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «طُفْ طَوَافاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ وَ إِنْ طُفْتَ طَوَافاً آخَرَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّوَافِ بَعْدَ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «طُفْ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَارْكَعِ اَلرَّكَعَاتِ ».

(470) 142 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ طَوَافِ اَلتَّطَوُّعِ بَعْدَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «لاَ» فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ بَعْضِ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَلنَّاسَ لَمْ يَأْخُذُوا عَنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِلاَّ اَلصَّلاَةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ بِمَكَّةَ » فَقَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا رَأَيْتَ اَلنَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى شَيْ ءٍ فَاجْتَنِبْهُ » فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلاَءِ يَفْعَلُونَ فَقَالَ «لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ » .

(471) 143 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي يَطُوفُ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَ هُوَ فِي وَقْتِ اَلصَّلاَةِ أَ يُصَلِّي رَكَعَاتِ اَلطَّوَافِ نَافِلَةً كَانَ أَوْ فَرِيضَةً قَالَ «لاَ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ يَخْتَصُّ اَلنَّوَافِلَ دُونَ اَلْفَرَائِضِ مَا رَوَاهُ :

(472) 144 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا رَأَيْتُ اَلنَّاسَ أَخَذُوا عَنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِلاَّ اَلصَّلاَةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ ».

********

(1) مر في اسناد مثله: عن عبّاس بن عامر عن حسين بن أبي العلاء و هو الصواب، و العجب ان في الاستبصار أيضا نحو ما هنا - عن هامش المطبوعة.

(469-470-471) - الاستبصار ج 2 ص 247.

(472) - الاستبصار ج 2 ص 236 الكافي ج 1 ص 282.

ص: 142

وَ مَنْ نَسِيَ هَاتَيْنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ رَوَى ذَلِكَ .

473-145- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ أَوْ يَقْضِيَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ ».

فَإِنْ نَسِيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَلْيَقْطَعِ اَلسَّعْيَ وَ يَجِيءُ إِلَى اَلْمَقَامِ وَ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ وَ يُتِمُّ اَلسَّعْيَ رَوَى ذَلِكَ .

474-146 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَنْسَى أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «يَنْصَرِفُ حَتَّى يُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي إِلَى مَكَانِهِ اَلَّذِي كَانَ فِيهِ فَيُتِمُّ سَعْيَهُ ».

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلدُّعَاءَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

475-147- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَدْعُو بِهَذَا اَلدُّعَاءِ فِي دُبُرِ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ تَقُولُ بَعْدَ اَلتَّشَهُّدِ اَللَّهُمَّ اِرْحَمْنِي بِطَوَاعِيَتِي إِيَّاكَ وَ طَوَاعِيَتِي رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنِي أَنْ أَتَعَدَّى حُدُودَكَ وَ اِجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَ يُحِبُّ رَسُولَكَ وَ مَلاَئِكَتَكَ وَ عِبَادَكَ اَلصَّالِحِينَ ».

ص: 143

10 - بَابُ اَلْخُرُوجِ إِلَى اَلصَّفَا

يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَلِمَ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ وَ يَأْتِيَ زَمْزَمَ فَيَشْرَبَ مِنْهُ وَ يَصُبَّ عَلَى بَدَنِهِ بَعْدَ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى اَلصَّفَا رَوَى ذَلِكَ .

(476) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فَأْتِ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ فَقَبِّلْهُ وَ اِسْتَلِمْهُ أَوْ أَشِرْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ ذَلِكَ » وَ قَالَ «إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلصَّفَا فَافْعَلْ وَ تَقُولُ حِينَ تَشْرَبُ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ » قَالَ «وَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ حِينَ نَظَرَ إِلَى زَمْزَمَ «لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَذْتُ مِنْهُ ذَنُوباً(1) أَوْ ذَنُوبَيْنِ »».

(477) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَرَغَ اَلرَّجُلُ مِنْ طَوَافِهِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلْيَأْتِ زَمْزَمَ فَيَسْتَقِي مِنْهُ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ فَلْيَشْرَبْ مِنْهُ وَ لْيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَ ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ».

********

(1) الذنوب: الدلو العظيمة و قيل لا تسمى ذنوبا الا إذا كان فيها ماء.

(476-477) - الكافي ج 1 ص 284.

ص: 144

478-3- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «يُسْتَحَبُّ أَنْ تَسْتَقِيَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ دَلْواً أَوْ دَلْوَيْنِ فَتَشْرَبَ مِنْهُ وَ تَصُبَّ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ مِنَ اَلدَّلْوِ اَلَّذِي بِحِذَاءِ اَلْحَجَرِ».

479-4- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَسْمَاءُ زَمْزَمَ رَكْضَةُ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سُقْيَا إِسْمَاعِيلَ وَ حَفِيرَةُ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ زَمْزَمُ وَ اَلْمَضْنُونَةُ (1) وَ اَلسُّقْيَا وَ طَعَامُ طُعْمٍ وَ شِفَاءُ سُقْمٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ لْيَخْرُجْ إِلَى اَلصَّفَا مِنَ اَلْبَابِ اَلْمُقَابِلِ لِلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ حَتَّى يَقْطَعَ اَلْوَادِيَ .

(480) 5 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَابِ اَلَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى اَلصَّفَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اِخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِيهِ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ اَلْبَابُ اَلَّذِي يَسْتَقْبِلُ اَلسِّقَايَةَ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ اَلْبَابُ اَلَّذِي يَسْتَقْبِلُ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ اَلْبَابُ اَلَّذِي يَسْتَقْبِلُ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ وَ اَلَّذِي يَسْتَقْبِلُ اَلسِّقَايَةَ صَنَعَهُ دَاوُدُ (2)وَ فَتَحَهُ دَاوُدُ».

(481) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَكْعَتَيْهِ قَالَ «اِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «إِنَّ اَلصَّفا وَ اَلْمَرْوَةَ

********

(1) المضنونة: التي يظن بها لنفاستها.

(2) المراد به داود بن عليّ بن عبد اللّه بن عبّاس بن عبد المطلب رضي اللّه عنه.

(480-481) - الكافي ج 1 ص 284 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 256 بتفاوت فيهما.

(- 19 - التهذيب ج 5).

ص: 145

مِنْ شَعائِرِ اَللّهِ » »» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «ثُمَّ اُخْرُجْ إِلَى اَلصَّفَا مِنَ اَلْبَابِ اَلَّذِي خَرَجَ مِنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ اَلْبَابُ اَلَّذِي يُقَابِلُ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ حَتَّى تَقْطَعَ اَلْوَادِيَ وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ فَاصْعَدْ عَلَى اَلصَّفَا حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى اَلْبَيْتِ وَ تَسْتَقْبِلَ اَلرُّكْنَ اَلَّذِي فِيهِ اَلْحَجَرُ اَلْأَسْوَدُ فَاحْمَدِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ اُذْكُرْ مِنْ آلاَئِهِ وَ بَلاَئِهِ وَ حُسْنِ مَا صَنَعَ إِلَيْكَ مَا قَدَرْتَ عَلَى ذِكْرِهِ ثُمَّ كَبِّرِ اَللَّهَ سَبْعاً وَ اِحْمَدْهُ سَبْعاً وَ هَلِّلْهُ سَبْعاً وَ قُلْ «لا إِلهَ إِلاَّ اَللّهُ » وَحْدَهُ «لا شَرِيكَ لَهُ » «لَهُ اَلْمُلْكُ وَ لَهُ اَلْحَمْدُ» «يُحْيِي وَ يُمِيتُ » * وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ «وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلاَنَا وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلْحَيِّ اَلْقَيُّومِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلْحَيِّ اَلدَّائِمِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ «مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ » ... «وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُشْرِكُونَ » * ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلْعَفْوَ وَ اَلْعَافِيَةَ وَ اَلْيَقِينَ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اَللَّهُمَّ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ كَبِّرْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ هَلِّلْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَبِّحْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ غَلَبَ اَلْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَ «لَهُ اَلْمُلْكُ وَ لَهُ اَلْحَمْدُ» وَحْدَهُ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي اَلْمَوْتِ وَ فِيمَا بَعْدَ اَلْمَوْتِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةِ اَلْقَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ اَللَّهُمَّ أَظِلَّنِي فِي عَرْشِكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّكَ وَ أَكْثِرْ مِنْ أَنْ تَسْتَوْدِعَ رَبَّكَ دِينَكَ وَ نَفْسَكَ وَ أَهْلَكَ ثُمَّ تَقُولُ أَسْتَوْدِعُ اَللَّهَ اَلرَّحْمَنَ اَلرَّحِيمَ اَلَّذِي لاَ يَضِيعُ وَدَائِعُهُ دِينِي وَ نَفْسِي وَ أَهْلِي اَللَّهُمَّ اِسْتَعْمِلْنِي عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ ثُمَّ أَعِذْنِي مِنَ اَلْفِتْنَةِ ثُمَّ تُكَبِّرُ ثَلاَثاً ثُمَّ تُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُعِيدُهَا وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ هَذَا فَبَعْضَهُ » قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقِفُ عَلَى اَلصَّفَا بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ مُتَرَسِّلاً».

ص: 146

(482) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ يَرْفَعُهُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا صَعِدَ اَلصَّفَا اِسْتَقْبَلَ اَلْكَعْبَةَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ يَقُولُ - «اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ إِنَّكَ [أَنْتَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ اَللَّهُمَّ اِفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِي وَ إِنْ تُعَذِّبْنِي فَأَنْتَ ](1) غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِكَ فَيَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِهِ اِرْحَمْنِي اَللَّهُمَّ فَلاَ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِي وَ لَنْ تَظْلِمَنِي أَصْبَحْتُ أَتَّقِي عَدْلَكَ وَ لاَ أَخَافُ جَوْرَكَ فَيَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لاَ يَجُورُ اِرْحَمْنِي».

وَ يُسْتَحَبُّ اَلْوُقُوفُ عَلَى اَلصَّفَا وَ اَلْإِطَالَةُ عِنْدَهُ وَ اَلْإِكْثَارُ مِنَ اَلدُّعَاءِ لِرَبِّهِ رَوَى.

(483) 8 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلنَّخَعِيُّ أَبُو اَلْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ اَلْحَارِثِ عَنْ حَمَّادٍ اَلْمِنْقَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ فَأَكْثِرِ اَلْوُقُوفَ عَلَى اَلصَّفَا».

وَ مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اَلْإِطَالَةُ عَلَيْهِ وَ اَلدُّعَاءُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فَلْيَفْعَلْ مَا تَيَسَّرَ لَهُ رَوَى.

(484) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَعِدَ اَلْمَرْوَةَ فَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَى اَلْحَجَرِ اَلَّذِي فِي أَعْلاَهَا فِي مَيْسَرَتِهَا وَ اِسْتَقْبَلَ اَلْكَعْبَةَ .

(485) 10 - وَ رَوَى أَيْضاً - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي اَلْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

********

(1) ما بين القوسين زيادة من الكافي.

(482) - الكافي ج 1 ص 284.

(483) - الاستبصار ج 2 ص 238 الكافي ج 1 ص 285 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 135 مرسلا.

(484-485) - الكافي ج 1 ص 285.

ص: 147

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلصَّفَا شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ ».

(486) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْجَهْمِ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : كُنْتُ فِي قَفَا أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلصَّفَا أَوْ عَلَى اَلْمَرْوَةِ وَ هُوَ لاَ يَزِيدُ عَلَى حَرْفَيْنِ - «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ اَلظَّنِّ بِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ صِدْقَ اَلنِّيَّةِ فِي اَلتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ ».

(487) 12 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثُمَّ اِنْحَدِرْ مَاشِياً وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ حَتَّى تَأْتِيَ اَلْمَنَارَةَ وَ هِيَ طَرَفُ اَلْمَسْعَى فَاسْعَ مِلْأَ فُرُوجِكَ وَ قُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ وَ اِرْحَمْ وَ اُعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ اَلْأَعَزُّ اَلْأَكْرَمُ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْمَنَارَةَ اَلْأُخْرَى» قَالَ «وَ كَانَ اَلْمَسْعَى أَوْسَعَ مِمَّا هُوَ اَلْيَوْمَ وَ لَكِنَّ اَلنَّاسَ ضَيَّقُوهُ ثُمَّ اِمْشِ وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ حَتَّى تَأْتِيَ اَلْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ اَلْبَيْتُ فَاصْنَعْ عَلَيْهَا كَمَا صَنَعْتَ عَلَى اَلصَّفَا ثُمَّ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ قُصَّ مِنْ رَأْسِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ اَلْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ ».

(488) 13 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «إِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى اَلدَّارِ اَلَّتِي عَلَى يَمِينِكَ عِنْدَ أَوَّلِ اَلْوَادِي فَاسْعَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَوَّلِ زُقَاقٍ عَنْ يَمِينِكَ بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ اَلْوَادِيَ إِلَى اَلْمَرْوَةِ فَإِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَكُفَّ عَنِ اَلسَّعْيِ وَ اِمْشِ مَشْياً وَ إِذَا جِئْتَ مِنْ عِنْدِ اَلْمَرْوَةِ فَابْدَأْ مِنْ عِنْدِ اَلزُّقَاقِ اَلَّذِي وَصَفْتُ لَكَ فَإِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى اَلْبَابِ اَلَّذِي قِبَلَ اَلصَّفَا بَعْدَ

********

(486-487-488) - الكافي ج 1 ص 285 و الثاني بتفاوت و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 238.

ص: 148

مَا تُجَاوِزُ اَلْوَادِيَ فَاكْفُفْ عَنِ اَلسَّعْيِ وَ اِمْشِ مَشْياً فَإِنَّمَا اَلسَّعْيُ عَلَى اَلرِّجَالِ وَ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ سَعْيٌ » .

(489) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبِي يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ مَا بَيْنَ بَابِ اِبْنِ عَبَّادٍ(1) إِلَى أَنْ يَرْفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ اَلْمِيلِ (2) لاَ يَبْلُغُ زُقَاقَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ (3)». وَ اَلسَّعْيُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ رَوَى ذَلِكَ .

(490) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ أَوْ سُنَّةٌ فَقَالَ «فَرِيضَةٌ » قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ إِنَّمَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» قَالَ «ذَلِكَ فِي عُمْرَةِ اَلْقَضَاءِ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْفَعُوا اَلْأَصْنَامَ عَنِ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَتَشَاغَلَ رَجُلٌ حَتَّى اِنْقَضَتِ اَلْأَيَّامُ فَأُعِيدَتِ اَلْأَصْنَامُ فَجَاءُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ فُلاَناً لَمْ يَسْعَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَدْ أُعِيدَتِ اَلْأَصْنَامُ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» أَيْ وَ عَلَيْهِمَا اَلْأَصْنَامُ ».

وَ مَنْ تَرَكَ اَلسَّعْيَ مُتَعَمِّداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ تَرَكَهُ نَاسِياً فَعَلَيْهِ

********

(1) باب ابن عباد: هو محمّد بن عباد بن جعفر العبادي كانت داره مشرفة على المسعى فهدمت في أيّام المهديّ العباسيّ و جعلت في المسجد الحرام اشتريت منه كما اشتريت دور اخرى بينها زقاق ضيقة.

(2) الميل ورد في المصباح المنير عن الأصمعى ان في جدار المسجد الحرام ميلان اخضران فانما سميا بذلك لأنهما وضعا علمين على الهرولة كالميل من الأرض وضع علما على مدى البصر، و في نسخة (المسيل) و المراد به مسيل وادي إبراهيم و كان بجنب المسجد الحرام يومئذ.

(3) زقاق آل أبي حسين: لم نقف على تعيين موقعه.

(489-490) - الكافي ج 1 ص 285.

ص: 149

أَنْ يُعِيدَ اَلسَّعْيَ لاَ غَيْرُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى ذَلِكَ .

(491) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ اَلسَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ «عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

********

(1) الرمل: بالتحريك الهرولة و هي ما بين المشي و العدو.

(491) - الكافي ج 1 ص 285.

(492) - الاستبصار ج 2 ص 238.

(493) - الاستبصار ج 2 ص 239.

(494) - الكافي ج 1 ص 285.

ص: 150

عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ اَلرَّمَلِ فِي سَعْيِهِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

وَ مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ اَلصَّفَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ رَوَى.

495-20- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ اَلصَّفَا فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى وَ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ اَلْمَرْوَةِ ».

(496) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ اَلصَّفَا قَالَ «يُعِيدُ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي اَلْوُضُوءِ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ ».

(497) 22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيٍّ اَلصَّائِغِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ اَلصَّفَا قَالَ «يُعِيدُ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُعِيدَ عَلَى شِمَالِهِ ».

وَ مَنْ سَعَى زِيَادَةً عَلَى اَلسَّبْعَةِ اَلْأَشْوَاطِ فَإِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ اَلْعَمْدِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلسَّعْيِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى جِهَةِ اَلْخَطَإِ يَطْرَحُ مَا زَادَ عَلَيْهِ وَ يَعْتَدُّ بِالسَّبْعَةِ رَوَى.

(498) 23 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلطَّوَافُ اَلْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ اَلصَّلاَةِ فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ اَلْإِعَادَةُ وَ كَذَا اَلسَّعْيُ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا زَادَ سَاهِياً لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلسَّعْيِ مَا رَوَاهُ :

********

(496) - الكافي ج 1 ص 285.

(497) - الكافي ج 1 ص 286.

(498) - الاستبصار ج 2 ص 239.

ص: 151

(499) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ خَطَأً طَرَحَ وَاحِداً وَ اِعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ ».

(500) 25 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : حَجَجْنَا وَ نَحْنُ صَرُورَةٌ فَسَعَيْنَا بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَسَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ سَبْعَةٌ لَكَ وَ سَبْعَةٌ تُطْرَحُ ».

(501) 26 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَعَيْتُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَنَا وَ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ فَقُلْتُ لَهُ تَحَفَّظْ عَلَيَّ فَجَعَلَ يَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً فَبَلَغَ بِنَا مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَعُدُّ قَالَ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً فَأَتْمَمْنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «قَدْ زَادُوا عَلَى مَا عَلَيْهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ ءٌ ».

وَ مَنْ نَسِيَ فَسَعَى ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ تَيَقَّنَ فَلْيُضِفْ إِلَيْهِ سِتّاً آخَرَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَ يَطْرَحُ وَاحِداً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ رَوَى.

(502) 27 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا طَافَ اَلرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ اَلْفَرِيضَةَ وَ اِسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً

********

(499) - الاستبصار ج 2 ص 239 الكافي ج 1 ص 285 الفقيه ج 2 ص 257.

(500-501) - الاستبصار ج 2 ص 239 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 286.

(502) - الاستبصار ج 2 ص 240 الفقيه ج 2 ص 257.

ص: 152

وَ كَذَا إِذَا اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً(1)»».

فَإِنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ عَامِداً فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلسَّعْيِ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ وَ إِنْ سَعَى تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلسَّعْيِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا زَادَ فَعَلَ رَوَى.

(503) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ طَافَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَسْعَ عَلَى وَاحِدٍ وَ لْيَطْرَحْ ثَمَانِيَةً وَ إِنْ طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَطْرَحْهَا وَ لْيَسْتَأْنِفِ اَلسَّعْيَ وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى وَ يَبْدَأُ بِالصَّفَا».

فَإِنْ سَعَى اَلرَّجُلُ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَسْعَى تَمَامَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ مَا نَقَصَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى سَبْعاً وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَتَى أَهْلَهُ أَوْ قَصَّرَ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَعَلَيْهِ دَمُ بَقَرَةٍ رَوَى.

504-29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ لِي «يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَإِنْ كَانَ يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَعُدْ وَ لْيُتِمَّ شَوْطاً وَ لْيُرِقْ دَماً» فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا قَالَ بَقَرَةٍ قَالَ «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةً فَلْيَعُدْ فَلْيَبْتَدِئِ اَلسَّعْيَ حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْيُرِقْ دَمَ بَقَرَةٍ ».

(505) 30 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ فَذَكَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ اَلنِّسَاءَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ «عَلَيْهِ بَقَرَةٌ

********

(1) ما بين القوسين من تتمة الحديث 27 السابق فليلحق به.

(503) - الاستبصار ج 2 ص 240.

(505) - الفقيه ج 2 ص 256 مرسلا

(- 20 - التهذيب ج 5).

ص: 153

يَذْبَحُهَا وَ يَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ» .

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْعَى اَلْإِنْسَانُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ اَلْوُضُوءُ أَفْضَلُ رَوَى.

(506) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَبُولُ أَ يُتِمُّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ نُسُكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ ».

(507) 32 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(508) 33 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَطُوفُ وَ لاَ تَسْعَى إِلاَّ بِوُضُوءٍ ».

فَلاَ يُضَادُّ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى بِقَوْلِهِ لاَ تَطُوفُ وَ لاَ تَسْعَى إِلاَّ بِوُضُوءٍ اَلْجَمْعَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَنْفِ اِنْفِرَادَ اَلسَّعْيِ مِنَ اَلطَّوَافِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ أَنَّهُ لاَ يُجْزِيهِ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلطَّوَافُ إِلاَّ عَلَى وُضُوءٍ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(509) 34 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُقْضَى اَلْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلاَّ اَلطَّوَافَ فَإِنَّ فِيهِ صَلاَةً وَ اَلْوُضُوءُ أَفْضَلُ ».

(510) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى

********

(506) - الاستبصار ج 2 ص 241 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 250.

(507-508) - الاستبصار ج 2 ص 241 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 286.

(509-510) - الاستبصار ج 2 ص 241 بزيادة في الأول و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 250.

ص: 154

قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْهَدُ شَيْئاً مِنَ اَلْمَنَاسِكِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ «نَعَمْ إِلاَّ اَلطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلاَةً ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَ اَلْإِنْسَانُ مَا بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ اَلْمَشْيُ أَفْضَلُ فَإِنْ رَكِبَ فَلْيُسْرِعْ رَاحِلَتَهُ عِنْدَ اَلْمَسْعَى وَ كَذَلِكَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَرِيحَ مَا بَيْنَهُمَا بِالْجُلُوسِ وَ مَا أَشْبَهَهُ رَوَى.

(511) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ عَلَى اَلدَّابَّةِ قَالَ «نَعَمْ وَ عَلَى اَلْمَحْمِلِ ».

(512) 37 - مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ رَاكِباً قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ اَلْمَشْيُ أَفْضَلُ ».

(513) 38 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

514-39 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَجَّاجٍ اَلْخَشَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُ زُرَارَةَ فَقَالَ «أَ سَعَيْتَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » فَقَالَ نَعَمْ قَالَ «وَ ضَعُفْتَ » قَالَ لاَ وَ اَللَّهِ لَقَدْ قَوِيتُ قَالَ «فَإِنْ خَشِيتَ اَلضَّعْفَ فَارْكَبْ فَإِنَّهُ أَقْوَى لَكَ عَلَى اَلدُّعَاءِ ».

(515) 40 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

********

(511) - الكافي ج 1 ص 286.

(512) - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 257.

(513) - الفقيه ج 2 ص 257.

(515) - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 257.

ص: 155

فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلرَّاكِبِ سَعْيٌ وَ لَكِنْ لِيُسْرِعْ شَيْئاً».

(516) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَطُوفُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَ يَسْتَرِيحُ قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ بَيْنَهُمَا فَيَجْلِسُ ».

(517) 42 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنِّسَاءِ يَطُفْنَ عَلَى اَلْإِبِلِ وَ اَلدَّوَابِّ أَ يُجْزِيهِنَّ أَنْ يَقِفْنَ تَحْتَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَقَالَ «حَيْثُ يَرَيْنَ اَلْبَيْتَ ».

وَ مَنْ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَدَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَلْيَقْطَعْ وَ لْيُصَلِّ ثُمَّ يَعُودُ فَلْيُتِمَّ اَلسَّعْيَ رَوَى.

(518) 43 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ : سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً وَاحِداً ثُمَّ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَقَالَ «صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ ».

(519) 44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ أَ يُخَفِّفُ أَوْ يَقْطَعُ وَ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ أَوْ يَثْبُتُ كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يَفْرُغَ قَالَ «لاَ بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ اَلْإِنْسَانُ اَلسَّعْيَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ لَهُ أَوْ لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ ثُمَّ يَعُودَ فَيُتِمَّ مَا قَطَعَ عَلَيْهِ رَوَى.

********

(516-517) - الكافي ج 1 ص 286 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 257.

(518) - الفقيه ج 2 ص 258.

(519) - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 258 بزيادة فيهما.

ص: 156

(520) 45 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَزْرَقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيَسْعَى ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَلْقَاهُ اَلصَّدِيقُ لَهُ فَيَدْعُوهُ إِلَى اَلْحَاجَةِ أَوْ إِلَى اَلطَّعَامِ قَالَ «إِنْ أَجَابَهُ فَلاَ بَأْسَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ يُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ مِنْ حَاجِبَيْهِ وَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَ قَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ .

(521) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ اَلْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ وَ طُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ ».

522-47- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «طَوَافُ اَلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّ ».

523-48- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثُمَّ اِئْتِ مَنْزِلَكَ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ وَ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْ ءٍ ».

********

(520) - الفقيه ج 2 ص 258 بزيادة فيه.

(521) - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 236.

ص: 157

وَ أَدْنَى اَلتَّقْصِيرِ أَنْ يَقْرِضَ أَظْفَارَهُ وَ يَجُزَّ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئاً يَسِيراً رَوَى ذَلِكَ .

(524) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ أَظْفَارَهُ وَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ بِمِشْقَصٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ جَلَماً»(1). وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ كُلَّهُ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَى ذَلِكَ .

(525) 50 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ أَمَرَّ اَلْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِقَ ».

فَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى ذَلِكَ .

(526) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ «إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ بِثَلاَثِينَ يَوْماً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ اَلثَّلاَثِينَ اَلَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا اَلشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ ».

وَ مَتَى نَسِيَ اَلتَّقْصِيرَ حَتَّى أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ رَوَى ذَلِكَ .

(527) 52 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

********

(1) الجلم: بفتحتين المقراض.

(524) - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 237 ذيل حديث.

(525-526) - الاستبصار ج 2 ص 242 الفقيه ج 2 ص 238 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 287.

(527) - الاستبصار ج 2 ص 242 الفقيه ج 2 ص 237.

ص: 158

عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَمَتَّعُ فَيَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ لِلْحَجِّ فَقَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ ».

وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(528) 53 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَجَّ قَالَ «يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ ».

لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعِقَابِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(529) 54 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ وَ سَعَى ثُمَّ لَبَّى قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ وَ لَيْسَ لَهُ مُتْعَةٌ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَأَمَّا إِذَا فَعَلَهُ نَاسِياً فَلاَ تَبْطُلُ عُمْرَتُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ تَبْطُلُ عُمْرَتُهُ إِذَا فَعَلَهُ نَاسِياً مَا رَوَاهُ :

(530) 55 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ «تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَدَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ وَ سَعَى وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ يَبْنِي عَلَى اَلْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا وَ طَوَافُ اَلْحَجِّ عَلَى أَثَرِهِ ».

(531) 56 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ

********

(528) - الاستبصار ج 2 ص 242 الكافي ج 1 ص 286.

(529-530-531) - الاستبصار ج 2 ص 243 و اخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج 1 ص 286 و الثاني منهما بسند آخر.

ص: 159

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلْحَجِّ قَالَ «يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ ».

وَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ لاَ يَلْبَسَ اَلثِّيَابَ وَ يَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِينَ إِذَا قَصَّرَ رَوَى ذَلِكَ .

(532) 57 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » إِذَا أَحَلَّ أَنْ لاَ يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ لْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ ».

وَ مَنْ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ عِنْدَ اَلْإِحْرَامِ أَوْ لَبَّدَهُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ إِلاَّ اَلْحَلْقُ وَ مَتَى اِقْتَصَرَ عَلَى اَلتَّقْصِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَى ذَلِكَ .

533-58- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِكَ أَوْ لَبَّدْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ اَلْحَلْقُ وَ لَيْسَ لَكَ اَلتَّقْصِيرُ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَيَّرٌ لَكَ اَلتَّقْصِيرُ وَ اَلْحَلْقُ فِي اَلْحَجِّ وَ لَيْسَ فِي اَلْمُتْعَةِ إِلاَّ اَلتَّقْصِيرُ».

(534) 59 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ فَقَصَّرَ وَ اِدَّهَنَ وَ أَحَلَّ قَالَ «عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ».

وَ مَنْ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ اَلتَّقْصِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ جَزُورٌ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ إِنْ كَانَ مُتَوَسِّطاً فَبَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَدَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ كَانَ مُوَاقَعَتُهُ عَلَى سَبِيلِ اَلْجَهْلِ وَ اَلنِّسْيَانِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى ذَلِكَ .

(535) 60 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ

********

(532) - الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 238 مرسلا.

(534) - الفقيه ج 2 ص 237 بسند آخر.

(535) - الكافي ج 1 ص 287 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 237.

ص: 160

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِنْ كَانَ اَلْجِمَاعُ فَعَلَيْهِ دَمُ جَزُورٍ أَوْ بَقَرَةٍ ».

536-61 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مُتَمَتِّعٌ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ «يَنْحَرُ جَزُوراً».

(537) 62 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ «يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ ».

538-63 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مُتَمَتِّعٌ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ «عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ».

(539) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ وَ لَمْ يُقَصِّرْ قَالَ «يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

وَ مَتَى كَانَ مُوَاقَعَتُهُ بَعْدَ اَلتَّقْصِيرِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ إِنْ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَصَّرَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ وَ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مُوَاقَعَةُ اَلنِّسَاءِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(540) 65 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

********

(537) - الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 237 بسند آخر و زيادة فيهما.

(539) - الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 237.

(540) - الاستبصار ج 2 ص 243 الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 242 (- 21 - التهذيب ج 5).

ص: 161

مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : قَدِمَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُتَمَتِّعاً - لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ .

(541) 66 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ لَمْ تُحِلَّ اِمْرَأَتُهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ «عَلَيْهَا بَدَنَةٌ يَغْرَمُهَا زَوْجُهَا».

(542) 67 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ عَاجَلَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ فَلَمَّا تَخَوَّفَتْ أَنْ يَغْلِبَهَا أَهْوَتْ إِلَى قُرُونِهَا فَقَرَضَتْ مِنْهَا بِأَسْنَانِهَا وَ قَرَضَتْ بِأَظَافِيرِهَا هَلْ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ اَلْمَقَارِيضَ ».

(543) 68 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي لِلْعُمْرَةِ أَتَيْتُ أَهْلِي وَ لَمْ أُقَصِّرْ قَالَ «عَلَيْكَ بَدَنَةٌ » قَالَ قُلْتُ إِنِّي لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ لَمْ تَكُنْ قَصَّرَتْ اِمْتَنَعَتْ فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا فَقَالَ «رَحِمَهَا اَللَّهُ كَانَتْ أَفْقَهَ مِنْكَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ ».

(544) 69 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ عَنِ اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَجَّ اَلرَّجُلُ فَدَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فَطَافَ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ مَا خَلاَ اَلنِّسَاءَ لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ اَلنِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلاَةً ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلطَّوَافَ وَ اَلسَّعْيَ اَللَّذَيْنِ لَيْسَ لَهُ

********

(541-542-543-544) - الاستبصار ج 2 ص 244 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 287 و الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 2 ص 238 و الثاني بتفاوت.

ص: 162

اَلْوَطْءُ بَعْدَهُمَا إِلاَّ بَعْدَطَوَافِ اَلنِّسَاءِ أَ هُمَا لِلْعُمْرَةِ أَوْ لِلْحَجِّ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي اَلْخَبَرِ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ طَافَ وَ سَعَى لِلْحَجِّ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَ اَلنِّسَاءَ وَ يَكُونُ هَذَا اَلتَّأْوِيلُ أَوْلَى لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ عَلَى جِهَةِ اَلتَّعْلِيلِ لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ اَلنِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلاَةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ اَلْعُمْرَةَ اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ لاَ يَجِبُ فِيهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ أَوِ اَلْحَجِّ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(545) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبَ أَبُو اَلْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى اَلرَّازِيُّ إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا اَلْعُمْرَةُ اَلْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ أَمَّا اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ».

وَ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ فَإِنِ اُضْطُرَّ إِلَى اَلْخُرُوجِ خَرَجَ إِلَى حَيْثُ لاَ يَفُوتُهُ اَلْحَجُّ وَ يَخْرُجُ مُحْرِماً بِالْحَجِّ فَإِنْ أَمْكَنَهُ اَلرُّجُوعُ إِلَى مَكَّةَ وَ إِلاَّ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ فَإِنْ خَرَجَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ عَادَ فَإِنْ كَانَ عَوْدُهُ فِي اَلشَّهْرِ اَلَّذِي خَرَجَ فِيهِ لاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي غَيْرِ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَهَا مُحْرِماً «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ يَكُونُ عُمْرَتُهُ اَلْأَخِيرَةُ هِيَ اَلَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ .

(546) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ اَلْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى اَلطَّائِفِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ فَلاَ يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى

********

(545) - الاستبصار ج 2 ص 245 الكافي ج 1 ص 312.

(546) - الكافي ج 1 ص 287.

ص: 163

مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ يَقْرَبِ اَلْبَيْتَ حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ اَلنَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ وَ إِنْ شَاءَ كَانَ وَجْهُهُ ذَلِكَ إِلَى مِنًى» قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَخَرَجَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ وَ إِلَى نَحْوِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ اَلْحَجِّ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ يُرِيدُ اَلْحَجَّ أَ يَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ «إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ اَلشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً» قُلْتُ فَأَيُّ اَلْإِحْرَامَيْنِ وَ اَلْمُتْعَتَيْنِ مُتْعَتُهُ اَلْأُولَى أَوِ اَلْأَخِيرَةُ قَالَ «اَلْأَخِيرَةُ هِيَ عُمْرَتُهُ وَ هِيَ اَلْمُحْتَبَسُ بِهَا اَلَّتِي وُصِلَتْ بِحَجَّتِهِ » قُلْتُ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ اَلْمُفْرَدَةِ وَ بَيْنِ عُمْرَةِ اَلْمُتْعَةِ إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ قَالَ «أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ يَنْوِي اَلْعُمْرَةَ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ وَ لَمْ يَكُنْ مُحْتَبِساً بِهَا لِأَنَّهُ لاَ يَكُونُ يَنْوِي اَلْحَجَّ ».

(547) 72 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » يُرِيدُ اَلْخُرُوجَ إِلَى اَلطَّائِفِ قَالَ «يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلاَّ مُحْرِماً وَ لاَ يُجَاوِزُ اَلطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ مَكَّةَ ».

(548) 73 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَضَى مُتْعَتَهُ وَ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ يَمْضِيَ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ «فَلْيَغْتَسِلْ لِلْإِحْرَامِ وَ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ لْيَمْضِ فِي حَاجَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ ».

وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ عَادَ إِلَيْهَا فِي اَلشَّهْرِ اَلَّذِي خَرَجَ فِيهِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَدْخُلَهَا مُحْرِماً بِالْحَجِّ وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ رَوَى.

(549) 74 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ

********

(547-548-549) - الكافي ج 1 ص 287.

ص: 164

اَلْمُتَمَتِّعِ يَجِيءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ اَلْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى اَلْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ اَلْمَعَادِنِ قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي يَتَمَتَّعُ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ » قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِي اَلشَّهْرِ اَلَّذِي خَرَجَ فِيهِ قَالَ «كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ يَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلاَءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ » .

وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلاَّ مُحْرِماً وَ قَدْ رُخِّصَ ذَلِكَ لِلْمَرِيضِ اَلَّذِي لاَ يُطِيقُ ذَلِكَ وَ اَلْحَطَّابَةِ رَوَى.

(550) 75 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَدْخُلُ أَحَدٌ اَلْحَرَمَ إِلاَّ مُحْرِماً قَالَ «لاَ إِلاَّ مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُونٌ ».

(551) 76 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَدْخُلُ اَلرَّجُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ ».

(552) 77 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِيدٌ أَ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلاَلاً فَقَالَ «لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ مُحْرِماً» وَ قَالَ «يُحْرِمُونَ عَنْهُ إِنَّ اَلْحَطَّابِينَ وَ اَلْمُجْتَلِبَةَ أَتَوُا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا حَلاَلاً» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ أَنَّ اَلْمَرِيضَ لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ مُحْرِماً فَعَلَى جِهَةِ اَلْأَفْضَلِ وَ اَلْأَوْلَى وَ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

********

(550-551-552) - الاستبصار ج 2 ص 245 و اخرج الثاني الصدوق الفقيه ج 2 ص 239.

ص: 165

(553) 78 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى جُدَّةَ فِي اَلْحَاجَةِ فَقَالَ «يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ عَادَ فِي اَلشَّهْرِ اَلَّذِي خَرَجَ فِيهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حُكْمُهُ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِدُخُولِهِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(554) 79 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي اَلْحَاجَةِ مِنَ اَلْحَرَمِ قَالَ «إِنْ رَجَعَ فِي اَلشَّهْرِ اَلَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ ».

11 - بَابُ اَلْإِحْرَامِ لِلْحَجِّ

وَ لاَ بَأْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنْ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَ أَفْضَلُ اَلْمَوَاضِعِ مَسْجِدُ اَلْحَرَامِ مِنْ عِنْدِ اَلْمَقَامِ رَوَى.

(555) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ اَلْكَعْبَةِ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ اَلطَّرِيقِ ».

(556) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ

********

(553-554) - الاستبصار ج 2 ص 246.

(555-556) - الكافي ج 1 ص 291.

ص: 166

عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَيِّ اَلْمَسْجِدِ أُحْرِمُ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَقَالَ «مِنْ أَيِّ اَلْمَسْجِدِ شِئْتَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ فَلْيَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ وَ لْيُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ وَ يَغْتَسِلُ . إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ رَوَى.

(557) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ اِلْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ اُدْخُلِ اَلْمَسْجِدَ حَافِياً وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ فِي اَلْحِجْرِ ثُمَّ اُقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ اَلْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلاَتِكَ كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ اَلشَّجَرَةِ فَأَحْرِمْ بِالْحَجِّ ثُمَّ اِمْضِ وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ وَ إِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى اَلرَّقْطَاءِ (1)دُونَ اَلرَّدْمِ (2) فَلَبِّ فَإِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى اَلرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى اَلْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى».

(558) 4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى أُلَبِّي بِالْحَجِّ قَالَ «إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مِنًى» ثُمَّ قَالَ «إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ اَلدُّبِّ (3) عَلَى يَمِينِكَ وَ اَلْعَقَبَةَ عَلَى يَسَارِكَ فَلَبِّ بِالْحَجِّ ».

********

(1) الرقطاء: لم نجد موضعا بمكّة و ما حولها يسمى بالرقطاء الا أن القرائن تدلّ على ان المراد به ملتقى الطريقين دون الردم.

(2) الردم: موضع بمكّة و هو المدعا بفتح أوله و سكون ثانيه و فتح العين بعدها الف و لعله ردم بني جمح.

(3) شعب الدب: فى طريق الخارج الى منى و لعله عين شعب ابي دب الذي يقال أن به قبر آمنة بنت وهب أم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(557) - الاستبصار ج 2 ص 251 الكافي ج 1 ص 290.

(558) - الاستبصار ج 2 ص 252 الكافي ج 1 ص 291.

ص: 167

(559) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ مِنْ أَظْفَارِكَ وَ عَانَتِكَ إِنْ كَانَ لَكَ شَعْرٌ وَ اِنْتِفْ إِبْطَكَ وَ اِغْتَسِلْ وَ اِلْبَسْ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ اِئْتِ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ فَصَلِّ فِيهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَدْعُو اَللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ اَلْعَوْنَ وَ تَقُولُ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ اَلْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ اَلَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ وَ تَقُولُ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلثِّيَابِ وَ اَلطِّيبِ أُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَ اَلدَّارَ اَلْآخِرَةَ وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ اَلَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ثُمَّ تُلَبِّي مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ كَمَا لَبَّيْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ وَ تَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلاَغُهَا عَلَيْكَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ يَكُونَ رَوَاحُكَ إِلَى مِنًى حِينَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ إِلاَّ فَمَتَى تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ ».

(560) 6 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّا قَدِ اِطَّلَيْنَا وَ نَتَفْنَا وَ قَلَّمْنَا أَظْفَارَنَا بِالْمَدِينَةِ فَمَا نَصْنَعُ عِنْدَ اَلْحَجِّ فَقَالَ «لاَ تَطَّلِ وَ لاَ تَنْتِفْ وَ لاَ تُحَرِّكْ شَيْئاً».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَتْ حَجَّتُهُ مُفْرَدَةً دُونَ مَنْ يَكُونُ مُتَمَتِّعاً لِأَنَّ اَلْمُفْرِدَ لاَ يَجُوزُ لَهُ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ مَنَاسِكِهِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّا قَدْ فَعَلْنَا ذَلِكَ وَ نَحْنُ مُتَمَتِّعُونَ غَيْرُ مُفْرِدِينَ وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ خَبَرُ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ ذِكْرِ اَلتَّلْبِيَةِ عَقِيبَ اَلصَّلاَةِ فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِرِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُلَبِّيَ إِذَا اِنْتَهَى إِلَى اَلرَّقْطَاءِ لِأَنَّ اَلْمَاشِيَ يُلَبِّي مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي يُصَلِّي وَ اَلرَّاكِبَ يُلَبِّي عِنْدَ اَلرَّقْطَاءِ أَوْ عِنْدَ شِعْبِ اَلدُّبِّ

********

(559) - الاستبصار ج 2 ص 251 الكافي ج 1 ص 290.

(560) - الاستبصار ج 2 ص 251.

ص: 168

وَ لاَ يَجْهَرَانِ بِالتَّلْبِيَةِ إِلاَّ عِنْدَ اَلْإِشْرَافِ عَلَى اَلْأَبْطَحِ رَوَى ذَلِكَ .

(561) 7 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالشَّجَرَةِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ ثُمَّ أَهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَلَبِّ عِنْدَ اَلْمَقَامِ وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَإِذَا نَهَضَ بِكَ بَعِيرُكَ وَ صَلِّ اَلظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًى وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ وَاسِعٌ لَكَ أَنْ تُحْرِمَ فِي كُلِّ دُبُرِ فَرِيضَةٍ أَوْ دُبُرِ نَافِلَةٍ أَوْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ».

وَ مَنْ سَهَا فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلْحَجَّ فَلْيَعْمَلْ عَلَى اَلْحَجِّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى.

562-8 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ فَأَرَادَ اَلْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَأَخْطَأَ فَقَالَ اَلْعُمْرَةَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَلْيُعِدِ اَلْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً إِلَى أَنْ يَعُودَ مِنْ مِنًى فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى.

(563) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ وَ قَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ «نَعَمْ مَا لَمْ يُحْرِمْ ».

564-10 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ مِنْ عِنْدِ اَلْمَقَامِ بِالْحَجِّ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ وَ هُوَ لاَ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِي أَ يَنْقُضُ طَوَافُهُ بِالْبَيْتِ إِحْرَامَهُ فَقَالَ «لاَ

********

(561) - الاستبصار ج 2 ص 252.

(563) - الكافي ج 1 ص 291

(- 22 - التهذيب ج 5).

ص: 169

وَ لَكِنْ يَمْضِي عَلَى إِحْرَامِهِ » .

وَ اَلْمُتَمَتِّعُ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » تَكُونُ عُمْرَتُهُ تَامَّةً مَا أَدْرَكَ اَلْمَوْقِفَيْنِ وَ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ أَوْ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى بَعْدِ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَتِ اَلْمُتْعَةُ لِأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَلْحَقَ اَلنَّاسَ بِعَرَفَاتٍ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ إِلاَّ أَنَّ مَرَاتِبَ اَلنَّاسِ تَتَفَاضَلُ فِي اَلْفَضْلِ وَ اَلثَّوَابِ فَمَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ يَكُونُ ثَوَابُهُ أَكْثَرَ وَ مُتْعَتُهُ أَكْمَلَ مِمَّنْ لَحِقَ بِاللَّيْلِ وَ مَنْ أَدْرَكَ بِاللَّيْلِ يَكُونُ ثَوَابُهُ دُونَ ذَلِكَ وَ فَوْقَ مَنْ يَلْحَقُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى بَعْدِ اَلزَّوَالِ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي وَرَدَتْ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَقَدْ فَاتَتْهُ اَلْمُتْعَةُ اَلْمُرَادُ بِهَا فَوْتُ اَلْكَمَالِ اَلَّذِي يَرْجُوهُ بِلُحُوقِهِ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ قَوْلِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ لْيَجْعَلْهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً فَالْإِنْسَانُ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُمْضِيَ اَلْمُتْعَةَ وَ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً إِذَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ اَلْمَوْقِفَيْنِ وَ كَانَتْ حَجَّتُهُ غَيْرَ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ اَلَّتِي لاَ يَجُوزُ فِيهَا اَلْإِفْرَادُ مَعَ اَلْإِمْكَانِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ وُجُوبُهَا وَ اَلْحَتْمُ عَلَى أَنْ تُجْعَلَ حَجَّةً مُفْرَدَةً لِمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إِنِ اِشْتَغَلَ بِالطَّوَافِ وَ اَلسَّعْيِ وَ اَلْإِحْلاَلِ ثُمَّ اَلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ يَفُوتُهُ اَلْمَوْقِفَانِ وَ مَهْمَا حَمَلْنَا هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَمْ نَكُنْ قَدْ دَفَعْنَا شَيْئاً مِنْهَا أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلاً مَا رَوَاهُ :

(565) 11 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَمَتِّعُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ مَا أَدْرَكَ اَلنَّاسَ بِمِنًى».

(566) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ مَتَى تَكُونُ قَالَ «يَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ اَلنَّاسَ بِمِنًى».

********

(565-566) - الاستبصار ج 2 ص 246 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 287.

ص: 170

(567) 13 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُتَمَتِّعُ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ مَكَّةَ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَائِضُ مَتَى يَكُونُ لَهُمَا اَلْمُتْعَةُ فَقَالَ «مَا أَدْرَكُوا اَلنَّاسَ بِمِنًى».

(568) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ اَلْمِيثَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ لَيْلَةِ اَلتَّرْوِيَةِ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ يَخْشَ فَوَاتَ اَلْمَوْقِفَيْنِ ».

(569) 15 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَمَتِّعُ لَهُ اَلْمُتْعَةُ إِلَى زَوَالِ اَلشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ لَهُ اَلْحَجُّ إِلَى زَوَالِ اَلشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ».

-(570) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَرْوٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَمَتَّعُ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَافَى غَدَاةَ عَرَفَةَ وَ خَرَجَ اَلنَّاسُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ أَ عُمْرَتُهُ قَائِمَةٌ أَوْ ذَهَبَتْ مِنْهُ إِلَى أَيِّ وَقْتٍ عُمْرَتُهُ قَائِمَةٌ إِذَا كَانَ مُتَمَتِّعاً «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَلَمْ يُوَافِ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ لاَ لَيْلَةَ اَلتَّرْوِيَةِ فَكَيْفَ يَصْنَعُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سَاعَةَ يَدْخُلُ مَكَّةَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ يَطُوفُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى وَ يُقَصِّرُ وَ يَخْرُجُ بِحَجَّتِهِ وَ يَمْضِي إِلَى اَلْمَوْقِفِ وَ يُفِيضُ مَعَ اَلْإِمَامِ ».

(571) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُرَازِمٍ وَ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ

********

(567) - الاستبصار ج 2 ص 246.

(568-569-570) - الاستبصار ج 2 ص 247 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 287.

(571) - الاستبصار ج 2 ص 247 الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 242.

ص: 171

اَلْمُتَمَتِّعِ دَخَلَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى ثُمَّ يُحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ وَ يَأْتِي مِنًى قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(572) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : قَدِمَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُتَمَتِّعاً - لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ .

(573) 19 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى مَتَى يَكُونُ لِلْحَاجِّ عُمْرَةٌ قَالَ «إِلَى اَلسَّحَرِ مِنْ لَيْلَةِ عَرَفَةَ ».

(574) 20 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ مَكَّةَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ تَفُوتُهُ اَلْمُتْعَةُ فَقَالَ «لاَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ » وَ قَالَ «قَدْ صَنَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

(575) 21 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ مَكَّةَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَقَالَ «لِلْمُتَمَتِّعِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّيْلِ ».

(576) 22 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَلَكَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَللَّيْلِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَى وَ تَجْعَلَهَا مُتْعَةً ».

(577) 23 - وَ عَنْهُ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى مَتَى يَكُونُ لِلْحَاجِّ عُمْرَةٌ قَالَ فَقَالَ «إِلَى اَلسَّحَرِ مِنْ لَيْلَةِ عَرَفَةَ ».

(578) 24 - قَالَ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ وَ رَوَى لَنَا اَلثِّقَةُ (1) مِنْ أَهْلِ

********

(1) الظاهر أنّه عليّ بن جعفر عليه السلام.

(572) - الاستبصار ج 2 ص 247 الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 242.

(*) (573-574-575-576-577-578) - الاستبصار ج 2 ص 248.

ص: 172

اَلْبَيْتِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «أَهِلَّ بِالْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ يُرِيدُ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ إِلَى زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاسِعٌ » .

فَأَمَّا مَا رُوِيَ فِي فَوْتِ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى.

(579) 25 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ إِذَا دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ «لاَ مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً ».

(580) 26 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَمَتِّعُ إِذَا قَدِمَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَلَيْسَتْ لَهُ مُتْعَةٌ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً فَإِنَّمَا اَلْمُتْعَةُ إِلَى يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ ».

(581) 27 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ مَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَالَ «لاَ مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى وَ لاَ هَدْيَ عَلَيْهِ إِنَّمَا اَلْهَدْيُ عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ ».

(582) 28 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يَتَمَتَّعَانِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » ثُمَّ يَدْخُلاَنِ مَكَّةَ يَوْمَ عَرَفَةَ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ «يَجْعَلاَنِهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ حَدُّ اَلْمُتْعَةِ إِلَى يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ ».

(583) 29 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ - يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ قَدْ غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَلَيْسَ لَكَ مُتْعَةٌ اِمْضِ كَمَا أَنْتَ بِحَجِّكَ ».

********

(*) (579-580-581-582-583) - الاستبصار ج 2 ص 249.

ص: 173

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ خَافَ فَوْتَ اَلْمَوْقِفَيْنِ إِنِ اِشْتَغَلَ بِالْإِحْلاَلِ وَ اَلْإِحْرَامِ فَلْيَمْضِ فِي إِحْرَامِهِ وَ لْيَجْعَلْهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ مَنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ ذَلِكَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ لُحُوقُهُمَا فَإِنَّهُ يُحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ :

(584) 30 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ جَمِيعاً ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ وَ اَلنَّاسُ بِعَرَفَاتٍ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَنْ يَفُوتَهُ اَلْمَوْقِفُ فَقَالَ «يَدَعُ اَلْعُمْرَةَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لاَ هَدْيَ عَلَيْهِ ».

(585) 31 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَقَالَ «يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ تَلْبِيَةَ اَلْمُتْعَةِ وَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ بِالتَّلْبِيَةِ إِذَا صَلَّى اَلْفَجْرَ وَ يَمْضِي إِلَى عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ مَعَ اَلنَّاسِ وَ يَقْضِي جَمِيعَ اَلْمَنَاسِكِ وَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَعْتَمِرَ عُمْرَةَ اَلْمُحَرَّمِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ وَجَّهَ اَلْخِطَابَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ إِلَى مَنْ خَشِيَ فَوْتَ اَلْمَوْقِفِ وَ فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي إِلَى مَنْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ لاَ يُمْكِنْهُ دُخُولُ مَكَّةَ وَ اَلاِشْتِغَالُ بِالْإِحْلاَلِ وَ اَلْإِحْرَامِ وَ لُحُوقُ اَلنَّاسِ بِعَرَفَاتٍ وَ مَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ كَانَ فَرْضُهُ اَلْمُضِيَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ جَعْلَهُ حَجَّةً حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مَنْ نَسِيَ اَلْإِحْرَامَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فَلْيَذْكُرْ هُنَاكَ مَا يَقُولُهُ عِنْدَ اَلْإِحْرَامِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَلَدِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى.

********

(584-585) - الاستبصار ج 2 ص 250.

ص: 174

586-32 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ اَلْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَكَرَهُ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ مَا حَالُهُ قَالَ «يَقُولُ اَللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ فَإِنْ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ - يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ إِنْ كَانَ قَضَى مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ».

12 - بَابُ نُزُولِ مِنًى

لاَ يَجُوزُ اَلْخُرُوجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ اَلزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ صَاحِبُ اَلْأَعْذَارِ وَ اَلْمَرِيضُ وَ اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي تَخَافُ ضِغَاطَ اَلنَّاسِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَأَمَّا مَا زَادَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَوَى.

(587) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِيهِ اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ أَوَّلُ مِنْهُ قَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ » وَ عَنِ اَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بِمَكَّةَ - عَشِيَّةَ اَلتَّرْوِيَةِ إِلَى أَيَّةِ سَاعَةٍ تَسَعُهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ قَالَ «ذَلِكَ مُوَسَّعٌ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ بِمِنًى».

وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِ اَلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ صَلِّ اَلْمَكْتُوبَةَ وَ اُدْعُ بِالدُّعَاءِ إِلاَّ أَنَّ هَذَا اَلْحُكْمَ يَخْتَصُّ بِمَنْ عَدَا اَلْإِمَامَ مِنَ اَلنَّاسِ فَأَمَّا اَلْإِمَامُ نَفْسُهُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ إِلاَّ بِمِنًى وَ نَحْنُ نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ لاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

********

(587) - الاستبصار ج 2 ص 252.

ص: 175

(588) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يَخْرُجُ اَلنَّاسُ إِلَى مِنًى غُدْوَةً قَالَ «نَعَمْ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صَاحِبِ اَلْأَعْذَارِ مِنَ اَلْمَرِيضِ وَ غَيْرِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(589) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَرِيضاً يَخَافُ ضِغَاطَ اَلنَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَيَخْرُجُ اَلرَّجُلُ اَلصَّحِيحُ يَلْتَمِسُ مَكَاناً أَوْ يَتَرَوَّحُ بِذَلِكَ قَالَ «لاَ» قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمَيْنِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ بِثَلاَثَةٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «لاَ».

(590) 4 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَعَجَّلُ اَلرَّجُلُ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ أَجْلِ اَلزِّحَامِ وَ ضِغَاطِ اَلنَّاسِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

وَ مُوَسَّعٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِنًى مِنْ وَقْتِ اَلزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ حَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَفُوتُهُ اَلْمَوْقِفُ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فَأَمَّا اَلْإِمَامُ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ إِلاَّ بِمِنًى وَ كَذَلِكَ صَلاَةُ اَلْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ يُقِيمُ إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ ثُمَّ يَغْدُو إِلَى عَرَفَاتٍ رَوَى.

(591) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ

********

(588-589-590-591) - الاستبصار ج 2 ص 253 و اخرج الأولين الكليني في الكافي ج 1 ص 292 و الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 280 و فيه صدر الحديث.

ص: 176

بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ إِلاَّ بِمِنًى وَ يَبِيتُ بِهَا إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ ».

(592) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ بِمِنًى يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَبِيتَ بِهَا وَ يُصْبِحَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجَ ».

(593) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ - بِمَسْجِدِ اَلْخَيْفِ وَ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ يَوْمَ اَلنَّفْرِ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ ».

(594) 8 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلظُّهْرَ بِمِنًى يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ اَلْغَدَاةَ بِمِنًى يَوْمَ عَرَفَةَ » .

وَ إِذَا أَرَادَ اَلْإِنْسَانُ اَلتَّوَجُّهَ إِلَى مِنًى فَلْيَدْعُ بِالدُّعَاءِ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(595) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو وَ إِيَّاكَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَ أَصْلِحْ لِي عَمَلِي».

وَ إِذَا نَزَلَ بِمِنًى فَلْيَدْعُ بِمَا رَوَاهُ :

(596) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(592-593) - الاستبصار ج 2 ص 254 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 292 بتفاوت و الصدوق في الفقيه 2 ج ص 280.

(594) - الفقيه ج 2 ص 280.

(595-596) - الكافي ج 1 ص 292

(- 23 - التهذيب ج 5).

ص: 177

إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ اَللَّهُمَّ هَذِهِ مِنًى وَ هِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنَ اَلْمَنَاسِكِ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَنْبِيَائِكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ ثُمَّ تُصَلِّي بِهَا اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ وَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ وَ اَلْفَجْرَ وَ اَلْإِمَامُ يُصَلِّي بِهَا اَلظُّهْرَ لاَ يَسَعُهُ إِلاَّ ذَلِكَ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِهَا إِنْ لَمْ تَقْدِرْ ثُمَّ تُدْرِكَهُمْ بِعَرَفَاتٍ » قَالَ «وَ حَدُّ مِنًى مِنَ اَلْعَقَبَةِ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ(1)».

13 - بَابُ اَلْغُدُوِّ إِلَى عَرَفَاتٍ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَلْيُصَلِّ بِمِنًى ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ يَقُولُ . قَدْ بَيَّنَّا فِي اَلْبَابِ اَلَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَخْرُجُ اَلْإِنْسَانُ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ وَ مُوَسَّعٌ لَهُ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَجُوزَ وَادِيَ مُحَسِّرٍ إِلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ رَوَى ذَلِكَ .

(597) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَجُوزُ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ».

فَأَمَّا اَلْإِمَامُ فَلاَ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ رَوَى ذَلِكَ .

(598) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ اَلْإِمَامُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ».

********

(1) وادي محسر: بكسر السين و تشديدها واد معترض الطريق بين جمع و منى و هو الى منى اقرب و حدّ من حدودها.

(597-598) - الكافي ج 1 ص 292.

ص: 178

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَخْرُجَ اَلْمَاشِي وَ صَاحِبُ اَلْعُذْرِ مِنْ مِنًى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ يُصَلِّيَ فِي اَلطَّرِيقِ رَوَى.

(599) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا مُشَاةٌ فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ «أَمَّا أَصْحَابُ اَلرِّحَالِ فَكَانُوا يُصَلُّونَ اَلْغَدَاةَ بِمِنًى وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَامْضُوا حَيْثُ تُصَلُّونَ فِي اَلطَّرِيقِ ».

وَ إِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ فَلْيَدْعُ بِالدُّعَاءِ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(600) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَدَوْتَ إِلَى عَرَفَةَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْهَا اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ وَ إِيَّاكَ اِعْتَمَدْتُ وَ وَجْهَكَ أَرَدْتُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي رِحْلَتِي وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ اَلْيَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي ثُمَّ تُلَبِّي وَ أَنْتَ غَادٍ إِلَى عَرَفَاتٍ فَإِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَاضْرِبْ خِبَاءَكَ بِنَمِرَةَ (1) وَ هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ (2) دُونَ اَلْمَوْقِفِ وَ دُونَ عَرَفَةَ فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ فَإِنَّمَا تُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ » قَالَ «وَ حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ (3) وَ نَمِرَةَ إِلَى ذِي اَلْمَجَازِ(4) وَ خَلْفَ اَلْجَبَلِ مَوْقِفٌ ».

(601) 5 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) نمرة: الجبل الذي عليه انصاب الحرم من حدود عرفة.

(2) عرنة: كهمزة أو بضمتين موضع بين منى و عرفات و هو الى عرفات اقرب و ليس هو من الموقف.

(3) ثوية: من حدود عرفة و ليس منها.

(4) ذي المجاز: موضع عند عرفات و يقال بمنى كان يقام به سوق العرب في الجاهلية.

(599-600-601) - الكافي ج 1 ص 292 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 2 ص 280 ضمن حديث.

ص: 179

بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «حَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ اَلْمَأْزِمَيْنِ (1) إِلَى أَقْصَى اَلْمَوْقِفِ ».

(602) 6 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اِرْتَفِعُوا عَنْ وَادِي عُرَنَةَ بِعَرَفَاتٍ ».

603-7 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فَوْقَ اَلْجَبَلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَلَى اَلْأَرْضِ فَقَالَ «عَلَى اَلْأَرْضِ ».

فَأَمَّا عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ فَلاَ بَأْسَ بِالاِرْتِفَاعِ إِلَى اَلْجَبَلِ رَوَى ذَلِكَ .

(604) 8 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا كَثُرَ اَلنَّاسُ بِمِنًى وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ «يَرْتَفِعُونَ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ» قُلْتُ فَإِذَا كَثُرُوا بِجَمْعٍ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ «يَرْتَفِعُونَ إِلَى اَلْمَأْزِمَيْنِ » قُلْتُ فَإِذَا كَانُوا بِالْمَوْقِفِ وَ كَثُرُوا وَ ضَاقَ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ «يَرْتَفِعُونَ إِلَى اَلْجَبَلِ وَ قِفْ فِي مَيْسَرَةِ اَلْجَبَلِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَجَعَلَ اَلنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ يَقِفُونَ إِلَى جَانِبِهَا فَنَحَّاهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي بِالْمَوْقِفِ وَ لَكِنْ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ » وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى اَلْمَوْقِفِ وَ قَالَ «هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ » فَتَفَرَّقَ اَلنَّاسُ وَ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ إِذَا رَأَيْتَ خَلَلاً فَتَقَدَّمْ

********

(1) المأزمين: موضع بين عرفة و المشعر.

(602) - الكافي ج 1 ص 293 بسند آخر و زيادة فيه.

(604) - الفقيه ج 2 ص 281 مقطوعا بتفاوت.

ص: 180

فَسُدَّهُ بِنَفْسِكَ وَ رَاحِلَتِكَ فَإِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْكَ اَلْخِلاَلُ وَ أَسْهِلْ عَنِ اَلْهَضَبَاتِ وَ اِتَّقِ اَلْأَرَاكَ وَ نَمِرَةَ وَ بَطْنَ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ وَ ذَا اَلْمَجَازِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ فَلاَ تَقِفْ فِيهِ » .

وَ لاَ بَأْسَ بِالنُّزُولِ تَحْتَ اَلْأَرَاكِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَقِفَ هُنَاكَ بَلْ تَجِيءُ إِلَى اَلْمَوْقِفِ فَتَقِفُ بِهِ رَوَى ذَلِكَ .

605-9- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي اَلْوُقُوفُ تَحْتَ اَلْأَرَاكِ فَأَمَّا اَلنُّزُولُ تَحْتَهُ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ وَ تَنْهَضَ إِلَى اَلْمَوْقِفِ فَلاَ بَأْسَ ».

(606) 10 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ أَصْحَابَ اَلْأَرَاكِ اَلَّذِينَ يَنْزِلُونَ تَحْتَ اَلْأَرَاكِ لاَ حَجَّ لَهُمْ ».

يَعْنِي مَنْ وَقَفَ تَحْتَهُ فَأَمَّا إِذَا نَزَلَ تَحْتَهُ وَ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ اَلْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ اَلْإِنْسَانُ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ لِيَتَفَرَّغَ لِلدُّعَاءِ رَوَى.

(607) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ يَجْمَعُ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ».

وَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ رَوَى.

608-12- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

********

(606) - الفقيه ج 2 ص 280 مرسلا.

(607) - الكافي ج 1 ص 292.

ص: 181

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ ».

609-13 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ تَلْبِيَةِ اَلْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَقْطَعُهَا قَالَ «إِذَا رَأَيْتَ بُيُوتَ مَكَّةَ وَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ لِلْحَجِّ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ ».

وَ يَقْطَعُ تَلْبِيَةَ اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ حِينَ تَقَعُ أَخْفَافُ اَلْإِبِلِ فِي اَلْحَرَمِ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ اَلْحَجِّ وَ اِسْتَوْفَيْنَا مَا فِيهِ فَلاَ وَجْهَ لِلْإِعَادَةِ فِي ذَلِكَ .

610-14- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنِ اِبْنِ عُذَافِرٍ عَنِ اِبْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَاغَتِ اَلشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ وَ اِغْتَسِلْ وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ اَلتَّهْلِيلِ وَ اَلتَّحْمِيدِ وَ اَلتَّسْبِيحِ وَ اَلثَّنَاءِ عَلَى اَللَّهِ وَ صَلِّ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ».

611-15- وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ إِنَّمَا تُعَجِّلُ اَلصَّلاَةَ وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ ثُمَّ تَأْتِي اَلْمَوْقِفَ وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ فَاحْمَدِ اَللَّهَ وَ هَلِّلْهُ وَ مَجِّدْهُ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ كَبِّرْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ اِحْمَدْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَبِّحْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ اِقْرَأْ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ اَلدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ وَ اِجْتَهِدْ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَنْ يُذْهِلَكَ فِي مَوْطِنٍ قَطُّ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُذْهِلَكَ فِي ذَلِكَ اَلْمَوْطِنِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ إِلَى اَلنَّاسِ وَ أَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِكَ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُهُ - اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ فَلاَ تَجْعَلْنِي مِنْ أَخْيَبِ وَفْدِكَ وَ اِرْحَمْ مَسِيرِي إِلَيْكَ مِنَ اَلْفَجِّ اَلْعَمِيقِ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلْمَشَاعِرِ كُلِّهَا فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ اَلْحَلاَلِ وَ اِدْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ تَقُولُ اَللَّهُمَّ لاَ تَمْكُرْ بِي وَ لاَ تَخْدَعْنِي وَ لاَ تَسْتَدْرِجْنِي وَ تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَوْلِكَ وَ جُودِكَ وَ كَرَمِكَ

ص: 182

وَ مَنِّكَ وَ فَضْلِكَ يَا أَسْمَعَ اَلسَّامِعِينَ وَ يَا أَبْصَرَ اَلنَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْرَعَ اَلْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ وَ أَنْتَ رَافِعٌ رَأْسَكَ إِلَى اَلسَّمَاءِ اَللَّهُمَّ حَاجَتِي إِلَيْكَ اَلَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيهَا لَمْ يَضُرَّنِي مَا مَنَعْتَنِي وَ اَلَّتِي إِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي أَسْأَلُكَ خَلاَصَ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ مِلْكُ يَدِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ وَ أَجَلِي بِعِلْمِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُوَفِّقَنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي وَ أَنْ تَسَلَّمَ مِنِّي مَنَاسِكِيَ اَلَّتِي أَرَيْتَهَا 24 خَلِيلَكَ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ وَ دَلَلْتَ عَلَيْهَا نَبِيَّكَ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ وَ أَطَلْتَ عُمُرَهُ وَ أَحْيَيْتَهُ بَعْدَ اَلْمَوْتِ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَطْلُبَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ اَلصَّدَقَةِ ».

(612) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ لاَ أُعَلِّمُكَ دُعَاءَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ هُوَ دُعَاءُ مَنْ كَانَ قَبْلِي مِنَ اَلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ » قَالَ «تَقُولُ «لا إِلهَ إِلاَّ اَللّهُ » وَحْدَهُ «لا شَرِيكَ لَهُ » «لَهُ اَلْمُلْكُ وَ لَهُ اَلْحَمْدُ» «يُحْيِي وَ يُمِيتُ » * وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ اَلْخَيْرُ «وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * اَللَّهُمَّ لَكَ اَلْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَ خَيْراً مِمَّا نَقُولُ وَ فَوْقَ مَا يَقُولُ اَلْقَائِلُونَ اَللَّهُمَّ لَكَ «صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي» وَ لَكَ بَرَاءَتِي وَ بِكَ حَوْلِي وَ مِنْكَ قُوَّتِي اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْفَقْرِ وَ مِنْ وَسَاوِسِ اَلصُّدُورِ وَ مِنْ شَتَاتِ اَلْأَمْرِ وَ مِنْ عَذَابِ اَلْقَبْرِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ اَلرِّيَاحِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ اَلرِّيَاحُ وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ اَللَّيْلِ وَ خَيْرَ اَلنَّهَارِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً وَ فِي سَمْعِي وَ بَصَرِي نُوراً وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظَامِي وَ عُرُوقِي وَ مَقْعَدِي وَ مَقَامِي وَ مَدْخَلِي وَ مَخْرَجِي نُوراً وَ أَعْظِمْ لِي نُوراً يَا رَبِّ يَوْمَ أَلْقَاكَ «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» »».

********

(612) - الفقيه ج 2 ص 324 بتفاوت.

ص: 183

وَ هَذِهِ اَلْأَدْعِيَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَ اَلدُّعَاءُ بِهَا مُرَغَّبٌ فِيهِ وَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ تَارِكُ ذَلِكَ بِعَاصٍ وَ يُجْزِيهِ وُقُوفُهُ بِالْمَوْقِفِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ إِلاَّ أَنَّ اَلْأَفْضَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ .

613-17 - رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى وَ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ اَلْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ فَأَصَابَتْهُ دَهَشَةُ اَلنَّاسِ فَبَقِيَ يَنْظُرُ إِلَى اَلنَّاسِ وَ لاَ يَدْعُو حَتَّى أَفَاضَ اَلنَّاسُ قَالَ «يُجْزِيهِ وُقُوفُهُ » ثُمَّ قَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ صَلَّى بِعَرَفَاتٍ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ وَ قَنَتَ وَ دَعَا» قُلْتُ بَلَى قَالَ - «فَعَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَ مَا قَرُبَ مِنَ اَلْجَبَلِ فَهُوَ أَفْضَلُ ».

614-18 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَبِي يَحْيَى زَكَرِيَّا اَلْمَوْصِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ فَأَتَاهُ نَعْيُ أَبِيهِ أَوْ نَعْيُ بَعْضِ وُلْدِهِ قَبْلَ أَنْ يَذْكُرَ اَللَّهَ بِشَيْ ءٍ أَوْ يَدْعُوَ فَاشْتَغَلَ بِالْجَزَعِ وَ اَلْبُكَاءِ عَنِ اَلدُّعَاءِ ثُمَّ أَفَاضَ اَلنَّاسُ فَقَالَ «لاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ قَدْ أَسَاءَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ أَ مَا لَوْ صَبَرَ وَ اِحْتَسَبَ لَأَفَاضَ مِنَ اَلْمَوْقِفِ بِحَسَنَاتِ أَهْلِ اَلْمَوْقِفِ جَمِيعاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ شَيْ ءٌ ».

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ اَلْإِنْسَانُ اَلدُّعَاءَ لِإِخْوَانِهِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ يُؤْثِرَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ رَوَى.

(615) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ بِالْمَوْقِفِ فَلَمْ أَرَ مَوْقِفاً كَانَ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِهِ مَا زَالَ مَادّاً يَدَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْأَرْضَ فَلَمَّا صُرِفَ اَلنَّاسُ قُلْتُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا رَأَيْتُ مَوْقِفاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِكَ قَالَ وَ اَللَّهِ مَا دَعَوْتُ فِيهِ إِلاَّ لِإِخْوَانِي وَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبَرَنِي «أَنَّهُ مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ اَلْغَيْبِ نُودِيَ مِنَ اَلْعَرْشِ وَ لَكَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفِ مِثْلِهِ » وَ كَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ مِائَةَ أَلْفِ ضِعْفٍ مَضْمُونَةً لِوَاحِدَةٍ

********

(615) - الكافي ج 1 ص 293.

ص: 184

لاَ أَدْرِي تُسْتَجَابُ أَمْ لاَ.

(616) 20 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ : كَانَ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ إِذَا حَجَّ فَصَارَ إِلَى اَلْمَوْقِفِ أَقْبَلَ عَلَى اَلدُّعَاءِ لِإِخْوَانِهِ حَتَّى يُفِيضَ اَلنَّاسُ قَالَ فَقِيلَ لَهُ تُنْفِقُ مَالَكَ وَ تُتْعِبُ بَدَنَكَ حَتَّى إِذَا صِرْتَ إِلَى اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي تُبَثُّ فِيهِ اَلْحَوَائِجُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْبَلْتَ عَلَى اَلدُّعَاءِ لِإِخْوَانِكَ وَ تَرَكْتَ نَفْسَكَ فَقَالَ إِنِّي عَلَى ثِقَةٍ مِنْ دَعْوَةِ اَلْمَلَكِ لِي وَ فِي شَكٍّ مِنَ اَلدُّعَاءِ لِنَفْسِي.

(617) 21 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلتَّيْمُلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ قَالَ : كُنْتُ فِي اَلْمَوْقِفِ فَلَمَّا أَفَضْتُ أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ شُعَيْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ كَانَ مُصَاباً بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ وَ إِذَا عَيْنُهُ اَلصَّحِيحَةُ حَمْرَاءُ كَأَنَّهَا عَلَقَةُ دَمٍ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أُصِبْتَ بِإِحْدَى عَيْنَيْكَ وَ أَنَا وَ اَللَّهِ مُشْفِقٌ عَلَى اَلْأُخْرَى فَلَوْ قَصَرْتَ مِنَ اَلْبُكَاءِ قَلِيلاً قَالَ لاَ وَ اَللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا دَعَوْتُ لِنَفْسِيَ اَلْيَوْمَ بِدَعْوَةٍ فَقُلْتُ فَلِمَنْ دَعَوْتَ قَالَ دَعَوْتُ لِإِخْوَانِي لِأَنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ اَلْغَيْبِ وَكَّلَ اَللَّهُ بِهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَكاً يَقُولُ وَ لَكَ مِثْلاَهُ » فَأَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَدْعُو لِإِخْوَانِي وَ يَكُونُ اَلْمَلَكُ يَدْعُو لِي لِأَنِّي فِي شَكٍّ مِنْ دُعَائِي لِنَفْسِي وَ لَسْتُ فِي شَكٍّ مِنْ دُعَاءِ اَلْمَلَكِ لِي.

********

(616-617) - الكافي ج 1 ص 293

(- 24 - التهذيب ج 5).

ص: 185

14 - بَابُ اَلْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَلْيُفِضْ مِنْهَا بِالاِسْتِغْفَارِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ مَغِيبِ اَلشَّمْسِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(618) 1 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلْبَجَلِيِّ وَ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى تُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ «إِذَا ذَهَبَتِ اَلْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا» وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى اَلْمَشْرِقِ وَ إِلَى مَطْلَعِ اَلشَّمْسِ .

(619) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُفِيضُونَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ ».

وَ مَنْ أَفَاضَ قَبْلَ مَغِيبِ اَلشَّمْسِ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(620) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ ».

فَإِنْ كَانَ إِفَاضَتُهُ مِنْ عَرَفَاتٍ عَلَى سَبِيلِ اَلْجَهْلِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ .

********

(618-619-620) - الكافي ج 1 ص 294 و الأول بتفاوت و الثاني صدر الحديث.

ص: 186

621-4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ قَالَ «إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ».

فَإِذَا أَرَدْتَ اَلْإِفَاضَةَ فَادْعُ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(622) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَقُلِ اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْ هَذَا اَلْمَوْقِفِ وَ اُرْزُقْنِيهِ مِنْ قَابِلٍ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَ اِقْلِبْنِيَ اَلْيَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ اَلْيَوْمَ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ عَلَيْكَ وَ أَعْطِنِي أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنْهُمْ مِنَ اَلْخَيْرِ وَ اَلْبَرَكَةِ وَ اَلرَّحْمَةِ وَ اَلرِّضْوَانِ وَ اَلْمَغْفِرَةِ وَ بَارِكْ لِي فِيمَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَ بَارِكْ لَهُمْ فِيَّ ».

فَإِذَا بَلَغْتَ اَلْكَثِيبَ اَلْأَحْمَرَ فَادْعُ بِمَا رَوَاهُ :

(623) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَأَفِضْ مَعَ اَلنَّاسِ وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ وَ أَفِضْ «مِنْ حَيْثُ أَفاضَ اَلنّاسُ » وَ اِسْتَغْفِرِ «اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » فَإِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى اَلْكَثِيبِ اَلْأَحْمَرِ - عَنْ يَمِينِ اَلطَّرِيقِ فَقُلِ اَللَّهُمَّ اِرْحَمْ مَوْقِفِي وَ زِدْ فِي عَمَلِي وَ سَلِّمْ لِي دِينِي وَ تَقَبَّلْ مَنَاسِكِي وَ إِيَّاكَ وَ اَلْوَضِيفَ (1) اَلَّذِي يَصْنَعُهُ كَثِيرٌ مِنَ اَلنَّاسِ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ اَلْحَجَّ لَيْسَ بِوَضْفِ اَلْخَيْلِ وَ لاَ إِيضَاعِ (2) اَلْإِبِلِ وَ لَكِنِ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ سِيرُوا سَيْراً جَمِيلاً وَ لاَ تُوَطِّئُوا

********

(1) الوضيف: وضف البعير اسرع في سيره.

(2) الايضاع: اوضعت الناقة سارت سيرا سهلا سريعا.

(622) - الفقيه ج 2 ص 325.

(623) - الكافي ج 1 ص 294 ذيل حديث.

ص: 187

ضَعِيفاً وَ لاَ تُوَطِّئُوا مُسْلِماً وَ اِقْتَصِدُوا فِي اَلسَّيْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَكُفُّ بِنَاقَتِهِ حَتَّى كَانَ يُصِيبُ رَأْسُهَا مُقَدَّمَ اَلرَّحْلِ وَ يَقُولُ «يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالدَّعَةِ فَسُنَّةُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تُتَّبَعُ »» قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَللَّهُمَّ أَعْتِقْنِي مِنَ اَلنَّارِ» يُكَرِّرُهَا حَتَّى أَفَاضَ اَلنَّاسُ قُلْتُ أَ لاَ تُفِيضُ فَقَدْ أَفَاضَ اَلنَّاسُ قَالَ «إِنِّي أَخَافُ اَلزِّحَامَ وَ أَخَافُ أَنْ أَشْرَكَ فِي عَنَتِ (1) إِنْسَانٍ » .

15 - بَابُ نُزُولِ اَلْمُزْدَلِفَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تُصَلِّ اَلْمَغْرِبَ لَيْلَةَ اَلنَّحْرِ إِلاَّ بِمُزْدَلِفَةَ وَ إِنْ ذَهَبَ رُبُعُ اَللَّيْلِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(624) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ بِجَمْعٍ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّهِمَا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى جَمْعٍ وَ إِنْ مَضَى مِنَ اَللَّيْلِ مَا مَضَى فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ » .

(625) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً وَ إِنْ ذَهَبَ ثُلُثُ اَللَّيْلِ ».

(626) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً فَصَلِّ بِهَا اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ اِنْزِلْ بَطْنَ اَلْوَادِي عَنْ يَمِينِ

********

(1) العنت: بالتحريك الوقوع في الاثم، و الهلاك، و الخطأ، و الوقوع في أمر شاق.

(624-625) - الاستبصار ج 2 ص 254.

(626) - الكافي ج 1 ص 294.

ص: 188

اَلطَّرِيقِ قَرِيباً مِنَ اَلْمَشْعَرِ وَ يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَقِفَ عَلَى اَلْمَشْعَرِ وَ يَطَأَهُ بِرِجْلِهِ وَ لاَ يُجَاوِزَ اَلْحِيَاضَ لَيْلَةَ اَلْمُزْدَلِفَةِ وَ يَقُولَ اَللَّهُمَّ هَذِهِ جَمْعٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي فِيهَا جَوَامِعَ اَلْخَيْرِ اَللَّهُمَّ لاَ تُؤْيِسْنِي مِنَ اَلْخَيْرِ اَلَّذِي سَأَلْتُكَ أَنْ تَجْمَعَهُ لِي فِي قَلْبِي ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَيْكَ أَنْ تُعَرِّفَنِي مَا عَرَّفْتَ أَوْلِيَاءَكَ فِي مَنْزِلِي هَذَا وَ أَنْ تَقِيَنِي جَوَامِعَ اَلشَّرِّ وَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَ تِلْكَ اَللَّيْلَةَ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ أَبْوَابَ اَلسَّمَاءِ لاَ تُغْلَقُ تِلْكَ اَللَّيْلَةَ لِأَصْوَاتِ اَلْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ اَلنَّحْلِ يَقُولُ اَللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ - أَنَا رَبُّكُمْ وَ أَنْتُمْ عِبَادِي أَدَّيْتُمْ حَقِّي وَ حَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أَسْتَجِيبَ لَكُمْ فَيَحُطُّ تِلْكَ اَللَّيْلَةَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ».

(627) 4 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعَتَمَةَ فِي اَلْمَوْقِفِ قَالَ «قَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلاَّهُمَا فِي اَلشِّعْبِ » .

فَالْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ مَنْ عَاقَهُ عَنِ اَلْمَجِيءِ إِلَى جَمْعٍ عَائِقٌ حَتَّى يُمْسِيَ كَثِيراً فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(628) 5 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَثَرَ مَحْمِلُ أَبِي بَيْنَ عَرَفَةَ وَ اَلْمُزْدَلِفَةِ فَنَزَلَ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ وَ صَلَّى اَلْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ ».

(629) 6 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ اَلْمَغْرِبَ إِذَا أَمْسَى بِعَرَفَةَ ».

وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ بِجَمْعٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ لاَ

********

(627-628-629) - الاستبصار ج 2 ص 255.

ص: 189

يَجْعَلُ بَيْنَهُمَا نَافِلَةً وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ إِلاَّ أَنَّ اَلْأَفْضَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ رَوَى.

(630) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ - بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ لاَ تُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً» وَ قَالَ «هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(631) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا صَلَّيْتُ اَلْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ أُصَلِّي رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ قَالَ «لاَ صَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ ثُمَّ تُصَلِّي اَلرَّكَعَاتِ بَعْدُ».

فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِالنَّوَافِلِ لَمْ يَكُنْ آثِماً مَا رَوَاهُ :

(632) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ وَ لَمْ يَرْكَعْ فِيمَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ فَلَمَّا صَلَّى اَلْمَغْرِبَ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ .

وَ حَدُّ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ مَا بَيْنَ اَلْمَأْزِمَيْنِ إِلَى اَلْحِيَاضِ وَ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ رَوَى ذَلِكَ .

(633) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : حَدُّ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ مِنَ اَلْمَأْزِمَيْنِ إِلَى اَلْحِيَاضِ وَ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ اَلْمُزْدَلِفَةَ لِأَنَّهُمُ اِزْدَلَفُوا إِلَيْهَا مِنْ عَرَفَاتٍ .

634-11 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ «مَا حَدُّ اَلْمُزْدَلِفَةِ » فَسَكَتَ فَقَالَ

********

(630-631) - الاستبصار ج 2 ص 255.

(632) - الاستبصار ج 2 ص 256.

(633) - الفقيه ج 2 ص 280 مرسلا و فيه ذيل الحديث.

ص: 190

أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حَدُّهَا مَا بَيْنَ اَلْمَأْزِمَيْنِ إِلَى اَلْجَبَلِ إِلَى حِيَاضِ مُحَسِّرٍ» .

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَعَ اَلضَّرُورَةِ لاَ بَأْسَ بِالاِرْتِفَاعِ عَلَى اَلْجَبَلِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا أَصْبَحَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَلْيُصَلِّ اَلْفَجْرَ وَ لْيَقِفْ كَوُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ .

(635) 12 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَصْبِحْ عَلَى طُهْرٍ بَعْدَ مَا تُصَلِّي اَلْفَجْرَ فَقِفْ إِنْ شِئْتَ قَرِيباً مِنَ اَلْجَبَلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَيْثُ تَبِيتُ فَإِذَا وَقَفْتَ فَاحْمَدِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ اُذْكُرْ مِنْ آلاَئِهِ وَ بَلاَئِهِ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ لْيَكُنْ مِنْ قَوْلِكَ - اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ اَلْحَلاَلِ وَ اِدْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ اَللَّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبٍ إِلَيْهِ وَ خَيْرُ مَدْعُوٍّ وَ خَيْرُ مَسْئُولٍ وَ لِكُلِّ وَافِدٍ جَائِزَةٌ فَاجْعَلْ جَائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هَذَا أَنْ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتِي وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي ثُمَّ اِجْعَلِ اَلتَّقْوَى مِنَ اَلدُّنْيَا زَادِي ثُمَّ أَفِضْ حَيْثُ يُشْرِقُ لَكَ ثَبِيرٌ وَ تَرَى اَلْإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا».

وَ يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ اَلْمَشْعَرَ اَلْحَرَامَ وَ أَنْ يَدْخُلَ اَلْبَيْتَ رَوَى ذَلِكَ .

(636) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ اَلْمَشْعَرَ اَلْحَرَامَ وَ أَنْ يَدْخُلَ اَلْبَيْتَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلْيُفِضْ مِنْهَا إِلَى مِنًى .

********

(635-636) - الكافي ج 1 ص 294.

ص: 191

(637) 14 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَسَدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثُمَّ أَفِضْ حِينَ يُشْرِقُ لَكَ ثَبِيرٌ وَ تَرَى اَلْإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَانَ أَهْلُ اَلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ يَعْنُونَ اَلشَّمْسَ كَيْمَا نُغِيرَ وَ إِنَّمَا أَفَاضَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خِلاَفَ أَهْلِ اَلْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُفِيضُونَ بِإِيجَافِ اَلْخَيْلِ وَ إِيضَاعِ اَلْإِبِلِ فَأَفَاضَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خِلاَفَ ذَلِكَ بِالسَّكِينَةِ وَ اَلْوَقَارِ وَ اَلدَّعَةِ فَأَفِضْ بِذِكْرِ اَللَّهِ وَ اَلاِسْتِغْفَارِ وَ حَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ فَإِذَا مَرَرْتَ بِوَادِي مُحَسِّرٍ وَ هُوَ وَادٍ عَظِيمٌ بَيْنَ جَمْعٍ وَ مِنًى وَ هُوَ إِلَى مِنًى أَقْرَبُ فَاسْعَ فِيهِ حَتَّى تُجَاوِزَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَرَّكَ نَاقَتَهُ وَ هُوَ يَقُولُ «اَللَّهُمَّ سَلِّمْ عَهْدِي وَ اِقْبَلْ تَوْبَتِي وَ أَجِبْ دَعْوَتِي وَ اُخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي»». 5 وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُفِيضَ اَلْإِنْسَانُ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ بِقَلِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَادِيَ مُحَسِّرٍ إِلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ رَوَى.

(638) 15 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ فَقَالَ «قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ بِقَلِيلٍ هِيَ أَحَبُّ اَلسَّاعَاتِ إِلَيَّ » قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْتُ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(639) 16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(637) - الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ج 2 ص 282 و فيهما ذيل الحديث من قوله: (فاذا مررت بوادي محسر إلخ).

(638-639) - الاستبصار ج 2 ص 257 الكافي ج 1 ص 294 و الأول فيه بسند آخر.

ص: 192

أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ قَالَ «قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ بِقَلِيلٍ هِيَ أَحَبُّ اَلسَّاعَاتِ إِلَيَّ » قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْتُ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(640) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُجَاوِزْ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ».

فَأَمَّا اَلْإِمَامُ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقِفَ إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ رَوَى ذَلِكَ .

(641) 18 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِجَمْعٍ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ سَائِرُ اَلنَّاسِ إِنْ شَاءُوا عَجَّلُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَخَّرُوا».

وَ لاَ يَجُوزُ اَلْإِفَاضَةُ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ مَنْ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى.

(642) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ اَلنَّاسِ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ اَلنَّاسُ قَالَ «إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ».

(643) 20 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(640) - الكافي ج 1 ص 295.

(641) - الاستبصار ج 2 ص 258.

(642-643) - الاستبصار ج 2 ص 256 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 295 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 284.

(- 25 - التهذيب ج 5).

ص: 193

عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلتَّقَدُّمِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلتَّقَدُّمِ مِنَ اَلْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى يَرْمُونَ اَلْجِمَارَ وَ يُصَلُّونَ اَلْفَجْرَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِمِنًى لاَ بَأْسَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلْخَائِفِ وَ صَاحِبِ اَلْأَعْذَارِ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ غَيْرِهِنَّ فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(644) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّ اِمْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ لَيْلاً فَلاَ بَأْسَ فَلْيَرْمِ اَلْجَمْرَةَ ثُمَّ لْيَمْضِ وَ لْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ تُقَصِّرُ اَلْمَرْأَةُ وَ يَحْلِقُ اَلرَّجُلُ ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ لْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى فَإِنْ أَتَى مِنًى وَ لَمْ يُذْبَحْ عَنْهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ هُوَ وَ لْيَحْمِلِ اَلشَّعْرَ إِذَا حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلَى مِنًى وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ ».

(645) 22 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُفِيضَ اَلرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً».

(646) 23 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلنِّسَاءِ وَ اَلصِّبْيَانِ أَنْ يُفِيضُوا بِاللَّيْلِ وَ أَنْ يَرْمُوا اَلْجِمَارَ بِاللَّيْلِ وَ أَنْ يُصَلُّوا اَلْغَدَاةَ فِي مَنَازِلِهِمْ فَإِنْ خِفْنَ اَلْحَيْضَ مَضَيْنَ إِلَى مَكَّةَ وَ وَكَّلْنَ مَنْ يُضَحِّي عَنْهُنَّ ».

********

(644) - الاستبصار ج 2 ص 256 الكافي ج 1 ص 295.

(645) - الاستبصار ج 2 ص 257 الكافي ج 1 ص 295.

(646) - الاستبصار ج 2 ص 257 الكافي ج 1 ص 296.

ص: 194

(647) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْلٍ قَالَ «نَعَمْ تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْلٍ وَ لاَ تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَأْتِيَ اَلْجَمْرَةَ اَلْعُظْمَى فَيَرْمِينَ اَلْجَمْرَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ يُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ ثُمَّ يَمْضِينَ إِلَى مَكَّةَ فِي وُجُوهِهِنَّ وَ يَطُفْنَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَيْنَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى اَلْبَيْتِ فَيَطُفْنَ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى مِنًى وَ قَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ » وَ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَرْسَلَ أُسَامَةَ مَعَهُنَّ » .

وَ قَدْ قَدَّمْنَا اَلْقَوْلَ فِي اَلسَّعْيِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

648-25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اَلْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَرَرْتَ بِوَادِي مُحَسِّرٍ فَاسْعَ فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَعَى فِيهِ ».

وَ مَنْ تَرَكَ اَلسَّعْيَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فَيَسْعَى فِيهِ رَوَى ذَلِكَ .

(649) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِي مُحَسِّرٍ فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَ اَلاِنْصِرَافِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَسْعَى.

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يَأْخُذُ اَلْحَصَى لِرَمْيِ اَلْجِمَارِ مِنَ اَلْمُزْدَلِفَةِ أَوْ مِنَ اَلطَّرِيقِ فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ رَحْلِهِ بِمِنًى جَازَ .

(650) 27 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ

********

(647) - الكافي ج 1 ص 296.

(649) - الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ج 2 ص 282.

(650) - الكافي ج 1 ص 296.

ص: 195

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : «خُذْ حَصَى اَلْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ فَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ ».

(651) 28 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خُذْ حَصَى اَلْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ فَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ ».

وَ يَجُوزُ أَخْذُ اَلْحَصَى مِنْ سَائِرِ اَلْحَرَمِ سِوَى اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ اَلْخَيْفِ رَوَى ذَلِكَ .

(652) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَجُوزُ أَخْذُ حَصَى اَلْجِمَارِ مِنْ جَمِيعِ اَلْحَرَمِ إِلاَّ مِنْ مَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ اَلْخَيْفِ ».

(653) 30 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي أَخْذُ حَصَى اَلْجِمَارِ قَالَ «لاَ تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ مِنْ خَارِجِ اَلْحَرَمِ وَ مِنْ حَصَى اَلْجِمَارِ وَ لاَ بَأْسَ بِأَخْذِهِ مِنْ سَائِرِ اَلْحَرَمِ ».

وَ مَتَى أَخَذَ اَلْحَصَى مِنْ غَيْرِ اَلْحَرَمِ لَمْ يُجْزِ ذَلِكَ رَوَى.

(654) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَصَى اَلْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ اَلْحَرَمِ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ اَلْحَرَمِ لَمْ يُجْزِكَ » قَالَ وَ قَالَ «لاَ تَرْمِ اَلْجِمَارَ إِلاَّ بِالْحَصَى».

وَ يُكْرَهُ اَلصُّمُّ (1) مِنَ اَلْحَصَى وَ يُسْتَحَبُّ اَلْبُرْشُ (2) مِنْهُ رَوَى.

********

(1) الصم: من الحصى الصلب.

(2) البرش: الحصى المشتملة على ألوان محتفة.

(651-652) - الكافي ج 1 ص 296 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 284.

(653) - الكافي ج 1 ص 297.

(654) - الكافي ج 1 ص 296.

ص: 196

(655) 32 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي حَصَى اَلْجِمَارِ قَالَ «كُرِهَ اَلصُّمُّ مِنْهَا» وَ قَالَ «خُذِ اَلْبُرْشَ ».

(656) 33 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَصَى اَلْجِمَارِ يَكُونُ مِثْلَ اَلْأَنْمُلَةِ وَ لاَ تَأْخُذْهَا سُوداً وَ بِيضاً وَ لاَ حَمْرَاءَ خُذْهَا كُحْلِيَّةً مُنَقَّطَةً تَخْذِفُهُنَّ خَذْفاً وَ تَضَعُهَا عَلَى اَلْإِبْهَامِ وَ تَدْفَعُهَا بِظُفُرِ اَلسَّبَّابَةِ » قَالَ «وَ اِرْمِهَا مِنْ بَطْنِ اَلْوَادِي وَ اِجْعَلْهُنَّ عَلَى يَمِينِكَ كُلَّهُنَّ وَ لاَ تَرْمِ أَعْلَى اَلْجَمْرَةِ وَ تَقِفُ عِنْدَ اَلْجَمْرَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ لاَ تَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ اَلْعَقَبَةِ ». وَ يَنْبَغِي أَنْ تَلْتَقِطَ اَلْحَصَى وَ لاَ تَكْسِرَ مِنْهُ شَيْئاً رَوَى ذَلِكَ .

(657) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اِلْتَقِطِ اَلْحَصَى وَ لاَ تَكْسِرْ مِنْهُ شَيْئاً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ قَدَرَ عَلَى اَلْوُضُوءِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَجْزَأَ عَنْهُ غُسْلُهُ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ اَلرَّمْيُ إِلاَّ وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ .

(658) 35 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُسْلِ إِذَا رَمَى اَلْجِمَارَ فَقَالَ «رُبَّمَا فَعَلْتُ فَأَمَّا اَلسُّنَّةُ فَلاَ وَ لَكِنْ مِنَ اَلْحَرِّ وَ اَلْعَرَقِ ».

(659) 36 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(655-656-657) - الكافي ج 1 ص 296.

(658) - الاستبصار ج 2 ص 258 الكافي ج 1 ص 297.

(659) - الاستبصار ج 2 ص 258 الكافي ج 1 ص 298.

ص: 197

اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِمَارِ فَقَالَ «لاَ تَرْمِ اَلْجِمَارَ إِلاَّ وَ أَنْتَ عَلَى طُهْرٍ».

هَذَا هُوَ اَلْأَفْضَلُ وَ إِنْ رَمَاهَا عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى.

(660) 37 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي غَسَّانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَمْيِ اَلْجِمَارِ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ قَالَ «اَلْجِمَارُ عِنْدَنَا مِثْلُ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ حِيطَانٌ إِنْ طُفْتَ بَيْنَهُمَا عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ لَمْ يَضُرَّكَ وَ اَلطُّهْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَلاَ تَدَعْهُ وَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ يَأْتِي اَلْجَمْرَةَ اَلْقُصْوَى اَلَّتِي عِنْدَ اَلْعَقَبَةِ فَلْيَقُمْ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(661) 38 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خُذْ حَصَى اَلْجِمَارِ ثُمَّ اِئْتِ اَلْجَمْرَةَ اَلْقُصْوَى اَلَّتِي عِنْدَ اَلْعَقَبَةِ فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا لاَ تَرْمِهَا مِنْ أَعْلاَهَا وَ تَقُولُ وَ اَلْحَصَى فِي يَدَيْكَ - اَللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَ اِرْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي ثُمَّ تَرْمِي فَتَقُولُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ اِدْحَرْ عَنِّي اَلشَّيْطَانَ وَ جُنُودَهُ اَللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلاً مَقْبُولاً وَ سَعْياً مَشْكُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً وَ لْيَكُنْ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَلْجَمْرَةِ قَدْرُ عَشْرَةِ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَإِذَا أَتَيْتَ رَحْلَكَ وَ رَجَعْتَ مِنَ اَلرَّمْيِ فَقُلِ اَللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَنِعْمَ اَلرَّبُّ وَ «نِعْمَ اَلْمَوْلى وَ نِعْمَ اَلنَّصِيرُ» » قَالَ «وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرْمَى اَلْجِمَارُ عَلَى طُهْرٍ».

********

(660) - الاستبصار ج 2 ص 258.

(661) - الكافي ج 1 ص 297.

ص: 198

16 - بَابُ اَلذَّبْحِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ يَشْتَرِي هَدْيَهُ اَلَّذِي فِيهِ مُتْعَتُهُ إِنْ كَانَ مِنَ اَلْبُدْنِ أَوْ مِنَ اَلْبَقَرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَحْلاً فَمِنَ اَلْمَعْزِ تَيْساً وَ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اَللَّهِ وَ اَلْهَدْيُ لاَ يَجِبُ إِلاَّ عَلَى مُتَمَتِّعٍ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنْ ضَحَّى عَلَى سَبِيلِ اَلتَّطَوُّعِ فَقَدْ أَصَابَ خَيْراً وَ حَازَ ثَوَاباً وَ أَجْراً. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ » (1) فَأَوْجَبَ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ اَلَّذِي اَلْمُرَادُ بِهِ اَلْأَمْرُ اَلْهَدْيَ عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَى غَيْرِهِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(662) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ اَلْحَجُّ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ مَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ اَلْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا اَلْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ اَلْأَمْصَارِ».

(663) 2 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ اِعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَقَالَ «إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا حَاجّاً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يُحْرِمَ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 196.

(662-663) - الاستبصار ج 2 ص 259 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 299.

ص: 199

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ تَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ لِأَنَّهُ مِمَّا نُدِبَ إِلَيْهِ وَ رُغِّبَ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(664) 3 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُقِيمِ بِمَكَّةَ يُجَرِّدُ اَلْحَجَّ أَوْ يَتَمَتَّعُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ «يَتَمَتَّعُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَإِنِ اِقْتَصَرَ عَلَى عُمْرَتِهِ فِي رَجَبٍ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعاً وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعاً لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْهَدْيُ ».

وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ تَأْكِيدَ اَلْفَضْلِ لِأَنَّ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ كَانَ قَدِ اِعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ وَ إِنْ كَانَ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَإِنْ كَانَ اَلْمُتَمَتِّعُ مَمْلُوكاً وَ قَدْ حَجَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ فَمَوْلاَهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمَرَهُ بِالصَّوْمِ رَوَى.

(665) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » أَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ قَالَ «لاَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ » » (1) .

(666) 5 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ أَمَرْتُ مَمْلُوكِي أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ ».

(667) 6 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(1) سورة النحل الآية: 75.

(664) - الاستبصار ج 2 ص 259.

(665-666-667) - الاستبصار ج 2 ص 262.

ص: 200

عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ قَالَ «فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ ».

(668) 7 - وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ كَمْ يُجْزِيهِ قَالَ «شَاةٌ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ اَلْمَمْلُوكِ فَقَالَ «عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى اَلْحُرِّ إِمَّا أُضْحِيَّةٌ وَ إِمَّا صَوْمٌ ».

فَيَحْتَمِلُ هَذَا اَلْخَبَرُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكاً ثُمَّ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ أَحَدُ اَلْمَوْقِفَيْنِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْهَدْيُ لِأَنَّهُ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجُّهُ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنَّ اَلْمَوْلَى إِذَا لَمْ يَأْمُرْ عَبْدَهُ بِالصَّوْمِ إِلَى يَوْمِ اَلنَّفْرِ اَلْأَخِيرِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ وَ لاَ يُجْزِيهِ اَلصَّوْمُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(669) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُلاَمٍ أَخْرَجْتُهُ مَعِي فَأَمَرْتُهُ فَتَمَتَّعَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ لَمْ أَذْبَحْ عَنْهُ أَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ اَلنَّفْرِ فَقَالَ «ذَهَبَتِ اَلْأَيَّامُ اَلَّتِي قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى أَ لاَ كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ اَلْحَجَّ » قُلْتُ طَلَبْتُ اَلْخَيْرَ فَقَالَ «كَمَا طَلَبْتَ اَلْخَيْرَ فَاذْهَبْ فَاذْبَحْ عَنْهُ شَاةً سَمِينَةً وَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ اَلنَّفْرِ اَلْأَخِيرِ».

وَ اَلْهَدْيُ اَلْوَاجِبُ عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْحَرَهُ إِلاَّ بِمِنًى وَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَيَجُوزُ نَحْرُهُ بِمَكَّةَ رَوَى ذَلِكَ .

(670) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي

********

(668) - الاستبصار ج 2 ص 262.

(669) - الاستبصار ج 2 ص 263 الكافي ج 1 ص 249.

(670) - الاستبصار ج 2 ص 263 الكافي ج 1 ص 299

(- 26 - التهذيب ج 5).

ص: 201

رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي اَلْعَشْرِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً فَلاَ يَنْحَرْهُ إِلاَّ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ أَوْ قَلَّدَهُ فَلاَ يَنْحَرْهُ إِلاَّ يَوْمَ اَلْأَضْحَى».

(671) 10 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ «إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ».

فَلَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ ذَبَحَ هَدْيَهُ اَلْوَاجِبَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَدْيُهُ كَانَ تَطَوُّعاً وَ ذَلِكَ جَائِزٌ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ بِدَلاَلَةِ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ اَلْحُكْمُ بِالْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ أَوْلَى لِأَنَّهُ مُفَصَّلٌ وَ هَذَا اَلْخَبَرَ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ وَ مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي اَلْعُمْرَةِ فَلاَ يَنْحَرْهُ إِلاَّ بِمَكَّةَ رَوَى ذَلِكَ .

(672) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُقْتُ فِي اَلْعُمْرَةِ بَدَنَةً فَأَيْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ «بِمَكَّةَ » قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ ءٍ أُعْطِي مِنْهَا قَالَ «كُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ ».

فَأَمَّا أَيَّامُ اَلنَّحْرِ فَأَرْبَعَةُ أَيَّامٍ بِمِنًى وَ فِي غَيْرِ مِنًى ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ رَوَى ذَلِكَ .

(673) 12 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ اَلْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَضْحَى كَمْ هُوَ بِمِنًى فَقَالَ «أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَضْحَى فِي غَيْرِ مِنًى فَقَالَ «ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ » قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ

********

(671) - الاستبصار ج 2 ص 263 الكافي ج 1 ص 299.

(672) - الكافي ج 1 ص 299.

(673) - الاستبصار ج 2 ص 264.

ص: 202

بَعْدَ اَلْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّالِثِ قَالَ «نَعَمْ ».

(674) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَضْحَى بِمِنًى فَقَالَ «أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ » وَ عَنِ اَلْأَضْحَى فِي سَائِرِ اَلْبُلْدَانِ فَقَالَ «ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ».

(675) 14 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَضْحَى ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا».

(676) 15 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ كُلَيْبٍ اَلْأَسَدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّحْرِ فَقَالَ «أَمَّا بِمِنًى فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ أَمَّا فِي اَلْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ».

(677) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ اَلنَّحْرِ بِمِنًى وَ يَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ».

فَلاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَحْمُولاَنِ عَلَى أَنَّ أَيَّامَ اَلنَّحْرِ اَلَّتِي لاَ يَجُوزُ فِيهَا اَلصَّوْمُ بِمِنًى ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ فِي سَائِرِ اَلْبُلْدَانِ يَوْمٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ مَا بَعْدَ يَوْمِ اَلنَّحْرِ فِي سَائِرِ اَلْأَمْصَارِ يَجُوزُ صَوْمُهُ وَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ - بِمِنًى إِلاَّ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(678) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ

********

(674) - الاستبصار ج 2 ص 264 الفقيه ج 2 ص 291.

(675) - الاستبصار ج 2 ص 264 الفقيه ج 2 ص 292.

(676-677) - الاستبصار 264 الكافي ج 1 ص 299 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 291.

(678) - الاستبصار ج 2 ص 265 الفقيه ج 2 ص 291.

ص: 203

بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلنَّحْرُ بِمِنًى ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ أَرَادَ اَلصَّوْمَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى تَمْضِيَ اَلثَّلاَثَةُ اَلْأَيَّامِ وَ اَلنَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ صَامَ مِنَ اَلْغُدُوِّ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اَلشَّيْخُ فِي أَوَّلِ اَلْبَابِ مَا رَوَاهُ :

(679) 18 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثُمَّ اِشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ اَلْبُدْنِ أَوْ مِنَ اَلْبَقَرِ وَ إِلاَّ فَاجْعَلْهُ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلاً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلاً فَمُوجَأً مِنَ اَلضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اَللَّهِ ».

وَ أَفْضَلُ مَا يُضَحِّي اَلْإِنْسَانُ بِهِ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ ذَوَاتُ اَلْأَرْحَامِ رَوَى.

680-19- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَفْضَلُ اَلْبُدْنِ ذَوَاتُ اَلْأَرْحَامِ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ قَدْ يُجْزِي اَلذُّكُورَةُ مِنَ اَلْبُدْنِ وَ اَلضَّحَايَا مِنَ اَلْغَنَمِ اَلْفُحُولَةُ ».

(681) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحَّى بِهِمَا قَالَ «ذَوَاتُ اَلْأَرْحَامِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ «أَمَّا اَلْبَقَرُ فَلاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ وَ أَمَّا اَلْإِبِلُ فَلاَ يَصْلُحُ إِلاَّ اَلثَّنِيُّ فَمَا فَوْقُ ».

682-21 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَضَاحِيِّ فَقَالَ «أَفْضَلُ اَلْأَضَاحِيِّ فِي اَلْحَجِّ اَلْإِبِلُ وَ اَلْبَقَرُ» وَ قَالَ «ذَوُو اَلْأَرْحَامِ وَ لاَ يُضَحَّى بِثَوْرٍ وَ لاَ جَمَلٍ ».

********

(679) - الكافي ج 1 ص 300 بزيادة فيه.

(681) - الكافي ج 1 ص 299.

ص: 204

وَ يُجْزِي اَلذُّكُورَةُ مِنَ اَلْإِبِلِ فِي اَلْبِلاَدِ رَوَى.

683-22- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَجُوزُ ذُكُورَةُ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ فِي اَلْبُلْدَانِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا اَلْإِنَاثَ وَ اَلْإِنَاثُ أَفْضَلُ ».

فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ فَالْفَحْلُ رَوَى.

684-23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ اَلْجُهَنِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ضَحَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِكَبْشٍ أَجْذَعَ أَمْلَحَ فَحْلٍ سَمِينٍ ».

(685) 24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحْلٍ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَ يَمْشِي فِي سَوَادٍ».

686-25 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ «أَقْرَنُ فَحْلٌ سَمِينٌ عَظِيمُ اَلْعَيْنِ وَ اَلْأُذُنِ وَ اَلْجَذَعُ مِنَ اَلضَّأْنِ يُجْزِي وَ اَلثَّنِيُّ مِنَ اَلْمَعْزِ وَ اَلْفَحْلُ مِنَ اَلضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ اَلْمَوْجُوءِ وَ اَلْمَوْجُوءُ خَيْرٌ مِنَ اَلنَّعْجَةِ وَ اَلنَّعْجَةُ خَيْرٌ مِنَ اَلْمَعْزِ» وَ قَالَ «إِنِ اِشْتَرَى أُضْحِيَّةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا سَمِينَةٌ فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ سَمِينَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً لَمْ تُجْزِ عَنْهُ » وَ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ عَظِيمٍ سَمِينٍ فَحْلٍ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَإِذَا لَمْ تَجِدُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ وَ قَالَ «اَلْإِنَاثُ وَ اَلذُّكُورُ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ يُجْزِي»» وَ سَأَلْتُهُ أَ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ قَالَ «لاَ» .

********

(685) - الفقيه ج 2 ص 296 مرسلا.

ص: 205

687-26 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنَّعْجَةُ مِنَ اَلضَّأْنِ إِذَا كَانَتْ سَمِينَةً أَفْضَلُ مِنَ اَلْخَصِيِّ مِنَ اَلضَّأْنِ » وَ قَالَ «اَلْكَبْشُ اَلسَّمِينُ خَيْرٌ مِنَ اَلْخَصِيِّ وَ مِنَ اَلْأُنْثَى» وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَصِيِّ وَ عَنِ اَلْأُنْثَى فَقَالَ «اَلْأُنْثَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ اَلْخَصِيِّ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ فِي اَلْأَضَاحِيِّ مِنَ اَلْبُدْنِ إِلاَّ اَلثَّنِيُّ وَ هُوَ اَلَّذِي قَدْ تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَ دَخَلَ فِي اَلسَّادِسَةِ وَ لاَ يَجُوزُ مِنَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْمَعْزِ إِلاَّ اَلثَّنِيُّ وَ هُوَ اَلَّذِي تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَ دَخَلَ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ يُجْزِي مِنَ اَلضَّأْنِ اَلْجَذَعُ لِسَنَةٍ .

688-27- رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «اَلثَّنِيَّةُ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلثَّنِيَّةُ مِنَ اَلْبَقَرِ وَ اَلثَّنِيَّةُ مِنَ اَلْمَعْزِ وَ اَلْجَذَعَةُ مِنَ اَلضَّأْنِ ».

689-28- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُجْزِي مِنَ اَلضَّأْنِ اَلْجَذَعُ وَ لاَ يُجْزِي مِنَ اَلْمَعْزِ إِلاَّ اَلثَّنِيُّ ».

(690) 29 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنْ أَسْنَانِ اَلْغَنَمِ فِي اَلْهَدْيِ فَقَالَ «اَلْجَذَعُ مِنَ اَلضَّأْنِ » قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ «لاَ يَجُوزُ اَلْجَذَعُ مِنَ اَلْمَعْزِ» قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ «لِأَنَّ اَلْجَذَعَ مِنَ اَلضَّأْنِ يَلْقَحُ وَ اَلْجَذَعَ مِنَ اَلْمَعْزِ لاَ يَلْقَحُ ».

وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى إِلاَّ بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ وَ هُوَ اَلَّذِي أُحْضِرَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ رَوَى ذَلِكَ .

(691) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ

********

(690) - الكافي ج 1 ص 299.

(691) - الاستبصار ج 2 ص 265.

ص: 206

أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُضَحَّى إِلاَّ بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ ».

(692) 31 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْخَصِيِّ أَ يُضَحَّى بِهِ قَالَ «إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اَللَّحْمَ فَدُونَكُمْ » وَ قَالَ «لاَ يُضَحَّى إِلاَّ بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ :

(693) 32 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنِ اِشْتَرَى شَاةً لَمْ يُعَرَّفْ بِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَا عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَمْ يُعَرَّفْ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا اَلْمُشْتَرِي وَ ذَكَرَ اَلْبَائِعُ أَنَّهُ قَدْ عَرَّفَ بِهَا فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهُ فِي ذَلِكَ وَ يُجْزِي عَنْهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(694) 33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَشْتَرِي اَلْغَنَمَ بِمِنًى وَ لَسْنَا نَدْرِي عُرِّفَ بِهَا أَمْ لاَ فَقَالَ «إِنَّهُمْ لاَ يَكْذِبُونَ لاَ عَلَيْكَ ضَحِّ بِهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تُجْزِي اَلْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ إِذَا كَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ . لاَ يَجُوزُ فِي اَلْهَدْيِ اَلْوَاجِبِ اَلْبَقَرَةُ وَ اَلْبَدَنَةُ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ إِلاَّ عَنْ وَاحِدٍ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ عَنْ خَمْسَةٍ وَ عَنْ سَبْعَةٍ وَ عَنْ سَبْعِينَ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ اَلتَّمَكُّنِ وَ إِنْ كَانَ كُلُّ مَا قَلَّ اَلْمُشْتَرِكُونَ فِيهِ وَ اَلْحَالُ مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ أَفْضَلَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(695) 34 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ

********

(692-693-694) - الاستبصار ج 2 ص 265 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 297.

(695) - الاستبصار ج 2 ص 266.

ص: 207

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُجْزِي اَلْبَقَرَةُ وَ اَلْبَدَنَةُ فِي اَلْأَمْصَارِ عَنْ سَبْعَةٍ وَ لاَ تُجْزِي بِمِنًى إِلاَّ عَنْ وَاحِدٍ».

(696) 35 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَجُوزُ(1) إِلاَّ عَنْ وَاحِدٍ بِمِنًى».

(697) 36 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُجْزِي اَلْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ بِمِنًى إِذَا كَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ».

(698) 37 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَقَرَةِ يُضَحَّى بِهَا فَقَالَ «تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ ».

(699) 38 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْبَدَنَةُ وَ اَلْبَقَرَةُ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ إِذَا اِجْتَمَعُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ مِنْ غَيْرِهِمْ ».

(700) 39 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْبَقَرَةُ اَلْجَذَعَةُ تُجْزِي عَنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ اَلْمُسِنَّةُ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ اَلْجَزُورُ تُجْزِي عَنْ عَشْرَةٍ مُتَفَرِّقِينَ ».

********

(1) في الاستبصار (لا تجوز البدنة و البقرة الا عن واحد) لكن ما بأيدينا من النسخ خال عن هذه الزيادة و يؤيد ذلك خلو الوافي منها.

(696-697) - الاستبصار ج 2 ص 266.

(698-699) - الاستبصار ج 2 ص 266 الفقيه ج 2 ص 294.

(700) - الاستبصار ج 2 ص 266.

ص: 208

-(701) 40 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْجَامُوسِ عَنْ كَمْ يُجْزِي فِي اَلضَّحِيَّةِ فَجَاءَ فِي اَلْجَوَابِ «إِنْ كَانَ ذَكَراً فَعَنْ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَعَنْ سَبْعَةٍ ».

(702) 41 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ يُسَمَّى سَوَادَةَ قَالَ : كُنَّا جَمَاعَةً بِمِنًى فَعَزَّتِ اَلْأَضَاحِيُّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَاقِفٌ عَلَى قَطِيعٍ يُسَاوِمُ بِغَنَمٍ وَ يُمَاكِسُهُ مِكَاساً شَدِيداً فَوَقَفْنَا نَنْظُرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَ قَالَ «أَظُنُّكُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي» فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ «إِنَّ اَلْمَغْبُونَ لاَ مَحْمُودٌ وَ لاَ مَأْجُورٌ أَ لَكُمْ حَاجَةٌ » قُلْنَا نَعَمْ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ اَلْأَضَاحِيَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَيْنَا قَالَ «فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا جَزُوراً فَانْحَرُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ » قُلْنَا وَ لاَ تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا ذَلِكَ قَالَ «فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا بَقَرَةً فِيمَا بَيْنَكُمْ » قُلْنَا فَلاَ تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا ذَلِكَ قَالَ «فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا شَاةً فَاذْبَحُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ » قُلْنَا تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ «نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِينَ » .

(703) 42 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : عَزَّتِ اَلْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًى حَتَّى بَلَغَتِ اَلْبَدَنَةُ مِائَةَ دِينَارٍ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «اِشْتَرِكُوا فِيهَا» قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ قَالَ «مَا خَفَّ فَهُوَ أَفْضَلُ » فَقَالَ قُلْتُ عَنْ كَمْ يُجْزِي فَقَالَ «عَنْ سَبْعِينَ ».

********

(701) - الاستبصار ج 2 ص 267.

(702-703) - الاستبصار ج 2 ص 267 الكافي ج 1 ص 301.

(704) - الاستبصار ج 2 ص 267 الفقيه ج 2 ص 294 مرسلا

(- 27 - التهذيب ج 5).

ص: 209

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: قُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ عَزَّتِ اَلْأَضَاحِيُّ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ أَفَيُجْزِي اِثْنَيْنِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي شَاةٍ فَقَالَ «نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِينَ ».

فَالْكَلاَمُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَعَ اِخْتِلاَفِ أَلْفَاظِهَا وَ مَعَانِيهَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ يُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ وَ عَنْ خَمْسَةٍ وَ عَنْ سَبْعِينَ عَلَى حَسَبِ اِخْتِلاَفِ أَلْفَاظِهَا فِي اَلْهَدْيِ اَلْوَاجِبِ أَوِ اَلتَّطَوُّعِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا صَرِيحٌ بِذَلِكَ حَمَلْنَاهَا عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَا مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ دُونَ مَا هُوَ وَاجِبٌ لاَزِمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ وَاحِدٌ إِلاَّ عَنْ وَاحِدٍ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلاً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ مَا رَوَاهُ :

(705) 44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّفَرِ أَ تُجْزِيهِمُ اَلْبَقَرَةُ قَالَ «أَمَّا فِي اَلْهَدْيِ فَلاَ وَ أَمَّا فِي اَلْأَضَاحِيِّ فَنَعَمْ ».

وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَنَّمَا يَسُوغُ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ وَ قَدْ مَضَى فِي تَضَاعِيفِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(706) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ اَلْأَضَاحِيُّ وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ لَيْسُوا بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ قَدِ اِجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً فَقَالَ «لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ ».

وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّضْحِيَةُ بِالْخَصِيِّ وَ قَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

707-46 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(705) - الاستبصار ج 2 ص 268 الفقيه ج 2 ص 297.

(706) - الاستبصار ج 2 ص 268 الكافي ج 1 ص 301.

ص: 210

مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأُضْحِيَّةِ بِالْخَصِيِّ قَالَ «لاَ».

وَ مَنْ ضَحَّى بِخَصِيٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ رَوَى.

708-47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْهَدْيَ فَلَمَّا ذَبَحَهُ إِذَا هُوَ خَصِيٌّ مَجْبُوبٌ وَ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ اَلْخَصِيَّ لاَ يُجْزِي فِي اَلْهَدْيِ هَلْ يُجْزِيهِ أَمْ يُعِيدُهُ قَالَ «لاَ يُجْزِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لاَ قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ ».

709-48 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْكَبْشَ فَيَجِدُهُ خَصِيّاً مَجْبُوباً قَالَ «إِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُوسِراً فَلْيَشْتَرِ مَكَانَهُ ».

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُضَحَّى بِالسَّمِينِ رَوَى.

710-49 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَكُونُ ضَحَايَاكُمْ سِمَاناً فَإِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تَكُونَ أُضْحِيَّتُهُ سَمِينَةً ».

(711) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «صَدَقَةُ رَغِيفٍ خَيْرٌ مِنْ نُسُكٍ مَهْزُولٍ ».

وَ مَنِ اِشْتَرَى هَدْيَهُ سَمِيناً فَوَجَدَهُ كَذَلِكَ أَوْ وَجَدَهُ مَهْزُولاً فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنِ اِشْتَرَاهُ مَهْزُولاً مَعَ اَلْعِلْمِ بِذَلِكَ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ رَوَى.

712-51- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ إِنِ اِشْتَرَى اَلرَّجُلُ هَدْياً وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ سَمِينٌ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ

********

(711) - الكافي ج 1 ص 300.

ص: 211

سَمِيناً وَ مَنِ اِشْتَرَى هَدْياً وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ مَهْزُولٌ فَوَجَدَهُ سَمِيناً أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنِ اِشْتَرَاهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَهْزُولٌ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ ».

وَ مَنِ اِشْتَرَى هَدْيَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَسْمَنَ مِنْهُ فَلْيَشْتَرِهِ وَ لْيَبِعِ اَلْأَوَّلَ إِنْ شَاءَ رَوَى ذَلِكَ .

(713) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى شَاةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَسْمَنَ مِنْهَا قَالَ «يَشْتَرِيهَا فَإِذَا اِشْتَرَى بَاعَ اَلْأُولَى» وَ لاَ أَدْرِي شَاةً قَالَ أَوْ بَقَرَةً .

وَ حَدُّ اَلْهُزَالِ اَلَّذِي لاَ يُجْزِي فِي اَلْأَضَاحِيِّ أَنْ لاَ يَكُونَ عَلَى كُلْيَتِهَا شَيْ ءٌ مِنَ اَلشَّحْمِ رَوَى ذَلِكَ .

(714) 53 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : حَجَجْتُ بِأَهْلِي سَنَةً فَعَزَّتِ اَلْأَضَاحِيُّ فَانْطَلَقْتُ فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِغَلاَءٍ فَلَمَّا أَلْقَيْتُ إِهَابَيْهِمَا نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِيدَةً لِمَا رَأَيْتُ بِهِمَا مِنَ اَلْهُزَالِ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَلَى كُلْيَتِهِمَا شَيْ ءٌ مِنَ اَلشَّحْمِ أَجْزَأَتْ ».

(715) 54 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى اَلْمُقْرِي عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْأَضَاحِيِّ أَنْ نَسْتَشْرِفَ اَلْعَيْنَ وَ اَلْأُذُنَ وَ نَهَانَا عَنِ اَلْخَرْقَاءِ (1) وَ اَلشَّرْقَاءِ (2)

********

(1) الخرقاء: هي التي في أذنها ثقب مستدير.

(2) الشرقاء: مشقوقة الأذن.

(713) - الكافي ج 1 ص 299 ذيل حديث.

(714) - الكافي ج 1 ص 300.

(715) - الفقيه ج 2 ص 293.

ص: 212

وَ اَلْمُقَابَلَةِ (1) وَ اَلْمُدَابَرَةِ (2)» .

(716) 55 - وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا وَ لاَ بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٍ عَوَرُهَا وَ لاَ بِالْعَجْفَاءِ وَ لاَ بِالْخَرْمَاءِ (3)وَ لاَ بِالْجَذَّاءِ وَ لاَ بِالْعَضْبَاءِ مَكْسُورَةِ اَلْقَرْنِ وَ اَلْجَذَّاءُ مَقْطُوعَةُ اَلْأُذُنِ ».

وَ إِذَا كَانَ قَرْنُ اَلدَّاخِلِ صَحِيحاً فَلاَ بَأْسَ بِالتَّضْحِيَةِ بِهِ وَ إِنْ كَانَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ مَقْطُوعاً أَوْ مَكْسُوراً رَوَى ذَلِكَ .

(717) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْمَقْطُوعِ اَلْقَرْنِ أَوِ اَلْمَكْسُورِ اَلْقَرْنِ إِذَا كَانَ اَلْقَرْنُ اَلدَّاخِلُ صَحِيحاً فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ اَلْقَرْنُ اَلظَّاهِرُ اَلْخَارِجُ مَقْطُوعاً».

718-57 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْأَضَاحِيِّ إِذَا كَانَتِ اَلْأُذُنُ مَشْقُوقَةً أَوْ مَثْقُوبَةً بِسِمَةٍ فَقَالَ «مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهَا مَقْطُوعاً فَلاَ بَأْسَ ».

وَ مَنِ اِشْتَرَى هَدْيَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْباً فَإِنَّهُ لاَ يُجْزِي عَنْهُ رَوَى ذَلِكَ .

(719) 58 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ :

********

(1) المقابلة: هي التي يقطع من أذنها قطعة و تبقى معلقة من قبل.

(2) المدابرة: هي التي يقطع من آخر اذنها قطعة و تبقى معلقة.

(3) الخرماء: هي التي شقت اذنها عرضا.

(716) - الفقيه ج 2 ص 293.

(717) - الكافي ج 1 ص 300 الفقيه ج 2 ص 296 بتفاوت.

(719) - الاستبصار ج 2 ص 268 الفقيه ج 2 ص 295.

ص: 213

أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْأُضْحِيَّةَ عَوْرَاءَ فَلاَ يَعْلَمُ إِلاَّ بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ يُجْزِي عَنْهُ قَالَ «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هَدْياً وَاجِباً فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ نَاقِصاً».

وَ مَنِ اِشْتَرَى هَدْيَهُ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً وَ نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْباً فَإِنَّهُ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ رَوَى ذَلِكَ .

(720) 59 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً حَتَّى نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ فَقَدْ تَمَّ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(721) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى هَدْياً وَ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اِشْتَرَى غَيْرَهُ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنِ اِشْتَرَى وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً ثُمَّ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ اَلثَّمَنَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَقَدَ اَلثَّمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ رَدَّ اَلْهَدْيِ وَ أَنْ يَسْتَرِدَّ اَلثَّمَنَ وَ يَشْتَرِيَ بَدَلَهُ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلنَّحْرُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِمِنًى إِذَا كَانَ فِي اَلْحَجِّ أَوْ فِي كَفَّارَةٍ فِي إِحْرَامِ اَلْحَجِّ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

722-61- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ هَدْيَ إِلاَّ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ لاَ ذَبْحَ إِلاَّ بِمِنًى».

وَ مِنًى كُلُّهُ مَنْحَرٌ وَ أَفْضَلُهُ اَلْمَسْجِدُ رَوَى ذَلِكَ .

********

(720-721) - الاستبصار ج 2 ص 269 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 299 و هو صدر حديث.

ص: 214

723-62- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مِنًى كُلُّهُ مَنْحَرٌ وَ أَفْضَلُ اَلْمَنْحَرِ كُلِّهِ اَلْمَسْجِدُ».

وَ مَنِ اِشْتَرَى هَدْيَهُ فَهَلَكَ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ وَاجِباً أَوْ فِي جَزَاءِ اَلصَّيْدِ فَعَلَيْهِ اَلْبَدَلُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ إِذَا كَانَ تَطَوُّعاً جَازَ لَهُ اَلْأَكْلُ مِنْهُ رَوَى.

(724) 63 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْهَدْيِ اَلَّذِي يُقَلَّدُ أَوْ يُشْعَرُ ثُمَّ يَعْطَبُ قَالَ «إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَ إِنْ كَانَ جَزَاءً أَوْ نَذْراً فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ ».

(725) 64 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَتْ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً فَعَلَيْهِ مَكَانُهَا وَ اَلْمَضْمُونُ مَا كَانَ نَذْراً أَوْ جَزَاءً أَوْ يَمِيناً وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ تَطَوُّعاً دُونَ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً لِأَنَّ مَا يَكُونُ وَاجِباً لاَ يَجُوزُ اَلْأَكْلُ مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(726) 65 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلْمَنْحَرَ أَ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَنْحَرْهُ وَ لْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ بَلَغَ اَلْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ وَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً فَلَيْسَ

********

(724-725) - الاستبصار ج 2 ص 269.

(726) - الاستبصار ج 2 ص 270.

ص: 215

عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بَلَغَ اَلْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ وَ عَلَيْهِ مَكَانُهُ » .

(727) 66 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْياً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْيُهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ يَنْحَرُهُ وَ يَأْخُذُ نَعْلَ اَلتَّقْلِيدِ فَيَغْمِسُهَا فِي اَلدَّمِ فَيَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَ لاَ بَدَلَ عَلَيْهِ وَ مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عَلَيْهِ اَلْبَدَلُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِذَا دَخَلَ اَلْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلاَ بَدَلَ عَلَى صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَيْرَهُ ».

وَ لَيْسَ هَذَا اَلْخَبَرُ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلْبَدَلُ بَلَغَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ لِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذْ عَطِبَ عَطَباً يَكُونُ دُونَ اَلْمَوْتِ مِثْلَ اِنْكِسَارٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(728) 67 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً وَ هُوَ سَمِينٌ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ وَ اِنْفَقَأَتْ عَيْنُهُ وَ اِنْكَسَرَ فَبَلَغَ اَلْمَنْحَرَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَالَ «يَذْبَحُهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ».

وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ فَأَمَّا مَعَ اَلتَّمَكُّنِ فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنَ اَلْبَدَلِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(729) 68 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَى بِهِ مَنْزِلَهُ وَ رَبَطَهُ فَانْحَلَّ فَهَلَكَ فَهَلْ يُجْزِيهِ أَوْ يُعِيدُ قَالَ «لاَ يُجْزِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لاَ قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ ».

********

(727-728) - الاستبصار ج 2 ص 270 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 300.

(729) - الاستبصار ج 2 ص 271 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 298.

ص: 216

وَ إِذَا أَصَابَ اَلْهَدْيَ كَسْرٌ لاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ إِلاَّ أَنَّهُ يُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ عَلَى صَاحِبِهِ اَلْبَدَلُ رَوَى ذَلِكَ .

(730) 69 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْهَدْيِ اَلْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ قَالَ «يَبِيعُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ يُهْدِي هَدْياً آخَرَ».

(731) 70 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْهَدْيِ اَلْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ قَالَ «لاَ يَبِيعُهُ فَإِنْ بَاعَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ وَ لْيُهْدِ هَدْياً آخَرَ» وَ قَالَ «إِذَا وَجَدَ اَلرَّجُلُ هَدْياً ضَالاًّ فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ وَ اَلْيَوْمَ اَلثَّانِيَ وَ اَلثَّالِثَ ثُمَّ لْيَذْبَحْهَا عَنْ صَاحِبِهَا عَشِيَّةَ اَلثَّالِثِ ».

وَ إِذَا سُرِقَ اَلْهَدْيُ مِنْ مَوْضِعٍ حَرِيزٍ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ وَ إِنْ أَقَامَ بَدَلَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ رَوَى.

732-71 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي كِتَابِهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى شَاةً لِمُتْعَتِهِ فَسُرِقَتْ مِنْهُ أَوْ هَلَكَتْ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَوْثَقَهَا فِي رَحْلِهِ فَضَاعَتْ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ».

(733) 72 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ

********

(730) - الكافي ج 1 ص 300.

(731) - الكافي ج 1 ص 301 و فيه ذيل الحديث الفقيه 2 ج ص 298 و فيه صدر الحديث.

(733) - الكافي ج 1 ص 300

(- 28 - التهذيب ج 5).

ص: 217

قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ إِنْ أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

734-73 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ اَلْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ : اِشْتَرَى لِي أَبِي شَاةً بِمِنًى فَسُرِقَتْ فَقَالَ لِي أَبِي اِئْتِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي «مَا ضُحِّيَ بِمِنًى شَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ شَاتِكَ ».

(735) 74 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِي رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ ».

وَ إِذَا عَطِبَ اَلْهَدْيُ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَجِدُ مَنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ فَلْيَنْحَرْهُ وَ يَكْتُبُ كِتَاباً وَ يَضَعُهُ عَلَيْهِ لِيَعْلَمَ مَنْ يَمُرُّ بِهِ أَنَّهُ صَدَقَةٌ رَوَى ذَلِكَ .

(736) 75 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ اَلْكَلْبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ سَاقَ اَلْهَدْيَ فَعَطِبَ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مَنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ وَ لاَ مَنْ يُعْلِمُهُ أَنَّهُ هَدْيٌ قَالَ «يَنْحَرُهُ وَ يَكْتُبُ كِتَاباً وَ يَضَعُهُ عَلَيْهِ لِيَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَنَّهُ صَدَقَةٌ ».

وَ إِذَا هَلَكَ اَلْهَدْيُ فَاشْتَرَى مَكَانَهُ غَيْرَهُ ثُمَّ وَجَدَ اَلْأَوَّلَ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ اَلْأَوَّلَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ اَلثَّانِيَ إِلاَّ أَنَّهُ مَتَى ذَبَحَ اَلْأَوَّلَ جَازَ لَهُ بَيْعُ اَلْأَخِيرِ وَ مَتَى ذَبَحَ اَلْأَخِيرَ لَزِمَهُ أَنْ يَذْبَحَ اَلْأَوَّلَ أَيْضاً رَوَى ذَلِكَ .

(737) 76 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ

********

(735) - الكافي ج 1 ص 302 بتفاوت.

(736) - الفقيه ج 2 ص 297 عن حفص بن البختري.

(737) - الاستبصار ج 2 ص 271 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 298.

ص: 218

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى كَبْشاً فَهَلَكَ مِنْهُ قَالَ «يَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَ» قُلْتُ فَإِنِ اِشْتَرَى مَكَانَهُ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ اَلْأَوَّلَ قَالَ «إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ فَلْيَذْبَحِ اَلْأَوَّلَ وَ لْيَبِعِ اَلْأَخِيرَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ اَلْأَخِيرَ ذَبَحَ اَلْأَوَّلَ مَعَهُ ».

وَ هَذَا إِنَّمَا يَجِبُ ذَبْحُ اَلْأَوَّلِ إِذَا ذَبَحَ اَلْأَخِيرَ إِذَا كَانَ قَدْ أَشْعَرَ اَلْأَوَّلَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَشْعَرَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(738) 77 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْبَدَنَةَ ثُمَّ تَضِلُّ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَ يُقَلِّدَهَا فَلاَ يَجِدُهَا حَتَّى يَأْتِيَ مِنًى فَيَنْحَرَ وَ يَجِدُ هَدْيَهُ قَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَشْعَرَهَا فَهِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ شَاءَ نَحَرَهَا وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَ إِنْ كَانَ أَشْعَرَهَا نَحَرَهَا».

وَ مَنْ ضَلَّ عَنْهُ هَدْيُهُ فَوَجَدَهُ غَيْرُهُ وَ ذَبَحَ عَنْهُ فَإِنْ ذَبَحَهُ بِمِنًى أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ ذَبَحَهُ بِغَيْرِهِ فَلاَ يُجْزِي عَنْهُ رَوَى.

(739) 78 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَضِلُّ هَدْيُهُ فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْحَرُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي ضَلَّ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ مِنًى لَمْ يُجْزِ عَنْ صَاحِبِهِ ».

وَ مَنِ اِشْتَرَى هَدْياً فَذَبَحَهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَعَرَفَهُ فَقَالَ هَذَا هَدْيِي ضَلَّ مِنِّي وَ أَقَامَ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَإِنَّ لَهُ لَحْمَهُ وَ لاَ يُجْزِي عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَوَى.

********

(738) - الاستبصار ج 2 ص 271.

(739) - الاستبصار ج 2 ص 272 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 297.

ص: 219

(740) 79 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى هَدْياً فَنَحَرَهُ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَعَرَفَهَا فَقَالَ هَذِهِ بَدَنَتِي ضَلَّتْ مِنِّي بِالْأَمْسِ وَ شَهِدَ لَهُ رَجُلاَنِ بِذَلِكَ فَقَالَ «لَهُ لَحْمُهَا وَ لاَ تُجْزِي عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» ثُمَّ قَالَ «وَ لِذَلِكَ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا وَ تَقْلِيدِهَا إِذَا عُرِّفَتْ ».

وَ اَلْهَدْيُ إِذَا أُنْتِجَتْ فَحُكْمُ وَلَدِهَا حُكْمُهَا فِي أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَنْحَرَهُمَا جَمِيعاً وَ لاَ بَأْسَ بِالاِنْتِفَاعِ بِرُكُوبِهَا وَ شُرْبِ لَبَنِهَا مَا لَمْ يُضِرَّ بِهَا رَوَى.

(741) 80 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ نُتِجَتْ بَدَنَتُكَ فَاحْلُبْهَا مَا لَمْ يُضِرَّ بِوَلَدِهَا ثُمَّ اِنْحَرْهُمَا جَمِيعاً» قُلْتُ أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَسْقِي قَالَ «نَعَمْ ».

(742) 81 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» (1) قَالَ «إِنِ اِحْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْنُفَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ حَلَبَهَا حِلاَباً لاَ يَنْهَكُهَا».

وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَتَهُ فَلْيَنْحَرْهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ اَلْيَمِينِ وَ يَرْبِطُ يَدَيْهَا مَا بَيْنَ اَلْخُفِّ إِلَى اَلرُّكْبَةِ وَ يَطْعُنُ فِي لَبَّتِهَا رَوَى.

(743) 82 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(1) سورة الحجّ الآية: 33.

(740) - الاستبصار ج 2 ص 272 الكافي ج 1 ص 301.

(741-742) - الكافي ج 1 ص 300 و الأول بزيادة و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 300 بسند آخر.

(743) - الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 299.

ص: 220

عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَاذْكُرُوا اِسْمَ اَللّهِ عَلَيْها صَوافَّ » (1) قَالَ «ذَلِكَ حِينَ تَصُفُّ لِلنَّحْرِ تَرْبِطُ يَدَيْهَا مَا بَيْنَ اَلْخُفِّ إِلَى اَلرُّكْبَةِ وَ وُجُوبُ جُنُوبِهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَى اَلْأَرْضِ ».

(744) 83 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ يَنْحَرُ اَلْبَدَنَةَ فَقَالَ «يَنْحَرُهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ اَلْيَمِينِ ».

(745) 84 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَنْحَرُ بَدَنَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا اَلْيُسْرَى ثُمَّ يَقُومُ عَلَى جَانِبِ يَدِهَا اَلْيُمْنَى وَ يَقُولُ «بِسْمِ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَ لَكَ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّي» ثُمَّ يَطْعُنُ فِي لَبَّتِهَا ثُمَّ يُخْرِجُ اَلسِّكِّينَ بِيَدِهِ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَطَعَ مَوْضِعَ اَلذَّبْحِ بِيَدِهِ .

وَ مَنْ أَرَادَ اَلذَّبْحَ أَوِ اَلنَّحْرَ فَلْيَدْعُ عِنْدَ ذَبْحِهِ بِمَا رَوَاهُ :

(746) 85 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ اَلْقِبْلَةَ وَ اِنْحَرْهُ أَوِ اِذْبَحْهُ وَ قُلْ «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ » ... «إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ » وَ أَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ أَمِرَّ اَلسِّكِّينَ وَ لاَ تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ ».

********

(1) سورة الحجّ الآية: 36.

(744) - الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 299.

(745) - الكافي ج 1 ص 302.

(746) - الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 299.

ص: 221

وَ إِذَا نَسِيَ اَلْإِنْسَانُ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَى ذَبِيحَتِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ لْيُسَمِّ عِنْدَ أَكْلِهِ رَوَى.

747-86- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا ذَبَحَ اَلْمُسْلِمُ وَ لَمْ يُسَمِّ وَ نَسِيَ فَكُلْ مِنْ ذَبِيحَتِهِ وَ سَمِّ اَللَّهَ عَلَى مَا تَأْكُلُ ».

وَ مَنْ أَخْطَأَ فِي اَلذَّبِيحَةِ فَذَكَرَ غَيْرَ صَاحِبِهَا فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْ صَاحِبِهَا بِالنِّيَّةِ رَوَى.

(748) 87 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ اَلْقُمِّيِّ وَ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ اَلَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا أَ تُجْزِي عَنْ صَاحِبِ اَلضَّحِيَّةِ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا لَهُ مَا نَوَى».

وَ يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِمِنًى بِالذَّبْحِ قَبْلَ اَلْحَلْقِ رَوَى ذَلِكَ .

(749) 88 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اَلْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَبْدَأُ بِمِنًى بِالذَّبْحِ قَبْلَ اَلْحَلْقِ وَ فِي اَلْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ اَلذَّبْحِ ».

فَإِنْ فَعَلَ خِلاَفَ ذَلِكَ نَاسِياً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ .

(750) 89 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزُورُ اَلْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَتَاهُ أُنَاسٌ - يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ

********

(748) - الفقيه ج 2 ص 296.

(749) - الكافي ج 1 ص 302.

(750) - الاستبصار ج 2 ص 285 الكافي ج 1 ص 303 الفقيه ج 2 ص 301.

ص: 222

وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلاَّ قَدَّمُوهُ فَقَالَ «لاَ حَرَجَ »» .

وَ مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ يَأْكُلَ اَلْإِنْسَانُ مِنْ هَدْيِهِ وَ يُطْعِمَ اَلْقَانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ لِقَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا اَلْقانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ» رَوَى.

(751) 90 - مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا ذَبَحْتَ أَوْ نَحَرْتَ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا اَلْقانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ» » فَقَالَ «اَلْقَانِعُ اَلَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ اَلْمُعْتَرُّ اَلَّذِي يَعْتَرِيكَ وَ اَلسَّائِلُ اَلَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدَيْهِ وَ اَلْبَائِسُ اَلْفَقِيرُ».

752-91 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ رَوَيْنَا عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةٌ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَ هُوَ وَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ حَسَوَا مِنَ اَلْمَرَقِ وَ قَدْ كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ».

753-92 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ سَعْدَ بْنَ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِيَ أَبِي فَقَالَ إِنِّي سُقْتُ هَدْياً فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ أَبِي «أَطْعِمْ أَهْلَكَ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ اَلْقَانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ اَلْمَسَاكِينَ ثُلُثاً»» فَقُلْتُ اَلْمَسَاكِينُ هُمُ اَلسُّؤَّالُ فَقَالَ «نَعَمْ » وَ قَالَ «اَلْقَانِعُ اَلَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ مِنَ اَلْبَضْعَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَ اَلْمُعْتَرُّ يَنْبَغِي لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ أَغْنَى مِنَ اَلْقَانِعِ يَعْتَرِيكَ فَلاَ يَسْأَلُكَ ».

********

(751) - الكافي ج 1 ص 302 الفقيه ج 2 ص 294 و فيهما من قوله: (القانع الذي إلخ.

ص: 223

(754) 93 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْهَدْيِ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ اَلَّذِي يُهْدِيهِ فِي مُتْعَتِهِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ «كَمَا يَأْكُلُ فِي هَدْيِهِ ».

(755) 94 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا فَلَمَّا ضَرَبَ اَلْجَزَّارُونَ عَرَاقِبَهَا فَوَقَعَتْ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ كَشَفُوا شَيْئاً مِنْهَا قَالَ «اِقْطَعُوا وَ كُلُوا فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا» ».

وَ اَلْهَدْيُ إِذَا كَانَ مَضْمُوناً فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ وَ قَدْ مَضَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(756) 95 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَ قَالَ «إِنْ كَانَ مَضْمُوناً وَ اَلْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي يَمِينٍ » [يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً ] «فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ » قُلْتُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ » قُلْتُ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ «يَأْكُلُ مِنْهُ ».

(757) 96 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ فِدَاءِ اَلصَّيْدِ يَأْكُلُ مِنْهُ مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ «يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ ».

(758) 97 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ

********

(754-755) - الكافي ج 1 ص 302.

(756) - الاستبصار ج 2 ص 272 الكافي ج 1 ص 302.

(757) - الاستبصار ج 2 ص 273 الكافي ج 1 ص 302 الفقيه ج 2 ص 295 مرسلا.

(758) - الاستبصار ج 2 ص 273.

ص: 224

عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْهَدْيِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ أَ شَيْ ءٌ يُهْدِيهِ فِي اَلْمُتْعَةِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ «كُلُّ هَدْيٍ مِنْ نُقْصَانِ اَلْحَجِّ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ وَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ تَمَامِ اَلْحَجِّ فَكُلْ ».

(759) 98 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُؤْكَلُ مِنَ اَلْهَدْيِ كُلِّهِ مَضْمُوناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ ».

(760) 99 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبُدْنِ اَلَّتِي تَكُونُ جَزَاءَ اَلْأَيْمَانِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ لِغَيْرِهِ يُؤْكَلُ مِنْهَا قَالَ «نَعَمْ يُؤْكَلُ مِنْ كُلِّ اَلْبُدْنِ ».

فَلَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ إِبَاحَةُ أَكْلِ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهَا حَمَلْنَاهَا عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ وَ يَلْزَمُ صَاحِبَهَا فِدَاؤُهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(761) 100 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَكَلَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْهَدْيِ تَطَوُّعاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ وَاجِباً فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ ».

وَ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ لُحُومِ اَلْأَضَاحِيِّ بَعْدَ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ وَ اِدِّخَارِهَا رَوَى.

********

(759-760-761) - الاستبصار ج 2 ص 273 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 302 مرسلا

(- 29 - التهذيب ج 5).

ص: 225

(763) 102 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ لُحُومِ اَلْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا قَالَ «كُلُوا مِنْ لُحُومِ اَلْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ اِدَّخِرُوا»».

(764) 103 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ اَلْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ شَارَكَ أَبَا اَلصَّبَّاحِ فِي سَمَاعِ اَلْخَبَرِ وَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ أَذِنَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَكْلِهِ فَنَسِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى أَنَّ اَلْأَوْلَى أَنْ لاَ يُفْعَلَ بَعْدَ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ وَ أَنَّ مَا يَبْقَى اَلْأَفْضَلُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ لَحْمُ اَلْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى رَوَى.

(765) 104 - فَضَالَةُ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَللَّحْمِ أَ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ اَلْحَرَمِ فَقَالَ «لاَ يُخْرَجُ مِنْهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ اَلسَّنَامُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ».

(766) 105 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُخْرِجَنَّ شَيْئاً مِنْ لَحْمِ اَلْهَدْيِ ».

********

(763-764-765) - الاستبصار ج 2 ص 274 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 302.

(766) - الاستبصار ج 2 ص 275.

ص: 226

(767) 106 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَتَزَوَّدِ اَلْحَاجُّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِمِنًى أَيَّامَهَا» قَالَ وَ هَذِهِ مَسْأَلَةُ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ فِيهَا.

(768) 107 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ اَلْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى فَقَالَ «كُنَّا نَقُولُ لاَ يُخْرَجُ شَيْ ءٌ لِحَاجَةِ اَلنَّاسِ إِلَيْهِ فَأَمَّا اَلْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ اَلنَّاسُ فَلاَ بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ إِخْرَاجُ لَحْمِ اَلْأُضْحِيَّةِ مِمَّا يُضَحِّيهِ اَلْإِنْسَانُ أَوْ مِمَّا يَشْتَرِيهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ مَنِ اِشْتَرَى لُحُومَ اَلْأَضَاحِيِّ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُخْرِجَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(769) 108 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ يَتَزَوَّدِ اَلْحَاجُّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَيَّامَهَا إِلاَّ اَلسَّنَامَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ » قَالَ أَحْمَدُ وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلْحَاجُّ مِنْ لَحْمِ مِنًى وَ يَتَزَوَّدَهُ ».

وَ كَذَلِكَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جُلُودِهَا شَيْئاً بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهَا كُلِّهَا رَوَى.

(770) 109 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ذَبَحَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أُمَّهَاتِ اَلْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ هُوَ سِتّاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ نَحَرَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَرْبَعاً وَ ثَلاَثِينَ بَدَنَةً وَ لَمْ يُعْطِ اَلْجَزَّارِينَ مِنْ جِلاَلِهَا وَ لاَ مِنْ قَلاَئِدِهَا وَ لاَ مِنْ جُلُودِهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ ».

********

(767-768-769-770) - الاستبصار ج 2 ص 275 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 302 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 295 بتفاوت فيه.

ص: 227

(771) 110 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِهَابِ فَقَالَ «تَصَدَّقُ بِهِ أَوْ تَجْعَلُهُ مُصَلًّى يُنْتَفَعُ بِهِ فِي اَلْبَيْتِ وَ لاَ تُعْطِي اَلْجَزَّارِينَ » وَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُعْطِيَ جِلاَلَهَا وَ جُلُودَهَا وَ قَلاَئِدَهَا اَلْجَزَّارِينَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا» .

(772) 111 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْهَدْيِ أَ يُخْرَجُ بِشَيْ ءٍ مِنْهُ عَنِ اَلْحَرَمِ فَقَالَ «بِالْجِلْدِ وَ اَلسَّنَامِ وَ اَلشَّيْ ءِ يُنْتَفَعُ بِهِ » قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّهُ قَالَ «لاَ يُخْرِجُ مِنَ اَلْهَدْيِ اَلْمَضْمُونِ شَيْئاً» قَالَ «بَلْ يُخْرَجُ بِالشَّيْ ءِ يُنْتَفَعُ بِهِ » وَ زَادَ فِيهِ أَحْمَدُ «وَ لاَ يُخْرَجْ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَللَّحْمِ مِنَ اَلْحَرَمِ ».

وَ لَيْسَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ إِبَاحَةُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَبَاحَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَنْ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :

(773) 112 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ اَلْأَضَاحِيِّ هَلْ يَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ «لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلاَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا».

وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ وَ وَجَدَ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ يُخَلِّفُ ثَمَنَهُ عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِي هَدْيَهُ فَيَذْبَحُ عَنْهُ وَ ذَكَرْنَا حَالَ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ اَلثَّمَنُ وَ مَا يَلْزَمُهُ مِنَ اَلصِّيَامِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ تُصَامَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(774) 113 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ

********

(771-772-773-774) - الاستبصار ج 2 ص 276.

ص: 228

عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ «فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لَيْسَ فِيهَا أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ وَ لَكِنْ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ » وَ ذَكَرَ حَدِيثَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ .

(775) 114 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ » قُلْتُ لَهُ أَ مِنْهَا أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَسْتَطِعِ اَلْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ » ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ .

-(776) 115 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ ذَكَرَ اِبْنُ اَلسَّرَّاجِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْكَ يَسْأَلُكَ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَأَجَبْتَهُ فِي كِتَابِكَ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِمِنًى فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ صَامَ صَبِيحَةَ اَلْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «أَمَّا أَيَّامُ مِنًى فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ لاَ صِيَامَ فِيهَا وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ».

(777) 116 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي فِي اَلْحَجِّ فَلْيَصُمْهَا أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ ».

(778) 117 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ فِي اَلْحَجِّ وَ هِيَ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ

********

(775) - الاستبصار ج 2 ص 277.

(776-777-778) - الاستبصار ج 2 ص 277.

ص: 229

وَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَلْيَصُمْ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ وَرَدَا شَاذَّيْنِ مُخَالِفَيْنِ لِسَائِرِ اَلْأَخْبَارِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْمَصِيرُ إِلَيْهِمَا وَ اَلْعُدُولُ عَنْ عِدَّةِ أَحَادِيثَ إِلاَّ بِطَرِيقٍ يَقْطَعُ اَلْعُذْرَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلرَّجُلاَنِ وَهَمَا عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ وَ أَنَّهُمَا قَدْ سَمِعَاهُ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ هَذَا كَانَ يَقُولُهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ وَ نَسَبَاهُ إِلَيْهِ وَهْماً وَ لَوْ سَلِمَا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجِبِ اَلْعَمَلُ بِهِمَا لِأَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلْمُتَقَدِّمَةَ اَلْمَرْوِيَّةَ عَنْهُ قَدْ عَارَضَتْ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ زَادَتْ عَلَيْهِمَا بِالْكَثْرَةِ وَ لَوْ تَسَاوَتْ كُلُّهَا حَتَّى لاَ مَزِيَّةَ بَيْنَهُمَا كَانَ يَجِبُ اِطِّرَاحُ اَلْعَمَلِ بِجَمِيعِهَا وَ اَلْمَصِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ - أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَنَّ لِرِوَايَتِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَزِيَّةً ظَاهِرَةً عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ لِعِصْمَتِهِ وَ طَهَارَتِهِ وَ نَزَاهَتِهِ وَ بَرَاءَتِهِ مِنَ اَلْأَوْهَامِ .

(779) 118 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : كُنْتُ قَائِماً أُصَلِّي وَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَاعِدٌ قُدَّامِي وَ أَنَا لاَ أَعْلَمُ فَجَاءَهُ عَبَّادٌ اَلْبَصْرِيُّ قَالَ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ قَالَ «يَصُومُ اَلْأَيَّامَ اَلَّتِي قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى» قَالَ فَجَعَلْتُ أَصْغَى إِلَيْهِمَا فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ وَ أَيُّ أَيَّامٍ هِيَ قَالَ «قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ » قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ «يَصُومُ صَبِيحَةَ اَلْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ » قَالَ أَ فَلاَ تَقُولُ كَمَا قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ قَالَ «فَأَيْشٍ » قَالَ قَالَ قَالَ يَصُومُ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «إِنَّ جَعْفَراً كَانَ يَقُولُ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بُدَيْلاً أَنْ يُنَادِيَ «أَنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ فَلاَ يَصُومَنَّ أَحَدٌ»»» قَالَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ إِنَّ اَللَّهَ قَالَ «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ » قَالَ «كَانَ جَعْفَرٌ

********

(779) - الاستبصار ج 2 ص 278.

ص: 230

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ - «ذُو اَلْحِجَّةِ كُلُّهُ مِنْ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ »» .

وَ مَنْ صَامَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنَّهُ يَصُومُ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ وَ مَتَى لَمْ يَصُمْ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ عَرَفَةَ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(780) 119 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِيمَنْ صَامَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ «يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً آخَرَ».

(781) 120 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ مُتَمَتِّعاً وَ لَيْسَ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ «يَصُومُ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ».

(782) 121 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا صَامَ اَلْمُتَمَتِّعُ يَوْمَيْنِ لاَ يُتَابِعُ اَلصَّوْمَ اَلْيَوْمَ اَلثَّالِثَ فَقَدْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ فَلْيَصُمْ بِمَكَّةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ اَلْجَمَّالُ فَلْيَصُمْهَا فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ».

فَلَيْسَ مُنَافِياً لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْيَوْمَيْنِ اَللَّذَيْنِ صَامَهُمَا أَيُّ يَوْمَيْنِ هُمَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ صَامَ غَيْرَ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ لاَ يَعْتَدُّ بِالْيَوْمَيْنِ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(783) 122 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ صَفْوَانَ

********

(780-781-782) - الاستبصار ج 2 ص 279 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 304.

(783) - الاستبصار ج 2 ص 281.

ص: 231

بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ عَبَّادٌ اَلْبَصْرِيُّ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ » (1)قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ اَلْأَيَّامِ فَقَالَ «لاَ يَصُومُ اَلتَّرْوِيَةَ وَ لاَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ لَكِنْ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ بَعْدَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى صَوْمَ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ عَلَى اَلاِنْفِرَادِ دُونَ أَنْ يَكُونَ نَفَى ذَلِكَ إِذَا صَامَ مَعَهُ - يَوْمَ عَرَفَةَ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَتَى صَامَ اَلْإِنْسَانُ قَبْلَ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ وَ بَعْدَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ فَلاَ يَصُومُ إِلاَّ مُتَتَابِعَةً رَوَى.

(784) 123 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصُومُ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ مُتَفَرِّقَةً ».

(785) 124 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لاَ يَجِدُ هَدْياً قَالَ «يَصُومُ يَوْماً قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ » قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَخَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ «يَصُومُ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ بَعْدَ اَلنَّفْرِ» قُلْتُ فَإِنْ جَمَّالُهُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ قَالَ «يَصُومُ يَوْمَ اَلْحَصْبَةِ وَ بَعْدَهُ بِيَوْمَيْنِ » قُلْتُ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ «نَعَمْ أَ لَيْسَ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً وَ اَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ «ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي اَلْحَجِّ » » قَالَ قُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ نَحْنُ أَهْلَ اَلْبَيْتِ نَقُولُ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ ».

(786) 125 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) في الوافي (قبل يوم التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة) و لا توجد هذه الزيادة في أصل النسخ المخطوطة كما لا توجد في الاستبصار.

(784) - الاستبصار ج 2 ص 280.

(785-786) - الاستبصار ج 2 ص 280 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 304 بتفاوت.

ص: 232

يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ يَوْمٌ وَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَلْيَتَسَحَّرْ لَيْلَةَ اَلْحَصْبَةِ » [يَعْنِي لَيْلَةَ اَلنَّفْرِ] «وَ يُصْبِحُ صَائِماً وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ ». وَ أَمَّا صَوْمُ اَلسَّبْعَةِ اَلْأَيَّامِ فَصَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَتَابِعَةً وَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَفَرِّقَةً رَوَى ذَلِكَ .

(787) 126 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِنِّي قَدِمْتُ اَلْكُوفَةَ وَ لَمْ أَصُمِ اَلسَّبْعَةَ اَلْأَيَّامِ حَتَّى فَزِعْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى بَغْدَادَ قَالَ «صُمْهَا بِبَغْدَادَ» قُلْتُ أُفَرِّقُهَا قَالَ «نَعَمْ ».

وَ مَنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ بِمَكَّةَ لِعَائِقٍ يَعُوقُهُ أَوْ نِسْيَانٍ يَلْحَقُهُ فَلْيَصُمْهَا فِي اَلطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَهَا إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ رَوَى.

(788) 127 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدٌ صَالِحٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ لَيْسَ لَهُ أُضْحِيَّةٌ وَ فَاتَهُ اَلصَّوْمُ حَتَّى يَخْرُجَ (1) وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ عَشَرَةً فِي أَهْلِهِ ».

(789) 128 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ

********

(1) في أكثر النسخ (حتى يحرم) مكان (حتى يخرج) و يشبه أن يكون تصحيفا فان صح فالمراد به الاحرام بالحج اه - عن الوافي.

(787) - الاستبصار ج 2 ص 281.

(788-789) - الاستبصار ج 2 ص 282

(- 30 - التهذيب ج 5).

ص: 233

سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَسْتَطِعِ اَلْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ».

وَ لَيْسَ مَا ذَكَرْنَاهُ مُنَافِياً لِخَبَرِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبِ اَلصَّوْمَ فِي اَلسَّفَرِ لاَ غَيْرُ وَ إِنَّمَا قَصَدَ إِلَى إِبَانَةِ جَوَازِ صَوْمِ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ فِي اَلسَّفَرِ رَدّاً عَلَى مَنِ اِمْتَنَعَ مِنْهُ وَ لَمْ يُجَوِّزِ اَلصَّوْمَ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلَّذِي يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّخْيِيرَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(790) 129 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بَعْدَ اَلصَّدَرِ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَامٌ صَامَ فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ وَ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ اَلسَّبْعَةَ تَرَكَ اَلصِّيَامَ بِقَدْرِ مَسِيرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ ».

(791) 130 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّوْمُ اَلثَّلاَثَةُ اَلْأَيَّامِ إِنْ صَامَهَا فَآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُؤَخِّرْهَا حَتَّى يَصُومَهَا فِي أَهْلِهِ وَ لاَ يَصُومُهَا فِي اَلسَّفَرِ».

فَلَيْسَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ بَلْ يُؤَكِّدُهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَصُومُهَا فِي اَلسَّفَرِ مُعْتَقِداً أَنَّهُ لاَ يَسَعُهُ غَيْرُ ذَلِكَ بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي صَوْمِهَا فِي اَلسَّفَرِ وَ صَوْمِهَا إِذَا رَجَعَ

********

(790) - الاستبصار ج 2 ص 282.

(791) - الاستبصار ج 2 ص 283.

ص: 234

إِلَى أَهْلِهِ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(792) 131 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ أَهْلَهُ قَالَ «يَبْعَثُ بِدَمٍ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّناً مِنَ اَلْهَدْيِ وَ لاَ مِنْ ثَمَنِهِ وَ مَتَى لَمْ يَصُمْ بِمَكَّةَ وَ لاَ فِي اَلطَّرِيقِ وَ هُوَ فِي بَلَدِهِ مُتَمَكِّنٌ مِنْ ثَمَنِ اَلْهَدْيِ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ بِهِ وَ لَوْ كَانَ قَدْ صَامَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ أَوْ كَانَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلاَّ صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فِي بَلَدِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلْأَصْلُ فِي صَوْمِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ بِمَكَّةَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ هُوَ يَوْمٌ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَ مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ يَصُومُ عَقِيبَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ وَ قَدْ رُوِيَ رُخْصَةٌ فِي أَنَّهُ إِذَا قَدِمَ فِي أَوَّلِ اَلشَّهْرِ جَازَ لَهُ أَنْ يَصُومَ فِي أَوَّلِ اَلْعَشْرِ وَ اَلْعَمَلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلاً رَوَى.

(793) 132 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانٌ اَلْأَزْرَقُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ وَ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ اَلْعَشْرِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَحْلِقَ اَلرَّجُلُ رَأْسَهُ وَ لاَ يَزُورَ اَلْبَيْتَ إِلاَّ بَعْدَ اَلذَّبْحِ أَوْ أَنْ «يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ » وَ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيَجْعَلَهُ فِي رَحْلِهِ رَوَى.

(794) 133 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ

********

(792) - الاستبصار ج 2 ص 283 الفقيه ج 2 ص 304.

(793) - الاستبصار ج 2 ص 283 الكافي ج 1 ص 304 بسند آخر.

(794) - الاستبصار ج 2 ص 284 الكافي ج 1 ص 302 بتفاوت.

ص: 235

وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِي جَانِبِ رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ ».

(795) 134 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : «لاَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ لاَ يَزُورُ حَتَّى يُضَحِّيَ فَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَزُورُ مَتَى شَاءَ ».

(796) 135 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى اَلْجَمْرَةَ - يَوْمَ اَلنَّحْرِ وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْ ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمُوهُ إِلاَّ أَخَّرُوهُ وَ لاَ شَيْ ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلاَّ قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ »».

فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَامِدِينَ أَوْ نَاسِينَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى حَالِ اَلنِّسْيَانِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(797) 136 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزُورُ اَلْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلاَّ قَدَّمُوهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(795-796) - الاستبصار ج 2 ص 284 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 303 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 301.

(797) - الاستبصار ج 2 ص 285 الكافي ج 1 ص 303 الفقيه ج 2 ص 301.

ص: 236

«لاَ حَرَجَ »» .

(798) 137 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُضَحِّيَ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لاَ يَعُودَنَّ ».

وَ مَنْ سَاقَ مَعَهُ هَدْياً فِي اَلْعَشْرِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلاَ يَنْحَرْهُ إِلاَّ بِمِنًى يَوْمَ اَلنَّحْرِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُشْعِرْهُ وَ لَمْ يُقَلِّدْهُ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِذَا قَدِمَ فِي اَلْعَشْرِ رَوَى ذَلِكَ .

799-138- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ بِهَدْيِهِ فِي اَلْعَشْرِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلاَ يَنْحَرْهُ إِلاَّ يَوْمَ اَلنَّحْرِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُشْعِرْهُ وَ لَمْ يُقَلِّدْهُ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِذَا قَدِمَ فِي اَلْعَشْرِ». وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فِي نَذْرٍ فَلَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ سَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً إِمَّا بِمَكَّةَ أَوْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ رَوَى.

800-139 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ قَالَ «إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً - بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ ».

وَ اَلصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ مُتَمَتِّعاً وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ رَوَى ذَلِكَ .

801-140 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : تَمَتَّعْنَا فَأَحْرَمْنَا وَ مَعَنَا صِبْيَانٌ فَأَحْرَمُوا وَ لَبَّوْا

********

(798) - الاستبصار ج 2 ص 285.

ص: 237

كَمَا لَبَّيْنَا وَ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى اَلْغَنَمِ قَالَ «فَلْيَصُمْ عَنْ كُلِّ صَبِيٍّ وَلِيُّهُ ».

وَ مَنْ كَانَ مَعَهُ ثِيَابٌ يَتَزَيَّنُ بِهَا وَ يَتَجَمَّلُ بِهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا فَلاَ يَلْزَمُهُ بَيْعُهَا فِي ثَمَنِ اَلْهَدْيِ بَلْ يُجْزِيهِ اَلصَّوْمُ رَوَى.

(802) 141 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ «تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ فِي عَيْبَتِهِ ثِيَابٌ لَهُ أَ يَبِيعُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً وَ يَشْتَرِي هَدْياً قَالَ «لاَ هَذَا مِمَّا يَتَزَيَّنُ بِهِ اَلْمُؤْمِنُ يَصُومُ وَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً».

وَ اَلْهَدْيُ يُجْزِي عَنِ اَلْفَرْضِ وَ عَنِ اَلْأُضْحِيَّةِ عَلَى طَرِيقِ اَلتَّطَوُّعِ رَوَى ذَلِكَ .

803-142- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيهِ فِي اَلْأُضْحِيَّةِ هَدْيُهُ ».

وَ اَلْعِلَّةُ فِي إِشْعَارِ اَلْبَدَنَةِ وَ اَلتَّقْلِيدِ مَا رَوَاهُ :

804-143 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ اَلْبَدَنَةِ تُقَلَّدُ اَلنَّعْلَ وَ تُشْعَرُ فَقَالَ «أَمَّا اَلنَّعْلُ فَتُعَرِّفُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ وَ يَعْرِفُهَا صَاحِبُهَا بِنَعْلِهِ وَ أَمَّا اَلْإِشْعَارُ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ ظَهْرَهَا عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا فَلاَ يَسْتَطِيعُ اَلشَّيْطَانُ أَنْ يَتَسَنَّمَهَا».

وَ يَجُوزُ فِي اَلْأُضْحِيَّةِ إِذَا عَزَّتْ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا رَوَى.

-(805) 144 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا بِمَكَّةَ فَأَصَابَنَا غَلاَءٌ مِنَ اَلْأَضَاحِيِّ فَاشْتَرَيْنَا بِدِينَارٍ ثُمَّ بِدِينَارَيْنِ ثُمَّ بَلَغَتْ سَبْعَةً ثُمَّ لَمْ تُوجَدْ بِقَلِيلٍ وَ لاَ كَثِيرٍ فَوَقَّعَ هِشَامٌ

********

(802) - الكافي ج 1 ص 304.

(805) - الكافي ج 1 ص 314 الفقيه ج 2 ص 296.

ص: 238

اَلْمُكَارِي إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا اِشْتَرَيْنَا وَ أَنَّا لَمْ نَجِدْ بَعْدُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِلَيْهِ اُنْظُرُوا إِلَى اَلثَّمَنِ اَلْأَوَّلِ وَ اَلثَّانِي وَ اَلثَّالِثِ فَاجْمَعُوهُ ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلُثِهِ ».

وَ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً فَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي يَنْحَرُ فِيهِ فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ حَيْثُ سَمَّاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى مَوْضِعاً فَلْيَنْحَرْهُ بِفِنَاءِ اَلْكَعْبَةِ بِمَكَّةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

806-145 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْحَاقَ اَلْأَزْرَقِ اَلصَّائِغِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ بَدَنَةً يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ فِي شُكْرٍ فَقَالَ لِي «عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهَا حَيْثُ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى بَلَداً فَإِنَّهُ يَنْحَرُهَا قُبَالَةَ اَلْكَعْبَةِ مَنْحَرَ اَلْبُدْنِ ».

وَ مَنْ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي اَلذَّبْحِ إِنْ فَعَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى ذَلِكَ .

807-146 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «إِنْ ذَبَحَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ ».

ص: 239

17 - بَابُ اَلْحَلْقِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لْيَحْلِقْ رَأْسَهُ بَعْدَ اَلذَّبْحِ وَ لْيَقُلْ . إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِالْحَلْقِ بَعْدَ اَلذَّبْحِ مَا رَوَاهُ :

808-1- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا ذَبَحْتَ أُضْحِيَّتَكَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَ اِغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ».

وَ مَنْ تَرَكَ اَلْحَلْقَ عَامِداً أَوِ اَلتَّقْصِيرَ حَتَّى زَارَ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَلْيُقَصِّرْ ثُمَّ يُعِيدُ اَلطَّوَافَ وَ اَلسَّعْيَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(809) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَارَ اَلْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ زَارَ اَلْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ ».

(810) 3 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ اَلْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَتَاهُ اَلنَّاسُ - يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً أَخَّرُوهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوهُ وَ لاَ شَيْئاً قَدَّمُوهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلاَّ قَالَ «لاَ حَرَجَ »».

********

(809-810) - الكافي ج 1 ص 303 و الثاني بتفاوت فيه و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 301 بتفاوت.

ص: 240

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إِعَادَةِ اَلطَّوَافِ وَ اَلسَّعْيِ مَا رَوَاهُ :

811-4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ رَمَتْ وَ ذَبَحَتْ وَ لَمْ تُقَصِّرْ حَتَّى زَارَتِ اَلْبَيْتَ فَطَافَتْ وَ سَعَتْ مِنَ اَللَّيْلِ مَا حَالُهَا وَ مَا حَالُ اَلرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ يُقَصِّرُ وَ يَطُوفُ لِلْحَجِّ ثُمَّ يَطُوفُ لِلزِّيَارَةِ ثُمَّ قَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ ».

وَ مَنْ رَحَلَ مِنْ مِنًى قَبْلَ اَلْحَلْقِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهَا وَ يَحْلِقُ بِهَا أَوْ يُقَصِّرُ وَ لاَ يَسَعُهُ غَيْرُ ذَلِكَ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ اَلرُّجُوعِ إِلَى مِنًى لِضَرُورَةٍ فَلْيَحْلِقْ أَيْنَ كَانَ وَ لْيَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى فَيَدْفِنُهُ هُنَاكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(812) 5 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقْصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَحْلِقَهُ حَتَّى اِرْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى مِنًى حَتَّى يُلْقِيَ شَعْرَهُ بِهَا حَلْقاً كَانَ أَوْ تَقْصِيراً».

(813) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى اِرْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ «فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يَحْلِقَ شَعْرَهُ بِهَا أَوْ يُقَصِّرَ وَ عَلَى اَلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ ».

(814) 7 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ

********

(812-813-814) - الاستبصار ج 2 ص 285 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 303 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 301

(- 31 - التهذيب ج 5).

ص: 241

قَالَ «يَحْلِقُ فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ اَلرُّجُوعِ إِلَى مِنًى فَأَمَّا مَعَ اَلتَّمَكُّنِ مِنْهُ فَلاَ بُدَّ مِنْ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى إِذَا حَلَقَ بِغَيْرِهَا مَا رَوَاهُ :

(815) 8 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَدْفِنُ شَعْرَهُ فِي فُسْطَاطِهِ بِمِنًى وَ يَقُولُ «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ »» قَالَ وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ أَنْ يُخْرَجَ اَلشَّعْرُ مِنْ مِنًى يَقُولُ «مَنْ أَخْرَجَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ ».

(816) 9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ «يَرُدُّ اَلشَّعْرَ إِلَى مِنًى».

(817) 10 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَارَ اَلْبَيْتَ وَ لَمْ يَحْلِقْ رَأْسَهُ قَالَ «يَحْلِقُهُ بِمَكَّةَ وَ يَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَلَقَ رَأْسَهُ بِغَيْرِ مِنًى وَ لَمْ يَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ اَلْأَفْضَلَ وَ اَلْأَوْلَى رَوَى ذَلِكَ .

(818) 11 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّى اِرْتَحَلَ مِنْ مِنًى فَقَالَ «مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلاَّ بِمِنًى وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئاً».

********

(815-816-817-818) - الاستبصار ج 2 ص 286 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 303 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 301 مرسلا.

ص: 242

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُجْزِي اَلصَّرُورَةَ غَيْرُ اَلْحَلْقِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ صَرُورَةً أَجْزَأَهُ اَلتَّقْصِيرُ وَ اَلْحَلْقُ أَفْضَلُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(819) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لاَ يُقَصِّرُ إِنَّمَا اَلتَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ ».

820-13- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يُقَصِّرَ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ حَجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ يُجْزِيهِ اَلتَّقْصِيرُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(821) 14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ » قَالَ «وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ اَلتَّقْصِيرُ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْحَلْقَ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا رَوَاهُ :

(822) 15 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اَلْحُدَيْبِيَةِ «اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » مَرَّتَيْنِ قِيلَ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ «وَ لِلْمُقَصِّرِينَ »».

(823) 16 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِسْتَغْفَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ » قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّفَثِ قَالَ «هُوَ اَلْحَلْقُ وَ مَا كَانَ عَلَى جِلْدِ اَلْإِنْسَانِ » .

********

(819-821) - الكافي ج 1 ص 303.

(822-823) - الفقيه ج 2 ص 139 و الثاني بتفاوت فيه.

ص: 243

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْكِتَابِ أَنَّ مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ لَمْ يُجْزِهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَلْقُ وَ مَتَى اِقْتَصَرَ عَلَى اَلتَّقْصِيرِ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ هَاهُنَا وَ اَلْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا مِنَ اَلتَّقْصِيرِ مِقْدَارُ اَلْأَنْمُلَةِ رَوَى.

(824) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُقَصِّرُ اَلْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا مِقْدَارَ اَلْأَنْمُلَةِ ».

وَ مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ يَبْدَأَ بِالنَّاصِيَةِ مِنَ اَلْقَرْنِ اَلْأَيْمَنِ وَ يَحْلِقَ إِلَى اَلْعَظْمَيْنِ رَوَى.

825-18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ لِلْعُمْرَةِ أَرَادَ اَلْحَجَّامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ اَلرَّأْسِ فَقَالَ لَهُ «اِبْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ فَبَدَأَ بِهَا».

826-19- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَمَرَ اَلْحَلاَّقَ أَنْ يَضَعَ اَلْمُوسَى عَلَى قَرْنِهِ اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَ سَمَّى هُوَ وَ قَالَ - «اَللَّهُمَّ أَعْطِنِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(827) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ فِي اَلْحَلْقِ أَنْ يَبْلُغَ اَلْعَظْمَيْنِ ».

وَ مَنْ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ فَلْيُمِرَّ اَلْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ رَوَى.

(828) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وَ كَانَ أَقْرَعَ اَلرَّأْسِ لاَ يُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ فَاسْتُفْتِيَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَرَ أَنْ يُلَبَّى عَنْهُ وَ يُمِرَّ اَلْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ .

********

(824-827-828) - الكافي ج 1 ص 303.

ص: 244

وَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ مَا أَحْرَمَ مِنْهُ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ وَ اَلطِّيبَ إِلاَّ أَنْ يَزُورَ فَإِذَا زَارَ وَ سَعَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَإِذَا طَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(829) 22 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى وَ حَلَقَ أَ يَأْكُلُ شَيْئاً فِيهِ صُفْرَةٌ قَالَ «لاَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً آخَرَ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ اَلنِّسَاءُ ».

(830) 23 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَمَتَّعْتُ يَوْمَ ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ أَ فَأَلْطَخُ رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ قَالَ «نَعَمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ اَلطِّيبِ » قُلْتُ أَ فَأَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا شِئْتَ » قُلْتُ أَ فَأُغَطِّي رَأْسِي قَالَ «نَعَمْ ».

(831) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا حَلَقْتَ رَأْسَكَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ وَ اَلطِّيبَ ».

(832) 25 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ قَالَ «نَعَمْ اَلْحِنَّاءُ وَ حَلَّ لَهُ اَلثِّيَابُ وَ اَلطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً» قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْهَا فَقَالَ «نَعَمْ اَلْحِنَّاءُ وَ اَلثِّيَابُ وَ اَلطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ ».

********

(829-830-831-832) - الاستبصار ج 2 ص 287 و اخرج الرابع الكليني في الكافي ج 1 ص 303.

ص: 245

فَلَيْسَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ حَلَّ لَهُ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَطُفْ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَتَى حَلَقَ وَ طَافَ طَوَافَ اَلْحَجِّ وَ سَعَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي اَللَّفْظِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ اَلْمُخَاطَبَ عَالِمٌ بِذَلِكَ أَوْ تَعْوِيلاً عَلَى غَيْرِهِ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مُفَصَّلاً فَالْحُكْمُ بِهِ عَلَى هَذَا اَلْخَبَرِ أَوْلَى لِأَنَّ هَذَا مُجْمَلٌ وَ ذَاكَ مُفَصَّلٌ وَ اَلْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى اَلْمُجْمَلِ أَوْلَى وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(833) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : وُلِدَ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَوْلُودٌ بِمِنًى فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا يَوْمَ اَلنَّحْرِ بِخَبِيصٍ (1) فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ كُنَّا قَدْ حَلَقْنَا قَالَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ فَأَكَلْتُ أَنَا وَ اِمْتَنَعَ اَلْكَاهِلِيُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ يَأْكُلاَ مِنْهُ وَ قَالاَ لَمْ نَزُرِ اَلْبَيْتَ فَسَمِعَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَلاَمَنَا فَقَالَ لِمُصَادِفٍ وَ كَانَ هُوَ اَلرَّسُولَ اَلَّذِي جَاءَنَا بِهِ «فِي أَيِّ شَيْ ءٍ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ » فَقَالَ أَكَلَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ وَ أَبَى اَلْآخَرَانِ فَقَالاَ لَمْ نَزُرِ اَلْبَيْتَ بَعْدُ فَقَالَ «أَصَابَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ » ثُمَّ قَالَ «أَ مَا تَذْكُرُ حِينَ أُتِينَا بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا اَلْيَوْمِ فَأَكَلْتُ أَنَا مِنْهُ وَ أَبَى عَبْدُ اَللَّهِ أَخِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَلَمَّا جَاءَ أَبِي حَرَّشَهُ (2) عَلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَتِ إِنَّ مُوسَى أَكَلَ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَمْ يَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ أَفْقَهُ مِنْكَ أَ لَيْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُءُوسَكُمْ »» .

(834) 27 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سُئِلَ اِبْنُ عَبَّاسٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(1) الخبيص: وزان فعيل بمعنى مفعول طعام يعمل من التمر و الزيت و السمن.

(2) التحريش الاغراء بين القوم.

(833) - الاستبصار ج 2 ص 288 الكافي ج 1 ص 303.

(834) - الاستبصار ج 2 ص 288.

ص: 246

يَتَطَيَّبُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ اَلْبَيْتَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُضَمِّدُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ اَلْبَيْتَ » .

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ اِسْتِعْمَالَ اَلطِّيبِ عِنْدَ اَلْفَرَاغِ مِنْ حَلْقِ اَلرَّأْسِ قَبْلَ اَلزِّيَارَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ أَوْ لِلْحَاجِّ غَيْرِ اَلْمُتَمَتِّعِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرَيْنِ حَمَلْنَاهُمَا عَلَى اَلْحَاجِّ غَيْرِ اَلْمُتَمَتِّعِ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ اِسْتِعْمَالُ كُلِّ شَيْ ءٍ عِنْدَ حَلْقِ اَلرَّأْسِ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ فَقَطْ وَ إِنَّمَا لاَ يَحِلُّ اِسْتِعْمَالُ اَلطِّيبِ مَعَ ذَلِكَ لِلْمُتَمَتِّعِ دُونَ غَيْرِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(835) 28 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَاجِّ يَوْمَ اَلنَّحْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ » وَ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ مَا يَحِلُّ لَهُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ وَ اَلطِّيبَ ».

فَأَمَّا لُبْسُ اَلثِّيَابِ وَ تَغْطِيَةُ اَلرَّأْسِ فَلاَ بَأْسَ بِهِمَا بَعْدَ حَلْقِ اَلرَّأْسِ قَبْلَ اَلزِّيَارَةِ وَ قَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(836) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي حَلَقْتُ رَأْسِي وَ ذَبَحْتُ وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ أَطْلِي رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ قَالَ «نَعَمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ اَلطِّيبِ » قُلْتُ وَ أَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ وَ أَتَقَنَّعُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ «نَعَمْ ».

(837) 30 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ فَوَقَفَ بِعَرَفَةَ وَ وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَى اَلْجَمْرَةَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ أَ يُغَطِّي رَأْسَهُ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ قَالَ «مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً».

(838) 31 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِدْرِيسَ اَلْقُمِّيِّ

********

(835-836-837-838) - الاستبصار ج 2 ص 289.

ص: 247

قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ مَوْلًى لَنَا تَمَتَّعَ فَلَمَّا حَلَقَ لَبِسَ اَلثِّيَابَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ اَلْبَيْتَ فَقَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ » قُلْتُ أَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَإِنِّي رَأَيْتُ اِبْنَ أَبِي سَمَّاكٍ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَ قَبَاءٌ وَ مِنْطَقَةٌ فَقَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ » قُلْتُ أَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُمَا وَرَدَا مَوْرِدَ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلنَّدْبِ دُونَ اَلْحَظْرِ وَ اَلْإِيجَابِ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَلاَّ يَرْجِعَ اَلْحَاجُّ إِلَى أَحْكَامِ اَلْمُحِلِّينَ إِلاَّ بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنْ مَنَاسِكِهِ كُلِّهَا لِئَلاَّ يَشْتَغِلَ قَلْبُهُ - عَنْ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مَتَى فَعَلَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا وَرَدَا عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ مَا رَوَاهُ :

(839) 32 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَ بِالْمَشْعَرِ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ فَقَالَ «لاَ يُغَطِّي رَأْسَهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَإِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ يَنْهَى عَنْهُ » فَقُلْنَا فَإِنْ كَانَ فَعَلَ فَقَالَ «مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ » .

وَ إِذَا زَارَ اَلْمُتَمَتِّعُ زِيَارَةَ اَلْحَجِّ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

-(840) 33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ اَلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَمَسَّ اَلطِّيبَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ «لاَ».

فَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا سَلَفَ مِنْ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ تَرْكِ اَلتَّشَاغُلِ بِغَيْرِ اَلْمَنَاسِكِ وَ أَنْ لاَ يَسْتَعْمِلَ مَا يَحِلُّ لِلْمُحِلِّينَ إِلاَّ بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلْمَنَاسِكِ كُلِّهَا.

********

(839-840) - الاستبصار ج 2 ص 290.

ص: 248

18 - بَابُ زِيَارَةِ اَلْبَيْتِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى مَكَّةَ وَ لْيَزُرِ اَلْبَيْتَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَإِنْ شَغَلَهُ شَاغِلٌ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَزُورَهُ فِي اَلْغَدِ وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُؤَخِّرَ اَلزِّيَارَةَ وَ اَلطَّوَافَ عَنِ اَلْيَوْمِ اَلثَّانِي مِنَ اَلنَّحْرِ وَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ أَفْضَلُ وَ لاَ بَأْسَ لِلْمُفْرِدِ وَ اَلْقَارِنِ أَنْ يُؤَخِّرَا ذَلِكَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(841) 1 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ اَلْبَيْتَ قَالَ «يَوْمَ اَلنَّحْرِ».

(842) 2 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَبِيتُ اَلْمُتَمَتِّعُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ بِمِنًى حَتَّى يَزُورَ اَلْبَيْتَ ».

(843) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَزُورَ اَلْبَيْتَ - يَوْمَ اَلنَّحْرِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ وَ لاَ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ ».

(844) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ اَلْبَيْتَ قَالَ «يَوْمَ اَلنَّحْرِ أَوْ مِنَ اَلْغَدِ وَ لاَ يُؤَخِّرُ وَ اَلْمُفْرِدُ وَ اَلْقَارِنُ لَيْسَا بِسَوَاءٍ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِمَا».

وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ مُوَسَّعٌ لِلْقَارِنِ وَ اَلْمُفْرِدِ إِلَى يَوْمِ اَلثَّالِثِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(841-842) - الاستبصار ج 2 ص 290.

(843) - الاستبصار ج 2 ص 291 الكافي ج 1 ص 305.

(844) - الاستبصار ج 2 ص 291

(- 32 - التهذيب ج 5).

ص: 249

(845) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ زِيَارَةِ اَلْبَيْتِ يُؤَخَّرُ إِلَى يَوْمِ اَلثَّالِثِ قَالَ «تَعَجَّلَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ أَخَّرَهَا».

(846) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ زِيَارَةَ اَلْبَيْتِ إِلَى يَوْمِ اَلنَّفْرِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ اَلْأَحْدَاثِ وَ اَلْمَعَارِيضِ ».

(847) 7 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَزُورَ اَلْبَيْتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ «رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ وَ لَكِنْ لاَ يَقْرَبِ اَلنِّسَاءَ وَ اَلطِّيبَ ».

وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ اَلْبَيْتِ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ دُخُولِ اَلْمَسْجِدِ وَ اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ رَوَى.

848-8- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثُمَّ اِحْلِقْ رَأْسَكَ وَ اِغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ زُرِ اَلْبَيْتَ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً تَفْعَلُ كَمَا صَنَعْتَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ». وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ اَلْإِنْسَانُ - بِمِنًى وَ يَجِيءَ إِلَى مَكَّةَ وَ يَطُوفَ بِذَلِكَ اَلْغُسْلِ بِالْبَيْتِ وَ كَذَلِكَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِالنَّهَارِ وَ يَطُوفَ بِاللَّيْلِ مَا لَمْ يَنْقُضْ ذَلِكَ اَلْغُسْلَ بِحَدَثٍ أَوْ نَوْمٍ فَإِنْ نَقَضَهُ بِحَدَثٍ أَوْ نَوْمٍ فَإِنَّهُ يُعِيدُ اَلْغُسْلَ حَتَّى يَطُوفَ وَ هُوَ عَلَى غُسْلٍ رَوَى ذَلِكَ .

(849) 9 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ

********

(845) - الاستبصار ج 2 ص 291 الفقيه ج 2 ص 244.

(846-847) - الاستبصار ج 2 ص 291 الفقيه ج 2 ص 245 و الأول بدون الذيل.

(849) - الكافي ج 1 ص 304.

ص: 250

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُسْلِ إِذَا زُرْتُ اَلْبَيْتَ مِنْ مِنًى فَقَالَ «أَنَا أَغْتَسِلُ بِمِنًى ثُمَّ أَزُورُ اَلْبَيْتَ ».

(850) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلزِّيَارَةِ يَغْتَسِلُ بِالنَّهَارِ وَ يَزُورُ بِاللَّيْلِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قَالَ «يُجْزِيهِ إِنْ لَمْ يُحْدِثْ فَإِنْ أَحْدَثَ مَا يُوجِبُ وُضُوءاً فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ بِاللَّيْلِ ».

851-11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلزِّيَارَةِ ثُمَّ يَنَامُ أَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ قَالَ «يُعِيدُ غُسْلَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ ».

وَ كَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ رَوَى.

852-12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ تَغْتَسِلُ اَلنِّسَاءُ إِذَا أَتَيْنَ اَلْبَيْتَ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ «طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ اَلْعاكِفِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ» (1) وَ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لاَ يَدْخُلَ إِلاَّ وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَنْهُ اَلْعَرَقَ وَ اَلْأَذَى وَ تَطَهَّرَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ أَتَى مَكَّةَ فَلْيَقُمْ عَلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ وَ لْيَقُلْ رَوَى .

(853) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي زِيَارَةِ اَلْبَيْتِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ قَالَ «زُرْهُ فَإِنْ شُغِلْتَ فَلاَ يَضُرُّكَ أَنْ تَزُورَ اَلْبَيْتَ مِنَ اَلْغَدِ وَ لاَ تُؤَخِّرْ أَنْ تَزُورَ مِنْ يَوْمِكَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُؤَخِّرَ وَ مُوَسَّعٌ لِلْمُفْرِدِ

********

(1) ان الآية في سورة البقرة هكذا «(أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ اَلْعاكِفِينَ )» الخ و في سورة الحجّ «(وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ اَلْقائِمِينَ )» الخ و قد سبق هذا الحديث ص 98.

(850) - الكافي ج 1 ص 305.

(853) - الاستبصار ج 2 ص 292 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 305 بتفاوت.

ص: 251

أَنْ يُؤَخِّرَهُ فَإِذَا أَتَيْتَ اَلْبَيْتَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقُمْتَ عَلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ قُلْتَ - اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى نُسُكِكَ وَ سَلِّمْنِي لَهُ وَ تَسَلَّمْهُ لِي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ اَلْقَلِيلِ اَلذَّلِيلِ اَلْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ أَنْ تَغْفِرَ ذُنُوبِي وَ أَنْ تَرْجِعَنِي بِحَاجَتِي اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ اَلْبَلَدُ بَلَدُكَ وَ اَلْبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ مُتَّبِعاً لِأَمْرِكَ رَاضِياً بِقَدَرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ اَلْمُضْطَرِّ إِلَيْكَ اَلْمُطِيعِ لِأَمْرِكَ اَلْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابِكَ اَلْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ أَنْ تُبَلِّغَنِي عَفْوَكَ وَ تُجِيرَنِي مِنَ اَلنَّارِ بِرَحْمَتِكَ ثُمَّ تَأْتِي اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ فَتَسْتَلِمُهُ وَ تُقَبِّلُهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ وَ قَبِّلْ يَدَكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَقْبِلْهُ وَ كَبِّرْ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حِينَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ صَلِّ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ثُمَّ اِرْجِعْ إِلَى اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ فَقَبِّلْهُ إِنِ اِسْتَطَعْتَ وَ اِسْتَقْبِلْهُ وَ كَبِّرْ ثُمَّ اُخْرُجْ إِلَى اَلصَّفَا فَاصْعَدْ عَلَيْهِ وَ اِصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ يَوْمَ دَخَلْتَ مَكَّةَ ثُمَّ اِئْتِ اَلْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا وَ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ ثُمَّ اِرْجِعْ إِلَى اَلْبَيْتِ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ فَرَغْتَ مِنْ حَجِّكَ كُلِّهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلْبَيْتِ فَلْيَطُفْ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ قَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ وَ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ فَرِيضَةٌ مَعَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ عَلَى اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلشُّيُوخِ وَ اَلْخِصْيَانِ وَ لاَ يَجُوزُ مُلاَمَسَةُ اَلنِّسَاءِ إِلاَّ بَعْدَ هَذَا اَلطَّوَافِ . وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَرِيضَةٌ مَا رَوَاهُ :

(854) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

********

(854) - الكافي ج 1 ص 305 الفقيه ج 2 ص 291.

ص: 252

زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ » (1) قَالَ «طَوَافُ اَلْفَرِيضَةِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ».

(855) 15 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادٍ اَلنَّابِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ » قَالَ «هُوَ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ».

(856) 16 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ لاَ مَا مَنَّ اَللَّهُ بِهِ عَلَى اَلنَّاسِ مِنْ طَوَافِ اَلْوَدَاعِ لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ ».

يَعْنِي لاَ تَحِلُّ لَهُمُ اَلنِّسَاءُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ بَعْدَ مَا يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ عَلَى اَلنِّسَاءِ وَ اَلرِّجَالِ وَاجِبٌ .

(857) 17 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ اَلْبَيْتَ وَ يَطُوفَ فَإِنْ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ وَ إِنْ نَسِيَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ فَلَيْسَا بِسَوَاءٍ اَلرَّمْيُ سُنَّةٌ وَ اَلطَّوَافُ فَرِيضَةٌ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(858) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدِ اَلْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(1) سورة الحجّ الآية: 29.

(855) - الفقيه ج 2 ص 291 مرسلا.

(856) - الكافي ج 1 ص 305 بتفاوت.

(857) - الاستبصار ج 2 ص 233 الكافي ج 1 ص 305 و فيه صدر الحديث.

(858) - الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 312.

ص: 253

(859) 19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عُمَرَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ وَ يَسْعَى وَ يَحْلِقُ » قَالَ «وَ لاَ بُدَّ لَهُ بَعْدَ اَلْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ».

(860) 20 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدِ اَلْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ اَلْإِنْسَانُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مُفْرَدَةً فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً لِلْحَجِّ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ لِأَنَّ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ إِنَّمَا يَلْزَمُ اَلْمُعْتَمِرَ اَلْعُمْرَةَ اَلَّتِي لاَ يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَإِذَا تَمَتَّعَ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(861) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو اَلْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى اَلرَّازِيُّ إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَكَتَبَ «أَمَّا اَلْعُمْرَةُ اَلْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ أَمَّا اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ».

(862) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلَهُ أَبُو حَارِثٍ عَنْ رَجُلٍ «تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَطَافَ وَ سَعَى وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ قَالَ «لاَ إِنَّمَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ بَعْدَ اَلرُّجُوعِ مِنْ مِنًى».

(863) 23 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ

********

(859) - الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 312.

(860-861-862-863) - الاستبصار ج 2 ص 232 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 312.

ص: 254

عَنْ سَيْفٍ عَنْ يُونُسَ رَوَاهُ قَالَ : «لَيْسَ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ إِلاَّ عَلَى اَلْحَاجِّ ».

فَلَيْسَ يَعْتَرِضُ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُسْنَدَةً لَمْ يَجِبِ اَلْعَمَلُ بِهَا وَ مَعَ هَذَا فَهِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ لاَ تُقَابَلُ بِمِثْلِهَا أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ بَلْ يَجِبُ اَلْعُدُولُ عَنْهَا إِلَى اَلْعَمَلِ بِالْأَكْثَرِ وَ اَلْأَظْهَرِ فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ ذَلِكَ عَلَى اَلنِّسَاءِ وَ اَلرِّجَالِ وَ اَلشُّيُوخِ وَ اَلْخِصْيَانِ مَا رَوَاهُ :

(864) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخِصْيَانِ وَ اَلْمَرْأَةِ اَلْكَبِيرَةِ أَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ قَالَ «نَعَمْ عَلَيْهِمُ اَلطَّوَافُ كُلِّهِمْ ».

وَ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ حَتَّى يَعُودَ فَيَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ اَلرُّجُوعِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ طَافَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(865) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ اَلْبَيْتَ فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ فَإِنْ نَسِيَ اَلْجِمَارَ فَلَيْسَا بِسَوَاءٍ إِنَّ اَلرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ اَلطَّوَافَ فَرِيضَةٌ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ اَلرُّجُوعِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا رَوَاهُ :

(866) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ

********

(864) - الكافي ج 1 ص 305.

(865-866) - الاستبصار ج 2 ص 233 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 305 و فيه صدر الحديث بتفاوت.

ص: 255

عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِأَنْ يَطُوفَ عَنْهُ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ مَا رَوَاهُ :

(867) 27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى أَتَى اَلْكُوفَةَ قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ «يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ لْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى وَ لاَ يَبِيتُ لَيَالِيَ اَلتَّشْرِيقِ إِلاَّ بِمِنًى فَإِنْ بَاتَ بِغَيْرِهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ .

********

(867) - الاستبصار ج 2 ص 233.

(869) - الفقيه ج 2 ص 287 بسند آخر.

(870) - الكافي ج 1 ص 305.

ص: 256

اَلصُّبْحُ إِلاَّ وَ هُوَ بِمِنًى وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ أَوِ اَلسَّحَرَ فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفَجِرَ اَلصُّبْحُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ » .

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ إِذَا بَاتَ بِمَكَّةَ كُلَّ لَيْلَةٍ مَا رَوَاهُ :

(871) 31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «سَأَلَنِي بَعْضُهُمْ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ لَيْلَةً مِنْ لَيَالِي مِنًى بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لاَ أَدْرِي» فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ إِذَا بَاتَ » فَقُلْتُ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَبَسَهُ شَأْنُهُ اَلَّذِي كَانَ فِيهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ لَمْ يَكُنْ لِنَوْمٍ وَ لاَ لَذَّةٍ أَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى هَذَا قَالَ «لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ هَذَا وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَنْشَقَّ لَهُ اَلْفَجْرُ إِلاَّ وَ هُوَ بِمِنًى».

(872) 32 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ فَقَالَ «عَلَيْهِ ثَلاَثَةٌ مِنَ اَلْغَنَمِ يَذْبَحُهُنَّ ».

(873) 33 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي لَيَالِي مِنًى حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ «إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِيهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ ».

(874) 34 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ لَيْلَةٌ مِنْ لَيَالِي مِنًى قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قَدْ أَسَاءَ ».

(875) 35 - وَ مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ

********

(*) (871-872-873-874) - الاستبصار ج 2 ص 292 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 286.

(875) - الاستبصار ج 2 ص 293

(- 33 - التهذيب ج 5).

ص: 257

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاتَتْنِي لَيْلَةُ اَلْمَبِيتِ بِمِنًى مِنْ شُغُلٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُمَا يَحْتَمِلاَنِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ اَلرَّجُلُ قَدْ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي اَلدُّعَاءِ وَ اَلْمَنَاسِكِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(876) 36 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ اَلْبَيْتَ فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ اَلسَّعْيِ وَ اَلدُّعَاءِ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ فَإِنَّهُ مَتَى خَرَجَ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلنِّصْفِ اَلْأَوَّلِ لِلزِّيَارَةِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَفْضَلَ أَلاَّ يَخْرُجَ حَتَّى يُصْبِحَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(877) 37 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ اَلْجَازِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مِنًى يُرِيدُ اَلْبَيْتَ قَبْلَ نِصْفِ اَللَّيْلِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهَا صَدَقَةً أَوْ يُهَرِيقَ دَماً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْ ءٌ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(878) 38 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ

********

(876) - الاستبصار ج 2 ص 293 الكافي ج 1 ص 305 و هو ذيل حديث الفقيه ج 2 ص 286.

(877-878) - الاستبصار ج 2 ص 293 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 305 و هو صدر حديث.

ص: 258

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَبِتْ لَيَالِيَ اَلتَّشْرِيقِ إِلاَّ بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اَللَّيْلِ فَلاَ يَنْتَصِفِ اَللَّيْلُ إِلاَّ وَ أَنْتَ فِي مِنًى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَغَلَكَ نُسُكُكَ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ فَلاَ يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ فِي غَيْرِهَا».

(879) 39 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ اَلْبَيْتَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فِي اَلطَّرِيقِ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ «عَلَيْهِ شَاةٌ ».

فَلَيْسَ يُنَافِي مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مِنْ قَوْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ لِأَنَّ ذَلِكَ اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ جَازَ عَقَبَةَ اَلْمَدَنِيِّينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنَامَ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(880) 40 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَزُورُ فَيَنَامُ دُونَ مِنًى فَقَالَ «إِذَا جَازَ عَقَبَةَ اَلْمَدَنِيِّينَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنَامَ ».

(881) 41 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ زَارَ فَنَامَ فِي اَلطَّرِيقِ فَإِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًى».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْأَفْضَلَ أَلاَّ يَخْرُجَ إِلاَّ بَعْدَ اَلْفَجْرِ مَا رَوَاهُ :

(882) 42 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ

********

(879-880-881-882) - الاستبصار ج 2 ص 294 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 306.

ص: 259

اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلدُّلْجَةِ (1) إِلَى مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَزُورَ اَلْبَيْتَ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَنْشَقَّ اَلْفَجْرُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَبِيتَ اَلرَّجُلُ بِغَيْرِ مِنًى».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ اَلرَّجُلُ أَيَّامَ مِنًى إِلَى مَكَّةَ فَيَزُورَ اَلْبَيْتَ تَطَوُّعاً مَا شَاءَ وَ اَلْأَفْضَلُ اَلْمُقَامُ بِهَا إِلَى اِنْقِضَاءِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ رَوَى.

(883) 43 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ اَلرَّجُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفَ بِهَا فِي أَيَّامِ مِنًى وَ لاَ يَبِيتَ بِهَا.».

(884) 44 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزُورُ اَلْبَيْتَ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ فَقَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ ».

(885) 45 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ زِيَارَةِ اَلْبَيْتِ - أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ فَقَالَ «حَسَنٌ ».

(886) 46 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزِّيَارَةِ بَعْدَ زِيَارَةِ اَلْحَجِّ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ فَقَالَ «لاَ».

فَلاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ اَلْأَفْضَلِ وَ اَلْأَوْلَى دُونَ اَلْحَظْرِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(887) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(1) الدلجة: بالضم و التحريك السير في اول الليل.

(883) - الاستبصار ج 2 ص 295 الفقيه ج 2 ص 287.

(884-885-886) - الاستبصار ج 2 ص 295 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 306.

(887) - الاستبصار ج 2 ص 295 الكافي ج 1 ص 306 الفقيه ج 2 ص 287.

ص: 260

عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِيَارَةِ اَلْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ «اَلْمُقَامُ بِمِنًى أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

19 - بَابُ اَلرُّجُوعِ إِلَى مِنًى وَ رَمْيِ اَلْجِمَارِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا أَتَى رَحْلَهُ فَلْيَقُلِ اَللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ نِعْمَ اَلرَّبُّ وَ «نِعْمَ اَلْمَوْلى وَ نِعْمَ اَلنَّصِيرُ» ثُمَّ قَالَ وَ لْيَرْمِ اَلثَّلاَثَ جَمَرَاتٍ اَلْيَوْمَ اَلثَّانِيَ وَ اَلثَّالِثَ وَ اَلرَّابِعَ كُلَّ يَوْمٍ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ مُوَسَّعاً إِلَى غُرُوبِهَا وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ مَا قَرُبَ مِنَ اَلزَّوَالِ .

(888) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِرْمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حَيْثُ رَمَيْتَ جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ فَابْدَأْ بِالْجَمْرَةِ اَلْأُولَى فَارْمِهَا عَنْ يَسَارِهَا مِنْ بَطْنِ اَلْمَسِيلِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ فِي يَوْمِ اَلنَّحْرِ ثُمَّ قُمْ عَنْ يَسَارِ اَلطَّرِيقِ فَاسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ تَقَدَّمُ قَلِيلاً فَتَدْعُو وَ تَسْأَلُهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ أَيْضاً وَ اِفْعَلْ ذَلِكَ عِنْدَ اَلثَّانِيَةِ وَ اِصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالْأُولَى وَ تَقِفُ وَ تَدْعُو اَللَّهَ كَمَا دَعَوْتَ ثُمَّ تَمْضِي إِلَى اَلثَّالِثَةِ وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ وَ لاَ تَقِفْ عِنْدَهَا».

(889) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِمَارِ فَقَالَ «قُمْ عِنْدَ

********

(888) - الاستبصار ج 2 ص 296 الكافي ج 1 ص 297.

(889) - الكافي ج 1 ص 297.

ص: 261

اَلْجَمْرَتَيْنِ وَ لاَ تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ اَلْعَقَبَةِ » فَقُلْتُ هَذَا مِنَ اَلسُّنَّةِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ مَا أَقُولُ إِذَا رَمَيْتُ قَالَ «كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ».

(890) 3 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «رَمْيُ اَلْجِمَارِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا».

(891) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «رَمْيُ اَلْجِمَارِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا».

(892) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اِبْنِ أُذَيْنَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ «مَا حَدُّ رَمْيِ اَلْجِمَارِ» فَقَالَ اَلْحَكَمُ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا حَكَمُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا اِثْنَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اِحْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتَّى نَرْجِعَ أَ كَانَ يَفُوتُهُ اَلرَّمْيُ هُوَ وَ اَللَّهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا».

وَ مَنْ فَاتَهُ رَمْيُ اَلْجِمَارِ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَلاَ يَرْمِهَا بِاللَّيْلِ وَ يُؤَخِّرُ اَلرَّمْيَ إِلَى غَدِ يَوْمِهِ وَ يَرْمِي مَا فَاتَهُ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَاعَةٍ رَوَى.

(893) 6 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ اَلشَّمْسُ قَالَ «يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ وَ اَلْأُخْرَى لِيَوْمِهِ اَلَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ وَ لْيَفْرُقْ بَيْنَهُمَا يَكُونُ إِحْدَاهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ وَ اَلْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ ».

********

(890-891-892) - الاستبصار ج 2 ص 296 الكافي ج 1 ص 297 و الأول بسند آخر.

(893) - الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 285.

ص: 262

894-7 - وَ عَنْهُ عَنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ اَلْجَمْرَةِ اَلْوُسْطَى فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّانِي قَالَ «فَلْيَرْمِهَا فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّالِثِ لِمَا فَاتَهُ وَ لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ يَوْمَ اَلنَّفْرِ قَالَ «فَلْيَرْمِهَا وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

وَ قَدْ رُخِّصَ لِلْعَلِيلِ وَ اَلْخَائِفِ وَ اَلرُّعَاةِ وَ اَلْعَبِيدِ اَلرَّمْيُ بِاللَّيْلِ رَوَى.

(895) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَرْمِيَ اَلْخَائِفُ بِاللَّيْلِ وَ يُضَحِّيَ وَ يُفِيضَ بِاللَّيْلِ ».

(896) 9 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رُخِّصَ لِلْعَبْدِ وَ اَلْخَائِفِ وَ اَلرَّاعِي فِي اَلرَّمْيِ لَيْلاً».

897-10 - وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : أَفَضْنَا مِنَ اَلْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ أَنَا وَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْكُوفِيُّ وَ كَانَ هِشَامٌ خَائِفاً فَانْتَهَيْنَا إِلَى جَمْرَةِ اَلْعَقَبَةِ عِنْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ لِي هِشَامٌ أَيَّ شَيْ ءٍ أَحْدَثْنَا فِي حَجِّنَا فَنَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ لَقِينَا أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ رَمَى اَلْجِمَارَ فَانْصَرَفَ فَطَابَتْ نَفْسُ هِشَامٍ .

فَإِنْ نَسِيَ رَمْيَ اَلْجِمَارَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَلْيَرْجِعْ وَ لْيَرْمِ رَوَى.

(898) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ

********

(895-896) - الكافي ج 1 ص 298 بتفاوت و اخرج و الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 285.

(898) - الاستبصار ج 2 ص 296 الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 285.

ص: 263

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اِمْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ اَلْجِمَارَ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ «فَلْتَرْجِعْ فَلْتَرْمِ اَلْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي وَ اَلرَّجُلُ كَذَلِكَ ». وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى.

(899) 12 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَسِيَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ قَالَ «يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا» قُلْتُ فَإِنْ نَسِيَهَا حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ «يَرْجِعُ فَيَرْمِي مُتَفَرِّقاً يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ » قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ حَتَّى فَاتَهُ وَ خَرَجَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ يَعْنِي لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ فِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ وَ إِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ فِي اَلْعَامِ اَلْقَابِلِ إِمَّا بِنَفْسِهِ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ أَيَّامَ اَلرَّمْيِ هِيَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ فَإِذَا فَاتَتْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ فِي اَلْعَامِ اَلْمُقْبِلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ اَلْأَيَّامِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(900) 13 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَغْفَلَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ أَوْ بَعْضِهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْمِيَهَا مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ لَمْ يَحُجَّ رَمَى عَنْهُ وَلِيُّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ اِسْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ يَرْمِي عَنْهُ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ رَمْيُ اَلْجِمَارِ إِلاَّ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ ».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ مُتَعَمِّداً لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ رَوَى ذَلِكَ .

(901) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ

********

(899-900-901) - الاستبصار ج 2 ص 297.

ص: 264

مُتَعَمِّداً لَمْ تَحِلَّ لَهُ اَلنِّسَاءُ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

وَ اَلتَّرْتِيبُ وَاجِبٌ فِي اَلرَّمْيِ يَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْجَمْرَةِ اَلْعُظْمَى ثُمَّ اَلْوُسْطَى ثُمَّ جَمْرَةِ اَلْعَقَبَةِ فَمَتَى خَالَفَ شَيْئاً مِنْهَا أَوْ رَمَاهَا مَنْكُوسَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ رَوَى.

(902) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ يَوْمَ اَلثَّانِي فَبَدَأَ بِجَمْرَةِ اَلْعَقَبَةِ ثُمَّ اَلْوُسْطَى ثُمَّ اَلْأُولَى قَالَ «يُؤَخِّرُ مَا رَمَى فَيَرْمِي اَلْجَمْرَةَ اَلْوُسْطَى ثُمَّ جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ ».

(903) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَمَى اَلْجِمَارَ مَنْكُوسَةً قَالَ «يُعِيدُ عَلَى اَلْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ اَلْعَقَبَةِ ».

فَإِنْ كَانَ قَدْ رَمَى مِنَ اَلْجَمْرَةِ اَلْأُولَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ حَصَيَاتٍ وَ أَتَمَّ اَلْجَمْرَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَلْيُعِدْ عَلَى اَلثَّلاَثِ اَلْجَمَرَاتِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَمَى مِنَ اَلْأُولَى أَرْبَعاً فَلْيُتِمَّ ذَلِكَ وَ لاَ يُعِيدُ عَلَى اَلْأَخِيرَتَيْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ قَدْ رَمَى مِنَ اَلثَّانِيَةِ ثَلاَثاً فَلْيُعِدْ عَلَيْهَا وَ عَلَى اَلثَّالِثَةِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَمَاهُمَا بِأَرْبَعٍ وَ رَمَى اَلثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ فَلْيُتِمَّهُمَا وَ لاَ يُعِيدُ عَلَى اَلثَّالِثَةِ رَوَى.

904-17 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَمَى اَلْجَمْرَةَ اَلْأُولَى بِثَلاَثٍ وَ اَلثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَ اَلثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ «يُعِيدُ يَرْمِيهِنَّ جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ » قُلْتُ فَإِنْ رَمَى اَلْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ اَلثَّانِيَةَ بِثَلاَثٍ وَ اَلثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ «يَرْمِي اَلْجَمْرَةَ اَلْأُولَى بِثَلاَثٍ وَ اَلثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَ يَرْمِي جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ بِسَبْعٍ » قُلْتُ فَإِنَّهُ رَمَى اَلْجَمْرَةَ اَلْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ اَلثَّانِيَةَ بِأَرْبَعٍ وَ اَلثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ «يُعِيدُ فَيَرْمِي

********

(902-903) - الكافي ج 1 ص 298

(- 34 - التهذيب ج 5).

ص: 265

اَلْأُولَى بِثَلاَثٍ وَ اَلثَّانِيَةَ بِثَلاَثٍ وَ لاَ يُعِيدُ عَلَى اَلثَّالِثَةِ » .

905-18- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا رَمَى اَلرَّجُلُ اَلْجِمَارَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يُجْزِهِ أَعَادَ عَلَيْهَا وَ أَعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ مَا بَعْدَهَا وَ إِذَا رَمَى شَيْئاً مِنْهَا أَرْبَعاً بَنَى عَلَيْهَا وَ لَمْ يُعِدْ عَلَى مَا بَعْدَهَا إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ رَمْيَهُ ».

وَ مَنْ رَمَى بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ ضَاعَتْ مِنْهُ وَاحِدَةٌ فَلْيُعِدْهَا وَ إِنْ كَانَ مِنَ اَلْغَدِ وَ كَذَلِكَ إِنْ رَمَاهَا وَ وَقَعَتْ فِي مَحْمِلِهِ فَلْيُعِدْهَا أَيْضاً رَوَى.

(906) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ رَمَى اَلْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي اَلْحَصَى قَالَ «يُعِيدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ شَاءَ مِنَ اَلْغَدِ إِذَا أَرَادَ اَلرَّمْيَ وَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ حَصَى اَلْجِمَارِ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي مَحْمِلٍ قَالَ «يُعِيدُهَا».

وَ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ نَقَصَ حَصَاةً وَاحِدَةً فَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيِّ اَلْجِمَارِ هِيَ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ اَلْجِمَارِ بِحَصَاةٍ رَوَى.

(907) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا فَزَادَ وَاحِدَةً فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِنَّ نَقَصَ قَالَ «فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ » فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ

********

(906) - الكافي ج 1 ص 298.

(907) - الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 285 بزيادة في آخره فيهما.

ص: 266

حَصَاةٌ فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِنَّ هِيَ قَالَ «يَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً فَيَرْمِي بِهَا» قَالَ «وَ إِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلاً ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى اَلْجِمَارِ أَجْزَأَكَ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَرْمِيَ اَلْإِنْسَانُ رَاكِباً وَ إِنْ كَانَ اَلْمَشْيُ أَفْضَلَ رَوَى.

(908) 21 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى: أَنَّهُ رَأَى أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَمَى اَلْجِمَارَ رَاكِباً.

(909) 22 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : فِي رَمْيِ اَلْجِمَارِ «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَمَى اَلْجِمَارَ رَاكِباً عَلَى رَاحِلَتِهِ ».

(910) 23 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ : أَنَّهُ رَأَى أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَرْمِي اَلْجِمَارَ وَ هُوَ رَاكِبٌ حَتَّى رَمَاهَا كُلَّهَا.

(911) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى اَلْجِمَارَ وَ هُوَ رَاكِبٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمَشْيَ فِيهِ أَفْضَلُ مَا رَوَاهُ :

(912) 25 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَرْمِي اَلْجِمَارَ مَاشِياً».

(913) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِنًى يَمْشِي وَ يَرْكَبُ فَحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْ أَسْأَلَهُ حِينَ أَدْخُلُ عَلَيْهِ فَابْتَدَأَنِي هُوَ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ

********

(*) (908-909-910-911-912-913) - الاستبصار ج 2 ص 298 و اخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج 1 ص 290 و الأول بسند آخر.

ص: 267

كَانَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِياً إِذَا رَمَى اَلْجِمَارَ وَ مَنْزِلِيَ اَلْيَوْمَ أَنْفَسُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَأَرْكَبُ حَتَّى آتِيَ إِلَى مَنْزِلِهِ » فَإِذَا اِنْتَهَيْتُ إِلَى مَنْزِلِهِ مَشَيْتُ حَتَّى أَرْمِيَ اَلْجِمَارَ .

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُرْمَى عَنِ اَلْعَلِيلِ وَ اَلْمَبْطُونِ وَ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ اَلصَّبِيِّ وَ مَنْ أَشْبَهَهُمْ رَوَى.

(914) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكَسِيرُ وَ اَلْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُمَا» قَالَ «وَ اَلصِّبْيَانُ يُرْمَى عَنْهُمْ ».

(915) 28 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُرْمَى عَنْهُ اَلْجِمَارُ قَالَ «نَعَمْ يُحْمَلُ إِلَى اَلْجَمْرَةِ وَ يُرْمَى عَنْهُ ».

916-29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ «يُرْمَى عَنْهُ اَلْجِمَارُ».

917-30 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ اَلْيَعْقُوبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْمِيَ اَلْجِمَارَ فَقَالَ «يُرْمَى عَنْهُ ».

918-31 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ سَقَطَتْ عَنِ اَلْمَحْمِلِ فَانْكَسَرَتْ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى رَمْيِ اَلْجِمَارِ قَالَ «يُرْمَى عَنْهَا وَ عَنِ اَلْمَبْطُونِ ».

(919) 32 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُرْمَى عَنْهُ اَلْجِمَارُ قَالَ «يُحْمَلُ إِلَى

********

(914-915) - الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 286 بزيادة في آخر الثاني.

(919) - الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 286 بدون الذيل فيهما.

ص: 268

اَلْجِمَارِ وَ يُرْمَى عَنْهُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ «يُتْرَكُ فِي مَنْزِلِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ » قُلْتُ فَالْمَرِيضُ اَلْمَغْلُوبُ يُطَافُ عَنْهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ ».

وَ اَلتَّكْبِيرُ فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلاَةً بِمِنًى سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَ فِي سَائِرِ اَلْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(920) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اُذْكُرُوا اَللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ » (1) قَالَ «اَلتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ إِلَى صَلاَةِ اَلْفَجْرِ مِنَ اَلْيَوْمِ اَلثَّالِثِ وَ فِي اَلْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍُ فَإِذَا نَفَرَ اَلنَّاسُ اَلنَّفْرَ اَلْأَوَّلَ أَمْسَكَ أَهْلُ اَلْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًى فَصَلَّى بِهَا اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَلْيُكَبِّرْ».

(921) 34 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «اَلتَّكْبِيرُ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلاَةً وَ فِي سَائِرِ اَلْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍُ وَ أَوَّلُ اَلتَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ - يَوْمَ اَلنَّحْرِ تَقُولُ فِيهِ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ اَلْحَمْدُ اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَينَا اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعَامِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِي سَائِرِ اَلْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍُ اَلتَّكْبِيرُ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَرَ اَلنَّاسُ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ أَمْسَكَ أَهْلُ اَلْأَمْصَارِ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ وَ كَبَّرَ أَهْلُ مِنًى مَا دَامُوا بِمِنًى إِلَى اَلنَّفْرِ اَلْأَخِيرِ».

(922) 35 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

********

(1) سورة البقرة الآية: 203.

(920-921) - الاستبصار ج 2 ص 299 الكافي ج 1 ص 306.

(922) - الكافي ج 1 ص 306.

ص: 269

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَكْبِيرُ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ مِنْ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ - يَوْمَ اَلنَّحْرِ إِلَى صَلاَةِ اَلْفَجْرِ مِنْ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ إِنْ أَنْتَ أَقَمْتَ بِمِنًى وَ إِنْ أَنْتَ خَرَجْتَ مِنْ مِنًى فَلَيْسَ عَلَيْكَ تَكْبِيرٌ وَ اَلتَّكْبِيرُ - اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ اَلْحَمْدُ اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعَامِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلاَنَا».

(923) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّكْبِيرُ وَاجِبٌ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّكْبِيرُ وَاجِبٌ يُرِيدُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَأْكِيدَ اَلسُّنَّةِ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى وَاجِباً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضاً يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ اَلْعِقَابُ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(924) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «إِنْ نَسِيَ حَتَّى قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

فَأَمَّا صَلاَةُ اَلنَّافِلَةِ فَلَيْسَ بَعْدَهَا تَكْبِيرٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(925) 38 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلتَّكْبِيرُ فِي كُلِّ فَرِيضَةٍ وَ لَيْسَ فِي اَلنَّافِلَةِ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ ».

وَ يَكُونُ اَلْوَجْهُ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْأَوَّلَةِ رَفْعَ اَلْحَظْرِ لِمَنْ كَبَّرَ بَعْدَ اَلنَّوَافِلِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ اَلْإِنْسَانُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ فَكَيْفَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلنَّوَافِلِ .

********

(923-924) - الاستبصار ج 2 ص 299.

(925) - الاستبصار ج 2 ص 300.

ص: 270

20 - بَابُ اَلنَّفْرِ مِنْ مِنًى

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا أَرَادَ اَلْخُرُوجَ مِنْ مِنًى فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ فَوَقْتُهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ مِنَ اَلْيَوْمِ اَلثَّانِي إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا بَلَغَ مَسْجِدَ اَلْحَصْبَاءِ .

(926) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ وَ هُوَ يَوْمُ اَلنَّفْرِ اَلْأَخِيرِ فَلاَ عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ رَمَيْتَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا نَفَرْتَ وَ اِنْتَهَيْتَ إِلَى اَلْحَصْبَاءِ وَ هِيَ اَلْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِيلاً» فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَنْزِلُهَا ثُمَّ يَحْمِلُ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ فِيهَا».

(927) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ اَلسَّيْرَ وَ كَانَتْ لَيْلَةَ اَلنَّفْرِ حِينَ سَأَلْتُهُ فَأَيَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِي «أَمَّا اَلْيَوْمَ اَلثَّانِيَ فَلاَ تَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ وَ كَانَتْ لَيْلَةَ اَلنَّفْرِ فَأَمَّا اَلْيَوْمَ اَلثَّالِثَ فَإِذَا اِبْيَضَّتِ اَلشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » (1) فَلَوْ سَكَتَ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلاَّ تَعَجَّلَ وَ لَكِنَّهُ قَالَ «وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 203.

(926) - الاستبصار ج 2 ص 300 الكافي ج 1 ص 307 و هو صدر حديث الفقيه ج 2 ص 287 بدون الذيل فيه.

(927) - الاستبصار ج 2 ص 300 الكافي ج 1 ص 307.

ص: 271

(928) 3 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ اَلرَّجُلُ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلاِضْطِرَارِ فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مَنْ أَمْسَى يَوْمَ اَلثَّانِي حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ اَلنَّفْرُ إِلَى اَلْيَوْمِ اَلثَّالِثِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ بِاللَّيْلِ رَوَى.

(929) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ يَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِنْ أَدْرَكَهُ اَلْمَسَاءُ بَاتَ وَ لَمْ يَنْفِرْ».

(930) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَفَرْتَ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ تَبِيتَ بِهَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قَالَ وَ قَالَ «إِذَا جَاءَ اَللَّيْلُ بَعْدَ اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ فَبِتَّ بِمِنًى فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّى تُصْبِحَ ».

(931) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْفِرُ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ قَالَ «لَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَصْفَرَّ اَلشَّمْسُ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَنْفِرْ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلاَ يَنْفِرْ وَ لْيَبِتْ بِمِنًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ وَ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلْيَنْفِرْ مَتَى شَاءَ ».

وَ مَنْ أَتَى اَلنِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ أَوْ أَصَابَ صَيْداً فَلاَ يَنْفِرْ فِي اَلْأَوَّلِ رَوَى ذَلِكَ .

********

(928) - الاستبصار ج 2 ص 301.

(929-930) - الكافي ج 1 ص 307.

(931) - الفقيه ج 2 ص 288.

ص: 272

(932) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَتَى اَلنِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ ».

933-8- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ... «لِمَنِ اِتَّقى » اَلصَّيْدَ» يَعْنِي فِي إِحْرَامِهِ «فَإِنْ أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ ».

وَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِرَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَخِيرِ حَتَّى يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ بِمَكَّةَ رَوَى.

(934) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُصَلِّي اَلْإِمَامُ اَلظُّهْرَ يَوْمَ اَلنَّفْرِ بِمَكَّةَ ».

(935) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اِخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ اَلنَّفْرَ يَوْمَ اَلْأَخِيرِ بَعْدَ اَلزَّوَالِ أَفْضَلُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ بِمَكَّةَ فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ وَ قَدْ نَفَرَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ » .

وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِمِنًى بَعْدَ اَلنَّفْرِ فَلْيُقِمْ غَيْرَ حَرَجٍ بِهِ رَوَى.

936-11 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلسَّرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) في الكافي (عن حماد عن الحلبيّ ) مكان (عن معاوية بن عمار).

(932) - الكافي ج 1 ص 308.

(934-935) - الكافي ج 1 ص 307

(- 35 - التهذيب ج 5).

ص: 273

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَرَى فِي اَلْمُقَامِ - بِمِنًى بَعْدَ مَا يَنْفِرُ اَلنَّاسُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى نُسُكَهُ فَلْيُقِمْ مَا شَاءَ وَ لْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ ».

وَ إِذَا نَفَرَ اَلْإِنْسَانُ مِنْ مِنًى فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَ يُقِيمُ بِهَا فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ رَوَى.

(937) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ : «لَوْ كَانَ لِي طَرِيقٌ إِلَى مَنْزِلِي مِنْ مِنًى مَا دَخَلْتُ مَكَّةَ ».

(938) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ اَلرَّجُلُ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ ثُمَّ يُقِيمَ بِمَكَّةَ ».

(939) 14 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّ فِي مَسْجِدِ اَلْخَيْفِ وَ هُوَ مَسْجِدُ مِنًى وَ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى عَهْدِهِ عِنْدَ اَلْمَنَارَةِ اَلَّتِي فِي وَسَطِ اَلْمَسْجِدِ وَ قُرْبُهَا إِلَى اَلْقِبْلَةِ نَحْوٌ مِنْ ثَلاَثِينَ ذِرَاعاً وَ عَنْ يَمِينٍ وَ يَسَارٍ وَ خَلْفِهَا نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ مُصَلاَّكَ فِيهِ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ ».

(940) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي مَسْجِدِ مِنًى فِي أَصْلِ اَلصَّوْمَعَةِ ».

********

(937) - الكافي ج 1 ص 307.

(938) - الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 2 ص 289.

(939-940) - الكافي ج 1 ص 307 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 136.

ص: 274

941-16 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا نَفَرْتَ وَ اِنْتَهَيْتَ إِلَى اَلْحَصْبَةِ وَ هِيَ اَلْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِيلاً فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «إِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَنْزِلُهَا ثُمَّ يَرْتَحِلُ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِهَا وَ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا أَنْزَلَهَا حَيْثُ بَعَثَ بِعَائِشَةَ مَعَ أَخِيهَا عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ إِلَى اَلتَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ لِمَكَانِ اَلْعِلَّةِ اَلَّتِي أَصَابَتْهَا فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ سَعَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَارْتَحَلَ مِنْ يَوْمِهِ »» .

(942) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْحَصْبَةِ فَقَالَ «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَنْزِلُ اَلْأَبْطَحَ قَلِيلاً ثُمَّ يَجِيءُ فَيَدْخُلُ اَلْبُيُوتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِالْأَبْطَحِ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْيَمَنِ أَ عَلَيْهِ أَنْ يُحَصِّبَ قَالَ «لاَ»» .

21 - بَابُ دُخُولِ اَلْكَعْبَةِ

(943) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ يَقُولُ : «اَلدَّاخِلُ اَلْكَعْبَةَ يَدْخُلُ وَ اَللَّهُ رَاضٍ عَنْهُ وَ يَخْرُجُ عُطُلاً مِنَ اَلذُّنُوبِ ».

(944) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ اَلْكَعْبَةِ

********

(942) - الكافي ج 1 ص 308 الفقيه ج 2 ص 289.

(943-944) - الكافي ج 1 ص 309 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 133.

ص: 275

قَالَ «اَلدُّخُولُ فِيهَا دُخُولٌ فِي رَحْمَةِ اَللَّهِ وَ اَلْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ اَلذُّنُوبِ مَعْصُومٌ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ مَغْفُورٌ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ ».

(945) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ اَلْكَعْبَةِ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا وَ لاَ تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَ تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ عَذَابِ اَلنَّارِ ثُمَّ تُصَلِّي بَيْنَ اَلْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَلَى اَلرُّخَامَةِ اَلْحَمْرَاءِ تَقْرَأُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى - حم اَلسَّجْدَةَ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ عَدَدَ آيَاتِهَا مِنَ اَلْقُرْآنِ وَ صَلِّ فِي زَوَايَاهُ وَ تَقُولُ - اَللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ وَ تَعَبَّأَ وَ أَعَدَّ وَ اِسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ جَوَائِزِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ فَإِلَيْكَ كَانَتْ يَا سَيِّدِي تَهْيِئَتِي وَ تَعْبِئَتِي وَ اِسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ جَائِزَتِكَ وَ نَوَافِلِكَ وَ فَوَاضِلِكَ فَلاَ تُخَيِّبِ اَلْيَوْمَ رَجَائِي يَا مَنْ لاَ يَخِيبُ سَائِلُهُ وَ لاَ يَنْقُصُ نَائِلُهُ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ اَلْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لاَ شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَ لَكِنِّي أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالذُّنُوبِ وَ اَلْإِسَاءَةِ عَلَى نَفْسِي فَإِنَّهُ لاَ حُجَّةَ لِي وَ لاَ عُذْرَ فَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ كَذَلِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُعْطِيَنِي مَسْأَلَتِي وَ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْلِبَنِي بِرَغْبَتِي وَ لاَ تَرُدَّنِي مَحْرُوماً وَ لاَ مَجْبُوهاً وَ لاَ خَائِباً يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أَرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ أَسْأَلُكَ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ اَلذَّنْبَ اَلْعَظِيمَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَ لاَ تَدْخُلَنَّ بِحِذَاءٍ وَ لاَ تَبْزُقْ فِيهَا وَ لاَ تَمْخُطْ وَ لَمْ يَدْخُلْهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ».

946-4 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْمُجَاهِدِ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْكَعْبَةِ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ هُوَ يَقُولُ - «لاَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلاَّ حِلْمُكَ وَ لاَ يُجِيرُ مِنْ عَذَابِكَ إِلاَّ رَحْمَتُكَ وَ لاَ نَجَاءَ مِنْكَ إِلاَّ بِالتَّضَرُّعِ إِلَيْكَ فَهَبْ لِي يَا إِلَهِي فَرَجاً بِالْقُدْرَةِ اَلَّتِي بِهَا تُحْيِي أَمْوَاتَ اَلْعِبَادِ وَ بِهَا تَنْشُرُ مَيْتَ اَلْبِلاَدِ وَ لاَ تُهْلِكْنِي يَا إِلَهِي غَمّاً

********

(945) - الكافي ج 1 ص 309.

ص: 276

حَتَّى تَسْتَجِيبَ لِي دُعَائِي وَ تُعَرِّفَنِيَ اَلْإِجَابَةَ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي اَلْعَافِيَةَ إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي وَ لاَ تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي وَ لاَ تُمَكِّنْهُ مِنْ عُنُقِي مَنْ ذَا اَلَّذِي يَرْفَعُنِي إِنْ وَضَعْتَنِي وَ مَنْ ذَا اَلَّذِي يَضَعُنِي إِنْ رَفَعْتَنِي وَ إِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا اَلَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِكَ فَقَدْ عَلِمْتُ يَا إِلَهِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَ لاَ فِي نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ وَ إِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ اَلْفَوْتَ وَ يَحْتَاجُ إِلَى اَلظُّلْمِ اَلضَّعِيفُ وَ قَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلَهِي عَنْ ذَلِكَ إِلَهِي فَلاَ تَجْعَلْنِي لِلْبَلاَءِ غَرَضاً وَ لاَ لِنَقِمَتِكَ نَصَباً وَ مَهِّلْنِي وَ نَفِّسْنِي وَ أَقِلْنِي عَثْرَتِي وَ لاَ تَرُدَّ يَدِي فِي نَحْرِي وَ لاَ تُتْبِعْنِي بِبَلاَءٍ عَلَى أَثَرِ بَلاَءٍ فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي وَ تَضَرُّعِي إِلَيْكَ وَ وَحْشَتِي مِنَ اَلنَّاسِ وَ أُنْسِي بِكَ أَعُوذُ بِكَ اَلْيَوْمَ فَأَعِذْنِي وَ أَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْنِي وَ أَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى اَلضَّرَّاءِ فَأَعِنِّي وَ أَسْتَنْصِرُكَ فَانْصُرْنِي وَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فَاكْفِنِي وَ أُومِنُ بِكَ فَآمِنِّي وَ أَسْتَهْدِيكَ فَاهْدِنِي وَ أَسْتَرْحِمُكَ فَارْحَمْنِي وَ أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ فَاغْفِرْ لِي وَ أَسْتَرْزِقُكَ مِنْ فَضْلِكَ اَلْوَاسِعِ فَارْزُقْنِي وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِيِّ اَلْعَظِيمِ » .

وَ لاَ يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَتْرُكَ دُخُولَ اَلْكَعْبَةِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ مَنْ لَيْسَ بِصَرُورَةٍ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِتَرْكِهِ لِدُخُولِهَا رَوَى.

(947) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بُدَّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَدْخُلَ اَلْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ فَإِذَا دَخَلْتَهُ فَادْخُلْهُ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ ثُمَّ اِئْتِ كُلَّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ ثُمَّ قُلِ - اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ صَلِّ بَيْنَ اَلْعَمُودَيْنِ اَللَّذَيْنِ يَلِيَانِ اَلْبَابَ عَلَى اَلرُّخَامَةِ اَلْحَمْرَاءِ فَإِنْ كَثُرَ اَلنَّاسُ فَاسْتَقْبِلْ كُلَّ زَاوِيَةٍ فِي مَقَامِكَ حَيْثُ صَلَّيْتَ وَ اُدْعُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اِسْأَلْهُ ».

948-6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ :

********

(947) - الكافي ج 1 ص 309.

ص: 277

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دُخُولِ اَلْبَيْتِ فَقَالَ «أَمَّا اَلصَّرُورَةُ فَيَدْخُلُهُ وَ أَمَّا مَنْ قَدْ حَجَّ فَلاَ».

(949) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «دَخَلَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْكَعْبَةَ فَصَلَّى فِي زَوَايَاهَا اَلْأَرْبَعِ فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ ».

(950) 8 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا دَخَلْتُ اَلْكَعْبَةَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «خُذْ بِحَلْقَتَيِ اَلْبَابِ إِذَا دَخَلْتَ اَلْكَعْبَةَ ثُمَّ اِمْضِ حَتَّى تَأْتِيَ اَلْعَمُودَيْنِ فَصَلِّ عَلَى اَلرُّخَامَةِ اَلْحَمْرَاءِ ثُمَّ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ اَلْبَيْتِ فَنَزَلْتَ مِنَ اَلدَّرَجَةِ فَصَلِّ عَنْ يَمِينِكَ رَكْعَتَيْنِ ».

(951) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : رَأَيْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَخَلَ اَلْكَعْبَةَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ عَلَى اَلرُّخَامَةِ اَلْحَمْرَاءِ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ اَلْحَائِطَ بَيْنَ اَلرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ وَ اَلْغَرْبِيِّ فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَلَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى اَلرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ فَلَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ أَتَى اَلرُّكْنَ اَلْغَرْبِيَّ ثُمَّ خَرَجَ .

(952) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي دُعَاءِ اَلْوَلَدِ قَالَ : «أَفِضْ دَلْواً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ اُدْخُلِ اَلْبَيْتَ فَإِذَا قُمْتَ عَلَى بَابِ اَلْبَيْتِ فَخُذْ بِحَلْقَةِ اَلْبَابِ ثُمَّ قُلِ - اَللَّهُمَّ إِنَّ اَلْبَيْتَ بَيْتُكَ وَ اَلْعَبْدَ عَبْدُكَ وَ قَدْ قُلْتَ «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ وَ أَجِرْنِي مِنْ سَخَطِكَ ثُمَّ اُدْخُلِ اَلْبَيْتَ وَ صَلِّ عَلَى اَلرُّخَامَةِ اَلْحَمْرَاءِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَمُرُّ إِلَى اَلْأُسْطُوَانَةِ اَلَّتِي بِحِذَاءِ اَلْحَجَرِ فَأَلْصِقْ بِهَا صَدْرَكَ ثُمَّ قُلْ - يَا وَاحِدُ يَا مَاجِدُ يَا قَرِيبُ يَا بَعِيدُ يَا عَزِيزُ يَا حَكِيمُ «لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ

********

(949-950-951) - الكافي ج 1 ص 309 و في الثالث فيه (ثم أتى الركن الرافي ثمّ خرج).

(952) - الكافي ج 1 ص 310.

ص: 278

خَيْرُ اَلْوارِثِينَ » «هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ اَلدُّعاءِ » ثُمَّ دُرْ بِالْأُسْطُوَانَةِ فَأَلْصِقْ بِهَا ظَهْرَكَ وَ بَطْنَكَ وَ تَدْعُو بِهَذَا اَلدُّعَاءِ فَإِنْ يُرِدِ اَللَّهُ شَيْئاً كَانَ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْفَرِيضَةَ فِي اَلْكَعْبَةِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ اَلاِضْطِرَارِ وَ اَلْخَوْفِ مِنْ فَوْتِ اَلْوَقْتِ رَوَى.

، 6 -(953) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلَّى اَلْمَكْتُوبَةُ فِي اَلْكَعْبَةِ فَإِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَدْخُلِ اَلْكَعْبَةَ فِي حَجٍّ وَ لاَ عُمْرَةٍ وَ لَكِنَّهُ دَخَلَهَا فِي اَلْفَتْحِ - فَتْحِ مَكَّةَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ اَلْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ».

(954) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَصْلُحُ صَلاَةُ اَلْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ اَلْكَعْبَةِ ».

وَ أَمَّا إِذَا خَافَ فَوْتَ اَلصَّلاَةِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي جَوْفِ اَلْكَعْبَةِ رَوَى.

(955) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ اَلْمَكْتُوبَةُ وَ أَنَا فِي اَلْكَعْبَةِ أَ فَأُصَلِّي فِيهَا قَالَ «صَلِّ ».

(956) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ خَارِجٌ مِنَ اَلْكَعْبَةِ وَ هُوَ يَقُولُ «اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ قَالَهَا ثَلاَثاً» ثُمَّ قَالَ «اَللَّهُمَّ لاَ تُجْهِدْ بَلاَئِي وَ لاَ تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا فَإِنَّكَ أَنْتَ اَلضَّارُّ اَلنَّافِعُ » ثُمَّ هَبَطَ فَصَلَّى إِلَى جَانِبِ اَلدَّرَجَةِ جَعَلَ اَلدَّرَجَةَ عَنْ يَسَارِهِ مُسْتَقْبِلَ اَلْكَعْبَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَحَدٌ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ .

********

(953-954-955) - الاستبصار ج 2 ص 298.

(956) - الكافي ج 1 ص 309.

ص: 279

22 - بَابُ اَلْوَدَاعِ

(957) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ فَتَأْتِيَ أَهْلَكَ فَوَدِّعِ اَلْبَيْتَ وَ طُفْ أُسْبُوعاً وَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ وَ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَافْعَلْ وَ إِلاَّ فَافْتَحْ بِهِ وَ اِخْتِمْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ذَلِكَ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ ثُمَّ تَأْتِي اَلْمُسْتَجَارَ فَتَصْنَعُ عِنْدَهُ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ اَلدُّعَاءِ ثُمَّ اِسْتَلِمِ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَكَ بِالْبَيْتِ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ قُلِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَمِينِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ نَجِيبِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اَللَّهُمَّ كَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَ صَدَعَ بِأَمْرِكَ وَ أُوذِيَ فِيكَ وَ فِي جَنْبِكَ حَتَّى أَتَاهُ اَلْيَقِينُ اَللَّهُمَّ اِقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ مِنَ اَلْمَغْفِرَةِ وَ اَلْبَرَكَةِ وَ اَلرِّضْوَانِ وَ اَلْعَافِيَةِ مِمَّا يَسَعُنِي أَنْ أَطْلُبَ أَنْ تُعْطِيَنِي مِثْلَ اَلَّذِي أَعْطَيْتَهُ أَفْضَلَ مَنْ عِنْدَكَ وَ تَزِيدَنِي عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِي فَاغْفِرْ لِي وَ إِنْ أَحْيَيْتَنِي فَارْزُقْنِيهِ مِنْ قَابِلٍ اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدِكَ وَ اِبْنُ أَمَتِكَ حَمَلْتَنِي عَلَى دَابَّتِكَ وَ سَيَّرْتَنِي فِي بِلاَدِكَ حَتَّى أَدْخَلْتَنِي حَرَمَكَ وَ أَمْنَكَ وَ قَدْ كَانَ فِي حُسْنِ ظَنِّي بِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي فَإِنْ كُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ لِي ذُنُوبِي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا وَ قَرِّبْنِي إِلَيْكَ زُلْفَى وَ لاَ تُبَاعِدْنِي وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِي فَمِنَ اَلْآنَ فَاغْفِرْ لِي قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي وَ هَذَا أَوَانُ اِنْصِرَافِي إِنْ كُنْتَ أَذِنْتَ لِي فَغَيْرُ

********

(957) - الكافي ج 1 ص 310.

ص: 280

رَاغِبٍ عَنْكَ وَ لاَ عَنْ بَيْتِكَ وَ لاَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَ لاَ بِهِ اَللَّهُمَّ اِحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ مِنْ خَلْفِي وَ عَنْ يَمِينِي وَ عَنْ شِمَالِي حَتَّى تُبْلِغَنِي أَهْلِي وَ اِكْفِنِي مَئُونَةَ عِبَادِكَ وَ عِيَالِي فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ مِنِّي ثُمَّ اِئْتِ زَمْزَمَ فَاشْرَبْ مِنْهَا ثُمَّ اُخْرُجْ فَقُلْ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَائِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ «إِلى رَبِّنا راغِبُونَ » إِلَى رَبِّنَا رَاجِعُونَ » فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا أَنْ وَدَّعَهَا وَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً عِنْدَ بَابِ اَلْمَسْجِدِ طَوِيلاً ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ .

(958) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَدَّعَ اَلْبَيْتَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ اَلْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ اَلْكَعْبَةَ فَقَالَ «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْقَلِبُ عَلَى أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ».

(959) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ وَدَّعَ اَلْبَيْتَ بَعْدَ اِرْتِفَاعِ اَلشَّمْسِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا كَانَ اَلشَّوْطُ اَلسَّابِعُ اِسْتَلَمَهُ وَ اِسْتَلَمَ اَلْحَجَرَ وَ مَسَحَ بِيَدِهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَتَى اَلْمَقَامَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ خَرَجَ إِلَى دُبُرِ اَلْكَعْبَةِ إِلَى اَلْمُلْتَزَمِ فَالْتَزَمَ اَلْبَيْتَ وَ كَشَفَ اَلثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ طَوِيلاً يَدْعُو ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ اَلْحَنَّاطِينَ وَ تَوَجَّهَ قَالَ وَ رَأَيْتُهُ فِي سَنَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ وَدَّعَ اَلْبَيْتَ لَيْلاً يَسْتَلِمُ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ وَ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا كَانَ فِي اَلشَّوْطِ اَلسَّابِعِ اِلْتَزَمَ اَلْبَيْتَ فِي دُبُرِ اَلْكَعْبَةِ قَرِيباً مِنَ اَلرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ وَ فَوْقَ اَلْحَجَرِ اَلْمُسْتَطِيلِ وَ كَشَفَ اَلثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ أَتَى اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ فَقَبَّلَهُ وَ مَسَحَهُ وَ خَرَجَ إِلَى اَلْمَقَامِ فَصَلَّى خَلْفَهُ وَ مَضَى وَ لَمْ يَعُدْ إِلَى اَلْبَيْتِ وَ كَانَ وُقُوفُهُ عَلَى اَلْمُلْتَزَمِ بِقَدْرِ مَا طَافَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ بَعْضُهُمْ ثَمَانِيَةً .

********

(958-959) - الكافي ج 1 ص 310

(- 36 - التهذيب ج 5).

ص: 281

وَ مَنْ نَسِيَ وَدَاعَ اَلْبَيْتِ أَوْ شَغَلَهُ عَنْهُ شَاغِلٌ ثُمَّ خَرَجَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى.

960-4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لَمْ يُوَدِّعِ اَلْبَيْتَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ أَوْ كَانَ نَاسِياً».

(961) 5 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ نَسِيَ زِيَارَةَ اَلْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ «لاَ يَضُرُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى مَنَاسِكَهُ ».

(962) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ قُثَمَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّكَ لَمُدْمِنُ اَلْحَجِّ » قُلْتُ أَجَلْ قَالَ «فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِكَ - بِالْبَيْتِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى اَلْبَابِ وَ تَقُولَ - اَلْمِسْكِينُ عَلَى بَابِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ ».

وَ إِذَا أَرَادَ اَلْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَلْيَشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ رَوَى.

(963) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْحَاجِّ إِذَا قَضَى نُسُكَهُ وَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَنْ يَبْتَاعَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ يَتَصَدَّقَ بِهِ فَيَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ فِي حَجِّهِ مِنْ حَكٍّ أَوْ قَمْلَةٍ سَقَطَتْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ».

********

(961) - الفقيه ج 2 ص 245.

(962-963) - الكافي ج 1 ص 310.

ص: 282

23 - بَابُ تَفْصِيلِ فَرَائِضِ اَلْحَجِّ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ فَرْضُ اَلْحَجِّ اَلْإِحْرَامُ وَ اَلتَّلْبِيَةُ وَ اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ اَلسَّعْيُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ شَهَادَةُ اَلْمَوْقِفَيْنِ وَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ سُنَنٌ بَعْضُهَا آكَدُ مِنْ بَعْضٍ . هَذِهِ اَلْفَرَائِضُ اَلْخَمْسُ لاَ خِلاَفَ فِيهَا بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهَا مُتَعَمِّداً عَلَى اَلاِخْتِيَارِ فَلاَ حَجَّ لَهُ غَيْرَ أَنِّي أُورِدُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً عَلَى اَلتَّفْصِيلِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى كُلُّ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ مِنْهُ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلْإِحْرَامِ مَا رَوَاهُ :

(964) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مِنْ تَمَامِ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ اَلْمَوَاقِيتِ اَلَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ تُجَاوِزْهَا إِلاَّ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ - بَطْنَ اَلْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلطَّائِفِ قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَغْرِبِ اَلْجُحْفَةَ وَ هِيَ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ ذَا اَلْحُلَيْفَةِ وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ اَلْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ ».

(965) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ

********

(964) - الكافي ج 1 ص 253.

(965) - الكافي ج 1 ص 254 و فيه (قال قال ابي).

ص: 283

اَلْحَرَمَ قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ اَلْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ وَ إِنِ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِمْ ».

(966) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَخْرُجُ مِنَ اَلْحَرَمِ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلْإِحْرَامِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ تَضَمَّنَ اَلنَّهْيَ عَنِ اَلْجَوَازِ بِالْمِيقَاتِ إِلاَّ بِالْإِحْرَامِ وَ تَضَمَّنَ بَاقِي اَلْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ جَاوَزَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلرُّجُوعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ يُحْرِمْ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَلَوْ لاَ وُجُوبُهُ وَ تَأْكِيدُ فَرْضِهِ لَمَا شُدِّدَ هَذَا اَلتَّشْدِيدَ وَ لَكَانَ يَسُوغُ تَرْكُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلتَّلْبِيَةِ مَا رَوَاهُ :

(967) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّلْبِيَةُ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ اَلْحَمْدَ وَ اَلنِّعْمَةَ لَكَ وَ اَلْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ » ثُمَّ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ «وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ اَلتَّلْبِيَةِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلَّتِي فِي أَوَّلِ اَلْخَبَرِ وَ هِيَ اَلْفَرِيضَةُ وَ هِيَ اَلتَّوْحِيدُ وَ بِهَا لَبَّى اَلْمُرْسَلُونَ وَ أَكْثِرْ مِنْ ذِي اَلْمَعَارِجِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُكْثِرُ مِنْهَا».

وَ قَدْ أَوْرَدْنَا هَذَا اَلْخَبَرَ عَلَى وَجْهِهِ فِيمَا مَضَى وَ أَمَّا اَلطَّوَافُ فَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْضاً فَرْضَهُ وَ أَنَّ اَلْمُفْرِدَ يَلْزَمُهُ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ كَذَلِكَ اَلْقَارِنُ وَ اَلْمُتَمَتِّعُ

********

(966) - الكافي ج 1 ص 255.

(967) - الكافي ج 1 ص 258.

ص: 284

يَلْزَمُهُ ثَلاَثَةُ أَطْوَافٍ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ فِيهِ غِنًى إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(968) 5 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُصَلِّي اَلرَّجُلُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ».

969-6- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ وَ قَالَ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ إِلاَّ خَلْفَ اَلْمَقَامِ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ 24 إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» فَإِنْ صَلَّيْتَهَا فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ ».

970-7- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَدْعُو بِهَذَا اَلدُّعَاءِ فِي دُبُرِ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ تَقُولُ بَعْدَ اَلتَّشَهُّدِ» وَ ذَكَرَ اَلدُّعَاءَ .

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّ اَلطَّوَافَ فَرِيضَةٌ فَأَمَّا كَمِّيَّتُهُ وَ كَيْفَ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَنْوَاعِ اَلْحَاجِّ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ أَمَّا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ فَفَرِيضَةٌ أَيْضاً وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(971) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ » (1)قَالَ «طَوَافُ اَلْفَرِيضَةِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ».

(972) 9 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ

********

(1) سورة الحجّ الآية: 29.

(968) - الكافي ج 1 ص 282.

(971-972) - الكافي ج 1 ص 305 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 291 بتفاوت مرسلا.

ص: 285

أَصْحَابِنَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ » قَالَ «طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ».

وَ رَكْعَتَا اَلطَّوَافِ أَيْضاً فَرِيضَةٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(973) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اِجْعَلْهُ أَمَاماً وَ اِقْرَأْ فِيهِمَا فِي اَلْأُولَى مِنْهُمَا - سُورَةَ اَلتَّوْحِيدِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ فِي اَلثَّانِيَةِ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ وَ هَاتَانِ اَلرَّكْعَتَانِ هُمَا اَلْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ اَلسَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لاَ تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلسَّعْيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ مَا رَوَاهُ :

(974) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ اَلْجِمَارَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ «يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ » قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ خَرَجَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ » قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَسِيَ اَلسَّعْيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «يُعِيدُ اَلسَّعْيَ » قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ قَالَ «يَرْجِعُ فَيُعِيدُ اَلسَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ اَلْجِمَارِ وَ إِنَّ اَلرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ اَلسَّعْيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ ».

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْضاً أَنَّ اَلْوُقُوفَ بِعَرَفَاتٍ وَ اَلْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ غَيْرَ أَنَّا لاَ نُخْلِ فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ بِمَا يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ فَرِيضَةٌ مَا رَوَاهُ :

********

(973) - الكافي ج 1 ص 282.

(974) - الكافي ج 1 ص 298.

ص: 286

(975) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ مِنَ اَلْهَضَبَاتِ » [وَ اَلْهَضَبَاتُ هِيَ اَلْجِبَالُ ] «فَإِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «إِنَّ أَصْحَابَ اَلْأَرَاكِ لاَ حَجَّ لَهُمْ »» [يَعْنِي اَلَّذِينَ يَقِفُونَ عِنْدَ اَلْأَرَاكَ ].

(976) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمَوْقِفِ «اِرْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ » وَ قَالَ «إِنَّ أَصْحَابَ اَلْأَرَاكِ لاَ حَجَّ لَهُمْ »».

وَجْهُ اَلاِسْتِدْلاَلِ مِنْ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَبْطَلَ حَجَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ عَرَفَاتٍ وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْوُقُوفَ بِهَا وَاجِبٌ لَمَا أَبْطَلَ حَجَّةَ مَنْ وَقَفَ خَارِجاً عَنْ حَدِّهَا بَلْ كَانَ يُسَوِّغُ لَهُ أَنْ لاَ يَقِفَ جُمْلَةً وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ :

(977) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ اَلْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ ».

لاَ يَعْتَرِضُ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَةِ اَلسُّنَّةِ دُونَ اَلنَّصِّ مِنْ ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ مَا عُرِفَ فَرْضُهُ مِنْ جِهَةِ اَلسُّنَّةِ جَازَ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ اَلاِسْمُ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ اَلْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ لِأَنَّ فَرْضَهُ يُعْلَمُ بِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اَللّهَ عِنْدَ اَلْمَشْعَرِ

********

(975) - الاستبصار ج 2 ص 302 الكافي ج 1 ص 292 الفقيه ج 2 ص 281 و فيه قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقط.

(976) - الاستبصار ج 2 ص 302 الكافي ج 1 ص 293.

(977) - الاستبصار ج 2 ص 302 الفقيه ج 2 ص 206 بزيادة فيه.

ص: 287

اَلْحَرامِ » (1) فَأَوْجَبَ عَلَيْنَا ذِكْرَهُ عِنْدَ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ وَ لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ أَمْرٌ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ أُضِيفَ إِلَى اَلسُّنَّةِ وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْوُقُوفَ - بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ فَرِيضَةٌ اَلْآيَةُ وَ اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ أَيْضاً وَ هُوَ قَوْلُهُ اَلْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(978) 15 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مِنًى فَلْيَرْجِعْ وَ لْيَأْتِ جَمْعاً وَ لْيَقِفْ بِهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ وَجَدَ اَلنَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ ».

(979) 16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَمَرَّ بِالْمَشْعَرِ فَلَمْ يَقِفْ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى مِنًى فَرَمَى اَلْجَمْرَةَ وَ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى اَلْمَشْعَرِ فَيَقِفُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَرْمِي اَلْجَمْرَةَ ».

وَ اَلْهَدْيُ وَاجِبٌ عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ » (2) وَ رَوَى.

(980) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ اَلْحَجُّ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّى يَحْضُرَ اَلْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا اَلْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ اَلْأَمْصَارِ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 198.

(2) سورة البقرة 196.

(978-979) - الكافي ج 1 ص 295 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 283.

(980) - الاستبصار ج 2 ص 259 الكافي ج 1 ص 299.

ص: 288

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ لِأَنَّ فِيهِ غِنًى فِي ذَلِكَ اَلْمَكَانِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَ إِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَتْهُ وَ إِنْ حَضَرَ اَلْمَشْعَرَ اَلْحَرَامَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ فَاتَهُ اَلْحَجُّ .

(981) 18 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي بَعْدَ مَا يُفِيضُ اَلنَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فِي مَهْلٍ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ مِنْ لَيْلَتِهِ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ فَيُدْرِكَ اَلنَّاسَ فِي اَلْمَشْعَرِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضُوا فَلاَ يَتِمُّ حَجُّهُ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ وَ إِنْ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَتْهُ عَرَفَاتٌ فَلْيَقِفْ بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ إِذَا أَدْرَكَ اَلْمَشْعَرَ اَلْحَرَامَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ اَلنَّاسُ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ اَلْمَشْعَرَ اَلْحَرَامَ فَقَدْ فَاتَهُ اَلْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

(982) 19 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ اَلنَّاسَ بِجَمْعٍ وَ خَشِيَ إِنْ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ أَنْ يُفِيضَ اَلنَّاسُ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهَا فَقَالَ «إِنْ ظَنَّ أَنْ يُدْرِكَ اَلنَّاسَ بِجَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَلْيَأْتِ عَرَفَاتٍ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يُدْرِكَ جَمْعاً فَلْيَقِفْ بِجَمْعٍ ثُمَّ لْيُفِضْ مَعَ اَلنَّاسِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ ».

********

(981-982) - الاستبصار ج 2 ص 301

(- 37 - التهذيب ج 5).

ص: 289

وَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى وُجُوبِ اَلْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَ أَنَّ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ لاَ بُدَّ مِنْهُ وَ مَنْ تَرَكَهُ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَلاَ حَجَّ لَهُ وَ أَمَّا مَعَ اَلاِضْطِرَارِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ لاَ يَقِفَ اَلْإِنْسَانُ بِهَا وَ يَقْتَصِرَ عَلَى اَلْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرَانِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(983) 20 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سَفَرٍ فَإِذَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَالَ لَهُ «إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ قَلِيلاً ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهَا حَتَّى يُفِيضَ اَلنَّاسُ مِنْ جَمْعٍ فَلاَ يَأْتِهَا وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ »» .

(984) 21 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ اَلْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ فَقَالَ «إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ اَلنَّاسُ بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ وَ لاَ عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لاَ حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ ».

وَ قَدْ مَضَى فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ اَلْمَشْعَرَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ فَاتَهُ اَلْحَجُّ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(985) 22 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَخَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ اَلْمَوْقِفَانِ فَقَالَ «لَهُ يَوْمُهُ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ فَإِذَا طَلَعَتِ

********

(983-984) - الاستبصار ج 2 ص 303.

(985) - الاستبصار ج 2 ص 303.

ص: 290

اَلشَّمْسُ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ » فَقُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِإِحْرَامِهِ فَقَالَ «يَأْتِي مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » فَقُلْتُ لَهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَمَا يَصْنَعُ بَعْدُ قَالَ «إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى اَلنَّاسِ بِمِنًى وَ لَيْسَ مِنْهُمْ فِي شَيْ ءٍ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

(986) 23 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُفْرِدِ اَلْحَجِّ فَاتَهُ اَلْمَوْقِفَانِ جَمِيعاً فَقَالَ «لَهُ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ فَإِنْ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ وَ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

(987) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَدِّ اَلَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ اَلرَّجُلُ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ فَقَالَ «إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ اَلنَّاسُ فِي اَلْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ وَ لاَ عُمْرَةَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ جَمْعاً حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لاَ حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

(988) 25 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ اَلْمَشْعَرَ اَلْحَرَامَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ مِنْ قَبْلِ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ .».

(989) 26 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : جَاءَنَا رَجُلٌ بِمِنًى فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُدْرِكِ اَلنَّاسَ بِالْمَوْقِفَيْنِ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ فَلاَ حَجَّ لَكَ وَ سَأَلَ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ فَلَمْ يُجِبْهُ فَدَخَلَ إِسْحَاقُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ

********

(986-987-988-989) - الاستبصار ج 2 ص 304 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 296.

ص: 291

فَقَالَ لَهُ «إِذَا أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ يَحْتَمِلاَنِ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ اَلْحَجِّ وَ ثَوَابَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادَ بِهِمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْحُكْمُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ جَاءَ إِلَى اَلْمَشْعَرِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ لِأَنَّ مَنْ تَكُونُ هَذِهِ حَالَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ أَحَدَ اَلْمَوْقِفَيْنِ فِي وَقْتِهِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :

(990) 27 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكَ اَلْحَاجُّ عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَأَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ لَمْ يُدْرِكِ اَلنَّاسَ بِجَمْعٍ وَ وَجَدَهُمْ قَدْ أَفَاضُوا فَلْيَقِفْ قَلِيلاً بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ وَ لْيَلْحَقِ اَلنَّاسَ بِمِنًى وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ». وَ مَنْ فَاتَهُ اَلْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَلاَ حَجَّ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(991) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ وَ عِمْرَانَ اِبْنَيْ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيَّيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَاتَتْكَ اَلْمُزْدَلِفَةُ فَقَدْ فَاتَكَ اَلْحَجُّ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ عَامٌّ فِيمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ عَامِداً أَوْ جَاهِلاً وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لاَ يُنَافِيهِ مَا رَوَاهُ :

(992) 29 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِيمَنْ جَهِلَ وَ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ «يَرْجِعُ » فَقُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ فَاتَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

********

(990-991-992) - الاستبصار ج 2 ص 305.

ص: 292

(993) 30 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَّى أَتَى مِنًى فَقَالَ «أَ لَمْ يَرَ اَلنَّاسَ لَمْ تُبَكِّرْ مِنًى(1) حِينَ دَخَلَهَا» قُلْتُ فَإِنَّهُ جَهِلَ ذَلِكَ قَالَ «يَرْجِعُ » قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ إِنْ كَانَ أَصْلُهُمَا - مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيَّ وَ أَنَّهُ يَرْوِيهِ تَارَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِلاَ وَاسِطَةٍ وَ تَارَةً يَرْوِيهِ بِوَاسِطَةٍ أَنَّ مَنْ كَانَ قَدْ وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ شَيْئاً يَسِيراً فَقَدْ أَجْزَأَهُ وَ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ اَلْوُقُوفُ اَلتَّامُّ اَلَّذِي مَتَى وَقَفَهُ اَلْإِنْسَانُ كَانَ أَكْمَلَ وَ أَفْضَلَ وَ مَتَى لَمْ يَقِفْ عَلَى ذَلِكَ اَلْوَجْهِ كَانَ أَنْقَصَ ثَوَاباً وَ إِنْ كَانَ لاَ يُفْسِدُ اَلْحَجَّ لِأَنَّ اَلْوُقُوفَ اَلْقَلِيلَ يُجْزِي هُنَاكَ مَعَ اَلضَّرُورَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(994) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ صَاحِبَيَّ هَذَيْنِ جَهِلاَ أَنْ يَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ «يَرْجِعَانِ مَكَانَهُمَا فَيَقِفَانِ بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً » قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتَّى كَانَ اَلْيَوْمُ وَ قَدْ نَفَرَ اَلنَّاسُ قَالَ فَنَكَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ «أَ لَيْسَا قَدْ صَلَّيَا اَلْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ قَنَتَا فِي صَلاَتِهِمَا» قُلْتُ بَلَى قَالَ «قَدْ تَمَّ حَجُّهُمَا» ثُمَّ قَالَ «اَلْمَشْعَرُ مِنَ اَلْمُزْدَلِفَةِ وَ اَلْمُزْدَلِفَةُ مِنَ اَلْمَشْعَرِ وَ إِنَّمَا يَكْفِيهِمَا اَلْيَسِيرُ مِنَ اَلدُّعَاءِ ».

(995) 32 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ

********

(1) في الوافي نقله عن الكافي (لم يكونوا بمنى) و كذا في الاستبصار.

(993) - الاستبصار ج 2 ص 305 الكافي ج 1 ص 295.

(994) - الاستبصار ج 2 ص 306 الكافي ج 1 ص 295.

(995) - الاستبصار ج 2 ص 306 الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ج 2 ص 283.

ص: 293

بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ اَلرَّجُلُ اَلْأَعْجَمِيُّ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلضَّعِيفَةُ تَكُونُ مَعَ اَلْجَمَّالِ اَلْأَعْرَابِيِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ بِهِمْ كَمَا هُمْ إِلَى مِنًى لَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً قَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا بِهَا قَالَ «فَذَكَرُوا اَللَّهَ فِيهَا فَإِنْ كَانُوا قَدْ ذَكَرُوا اَللَّهَ فِيهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ ».

وَ مَنْ تَرَكَ اَلْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ رَوَى ذَلِكَ .

(996) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ اَلنَّاسِ وَ لَمْ يَلْبَثْ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ وَ مَضَى إِلَى مِنًى مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ».

وَ مَنْ فَاتَهُ اَلْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهُ عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(997) 34 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ اَلْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ فَقَالَ «إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ اَلنَّاسُ بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ وَ لاَ عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لاَ حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

(998) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ لِلْهَدْيِ أَوْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَوْ مُتَمَتِّعٍ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ اَلْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

********

(996) - الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ج 2 ص 283.

(997) - الاستبصار ج 2 ص 306.

(998) - الاستبصار ج 2 ص 307 الكافي ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284 و فيهما بزيادة في آخره.

ص: 294

(999) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ جَاءَ حَاجّاً فَفَاتَهُ اَلْحَجُّ وَ لَمْ يَكُنْ طَافَ قَالَ «يُقِيمُ مَعَ اَلنَّاسِ حَرَاماً أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ وَ لاَ عُمْرَةَ فِيهَا فَإِذَا اِنْقَضَتْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ أَحَلَّ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ يُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ ».

(1000) 37 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِنًى إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ قَدِمَ اَلْيَوْمَ قَوْمٌ قَدْ فَاتَهُمُ اَلْحَجُّ فَقَالَ «نَسْأَلُ اَللَّهَ اَلْعَافِيَةَ » ثُمَّ قَالَ «أَرَى عَلَيْهِمْ أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ وَ يَحْلِقَ وَ عَلَيْهِمُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ اِنْصَرَفُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى بَعْضِ مَوَاقِيتِ أَهْلِ مَكَّةَ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اِعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ » .

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ حَجَّتُهُمْ حَجَّةَ اَلتَّطَوُّعِ فَلاَ يَلْزَمُهُمُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُمْ إِذَا كَانَتْ حَجَّتُهُمْ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَوْ كَانَتْ حَجَّةَ اَلتَّطَوُّعِ لَمَا قَالَ فِي أَوَّلِ اَلْخَبَرِ وَ عَلَيْهِمُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ اِنْصَرَفُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ لِأَنَّ هَذَا نَحْمِلُهُ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلْفَضْلِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مُخْتَصّاً بِمَنِ اِشْتَرَطَ فِي حَالِ اَلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ اِشْتَرَطَ لَمْ يَلْزَمْهُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ اِشْتَرَطَ لَزِمَهُ ذَلِكَ فِي اَلْعَامِ اَلْمُقْبِلِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :

(1001) 38 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(999) - الاستبصار ج 2 ص 307.

(1000) - الاستبصار ج 2 ص 307 الكافي ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284.

(1001) - الاستبصار ج 2 ص 308 الفقيه ج 2 ص 243 بتفاوت.

ص: 295

رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مُتَمَتِّعاً «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَلَمْ يَبْلُغْ مَكَّةَ إِلاَّ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقَالَ «يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ حِينَ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ » وَ قَالَ «هَذَا لِمَنِ اِشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اِشْتَرَطَ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ».

وَ مَنْ شَهِدَ اَلْمَنَاسِكَ وَ هُوَ سَكْرَانُ فَلاَ حَجَّ لَهُ رَوَى.

1002-39 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ سَكِرَ وَ شَهِدَ اَلْمَنَاسِكَ وَ هُوَ سَكْرَانُ أَ يَتِمُّ حَجُّهُ عَلَى سُكْرِهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَتِمُّ حَجُّهُ ».

24 - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ اِجْتِنَابُهُ فِي إِحْرَامِهِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَحْرَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْقِيَامُ بِشُرُوطِ اَلْإِحْرَامِ فَمِنْ ذَلِكَ اِجْتِنَابُ اَلنِّسَاءِ وَ اَلطِّيبِ كُلِّهِ إِلاَّ خَلُوقَ اَلْكَعْبَةِ خَاصَّةً . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1003) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اَللَّهِ وَ ذِكْرِ اَللَّهِ وَ قِلَّةِ اَلْكَلاَمِ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ تَمَامَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ اَلْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي اَلْحَجِّ »

********

(1003) - الكافي ج 1 ص 258 بزيادة في آخره.

ص: 296

فَالرَّفَثُ اَلْجِمَاعُ وَ اَلْفُسُوقُ اَلْكَذِبُ وَ اَلسِّبَابُ وَ اَلْجِدَالُ قَوْلُ اَلرَّجُلِ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ ».

(1004) 2 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي اَلْجِدَالِ شَاةٌ وَ فِي اَلسِّبَابِ وَ اَلْفُسُوقِ بَقَرَةٌ وَ اَلرَّفَثِ فَسَادُ اَلْحَجِّ ».

1005-3 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّفَثِ وَ اَلْفُسُوقِ وَ اَلْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ فَقَالَ «اَلرَّفَثُ جِمَاعُ اَلنِّسَاءِ وَ اَلْفُسُوقُ اَلْكَذِبُ وَ اَلْمُفَاخَرَةُ وَ اَلْجِدَالُ قَوْلُ اَلرَّجُلِ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ وَ كَفَّارَةُ اَلْفُسُوقِ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ».

(1006) 4 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِتَّقِ قَتْلَ اَلدَّوَابِّ كُلِّهَا وَ لاَ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ اَلطِّيبِ وَ لاَ مِنَ اَلدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ وَ اِتَّقِ اَلطِّيبَ فِي زَادِكَ وَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْفِكَ مِنَ اَلرِّيحِ اَلطَّيِّبَةِ وَ لاَ تُمْسِكْ مِنَ اَلرِّيحِ اَلْمُنْتِنَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَمَنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غُسْلُهُ وَ لْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ ».

(1007) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَمَسُّ اَلْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ اَلطِّيبِ وَ لاَ مِنَ اَلرَّيْحَانِ وَ لاَ يَتَلَذَّذُ بِهِ فَمَنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ بِقَدْرِ شِبَعِهِ يَعْنِي مِنَ اَلطَّعَامِ ».

********

(1004) - الكافي ج 1 ص 229.

(1006-1007) - الاستبصار ج 2 ص 178 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 262 (- 28 - التهذيب ج 5).

ص: 297

(1008) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ دُرُسْتَ اَلْوَاسِطِيِّ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَكَلْتُ خَبِيصاً(1) فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّى شَبِعْتُ قَالَ «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ وَ أَرَدْتَ اَلْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ يَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا أَكَلْتَ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لاَ تَعْلَمُ ».

1009-7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ مُتَمَتِّعاً فَلاَ تَقْرَبَنَّ شَيْئاً فِيهِ صُفْرَةٌ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ ».

(1010) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ » «حُفُوفُ (2) اَلرَّجُلِ مِنَ اَلطِّيبِ ».

(1011) 9 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّعُوطِ لِلْمُحْرِمِ وَ فِيهِ طِيبٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1012) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ: وَ كَانَتْ عَرَضَتْ لَهُ رِيحٌ فِي وَجْهِهِ مِنْ عِلَّةٍ أَصَابَتْهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلطَّبِيبَ اَلَّذِي يُعَالِجُنِي وَصَفَ لِي سَعُوطاً فِيهِ مِسْكٌ

********

(1) الخبيص: وزان فعيل بمعنى مفعول طعام يعمل من التمر و الزيت و السمن.

(2) الحفوف: حف رأسه بحف حفوفا بعد عهده بالدهن.

(1008) - الاستبصار ج 2 ص 178 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ج 2 ص 223.

(1010-1011-1012) - الاستبصار ج 2 ص 179 و اخرج الأول و الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 224 و الأول بسند آخر.

ص: 298

فَقَالَ «اِسْتَعِطْ بِهِ ».

وَ أَمَّا اَلطِّيبُ اَلَّذِي يَجِبُ اِجْتِنَابُهُ فَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ اَلْمِسْكُ وَ اَلْعَنْبَرُ وَ اَلزَّعْفَرَانُ وَ اَلْوَرْسُ (1) وَ قَدْ رُوِيَ وَ اَلْعُودُ رَوَى.

(1013) 11 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ اَلطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ اَلْمِسْكُ وَ اَلْعَنْبَرُ وَ اَلْوَرْسُ وَ اَلزَّعْفَرَانُ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ اَلْأَدْهَانُ اَلطَّيِّبَةُ اَلرِّيحِ ».

(1014) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلطِّيبُ اَلْمِسْكُ وَ اَلْعَنْبَرُ وَ اَلزَّعْفَرَانُ وَ اَلْعُودُ».

(1015) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اَلْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلطِّيبُ اَلْمِسْكُ وَ اَلْعَنْبَرُ وَ اَلزَّعْفَرَانُ وَ اَلْوَرْسُ ».

وَ خَلُوقُ اَلْكَعْبَةِ لاَ بَأْسَ بِهِ رَوَى.

1016-14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خَلُوقِ اَلْكَعْبَةِ وَ خَلُوقِ اَلْقَبْرِ يَكُونُ فِي ثَوْبِ اَلْإِحْرَامِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ هُمَا طَهُورَانِ ».

وَ مَتَى حَصَلَ فِي ثَوْبِ اَلْإِنْسَانِ طِيبٌ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُزِيلَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ رَوَى.

1017-15 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي مُحْرِمٍ أَصَابَهُ طِيبٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ

********

(1) الورس: نبت أصفر يزرع باليمن و يصبغ به.

(1013-1014) - الاستبصار ج 2 ص 179 و اخرج الأوّل الصدوق في الفقيه ج 2 ص 223.

(1015) - الاستبصار ج 2 ص 180.

ص: 299

يَمْسَحَهُ بِيَدِهِ أَوْ يَغْسِلَهُ » .

********

(1) الشقاق: شقوق في الرجلين. و قد نهى الجوهريّ أن يقال شقاق اذ الشقاق عنده داء يكون في الدوابّ و ما يكون في الرجلين فهو شقوق.

(2) سورة المائدة الآية: 99.

(1018) - الاستبصار ج 2 ص 180 الفقيه ج 2 ص 225.

(1022) - الكافي ج 1 ص 276.

ص: 300

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اَللّهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ » (1) قَالَ «حُشِرَ عَلَيْهِمُ اَلصَّيْدُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حَتَّى دَنَا مِنْهُمْ لِيَبْلُوَهُمْ بِهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَكْتَحِلُ اَلْمُحْرِمُ بِالسَّوَادِ وَ يَكْتَحِلُ بِالصَّبِرِ وَ اَلْحُضُضِ (2) وَ مَا أَشْبَهَهُمَا إِذَا شَاءَ .

1023-21- رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكْتَحِلُ اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَانِ بِالْكُحْلِ اَلْأَسْوَدِ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ ».

1024-22- اَلْحُسَيْنُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَكْتَحِلُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلاَّ اَلْكُحْلَ اَلْأَسْوَدَ لِلزِّينَةِ ».

1025-23- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَكْتَحِلُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ إِنَّ اَلسَّوَادَ زِينَةٌ ».

1026-24- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يَكْتَحِلُ اَلْمُحْرِمُ إِنْ هُوَ رَمِدَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ ».

1027-25- قَالَ مُوسَى وَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكْتَحِلِ اَلْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ بِكُحْلٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ فَارِسِيٍّ ».

********

(1) سورة المائدة الآية: 97.

(2) الحضض: بضادين و قيل بظاءين و قيل بضاد ثمّ ظاء دواء معروف قيل انه يعقد من أبوال الإبل و قيل هو عصار منه مكي و منه هندي و هو عصارة شجر معروف له ثمرة كالفلفل.

ص: 301

(1028) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَكْتَحِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ فِيهِ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلاَ».

وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ اَلْمُحْرِمُ فِي اَلْمِرْآةِ لِأَنَّهُ زِينَةٌ رَوَى ذَلِكَ .

(1029) 27 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَنْظُرْ فِي اَلْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهَا مِنَ اَلزِّينَةِ ».

1030-28- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَنْظُرِ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ فِي اَلْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَدَّهِنُ بِالطَّيِّبِ اَلرَّائِحَةِ وَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَ اَلشَّيْرَجِ وَ اَلسَّمْنِ إِذَا شَاءَ وَ لاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُ اَلْأَدْهَانِ اَلَّتِي فِيهَا طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ إِذَا كَانَ مِمَّا تَبْقَى رَائِحَتُهُ إِلَى بَعْدِ اَلْإِحْرَامِ وَ لاَ بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ سَائِرِ اَلْأَدْهَانِ اَلَّتِي لاَ يَكُونُ فِيهَا طِيبٌ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ وَ بَعْدَ اَلْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ مَا لَمْ يُحْرِمْ فَإِذَا أَحْرَمَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ اَلْأَدْهَانُ كُلُّهَا إِلاَّ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَى اِسْتِعْمَالِهَا فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَسْتَعْمِلُ مَا لاَ يَكُونُ فِيهِ طِيبٌ مِثْلَ اَلشَّيْرَجِ وَ اَلسَّمْنِ .

(1031) 29 - رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ «لاَ تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لاَ عَنْبَرٌ تَبْقَى رَائِحَتُهُ فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ اِدَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ اَلدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ اَلْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ اَلدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ ».

********

(1028) - الكافي ج 1 ص 363 ذيل حديث.

(1029) - الفقيه ج 2 ص 221.

(1031) - الاستبصار ج 2 ص 181 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 202.

ص: 302

(1032) 30 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لاَ عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَائِحَتَهُ تَبْقَى فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ اِدَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ اَلدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ اَلدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ ».

(1033) 31 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ دُهْنِ اَلْحِنَّاءِ وَ اَلْبَنَفْسَجِ أَ نَدَّهِنُ بِهِ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُحْرِمَ فَقَالَ «نَعَمْ ».

لاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ تَزُولُ رَائِحَتُهُ وَقْتَ اَلْإِحْرَامِ أَوْ يَكُونَ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ اَلَّتِي لاَ مَنْدُوحَةَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ دُهْنُ اَلْبَنَفْسَجِ مِمَّا قَدْ زَالَتْ عَنْهُ اَلرَّائِحَةُ اَلطَّيِّبَةُ فَحِينَئِذٍ تَجْرِي مَجْرَى اَلشَّيْرَجِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1034) 32 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : قَالَ لَهُ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ مَا تَقُولُ فِي دَهْنَةٍ بَعْدَ اَلْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ «قَبْلُ أَوْ بَعْدُ وَ مَعَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » قَالَ ثُمَّ دَعَا بِقَارُورَةِ بَانٍ سَلِيخَةٍ (1) لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ فَأَمَرَنَا فَادَّهَنَّا مِنْهَا فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَالَ «لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا اَلْحُلَيْفَةِ » .

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اِسْتِعْمَالِ مَا لَيْسَ بِطِيبٍ بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ مِثْلِ اَلشَّيْرَجِ وَ اَلسَّمْنِ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ :

1035-33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ

********

(1) بان سليخة: نوع من العطر و هو دهن ثمر البان قيل أن يريب.

(1032) - الاستبصار ج 2 ص 181 الكافي ج 1 ص 256.

(1033-1034) - الاستبصار ج 2 ص 182 الفقيه ج 2 ص 201.

ص: 303

أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَحْمَسِيِّ قَالَ : سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ - عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ اَلْقَرْحَةُ أَوِ اَلْبَثْرَةُ أَوِ اَلدُّمَّلُ فَقَالَ «اِجْعَلْ عَلَيْهِ اَلْبَنَفْسَجَ أَوِ اَلشَّيْرَجَ وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ اَلرِّيحُ اَلطَّيِّبَةُ ».

(1036) 34 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ اَلْخُرَاجُ أَوِ اَلدُّمَّلُ فَلْيَبُطَّهُ وَ لْيُدَاوِهِ بِسَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ ».

(1037) 35 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ قَالَ فَقَالَ «يَدْهُنُهُمَا بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ ».

وَ مَتَى اِسْتَعْمَلَ اَلْمُحْرِمُ مَا فِيهِ اَلرَّائِحَةُ اَلطَّيِّبَةُ مِنَ اَلْأَدْهَانِ لَزِمَهُ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فِي حَدِّ اَلاِضْطِرَارِ رَوَى.

1038-36 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ: فِي مُحْرِمٍ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ قَالَ «إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَشَمُّ شَيْئاً مِنَ اَلرَّيَاحِينِ اَلطَّيِّبَةِ وَ يُمْسِكُ أَنْفَهُ مِنَ اَلرَّائِحَةِ اَلطَّيِّبَةِ وَ لاَ يُمْسِكُهُ مِنَ اَلرَّائِحَةِ اَلْخَبِيثَةِ . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1039) 37 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ

********

(1036) - الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 222.

(1037) - الفقيه ج 2 ص 223.

(1039) - الكافي ج 1 ص 262 و فيه الى قوله (بريح طيبة).

ص: 304

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ اَلطِّيبِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لاَ مِنَ اَلدُّهْنِ وَ اِتَّقِ اَلطِّيبَ وَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْفِكَ مِنَ اَلرِّيحِ اَلطَّيِّبَةِ وَ لاَ تُمْسِكْ عَلَيْهَا مِنَ اَلرِّيحِ اَلْمُنْتِنَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَ اِتَّقِ اَلطِّيبَ فِي زَادِكَ فَمَنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ وَ لْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ اَلطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ اَلْمِسْكُ وَ اَلْعَنْبَرُ وَ اَلْوَرْسُ وَ اَلزَّعْفَرَانُ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ اَلْأَدْهَانُ اَلطَّيِّبَةُ إِلاَّ اَلْمُضْطَرَّ إِلَى اَلزَّيْتِ أَوْ شِبْهِهِ يَتَدَاوَى بِهِ ».

1040-38- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ إِذَا مَرَّ عَلَى جِيفَةٍ فَلاَ يُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يُجَوِّزُ شَمَّهُ فَمِثْلُ مَا رَوَاهُ :

(1041) 39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَشَمَّ اَلْإِذْخِرَ(1) وَ اَلْقَيْصُومَ (2) وَ اَلْخُزَامَى(3) وَ اَلشِّيحَ (4) وَ أَشْبَاهَهُ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ ».

وَ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ عِنْدَ اَلْحَاجَةِ إِلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنْ رَائِحَتِهِ رَوَى.

(1042) 40 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتُّفَّاحِ وَ اَلْأُتْرُجِّ وَ اَلنَّبِقِ وَ مَا طَابَتْ

********

(1) الاذخر: بكسر الهمزة و الخاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة.

(2) القيصوم: على وزن فيعول نبت بالبادية معروف.

(3) الخزامى: كحبارى نبت زهرة من نبات البادية أطيب الازهار نفحة لها نور كنور البنفسج.

(4) الشيخ: نبات معروف أنواعه كثيرة كلها طيب الرائحة.

(1041) - الكافي ج 1 ص 363 الفقيه ج 2 ص 225.

(1042) - الاستبصار ج 2 ص 183 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ج 2 ص 225 و الحديث فيه موقوف.

(- 39 - التهذيب ج 5).

ص: 305

رِيحُهُ فَقَالَ «يُمْسِكُ عَلَى شَمِّهِ وَ يَأْكُلُهُ ». وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

1043-41 - عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ أَ يَتَخَلَّلُ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ اَلْأُتْرُجَّ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً فَقَالَ «إِنَّ اَلْأُتْرُجَّ طَعَامٌ وَ لَيْسَ هُوَ مِنَ اَلطِّيبِ ».

لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ أَكْلَهُ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ شَمُّهُ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مُفَصَّلٌ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَحْتَجِمُ وَ لاَ يَفْصِدُ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ اَلتَّلَفَ .

(1044) 42 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ اَلتَّلَفَ وَ لاَ يَسْتَطِيعَ اَلصَّلاَةَ » وَ قَالَ «إِذَا آذَاهُ اَلدَّمُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ يَحْتَجِمُ وَ لاَ يَحْلِقُ اَلشَّعْرَ».

(1045) 43 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ «لاَ أُحِبُّهُ ».

(1046) 44 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ اَلْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ اَلشَّعْرَ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ بِدَلاَلَةِ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ

عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اُضْطُرَّ إِلَى حَلْقِ اَلْقَفَا لِلْحِجَامَةِ فَلْيَحْلِقْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ». فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ رَوَى.

1047-45 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ

********

(1044-1045-1046) - الاستبصار ج 2 ص 183 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 2 ص 222 و فيه (يقلع) بدل (يقطع).

ص: 306

بْنُ مُوسَى عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ فَقَالَ «فِي حَلْقِ اَلْقَفَا لِلْمُحْرِمِ إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَحْتَاجُ إِلَى اَلْحِجَامَةِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِلاَّ فَيَلْزَمُ مَا جَرَى عَلَيْهِ اَلْمُوسَى إِذَا حَلَقَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَرْتَمِسُ فِي اَلْمَاءِ وَ لاَ يُغَطِّي رَأْسَهُ .

(1048) 46 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ تَمَسَّ اَلرَّيْحَانَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لاَ تَمَسَّ شَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لاَ تَأْكُلْ طَعَاماً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لاَ تَرْتَمِسْ فِيمَا يَدْخُلُ فِيهِ رَأْسُكَ ».

(1049) 47 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَرْتَمِسِ اَلْمُحْرِمُ فِي اَلْمَاءِ ».

فَأَمَّا تَغْطِيَةُ اَلرَّأْسِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مَا رَوَاهُ :

(1050) 48 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً قَالَ «يُلْقِي اَلْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ يُلَبِّي وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(1051) 49 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ اَلْمُحْرِمُ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ يُغَطِّي وَجْهَهُ مِنَ اَلذُّبَابِ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ لاَ بَأْسَ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ عِنْدَ اَلنَّوْمِ ».

********

(1048) - الكافي ج 1 ص 263.

(1049) - الكافي ج 1 ص 262 الفقيه ج 2 ص 226 و هو جزء حديث.

(1050-1051) - الاستبصار ج 2 ص 184 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 261 و الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 227.

ص: 307

(1052) 50 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ اَلْقَيْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْرِمِ قَالَ «لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَخَافُ اَلضَّرَرَ فِي كَشْفِهِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ فَأَمَّا تَغْطِيَةُ اَلْوَجْهِ فَيَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ غَيْرَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ مَتَى لَمْ يَنْوِ اَلْكَفَّارَةَ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1053) 51 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُحْرِمُ يَقَعُ عَلَى وَجْهِهِ اَلذُّبَابُ حِينَ يُرِيدُ اَلنَّوْمَ فَيَمْنَعُهُ مِنَ اَلنَّوْمِ أَ يُغَطِّي وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ مَا رَوَاهُ :

1054-52- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ إِذَا غَطَّى وَجْهَهُ فَلْيُطْعِمْ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ » قَالَ «وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنَامَ اَلْمُحْرِمُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ».

1055-53- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَضَعَ اَلْمُحْرِمُ ذِرَاعَهُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ حَرِّ اَلشَّمْسِ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتُرَ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَصِّبَ اَلْإِنْسَانُ رَأْسَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ .

(1056) 54 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ

********

(1052) - الاستبصار ج 2 ص 184.

(1053) - الفقيه ج 2 ص 227.

(1056) - الكافي ج 1 ص 264.

ص: 308

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعَصِّبَ اَلْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ اَلصُّدَاعِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ اَلضَّرَرَ اَلْعَظِيمَ .

(1057) 55 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَيْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «لاَ إِلاَّ مَرِيضٌ أَوْ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ اَلَّذِي لاَ يُطِيقُ اَلشَّمْسَ ».

(1058) 56 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي اَلْقُبَّةِ قَالَ «مَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً».

(1059) 57 - وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي اَلنَّخَعِيُّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُحْرِمِ كَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ شَقَّ عَلَيْهِ وَ صُدِّعَ فَيَسْتَتِرُ مِنْهَا فَقَالَ «هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ تُصِيبَهُ اَلشَّمْسُ فَلْيَسْتَظِلَّ مِنْهَا».

(1060) 58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظِّلاَلِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ «لاَ يُظَلِّلْ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ».

(1061) 59 - وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَلْمُثَنَّى اَلْخَطِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ وَ بَشِيرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدٌ أَ لاَ أَسُرُّكَ يَا اِبْنَ مُثَنًّى فَقُلْتُ بَلَى فَقُمْتُ إِلَيْهِ

********

(1057-1058) - الاستبصار ج 2 ص 185.

(1059-1060) - الاستبصار ج 2 ص 186 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 262.

(1061) - الكافي ج 1 ص 261 و في سنده بشر بدل بشير.

ص: 309

فَقَالَ دَخَلَ هَذَا اَلْفَاسِقُ آنِفاً فَجَلَسَ قُبَالَةَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي اَلْمُحْرِمِ أَ يَسْتَظِلُّ فِي اَلْمَحْمِلِ فَقَالَ لَهُ «لاَ» قَالَ فَيَسْتَظِلُّ فِي اَلْخِبَاءِ فَقَالَ لَهُ «نَعَمْ » فَأَعَادَ عَلَيْهِ اَلْقَوْلَ شِبْهَ اَلْمُسْتَهْزِئِ يَضْحَكُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ هَذَيْنِ فَقَالَ «يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّ اَلدِّينَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ كَقِيَاسِكُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ إِنَّا صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قُلْنَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ فَلاَ يَسْتَظِلُّ عَلَيْهَا وَ تُؤْذِيهِ اَلشَّمْسُ فَيَسْتُرُ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا يَسْتُرُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اِسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ بِالْبَيْتِ وَ بِالْجِدَارِ» .

(1062) 60 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَسْتَتِرُ اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلشَّمْسِ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ قَالَ ذَا عِلَّةٍ ».

وَ إِذَا اِسْتَظَلَّ مِنْ أَذَى اَلشَّمْسِ أَوِ اَلْمَطَرِ لَزِمَهُ اَلْفِدَاءُ وَ كَذَلِكَ اَلْمَرِيضُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(1063) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ اَلْمُحْرِمُ هَلْ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا آذَتْهُ اَلشَّمْسُ أَوِ اَلْمَطَرُ أَوْ كَانَ مَرِيضاً أَمْ لاَ فَإِنْ ظَلَّلَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ وَ يُهَرِيقُ دَماً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(1064) 62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ

********

(1062-1063-1064) - الاستبصار ج 2 ص 186 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 262.

ص: 310

فَقَالَ «أَ مِنْ عِلَّةٍ » فَقُلْتُ يُؤْذِيهِ حَرُّ اَلشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ «هِيَ عِلَّةٌ يُظَلِّلُ وَ يَفْدِي».

(1065) 63 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اَلظِّلاَلِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ شَاةً يَذْبَحُهَا بِمِنًى.

(1066) 64 - وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَ يَفْدِي إِذَا كَانَتِ اَلشَّمْسُ وَ اَلْمَطَرُ يُضِرُّ بِهِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ كَمِ اَلْفِدَاءُ قَالَ «شَاةٌ ».

وَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا كَانَ إِحْرَامُهُ لِلْعُمْرَةِ اَلَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ ثُمَّ ظَلَّلَ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ رَوَى ذَلِكَ .

1067-65 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ كَشْفُ اَلظِّلاَلِ فِي اَلْإِحْرَامِ لِأَنِّي مَحْرُورٌ تَشْتَدُّ عَلَيَّ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «ظَلِّلْ وَ أَرِقْ دَماً» فَقُلْتُ لَهُ دَماً أَوْ دَمَيْنِ قَالَ «لِلْعُمْرَةِ » قُلْتُ إِنَّا نُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَ نَدْخُلُ مَكَّةَ فَنُحِلُّ وَ نُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَالَ «فَأَرِقْ دَمَيْنِ ».

وَ إِذَا كَانَ اَلْمُحْرِمُ مَعَهُ زَمِيلٌ عَلِيلٌ فَلْيُظَلِّلْ عَلَيْهِ وَ لاَ يُظَلِّلْ عَلَى نَفْسِهِ رَوَى ذَلِكَ .

-(1068) 66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَمَّتِي مَعِيَ وَ هِيَ زَمِيلَتِي وَ يَشْتَدُّ عَلَيْهَا اَلْحَرُّ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ فَتَرَى أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا فَكَتَبَ «ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا».

(1069) 67 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ

********

(1065) - الاستبصار ج 2 ص 186 الكافي ج 1 ص 262.

(1066) - الاستبصار ج 2 ص 187 الكافي ج 1 ص 262.

(1068) - الاستبصار ج 2 ص 185 الكافي ج 1 ص 262 الفقيه ج 2 ص 226.

(1069) - الاستبصار ج 2 ص 185.

ص: 311

لَهُ زَمِيلٌ فَاعْتَلَّ فَظَلَّلَ عَلَى رَأْسِهِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ قَالَ «نَعَمْ ».

فَلَيْسَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لِغَيْرِ اَلْعَلِيلِ أَنْ يَسْتَظِلَّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّ هَذَا اَلَّذِي اِعْتَلَّ فَظَلَّلَ هَلْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَدْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ اَلتَّظْلِيلُ رَوَى.

1070-68 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَرْكَبُ اَلْقُبَّةَ فَقَالَ «لاَ» قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1071) 69 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَى اَلنِّسَاءِ وَ اَلصِّبْيَانِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ وَ لاَ يَرْتَمِسُ اَلْمُحْرِمُ فِي اَلْمَاءِ وَ لاَ اَلصَّائِمُ ».

1072-70 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي اَلْكَنِيسَةِ (1) فَقَالَ «لاَ وَ هُوَ لِلنِّسَاءِ جَائِزٌ».

(1073) 71 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي اَلْقُبَّةِ قَالَ «مَا يُعْجِبُنِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً» قُلْتُ فَالنِّسَاءُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1074) 72 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالظِّلاَلِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ ».

قَوْلُهُ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ يَعْنِي فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ اَلتَّظْلِيلُ وَ إِنْ كَفَّرَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

********

(1) الكنيسة: و هي شيء يغرز في المحمل أو الرحل و يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب و يستتر به.

(1071) - الفقيه ج 2 ص 226.

(1073) - الاستبصار ج 2 ص 185 بدون السؤال عن حكم النساء.

(1074) - الاستبصار ج 2 ص 187.

ص: 312

وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1075) 73 - اَلْعَبَّاسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ أَ فَأُظَلِّلُ وَ أُكَفِّرُ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ «ظَلِّلْ وَ كَفِّرْ» ثُمَّ قَالَ «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «مَا مِنْ حَاجٍّ يُضَحِّي مُلَبِّياً حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ إِلاَّ غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا»».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُدْمِي نَفْسَهُ بِحَكِّ جِلْدِهِ وَ لاَ يَسْتَقْصِي فِي سِوَاكِهِ لِئَلاَّ يُدْمِيَ فَاهُ وَ لاَ يَدْلُكُ وَجْهَهُ فِي غَسْلِهِ فِي اَلْوُضُوءِ وَ فِي غَيْرِهِ لِئَلاَّ يَسْقُطَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْ ءٌ .

1076-74 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ قَالَ «بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ أَوْ يَقْطَعِ اَلشَّعْرَ».

1077-75- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِحَكِّ اَلرَّأْسِ وَ اَللِّحْيَةِ مَا لَمْ يُلْقِ اَلشِّعْرَ وَ بِحَكِّ اَلْجَسَدِ مَا لَمْ يُدْمِهِ ».

1078-76 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَسْتَاكُ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يُدْمِي».

(1079) 77 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ فَقَالَ «نَعَمْ يُفِيضُ اَلْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَ لاَ يَدْلُكُهُ ».

(1080) 78 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1075) - الاستبصار ج 2 ص 187 و فيه صدر الحديث الفقيه ج 2 ص 225.

(1079) - الفقيه ج 2 ص 230.

(1080) - الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 230

(- 40 - التهذيب ج 5).

ص: 313

قَالَ : «إِذَا اِغْتَسَلَ اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ اَلْمَاءَ يَمِيزُ اَلشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ ».

(1081) 79 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ اَلْمُحْرِمُ اَلْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لاَ يَتَدَلَّكُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ .

(1082) 80 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فَنَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ فَقَالَ «يَدَعُهَا» قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا طِوَالٌ قَالَ «وَ إِنْ كَانَتْ » قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلاً أَفْتَاهُ أَنْ يُقَلِّمَهَا وَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ ».

(1083) 81 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ «لاَ يَقُصُّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اِسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ اَلْبَرِّ وَ إِنْ كَانَ صَادَهُ غَيْرُهُ مُحِلاًّ كَانَ اَلصَّائِدُ أَوْ مُحْرِماً وَ لاَ يَدُلُّ عَلَى صَيْدٍ .

(1084) 82 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لُحُومِ اَلْوَحْشِ تُهْدَى لِلرَّجُلِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ لَمْ يَعْلَمْ بِصَيْدِهِ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَ يَأْكُلُهُ قَالَ «لاَ».

********

(1081) - الاستبصار ج 2 ص 184 الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 228.

(1082-1083) - الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 228.

(1084) - الكافي ج 1 ص 270 بزيادة في آخره.

ص: 314

(1085) 83 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلْ مِنَ اَلصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ مُحِلٌّ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلاَّ اَلصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اَلْفِدَاءَ فِيهِ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ».

(1086) 84 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ لاَ يَدُلُّ عَلَى اَلصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ ».

(1087) 85 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي شَجَرَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْرِمِ يَشْهَدُ عَلَى نِكَاحِ مُحِلَّيْنِ قَالَ «لاَ يَشْهَدُ» ثُمَّ قَالَ «يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ إِنْكَارٌ وَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ لاَ تَجُوزُ اَلشَّهَادَةُ عَلَى عَقْدِ اَلْمُحِلَّيْنِ وَ لَمْ يُرِدْ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِذَلِكَ اَلْإِخْبَارَ عَنْ إِبَاحَتِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

********

(1085) - الكافي ج 1 ص 270.

(1086) - الاستبصار ج 2 ص 187 الكافي ج 1 ص 270.

(1087) - الاستبصار ج 2 ص 188 الفقيه ج 2 ص 230.

ص: 315

25 - بَابُ اَلْكَفَّارَةِ عَنْ خَطَإِ اَلْمُحْرِمِ وَ تَعَدِّيهِ اَلشُّرُوطَ

********

(1) لم توجد في الكافي و هو الصواب.

(1088-1089) - الاستبصار ج 2 ص 189 الكافي ج 1 ص 256.

(1090) - الاستبصار ج 2 ص 190 الكافي ج 1 ص 256.

ص: 316

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ اَلنِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ اَلتَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ » .

(1091) 4 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : فِي رَجُلٍ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ وَ تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُهِلَّ بِالْإِحْرَامِ قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَجْهَرْ بِالتَّلْبِيَةِ وَ إِنْ كَانَ عَقَدَ إِحْرَامَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ إِحْرَامَهُ قَدِ اِنْعَقَدَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ جِمَاعُهُ بَعْدَ اَلتَّلْبِيَةِ وَ قَبْلَ اَلْوُقُوفِ يَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ إِعَادَةُ اَلْحَجِّ مَا رَوَاهُ :

(1092) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ «جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ » قُلْتُ أَجِبْنِي عَنِ اَلْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ «إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اِسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا اَلْمَكَانَ اَلَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا مَنَاسِكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا» قُلْتُ فَأَيُّ اَلْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ «اَلْأُولَى اَلَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ اَلْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ ».

(1093) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ «قَدْ أَتَى عَظِيماً» قُلْتُ قَدِ اُبْتُلِيَ قَالَ «اِسْتَكْرَهَهَا أَوْ لَمْ

********

(1091) - الاستبصار ج 2 ص 190.

(1092) - الكافي ج 1 ص 267.

(1093) - الكافي ج 1 ص 268.

ص: 317

يَسْتَكْرِهْهَا» قُلْتُ أَفْتِنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ «إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ اِسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ وَ يَفْتَرِقَانِ مِنَ اَلْمَكَانِ اَلَّذِي كَانَ فِيهِ مَا كَانَ حَتَّى يَنْتَهِيَا إِلَى مَكَّةَ وَ عَلَيْهِمَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ » قَالَ قُلْتُ فَإِذَا اِنْتَهَيَا إِلَى مَكَّةَ فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ فَقَالَ «نَعَمْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ فَإِذَا اِنْتَهَيَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي كَانَ مِنْهُمَا مَا كَانَ اِفْتَرَقَا حَتَّى يُحِلاَّ فَإِذَا أَحَلاَّ فَقَدِ اِنْقَضَى عَنْهُمَا إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ ».

(1094) 7 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا عَلَى بَدَنَةٍ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَصِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ عَلَيْهَا أَيْضاً كَمِثْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ اِسْتَكْرَهَهَا».

1095-8 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلاً فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَةً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا اَلْمَنَاسِكَ وَ يَرْجِعَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَيْهِمَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

1096-9 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ » قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ قَدْ سَأَلْتُهُ - عَنِ اَلَّذِي سَأَلْتَهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ » قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ «نَعَمْ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُوَاقَعَةَ فِي اَلْفَرْجِ مُرَاعَاةٌ دُونَ غَيْرِهَا مَا رَوَاهُ :

(1097) 10 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ قَالَ «عَلَيْهِ

********

(1094) - الكافي ج 1 ص 268.

(1097) - الاستبصار ج 2 ص 192 و فيه صدر الحديث.

ص: 318

بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى اَلْجِمَاعِ فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَيْهِمَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ آخِرَ اَلْخَبَرِ» .

(1098) 11 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مُرَاعَاةِ اَلشَّرْطِ اَلثَّانِي فِي إِعَادَةِ اَلْحَجِّ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ اَلْجِمَاعُ قَبْلَ اَلْوُقُوفِ مَا رَوَاهُ :

1099-12- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَقَعَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ اَلْمُزْدَلِفَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

وَ مَعْنَى مَا مَضَى مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ يَجْتَمِعَانِ هُوَ أَنَّهُ لاَ يَخْلُوَانِ إِلاَّ وَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

1100-13 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي خِبَاءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا «حَتّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ » ».

(1101) 14 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ

********

(1098) - الاستبصار ج 2 ص 192 الكافي ج 1 ص 268 و هو صدر حديث.

(1101) - الكافي ج 1 ص 268 بتفاوت.

ص: 319

بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «اَلْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي بِذَلِكَ لاَ يَخْلُوَانِ إِلاَّ وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ ». وَ إِذَا جَامَعَ اَلرَّجُلُ أَمَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ هُوَ مُحِلٌّ إِنْ كَانَ هُوَ اَلَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ اَلَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى.

(1102) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ اَلْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مُحْرِمَةٍ قَالَ «مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً» قُلْتُ أَجِبْنِي عَنْهُمَا قَالَ «هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا أَوْ أَحْرَمَتْ هِيَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا» قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا قَالَ «إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ وَ كَانَ هُوَ اَلَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ كَانَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ ».

وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1103) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ جَارِيَتَهُ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ اَلْوَقْتِ فَأَحْرَمَتْ وَ لَمْ يَكُنْ هُوَ أَحْرَمَ فَغَشِيَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَتْ قَالَ «يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تُحْرِمُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَبَّتْ بَعْدُ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لاَ تَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ

********

(1102) - الاستبصار ج 2 ص 190 الكافي ج 1 ص 268.

(1103) - الاستبصار ج 2 ص 191.

ص: 320

وَ إِذَا جَامَعَ اَلْإِنْسَانُ قَبْلَ طَوَافِ اَلزِّيَارَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ جَزُوراً ثُمَّ يَطُوفَ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فَبَقَرَةً أَوْ شَاةً رَوَى.

(1104) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَزُرْ قَالَ «يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ ».

(1105) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِينَ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ اَلْبَيْتَ قَالَ «يُهَرِيقُ دَماً».

(1106) 19 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ اَلْبَيْتَ قَالَ «إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَبَقَرَةٌ » قُلْتُ أَوْ شَاةٌ قَالَ «أَوْ شَاةٌ ».

وَ مَنْ طَافَ شَيْئاً مِنْ طَوَافِ اَلزِّيَارَةِ ثُمَّ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّوَافِ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلسَّعْيِ وَ قَدْ سَعَى بَعْضَهُ بَنَى عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ رَوَى.

(1107) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَشِيَ أَهْلَهُ قَالَ «يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ »

********

(1104) - الكافي ج 1 ص 269 بزيادة في آخره.

(1105-1106-1107) - الكافي ج 1 ص 269

(- 41 - التهذيب ج 5).

ص: 321

قُلْتُ فَإِنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَطَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَغَشِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ «أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ » قُلْتُ كَيْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَيْهِ حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ كَمَا جَعَلْتَ عَلَيْهِ هَدْياً حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ قَالَ «إِنَّ اَلطَّوَافَ فَرِيضَةٌ وَ فِيهِ صَلاَةٌ وَ اَلسَّعْيَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ أَ لَيْسَ اَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ «إِنَّ اَلصَّفا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اَللّهِ » قَالَ «بَلَى وَ لَكِنْ قَدْ قَالَ فِيهِمَا «وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اَللّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ » فَلَوْ كَانَ اَلسَّعْيُ فَرِيضَةً لَمْ يَقُلْ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً».

اَلْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَطَعَ اَلسَّعْيَ عَلَى أَنَّهُ تَامٌّ فَطَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ فَحِينَئِذٍ لاَ تَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ طَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَإِنَّهُ تَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلسَّعْيَ سُنَّةٌ مَعْنَاهُ أَنَّ وُجُوبَهُ وَ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَةِ اَلسُّنَّةِ دُونَ ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ سُنَّةٌ كَسَائِرِ اَلنَّوَافِلِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ اَلسَّعْيَ فَرِيضَةٌ وَ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى.

(1108) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ » فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اِتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ «عَلَيْكَ بَدَنَةٌ » قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَخْبَرْتَنِي فَقَالُوا اِتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ «عَلَيْكَ بَدَنَةٌ » فَقَالَ لَهُ «إِنَّ ذَاكَ كَانَ قَدْ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَكَ » قُلْتُ لاَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

********

(1108) - الكافي ج 1 ص 269.

ص: 322

(1109) 22 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ ».

فَإِنْ كَانَ قَدْ طَافَ مِنْ طَوَافِ اَلنِّسَاءِ مَا يَزِيدُ عَلَى اَلنِّصْفِ بَنَى عَلَيْهِ إِذَا اِغْتَسَلَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَ اَلنِّصْفَ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّوَافِ رَوَى.

(1110) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ «يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لاَ يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً».

وَ مَنْ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ مَنَاسِكِهَا فَقَدْ بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ اَلْمُقَامُ بِمَكَّةَ إِلَى اَلشَّهْرِ اَلدَّاخِلِ ثُمَّ يَقْضِي عُمْرَتَهُ وَ يَنْصَرِفُ إِنْ شَاءَ رَوَى.

(1111) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَغْشَى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ

********

(1109-1110) - الكافي ج 1 ص 269 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 245 الى قوله (و لا يعود).

(1111) - الكافي ج 1 ص 312 الفقيه ج 2 ص 275.

ص: 323

اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ مُحِلاًّ حَتَّى يَخْرُجَ اَلشَّهْرُ اَلَّذِي اِعْتَمَرَ فِيهِ ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَهْلِ بِلاَدِهِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرَ».

(1112) 25 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَى اَلشَّهْرِ اَلْآخَرِ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ ».

وَ حُكْمُ مَنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَمْنَى حُكْمُ مَنْ جَامَعَ عَلَى اَلسَّوَاءِ رَوَى ذَلِكَ .

(1113) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ اَلْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ اَلْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ «أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ».

(1114) 27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ «عَلَيْهِمَا جَمِيعاً اَلْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى اَلَّذِي يُجَامِعُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَمْنَى فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1112) - الفقيه ج 2 ص 276.

(1113) - الاستبصار ج 2 ص 192 الكافي ج 1 ص 269.

(1114) - الكافي ج 1 ص 269.

ص: 324

(1115) 28 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَى سَاقِ اِمْرَأَةٍ فَأَمْنَى فَقَالَ «إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ » ثُمَّ قَالَ «وَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ هَذَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمْنَى إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ ».

1116-29 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ «عَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ تَعَالَى .

(1117) 30 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى اِمْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

هَذَا إِذَا كَانَ نَظَرُهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ لِأَنَّهُ مَتَى نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ وَ أَمْنَى كَانَ عَلَيْهِ دَمُ جَزُورٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مِسْمَعٌ أَبُو سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلَّتِي نَرْوِيهَا فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كَذَلِكَ إِنْ حَمَلَهَا وَ كَانَ مِنْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَضُمَّهَا إِلَيْهِ بِشَهْوَةٍ فَيُمْنِيَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ .

********

(1115) - الكافي ج 1 ص 269 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 213 و ليس فيه - و أما.

(1117) - الاستبصار ج 2 ص 191 الكافي ج 1 ص 268.

ص: 325

1118-31 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ فَيُنْزِلُهَا مِنَ اَلْمَحْمِلِ وَ يَضُمُّهَا إِلَيْهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَهَا مِنَ اَلْمَحْمِلِ فَلَمَّا ضَمَّهَا إِلَيْهِ أَدْرَكَتْهُ اَلشَّهْوَةُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ طَلَبَ ذَلِكَ ».

(1119) 32 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ حَمَلَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى قَالَ «إِنْ كَانَ حَمَلَهَا وَ مَسَّهَا بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلشَّهْوَةِ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ أَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(1120) 33 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَقَالَ «إِنْ كَانَ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(1121) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ اَلْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ إِنْ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ مَنْ مَسَّ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى اِمْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ مَسَّ اِمْرَأَتَهُ أَوْ لاَزَمَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ

********

(1119-1120) - الفقيه ج 2 ص 214 و الثاني فيه بتفاوت يسير.

(1121) - الاستبصار ج 2 ص 191 الكافي ج 1 ص 268.

ص: 326

فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(1122) 35 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى اِمْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلسَّهْوِ دُونَ اَلْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ نَظَراً بِشَهْوَةٍ لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ إِذَا أَمْنَى حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ وَ مَنْ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ رَوَى ذَلِكَ .

(1123) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ».

وَ مَنْ لاَعَبَ اِمْرَأَتَهُ حَتَّى يُمْنِيَ فَعَلَيْهِمَا جَمِيعاً اَلْكَفَّارَةُ رَوَى.

(1124) 37 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُمْنِيَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «عَلَيْهِمَا جَمِيعاً اَلْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى اَلَّذِي يُجَامِعُ ».

وَ مَنْ تَسَمَّعَ لِكَلاَمِ اِمْرَأَةٍ أَوِ اِسْتَمَعَ عَلَى مَنْ يُجَامِعُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ لَهُمَا فَتَشَاهَى فَأَمْنَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى.

(1125) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

********

(1122) - الاستبصار ج 2 ص 192.

(1123) - الكافي ج 1 ص 268.

(1124-1125) - الكافي ج 1 ص 269.

ص: 327

وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَمِعُ كَلاَمَ اِمْرَأَةٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَتَشَاهَى حَتَّى أَمْنَى قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(1126) 39 - رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي مُحْرِمٍ اِسْتَمَعَ عَلَى رَجُلٍ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَى قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُقَبِّلَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ مِنْ جِهَةِ اَلرَّحْمَةِ وَ اَلتَّعَطُّفِ دُونَ اَلشَّهْوَةِ وَ مَيْلِ اَلطِّبَاعِ رَوَى.

(1127) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا تُكْرَهُ قُبْلَةُ اَلشَّهْوَةِ ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ كَانَ نِكَاحُهُ بَاطِلاً .

(1128) 41 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لاَ يُزَوِّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلاًّ فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ ».

(1129) 42 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ يَتَزَوَّجُ قَالَ «نِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».

(1130) 43 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1126-1127) - الكافي ج 1 ص 269 و الأول رواه عن بعض أصحابنا.

(1128-1129-1130) - الاستبصار ج 2 ص 193 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 267.

ص: 328

قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نِكَاحَهُ » .

(1131) 44 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ : اِنْتَهَيْتُ إِلَى بَابِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَخَرَجَ اَلْمُفَضَّلُ فَاسْتَقْبَلْتُهُ فَقَالَ لِي مَا لَكَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَصْنَعَ شَيْئاً فَلَمْ أَصْنَعْ حَتَّى يَأْمُرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَرَدْتُ أَنْ يُحْصِنَ اَللَّهُ فَرْجِي وَ يَغُضَّ بَصَرِي فِي إِحْرَامِي فَقَالَ لِي كَمَا أَنْتَ وَ دَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا اَلْكَلْبِيُّ عَلَى اَلْبَابِ وَ قَدْ أَرَادَ اَلْإِحْرَامَ وَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِيَغُضَّ اَللَّهُ بِذَلِكَ بَصَرَهُ إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَ إِلاَّ اِنْصَرَفَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي «مُرْهُ فَلْيَفْعَلْ وَ لْيَسْتَتِرْ» .

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلْيَفْعَلْ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي اَلْإِحْرَامِ وَ أَمَّا بَعْدَ دُخُولِهِ فِيهِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِنْ عَقَدَ اَلْمُحْرِمُ وَ هُوَ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً رَوَى ذَلِكَ .

(1132) 45 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ اَلْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً».

وَ اَلَّتِي تَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً رَوَى.

(1133) 46 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً».

فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ جَازَ لَهُ اَلْعَقْدُ عَلَيْهَا بَعْدَ اَلْإِحْلاَلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1131) - الاستبصار ج 2 ص 193.

(1132-1133) - الكافي ج 1 ص 267 و الأول بتفاوت في السند

(- 42 - التهذيب ج 5).

ص: 329

1134-47 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ مَلَكَ بُضْعَ اِمْرَأَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا وَ لَمْ يَجْعَلْ نِكَاحَهُ شَيْئاً حَتَّى يُحِلَّ فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ فَإِنْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُحْرِمُ لاَ يَعْقِدُ اَلنِّكَاحَ فَإِنْ عَقَدَهُ لَمْ يَتِمَّ .

(1135) 48 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ لاَ يَتَزَوَّجُ وَ لاَ يُزَوِّجُ فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».

(1136) 49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ لاَ يَنْكِحُ وَ لاَ يُنْكِحُ وَ لاَ يَشْهَدُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».

(1137) 50 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لاَ يُزَوِّجَ مُحِلاًّ».

وَ مَتَى عَقَدَ مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ ثُمَّ وَاقَعَ اَلْمُحْرِمُ لَزِمَهُ أَيْضاً اَلْكَفَّارَةُ كَمَا يَلْزَمُ مَنْ وَاقَعَ رَوَى ذَلِكَ .

(1138) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1135-1136) - الكافي ج 1 ص 267 و في الثاني - و لا يخطب.

(1137) - الفقيه ج 2 ص 230 بزيادة فيه.

(1138) - الكافي ج 1 ص 267.

ص: 330

قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ اَلْحَلاَلِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ » قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا اَلْمُحْرِمُ قَالَ «إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ اَلَّذِي قَدْ تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ ».

وَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلْجَوَارِيَ لَكِنَّهُ لاَ يَقْرَبُهُنَّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ رَوَى.

(1139) 52 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَشْتَرِي اَلْجَوَارِيَ وَ يَبِيعُ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ فَإِنْ هَوِيَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ . فَقَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ وَ مَنْ شَكَرَ(1) اِمْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنِ اِشْتَهَتْ هِيَ أَيْضاً ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهَا أَيْضاً بَدَنَةٌ رَوَى ذَلِكَ .

1140-53 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ خَالِدٍ اَلْأَصَمِّ قَالَ : حَجَجْتُ وَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا وَ كَانَتْ مَعَنَا اِمْرَأَةٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ يَا هَؤُلاَءِ إِنِّي قَدْ بُلِيتُ قُلْنَا بِمَا ذَا قَالَ شَكَرْتُ بِهَذِهِ اَلْمَرْأَةِ فَاسْأَلُوا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ » فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ فَاسْأَلُوا لِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنِّي قَدِ اِشْتَهَيْتُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ «عَلَيْهَا بَدَنَةٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي بَابِ اَلسَّعْيِ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ قَلَّمَ شَيْئاً مِنْ أَظْفَارِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ ظُفُرٍ مِسْكِيناً مُدّاً

********

(1) قيل هو مس الفرج أو اللعب به.

(1139) - الكافي ج 1 ص 267 الفقيه ج 2 ص 308.

ص: 331

مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَ يَدَيْهِ جَمِيعاً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ .

(1141) 54 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ » قُلْتُ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ رِجْلَيْهِ وَ يَدَيْهِ جَمِيعاً فَقَالَ «إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ ».

(1142) 55 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ قَالَ «عَلَيْهِ مُدٌّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ ».

(1143) 56 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْرِمِ يَنْسَى فَيُقَلِّمُ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ فَقَالَ «يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنَ اَلطَّعَامِ » قُلْتُ فَاثْنَيْنِ قَالَ «كَفَّيْنِ » قُلْتُ فَثَلاَثَةً قَالَ «ثَلاَثَةِ أَكُفٍّ كُلُّ ظُفُرٍ كَفٌّ حَتَّى تَصِيرَ خَمْسَةً فَإِذَا قَلَّمَ خَمْسَةً فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ خَمْسَةً كَانَ أَوْ عَشَرَةً أَوْ مَا كَانَ ».

فَإِنَّهُ لاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ إِذَا قَلَّمَ خَمْسَةً فَعَلَيْهِ دَمٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ شَيْئاً فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِهِ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَضَافَ إِلَيْهِ أَظَافِيرَ اَلْيَدِ اَلْأُخْرَى بِدَلاَلَةِ اَلْخَبَرِ اَلْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هَذِهِ اَلْكَفَّارَةُ إِنَّمَا تَلْزَمُ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ مُتَعَمِّداً وَ لاَ تَلْزَمُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ اَلنِّسْيَانِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1144) 57 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ :

********

(1141-1142-1143) - الاستبصار ج 2 ص 194 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 227.

(1144) - الاستبصار ج 2 ص 195.

ص: 332

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَصَّ أَظَافِيرَهُ إِلاَّ إِصْبَعاً وَاحِداً قَالَ «نَسِيَ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1145) 58 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ ».

1146-59 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً أَحْرَمَ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَكَانَتْ إِصْبَعٌ لَهُ عَلِيلَةٌ فَتَرَكَ ظُفُرَهَا لَمْ يَقُصَّهُ فَأَفْتَاهُ رَجُلٌ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَقَصَّهُ فَأَدْمَاهُ قَالَ «عَلَى اَلَّذِي أَفْتَى شَاةٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ مِنْ أَذًى لَحِقَهُ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ .

(1147) 60 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَلْأَنْصَارِيِّ وَ اَلْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ «أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ » قَالَ نَعَمْ » قَالَ «فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » (1) فَأَمَرَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ اَلصِّيَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ اَلصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ وَ اَلنُّسُكُ شَاةٌ » وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ كُلُّ شَيْ ءٍ فِي اَلْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ فِي اَلْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ».

(1148) 61 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ

********

(1) سورة البقرة الآية: 196.

(1145-1147-1148) - الاستبصار ج 2 ص 195 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 263 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 228 بتفاوت.

ص: 333

عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَى مَا لاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَالصِّيَامُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ اَلطَّعَامِ وَ اَلنُّسُكُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُ وَ يُطْعِمُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ ».

وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ وَ اَلَّتِي تَقَدَّمَتْهَا تَضَادٌّ فِي كَمِّيَّةِ اَلْإِطْعَامِ لِأَنَّ اَلرِّوَايَةَ اَلْأُولَى فِيهَا أَنْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ وَ اَلرِّوَايَةَ اَلْأَخِيرَةَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْرُ مَا يُشْبِعُهُ وَ هُوَ مُخَيَّرٌ بِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ أَخَذَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ .

(1149) 62 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أُحْصِرَ اَلرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً مَكَانَ اَلَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَ اَلصَّوْمُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ اَلصَّدَقَةُ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ ظَلَّلَ عَلَى نَفْسِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ . وَ قَدْ مَضَى ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

1150-63 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ «نَعَمْ وَ عَلَيْكَ اَلْكَفَّارَةُ » قَالَ فَرَأَيْتُ عَلِيّاً إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ يَنْحَرُ بَدَنَةً لِكَفَّارَةِ اَلظِّلِّ .

1151-64 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ فَقَالَ «أَرَى أَنْ يَفْدِيَهُ بِشَاةٍ يَذْبَحُهَا بِمِنًى».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ جَادَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ صَادِقاً مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَلَيْسَ

********

(1149) - الاستبصار ج 2 ص 196 الكافي ج 1 ص 263 بتفاوت.

ص: 334

عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ جَادَلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ صَادِقاً فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ جَادَلَ مَرَّةً كَذِباً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ جَادَلَ مَرَّتَيْنِ كَذِباً فَعَلَيْهِ دَمُ بَقَرَةٍ وَ إِنْ جَادَلَ ثَلاَثاً كَاذِباً وَ مَا زَادَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ .

1152-65- رَوَى ذَلِكَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ ثَلاَثَةَ أَيْمَانٍ فِي مَقَامٍ وِلاَءً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ حَدُّ اَلْجِدَالِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ ».

1153-66 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجِدَالِ فِي اَلْحَجِّ فَقَالَ «مَنْ زَادَ عَلَى مَرَّتَيْنِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ اَلدَّمُ » فَقِيلَ لَهُ اَلَّذِي يُجَادِلُ وَ هُوَ صَادِقٌ قَالَ «عَلَيْهِ شَاةٌ وَ اَلْكَاذِبُ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ ».

(1154) 67 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «إِذَا حَلَفَ اَلرَّجُلُ ثَلاَثَةَ أَيْمَانٍ وَ هُوَ صَادِقٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ ».

1155-68- رَوَى اَلْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا جَادَلَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَذَبَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ جَزُورٌ».

(1156) 69 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَقُولُ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ وَ هُوَ صَادِقٌ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ».

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِذَا زَادَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

********

(1154-1156) - الاستبصار ج 2 ص 197.

ص: 335

وَ أَمَّا اَلْجِدَالُ فَهُوَ قَوْلُ اَلْقَائِلِ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ رَوَى.

1157-70 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لاَ لَعَمْرِي وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «لَيْسَ بِالْجِدَالِ إِنَّمَا اَلْجِدَالُ قَوْلُ اَلرَّجُلِ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لاَ هَا فَإِنَّمَا طَلَبُ اَلاِسْمِ وَ قَوْلُهُ يَا هَنَاهْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لاَ بَلِ شَانِئِكَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ اَلْجَاهِلِيَّةِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ نَزَعَ مِنْ جِلْدِهِ قَمْلَةً فَقَتَلَهَا أَوْ رَمَى بِهَا فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا كَفّاً مِنْ طَعَامٍ .

(1158) 71 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُبِينُ اَلْقَمْلَةَ عَلَى جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا قَالَ «يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً».

(1159) 72 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَنْزِعُ اَلْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا قَالَ «يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً».

(1160) 73 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ لاَ يَنْزِعُ اَلْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ وَ لاَ مِنْ ثَوْبِهِ مُتَعَمِّداً وَ إِنْ قَتَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ خَطَأً فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً قَبْضَةً بِيَدِهِ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَا عَدَا اَلْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ اَلْقَمْلَةَ مِنْ مَكَانِهَا إِلَى مَكَانٍ فَعَلَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى.

(1161) 74 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ

********

(1158-1159-1160) - الاستبصار ج 2 ص 196.

(1161) - الفقيه ج 2 ص 230.

ص: 336

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ يُلْقِي عَنْهُ اَلدَّوَابَّ كُلَّهَا إِلاَّ اَلْقَمْلَةَ فَإِنَّهَا مِنْ جَسَدِهِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ قَمْلَةً مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَلاَ يَضُرُّهُ ».

(1162) 75 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً(1) أَوْ حَلَمَةً (2) أَطْرَحُهَا قَالَ «نَعَمْ وَ صِغَارٌ لَهُمَا إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا».

1163-76 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : حَكَكْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْهُ قَمَلاَتٌ فَأَرَدْتُ رَدَّهُنَّ فَنَهَانِي وَ قَالَ «تَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ ».

(1164) 77 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُرَّةَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُلْقِي اَلْقَمْلَةَ فَقَالَ «أَلْقُوهَا أَبْعَدَهَا اَللَّهُ غَيْرَ مَحْمُودَةٍ وَ لاَ مَفْقُودَةٍ ».

(1165) 78 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُحْرِمُ يَحُكُّ رَأْسَهُ فَتَسْقُطُ عَنْهُ اَلْقَمْلَةُ وَ اَلثِّنْتَانِ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَعُودُ» قُلْتُ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ قَالَ «بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ وَ لاَ يَقْطَعِ اَلشَّعْرَ».

(1166) 79 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً قَالَ «لاَ شَيْ ءَ فِي اَلْقَمْلَةِ وَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا».

********

(1) القراد: كغراب هو ما يتعلّق بالبعير و نحوه و هو كالقمل للإنسان.

(2) الحلمة: بالفتح القراد الضخم.

(1162) - الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 229.

(1164) - الاستبصار ج 2 ص 197.

(1165) - الاستبصار ج 2 ص 197 الفقيه ج 2 ص 229.

(1166) - الاستبصار ج 2 ص 197 الكافي ج 1 ص 265

(- 43 - التهذيب ج 5).

ص: 337

فَلَيْسَ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَاتِ مُخَالَفَةٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهَا وَرَدَتْ مَوْرِدَ اَلرُّخْصَةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَا مَنْ يَتَأَذَّى بِهَا فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ يُرِيدُ بِهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْعِقَابِ أَوْ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مُعَيَّنٌ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ قَتْلِ اَلْأَشْيَاءِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُلْقِيَ اَلْمُحْرِمُ اَلْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْقِيَ اَلْحَلَمَةَ رَوَى.

(1167) 80 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ : «وَ إِنْ أَلْقَى اَلْمُحْرِمُ اَلْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ فَلاَ بَأْسَ وَ لاَ يُلْقِي اَلْحَلَمَةَ ».

1168-81- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَنْزِعَ اَلْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِكَ وَ لاَ تَرْمِ اَلْحَلَمَةَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ شَعْرَةٌ فَعَلَيْهِ أَيْضاً كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ كَانَ اَلسَّاقِطُ مِنْ شَعْرِهِ كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٌ .

(1169) 82 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرَةٌ قَالَ «يُطْعِمُ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ ».

(1170) 83 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُحْرِمُ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَتَسْقُطُ مِنْهَا اَلشَّعْرَةُ وَ اَلثِّنْتَانِ قَالَ «يُطْعِمُ شَيْئاً».

(1171) 84 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ

********

(1167) - الفقيه ج 2 ص 232.

(1169-1170) - الاستبصار ج 2 ص 198 الفقيه ج 2 ص 229 و اخرج الأول مرسلا.

(1171) - الاستبصار ج 2 ص 198 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 229 بتفاوت فيهما.

ص: 338

عَلَى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَيَسْقُطُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلشَّعْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفٍّ مِنْ سَوِيقٍ ».

(1172) 85 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ اَلتَّمِيمِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ اَلْوُضُوءِ فَسَقَطَ مِنْ لِحْيَتِهِ اَلشَّعْرَةُ أَوِ اَلشَّعْرَتَانِ فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ».

(1173) 86 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : دَخَلَ اَلنِّبَاجِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَوْ مَسِسْتُ لِحْيَتِي فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا كَانَ عَلَيَّ شَيْ ءٌ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مَحْمُولاَنِ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ نَتْفَ شَيْ ءٍ مِنَ اَلشَّعْرِ لِأَنَّهُ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى اَلْعَمْدِ لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يُبَيِّنُ ذَلِكَ - مَا رَوَاهُ :

(1174) 87 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ ».

(1175) 88 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَتَنَاوَلَ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ يَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا اَلطَّاقَاتِ يَبْقَيْنَ فِي

********

(1172-1173) - الاستبصار ج 2 ص 198.

(1174) - الاستبصار ج 2 ص 199 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 228 مرسلا.

(1175) - الاستبصار ج 2 ص 199 الكافي ج 1 ص 264.

ص: 339

يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً فَقَالَ «لاَ يَضُرُّهُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَضُرُّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ اَلْعِقَابَ لِأَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَضِرُّ بِذَلِكَ وَ إِنَّمَا يَكُونُ اَلضَّرَرُ فِي اَلْعِقَابِ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ مَا رَوَاهُ :

(1176) 89 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُولَعُ بِلِحْيَتِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَتَسْقُطُ اَلشَّعَرَاتُ قَالَ «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِكَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِنَّ تَمْرَةً خَيْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ ».

وَ مَنْ نَتَفَ إِبْطَيْهِ جَمِيعاً لَزِمَهُ شَاةٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1177) 90 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَتَفَ اَلرَّجُلُ إِبْطَيْهِ بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ ».

(1178) 91 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ «يُطْعِمُ ثَلاَثَةَ مَسَاكِينَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَتَفَ إِبْطاً وَاحِداً فَأَمَّا إِذَا نُتِفَا جَمِيعاً فَيَلْزَمُهُ دَمٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِ اَلْحَلاَلَ رَوَى ذَلِكَ .

(1179) 92 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1176) - الاستبصار ج 2 ص 199.

(1177) - الاستبصار ج 2 ص 199 الفقيه ج 2 ص 228.

(1178) - الاستبصار ج 2 ص 200.

(1179) - الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 228.

ص: 340

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ يَأْخُذِ اَلْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ اَلْحَلاَلِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ صَادَ اَلْمُحْرِمُ نَعَامَةً فَقَتَلَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ .

1180-93 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلصَّيْدِ «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ » (1) قَالَ «فِي اَلظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ فِي اَلنَّعَامَةِ جَزُورٌ».

1181-94- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ » قَالَ «فِي اَلنَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ فِي اَلظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي اَلْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ ».

1182-95- وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي اَلْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ وَ فِي اَلْحِمَارِ بَدَنَةٌ وَ فِي اَلنَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ قِيمَتُهُ ».

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ قَوَّمَ جَزَاءَ اَلصَّيْدِ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ عَلَى اَلْمَسَاكِينِ يُقَوِّمُ بِهَا حِنْطَةً فَيُعْطِي كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ بَدَلَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً رَوَى ذَلِكَ .

(1183) 96 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ اَلَّذِي أَصَابَ فِيهِ اَلصَّيْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ اَلنَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ اَلدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِكُلِّ

********

(1) سورة المائدة الآية: 98.

(1183) - الكافي ج 1 ص 271.

ص: 341

مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلطَّعَامِ صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً».

1184-97 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» قَالَ «عَدْلُ اَلْهَدْيِ مَا بَلَغَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْماً». وَ مَتَى زَادَ قِيمَةُ اَلْفِدَاءِ عَلَى طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ رَوَى.

(1185) 98 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ اَلْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ قِيمَةُ اَلْبَدَنَةِ ».

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ لاَ أَنْ يَصُومَ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُ كُلَّ مِسْكِينٍ يَوْماً فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ فِي اَلْبَقَرَةِ وَ حِمَارِ وَحْشٍ يَصُومُ تِسْعَةَ أَيَّامٍ وَ فِي اَلظَّبْيِ وَ مَا أَشْبَهَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ هَذَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْإِطْعَامِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَصُومَ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُ ثَمَنَ اَلْفِدَاءِ مِنْ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْماً فَأَمَّا مَعَ اَلتَّمَكُّنِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ مَا رَوَاهُ :

(1186) 99 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ

********

(1185-1186) - الكافي ج 1 ص 271 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 233 و هو بتفاوت فيهما.

ص: 342

مَا عَلَيْهِ قَالَ «يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ «فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً» قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ بَقَرَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ بَقَرَةٌ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَقَرَةٍ قَالَ «فَلْيُطْعِمْ ثَلاَثِينَ مِسْكِيناً» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ «فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ » قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً مَا عَلَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ شَاةٌ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاةً قَالَ «فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ «فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ».

1187-100- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَصَابَ شَيْئاً فِدَاؤُهُ بَدَنَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِي بَدَنَةً فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَامَ مَكَانَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً مَكَانَ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلصَّيْدِ فِدَاؤُهُ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ ثَلاَثِينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَلَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ فِي اَلْأَرْنَبِ وَ اَلثَّعْلَبِ مِثْلُ مَا فِي اَلظَّبْيِ .

(1188) 101 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ » قُلْتُ فَأَرْنَباً قَالَ «مِثْلُ مَا فِي اَلثَّعْلَبِ ».

(1189) 102 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً فَقَالَ «فِي اَلْأَرْنَبِ شَاةٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ فِي اَلْقَطَاةِ وَ مَا أَشْبَهَهَا حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اَللَّبَنِ وَ رَعَى مِنَ اَلشَّجَرِ .

********

(1188-1189) - الكافي ج 1 ص 271 الفقيه ج 2 ص 233.

ص: 343

1190-103- رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي اَلْقَطَاةِ إِذَا أَصَابَهَا اَلْمُحْرِمُ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اَللَّبَنِ وَ أَكَلَ مِنَ اَلشَّجَرِ»».

(1191) 104 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَصَابَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ فِي اَلْقُنْفُذِ وَ اَلضَّبِّ وَ اَلْيَرْبُوعِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ جَدْيٌ .

(1192) 105 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْيَرْبُوعِ وَ اَلْقُنْفُذِ وَ اَلضَّبِّ إِذَا أَصَابَهُ اَلْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ جَدْيٌ وَ اَلْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ هَذَا لِكَيْ يَنْكُلَ عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِ مِنَ اَلصَّيْدِ».

وَ فِي اَلْعُصْفُورِ وَ مَا أَشْبَهَهُ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ رَوَى.

(1193) 106 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُبَّرَةُ وَ اَلصَّعْوَةُ (1) وَ اَلْعُصْفُورُ إِذَا قَتَلَهُ اَلْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ».

وَ مَنْ قَتَلَ عَظَايَةً (2) فَعَلَيْهِ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ رَوَى.

********

(1) الصعوة: جمع صعو صغار العصافير.

(2) العظاية: حيوان من الزواحف على خلقة سام أبرص.

(1191) - الكافي ج 1 ص 272.

(1192) - الكافي ج 1 ص 271 بتفاوت.

(1193) - الكافي ج 1 ص 272.

ص: 344

1194-107 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُحْرِمٌ قَتَلَ عَظَايَةً قَالَ «كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ ».

وَ فِي قَتْلِ اَلزَّنَابِيرِ أَيْضاً مِثْلُ ذَلِكَ رَوَى.

(1195) 108 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ - عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً فَقَالاَ «إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ » قَالَ قُلْتُ فَالْعَمْدُ قَالاَ «يُطْعِمُ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ فِي اَلْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِي اَلْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي بَيْضِهَا رُبُعُ دِرْهَمٍ .

(1196) 109 - رَوَى ذَلِكَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِي اَلْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي اَلْبَيْضِ رُبُعُ دِرْهَمٍ ».

(1197) 110 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِيهِ حَمَلٌ وَ إِنْ وَطِئَ اَلْبَيْضَ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ ذَبَحَ اَلْحَمَامَ وَ هُوَ مُحِلٌّ وَ اَلثَّانِيَ عَلَى مَنْ ذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1198) 111 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ قَالَ «عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي طَعَاماً لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي

********

(1195) - الكافي ج 1 ص 265 بتفاوت.

(1196) - الاستبصار ج 2 ص 200 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 233 بسند آخر.

(1197) - الاستبصار ج 2 ص 200 الكافي ج 1 ص 272.

(1198) - الاستبصار ج 2 ص 200 الفقيه ج 2 ص 233

(- 44 - التهذيب ج 5).

ص: 345

اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ اَلْحَمَامَةِ » .

وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ حَلاَلاً وَ ذَبَحَ فِي اَلْحَرَمِ لاَ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنَ اَلْقِيمَةِ مَا رَوَاهُ :

(1199) 112 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي فِي بَعْضِ طُرُقِ مَكَّةَ فَلَقِيَنِي إِنْسَانٌ فَقَالَ اِذْبَحْ لِي هَذَيْنِ اَلطَّيْرَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا نَاسِياً وَ أَنَا حَلاَلٌ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «عَلَيْكَ اَلثَّمَنُ ».

(1200) 113 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ فَرْخَيْنِ مُسَرْوَلَيْنِ ذَبَحْتُهُمَا وَ أَنَا بِمَكَّةَ مُحِلٌّ فَقَالَ لِي «لِمَ ذَبَحْتَهُمَا» فَقُلْتُ جَاءَتْنِي بِهِمَا جَارِيَةُ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَسَأَلَتْنِي أَنْ أَذْبَحَهُمَا فَظَنَنْتُ أَنِّي بِالْكُوفَةِ وَ لَمْ أَذْكُرْ أَنِّي بِالْحَرَمِ فَذَبَحْتُهُمَا فَقَالَ «تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِمَا» فَقُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهُمَا فَقَالَ «دِرْهَمٌ خَيْرٌ مِنْ ثَمَنِهِمَا».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ مُحْرِماً لَزِمَهُ دَمٌ مُضَافاً إِلَى مَا تَقَدَّمَ مَا رَوَاهُ :

(1201) 114 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَيْراً إِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ كَانَ فَرْخاً فَجَدْيٌ أَوْ حَمَلٌ صَغِيرٌ مِنَ اَلضَّأْنِ ». وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ اَلْبَيْضَةِ دِرْهَماً إِذَا كَانَ مُحْرِماً مَا رَوَاهُ :

(1202) 115 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ إِنْ وَطِئَ اَلْمُحْرِمُ بَيْضَةً وَ كَسَرَهَا فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ كُلُّ هَذَا يَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَكَّةَ وَ مِنًى وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى «تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ » (1)».

********

(1) سورة المائدة الآية: 97.

(*) (1199-1200-1201-1202) - الاستبصار ج 2 ص 201 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 230 بتفاوت و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 171.

ص: 346

فَإِنْ كَانَ اَلْحَمَامُ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ قَتَلَهُ فِي اَلْحَرَمِ وَ هُوَ حَلاَلٌ لَزِمَهُ اَلْقِيمَةُ لاَ غَيْرُ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً فِي اَلْحَرَمِ لَزِمَتْهُ اَلْقِيمَةُ وَ اَلدَّمُ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً فِي اَلْحِلِّ لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ فَحَسْبُ رَوَى.

1203-116 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ خَارِجاً مِنَ اَلْحَرَمِ قَالَ فَقَالَ «عَلَيْهِ شَاةٌ » قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي جَوْفِ اَلْحَرَمِ قَالَ «عَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ اَلْحَمَامَةِ » قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي اَلْحَرَمِ وَ هُوَ حَلاَلٌ قَالَ «عَلَيْهِ ثَمَنُهَا لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ » قُلْتُ فَمَنْ قَتَلَ فَرْخاً مِنْ فِرَاخِ اَلْحَمَامِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «عَلَيْهِ حَمَلٌ ».

(1204) 117 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «فِي حَمَامِ مَكَّةَ اَلْأَهْلِيِّ غَيْرِ حَمَامِ اَلْحَرَمِ مَنْ ذَبَحَ مِنْهُ طَيْراً وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً فَشَاةٌ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ».

وَ إِذَا أَصَابَ فِي اَلْحَرَمِ غَيْرَ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ رَوَى أَيْضاً.

(1205) 118 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ إِلَيْهِ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ جِيءَ بِهِ وَ هُوَ فِي اَلْحَرَمِ مُحِلٌّ قَالَ «إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً فَلْيَتَصَدَّقْ مَكَانَهُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَمَنِهِ ».

وَ اَلطَّيْرُ اَلْأَهْلِيُّ إِذَا أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ فَلاَ يُمَسُّ أَيْضاً بَلْ يُخَلَّى سَبِيلُهُ وَ إِنْ كَانَ مَقْصُوصَ اَلْجَنَاحِ تُرِكَ حَتَّى يَنْبُتَ رِيشُهُ ثُمَّ يُخَلَّى رَوَى.

********

(1204) - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169.

(1205) - الكافي ج 1 ص 229 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 168.

ص: 347

(1206) 119 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طَائِرٍ أَهْلِيٍّ أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ حَيّاً فَقَالَ «لاَ يُمَسُّ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» ».

1207-120 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ اَلْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ وَ هُوَ فِي اَلْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ اَلْحَرَمِ فَقَالَ «أَمَا إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا اِسْتَوَى رِيشُهُ خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ ».

(1208) 121 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ كَرِبٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : كُنَّا جَمِيعاً فَاشْتَرَيْنَا طَائِراً فَقَصَصْنَاهُ وَ أَدْخَلْنَاهُ اَلْحَرَمَ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْنَا أَصْحَابُنَا أَهْلُ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ كَرِبٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ فَقَالَ «اِسْتَوْدِعْهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مُسْلِماً أَوِ اِمْرَأَةً فَإِذَا اِسْتَوْفَى رِيشُهُ خَلَّوْا سَبِيلَهُ ».

وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَادَ شَيْ ءٌ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلْحِلِّ رَوَى ذَلِكَ .

1209-122 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ يُصَادُ فِي اَلْحِلِّ فَقَالَ «لاَ يُصَادُ حَمَامُ اَلْحَرَمِ حَيْثُ كَانَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ ».

وَ مَنْ نَتَفَ رِيشَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ بِتِلْكَ اَلْيَدِ رَوَى.

(1210) 123 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَتَفَ رِيشَةَ حَمَامَةٍ مِنْ

********

(1206) - الفقيه ج 2 ص 170.

(1208) - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 169.

(1210) - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169.

ص: 348

حَمَامِ اَلْحَرَمِ قَالَ «تَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ يُطْعِمُ بِالْيَدِ اَلَّتِي نَتَفَهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهَا».

وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ شَيْ ءٌ مِنْ طُيُورِ اَلْحَرَمِ مِنَ اَلْحَرَمِ وَ مَنْ أَخْرَجَ وَجَبَ عَلَى مَنْ أَخْرَجَهُ أَنْ يَرُدَّهُ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ رَوَى ذَلِكَ .

1211-124 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ إِلَى اَلْكُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا يَتَصَدَّقُ بِهِ ».

(1212) 125 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلْقَمَارِيِّ (1) يُخْرَجُ مِنْ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُمَا شَيْ ءٌ ».

وَ إِذَا أَدْخَلَ اَلْمُحْرِمُ طَيْراً اَلْحَرَمَ فَلَيْسَ لَهُ إِخْرَاجُهُ مِنْهُ وَ إِذَا أَخْرَجَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ رَوَى.

1213-126- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَدْخَلْتَ اَلطَّيْرَ اَلْمَدِينَةَ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْهَا مَا أَدْخَلْتَ وَ إِذَا أَدْخَلْتَ مَكَّةَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ ».

(1214) 127 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قُلْتُ لَهُ حَمَامٌ أُخْرِجَ بِهَا مِنَ اَلْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى اَلْكُوفَةِ قَالَ لَهُ «أَرَى أَنَّهُنَّ كُنَّ فُرْهَةً (2)قُلْ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ شَاةً ».

********

(1) القمارى جمع قمري بالضم و هو طائر مشهور حسن الصوت أصغر من الحمام و قيل هو الحمام الأزرق.

(2) الفرهة: لم نجد له معنى مناسبا سوى ما في هامش النسخة المطبوعة و هو وضع كلمة نفيسة تحت قوله فرهة.

(1212) - الفقيه ج 2 ص 168.

(1214) - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 168.

ص: 349

وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ فَمَاتَ فَإِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَإِنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ مِنْ طُيُورِ اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِطُيُورِ اَلْحَرَمِ رَوَى.

(1215) 128 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَغْلَقَ اَلْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ اَلْبَابَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ ».

1216-129 - وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ فِرَاخٍ وَ بَيْضٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَيْرٍ دِرْهَماً وَ لِكُلِّ فَرْخٍ نِصْفَ دِرْهَمٍ وَ اَلْبَيْضُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَائِرٍ شَاةً وَ لِكُلِّ فَرْخٍ حَمَلاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ فَدِرْهَمٌ وَ لِلْبَيْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ ».

(1217) 130 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ أَغْلَقُوا اَلْبَابَ عَلَى حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ فَقَالَ «عَلَيْهِمْ قِيمَةُ كُلِّ طَائِرٍ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ نَفَّرَ حَمَامَ اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ طَيْرٍ دَمُ شَاةٍ . ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي رِسَالَتِهِ وَ لَمْ أَجِدْ بِهِ حَدِيثاً مُسْنَداً قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ دَلَّ عَلَى صَيْدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلُوهُ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ .

********

(1215) - الفقيه ج 2 ص 167.

(1217) - الكافي ج 1 ص 230.

ص: 350

(1218) 131 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ لاَ يَدُلُّ عَلَى اَلصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَوِ اِجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ مُحْرِمُونَ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلُوهُ لَوَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ اَلْفِدَاءُ .

(1219) 132 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنِ اِجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى صَيْدٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فِي صَيْدِهِ أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ ».

(1220) 133 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ اِشْتَرَوْا صَيْداً فَاشْتَرَكُوا فِيهِ فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمْ اِجْعَلُوا لِي فِيهِ بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ «عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شَاةٌ ».

1221-134 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : عَنْ قَوْمٍ اِشْتَرَوْا ظَبْياً فَأَكَلُوا مِنْهُ جَمِيعاً وَ هُمْ حُرُمٌ مَا عَلَيْهِمْ قَالَ «عَلَى كُلِّ مَنْ أَكَلَ مِنْهُمْ فِدَاءُ صَيْدٍ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَتِهِ فِدَاءُ صَيْدٍ كَامِلاً».

فَإِذَا رَمَى اِثْنَانِ صَيْداً فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يُصِبِ اَلْآخَرُ فَعَلَيْهِمَا جَمِيعاً اَلْفِدَاءُ رَوَى.

1222-135 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمَيْنِ يَرْمِيَانِ صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا اَلْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ «عَلَيْهِمَا جَمِيعاً يَفْدِي كُلُّ وَاحِدٍ

********

(1218) - الكافي ج 1 ص 270.

(1219-1220) - الكافي ج 1 ص 272 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 236.

ص: 351

مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ » .

1223-136 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مُحْرِمَيْنِ رَمَيَا صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلْفِدَاءُ ».

فَإِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ وَ مُحِلٌّ صَيْداً فَعَلَى اَلْمُحْرِمِ اَلْفِدَاءُ كَامِلاً وَ عَلَى اَلْمُحِلِّ نِصْفُ اَلْفِدَاءِ رَوَى.

1224-137- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي مُحْرِمٍ وَ مُحِلٍّ قَتَلاَ صَيْداً فَقَالَ «عَلَى اَلْمُحْرِمِ اَلْفِدَاءُ كَامِلاً وَ عَلَى اَلْمُحِلِّ نِصْفُ اَلْفِدَاءِ وَ هَذَا إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحِلِّ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ فِي اَلْحَرَمِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ صَيْدُهُ فِي اَلْحِلِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

وَ مَنْ ذَبَحَ صَيْداً فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكَلَهُ جَمَاعَةٌ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاةٌ رَوَى.

********

(1225-1226) - الكافي ج 1 ص 272 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 235.

ص: 352

وَاحِدٌ دَمُ شَاةٍ وَ تَشْتَرِكُونَ فِيهِ جَمِيعاً لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْكُمْ عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدٍ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْكُمْ تَعَمُّداً لِيَقَعَ فِيهَا اَلصَّيْدُ فَوَقَعَ أَلْزَمْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ دَمَ شَاةٍ » قَالَ أَبُو وَلاَّدٍ كَانَ ذَلِكَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ اَلْحَرَمَ .

(1227) 140 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمِينَ أَصَابُوا فِرَاخَ نَعَامٍ فَذَبَحُوهَا وَ أَكَلُوهَا فَقَالَ «عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فَرْخٍ أَصَابُوهُ وَ أَكَلُوهُ بَدَنَةٌ يَشْتَرِكُونَ فِيهِنَّ فَيَشْتَرُونَ عَلَى عَدَدِ اَلْفِرَاخِ وَ عَدَدِ اَلرِّجَالِ » قُلْتُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْ ءٍ قَالَ «يُقَوِّمُ بِحِسَابِ مَا يُصِيبُهُ مِنَ اَلْبُدْنِ وَ يَصُومُ لِكُلِّ بَدَنَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً».

وَ إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ طَيْرَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنْ طَيْرِ اَلْحَرَمِ وَ اَلْآخَرُ مِنْ طَيْرِ غَيْرِ اَلْحَرَمِ يَشْتَرِي بِقِيمَةِ طَيْرِ اَلْحَرَمِ عَلَفاً يُطْعِمُهُ لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ يَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ اَلْآخَرِ رَوَى.

(1228) 141 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَصَابَ طَيْرَيْنِ وَاحِدٌ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ اَلْآخَرُ مِنْ حَمَامِ غَيْرِ اَلْحَرَمِ قَالَ «يَشْتَرِي بِقِيمَةِ اَلَّذِي مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ قَمْحاً فَيُطْعِمُهُ حَمَامَ اَلْحَرَمِ وَ يَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ اَلْآخَرِ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فِي صِغَارِ اَلنَّعَامِ بِقَدْرِهِ مِنْ صِغَارِ اَلْإِبِلِ . وَ قَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ إِذَا كَسَرَ اَلْمُحْرِمُ بَيْضَ نَعَامٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ فُحُولَةَ اَلْإِبِلِ فِي إِنَاثِهَا بِعَدَدِ مَا كَسَرَ فَمَا نُتِجَ كَانَ هَدْياً لِبَيْتِ اَللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ

********

(1227) - الفقيه ج 2 ص 236 بدون الذيل.

(1228) - الكافي ج 1 ص 272

(- 45 - التهذيب ج 5).

ص: 353

فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ بَيْضَةٍ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَنْ كُلِّ بَيْضَةٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ .

(1229) 142 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي اَلْإِبِلِ عَلَى عَدَدِ اَلْبَيْضِ » قُلْتُ فَإِنَّ اَلْبَيْضَ يَفْسُدُ كُلُّهُ وَ يَصْلُحُ كُلُّهُ قَالَ «مَا يُنْتَجُ مِنَ اَلْهَدْيِ فَهُوَ هَدْيٌ «بالِغَ اَلْكَعْبَةِ » وَ إِنْ لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلاً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ » ».

(1230) 143 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ اَلْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْإِبِلِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا فَسَدَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا خُلِقَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا صَلَحَ بَعْضُهُ وَ فَسَدَ بَعْضُهُ فَمَا نُتِجَتِ اَلْإِبِلُ فَ «هَدْياً بالِغَ اَلْكَعْبَةِ » ».

1231-144 - وَ رُوِيَ : «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي خَرَجْتُ مُحْرِماً فَوَطِئَتْ نَاقَتِي بَيْضَ نَعَامٍ فَكَسَرَتْهُ فَهَلْ عَلَيَّ كَفَّارَةٌ فَقَالَ لَهُ «اِمْضِ فَاسْأَلِ اِبْنِيَ اَلْحَسَنَ عَنْهَا» وَ كَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ كَلاَمَهُ فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ اَلرَّجُلُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُرْسِلَ فُحُولَةَ اَلْإِبِلِ فِي إِنَاثِهَا بِعَدَدِ مَا اِنْكَسَرَ مِنَ اَلْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ فَهُوَ هَدْيٌ لِبَيْتِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا بُنَيَّ كَيْفَ قُلْتَ ذَلِكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ اَلْإِبِلَ رُبَّمَا أَزْلَقَتْ أَوْ كَانَ فِيهَا مَا يُزْلِقُ » فَقَالَ «يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْبَيْضُ رُبَّمَا أَمْرَقَ أَوْ كَانَ فِيهِ

********

(1229) - الاستبصار ج 2 ص 201 الكافي ج 1 ص 271.

(1230) - الاستبصار ج 2 ص 202.

ص: 354

مَا يُمْرِقُ » فَتَبَسَّمَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ لَهُ «صَدَقْتَ يَا بُنَيَّ » ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ اَلْآيَةَ ««ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اَللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » »» (1) .

(1232) 145 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ وَ صَفْوَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامٍ فَشَدَخَهَا قَالَ «فَقَضَى فِيهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يُرْسِلَ اَلْفَحْلَ فِي مِثْلِ عَدَدِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْإِبِلِ اَلْإِنَاثِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ كَانَ اَلنِّتَاجُ «هَدْياً بالِغَ اَلْكَعْبَةِ » » وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ أَوْ دَابَّتُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ » .

(1233) 146 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي بَيْضِ اَلْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ اَلْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ اَلنَّعَامِ بَكَارَةٍ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْبَيْضُ مِمَّا قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ اَلْفَرْخُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1234) 147 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ فِي اَلْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ «عَلَيْهِ لِكُلِّ فَرْخٍ تَحَرَّكَ بَعِيرٌ يَنْحَرُهُ فِي اَلْمَنْحَرِ».

وَ إِذَا اِشْتَرَى مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ اَلْمُحْرِمُ فَعَلَى اَلْمُحِلِّ قِيمَتُهُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى اَلْمُحِلِّ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ رَوَى.

(1235) 148 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(1) سورة آل عمران الآية: 33.

(1232-1233) - الاستبصار ج 2 ص 202 الكافي ج 1 ص 272 و الأول فيه بتفاوت.

(1234) - الاستبصار ج 2 ص 203.

(1235) - الكافي ج 1 ص 271.

ص: 355

رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ اِشْتَرَى لِمُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ اَلْمُحْرِمُ فَمَا عَلَى اَلَّذِي أَكَلَهُ فَقَالَ «عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ فِدَاءٌ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ ».

وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ قِيمَةُ اَلْفِدَاءِ فَلْيُطْعِمْ أَوْ يَصُمْ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

1236-149- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي بَيْضَةِ اَلنَّعَامِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ».

وَ فِي بَيْضِ اَلْقَطَا يَلْزَمُ أَنْ يُرْسِلَ فُحُولَةَ اَلْغَنَمِ فِي إِنَاثِهَا بِعَدَدِ اَلْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ كَانَ هَدْياً لِبَيْتِ اَللَّهِ تَعَالَى رَوَى.

(1237) 150 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ اَلْقَطَا فَشَدَخَهُ قَالَ «يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي عِدَّةِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

(1238) 151 - وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضِ اَلْقَطَاةِ قَالَ «يُصْنَعُ فِيهِ فِي اَلْغَنَمِ كَمَا يُصْنَعُ فِي بَيْضِ اَلنَّعَامِ فِي اَلْإِبِلِ ».

وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ فِي بَيْضِ اَلْقَطَاةِ بَكَارَةً مِنَ اَلْغَنَمِ ».

(1239) 152 - وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ

********

(1237-1238-1239) - الاستبصار ج 2 ص 203 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 272 و الأول فيه بتفاوت.

ص: 356

عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ بَيْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ قَالَ «يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي عَدَدِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي عَدَدِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَةً فَعَلَيْهِ مَخَاضٌ مِنَ اَلْغَنَمِ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَةً فَعَلَيْهِ مَخَاضٌ مِنَ اَلْغَنَمِ لاَ يُنَافِي اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ مَخَاضٌ مِنَ اَلْغَنَمِ عَلَى اَلتَّعْيِينِ إِذَا كَانَ فِي اَلْبَيْضِ فَرْخٌ كَمَا قُلْنَاهُ فِي بَيْضِ اَلنَّعَامِ إِنَّمَا تَلْزَمُهُ اَلْبَدَنَةُ إِذَا كَانَ فِيهَا فِرَاخٌ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ بَيْضِ اَلنَّعَامِ مَا رَوَاهُ :

(1240) 153 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي بَيْضِ اَلْقَطَاةِ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ اَلنَّعَامِ ».

وَ إِذَا كَسَرَ اَلْمُحْرِمُ بَيْضَ حَمَامِ اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1241) 154 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ غُلاَمِي طَرَحَ مِكْتَلاً فِي مَنْزِلِي وَ فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ طَيْرِ حَمَامِ اَلْحَرَمِ فَقَالَ «عَلَيْهِ قِيمَةُ اَلْبَيْضَتَيْنِ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ اَلْحَرَمِ وَ قِيمَةُ اَلْبَيْضَتَيْنِ وَ قِيمَةُ اَلطَّيْرِ سَوَاءٌ ».

(1242) 155 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ كَانَ فِي بَيْتِي مِكْتَلٌ فِيهِ بَيْضٌ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ فَذَهَبَ غُلاَمِي فَأَكَبَّ اَلْمِكْتَلَ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضاً فَكَسَرَهُ

********

(1240-1241-1242) - الاستبصار ج 2 ص 204 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 230 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 170.

ص: 357

فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ اَلْحَسَنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ دَقِيقٍ قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ «ثَمَنُ طَيْرَيْنِ تُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ اَلْحَرَمِ » فَلَقِيتُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ اَلْحَسَنِ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَخُذْ بِهِ فَإِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ .

(1243) 156 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عُبَيْدِ اَللَّهِ قَالَ : حَرَّكَ اَلْغُلاَمُ مِكْتَلاً فَكَسَرَ بَيْضَتَيْنِ فِي اَلْحَرَمِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «جَدْيَانِ أَوْ حَمَلاَنِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْبَيْضُ مِمَّا قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ اَلْفَرْخُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِدَاءُ شَاةٍ أَوْ حَمَلٍ أَوْ جَدْيٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ اَلْفَرْخُ لَزِمَتْهُ اَلْقِيمَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1244) 157 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ اَلْحَمَامِ وَ فِي اَلْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّكَ بِشَاةٍ وَ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا إِنْ كَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ كَانَ اَلْفَرْخُ لَمْ يَتَحَرَّكْ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ وَرِقاً يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ رَمَى شَيْئاً مِنَ اَلصَّيْدِ فَجَرَحَهُ وَ مَضَى لِوَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ .

(1245) 158 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ فَعَرَجَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اَلظَّبْيُ ذَهَبَ لِوَجْهِهِ وَ هُوَ رَافِعُهَا فَلاَ

********

(1243) - الاستبصار ج 2 ص 204.

(1244-1245) - الاستبصار ج 2 ص 205.

ص: 358

يَدْرِي مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ » .

1246-159 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَمَضَى اَلصَّيْدُ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ اَلرَّجُلُ مَا صَنَعَ اَلصَّيْدُ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ كَامِلاً إِذَا لَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ اَلصَّيْدُ».

فَإِنْ رَآهُ بَعْدَ أَنْ كَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ قَدْ رَعَى وَ اِنْصَلَحَ فَعَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ رَوَى.

(1247) 160 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ تَرَكَهُ فَرَعَى اَلصَّيْدُ قَالَ «عَلَيْهِ رُبُعُ اَلْفِدَاءِ ».

(1248) 161 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ رَمَى ظَبْياً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ اَلظَّبْيُ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ فَقَالَ «عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَشَى قَالَ «عَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهِ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْمِيَ صَيْداً وَ هُوَ يَؤُمُّ اَلْحَرَمَ وَ إِنْ كَانَ مُحِلاًّ فَإِنْ رَمَاهُ وَ قَتَلَهُ كَانَ لَحْمُهُ حَرَاماً وَ عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ رَوَى.

(1249) 162 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُرْمَى اَلصَّيْدُ وَ هُوَ يَؤُمُّ اَلْحَرَمَ ».

(1250) 163 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(1247-1248) - الاستبصار ج 2 ص 205 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ج 2 ص 233 بتفاوت يسير.

(1249-1250) - الاستبصار ج 2 ص 206 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 230 و هو ذيل حديث بتفاوت.

ص: 359

فِي رَجُلٍ حِلٍّ رَمَى صَيْداً فِي اَلْحِلِّ فَتَحَامَلَ اَلصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ فَقَالَ «لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ اَلْمَيْتَةِ ».

(1251) 164 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضَى حَجَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْحَرَمِ فَاسْتَقْبَلَهُ صَيْدٌ قَرِيباً مِنَ اَلْحَرَمِ وَ اَلصَّيْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ اَلْحَرَمِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَالَ «يَفْدِيهِ عَلَى نَحْوِهِ ».

(1252) 165 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَرْمِي اَلصَّيْدَ وَ هُوَ يَؤُمُّ اَلْحَرَمَ فَتُصِيبُهُ اَلرَّمْيَةُ فَيَتَحَامَلُ بِهَا حَتَّى يَدْخُلَ اَلْحَرَمَ فَيَمُوتُ فِيهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي اَلْحِلِّ فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ فَمَاتَ فِيهِ » قُلْتُ هَذَا عِنْدَهُمْ مِنَ اَلْقِيَاسِ قَالَ «لاَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْ ءٍ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ رَمَى اَلصَّيْدَ فِي هَذِهِ اَلْحَالِ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ عَلَى رَمْيِهِ شَيْئاً مِنَ اَلْعِقَابِ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ اَلْفِدَاءُ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ يَعْنِي مِنَ اَلْعِقَابِ وَ يَكُونُ هَذَا فَرْقاً بَيْنَ مَنْ رَمَى اَلصَّيْدَ وَ هُوَ مُتَعَمِّدٌ وَ بَيْنَ مَنْ رَمَاهُ وَ هُوَ جَاهِلٌ أَوْ نَاسٍ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ :

(1253) 166 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُصِيبُ اَلصَّيْدَ بِجَهَالَةٍ أَوْ خَطَإٍ أَوْ عَمْدٍ أَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

********

(1251) - الاستبصار ج 2 ص 206 الكافي ج 1 ص 274.

(1252) - الاستبصار ج 2 ص 206 الكافي ج 1 ص 230 بتفاوت.

(1253) - الكافي ج 1 ص 270 بتفاوت.

ص: 360

قَالَ «لاَ» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً بِجَهَالَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ » قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَهُ خَطَأً قَالَ «وَ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلْخَطَأُ عِنْدَكَ » قُلْتُ يَرْمِي هَذِهِ اَلنَّخْلَةَ فَيُصِيبُ نَخْلَةً أُخْرَى فَقَالَ «نَعَمْ هَذَا اَلْخَطَأُ وَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ أَخَذَ ظَبْياً مُتَعَمِّداً فَذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَسْتَ قُلْتَ «إِنَّ اَلْخَطَأَ وَ اَلْجَهَالَةَ وَ اَلْعَمْدَ لَيْسَ بِسَوَاءٍ » فَبِأَيِّ شَيْ ءٍ يُفْصَلُ اَلْمُتَعَمِّدُ مِنَ اَلْخَاطِئِ قَالَ «بِأَنَّهُ أَثِمَ وَ لَعِبَ بِدِينِهِ ».

وَ مَنْ رَبَطَ صَيْداً بِجَنْبِ اَلْحَرَمِ فِي اَلْحِلِّ فَدَخَلَ اَلْحَرَمَ فَأَخْرَجَهُ فَقِيمَتُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ رَوَى ذَلِكَ .

(1254) 167 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً فِي اَلْحِلِّ فَرَبَطَهُ إِلَى جَانِبِ اَلْحَرَمِ فَمَشَى اَلصَّيْدُ بِرِبَاطِهِ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ وَ اَلرِّبَاطُ فِي عُنُقِهِ فَاجْتَرَّهُ اَلرَّجُلُ بِحَبْلِهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ وَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْحِلِّ مِنَ اَلْحَرَمِ فَقَالَ «ثَمَنُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ اَلْمَيْتَةِ ».

وَ كُلُّ مَنْ قَتَلَ صَيْداً وَ هُوَ مُحِلٌّ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْحَرَمِ عَلَى مِقْدَارِ بَرِيدٍ لَزِمَهُ اَلْفِدَاءُ رَوَى.

(1255) 168 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ مُحِلاًّ فِي اَلْحِلِّ فَقَتَلْتَ صَيْداً فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَلْبَرِيدِ إِلَى اَلْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ ».

وَ مَنْ كَانَ فِي اَلْحَرَمِ فَرَمَى صَيْداً فِي اَلْحِلِّ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ رَوَى.

********

(1254) - الكافي ج 1 ص 231.

(1255) - الاستبصار ج 2 ص 207 الكافي ج 1 ص 229

(- 46 - التهذيب ج 5).

ص: 361

(1256) 169 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَلَّ فِي اَلْحَرَمِ وَ رَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ اَلْحَرَمِ فَقَتَلَهُ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْجَزَاءُ لِأَنَّ اَلْآفَةَ جَاءَتِ اَلصَّيْدَ مِنْ نَاحِيَةِ اَلْحَرَمِ ».

وَ مَنْ كَانَ مَعَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلصَّيْدِ فَلْيُخَلِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَ لْيُخْرِجْهُ مِنْ مِلْكِهِ رَوَى.

1257-170- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُحْرِمْ أَحَدٌ وَ مَعَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلصَّيْدِ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ فَإِنْ أَدْخَلَهُ اَلْحَرَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّيَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى يَدْخُلَ اَلْحَرَمَ وَ مَاتَ لَزِمَهُ اَلْفِدَاءُ ».

(1258) 171 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ وَ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْيٍ دَخَلَ اَلْحَرَمَ قَالَ «لاَ يُؤْخَذُ وَ لاَ يُمَسُّ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» »(1).

(1259) 172 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ظَبْياً فَأَدْخَلَهُ اَلْحَرَمَ فَمَاتَ اَلظَّبْيُ فِي اَلْحَرَمِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ خَلَّى سَبِيلَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ ».

فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اَلصَّيْدُ مَعَهُ وَ كَانَ فِي مَنْزِلِهِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ رَوَى.

(1260) 173 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1) سورة آل عمران الآية: 97.

(1256) - الكافي ج 1 ص 230.

(1258) - الفقيه ج 2 ص 170.

(1259) - الكافي ج 1 ص 230 بتفاوت.

(1260) - الكافي ج 1 ص 270.

ص: 362

بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصَّيْدُ يَكُونُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ مِنَ اَلْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ أَوْ مِنَ اَلطَّيْرِ يُحْرِمُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ «وَ مَا بِهِ بَأْسٌ لاَ يَضُرُّهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ قَتَلَ جَرَاداً كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ جَرَاداً بَرِّيّاً وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ اَلْجَرَادَ اَلْبَحْرِيَّ إِلاَّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْفِدَاءُ .

1261-174 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَرَادِ يَأْكُلُهُ اَلْمُحْرِمُ قَالَ «لاَ».

1262-175- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ لاَ يَأْكُلُ اَلْجَرَادَ».

(1263) 176 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ مَرَّ عَلَى أُنَاسٍ يَأْكُلُونَ جَرَاداً وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ أَنْتُمْ مُحْرِمُونَ » فَقَالُوا إِنَّمَا هُوَ صَيْدُ اَلْبَحْرِ فَقَالَ لَهُمْ «فَارْمُسُوهُ فِي اَلْمَاءِ إِذَنْ ». وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْفِدَاءُ إِذَا أَكَلَهُ مَا رَوَاهُ :

(1264) 177 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ جَرَاداً وَ لاَ يَقْتُلَهُ » قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَرَادَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ وَ هِيَ مِنَ اَلْبَحْرِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ أَصْلُهُ مِنَ اَلْبَحْرِ وَ يَكُونُ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ فَلاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ كَمَا قَالَ اَللَّهُ ».

وَ مَنْ قَتَلَ جَرَادَةً فَعَلَيْهِ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ تَمْرَةٌ فَإِنْ قَتَلَ كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَى.

(1265) 178 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ

********

(1263-1264) - الكافي ج 1 ص 273 بتفاوت فيهما و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 235.

(1265) - الاستبصار ج 2 ص 207 الكافي ج 1 ص 273.

ص: 363

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ «يُطْعِمُ تَمْرَةً وَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ ».

(1266) 179 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَةً فَأَكَلَهَا فَقَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلْجَرَادِ اَلْكَثِيرِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ لَفْظُ اَلتَّوْحِيدِ لِأَنَّهُ أَرَادَ اَلْجِنْسَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1267) 180 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً كَثِيراً قَالَ «كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ ».

وَ مَنْ قَتَلَ اَلْجَرَادَ عَلَى وَجْهٍ لاَ يُمْكِنُهُ اَلتَّحَرُّزُ مِنْهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى.

(1268) 181 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَنَكَّبَ اَلْجَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ فَلاَ بَأْسَ ».

(1269) 182 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجَرَادُ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ وَ اَلْقَوْمُ مُحْرِمُونَ فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ «يَتَنَكَّبُونَهُ مَا اِسْتَطَاعُوا» قُلْتُ فَإِنْ قَتَلُوا مِنْهُ شَيْئاً مَا عَلَيْهِمْ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِمْ ».

وَ اَلسَّمَكُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ طَرِيُّهُ وَ مَالِحُهُ وَ كَذَلِكَ كُلُّ صَيْدٍ يَكُونُ فِي اَلْبَحْرِ مِمَّا يَجُوزُ أَكْلُهُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ » (1).

********

(1) سورة المائدة الآية: 99.

(1266) - الاستبصار ج 2 ص 207.

(1267-1268-1269) - الاستبصار ج 2 ص 208 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 273.

ص: 364

(1270) 183 - وَ رَوَى - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَصِيدَ اَلْمُحْرِمُ اَلسَّمَكَ وَ يَأْكُلَهُ طَرِيَّهُ وَ مَالِحَهُ وَ يَتَزَوَّدَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ » » قَالَ «فَلْيُخَيِّرِ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ » وَ قَالَ «فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي اَلْآجَامِ يَبِيضُ فِي اَلْبَرِّ وَ يُفْرِخُ فِي اَلْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ اَلْبَرِّ وَ مَا كَانَ مِنَ اَلطَّيْرِ يَكُونُ فِي اَلْبَحْرِ وَ يُفْرِخُ فِي اَلْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ اَلْبَحْرِ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ قَتَلَ زَنَابِيرَ كَثِيرَةً تَصَدَّقَ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ مُدٍّ مِنْ تَمْرٍ .

(1271) 184 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ «إِنْ كَانَ خَطَأً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » قُلْتُ بَلْ تَعَمُّداً قَالَ «يُطْعِمُ شَيْئاً مِنَ اَلطَّعَامِ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ اَلْإِنْسَانُ جَمِيعَ مَا يَخَافُهُ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ اَلْهَوَامِّ مِنَ اَلْحَيَّاتِ وَ اَلْعَقَارِبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لاَ يَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ وَ لاَ يَقْتُلْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُرِدْهُ .

(1272) 185 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَا يَخَافُ اَلْمُحْرِمُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ اَلْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلاَ تُرِدْهُ ».

(1273) 186 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثُمَّ اِتَّقِ قَتْلَ اَلدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلاَّ اَلْأَفْعَى وَ اَلْعَقْرَبَ وَ اَلْفَأْرَةَ فَأَمَّا اَلْفَأْرَةُ فَإِنَّهَا تُوهِي اَلسِّقَاءَ وَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ اَلْبَيْتِ اَلْبَيْتَ وَ أَمَّا اَلْعَقْرَبُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ

********

(1270) - الكافي ج 1 ص 273 الفقيه ج 2 ص 236 بتفاوت فيهما.

(1271-1272-1273) - الكافي ج 1 ص 265 و الأول بزيادة فيه و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 208.

ص: 365

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَدَّ يَدَهُ إِلَى اَلْحَجَرِ فَلَسَعَتْهُ فَقَالَ «لَعَنَكِ اَللَّهُ لاَ بَرّاً تَدَعِينَهُ وَ لاَ فَاجِراً» وَ اَلْحَيَّةُ إِذَا أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تُرِدْكَ فَلاَ تُرِدْهَا وَ اَلْأَسْوَدُ اَلْغَدِرُ فَاقْتُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ اِرْمِ اَلْغُرَابَ وَ اَلْحِدَأَةَ رَمْياً عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِكَ » .

1274-187- وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَقْتُلُ اَلْمُحْرِمُ اَلْأَسْوَدَ اَلْغَدِرَ وَ اَلْأَفْعَى وَ اَلْعَقْرَبَ وَ اَلْفَأْرَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَمَّاهَا اَلْفَاسِقَةَ وَ اَلْفُوَيْسِقَةَ وَ يَقْذِفُ اَلْغُرَابَ وَ قَالَ «اُقْتُلْ كُلَّ شَيْ ءٍ مِنْهُنَّ يُرِيدُكَ »».

(1275) 188 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ اَلْعَطَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي اَلْحَرَمِ فَقَالَ «عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهُ وَ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلْبَقِّ وَ اَلْبُرْغُوثِ وَ اَلنَّمْلِ فِي اَلْحَرَمِ إِذَا كَانَ اَلْإِنْسَانُ مُحِلاًّ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ رَوَى.

(1276) 189 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلنَّمْلِ وَ اَلْبَقِّ فِي اَلْحَرَمِ ».

(1277) 190 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلنَّمْلِ وَ اَلْبَقِّ فِي اَلْحَرَمِ وَ لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلْقَمْلَةِ فِي اَلْحَرَمِ ».

وَ كُلُّ مَا جَازَ لِلْمُحِلِّ قَتْلُهُ فِي اَلْحَرَمِ جَازَ ذَلِكَ أَيْضاً لِلْمُحْرِمِ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ رَوَى.

********

(1275) - الاستبصار ج 2 ص 208 الكافي ج 1 ص 231.

(1276-1277) - الفقيه ج 2 ص 172 و الأول فيه صدر حديث.

ص: 366

1278-191- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ يَذْبَحُ مَا حَلَّ لِلْحَلاَلِ فِي اَلْحَرَمِ أَنْ يَذْبَحَهُ هُوَ فِي اَلْحِلِّ وَ اَلْحَرَمِ جَمِيعاً».

1279-192- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُذْبَحُ فِي اَلْحَرَمِ اَلْإِبِلُ وَ اَلْبَقَرُ وَ اَلْغَنَمُ وَ اَلدَّجَاجُ ».

يَعْنِي بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلدَّجَاجُ اَلْحَبَشِيَّ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اَلصَّيْدِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1280) 193 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلدَّجَاجِ اَلْحَبَشِيِّ فَقَالَ «لَيْسَ مِنَ اَلصَّيْدِ إِنَّمَا اَلصَّيْدُ مَا كَانَ بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا كَانَ مِنَ اَلطَّيْرِ لاَ يَصُفُّ فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنَ اَلْحَرَمِ وَ مَا صَفَّ مِنْهَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ ».

وَ اَلْفَهْدُ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ اَلسِّبَاعِ إِذَا أَدْخَلَهُ اَلْإِنْسَانُ اَلْحَرَمَ أَسِيراً فَلاَ بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ مِنْهُ رَوَى.

(1281) 194 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ فَهْداً إِلَى اَلْحَرَمِ أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ فَقَالَ «هُوَ سَبُعٌ وَ كُلَّ مَا أَدْخَلْتَ مِنَ اَلسَّبُعِ - اَلْحَرَمَ أَسِيراً فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنِ اُضْطُرَّ إِلَى صَيْدٍ وَ مَيْتَةٍ فَلْيَأْكُلِ اَلصَّيْدَ وَ يَفْدِيهِ

********

(1280-1281) - الفقيه ج 2 ص 172 و فيه من الأول صدر الحديث و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 229 بتفاوت.

ص: 367

وَ لاَ يَأْكُلِ اَلْمَيْتَةَ .

(1282) 195 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ (1) عَنْ مُحْرِمٍ اُضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ اَلصَّيْدِ وَ اَلْمَيْتَةِ قَالَ «أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ اَلصَّيْدِ أَوِ اَلْمَيْتَةِ » قُلْتُ اَلْمَيْتَةُ لِأَنَّ اَلصَّيْدَ مُحَرَّمٌ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فَقَالَ «أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِكَ أَوِ اَلْمَيْتَةِ » قُلْتُ آكُلُ مِنْ مَالِي قَالَ «فَكُلِ اَلصَّيْدَ وَ اِفْدِهِ ».

(1283) 196 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ «يَأْكُلُ مِنَ اَلصَّيْدِ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «إِنَّمَا عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ فَلْيَأْكُلْ وَ لْيَفْدِهِ ».

(1284) 197 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا اُضْطُرَّ اَلْمُحْرِمُ إِلَى اَلصَّيْدِ وَ إِلَى اَلْمَيْتَةِ فَلْيَأْكُلِ اَلْمَيْتَةَ اَلَّتِي أَحَلَّ اَللَّهُ لَهُ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَى اَلصَّيْدِ وَ اَلْمَيْتَةِ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِمَا مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَنَاوُلِهِمَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ لاَ يَجِدُ اَلصَّيْدَ وَ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ اَلْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ يَتَمَكَّنُ مِنَ اَلْمَيْتَةِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ تَنَاوُلُ اَلْمَيْتَةِ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ اَلصَّيْدِ وَ اَلتَّمَكُّنِ مِنْهُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1285) 198 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُضْطَرِّ

********

(1) الاستبصار ج 2 ص 209 اسنده الى ابي عبد اللّه عليه السلام.

(1282-1283-1284) - الاستبصار ج 2 ص 209 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 270.

(1285) - الاستبصار ج 2 ص 210.

ص: 368

إِلَى اَلْمَيْتَةِ وَ هُوَ يَجِدُ اَلصَّيْدَ قَالَ «يَأْكُلُ اَلصَّيْدَ» قُلْتُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَهُ اَلْمَيْتَةَ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهَا وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُ اَلصَّيْدَ قَالَ «تَأْكُلُ مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوِ اَلْمَيْتَةِ » قُلْتُ مِنْ مَالِي قَالَ «هُوَ مَالُكَ وَ عَلَيْكَ فِدَاؤُهُ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ قَالَ «تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ ».

(1286) 199 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ اَلْجَازِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَيْداً فَقَالَ «يَأْكُلُ اَلْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ اَلصَّيْدَ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ مَنْ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ اَلْفِدَاءِ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ أَنْ يَأْكُلَ اَلْمَيْتَةَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا وَجَدَ اَلصَّيْدَ وَ هُوَ غَيْرُ مَذْبُوحٍ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ اَلْمَيْتَةَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ اَلصَّيْدِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا هَذَا لِأَنَّ اَلصَّيْدَ إِذَا ذَبَحَهُ اَلْمُحْرِمُ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْمَيْتَةِ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَ وَجَدَ اَلْمَيْتَةَ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَيْهَا وَ لاَ يَذْبَحِ اَلْحَيَّ وَ يُخَلِّيهِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لاَ يَحِلُّ لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لاَ يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ فَإِنْ كَانَ تَعَمَّدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ .

(1287) 200 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لاَ يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لاَ يَنْبَغِي لَهُ

********

(1286) - الاستبصار ج 2 ص 210.

(1287) - الاستبصار ج 2 ص 199 بتفاوت الكافي ج 1 ص 261 و ليس فيه ذكر النتف و التقليم و الحلق و أكل الطعام.

(- 47 - التهذيب ج 5).

ص: 369

أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا صَادَ فِي اَلْحِلِّ كَانَ عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ وَ إِذَا صَادَ فِي اَلْحَرَمِ كَانَ عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ وَ اَلْقِيمَةُ مُضَاعَفَةً . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1288) 201 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلْ شَيْئاً مِنَ اَلصَّيْدِ وَ إِنْ صَادَهُ حَلاَلٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْ ءٍ أَتَيْتَهُ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ جَاهِلاً بِهِ إِذَا كُنْتَ مُحْرِماً فِي حَجِّكَ أَوْ عُمْرَتِكَ إِلاَّ اَلصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اَلْفِدَاءَ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ عَمْدٍ وَ لِأَنَّ اَللَّهَ قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَيْكَ فَإِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَلاَلٌ فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْكَ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي اَلْحِلِّ فَعَلَيْكَ اَلْقِيمَةُ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْكَ اَلْفِدَاءُ مُضَاعَفاً وَ أَيُّ قَوْمٍ اِجْتَمَعُوا عَلَى صَيْدٍ فَأَكَلُوا مِنْهُ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قِيمَةً قِيمَةً وَ إِنِ اِجْتَمَعُوا عَلَيْهِ فِي صَيْدٍ فَعَلَيْهِمْ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(1289) 202 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ قَتَلَ اَلْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ ثَمَنُ اَلْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُطْعِمُهُ حَمَامَ مَكَّةَ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي اَلْحَرَمِ وَ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا».

1290-203 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي مُحْرِمٍ اِصْطَادَ

********

(1288) - الكافي ج 1 ص 270 و فيه الى قوله (أو عمد).

(1289) - الكافي ج 1 ص 273.

ص: 370

طَيْراً فِي اَلْحَرَمِ فَضَرَبَ بِهِ اَلْأَرْضَ فَقَتَلَهُ قَالَ «عَلَيْهِ ثَلاَثُ قِيَمَاتٍ قِيمَةٌ لِإِحْرَامِهِ وَ قِيمَةٌ لِلْحَرَمِ وَ قِيمَةٌ لاِسْتِصْغَارِهِ إِيَّاهُ ».

(1291) 204 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مُحْرِمٌ قَتَلَ طَيْراً فِيمَا بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ عَمْداً قَالَ «عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ وَ اَلْجَزَاءُ وَ يُعَزَّرُ» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَهُ فِي اَلْكَعْبَةِ عَمْداً قَالَ «عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ وَ اَلْجَزَاءُ وَ يُضْرَبُ دُونَ اَلْحَدِّ وَ يُقْلَبُ لِلنَّاسِ كَيْ يَنْكُلَ غَيْرُهُ ».

(1292) 205 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي اَلْحَرَمِ فَأَخَذَ عَنْزَ ظَبْيَةٍ فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ لَبَنَهَا قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ وَ جَزَاءُ اَلْحَرَمِ ثَمَنُ اَللَّبَنِ ».

(1293) 206 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا فِي اَلْقُمْرِيِّ وَ اَلزِّنْجِيِّ (1) وَ اَلسُّمَانَ (2) وَ اَلْعُصْفُورِ وَ اَلْبُلْبُلِ قَالَ «قِيمَتُهُ فَإِنْ أَصَابَهُ اَلْمُحْرِمُ فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتَانِ لَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ ».

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ اَلتَّضْعِيفَ إِنَّمَا يَلْزَمُ فِيمَا دُونَ اَلْبَدَنَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَيْسَ يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِنْهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

********

(1) نسخة في الجميع الدبجى و اخرى الدبسى و هو الذي في الكافي و هو اضرب من الفواخت و قيل طائر صغير لونه بين الحمرة و السواد.

(2) اَلسُّمَانَى: طائر معروف.

(1291) - الكافي ج 1 ص 274.

(1292) - الكافي ج 1 ص 273.

(1293) - الكافي ج 1 ص 272.

ص: 371

1294-207- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ اَلصَّيْقَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلصَّيْدِ يُضَاعِفُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْبَدَنَةِ فَإِذَا بَلَغَ اَلْبَدَنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَلتَّضْعِيفُ ».

وَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ اَلصَّيْدُ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ صَيْدٍ فِدَاءٌ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ عَلَى طَرِيقِ اَلْخَطَإِ وَ اَلنِّسْيَانِ فَإِذَا كَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ وَ هُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اَللَّهُ مِنْهُ رَوَى.

(1295) 208 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْرِمِ يَصِيدُ اَلصَّيْدَ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ ».

(1296) 209 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُحْرِمٌ أَصَابَ صَيْداً قَالَ «عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ » قُلْتُ فَإِنْ هُوَ عَادَ قَالَ «عَلَيْهِ كُلَّمَا عَادَ كَفَّارَةٌ ».

(1297) 210 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ اَلصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَ يَنْتَقِمُ اَللَّهُ مِنْهُ وَ اَلنَّقِمَةُ فِي اَلْآخِرَةِ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ اَلصَّيْدَ بَعْدَ أَنْ صَادَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِذَا كَانَ نَاسِياً لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ كُلَّمَا أَصَابَ اَلصَّيْدَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1298) 211 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ

********

(1295-1296) - الاستبصار ج 2 ص 210 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 273.

(1297-1298) - الاستبصار ج 2 ص 211 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 273 بتفاوت.

ص: 372

أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ خَطَأً فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً خَطَأً فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ أَبَداً إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً مُتَعَمِّداً فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اَللَّهُ مِنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ اَلصَّيْدِ وَ كَانَ مُحْرِماً لِلْحَجِّ ذَبَحَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَوْ نَحَرَهُ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً لِلْعُمْرَةِ ذَبَحَ أَوْ نَحَرَ بِمَكَّةَ .

(1299) 212 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِماً فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَهُ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ اَلْكَعْبَةِ ».

(1300) 213 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَيْداً فَوَجَبَ عَلَيْهِ اَلْهَدْيُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي اَلْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ اَلنَّاسُ وَ إِنْ كَانَ عُمْرَةً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ رُخْصَةٌ لِتَأْخِيرِ شِرَاءِ اَلْفِدَاءِ إِلَى مَكَّةَ أَوْ مِنًى لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ اَلصَّيْدِ فَإِنَّ اَلْأَفْضَلَ أَنْ يَفْدِيَهُ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1301) 214 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : «يَفْدِي اَلْمُحْرِمُ فِدَاءَ اَلصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ ».

********

(1299) - الاستبصار ج 2 ص 211 الكافي ج 1 ص 271.

(1300-1301) - الاستبصار ج 2 ص 212 الكافي ج 1 ص 271.

ص: 373

وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ بِمِنًى فَلْيَنْحَرْ أَيَّ مَكَانٍ شَاءَ وَ كَذَلِكَ بِمَكَّةَ رَوَى.

1302-215 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ: أَنَّ عَبَّاداً اَلْبَصْرِيَّ جَاءَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ مَبْتُولَةٍ وَ أَهْدَى هَدْياً فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِرَ فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ نَحَرْتَ اَلْهَدْيَ فِي مَنْزِلِكَ وَ تَرَكْتَ أَنْ تَنْحَرَهُ بِفِنَاءِ اَلْكَعْبَةِ وَ أَنْتَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ «أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَحَرَ هَدْيَهُ بِمِنًى فِي اَلْمَنْحَرِ وَ أَمَرَ اَلنَّاسَ فَنَحَرُوا فِي مَنَازِلِهِمْ وَ كَانَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً عَلَيْهِمْ فَكَذَلِكَ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَى مَنْ نَحَرَ اَلْهَدْيَ بِمَكَّةَ فِي مَنْزِلِهِ إِذَا كَانَ مُعْتَمِراً» .

وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَا يَجِبُ فِي اَلْعُمْرَةِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ يَنْحَرُهُ بِمَكَّةَ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1303) 216 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ كَفَّارَةِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ أَيْنَ تَكُونُ فَقَالَ «بِمَكَّةَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى مِنًى وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ ».

فَإِنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ رُخْصَةٌ لِمَا يَجِبُ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فِي غَيْرِ اَلصَّيْدِ فَأَمَّا مَا يَجِبُ فِي كَفَّارَةِ اَلصَّيْدِ فَإِنَّهُ لاَ يُنْحَرُ إِلاَّ بِمَكَّةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1304) 217 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي إِحْرَامِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ إِلاَّ فِدَاءَ اَلصَّيْدِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «هَدْياً بالِغَ اَلْكَعْبَةِ » »(1).

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كُلُّ شَيْ ءٍ أَصْلُهُ فِي اَلْبَحْرِ اَلْمَسْأَلَةَ . وَ قَدْ مَضَى ذِكْرُهَا

********

(1) سورة المائدة الآية: 98.

(1303-1304) - الاستبصار ج 2 ص 212 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 271.

ص: 374

ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ اَلْمُحِلُّ مَا اِصْطَادَهُ اَلْمُحْرِمُ وَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فِدَاؤُهُ .

1305-218 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ آكُلُ مِنْهُ وَ أَنَا حَلاَلٌ قَالَ «أَنَا كُنْتُ فَاعِلاً» قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ أَصَابَ مَالاً حَرَاماً فَقَالَ «لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا يَرْحَمُكَ اَللَّهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ».

(1306) 219 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً أَ يَأْكُلُ مِنْهُ اَلْمُحِلُّ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلْمُحِلِّ شَيْ ءٌ إِنَّمَا اَلْفِدَاءُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ ».

(1307) 220 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ اَلْحَلاَلُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا اَلْفِدَاءُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ ».

وَ هَذَا إِنَّمَا يَجُوزُ لِلْمُحِلِّ أَكْلُ مَا يَصْطَادُ اَلْمُحْرِمُ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ فِي اَلْحِلِّ وَ مَتَى كَانَ صَيْدُهُ فِي اَلْحَرَمِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ عَلَى حَالٍ .

1308-221 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً وَ أَهْدَى إِلَيَّ مِنْهُ قَالَ «لاَ إِنَّهُ صَيْدٌ فِي اَلْحَرَمِ ».

وَ كُلُّ صَيْدٍ ذُبِحَ فِي اَلْحِلِّ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِلْمُحِلِّ فِي اَلْحَرَمِ رَوَى ذَلِكَ .

(1309) 222 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي حَمَامٍ أَهْلِيٍّ ذُبِحَ فِي اَلْحِلِّ وَ أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِمَنْ كَانَ مُحِلاًّ فَإِنْ كَانَ مُحْرِماً فَلاَ»

********

(1306-1307) - الاستبصار ج 2 ص 215.

(1309) - الاستبصار ج 2 ص 213.

ص: 375

وَ قَالَ «فَإِنْ أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ فَذُبِحَ فِيهِ فَإِنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَأْمَنَهُ ».

(1310) 223 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي حَمَامٍ ذُبِحَ فِي اَلْحِلِّ قَالَ «لاَ يَأْكُلُهُ مُحْرِمٌ وَ إِذَا أُدْخِلَ مَكَّةَ أَكَلَهُ اَلْمُحِلُّ بِمَكَّةَ وَ إِذَا أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ حَيّاً ثُمَّ ذُبِحَ فِي اَلْحَرَمِ فَلاَ يَأْكُلْهُ لِأَنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا بَلَغَ مَأْمَنَهُ ».

(1311) 224 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ مَذْبُوحٌ فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ «لاَ يَرَى بِهِ - أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً» قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ «عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ ذُبِحَ فِي اَلْحَرَمِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ كَانَ ذُبِحَ فِي اَلْحِلِّ أَوِ اَلْحَرَمِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ كَانَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ تَفْصِيلَ مَعْنَاهُ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنْهَا طَرَفاً وَ فِيهِ غَنَاءٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ أَيْضاً بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1312) 225 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ هَؤُلاَءِ يَأْتُونَّا بِهَذِهِ اَلْيَعَاقِيبِ (1) فَقَالَ «لاَ تَقْرَبُوهَا فِي اَلْحَرَمِ إِلاَّ مَا كَانَ مَذْبُوحاً» فَقُلْتُ إِنَّا نَأْمُرُهُمْ أَنْ يَذْبَحُوهَا هُنَالِكَ فَقَالَ «نَعَمْ كُلْ وَ أَطْعِمْنِي».

(1313) 226 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَيْدٍ رُمِيَ فِي اَلْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَالَ «إِذَا أَدْخَلَهُ اَلْحَرَمَ

********

(1) اليعاقيب: جمع يعقوب و هو ذكر الحجل.

(1310) - الاستبصار ج 2 ص 213.

(1311) - الاستبصار ج 2 ص 213 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169.

(1312) - الاستبصار ج 2 ص 213.

(1313) - الاستبصار ج 2 ص 214 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 171 و فيه ذيل الحديث.

ص: 376

وَ هُوَ حَيٌّ فَقَدْ حَرُمَ لَحْمُهُ وَ إِمْسَاكُهُ » وَ قَالَ «لاَ تَشْتَرِهِ فِي اَلْحَرَمِ إِلاَّ مَذْبُوحاً قَدْ ذُبِحَ فِي اَلْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1314) 227 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصَّيْدُ يُصَادُ فِي اَلْحِلِّ وَ يُذْبَحُ فِي اَلْحِلِّ وَ يُدْخَلُ اَلْحَرَمَ وَ يُؤْكَلُ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

وَ لاَ يَجُوزُ أَكْلُ مَا ذَبَحَهُ اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلصَّيْدِ عَلَى حَالٍ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَيْتَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا ذَبَحَهُ اَلْمُحِلُّ فِي اَلْحَرَمِ رَوَى.

(1315) 228 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا ذَبَحَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ لَمْ يَأْكُلْهُ اَلْحَلاَلُ وَ اَلْحَرَامُ وَ هُوَ كَالْمَيْتَةِ وَ إِذَا ذُبِحَ اَلصَّيْدُ فِي اَلْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَلاَلٌ ذَبَحَهُ أَوْ حَرَامٌ ».

(1316) 229 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا ذَبَحَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ فِي غَيْرِ اَلْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لاَ يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لاَ مُحْرِمٌ فَإِذَا ذَبَحَ اَلْمُحِلُّ اَلصَّيْدَ فِي جَوْفِ اَلْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لاَ يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لاَ مُحْرِمٌ ».

(1317) 230 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ اَلصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ يَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى اَلذَّبْحِ فَيَذْبَحُهُ اَلْمُحِلُّ وَ يَأْكُلُهُ إِذَا

********

(*) (1314-1315-1316-1317) - الاستبصار ج 2 ص 214

(- 48 - التهذيب ج 5).

ص: 377

كَانَ فِي اَلْحِلِّ وَ كَذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1318) 231 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ فِي اَلْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ وَ لاَ يَأْكُلْهُ أَحَدٌ وَ إِذَا أَصَابَهُ فِي اَلْحِلِّ فَإِنَّ اَلْحَلاَلَ يَأْكُلُهُ وَ عَلَيْهِ هُوَ اَلْفِدَاءُ ».

فَالْمَعْنَى فِيهِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ حَيٌّ فَيَجُوزُ لِلْمُحِلِّ أَنْ يَذْبَحَهُ وَ يَأْكُلَهُ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ إِذَا قَتَلَهُ بِرَمْيِهِ إِيَّاهُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَهُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ أَكْلُهُ لِلْمُحِلِّ دُونَ اَلْمُحْرِمِ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ تَنَاوَلَتْ مَنْ ذَبَحَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَيْسَ اَلذَّبْحُ مِنْ قِبَلِ اَلرَّمْيِ فِي شَيْ ءٍ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَا ذَبَحَهُ اَلْمُحْرِمُ لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ عَلَى حَالٍ مَا رَوَاهُ :

(1319) 232 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلاَّدٍ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ » قَالَ قُلْتُ فَيَأْكُلُهُ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ «إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ» قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ «يَدْفِنُهُ ».

(1320) 233 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمُحْرِمُ يُصِيبُ اَلصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ فَيَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ «إِذاً يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ» فَقُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ «فَيَدْفِنُهُ ».

فَلَوْ لاَ أَنَّهُ جَرَى مَجْرَى اَلْمَيْتَةِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ لَمَا أَمَرَ بِدَفْنِهِ بَلْ أَمَرَهُ

********

(1318) - الاستبصار ج 2 ص 215 الكافي ج 1 ص 270.

(1319) - الاستبصار ج 2 ص 215 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 267.

(1320) - الاستبصار ج 2 ص 215 الفقيه ج 2 ص 235 مرسلا.

ص: 378

بِأَنْ يُطْعِمَ اَلْمُحِلِّينَ وَ لَمْ يُوجِبْ فِدَاءً آخَرَ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَأْكُلُ اَلْمُحْرِمُ اَلْجَرَادَ إِلَى قَوْلِهِ وَ اَلشَّجَرَةُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي اَلْحَرَمِ . فَقَدْ مَضَى ذَلِكَ كُلُّهُ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ اَلشَّجَرَةُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي اَلْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي اَلْحِلِّ فَهِيَ حَرَامٌ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَصْلُهَا فِي اَلْحِلِّ وَ فَرْعُهَا فِي اَلْحَرَمِ .

(1321) 234 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي اَلْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي اَلْحِلِّ فَقَالَ «حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَصْلَهَا فِي اَلْحِلِّ وَ فَرْعَهَا فِي اَلْحَرَمِ قَالَ «حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَكَانِ فَرْعِهَا».

وَ كُلُّ شَيْ ءٍ يَنْبُتُ فِي اَلْحَرَمِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ قَلْعُهُ عَلَى وَجْهٍ رَوَى.

1322-235 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رَآنِي عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَقْلَعُ اَلْحَشِيشَ مِنْ حَوْلِ اَلْفَسَاطِيطِ بِمِنًى فَقَالَ «يَا بُنَيَّ إِنَّ هَذَا لاَ يُقْلَعُ »».

1323-236 - وَ عَنْهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَ يَتَّقِي اَلطَّاقَةَ مِنَ اَلْعُشْبِ يَنْتِفُهَا مِنَ اَلْحَرَمِ » قَالَ «وَ رَأَيْتُهُ قَدْ نَتَفَ طَاقَةً وَ هُوَ يَطْلُبُ أَنْ يُعِيدَهَا مَكَانَهَا».

(1324) 237 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلطَّاطَرِيِّ عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ

********

(1321) - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165.

(1324) - الفقيه ج 2 ص 166.

ص: 379

قَلَعَ مِنَ اَلْأَرَاكِ اَلَّذِي بِمَكَّةَ قَالَ «عَلَيْهِ ثَمَنُهُ » وَ قَالَ «لاَ يُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ شَيْ ءٌ إِلاَّ اَلنَّخْلُ وَ شَجَرُ اَلْفَاكِهَةِ ».

(1325) 238 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ 4 أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ شَيْ ءٍ يَنْبُتُ فِي اَلْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى اَلنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلاَّ مَا أَنْبَتَّهُ أَنْتَ وَ غَرَسْتَهُ ».

وَ كُلُّ مَا دَخَلَ عَلَى اَلْإِنْسَانِ فِي مَنْزِلِهِ فَلاَ بَأْسَ بِقَلْعِهِ فَإِنْ بَنَى هُوَ فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ فِيهِ نَبْتٌ لاَ يَجُوزُ لَهُ قَلْعُهُ رَوَى.

1326-239 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْلَعُ اَلشَّجَرَةَ مِنْ مِضْرَبِهِ أَوْ دَارِهِ فِي اَلْحَرَمِ فَقَالَ «إِنْ كَانَتِ اَلشَّجَرَةُ لَمْ تَزَلْ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ اَلدَّارَ أَوْ يَتَّخِذَ اَلْمِضْرَبَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا وَ إِنْ كَانَتْ طَرِيَّةً عَلَيْهَا فَلَهُ قَلْعُهَا».

(1327) 240 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلشَّجَرَةِ يَقْلَعُهَا اَلرَّجُلُ فِي مَنْزِلِهِ فِي اَلْحَرَمِ فَقَالَ «إِنْ بَنَى اَلْمَنْزِلَ وَ اَلشَّجَرَةُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا وَ إِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ فِي مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْيَقْلَعْهَا».

1328-241 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبْتِ اَلَّذِي فِي أَرْضِ اَلْحَرَمِ أَ يُنْزَعُ فَقَالَ «أَمَّا شَيْ ءٌ تَأْكُلُهُ اَلْإِبِلُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ تَنْزِعَهُ ».

********

(1325) - الكافي ج 1 ص 229 و فيه صدر الحديث الفقيه ج 2 ص 166.

(1327) - الكافي ج 1 ص 229.

ص: 380

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ تَنْزِعَهُ يَعْنِي اَلْإِبِلَ لِأَنَّ اَلْإِبِلَ يُخَلَّى عَنْهَا تَرْعَى كَيْفَ شَاءَتْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1329) 242 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُخَلَّى عَنِ اَلْبَعِيرِ فِي اَلْحَرَمِ يَأْكُلُ مَا شَاءَ ».

وَ قَدْ رُخِّصَ فِي قَلْعِ اَلْإِذْخِرِ(1) وَ عُودَيِ اَلْمَحَالَةِ رَوَى.

1330-243 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ اَلرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمُسْلِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي قَطْعِ عُودَيِ اَلْمَحَالَةِ وَ هِيَ اَلْبَكَرَةُ اَلَّتِي يُسْتَقَى بِهَا مِنْ شَجَرِ اَلْحَرَمِ وَ اَلْإِذْخِرِ».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ مَنْ قَلَعَ شَجَرَةً مِنَ اَلْحَرَمِ فَكَفَّارَتُهُ بَقَرَةٌ يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَى اَلْمَسَاكِينِ رَوَى.

1331-244- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا كَانَ فِي دَارِ اَلرَّجُلِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ اَلْحَرَمِ لَمْ تُنْزَعْ فَإِنْ أَرَادَ نَزْعَهَا نَزَعَهَا وَ كَفَّرَ بِذَبْحِ بَقَرَةٍ يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَى اَلْمَسَاكِينِ ». وَ حَدُّ اَلْحَرَمِ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ فِيهِ قَلْعُ اَلشَّجَرِ مَا رَوَاهُ :

1332-245 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «حَرَّمَ اَللَّهُ حَرَمَهُ بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلاَهُ وَ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلاَّ

********

(1) الاذخر: بكسر الهمزة و الخاء نبات عريض الاوراق طيب الرائحة.

(1329) - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 166

الكافى ج 1 ص 227 الفقيه ج 2 ص 236 و فيه تحريم المدينة.

ص: 381

شَجَرَةَ اَلْإِذْخِرِ أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - اَلْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا(1) صَيْدَهَا وَ حَرَّمَ مَا حَوْلَهَا بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلاَهَا أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا إِلاَّ عُودَيْ مَحَالَةِ اَلنَّاضِحِ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُحِلُّ إِذَا قَتَلَ صَيْداً فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ قَتَلَهُ فِيمَا بَيْنَ اَلْمَدِينَةِ وَ اَلْحَرَمِ . وَ هَذَا قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا فَقَأَ عَيْنَ اَلصَّيْدِ أَوْ كَسَرَ قَرْنَهُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ . وَ هَذَا أَيْضاً قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ إِذَا أَمَرَ اَلْمُحْرِمُ غُلاَمَهُ بِالصَّيْدِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَقَتَلَهُ فَعَلَى اَلسَّيِّدِ اَلْفِدَاءُ .

1333-246 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ مَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً وَ لَمْ يَأْمُرْهُ سَيِّدُهُ قَالَ «لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ شَيْ ءٌ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَأْمُرُ اَلسَّيِّدُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِدَاءُ مَا صَادَهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ كَانَ اَلْغُلاَمُ مُحْرِماً فَقَتَلَ اَلصَّيْدَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَعَلَى اَلصَّاحِبِ اَلْفِدَاءُ إِذَا كَانَ هُوَ اَلَّذِي أَمَرَهُ بِالْإِحْرَامِ .

(1334) 247 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَا أَصَابَ اَلْعَبْدُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَى اَلسَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي اَلْإِحْرَامِ ».

********

(1) اللابتين: ما احاطت به الحرتان حرة واقم و حرة ليلى و هما بأطراف المدينة.

(1334) - الاستبصار ج 2 ص 216 الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 264.

ص: 382

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(1335) 248 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَبْدٍ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ هَلْ عَلَى مَوْلاَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْفِدَاءِ فَقَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَى مَوْلاَهُ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي اَلْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَلاَ يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ شَيْ ءٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُحْرِمُ يُطَلِّقُ وَ لاَ يَتَزَوَّجُ . وَ هَذَا قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1336) 249 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لاَ يَتَزَوَّجُ ».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا مَاتَ اَلْمُحْرِمُ غُسِّلَ كَتَغْسِيلِ اَلْمُحْرِمِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُقَرَّبُ اَلطِّيبَ .

1337-250 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فَحَدَّثَنِي «أَنَّ عَبْدَ اَلرَّحْمَنِ بْنَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ مَعَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَصَنَعَ بِهِ كَمَا صَنَعَ بِالْمَيِّتِ وَ غَطَّى وَجْهَهُ وَ لَمْ يُمِسَّهُ طِيباً» قَالَ «وَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

********

(1335) - الاستبصار ج 2 ص 216.

(1336) - الكافي ج 1 ص 267 الفقيه ج 2 ص 231.

ص: 383

1338-251 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ «يُغَطِّي وَجْهَهُ وَ يَصْنَعُ بِهِ كَمَا يَصْنَعُ بِالْحَلاَلِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُقَرِّبُهُ طِيباً».

وَ إِذَا لَبِسَ اَلْمُحْرِمُ قَمِيصاً عَمْداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِذَا لَبِسَ ثِيَاباً كَثِيرَةً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا اَلْفِدَاءُ رَوَى ذَلِكَ .

1339-252 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَلْعِيصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ مُتَعَمِّداً قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ ».

(1340) 253 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ اَلثِّيَابِ يَلْبَسُهَا قَالَ «عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ ».

وَ إِذَا اُضْطُرَّ اَلْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ اَلْخُفَّيْنِ وَ اَلْجَوْرَبَيْنِ فَلْيَلْبَسْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى ذَلِكَ .

1341-254- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ أَيُّ مُحْرِمٍ هَلَكَتْ نَعْلاَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ اَلْخُفَّيْنِ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ اَلْجَوْرَبَيْنِ يَلْبَسُهُمَا إِذَا اُضْطُرَّ إِلَى لُبْسِهِمَا».

وَ إِذَا أَكَلَ اَلْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيْدٍ لاَ يَدْرِي مَا هُوَ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَى.

(1342) 255 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَكَلَ لَحْمَ صَيْدٍ لَمْ يَدْرِ مَا هُوَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ».

وَ إِذَا اِقْتَتَلَ نَفْسَانِ فِي اَلْحَرَمِ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ رَوَى.

********

(1340) - الكافي ج 1 ص 261 الفقيه ج 2 ص 219 بتفاوت.

(1342) - الكافي ج 1 ص 274.

ص: 384

(1343) 256 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي هِلاَلٍ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اِقْتَتَلاَ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ قَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ بِئْسَ مَا صَنَعَا» قُلْتُ فَقَدْ فَعَلاَ فَمَا اَلَّذِي يَلْزَمُهُمَا قَالَ «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ ».

وَ مَنْ قَلَعَ ضِرْسَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ رَوَى.

1344-257 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي اَلْمَوْسِمِ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوَالِيهِ فِيهَا شَيْ ءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُهَرِيقُ دَماً».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَكُونَ مَعَ اَلْمُحْرِمِ لَحْمُ صَيْدٍ إِذَا لَمْ يَأْكُلْهُ وَ يُبْقِيهِ إِلَى وَقْتِ إِحْلاَلِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَادَهُ هُوَ رَوَى.

1345-258 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ مَعَهُ لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ اَلصَّيْدِ فِي زَادِهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ وَ لاَ يَأْكُلَهُ وَ يُدْخِلَهُ مَكَّةَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِذَا أَحَلَّ أَكَلَهُ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَادَهُ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلْمُحْرِمُ فَهْداً فِي اَلْحَرَمِ وَ يُخْرِجَهُ مَعَهُ إِلَى حَيْثُ شَاءَ رَوَى.

1346-259 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ فُهُودٌ تُبَاعُ عَلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ يَخْرُجَ بِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

وَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا رَمَى طَيْراً وَاقِفاً عَلَى شَجَرٍ أَصْلُهُ فِي اَلْحَرَمِ لَزِمَهُ جَزَاءُهُ وَ إِنْ كَانَتْ

********

(1343) - الكافي ج 1 ص 266

(- 49 - التهذيب ج 5).

ص: 385

أَغْصَانُهُ فِي اَلْحِلِّ رَوَى ذَلِكَ .

(1347) 260 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي اَلْحَرَمِ وَ أَغْصَانُهَا فِي اَلْحِلِّ عَلَى غُصْنٍ مِنْهَا طَيْرٌ رَمَاهُ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ قَالَ «عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي اَلْحَرَمِ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ مَا دَامَ مُحْرِماً بَلْ يُجِيبُهُ بِكَلاَمٍ غَيْرِ ذَلِكَ رَوَى.

(1348) 261 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ إِحْرَامُهُ » قُلْتُ كَيْفَ يَقُولُ قَالَ «يَقُولُ يَا سَعْدُ».

وَ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدْخُلَ اَلْحَمَّامَ فَإِنْ دَخَلَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى.

(1349) 262 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَدْخُلُ اَلْحَمَّامَ قَالَ «لاَ يَدْخُلُ ».

(1350) 263 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ اَلْمُحْرِمُ اَلْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لاَ يَتَدَلَّكُ ».

وَ لاَ بَأْسَ بِلُبْسِ اَلسِّلاَحِ عِنْدَ اَلْخَوْفِ مِنَ اَلْعَدُوِّ وَ غَيْرِهِ رَوَى.

********

(1347) - الكافي ج 1 ص 231.

(1348) - الكافي ج 1 ص 265.

(1349) - الاستبصار ج 2 ص 184.

(1350) - الاستبصار ج 2 ص 184 الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 228.

ص: 386

1351-264- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا خَافَ اَلْعَدُوَّ فَلَبِسَ اَلسِّلاَحَ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ».

1352-265 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَحْمِلُ اَلسِّلاَحَ اَلْمُحْرِمُ فَقَالَ «إِذَا خَافَ اَلْمُحْرِمُ عَدُوّاً أَوْ سَرَقاً فَلْيَلْبَسِ اَلسِّلاَحَ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّبَ اَلرَّجُلُ عَبْدَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ رَوَى.

1353-266- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّبَ اَلْمُحْرِمُ عَبْدَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ».

1354-267 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ كَسَرَ إِحْدَى قَرْنَيْ غَزَالٍ فِي اَلْحِلِّ قَالَ «عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَةِ اَلْغَزَالِ » قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ قَرْنَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ » قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَقَأَ عَيْنَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ قِيمَتُهُ » قُلْتُ فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى يَدَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ » قُلْتُ فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ » قُلْتُ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ قَالَ «عَلَيْهِ قِيمَتُهُ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَعَلَ بِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي اَلْحِلِّ قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ عَلَيْهِ هَذِهِ اَلْقِيمَةُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً فِي اَلْحَرَمِ ».

ص: 387

26 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ اَلْحَجِّ

وَ اَلْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ مِيقَاتَ أَهْلِهَا فَعَلَيْهَا أَنْ تُحْرِمَ مِنَ اَلْمِيقَاتِ فَإِنْ كَانَتْ حَائِضاً فَعَلَيْهَا أَنْ تُحْرِمَ كَمَا يُحْرِمُ غَيْرُهَا إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تُصَلِّي رَوَى.

1355-1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ تُرِيدُ اَلْإِحْرَامَ قَالَ «تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِهَا لِإِحْرَامِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلاَةٍ ».

1356-2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لاَ تُصَلِّي قَالَ «نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ اَلْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ ».

1357-3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ اَلْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ «تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ اَلْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ اَللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا اَلْأُخْرَى حَتَّى تَطْهُرَ».

1358-4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ تُحْرِمُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ «نَعَمْ تَغْتَسِلُ -

ص: 388

وَ تَحْتَشِي وَ تَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ اَلْمُحْرِمُ وَ لاَ تُصَلِّي» .

(1359) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لاَ تُصَلِّي فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ اَلْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ ».

1360-6 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ تُحْرِمُ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ «نَعَمْ تَغْتَسِلُ وَ تُلَبِّي».

وَ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَفْعَلُ مَا يَلْزَمُهَا ثُمَّ تُحْرِمُ عِنْدَ اَلْمِيقَاتِ رَوَى.

(1361) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ تُحْرِمُ فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَقَالَ «إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّداً اِبْنَهَا بِالْبَيْدَاءِ (1) وَ كَانَ فِي وِلاَدَتِهَا بَرَكَةٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقَةٍ وَ أَحْرَمَتْ » .

وَ مَتَى نَسِيَتِ اَلْإِحْرَامَ أَوْ جَهِلَتْ ذَلِكَ حَتَّى جَاوَزَتِ اَلْوَقْتَ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَلْتُحْرِمْ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي اِنْتَهَتْ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَتِ اَلْحَرَمَ فَلْتَخْرُجْ إِلَى خَارِجِ اَلْحَرَمِ إِنْ تَمَكَّنَتْ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ أَحْرَمَتْ مِنْ مَوْضِعِهَا وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهَا.

(1362) 8 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِي هَلْ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَوْ لاَ وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ

********

(1) البيداء: اسم لأرض ملساء بين الحرمين و هي الى مكّة أقرب.

(1359) - الكافي ج 1 ص 288.

(1361) - الكافي ج 1 ص 287 بسند آخر.

(1362) - الكافي ج 1 ص 255.

ص: 389

اَلْحَرَمَ قَالَ «إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى اَلْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ اَلْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لاَ يَفُوتُهَا اَلْحَجُّ فَتُحْرِمُ ».

وَ اَلْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ حَائِضاً وَ لَمْ تَطْهُرْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ لِتَطُوفَ وَ تَسْعَى فَقَدْ بَطَلَتْ مُتْعَتُهَا وَ تَكُونُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَتَمْضِي عَلَى إِحْرَامِهَا إِلَى عَرَفَاتٍ وَ لْتَشْهَدِ اَلْمَنَاسِكَ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَجِّهَا وَ طَهُرَتْ قَضَتِ اَلطَّوَافَ وَ اَلسَّعْيَ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى اَلتَّنْعِيمِ فَأَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ رَوَى.

(1363) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ قَالَ «تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَخْرُجُ إِلَى اَلتَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً »: قَالَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ .

1364-10- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَيْهِنَّ اَلتَّقْصِيرُ ثُمَّ يُهَلِّلْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ كَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً فَإِنِ اِعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَ لَمْ يُضْرِرْنَ بِحَجِّهِنَّ ».

(1365) 11 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْنُ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَجِيءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ «تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً » قُلْتُ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ قَالَ «دَمٌ تُهَرِيقُهُ وَ هِيَ أُضْحِيَّتُهَا».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهَا دَمٌ تُهَرِيقُهُ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1363) - الفقيه ج 2 ص 240 بدون ذيله.

(1365) - الاستبصار ج 2 ص 310 الفقيه ج 2 ص 240.

ص: 390

(1366) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَدْخُلُ مَكَّةَ مُتَمَتِّعَةً فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ مَتَى تَذْهَبُ مُتْعَتُهَا قَالَ «كَانَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «زَوَالَ اَلشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ » وَ كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «صَلاَةَ اَلصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ »» فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَامَّةُ مَوَالِيكَ يَدْخُلُونَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَطُوفُونَ وَ يَسْعَوْنَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ «زَوَالَ اَلشَّمْسِ » فَذَكَرْتُ لَهُ رِوَايَةَ عَجْلاَنَ أَبِي صَالِحٍ فَقَالَ «لاَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ ذَهَبَتِ اَلْمُتْعَةُ » فَقُلْتُ فَهِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا أَوْ تُجَدِّدُ إِحْرَامَهَا لِلْحَجِّ فَقَالَ «لاَ هِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا» فَقُلْتُ فَعَلَيْهَا هَدْيٌ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَطَوَّعَ » ثُمَّ قَالَ «أَمَّا نَحْنُ فَإِذَا رَأَيْنَا هِلاَلَ ذِي اَلْحِجَّةِ قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ فَاتَتْنَا اَلْمُتْعَةُ ».

وَ اَلْأَصْلُ فِي فَوْتِ اَلْمُتْعَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ هُوَ أَنَّهُ مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّ اَلْإِنْسَانِ أَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ اَلْخُرُوجَ عَنْ وَقْتِهِ اَلَّذِي هُوَ فِيهِ فَاتَهُ اَلْمَوْقِفُ فَإِنَّهُ لاَ مُتْعَةَ لَهُ وَ مَتَى عَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَلْحَقُ اَلنَّاسَ بِعَرَفَاتٍ إِذَا قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مَنَاسِكِ اَلْعُمْرَةِ فَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَ قَدْ شَرَحْنَا ذَلِكَ شَرْحاً كَافِياً وَ يُؤَكِّدُ أَيْضاً هَاهُنَا فِي أَمْرِ اَلْحَائِضِ خَاصَّةً مَا رَوَاهُ :

(1367) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَجِيءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ اَلنَّاسَ فَلْتَفْعَلْ ».

(1368) 14 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(1366-1367) - الاستبصار ج 2 ص 311 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 288 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 242.

(1368) - الاستبصار ج 2 ص 312 الكافي ج 1 ص 288.

ص: 391

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلاَنَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ اِمْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ اَلدَّمَ قَالَ «تَطُوفُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا اَلْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ وَ سَعَتْ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا».

(1369) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلاَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ اَلدَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ «تَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا اَلْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا» قَالَ وَ كُنْتُ أَنَا وَ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هَذَا اَلْحَدِيثَ فِي اَلْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عُبَيْدُ اَللَّهِ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رِوَايَةِ عَجْلاَنَ فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلاَنَ .

********

(1369) - الاستبصار ج 2 ص 312 الكافي ج 1 ص 288.

ص: 392

بِالْحَجِّ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَرْضاً وَاجِباً وَ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي لَيْسَ فِي صَرِيحِهِمَا أَنَّهَا رَأَتِ اَلدَّمَ فِي أَيِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِمَا أَنَّهَا رَأَتِ اَلدَّمَ بَعْدَ أَنْ طَافَتْ مِنْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ مَا يَزِيدُ عَلَى اَلنِّصْفِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ تَكُونُ هِيَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَدْ قَضَى مُتْعَتَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1370) 16 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ صَاحِبِ اَللُّؤْلُؤِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي اَلْمَرْأَةِ اَلْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ حَاضَتْ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ تَقْضِي مَا فَاتَهَا مِنَ اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ تَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ اَلطَّوَافَ اَلْآخِرَ».

(1371) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ «تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى اَلنِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدُ اَلْحَجَّ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْخَبَرَيْنِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ أَنَّهُمَا تَضَمَّنَا اَلْأَمْرَ لَهَا بِأَنْ تَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَلَوْ لاَ أَنَّهُ أَرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلزِّيَادَةِ عَلَى اَلنِّصْفِ مِنَ اَلطَّوَافِ لَمَا جَازَ اَلسَّعْيُ لِأَنَّ اَلسَّعْيَ يَكُونُ بَعْدَ اَلطَّوَافِ وَ إِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ إِذَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ مَنْ فَرَغَ مِنَ اَلطَّوَافِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1372) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ

********

(1370) - الاستبصار ج 2 ص 313 الكافي ج 1 ص 289 الى قوله (و متعتها تامّة).

(1371) - الاستبصار ج 2 ص 313 الفقيه ج 2 ص 241 بزيادة فيه.

(1372) - الاستبصار ج 2 ص 313

(- 50 - التهذيب ج 5).

ص: 393

قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّامِثِ قَالَ «تَقْضِي اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ بَعْضَ مَا تَقْضِي مِنَ اَلْمَنَاسِكِ أَعْظَمُ مِنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ اَلْمَوْقِفَ فَمَا بَالُهَا تَقْضِي اَلْمَنَاسِكَ وَ لاَ تَطُوفُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «لِأَنَّ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةَ تَطُوفُ بِهِمَا إِذَا شَاءَتْ وَ إِنَّ هَذِهِ اَلْمَوَاقِفَ لاَ تَقْدِرُ أَنْ تَقْضِيَهَا إِذَا فَاتَتْهَا».

(1373) 19 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَطُوفُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ «لاَ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «إِنَّ اَلصَّفا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اَللّهِ » ».

(1374) 20 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلاَنَ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا اِعْتَمَرَتِ اَلْمَرْأَةُ ثُمَّ اِعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ قَدَّمَتِ اَلسَّعْيَ وَ شَهِدَتِ اَلْمَنَاسِكَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَ اِنْصَرَفَتْ مِنَ اَلْحَجِّ قَضَتْ طَوَافَ اَلْعُمْرَةِ وَ طَوَافَ اَلْحَجِّ وَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ اِعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ اَلطَّوَافُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِأَنْ يَكُونَ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ تَمَامَ اَلطَّوَافِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَتْ قَدْ طَافَتْ بَعْضَ اَلطَّوَافِ حَتَّى زَادَ مَحَلَّ اَلنِّصْفِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَضَتْ طَوَافَ اَلْعُمْرَةِ يَعْنِي تَمَامَ طَوَافِ اَلْعُمْرَةِ دُونَ اَلطَّوَافِ كُلِّهِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1375) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

********

(1373-1374) - الاستبصار ج 2 ص 314 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 288.

(1375) - الاستبصار ج 2 ص 215 الكافي ج 1 ص 288.

ص: 394

زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(1) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي اَلْمَرْأَةِ اَلْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ».

فَبَيَّنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ صِحَّةَ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ سَعَتْ وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ اَلْحَالَيْنِ فَرْقٌ وَ إِنَّمَا كَانَ اَلْفَرْقُ لِأَنَّهَا إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ جَازَ أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلطَّوَافِ أَوْ بَعْدَ مُضِيِّهَا فِي اَلنِّصْفِ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ جَازَ لَهَا تَقْدِيمُ اَلسَّعْيِ وَ قَضَاءُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ اَلطَّوَافِ فَإِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبِيلٌ إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ اَلطَّوَافِ فَامْتَنَعَ لِأَجْلِ ذَلِكَ اَلسَّعْيُ أَيْضاً وَ هَذَا بَيِّنٌ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا اَلسَّعْيُ إِذَا فَرَغَتْ مِنَ اَلطَّوَافِ أَوْ طَافَتْ شَيْئاً مِنْهُ وَ إِنْ كَانَتْ حَائِضاً مَا رَوَاهُ :

(1376) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ «تَسْعَى» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ بَيْنَهُمَا قَالَ «تُتِمُّ سَعْيَهَا».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا رَوَاهُ :

(1377) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ

********

(1) هذا الحديث نقله الشيخ رحمه اللّه عن الكليني بالسند المذكور و لم نجده في الكافي بذلك السند و انما الموجود فيه هكذا (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن ابي بصير إلخ).

(1376) - الاستبصار ج 2 ص 315 الكافي ج 1 ص 288 الفقيه ج 2 ص 240.

(1377) - الاستبصار ج 2 ص 315 الكافي ج 1 ص 289.

ص: 395

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَاضَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَجَازَتِ اَلنِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي عَلَّمَتْ وَ إِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ اَلنِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ اَلطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ ».

لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَخْتَصُّ اَلطَّوَافَ دُونَ اَلسَّعْيِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ تَسْعَى اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ إِنْ كَانَ ذُكِرَ فِيهِ اَلطَّوَافُ وَ اَلسَّعْيُ فَلاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَا تَعَقَّبَهُ مِنَ اَلْحُكْمِ يَخْتَصُّ اَلطَّوَافَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُوَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ لِلْحَائِضِ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1378) 24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَقَالَ «إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَاغْتَسَلَتْ فَاسْتَثْفَرَتْ وَ طَافَتْ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » .

(1379) 25 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَسْعَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ».

فَلَيْسَ فِيهِ مَنْعٌ مِنَ اَلسَّعْيِ فِي حَالِ كَوْنِهَا حَائِضاً وَ إِنَّمَا يَتَضَمَّنُ اَلْأَمْرَ لَهَا بِالسَّعْيِ بَعْدَ اَلطُّهْرِ وَ نَحْنُ لاَ نَقُولُ إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ اَلسَّعْيَ إِلَى حَالِ اَلطُّهْرِ بَلْ ذَلِكَ هُوَ اَلْأَفْضَلُ وَ إِنَّمَا رُخِّصَ فِي تَقْدِيمِهِ فِي حَالِ اَلْحَيْضِ وَ اَلْمَخَافَةِ أَنْ لاَ تَتَمَكَّنَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ اَلزِّيَادَةِ عَلَى اَلنِّصْفِ مِنَ اَلطَّوَافِ فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَيْهِ

********

(1378-1379) - الاستبصار ج 2 ص 316.

ص: 396

وَ مَتَى حَاضَتْ قَبْلَ اَلنِّصْفِ أَعَادَتْ مِنْ أَوَّلِهِ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1380) 26 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ «تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اِعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى».

فَمَحْمُولٌ عَلَى طَوَافِ اَلنَّافِلَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ مَتَى نَقَصَ عَنِ اَلنِّصْفِ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ اِسْتِئْنَافُهُ مِنْ أَوَّلِهِ وَ يَجُوزُ لَهُ فِي اَلنَّافِلَةِ اَلْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ فِيهِ غِنًى إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ مَتَى حَاضَتِ اَلْمَرْأَةُ بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلطَّوَافِ فَلْتَقْضِ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنَ اَلْحَيْضِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1381) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَالَ «إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا».

وَ إِذَا طَافَتِ اَلْمَرْأَةُ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنَ اَلنِّصْفِ وَ حَاضَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ إِنْ شَاءَتْ وَ إِذَا أَرَادَتِ اَلْوَدَاعَ تُوَدِّعُ مِنْ أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ تَدْخُلُهُ لِلْوَدَاعِ رَوَى.

(1382) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَافَتِ اَلْمَرْأَةُ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَطَافَتْ أَكْثَرَ مِنَ اَلنِّصْفِ فَحَاضَتْ نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ ».

********

(1380) - الاستبصار ج 2 ص 317 الفقيه ج 2 ص 241.

(1381-1382) - الكافي ج 1 ص 289 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 241.

ص: 397

(1383) 29 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا طَافَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَائِضُ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ اَلْبَيْتَ فَلْتَقِفْ عَلَى أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ اَلْمَسْجِدِ فَلْتُوَدِّعِ اَلْبَيْتَ ».

وَ إِذَا فَرَغَتِ اَلْمُتَمَتِّعَةُ مِنْ عُمْرَتِهَا وَ خَافَتِ اَلْحَيْضَ جَازَ لَهَا أَنْ تُقَدِّمَ طَوَافَ اَلْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ .

1384-30 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَفَرَغَتْ مِنْ طَوَافِ اَلْعُمْرَةِ وَ خَافَتِ اَلطَّمْثَ قَبْلَ يَوْمِ اَلنَّحْرِ أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ اَلْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى قَالَ «إِذَا خَافَتْ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ فَعَلَتْ ».

وَ اَلْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَلِيلَةً لاَ بَأْسَ أَنْ يُطَافَ بِهَا فَإِذَا كَانَ عَلَى اَلْحَجَرِ زِحَامٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَتْرُكَ اَلاِسْتِلاَمَ وَ إِنْ حُمِلَتْ حَتَّى تَسْتَلِمَ كَانَ أَفْضَلَ رَوَى.

1385-31 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْهَيْثَمِ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَجَجْتُ بِامْرَأَتِي وَ كَانَتْ قَدْ أُقْعِدَتْ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَ فَلَمَّا كَانَ فِي اَللَّيْلِ وَضَعْتُهَا فِي شِقِّ مَحْمِلٍ وَ حَمَلْتُهَا أَنَا بِجَانِبِ اَلْمَحْمِلِ وَ اَلْخَادِمُ بِالْجَانِبِ اَلْآخَرِ قَالَ فَطُفْتُ بِهَا طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ وَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ اِعْتَدَدْتُ بِهِ أَنَا لِنَفْسِي ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَوَصَفْتُ لَهُ مَا صَنَعْتُهُ فَقَالَ «قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ ».

1386-32- وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَسَدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لاَ تَعْقِلُ فَلْيُحْرَمْ عَنْهَا وَ عَلَيْهَا مَا يُتَّقَى عَلَى اَلْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهَا أَوْ يُطَافُ عَنْهَا وَ يُرْمَى عَنْهَا».

********

(1383) - الكافي ج 1 ص 289.

ص: 398

1387-33 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حَجَّتْ مَعَنَا وَ هِيَ حُبْلَى وَ لَمْ تَحُجَّ قَطُّ يُزَاحَمُ بِهَا حَتَّى تَسْتَلِمَ اَلْحَجَرَ قَالَ «لاَ تُغَرِّرُوا بِهَا» قُلْتُ فَمَوْضُوعٌ عَنْهَا قَالَ «كُنَّا نَقُولُ لاَ بُدَّ مِنِ اِسْتِلاَمِهِ فِي أَوَّلِ سَبْعٍ وَاحِدَةً ثُمَّ رَأَيْنَا اَلنَّاسَ قَدْ كَثُرُوا وَ حَرَصُوا فَلاَ» وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُحْمَلُ فِي مَحْمِلٍ فَتَسْتَلِمُ اَلْحَجَرَ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لاَ عِلَّةٍ فَقَالَ «إِنِّي لَأَكْرَهُ ذَلِكَ لَهَا وَ أَمَّا أَنْ تُحْمَلَ فَتَسْتَلِمَ اَلْحَجَرَ كَرَاهِيَةَ اَلزِّحَامِ لِلرِّجَالِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ حَتَّى إِذَا اِسْتَلَمَتْ طَافَتْ مَاشِيَةً ».

وَ أَمَّا اَلْمُسْتَحَاضَةُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ إِذَا فَعَلَتْ مَا تَفْعَلُهُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ رَوَى.

(1388) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ أَرَادَتِ اَلْإِحْرَامَ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ (1) أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ اَلْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ » قَالَ «فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ نَسَكُوا اَلْمَنَاسِكَ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا اَلدَّمُ فَفَعَلَتْ ».

(1389) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّي وَ لاَ تَدْخُلُ اَلْكَعْبَةَ ».

********

(1) ذو الحليفة: موضع على ستة أميال من المدينة.

(1388) - الكافي ج 1 ص 289.

(1389) - الكافي ج 1 ص 289.

ص: 399

1390-36 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ أَ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ «تَقْعُدُ قُرْأَهَا اَلَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِيماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلاَفٌ فَلْتَحْتَطْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً فَإِذَا ظَهَرَ عَلَى اَلْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعُ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي فَإِذَا كَانَ دَماً سَائِلاً فَلْتُؤَخِّرِ اَلصَّلاَةَ إِلَى اَلصَّلاَةِ ثُمَّ تُصَلِّي صَلاَتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ اِسْتَحَلَّتْ بِهِ اَلصَّلاَةَ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ ». وَ لاَ بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَجَّةَ اَلتَّطَوُّعِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ رَوَى.

(1391) 37 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ أَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي اَلْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ «لاَ طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ ».

(1392) 38 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ وَ يَقُولُ لَهَا حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا».

وَ لاَ بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى نَفْسِهَا رَوَى.

1393-39 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ

********

(1391) - الاستبصار ج 2 ص 318.

(1392) - الفقيه ج 2 ص 268.

ص: 400

أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ أَ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتِ اِمْرَأَةً مَأْمُونَةً تَحُجُّ مَعَ أَخِيهَا اَلْمُسْلِمِ ».

1394-40 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَحْرَمٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(1395) 41 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَأْتِينِي اَلْمَرْأَةُ اَلْمُسْلِمَةُ قَدْ عَرَفَتْنِي بِعَمَلٍ أَعْرِفُهَا بِإِسْلاَمِهَا لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ «فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ اَلْمُؤْمِنَ مَحْرَمٌ لِلْمُؤْمِنِ » ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ اَلْآيَةَ ««وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » .(1)».

(1396) 42 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ اِبْنُ أَخٍ فَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا بِهَا وَ لَيْسَ لَهُمْ سَعَةٌ فَلاَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ عَنِ اَلْحَجِّ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا» وَ قَالَ «لاَ تَحُجُّ اَلْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا».

وَ اَلْمُعْتَدَّةُ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْحَجِّ وَ لَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ ذَلِكَ رَوَى.

(1397) 43 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَى اَلْحَجِّ

********

(1) سورة التوبة الآية: 72.

(1395) - الفقيه ج 2 ص 268.

(1396) - الاستبصار ج 2 ص 317 و فيه ذيل الحديث بتفاوت الكافي ج 1 ص 243.

(1397) - الاستبصار ج 2 ص 317

(- 51 - التهذيب ج 5).

ص: 401

وَ اَلْعُمْرَةِ وَ لاَ تَخْرُجُ اَلَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ لا يَخْرُجْنَ » إِلاَّ أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَرٍ».

(1398) 44 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا».

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ حَجُّهَا حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَإِذَا كَانَ حَجُّهَا تَطَوُّعاً لاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي اَلْعِدَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :

(1399) 45 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «إِنْ كَانَتْ صَرُورَةً حَجَّتْ فِي عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَلاَ تَحُجُّ حَتَّى تُقْضَى عِدَّتُهَا».

فَأَمَّا عِدَّةُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا اَلْخُرُوجُ فِيهَا وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

1400-46 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْفَضْلِ اَلثَّقَفِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ «تَحُجُّ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا».

(1401) 47 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَحُجُّ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا جَعَلَ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ اَلْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ تَعَالَى فَعَجَزَ عَنْهُ فَلْيَرْكَبْ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ..

********

(1398) - الاستبصار ج 2 ص 317 الفقيه ج 2 ص 269.

(1399) - الاستبصار ج 2 ص 318.

(1401) - الفقيه ج 2 ص 269.

ص: 402

(1402) 48 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ تَعَالَى قَالَ «فَلْيَمْشِ » قُلْتُ فَإِنَّهُ تَعِبَ قَالَ «فَإِذَا تَعِبَ رَكِبَ ».

(1403) 49 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ مَاشِياً فَعَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يُطِقْهُ قَالَ «فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقِ اَلْهَدْيَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلرَّجُلُ إِذَا زَامَلَ اِمْرَأَتَهُ فِي اَلْمَحْمِلِ لاَ يُصَلِّيَانِ مَعاً وَ لَكِنْ إِذَا صَلَّى أَحَدُهُمَا وَ فَرَغَ صَلَّى اَلْآخَرُ .

1404-50 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فِي اَلْمَحْمِلِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ تُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ بَعْدَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فَمَنَعَهُ مِنْهُ مَانِعٌ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَجَبَ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ أَصْلِ مَالِهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي أَوَّلِ اَلْكِتَابِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1405) 51 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَدَرَ اَلرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اَللَّهُ فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ اَلْإِسْلاَمِ فَإِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اَللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ

********

(1402) - الاستبصار ج 2 ص 150 الكافي ج 2 ص 372 الفقيه ج 2 ص 246 مرسلا، و فيهما (حافيا).

(1403) - الاستبصار ج 2 ص 149.

(1405) - الفقيه ج 2 ص 273 بسند آخر و بدون الذيل.

ص: 403

مَالِهِ صَرُورَةً لاَ مَالَ لَهُ » وَ قَالَ «يُقْضَى عَنِ اَلرَّجُلِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ ».

1406-52 - وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ فَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ «يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لاَ يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ ».

فَإِذَا مَاتَ اَلْإِنْسَانُ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ ذَلِكَ رَوَى.

(1407) 53 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ «لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ » فَقَالَ «أَشْهَدُ عَلَى أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَقَالَ «حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ »».

1408-54 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ ».

فَإِذَا أَوْصَى اَلرَّجُلُ بِحَجَّةٍ فَإِنْ كَانَتْ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَمِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ تُخْرَجُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً فَمِنْ ثُلُثِهِ رَوَى.

1409-55 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ «إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ ».

********

(1407) - الكافي ج 1 ص 242.

ص: 404

1410-56- وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِيهِ «فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ فَلْيَحُجَّ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ ».

فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَبْلُغْ مَالُهُ ذَلِكَ فَلْيُحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ رَوَى ذَلِكَ .

(1411) 57 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلاَّ خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ «يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ اَلَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ قُرْبٍ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(1412) 58 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ بِقَدْرِ نَفَقَةِ اَلْحَجِّ فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا».

لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مُتَنَاوِلٌ لِمَنْ يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ فَلَمْ يَحُجَّهَا حَتَّى نَفِدَ مَالُهُ وَ مَاتَ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ اَلْقَدْرَ اَلْيَسِيرَ فَوَجَبَ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ وَ اَلْخَبَرَ اَلثَّانِيَ مُتَنَاوِلٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ لِقِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ وَ مَاتَ وَ خَلَّفَ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ نَفَقَةَ اَلْحَجِّ فَلَمْ يَجِبْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ يَصِيرُ مَالُهُ مِيرَاثاً وَ كَانَ اَلْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِلَى وَرَثَتِهِ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يَحُجُّوا عَنْهُ

********

(1411) - الاستبصار ج 2 ص 318 الكافي ج 1 ص 250.

(1412) - الاستبصار ج 2 ص 318 الكافي ج 1 ص 250 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 270 بسند آخر.

ص: 405

وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ ثُمَّ مَاتَ يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ أَصْلِ مَالِهِ وَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا نَذَرَ مِنْ ثُلُثِهِ إِنْ بَلَغَ مَالُهُ ذَلِكَ وَ إِلاَّ فَلْيَحُجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ اَلنَّذْرِ تَطَوُّعاً.

(1413) 59 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ نَذَرَ فِي شُكْرٍ لَيُحِجَّنَّ رَجُلاً فَمَاتَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ لِلَّهِ تَعَالَى بِنَذْرِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ تَرَكَ مَالاً حُجَّ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ يُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ لِلنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالاً إِلاَّ بِقَدْرِ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ حُجَّ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِمَّا تَرَكَ وَ حَجَّ وَلِيُّهُ عَنْهُ اَلنَّذْرَ فَإِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلْيَحُجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَا نَذَرَ عَلَى جِهَةِ اَلتَّطَوُّعِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

1414-60 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَذَرَ لِلَّهِ لَئِنْ عَافَى اَللَّهُ اِبْنَهُ مِنْ وَجَعِهِ لَيُحِجَّنَّهُ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ فَعَافَى اَللَّهُ اَلاِبْنَ وَ مَاتَ اَلْأَبُ فَقَالَ «اَلْحَجَّةُ عَلَى اَلْأَبِ يُؤَدِّيهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ » قُلْتُ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى اِبْنِهِ اَلَّذِي نَذَرَ فِيهِ فَقَالَ «هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى اَلْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ يَتَطَوَّعُ اِبْنُهُ فَيَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ ».

وَ مَتَى نَذَرَ اَلْإِنْسَانُ حَجّاً وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ فَإِنَّهُ إِذَا حَجَّ أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَ إِنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ أَيْضاً عَمَّا نَذَرَ فِيهِ رَوَى.

(1415) 61 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

********

(1413) - الفقيه ج 2 ص 263.

(1415) - الكافي ج 1 ص 242.

ص: 406

رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ قَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِي عَنْهُ ذَلِكَ عَنْ مَشْيِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلْحَرَمَ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ اَلْحَرَمَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ رَوَى.

(1416) 62 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمَاتَ فِي اَلْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ فِي حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ اَلْحَجَّةُ تَطَوُّعاً فَمَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا تَرَكَ قَالَ «لِوَرَثَتِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيَنْفُذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنَ اَلثُّلُثِ ».

وَ مَنْ أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ عِتْقٍ وَ غَيْرِهِ فَلْيُقَدَّمِ اَلْحَجُّ ثُمَّ اَلَّذِي يَلِيهِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ رَوَى.

1417-63 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً هَلَكَتْ فَأَوْصَتْ بِثُلُثِهَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا وَ يُحَجُّ عَنْهَا وَ يُعْتَقُ عَنْهَا فَلَمْ يَسَعِ اَلْمَالُ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ سُفْيَانَ اَلثَّوْرِيَّ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اُنْظُرْ إِلَى رَجُلٍ قَدْ حَجَّ فَقُطِعَ بِهِ فَيَقْوَى وَ رَجُلٍ قَدْ سَعَى فِي فَكَاكِ رَقَبَتِهِ فَيَبْقَى عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَيُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ بِالْبَقِيَّةِ فَأَعْجَبَنِي هَذَا اَلْقَوْلُ وَ قُلْتُ لِلْقَوْمِ يَعْنِي أَهْلَ اَلْمَرْأَةِ إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ لَكُمْ فَتُرِيدُونَ أَنْ أَسْأَلَ لَكُمْ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْ هَؤُلاَءِ قَالُوا نَعَمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1416) - الكافي ج 1 ص 242 الفقيه ج 2 ص 269.

ص: 407

عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «اِبْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ اَلْحَجَّ فَرِيضَةٌ فَمَا بَقِيَ فَضَعْهُ فِي اَلنَّوَافِلِ » قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ فُلاَناً فَقَالَ لِي كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ اَللَّهِ اَلْحَقُّ وَ أَخَذَ بِهِ وَ أَلْقَى هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَ قَعَدْتُ لِحَاجَةٍ لِي بَعْدَ اِنْصِرَافِهِ فَسَمِعْتُهُمْ يَتَطَارَحُونَهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ اَلْأَوَّلِ فَخَطَّأَهُ مَنْ كَانَ سَمِعَ هَذَا وَ قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً .

وَ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ كُلَّ سَنَةٍ بِمَالٍ مَعْلُومٍ فَلَمْ يَسَعْ ذَلِكَ اَلْقَدْرُ لِلْحَجَّةِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ رَوَى.

-(1418) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْحُضَيْنِيُّ : أَنَّ اِبْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي مَا تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَجْعَلْ حَجَّتَيْنِ حَجَّةً فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَلِكَ ».

وَ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَإِنَّهُ يُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْ ءٌ رَوَى.

(1419) 65 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدِ اُضْطُرِرْتُ إِلَى مَسْأَلَتِكَ فَقَالَ «هَاتِ » فَقُلْتُ سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ قَدْ أَوْصَى حُجُّوا عَنِّي مُبْهَماً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً وَ لاَ نَدْرِي كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ «يُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ ».

(1420) 66 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَقَالَ «يُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْ ءٌ ».

********

(1418) - الكافي ج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 272.

(1419-1420) - الاستبصار ج 2 ص 319.

ص: 408

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُجَرَّدُ اَلصِّبْيَانُ لِلْإِحْرَامِ مِنْ فَخٍّ . (1) .

(1421) 67 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصِّبْيَانِ مِنْ أَيْنَ نُجَرِّدُهُمْ فَقَالَ «كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ فِي فَخٍّ » .

1422-68 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

(1423) 69 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «قَدِّمُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ اَلصِّبْيَانِ إِلَى اَلْجُحْفَةِ (2) أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ(3) ثُمَّ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُسْعَى بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُمْ هَدْياً فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».

وَ يُجَنَّبُ اَلصَّبِيُّ كُلَّ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ تَجَنُّبُهُ وَ يُفْعَلُ بِهِ جَمِيعُ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فِعْلُهُ وَ إِذَا فَعَلَ مَا يَلْزَمُهُ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ رَوَى.

(1424) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَجَّ اَلرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ اَلْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ

********

(1) فخ: بفتح أوله و تشديد ثانيه بئر قريبة من مكّة على نحو من فرسخ.

(2) الجحفة: بضم الجيم هي مكان بين مكّة و المدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب الشاميّ قريب من رابغ بين بدر و خليص.

(3) بطن مر: موضع بقرب مكّة من جهة الشام نحو مرحلة.

(1421) - الكافي ج 1 ص 249.

(1423) - الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 266 بزيادة فيهما.

(1424) - الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 265

(- 52 - التهذيب ج 5).

ص: 409

لَبَّوْا عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ » قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ «يُذْبَحُ عَنِ اَلصِّغَارِ وَ يَصُومُ اَلْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى اَلْمُحْرِمِ مِنَ اَلثِّيَابِ وَ اَلطِّيبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ ».

(1425) 71 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كُنَّا تِلْكَ اَلسَّنَةَ مُجَاوِرِينَ وَ أَرَدْنَا اَلْإِحْرَامَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَقُلْتُ إِنَّ مَعَنَا مَوْلُوداً صَبِيّاً فَقَالَ «مُرُوا أُمَّهُ فَلْتَلْقَ حَمِيدَةَ فَلْتَسْأَلْهَا كَيْفَ تَفْعَلُ بِصِبْيَانِهَا» قَالَ فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ لَهَا إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ فَجَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ اَلْمُحْرِمُ ثُمَّ أَحْرِمُوا عَنْهُ ثُمَّ قِفُوا بِهِ فِي اَلْمَوَاقِفِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ اِحْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ اَلْبَيْتَ ثُمَّ مُرُوا اَلْخَادِمَ أَنْ يَطُوفَ بِهِ اَلْبَيْتَ وَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ .

وَ إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلْهَدْيُ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِذَا كَانَ مُتَمَتِّعاً رَوَى ذَلِكَ .

(1426) 72 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَصُومُ عَنِ اَلصَّبِيِّ وَلِيُّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَ كَانَ مُتَمَتِّعاً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ اَلصَّرُورَةُ عَنِ اَلصَّرُورَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ .

(1427) 73 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ اَلصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ اَلْمَيِّتِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ

********

(1425) - الكافي ج 1 ص 249 ذيل حديث طويل.

(1426) - الفقيه ج 2 ص 304 بتفاوت.

(1427) - الاستبصار ج 2 ص 319 الكافي ج 1 ص 250.

ص: 410

كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ اَلْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ » .

(1428) 74 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ «يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لاَ مَالَ لَهُ ».

(1429) 75 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ اَلصَّرُورَةُ عَنِ اَلصَّرُورَةِ ».

- (1430)76 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ أَ يُجْزِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْكَ اَلْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ أَمْ لاَ بَيِّنْ لِي ذَلِكَ يَا سَيِّدِي إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يُجْزِي ذَلِكَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ ذَلِكَ وَ قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي خَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُجْزِي ذَلِكَ يَعْنِي عَنِ اَلَّذِي يَحُجُّ إِذَا أَيْسَرَ لِأَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1431) 77 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اَللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ ».

(1432) 78 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ

********

(*) (1428-1429-1430-1431-1432) - الاستبصار ج 2 ص 320 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 250.

ص: 411

صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَجُّ اَلصَّرُورَةِ يُجْزِي عَنْهُ وَ عَنْ مَنْ حَجَّ عَنْهُ ».

لاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُجْزِي عَنْهُ مَا دَامَ مُعْسِراً لاَ مَالَ لَهُ فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ وَ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مُفَصَّلٌ وَ اَلْحُكْمُ بِهِ عَلَى اَلْمُجْمَلِ أَوْلَى وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

-(1433) 79 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اِبْنِي مَعِي وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّي أَ يُجْزِي عَنْهَا حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ وَ كَانَ اِبْنُهُ صَرُورَةً وَ كَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلاِبْنِ مَالٌ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يُعْطِيَ صَرُورَةً لاَ مَالَ لَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لاَ يَنْقُضُ هَذَا اَلتَّأْوِيلَ مَا رَوَاهُ :

(1434) 80 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَ أَنَا صَرُورَةٌ فَقُلْتُ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ لِي حَتَّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِلْيَاسُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اِبْنِي هَذَا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُكْتَبُ لَهُ وَ لَهَا وَ يُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُ أَجْرِ اَلْبَرِّ».

لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ يُجْزِي عَنْهُمَا مَعاً وَ يُسْقِطُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلْفَرْضَ

********

(1433) - الاستبصار ج 2 ص 321.

(1434) - الاستبصار ج 2 ص 321 الكافي ج 1 ص 252.

ص: 412

وَ اَلْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ اَلاِبْنُ نَوَى بِهَذِهِ اَلْحَجَّةِ قَضَاءً عَنْ أُمِّهِ فَهِيَ تُجْزِي عَنْهَا وَ يَلْزَمُهُ هُوَ اَلْحَجُّ فِي مَالِهِ لِنَفْسِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ كَانَ يَنْوِي اَلْحَجَّةَ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْهَا مَعاً فَهِيَ تُجْزِي عَنْهُ وَ تَسْتَحِقُّ هِيَ ثَوَابَ اَلْحَجِّ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَسْقُطُ عَنْهَا اَلْفَرْضُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ مَا رَوَاهُ :

(1435) 81 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُشْرِكْ فِي حَجَّتِهِ اَلْأَرْبَعَةَ وَ اَلْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَالَ «إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ وَ لاَ يُجْزِي عَنْهُمُ اَلَّذِي حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلْحَجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ تَعْرِفُ مَنَاسِكَ اَلْحَجِّ وَ لاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْ غَيْرِهَا وَ هِيَ لَمْ تَحُجَّ بَعْدُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1436) 82 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ تَحُجُّ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلرَّجُلِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً مُسْلِمَةً وَ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ اِمْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ ».

(1437) 83 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ اَلرَّجُلِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1438) 84 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ

********

(1435) - الاستبصار ج 2 ص 322.

(1436-1437-1438) - الاستبصار ج 2 ص 322 الكافي ج 1 ص 250 و فيه الأول و الأخير بتفاوت.

ص: 413

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «تَحُجُّ اَلْمَرْأَةُ عَنْ أُخْتِهَا وَ عَنْ أَخِيهَا» وَ قَالَ «تَحُجُّ اَلْمَرْأَةُ عَنْ أَبِيهَا»(1).

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ صَرُورَةً لاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْ غَيْرِهَا مَا رَوَاهُ مُصَادِفٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً وَ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَشَرَطَ فِي جَوَازِ حَجَّتِهَا عَنْ غَيْرِهَا مَجْمُوعَ اَلشَّرْطَيْنِ اَلْفِقْهَ بِمَنَاسِكِ اَلْحَجِّ وَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَجَّتْ فَيَجِبُ اِعْتِبَارُهُمَا مَعاً وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1439) 85 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «يَحُجُّ اَلرَّجُلُ اَلصَّرُورَةُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلصَّرُورَةِ وَ لاَ تَحُجُّ اَلْمَرْأَةُ اَلصَّرُورَةُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلصَّرُورَةِ ».

(1440) 86 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ صَرُورَةٍ حَجَّتْ عَنِ اِمْرَأَةٍ صَرُورَةٍ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي».

وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ مُخَالِفاً لَهُ فِي اَلاِعْتِقَادِ رَوَى ذَلِكَ .

(1441) 87 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَحُجُّ اَلرَّجُلُ عَنِ اَلنَّاصِبِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبِي قَالَ «إِنْ كَانَ أَبَاكَ فَنَعَمْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا أَخَذَ اَلرَّجُلُ حَجَّةً فَفَضَلَ مِنْهَا شَيْ ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ عَجَزَ فَعَلَيْهِ .

1442-88 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

********

(1) في الكافي (تحج المرأة عن ابنها).

(1439-1440) - الاستبصار ج 2 ص 323.

(1441) - الكافي ج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 262.

ص: 414

عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْطَيْتُ رَجُلاً دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنِّي فَفَضَلَ مِنْهَا شَيْ ءٌ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ «هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي اَلنَّفَقَةِ لِحَاجَتِهِ إِلَى اَلنَّفَقَةِ ».

(1443) 89 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطَى اَلْحَجَّةَ يَحُجُّ بِهَا وَ يُوَسِّعُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَفْضُلُ مِنْهَا أَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ قَالَ «لاَ هِيَ لَهُ ».

(1444) 90 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَلدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ اَلْحَجِّ قَالَ «إِذَا ضَمِنَ اَلْحَجَّةَ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ ».

وَ إِذَا أَعْطَى رَجُلٌ رَجُلاً حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدٍ فَحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ رَوَى.

(1445) 91 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ اَلْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ اَلْبَصْرَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ اَلْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ».

وَ مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَحَجَّ عَنْهُ مُتَمَتِّعاً فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ رَوَى.

(1446) 92 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ

********

(1443-1444) - الكافي ج 1 ص 251.

(1445) - الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 261.

(1446) - الاستبصار ج 2 ص 323 الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 261.

ص: 415

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً دَرَاهِمَ يَحُجُّ عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَ إِلَى اَلْفَضْلِ ».

وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1447) 93 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْهَيْثَمِ اَلنَّهْدِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ : فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قَالَ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » لاَ يُخَالِفُ صَاحِبَ اَلدَّرَاهِمِ ».

فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ حَدِيثٌ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لاَ يُتْرَكُ لِأَجْلِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْمُسْنَدَةُ وَ اَلْحَدِيثُ اَلْأَوَّلُ مُسْنَدٌ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ مَحْمُولاً عَلَى مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ حَجَّةً مِنْ قَاطِنِي مَكَّةَ وَ اَلْحَرَمِ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُكْمُهُ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلتَّمَتُّعُ فَلاَ يَجُوزُ لِمَنْ حَجَّ عَنْهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ اَلْحَدِيثُ اَلْأَوَّلُ يَكُونُ مُتَنَاوِلاً لِمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَتُّعُ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَحَجَّ عَنْهُ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُمِرَ بِالْإِفْرَادِ وَ مَنْ أَوْدَعَ غَيْرَهُ مَالاً ثُمَّ مَاتَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ اَلْمُودَعُ وَ يَرُدَّ مَا فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَرَثَتِهِ رَوَى.

(1448) 94 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَنِي مَالاً فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ اَلرَّجُلُ حَجَّةً فَيُعْطِيَهَا لِغَيْرِهِ رَوَى.

********

(1447) - الاستبصار ج 2 ص 323.

(1448) - الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 272.

ص: 416

(1449) 95 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرٍ اَلْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلرَّجُلِ يُعْطَى اَلْحَجَّةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا حَجَّ اَلْإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ فَصُدَّ عَنْ بَعْضِ اَلطَّرِيقِ عَنِ اَلْحَجِّ كَانَ عَلَيْهِ مِمَّا أَخَذَهُ بِمِقْدَارِ نَفَقَةِ مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّرِيقِ اَلَّتِي يُؤَدَّى فِيهَا اَلْحَجُّ إِلاَّ أَنْ يَضْمَنَ اَلْعَوْدَ لِأَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ . يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ اِسْتَأْجَرَهُ لِقَطْعِ جَمِيعِ اَلْمَسَافَةِ وَ اَلْقِيَامِ بِجَمِيعِ اَلْمَنَاسِكِ فَإِذَا قَطَعَ بَعْضَهُ وَ لَمْ يَقْطَعِ اَلْبَاقِيَ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ أُجْرَةِ مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّرِيقِ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ جَمِيعِ اَلْإِجَارَاتِ فَإِنْ ضَمِنَ اَلْوَفَاءَ بِهِ فِيمَا بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ مَاتَ اَلنَّائِبُ فِي اَلْحَجِّ وَ كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ اَلْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ عُهْدَةُ اَلْحَجِّ وَ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ اَلْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ اَلْحَرَمِ كَانَ عَلَى وَرَثَتِهِ إِنْ خَلَّفَ فِي أَيْدِيهِمْ شَيْئاً بَقِيَّةُ مَا عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ اَلطَّرِيقِ . قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَمَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي اَلْحَرَمِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ اَلْحَجِّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ اَلْحَرَمَ فَإِنَّهُ لاَ يُجْزِي عَنْهُ وَ حُكْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ حُكْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فِي كَيْفِيَّةِ اَلْمَنَاسِكِ رَوَى.

(1450) 96 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِحَجَّتِهِ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ اَلدَّرَاهِمَ

********

(1449) - الكافي ج 1 ص 251.

(1450) - الكافي ج 1 ص 250

(- 53 - التهذيب ج 5).

ص: 417

غَيْرُهُ قَالَ «إِنْ مَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنِ اَلْأَوَّلِ » قُلْتُ فَإِنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّتَهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ يُجْزِي عَنِ اَلْأَوَّلِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ لِأَنَّ اَلْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ لاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1451) 97 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مَا يُحِجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِي بَعْضِ اَلطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ اَلْأَوَّلِ وَ إِلاَّ فَلاَ».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ يَحْدُثُ بِهِ اَلْحَدَثُ بَعْدَ دُخُولِهِ اَلْحَرَمَ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ صَرِيحٌ أَنَّهُ قَبْلَ اَلدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ . قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا حَجَّ اَلْإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ غُسْلِ اَلْإِحْرَامِ .

(1452) 98 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اَلنَّاسِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ ءٍ قَالَ «نَعَمْ يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ - اَللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ تَعَبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ بَلاَءٍ أَوْ سَغَبٍ (1) فَأْجُرْ فُلاَناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ ».

(1453) 99 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ

********

(1) نسخة في الجميع أو شعث).

(1451) - الكافي ج 1 ص 250.

(1452-1453) - الاستبصار ج 2 ص 324 الكافي ج 1 ص 251 و الأول بسند آخر و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 278.

ص: 418

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى اَلَّذِي يَحُجُّ عَنِ اَلرَّجُلِ قَالَ «يُسَمِّيهِ فِي اَلْمَوَاطِنِ وَ اَلْمَوَاقِفِ ».

وَهَذَا عَلَى جِهَةِ اَلْأَفْضَلِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَتْ حَجَّتُهُ جَائِزَةً فِي ذَلِكَ .

(1454) 100 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ اَلْإِنْسَانِ يَذْكُرُهُ فِي جَمِيعِ اَلْمَوَاطِنِ كُلِّهَا قَالَ «إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ اَللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَكِنْ يَذْكُرُهُ عِنْدَ اَلْأُضْحِيَّةِ إِذَا ذَبَحَهَا».

وَ لاَ يَطُوفُ اَلرَّجُلُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ هُمَا بِمَكَّةَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ رَوَى.

1455-101 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَطُوفُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ هُمَا مُقِيمَانِ بِمَكَّةَ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَطُوفُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْ مَكَّةَ » قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ مِقْدَارُ اَلْغَيْبَةِ قَالَ «عَشَرَةُ أَمْيَالٍ ».

وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِي غَيْرِ اَلْحَرَمِ فَلَجَأَ إِلَى اَلْحَرَمِ فَإِنَّهُ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي اَلمَطْعَمِ وَ اَلْمَشْرَبِ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَإِنْ أَحْدَثَ فِي اَلْحَرَمِ فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فِيهِ رَوَى.

(1456) 102 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً فِي اَلْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي اَلْحَرَمِ قَالَ «لاَ يُقْتَلُ وَ لَكِنْ لاَ يُطْعَمُ وَ لاَ يُسْقَى وَ لاَ يُبَايَعُ وَ لاَ يُؤْوَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ فَيُؤْخَذَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ» قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً فِي اَلْحَرَمِ وَ سَرَقَ فِي اَلْحَرَمِ فَقَالَ «يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ صَغَارٌ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنِ

********

(1454) - الاستبصار ج 2 ص 354 الفقيه ج 2 ص 279.

(1456) - الكافي ج 1 ص 228.

ص: 419

اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ » (1) يَعْنِي فِي اَلْحَرَمِ وَ قَالَ «فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى اَلظّالِمِينَ » (2)» .

1457-103 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ » (3) فَقَالَ «كُلُّ اَلظُّلْمِ فِيهِ إِلْحَادٌ حَتَّى لَوْ ضَرَبْتَ خَادِمَكَ ظُلْماً خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ إِلْحَاداً فَلِذَلِكَ كَانَ اَلْفُقَهَاءُ يَكْرَهُونَ سُكْنَى مَكَّةَ ».

1458-104- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَذِهِ اَلْآيَةَ ««سَواءً اَلْعاكِفُ فِيهِ وَ اَلْبادِ» » (4)فَقَالَ «كَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهَا بَابٌ وَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَى بَابِهِ اَلْمِصْرَاعَيْنِ - مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - لَعَنَهُ اَللَّهُ - وَ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ اَلْحَاجَّ شَيْئاً مِنَ اَلدُّورِ وَ مَنَازِلِهَا».

1459-105- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ بِنَاءِ اَلْكَعْبَةِ ».

وَ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ تُرَابِ اَلْبَيْتِ وَ مَا حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ رَوَى.

(1460) 106 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً رَدَّهُ ».

وَ مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فِي اَلْحَرَمِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ

********

(1) سورة البقرة الآية: 194.

(2) سورة البقرة الآية: 193.

(3) سورة الحجّ الآية: 25.

(4) سورة الحجّ الآية: 25.

(1460) - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 165.

ص: 420

صَاحِبُهُ وَ إِلاَّ تَصَدَّقَ بِهِ وَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ وَ لَمْ يَرْضَ بِهِ وَ إِذَا وَجَدَ فِي غَيْرِ اَلْحَرَمِ فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً ثُمَّ هُوَ كَسَبِيلِ مَالِهِ يَعْمَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ غَيْرَ أَنَّهُ ضَامِنٌ أَيْضاً رَوَى.

1461-107 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لُقَطَةِ اَلْحَرَمِ فَقَالَ «لاَ تَمَسَّ أَبَداً حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهَا فَيَأْخُذَهَا» قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَالاً كَثِيراً قَالَ «فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا إِلاَّ مِثْلُكَ فَلْيُعَرِّفْهَا».

1462-108 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً فِي اَلْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ » فَقُلْتُ اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ قَالَ «يُعَرِّفُهُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بَاغِياً قَالَ «يَرْجِعُ بِهِ إِلَى بَلَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ».

1463-109 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَللُّقَطَةِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمِنًى فَقَالَ «أَمَّا بِأَرْضِنَا هَذِهِ فَلاَ يَصْلُحُ وَ أَمَّا عِنْدَكُمْ فَإِنَّ صَاحِبَهَا اَلَّذِي يَجِدُهَا يُعَرِّفُهَا سَنَةً فِي كُلِّ مَجْمَعٍ ثُمَّ هِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ ».

(1464) 110 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ اَلْحَرَمِ وَ تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ لَهَا طَالِباً وَ إِلاَّ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَ لُقَطَةُ غَيْرِهَا تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ ».

(1465) 111 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ فَقَالَ «يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ

********

(1464) - الكافي ج 1 ص 231 الفقيه ج 2 ص 166.

(1465) - الكافي ج 1 ص 266 ذيل حديث بتفاوت.

ص: 421

مِيعَاداً فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَمَحِلُّ اَلْهَدْيِ يَوْمُ اَلنَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ فَلْيَقُصَّ مِنْ رَأْسِهِ وَ لاَ يَجِبُ اَلْحَلْقُ حَتَّى تَنْقَضِيَ مَنَاسِكُهُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْتَظِرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَ اَلسَّاعَةَ اَلَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَإِذَا كَانَ تِلْكَ اَلسَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي اَلطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ اَلرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَةً إِنْ أَقَامَ مَكَانَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرَأَ فَعَلَيْهِ اَلْعُمْرَةُ وَاجِبَةً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ أَقَامَ فَفَاتَهُ اَلْحَجُّ وَ كَانَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ رَدُّوا اَلدَّرَاهِمَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدُوا هَدْياً يَنْحَرُونَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنْ يَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ يُمْسِكُ أَيْضاً» وَ قَالَ «إِنَّ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي اَلطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ فِي اَلسُّقْيَا(1) وَ هُوَ مَرِيضٌ وَ قَالَ «يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي» فَقَالَ «أَشْتَكِي رَأْسِي» فَدَعَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى اَلْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اِعْتَمَرَ» فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ أَ حَلَّ لَهُ اَلنِّسَاءُ فَقَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » قُلْتُ فَمَا بَالُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَيْثُ رَجَعَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ حَلَّ لَهُ اَلنِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ «لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا - اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ مَصْدُوداً وَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ مَحْصُوراً» .

(1466) 112 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أُحْصِرَ اَلرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ فَإِنْ أَفَاقَ وَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنْ يُدْرِكَ هَدْيَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ هَدْيُهُ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ اَلْمَنَاسِكَ وَ يَنْحَرَ هَدْيَهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْيُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ اَلْعُمْرَةَ » قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ

********

(1) السقيا: بالضم موضع يقرب من المدينة و قيل هي على يومين منها.

(1466) - الكافي ج 1 ص 267.

ص: 422

قَالَ «إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يَعْتَمِرُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ عَلَيْهِ ».

(1467) 113 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْمَحْصُورُ غَيْرُ اَلْمَصْدُودِ» قَالَ «اَلْمَحْصُورُ هُوَ اَلْمَرِيضُ وَ اَلْمَصْدُودُ هُوَ اَلَّذِي رَدَّهُ اَلْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ اَلْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ وَ اَلْمَحْصُورُ لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ ».

وَ اَلْقَارِنُ إِذَا أُحْصِرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فِي اَلْعَامِ اَلْقَابِلِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ مَا دَخَلَ بِهِ رَوَى.

1468-114 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «اَلْقَارِنُ يُحْصَرُ وَ قَدْ قَالَ وَ اِشْتَرَطَ فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» قَالَ «يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ » قُلْنَا هَلْ يَتَمَتَّعُ فِي قَابِلٍ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَدْخُلُ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ ».

1469-115- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أُحْصِرَ اَلرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ وَ آذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ فِي اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ».

1470-116 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فِي اَلْحَجِّ قَالَ «فَلْيَبْعَثْ بِهَدْيِهِ إِذَا كَانَ مَعَ أَصْحَابِهِ وَ مَحِلُّهُ أَنْ يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ مَحِلُّهُ مِنًى يَوْمَ اَلنَّحْرِ إِذَا كَانَ فِي اَلْحَجِّ وَ إِذَا كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَ بِمَكَّةَ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعِدَهُمْ لِذَلِكَ يَوْماً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ فَقَدْ وَفَى وَ إِنِ اِخْتَلَفُوا فِي اَلْمِيعَادِ لَمْ يَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

وَ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ تَطَوُّعاً فَلْيُوَاعِدْ أَصْحَابَهُ يَوْماً يُقَلِّدُهُ فِيهِ ثُمَّ لْيَجْتَنِبْ جَمِيعَ مَا يَجْتَنِبُهُ

********

(1467) - الكافي ج 1 ص 266 صدر حديث الفقيه ج 2 ص 304.

ص: 423

اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلثِّيَابِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلطِّيبِ وَ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُلَبِّي فَإِنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى اَلْمُحْرِمِ رَوَى.

(1471) 117 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيِهِ مَعَ قَوْمٍ يُسَاقُ وَ وَاعَدَهُمْ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ وَ يُحْرِمُونَ فَقَالَ «يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ «حَتّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ » » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ اِخْتَلَفُوا فِي اَلْمِيعَادِ وَ أَبْطَئُوا فِي اَلْمَسِيرِ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَحْتَاجُ أَنْ يَحِلَّ هُوَ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَحِلَّ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ ».

(1472) 118 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُرْسِلُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً قَالَ «يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ تِلْكَ اَلسَّاعَةُ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اِجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُهُ اَلْمُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَيْثُ صَدَّهُ اَلْمُشْرِكُونَ يَوْمَ اَلْحُدَيْبِيَةِ نَحَرَ بَدَنَةً وَ رَجَعَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ » .

1473-119 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَا يَبْعَثَانِ بِهَدْيِهِمَا مِنَ اَلْمَدِينَةِ ثُمَّ يَتَجَرَّدَانِ وَ إِنْ بَعَثَا بِهِمَا مِنْ أُفُقٍ مِنَ اَلْآفَاقِ وَاعَدَا أَصْحَابَهُمَا بِتَقْلِيدِهِمَا وَ إِشْعَارِهِمَا يَوْماً مَعْلُوماً ثُمَّ يُمْسِكَانِ يَوْمَئِذٍ إِلَى يَوْمِ اَلنَّحْرِ - عَنْ كُلِّ مَا يُمْسِكُ عَنْهُ اَلْمُحْرِمُ وَ يَجْتَنِبَانِ كُلَّ مَا يَجْتَنِبُ اَلْمُحْرِمُ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُلَبِّي إِلاَّ مَنْ كَانَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً».

********

(1471) - الكافي ج 1 ص 312 بتفاوت.

(1472) - الكافي ج 1 ص 312 الى قوله (أجزأ عنه) الفقيه ج 2 ص 306.

ص: 424

(1474) 120 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ : إِنَّ أَبَا مُرَادٍ بَعَثَ بِبَدَنَةٍ وَ أَمَرَ اَلَّذِي بَعَثَ بِهَا مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَ يُشْعِرَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَلْبَسَ اَلثِّيَابَ فَبَعَثَنِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدَعَ اَلثِّيَابَ لِمَكَانِ أَبِي جَعْفَرٍ فَقَالَ «مُرْهُ فَلْيَلْبَسِ اَلثِّيَابَ وَ لْيَنْحَرْ بَقَرَةً - يَوْمَ اَلنَّحْرِ عَنْ لُبْسِهِ اَلثِّيَابَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كُرِهَ اَلصَّلاَةُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ .

(1475) 121 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْعَامِرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِعْلَمْ أَنَّهُ تُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ فِي ثَلاَثَةِ أَمْكِنَةٍ مِنَ اَلطَّرِيقِ اَلْبَيْدَاءِ وَ هِيَ ذَاتُ اَلْجَيْشِ (1) وَ ذَاتِ اَلصَّلاَصِلِ (2) وَ ضَجْنَانَ (3)» وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى بَيْنَ اَلظَّوَاهِرِ وَ هِيَ اَلْجَوَادُّ جَوَادُّ اَلطُّرُقِ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي اَلْجَوَادِّ».

وَ يُسْتَحَبُّ إِتْمَامُ اَلصَّلَوَاتِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ فَإِنَّ فِيهِ فَضْلاً كَثِيراً رَوَى.

(1476) 122 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُحِبُّ إِكْثَارَ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ فَأَكْثِرْ فِيهِمَا وَ أَتِمَّ » .

(1477) 123 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(1) ذات الجيش: واد خسف به بين مكّة و المدينة بينه و بين ميقات أهل المدينة ميل واحد.

(2) ذات الصلاصل: موضع خسف في طريق مكّة.

(3) ضجنان: بالفتح فالسكون جبل بناحية مكّة في طريقها.

(1474) - الكافي ج 1 ص 312 بتفاوت.

(1475) - الكافي ج 1 ص 108.

(1476-1477) - الاستبصار ج 2 ص 330 الكافي ج 1 ص 308

(- 54 - التهذيب ج 5).

ص: 425

عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِتْمَامِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ فَقَالَ «أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً ».

(1478) 124 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبِي يَرَى لِهَذَيْنِ اَلْحَرَمَيْنِ مَا لاَ يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا وَ يَقُولُ «إِنَّ اَلْإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ اَلْأَمْرِ اَلْمَذْخُورِ»».

(1479) 125 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْدَمُ مَكَّةَ أُتِمُّ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ «أَتِمَّ » قُلْتُ وَ أَمُرُّ عَلَى اَلْمَدِينَةِ فَأُتِمُّ اَلصَّلاَةَ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ «أَتِمَّ ».

(1480) 126 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لِي «إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَأَتِمَّ يَوْمَ تَدْخُلُ ».

(1481) 127 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّمَامِ بِمَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ قَالَ «أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِيهِمَا إِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً ».

(1482) 128 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بِمَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ تَقْصِيرٌ أَوْ إِتْمَامٌ فَقَالَ «قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةٍ ».

(1483) 129 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اِخْتَلَفُوا فِي اَلْحَرَمَيْنِ فَبَعْضُهُمْ يَقْصُرُ وَ بَعْضُهُمْ يُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّنْ يُتِمُّ عَلَى

********

(1478) - الاستبصار ج 2 ص 330 الكافي ج 1 ص 308.

(1479) - الاستبصار ج 2 ص 330.

(1480-1481) - الاستبصار ج 2 ص 331.

(1482-1483) - الاستبصار ج 2 ص 331 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 283.

ص: 426

رِوَايَةٍ قَدْ رَوَاهَا أَصْحَابُنَا فِي اَلتَّمَامِ وَ ذَكَرْتُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ قَالَ «رَحِمَ اَللَّهُ اِبْنَ جُنْدَبٍ » ثُمَّ قَالَ لِي «لاَ يَكُونُ اَلْإِتْمَامُ إِلاَّ أَنْ تَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ صَلِّ اَلنَّوَافِلِ مَا شِئْتَ » قَالَ اِبْنُ حَدِيدٍ وَ كَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ .

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مُنَافَاةٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ اَلْأَمْرَ بِالتَّقْصِيرِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِذَا اِعْتَقَدَ وُجُوبَ اَلْإِتْمَامِ فِيهِمَا وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ اَلْإِتْمَامَ فِيهِمَا وَاجِبٌ بَلْ إِنَّمَا قُلْنَاهُ عَلَى جِهَةِ اَلْأَفْضَلِ وَ اَلْأَوْلَى أَ لاَ تَرَى أَنَّ خَبَرَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَضَمَّنَ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ لَهُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ وَ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ يُتِمُّ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَوْ كَانَ أَمْرُهُ بِالتَّقْصِيرِ عَلَى جِهَةِ اَلْوُجُوبِ لَمْ يَتَرَحَّمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُ ثُمَّ بَيَّنَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ أَيْضاً ذَلِكَ فِي آخِرِ اَلْخَبَرِ لِأَنَّهُ قَالَ وَ كَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ فَبَيَّنَ أَنَّهُ طَلَبَ اَلْوُجُوبَ فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ أَوَامِرَهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْوُجُوبِ وَ لَمْ يَقُلْ يَنْدُبَنِي إِلَيْهِ وَ يَحْتَمِلُ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ اَلْمُعْتَمَدُ عِنْدِي وَ هُوَ أَنَّ مَنْ حَصَلَ بِالْحَرَمَيْنِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ يُتِمَّ اَلصَّلاَةَ فِيهِمَا وَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُقِيمُ أَوْ يَكُونُ فِي عَزْمِهِ اَلْخُرُوجُ مِنَ اَلْغَدِ وَ يَكُونُ هَذَا مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ هَذَانِ اَلْمَوْضِعَانِ وَ يَتَمَيَّزَانِ بِهِ مِنْ سَائِرِ اَلْبِلاَدِ لِأَنَّ سَائِرَ اَلْمَوَاضِعِ مَتَى عَزَمَ اَلْإِنْسَانُ فِيهَا عَلَى اَلْمُقَامِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِتْمَامُ وَ مَتَى كَانَ دُونَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ هَذَا اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ :

(1484) 130 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْحُضَيْنِيِّ قَالَ : اِسْتَأْمَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْإِتْمَامِ وَ اَلتَّقْصِيرِ قَالَ «إِذَا دَخَلْتَ اَلْحَرَمَيْنِ فَانْوِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ » فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَقْدَمُ مَكَّةَ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ قَالَ «اِنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ ».

********

(1484) - الاستبصار ج 2 ص 332.

ص: 427

(1485) 131 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ وَ اَلتَّمَامِ فَقَالَ «لاَ تُتِمَّ حَتَّى تَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ » فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ فَقَالَ «إِنَّ أَصْحَابَكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ اَلْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ وَ يَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ يَخْرُجُونَ وَ اَلنَّاسُ يَسْتَقْبِلُونَهُمْ يَدْخُلُونَ اَلْمَسْجِدَ لِلصَّلاَةِ فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَامِ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ اَلتَّمَامُ إِلاَّ عَلَى مَنْ أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ مَتَى لَمْ يَجْمَعْ عَلَى ذَلِكَ كَانَ مُخَيَّراً بَيْنَ اَلْإِتْمَامِ وَ اَلتَّقْصِيرِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَنْ كَانَ يَخْرُجُ عِنْدَ اَلصَّلاَةِ مِنَ اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ يُصَلِّي مَعَ اَلنَّاسِ أَمْراً عَلَى اَلْوُجُوبِ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ لِمَنْ هَذَا سَبِيلُهُ لِأَنَّ فِيهِ رَفْعاً لِلتَّقِيَّةِ وَ إِغْرَاءً بِالنَّفْسِ وَ تَشْنِيعاً عَلَى اَلْمَذْهَبِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ مَا رَوَاهُ :

(1486) 132 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ هِشَاماً رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ وَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اَلنَّاسِ قَالَ «لاَ كُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِي إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ أَتْمَمْنَا اَلصَّلاَةَ وَ اِسْتَتَرْنَا مِنَ اَلنَّاسِ ».

وَ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ عَلَى اَلْمُقَامِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى جِهَةِ اَلنَّدْبِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ مَتَى لَمْ يَفْعَلْهُ اَلْإِنْسَانُ جَازَ لَهُ أَيْضاً اَلْإِتْمَامُ بَلْ هُوَ اَلْأَفْضَلُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1487) 133 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي

********

(1485-1486) - الاستبصار ج 2 ص 332.

(1487) - الاستبصار ج 2 ص 333 الكافي ج 1 ص 308 و فيه الى قوله (فقال: مكّة و المدينة.

ص: 428

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرِّوَايَةُ قَدِ اِخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْإِتْمَامِ وَ اَلتَّقْصِيرِ لِلصَّلاَةِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ فَمِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ بِتَتْمِيمِ اَلصَّلاَةِ وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً وَ مِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ بِتَقْصِيرِ اَلصَّلاَةِ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ لَمْ أَزَلْ عَلَى اَلْإِتْمَامِ فِيهِمَا إِلَى أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِي عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ إِذَا كُنْتُ لاَ أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَعْرِفَ رَأْيَكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَدْ عَلِمْتَ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ فَضْلَ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لاَ تَقْصُرَ وَ تُكْثِرَ فِيهِمَا مِنَ اَلصَّلاَةِ » فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِكَذَا فَأَجَبْتَ بِكَذَا فَقَالَ «نَعَمْ » فَقُلْتُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ فَقَالَ «مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةَ وَ مَتَى إِذَا تَوَجَّهْتَ مِنْ مِنًى فَقَصِّرِ اَلصَّلاَةَ فَإِذَا اِنْصَرَفْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مِنًى وَ زُرْتَ اَلْبَيْتَ وَ رَجَعْتَ إِلَى مِنًى فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ تِلْكَ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ » وَ قَالَ بِإِصْبَعِهِ ثَلاَثاً .

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْإِتْمَامَ فِي هَذَيْنِ اَلْمَوْضِعَيْنِ وَرَدَ عَلَى جِهَةِ اَلْأَفْضَلِ وَ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُتِمَّ اَلْإِنْسَانُ فِيهِمَا لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً مُضَافاً إِلَى هَذَا اَلْخَبَرِ وَ إِلَى مَا قَبْلَهُ مَا رَوَاهُ :

(1488) 134 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ «أَتِمَّ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مِثْلَ اَلَّذِي أُحِبُّ لِنَفْسِي».

(1489) 135 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ - عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِتْمَامِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ فَقَالَ «أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ ».

(1490) 136 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ - عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1488) - الاستبصار ج 2 ص 333 الكافي ج 1 ص 308.

(1489-1490) - الاستبصار ج 2 ص 334 الكافي ج 1 ص 308.

ص: 429

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ مِنَ اَلْمَذْخُورِ اَلْإِتْمَامَ فِي اَلْحَرَمَيْنِ ».

(1491) 137 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ قَالَ «إِنْ قَصَرْتَ فَذَاكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ تَزْدَادُ».

(1492) 138 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّلاَةِ بِمَكَّةَ قَالَ «مَنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ مَنْ شَاءَ قَصَّرَ».

(1493) 139 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْصُرُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ قَالَ «إِنْ قَصَرْتَ فَلَكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ وَ زِيَادَةُ اَلْخَيْرِ خَيْرٌ».

وَ يُسْتَحَبُّ أَيْضاً اَلْإِتْمَامُ فِي حَرَمِ اَلْكُوفَةِ وَ اَلْحَائِرِ عَلَى سَاكِنِيهِمَا اَلسَّلاَمُ مُضَافاً إِلَى هَذَيْنِ اَلْحَرَمَيْنِ رَوَى.

(1494) 140 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اَللَّهِ اَلْإِتْمَامُ فِي أَرْبَعِ مَوَاطِنَ - حَرَمِ اَللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ وَ حَرَمِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ حَرَمِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(1495) 141 - أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي

********

(1491) - الاستبصار ج 2 ص 334 الكافي ج 1 ص 308.

(1492-1493-1494) - الاستبصار ج 2 ص 334.

(1495) - الاستبصار ج 2 ص 335.

ص: 430

مُحَمَّدُ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مَالِكَ اَلْغَزَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ اَلْمَدَائِنِيُّ عَنْ زِيَادٍ اَلْقَنْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا زِيَادُ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُهُ لِنَفْسِي أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْحَرَمَيْنِ وَ بِالْكُوفَةِ وَ عِنْدَ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(1496) 142 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ اَلْأَدَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَزُورُ قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ «زُرِ اَلطَّيِّبَ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ عِنْدَهُ » قُلْتُ أُتِمُّ اَلصَّلاَةَ قَالَ «أَتِمَّ » قُلْتُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَرَى اَلتَّقْصِيرَ قَالَ «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ اَلضَّعَفَةُ ».

(1497) 143 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ خَادِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَتِمُّ اَلصَّلاَةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ حَرَمِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(1498) 144 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَتِمُّ اَلصَّلاَةُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ حَرَمِ اَلْحُسَيْنِ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ ».

(1499) 145 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ اَلْمَدَائِنِيُّ

********

(1496-1497-1498) - الاستبصار ج 2 ص 335 الكافي ج 1 ص 326.

(1499) - الاستبصار ج 2 ص 335.

ص: 431

عَنْ زِيَادٍ اَلْقَنْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُهُ لِنَفْسِي أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْحَرَمَيْنِ وَ عِنْدَ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ بِالْكُوفَةِ ».

(1500) 146 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَتِمُّ اَلصَّلاَةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ حَرَمِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لِأَجْلِ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ اَلْخَبَرِ اَلْمُتَقَدِّمِ اَلَّذِي رَوَاهُ حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ إِنَّ اَلْإِتْمَامَ يَخْتَصُّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ اَلْكُوفَةِ فَإِذَا خَرَجَ اَلْإِنْسَانُ مِنْهُمَا فَلاَ تَمَامَ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ قَدْ خُصَّا بِالذِّكْرِ تَعْظِيماً لَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلْأُخَرِ أَلْفَاظاً يَكُونُ هَذَانِ اَلْمَسْجِدَانِ دَاخِلَيْنِ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا دَاخِلاً فِيهِ أَيْضاً وَ هَذَا غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ وَ لاَ مُتَنَافٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ عُمُومَ اَلْأَمَاكِنِ اَلَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا هَذَانِ اَلْمَسْجِدَانِ مِنْهَا -

اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي حَرَمِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ حَرَمِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ . وَ بَعْدَهُ حَدِيثُ زِيَادٍ اَلْقَنْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْحَرَمَيْنِ وَ بِالْكُوفَةِ وَ لَمْ يَقُلْ بِمَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ أَمَّا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِي تَضَمُّنِ ذِكْرِ اَلْحَرَمَيْنِ عَلَى اَلْإِطْلاَقِ فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ اَلْإِتْمَامَ فِي حَرَمِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هُوَ اَلْمُسْتَحَبُّ دُونَ اَلْمَسْجِدِ عَلَى اَلاِخْتِصَاصِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خُصَّ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ فَكَذَلِكَ فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ لِأَنَّ أَحَداً مَا فَرَّقَ بَيْنَ اَلْمَوْضِعَيْنِ وَ مَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ اَلْإِتْمَامُ عَلَى حَالٍ رَوَى.

********

(1500) - الاستبصار ج 2 ص 335 الكافي ج 1 ص 326.

ص: 432

(1501) 147 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ اَلصَّلاَةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ «وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لاَ لاَ يُتِمُّوا».

وَ اَلْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ مِثْلُ اَلْحَجِّ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهَا عَلَى حَالٍ رَوَى.

1502-148 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلَّذِي يَلِي اَلْحَجَّ فِي اَلْفَضْلِ قَالَ «اَلْعُمْرَةُ اَلْمُفْرَدَةُ ثُمَّ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ » وَ قَالَ «اَلْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى اَلْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ اَلْحَجِّ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّهِ » وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ اَلْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ فَأَفْضَلُ اَلْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ » وَ قَالَ «اَلْمُفْرِدُ لِلْعُمْرَةِ إِنِ اِعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ ثُمَّ أَقَامَ إِلَى اَلْحَجِّ بِمَكَّةَ كَانَتْ عُمْرَتُهُ تَامَّةً وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةً مَكِّيَّةً ».

وَ مَنْ «تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ اَلْعُمْرَةِ رَوَى.

(1503) 149 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَمَتَّعَ اَلرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ اَلْعُمْرَةِ ».

(1504) 150 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّهِ » يَكْفِي اَلرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ مَكَانَ تِلْكَ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ قَالَ «كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَصْحَابَهُ » .

********

(1501) - الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 2 ص 281.

(1503-1504) - الاستبصار ج 2 ص 325 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 311

(- 55 - التهذيب ج 5).

ص: 433

(1505) 151 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ نَجِيَّةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ اَلْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ غَيْرَ مُتَمَتِّعٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ صَلَّى اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ » وَ قَالَ «إِنَّمَا أُنْزِلَتِ اَلْعُمْرَةُ اَلْمُفْرَدَةُ وَ اَلْمُتْعَةُ لِأَنَّ اَلْمُتْعَةَ دَخَلَتْ فِي اَلْحَجِّ وَ لَمْ تَدْخُلِ اَلْعُمْرَةُ اَلْمُفْرَدَةُ فِي اَلْحَجِّ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَمْ تَدْخُلِ اَلْعُمْرَةُ اَلْمُفْرَدَةُ فِي اَلْحَجِّ يَعْنِي اَلْعُمْرَةَ اَلَّتِي اُعْتُمِرَ بِهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَدْخُلُ اَلْعُمْرَةُ اَلْمُفْرَدَةُ فِي اَلْحَجِّ إِذَا وَقَعَتْ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ وَ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَهِيَ غَيْرُ مُجْزِيَةٍ عَنِ اَلْمُتْعَةِ وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَمَتَّعَ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ مُضَافاً إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1506) 152 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعُمْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ يُجْزِي عَنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَمِرَ اَلْإِنْسَانُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً رَوَى.

(1507) 153 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ ».

(1508) 154 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

********

(1505) - الاستبصار ج ص 325 الفقيه ج 2 ص 275 بسند آخر الى قوله (ان شاء إلخ).

(1506) - الاستبصار ج 2 ص 325 الكافي ج 1 ص 311.

(1507) - الكافي ج 1 ص 311.

(1508) - الاستبصار ج 2 ص 326 الكافي ج 1 ص 311 الفقيه ج 2 في ص 239 صدر الحديث و في ص 278 ذيل الحديث.

ص: 434

مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي اَلسَّنَةِ اَلْمَرَّةَ أَوِ اَلْمَرَّتَيْنِ أَوِ اَلْأَرْبَعَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلاًّ» قَالَ «وَ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ » فَقُلْتُ يَكُونُ أَقَلَّ فَقَالَ «يَكُونُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ » ثُمَّ قَالَ «وَ حَقِّكَ لَقَدْ كَانَ فِي عَامِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ» قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ «كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِالطَّائِفِ وَ كَانَ كُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ ».

(1509) 155 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ ».

(1510) 156 - وَ عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ ».

(1511) 157 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ اَلْعُمْرَةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةٌ ».

(1512) 158 - وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً - عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ عُمْرَتَانِ فِي سَنَةٍ ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ فِي اَلسَّنَةِ عُمْرَةٌ يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ إِلاَّ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَأَمَّا اَلْعُمْرَةُ اَلْمَبْتُولَةُ اَلَّتِي لاَ يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَهِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ . وَ مَنِ اِعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ إِلَى وَقْتِ اَلْحَجِّ كَانَتْ مُتْعَةً رَوَى.

1513-159- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَقَضَى

********

(1509) - الاستبصار ج 2 ص 326.

(1510-1511-1512) - الاستبصار ج 2 ص 326.

ص: 435

عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَهُ اَلْحَجُّ كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً » وَ قَالَ «لَيْسَ يَكُونُ مُتْعَةٌ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ».

1514-160 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُعْتَمِرِ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ فَقَالَ «هِيَ مُتْعَةٌ ».

وَ يَجُوزُ لِمَنِ اِعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ عُمْرَةً مُفْرَدَةً أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَحُجَّ رَوَى.

(1515) 161 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ ».

(1516) 162 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ مُعْتَمِراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بِلاَدِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ إِنْ حَجَّ مَرَّةً فِي عَامِهِ ذَلِكَ وَ أَفْرَدَ اَلْحَجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنَّ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَرَجَ - يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ إِلَى اَلْعِرَاقِ وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ مُعْتَمِراً» .

(1517) 163 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَأَقَامَ إِلَى هِلاَلِ ذِي اَلْحِجَّةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَحُجَّ مَعَ اَلنَّاسِ ».

(1518) 164 - وَ مَا رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ

********

(1515-1516) - الاستبصار ج 2 ص 327 الكافي ج 1 ص 311 و الثاني فيه بتفاوت يسير.

(1517-1518) - الاستبصار ج 2 ص 327.

ص: 436

عُمْرَةَ هَذَا اَلشَّهْرِ فَقَالَ لَهُ «أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ » فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ إِنَّ اَلْمَدِينَةَ مَنْزِلِي وَ مَكَّةَ مَنْزِلِي وَ لِيَ بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَمْوَالٌ فَقَالَ لَهُ «أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ » فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ وَ أَحْتَاجُ إِلَى اَلْخُرُوجِ إِلَيْهَا فَقَالَ «تَخْرُجُ حَلاَلاً وَ تَرْجِعُ حَلاَلاً إِلَى اَلْحَجِّ ».

فَإِنَّ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَحْمُولاَنِ عَلَى مَنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً عَلَى أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ إِفْرَادَهَا وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُفْرِدَ اَلْعُمْرَةَ قَبْلَ دُخُولِي فِيهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ وَ كَانَ مُحْتَمِلاً لِمَا ذَكَرْنَاهُ فَلاَ يَكُونُ مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ :

(1519) 165 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَيْنَ اِفْتَرَقَ اَلْمُتَمَتِّعُ وَ اَلْمُعْتَمِرُ فَقَالَ «إِنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ اَلْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ وَ قَدِ اِعْتَمَرَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ ثُمَّ رَاحَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ إِلَى اَلْعِرَاقِ وَ اَلنَّاسُ يَرُوحُونَ إِلَى مِنًى وَ لاَ بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ لِمَنْ لاَ يُرِيدُ اَلْحَجَّ » .

(1520) 166 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ «لَيْسَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ عُمْرَةٌ يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى أَهْلِهِ وَ لَكِنَّهُ يُحْتَبَسُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَحْرَمَ لِذَلِكَ ».

فَبَيَّنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ لَهُ وَ هَذَا لاَ يَكُونُ

********

(1519) - الاستبصار ج 2 ص 328 الكافي ج 1 ص 311.

(1520) - الاستبصار ج 2 ص 328.

ص: 437

إِلاَّ لِمَنْ قَصَدَ اَلتَّمَتُّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ مَنْ فَاتَتْهُ عُمْرَةُ اَلْمُتْعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ اَلْحَجِّ إِذَا أَمْكَنَ اَلْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ وَ إِنْ أَخَّرَهُ إِلَى اِسْتِقْبَالِ اَلشَّهْرِ جَازَ رَوَى.

(1521) 167 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُعْتَمِرِ بَعْدَ اَلْحَجِّ قَالَ «إِذَا أَمْكَنَ اَلْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ ».

1522-168 - وَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا وَ غَيْرُهُمْ : «أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ اَلْمُتْعَةِ اِعْتَمَرَ بَعْدَ اَلْحَجِّ وَ هُوَ اَلَّذِي أَمَرَ بِهِ - رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَائِشَةَ » وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ فِي ذَلِكَ فَرَجاً لِلنَّاسِ » وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ اَلْمُتْعَةِ أَقَامَ إِلَى هِلاَلِ اَلْمُحَرَّمِ اِعْتَمَرَ فَأَجْزَأَتْ عَنْهُ مَكَانَ عُمْرَةِ اَلْمُتْعَةِ ».

فَإِذَا فَرَغَ اَلْمُعْتَمِرُ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ وَ اَلْحَلْقُ أَفْضَلُ رَوَى.

1523-169 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ صَلاَةِ اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ وَ اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ فِيهَا اَلْحَلْقُ قَالَ «نَعَمْ » وَ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فِي اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ «اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ «اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ «وَ لِلْمُقَصِّرِينَ »».

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ اَلْمُعْتَمِرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَلْزَمُهُ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1521) - الكافي ج 1 ص 311.

ص: 438

1524-170 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ وَ قَدْ هَيَّأْنَا نَحْواً مِنْ ثَلاَثِينَ مَسْأَلَةً نَبْعَثُ بِهَا إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْخِلْ لِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةَ وَ لاَ تُسَمِّنِي لَهُ سَلْهُ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ قَالَ فَجَاءَهُ اَلْجَوَابُ فِي اَلْمَسَائِلِ كُلِّهَا غَيْرَهَا فَقُلْتُ لَهُ أَعِدْهَا فِي مَسَائِلَ أُخَرَ فَجَاءَهُ اَلْجَوَابُ فِيهَا كُلِّهَا غَيْرَ مَسْأَلَتِي فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ إِنَّ هَاهُنَا لَشَيْئاً أَفْرِدِ اَلْمَسْأَلَةَ بِاسْمِي فَقَدْ عَرَفْتَ مَقَامِي بِحَوَائِجِكَ فَكَتَبَ بِهَا إِلَيْهِ فَجَاءَ اَلْجَوَابُ «نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ لاَ بُدَّ مِنْهُ » فَلَقِيَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ إِسْمَاعِيلَ بْنَ حُمَيْدٍ اَلْأَزْرَقَ وَ مَعَهُ اَلْمَسْأَلَةُ وَ اَلْجَوَابُ فَقَالَ لَقَدْ فَتَقَ عَلَيْكُمْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اَلْبِلاَدِ فَتْقاً وَ هَذِهِ مَسْأَلَتُهُ وَ اَلْجَوَابُ عَنْهَا فَدَخَلَ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حُمَيْدٍ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ «نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ » فَلَقِيَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حُمَيْدٍ - بِشْرَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ اَلصَّيْرَفِيَّ فَأَخْبَرَهُ فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ «نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ ».

(1525) 171 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَكْرَهُ اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ عَلَى اَلْإِبِلِ اَلْجَلاَّلاَتِ ».

وَ مَنْ حَجَّ عَلَى طَرِيقِ اَلْعِرَاقِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَدِينَةِ رَوَى.

(1526) 172 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَاجِّ مِنَ اَلْكُوفَةِ يَبْدَأَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ أَوْ بِمَكَّةَ قَالَ «بِالْمَدِينَةِ ».

(1527) 173 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

********

(1525) - الكافي ج 1 ص 313 الفقيه ج 2 ص 307.

(1526) - الاستبصار ج 2 ص 328 الفقيه ج 2 ص 334.

(1527) - الاستبصار ج 2 ص 329 الكافي ج 1 ص 315 بسند آخر الفقيه ج 2 ص 334.

ص: 439

عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَبْدَأُ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِمَكَّةَ قَالَ «اِبْدَأْ بِمَكَّةَ وَ اِخْتِمْ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ حَجَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا اَلطَّرِيقِ إِمَّا مِنَ اَلشَّامِ أَوِ اَلْيَمَنِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَأَمَّا إِذَا حَجَّ عَلَى طَرِيقِ اَلْعِرَاقِ كَانَ اَلْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ رَوَى أَنَّهُ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَ هَذَا لاَ يُنَافِي أَنَّ اَلْبَدْأَةَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ وَ إِنَّمَا يُفِيدُ رَفْعَ اَلْحَظْرِ فِي ذَلِكَ .

(1528) 174 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمَرِّ بِالْمَدِينَةِ فِي اَلْبِدَايَةِ أَفْضَلُ أَوْ فِي اَلرَّجْعَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ أَيَّةً كَانَ ».

(1529) 175 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَقَالَ «مُرْ مُنَادِياً يَقُمْ عَلَى اَلْحِجْرِ فَيُنَادِي أَلاَ مَنْ قَصُرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْيَأْتِ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ » وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلاً فَأَوَّلاً حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ اَلْجَارِيَةِ ».

(1530) 176 - وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْفِهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ رَكِبَ زَامِلَةً ثُمَّ وَقَعَ مِنْهَا فَمَاتَ دَخَلَ اَلنَّارَ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ أَنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَةِ اَلْعَرَبِ إِذَا أَرَادُوا اَلنُّزُولَ رَمَوْا بِنُفُوسِهِمْ عَنِ اَلزَّامِلَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقٍ بِشَيْ ءٍ

********

(1528) - الاستبصار ج 2 ص 329.

(1529) - الكافي ج 1 ص 313.

(1530) - الفقيه ج 2 ص 309.

ص: 440

مِنْهَا

********

(1531) - الكافي ج 1 ص 313 الفقيه ج 2 ص 309.

(1532) - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 259.

(1533) - الاستبصار ج 2 ص 329 الفقيه ج 2 ص 267.

(1534) - الاستبصار ج 2 ص 329

(- 56 - التهذيب ج 5).

ص: 441

فَالْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ وَجْهٌ يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْهُ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَلاَ يَسْتَدِينُ لِلْحَجِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1535) 181 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1536) 182 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ فَقَالَ «إِنْ كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلاَ بَأْسَ ».

1537-183- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلاَّنٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا عِيسَى إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْكُلَ اَلْخُبْزَ وَ اَلْمِلْحَ وَ تَحُجَّ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَافْعَلْ ».

(1538) 184 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ شَيْخٍ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ «يَا فُلاَنُ أَقْلِلِ اَلنَّفَقَةَ لِلْحَجِّ تَنْشَطْ لِلْحَجِّ وَ لاَ تُكْثِرِ اَلنَّفَقَةَ فِي اَلْحَجِّ فَتَمَلَّ اَلْحَجَّ ».

1539-185- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ عَرَفَةَ إِلاَّ بِمَكَّةَ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ عَرَفَةَ إِلاَّ بِمَكَّةَ أَيْ لاَ فَرْضَ فِي اَلاِجْتِمَاعِ فِي عَرَفَةَ إِلاَّ

********

(1535) - الاستبصار ج 2 ص 329 الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 267.

(1536) - الاستبصار ج 2 ص 330 الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 267 بتفاوت.

(1538) - الكافي ج 1 ص 243.

ص: 442

بِمَكَّةَ فَأَمَّا اَلاِجْتِمَاعُ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلدُّعَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا اَلْيَوْمِ فِي سَائِرِ اَلْبِلاَدِ وَ اَلْمَشَاهِدِ فَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ مُرَغَّبٌ فِيهِ .

(1540) 186 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَجَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِشْرِينَ حَجَّةً ».

1541-187 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَسْلَمَ اَلْمَكِّيِّ رَاوِيَةِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ فَكَمْ حَجَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «عَشَرَةً أَ مَا تَسْمَعُ حَجَّةَ اَلْوَدَاعِ فَتَكُونُ حَجَّةُ اَلْوَدَاعِ إِلاَّ وَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ » .

(1542) 188 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى اَلْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَجَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِشْرِينَ حَجَّةً مُسْتَسِرّاً فِي كُلِّهَا يَمُرُّ بَيْنَ اَلْمَأْزِمَيْنِ فَيَنْزِلُ فَيَبُولُ ».

(1543) 189 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا حَجَّ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعْدَ قُدُومِهِ اَلْمَدِينَةَ إِلاَّ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ قَدْ حَجَّ بِمَكَّةَ مَعَ قَوْمِهِ حِجَّاتٍ ».

(1544) 190 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَصْرَمَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَوْدِيَةُ اَلْحَرَمِ تَسِيلُ فِي اَلْحِلِّ وَ أَوْدِيَةُ اَلْحِلِّ لاَ تَسِيلُ فِي اَلْحَرَمِ ».

********

(1540) - الكافي ج 1 ص 233.

(1542) - الكافي ج 1 ص 233 الفقيه ج 2 ص 154.

(1543) - الكافي ج 1 ص 233.

(1544) - الكافي ج 1 ص 312 الفقيه ج 2 ص 307.

ص: 443

(1545) 191 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ : «مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ هُوَ لاَ يُرِيدُ اَلْعَوْدَ إِلَيْهَا فَقَدِ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ ».

(1546) 192 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لَعَنَهُمَا اَللَّهُ حَجَّ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ شِعْراً

إِذَا جَعَلْنَا ثَافِلاً(1) يَمِينَا فَلاَ نَعُودُ بَعْدَهَا سِنِينَا

لِلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ مَا بَقِينَا

فَنَقَصَ اَللَّهُ عُمُرَهُ وَ أَمَاتَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ ».

1547-193 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْوَهَّابِ بْن اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَقِيَ مُسْلِمٌ مَوْلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَدَقَةَ اَلْأَحْدَبَ وَ قَدْ قَدِمَ مِنْ مَكَّةَ فَقَالَ لَهُ مُسْلِمٌ - «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي يَسَّرَ سَبِيلَكَ وَ هَدَى دَلِيلَكَ وَ أَقْدَمَكَ بِحَالِ عَافِيَةٍ وَ قَدْ قَضَى اَلْحَجَّ وَ أَعَانَ عَلَى اَلسَّعَةِ فَقَبِلَ اَللَّهُ مِنْكَ وَ أَخْلَفَ عَلَيْكَ نَفَقَتَكَ وَ جَعَلَهَا حَجَّةً مَبْرُورَةً وَ لِذُنُوبِكَ طَهُوراً» فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ «كَيْفَ قُلْتَ لِصَدَقَةَ » فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ «مَنْ عَلَّمَكَ هَذَا» فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَوْلاَيَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ «نِعْمَ مَا تَعَلَّمْتَ إِذَا لَقِيتَ أَخاً مِنْ إِخْوَانِكَ فَقُلْ لَهُ هَكَذَا فَإِنَّ اَلْهُدَى بِنَا هُدًى وَ إِذَا لَقِيتَ هَؤُلاَءِ فَقُلْ لَهُمْ مَا يَقُولُونَ ».

1548-194- وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَامِرٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَمِيرَانِ وَ لَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ صَاحِبُ اَلْجِنَازَةِ لَيْسَ لِمَنْ يَتْبَعُهَا أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ وَ اِمْرَأَةٌ حَجَّتْ مَعَ قَوْمٍ فَاعْتَلَّتْ بِالْحَيْضِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا

********

(1) ثافل: اسم جبل قيل انه بين مكّة و الشام على يمين الراجع من مكّة الى الشام.

(1545) - الكافي ج 1 ص 240 بسند آخر.

(1546) - الفقيه ج 2 ص 142 مرسلا.

ص: 444

وَ يَدَعُوهَا حَتَّى تَأْذَنَ لَهُمْ ».

(1549) 195 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا يُعْبَأُ بِمَنْ يَؤُمُّ هَذَا اَلْبَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِصَالٌ ثَلاَثٌ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ وَ خُلُقٌ يُخَالِقُ بِهِ مَنْ صَحِبَهُ وَ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اَللَّهِ ».

(1550) 196 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي اَلْحَجِّ » وَ هُنَّ شَوَّالٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ ».

(1551) 197 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَرَدْتَ اَلْحَجَّ فِي ذِي اَلْقَعْدَةِ وَ لاَ فِي اَلشَّهْرِ اَلَّذِي تُرِيدُ فِيهِ اَلْعُمْرَةَ ».

(1552) 198 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِي إِذَا أَرَدْتُ اَلْعُمْرَةَ قَالَ «ثَلاَثِينَ يَوْماً».

(1553) 199 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : حَاضَتْ صَاحِبَتِي وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَكَانَ مِيقَاتُ جَمَّالِنَا

********

(1549) - الكافي ج 1 ص 244 الفقيه ج 2 ص 179.

(1550) - الكافي ج 1 ص 245 بتفاوت.

(1551) - الكافي ج 1 ص 253 بتفاوت في السند.

(1552) - الفقيه ج 2 ص 198.

(1553) - الكافي ج 1 ص 290 بتفاوت يسير.

ص: 445

وَ إِبَّانُ مُقَامِنَا وَ خُرُوجِنَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ لَمْ تَقْرَبِ اَلْقَبْرَ وَ لاَ اَلْمَسْجِدَ وَ لاَ اَلْمِنْبَرَ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «مُرْهَا لِتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَأْتِ مَقَامَ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَجِيءُ فَيَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى حَالٍ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ قَامَ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْهِ وَ إِنْ أَذِنَ لَهُ دَخَلَ عَلَيْهِ » قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ أَيْنَ اَلْمَكَانُ قَالَ «كَانَ بِحِيَالِ اَلْمِيزَابِ اَلَّذِي إِذَا خَرَجْتَ مِنَ اَلْبَابِ اَلَّذِي يُقَالُ لَهُ بَابُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ بِحِذَاءِ اَلْقَبْرِ رَفَعْتَ رَأْسَكَ مَعَ حِذَاءِ اَلْبَابِ وَ اَلْمِيزَابُ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ اَلْبَابُ وَرَاءَ ظَهْرِكَ » قَالَ «تَقْعُدُ فِي ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ وَ لْتَدْعُ رَبَّهَا» قُلْتُ وَ أَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُ قَالَ «تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْ ءٌ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا» قَالَ فَصَنَعَتْ صَاحِبَتِيَ اَلَّذِي أَمَرَنِي وَ تَطَهَّرَتْ وَ دَخَلَتِ اَلْمَسْجِدَ قَالَ وَ كَانَتْ لَنَا خَادِمٌ أَيْضاً وَ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ قَالَ فَقَالَتْ يَا سَيِّدِي أَذْهَبُ أَنَا زِيَارَةً فَأَصْنَعُ كَمَا صَنَعَتْ سَيِّدَتِي قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَذَهَبَتْ فَصَنَعَتْ مِثْلَ اَلَّذِي صَنَعَتْ مَوْلاَتُهَا فَتَطَهَّرَتْ وَ دَخَلَتِ اَلْمَسْجِدَ.

1554-200 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ قَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ تِلْكَ اَلسَّنَةَ مَعَنَا بِالْمَدِينَةِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا مُجَاوِرُونَ بِمَكَّةَ وَ هُمْ يَسْأَلُونِّي لَوْ قَدِمْتُ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ «قُلْ لَهُمْ إِذَا كَانَ هِلاَلُ ذِي اَلْحِجَّةِ فَلْيَخْرُجُوا إِلَى اَلتَّنْعِيمِ فَلْيُحْرِمُوا وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ يَطُوفُوا فَيَعْقِدُوا بِالتَّلْبِيَةِ عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ » ثُمَّ قَالَ «أَمَّا أَنْتَ فَإِنَّكَ تَمَتَّعْ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ وَ أَحْرِمْ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ ».

(1555) 201 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّوَافِ بِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ مِمَّنْ جَاوَرَ بِهَا أَفْضَلُ أَوِ اَلصَّلاَةُ (1) نسخة: - زيادة - بمعنى أيضا كما هو المتعارف.

********

(1555) - الفقيه ج 2 ص 134 مرسلا.

ص: 446

فَقَالَ «اَلطَّوَافُ لِلْمُجَاوِرِينَ أَفْضَلُ وَ اَلصَّلاَةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ اَلْقَاطِنِينَ بِهَا أَفْضَلُ مِنَ اَلطَّوَافِ ».

(1556) 202 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقَامَ اَلرَّجُلُ بِمَكَّةَ سَنَةً فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ وَ إِذَا أَقَامَ سَنَتَيْنِ خَلَطَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا فَإِذَا أَقَامَ ثَلاَثَ سِنِينَ فَالصَّلاَةُ أَفْضَلُ ».

1557-203- وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَلْبَسُوا اَلْقَمِيصَ وَ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِالْمُحْرِمِينَ شُعْثاً غُبْراً» وَ قَالَ «يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِذَلِكَ ».

1558-204- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اُذْكُرُوا اَللَّهَ «فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ » » قَالَ قَالَ «عَشْرُ ذِي اَلْحِجَّةِ وَ «أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ » » قَالَ «أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ ».

1559-205 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَوْصَتْ أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ بِهِ فَيُسْأَلَ فَإِنْ كَانَ اَلْفَضْلَ أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وُضِعَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ اَلْحَجُّ أَفْضَلَ حُجَّ بِهِ عَنْهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَلَيْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ فَلْيُجْعَلْ مَا أَوْصَتْ فِي حَجَّتِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ ».

1560-206 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ سَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ اِبْنَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأْسٌ فَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ » قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً فَقَالَ «لاَ عَلَيْكِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كَمَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ اَلْهَدِيَّةُ ».

********

(1556) - الكافي ج 1 ص 279 بتفاوت.

ص: 447

1561-207 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ دُخُولِ اَلنِّسَاءِ اَلْكَعْبَةَ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ أَفْضَلُ ».

(1562) 208 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَرَمِ وَ أَعْلاَمِهِ فَقَالَ «إِنَّ 18 آدَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا هَبَطَ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ شَكَا إِلَى رَبِّهِ اَلْوَحْشَةَ وَ أَنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَا كَانَ يَسْمَعُ فِي اَلْجَنَّةِ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ يَاقُوتَةً حَمْرَاءَ فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ اَلْبَيْتِ فَكَانَ يَطُوفُ بِهَا وَ كَانَ يَبْلُغُ ضَوْؤُهَا مَوْضِعَ اَلْأَعْلاَمِ فَعُلِّمَتِ اَلْأَعْلاَمُ عَلَى ضَوْئِهَا فَجَعَلَهُ اَللَّهُ حَرَماً».

(1563) 209 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً » قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ اَلْكَعْبَةِ ».

(1564) 210 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَدْخُلُ اَلرَّجُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ «لاَ إِلاَّ مَرِيضاً أَوْ مَنْ بِهِ بَطَنٌ ».

(1565) 211 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ اَلرِّفَاعِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : سُئِلَ عَنِ اَلْوُقُوفِ بِالْجَبَلِ لِمَ لَمْ يَكُنْ فِي اَلْحَرَمِ فَقَالَ «لِأَنَّ اَلْكَعْبَةَ بَيْتُهُ وَ اَلْحَرَمَ بَابُهُ فَلَمَّا قَصَدُوهُ وَافِدِينَ وَقَفَهُمْ بِالْبَابِ يَتَضَرَّعُونَ » قِيلَ لَهُ فَالْمَشْعَرُ اَلْحَرَامُ

********

(1562) - الكافي ج 1 ص 218.

(1563) - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165.

(1564) - الفقيه ج 2 ص 239.

(1565) - الكافي ج 1 ص 227.

ص: 448

لِمَ صَارَ فِي اَلْحَرَمِ قَالَ «لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُمْ بِالدُّخُولِ وَقَفَهُمْ بِالْحِجَابِ اَلثَّانِي فَلَمَّا طَالَ تَضَرُّعُهُمْ بِهَا أَذِنَ لَهُمْ بِتَقْرِيبِ قُرْبَانِهِمْ فَلَمَّا قَضَوْا تَفَثَهُمْ وَ تَطَهَّرُوا بِهَا مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي كَانَتْ حِجَاباً بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ أَذِنَ لَهُمْ بِالزِّيَارَةِ عَلَى اَلطَّهَارَةِ » فَقِيلَ لَهُ لِمَ حُرِّمَ اَلصِّيَامُ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «لِأَنَّ اَلْقَوْمَ زَارُوا اَللَّهَ وَ هُمْ فِي ضِيَافَتِهِ وَ لاَ يَجْمُلُ بِمُضِيفٍ أَنْ يُصَوِّمَ أَضْيَافَهُ » قِيلَ لَهُ فَالتَّعَلُّقُ بِأَسْتَارِ اَلْكَعْبَةِ لِأَيِّ مَعْنًى هُوَ قَالَ «مَثَلُهُ مَثَلُ رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ آخَرَ جِنَايَةٌ وَ ذَنْبٌ فَهُوَ يَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ وَ يَخْضَعُ لَهُ أَنْ يَتَجَافَى عَنْ ذَنْبِهِ ».

(1566) 212 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» اَلْبَيْتَ عَنَى أَوِ اَلْحَرَمَ قَالَ «مَنْ دَخَلَ اَلْحَرَمَ مِنَ اَلنَّاسِ مُسْتَجِيراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اَللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ اَلْوَحْشِ وَ اَلطَّيْرِ كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ ».

(1567) 213 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَيْ ءٍ يَصِلُ إِلَيْنَا مِنْ ثِيَابِ اَلْكَعْبَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَالَ «يَصْلُحُ لِلصِّبْيَانِ وَ اَلْمَصَاحِفِ وَ اَلْمِخَدَّةِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ اَلْبَرَكَةَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(1568) 214 - وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُخْرِجُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فِي ثَوْبِي حَصَاةً قَالَ «تَرُدُّهَا أَوِ اِطْرَحْهَا فِي مَسْجِدٍ».

********

(1566) - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 163.

(1567) - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 164.

(1568) - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165

(- 57 - التهذيب ج 5).

ص: 449

(1569) 215 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً اِسْتَشَارَنِي فِي اَلْحَجِّ وَ كَانَ ضَعِيفَ اَلْحَالِ فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ أَلاَّ يَحُجَّ فَقَالَ «مَا أَخْلَقَكَ أَنْ تَمْرَضَ سَنَةً » قَالَ فَمَرِضْتُ سَنَةً .

(1570) 216 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ فَلَمْ يَفِدْ إِلَى رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ ».

(1571) 217 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ يَوْمِ «اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ» فَقَالَ «هُوَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ وَ اَلْأَصْغَرُ اَلْعُمْرَةُ ».

(1572) 218 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَطُوفَ عَنْكَ وَ عَنْ أَبِيكَ فَقِيلَ لِي إِنَّ اَلْأَوْصِيَاءَ لاَ يُطَافُ عَنْهُمْ فَقَالَ «بَلَى طُفْ مَا أَمْكَنَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ» ثُمَّ قُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ سِنِينَ إِنِّي كُنْتُ اِسْتَأْذَنْتُكَ فِي اَلطَّوَافِ عَنْكَ وَ عَنْ أَبِيكَ فَأَذِنْتَ لِي فِي ذَلِكَ فَطُفْتُ عَنْكُمَا مَا شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ وَقَعَ فِي قَلْبِي شَيْ ءٌ فَعَمِلْتُ بِهِ قَالَ «وَ مَا هُوَ» قُلْتُ طُفْتُ يَوْماً عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ «صَلَّى اَللَّهُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ » وَ اَلْيَوْمَ اَلثَّانِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ طُفْتُ اَلْيَوْمَ اَلثَّالِثَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْيَوْمَ اَلرَّابِعَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ

********

(1569) - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 143.

(1570) - الكافي ج 1 ص 242.

(1571) - الكافي ج 1 ص 246 الفقيه ج 2 ص 292.

(1572) - الكافي ج 1 ص 252.

ص: 450

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْيَوْمَ اَلْخَامِسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ اَلْيَوْمَ اَلسَّادِسَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْيَوْمَ اَلسَّابِعَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْيَوْمَ اَلثَّامِنَ عَنْ أَبِيكَ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْيَوْمَ اَلتَّاسِعَ عَنْ أَبِيكَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْيَوْمَ اَلْعَاشِرَ عَنْكَ يَا سَيِّدِي وَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ أَدِينُ اَللَّهَ بِوَلاَيَتِهِمْ فَقَالَ «إِذَنْ وَ اَللَّهِ تَدِينَ اَللَّهَ بِالدِّينِ اَلَّذِي لاَ يَقْبَلُ مِنَ اَلْعِبَادِ غَيْرَهُ » قُلْتُ وَ رُبَّمَا طُفْتُ عَنْ أُمِّكَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ رُبَّمَا لَمْ أَطُفْ فَقَالَ «اِسْتَكْثِرْ مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(1573) 219 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ ثَلاَثِينَ دِينَاراً يَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ اَلْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ إِلاَّ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ حَتَّى اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي وَادِي مُحَسِّرٍ ثُمَّ قَالَ «يَا هَذَا إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا كَانَ لِإِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَ كَانَتْ لَكَ تِسْعٌ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِكَ ».

(1574) 220 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ أُصَلِّي بِمَكَّةَ وَ اَلْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيَّ جَالِسَةٌ أَوْ مَارَّةٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ بَكَّةَ لِأَنَّهَا تُبَكُّ فِيهَا اَلرِّجَالُ وَ اَلنِّسَاءُ ».

(1575) 221 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَطِيمِ فَقَالَ «هُوَ مَا بَيْنَ اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ وَ بَيْنَ اَلْبَابِ » وَ سَأَلْتُهُ لِمَ سُمِّيَ اَلْحَطِيمَ فَقَالَ

********

(1573) - الكافي ج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 262 مرسلا بتفاوت.

(1574) - الكافي ج 1 ص 308.

(1575) - الكافي ج 1 ص 309.

ص: 451

«لِأَنَّ اَلنَّاسَ يَحْطِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً» .

(1576) 222 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْقَائِمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا قَامَ رَدَّ اَلْبَيْتَ اَلْحَرَامَ إِلَى أَسَاسِهِ وَ رَدَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى أَسَاسِهِ وَ رَدَّ مَسْجِدَ اَلْكُوفَةِ إِلَى أَسَاسِهِ » وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ مَوْضِعُ اَلتَّمَّارِينَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ.

(1577) 223 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ خَرَجَ مِنَ اَلْحَرَمَيْنِ بَعْدَ اِرْتِفَاعِ اَلنَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ نُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ لاَ صَحِبَكَ اَللَّهُ ».

(1578) 224 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَانَ عِنْدِي كَبْشٌ سَمِينٌ لِأُضَحِّيَ بِهِ فَلَمَّا أَخَذْتُهُ وَ أَضْجَعْتُهُ نَظَرَ إِلَيَّ فَرَحِمْتُهُ وَ رَقَقْتُ لَهُ ثُمَّ إِنِّي ذَبَحْتُهُ قَالَ فَقَالَ لِي «مَا كُنْتُ أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ لاَ تُرَبِّيَنَّ شَيْئاً مِنْ هَذَا ثُمَّ تَذْبَحُهُ ».

(1579) 225 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ عَنْ عَبْدِ اَلْخَالِقِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» فَقَالَ «لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْ ءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اَللَّهُ » ثُمَّ قَالَ «مَنْ أَمَّ هَذَا اَلْبَيْتَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ اَلْبَيْتُ اَلَّذِي أَمَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَ عَرَفَنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ حَقَّ مَعْرِفَتِنَا كَانَ آمِناً فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ ».

********

(1576-1577-1578) - الكافي ج 1 ص 313.

(1579) - الكافي ج 1 ص 314 الفقيه ج 2 ص 133 مرسلا و ليس فيه قوله (ما سألني) الى قوله (من شاء اللّه) و لا ثمّ قال.

ص: 452

(1580) 226 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَبِيَ (1) قُبَالَةَ اَلْبَيْتِ ».

(1581) 227 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «مَنْ سَهَا عَنِ اَلسَّعْيِ حَتَّى يَصِيرَ مِنَ اَلسَّعْيِ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلاَ يَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً وَ لَكِنْ يَرْجِعُ اَلْقَهْقَرَى إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي يَجِبُ فِيهِ اَلسَّعْيُ ».

(1582) 228 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ اَلْبَيْتِ وَ إِنْ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ رَدَّهُ ».

1583-229 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : رَأَيْتُ يُونُسَ بِمِنًى يَسْأَلُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا حَضَرَتْهُ صَلاَةُ اَلْفَرِيضَةِ وَ هُوَ فِي اَلْكَعْبَةِ فَلَمْ يُمْكِنْهُ اَلْخُرُوجُ مِنَ اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ «اِسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ وَ صَلَّى إِيمَاءً » وَ ذَكَرَ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ««فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اَللّهِ » » (2) .

1584-230 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا زَادُوا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِيهِ فَقَالَ «إِنَّ 24 إِبْرَاهِيمَ وَ 26 إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدَّا اَلْمَسْجِدَ مَا بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَكَانَ اَلنَّاسُ يَحُجُّونَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلَى اَلصَّفَا».

(1585) 231 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

********

(1) الاحتباء: هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين.

(2) سورة البقرة الآية: 116.

(1580) - الكافي ج 1 ص 314.

(1581) - الفقيه ج 2 ص 308.

(1582) - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 165.

(1585) - الكافي ج 1 ص 223 الفقيه ج 2 ص 149.

ص: 453

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَطَّ 24 إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَكَّةَ مَا بَيْنَ اَلْحَزْوَرَةِ (1) إِلَى اَلْمَسْعَى فَذَلِكَ اَلَّذِي خَطَّ 24 إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَعْنِي اَلْمَسْجِدَ».

1586-232- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ اَلْمَقَامُ لاَزِقاً بِالْبَيْتِ فَحَوَّلَهُ عُمَرُ».

(1587) 233 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَصْرَمَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَوْدِيَةُ اَلْحَرَمِ تَسِيلُ فِي اَلْحِلِّ وَ أَوْدِيَةُ اَلْحِلِّ لاَ تَسِيلُ فِي اَلْحَرَمِ ».

(1588) 234 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ «وَ أَذِّنْ فِي اَلنّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ » (2) فَأَمَرَ اَلْمُؤَذِّنِينَ أَنْ يُؤَذِّنُوا بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَحُجُّ مِنْ عَامِهِ هَذَا فَعَلِمَ بِهِ مَنْ حَضَرَ اَلْمَدِينَةَ وَ أَهْلُ اَلْعَوَالِي وَ اَلْأَعْرَابُ فَاجْتَمَعُوا فَحَجَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِنَّمَا كَانُوا تَابِعِينَ يَنْتَظِرُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ فَيَصْنَعُونَهُ أَوْ يَصْنَعُ شَيْئاً فَيَصْنَعُونَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي اَلْقَعْدَةِ فَلَمَّا اِنْتَهَى إِلَى ذِي اَلْحُلَيْفَةِ

********

(1) الحزورة: وزان قسورة موضع كان به سوق مكّة بين الصفا و المروة قريب من موضع النخاسين.

(2) سورة الحجّ الآية: 27.

(1587) - الكافي ج 1 ص 312 الفقيه ج 2 ص 307 و قد تقدم في ص 443 برقم 190.

(1588) - الكافي ج 1 ص 233.

ص: 454

فَزَالَتِ اَلشَّمْسُ ثُمَّ اِغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى اَلْمَسْجِدَ اَلَّذِي عِنْدَ اَلشَّجَرَةِ فَصَلَّى فِيهِ اَلظُّهْرَ وَ عَزَمَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ خَرَجَ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى اَلْبَيْدَاءِ عِنْدَ اَلْمِيلِ اَلْأَوَّلِ فَصَفَّ اَلنَّاسُ لَهُ سِمَاطَيْنِ فَلَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ سَاقَ اَلْهَدْيَ سِتّاً وَ سِتِّينَ أَوْ أَرْبَعاً وَ سِتِّينَ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى مَكَّةَ فِي سَلْخِ أَرْبَعٍ مِنْ ذِي اَلْحِجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ عَادَ إِلَى اَلْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَ قَدْ كَانَ اِسْتَلَمَهُ فِي أَوَّلِ طَوَافِهِ ثُمَّ قَالَ ««إِنَّ اَلصَّفا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اَللّهِ » فَابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ » وَ إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ اَلسَّعْيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ شَيْ ءٌ صَنَعَهُ اَلْمُشْرِكُونَ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى «إِنَّ اَلصَّفا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اَللّهِ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» ثُمَّ أَتَى إِلَى اَلصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ فَاسْتَقْبَلَ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ دَعَا مِقْدَارَ مَا يُقْرَأُ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ مُتَرَسِّلاً ثُمَّ اِنْحَدَرَ إِلَى اَلْمَرْوَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا كَمَا وَقَفَ عَلَى اَلصَّفَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ ثُمَّ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ عَلَى اَلْمَرْوَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَ اَلنَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا إِلاَّ سَائِقَ اَلْهَدْيِ فَقَالَ رَجُلٌ أَ نَحِلُّ وَ لَمْ نَفْرُغْ مِنْ مَنَاسِكِنَا فَقَالَ «نَعَمْ »» قَالَ «فَلَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْمَرْوَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلسَّعْيِ أَقْبَلَ عَلَى اَلنَّاسِ بِوَجْهِهِ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ هَذَا جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ وَ لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مِثْلَ مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ اَلْهَدْيَ وَ لاَ يَنْبَغِي لِسَائِقِ اَلْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ «حَتّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ » »» قَالَ «قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَوْمِ لَنَخْرُجَنَّ حُجَّاجاً وَ شُعُورُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَمَا إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بَعْدَهَا أَبَداً» فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ اَلْكِنَانِيُّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عُلِّمْنَا دِينَنَا كَأَنَّمَا خُلِقْنَا اَلْيَوْمَ فَهَذَا اَلَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «بَلْ هُوَ لِلْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » ثُمَّ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَ قَالَ «دَخَلَتِ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » وَ قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

ص: 455

مِنَ اَلْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ بِمَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ هِيَ قَدْ أَحَلَّتْ فَوَجَدَ رِيحاً طَيِّبَةً وَ وَجَدَ عَلَيْهَا ثِيَاباً مَصْبُوغَةً فَقَالَ «مَا هَذَا يَا فَاطِمَةُ » فَقَالَتْ «أَمَرَنَا بِهَذَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُسْتَفْتِياً مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فَاطِمَةَ قَدْ أَحَلَّتْ وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ مَصْبُوغَةٌ » فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَا أَمَرْتُ اَلنَّاسَ بِذَلِكَ وَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ بِمَ أَهْلَلْتَ » قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِهْلاَلاً كَإِهْلاَلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي وَ أَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي»» قَالَ «وَ نَزَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَكَّةَ بِالْبَطْحَاءِ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَنْزِلِ اَلدُّورَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ أَمَرَ اَلنَّاسَ أَنْ يَغْتَسِلُوا وَ يُهِلُّوا بِالْحَجِّ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ اَلَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ 24 إِبْراهِيمَ حَنِيفاً» فَخَرَجَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ حَتَّى أَتَوْا مِنًى فَصَلَّى اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ وَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ وَ اَلْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا وَ اَلنَّاسُ مَعَهُ وَ كَانَتْ قُرَيْشُ تُفِيضُ مِنَ اَلْمُزْدَلِفَةِ وَ هِيَ جَمْعٌ وَ يَمْنَعُونَ اَلنَّاسَ أَنْ يُفِيضُوا مِنْهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قُرَيْشُ تَرْجُو أَنْ تَكُونَ إِفَاضَتُهُ مِنْ حَيْثُ كَانُوا يُفِيضُونَ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ اَلنّاسُ وَ اِسْتَغْفِرُوا اَللّهَ » يَعْنِي 24 إِبْرَاهِيمَ وَ 26 إِسْمَاعِيلَ وَ 27 إِسْحَاقَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي إِفَاضَتِهِمْ مِنْهَا وَ مَنْ كَانَ بَعْدَهُمْ فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشُ أَنَّ قُبَّةَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ مَضَتْ كَأَنَّهُ دَخَلَ فِي أَنْفُسِهِمْ شَيْ ءٌ لِلَّذِي كَانُوا يَرْجُونَ مِنَ اَلْإِفَاضَةِ مِنْ مَكَانِهِمْ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى نَمِرَةَ وَ هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ بِحِيَالِ اَلْأَرَاكِ فَضَرَبَ قُبَّتَهُ وَ ضَرَبَ اَلنَّاسُ أَخْبِيَتَهُمْ عِنْدَهَا فَلَمَّا زَالَتِ اَلشَّمْسُ خَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَعَهُ فَرَسُهُ وَ قَدِ اِغْتَسَلَ وَ قَطَعَ اَلتَّلْبِيَةَ حَتَّى وَقَفَ بِالْمَسْجِدِ فَوَعَظَ اَلنَّاسَ وَ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ ثُمَّ صَلَّى اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ثُمَّ مَضَى إِلَى اَلْمَوْقِفِ فَوَقَفَ بِهِ فَجَعَلَ اَلنَّاسُ

ص: 456

يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ يَقِفُونَ إِلَى جَنْبِهَا فَنَحَّاهَا فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي اَلْمَوْقِفَ وَ لَكِنْ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ » وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى اَلْمَوْقِفِ فَتَفَرَّقَ اَلنَّاسُ وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِمُزْدَلِفَةَ فَوَقَفَ حَتَّى وَقَعَ اَلْقُرْصُ قُرْصُ اَلشَّمْسِ ثُمَّ أَفَاضَ وَ أَمَرَ اَلنَّاسَ بِالدَّعَةِ حَتَّى إِذَا اِنْتَهَى إِلَى اَلْمُزْدَلِفَةِ وَ هِيَ اَلْمَشْعَرُ اَلْحَرَامُ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى صَلَّى فِيهَا اَلْفَجْرَ وَ عَجَّلَ ضُعَفَاءَ بَنِي هَاشِمٍ بِاللَّيْلِ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ لاَ يَرْمُوا اَلْجَمْرَةَ جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُ اَلنَّهَارُ أَفَاضَ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى مِنًى فَرَمَى جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ وَ كَانَ اَلْهَدْيُ اَلَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَرْبَعاً وَ سِتِّينَ أَوْ سِتّاً وَ سِتِّينَ وَ جَاءَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِأَرْبَعٍ وَ ثَلاَثِينَ أَوْ سِتٍّ وَ ثَلاَثِينَ فَنَحَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْهَا سِتّاً وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَرْبَعاً وَ ثَلاَثِينَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا جَذْوَةٌ مِنْ لَحْمٍ ثُمَّ تُطْرَحَ فِي بُرْمَةٍ ثُمَّ تُطْبَخَ فَأَكَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْهَا وَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ حَسَيَا مِنْ مَرَقِهَا وَ لَمْ يُعْطِ اَلْجَزَّارِينَ جُلُودَهَا وَ لاَ جِلاَلَهَا وَ لاَ قَلاَئِدَهَا وَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ حَلَقَ وَ زَارَ اَلْبَيْتَ وَ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى كَانَ اَلْيَوْمُ اَلثَّالِثُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ثُمَّ رَمَى اَلْجِمَارَ وَ نَفَرَ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى اَلْأَبْطَحِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ تَرْجِعُ نِسَاؤُكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً وَ أَرْجِعُ بِحَجَّةٍ فَأَقَامَ بِالْأَبْطَحِ وَ بَعَثَ مَعَهَا عَبْدَ اَلرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى اَلتَّنْعِيمِ (1) فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَعَتْ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَارْتَحَلَ مِنْ يَوْمِهِ وَ لَمْ يَدْخُلِ اَلْمَسْجِدَ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ عَقَبَةِ اَلْمَدَنِيِّينَ وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ مِنْ ذِي طُوًى» .

********

(1) التنعيم: موضع قريب من مكّة بينه و بينها أربعة أميال.

(- 58 - التهذيب ج 5).

ص: 457

(1589) 235 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلَّذِي كَانَ عَلَى بُدْنِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدَبٍ اَلْخُزَاعِيُّ اَلْأَسْلَمِيُّ وَ اَلَّذِي حَلَقَ رَأْسَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اَلْحُدَيْبِيَةِ - خِرَاشُ بْنُ أُمَيَّةَ اَلْخُزَاعِيُّ وَ اَلَّذِي حَلَقَ رَأْسَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَجَّتِهِ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ نَضْرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَوِيجِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ » قَالَ «وَ لَمَّا كَانَ فِي حَجَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ يَحْلِقُهُ قَالَتْ قُرَيْشُ أَيْ مَعْمَرُ أُذُنُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي يَدِكَ وَ فِي يَدِكَ اَلْمُوسَى فَقَالَ مَعْمَرٌ وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأَعُدُّهُ فَضْلاً مِنَ اَللَّهِ عَظِيماً عَلَيَّ » قَالَ «وَ كَانَ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ هُوَ اَلَّذِي يَرْحَلُ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَا مَعْمَرُ إِنَّ اَلرَّحْلَ اَللَّيْلَةَ يَسْتَرْخِي» فَقَالَ مَعْمَرٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لَقَدْ شَدَدْتُهُ كَمَا كُنْتُ أَشُدُّهُ وَ لَكِنْ بَعْضُ مَنْ حَسَدَنِي مَكَانِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَرَادَ أَنْ تَسْتَبْدِلَ بِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ »».

(1590) 236 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِيسَى اَلْفَرَّاءِ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ أَوْ عَنْ زُرَارَةَ اَلشَّكُّ مِنَ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَجَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَشْرَ حِجَجٍ مُسْتَسِرّاً كُلَّهَا يَمُرُّ بِالْمَأْزِمَيْنِ فَيَنْزِلُ فَيَبُولُ ».

1591-237 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَسْلَمَ اَلْمَكِّيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ كَمْ حَجَّ رَسُولُ اَللَّهِ قَالَ «عَشْراً أَ مَا سَمِعْتُمْ بِحَجَّةِ اَلْوَدَاعِ فَهَلْ يَكُونُ وَدَاعٌ إِلاَّ وَ قَدْ حَجَّ قَبْلَهُ (1)».

(1592) 238 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ

********

(1) * تقدم هذا الحديث برقم 187 بتفاوت.

(1589) - الكافي ج 1 ص 235 الفقيه ج 2 ص 155 بدون الذيل فيه.

(1590) - الكافي ج 1 ص 235 الفقيه ج 2 ص 154 و قد مر برقم 188 من دون الشك و بتفاوت.

(1592) - الكافي ج 1 ص 233 و قد تقدم برقم 186.

ص: 458

يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَجَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِشْرِينَ حَجَّةً » .

(1593) 239 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّهِ » قَالَ «هُمَا مَفْرُوضَتَانِ ».

(1594) 240 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» قَالَ «يَمْشِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ » قُلْتُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَشْيِ قَالَ «يَمْشِي وَ يَرْكَبُ » قُلْتُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «يَخْدُمُ اَلْقَوْمَ وَ يَخْرُجُ مَعَهُمْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1595) 241 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ فَمَشَى أَ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «نَعَمْ ».

(1596) 242 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «نَعَمْ ».

1597-243- اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَحَجَّ وَ عَمِلَ فِي إِيمَانِهِ ثُمَّ قَدْ أَصَابَتْهُ فِي إِيمَانِهِ فِتْنَةٌ فَكَفَرَ ثُمَّ تَابَ وَ آمَنَ » قَالَ «يُحْسَبُ لَهُ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ فِي إِيمَانِهِ

********

(1593) - الكافي ج 1 ص 239.

(1594) - الاستبصار ج 2 ص 140 الفقيه ج 2 ص 194.

(1595) - الكافي ج 1 ص 242 رواه عن رفاعة.

(1596) - الاستبصار ج 2 ص 144 الكافي ج 1 ص 241 بزيادة فيهما الفقيه ج 2 ص 260.

ص: 459

وَ لاَ يَبْطُلُ مِنْهُ شَيْ ءٌ ».

(1598) 244 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّ رَجُلاً اِسْتَوْدَعَنِي مَالاً فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ ءٍ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «حُجَّ عَنْهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ ءٌ فَأَعْطِهِمْ ».

1599-245 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ اَلْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي اَلْحَجِّ حَتَّى كَبِرَ سِنِّي قَالَ «فَتَسْتَطِيعُ اَلْحَجَّ » قَالَ لاَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلاً ثُمَّ اِبْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ »».

(1600) 246 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اَللَّهُ فِيهِ قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لاَ مَالَ لَهُ ».

(1601) 247 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ اَلْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلاً يَحُجُّ عَنْهُ ».

(1602) 248 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّرُورَةِ يَحُجُّ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(1598) - الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 272.

(1600) - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 260 بسند آخر.

(1601) - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 260.

(1602) - الفقيه ج 2 ص 262.

ص: 460

1603-249- يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ كَاتِبِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : أَحْصَيْتُ لِعَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ مَنْ وَافَى عَنْهُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ خَمْسَمِائَةٍ وَ خَمْسِينَ رَجُلاً أَقَلُّ مَنْ أَعْطَاهُ سَبْعُمِائَةٍ وَ أَكْثَرُ مَنْ أَعْطَاهُ عَشَرَةُ آلاَفٍ .

1604-250 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مَالاً يَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ قَالَ «إِنْ مَاتَ فِي مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ فَلاَ يُجْزِيهِ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ».

(1605) 251 - يَعْقُوبُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مَالاً يَحُجُّ مِنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ «هِيَ عَنْ صَاحِبِ اَلْمَالِ ».

(1606) 252 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَجَّ فَاجْتَرَحَ فِي حَجِّهِ شَيْئاً يَلْزَمُهُ فِيهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ كَفَّارَةٌ قَالَ «هِيَ لِلْأَوَّلِ تَامَّةٌ وَ عَلَى هَذَا مَا اِجْتَرَحَ ».

1607-253 - عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ قَالَ «قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اَللَّهِ وَ لَكِنْ يُوصِي فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ يَرْكَبُ فِي رَحْلِهِ وَ يَأْكُلُ زَادَهُ فَعَلَ ».

1608-254 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ دَرَاهِمَ رَجُلٍ لِيَحُجَّ عَنْهُ فَأَنْفَقَهَا فَلَمَّا حَضَرَ أَوَانُ اَلْحَجِّ لَمْ يَقْدِرِ اَلرَّجُلُ عَلَى شَيْ ءٍ قَالَ «يَحْتَالُ وَ يَحُجُّ عَنْ صَاحِبِهِ كَمَا ضَمِنَ » سُئِلَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ حَجَّةٌ

********

(1605) - الفقيه ج 2 ص 262.

(1606) - الكافي ج 1 ص 314.

ص: 461

أَخَذَهَا مِنْهُ فَجَعَلَهَا لِلَّذِي أَخَذَ مِنْهُ اَلْحَجَّةَ » .

(1609) 255 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْطَى اَلْحَجَّةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1610) 256 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لاَ يُطِيقُ مَعَهُ اَلْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً» وَ قَالَ «مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ حِجَجٍ وَ لَمْ يَفِدْ إِلَى رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ ».

1611-257- أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ».

(1612) 258 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ نَزَلْنَا اَلطَّرِيقَ فَقَالَ «تَرَوْنَ هَذَا اَلْجَبَلَ ثَافِلاً إِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لَعَنَهُمَا اَللَّهُ لَمَّا رَجَعَ مِنْ حَجِّهِ مُرْتَحِلاً إِلَى اَلشَّامِ ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ : -

إِذَا تَرَكْنَا ثَافِلاً يَمِيناً فَلَنْ نَعُودَ بَعْدَهَا سِنِينَا

لِلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ مَا بَقِينَا

فَأَمَاتَهُ اَللَّهُ قَبْلَ أَجَلِهِ » .

1613-259- إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ اَلنَّهَاوَنْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ

********

(1609) - الكافي ج 1 ص 251.

(1610) - الكافي ج 1 صدر الحديث ص 240 و ذيله ص 242 الفقيه ج 2 ص 273 بدون قوله (من مضت إلخ).

(1612) - الفقيه ج 2 ص 142 و قد مر برقم 192 بتفاوت.

ص: 462

اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «يَأْتِي عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ فِيهِ حَجُّ اَلْمُلُوكِ نُزْهَةً وَ حَجُّ اَلْأَغْنِيَاءِ تِجَارَةً وَ حَجُّ اَلْمَسَاكِينِ مَسْأَلَةً ».

(1614) 260 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً فِي اَلْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ اَلْحَرَمَ فَقَالَ «لاَ يُقْتَلُ وَ لاَ يُطْعَمُ وَ لاَ يُسْقَى وَ لاَ يُبَايَعُ وَ لاَ يُؤْوَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ فَيُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ» قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ فِي اَلْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ فَقَالَ «يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ صَاغِراً إِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ » يَقُولُ هَذَا فِي اَلْحَرَمِ » فَقَالَ ««فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى اَلظّالِمِينَ » ».

(1615) 261 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَجْعَلُوا عَلَى دُورِهِمْ أَبْوَاباً وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْحَاجَّ يَنْزِلُونَ مَعَهُمْ فِي سَاحَةِ اَلدَّارِ حَتَّى يَقْضُوا حَجَّهُمْ ».

(1616) 262 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً » قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ اَلْكَعْبَةِ ».

1617-263- أَحْمَدُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُ اَلْحَدِيثَ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّحْصِينُ بِالْحَرَمِ إِلْحَادٌ».

(1618) 264 - اَلْبَرْقِيُّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اِقْتَتَلاَ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ

********

(1614) - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 133 بتفاوت و تقدم برقم 102 و بسند آخر.

(1615) - الفقيه ج 2 ص 126.

(1616) - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165.

(1618) - الكافي ج 1 ص 266.

ص: 463

فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ بِئْسَ مَا صَنَعَا» قُلْتُ فَقَدْ فَعَلاَ فَمَا اَلَّذِي يَلْزَمُهُمَا قَالَ «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ ».

1619-265 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ وَ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ حَمَامٌ طَيَّارَةٌ فَأَلِفَهَا طَيْرٌ مِنَ اَلصَّيْدِ وَ كَانَ مَعَ حَمَامِهِ قَالَ «فَلْيَنْظُرْ أَهْلُهُ فِي اَلْمِقْدَارِ إِلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي يَظُنُّونَ أَنَّهُ يُحْرِمُ فِيهِ وَ لاَ يَعْرِضُونَ لِذَلِكَ اَلطَّيْرِ وَ لاَ يُفْزِعُونَهُ وَ يُطْعِمُونَهُ حَتَّى يَوْمِ اَلنَّحْرِ وَ يَحِلَّ صَاحِبُهُمْ مِنْ إِحْرَامِهِ ».

(1620) 266 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى وَرَدَ بِهِ اَلْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ فَإِنْ مَاتَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ ».

(1621) 267 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْمَحْصُورُ غَيْرُ اَلْمَصْدُودِ» وَ قَالَ «اَلْمَحْصُورُ هُوَ اَلْمَرِيضُ وَ اَلْمَصْدُودُ هُوَ اَلَّذِي يَرُدُّهُ اَلْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ اَلْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ وَ اَلْمَحْصُورُ لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ ».

(1622) 268 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ اِنْكَسَرَتْ سَاقُهُ أَيُّ شَيْ ءٍ حَلَّ لَهُ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَيْهِ قَالَ «هُوَ حَلاَلٌ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ » فَقُلْتُ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلثِّيَابِ وَ اَلطِّيبِ فَقَالَ «نَعَمْ مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ » وَ قَالَ «أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1620) - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 171 بسند آخر فيهما.

(1621) - الكافي ج 1 ص 266 الفقيه ج 2 ص 304 و تقدم برقم 113 و بسند آخر.

(1622) - الكافي ج 1 ص 266.

ص: 464

«وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ اَلَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ »» قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ مَا تَقُولُ فِي اَلْحَجِّ قَالَ «لاَ بُدَّ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ » قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ اَلْمَحْصُورِ وَ اَلْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ رَدَّهُ اَلْمُشْرِكُونَ قَضَى عُمْرَتَهُ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنَّهُ اِعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ » .

(1623) 269 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ سُلْطَانٌ فَأَخَذَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يُعَرِّفَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَحَبَسَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ خَلَّى سَبِيلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَلْحَقُ بِجَمْعٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى مِنًى وَ يَرْمِي وَ يَذْبَحُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » قُلْتُ فَإِنْ خَلَّى عَنْهُ يَوْمَ اَلثَّانِي كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «هَذَا مَصْدُودٌ عَنِ اَلْحَجِّ إِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ يَسْعَى أُسْبُوعاً وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَذْبَحُ شَاةً وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَبْحٌ وَ لاَ حَلْقٌ ».

-(1624) 270 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ يَمُوتُ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ اَلْوَهْمُ مِنِّي يُدْفَنُ بِعَرَفَاتٍ أَوْ يُنْقَلُ إِلَى اَلْحَرَمِ وَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُحْمَلُ إِلَى اَلْحَرَمِ فَيُدْفَنُ فَهُوَ أَفْضَلُ ».

(1625) 271 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَا خَافَ اَلْمُحْرِمُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ اَلْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهِمْ فَلْيَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلاَ تُرِدْهُ ».

********

(1623) - الكافي ج 1 ص 267.

(1624) - الكافي ج 1 ص 313 بتفاوت.

(1625) - الكافي ج 1 ص 265

(- 59 - التهذيب ج 5).

ص: 465

(1626) 272 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ ثُمَّ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ اَلَّذِي أَصَابَ فِيهِ اَلصَّيْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ اَلنَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ اَلدَّرَاهِمُ طَعَاماً ثُمَّ جَعَلَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى طَعَامٍ صَامَ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً».

(1627) 273 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي اَلْحَرَمِ فَأَخَذَ عَنْزَ ظَبْيَةٍ فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ لَبَنَهَا قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ وَ جَزَاءٌ فِي اَلْحَرَمِ ثَمَنُ اَللَّبَنِ ».

(1628) 274 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ اَلْمُحْرِمُ فَقَالَ «عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ وَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ » قُلْتُ وَ مَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ «عَلَى اَلْمُحِلِّ اَلْجَزَاءُ قِيمَةُ اَلْبَيْضِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ ».

********

(1626) - الكافي ج 1 ص 271.

(1627) - الكافي ج 1 ص 272 بتفاوت.

(1628) - الكافي ج 1 ص 271.

(1629-1630-1631) - الكافي ج 1 ص 272.

ص: 466

اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ اَلْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَمْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ «لاَ بَلْ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً وَ يُجْزِي عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلصَّيْدُ» فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ «إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاِحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا».

(1632) 278 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ اَلْجَازِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَيْداً فَقَالَ «يَأْكُلُ اَلْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ اَلصَّيْدَ وَ ذَكَرَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ حَلاَلاً وَ قَتَلْتَ اَلصَّيْدَ مَا بَيْنَ اَلْبَرِيدِ وَ اَلْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ أَوْ جَرَحْتَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ ».

(1633) 279 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ اَلصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَنْتَقِمُ اَللَّهُ مِنْهُ وَ اَلنَّقِمَةُ فِي اَلْآخِرَةِ ».

(1634) 280 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ لاَ يَدُلُّ عَلَى اَلصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ ».

1635-281- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ اَلْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ فَقُولُوا لَهُ هَلْ أَصَبْتَ صَيْداً قَبْلَ هَذَا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اَللَّهَ مُنْتَقِمٌ مِنْكَ فَاحْذَرِ اَلنَّقِمَةَ

********

(1632) - الاستبصار ج 2 صدر الحديث في ص 210 و ذيله في ص 207 بسند آخر.

(1633) - الاستبصار ج 2 ص 211.

(1634) - الاستبصار ج 2 ص 187 الكافي ج 1 ص 270.

ص: 467

فَإِنْ قَالَ لاَ فَاحْكُمُوا عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ اَلصَّيْدِ».

(1636) 282 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْجَرَادُ مِنَ اَلْبَحْرِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ أَصْلُهُ مِنَ اَلْبَحْرِ وَ يَكُونُ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ فَلاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى».

(1637) 283 - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَصَابَ اَلرَّجُلُ اَلصَّيْدَ فِي اَلْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ وَ لاَ يَأْكُلَهُ أَحَدٌ وَ إِنْ أَصَابَهُ فِي اَلْحِلِّ فَإِنَّ اَلْحَلاَلَ يَأْكُلُهُ وَ عَلَيْهِ هُوَ اَلْفِدَاءُ ».

1638-284 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَيْنَ يُمْسِكُ اَلْمُتَمَتِّعُ عَنِ اَلتَّلْبِيَةِ فَقَالَ «إِذَا دَخَلَ اَلْبُيُوتَ بُيُوتَ مَكَّةَ لاَ بُيُوتَ اَلْأَبْطَحِ ».

(1639) 285 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَدْخُلُ أَحَدٌ اَلْحَرَمَ إِلاَّ مُحْرِماً قَالَ «لاَ إِلاَّ مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُونٌ ».

(1640) 286 - عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ اَلْقَلاَنِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «تَسْبِيحَةٌ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ خَرَاجِ اَلْعِرَاقَيْنِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ » وَ قَالَ «مَنْ خَتَمَ اَلْقُرْآنَ بِمَكَّةَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَرَى مَنْزِلَهُ فِي اَلْجَنَّةِ ».

1641-287- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ

********

(1636) - الكافي ج 1 ص 273.

(1637) - الاستبصار ج 2 ص 215 بتفاوت الكافي ج 1 ص 270.

(1639) - الاستبصار ج 2 ص 245.

(1640) - الفقيه ج 2 ص 146 و فيه ذيل الحديث.

ص: 468

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا اَلاِسْتِلاَمُ عَلَى اَلرِّجَالِ وَ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ مَفْرُوضٌ ».

1642-288 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ مُتَعَمِّداً قَالَ «يُضْرَبُ رَأْسُهُ ضَرْباً شَدِيداً» ثُمَّ قَالَ مَا تَقُولُ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي اَلْكَعْبَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ «يُقْتَلُ ».

1643-289 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحِجْرِ هَلْ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْبَيْتِ قَالَ «لاَ وَ لاَ قُلاَمَةُ ظُفُرٍ».

(1644) 290 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ «نَافِلَةً أَوْ فَرِيضَةً » فَقَالَ فَرِيضَةً فَقَالَ «يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَطَافَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ آخَرَيْنِ فَكَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ وَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ».

(1645) 291 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ دَخَلُوا فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ تَحَفَّظِ اَلطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مَعِي سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ اَلْآخَرُ مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ اَلثَّالِثُ مَعِي خَمْسَةُ أَشْوَاطٍ قَالَ «إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ اِسْتَيْقَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى مَا فِي يَدِهِ فَلْيَبْنُوا».

(1646) 292 - مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ

********

(1644) - الفقيه ج 2 ص 248.

(1645) - الكافي ج 1 ص 283.

(1646) - الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 251.

ص: 469

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ اَلَّذِي يُسْلِمُ وَ يُرِيدُ أَنْ يَخْتَتِنَ وَ قَدْ حَضَرَ اَلْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَمْ يَخْتَتِنُ قَالَ «لاَ يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ ».

1647-293 - مُحَمَّدُ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اِمْرَأَةً كَانَتْ تَطُوفُ وَ خَلْفَهَا رَجُلٌ فَأَخْرَجَتْ ذِرَاعَهَا فَقَالَ بِيَدِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى ذِرَاعِهَا فَأَثَبْتَ اَللَّهُ يَدَهُ فِي ذِرَاعِهَا حَتَّى قَطَعَ اَلطَّوَافَ وَ أُرْسِلَ إِلَى اَلْأَمِيرِ وَ اِجْتَمَعَ اَلنَّاسُ وَ أَرْسَلَ إِلَى اَلْفُقَهَاءِ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ اِقْطَعْ يَدَهُ فَهُوَ اَلَّذِي جَنَى اَلْجِنَايَةَ فَقَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا نَعَمْ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدِمَ اَللَّيْلَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ اُنْظُرْ مَا لَقِيَا ذَانِ فَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَمَكَثَ طَوِيلاً يَدْعُو ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهَا حَتَّى خَلَّصَ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا فَقَالَ اَلْأَمِيرُ أَ لاَ نُعَاقِبُهُ بِمَا صَنَعَ فَقَالَ «لاَ»».

(1648) 294 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَيَذْكُرُ وَ هُوَ فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ «يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِشَيْ ءٍ مِمَّا طَافَ ».

1649-295 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ طَافَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ وَ قَدْ بَيَّنَّا اَلْكَلاَمَ فِي هَذَا اَلْمَعْنَى فِيمَا تَقَدَّمَ .

1650-296 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : طُفْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ أُسْبُوعاً قَرَنَهَا جَمِيعاً وَ هُوَ آخِذٌ بِيَدِي ثُمَّ خَرَجَ فَتَنَحَّى نَاحِيَةً فَصَلَّى سِتّاً وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ صَلَّيْتُ مَعَهُ .

********

(1648) - الكافي ج 1 ص 281.

ص: 470

(1651) 297 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَرَكَ اَلسَّعْيَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

1652-298 - فَضَالَةُ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَالَ «يُصَلَّى عَنْهُ ».

(1653) 299 - فَضَالَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَسِيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى اِرْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ «فَلْيُصَلِّهِمَا حِينَ ذَكَرَ وَ إِنْ ذَكَرَهُمَا وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَلاَ يَبْرَحُ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا».

(1654) 300 - اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْبَرَاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ مَقَامِ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَكْعَتَيْنِ لِلْفَرِيضَةِ حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ «يُصَلِّيهِمَا بِمِنًى».

1655-301- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطَافَ بِالْبَيْتِ عَدَدَ أَيَّامِ اَلسَّنَةِ كُلُّ أُسْبُوعٍ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ فَذَلِكَ اِثْنَانِ وَ خَمْسُونَ أُسْبُوعاً».

(1656) 302 - فَضَالَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُسْتَحَبُّ أَنْ يَطُوفَ ثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ اَلسَّنَةِ (1) فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ اَلطَّوَافِ ».

(1657) 303 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْكَرْخِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(1) * فى الكافي و الفقيه (فان لم تستطع فثلاثمائة و ستين شوطا، فان لم تستطع فما قدرت إلخ).

(1651) - الكافي ج 1 ص 285.

(1653) - الكافي ج 1 ص 282 الفقيه ج 2 ص 253.

(1654) - الاستبصار ج 2 ص 235 الفقيه ج 2 ص 254.

(1656) - الكافي ج 1 ص 283 الفقيه ج 2 ص 255.

(1657) - الفقيه ج 2 ص 135.

ص: 471

عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَسْتَهْدِي مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ » .

(1658) 304 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَقَالَ «يُطَافُ عَنْهُ ».

(1659) 305 - مُحَمَّدٌ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ طَافَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَسْعَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَ لْيَطْرَحْ ثَمَانِيَةً وَ إِنْ طَافَ ثَمَانِيَةً بَيْنَهُمَا فَلْيَطْرَحْهَا وَ لْيَسْتَأْنِفِ اَلسَّعْيَ وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى وَ لْيَبْدَأْ بِالصَّفَا».

(1660) 306 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ خَطَأً طَرَحَ وَاحِداً وَ اِعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ ».

(1661) 307 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ فَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ «يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً وَ كَذَلِكَ إِذَا اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا سِتَّةً ».

(1662) 308 - صَفْوَانُ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ

********

(1658) - الفقيه ج 2 ص 256 بسند آخر.

(1659) - الاستبصار ج 2 ص 240.

(1660) - الاستبصار ج 2 ص 239 الكافي ج 1 ص 285 الفقيه ج 2 ص 257.

(1661) - الفقيه ج 2 ص 257.

(1662) - الفقيه ج 2 ص 258.

ص: 472

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيَسْعَى ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً فَيَلْقَاهُ اَلصَّدِيقُ فَيَدْعُوهُ إِلَى اَلْحَاجَةِ أَوْ إِلَى اَلطَّعَامِ قَالَ «إِنْ أَجَابَهُ فَلاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ يَقْضِي حَقَّ اَللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَةَ صَاحِبِهِ ».

(1663) 309 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيُّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَعَيْتُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَنَا وَ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ وَ قُلْتُ لَهُ تَحَفَّظْ عَلَيَّ فَجَعَلَ يَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً فَبَلَغَ بِنَا ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَعُدُّ قَالَ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً فَأَتْمَمْنَاهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «قَدْ زَادُوا عَلَى مَا عَلَيْهِمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ ءٌ ».

(1664) 310 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ فَقَدِمَ مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ وَ قَصَّرَ وَ اِدَّهَنَ وَ أَحَلَّ فَقَالَ «عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ».

1665-311 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فِي أَوَّلِ شُهُورِ اَلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ أَعْفَاهُ شَهْراً».

1666-312 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَ اِمْرَأَةٍ تَمَتَّعَا جَمِيعاً فَقَصَّرَتْ اِمْرَأَتُهُ وَ لَمْ يُقَصِّرْ فَقَبَّلَهَا قَالَ «يُهَرِيقُ دَماً وَ إِنْ كَانَا لَمْ يُقَصِّرَا جَمِيعاً فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُهَرِيقَ دَماً».

********

(1663) - الاستبصار ج 2 ص 239.

(1664) - الفقيه ج 2 ص 237

(6 التهذيب ج 5).

ص: 473

1667-313 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْدَمُ مَكَّةَ أُتِمُّ أَوْ أُقَصِّرُ قَالَ «أَتِمَّ ».

1668-314 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ فَأَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ قَالَ «فَلْيُقَصِّرِ اَلصَّلاَةَ مَا دَامَ مُحْرِماً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْإِتْمَامَ هُوَ اَلْأَفْضَلُ وَ يَجُوزُ اَلتَّقْصِيرُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

1669-315 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ قَالَ «إِنْ قَصَّرْتَ فَلَكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ وَ زِيَادَةُ اَلْخَيْرِ خَيْرٌ».

1670-316 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي فِي اَلْحِجْرِ فَقَالَ لِي رَجُلٌ لاَ تُصَلِّ اَلْمَكْتُوبَةَ فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ فَإِنَّ فِي اَلْحِجْرِ مِنَ اَلْبَيْتِ فَقَالَ «كَذَبَ صَلِّ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ ».

(1671) 317 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي اَلْحَجِّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ فَقَالَ «لاَ طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ لاَ كَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ ».

1672-318 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ

********

(1671) - الكافي ج 1 ص 243 بسند آخر.

ص: 474

دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى جُدَّةَ (1) فِي اَلْحَاجَةِ فَقَالَ «يَدْخُلُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ».

1673-319 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى اَلرَّبَذَةِ (2) يُشَيِّعُ أَبَا جَعْفَرٍ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ حَلاَلاً.

(1674) 320 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً فَقَالَ «تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ مِنْهُ وَ اِعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى».

(1675) 321 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَجِيءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ اَلنَّاسَ بِمِنًى فَلْتَفْعَلْ ».

(1676) 322 - مُحَمَّدٌ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا فَحَاضَتْ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا حَتَّى قَضَتِ اَلْمَنَاسِكَ وَ هِيَ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ وَ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا وَ رَجَعَتْ إِلَى اَلْكُوفَةِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ كَانَ مِنَ اَلْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ «عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْ ءٌ ».

********

(1) جدة: مدينة على البحر الأحمر مشهورة اختارها عثمان مرفأ لمكّة.

(2) الربذة: بالتحريك قرية معروفة قرب المدينة نحوا من ثلاثة أميال.

(1674) - الاستبصار ج 2 ص 317 الفقيه ج 2 ص 241.

(1675) - الاستبصار ج 2 ص 311 الكافي ج 1 ص 288 الفقيه ج 2 ص 242.

(1676) - الكافي ج 1 ص 289 الفقيه ج 2 ص 241.

ص: 475

1677-323- يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَطُوفُ اَلْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ وَ هِيَ مُتَنَقِّبَةٌ ».

1678-324 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ مَا حَالُهُ قَالَ «إِذَا قَضَى اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَكَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ مَا حَالُهُ قَالَ يَقُولُ «اَللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ ».

1679-325 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُجَاوِرِ بِمَكَّةَ يَخْرُجُ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِأَيِّ شَيْ ءٍ يَدْخُلُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مُقَامُهُ بِمَكَّةَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلاَ يَتَمَتَّعُ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ ».

1680-326- اَلْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ ».

1681-327 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُقَامُ أَفْضَلُ بِمَكَّةَ أَوِ اَلْخُرُوجُ إِلَى بَعْضِ اَلْأَمْصَارِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْمُقَامُ عِنْدَ بَيْتِ اَللَّهِ أَفْضَلُ ».

1682-328- أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ ».

1683-329 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي «حاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ » قَالَ «مَا دُونَ اَلْأَوْقَاتِ إِلَى مَكَّةَ ».

ص: 476

(1684) 330 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ اَلطَّرِيقِ ».

(1685) 331 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ وَ سَعْيَهُ فِي اَلْحَجِّ فَقَالَ «هُمَا سِيَّانِ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ ».

(1686) 332 - صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ وَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1687) 333 - صَفْوَانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدِ اَلْحَجِّ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ فَقَالَ «هُوَ وَ اَللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ ».

(1688) 334 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدِ اَلْحَجِّ أَ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ فَقَالَ «يُقَدِّمَهُ » فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ لَكِنَّ شَيْخِي لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَانَ إِذَا قَدِمَ أَقَامَ بِفَخٍّ حَتَّى إِذَا رَاحَ اَلنَّاسُ إِلَى مِنًى رَاحَ مَعَهُمْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَنْ شَيْخُكَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُ عَنِ اَلرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ

********

(1684) - الكافي ج 1 ص 291.

(1685) - الفقيه ج 2 ص 244.

(1686) - الاستبصار ج 2 ص 229.

(1687) - الكافي ج 1 ص 291.

(1688) - الكافي ج 1 ص 292.

ص: 477

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأُمِّهِ .

1689-335- إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «هُمَا سَوَاءٌ عَجَّلَ أَوْ أَخَّرَ».

(1690) 336 - صَفْوَانُ عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا كُنَّا نَحُجُّ مُشَاةً فَبَلَغَنَا عَنْكَ شَيْ ءٌ فَمَا تَرَى فَقَالَ «إِنَّ اَلنَّاسَ لَيَحُجُّونَ مُشَاةً وَ يَرْكَبُونَ » قُلْتُ لَيْسَ عَنْ ذَلِكَ أَسْأَلُكَ قَالَ «فَعَنْ أَيِّ شَيْ ءٍ سَأَلْتَ » قُلْتُ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نَصْنَعَ قَالَ «تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى لَكُمْ عَلَى اَلدُّعَاءِ وَ اَلْعِبَادَةِ ».

(1691) 337 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْحَجِّ مَاشِياً أَفْضَلُ أَوْ رَاكِباً فَقَالَ «بَلْ رَاكِباً فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَجَّ رَاكِباً» .

1692-338- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا حَجَجْتَ مَاشِياً وَ رَمَيْتَ اَلْجَمْرَةَ فَقَدِ اِنْقَطَعَ اَلْمَشْيُ ».

(1693) 339 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى اَلْبَيْتِ فَمَرَّ فِي اَلْمِعْبَرِ قَالَ «فَلْيَقُمْ فِي اَلْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ»».

(1694) 340 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ وَ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ : أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّمَا أَفْضَلُ اَلْحَرَمُ أَوْ عَرَفَةُ فَقَالَ - «اَلْحَرَمُ » فَقِيلَ كَيْفَ لَمْ تَكُنْ عَرَفَاتٌ فِي اَلْحَرَمِ فَقَالَ «هَكَذَا جَعَلَهَا اَللَّهُ ».

********

(1690) - الاستبصار ج 2 ص 142 الكافي ج 1 ص 291.

(1691) - الكافي ج 1 ص 291.

(1693) - الاستبصار ج 4 ص 50 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ج 3 ص 235.

(1694) - الكافي ج 1 ص 292.

ص: 478

1695-341- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْيَوْمُ اَلْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ ».

1696-342 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ فِي اَلْأَمْصَارِ فَقَالَ «اِغْتَسِلْ أَيْنَمَا كُنْتَ ».

1697-343 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بِلاَلٍ اَلْمَكِّيُّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِعَرَفَةَ أَتَى بِخَمْسِينَ نَوَاةً وَ كَانَ يُصَلِّي بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ صَلَّى مِائَةَ رَكْعَةٍ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ خَتَمَهَا بِآيَةِ اَلْكُرْسِيِّ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْكُمْ صَلَّى هَذِهِ اَلصَّلاَةَ هَاهُنَا فَقَالَ «مَا شَهِدَ هَذَا اَلْمَوْضِعَ نَبِيٌّ وَ لاَ وَصِيُّ نَبِيٍّ إِلاَّ صَلَّى هَذِهِ اَلصَّلاَةَ » .

(1698) 344 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ - بِمِنًى بَعْدَ مَا حَلَقَ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ لَمْ يَسْعَ اِطْرَحِي ثَوْبَكِ وَ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا مَا عَلَيْهِ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ اَلنَّظَرِ».

1699-345- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ عَرَفَةَ إِلاَّ بِمَكَّةَ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَجْتَمِعُوا فِي اَلْأَمْصَارِ يَوْمَ عَرَفَةَ يَدْعُونَ اَللَّهَ ».

1700-346 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ ».

********

(1698) - الكافي ج 1 ص 270.

ص: 479

(1701) 347 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ إِذَا أَمْسَى بِعَرَفَةَ ».

1702-348 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً».

(1703) 349 - صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ يُجْمَعُ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ لاَ تُصَلِّي بَيْنَهُمَا شَيْئاً» وَ قَالَ «هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(1704) 350 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدِ اَلْحَجِّ فَاتَهُ اَلْمَوْقِفَانِ جَمِيعاً فَقَالَ «لَهُ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ فَإِنْ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ وَ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ » قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمِنًى مَعَ اَلنَّاسِ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ وَ لَيْسَ هُوَ مِنَ اَلنَّاسِ فِي شَيْ ءٍ ».

(1705) 351 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِنًى إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا اَلْيَوْمَ وَ قَدْ فَاتَهُمُ اَلْحَجُّ فَقَالَ «نَسْأَلُ اَللَّهَ اَلْعَافِيَةَ أَرَى أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ وَ يُحِلُّونَ وَ عَلَيْهِمُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ اِنْصَرَفُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى وَقْتِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ أَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اِعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

********

(1701-1703) - الاستبصار ج 2 ص 255.

(1704) - الاستبصار ج 2 ص 304 بدون الذيل.

(1705) - الاستبصار ج 2 ص 307 الكافي ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284.

ص: 480

1706-352 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ «أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلْمُقَامُ ثَلاَثاً بِمِنًى» قَالَ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْ ءٍ جُعِلَتْ أَوْ لِمَا ذَا جُعِلَتْ قَالَ «مَنْ أَدْرَكَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ ».

(1707) 353 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْيِ اَلْجِمَارِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ مَا لَهَا تُرْمَى وَحْدَهَا وَ لاَ يُرْمَى مِنَ اَلْجِمَارِ غَيْرُهَا يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقَالَ «قَدْ كُنَّ يُرْمَيْنَ كُلُّهُنَّ وَ لَكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذَلِكَ » فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَرْمِيهِنَّ قَالَ «لاَ تَرْمِهِنَّ أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا أَصْنَعُ ».

********

(1707) - الكافي ج 1 ص 297 بتفاوت.

(1712) - الكافي ج 1 ص 299

(- 61 - التهذيب ج 5).

ص: 481

قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجِّهِ وَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ يَلْزَمُهُ فِيهِ دَمٌ يُجْزِيهِ أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ «نَعَمْ » وَ قَالَ «فِيمَا أَعْلَمُ يَتَصَدَّقُ بِهِ ».

(1713) 359 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » أَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ فَقَالَ «لاَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ » ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلذَّبْحُ وَ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ :

(1714) 360 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرْتُ مَمْلُوكِي أَنْ يَتَمَتَّعَ قَالَ «إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَ إِنْ شِئْتَ مُرْهُ فَلْيَصُمْ ».

1715-361 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْعَبَّاسُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ مَعَنَا مَمَالِيكَ لَنَا قَدْ تَمَتَّعُوا عَلَيْنَا أَنْ نَذْبَحَ عَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ «اَلْمَمْلُوكُ لاَ حَجَّ لَهُ وَ لاَ عُمْرَةَ وَ لاَ شَيْ ءَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَمَتَّعَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَأَمَّا إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ .

(1716) 362 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ

********

(1713) - الاستبصار ج 2 ص 262.

(1714) - الاستبصار ج 2 ص 262.

(1716) - الكافي ج 1 ص 300.

ص: 482

قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «صَدَقَةُ رَغِيفٍ خَيْرٌ مِنْ نُسُكٍ مَهْزُولٍ ».

(1717) 363 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ سُقْتُ فِي اَلْعُمْرَةِ بَدَنَةً فَأَيْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ «بِمَكَّةَ » قُلْتُ أَيَّ شَيْ ءٍ أُعْطِي مِنْهَا قَالَ «كُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ ».

(1718) 364 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِيَتِهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ «مُرْ مُنَادِياً يَقُومُ عَلَى اَلْحِجْرِ فَيُنَادِي أَلاَ مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْيَأْتِ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ » وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلاً فَأَوَّلاً حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِ اَلْجَارِيَةِ ».

1719-365 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخَوَيْهِ عَلِيٍّ وَ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : حَجَجْنَا سَنَةً وَ مَعَنَا صِبْيَانٌ فَعَزَّتِ اَلْأَضَاحِيُّ فَأَصَبْنَا شَاةً بَعْدَ شَاةٍ فَذَبَحْنَا لِأَنْفُسِنَا وَ تَرَكْنَا صِبْيَانَنَا قَالَ فَأَتَى بُكَيْرٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «إِنَّمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَذْبَحُوا عَنِ اَلصِّبْيَانِ وَ تَصُومُوا أَنْتُمْ عَنْ أَنْفُسِكُمْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَلْيَصُمْ عَنْ كُلِّ صَبِيٍّ مِنْكُمْ وَلِيُّهُ ».

(1720) 366 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْسٍ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي وَ لَمْ يَصُمِ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ اَلنَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ «لاَ بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ اَلذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ ».

********

(1717) - الكافي ج 1 ص 299.

(1718) - الكافي ج 1 ص 232 و في ص 313 بتفاوت يسير.

(1720) - الاستبصار ج 2 ص 260 بتفاوت الكافي ج 1 ص 304 بتفاوت.

ص: 483

1721-367 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَ يُطْعِمُ مِنْ ذَبِيحَتِهِ اَلْحَرُورِيَّةَ » قُلْتُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ حَرُورِيَّةٌ قَالَ «نَعَمْ » .

(1722) 368 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ اَلْمُشْرِكَ مِنْ لُحُومِ اَلْأَضَاحِيِّ .

1723-369- أَحْمَدُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُؤْكَلُ مِنْ كُلِّ هَدْيٍ نَذْراً كَانَ أَوْ جَزَاءً ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ اَلْهَدْيِ اَلْوَاجِبِ إِذَا تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ عَلَى مَا مَضَى اَلْقَوْلُ فِيهِ وَ اَلرِّوَايَاتُ .

1724-370- اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا عَقَصَ اَلرَّجُلُ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ فِي اَلْحَجِّ أَوِ اَلْعُمْرَةِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَلْقُ ».

(1725) 371 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لاَ يُقَصِّرَ إِنَّمَا اَلتَّقْصِيرُ لِمَنْ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ ».

(1726) 372 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ اَلتَّقْصِيرُ».

(1727) 373 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1722) - الفقيه ج 2 ص 295.

(1725-1726-1727) - الكافي ج 1 ص 303 و الثالث بسند آخر.

ص: 484

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ اَلتَّقْصِيرُ».

1728-374- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَلْقُ اَلرَّأْسِ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَ لاَ عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ ».

1729-375- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَجِبُ اَلْحَلْقُ عَلَى ثَلاَثَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ حَجَّ نَدْباً لَمْ يَحُجَّ قَبْلَهَا وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ ».

1730-376 - عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ بِرَأْسِهِ قُرُوحٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْحَلْقِ قَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَهَا فَلْيَجُزَّ شَعْرَهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنَ اَلْحَلْقِ » وَ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ «يَذْبَحُ وَ يُعِيدُ اَلْمُوسَى لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ » ».

(1731) 377 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ «تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَى اَلْجَمْرَةَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ أَ يُغَطِّي رَأْسَهُ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ «مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً».

1732-378 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ » قُلْتُ رَجُلٌ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ ».

********

(1731) - الاستبصار ج 2 ص 289.

ص: 485

1733-379 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ: أَنَّهُ كَانَ تَمَتَّعَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى وَ لَمْ يَطُفْ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَوَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَذَكَرَهُ لِأَصْحَابِهِ فَقَالُوا فُلاَنٌ قَدْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً قَالَ سَلَمَةُ فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ » فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا قَالَ فَقَالُوا اِتَّقَاكَ وَ أَعْطَاكَ مِنْ عَيْنٍ كَدِرَةٍ فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنِّي لَقِيتُ أَصْحَابِي فَقَالُوا اِتَّقَاكَ فَقَدْ فَعَلَ فُلاَنٌ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً فَقَالَ «صَدَقُوا مَا اِتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنْ فُلاَنٌ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَعْلَمُ وَ أَنْتَ فَعَلْتَهُ وَ أَنْتَ لاَ تَعْلَمُ فَهَلْ كَانَ بَلَغَكَ ذَلِكَ » قَالَ قُلْتُ لاَ وَ اَللَّهِ مَا كَانَ بَلَغَنِي فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

(1734) 380 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : قَدْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي أَهْدَيْتُ جَارِيَةً إِلَى اَلْكَعْبَةِ وَ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ مَا تَرَى قَالَ «بِعْهَا ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا فَقُمْ بِهِ عَلَى هَذَا اَلْحَائِطِ حَائِطِ اَلْحِجْرِ ثُمَّ نَادِ فَأَعْطِ كُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ وَ كُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ اَلْحَاجِّ ».

1735-381 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ يَكُونُ لَهُ فُضُولٌ مِنَ اَلْكِسْوَةِ بَعْدَ اَلَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَتَسْوَى تِلْكَ اَلْفُضُولُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ يَكُونُ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ فَقَالَ «لَهُ بُدٌّ مِنْ كِرَاءٍ وَ نَفَقَةٍ » قُلْتُ لَهُ كِرَاءٌ وَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بَعْدَ هَذَا اَلْفَضْلِ مِنَ اَلْكِسْوَةِ قَالَ «وَ أَيُّ شَيْ ءٍ كِسْوَةٌ بِمِائَةٍ دِرْهَمٍ هَذَا مِمَّنْ قَالَ اَللَّهُ «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ » ».

********

(1734) - الكافي ج 1 ص 232.

ص: 486

1736-382- اَلْعَبَّاسُ وَ عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ » قَالَ «أَيَّامُ اَلْعَشْرِ» وَ قَوْلِهِ «وَ اُذْكُرُوا اَللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ » قَالَ «أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ »».

(1737) 383 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَعَ اَلْإِمَامِ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ فَقَالَ «يُتِمُّ صَلاَتَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ بَعْدَ كَمْ صَلاَةً فَقَالَ «كَمْ شِئْتَ إِنَّهُ لَيْسَ بِمُوَقَّتٍ يَعْنِي فِي اَلْكَلاَمِ ».

1738-384 - عَلِيٌّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ مِنًى أَ يَقْطَعُ اَلتَّكْبِيرَ قَالَ «نَعَمْ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ ».

(1739) 385 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «إِنْ نَسِيَ حَتَّى قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(1740) 386 - اَلْعَبَّاسُ وَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ اَلصَّلاَةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ «وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لاَ لاَ يُتِمُّ ».

1741-387 - صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ اَلصَّلاَةِ قَالَ «نَعَمْ وَ اَلْمُقِيمُ بِمَكَّةَ

********

(1737) - الكافي ج 1 ص 306.

(1739) - الاستبصار ج 2 ص 299.

(1740) - الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 2 ص 281.

ص: 487

إِلَى شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ » .

1742-388- حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَدِمَ بَعْدَ اَلتَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ فَإِذَا زَارَ اَلْبَيْتَ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ وَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ اَلصَّلاَةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى مِنًى حَتَّى يَنْفِرَ».

(1743) 389 - يَعْقُوبُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا اَلْبَيْتَ وَ دَخَلُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مِنًى أَتَمُّوا اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَّرُوا».

(1744) 390 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فَقَالَ «وَاجِبٌ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمَعْنَى أَنَّهُ شَدِيدُ اَلاِسْتِحْبَابِ لاَ أَنَّهُ فَرْضٌ يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ اَلْعِقَابَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

1745-391 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ - أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ أَ وَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ قَالَ «يُسْتَحَبُّ وَ إِنْ نَسِيَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ اَلتَّكْبِيرُ - أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يَجْهَرْنَ ».

(1746) 392 - عَلِيٌّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».

********

(1743) - الكافي ج 1 ص 306.

(1744) - الاستبصار ج 2 ص 299.

(1746) - الاستبصار ج 2 ص 233.

ص: 488

(1747) 393 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ اَلْبَيْتَ فَإِنْ مَاتَ هُوَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ وَ إِنْ نَسِيَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ فَلَيْسَا سَوَاءً اَلرَّمْيُ سُنَّةٌ وَ اَلطَّوَافُ فَرِيضَةٌ ».

1748-394 - مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى اِمْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً وَ لَمْ يَطُفْ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ هِيَ تُجْزِي عَنْهُمَا».

(1749) 395 - صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ اَلْحَجِّ وَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «لاَ يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ ».

- 1750-396 - وَ قَالَ إِسْحَاقُ وَ رَوَى مِثْلَ ذَلِكَ سَمَاعَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

(1751) 397 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ فَقَالَ «عَلَيْهِ ثَلاَثَةٌ مِنَ اَلْغَنَمِ ».

1752-398 - عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ».

********

(1747) - الاستبصار ج 2 ص 233.

(1749) - الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 305 الفقيه ج 2 ص 244.

(1751) - الاستبصار ج 2 ص 292 الفقيه ج 2 ص 286

(- 62 - التهذيب ج 5).

ص: 489

(1753) 399 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَ اَلرَّجُلُ - مَكَّةَ فَيَطُوفَ أَيَّامَ مِنًى وَ لاَ يَبِيتَ بِهَا».

(1754) 400 - وَ لاَ يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ - اَلْعِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزِّيَارَةِ بَعْدَ زِيَارَةِ اَلْحَجِّ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ فَقَالَ «لاَ».

لِأَنَّ اَلْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ اَلْمُقَامَ بِمِنًى أَفْضَلُ وَ إِنْ كَانَتِ اَلزِّيَارَةُ جَائِزَةً يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ :

(1755) 401 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِيَارَةِ اَلْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ «اَلْمُقَامُ بِمِنًى أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

1756-402 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ زَارَ فَقَضَى طَوَافَ حَجِّهِ كُلَّهُ أَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ يَمْضِي عَلَى وَجْهِهِ إِلَى مِنًى فَقَالَ «أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ مَا لَمْ يَبِتْ ».

1757-403 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِثَقَلِهِ يَوْمَ اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ وَ أَقَامَ هُوَ إِلَى اَلْأَخِيرِ قَالَ «هُوَ مِمَّنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ».

1758-404- مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ وَ مَنْ نَفَرَ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصِيبَ اَلصَّيْدَ حَتَّى يَنْفِرَ اَلنَّاسُ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ... «لِمَنِ اِتَّقى » » قَالَ «اِتَّقَى اَلصَّيْدَ».

********

(1753) - الاستبصار ج 2 ص 295 الفقيه ج 2 ص 287.

(1754) - الاستبصار ج 2 ص 295 الكافي ج 1 ص 306.

(1755) - الاستبصار ج 2 ص 295 الكافي ج 1 ص 306 الفقيه ج 2 ص 287.

ص: 490

1759-405 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَيْثَمٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ نَفَرَ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ مَتَى يَحِلُّ لَهُ اَلصَّيْدُ قَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ مِنَ اَلْيَوْمِ اَلثَّالِثِ » حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ اَلزَّيَّاتُ .

1760-406 - يَعْقُوبُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْكَعْبَةَ إِلاَّ مَرَّةً وَ بَسَطَ فِيهَا ثَوْبَهُ تَحْتَ قَدَمَيْهِ وَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ ».

1761-407 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لَمْ يُوَدِّعِ اَلْبَيْتَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ أَوْ كَانَ نَاسِياً».

(1762) 408 - مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : مَنْ خَرَجَ مِنَ اَلْحَرَمَيْنِ بَعْدَ اِرْتِفَاعِ اَلنَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ نُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ لاَ صَحِبَكَ اَللَّهُ .

1763-409- صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَطُوفُ اَلْمُعْتَمِرُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ حَتَّى يُقَصِّرَ».

(1764) 410 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدِ اَلْحَجِّ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ اَلَّذِي لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ اَلطَّائِفَةِ أَنَّ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ لاَ بُدَّ مِنْهُ فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ اَلْحَجِّ وَ فِي اَلْعُمْرَةِ أَيْضاً.

********

(1762) - الكافي ج 1 ص 313 و قد سبق برقم 223 من هذا الباب.

(1764) - الاستبصار ج 2 ص 232 و فيه مفرد العمرة.

ص: 491

(1765) 411 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ لِأَهْلِ سَرِفٍ وَ لاَ لِأَهْلِ مَرٍّ وَ لاَ لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ » ».

1766-412 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ » قَالَ «ذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ وَ لاَ عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ » قَالَ قُلْتُ فَمَا حَدُّ ذَلِكَ قَالَ «ثَمَانِيَةٌ وَ أَرْبَعُونَ مِيلاً مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِي مَكَّةَ دُونَ عُسْفَانَ (1) وَ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ »(2).

(1767) 413 - زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِيمَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لاَ مُتْعَةَ لَهُ » فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَهْلٌ بِمَكَّةَ قَالَ «فَلْيَنْظُرْ أَيُّهُمَا اَلْغَالِبُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ ».

1768-414 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُجَاوِرِ بِمَكَّةَ يَخْرُجُ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِأَيِّ شَيْ ءٍ يَدْخُلُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مُقَامُهُ بِمَكَّةَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلاَ يَتَمَتَّعُ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ ».

(1769) 415 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1) عسفان كعثمان موضع بين مكّة و المدينة بينه و بين مكّة مرحلتان.

(2) ذات عرق: موضع أول تهامة و آخر العقيق و هو على نحو مرحلتين من مكّة.

(1765) - الاستبصار ج 2 ص 157 الكافي ج 1 ص 248 بتفاوت.

(1767) - الاستبصار ج 2 ص 159.

(1769) - الفقيه ج 2 ص 270.

ص: 492

بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَاأَ تُقْضَى عَنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1770) 416 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيُّهُ فِي نَسَمَةٍ قَالَ «يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ وَ يَجْعَلُهَا فِي حَجَّةٍ كَمَا أَوْصَى فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » » (1)قُلْتُ فَمَنْ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِرْهَماً فِي حَجَّةٍ قَالَ «يَحُجُّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُهُ ».

1771-417 - سَلَمَةُ بْنُ اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنْ غَيْلاَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ اَلْحَجِّ مِنْ أَيِّ يَوْمٍ يَبْتَدِئُ بِهِ وَ فِي أَيِّ يَوْمٍ يَقْطَعُهُ وَ هُوَ بِمِنًى وَ سَائِرُ اَلْأَمْصَارِ سَوَاءٌ أَوْ بِمِنًى أَكْثَرُ فَقَالَ «اَلتَّكْبِيرُ بِمِنًى يَوْمَ اَلنَّحْرِ عَقِيبَ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ إِلَى صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّفْرِ فَإِنْ أَقَامَ اَلظُّهْرَ كَبَّرَ وَ إِنْ أَقَامَ اَلْعَصْرَ كَبَّرَ وَ إِنْ أَقَامَ اَلْمَغْرِبَ لَمْ يُكَبِّرْ وَ اَلتَّكْبِيرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمَ عَرَفَةَ صَلاَةَ اَلْغَدَاةِ إِلَى اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ وَ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ وَ هُوَ وَسَطُ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ اَلْعَمَلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ تَمَّ اَلْجُزْءُ اَلْخَامِسُ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ اَلْأَحْكَامِ وَ آخِرُهُ كِتَابُ اَلْحَجِّ وَ يَتْلُوهُ فِي اَلْجُزْءِ اَلْسَادِسِ كِتَابُ اَلزِّيَارَاتِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّاهِرِينَ .

********

(1) سورة البقرة الآية: 181.

(1770) - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 2 ص 271 بدون الذيل تمّ بحمد اللّه و توفيقه ما أردناه من التعليق على الجزء الخامس من كتاب تهذيب الأحكام في العشرين من جمادي الأول سنة 1380 هج و نسأله العون لاتمام باقي الأجزاء، انه ولي التوفيق و أنا الأقل حسن الموسوي الخرسان.

ص: 493

فهرست الكتاب

الصفحة\عدد الأبواب\كتاب الحجّ \عدد الأحاديث

2\1 \باب وجوب الحجّ \ 48

17\2 \باب كيفية لزوم فرض الحجّ من الزمان\ 6

19\3 \باب ثواب الحجّ \ 17

24\4 \باب ضروب الحجّ \ 66

46\5 \باب العمل و القول عند الخروج\ 17

51\6 \باب المواقيت\ 38

61\7 \باب صفة الاحرام\ 124

97\8 \باب دخول مكّة\ 12

101\9 \باب الطواف\ 147

144\10 \باب الخروج إلى الصفا\ 79

166\11 \باب الاحرام للحج\ 32

175\12 \باب نزول منى\ 10

178\13 \باب الغدو إلى عرفات\ 21

186\14 \باب الإفاضة من عرفات\ 6

188\15 \باب نزول المزدلفة\ 38

199\16 \باب الذبح\ 146

240\17 \باب الحلق\ 33

249\18 \باب زيارة البيت\ 47

ص: 494

261\19 \باب الرجوع إلى منى و رمي الجمار\ 38

271\20 \باب النفر من منى\ 16

275\21 \باب دخول الكعبة\ 14

280\22 \باب الوداع\ 7

283\23 \باب تفصيل فرائض الحجّ \ 39

296\24 \باب ما يجب على المحرم اجتنابه\ 85

316\25 \باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعديه الشروط\ 267

388\26 \باب من الزيادات في فقه الحجّ \ 417

ص: 495

المجلد 6-كِتَابُ اَلْمَزَارِ مِنْ كِتَابِ اَلتَّهْذِيبِ - اَلْجِهَادِ وَ سِيرَةِ اَلْإِمَامِ - اَلدُّيُونِ وَ اَلْكَفَالاَتِ وَ اَلْحَوَالاَتِ وَ اَلضَّمَانَاتِ وَ اَلْوَكَالاَتِ - اَلْقَضَايَا وَ اَلْأَحْكَامِ - اَلْمَكَاسِبِ

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

كِتَابُ اَلْمَزَارِ مِنْ كِتَابِ اَلتَّهْذِيبِ

اشارة

مُخْتَصَرٌ فِي ذِكْرِ أَنْسَابِ اَلنَّبِيِّ وَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ زِيَارَاتِهِمْ وَ تَوَارِيخِهِمْ وَ قَدْرِ مَشَاهِدِهِمْ وَ اَلْخَبَرِ اَلْوَارِدِ فِي زِيَارَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ .

1 - بَابُ نَسَبِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ سَيِّدُ اَلْمُرْسَلِينَ وَ خَاتَمُ اَلنَّبِيِّينَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلطَّاهِرِينَ كُنْيَتُهُ أَبُو اَلْقَاسِمِ وُلِدَ بِمَكَّةَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ اَلسَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ اَلْأَوَّلِ فِي عَامِ اَلْفِيلِ وَ صَدَعَ بِالرِّسَالَةِ فِي يَوْمِ اَلسَّابِعِ وَ اَلْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ وَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَ قُبِضَ بِالْمَدِينَةِ مَسْمُوماً يَوْمَ اَلْإِثْنَيْنِ لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ عَشَرَةٍ مِنَ اَلْهِجْرَةِ وَ هُوَ اِبْنُ ثَلاَثٍ وَ سِتِّينَ سَنَةً وَ أُمُّهُ آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ وَ قَبْرُهُ بِالْمَدِينَةِ فِي حُجْرَتِهِ اَلَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا وَ كَانَ قَدْ أَسْكَنَهَا فِي حَيَاتِهِ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ فَلَمَّا قُبِضَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِخْتَلَفَ أَهْلُ بَيْتِهِ وَ مَنْ حَضَرَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُدْفَنُ

ص: 2

بِالْبَقِيعِ وَ قَالَ آخَرُونَ يُدْفَنُ فِي صَحْنِ اَلْمَسْجِدِ

فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَقْبِضْ نَبِيَّهُ إِلاَّ فِي أَطْهَرِ اَلْبِقَاعِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُدْفَنَ فِي اَلْبُقْعَةِ اَلَّتِي قُبِضَ فِيهَا». فَاتَّفَقَتِ اَلْجَمَاعَةُ عَلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ دُفِنَ فِي حُجْرَتِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .

2 - بَابُ فَضْلِ زِيَارَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

(1) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمُؤَدِّبِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْأَشْعَثِ بْنِ هَيْثَمٍ (1)بِمِصْرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ هَاجَرَ إِلَيَّ فِي حَيَاتِي فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَابْعَثُوا إِلَيَّ بِالسَّلاَمِ فَإِنَّهُ يَبْلُغُنِي».

2 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ طُفَيْلِ بْنِ مَالِكٍ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «مَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي كَانَ فِي جِوَارِي - يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(3) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ

(*) بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمّد و آله الطيبين الطاهرين.

********

(1) الظاهر ان وجود (هيتم) في هذا المكان سهو لعدم وجوده في كتب الرجال و كذا في بعض النسخ.

(3) - الكافي ج 1 ص 314.

ص: 3

بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ زَارَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَاصِداً قَالَ «لَهُ اَلْجَنَّةُ ».

(4) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَتَانِي زَائِراً كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(5) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَتَى مَكَّةَ حَاجّاً وَ لَمْ يَزُرْنِي فِي اَلْمَدِينَةِ جَفَوْتُهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ أَتَانِي زَائِراً وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَجَبَتْ لَهُ اَلْجَنَّةُ ».

(6) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا لِمَنْ زَارَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «كَمَنْ زَارَ اَللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ ».

(7) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَا أَبَتَاهْ مَا جَزَاءُ مَنْ زَارَكَ » فَقَالَ «يَا بُنَيَّ مَنْ زَارَنِي حَيّاً أَوْ مَيِّتاً أَوْ زَارَ أَبَاكَ أَوْ زَارَ أَخَاكَ أَوْ زَارَكَ كَانَ حَقّاً عَلَيَّ أَنْ أَزُورَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ أُخَلِّصَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : مَعْنَى

قَوْلِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ زَارَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَمَنْ زَارَ اَللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ ». هُوَ أَنَّ لِزَائِرِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنَ اَلْمَثُوبَةِ وَ اَلْأَجْرِ اَلْعَظِيمِ

********

(4-5) - الكافي ج 1 ص 315 بزيادة في آخر الثاني.

(6) - الكافي ج 1 ص 326 بزيادة في آخره.

(7) - الكافي ج 1 ص 315.

ص: 4

وَ اَلتَّبْجِيلِ فِي يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ كَمَنْ رَفَعَهُ اَللَّهُ إِلَى سَمَائِهِ وَ أَدْنَاهُ مِنْ عَرْشِهِ اَلَّذِي تَحْمِلُهُ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ أَرَاهُ مِنْ خَاصَّةِ مَلاَئِكَتِهِ مَا يَكُونُ بِهِ تَوْكِيدُ كَرَامَتِهِ وَ لَيْسَ عَلَى مَا تَظُنُّهُ اَلْعَامَّةُ مِنْ مُقْتَضَى اَلتَّشْبِيهِ .

3 - بَابُ زِيَارَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

(8) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَدِينَةَ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا أَوْ حِينَ تَدْخُلُهَا ثُمَّ تَأْتِي قَبْرَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَتُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ تَقُومُ عِنْدَ اَلْأُسْطُوَانَةِ اَلْمُقَدَّمَةِ مِنْ جَانِبِ اَلْقَبْرِ اَلْأَيْمَنِ عِنْدَ رَأْسِ اَلْقَبْرِ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ وَ مَنْكِبُكَ اَلْأَيْسَرُ إِلَى جَانِبِ اَلْقَبْرِ وَ مَنْكِبُكَ اَلْأَيْمَنُ مِمَّا يَلِي اَلْمِنْبَرَ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ رَأْسِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اَللَّهِ وَ أَنَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالاَتِ رَبِّكَ وَ نَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ عَبَدْتَ اَللَّهَ حَتَّى أَتَاكَ اَلْيَقِينُ بِالْحِكْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ وَ أَدَّيْتَ اَلَّذِي عَلَيْكَ مِنَ اَلْحَقِّ وَ أَنَّكَ قَدْ رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَ غَلُظْتَ عَلَى اَلْكَافِرِينَ فَبَلَغَ اَللَّهُ بِكَ أَفْضَلَ شَرَفِ مَحَلِّ اَلْمُكْرَمِينَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي اِسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ اَلشِّرْكِ وَ اَلضَّلاَلَةِ اَللَّهُمَّ فَاجْعَلْ صَلاَتَكَ وَ صَلاَةَ مَلاَئِكَتِكَ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ عِبَادِكَ اَلصَّالِحِينَ وَ أَنْبِيَائِكَ اَلْمُرْسَلِينَ وَ أَهْلِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرَضِينَ وَ مَنْ سَبَّحَ لَكَ يَا رَبَّ اَلْعَالَمِينَ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أَمِينِكَ وَ نَجِيبِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ خَاصَّتِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ صَفْوَتِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ

********

(8) - الكافي ج 1 ص 315 الفقيه ج 2 ص 338 مقطوعا.

ص: 5

اَللَّهُمَّ أَعْطِهِ اَلدَّرَجَةَ وَ آتِهِ اَلْوَسِيلَةَ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ اِبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ اَلْأَوَّلُونَ وَ اَلْآخِرُونَ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ «وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اَللّهَ وَ اِسْتَغْفَرَ لَهُمُ اَلرَّسُولُ لَوَجَدُوا اَللّهَ تَوّاباً رَحِيماً» (1) وَ إِنِّي أَتَيْتُكَ مُسْتَغْفِراً تَائِباً مِنْ ذُنُوبِي وَ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَبِّي وَ رَبِّكَ لِيَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاجْعَلْ قَبْرَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَلْفَ كَتِفَيْكَ فَاسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ اِرْفَعْ يَدَيْكَ وَ سَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّهَا أَحْرَى أَنْ تُقْضَى إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(9) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِنْدَ قَبْرِهِ فَقَالَ «اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اَللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ نَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ عَبَدْتَهُ حَتَّى أَتَاكَ اَلْيَقِينُ فَجَزَاكَ اَللَّهُ أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى 24 إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

(10) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : حَضَرْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هَارُونَ اَلْخَلِيفَةَ وَ عِيسَى بْنَ جَعْفَرٍ وَ جَعْفَرَ بْنَ يَحْيَى بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ جَاءُوا إِلَى قَبْرِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ هَارُونُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَقَدَّمْ فَأَبَى فَتَقَدَّمَ هَارُونُ فَسَلَّمَ وَ قَامَ نَاحِيَةً وَ قَالَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَقَدَّمْ فَأَبَى فَتَقَدَّمَ عِيسَى فَسَلَّمَ وَ وَقَفَ مَعَ هَارُونَ فَقَالَ جَعْفَرٌ لِأَبِي اَلْحَسَنِ تَقَدَّمْ فَأَبَى فَتَقَدَّمَ جَعْفَرٌ فَسَلَّمَ وَ وَقَفَ مَعَ هَارُونَ وَ تَقَدَّمَ

********

(1) سورة النساء الآية: 63.

(9-10) - الكافي ج 1 ص 316 و فيه في الأول قل السلام على رسول اللّه إلخ.

ص: 6

أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ - «اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَتِ أَسْأَلُ اَللَّهَ اَلَّذِي اِصْطَفَاكَ وَ اِجْتَبَاكَ وَ هَدَاكَ وَ هَدَى بِكَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْكَ » فَقَالَ هَارُونُ لِعِيسَى سَمِعْتَ مَا قَالَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هَارُونُ أَشْهَدُ أَنَّهُ أَبُوهُ حَقّاً .

(11) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلُّوا إِلَى جَنْبِ قَبْرِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِنْ كَانَتْ صَلاَةُ اَلْمُؤْمِنِينَ تَبْلُغُهُ أَيْنَمَا كَانُوا».

(12) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ عِنْدَ اَلْقَبْرِ فَأْتِ اَلْمِنْبَرَ فَامْسَحْهُ بِيَدَيْكَ وَ خُذْ بِرُمَّانَتَيْهِ وَ هُمَا اَلسُّفْلاَوَانِ فَامْسَحْ عَيْنَيْكَ وَ وَجْهَكَ فَإِنَّهُ يُقَالُ إِنَّهُ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَ قُمْ عِنْدَهُ فَاحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ سَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَ بَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ وَ مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ اَلْجَنَّةِ » وَ اَلتُّرْعَةُ هِيَ اَلْبَابُ اَلصَّغِيرُ ثُمَّ تَأْتِي مَقَامَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَتُصَلِّي فِيهِ مَا بَدَا لَكَ فَإِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِذَا خَرَجْتَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ أَكْثِرْ مِنَ اَلصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(13) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَ بَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ وَ مِنْبَرِي

********

(11) - الكافي ج 1 ص 316.

(12) - الكافي ج 1 ص 316 الفقيه ج 2 ص 339 بتفاوت مقطوعا.

(13) - الكافي ج 1 ص 317.

ص: 7

عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ اَلْجَنَّةِ وَ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ اَلْمَسَاجِدِ إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ » قَالَ جَمِيلٌ قُلْتُ لَهُ بُيُوتُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ بَيْتُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْهَا قَالَ «نَعَمْ يَا جَمِيلُ وَ أَفْضَلُ ».

(14) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَدُّ اَلرَّوْضَةِ مِنْ مَسْجِدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى طَرَفِ اَلظِّلاَلِ وَ حَدُّ اَلْمَسْجِدِ إِلَى اَلْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَنْ يَمِينِ اَلْمِنْبَرِ إِلَى اَلطَّرِيقِ مِمَّا يَلِي سُوقَ اَللَّيْلِ ».

(15) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَ بَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ » فَقَالَ «نَعَمْ » وَ قَالَ «وَ بَيْتُ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ مَا بَيْنَ اَلْبَيْتِ اَلَّذِي فِيهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْبَابِ اَلَّذِي يُحَاذِي اَلزُّقَاقَ إِلَى اَلْبَقِيعِ » قَالَ «فَلَوْ دَخَلْتَ مِنْ ذَلِكَ اَلْبَابِ وَ اَلْحَائِطُ مَكَانَهُ أَصَابَ مَنْكِبَكَ اَلْأَيْسَرَ ثُمَّ سَمَّى سَائِرَ اَلْبُيُوتِ » وَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ »».

(16) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصَّلاَةُ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ أَفْضَلُ أَوْ فِي اَلرَّوْضَةِ قَالَ «فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ ».

(17) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِئْتِ مَقَامَ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(14-15) - الكافي ج 1 ص 317.

(16-17) - الكافي ج 1 ص 317 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 340 مرسلا.

ص: 8

وَ هُوَ تَحْتَ اَلْمِيزَابِ فَإِنَّهُ كَانَ مَقَامَهُ إِذَا اِسْتَأْذَنَ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقُلْ أَسْأَلُكَ أَيْ جَوَادُ أَيْ كَرِيمُ أَيْ قَرِيبُ أَيْ بَعِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ » قَالَ «وَ ذَلِكَ مَقَامٌ لاَ تَدْعُو فِيهِ حَائِضٌ تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ تَدْعُو بِدُعَاءِ اَلدَّمِ إِلاَّ رَأَتِ اَلطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

وَ ذَكَرَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ فِي اَلرِّسَالَةِ أَنَّكَ تَأْتِي اَلرَّوْضَةَ فَتَزُورُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ لِأَنَّهَا مَقْبُورَةٌ هُنَاكَ وَ قَدِ اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَوْضِعِ قَبْرِهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهَا دُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهَا دُفِنَتْ بِالرَّوْضَةِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهَا دُفِنَتْ فِي بَيْتِهَا فَلَمَّا زَادَ بَنُو أُمَيَّةَ لَعَنَهُمُ اَللَّهُ فِي اَلْمَسْجِدِ صَارَتْ مِنْ جُمْلَةِ اَلْمَسْجِدِ وَ هَاتَانِ اَلرِّوَايَتَانِ كَالْمُتَقَارِبَتَيْنِ وَ اَلْأَفْضَلُ عِنْدِي أَنْ يَزُورَ اَلْإِنْسَانُ مِنَ اَلْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعاً فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّهُ ذَلِكَ وَ يَحُوزُ بِهِ أَجْراً عَظِيماً وَ أَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّهَا دُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ فَبَعِيدٌ مِنَ اَلصَّوَابِ . وَ اَلَّذِي رُوِيَ فِي فَضْلِ زِيَارَتِهَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى وَ قَدْ رَوَى.

18-11 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيِّ بْنِ قُونِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ اَلزُّرَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْخَيْبَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَبَدَأَتْنِي بِالسَّلاَمِ ثُمَّ قَالَتْ «مَا غَدَا بِكَ » قُلْتُ طَلَبُ اَلْبَرَكَةِ (1) قَالَتْ «أَخْبَرَنِي أَبِي وَ هُوَ ذَا هُوَ أَنَّهُ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ عَلَيَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْجَبَ اَللَّهُ لَهُ اَلْجَنَّةَ » قُلْتُ لَهَا فِي حَيَاتِهِ وَ حَيَاتِكِ قَالَتْ «نَعَمْ وَ بَعْدَ مَوْتِنَا».

وَ أَمَّا اَلْقَوْلُ عِنْدَ زِيَارَتِهَا عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَقَدْ رَوَى.

19-12- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلسَّيْرَافِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْعَبَّاسُ بْنُ اَلْوَلِيدِ بْنِ

********

(1) نسخة طلب زيارتك.

ص: 9

اَلْعَبَّاسِ اَلْمَنْصُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعُرَيْضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَاتَ يَوْمٍ قَالَ : «إِذَا صِرْتَ إِلَى قَبْرِ جَدَّتِكَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَقُلْ يَا مُمْتَحَنَةُ اِمْتَحَنَكِ اَللَّهُ اَلَّذِي خَلَقَكِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ لِمَا اِمْتَحَنَكِ صَابِرَةً وَ زَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءُ وَ مُصَدِّقُونَ وَ صَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أَبُوكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَتَانَا بِهِ وَصِيُّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّا نَسْأَلُكِ إِنْ كُنَّا صَدَّقْنَاكِ إِلاَّ أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُمَا بِالْبُشْرَى لِنُبَشِّرَ أَنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا بِوَلاَيَتِكِ ».

هَذِهِ اَلزِّيَارَةُ وَجَدْتُهَا مَرْوِيَّةً لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ أَمَّا مَا وَجَدْتُ أَصْحَابَنَا يَذْكُرُونَهُ مِنَ اَلْقَوْلِ عِنْدَ زِيَارَتِهَا عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَهُوَ أَنْ تَقِفَ عَلَى أَحَدِ اَلْمَوْضِعَيْنِ اَللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا وَ تَقُولَ -

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ رَسُولِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ نَبِيِّ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ حَبِيبِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَلِيلِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ صَفِيِّ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ أَمِينِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ خَلْقِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ أَفْضَلِ أَنْبِيَاءِ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ اَلْبَرِيَّةِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا سَيِّدَةَ نِسَاءِ اَلْعَالَمِينَ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا زَوْجَةَ وَلِيِّ اَللَّهِ وَ خَيْرِ اَلْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا أُمَّ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا اَلصِّدِّيقَةُ اَلشَّهِيدَةُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا اَلرَّضِيَّةُ اَلْمَرْضِيَّةُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا اَلْفَاضِلَةُ اَلزَّكِيَّةُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا اَلْحَوْرَاءُ اَلْإِنْسِيَّةُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا اَلتَّقِيَّةُ اَلنَّقِيَّةُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا اَلْمُحَدَّثَةُ اَلْعَلِيمَةُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا اَلْمَظْلُومَةُ اَلْمَغْصُوبَةُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا اَلْمُضْطَهَدَةُ اَلْمَقْهُورَةُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْكِ وَ عَلَى رُوحِكِ وَ بَدَنِكِ أَشْهَدُ أَنَّكِ مَضَيْتِ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكِ وَ أَنَّ مَنْ سَرَّكِ فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَنْ جَفَاكِ فَقَدْ جَفَا - رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَنْ آذَاكِ فَقَدْ آذَى رَسُولَ اَللَّهِ

ص: 10

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - وَ مَنْ وَصَلَكِ فَقَدْ وَصَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَنْ قَطَعَكِ فَقَدْ قَطَعَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَنَّكِ بَضْعَةٌ مِنْهُ وَ رُوحُهُ اَلَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُشْهِدُ اَللَّهَ وَ رُسُلَهُ وَ مَلاَئِكَتَهُ أَنِّي رَاضٍ عَمَّنْ رَضِيتِ عَنْهُ وَ سَاخِطٌ عَلَى مَنْ سَخِطْتِ عَلَيْهِ وَ مُتَبَرِّئٌ مِمَّنْ تَبَرَّأْتِ مِنْهُ مُوَالٍ لِمَنْ وَالَيْتِ مُعَادٍ لِمَنْ عَادَيْتِ مُبْغِضٌ لِمَنْ أَبْغَضْتِ مُحِبٌّ لِمَنْ أَحْبَبْتِ «وَ كَفى بِاللّهِ شَهِيداً» * وَ حَسِيباً وَ جَازِياً وَ مُثِيباً ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ وَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

4 - بَابُ وَدَاعِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

(20) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ اَلْمَدِينَةِ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ اِئْتِ قَبْرَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ حَوَائِجِكَ فَوَدِّعْهُ وَ اِصْنَعْ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ عِنْدَ دُخُولِكَ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ فَإِنْ تَوَفَّيْتَنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ فِي مَمَاتِي عَلَى مَا شَهِدْتُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِي أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

********

(20) - الكافي ج 1 ص 319.

ص: 11

5 - بَابُ تَحْرِيمِ اَلْمَدِينَةِ وَ فَضْلِهَا وَ فَضْلِ اَلْمَسْجِدِ وَ اَلصَّلاَةِ فِيهِ وَ اَلاِعْتِكَافِ وَ اَلصَّوْمِ فِيهِ وَ إِتْيَانِ اَلْمُعَرَّسِ وَ اَلْمَوَاضِعِ اَلَّتِي يُسْتَحَبُّ اَلصَّلاَةُ فِيهَا وَ فَضْلِ مَسْجِدِ غَدِيرِ خُمٍّ وَ إِتْيَانِ اَلْمَسَاجِدِ وَ قُبُورِ اَلشُّهَدَاءِ

(21) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَكَّةُ حَرَمُ اَللَّهِ وَ اَلْمَدِينَةُ حَرَمُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْكُوفَةُ حَرَمِي لاَ يَرِدُهَا جَبَّارٌ يَجُورُ فِيهِ إِلاَّ قَصَمَهُ اَللَّهُ ».

(22) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذَكَرَ اَلدَّجَّالَ قَالَ «فَلَمْ يَبْقَ مَنْهَلٌ إِلاَّ وَطِئَهُ إِلاَّ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةَ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ (1) مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكاً يَحْفَظُهَا مِنَ اَلطَّاعُونِ وَ اَلدَّجَّالِ ».

(23) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ مَكَّةَ حَرَمُ اَللَّهِ حَرَّمَهَا 24 إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنَّ اَلْمَدِينَةَ حَرَمِي مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَمٌ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ هُوَ مَا بَيْنَ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَى ظِلِّ وُعَيْرٍ وَ لَيْسَ صَيْدُهَا كَصَيْدِ مَكَّةَ يُؤْكَلُ هَذَا وَ لاَ يُؤْكَلُ ذَاكَ وَ هُوَ بَرِيدٌ».

********

(1) النقب: بضم النون الطريق في الجبل جمع نقاب و ألقاب.

(21) - الكافي ج 1 ص 319.

(22) - الفقيه ج 2 ص 337 مرسلا.

(23) - الكافي ج 1 ص 319.

ص: 12

(24) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمَدِينَةَ قَالَ «نَعَمْ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ عِضَاهاً» قَالَ قُلْتُ صَيْدَهَا قَالَ «لاَ يَكْذِبُ اَلنَّاسُ »..

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مِنْ أَنَّ صَيْدَ اَلْمَدِينَةِ لاَ يَحْرُمُ اَلْمُرَادُ بِهِ مَا بَيْنَ اَلْبَرِيدِ إِلَى اَلْبَرِيدِ وَ هُوَ ظِلُّ عَائِرٍ إِلَى ظِلِّ وُعَيْرٍ وَ يَحْرُمُ مَا بَيْنَ اَلْحَرَّتَيْنِ وَ بِهِمَا يُمَيَّزُ صَيْدُ هَذَا اَلْحَرَمِ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ لِأَنَّ صَيْدَ مَكَّةَ يَحْرُمُ فِي جَمِيعِ اَلْحَرَمِ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ فِي حَرَمِ اَلْمَدِينَةِ لِأَنَّ اَلَّذِي يَحْرُمُ مِنْهَا هُوَ اَلْقَدْرُ اَلْمَخْصُوصُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(25) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ اَلنَّضْرِ وَ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَحْرُمُ مِنَ اَلصَّيْدِ صَيْدُ اَلْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ اَلْحَرَّتَيْنِ ». وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(26) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ عِنْدَهُ رَبِيعَةُ اَلرَّأْيِ فَقَالَ لَهُ زِيَادٌ يَا رَبِيعَةُ مَا اَلَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ اَلْمَدِينَةِ فَقَالَ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ» فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَقُلْتُ لِرَبِيعَةَ وَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمْيَالٌ فَسَكَتَ فَلَمْ يُحْسِنْ فَمَالَ عَلَيَّ زِيَادٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ قُلْتُ حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ اَلْمَدِينَةِ مِنَ اَلصَّيْدِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا فَقَالَ وَ مَا لاَبَتَيْهَا قُلْتُ مَا أَحَاطَتْ بِهِ اَلْحَرَّتَانِ قَالَ وَ مَا

********

(24-25) - الفقيه ج 2 ص 337 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 319.

(26) - الكافي ج 1 ص 319.

ص: 13

اَلَّذِي يَحْرُمُ مِنَ اَلشَّجَرِ قُلْتُ مِنْ عَائِرٍ إِلَى وُعَيْرٍ» .

(27) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «حَدُّ اَلرَّوْضَةِ مِنْ مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى طَرَفِ اَلظِّلاَلِ وَ حَدُّ اَلْمَسْجِدِ إِلَى اَلْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَنْ يَمِينِ اَلْمِنْبَرِ إِلَى اَلطَّرِيقِ مِمَّا يَلِي سُوقَ اَللَّيْلِ ».

(28) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو اَلزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ فِي اَلْمَدِينَةِ بَعَثَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ اَلْآمِنِينَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَ أَبُو عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءُ وَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ هَذَا مِنْ كَلاَمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلزَّيَّاتِ .

(29) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ اَلْمُقَامُ بِمَكَّةَ أَوِ اَلْمَدِينَةِ قَالَ «أَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا قَوْلِي مَعَ قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ «إِنَّ قَوْلَكَ يُرَدُّ إِلَى قَوْلِي» قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا أَنَا فَأَزْعُمُ أَنَّ اَلْمُقَامَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنَ اَلْمُقَامِ بِمَكَّةَ قَالَ فَقَالَ «أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ - يَوْمَ فِطْرٍ وَ جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي اَلْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ «قَدْ فُضِّلْنَا اَلنَّاسَ اَلْيَوْمَ بِسَلاَمِنَا عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ »».

(30) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ كَمْ أُصَلِّي فَقَالَ «صَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفٍ فِي غَيْرِهِ

********

(27-28-29) - الكافي ج 1 ص 317 و قد مر الأول بتسلسل 14 بسند آخر.

(30) - الفقيه ج 1 ص 147 و فيه ذيل الحديث.

ص: 14

إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ فَإِنَّ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِي»» .

(31) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ ».

32-12- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي مِثْلُ أَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ ».

33-13 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَمْ تَعْدِلُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَقَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ »».

34-14 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهِ إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ اَلْمَدِينَةِ » قَالَ «وَ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «لاَ يَنَامُ فِي مَسْجِدِي أَحَدٌ وَ لاَ يُجْنِبُ فِيهِ أَحَدٌ» وَ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنِ اِتَّخِذْ مَسْجِداً طَهُوراً لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِيهِ إِلاَّ أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ » قَالَ «ثُمَّ أَمَرَ بِسَدِّ أَبْوَابِهِمْ وَ تَرَكَ بَابَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » فَتَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ فَقَالَ «مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبْوَابَكُمْ وَ تَرَكْتُ بَابَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ أَمَرَ بِسَدِّهَا وَ تَرَكَ بَابَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ »» .

********

(31) - الكافي ج 1 ص 317 ذيل حديث.

ص: 15

(35) 15 - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ كَانَ لَكَ مُقَامٌ بِالْمَدِينَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ صُمْتَ أَوَّلَ يَوْمٍ يَوْمَ اَلْأَرْبِعَاءِ وَ تُصَلِّي لَيْلَةَ اَلْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِي لُبَابَةَ وَ هِيَ أُسْطُوَانَةُ اَلتَّوْبَةِ اَلَّتِي كَانَ رَبَطَ نَفْسَهُ إِلَيْهَا حَتَّى نَزَلَ عُذْرُهُ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ تَقْعُدُ عِنْدَهَا يَوْمَ اَلْأَرْبِعَاءِ ثُمَّ تَأْتِي لَيْلَةَ اَلْخَمِيسِ اَلْأُسْطُوَانَةَ اَلَّتِي تَلِيهَا مِمَّا يَلِي مَقَامَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَيْلَتَكَ وَ يَوْمَكَ وَ تَصُومُ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ ثُمَّ تَأْتِي اَلْأُسْطُوَانَةَ اَلَّتِي تَلِي مَقَامَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مُصَلاَّهُ لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ فَتُصَلِّي عِنْدَهَا لَيْلَتَكَ وَ يَوْمَكَ وَ تَصُومُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَإِنِ اِسْتَطَعْتَ أَلاَّ تَتَكَلَّمَ بِشَيْ ءٍ فِي هَذِهِ اَلْأَيَّامِ فَافْعَلْ إِلاَّ مَا لاَ بُدَّ لَكَ مِنْهُ وَ لاَ تَخْرُجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ وَ لاَ تَنَامَ فِي لَيْلٍ وَ لاَ نَهَارٍ فَافْعَلْ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ فِيهِ اَلْفَضْلُ ثُمَّ اِحْمَدِ اَللَّهَ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلْ حَاجَتَكَ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ اَللَّهُمَّ مَا كَانَتْ لِي إِلَيْكَ مِنْ حَاجَةٍ شَرَعْتُ أَنَا فِي طَلَبِهَا وَ اِلْتِمَاسِهَا أَوْ لَمْ أَشْرَعْ سَأَلْتُكَهَا أَوْ لَمْ أَسْأَلْكَهَا فَإِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ اَلرَّحْمَةِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِي صَغِيرِهَا وَ كَبِيرِهَا فَإِنَّكَ حَرِيٌّ أَنْ تُقْضَى إِلَيْكَ حَاجَتُكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

36-16 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْعَامِرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لِي فِي اَلْمُعَرَّسِ مُعَرَّسِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِذَا رَجَعْتَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ فَمُرَّ بِهِ وَ اِنْزِلْ وَ أَنِخْ بِهِ وَ صَلِّ فِيهِ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَعَلَ ذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتُ صَلاَةٍ قَالَ «فَأَقِمْ » قُلْتُ لاَ يُقِيمُونَ أَصْحَابِي قَالَ «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اِمْضِهْ » وَ قَالَ «إِنَّمَا اَلْمُعَرَّسُ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ لَيْسَ إِذَا بَدَأْتَ » .

37-17 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(35) - الكافي ج 1 ص 318 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 340 مقطوعا بتفاوت.

ص: 16

إِنَّ اِبْنَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ رَوَى عَنْكَ وَ أَخْبَرَنَا عَنْكَ بِالرُّجُوعِ إِلَى اَلْمُعَرَّسِ وَ لَمْ نَكُنْ عَرَّسْنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَأَيَّ شَيْ ءٍ نَصْنَعُ قَالَ «تُصَلِّي وَ تَضْطَجِعُ قَلِيلاً وَ قَدْ كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَقْعُدُ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ فَإِنْ مَرَرْتُ فِيهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «قَدْ سُئِلَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «صَلِّ فِيهِ »» فَقَالَ لَهُ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ إِنْ مَرَرْتَ بِهِ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً أَ تُعَرِّسُ أَوْ إِنَّمَا اَلتَّعْرِيسُ بِاللَّيْلِ فَقَالَ «نَعَمْ إِنْ مَرَرْتَ بِهِ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَعَرِّسْ فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ » .

(38) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَدَعْ إِتْيَانَ اَلْمَشَاهِدِ كُلِّهَا مَسْجِدِ قُبَاءَ فَإِنَّهُ اَلْمَسْجِدُ اَلَّذِي «أُسِّسَ عَلَى اَلتَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ » وَ مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مَسْجِدِ اَلْفَضِيخِ وَ قُبُورِ اَلشُّهَدَاءِ وَ مَسْجِدِ اَلْأَحْزَابِ وَ هُوَ مَسْجِدُ اَلْفَتْحِ » قَالَ «وَ بَلَغَنَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَتَى قُبُورَ اَلشُّهَدَاءِ قَالَ - «اَلسَّلاَمُ «عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى اَلدّارِ» » وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ عِنْدَ مَسْجِدِ اَلْفَتْحِ - يَا صَرِيخَ اَلْمَكْرُوبِينَ وَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ اَلْمُضْطَرِّينَ اِكْشِفْ هَمِّي وَ غَمِّي وَ كَرْبِي كَمَا كَشَفْتَ عَنْ نَبِيِّكَ هَمَّهُ وَ غَمَّهُ وَ كَرْبَهُ وَ كَفَيْتَهُ هَوْلَ عَدُوِّهِ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ ».

(39) 19 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّا نَأْتِي اَلْمَسَاجِدَ اَلَّتِي حَوْلَ اَلْمَدِينَةِ فَبِأَيِّهَا أَبْدَأُ فَقَالَ «اِبْدَأْ بِقُبَا فَصَلِّ فِيهِ وَ أَكْثِرْ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَسْجِدٍ صَلَّى

********

(38) - الكافي ج 1 ص 318 الفقيه ج 2 ص 343 مرسلا مقطوعا.

(39) - الكافي ج 1 ص 318.

ص: 17

فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي هَذِهِ اَلْعَرْصَةِ ثُمَّ اِئْتِ مَشْرَبَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَصَلِّ فِيهَا فَهُوَ مَسْكَنُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مُصَلاَّهُ ثُمَّ تَأْتِي مَسْجِدَ اَلْفَضِيخِ فَتُصَلِّي فِيهِ فَقَدْ صَلَّى فِيهِ نَبِيُّكَ فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا اَلْجَانِبَ أَتَيْتَ جَانِبَ أُحُدٍ فَبَدَأْتَ بِالْمَسْجِدِ اَلَّذِي دُونَ اَلْحَرَّةِ فَصَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ مَرَرْتَ بِقَبْرِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَرْتَ بِقُبُورِ اَلشُّهَدَاءِ فَأَقَمْتَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتَ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ اَلدِّيَارِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ إِنَّا بِكُمْ لاَحِقُونَ ثُمَّ تَأْتِي اَلْمَسْجِدَ اَلَّذِي فِي اَلْمَكَانِ اَلْوَاسِعِ إِلَى جَنْبِ اَلْجَبَلِ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَدْخُلُ أُحُداً فَصَلِّ فِيهِ فَعِنْدَهُ خَرَجَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى أُحُدٍ حَيْثُ لَقِيَ اَلْمُشْرِكِينَ فَلَمْ يَبْرَحُوا حَتَّى حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ مُرَّ أَيْضاً حَتَّى تَرْجِعَ فَتُصَلِّيَ عِنْدَ قُبُورِ اَلشُّهَدَاءِ مَا كَتَبَ اَللَّهُ لَكَ ثُمَّ اِمْضِ عَلَى وَجْهِكَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ اَلْأَحْزَابِ فَتُصَلِّيَ فِيهِ وَ تَدْعُوَ اَللَّهَ فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَعَا فِيهِ يَوْمَ اَلْأَحْزَابِ وَ قَالَ - «يَا صَرِيخَ اَلْمُسْتَصْرِخِينَ وَ يَا مُجِيبَ اَلْمُضْطَرِّينَ وَ يَا مُغِيثَ اَلْمَهْمُومِينَ اِكْشِفْ غَمِّي وَ هَمِّي وَ كَرْبِي فَقَدْ تَرَى حَالِي وَ حَالَ أَصْحَابِي»» .

(40) 20 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَسْجِدِ اَلْفَضِيخِ لِمَ سُمِّيَ مَسْجِدَ اَلْفَضِيخِ فَقَالَ «اَلنَّخْلُ يُسَمَّى اَلْفَضِيخَ فَلِذَلِكَ يُسَمَّى مَسْجِدَ اَلْفَضِيخِ ».

(41) 21 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ غَدِيرِ خُمٍّ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا مُسَافِرٌ فَقَالَ «صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ فِيهِ فَضْلاً وَ كَانَ أَبِي يَأْمُرُ بِذَلِكَ » .

(42) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ

********

(40) - الكافي ج 1 ص 319.

(41) - الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 335.

(42) - الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 335.

ص: 18

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُسْتَحَبُّ اَلصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِ اَلْغَدِيرِ لِأَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقَامَ فِيهِ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ مَوْضِعٌ أَظْهَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ اَلْحَقَّ » .

43-23- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلصِّيَامُ بِالْمَدِينَةِ وَ اَلْقِيَامُ عِنْدَ اَلْأَسَاطِينِ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ وَ لَكِنْ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَهُ إِنَّمَا اَلْمَفْرُوضُ صَلاَةُ اَلْخَمْسِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَكْثِرُوا اَلصَّلاَةَ فِي هَذَا اَلْمَسْجِدِ مَا اِسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَلرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ كَيِّساً فِي أَمْرِ اَلدُّنْيَا فَيُقَالُ مَا أَكْيَسَ فُلاَناً فَكَيْفَ مَنْ كَانَ كَاسَ فِي أَمْرِ آخِرَتِهِ ».

6 - بَابُ نَسَبِ مَوْلاَنَا أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

وَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَ هُوَ وَصِيُّ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَلِيفَتُهُ اَلْإِمَامُ اَلْعَادِلُ وَ اَلسَّيِّدُ اَلْمُرْشِدُ وَ اَلصِّدِّيقُ اَلْأَكْبَرُ سَيِّدُ اَلْوَصِيِّينَ كُنْيَتُهُ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وُلِدَ بِمَكَّةَ فِي اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ لِثَلاَثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَجَبٍ بَعْدَ عَامِ اَلْفِيلِ بِثَلاَثِينَ سَنَةً وَ قُبِضَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَتِيلاً بِالْكُوفَةِ لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ لِتِسْعِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنَ اَلْهِجْرَةِ وَ لَهُ يَوْمَئِذٍ ثَلاَثٌ وَ سِتُّونَ سَنَةً وَ أُمُّهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَ هُوَ أَوَّلُ هَاشِمِيٍّ وُلِدَ فِي اَلْإِسْلاَمِ (1) بَيْنَ هَاشِمِيَّيْنِ وَ قَبْرُهُ بِالْغَرِيِّ مِنْ نَجَفِ اَلْكُوفَةِ .

********

(1) كذا وجد في جميع النسخ و هو غريب حيث ان مولده عليه السلام كان قبل العثة بعشر أو باثنتي عشرة سنة كما هو واضح لمن لاحظ تأريخ حياته عليه السلام.

ص: 19

7 - بَابُ فَضْلِ زِيَارَتِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

44-1 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَيْنَا اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ «يَا أَبَتِ مَا لِمَنْ زَارَكَ بَعْدَ مَوْتِكَ » فَقَالَ «يَا بُنَيَّ مَنْ أَتَانِي زَائِراً بَعْدَ مَوْتِي فَلَهُ اَلْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَى أَبَاكَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَى أَخَاكَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَاكَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِكَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ »».

(45) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْعَطَّارُ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْيَمَانِيِّ عَنْ مَنِيعِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي وَهْبٍ اَلْقَصْرِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ اَلْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَتَيْتُكَ وَ لَمْ أَزُرْ قَبْرَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعْتَ لَوْ لاَ أَنَّكَ مِنْ شِيعَتِنَا مَا نَظَرْتُ إِلَيْكَ أَ لاَ تَزُورُ مَنْ يَزُورُهُ اَللَّهُ تَعَالَى مَعَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ يَزُورُهُ اَلْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ يَزُورُهُ اَلْمُؤْمِنُونَ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ قَالَ «فَاعْلَمْ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِنْدَ اَللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ كُلِّهِمْ وَ لَهُ ثَوَابُ أَعْمَالِهِمْ وَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فُضِّلُوا».

46-3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ كَتَبَهُ بِبَغْدَادَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلرَّازِيُّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلصَّيْمَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ زَارَ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَاشِياً كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً وَ عُمْرَةً فَإِنْ رَجَعَ مَاشِياً كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ ».

********

(45) - الكافي ج 1 ص 324.

ص: 20

47-4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اَلْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ زُهَيْرٍ اَلْقُرَشِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ أَبِي اَلسَّخِينِ اَلْأَرْجَنِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ اَلنَّهْدِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَا عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ طَلْحَةَ أَ مَا تَزُورُ قَبْرَ أَبِي اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قُلْتُ بَلَى إِنَّا لَنَأْتِيهِ قَالَ «تَأْتُونَهُ كُلَّ جُمْعَةٍ » قُلْتُ لاَ قَالَ «تَأْتُونَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ» قُلْتُ لاَ قَالَ «مَا أَجْفَاكُمْ إِنَّ زِيَارَتَهُ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ زِيَارَةَ أَبِي عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَعْدِلُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ ».

48-5 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْكُوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَيْنَا اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَاعِدٌ فِي حَجْرِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ «يَا أَبَتِ » قَالَ «لَبَّيْكَ يَا بُنَيَّ » قَالَ «مَا لِمَنْ أَتَاكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ زَائِراً لاَ يُرِيدُ إِلاَّ زِيَارَتَكَ » قَالَ «يَا بُنَيَّ مَنْ أَتَانِي بَعْدَ وَفَاتِي زَائِراً لاَ يُرِيدُ إِلاَّ زِيَارَتِي فَلَهُ اَلْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَى أَبَاكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ زَائِراً لاَ يُرِيدُ إِلاَّ زِيَارَتَهُ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَى أَخَاكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ زَائِراً لاَ يُرِيدُ إِلاَّ زِيَارَتَهُ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَاكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ زَائِراً لاَ يُرِيدُ إِلاَّ زِيَارَتَكَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ »».

49-6 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْمُجَاوِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ اَلْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرٍ عَنْ رِجَالِهِ يَرْفَعُهُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ ذُكِرَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ اِبْنُ مَارِدٍ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا لِمَنْ زَارَ جَدَّكَ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَا اِبْنَ مَارِدٍ مَنْ زَارَ جَدِّي عَارِفاً بِحَقِّهِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً مَقْبُولَةً وَ عُمْرَةً مَبْرُورَةً وَ اَللَّهِ يَا اِبْنَ مَارِدٍ مَا يُطْعِمُ اَللَّهُ اَلنَّارَ

ص: 21

قَدَماً اِغْبَرَّتْ فِي زِيَارَةِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَاشِياً كَانَ أَوْ رَاكِباً يَا اِبْنَ مَارِدٍ اُكْتُبْ هَذَا اَلْحَدِيثَ بِمَاءِ اَلذَّهَبِ » ..

50-7 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنِي اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَرَزْدَقِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ اَلْأَحْوَلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي اَلسَّرِيِّ إِمْلاَءً قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ اَلسَّاجِيِّ وَاعِظِ أَهْلِ اَلْحِجَازِ قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَهُ يَعْنِي أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ عَمَرَ تُرْبَتَهُ قَالَ «يَا أَبَا عَامِرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لَهُ «وَ اَللَّهِ لَتُقْتَلَنَّ بِأَرْضِ اَلْعِرَاقِ وَ تُدْفَنُ بِهَا» «قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا لِمَنْ زَارَ قُبُورَنَا وَ عَمَرَهَا وَ تَعَاهَدَهَا فَقَالَ لِي «يَا أَبَا اَلْحَسَنِ إِنَّ اَللَّهَ جَعَلَ قَبْرَكَ وَ قَبْرَ وُلْدِكَ بِقَاعاً مِنْ بِقَاعِ اَلْجَنَّةِ وَ عَرْصَةً مِنْ عَرَصَاتِهَا وَ إِنَّ اَللَّهَ جَعَلَ قُلُوبَ نُجَبَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَ صَفْوَتِهِ مِنْ عِبَادِهِ تَحِنُّ إِلَيْكُمْ وَ تَحْتَمِلُ اَلْمَذَلَّةَ وَ اَلْأَذَى فِيكُمْ فَيَعْمُرُونَ قُبُورَكُمْ وَ يُكْثِرُونَ زِيَارَتَهَا تَقَرُّباً مِنْهُمْ إِلَى اَللَّهِ مَوَدَّةً مِنْهُمْ لِرَسُولِهِ أُولَئِكَ يَا عَلِيُّ اَلْمَخْصُوصُونَ بِشَفَاعَتِي وَ اَلْوَارِدُونَ حَوْضِي وَ هُمْ زُوَّارِي غَداً فِي اَلْجَنَّةِ يَا عَلِيُّ مَنْ عَمَرَ قُبُورَكُمْ وَ تَعَاهَدَهَا فَكَأَنَّمَا أَعَانَ 37 سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَى بِنَاءِ بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ وَ مَنْ زَارَ قُبُورَكُمْ عَدْلُ ذَلِكَ لَهُ ثَوَابُ سَبْعِينَ حَجَّةً بَعْدَ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ زِيَارَتِكُمْ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَأَبْشِرْ وَ بَشِّرْ أَوْلِيَاءَكَ وَ مُحِبِّيكَ مِنَ اَلنَّعِيمِ وَ قُرَّةِ اَلْعَيْنِ بِمَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَ لاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَ لَكِنَّ حُثَالَةً مِنَ اَلنَّاسِ يُعَيِّرُونَ زُوَّارَ قُبُورِكُمْ بِزِيَارَتِكُمْ كَمَا تُعَيَّرُ اَلزَّانِيَةُ بِزِنَاهَا أُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي لاَ نَالَتْهُمْ شَفَاعَتِي وَ لاَ يَرِدُونَ حَوْضِي»»».

51-8 - أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ

ص: 22

اَلْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَشْتَاقُ إِلَى اَلْغَرِيِّ فَقَالَ «فَمَا شَوْقُكَ إِلَيْهِ » فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزُورَ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «هَلْ تَعْرِفُ فَضْلَ زِيَارَتِهِ » فَقُلْتُ لاَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِلاَّ أَنْ تُعَرِّفَنِي ذَلِكَ قَالَ «إِذَا زُرْتَ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاعْلَمْ أَنَّكَ زَائِرٌ عِظَامَ 18 آدَمَ وَ بَدَنَ 21 نُوحٍ وَ جِسْمَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » فَقُلْتُ إِنَّ 18 آدَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَبَطَ بِسَرَانْدِيبَ فِي مَطْلَعِ اَلشَّمْسِ وَ زَعَمُوا أَنَّ عِظَامَهُ فِي بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ فَكَيْفَ صَارَتْ عِظَامُهُ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى 21 نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ فِي اَلسَّفِينَةِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً فَطَافَ بِالْبَيْتِ كَمَا أَوْحَى اَللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ ثُمَّ نَزَلَ فِي اَلْمَاءِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ فَاسْتَخْرَجَ تَابُوتاً فِيهِ عِظَامُ 18 آدَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَحَمَلَهُ فِي جَوْفِ اَلسَّفِينَةِ حَتَّى طَافَ مَا شَاءَ اَللَّهُ أَنْ يَطُوفَ ثُمَّ وَرَدَ إِلَى بَابِ اَلْكُوفَةِ فِي وَسَطِ مَسْجِدِهَا فَفِيهَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى لِلْأَرْضِ «اِبْلَعِي ماءَكِ » فَبَلَعَتْ مَاءَهَا مِنْ مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ كَمَا بَدَأَ اَلْمَاءُ مِنْهُ وَ تَفَرَّقَ اَلْجَمْعُ اَلَّذِي كَانَ مَعَ 21 نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلسَّفِينَةِ فَأَخَذَ 21 نُوحٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّابُوتَ فَدَفَنَهُ فِي اَلْغَرِيِّ وَ هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ اَلْجَبَلِ اَلَّذِي كَلَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ «32 مُوسى تَكْلِيماً» وَ قَدَّسَ عَلَيْهِ 44 عِيسَى تَقْدِيساً وَ اِتَّخَذَ عَلَيْهِ «24 إِبْراهِيمَ خَلِيلاً» وَ اِتَّخَذَ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَبِيباً وَ جَعَلَهُ لِلنَّبِيِّينَ مَسْكَناً فَوَ اَللَّهِ مَا سَكَنَ فِيهِ بَعْدَ أَبَوَيْهِ اَلطَّيِّبَيْنِ (1)18 آدَمَ وَ 21 نُوحٍ أَكْرَمُ مِنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا زُرْتَ جَانِبَ اَلنَّجَفِ فَزُرْ عِظَامَ 18 آدَمَ وَ بَدَنَ 21 نُوحٍ وَ جِسْمَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّكَ زَائِرٌ اَلْآبَاءَ اَلْأَوَّلِينَ وَ مُحَمَّداً خَاتَمَ اَلنَّبِيِّينَ وَ عَلِيّاً سَيِّدَ اَلْوَصِيِّينَ وَ إِنَّ زَائِرَهُ تُفَتَّحُ لَهُ أَبْوَابُ اَلسَّمَاءِ عِنْدَ دَعْوَتِهِ فَلاَ تَكُنْ عَنِ اَلْخَيْرِ نَوَّاماً».

********

(1) أي بعد زمانهما فلا ينافى كونه عليه السلام أفضل منهما، الظاهر ان امثال هذا لضعف عقول الناس و للتقية من غلات الشيعة أو من العامّة و الا فاخبارنا مستفيضة في انهم عليهم السلام افضل من جميع الأنبياء سوى نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله - عن هامش بعض المخطوطات.

ص: 23

52-9 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ اَلْكُوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْمَجْلِسُ غَاصُّ بِأَهْلِهِ فَتَذَاكَرُوا يَوْمَ اَلْغَدِيرِ فَأَنْكَرَهُ بَعْضُ اَلنَّاسِ فَقَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «إِنَّ يَوْمَ اَلْغَدِيرِ فِي اَلسَّمَاءِ أَشْهَرُ مِنْهُ فِي اَلْأَرْضِ إِنَّ لِلَّهِ فِي اَلْفِرْدَوْسِ اَلْأَعْلَى قَصْراً لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ مِائَةُ أَلْفِ قُبَّةٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ وَ مِائَةُ أَلْفِ خَيْمَةٍ مِنْ يَاقُوتٍ أَخْضَرَ تُرَابُهُ اَلْمِسْكُ وَ اَلْعَنْبَرُ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهَرٌ «مِنْ خَمْرٍ» وَ نَهَرٌ «مِنْ ماءٍ » وَ نَهَرٌ «مِنْ لَبَنٍ » وَ نَهَرٌ «مِنْ عَسَلٍ » وَ حَوَالَيْهِ أَشْجَارُ جَمِيعِ اَلْفَوَاكِهِ عَلَيْهِ طُيُورٌ أَبْدَانُهَا مِنْ لُؤْلُؤٍ وَ أَجْنِحَتُهَا مِنْ يَاقُوتٍ تَصُوتُ بِأَلْوَانِ اَلْأَصْوَاتِ إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْغَدِيرِ وَرَدَ إِلَى ذَلِكَ اَلْقَصْرِ أَهْلُ اَلسَّمَاوَاتِ يُسَبِّحُونَ اَللَّهَ وَ يُقَدِّسُونَهُ وَ يُهَلِّلُونَهُ فَتَطَايَرُ تِلْكَ اَلطُّيُورُ فَتَقَعُ فِي ذَلِكَ اَلْمَاءِ وَ تَتَمَرَّغُ عَلَى ذَلِكَ اَلْمِسْكِ وَ اَلْعَنْبَرِ فَإِذَا اِجْتَمَعَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ طَارَتْ فَتَنْفُضُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّهُمْ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ لَيَتَهَادَوْنَ نُثَارَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ نُودُوا اِنْصَرِفُوا إِلَى مَرَاتِبِكُمْ فَقَدْ أَمِنْتُمْ مِنَ اَلْخَطَإِ وَ اَلزَّلَلِ إِلَى قَابِلٍ فِي مِثْلِ هَذَا اَلْيَوْمِ تَكْرِمَةً لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ »» ثُمَّ قَالَ «يَا اِبْنَ أَبِي نَصْرٍ أَيْنَ مَا كُنْتَ فَاحْضُرْ يَوْمَ اَلْغَدِيرِ عِنْدَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّ اَللَّهَ يَغْفِرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ وَ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ ذُنُوبَ سِتِّينَ سَنَةً وَ يُعْتِقُ مِنَ اَلنَّارِ ضِعْفَ مَا أَعْتَقَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ وَ لَيْلَةِ اَلْفِطْرِ وَ اَلدِّرْهَمُ فِيهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِإِخْوَانِكَ اَلْعَارِفِينَ فَأَفْضِلْ عَلَى إِخْوَانِكَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ وَ سُرَّ فِيهِ كُلَّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَهْلَ اَلْكُوفَةِ لَقَدْ أُعْطِيتُمْ خَيْراً كَثِيراً وَ إِنَّكُمْ لَمِمَّنِ اِمْتَحَنَ اَللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ مُسْتَقَلُّونَ مَقْهُورُونَ مُمْتَحَنُونَ يُصَبُّ عَلَيْكُمُ اَلْبَلاَءُ صَبّاً ثُمَّ يَكْشِفُهُ كَاشِفُ اَلْكَرْبِ اَلْعَظِيمِ وَ اَللَّهِ لَوْ عَرَفَ اَلنَّاسُ فَضْلَ هَذَا اَلْيَوْمِ بِحَقِيقَتِهِ لَصَافَحَتْهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ

ص: 24

وَ لَوْ لاَ أَنِّي أَكْرَهُ اَلتَّطْوِيلَ لَذَكَرْتُ مِنْ فَضْلِ هَذَا اَلْيَوْمِ وَ مَا أَعْطَى اَللَّهُ فِيهِ مَنْ عَرَفَهُ مَا لاَ يُحْصَى بِعَدَدٍ» .

قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ لَقَدْ تَرَدَّدْتُ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَا وَ أَبُوكَ وَ اَلْحَسَنُ بْنُ اَلْجَهْمِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ مَرَّةً وَ سَمِعْنَاهُ مِنْهُ .

8 - بَابُ زِيَارَتِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

اشارة

53-1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْأَوْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ذُبْيَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ زِيَارَةَ قَبْرِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَتَوَضَّأْ وَ اِغْتَسِلْ وَ اِمْشِ عَلَى هُنَيْئَتِكَ وَ قُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَنْ فَرَضَ طَاعَتَهُ رَحْمَةً مِنْهُ وَ تَطَوُّلاً مِنْهُ عَلَيَّ بِالْإِيمَانِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي سَيَّرَنِي فِي بِلاَدِهِ وَ حَمَلَنِي عَلَى دَوَابِّهِ وَ طَوَى لِيَ اَلْبَعِيدَ وَ دَفَعَ عَنِّي اَلْمَكْرُوهَ حَتَّى أَدْخَلَنِي حَرَمَ أَخِي رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَرَانِيهِ فِي عَافِيَةٍ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي جَعَلَنِي مِنْ زُوَّارِ قَبْرِ وَصِيِّ رَسُولِهِ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اَللّهُ » أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ «جاءَ بِالْحَقِّ » مِنْ عِنْدِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً عَبْدُ اَللَّهِ وَ أَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ تَدْنُو مِنَ اَلْقَبْرِ وَ تَقُولُ - اَلسَّلاَمُ مِنَ اَللَّهِ وَ اَلتَّسْلِيمُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَمِينِ اَللَّهِ عَلَى رِسَالَتِهِ وَ عَزَائِمِ أَمْرِهِ وَ مَعْدِنِ اَلْوَحْيِ وَ اَلتَّنْزِيلِ اَلْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ اَلْفَاتِحِ لِمَا اِسْتَقْبَلَ وَ اَلْمُهَيْمِنِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ اَلشَّاهِدِ عَلَى اَلْخَلْقِ اَلسِّرَاجِ اَلْمُنِيرِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ص: 25

مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ اَلْمَظْلُومِينَ أَفْضَلَ وَ أَكْمَلَ وَ أَرْفَعَ وَ أَنْفَعَ وَ أَشْرَفَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَبْدِكَ وَ خَيْرِ خَلْقِكَ بَعْدَ نَبِيِّكَ وَ أَخِي رَسُولِكَ وَ وَصِيِّ رَسُولِكَ اَلَّذِي بَعَثْتَهُ بِعِلْمِكَ وَ جَعَلْتَهُ هَادِياً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَ اَلدَّلِيلَ عَلَى مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاَتِكَ وَ دَيَّانَ اَلدِّينِ بِعَدْلِكَ وَ فَصْلَ قَضَائِكَ بَيْنَ خَلْقِكَ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اَلْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ اَلْقَوَّامِينَ بَأَمْرِكَ مِنْ بَعْدِهِ اَلْمُطَهَّرِينَ اَلَّذِينَ اِرْتَضَيْتَهُمْ أَنْصَاراً لِدِينِكَ وَ حَفَظَةً عَلَى سِرِّكَ وَ شُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِكَ وَ أَعْلاَماً لِعِبَادِكَ وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً مَا اِسْتَطَعْتَ - اَلسَّلاَمُ عَلَى خَالِصَةِ اَللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ اَلَّذِينَ قَامُوا بِأَمْرِكَ وَ آزَرُوا أَوْلِيَاءَ اَللَّهِ وَ خَافُوا لِخَوْفِهِمْ اَلسَّلاَمُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ حَبِيبِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عَمُودَ اَلدِّينِ وَ وَارِثَ عِلْمِ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ وَ صَاحِبَ اَلْمَقَامِ وَ اَلصِّرَاطِ اَلْمُسْتَقِيمِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ اَلصَّلاَةَ وَ آتَيْتَ اَلزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ اِتَّبَعْتَ اَلرَّسُولَ وَ تَلَوْتَ اَلْكِتَابَ «حَقَّ تِلاوَتِهِ » وَ وَفَيْتَ بِعَهْدِ اَللَّهِ وَ جَاهَدْتَ «فِي اَللّهِ حَقَّ جِهادِهِ » وَ نَصَحْتَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ جُدْتَ بِنَفْسِكَ صَابِراً مُجَاهِداً عَنْ دِينِ اَللَّهِ مُوقِياً لِرَسُولِهِ طَالِباً لِمَا عِنْدَ اَللَّهِ رَاغِباً فِيمَا وَعَدَ اَللَّهُ مِنْ رِضْوَانِهِ مَضَيْتَ لِلَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ شَاهِداً وَ شَهِيداً وَ مَشْهُوداً فَجَزَاكَ اَللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ وَ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ أَهْلِهِ أَفْضَلَ اَلْجَزَاءِ وَ لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ وَ لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ بَايَعَ عَلَى قَتْلِكَ وَ لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ خَالَفَكَ وَ لَعَنَ اَللَّهُ مَنِ اِفْتَرَى عَلَيْكَ وَ ظَلَمَكَ وَ غَصَبَكَ وَ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ فَرَضِيَ بِهِ أَنَا إِلَى اَللَّهِ مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَ لَعَنَ اَللَّهُ أُمَّةً خَالَفَتْكَ وَ أُمَّةً جَحَدَتْ وَلاَيَتَكَ وَ أُمَّةً تَظَاهَرَتْ عَلَيْكَ وَ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَ أُمَّةً قَاتَلَتْكَ وَ أُمَّةً خَذَلَتْكَ وَ خَذَّلَتْ عَنْكَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي جَعَلَ اَلنَّارَ مَثْوَاهُمْ «وَ بِئْسَ اَلْوِرْدُ اَلْمَوْرُودُ» اَللَّهُمَّ اِلْعَنْ أُمَّةً قَتَلَتْ أَنْبِيَاءَكَ وَ أَوْصِيَاءَ أَنْبِيَائِكَ

ص: 26

بِجَمِيعِ لَعَنَاتِكَ وَ أَصْلِهِمْ حَرَّ نَارِكَ وَ اِلْعَنِ اَلْجَوَابِيتَ وَ اَلطَّوَاغِيتَ وَ اَلْفَرَاعِنَةَ وَ اَللاَّتَ وَ اَلْعُزَّى وَ اَلْجِبْتَ وَ اَلطَّاغُوتَ وَ كُلَّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ كُلَّ مُحْدِثٍ مُفْتَرٍ اَللَّهُمَّ اِلْعَنْهُمْ وَ أَشْيَاعَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ وَ مُحِبِّيهِمْ وَ أَوْلِيَاءَهُمْ لَعْناً كَثِيراً اَللَّهُمَّ اِلْعَنْ قَتَلَةَ اَلْحُسَيْنِ ثَلاَثاً اَللَّهُمَّ عَذِّبْهُمْ عَذَاباً لاَ تُعَذِّبُهُ «أَحَداً مِنَ اَلْعالَمِينَ » وَ ضَاعِفْ عَلَيْهِمْ عَذَابَكَ بِمَا شَاقُّوا وُلاَةَ أَمْرِكَ وَ أَعِدَّ لَهُمْ عَذَاباً لَمْ تُحِلَّهُ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ اَللَّهُمَّ وَ أَدْخِلْ عَلَى قَتَلَةِ أَنْصَارِ رَسُولِكَ وَ أَنْصَارِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ عَلَى قَتَلَةِ اَلْحُسَيْنِ وَ أَنْصَارِ اَلْحُسَيْنِ وَ قَتَلَةِ مَنْ قُتِلَ فِي وَلاَيَةِ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَجْمَعِينَ عَذَاباً مُضَاعَفاً فِي أَسْفَلِ دَرْكِ اَلْجَحِيمِ «لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ اَلْعَذابُ » ... «وَ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ » مَلْعُونُونَ «ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ » قَدْ عَايَنُوا اَلنَّدَامَةَ وَ اَلْخِزْيَ اَلطَّوِيلَ بِقَتْلِهِمْ عِتْرَةَ نَبِيِّكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَتْبَاعَهُمْ مِنْ عِبَادِكَ اَلصَّالِحِينَ اَللَّهُمَّ وَ اِلْعَنْهُمْ فِي مُسْتَسِرِّ اَلسِّرِّ وَ ظَاهِرِ اَلْعَلاَنِيَةِ وَ سَمَائِكَ وَ أَرْضِكَ اَللَّهُمَّ «اِجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ » فِي أَوْلِيَائِكَ وَ حَبِّبْ إِلَيَّ مَشْهَدَهُمْ وَ مَشَاهِدَهُمْ حَتَّى تُلْحِقَنِي بِهِمْ وَ تَجْعَلَنِي لَهُمْ تَبَعاً فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ اِجْلِسْ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ قُلْ سَلاَمُ اَللَّهِ وَ سَلاَمُ مَلاَئِكَتِهِ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ اَلْمُسَلِّمِينَ بِقُلُوبِهِمْ وَ اَلنَّاطِقِينَ بِفَضْلِكَ وَ اَلشَّاهِدِينَ عَلَى أَنَّكَ صَادِقٌ صِدِّيقٌ عَلَيْكَ يَا مَوْلاَيَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى رُوحِكَ وَ بَدَنِكَ طُهْرٌ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ مِنْ طُهْرٍ طَاهِرٍ مُطَهَّرٍ أَشْهَدُ لَكَ يَا وَلِيَّ اَللَّهِ وَ وَلِيَّ رَسُولِهِ بِالْبَلاَغِ وَ اَلْأَدَاءِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ حَبِيبُ اَللَّهِ وَ أَنَّكَ بَابُ اَللَّهِ وَ أَنَّكَ وَجْهُ اَللَّهِ اَلَّذِي مِنْهُ يُؤْتَى وَ أَنَّكَ سَبِيلُ اَللَّهِ وَ أَنَّكَ عَبْدُ اَللَّهِ وَ أَنَّكَ أَخُو رَسُولِهِ أَتَيْتُكَ وَافِداً لِعَظِيمِ حَالِكَ وَ مَنْزِلَتِكَ عِنْدَ اَللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ مُتَقَرِّباً إِلَى اَللَّهِ بِزِيَارَتِكَ طَالِباً خَلاَصَ رَقَبَتِي مُتَعَوِّذاً بِكَ مِنْ نَارٍ اِسْتَحْقَقْتُهَا بِمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَتَيْتُكَ اِنْقِطَاعاً إِلَيْكَ وَ إِلَى وَلَدِكَ اَلْخَلَفِ مِنْ بَعْدِكَ عَلَى تَزْكِيَةِ اَلْحَقِّ فَقَلْبِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَ أَمْرِي لَكُمْ مُتَّبِعٌ وَ نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ أَنَا عَبْدُ اَللَّهِ وَ مَوْلاَكَ وَ فِي طَاعَتِكَ اَلْوَافِدُ إِلَيْكَ أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ كَمَالَ اَلْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اَللَّهِ وَ أَنْتَ مِمَّنْ أَمَرَنِي اَللَّهُ بِصِلَتِهِ وَ حَثَّنِي عَلَى بِرِّهِ وَ دَلَّنِي عَلَى فَضْلِهِ وَ هَدَانِي بِحُبِّهِ وَ رَغَّبَنِي فِي اَلْوِفَادَةِ إِلَيْهِ وَ أَلْهَمَنِي

ص: 27

طَلَبَ اَلْحَوَائِجِ مِنْ عِنْدِهِ أَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتٍ سَعِدَ مَنْ تَوَلاَّكُمْ وَ لاَ يَخِيبُ مَنْ أَتَاكُمْ وَ لاَ يَخْسَرُ مَنْ يَهْوَاكُمْ وَ لاَ يَسْعَدُ مَنْ عَادَاكُمْ لاَ أَجِدُ أَحَداً أَفْزَعُ إِلَيْهِ خَيْراً لِي مِنْكُمْ أَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتِ اَلرَّحْمَةِ وَ دَعَائِمُ اَلدِّينِ وَ أَرْكَانُ اَلْأَرْضِ وَ اَلشَّجَرَةُ اَلطَّيِّبَةُ اَللَّهُمَّ لاَ تُخَيِّبْ تَوَجُّهِي إِلَيْكَ بِرَسُولِكَ وَ آلِ رَسُولِكَ وَ لاَ تَرُدَّ اِسْتِشْفَاعِي بِهِمْ إِلَيْكَ اَللَّهُمَّ أَنْتَ مَنَنْتَ عَلَيَّ بِزِيَارَةِ مَوْلاَيَ وَ وَلاَيَتِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ فَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يَنْصُرُهُ وَ مِمَّنْ يَنْتَصِرُ بِهِ وَ مُنَّ عَلَيَّ بِنَصْرِي لِدِينِكَ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَحْيَا عَلَى مَا حَيِيَ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَمُوتُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

زِيَارَةٌ أُخْرَى

(54) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ اَلصَّادِقِ وَ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقُولُ عِنْدَ قَبْرِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اَللَّهِ أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ وَ أَوَّلُ مَنْ غُصِبَ حَقَّهُ صَبَرْتَ وَ اِحْتَسَبْتَ حَتَّى أَتَاكَ اَلْيَقِينُ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ لَقِيتَ اَللَّهَ وَ أَنْتَ شَهِيدٌ عَذَّبَ اَللَّهُ قَاتِلَكَ بِأَنْوَاعِ اَلْعَذَابِ وَ جَدَّدَ عَلَيْهِ اَلْعَذَابَ جِئْتُكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ مُسْتَبْصِراً بِشَأْنِكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ وَ مَنْ ظَلَمَكَ أَلْقَى عَلَى ذَلِكَ رَبِّي إِنْ شَاءَ اَللَّهُ يَا وَلِيَّ اَللَّهِ إِنَّ لِيَ ذُنُوباً كَثِيرَةً فَاشْفَعْ لِي إِلَى رَبِّكَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اَللَّهِ مَقَاماً مَحْمُوداً وَ إِنَّ لَكَ عِنْدَ اَللَّهِ جَاهاً وَ شَفَاعَةً وَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ لا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ اِرْتَضى » ».

(55) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

********

(54-55) - الكافي ج 1 ص 320.

ص: 28

زِيَارَةٌ أُخْرَى

(56) 4 «اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عَمُودَ اَلدِّينِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا قَسِيمَ اَلنَّارِ وَ يَا صَاحِبَ اَلْعَصَا وَ اَلْمِيسَمِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَشْهَدُ أَنَّكَ كَلِمَةُ اَلتَّقْوَى وَ بَابُ اَلْهُدَى وَ اَلْعُرْوَةُ اَلْوُثْقَى وَ اَلْحَبْلُ اَلْمَتِينُ وَ اَلصِّرَاطُ اَلْمُسْتَقِيمُ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اَللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ شَاهِدُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَمِينُهُ عَلَى عِلْمِهِ وَ خَازِنُ سِرِّهِ وَ مَوْضِعُ حِكْمَتِهِ وَ أَخُو رَسُولِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ دَعْوَتَكُمْ حَقٌّ وَ كُلَّ دَاعٍ مَنْصُوبٍ دُونَكُمْ بَاطِلٌ مَدْحُوضٌ أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ وَ أَوَّلُ مَغْصُوبٍ حَقُّهُ فَصَبَرْتَ وَ اِحْتَسَبْتَ لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ وَ تَقَدَّمَ عَلَيْكَ وَ سَدَّ عَنْكَ لَعْناً كَثِيراً يَلْعَنُهُمْ بِهِ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ كُلُّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَ كُلُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ مُمْتَحَنٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى رُوحِكَ وَ بَدَنِكَ أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اَللَّهِ وَ أَمِينُهُ بَلَّغْتَ نَاصِحاً وَ أَدَّيْتَ أَمِيناً وَ قُتِلْتَ صِدِّيقاً وَ مَضَيْتَ عَلَى يَقِينٍ لَمْ تُؤْثِرْ عَمًى عَلَى هُدًى وَ لَمْ تَمِلْ مِنْ حَقٍّ إِلَى بَاطِلٍ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ اَلصَّلاَةَ وَ آتَيْتَ اَلزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ اِتَّبَعْتَ اَلرَّسُولَ وَ نَصَحْتَ اَلْأُمَّةَ وَ تَلَوْتَ اَلْكِتَابَ «حَقَّ تِلاوَتِهِ » وَ جَاهَدْتَ فِي اَللَّهِ وَ دَعَوْتَ إِلَى سَبِيلِهِ «بِالْحِكْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ » حَتَّى أَتَاكَ اَلْيَقِينُ أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَ دَعَوْتَ إِلَيْهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَ بَلَّغْتَ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَ قُمْتَ بِحَقِّ اَللَّهِ غَيْرَ وَاهِنٍ وَ لاَ مُوهِنٍ فَصَلَّى اَللَّهُ عَلَيْكَ صَلاَةً مُتَّبَعَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَرَادِفَةً يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً لاَ اِنْقِطَاعَ لَهَا وَ لاَ أَمَدَ وَ لاَ أَجَلَ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ جَزَاكَ اَللَّهُ مِنْ صِدِّيقٍ خَيْراً عَنْ رَعِيَّتِهِ أَشْهَدُ أَنَّ اَلْجِهَادَ مَعَكَ وَ أَنَّ اَلْحَقَّ مَعَكَ وَ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ وَ مِيرَاثُ اَلنُّبُوَّةِ عِنْدَكَ فَصَلَّى اَللَّهُ عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً وَ عَذَّبَ اَللَّهُ قَاتِلَكَ بِأَنْوَاعِ

********

(56) - الكافي ج 1 ص 321.

ص: 29

اَلْعَذَابِ أَتَيْتُكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَارِفاً بِحَقِّكَ مُسْتَبْصِراً بِشَأْنِكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ مُوَالِياً لِأَوْلِيَائِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي أَتَيْتُكَ عَائِذاً مِنْ نَارٍ اِسْتَحَقَّهَا مِثْلِي بِمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَتَيْتُكَ وَافِداً لِعَظِيمِ حَالِكَ وَ مَنْزِلَتِكَ عِنْدِي فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ فَإِنَّ لِيَ ذُنُوباً كَثِيرَةً وَ لَكَ عِنْدَ اَللَّهِ مَقَامٌ مَحْمُودٌ وَ جَاهٌ عَظِيمٌ وَ شَأْنٌ كَبِيرٌ وَ شَفَاعَةٌ مَقْبُولَةٌ وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ اِرْتَضى » اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلْأَرْبَابِ صَرِيخَ اَلْأَخْيَارِ إِنِّي عُذْتُ بِأَخِي رَسُولِكَ مَعَاذاً فَفُكَّ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَ أَتَوَلَّى آخِرَكُمْ بِمَا تَوَلَّيْتُ بِهِ أَوَّلَكُمْ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ اَلطَّاغُوتِ وَ اَللاَّتِ وَ اَلْعُزَّى».

9 - بَابُ وَدَاعِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

فَإِذَا أَرَدْتَ اَلْوَدَاعَ فَقُلِ - «اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ أَسْتَوْدِعُكَ اَللَّهَ وَ أَسْتَرْعِيكَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ اَلسَّلاَمَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرُّسُلِ وَ بِمَا جَاءَتْ بِهِ وَ دَعَتْ إِلَيْهِ وَ دَلَّتْ عَلَيْهِ «فَاكْتُبْنا مَعَ اَلشّاهِدِينَ » اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاهُ فَإِنْ تَوَفَّيْتَنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ مَعَ اَلشَّاهِدِينَ فِي مَمَاتِي عَلَى مَا شَهِدْتُ فِي حَيَاتِي أَشْهَدُ أَنَّهُمُ اَلْأَئِمَّةُ كَذَا وَ كَذَا وَ أَشْهَدُ أَنَّ قَاتِلَهُمْ وَ خَاذِلَهُمْ مُشْرِكُونَ وَ أَنَّ مَنْ رَدَّ عَلَيْهِمْ فِي دَرْكِ اَلْجَحِيمِ أَشْهَدُ أَنَّ مَنْ حَارَبَهُمْ لَنَا أَعْدَاءٌ وَ نَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآءُ وَ أَنَّهُمْ حِزْبُ اَلشَّيْطَانِ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ لَعْنَةُ اَللَّهِ وَ لَعْنَةُ «اَلْمَلائِكَةِ وَ اَلنّاسِ أَجْمَعِينَ » * وَ مَنْ شَرِكَ فِيهِمْ وَ مَنْ سَرَّهُ قَتْلُهُمْ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ وَ اَلتَّسْلِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تُسَمِّيهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِهِ فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاحْشُرْنِي مَعَ هَؤُلاَءِ اَلْمَيَامِينِ اَلْأَئِمَّةِ اَللَّهُمَّ وَ ذَلِّلْ قُلُوبَنَا لَهُمْ بِالطَّاعَةِ وَ اَلْمُنَاصَحَةِ وَ اَلْمَحَبَّةِ وَ حُسْنِ اَلْمُوَازَرَةِ وَ اَلتَّسْلِيمِ ».

ص: 30

10 - بَابُ فَضْلِ اَلْكُوفَةِ وَ اَلْمَوَاضِعِ اَلَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا اَلصَّلاَةُ مِنْهَا وَ مَوْضِعِ قَبْرِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلصَّلاَةِ وَ اَلدُّعَاءِ عِنْدَهُ وَ فَضْلِ حَصَى اَلْغَرِيِّ وَ مَسْجِدِ اَلسَّهْلَةِ وَ اَلْمَسَاجِدِ اَلَّتِي لاَ يُصَلَّى فِيهَا وَ فَضْلِ اَلْفُرَاتِ وَ اَلاِغْتِسَالِ مِنْهُ

57-1 - أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَيُّ اَلْبِقَاعِ أَفْضَلُ بَعْدَ حَرَمِ اَللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «اَلْكُوفَةُ يَا أَبَا بَكْرٍ هِيَ اَلزَّكِيَّةُ اَلطَّاهِرَةُ فِيهَا قُبُورُ اَلنَّبِيِّينَ اَلْمُرْسَلِينَ وَ غَيْرِ اَلْمُرْسَلِينَ وَ اَلْأَوْصِيَاءِ اَلصَّادِقِينَ وَ فِيهَا مَسْجِدُ سُهَيْلٍ اَلَّذِي لَمْ يَبْعَثِ اَللَّهُ نَبِيّاً إِلاَّ وَ قَدْ صَلَّى فِيهِ وَ فِيهَا يَظْهَرُ عَدْلُ اَللَّهِ وَ فِيهَا يَكُونُ قَائِمُهُ وَ اَلْقُوَّامُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هِيَ مَنَازِلُ اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلْأَوْصِيَاءِ وَ اَلصَّالِحِينَ ».

(58) 2 - وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ خَالِدٍ اَلْقَلاَنِسِيِّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَكَّةُ حَرَمُ اَللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ وَ اَلدِّرْهَمُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ اَلْمَدِينَةُ حَرَمُ اَللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصَّلاَةُ فِيهَا بِعَشَرَةِ

********

(58) - الكافي ج 1 ص 326 بتفاوت.

ص: 31

آلاَفِ صَلاَةٍ وَ اَلدِّرْهَمُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ اَلْكُوفَةُ حَرَمُ اَللَّهِ تَعَالَى وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصَّلاَةُ فِيهَا بِأَلْفِ صَلاَةٍ وَ اَلدِّرْهَمُ فِيهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ».

59-3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَتَى مَسْجِدَ اَلْكُوفَةِ عَمْداً مِنَ اَلْمَدِينَةِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ حَتَّى رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَ أَخَذَ اَلطَّرِيقَ .

60-4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ نَجْمِ بْنِ حُطَيْمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ يَعْلَمُ اَلنَّاسُ مَا فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ لَأَعَدُّوا لَهُ اَلزَّادَ وَ اَلرَّوَاحِلَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ إِنَّ صَلاَةً فَرِيضَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ صَلاَةً نَافِلَةً تَعْدِلُ عُمْرَةً ».

61-5- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَلاَّمِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنَّافِلَةُ فِي هَذَا اَلْمَسْجِدِ تَعْدِلُ عُمْرَةً مَعَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْفَرِيضَةُ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ وَ أَلْفُ وَصِيٍّ ».

(62) 6 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ وَ لاَ نَبِيٍّ إِلاَّ وَ قَدْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ كُوفَانَ حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ تَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَلسَّاعَةَ أَنْتَ مُقَابِلُ مَسْجِدِ كُوفَانَ قَالَ «قُلْتُ فَاسْتَأْذِنْ لِي رَبِّي حَتَّى آتِيَهُ فَأُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ » فَاسْتَأْذَنَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَذِنَ لَهُ

********

(62) - الكافي ج 1 ص 138 بزيادة فيه.

ص: 32

وَ إِنَّ مَيْمَنَتَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّ مُؤَخَّرَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّ اَلصَّلاَةَ اَلْمَكْتُوبَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِأَلْفِ صَلاَةٍ وَ إِنَّ اَلنَّافِلَةَ لَتَعْدِلُ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ وَ إِنَّ اَلْجُلُوسَ فِيهِ بِغَيْرِ تِلاَوَةٍ وَ لاَ ذِكْرٍ لَعِبَادَةٌ وَ لَوْ عَلِمَ اَلنَّاسُ مَا فِيهِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً» .

63-7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ خَالِدٍ اَلْقَلاَنِسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ بِأَلْفِ صَلاَةٍ ».

(64) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ قَالَ : قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ وَ أَخَذَ بِيَدِي قَالَ قَالَ لِي أَبُو حَمْزَةَ وَ أَخَذَ بِيَدِي قَالَ قَالَ لِيَ اَلْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ وَ أَخَذَ بِيَدِي فَأَرَانِي اَلْأُسْطُوَانَةَ اَلسَّابِعَةَ فَقَالَ هَذَا مَقَامُ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ وَ كَانَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي عِنْدَ اَلْأُسْطُوَانَةِ اَلْخَامِسَةِ وَ إِذَا غَابَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى فِيهَا اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هِيَ مِنْ بَابِ كِنْدَةَ .

(65) 9 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْأُسْطُوَانَةُ اَلسَّابِعَةُ مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ فِي اَلصَّحْنِ مَقَامُ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْخَامِسَةُ مَقَامُ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

66-10- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ اَلنَّقَّاشِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلنَّخَّاسُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلرُّمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى اَلْحِمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اَلطَّيَالِسِيُّ عَنْ مُخْتَارٍ اَلتَّمَّارِ عَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ : لَمَّا ضَرَبَ اِبْنُ مُلْجَمٍ اَلْفَاسِقُ لَعَنَهُ اَللَّهُ - أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ لَهُ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَقْتُلُهُ » قَالَ «لاَ وَ لَكِنِ اِحْبِسْهُ فَإِذَا مِتُّ فَاقْتُلُوهُ

********

(64-65) - الكافي ج 1 ص 139.

ص: 33

وَ إِذَا مِتُّ فَادْفِنُونِي فِي هَذَا اَلظَّهْرِ فِي قَبْرِ أَخَوَيَّ 22 هُودٍ وَ 23 صَالِحٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ ».

67-11 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ اَلْجُرْجَانِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيْنَ دَفَنْتُمْ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ قَالَ «عَلَى شَفِيرِ اَلْجُرْفِ وَ مَرَرْنَا بِهِ لَيْلاً عَلَى مَسْجِدِ اَلْأَشْعَثِ وَ قَالَ «اِدْفِنُونِي فِي قَبْرِ أَخِي 22 هُودٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ »».

68-12 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مِيثَمٍ اَلطَّلْحِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيْنَ دُفِنَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «دُفِنَ فِي قَبْرِ أَبِيهِ 21 نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قُلْتُ وَ أَيْنَ قَبْرُ 21 نُوحٍ اَلنَّاسُ يَقُولُونَ إِنَّهُ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ «لاَ ذَاكَ فِي ظَهْرِ اَلْكُوفَةِ ».

69-13- وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ حَدَّثَ بِهِ : «أَنَّهُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنْ أَخْرِجُونِي إِلَى اَلظَّهْرِ فَإِذَا تَصَوَّبَتْ أَقْدَامُكُمْ وَ اِسْتَقْبَلَتْكُمْ رِيحٌ فَادْفِنُونِي وَ هُوَ أَوَّلُ طُورِ سَيْنَاءَ » فَفَعَلُوا ذَلِكَ ».

70-14- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَحْنُ نَقُولُ بِظَهْرِ اَلْكُوفَةِ قَبْرٌ لاَ يَلُوذُ بِهِ ذُو عَاهَةٍ إِلاَّ شَفَاهُ اَللَّهُ ».

71-15 - وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي أَبُو اَلْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ اَلتَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْخَزَّازُ عَنْ خَالِهِ يَعْقُوبَ بْنِ إِلْيَاسَ عَنْ مُبَارَكٍ اَلْخَبَّازِ قَالَ

ص: 34

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَسْرِجُوا اَلْبَغْلَ وَ اَلْحِمَارَ فِي وَقْتِ مَا قَدِمَ وَ هُوَ فِي اَلْحِيرَةِ » قَالَ فَرَكِبَ وَ رَكِبْتُ حَتَّى دَخَلَ اَلْجُرْفَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِيلاً آخَرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِيلاً آخَرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ وَ رَجَعَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ اَلثَّانِيَتَيْنِ وَ اَلثَّالِثَتَيْنِ قَالَ «اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ مَوْضِعَ قَبْرِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلثَّانِيَتَيْنِ مَوْضِعَ رَأْسِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلثَّالِثَتَيْنِ مَوْضِعَ مِنْبَرِ اَلْقَائِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

72-16 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُهَيْرٍ اَلْقُرَشِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ أَبِي اَلسَّخِيفِ اَلْأَرْجَنِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ اَلنَّهْدِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَذَكَرَ حَدِيثاً فَحَدَّثَنَاهُ قَالَ فَمَضَيْنَا مَعَهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى اِنْتَهَيْنَا إِلَى اَلْغَرِيِّ قَالَ فَأَتَى مَوْضِعاً فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ لِإِسْمَاعِيلَ «قُمْ فَصَلِّ عِنْدَ رَأْسِ أَبِيكَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ ذُهِبَ بِرَأْسِهِ إِلَى اَلشَّامِ قَالَ «بَلَى وَ لَكِنْ فُلاَنٌ مَوْلاَنَا سَرَقَهُ فَجَاءَ بِهِ فَدَفَنَهُ هَاهُنَا» .

73-17 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ وَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْمُفَضَّلِ اَلْخُزَاعِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِنَّ إِلَى جَانِبِ كُوفَانَ قَبْراً مَا أَتَاهُ مَكْرُوبٌ قَطُّ فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِلاَّ نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَ قَضَى حَاجَتَهُ » قَالَ قُلْتُ - قَبْرُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِي بِرَأْسِهِ «لاَ» فَقُلْتُ فَقَبْرُ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ بِرَأْسِهِ «نَعَمْ ».

74-18 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَهِيكٍ اَلسَّمُرِيُّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ اَلنَّاشِرِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ اَلْقَمَّاطِ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ :

ص: 35

أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَيْثُ قَدِمَ اَلْحِيرَةَ وَ ذَكَرَ حَدِيثاً حَدَّثَنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ إِنَّهُ سَارَ مَعَهُ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَرَادَ فَقَالَ «يَا يُونُسُ اُقْرُنْ دَابَّتَكَ » فَقَرَنْتُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فَدَعَا دُعَاءً خَفِيّاً لاَ أَفْهَمُهُ ثُمَّ اِسْتَفْتَحَ اَلصَّلاَةَ فَقَرَأَ فِيهَا سُورَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا وَ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَفَهِمْتُهُ وَ عَلِمْتُهُ فَقَالَ «يَا يُونُسُ أَ تَدْرِي أَيُّ مَكَانٍ هَذَا» فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لاَ وَ اَللَّهِ وَ لَكِنِّي أَعْلَمُ أَنِّي فِي اَلصَّحْرَاءِ فَقَالَ «هَذَا قَبْرُ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَلْتَقِي هُوَ وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ » اَلدُّعَاءُ - «اَللَّهُمَّ لاَ بُدَّ مِنْ أَمْرِكَ وَ لاَ بُدَّ مِنْ قَدَرِكَ وَ لاَ بُدَّ مِنْ قَضَائِكَ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ اَللَّهُمَّ فَمَا قَضَيْتَ عَلَيْنَا مِنْ قَضَاءٍ أَوْ قَدَّرْتَ عَلَيْنَا مِنْ قَدَرٍ فَأَعْطِنَا مَعَهُ صَبْراً يَقْهَرُهُ وَ يَدْفَعُهُ وَ اِجْعَلْهُ لَنَا صَاعِداً فِي رِضْوَانِكَ يُنْمِي فِي حَسَنَاتِنَا وَ تَفْضِيلِنَا وَ سُؤْدُدِنَا وَ شَرَفِنَا وَ مَجْدِنَا وَ نَعْمَائِنَا وَ كَرَامَتِنَا فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ لاَ تَنْقُصْ مِنْ حَسَنَاتِنَا اَللَّهُمَّ وَ مَا أَعْطَيْتَنَا مِنْ عَطَاءٍ أَوْ فَضَّلْتَنَا بِهِ مِنْ فَضِيلَةٍ أَوْ أَكْرَمْتَنَا بِهِ مِنْ كَرَامَةٍ فَأَعْطِنَا مَعَهُ شُكْراً يَقْهَرُهُ وَ يَدْفَعُهُ وَ اِجْعَلْهُ لَنَا صَاعِداً فِي رِضْوَانِكَ وَ حَسَنَاتِنَا وَ سُؤْدُدِنَا وَ شَرَفِنَا وَ نَعْمَائِكَ وَ كَرَامَتِكَ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ لاَ تَجْعَلْهُ لَنَا أَشَراً وَ لاَ بَطَراً وَ لاَ فِتْنَةً وَ لاَ مَقْتاً وَ لاَ عَذَاباً وَ لاَ خِزْياً فِي اَلدُّنْيَا وَ لاَ فِي اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَثْرَةِ اَللِّسَانِ وَ سُوءِ اَلْمَقَامِ وَ خِفَّةِ اَلْمِيزَانِ اَللَّهُمَّ لَقِّنَا حَسَنَاتِنَا فِي اَلْمَمَاتِ وَ لاَ تُرِنَا أَعْمَالَنَا عَلَيْنَا حَسَرَاتٍ وَ لاَ تُخْزِنَا عِنْدَ قَضَائِكَ وَ لاَ تَفْضَحْنَا بِسَيِّئَاتِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ وَ اِجْعَلْ قُلُوبَنَا تَذْكُرُكَ وَ لاَ تَنْسَاكَ وَ تَخْشَاكَ كَأَنَّهَا تَرَاكَ حِينَ تَلْقَاكَ وَ بَدِّلْ سَيِّئَاتِنَا حَسَنَاتٍ وَ اِجْعَلْ حَسَنَاتِنَا دَرَجَاتٍ وَ اِجْعَلْ دَرَجَاتِنَا غُرُفَاتٍ وَ اِجْعَلْ غُرُفَاتِنَا عَالِيَاتٍ اَللَّهُمَّ وَ أَوْسِعْ لِفَقِيرِنَا مِنْ سَعَتِكَ مَا قَضَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ وَ اَلْهُدَى مَا أَبْقَيْتَنَا وَ اَلْكَرَامَةَ مَا أَحْيَيْتَنَا وَ اَلْكَرَامَةَ إِذَا تَوَفَّيْتَنَا وَ اَلْحِفْظَ فِيمَا يَبْقَى مِنْ عُمُرِنَا وَ اَلْبَرَكَةَ فِيمَا رَزَقْتَنَا وَ اَلْعَوْنَ عَلَى مَا حَمَّلْتَنَا وَ اَلثَّبَاتَ عَلَى مَا طَوَّقْتَنَا وَ لاَ تُؤَاخِذْنَا بِظُلْمِنَا وَ لاَ تُعَاقِبْنَا بِجَهْلِنَا وَ لاَ تَسْتَدْرِجْنَا بِخَطِيئَتِنَا وَ اِجْعَلْ أَحْسَنَ مَا نَقُولُ ثَابِتاً فِي قُلُوبِنَا -

ص: 36

وَ اِجْعَلْنَا عُظَمَاءَ عِنْدَكَ أَذِلَّةً فِي أَنْفُسِنَا وَ اِنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَ زِدْنَا عِلْماً نَافِعاً اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَ عَيْنٍ لاَ تَدْمَعُ وَ صَلاَةٍ لاَ تُقْبَلُ أَجِرْنَا مِنْ سُوءِ اَلْفِتَنِ يَا وَلِيَّ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ » .

75-19 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يُونُسَ اَلسَّبِيعِيِّ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُحِبُّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَتَخَتَّمَ بِخَمْسَةِ خَوَاتِيمَ بِالْيَاقُوتِ وَ هُوَ أَفْخَرُهَا وَ بِالْعَقِيقِ وَ هُوَ أَخْلَصُهَا لِلَّهِ وَ لَنَا وَ بِالْفَيْرُوزَجِ وَ هُوَ نُزْهَةُ اَلنَّاظِرِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ هُوَ يُقَوِّي اَلْبَصَرَ وَ يُوَسِّعُ اَلصَّدْرَ وَ يَزِيدُ فِي قُوَّةِ اَلْقَلْبِ وَ بِالْحَدِيدِ اَلصِّينِيِّ وَ مَا أُحِبُّ اَلتَّخَتُّمَ بِهِ وَ لاَ أَكْرَهُ لُبْسَهُ عِنْدَ لِقَاءِ أَهْلِ اَلشَّرِّ لِيُطْفِيَ شَرَّهُمْ وَ أُحِبُّ اِتِّخَاذَهُ فَإِنَّهُ يُشَرِّدُ اَلْمَرَدَةَ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ مَا يُظْهِرُهُ اَللَّهُ بِالذَّكَوَاتِ اَلْبِيضِ بِالْغَرِيَّيْنِ » قُلْتُ يَا مَوْلاَيَ وَ مَا فِيهِ مِنَ اَلْفَضْلِ قَالَ «مَنْ تَخَتَّمَ بِهِ وَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ زَوْرَةً أَجْرُهَا أَجْرُ اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلصَّالِحِينَ وَ لَوْ لاَ رَحْمَةُ اَللَّهِ لِشِيعَتِنَا لَبَلَغَ اَلْفَصُّ مِنْهُ مَا لاَ يُوجَدُ بِالثَّمَنِ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ رَخَّصَهُ عَلَيْهِمْ لِيَتَخَتَّمَ بِهِ غَنِيُّهُمْ وَ فَقِيرُهُمْ ».

76-20 - أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِأَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ «يَا أَبَا حَمْزَةَ هَلْ شَهِدْتَ عَمِّي لَيْلَةً خَرَجَ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَهَلْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ سُهَيْلٍ » قَالَ وَ أَيْنَ مَسْجِدُ سُهَيْلٍ لَعَلَّكَ تَعْنِي مَسْجِدَ اَلسَّهْلَةِ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ «أَمَا إِنَّهُ لَوْ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اِسْتَجَارَ بِاللَّهِ لَأَجَارَهُ سَنَةً » فَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي هَذَا مَسْجِدُ اَلسَّهْلَةِ قَالَ «نَعَمْ فِيهِ بَيْتُ 24 إِبْرَاهِيمَ اَلَّذِي كَانَ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى اَلْعَمَالِقَةِ وَ فِيهِ بَيْتُ 20 إِدْرِيسَ اَلَّذِي كَانَ يَخِيطُ فِيهِ وَ فِيهِ صَخْرَةٌ خَضْرَاءُ فِيهَا صُورَةُ جَمِيعِ اَلنَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ تَحْتَ اَلصَّخْرَةِ -

ص: 37

اَلطِّينَةُ اَلَّتِي خَلَقَ اَللَّهُ مِنْهَا اَلنَّبِيِّينَ وَ فِيهِ اَلْمِعْرَاجُ وَ هُوَ اَلْفَارِقُ مَوْضِعٌ مِنْهُ وَ هُوَ مَمَرُّ اَلنَّاسِ وَ هُوَ مِنْ كُوفَانَ وَ فِيهِ يُنْفَخُ فِي اَلصُّورِ وَ إِلَيْهِ اَلْمَحْشَرُ وَ يُحْشَرُ مِنْ جَانِبِهِ سَبْعُونَ أَلْفاً «يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ » ... «بِغَيْرِ حِسابٍ » » .

77-21- وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَا مِنْ مَكْرُوبٍ يَأْتِي مَسْجِدَ اَلسَّهْلَةِ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ اَلْعِشَاءَيْنِ وَ يَدْعُو اَللَّهَ تَعَالَى إِلاَّ فَرَّجَ اَللَّهُ كَرْبَهُ ».

(78) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ اَلْأَسَدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُهْبِطُ مَلَكاً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَعَهُ ثَلاَثَةُ مَثَاقِيلَ مِنْ مِسْكِ اَلْجَنَّةِ فَيَطْرَحُهُ فِي فُرَاتِكُمْ هَذَا وَ مَا مِنْ نَهَرٍ فِي شَرْقِ اَلْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ ».

79-23 - أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ آوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِينٍ » (1) قَالَ «اَلرَّبْوَةُ نَجَفُ اَلْكُوفَةِ وَ اَلْمَعِينُ اَلْفُرَاتُ ».

80-24- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : ««شاطِئِ اَلْوادِ اَلْأَيْمَنِ » اَلَّذِي ذَكَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي اَلْقُرْآنِ هُوَ اَلْفُرَاتُ وَ «اَلْبُقْعَةِ اَلْمُبارَكَةِ » هِيَ كَرْبَلاَءُ ».

81-25- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْكُوفَةَ فِي زَمَنِ أَبِي اَلْعَبَّاسِ

********

(1) سورة الذاريات الآية: 51.

(78) - الكافي ج 2 ص 188.

ص: 38

جَاءَ عَلَى دَابَّتِهِ فِي ثِيَابِ سَفَرِهِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى جِسْرِ اَلْكُوفَةِ ثُمَّ قَالَ لِغُلاَمِهِ «اِسْقِنِي» فَأَخَذَ كُوزَ مَلاَّحٍ فَغَرَفَ فِيهِ وَ سَقَاهُ وَ شَرِبَ اَلْمَاءَ وَ هُوَ يَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَ ثِيَابِهِ ثُمَّ اِسْتَزَادَهُ فَزَادَهُ ثُمَّ اِسْتَزَادَهُ فَزَادَهُ فَحَمِدَ اَللَّهَ ثُمَّ قَالَ «نَهَرٌ مَا أَعْظَمَ بَرَكَتَهُ أَمَا إِنَّهُ يَسْقُطُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُ قَطَرَاتٍ مِنَ اَلْجَنَّةِ أَمَا لَوْ عَلِمَ اَلنَّاسُ مَا فِيهِ مِنَ اَلْبَرَكَةِ لَضَرَبُوا اَلْأَخْبِيَةَ عَلَى حَافَتَيْهِ وَ لَوْ لاَ مَا يَدْخُلُهُ مِنَ اَلْخَطَّاءِينَ مَا اِغْتَمَسَ فِيهِ ذُو عَاهَةٍ إِلاَّ بَرَأَ».

(82) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا أَظُنُّ أَحَداً يُحَنَّكُ بِمَاءِ اَلْفُرَاتِ إِلاَّ أَحَبَّنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ » وَ سَأَلَنِي كَمْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَلْفُرَاتِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ «لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَهُ طَرَفَيِ اَلنَّهَارِ».

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلَّى أَيْضاً بِالْكُوفَةِ فِي مَسْجِدَيْنِ فِي مَسْجِدِ غَنِيٍّ وَ مَسْجِدِ اَلْحَمْرَاءِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي خَمْسَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ اَلْأَشْعَثِ وَ مَسْجِدِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَجَلِيِّ وَ مَسْجِدِ سِمَاكِ بْنِ خَرَشَةَ وَ مَسْجِدِ شَبَثِ بْنِ رِبْعِيٍّ وَ مَسْجِدِ اَلتَّيْمِ لِأَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَهَى عَنِ اَلصَّلاَةِ فِيهَا وَ قَدْ أَوْرَدْنَا ذَلِكَ مُسْنَداً فِي كِتَابِ اَلصَّلاَةِ .

11 - بَابُ نَسَبِ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

هُوَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ اَلْإِمَامُ اَلزَّكِيُّ سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ اِثْنَتَيْنِ مِنَ اَلْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ بِالْمَدِينَةِ مَسْمُوماً فِي صَفَرٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَ أَرْبَعِينَ مِنَ اَلْهِجْرَةِ وَ كَانَتْ سِنُّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(82) - الكافي ج 2 ص 187.

ص: 39

يَوْمَئِذٍ سَبْعاً وَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَ أُمُّهُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَلْعَالَمِينَ - فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ دُفِنَ بِالْبَقِيعِ مِنْ مَدِينَةِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ .

12 - بَابُ فَضْلِ زِيَارَتِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

83-1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْفَارِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مُعَلَّى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا لِمَنْ زَارَنَا» قَالَ «مَنْ زَارَنِي حَيّاً أَوْ مَيِّتاً أَوْ زَارَ أَبَاكَ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً أَوْ زَارَ أَخَاكَ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً أَوْ زَارَكَ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً كَانَ حَقّاً عَلَيَّ أَنْ أَسْتَنْقِذَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

84-2 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَيْنَا اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ «يَا أَبَتِ مَا لِمَنْ زَارَكَ بَعْدَ مَوْتِكَ » فَقَالَ «يَا بُنَيَّ مَنْ أَتَانِي زَائِراً بَعْدَ مَوْتِي فَلَهُ اَلْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَى أَبَاكَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَى أَخَاكَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَاكَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِكَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ (1)»».

********

(1) قد تقدم هذا الحديث بعينه برقم 8 من الباب 7 و فيه الحسن بدل الحسين عليهما السلام.

ص: 40

13 - بَابُ زِيَارَتِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

85-1- أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ اَلْخَطَّابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ يَأْتِي قَبْرَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَيَقُولُ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اِبْنَ أَوَّلِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ كَيْفَ لاَ تَكُونُ كَذَلِكَ وَ أَنْتَ سَلِيلُ اَلْهُدَى وَ حَلِيفُ اَلتُّقَى وَ خَامِسُ أَصْحَابِ اَلْكِسَاءِ غَذَّتْكَ يَدُ اَلرَّحْمَةِ وَ رُبِّيتَ فِي حَجْرِ اَلْإِسْلاَمِ وَ رَضَعْتَ مِنْ ثَدْيِ اَلْإِيمَانِ فَطِبْتَ حَيّاً وَ طِبْتَ مَيِّتاً غَيْرَ أَنَّ اَلْأَنْفُسَ غَيْرُ طَيِّبَةٍ لِفِرَاقِكَ وَ لاَ شَاكَّةٍ فِي اَلْجِنَانِ لَكَ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَيَقُولُ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ وَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلسَّلاَمُ .

14 - بَابُ وَدَاعِ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

«تَقِفُ عَلَى قَبْرِهِ كَوُقُوفِكَ عَلَيْهِ عِنْدَ اَلزِّيَارَةِ وَ تَقُولُ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَوْلاَيَ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَسْتَوْدِعُكَ اَللَّهَ وَ أَسْتَرْعِيكَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ اَلسَّلاَمَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَ دَلَلْتَ عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ اُكْتُبْنَا مَعَ اَلشَّاهِدِينَ ثُمَّ تَسْأَلُ اَللَّهَ حَاجَتَكَ وَ أَنْ لاَ يَجْعَلَهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْكَ وَ اُدْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

15 - بَابُ نَسَبِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

هُوَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ اَلْإِمَامُ اَلشَّهِيدُ سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ آخِرَ شَهْرِ رَبِيعٍ اَلْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلاَثٍ مِنَ اَلْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَتِيلاً بِكَرْبَلاَءَ -

ص: 41

مِنْ أَرْضِ اَلْعِرَاقِ يَوْمَ اَلْإِثْنَيْنِ وَ قِيلَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ قِيلَ يَوْمَ اَلسَّبْتِ اَلْعَاشِرَ مِنَ اَلْمُحَرَّمِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ سَنَةَ إِحْدَى وَ سِتِّينَ مِنَ اَلْهِجْرَةِ وَ لَهُ يَوْمَئِذٍ ثَمَانٌ وَ خَمْسُونَ سَنَةً وَ أُمُّهُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَلْعَالَمِينَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَبْرُهُ بِطَفِّ كَرْبَلاَءَ بَيْنَ نَيْنَوَى وَ اَلْغَاضِرِيَّةِ فِي قُرَى اَلنَّهْرَيْنِ .

16 - بَابُ فَضْلِ زِيَارَتِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

(86) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ مَتِّيلٍ اَلدَّقَّاقُ وَ غَيْرُهُ مِنَ اَلشُّيُوخِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مُرُوا شِيعَتَنَا بِزِيَارَةِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّ إِتْيَانَهُ يَزِيدُ فِي اَلرِّزْقِ وَ يَمُدُّ فِي اَلْعُمُرِ وَ يَدْفَعُ مَدَافِعَ اَلسُّوءِ وَ إِتْيَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لَهُ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اَللَّهِ ».

87-2- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلاَّنٍ (1) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حَجَّ دَهْرَهُ ثُمَّ لَمْ يَزُرِ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَكَانَ تَارِكاً حَقّاً مِنْ حُقُوقِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَنَّ حَقَّ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَرِيضَةٌ مِنَ اَللَّهِ تَعَالَى وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ».

88-3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ

********

(1) كذا وجد في النسخ و الظاهر أنّه (زعلال) كما في هامش الوافي.

(86) - الفقيه ج 2 ص 348 بتفاوت.

ص: 42

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَقٌّ عَلَى اَلْغَنِيِّ أَنْ يَأْتِيَ قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلسَّنَةِ مَرَّتَيْنِ وَ حَقٌّ عَلَى اَلْفَقِيرِ أَنْ يَأْتِيَهُ فِي اَلسَّنَةِ مَرَّةً ».

89-4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ اَلنَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا حُسَيْنُ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ زِيَارَةَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنْ كَانَ مَاشِياً كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ حَطَّ بِهَا عَنْهُ سَيِّئَةً حَتَّى إِذَا صَارَ بَالْحَائِرِ كَتَبَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلْمُفْلِحِينَ وَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَهُ كَتَبَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلْفَائِزِينَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ اَلاِنْصِرَافَ أَتَاهُ مَلَكٌ فَقَالَ لَهُ أَنَا رَسُولُ اَللَّهِ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ اَلسَّلاَمَ وَ يَقُولُ لَكَ اِسْتَأْنِفِ اَلْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى».

90-5- أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَكَرِيَّا عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ أَيَّامَ زَائِرِي اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ تُعَدُّ مِنْ آجَالِهِمْ ».

91-6- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ لَمْ يَأْتِ قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَقَصَ اَللَّهُ مِنْ عُمُرِهِ حَوْلاً وَ لَوْ قُلْتُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَمُوتُ قَبْلَ أَجَلِهِ بِثَلاَثِينَ سَنَةً لَكُنْتُ صَادِقاً وَ ذَلِكَ أَنَّكُمْ تَتْرُكُونَ زِيَارَتَهُ فَلاَ تَدَعُوهَا يَمُدُّ اَللَّهُ فِي أَعْمَارِكُمْ وَ يَزِيدُ فِي أَرْزَاقِكُمْ وَ إِذَا تَرَكْتُمْ زِيَارَتَهُ نَقَصَ اَللَّهُ مِنْ أَعْمَارِكُمْ وَ أَرْزَاقِكُمْ فَتَنَافَسُوا فِي زِيَارَتِهِ وَ لاَ تَدَعُوا ذَلِكَ فَإِنَّ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَاهِدٌ لَكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ تَعَالَى وَ عِنْدَ رَسُولِهِ وَ عِنْدَ عَلِيٍّ وَ عِنْدَ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ».

ص: 43

92-7 - وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْمُعَلَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ ضَرَبْتُ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ لِي مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّةٍ وَ بِعْتُ ضِيَاعِي فَقُلْتُ أَنْزِلُ مَكَّةَ فَقَالَ «لاَ تَفْعَلْ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ جَهْرَةً » فَقُلْتُ فَفِي حَرَمِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «هُمْ شَرٌّ مِنْهُمْ » قُلْتُ فَأَيْنَ أَنْزِلُ قَالَ «عَلَيْكَ بِالْعِرَاقِ اَلْكُوفَةِ فَإِنَّ اَلْبَرَكَةَ مِنْهَا عَلَى اِثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ إِلَى جَانِبِهَا قَبْرٌ مَا أَتَاهُ مَكْرُوبٌ قَطُّ وَ لاَ مَلْهُوفٌ إِلاَّ فَرَّجَ اَللَّهُ عَنْهُ ».

93-8- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْعَطَّارِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْيَمَانِيِّ عَنْ مَنِيعِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ أَشَراً وَ لاَ بَطَراً وَ لاَ رِيَاءً وَ لاَ سُمْعَةً مُحِّصَتْ ذُنُوبُهُ كَمَا يُمَحَّصُ اَلثَّوْبُ فِي اَلْمَاءِ فَلاَ يَبْقَى عَلَيْهِ دَنَسٌ وَ يَكْتُبُ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً وَ كُلِّ مَا رَفَعَ قَدَمَهُ عُمْرَةً ».

(94) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ صَالِحٍ اَلنِّيلِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَتَى قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَارِفاً بِحَقِّهِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ أَلْفَ نَسَمَةٍ وَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى أَلْفِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ ».

95-10- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَأْتِ قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى

********

(94) - الكافي ج 1 ص 324.

ص: 44

يَمُوتَ كَانَ مُنْتَقِصَ اَلْإِيمَانِ مُنْتَقِصَ اَلدِّينِ إِنْ أُدْخِلَ اَلْجَنَّةَ كَانَ دُونَ اَلْمُؤْمِنِينَ فِيهَا».

96-11 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيِّ بْنِ قُونِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلسُّلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِيمَنْ تَرَكَ زِيَارَةَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «إِنَّهُ قَدْ عَقَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَقَّنَا وَ اِسْتَخَفَّ بِأَمْرٍ هُوَ لَهُ وَ مَنْ زَارَهُ كَانَ اَللَّهُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ حَوَائِجِهِ وَ كُفِيَ مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَ إِنَّهُ يَجْلِبُ اَلرِّزْقَ عَلَى اَلْعَبْدِ وَ يُخْلِفُ عَلَيْهِ مَا يُنْفِقُ وَ يُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً وَ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ وَ مَا عَلَيْهِ وِزْرٌ وَ لاَ خَطِيئَةٌ إِلاَّ وَ قَدْ مُحِيَتْ مِنْ صَحِيفَتِهِ فَإِنْ هَلَكَ فِي سَفْرَتِهِ نَزَلَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ فَغَسَّلَتْهُ وَ فُتِحَ لَهُ بَابٌ إِلَى اَلْجَنَّةِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ رَوْحُهَا حَتَّى يُنْشَرَ وَ إِنْ سَلِمَ فُتِحَ لَهُ اَلْبَابُ اَلَّذِي يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ وَ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَنْفَقَهُ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ ذُخِرَ ذَلِكَ لَهُ فَإِذَا حُشِرَ قِيلَ لَهُ لَكَ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ إِنَّ اَللَّهَ نَظَرَ لَكَ فَذَخَرَهَا لَكَ عِنْدَهُ ».

97-12 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اَلْعَبَّاسِ حَدَّثَهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ اَلصَّائِغِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا عَلِيُّ بَلَغَنِي أَنَّ أُنَاساً مِنْ شِيعَتِنَا تَمُرُّ بِهِمُ اَلسَّنَةُ وَ اَلسَّنَتَانِ وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لاَ يَزُورُونَ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَأَعْرِفُ أُنَاساً كَثِيراً بِهَذِهِ اَلصِّفَةِ فَقَالَ «أَمَا وَ اَللَّهِ لِحَظِّهِمْ أَخْطَئُوا وَ عَنْ ثَوَابِ اَللَّهِ زَاغُوا وَ عَنْ جِوَارِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْجَنَّةِ تَبَاعَدُوا» قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجَ عَنْهُ رَجُلاً أَ يُجْزِي عَنْهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ وَ خُرُوجُهُ بِنَفْسِهِ أَعْظَمُ أَجْراً وَ خَيْراً لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ».

98-13- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ اَلْكُلَيْنِيُّ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1) قال في الوافي: لم نجد هذا الحديث في الكافي.

ص: 45

بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْخَيْبَرِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - بِشَطِّ اَلْفُرَاتِ كَمَنْ زَارَ اَللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ »..

99-14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَفَرْجَلَةَ اَلْكُوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَمْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قَالَ قُلْتُ يَوْمٌ وَ شَيْ ءٌ فَقَالَ لَهُ «لَوْ كَانَ مِنَّا عَلَى مِثَالِ اَلَّذِي هُوَ مِنْكُمْ لاَتَّخَذْنَاهُ هِجْرَةً ».

100-15- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَيْسَ شَيْ ءٌ فِي اَلسَّمَاوَاتِ إِلاَّ وَ هُمْ يَسْأَلُونَ اَللَّهَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي زِيَارَةِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَوْجٌ يَنْزِلُ وَ فَوْجٌ يَعْرُجُ ».

(101) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِيرٍ اَلدَّهَّانِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُبَّمَا فَاتَنِي اَلْحَجُّ فَأُعَرِّفُ عِنْدَ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَارِفاً بِحَقِّهِ قَالَ «أَحْسَنْتَ يَا بَشِيرُ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَتَى قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَارِفاً بِحَقِّهِ فِي غَيْرِ يَوْمِ عِيدٍ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ عِشْرِينَ عُمْرَةً مَبْرُورَاتٍ مَقْبُولاَتٍ وَ عِشْرِينَ غَزْوَةً مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَدْلٍ وَ مَنْ أَتَاهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ وَ مِائَةَ غَزْوَةٍ مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَدْلٍ » قُلْتُ وَ كَيْفَ لِي بِمِثْلِ اَلْمَوْقِفِ فَنَظَرَ إِلَيَّ شِبْهَ اَلْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ «يَا بَشِيرُ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَى قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - يَوْمَ عَرَفَةَ وَ اِغْتَسَلَ مِنَ اَلْفُرَاتِ ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً بِمَنَاسِكِهَا» وَ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ قَالَ «وَ عُمْرَةً ».

********

(101) - الكافي ج 1 ص 324 الفقيه ج 2 ص 346 بتفاوت فيهما.

ص: 46

(102) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «زِيَارَةُ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَعْدِلُ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ عُمْرَةً وَ حَجَّةً ».

103-18- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ غَسَّانَ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لِي «يَا مُعَاوِيَةُ لاَ تَدَعْ زِيَارَةَ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَهُ رَأَى مِنَ اَلْحَسْرَةِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّ قَبْرَهُ كَانَ عِنْدَهُ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ يَرَى اَللَّهُ شَخْصَكَ وَ سَوَادَكَ فِيمَنْ يَدْعُو لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ اَلْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ بِالْمَغْفِرَةِ لِمَا مَضَى وَ يُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُ سَبْعِينَ سَنَةً أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ غَداً مِمَّنْ يَخْرُجُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ يُتْبَعُ بِهِ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ غَداً مِمَّنْ يُصَافِحُهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(104) 19 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وُكِّلَ بِالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ شُعْثاً غُبْراً مُنْذُ يَوْمَ قُتِلَ إِلَى مَا شَاءَ اَللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ قِيَامَ اَلْقَائِمِ وَ يَدْعُونَ لِمَنْ زَارَهُ وَ يَقُولُونَ يَا رَبِّ هَؤُلاَءِ زُوَّارُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِفْعَلْ بِهِمْ وَ اِفْعَلْ بِهِمْ ».

105-20 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ

********

(102) - الكافي ج 1 ص 324.

(104) - الفقيه ج 2 ص 347 بتفاوت.

ص: 47

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ اَلْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ فُلاَناً أَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَالَ لَكَ إِنِّي حَجَجْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ حَجَّةً وَ تِسْعَ عَشْرَةَ عُمْرَةً فَقُلْتَ لَهُ «حُجَّ حَجَّةً أُخْرَى وَ اِعْتَمِرْ عُمْرَةً أُخْرَى يُكْتَبْ لَكَ زِيَارَةُ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » فَقَالَ «أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَحُجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ تَعْتَمِرَ عِشْرِينَ عُمْرَةً أَوْ تُحْشَرَ مَعَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » فَقُلْتُ لاَ بَلْ أُحْشَرُ مَعَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «فَزُرْ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

106-21- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلاَّنٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ اَلْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ اَلْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَتَى قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلسَّنَةِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَمِنَ مِنَ اَلْفَقْرِ».

107-22- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِيرٍ اَلدَّهَّانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ زَارَ قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ اَلْبَتَّةَ ».

108-23 - أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ اَلْفَزَارِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَبْزَارِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَيِّ شَهْرٍ نَزُورُ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «فِي اَلنِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ وَ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ».

109-24- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلزَّيْتُونِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُصَافِحَهُ مِائَةُ أَلْفِ نَبِيٍّ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ نَبِيٍّ فَلْيَزُرْ قَبْرَ

ص: 48

اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّ أَرْوَاحَ اَلنَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ تَسْتَأْذِنُ اَللَّهَ فِي زِيَارَتِهِ فَيُؤْذَنُ لَهُمْ ».

(110) 25 - أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ مِنَ اَلْأُفُقِ اَلْأَعْلَى زَائِرِي اَلْحُسَيْنِ اِرْجِعُوا مَغْفُوراً لَكُمْ ثَوَابُكُمْ عَلَى رَبِّكُمْ وَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكُمْ ».

111-26- أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ وَ «فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ » نَادَى مُنَادٍ تِلْكَ اَللَّيْلَةَ مِنْ بُطْنَانِ اَلْعَرْشِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لِمَنْ أَتَى قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ ».

112-27 - أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْعَطَّارِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي سَيَّارٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ زَارَ قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْلَةً مِنْ ثَلاَثٍ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ» قُلْتُ أَيُّ اَللَّيَالِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «لَيْلَةُ اَلْفِطْرِ وَ لَيْلَةُ اَلْأَضْحَى وَ لَيْلَةُ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ».

113-28- وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ زَارَ قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْمَ عَرَفَةَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَجَّةٍ مَعَ اَلْقَائِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَلْفَ أَلْفِ عُمْرَةٍ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عِتْقَ أَلْفِ أَلْفِ نَسَمَةٍ وَ حُمْلاَنَ أَلْفِ أَلْفِ

********

(110) - الكافي ج 1 ص 327 الفقيه ج 2 ص 348.

ص: 49

فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ سَمَّاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدِيَ اَلصِّدِّيقُ آمَنَ بِوَعْدِي وَ قَالَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ فُلاَنٌ صِدِّيقٌ زَكَّاهُ اَللَّهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ وَ سُمِّيَ فِي اَلْأَرْضِ كَرُوبِيّاً».

114-29 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلْقَمَّاطِ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ كَانَ مُعْسِراً فَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ فَلْيَأْتِ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لْيُعَرِّفْ عِنْدَهُ فَذَلِكَ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ إِلاَّ لِمُعْسِرٍ فَأَمَّا اَلْمُوسِرُ إِذَا كَانَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّلَ بِالْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ فَمَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ شُغُلُ دُنْيَا أَوْ عَائِقٌ فَأَتَى اَلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ أَدَاءِ حَجَّتِهِ وَ عُمْرَتِهِ وَ ضَاعَفَ اَللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً » قُلْتُ كَمْ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ كَمْ تَعْدِلُ عُمْرَةً قَالَ «لاَ يُحْصَى ذَلِكَ » قُلْتُ مِائَةٌ قَالَ «وَ مَنْ يُحْصِي ذَلِكَ » قُلْتُ أَلْفٌ قَالَ «وَ أَكْثَرُ» ثُمَّ قَالَ ««وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اَللّهِ لا تُحْصُوها» ».

115-30- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِيرٍ اَلدَّهَّانِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا بَشِيرُ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَى قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَ اِغْتَسَلَ بِالْفُرَاتِ ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً بِمَنَاسِكِهَا» وَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ «وَ غَزْوَةً ».

(116) 31 - وَ عَنْهُ عَنْ سَلاَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْمُؤَدِّبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْهَيْثَمِ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ يَبْدَأُ بِالنَّظَرِ إِلَى زُوَّارِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَشِيَّةَ عَرَفَةَ قَبْلَ نَظَرِهِ إِلَى أَهْلِ اَلْمَوْقِفِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ

********

(116) - الفقيه ج 2 ص 347 مرسلا.

ص: 50

قَالَ «لِأَنَّ فِي أُولَئِكَ أَوْلاَدَ زِنًى وَ لَيْسَ فِي هَؤُلاَءِ أَوْلاَدُ زِنًى».

117-32- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ اَلْأَنْبَارِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اَلْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا حَنَانُ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ اِطَّلَعَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى زُوَّارِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُمُ «اِسْتَأْنِفُوا فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ »».

118-33- وَ عَنْهُ عَنْ سَلاَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجُبَّائِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ اَلْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ عَرَّفَ عِنْدَ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَدْ شَهِدَ عَرَفَةَ ».

ص: 51

122-37- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «عَلاَمَاتُ اَلْمُؤْمِنِ خَمْسٌ صَلاَةُ اَلْخَمْسِينَ وَ زِيَارَةُ اَلْأَرْبَعِينَ وَ اَلتَّخَتُّمُ فِي اَلْيَمِينِ وَ تَعْفِيرُ اَلْجَبِينِ وَ اَلْجَهْرُ بِ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » ».

123-38 - أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا لِمَنْ زَارَ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنَ اَلثَّوَابِ قَالَ «لَهُ مِنَ اَلثَّوَابِ ثَوَابُ مِائَةِ أَلْفِ شَهِيدٍ مِثْلِ شُهَدَاءِ بَدْرٍ».

17 - بَابُ فَضْلِ اَلْغُسْلِ لِلزِّيَارَةِ

124-1- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيِّ بْنِ قُونِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّوَّاسِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ بَشِيرٍ اَلدَّهَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَتَاهُ يَعْنِي اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَتَوَضَّأَ وَ اِغْتَسَلَ مِنَ اَلْفُرَاتِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَماً وَ لَمْ يَضَعْ قَدَماً إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ حَجَّةً وَ عُمْرَةً ».

125-2- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فِرَاسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلطَّحَّانِ عَنْ بَشِيرٍ اَلدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَةَ اَلنَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَخْبَرَنِي أَبِي «أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَى قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَارِفاً بِحَقِّهِ غَيْرَ مُسْتَكْبِرٍ وَ بَلَغَ اَلْفُرَاتَ وَ وَقَعَ فِي اَلْمَاءِ وَ خَرَجَ مِنَ اَلْمَاءِ كَانَ مِثْلَ اَلَّذِي يَخْرُجُ مِنَ اَلذُّنُوبِ وَ إِذَا مَشَى إِلَى اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَرَفَعَ قَدَماً وَ وَضَعَ أُخْرَى كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ »».

ص: 52

126-3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ اَلْفَزَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً مُوَكَّلِينَ بِقَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِذَا هَمَّ اَلرَّجُلُ بِزِيَارَتِهِ فَاغْتَسَلَ نَادَاهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَا وَفْدَ اَللَّهِ أَبْشِرُوا بِمُرَافَقَتِي فِي اَلْجَنَّةِ » وَ نَادَاهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَا ضَامِنٌ لِقَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ وَ دَفْعِ اَلْبَلاَءِ عَنْكُمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ » ثُمَّ اِكْتَنَفَهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَى أَهَالِيهِمْ ».

127-4 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأُشْنَانِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ اَلتَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلزَّائِرِ لِقَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «مَنِ اِغْتَسَلَ فِي اَلْفُرَاتِ ثُمَّ مَشَى إِلَى قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهَا وَ يَضَعُهَا حَجَّةٌ مُتَقَبَّلَةٌ بِمَنَاسِكِهَا».

128-5 وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلاَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْيَسَعِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اَلْغُسْلِ إِذَا أَتَى قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «لاَ».

129-6 وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ لَهَا غُسْلٌ قَالَ «لاَ».

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَ سُؤَالِ اَلسَّائِلِ عَنْ غُسْلِ اَلزِّيَارَةِ لاَ لَمْ يَتَنَاوَلِ اَلْحَظْرَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ فِيهِ غُسْلٌ مَفْرُوضٌ

ص: 53

أَوْ وَاجِبٌ يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ اَلْعِقَابُ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ غُسْلٌ مَنْدُوبٌ مُسْتَحَبٌّ فِيهِ فَضْلٌ كَثِيرٌ وَ إِذَا كَانَ اَلْمُرَادُ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ اَلْغُسْلِ مَا رَوَاهُ :

130-7 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَشِيرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْقُمِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلثَّقَفِيُّ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ فِي غُسْلِ اَلزِّيَارَةِ إِذَا فَرَغَ مِنَ اَلْغُسْلِ - «اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ لِي نُوراً وَ طَهُوراً وَ حِرْزاً وَ كَافِياً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ وَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَ عَاهَةٍ وَ طَهِّرْ بِهِ قَلْبِي وَ جَوَارِحِي وَ عِظَامِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي وَ مَا أَقَلَّتِ اَلْأَرْضُ مِنِّي وَ اِجْعَلْهُ لِي شَاهِداً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَوْمَ حَاجَتِي وَ فَقْرِي وَ فَاقَتِي».

18 - بَابُ زِيَارَتِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

(131) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ اَلْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَ يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ وَ اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَ أَبُو سَلَمَةَ اَلسَّرَّاجُ جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ اَلْمُتَكَلِّمُ يُونُسَ بْنَ ظَبْيَانَ وَ كَانَ أَكْبَرَنَا سِنّاً فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا أَرَدْتُ زِيَارَةَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَصْنَعُ وَ كَيْفَ أَقُولُ فَقَالَ لَهُ «إِذَا أَتَيْتَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاغْتَسِلْ عَلَى شَاطِئِ اَلْفُرَاتِ وَ اِلْبَسْ ثِيَابَكَ اَلطَّاهِرَةَ ثُمَّ اِمْشِ حَافِياً فَإِنَّكَ فِي حَرَمٍ مِنْ حَرَمِ اَللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ اَلتَّهْلِيلِ وَ اَلتَّمْجِيدِ وَ اَلتَّعْظِيمِ لِلَّهِ كَثِيراً وَ اَلصَّلاَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى بَابِ اَلْحَائِرِ ثُمَّ تَقُولُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اَللَّهِ وَ اِبْنَ حُجَّتِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا مَلاَئِكَةَ اَللَّهِ وَ زُوَّارَ قَبْرِ اِبْنِ

********

(131) - الكافي ج 1 ص 322 الفقيه ج 2 ص 358.

ص: 54

نَبِيِّ اَللَّهِ ثُمَّ اُخْطُ عَشْرَ خُطًى ثُمَّ قِفْ وَ كَبِّرْ ثَلاَثِينَ تَكْبِيرَةً ثُمَّ اِمْشِ إِلَيْهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ وَ اِسْتَقْبِلْ بِوَجْهِكَ وَجْهَهُ وَ تَجْعَلُ اَلْقِبْلَةَ بَيْنَ كَتِفَيْكَ ثُمَّ قُلِ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اَللَّهِ وَ اِبْنَ حُجَّتِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا قَتِيلَ اَللَّهِ وَ اِبْنَ قَتِيلِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ اَللَّهِ وَ اِبْنَ ثَارِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَتْرَ اَللَّهِ اَلْمَوْتُورَ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي اَلْخُلْدِ وَ اِقْشَعَرَّتْ لَهُ أَظِلَّةُ اَلْعَرْشِ وَ بَكَى لَهُ جَمِيعُ اَلْخَلاَئِقِ وَ بَكَتْ لَهُ اَلسَّمَاوَاتُ اَلسَّبْعُ وَ اَلْأَرَضُونَ اَلسَّبْعُ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَنْ فِي اَلْجَنَّةِ وَ اَلنَّارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اَللَّهِ وَ اِبْنُ حُجَّتِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَتِيلُ اَللَّهِ وَ اِبْنُ قَتِيلِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ ثَارُ اَللَّهِ وَ اِبْنُ ثَارِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَتْرُ اَللَّهِ وَ اِبْنُ وَتْرِهِ اَلْمَوْتُورُ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَ نَصَحْتَ وَ وَفَيْتَ وَ أَوْفَيْتَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ رَبِّكَ وَ مَضَيْتَ لِلَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ شَهِيداً بَرّاً وَ مُسْتَشْهَداً وَ شَاهِداً وَ مَشْهُوداً أَنَا عَبْدُكَ وَ مَوْلاَكَ وَ فِي طَاعَتِكَ وَ اَلْوَافِدُ إِلَيْكَ أَلْتَمِسُ كَمَالَ اَلْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اَللَّهِ وَ ثَبَاتَ اَلْقَدَمِ فِي اَلْهِجْرَةِ إِلَيْكَ وَ فِي اَلسَّبِيلِ اَلَّذِي لاَ يُخْتَلَجُ دُونَكَ مِنَ اَلدُّخُولِ فِي كَفَالَتِكَ اَلَّتِي أُمِرْتَ بِهَا مَنْ أَرَادَ اَللَّهَ بَدَأَ بِكُمْ وَ بِكُمْ يُبَيِّنُ اَللَّهُ اَلْكَذِبَ وَ بِكُمْ يُبَاعِدُ اَلزَّمَانَ اَلْكَلِبَ وَ بِكُمْ فَتَحَ اَللَّهُ وَ بِكُمْ يَخْتِمُ وَ بِكُمْ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَ بِكُمْ يُثْبِتُ وَ بِكُمْ يَفُكُّ اَلذُّلَّ مِنْ رِقَابِنَا وَ بِكُمْ يُدْرِكُ اَللَّهُ تِرَةَ كُلِّ مُؤْمِنٍ تُطْلَبُ وَ بِكُمْ تُنْبِتُ اَلْأَرْضُ أَشْجَارَهَا وَ بِكُمْ تُخْرِجُ اَلْأَشْجَارُ أَثْمَارَهَا وَ بِكُمْ تُنْزِلُ اَلسَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ رِزْقَهَا وَ بِكُمْ يَكْشِفُ اَللَّهُ اَلْكَرْبَ وَ بِكُمْ يُنْزِلُ اَللَّهُ اَلْغَيْثَ وَ بِكُمْ تُسَبِّحُ اَلْأَرْضُ اَلَّتِي تَحْمِلُ أَبْدَانَكُمْ وَ تَسْتَقِلُّ جِبَالُهَا عَنْ مَرَاسِيهَا إِرَادَةُ اَلرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تُهْبَطُ إِلَيْكُمْ وَ تَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَ اَلصَّادِرُ عَمَّا نُقِلَ مِنْ أَحْكَامِ اَلْعِبَادِ لَعَنَ اَللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكُمْ وَ أُمَّةً خَالَفَتْكُمْ وَ أُمَّةً جَحَدَتْ وَلاَيَتَكُمْ وَ أُمَّةً ظَاهَرَتْ عَلَيْكُمْ وَ أُمَّةً شَهِدَتْ وَ لَمْ تُسْتَشْهَدْ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي جَعَلَ اَلنَّارَ مَأْوَاهُمْ «وَ بِئْسَ اَلْوِرْدُ اَلْمَوْرُودُ» وَ بِئْسَ وِرْدُ اَلْوَارِدِينَ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ثَلاَثاً أَبْرَأُ إِلَى اَللَّهِ مِمَّنْ خَالَفَكَ وَ أَنَا إِلَى

ص: 55

اَللَّهِ مِمَّنْ خَالَفَكَ بَرِيءٌ ثَلاَثاً - ثُمَّ تَقُومُ فَتَأْتِي اِبْنَهُ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَ تَقُولُ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اِبْنَ عَلِيٍّ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اِبْنَ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اِبْنَ خَدِيجَةَ اَلْكُبْرَى وَ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْكَ لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ ثَلاَثاً أَنَا إِلَى اَللَّهِ مِنْهُمْ بَرِيءٌ ثَلاَثاً ثُمَّ تَقُومُ فَتُومِئُ بِيَدِكَ إِلَى اَلشُّهَدَاءِ وَ تَقُولُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فُزْتُمْ وَ اَللَّهِ فُزْتُمْ وَ اَللَّهِ فُزْتُمْ وَ اَللَّهِ فَلَيْتَ أَنِّي مَعَكُمْ «فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً» ثُمَّ تَدُورُ فَتَجْعَلُ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَيْنَ يَدَيْكَ فَتُصَلِّي سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ قَدْ تَمَّتْ زِيَارَتُكَ فَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ » .

وَ قَدْ ذَكَرَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ فِي مَنَاسِكِ اَلزِّيَارَاتِ تَرْتِيباً لِزِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَحْبَبْتُ إِيرَادَهُ عَلَى وَجْهِهِ ذَكَرَ رَحِمَهُ اَللَّهُ

«أَنَّهُ إِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى بَابِ اَلْمَشْهَدِ فَقِفْ عَلَيْهِ وَ كَبِّرْ أَرْبَعاً ثُمَّ قُلِ اَللَّهُمَّ هَذَا مَقَامٌ كَرَّمْتَنِي وَ شَرَّفْتَنِي بِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعْطِنِي فِيهِ رَغْبَتِي عَلَى حَقِيقَةِ إِيمَانِي بِكَ وَ بِرَسُولِكَ وَ آلِهِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَدْخِلْ رِجْلَكَ اَلْيُمْنَى قَبْلَ اَلْيُسْرَى وَ قُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ «أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبارَكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْمُنْزِلِينَ » ثُمَّ اِمْشِ حَتَّى تَدْخُلَ اَلصَّحْنَ فَإِذَا دَخَلْتَ فَكَبِّرْ أَرْبَعاً وَ تَوَجَّهْ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ اِرْفَعْ يَدَيْكَ وَ قُلِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ أَتَوَجَّهُ وَ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ إِلَيْكَ خَرَجْتُ وَ إِلَيْكَ وَفَدْتُ وَ لِخَيْرِكَ تَعَرَّضْتُ وَ بِزِيَارَةِ حَبِيبِ حَبِيبِكَ تَقَرَّبْتُ اَللَّهُمَّ فَلاَ تَمْنَعْنِي خَيْرَ مَا عِنْدَكَ لِسُوءِ مَا عِنْدِي اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ كَفِّرْ عَنِّي سَيِّئَاتِي وَ حُطَّ عَنِّي خَطِيئَاتِي وَ اِقْبَلْ حَسَنَاتِي ثُمَّ اِقْرَأِ اَلْحَمْدَ وَ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ آخِرَ اَلْحَشْرِ وَ قُلِ - اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلْوَاحِدِ فِي اَلْأُمُورِ كُلِّهَا خَالِقِ اَلْخَلْقِ لَمْ يَعْزُبْ عَنْهُ شَيْ ءٌ مِنْ أُمُورِهِمْ عَالِمِ كُلِّ شَيْ ءٍ بِغَيْرِ تَعْلِيمٍ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ وَ صَلَوَاتُُ مَلاَئِكَتِهِ وَ أَنْبِيَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَمِيعِ خَلْقِهِ وَ سَلاَمُهُ وَ سَلاَمُ جَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ اَلْمُصْطَفَى وَ أَهْلِ بَيْتِهِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَنْعَمَ

ص: 56

عَلَيَّ وَ عَرَّفَنِي فَضْلَ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَنْ وَفَدَ إِلَيْهِ اَلرِّجَالُ وَ شُدَّتْ إِلَيْهِ اَلرِّحَالُ وَ أَنْتَ يَا سَيِّدِي أَكْرَمُ مَأْتِيٍّ وَ أَكْرَمُ مَزُورٍ وَ قَدْ جَعَلْتَ لِكُلِّ زَائِرٍ آتٍ تُحْفَةً فَاجْعَلْ تُحْفَةَ زِيَارَةِ قَبْرِ وَلِيِّكَ وَ اِبْنِ بِنْتِ نَبِيِّكَ وَ حُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ مِنِّي عَمَلِي وَ اُشْكُرْ سَعْيِي وَ اِرْحَمْ مَسِيرِي مِنْ أَهْلِي بِغَيْرِ مَنٍّ اَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَلْ لَكَ اَلْمَنُّ عَلَيَّ إِذْ جَعَلْتَ لِيَ اَلسَّبِيلَ إِلَى زِيَارَةِ وَلِيِّكَ وَ عَرَّفْتَنِي فَضْلَهُ وَ حَفِظْتَنِي حَتَّى بَلَّغْتَنِي اَللَّهُمَّ وَ قَدْ رَجَوْتُكَ فَلاَ تَقْطَعْ رَجَائِي وَ قَدْ أَمَّلْتُكَ فَلاَ تُخَيِّبْ أَمَلِي وَ اِجْعَلْ مَسِيرِي هَذَا كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنْ ذُنُوبِي وَ رِضْوَاناً تُضَاعِفُ بِهِ حَسَنَاتِي وَ سَبَباً لِنَجَاحِ طَلِبَتِي وَ طَرِيقاً لِقَضَاءِ حَوَائِجِي يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلْ سَعْيِي مَشْكُوراً وَ ذَنْبِي مَغْفُوراً وَ عَمَلِي مَقْبُولاً وَ دُعَائِي مُسْتَجَاباً «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُكَ فَأَرِدْنِي وَ أَقْبَلْتُ بِوَجْهِي إِلَيْكَ فَلاَ تُعْرِضْ عَنِّي وَ قَصَدْتُكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي وَ إِنْ كُنْتَ لِي مَاقِتاً فَارْضَ عَنِّي وَ اِرْحَمْ تَضَرُّعِي إِلَيْكَ فَلاَ تُخَيِّبْنِي يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ ثُمَّ اِمْشِ حَتَّى تُعَايِنَ اَلْجَدَثَ فَإِذَا عَايَنْتَهُ فَكَبِّرْ أَرْبَعاً وَ اِسْتَقْبِلْهُ بِوَجْهِكَ وَ اِجْعَلِ اَلْقِبْلَةَ بَيْنَ كَتِفَيْكَ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلسَّلاَمُ وَ مِنْكَ اَلسَّلاَمُ وَ إِلَيْكَ يَرْجِعُ اَلسَّلاَمُ يَا ذَا اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمِينِ اَللَّهِ عَلَى وَحْيِهِ وَ عَزَائِمِ أَمْرِهِ اَلْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ مِنْ رُسُلِهِ اَلْفَاتِحِ لِمَا اِسْتَقْبَلَ وَ اَلْمُهَيْمِنِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَخِي رَسُولِ اَللَّهِ اَلصِّدِّيقِ اَلْأَكْبَرِ وَ سَيِّدِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ إِمَامِ اَلْمُتَّقِينَ وَ قَائِدِ اَلْغُرِّ اَلْمُحَجَّلِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ مِنَ اَلْخَلْقِ أَجْمَعِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْهُدَى اَلرَّاشِدِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلطَّاهِرَةِ اَلصِّدِّيقَةِ - فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ اَلْعَالَمِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اَللَّهِ اَلْمُنْزَلِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اَللَّهِ اَلْمُرْدِفِينَ -

ص: 57

اَلسَّلاَمُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اَللَّهِ اَلْمُسَوِّمِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اَللَّهِ اَلزَّوَّارِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْمَلاَئِكَةِ اَلَّذِينَ هُمْ فِي هَذَا اَلْمَشْهَدِ بِإِذْنِ اَللَّهِ مُقِيمُونَ ثُمَّ اِمْشِ حَتَّى تَقِفَ عَلَى اَلْجَدَثِ فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ فَاسْتَقْبِلْهُ بِوَجْهِكَ وَ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ 18 آدَمَ صَفْوَةِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ 21 نُوحٍ نَبِيِّ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ 24 إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ 32 مُوسَى كَلِيمِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ 44 عِيسَى رُوحِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ حَبِيبِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ وَصِيِّ رَسُولِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ اَلْحَسَنِ اَلزَّكِيِّ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلشَّهِيدُ اَلصِّدِّيقُ اَلْأَكْبَرُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلْوَصِيُّ اَلْبَرُّ اَلتَّقِيُّ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْأَرْوَاحِ اَلَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ وَ أَنَاخَتْ بِرَحْلِكَ اَلسَّلاَمُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اَللَّهِ اَلْمُحْدِقِينَ بِكَ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَقَمْتَ اَلصَّلاَةَ وَ آتَيْتَ اَلزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ تَلَوْتَ اَلْكِتَابَ «حَقَّ تِلاوَتِهِ » وَ جَاهَدْتَ «فِي اَللّهِ حَقَّ جِهادِهِ » وَ صَبَرْتَ عَلَى اَلْأَذَى فِي جَنْبِهِ وَ عَبَدْتَهُ مُخْلِصاً حَتَّى أَتَاكَ اَلْيَقِينُ لَعَنَ اَللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَ أُمَّةً قَاتَلَتْكَ وَ أُمَّةً أَعَانَتْ عَلَيْكَ وَ أُمَّةً خَذَلَتْكَ وَ أُمَّةً دَعَتْكَ فَلَمْ تُجِبْكَ وَ أُمَّةً بَلَغَهَا ذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ وَ أَلْحَقَهُمُ اَللَّهُ بِدَرْكِ اَلْجَحِيمِ اَللَّهُمَّ اِلْعَنِ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا رُسُلَكَ وَ هَدَمُوا كَعْبَتَكَ وَ اِسْتَحَلُّوا حَرَمَكَ وَ أَلْحَدُوا فِي اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ وَ حَرَّفُوا كِتَابَكَ وَ سَفَكُوا دِمَاءَ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ وَ اِسْتَذَلُّوا عِبَادَكَ اَلْمُؤْمِنِينَ اَللَّهُمَّ ضَاعِفْ عَلَيْهِمُ اَلْعَذَابَ اَلْأَلِيمَ وَ «اِجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ » فِي أَوْلِيَائِكَ اَلْمُصْطَفَيْنَ وَ حَبِّبْ إِلَيَّ مَشَاهِدَهُمْ وَ أَلْحِقْنِي بِهِمْ وَ اِجْعَلْنِي مَعَهُمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ ثُمَّ ضَعْ يَدَكَ اَلْيُسْرَى عَلَى اَلْقَبْرِ وَ أَشِرْ بِيَدِكَ اَلْيُمْنَى وَ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَدْرَكْتُ نُصْرَتَكَ بِيَدِي فَهَا أَنَا ذَا وَافِدٌ إِلَيْكَ بِنُصْرَتِي قَدْ أَجَابَكَ قَلْبِي وَ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ بَدَنِي وَ رَأْيِي وَ هَوَايَ عَلَى اَلتَّسْلِيمِ لَكَ وَ اَلْخَلَفِ اَلْبَاقِي مِنْ بَعْدِكَ اَلْأَدِلاَّءِ عَلَى اَللَّهِ مِنْ وُلْدِكَ فَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ «حَتّى يَحْكُمَ اَللّهُ » بِأَمْرِهِ «وَ هُوَ خَيْرُ اَلْحاكِمِينَ » ثُمَّ اِرْفَعْ يَدَكَ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ قُلِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا اَلْقَبْرَ قَبْرُ حَبِيبِكَ

ص: 58

وَ صَفْوَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ اَلْفَائِزِ بِكَرَامَتِكَ أَكْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ وَ أَعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ جَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِكَ فَأَعْذَرَ فِي اَلدَّعْوَةِ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ اَلضَّلاَلَةِ وَ اَلْجَهَالَةِ وَ اَلْعَمَى وَ اَلشَّكِّ وَ اَلاِرْتِيَابِ إِلَى بَابِ اَلْهُدَى وَ اَلرَّشَادِ وَ أَنْتَ يَا سَيِّدِي بِالْمَنْظَرِ اَلْأَعْلَى تَرَى وَ لاَ تُرَى وَ قَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ طَاعَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ مَنْ غَرَّتْهُ اَلدُّنْيَا وَ بَاعَ آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ اَلْأَوْكَسِ وَ أَسْخَطَكَ وَ أَسْخَطَ رَسُولَكَ وَ أَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ اَلشِّقَاقِ وَ اَلنِّفَاقِ وَ حَمَلَةَ اَلْأَوْزَارِ وَ اَلْمُسْتَوْجِبِينَ اَلنَّارَ اَللَّهُمَّ اِلْعَنْهُمْ لَعْناً وَبِيلاً وَ عَذِّبْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ثُمَّ حُطَّ يَدَكَ اَلْيُسْرَى وَ أَشِرْ بِالْيُمْنَى مِنْهُمَا إِلَى اَلْقَبْرِ وَ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ اَلْأَنْبِيَاءِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَصِيَّ اَلْأَوْصِيَاءِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَ عَلَى ذُرِّيَّتِكَ اَلَّذِينَ حَبَاهُمُ اَللَّهُ بِالْحُجَجِ اَلْبَالِغَةِ وَ اَلنُّورِ وَ اَلصِّرَاطِ اَلْمُسْتَقِيمِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي مَا أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَ أَعْظَمَهَا عِنْدَ اَللَّهِ تَعَالَى وَ مَا أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَ أَعْظَمَهَا عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَا أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَ أَعْظَمَهَا عِنْدَ أَبِيكَ وَ مَا أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَ أَعْظَمَهَا عِنْدَ اَلْمَلَإِ اَلْأَعْلَى وَ مَا أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَ أَعْظَمَهَا عِنْدَ شِيعَتِكَ خَاصَّةً بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُوراً فِي اَلظُّلُمَاتِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اَللَّهِ وَ أَمِينُهُ وَ خَازِنُ عِلْمِهِ وَ وَصِيُّ وَصِيِّ نَبِيِّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَ نَصَحْتَ وَ صَبَرْتَ عَلَى اَلْأَذَى وَ أَنَّكَ قَدْ قُتِلْتَ وَ حُرِمْتَ وَ غُصِبْتَ وَ ظُلِمْتَ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ جُحِدْتَ وَ اُهْتُضِمْتَ وَ صَبَرْتَ فِي ذَاتِ اَللَّهِ وَ أَنَّكَ قَدْ كُذِّبْتَ وَ دُفِعْتَ عَنْ حَقِّكَ وَ أُسِيءَ إِلَيْكَ فَاحْتَمَلْتَ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ اَلْإِمَامُ اَلرَّاشِدُ وَ اَلْهَادِي هَدَيْتَ وَ قُمْتَ بِالْحَقِّ وَ عَمِلْتَ بِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ طَاعَتَكَ مُفْتَرَضَةٌ وَ قَوْلَكَ اَلصِّدْقُ وَ أَنَّكَ دَعَوْتَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ «بِالْحِكْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ » فَلَمْ تُجَبْ وَ أَمَرْتَ بِطَاعَةِ اَللَّهِ فَلَمْ تُطَعْ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَعَائِمِ اَلدِّينِ وَ عَمُودُهُ وَ رُكْنُ اَلْأَرْضِ وَ عِمَادُهَا وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَ اَلْأَئِمَّةَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ كَلِمَةُ اَلتَّقْوَى وَ بَابُ اَلْهُدَى وَ اَلْعُرْوَةُ اَلْوُثْقَى وَ اَلْحُجَّةُ عَلَى مَنْ فِي اَلدُّنْيَا أُشْهِدُ اَللَّهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ وَ أَنْبِيَاءَهُ وَ رُسُلَهُ وَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَ لَكُمْ تَابِعٌ فِي ذَاتِ نَفْسِي وَ شَرَائِعِ دِينِي وَ خَوَاتِيمِ عَمَلِي وَ مُنْقَلَبِي إِلَى رَبِّي وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ

ص: 59

أَدَّيْتَ عَنِ اَللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَادِقاً وَ قُلْتَ أَمِيناً وَ نَصَحْتَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ مُجْتَهِداً وَ مَضَيْتَ عَلَى يَقِينٍ لَمْ تُؤْثِرْ ضَلاَلاً عَلَى هُدًى وَ لَمْ تَمِلْ مِنْ حَقٍّ إِلَى بَاطِلٍ جَزَاكَ اَللَّهُ عَنْ رَعِيَّتِكَ خَيْراً وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْكَ صَلاَةً لاَ يُحْصِيهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَ عَلَيْكَ اَلسَّلاَمُ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَ أُصَلِّي عَلَى مَلاَئِكَتِكَ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَائِكَ اَلْمُرْسَلِينَ وَ رُسُلِكَ وَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْأَئِمَّةِ أَجْمَعِينَ صَلاَةً كَثِيرَةً مُتَتَابِعَةً مُتَرَادِفَةً يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً فِي مَحْضَرِنَا وَ إِذَا غِبْنَا وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ صَلاَةً لاَ اِنْقِطَاعَ لَهَا وَ لاَ نَفَادَ لَهَا اَللَّهُمَّ أَبْلِغْ رُوحَهُ وَ جَسَدَهُ فِي سَاعَتِي هَذِهِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ تَحِيَّةً مِنِّي كَثِيرَةً وَ سَلاَماً آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ «وَ اِتَّبَعْنَا اَلرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ اَلشّاهِدِينَ » اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ أَتَيْتُكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي زَائِراً وَافِداً إِلَيْكَ مُتَوَجِّهاً بِكَ إِلَى اَللَّهِ رَبِّكَ وَ رَبِّي لِيُنْجِحَ بِكَ حَوَائِجِي وَ يُعْطِيَنِي بِكَ سُؤْلِي فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ وَ كُنْ لِي شَفِيعاً وَ قَدْ جِئْتُكَ هَارِباً مِنْ ذُنُوبِي مُتَنَصِّلاً إِلَى رَبِّي مِنْ سَيِّئِ عَمَلِي رَاجِياً فِي مَوْقِفِي هَذَا اَلْخَلاَصَ مِنْ عُقُوبَةِ رَبِّي طَامِعاً أَنْ يَسْتَنْقِذَنِي رَبِّي بِكَ مِنَ اَلرَّدَى أَتَيْتُكَ يَا مَوْلاَيَ وَافِداً إِلَيْكَ إِذْ رَغِبَ عَنْ زِيَارَتِكَ أَهْلُ اَلدُّنْيَا وَ إِلَيْكَ كَانَتْ رِحْلَتِي وَ لَكَ عَبْرَتِي وَ صَرْخَتِي وَ عَلَيْكَ أَسَفِي وَ لَكَ نَحِيبِي وَ زَفْرَتِي وَ عَلَيْكَ تَحِيَّتِي وَ سَلاَمِي أَلْقَيْتُ رَحْلِي بِفِنَائِكَ مُسْتَجِيراً بِكَ وَ بِقَبْرِكَ مِمَّا أَخَافُ مِنْ عَظِيمِ جُرْمِي وَ أَتَيْتُكَ زَائِراً أَلْتَمِسُ ثَبَاتَ اَلْقَدَمِ فِي اَلْهِجْرَةِ إِلَيْكَ وَ قَدْ تَيَقَّنْتُ أَنَّ اَللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِكُمْ يُنَفِّسُ اَلْهَمَّ وَ بِكُمْ يَكْشِفُ اَلْكَرْبَ وَ بِكُمْ يُبَاعِدُنَا عَنْ نَائِبَاتِ اَلزَّمَانِ اَلْكَلِبِ وَ بِكُمْ يَفْتَحُ اَللَّهُ وَ بِكُمْ «يُنَزِّلُ اَلْغَيْثَ » * وَ بِكُمْ يُنْزِلُ اَلرَّحْمَةَ وَ بِكُمْ يُمْسِكُ اَلْأَرْضَ أَنْ تَسِيخَ بِأَهْلِهَا وَ بِكُمْ يُثْبِتُ اَللَّهُ جِبَالَهَا عَلَى مَرَاسِيهَا وَ قَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَى رَبِّي يَا سَيِّدِي فِي قَضَاءِ حَوَائِجِي وَ مَغْفِرَةِ ذُنُوبِي فَلاَ أَخِيبَنَّ مِنْ زُوَّارِكَ فَقَدْ خَشِيتُ ذَلِكَ إِنْ لَمْ تَشْفَعْ لِي وَ لاَ يَنْصَرِفَنَّ زُوَّارُكَ يَا مَوْلاَيَ بِالْعَطَاءِ وَ اَلْحِبَاءِ وَ اَلْخَيْرِ وَ اَلْجَزَاءِ وَ اَلْمَغْفِرَةِ وَ اَلرِّضَا وَ أَنْصَرِفُ أَنَا مَجْبُوهاً بِذُنُوبِي مَرْدُوداً عَلَيَّ عَمَلِي فَقَدْ خُيِّبْتُ لِمَا سَلَفَ مِنِّي -

ص: 60

فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالِي فَالْوَيْلُ لِي مَا أَشْقَانِي وَ أَخْيَبَ سَعْيِي وَ فِي حُسْنِ ظَنِّي بِرَبِّي وَ بِنَبِيِّي وَ بِكَ يَا مَوْلاَيَ وَ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ سَادَاتِي أَلاَّ أَخِيبَ فَاشْفَعْ لِي إِلَى رَبِّي لِيُعْطِيَنِي أَفْضَلَ مَا أَعْطَى أَحَداً مِنْ زُوَّارِكَ اَلْوَارِدِينَ إِلَيْكَ وَ يَحْبُوَنِي وَ يُكْرِمَنِي وَ يُتْحِفَنِي بِأَفْضَلِ مَا مَنَّ بِهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ زُوَّارِكَ ثُمَّ اِرْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ قُلِ - اَللَّهُمَّ قَدْ تَرَى مَكَانِي وَ تَسْمَعُ كَلاَمِي وَ تَرَى مَقَامِي وَ تَضَرُّعِي وَ مَلاَذِي بِقَبْرِ وَلِيِّكِ وَ حُجَّتِكَ وَ اِبْنِ نَبِيِّكَ وَ قَدْ عَلِمْتَ يَا سَيِّدِي حَوَائِجِي وَ لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ حَالِي وَ قَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِابْنِ رَسُولِكَ وَ حُجَّتِكَ وَ أَمِينِكَ وَ قَدْ أَتَيْتُكَ مُتَقَرِّباً بِهِ إِلَيْكَ وَ إِلَى رَسُولِكَ فَاجْعَلْنِي عِنْدَكَ «وَجِيهاً فِي اَلدُّنْيا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ » وَ أَعْطِنِي بِزِيَارَتِي أَمَلِي وَ رَجَائِي وَ هَبْ لِي مُنَايَ وَ تَفَضَّلْ عَلَيَّ بِسُؤْلِي وَ رَغْبَتِي وَ اِقْضِ لِي حَوَائِجِي وَ لاَ تَرُدَّنِي خَائِباً وَ لاَ تَقْطَعْ رَجَائِي وَ لاَ تُخَيِّبْ دُعَائِي وَ عَرِّفْنِي اَلْإِجَابَةَ فِي جَمِيعِ مَا دَعَوْتُ مِنْ أَمْرِ اَلدِّينِ وَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ اِجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ اَلَّذِينَ صَرَفْتَ عَنْهُمُ اَلْبَلاَيَا وَ اَلْأَمْرَاضَ وَ اَلْفِتَنَ وَ اَلْأَعْرَاضَ مِنَ اَلَّذِينَ تُحْيِيهِمْ فِي عَافِيَةٍ وَ تُمِيتُهُمْ فِي عَافِيَةٍ وَ تُدْخِلُهُمُ اَلْجَنَّةَ فِي عَافِيَةٍ وَ تُجِيرُهُمْ مِنَ اَلنَّارِ فِي عَافِيَةٍ وَ وَفِّقْ لِي بِمَنٍّ مِنْكَ صَلاَحَ مَا أُؤَمِّلُ فِي نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ إِخْوَانِي وَ مَالِي وَ جَمِيعِ مَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ ثُمَّ اِنْكَبَّ عَلَى اَلْقَبْرِ وَ قُلِ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اَللَّهِ وَ اِبْنَ حُجَّتِهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اَللَّهِ وَ أَمِينُهُ وَ خَلِيفَتُهُ فِي عِبَادِهِ وَ خَازِنُ عِلْمِهِ وَ مُسْتَوْدَعُ سِرِّهِ وَ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ عَنِ اَللَّهِ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَ وَفَيْتَ وَ مَضَيْتَ عَلَى يَقِينٍ شَهِيداً وَ شَاهِداً وَ مَشْهُوداً صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ وَ بَرَكَاتُهُ أَنَا يَا مَوْلاَيَ وَلِيُّكَ اَللاَّئِذُ بِكَ فِي طَاعَتِكَ أَلْتَمِسُ ثَبَاتَ اَلْقَدَمِ فِي اَلْهِجْرَةِ عِنْدَكَ وَ كَمَالَ اَلْمَنْزِلَةِ فِي اَلْآخِرَةِ بِكَ أَتَيْتُكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي وَ مَالِي وَ وُلْدِي زَائِراً بِحَقِّكَ عَارِفاً مُتَّبِعاً لِلْهُدَى اَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ مُوجِباً لِطَاعَتِكَ مُسْتَيْقِناً فَضْلَكَ مُسْتَبْصِراً بِضَلاَلَةِ مَنْ خَالَفَكَ عَالِماً بِهِ مُسْتَمْسِكاً بِوَلاَيَتِكَ وَ وَلاَيَةِ آبَائِكَ وَ ذُرِّيَّتِكَ اَلطَّاهِرِينَ أَلاَ لَعَنَ اَللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكُمْ وَ خَالَفَتْكُمْ وَ شَهِدَتْكُمْ فَلَمْ تُجَاهِدْ مَعَكُمْ وَ غَصَبَتْكُمْ

ص: 61

حَقَّكُمْ أَتَيْتُكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ مَكْرُوباً وَ أَتَيْتُكَ مَغْمُوماً وَ أَتَيْتُكَ مُفْتَقِراً إِلَى شَفَاعَتِكَ وَ لِكُلِّ زَائِرٍ حَقٌّ عَلَى مَنْ أَتَاهُ وَ أَنَا زَائِرُكَ وَ مَوْلاَكَ وَ ضَيْفُكَ اَلنَّازِلُ بِكَ وَ اَلْحَالُّ بِفِنَائِكَ وَ لِي حَوَائِجُ مِنْ حَوَائِجِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ بِكَ أَتَوَجَّهُ إِلَى اَللَّهِ فِي نُجْحِهَا وَ قَضَائِهَا فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ وَ رَبِّي فِي قَضَاءِ حَوَائِجِي كُلِّهَا وَ قَضَاءِ حَاجَتِي اَلْعُظْمَى اَلَّتِي إِنْ أَعْطَانِيهَا لَمْ يَضُرَّنِي مَا مَنَعَنِي وَ إِنْ مَنَعَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَانِي فَكَاكِ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ وَ اَلدَّرَجَاتِ اَلْعُلَى وَ اَلْمِنَّةِ عَلَيَّ بِجَمِيعِ سُؤْلِي وَ رَغْبَتِي وَ شَهْوَتِي وَ إِرَادَتِي وَ مُنَايَ وَ صَرْفِ جَمِيعِ اَلْمَكْرُوهِ وَ اَلْمَحْذُورِ عَنِّي وَ عَنْ أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ إِخْوَانِي وَ مَالِي وَ جَمِيعِ مَا أَنْعَمَ عَلَيَّ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ثُمَّ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَ قُلِ - اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي جَعَلَنِي مِنْ زُوَّارِ اِبْنِ بِنْتِ نَبِيِّهِ وَ رَزَقَنِي مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَ اَلْإِقْرَارَ بِحَقِّهِ وَ اَلشَّهَادَةَ بِطَاعَتِهِ «رَبَّنا آمَنّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اِتَّبَعْنَا اَلرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ اَلشّاهِدِينَ » اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ لَعَنَ اَللَّهُ قَاتِلِيكَ وَ لَعَنَ اَللَّهُ خَاذِلِيكَ وَ لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ رَمَاكَ وَ لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ طَعَنَكَ وَ لَعَنَ اَللَّهُ اَلْمُعِينِينَ عَلَيْكَ وَ لَعَنَ اَللَّهُ اَلسَّائِرِينَ إِلَيْكَ وَ لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ مَنَعَكَ مِنْ شُرْبِ مَاءِ اَلْفُرَاتِ وَ لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ دَعَاكَ وَ غَشَّكَ وَ خَذَلَكَ وَ لَعَنَ اَللَّهُ اِبْنَ آكِلَةِ اَلْأَكْبَادِ وَ لَعَنَ اَللَّهُ اِبْنَهُ اَلَّذِي وَتَرَكَ وَ لَعَنَ اَللَّهُ أَعْوَانَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ وَ أَشْيَاعَهُمْ وَ أَنْصَارَهُمْ وَ مُحِبِّيهِمْ وَ مَنْ أَسَّسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ حَشَا قُبُورَهُمْ نَاراً وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ثُمَّ اِنْحَرِفْ عَنِ اَلْقَبْرِ وَ حَوِّلْ وَجْهَكَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ اِرْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ قُلِ - اَللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ وَ تَعَبَّأَ وَ أَعَدَّ وَ اِسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ جَوَائِزِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ وَ عَطَايَاهُ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ كَانَتْ تَهْيِئَتِي وَ إِعْدَادِي وَ اِسْتِعْدَادِي وَ سَفَرِي وَ إِلَى قَبْرِ وَلِيِّكَ وَفَدْتُ وَ بِزِيَارَتِهِ إِلَيْكَ تَقَرَّبْتُ رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ جَوَائِزِكَ وَ نَوَافِلِكَ وَ عَطَايَاكَ وَ فَوَاضِلِكَ اَللَّهُمَّ وَ قَدْ رَجَوْتُ كَرِيمَ عَفْوِكَ وَ وَاسِعَ مَغْفِرَتِكَ فَلاَ تَرُدَّنِي خَائِباً فَإِلَيْكَ قَصَدْتُ وَ مَا عِنْدَكَ أَرَدْتُ وَ قَبْرَ إِمَامِيَ اَلَّذِي أَوْجَبْتَ عَلَيَّ طَاعَتَهُ زُرْتُ فَاجْعَلْنِي بِهِ عِنْدَكَ «وَجِيهاً فِي اَلدُّنْيا

ص: 62

وَ اَلْآخِرَةِ » وَ أَعْطِنِي بِهِ جَمِيعَ سُؤْلِي وَ اِقْضِ لِي بِهِ جَمِيعَ حَوَائِجِي وَ لاَ تَقْطَعْ رَجَائِي وَ لاَ تُخَيِّبْ دُعَائِي وَ اِرْحَمْ ضَعْفِي وَ قِلَّةَ حِيلَتِي وَ لاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي وَ لاَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ مَوْلاَيَ فَقَدْ أَفْحَمَتْنِي ذُنُوبِي وَ قَطَعَتْ حُجَّتِي وَ اُبْتُلِيتُ بِخَطِيئَتِي وَ اُرْتُهِنْتُ بِعَمَلِي وَ أَوْبَقْتُ نَفْسِي وَ وَقَفْتُهَا مَوْقِفَ اَلْأَذِلاَّءِ اَلْمُذْنِبِينَ اَلْمُجْتَرِءِينَ عَلَيْكَ اَلتَّارِكِينَ أَمْرَكَ اَلْمُغْتَرِّينَ بِكَ اَلْمُسْتَخِفِّينَ بِوَعْدِكَ وَ قَدْ أَوْبَقَنِي مَا كَانَ مِنْ قَبِيحِ جُرْمِي وَ سُوءِ نَظَرِي لِنَفْسِي فَارْحَمْ تَضَرُّعِي وَ نَدَامَتِي وَ أَقِلْنِي عَثْرَتِي وَ اِرْحَمْ عَبْرَتِي وَ اِقْبَلْ مَعْذِرَتِي وَ عُدْ بِحِلْمِكَ عَلَى جَهْلِي وَ بِإِحْسَانِكَ عَلَى إِسَاءَتِي وَ بِعَفْوِكَ عَلَى جُرْمِي إِلَيْكَ أَشْكُو قَسْوَةَ قَلْبِي وَ ضَعْفَ عَمَلِي فَارْحَمْنِي يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي فَإِنِّي مُقِرٌّ بِذَنْبِي مُعْتَرِفٌ بِخَطِيئَتِي وَ هَذِهِ يَدِي وَ نَاصِيَتِي أَسْتَكِينُ بِالْفَقْرِ مِنِّي يَا سَيِّدِي فَاقْبَلْ تَوْبَتِي وَ نَفِّسْ كُرْبَتِي وَ اِرْحَمْ خُشُوعِي وَ خُضُوعِي وَ تَضَرُّعِي وَ أَسَفِي عَلَى مَا كَانَ مِنِّي وَ وُقُوفِي عِنْدَ قَبْرِ وَلِيِّكَ وَ ذُلِّي بَيْنَ يَدَيْكَ فَأَنْتَ رَجَائِي وَ مُعْتَمَدِي وَ ظَهْرِي وَ عُدَّتِي فَلاَ تَرُدَّنِي خَائِباً وَ تَقَبَّلْ عَمَلِي وَ اُسْتُرْ عَوْرَتِي وَ آمِنْ رَوْعَتِي وَ لاَ تُخَيِّبْنِي وَ لاَ تَقْطَعْ رَجَائِي مِنْ بَيْنِ خَلْقِكَ يَا سَيِّدِي اَللَّهُمَّ وَ قَدْ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ اَلْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ اَلْمُرْسَلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اَلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ » يَا رَبِّ وَ قَوْلُكَ اَلْحَقُّ وَ أَنْتَ اَلَّذِي «لا تُخْلِفُ اَلْمِيعادَ» فَاسْتَجِبْ لِي يَا رَبِّ فَقَدْ سَأَلَكَ اَلسَّائِلُونَ وَ سَأَلْتُكَ وَ طَلَبَ اَلطَّالِبُونَ وَ طَلَبْتُ مِنْكَ وَ رَغِبَ اَلرَّاغِبُونَ وَ رَغِبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ أَهْلٌ أَنْ لاَ تُخَيِّبَنِي وَ لاَ تَقْطَعَ رَجَائِي وَ عَرِّفْنِي اَلْإِجَابَةَ يَا سَيِّدِي - وَ اِقْضِ لِي حَوَائِجِي فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ ثُمَّ اِنْصَرِفْ إِلَى عِنْدِ اَلرَّأْسِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى مِنْهُمَا فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةَ اَلرَّحْمَنِ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ يس فَإِذَا سَلَّمْتَ فَسَبِّحْ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ كَثِيراً وَ اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ صَلِّ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ اِرْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ قُلِ - اَللَّهُمَّ إِنَّا أَتَيْنَاهُ مُؤْمِنِينَ بِهِ مُسْلِمِينَ لَهُ مُعْتَصِمِينَ بِحَبْلِهِ عَارِفِينَ بِحَقِّهِ

ص: 63

مُقِرِّينَ بِفَضْلِهِ مُسْتَبْصِرِينَ بِضَلاَلَةِ مَنْ خَالَفَهُ عَارِفِينَ بِالْهُدَى اَلَّذِي هُوَ عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنْ مَلاَئِكَتِكَ أَنِّي بِهِمْ مُؤْمِنٌ وَ أَنِّي بِمَنْ قَتَلَهُمْ كَافِرٌ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ لِمَا أَقُولُ بِلِسَانِي حَقِيقَةً فِي قَلْبِي وَ شَرِيعَةً فِي عَمَلِي اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِمَّنْ لَهُ مَعَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدَمٌ ثَابِتٌ وَ أَثْبِتْنِي فِيمَنِ اُسْتُشْهِدَ مَعَهُ اَللَّهُمَّ اِلْعَنِ «اَلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اَللّهِ كُفْراً» سُبْحَانَكَ يَا حَلِيمُ «عَمّا يَعْمَلُ اَلظّالِمُونَ » فِي اَلْأَرْضِ يَا عَظِيمُ تَرَى عَظِيمَ اَلْجُرْمِ مِنْ عِبَادِكَ فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ تَعَالَيْتَ يَا كَرِيمُ أَنْتَ شَاهِدٌ غَيْرُ غَائِبٍ وَ عَالِمٌ بِمَا أَتَى إِلَى أَهْلِ صَلَوَاتِكَ وَ أَحِبَّائِكَ مِنَ اَلْأَمْرِ اَلَّذِي لاَ تَحْمِلُهُ سَمَاءٌ وَ لاَ أَرْضٌ وَ لَوْ شِئْتَ لاَنْتَقَمْتَ مِنْهُمْ وَ لَكِنَّكَ حَلِيمٌ ذُو أَنَاةٍ وَ قَدْ أَمْهَلْتَ اَلَّذِينَ اِجْتَرَءُوا عَلَيْكَ وَ عَلَى رَسُولِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ أَسْكَنْتَهُمْ أَرْضَكَ وَ غَذَوْتَهُمْ بِنِعْمَتِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى هُمْ بَالِغُوهُ وَ وَقْتٍ هُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ لِيَسْتَكْمِلُوا اَلْعَمَلَ فِيهِ اَلَّذِي قَدَّرْتَ وَ اَلْأَجَلَ اَلَّذِي أَجَّلْتَ فِي عَذَابٍ وَ وَثَاقٍ وَ حَمِيمٍ وَ غَسَّاقٍ وَ اَلضَّرِيعِ وَ اَلْأَغْلاَلِ وَ اَلْإِحْرَاقِ وَ اَلْأَوْثَاقِ وَ غِسْلِينٍ وَ زَقُّومٍ وَ صَدِيدٍ مَعَ طُولِ اَلْمُقَامِ أَيَّامَ لَظَى وَ فِي سَقَرَ «لا تُبْقِي وَ لا تَذَرُ» وَ فِي اَلْحَمِيمِ وَ اَلْجَحِيمِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * ثُمَّ اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ اُدْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَ أُشْهِدُ مَلاَئِكَتَكَ وَ أَنْبِيَاءَكَ وَ رُسُلَكَ وَ جَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبِّي وَ اَلْإِسْلاَمُ دِينِي وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَ عَلِيٌّ إِمَامِي وَ اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ وَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ اَلْحُجَّةُ اَلْقَائِمُ بِالْحَقِّ اَلْمُنْتَظَرُ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ اَلصَّلَوَاتِ وَ اَلتَّسْلِيمِ أَئِمَّتِي بِهِمْ أَتَوَلَّى وَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ أَتَبَرَّأُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ دَمَ اَلْمَظْلُومِ ثَلاَثاً اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ بِإِيوَائِكَ عَلَى نَفْسِكَ لِأَوْلِيَائِكَ لَتُظْفِرَنَّهُمْ بِعَدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَلْمُسْتَحْفَظِينَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلْيُسْرَ بَعْدَ اَلْعُسْرِ ثَلاَثاً -

ص: 64

ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ اَلْأَيْمَنَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ قُلْ - يَا كَهْفِي حِينَ تُعْيِينِي اَلْمَذَاهِبُ وَ تَضِيقُ عَلَيَّ «اَلْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ » * وَ يَا بَارِئَ خَلْقِي رَحْمَةً بِي وَ قَدْ كَانَ عَنْ خَلْقِي غَنِيّاً صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَلْمُسْتَحْفَظِينَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ - ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ اَلْأَيْسَرَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ قُلْ - يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ وَ يَا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ فَرِّجْ عَنِّي ثُمَّ قُلْ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا كَاشِفَ اَلْكُرَبِ اَلْعِظَامِ ثُمَّ عُدْ إِلَى اَلسُّجُودِ وَ قُلْ شُكْراً شُكْراً مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَلْ حَاجَتَكَ ثُمَّ اِمْضِ عِنْدَ اَلرِّجْلَيْنِ وَ قِفْ عَلَى عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ قُلْ - سَلاَمُ اَللَّهِ وَ سَلاَمُ مَلاَئِكَتِهِ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَائِهِ اَلْمُرْسَلِينَ وَ عِبَادِهِ اَلصَّالِحِينَ عَلَيْكَ يَا مَوْلاَيَ وَ اِبْنَ مَوْلاَيَ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ وَ عَلَى عِتْرَةِ آبَائِكَ اَلْأَخْيَارِ اَلَّذِينَ أَذْهَبَ اَللَّهُ عَنْهُمُ اَلرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً عَذَّبَ اَللَّهُ قَاتِلَكَ بِأَنْوَاعِ اَلْعَذَابِ وَ عَلَيْكَ اَلسَّلاَمُ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ثُمَّ أَوْمِ إِلَى نَاحِيَةِ اَلرِّجْلَيْنِ بِالسَّلاَمِ عَلَى اَلشُّهَدَاءِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَهُمْ هُنَاكَ وَ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا اَلرَّبَّانِيُّونَ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَ أَنْصَارٌ أَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَنْصَارُ اَللَّهِ وَ سَادَةُ اَلشُّهَدَاءِ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ صَبَرْتُمْ وَ اِحْتَسَبْتُمْ وَ لَمْ تَهِنُوا وَ لَمْ تَضْعُفُوا وَ لَمْ تَسْتَكِينُوا حَتَّى لَقِيتُمُ اَللَّهَ عَلَى سَبِيلِ اَلْحَقِّ وَ نُصْرَةِ كَلِمَةِ اَللَّهِ اَلتَّامَّةِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى أَرْوَاحِكُمْ وَ أَبْدَانِكُمْ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً أَبْشِرُوا رِضْوَانُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ بِمَوْعِدِ اَللَّهِ اَلَّذِي لاَ خُلْفَ لَهُ اَللَّهُ مُدْرِكٌ لَكُمْ ثَاراً وَعَدَكُمْ إِنَّهُ «لا يُخْلِفُ اَلْمِيعادَ» * وَ أَشْهَدُ أَنَّكُمْ جَاهَدْتُمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ قُتِلْتُمْ عَلَى مِنْهَاجِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِبْنِ رَسُولِهِ فَجَزَاكُمُ اَللَّهُ عَنِ اَلرَّسُولِ وَ اِبْنِهِ أَفْضَلَ اَلْجَزَاءِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي صَدَقَكُمْ وَعْدَهُ وَ آتَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ثُمَّ اِمْشِ حَتَّى تَأْتِيَ مَشْهَدَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِذَا أَتَيْتَهُ فَقِفْ عَلَى بَابِ

ص: 65

اَلسَّقِيفَةِ وَ قُلْ سَلاَمُ اَللَّهِ وَ سَلاَمُ مَلاَئِكَتِهِ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَائِهِ اَلْمُرْسَلِينَ وَ عِبَادِهِ اَلصَّالِحِينَ وَ جَمِيعِ اَلشُّهَدَاءِ وَ اَلصِّدِّيقِينَ وَ اَلزَّاكِيَاتِ اَلطَّيِّبَاتِ فِيمَا تَغْتَدِي وَ تَرُوحُ عَلَيْكَ يَا اِبْنَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَشْهَدُ لَكَ بِالتَّسْلِيمِ وَ اَلتَّصْدِيقِ وَ اَلْوَفَاءِ وَ اَلنَّصِيحَةِ لِخَلَفِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمُرْسَلِ وَ اَلسِّبْطِ اَلْمُنْتَجَبِ وَ اَلدَّلِيلِ اَلْعَالِمِ وَ اَلْوَصِيِّ اَلْمُبَلِّغِ وَ اَلْمَظْلُومِ اَلْمُهْتَضَمِ فَجَزَاكَ اَللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ وَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ عَنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ أَفْضَلَ اَلْجَزَاءِ بِمَا صَبَرْتَ وَ اِحْتَسَبْتَ وَ أَعَنْتَ «فَنِعْمَ عُقْبَى اَلدّارِ» لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ وَ لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ وَ اِسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ وَ لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ حَالَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَاءِ اَلْفُرَاتِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قُتِلْتَ مَظْلُوماً وَ أَنَّ اَللَّهَ مُنْجِزٌ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ جِئْتُكَ يَا اِبْنَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَافِداً إِلَيْكُمْ وَ قَلْبِي مُسَلِّمٌ لَكُمْ وَ تَابِعٌ وَ أَنَا لَكُمْ تَابِعٌ وَ نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ «حَتّى يَحْكُمَ اَللّهُ وَ هُوَ خَيْرُ اَلْحاكِمِينَ » فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لاَ مَعَ عَدُوِّكُمْ إِنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَ بِإِيَابِكُمْ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ بِمَنْ خَالَفَكُمْ وَ قَتَلَكُمْ مِنَ اَلْكَافِرِينَ قَتَلَ اَللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكُمْ بِالْأَيْدِي وَ اَلْأَلْسُنِ ثُمَّ اُدْخُلْ فَانْكَبَّ عَلَى اَلْقَبْرِ وَ قُلْ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلْعَبْدُ اَلصَّالِحُ اَلْمُطِيعُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ «وَ سَلامٌ عَلى عِبادِهِ اَلَّذِينَ اِصْطَفى » مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ مَغْفِرَتُهُ وَ عَلَى رُوحِكَ وَ بَدَنِكَ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ اَلْبَدْرِيُّونَ اَلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ اَلْمُنَاصِحُونَ لَهُ فِي جِهَادِ أَعْدَائِهِ اَلْمُبَالِغُونَ فِي نُصْرَةِ أَوْلِيَائِهِ اَلذَّابُّونَ عَنْ أَحِبَّائِهِ فَجَزَاكَ اَللَّهُ أَفْضَلَ اَلْجَزَاءِ وَ أَكْثَرَ اَلْجَزَاءِ وَ أَوْفَرَ اَلْجَزَاءِ مِمَّنْ وَفَى بِبَيْعَتِهِ وَ اِسْتَجَابَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَ أَطَاعَ وُلاَةَ أَمْرِهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَالَغْتَ فِي اَلنَّصِيحَةِ وَ أَعْطَيْتَ غَايَةَ اَلْمَجْهُودِ فَبَعَثَكَ اَللَّهُ فِي اَلشُّهَدَاءِ وَ جَعَلَ رُوحَكَ مَعَ أَرْوَاحِ اَلسُّعَدَاءِ وَ أَعْطَاكَ مِنْ جِنَانِهِ أَفْسَحَهَا مَنْزِلاً وَ أَفْضَلَهَا غُرَفاً وَ رَفَعَ ذِكْرَكَ فِي اَلْعِلِّيِّينَ وَ حَشَرَكَ مَعَ «اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلصِّدِّيقِينَ وَ اَلشُّهَداءِ وَ اَلصّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً» أَشْهَدُ أَنَّكَ لَمْ تَهِنْ وَ لَمْ تَنْكُلْ وَ أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِكَ -

ص: 66

مُقْتَدِياً بِالصَّالِحِينَ وَ مُتَّبِعاً لِلنَّبِيِّينَ فَجَمَعَ اَللَّهُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ فِي مَنَازِلِ اَلْمُخْبِتِينَ فَإِنَّهُ أَرْحَمُ اَلرَّاحِمِينَ ثُمَّ اِنْحَرِفْ إِلَى عِنْدِ اَلرَّأْسِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعاً أَمَامَ مَسْأَلَةِ حَوَائِجِكَ ثُمَّ تُصَلِّي بَعْدَهُمَا بِمَا بَدَا لَكَ وَ اُدْعُ اَللَّهَ كَثِيراً».

19 - بَابُ وَدَاعِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُوَدِّعَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَائْتِ قَبْرَهُ وَ قِفْ عَلَيْهِ كَوُقُوفِكَ فِي أَوَّلِ اَلزِّيَارَةِ تَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِكَ وَ تَقُولُ «اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ أَنْتَ لِي جُنَّةٌ مِنَ اَلْعَذَابِ وَ هَذَا أَوَانُ اِنْصِرَافِي غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْكَ وَ لاَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ سِوَاكَ وَ لاَ مُؤْثِرٍ عَلَيْكَ غَيْرَكَ وَ لاَ زَاهِدٍ فِي قُرْبِكَ جُدْتُ بِنَفْسِي لِلْحَدَثَانِ وَ تَرَكْتُ اَلْأَهْلَ وَ اَلْأَوْطَانَ فَكُنْ لِي يَوْمَ حَاجَتِي وَ فَقْرِي وَ فَاقَتِي يَوْمَ لاَ يُغْنِي عَنِّي وَالِدِي وَ لاَ وَلَدِي وَ لاَ حَمِيمِي وَ لاَ قَرِيبِي أَسْأَلُ اَللَّهَ اَلَّذِي قَدَّرَ وَ خَلَقَ أَنْ يُنَفِّسَ كَرْبِي وَ أَسْأَلُ اَللَّهَ اَلَّذِي قَدَّرَ عَلَيَّ فِرَاقَ مَكَانِكَ أَنْ لاَ يَجْعَلَهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنِّي وَ مِنْ رُجُوعِي وَ أَسْأَلُ اَللَّهَ اَلَّذِي أَبْكَى عَلَيْكَ عَيْنِي أَنْ يَجْعَلَهُ سَنَداً لِي وَ أَسْأَلُ اَللَّهَ اَلَّذِي بَلَّغَنِي إِلَيْكَ مِنْ رَحْلِي وَ عَهْدِي أَنْ يَجْعَلَهُ ذُخْراً لِي وَ أَسْأَلُ اَللَّهَ اَلَّذِي أَرَانِي مَكَانَكَ وَ هَدَانِي لِلتَّسْلِيمِ عَلَيْكَ وَ لِزِيَارَتِي إِيَّاكَ أَنْ يُورِدَنِي حَوْضَكُمْ وَ يَرْزُقَنِي مُرَافَقَتَكُمْ فِي اَلْجِنَانِ مَعَ آبَائِكَ اَلصَّالِحِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اَللَّهِ وَ اِبْنَ صَفْوَتِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ حَبِيبِ اَللَّهِ وَ صَفْوَتِهِ وَ أَمِينِهِ وَ رَسُولِهِ وَ سَيِّدِ اَلنَّبِيِّينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ وَصِيِّ رَسُولِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ وَ قَائِدِ اَلْغُرِّ اَلْمُحَجَّلِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْأَئِمَّةِ اَلرَّاشِدِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْأَئِمَّةِ اَلْمَهْدِيِّينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى

ص: 67

مَنْ فِي اَلْحَائِرِ مِنْكُمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اَللَّهِ اَلْبَاقِينَ اَلْمُقِيمِينَ اَلَّذِينَ هُمْ بِأَمْرِ اَللَّهِ رَبِّهِمْ قَائِمُونَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * ثُمَّ أَشِرْ إِلَى اَلْقَبْرِ بِمُسَبِّحَتِكَ اَلْيُمْنَى وَ قُلْ سَلاَمُ اَللَّهِ وَ سَلاَمُ مَلاَئِكَتِهِ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَائِهِ اَلْمُرْسَلِينَ وَ عِبَادِهِ اَلصَّالِحِينَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ عَلَيْكَ وَ عَلَى رُوحِكَ وَ بَدَنِكَ وَ ذُرِّيَّتِكَ وَ مَنْ حَضَرَكَ مِنْ أَوْلِيَائِكَ أَسْتَوْدِعُكَ اَللَّهَ وَ أَسْتَرْعِيكَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ اَلسَّلاَمَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ اُكْتُبْنَا مَعَ اَلشَّاهِدِينَ ثُمَّ اِرْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ قُلِ - اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ لِزِيَارَتِي اِبْنَ رَسُولِكَ وَ اُرْزُقْنِي زِيَارَتَهُ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي اَللَّهُمَّ اِنْفَعْنِي بِحُبِّهِ يَا رَبَّ اَلْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ اِبْعَثْنِي مَعَهُ وَ اِبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ وَ اَلتَّسْلِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ لاَ تَجْعَلَهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاهُ فَإِنْ جَعَلْتَهُ يَا رَبِّ فَاحْشُرْنِي مَعَهُ وَ مَعَ آبَائِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ إِنْ أَبْقَيْتَنِي يَا رَبِّ فَارْزُقْنِي اَلْعَوْدَ إِلَيْهِ ثُمَّ اَلْعَوْدَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ «اِجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ » فِي أَوْلِيَائِكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لاَ تَشْغَلْنِي عَنْ ذِكْرِكَ بِإِكْثَارٍ مِنَ اَلدُّنْيَا تُلْهِينِي عَجَائِبُ بَهْجَتِهَا وَ تَفْتِنِّي زَهَرَاتُ زِينَتِهَا وَ لاَ بِإِقْلاَلٍ يَضُرُّنِي بِعَمَلِي كَدُّهُ وَ يَمْلَأُ صَدْرِي هَمُّهُ وَ أَعْطِنِي مِنْ ذَلِكَ غِنًى عَنْ شِرَارِ خَلْقِكَ وَ بَلاَغاً أَنَالُ بِهِ رِضَاكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا مَلاَئِكَةَ اَللَّهِ وَ زُوَّارَ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلاَمُهُ ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ اَلْأَيْمَنَ عَلَى اَلْقَبْرِ مَرَّةً وَ اَلْأَيْسَرَ مَرَّةً وَ أَلِحَّ فِي اَلدُّعَاءِ وَ اَلْمَسْأَلَةِ ».

ص: 68

20 - بَابُ وَدَاعِ اَلشُّهَدَاءِ رِضْوَانُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ

«ثُمَّ حَوِّلْ وَجْهَكَ إِلَى قُبُورِ اَلشُّهَدَاءِ رِضْوَانُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ فَوَدِّعْهُمْ وَ قُلِ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاهُمْ وَ أَشْرِكْنِي مَعَهُمْ فِي صَالِحِ مَا أَعْطَيْتَهُمْ عَلَى نَصْرِهِمْ اِبْنَ نَبِيِّكَ وَ حُجَّتَكَ عَلَى خَلْقِكَ وَ جِهَادِهِمْ مَعَهُ اَللَّهُمَّ اِجْمَعْنَا وَ إِيَّاهُمْ فِي جَنَّتِكَ مَعَ «اَلشُّهَداءِ وَ اَلصّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً» أَسْتَوْدِعُكُمُ اَللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ اَلسَّلاَمَ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي اَلْعَوْدَ إِلَيْهِمْ وَ اُحْشُرْنِي مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ ثُمَّ اُخْرُجْ وَ لاَ تُوَلِّ وَجْهَكَ اَلْقَبْرَ حَتَّى يَغِيبَ عَنْ مُعَايَنَتِكَ وَ قِفْ عَلَى اَلْبَابِ مُتَوَجِّهاً إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَتَقَبَّلَ عَمَلِي وَ تَشْكُرَ سَعْيِي وَ لاَ تَجْعَلَهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنِّي أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَ اُرْدُدْنِي إِلَيْهِ بِبِرٍّ وَ تَقْوَى وَ عَرِّفْنِي بَرَكَةَ زِيَارَتِي فِي اَلدِّينِ وَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ اَلْوَاسِعِ اَلْفَاضِلِ اَلْمُفْضِلِ اَلطَّيِّبِ وَ اُرْزُقْنِي رِزْقاً وَاسِعاً حَلاَلاً طَيِّباً كَثِيراً عَاجِلاً صَبّاً صَبّاً مِنْ غَيْرِ كَدٍّ وَ لاَ نَكَدٍ وَ لاَ مَنٍّ مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَ اِجْعَلْهُ وَاسِعاً مِنْ فَضْلِكَ كَثِيراً مِنْ عَطِيَّتِكَ فَإِنَّكَ تَقُولُ «وَ سْئَلُوا اَللّهَ مِنْ فَضْلِهِ » فَمِنْ فَضْلِكَ أَسْأَلُ وَ مِنْ عَطِيَّتِكَ أَسْأَلُ وَ مِنْ كَثِيرِ مَا عِنْدَكَ أَسْأَلُ وَ مِنْ خَزَائِنِكَ أَسْأَلُ وَ مِنْ يَدِكَ اَلْمَلْأَى أَسْأَلُ فَلاَ تَرُدَّنِي خَائِباً فَإِنِّي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْ لِي وَ عَافِنِي إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي وَ اِجْعَلْ لِي فِي كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَهَا عَلَى عِبَادِكَ أَوْفَرَ اَلنَّصِيبِ وَ اِجْعَلْنِي خَيْراً مِمَّا أَنَا عَلَيْهِ وَ اِجْعَلْ مَا أَصِيرُ إِلَيْهِ خَيْراً فِيَّ مِمَّا يَنْقَطِعُ عَنِّي وَ اِجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْراً مِنْ عَلاَنِيَتِي وَ أَعِذْنِي مِنْ أَنْ يَرَى اَلنَّاسُ فِيَّ خَيْراً وَ لاَ خَيْرَ فِيَّ وَ اُرْزُقْنِي مِنَ اَلتِّجَارَةِ أَوْسَعَهَا رِزْقاً وَ أَعْظَمَهَا فَضْلاً وَ خَيْرَهَا لِي يَا سَيِّدِي وَ آتِنِي يَا سَيِّدِي وَ عِيَالِي بِرِزْقٍ وَاسِعٍ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ دُنَاةِ خَلْقِكَ وَ لاَ تَجْعَلْ لِأَحَدٍ مِنَ اَلْعِبَادِ

ص: 69

فِيهِ مَنّاً غَيْرِكَ وَ اِجْعَلْنِي مِمَّنِ اِسْتَجَابَ لَكَ وَ آمَنَ بِوَعْدِكَ وَ اِتَّبَعَ أَمْرَكَ وَ لاَ تَجْعَلْنِي أَخْيَبَ وَفْدِكَ وَ زُوَّارِ اِبْنِ نَبِيِّكَ وَ أَعِذْنِي مِنَ اَلْفَقْرِ وَ مِنْ مَوَاقِفِ اَلْخِزْيِ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ اِصْرِفْ عَنِّي شَرَّ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ اِقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ زُوَّارِ أَوْلِيَائِكَ وَ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِهِمْ وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ اِسْتَجَبْتَ لَهُمْ فَارْحَمْنِي وَ اِرْضَ عَنِّي قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنِ اِبْنِ نَبِيِّكَ دَارِي فَهَذَا أَوَانُ اِنْصِرَافِي إِنْ كُنْتَ أَذِنْتَ لِي غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْكَ وَ لاَ عَنْ أَوْلِيَائِكَ وَ لاَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَ لاَ بِهِمْ اَللَّهُمَّ اِحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ مِنْ خَلْفِي وَ عَنْ يَمِينِي وَ عَنْ شِمَالِي حَتَّى تُبَلِّغَنِي أَهْلِي فَإِذَا بَلَّغْتَنِي فَلاَ تَبَرَّأْ مِنِّي وَ أَلْبِسْنِي وَ إِيَّاهُمْ دِرْعَكَ اَلْحَصِينَةَ وَ اِكْفِنِي مَئُونَةَ نَفْسِي وَ مَئُونَةَ عِيَالِي وَ مَئُونَةَ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَ اِمْنَعْنِي مِنْ أَنْ يَصِلَ إِلَيَّ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ بِسُوءٍ فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ وَ اَلْقَادِرُ عَلَيْهِ وَ أَعْطِنِي جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكَ وَ مُنَّ عَلَيَّ بِهِ وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ ثُمَّ اِنْصَرِفْ وَ أَنْتَ تَحْمَدُ اَللَّهَ وَ تُسَبِّحُهُ وَ تُهَلِّلُهُ وَ تُكَبِّرُهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

21 - بَابُ وَدَاعِ اَلْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اَللَّهُ

«إِذَا أَرَدْتَ وَدَاعَهُ فَقِفْ عِنْدَ اَلْقَبْرِ وَ قُلْ أَسْتَوْدِعُكَ اَللَّهَ وَ أَسْتَرْعِيكَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ اَلسَّلاَمَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِكِتَابِهِ وَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي قَبْرَ اِبْنِ أَخِي رَسُولِكَ وَ اُرْزُقْنِي زِيَارَتَهُ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَ اُحْشُرْنِي مَعَهُ وَ مَعَ آبَائِهِ فِي اَلْجِنَانِ وَ عَرِّفْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَسُولِكَ وَ أَوْلِيَائِكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَوَفَّنِي عَلَى اَلْإِيمَانِ بِكَ وَ اَلتَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ وَ اَلْوَلاَيَةِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ اَلْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ وَ اَلْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَإِنِّي رَضِيتُ بِذَلِكَ يَا رَبَّ اَلْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ».

ص: 70

22 - بَابُ حَدِّ حَرَمِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فَضْلِ كَرْبَلاَءَ وَ فَضْلِ اَلصَّلاَةِ عِنْدَ قَبْرِهِ وَ فَضْلِ اَلتُّرْبَةِ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ أَخْذِهَا وَ فَضْلِ اَلتَّسْبِيحِ بِهَا وَ اَلْأَكْلِ مِنْهَا وَ مَا يَجِبُ عَلَى زَائِرِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يَفْعَلُوهُ

(132) 1 - أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ اَلْخَطَّابِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَرِيمُ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَمْسَةُ فَرَاسِخَ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهِ ».

133-2- أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ اَلْيَقْطِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلْبَصْرِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَرَمُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَرْسَخٌ فِي فَرْسَخٍ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِ اَلْقَبْرِ».

(134) 3 - وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ لِمَوْضِعِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حُرْمَةً مَعْرُوفَةً مَنْ عَرَفَهَا وَ اِسْتَجَارَ بِهَا أُجِيرَ» قُلْتُ فَصِفْ لِي مَوْضِعَهَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «اِمْسَحْ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ اَلْيَوْمَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ قُدَّامِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رِجْلَيْهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ وَ مَوْضِعُ

********

(132) - الفقيه ج 2 ص 362.

(134) - الكافي ج 1 ص 327.

ص: 71

قَبْرِهِ مِنْ يَوْمِ دُفِنَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ وَ مِنْهُ مِعْرَاجٌ يُعْرَجُ فِيهِ بِأَعْمَالِ زُوَّارِهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ فَلَيْسَ مَلَكٌ فِي اَلسَّمَاءِ وَ لاَ فِي اَلْأَرْضِ إِلاَّ وَ هُمْ يَسْأَلُونَ اَللَّهَ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَفَوْجٌ يَنْزِلُ وَ فَوْجٌ يَعْرُجُ » .

135-4- وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «قَبْرُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِشْرُونَ ذِرَاعاً مُكَسَّراً رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ ».

وَ لَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ تَنَاقُضٌ وَ لاَ تَضَادٌّ وَ إِنَّمَا وَرَدَتْ عَلَى اَلتَّرْتِيبِ فِي اَلْفَضْلِ وَ كَانَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ غَايَةً فِيمَنْ يَحُوزُ ثَوَابَ اَلْمَشْهَدِ إِذَا حَصَلَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْقَبْرِ عَلَى خَمْسَةِ فَرَاسِخَ ثُمَّ اَلَّذِي يَزِيدُ عَلَيْهِ فِي اَلْفَضْلِ مَنْ حَصَلَ عَلَى فَرْسَخٍ ثُمَّ اَلَّذِي حَصَلَ عَلَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً ثُمَّ مَنْ حَصَلَ عَلَى عِشْرِينَ ذِرَاعاً وَ إِذَا كَانَ اَلْمُرَادُ بِهَا مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ تَتَنَاقَضْ وَ لَمْ تَتَضَادَّ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنَ اَلْفَضْلِ وَ اَلْبَرَكَةِ .

136-5- مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِي اَلطَّاهِرِ يَعْنِي اَلْوَرَّاقَ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتُّرْبَةُ مِنْ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَشَرَةُ أَمْيَالٍ ».

137-6- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْبَزَوْفَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَلَقَ اَللَّهُ كَرْبَلاَءَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اَلْكَعْبَةَ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ أَلْفَ عَامٍ وَ قَدَّسَهَا وَ بَارَكَ عَلَيْهَا فَمَا زَالَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اَللَّهُ اَلْخَلْقَ مُقَدَّسَةً مُبَارَكَةً وَ لاَ تَزَالُ كَذَلِكَ وَ جَعَلَهَا اَللَّهُ أَفْضَلَ اَلْأَرْضِ فِي اَلْجَنَّةِ ».

138-7 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

ص: 72

«خَرَجَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسِيرُ بِالنَّاسِ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ كَرْبَلاَءَ عَلَى مَسِيرَةِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَتَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى إِذَا صَارَ بِمَصَارِعِ اَلشُّهَدَاءِ قَالَ «قُبِضَ فِيهَا مِائَتَا نَبِيٍّ وَ مِائَتَا وَصِيٍّ وَ مِائَتَا سِبْطٍ شُهَدَاءَ بِأَتْبَاعِهِمْ » فَطَافَ بِهَا عَلَى بَغْلَتِهِ خَارِجاً رِجْلَيْهِ مِنَ اَلرِّكَابِ وَ أَنْشَأَ يَقُولُ «مُنَاخُ رِكَابٍ وَ مَصَارِعُ شُهَدَاءَ لاَ يَسْبِقُهُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ وَ لاَ يَلْحَقُهُمْ مَنْ كَانَ بَعْدَهُمْ »» .

139-8- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَمْرٍو اَلزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ «فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا» قَالَ «خَرَجَتْ مِنْ دِمَشْقَ حَتَّى أَتَتْ كَرْبَلاَءَ فَوَضَعَتْهُ فِي مَوْضِعِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ رَجَعَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا».

ص: 73

(142) 11 11 - أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي طِينِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلشِّفَاءُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ هُوَ اَلدَّوَاءُ اَلْأَكْبَرُ».

143-12- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «حَنِّكُوا أَوْلاَدَكُمْ بِتُرْبَةِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّهَا أَمَانٌ ».

(144) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِزْقِ اَللَّهِ بْنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُؤْخَذُ طِينُ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ عِنْدِ اَلْقَبْرِ عَلَى سَبْعِينَ ذِرَاعاً».

145-14 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ 18 آدَمَ مِنَ اَلطِّينِ فَحَرَّمَ اَلطِّينَ عَلَى وُلْدِهِ » قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي طِينِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «يَحْرُمُ عَلَى اَلنَّاسِ أَكْلُ لُحُومِهِمْ وَ يَحِلُّ لَهُمْ أَكْلُ لُحُومِنَا وَ لَكِنِ اَلْيَسِيرُ مِنْهُ مِثْلُ اَلْحِمَّصَةِ » .

146-15 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلاَّنٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ اَلْعِلَلِ وَ اَلْأَمْرَاضِ وَ مَا تَرَكْتُ دَوَاءً إِلاَّ تَدَاوَيْتُ بِهِ فَقَالَ لِي «وَ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ طِينِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(142) - الفقيه ج 2 ص 362.

(144) - الكافي ج 1 ص 327.

ص: 74

فَإِنَّ فِيهِ اَلشِّفَاءَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ اَلْأَمْنَ مِنْ كُلِّ خَوْفٍ فَقُلْ إِذَا أَخَذْتَهُ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ اَلطِّينَةِ وَ بِحَقِّ اَلْمَلَكِ اَلَّذِي أَخَذَهَا وَ بِحَقِّ اَلنَّبِيِّ اَلَّذِي قَبَضَهَا وَ بِحَقِّ اَلْوَصِيِّ اَلَّذِي حَلَّ فِيهَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ اِجْعَلْ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ » ثُمَّ قَالَ «أَمَّا اَلْمَلَكُ اَلَّذِي أَخَذَهَا فَهُوَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَرَاهَا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ هَذِهِ تُرْبَةُ اِبْنِكَ تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ اَلنَّبِيُّ اَلَّذِي قَبَضَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْوَصِيُّ اَلَّذِي حَلَّ فِيهَا فَهُوَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَيِّدُ شَبَابِ اَلشُّهَدَاءِ » قُلْتُ قَدْ عَرَفْتُ اَلشِّفَاءَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فَكَيْفَ اَلْأَمَانُ مِنْ كُلِّ خَوْفٍ قَالَ «إِذَا خِفْتَ سُلْطَاناً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ تَخْرُجْ مِنْ مَنْزِلِكَ إِلاَّ وَ مَعَكَ مِنْ طِينِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قُلْ إِذَا أَخَذْتَهُ : اَللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ طِينَةُ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ وَلِيِّكَ وَ اِبْنِ وَلِيِّكَ أَخَذْتُهَا حِرْزاً لِمَا أَخَافُ وَ مَا لاَ أَخَافُ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَلَيْكَ مَا لاَ تَخَافُ » قَالَ اَلرَّجُلُ فَأَخَذْتُهَا كَمَا قَالَ لِي فَأَصَحَّ اَللَّهُ بَدَنِي وَ كَانَ لِي أَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ مِمَّا خِفْتُ وَ مَا لَمْ أَخَفْ كَمَا قَالَهُ قَالَ فَمَا رَأَيْتُ بِحَمْدِ اَللَّهِ بَعْدَهَا مَكْرُوهاً.

147-16- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْمُؤَدِّبِ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ اَلصَّائِغُ اَلْمَعْرُوفُ بِأَبِي صَالِحٍ يَرْفَعُهُ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ «لاَ تَسْتَغْنِي شِيعَتُنَا عَنْ أَرْبَعٍ خُمْرَةٍ (1) يُصَلِّي عَلَيْهَا وَ خَاتَمٍ يَتَخَتَّمُ بِهِ وَ سِوَاكٍ يَسْتَاكُ بِهِ وَ سُبْحَةٍ مِنْ طِينِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيهَا ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ حَبَّةً مَتَى قَلَبَهَا ذَاكِراً لِلَّهِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ أَرْبَعُونَ حَسَنَةً وَ إِذَا قَلَبَهَا سَاهِياً يَعْبَثُ بِهَا كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً ».

148-17 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسَبِّحَ اَلرَّجُلُ بِطِينِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) الخمرة: بضم الخاء سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل و تزمل بالخيوط.

ص: 75

وَ هَلْ فِيهِ فَضْلٌ فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ اَلتَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ «يُسَبِّحُ بِهِ فَمَا فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلتَّسْبِيحِ أَفْضَلُ مِنْهُ وَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اَلْمُسَبِّحَ يَنْسَى اَلتَّسْبِيحَ وَ يُدِيرُ اَلسُّبْحَةَ فَيُكْتَبُ لَهُ ذَلِكَ اَلتَّسْبِيحُ ».

149-18 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ طِينِ اَلْقَبْرِ يُوضَعُ مَعَ اَلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لاَ فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ اَلتَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ «يُوضَعُ مَعَ اَلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ وَ يُخْلَطُ بِحُنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

150-19 - أَبُو طَالِبٍ اَلْأَنْبَارِيُّ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْأَحْنَفُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَيْتَ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَمَا تَقُولُ » قُلْتُ أَشْيَاءَ أَسْمَعُهَا مِنْ رُوَاةِ اَلْحَدِيثِ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ أَبِيكَ قَالَ «أَ فَلاَ أُخْبِرُكَ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّي عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَيْفَ كَانَ يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ » قَالَ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «إِذَا أَرَدْتَ اَلْخُرُوجَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَصُمْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ - يَوْمَ اَلْأَرْبِعَاءِ وَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَإِذَا أَمْسَيْتَ لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ فَصَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ ثُمَّ قُمْ فَانْظُرْ فِي نَوَاحِي اَلسَّمَاءِ وَ اِغْتَسِلْ تِلْكَ اَللَّيْلَةَ قَبْلَ اَلْمَغْرِبِ ثُمَّ تَنَامُ عَلَى طُهْرٍ فَإِذَا أَرَدْتَ اَلْمَشْيَ إِلَيْهِ فَاغْتَسِلْ وَ لاَ تَطَيَّبْ وَ لاَ تَدَّهِنْ وَ لاَ تَكْتَحِلْ حَتَّى تَأْتِيَ اَلْقَبْرَ» .

(151) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زُرْتَ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَزُرْهُ وَ أَنْتَ حَزِينٌ مَكْرُوبٌ أَشْعَثُ مُغْبَرٌّ جَائِعٌ عَطْشَانُ وَ اِسْأَلْهُ اَلْحَوَائِجَ وَ اِنْصَرِفْ وَ لاَ تَتَّخِذْهُ وَطَناً».

********

(151) - الكافي ج 1 ص 326.

ص: 76

(152) 21 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ اَلْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلرَّقَّةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَضَاءٍ قَالَ قَالَ لِي رَجُلٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَأْتُونَ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَيَتَّخِذُونَ سُفَراً(1) أَ مَا إِنَّهُمْ لَوْ أَتَوْا قُبُورَ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ » قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ ءٍ يَأْكُلُونَ قَالَ «اَلْخُبْزَ وَ اَللَّبَنَ ».

23 - بَابُ نَسَبِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

هُوَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ زَيْنُ اَلْعَابِدِينَ وَ إِمَامُ اَلْمُتَّقِينَ كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَ ثَلاَثِينَ مِنَ اَلْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَ تِسْعِينَ وَ لَهُ يَوْمَئِذٍ سَبْعٌ وَ خَمْسُونَ سَنَةً وَ أُمُّهُ شَاهْزَنَانُ بِنْتُ شِيرَوَيْهِ بْنِ كِسْرَى أَپَرْوِيزَ وَ قَبْرُهُ بِبَقِيعِ اَلْمَدِينَةِ .

24 - بَابُ نَسَبِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بَاقِرُ عِلْمِ اَلدِّينِ كُنْيَتُهُ أَبُو جَعْفَرٍ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَ خَمْسِينَ مِنَ اَلْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ مِائَةٍ وَ كَانَ سِنُّهُ يَوْمَئِذٍ سَبْعاً وَ خَمْسِينَ سَنَةً وَ أُمُّهُ أُمُّ عَبْدَةَ بِنْتُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ هَاشِمِيٌّ مِنْ هَاشِمِيَّيْنِ عَلَوِيٌّ مِنْ عَلَوِيَّيْنِ وَ قَبْرُهُ بِالْبَقِيعِ مِنْ مَدِينَةِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ .

********

(1) السفر بالضم طعام يتخذ للمسافر و منه سميت السفرة.

(152) - الفقيه ج 2 ص 184 بتفاوت.

ص: 77

25 - بَابُ نَسَبِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصَّادِقُ اَلْإِمَامُ اَلْعَادِلُ كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَ ثَمَانِينَ مِنَ اَلْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ بِالْمَدِينَةِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ وَ لَهُ يَوْمَئِذٍ خَمْسٌ وَ سِتُّونَ سَنَةً وَ أُمُّهُ أُمُّ فَرْوَةَ بِنْتُ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلنَّجِيبِ رَحِمَهُ اَللَّهُ اِبْنِ أَبِي بَكْرٍ وَ قَبْرُهُ بِالْبَقِيعِ أَيْضاً مَعَ أَبِيهِ وَ جَدِّهِ وَ عَمِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُمْ أُنْزِلُوا عَلَى جَدَّتِهِمْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ رِضْوَانُ اَللَّهِ عَلَيْهَا.

26 - بَابُ فَضْلِ زِيَارَةِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

153-1- رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ زَارَنِي غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لَمْ يَمُتْ فَقِيراً».

154-2- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ زَارَ جَعْفَراً وَ أَبَاهُ لَمْ يَشْتَكِ عَيْنَهُ وَ لَمْ يُصِبْهُ سُقْمٌ وَ لَمْ يَمُتْ مُبْتَلًى».

(155) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُوسَى

********

(155) - الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 345.

ص: 78

عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ أَوْلِيَائِهِمْ وَ شِيعَتِهِمْ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ اَلْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَ حُسْنِ اَلْأَدَاءِ زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ وَ تَصْدِيقاً لِمَا رَغِبُوا فِيهِ كَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

156-4 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَرَّانِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «مَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ صَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ كُتِبَ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ فَإِنْ صَلَّى عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَةً طَاعَتُهُ قَالَ «وَ كَذَلِكَ كُلُّ مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَةً طَاعَتُهُ ».

(157) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْكُمْ قَالَ «كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

27 - بَابُ زِيَارَتِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ

«إِذَا أَتَيْتَ اَلْقَبْرَ اَلَّذِي بِالْبَقِيعِ فَاجْعَلْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ ثُمَّ تَقُولُ وَ أَنْتَ عَلَى غُسْلٍ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةَ اَلْهُدَى اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اَلتَّقْوَى اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَلْحُجَّةَ عَلَى أَهْلِ اَلدُّنْيَا اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَلْقُوَّامَ فِي اَلْبَرِيَّةِ بِالْقِسْطِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اَلصَّفْوَةِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اَلنَّجْوَى أَشْهَدُ أَنَّكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ وَ نَصَحْتُمْ وَ صَبَرْتُمْ فِي ذَاتِ اَللَّهِ وَ كُذِّبْتُمْ وَ أُسِيءَ إِلَيْكُمْ فَغَفَرْتُمْ وَ أَشْهَدُ أَنَّكُمُ اَلْأَئِمَّةُ اَلرَّاشِدُونَ اَلْمَهْدِيُّونَ وَ أَنَّ طَاعَتَكُمْ مَفْرُوضَةٌ وَ أَنَّ قَوْلَكُمُ اَلصِّدْقُ وَ أَنَّكُمْ دَعَوْتُمْ فَلَمْ تُجَابُوا وَ أَمَرْتُمْ فَلَمْ تُطَاعُوا وَ أَنَّكُمْ دَعَائِمُ اَلدِّينِ وَ أَرْكَانُ

********

(157) - الكافي ج 1 ص 324 الفقيه ج 2 ص 346.

ص: 79

اَلْأَرْضِ وَ لَمْ تَزَالُوا بِعَيْنِ اَللَّهِ يَنْسَخُكُمْ فِي أَصْلاَبِ كُلِّ مُطَهَّرٍ وَ يَنْقُلُكُمْ مِنْ أَرْحَامِ اَلْمُطَهَّرَاتِ لَمْ تُدَنِّسْكُمُ اَلْجَاهِلِيَّةُ اَلْجَهْلاَءُ وَ لَمْ تَشْرَكْ فِيكُمْ فِتَنُ اَلْأَهْوَاءِ طِبْتُمْ وَ طَابَ مَنْشَؤُكُمْ مَنَّ بِكُمْ عَلَيْنَا دَيَّانُ اَلدِّينِ فَجَعَلَكُمْ «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اَللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اِسْمُهُ » وَ جَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ رَحْمَةً لَنَا وَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا إِذِ اِخْتَارَكُمْ لَنَا وَ طَيَّبَ خِلْقَتَنَا بِمَا مَنَّ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ وَلاَيَتِكُمْ فَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَمَّيْنَ بِعِلْمِكُمْ وَ بِفَضْلِكُمْ مُعْتَرِفِينَ بِتَصْدِيقِنَا إِيَّاكُمْ وَ هَذَا مَقَامُ مَنْ أَسْرَفَ وَ أَخْطَأَ وَ اِسْتَكَانَ وَ أَقَرَّ بِمَا جَنَى وَ رَجَا بِمَقَامِهِ اَلْخَلاَصَ وَ أَنْ يَسْتَنْقِذَهُ بِكُمْ مُسْتَنْقِذُ اَلْهَلْكَى مِنَ اَلرَّدَى فَكُونُوا لِي شُفَعَاءَ فَقَدْ وَفَدْتُ إِلَيْكُمْ إِذْ رَغِبَ عَنْكُمْ أَهْلُ اَلدُّنْيَا وَ اِتَّخَذُوا «آياتِ اَللّهِ هُزُواً» * وَ اِسْتَكْبَرُوا عَنْهَا يَا مَنْ هُوَ ذَاكِرٌ لاَ يَسْهُو وَ دَائِمٌ لاَ يَلْهُو وَ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْ ءٍ لَكَ اَلْمَنُّ بِمَا وَفَّقْتَنِي وَ عَرَّفْتَنِي بِمَا ثَبَّتَّنِي عَلَيْهِ إِذْ صَدَّ عَنْهُ عِبَادُكَ وَ جَحَدُوا مَعْرِفَتَهُمْ وَ اِسْتَخَفُّوا بِحَقِّهِمْ وَ مَالُوا إِلَى سِوَاهُمْ فَكَانَتِ اَلْمِنَّةُ لَكَ وَ مِنْكَ عَلَيَّ مَعَ أَقْوَامٍ خَصَصْتَهُمْ بِمَا خَصَصْتَنِي بِهِ فَلَكَ اَلْحَمْدُ إِذْ كُنْتُ عِنْدَكَ فِي مَقَامِي مَذْكُوراً مَكْتُوباً وَ لاَ تَحْرِمْنِي مَا رَجَوْتُ وَ لاَ تُخَيِّبْنِي فِيمَا دَعَوْتُ وَ اُدْعُ لِنَفْسِكَ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » (1) .

28 - بَابُ وَدَاعِ مَنْ بِالْبَقِيعِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ

«فَإِذَا أَرَدْتَ اَلاِنْصِرَافَ فَقِفْ عَلَى قُبُورِهِمْ وَ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةَ اَلْهُدَى وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَسْتَوْدِعُكُمُ اَللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ اَلسَّلاَمَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جِئْتُمْ بِهِ وَ دَلَلْتُمْ عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ «فَاكْتُبْنا مَعَ اَلشّاهِدِينَ » ثُمَّ اُدْعُ اَللَّهَ كَثِيراً وَ اِسْأَلْهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِهِمْ ».

********

(1) اخرج هذه الزيارة ثقة الإسلام الكليني في الكافي ج 1 ص 318 و الشيخ الصدوق في الفقيه ج 2 ص 344.

ص: 80

29 - بَابُ نَسَبِ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

هُوَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْكَاظِمُ اَلْإِمَامُ اَلْعَبْدُ اَلصَّالِحُ إِمَامُ اَلْمُؤْمِنِينَ كُنْيَتُهُ أَبُو اَلْحَسَنِ وَ يُكَنَّى أَبَا إِبْرَاهِيمَ وَ يُكَنَّى أَيْضاً أَبَا عَلِيٍّ وُلِدَ بِالْأَبْوَاءِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ مِنَ اَلْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ قَتِيلاً بِالسَّمِّ بِبَغْدَادَ فِي حَبْسِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ شَاهَكَ لَعَنَهُ اَللَّهُ 'لِسِتٍّ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَ ثَمَانِينَ وَ مِائَةٍ مِنَ اَلْهِجْرَةِ وَ كَانَ سِنُّهُ يَوْمَئِذٍ خَمْساً وَ خَمْسِينَ سَنَةً وَ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ يُقَالُ لَهَا حَمِيدَةُ اَلْبَرْبَرِيَّةُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا وَ قَبْرُهُ بِبَغْدَادَ مِنْ مَدِينَةِ اَلسَّلاَمِ فِي اَلْمَقْبَرَةِ اَلْمَعْرُوفَةِ بِمَقَابِرِ قُرَيْشٍ .

30 - بَابُ فَضْلِ زِيَارَتِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

(158) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلاَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبَانٍ اَلْقُمِّيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ هِيَ مِثْلُ زِيَارَةِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «نَعَمْ ».

(159) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيِّ بْنِ قُونِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ اَلرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْخَيْبَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ

********

(158-159) - الكافي ج 1 ص 325 الفقيه ج 2 ص 348.

ص: 81

مُحَمَّدٍ اَلْقُمِّيِّ قَالَ قَالَ لِيَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي بِبَغْدَادَ كَانَ كَمَنْ زَارَ قَبْرَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَبْرَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلاَّ أَنَّ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لِأَمِيرِ - اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَضْلَهُمَا».

160-3 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا لِمَنْ زَارَ أَبَاكَ قَالَ «اَلْجَنَّةُ فَزُرْهُ ».

161-4 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْمُؤَدِّبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِيكَ قَالَ «زُرْهُ » فَقُلْتُ أَيُّ شَيْ ءٍ فِيهِ مِنَ اَلْفَضْلِ قَالَ «فِيهِ مِنَ اَلْفَضْلِ كَفَضْلِ مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدِهِ يَعْنِي رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ فَإِنِّي خِفْتُ وَ لَمْ يُمْكِنِّي أَنْ أَدْخُلَ دَاخِلاً قَالَ «سَلِّمْ مِنْ وَرَاءِ اَلْجِسْرِ».

(162) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ بُنْدَارَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ اَلْقُمِّيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ نَجَّى بَغْدَادَ بِمَكَانِ قُبُورِ اَلْحُسَيْنِيَّيْنِ فِيهَا».

31 - بَابُ زِيَارَتِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

(163) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقُولُ بِبَغْدَادَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ

********

(162) - الفقيه ج 2 ص 349.

(163) - الكافي ج 1 ص 324.

ص: 82

يَا وَلِيَّ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اَللَّهِ فِي ظُلُمَاتِ اَلْأَرْضِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ بَدَا لِلَّهِ فِي شَأْنِهِ أَتَيْتُكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ وَ اُدْعُ اَللَّهَ وَ اِسْأَلْ حَاجَتَكَ وَ سَلِّمْ بِهَذَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(164) 2 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ قَالَ : سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِتْيَانِ قَبْرِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «صَلُّوا فِي اَلْمَسَاجِدِ حَوْلَهُ ».

32 - بَابُ وَدَاعِ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

«تَقِفُ عَلَى اَلْقَبْرِ كَوُقُوفِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ لِلزِّيَارَةِ وَ تَقُولُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَوْلاَيَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَسْتَوْدِعُكَ اَللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ اَلسَّلاَمَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَ دَلَلْتَ عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ اُكْتُبْنَا مَعَ اَلشَّاهِدِينَ ».

33 - بَابُ نَسَبِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

هُوَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْإِمَامُ اَلرِّضَا وَلِيُّ اَلْمُؤْمِنِينَ كُنْيَتُهُ أَبُو اَلْحَسَنِ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ مِنَ اَلْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِطُوسَ مِنْ أَرْضِ خُرَاسَانَ فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وَ مِائَتَيْنِ وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ اِبْنُ خَمْسٍ وَ خَمْسِينَ سَنَةً وَ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ اَلْبَنِينَ وَ قَبْرُهُ فِي طُوسَ فِي سَنَابَادَ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلْمَعْرُوفِ بِالْمَشْهَدِ مِنْ أَرْضِ حُمَيْدٍ.

********

(164) - الكافي ج 1 ص 324 الفقيه ج 2 ص 369 بزيادة فيهما.

ص: 83

34 - بَابُ فَضْلِ زِيَارَتِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

(165) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِيَارَةُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَفْضَلُ أَمْ زِيَارَةُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «زِيَارَةُ أَبِي أَفْضَلُ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَزُورُهُ كُلُّ اَلنَّاسِ وَ أَبِي لاَ يَزُورُهُ إِلاَّ اَلْخَوَاصُّ مِنَ اَلشِّيعَةِ ».

(166) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَدَخَلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَأَعَانَهُ اَللَّهُ عَلَى عُمْرَتِهِ وَ حَجَّتِهِ ثُمَّ أَتَى اَلْمَدِينَةَ فَسَلَّمَ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ أَتَاكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ حُجَّةُ اَللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ بَابُهُ اَلَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ فَسَلَّمَ عَلَيْكَ ثُمَّ أَتَى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بَغْدَادَ فَسَلَّمَ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ اِنْصَرَفَ إِلَى بِلاَدِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي وَقْتِ اَلْحَجِّ رَزَقَهُ اَللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ لِهَذَا اَلَّذِي قَدْ حَجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ يَرْجِعُ أَيْضاً فَيَحُجُّ أَوْ يَخْرُجُ إِلَى خُرَاسَانَ إِلَى أَبِيكَ - عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ «يَأْتِي خُرَاسَانَ فَيُسَلِّمُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ أَفْضَلُ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي رَجَبٍ وَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلُوا هَذَا اَلْيَوْمَ فَإِنَّ عَلَيْنَا وَ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلسُّلْطَانِ شُنْعَةً ».

(167) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَكِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ

********

(165) - الكافي ج 1 ص 325 الفقيه ج 2 ص 348.

(166) - الكافي ج 1 ص 325.

(167) - الكافي ج 1 ص 326.

ص: 84

اَلْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِي عَلِيٍّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ كَسَبْعِينَ حَجَّةً مَبْرُورَةً » قَالَ قُلْتُ سَبْعِينَ حَجَّةً قَالَ «نعَمْ وَ سَبْعِينَ أَلْفَ حَجَّةٍ » قَالَ قُلْتُ سَبْعِينَ أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ «رُبَّ حَجَّةٍ لاَ تُقْبَلُ مَنْ زَارَهُ وَ بَاتَ عِنْدَهُ لَيْلَةً كَانَ كَمَنْ زَارَ اَللَّهَ فِي عَرْشِهِ » فَقُلْتُ كَمَنْ زَارَ اَللَّهَ فِي عَرْشِهِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ كَانَ عَلَى عَرْشِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعَةٌ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ أَرْبَعَةٌ مِنَ اَلْآخِرِينَ فَأَمَّا اَلْأَرْبَعَةُ اَلَّذِينَ هُمْ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ - 21 فَنُوحٌ وَ 24 إِبْرَاهِيمُ وَ 32 مُوسَى وَ 44 عِيسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَمَّا اَلْآخِرُونَ فَمُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ وَ اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ يُمَدُّ اَلْمِضْمَارُ(1)فَيَقْعُدُ مَعَنَا مَنْ زَارَ قُبُورَ اَلْأَئِمَّةِ إِلاَّ أَنَّ أَعْلاَهُمْ دَرَجَةً وَ أَقْرَبَهُمْ حَبْوَةً زُوَّارُ قَبْرِ وَلَدِي عَلِيٍّ ».

(168) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «أَبْلِغْ شِيعَتِي أَنَّ زِيَارَتِي تَعْدِلُ عِنْدَ اَللَّهِ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ كُلُّهَا» قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ «إِي وَ اَللَّهِ وَ أَلْفَ أَلْفِ حَجَّةٍ لِمَنْ يَزُورُهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ ».

(169) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ شُعَيْبِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْهَمْدَانِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلنَّهَاوَنْدِيِّ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ زَارَنِي عَلَى بُعْدِ دَارِي وَ مَزَارِي أَتَيْتُهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ حَتَّى أُخَلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالِهَا إِذَا تَطَايَرَتِ اَلْكُتُبُ يَمِيناً وَ شِمَالاً وَ عِنْدَ اَلصِّرَاطِ وَ اَلْمِيزَانِ ».

170-6- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ

********

(1) هكذا وجد و لعله تصحيف و الانسب المطمار كما في عيون أخبار الرضا عليه السلام ص 365 من الطبعة الأولى في ايران.

(168) - الفقيه ج 2 ص 349.

(169) - الفقيه ج 2 ص 350 بتفاوت.

ص: 85

سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ زَارَ أَبِي فَلَهُ اَلْجَنَّةُ ».

35 - بَابُ زِيَارَتِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

- 171 - ذَكَرَ هَذِهِ اَلزِّيَارَةَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْقُمِّيُّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ اَلْمُتَرْجَمِ بِالْجَامِعِ (1)

«إِذَا أَرَدْتَ زِيَارَةَ قَبْرِ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاغْتَسِلْ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ طَهِّرْنِي وَ طَهِّرْ قَلْبِي وَ اِشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ أَجْرِ عَلَى لِسَانِي مِدْحَتَكَ وَ اَلثَّنَاءَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ لِي طَهُوراً وَ شِفَاءً وَ نُوراً وَ تَقُولُ حِينَ تَخْرُجُ - بِسْمِ اَللَّهِ وَ إِلَى اَللَّهِ وَ إِلَى اِبْنِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «حَسْبِيَ اَللّهُ » ... «تَوَكَّلْتُ عَلَى اَللّهِ » اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ إِلَيْكَ قَصَدْتُ وَ مَا عِنْدَكَ أَرَدْتُ فَإِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ عَلَى بَابِ دَارِكَ - اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ وَجَّهْتُ وَجْهِي وَ عَلَيْكَ خَلَّفْتُ أَهْلِي وَ مَالِي وَ مَا خَوَّلْتَنِي وَ بِكَ وَثِقْتُ فَلاَ تُخَيِّبْنِي يَا مَنْ لاَ يُخَيِّبُ مَنْ أَرَادَهُ وَ لاَ يُضَيِّعُ مَنْ حَفِظَهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ اِحْفَظْنِي بِحِفْظِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَضِيعُ مَنْ حَفِظْتَ فَإِذَا وَافَيْتَ سَالِماً فَاغْتَسِلْ وَ قُلْ حِينَ تَغْتَسِلُ - اَللَّهُمَّ طَهِّرْنِي وَ طَهِّرْ قَلْبِي وَ اِشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ أَجْرِ عَلَى لِسَانِي مِدْحَتَكَ وَ مَحَبَّتَكَ وَ اَلثَّنَاءَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ قُوَّةَ دِينِي اَلتَّسْلِيمُ لِأَمْرِكَ وَ اَلاِتِّبَاعُ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلشَّهَادَةُ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ لِي شِفَاءً وَ نُوراً «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * ثُمَّ اِلْبَسْ أَطْهَرَ ثِيَابِكَ وَ اِمْشِ حَافِياً وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ وَ اَلتَّكْبِيرَ وَ اَلتَّهْلِيلَ وَ اَلتَّحْمِيدَ وَ اَلتَّسْبِيحَ وَ قَصِّرْ خُطَاكَ وَ قُلْ حِينَ تَدْخُلُ - بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(1) اخرج هذا الحديث الصدوق في الفقيه ج 2 ص 363 مقطوعا.

ص: 86

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اَللَّهِ ثُمَّ سِرْ حَتَّى تَقِفَ عَلَى قَبْرِهِ وَ اِسْتَقْبِلْ وَجْهَهُ بِوَجْهِكَ وَ اِجْعَلِ اَلْقِبْلَةَ بَيْنَ كَتِفَيْكَ وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّهُ سَيِّدُ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ وَ أَنَّهُ سَيِّدُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ اَلْمُرْسَلِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ سَيِّدِ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ صَلاَةً لاَ يُطِيقُ إِحْصَاءَهَا غَيْرُكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِكَ وَ أَخِي رَسُولِكَ اَلَّذِي اِنْتَجَبْتَهُ لِعِلْمِكَ وَ جَعَلْتَهُ هَادِياً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَ اَلدَّلِيلَ عَلَى مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاَتِكَ وَ دَيَّانَ اَلدِّينِ بِعَدْلِكَ وَ فَصْلَ قَضَائِكَ بَيْنَ خَلْقِكَ وَ اَلْمُهَيْمِنَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُاَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ نَبِيِّكَ وَ زَوْجَةِ وَلِيِّكَ وَ أُمِّ اَلسِّبْطَيْنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ اَلطُّهْرِ اَلطَّاهِرَةِ اَلْمُطَهَّرَةِ اَلتَّقِيَّةِ اَلرَّضِيَّةِ اَلزَّكِيَّةِ سَيِّدَةِ نِسَاءِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ أَجْمَعِينَ صَلاَةً لاَ يَقْوَى عَلَى إِحْصَائِهَا غَيْرُكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ سِبْطَيْ نَبِيِّكَ وَ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ اَلْقَائِمَيْنِ فِي خَلْقِكَ وَ اَلدَّالَّيْنِ عَلَى مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاَتِكَ وَ دَيَّانَيِ اَلدِّينِ بِعَدْلِكَ وَ فَصْلِ قَضَائِكَ بَيْنَ خَلْقِكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَبْدِكَ اَلْقَائِمِ فِي خَلْقِكَ وَ اَلدَّلِيلِ عَلَى مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاَتِكَ وَ دَيَّانِ اَلدِّينِ بِعَدْلِكَ سَيِّدِ اَلْعَابِدِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَبْدِكَ وَ خَلِيفَتِكَ بَاقِرِ عِلْمِ اَلنَّبِيِّينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلصَّادِقِ عَبْدِكَ وَ وَلِيِّ دِينِكَ وَ حُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَبْدِكَ اَلصَّالِحِ وَ لِسَانِكَ اَلنَّاطِقِ فِي خَلْقِكَ بِحِكْمَتِكَ وَ اَلْحُجَّةِ عَلَى بَرِيَّتِكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى اَلرِّضَا اَلْمُرْتَضَى عَبْدِكَ وَ وَلِيِّكَ اَلْقَائِمِ بِعَدْلِكَ اَلدَّاعِي إِلَى دِينِكَ وَ دِينِ آبَائِهِ اَلصَّادِقِينَ صَلاَةً لاَ يَقْوَى عَلَى إِحْصَائِهَا غَيْرُكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلتَّقِيِّ اَلنَّقِيِّ اَلرَّضِيِّ صَلاَةً لاَ يُحْصِيهَا غَيْرُكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ حُجَّتِكَ عَلَى عِبَادِكَ صَلاَةً لاَ يَقْوَى عَلَى إِحْصَائِهَا غَيْرُكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

ص: 87

اَلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ اَلْقَائِمِ بِحَقِّكَ وَ حُجَّتِكَ اَلْمُؤَدِّي عَنْ نَبِيِّكَ وَ شَاهِدِكَ عَلَى خَلْقِكَ اَلْمَخْصُوصِ بِكَرَامَتِكَ اَلدَّاعِي إِلَى طَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حُجَّتِكَ وَ وَلِيِّكَ اَلْقَائِمِ فِي خَلْقِكَ صَلاَةً تَامَّةً نَامِيَةً بَاقِيَةً تُعَجِّلُ بِهَا فَرَجَهُ وَ تَنْصُرُهُ وَ تَجْعَلُنَا مَعَهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِحُبِّهِمْ وَ أُوَالِي وَلِيَّهُمْ وَ أُعَادِي عَدُوَّهُمْ فَارْزُقْنِي بِهِمْ خَيْرَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ اِصْرِفْ عَنِّي بِهِمْ شَرَّ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ اِكْفِنِي أَهْوَالَ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ - ثُمَّ تَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ تَقُولُ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اَللَّهِ فِي ظُلُمَاتِ اَلْأَرْضِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عَمُودَ اَلدِّينِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ 18 آدَمَ صَفْوَةِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ 21 نُوحٍ نَجِيِّ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ 24 إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ 32 مُوسَى كَلِيمِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ 44 عِيسَى رُوحِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ حَبِيبِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ سَيِّدِ اَلْعَابِدِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بَاقِرِ عِلْمِ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلصَّادِقِ اَلْبَارِّ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلصِّدِّيقُ اَلشَّهِيدُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلْوَصِيُّ اَلتَّقِيُّ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ اَلصَّلاَةَ وَ آتَيْتَ اَلزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ عَبَدْتَ اَللَّهَ مُخْلِصاً حَتَّى أَتَاكَ اَلْيَقِينُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ثُمَّ تَنْكَبُّ عَلَى اَلْقَبْرِ وَ تَقُولُ - اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ مِنْ أَرْضِي وَ قَطَعْتُ اَلْأَرْضَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ فَلاَ تُخَيِّبْنِي وَ لاَ تَرُدَّنِي بِغَيْرِ قَضَاءِ حَوَائِجِي وَ اِرْحَمْ تَقَلُّبِي عَلَى قَبْرِ اِبْنِ أَخِي رَسُولِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي أَتَيْتُكَ زَائِراً وَافِداً عَائِذاً مِمَّا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي وَ اِحْتَطَبْتُ عَلَى ظَهْرِي فَكُنْ لِي شَفِيعاً إِلَى اَللَّهِ يَوْمَ فَقْرِي وَ فَاقَتِي فَلَكَ عِنْدَ اَللَّهِ مَقَامٌ مَحْمُودٌ وَ أَنْتَ عِنْدَ اَللَّهِ وَجِيهٌ ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَكَ اَلْيُمْنَى

ص: 88

وَ تَبْسُطُ اَلْيُسْرَى عَلَى اَلْقَبْرِ وَ تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِحُبِّهِمْ وَ بِوَلاَيَتِهِمْ أَتَوَلَّى آخِرَهُمْ كَمَا تَوَلَّيْتُ أَوَّلَهُمْ وَ أَبْرَأُ مِنْ كُلِّ وَلِيجَةٍ دُونَهُمْ اَللَّهُمَّ اِلْعَنِ اَلَّذِينَ بَدَّلُوا دِينَكَ وَ غَيَّرُوا نِعْمَتَكَ وَ اِتَّهَمُوا نَبِيَّكَ وَ جَحَدُوا آيَاتِكَ وَ سَخِرُوا بِإِمَامِكَ وَ حَمَلُوا اَلنَّاسَ عَلَى أَكْتَافِ آلِ مُحَمَّدٍ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِاللَّعْنَةِ عَلَيْهِمْ وَ اَلْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ يَا رَحْمَانُ ثُمَّ تَقُولُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ - صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى رُوحِكَ وَ بَدَنِكَ صَبَرْتَ وَ أَنْتَ اَلصَّادِقُ اَلْمُصَدَّقُ لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ بِالْأَيْدِي وَ اَلْأَلْسُنِ وَ اِبْتَهِلْ بِاللَّعْنَةِ عَلَى قَاتِلِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَتَلَةِ اَلْحُسَيْنِ وَ عَلَى جَمِيعِ قَتَلَةِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ تَحَوَّلْ نَحْوَ رَأْسِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي إِحْدَاهُمَا يس وَ فِي اَلْأُخْرَى اَلرَّحْمَنَ وَ اِجْتَهِدْ فِي اَلدُّعَاءِ وَ اَلتَّضَرُّعِ وَ أَكْثِرْ مِنَ اَلدُّعَاءِ لِنَفْسِكَ وَ لِوَالِدَيْكَ وَ لِجَمِيعِ إِخْوَانِكَ وَ أَقِمْ عِنْدَ رَأْسِهِ مَا شِئْتَ وَ لْتَكُنْ صَلاَتُكَ عِنْدَ اَلْقَبْرِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

36 - بَابُ وَدَاعِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُوَدِّعَهُ فَاغْتَسِلْ وَ زُرْ وَ قُلْ مِثْلَ مَا قُلْتَ أَوَّلاً وَ قُلِ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَوْلاَيَ وَ اِبْنَ مَوْلاَيَ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَنْتَ لَنَا جُنَّةٌ مِنَ اَلْعَذَابِ وَ هَذَا أَوَانُ مُنْصَرَفِي عَنْكَ غَيْرَ رَاغِبٍ وَ لاَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَ لاَ مُؤْثِرٍ عَلَيْكَ وَ لاَ زَاهِدٍ فِي قُرْبِكَ فَقَدْ جُدْتُ بِنَفْسِي لِلْحَدَثَانِ وَ تَرَكْتُ اَلْأَهْلَ وَ اَلْأَوْلاَدَ وَ اَلْأَوْطَانَ فَكُنْ لِي شَفِيعاً يَوْمَ فَقْرِي وَ حَاجَتِي يَوْمَ لاَ يُغْنِي حَمِيمٌ وَ لاَ قَرِيبٌ يَوْمَ لاَ يُغْنِي عَنِّي وَالِدٌ وَ لاَ وَلَدٌ أَسْأَلُ اَللَّهَ اَلَّذِي قَدَّرَ رِحْلَتِي إِلَيْكَ أَنْ يُنَفِّسَ بِكَ كَرْبِي وَ اَلَّذِي قَدَّرَ عَلَيَّ فِرَاقَ هَذَا اَلْمَكَانِ أَنْ لاَ يَجْعَلَهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْ رُجُوعِي إِلَيْكَ وَ أَسْأَلُ مَنْ أَبْكَى عَيْنِي عَلَيْكَ أَنْ يَجْعَلَهُ لِي ذُخْراً

ص: 89

وَ أَسْأَلُ اَللَّهَ اَلَّذِي أَرَانِي مَقَامَكَ وَ هَدَانِي لِلتَّسْلِيمِ عَلَيْكَ أَنْ يُورِدَنِي حَوْضَكُمْ وَ يَرْزُقَنِي مُرَافَقَتَكُمْ فِي اَلْجِنَانِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ وَصِيِّ رَسُولِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ وَ قَائِدِ اَلْغُرِّ اَلْمُحَجَّلِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْأَئِمَّةِ تُسَمِّيهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اَللَّهِ اَلْمُقَرَّبِينَ اَلْمُسَبِّحِينَ اَلَّذِينَ «هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ » اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاهُ فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاحْشُرْنِي مَعَهُ وَ مَعَ آبَائِهِ اَلطَّاهِرِينَ وَ إِنْ أَبْقَيْتَنِي فَارْزُقْنِي زِيَارَتَهُ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * وَ تَقُولُ أَسْتَوْدِعُكَ اَللَّهَ وَ أَسْتَرْعِيهِ إِيَّاكَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ اَلسَّلاَمَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَ بِمَا دَعَوْتَ إِلَيْهِ وَ دَلَلْتَ عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ «فَاكْتُبْنا مَعَ اَلشّاهِدِينَ » اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي حُبَّهُمْ وَ مَوَدَّتَهُمْ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي اَلسَّلاَمُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اَللَّهِ وَ زُوَّارِ قَبْرِ اِبْنِ نَبِيِّ اَللَّهِ أَبَداً مَا بَقِيتُ وَ دَائِماً إِذَا فَنِيتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ وَ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ اَلْقَبْرِ فَلاَ تُوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهُ حَتَّى يَغِيبَ عَنْ بَصَرِكَ .

37 - بَابُ نَسَبِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كُنْيَتُهُ أَبُو جَعْفَرٍ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَ تِسْعِينَ وَ مِائَةٍ مِنَ اَلْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ بِبَغْدَادَ فِي آخِرِ ذِي اَلْقَعْدَةِ سَنَةَ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ وَ لَهُ يَوْمَئِذٍ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ سَنَةً وَ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ يُقَالُ لَهَا اَلْخَيْزُرَانُ وَ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مَارِيَةَ اَلْقِبْطِيَّةِ رَحْمَةُ اَللَّهِ عَلَيْهَا وَ دُفِنَ بِبَغْدَادَ فِي مَقَابِرِ قُرَيْشٍ فِي ظَهْرِ جَدِّهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

ص: 90

38 - بَابُ فَضْلِ زِيَارَتِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

-(172) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ اَلْقَلاَنِسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحُضَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ زِيَارَةِ أَبِي اَلْحَسَنِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَتَبَ إِلَيَّ «أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُقَدَّمُ وَ هَذَا أَجْمَعُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً».

39 - بَابُ زِيَارَتِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

(173) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقُولُ بِبَغْدَادَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اَللَّهِ فِي ظُلُمَاتِ اَلْأَرْضِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ بَدَا لِلَّهِ فِي شَأْنِهِ أَتَيْتُكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ وَ اُدْعُ اَللَّهَ وَ سَلْ حَاجَتَكَ وَ تُسَلِّمُ بِهَذَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

40 - بَابُ وَدَاعِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

«تَقِفُ عَلَيْهِ كَوُقُوفِكَ عَلَيْهِ حِينَ بَدَأْتَ بِزِيَارَتِهِ وَ تَقُولُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَوْلاَيَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَسْتَوْدِعُكَ اَللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ اَلسَّلاَمَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَ دَلَلْتَ عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ اُكْتُبْنَا مَعَ اَلشَّاهِدِينَ ثُمَّ تَسْأَلُهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْكَ وَ اُدْعُ بِمَا شِئْتَ وَ قَبِّلِ اَلْقَبْرَ وَ ضَعْ خَدَّيْكَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

********

(172) - الكافي ج 1 ص 325.

(173) - الكافي ج 1 ص 324.

ص: 91

41 - بَابُ نَسَبِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

هُوَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْإِمَامُ اَلْمُنْتَجَبُ وَلِيُّ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كُنْيَتُهُ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ لِلنِّصْفِ مِنْ ذِي اَلْحِجَّةِ سَنَةَ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ مِنَ اَلْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ بِسُرَّ مَنْ رَأَى فِي رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ خَمْسِينَ وَ مِائَتَيْنِ وَ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِحْدَى وَ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ وَ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ يُقَالُ لَهَا سُمَانَةُ وَ قَبْرُهُ بِسُرَّ مَنْ رَأَى فِي دَارِهِ بِهَا.

42 - بَابُ نَسَبَ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

هُوَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْإِمَامُ اَلْهَادِي وَلِيُّ اَلْمُؤْمِنِينَ كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ فِي رَبِيعٍ اَلْآخِرِ مِنْ سَنَةِ اِثْنَيْنِ وَ ثَلاَثِينَ وَ مِائَتَيْنِ لِلْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ بِسُرَّ مَنْ رَأَى لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعٍ اَلْأَوَّلِ سَنَةَ سِتِّينَ وَ مِائَتَيْنِ وَ كَانَ سِنُّهُ يَوْمَئِذٍ ثَمَانَ وَ عِشْرِينَ سَنَةً وَ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ يُقَالُ لَهَا حَدِيثُ وَ قَبْرُهُ إِلَى جَانِبِ قَبْرِ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْبَيْتِ اَلَّذِي دُفِنَ فِيهِ أَبُوهُ بِدَارِهِمَا بِسُرَّ مَنْ رَأَى.

ص: 92

43 - بَابُ فَضْلِ زِيَارَةِ أَبِي اَلْحَسَنِ وَ أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

(174) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْكُمْ قَالَ «كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(175) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ أَوْلِيَائِهِمْ وَ شِيعَتِهِمْ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ اَلْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَ حُسْنِ اَلْأَدَاءِ زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ وَ تَصْدِيقاً لِمَا رَغِبُوا فِيهِ كَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

176-3- مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحُسَيْنُ بْنُ رَوْحٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَبْرِي بِسُرَّ مَنْ رَأَى أَمَانٌ لِأَهْلِ اَلْجَانِبَيْنِ ».

********

(174) - الكافي ج 1 ص 326 ذيل حديث الفقيه ج 2 ص 346.

(175) - الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 345.

ص: 93

44 - بَابُ زِيَارَتِهِمَا عَلَيْمَا اَلسَّلاَمُ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : إِذَا أَتَيْتَ سُرَّ مَنْ رَأَى فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ اَلْمَشْهَدَ عَلَى سَاكِنَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِذَا أَتَيْتَهُ فَقِفْ بِظَاهِرِ اَلشُّبَّاكِ وَ اِجْعَلْ وَجْهَكَ تِلْقَاءَ اَلْقِبْلَةِ وَ قُلْ . هَذَا اَلَّذِي ذَكَرَهُ مِنَ اَلْمَنْعِ مِنْ دُخُولِ اَلدَّارِ هُوَ اَلْأَحْوَطُ وَ اَلْأَوْلَى لِأَنَّ اَلدَّارَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهَا مِلْكٌ لِلْغَيْرِ وَ لاَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَتَصَرَّفَ فِيهَا بِالدُّخُولِ فِيهَا وَ لاَ غَيْرِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا وَ لَمْ يَنْقَطِعِ اَلْعُذْرُ لَنَا بِإِذْنِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي ذَلِكَ فَيَنْبَغِي اَلتَّوَقُّفُ فِي ذَلِكَ وَ اَلاِمْتِنَاعُ مِنْهُ وَ لَوْ أَنَّ أَحَداً يَدْخُلُهَا لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً خَاصَّةً إِذَا تَأَوَّلَ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَنَّهُمْ جَعَلُوا شِيعَتَهُمْ فِي حِلٍّ مِنْ مَالِهِمْ وَ ذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ وَ قَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى وَ قَدْ أَوْرَدْنَا طَرَفاً مِنْهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ اَلْأَخْمَاسِ فِي هَذَا اَلْكِتَابِ إِلاَّ أَنَّ اَلْأَحْوَطَ مَا قَدَّمْنَاهُ

ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ رَحِمَهُ اَللَّهُ هَذِهِ اَلزِّيَارَةَ فَقَالَ (1): إِذَا أَرَدْتَ زِيَارَةَ قَبْرَيْهِمَا تَغْتَسِلُ وَ تَتَنَظَّفُ وَ اِلْبَسْ ثَوْبَيْكَ اَلطَّاهِرَيْنِ فَإِنْ وَصَلْتَ إِلَيْهِمَا وَ إِلاَّ أَوْمَأْتَ مِنَ اَلْبَابِ اَلَّذِي عَلَى اَلشَّارِعِ وَ تَقُولُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمَا يَا وَلِيَّيِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمَا يَا حُجَّتَيِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمَا يَا نُورَيِ اَللَّهِ فِي ظُلُمَاتِ اَلْأَرْضِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمَا يَا مَنْ بَدَا لِلَّهِ فِيكُمَا أَتَيْتُكُمَا عَارِفاً بِحَقِّكُمَا مُعَادِياً لِأَعْدَائِكُمَا مُوَالِياً لِأَوْلِيَائِكُمَا مُؤْمِناً بِمَا آمَنْتُمَا بِهِ كَافِراً بِمَا كَفَرْتُمَا بِهِ مُحَقِّقاً لِمَا حَقَّقْتُمَا مُبْطِلاً لِمَا أَبْطَلْتُمَا أَسْأَلُ اَللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمَا أَنْ يَجْعَلَ حَظِّي مِنْ زِيَارَتِكُمَا اَلصَّلاَةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ يَرْزُقَنِي مُرَافَقَتَكُمَا فِي اَلْجِنَانِ مَعَ آبَائِكُمَا اَلصَّالِحِينَ وَ أَسْأَلُهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ وَ يَرْزُقَنِي شَفَاعَتَكُمَا وَ مُصَاحَبَتَكُمَا وَ لاَ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمَا وَ لاَ يَسْلُبَنِي حُبَّكُمَا وَ حُبَّ

********

(1) اخرج هذه الزيارة الصدوق في الفقيه ج 2 ص 368 مقطوعا.

ص: 94

آبَائِكُمَا اَلصَّالِحِينَ وَ لاَ يَجْعَلَهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْكُمَا وَ مِنْ زِيَارَتِكُمَا وَ أَنْ يَحْشُرَنِي مَعَكُمَا فِي اَلْجَنَّةِ بِرَحْمَتِهِ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي حُبَّهُمَا وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِمَا وَ اِلْعَنْ ظَالِمِي آلِ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ وَ اِنْتَقِمْ مِنْهُمُ اَللَّهُمَّ اِلْعَنِ اَلْأَوَّلِينَ مِنْهُمْ وَ اَلْآخِرِينَ وَ ضَاعِفْ عَلَيْهِمُ اَلْعَذَابَ اَلْأَلِيمَ «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * اَللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَ وَلِيِّكَ وَ اِبْنِ نَبِيِّكَ وَ اِجْعَلْ فَرَجَنَا مَعَ فَرَجِهِمْ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ تَجْتَهِدُ أَنْ تُصَلِّيَ عِنْدَ قَبْرَيْهِمَا رَكْعَتَيْنِ وَ إِلاَّ دَخَلْتَ بَعْضَ اَلْمَسَاجِدِ وَ صَلَّيْتَ وَ دَعَوْتَ بِمَا أَحْبَبْتَ إِنَّ اَللَّهَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ .

45 - بَابُ وَدَاعِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ

«تَقِفُ كَوُقُوفِكَ فِي أَوَّلِ دُخُولِكَ وَ تَقُولُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمَا يَا وَلِيَّيِ اَللَّهِ أَسْتَوْدِعُكُمَا اَللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمَا اَلسَّلاَمَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جِئْتُمَا بِهِ وَ دَلَلْتُمَا عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ اُكْتُبْنَا مَعَ اَلشَّاهِدِينَ ثُمَّ اِسْأَلِ اَللَّهَ اَلْعَوْدَ إِلَيْهِمَا وَ اُدْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

46 - بَابُ زِيَارَةٍ جَامِعَةٍ لِسَائِرِ اَلْمَشَاهِدِ عَلَى أَصْحَابِهَا اَلسَّلاَمُ

(177) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ اَلْكَاتِبُ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلْبَرْمَكِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلنَّخَعِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلِّمْنِي يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَوْلاً أَقُولُهُ بَلِيغاً كَامِلاً إِذَا زُرْتُ

********

(177) - الفقيه ج 2 ص 368.

ص: 95

وَاحِداً مِنْكُمْ فَقَالَ «إِذَا صِرْتَ إِلَى اَلْبَابِ فَقِفْ وَ اِشْهَدِ اَلشَّهَادَتَيْنِ وَ أَنْتَ عَلَى غُسْلٍ فَإِذَا دَخَلْتَ فَقِفْ وَ قُلِ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثِينَ مَرَّةً ثُمَّ اِمْشِ قَلِيلاً وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ وَ قَارِبْ بَيْنَ خُطَاكَ ثُمَّ قِفْ وَ كَبِّرِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلاَثِينَ مَرَّةً ثُمَّ اُدْنُ مِنَ اَلْقَبْرِ وَ كَبِّرِ اَللَّهَ أَرْبَعِينَ تَكْبِيرَةً تَمَامَ اَلْمِائَةِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ اَلنُّبُوَّةِ وَ مَعْدِنَ اَلرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ مَهْبِطَ اَلْوَحْيِ وَ مَعْدِنَ اَلرَّحْمَةِ وَ خُزَّانَ اَلْعِلْمِ وَ مُنْتَهَى اَلْحِلْمِ وَ أُصُولَ اَلْكَرَمِ وَ قَادَةَ اَلْأُمَمِ وَ أَوْلِيَاءَ اَلنِّعَمِ وَ عَنَاصِرَ اَلْأَبْرَارِ وَ دَعَائِمَ اَلْأَخْيَارِ وَ سَاسَةَ اَلْعِبَادِ وَ أَرْكَانَ اَلْبِلاَدِ وَ أَبْوَابَ اَلْإِيمَانِ وَ أُمَنَاءَ اَلرَّحْمَنِ وَ سُلاَلَةَ اَلنَّبِيِّينَ وَ صَفْوَةَ اَلْمُرْسَلِينَ وَ عِتْرَةَ خِيَرَةِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْهُدَى وَ مَصَابِيحِ اَلدُّجَى وَ أَعْلاَمِ اَلتُّقَى وَ ذَوِي اَلنُّهَى وَ أُولِي اَلْحِجَى وَ كَهْفِ اَلْوَرَى وَ وَرَثَةِ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ اَلْمَثَلِ اَلْأَعْلَى وَ اَلدَّعْوَةِ اَلْحُسْنَى وَ حُجَجِ اَللَّهِ عَلَى أَهْلِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ اَلْأُولَى وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَى مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اَللَّهِ وَ مَسَاكِنِ بَرَكَةِ اَللَّهِ وَ مَعَادِنِ حِكْمَةِ اَللَّهِ وَ حَفَظَةِ سِرِّ اَللَّهِ وَ حَمَلَةِ كِتَابِ اَللَّهِ وَ أَوْصِيَاءِ نَبِيِّ اَللَّهِ وَ ذُرِّيَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ آلِهِ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلدُّعَاةِ إِلَى اَللَّهِ وَ اَلْأَدِلاَّءِ عَلَى مَرْضَاةِ اَللَّهِ اَلْمُسْتَقِرِّينَ (1) فِي أَمْرِ اَللَّهِ وَ اَلتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ اَللَّهِ وَ اَلْمُخْلَصِينَ فِي تَوْحِيدِ اَللَّهِ وَ اَلْمُظْهِرِينَ لِأَمْرِ اَللَّهِ وَ نَهْيِهِ وَ عِبَادِهِ اَلْمُكْرَمِينَ اَلَّذِينَ «لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ » وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْأَئِمَّةِ اَلدُّعَاةِ وَ اَلْقَادَةِ اَلْهُدَاةِ وَ اَلسَّادَةِ اَلْوُلاَةِ وَ اَلذَّادَةِ اَلْحُمَاةِ وَ أَهْلِ اَلذِّكْرِ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ وَ بَقِيَّةِ اَللَّهِ وَ خِيَرَتِهِ وَ عَيْبَةِ عِلْمِهِ وَ حُجَّتِهِ وَ صِرَاطِهِ وَ نُورِهِ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ كَمَا شَهِدَ اَللَّهُ لِنَفْسِهِ وَ شَهِدَتْ لَهُ مَلاَئِكَتُهُ وَ أُولُو اَلْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ اَلْمُنْتَجَبُ وَ رَسُولُهُ اَلْمُرْتَضَى أَرْسَلَهُ «بِالْهُدى *

********

(1) نسخة في الجميع (المستوقرين).

ص: 96

وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُشْرِكُونَ » * وَ أَشْهَدُ أَنَّكُمُ اَلْأَئِمَّةُ اَلرَّاشِدُونَ اَلْمَهْدِيُّونَ اَلْمَعْصُومُونَ اَلْمُكَرَّمُونَ اَلْمُقَرَّبُونَ اَلْمُتَّقُونَ اَلصَّادِقُونَ اَلْمُصْطَفَوْنَ اَلْمُطِيعُونَ لِلَّهِ اَلْقَوَّامُونَ بِأَمْرِهِ اَلْعَامِلُونَ بِإِرَادَتِهِ اَلْفَائِزُونَ بِكَرَامَتِهِ اِصْطَفَاكُمْ بِعِلْمِهِ وَ اِرْتَضَاكُمْ لِغَيْبِهِ وَ اِخْتَارَكُمْ لِسِرِّهِ وَ اِجْتَبَاكُمْ بِقُدْرَتِهِ وَ أَعَزَّكُمْ بِهُدَاهُ وَ خَصَّكُمْ بِبُرْهَانِهِ وَ اِنْتَجَبَكُمْ لِنُورِهِ وَ أَيَّدَكُمْ بِرُوحِهِ وَ رَضِيَكُمْ خُلَفَاءَ فِي أَرْضِهِ وَ حُجَجاً عَلَى بَرِيَّتِهِ وَ أَنْصَاراً لِدِينِهِ وَ حَفَظَةً لِسِرِّهِ وَ خَزَنَةً لِعِلْمِهِ وَ مُسْتَوْدَعاً لِحِكْمَتِهِ وَ تَرَاجِمَةً لِوَحْيِهِ وَ أَرْكَاناً لِتَوْحِيدِهِ وَ شُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ وَ أَعْلاَماً لِعِبَادِهِ وَ مَنَاراً فِي بِلاَدِهِ وَ أَدِلاَّءَ عَلَى صِرَاطِهِ عَصَمَكُمُ اَللَّهُ مِنَ اَلزَّلَلِ وَ آمَنَكُمْ مِنَ اَلْفِتَنِ وَ طَهَّرَكُمْ مِنَ اَلدَّنَسِ وَ أَذْهَبَ عَنْكُمُ اَلرِّجْسَ وَ طَهَّرَكُمْ تَطْهِيراً فَعَظَّمْتُمْ جَلاَلَهُ وَ أَكْبَرْتُمْ شَأْنَهُ وَ مَجَّدْتُمْ كَرَمَهُ وَ أَدْمَنْتُمْ ذِكْرَهُ وَ وَكَّدْتُمْ مِيثَاقَهُ وَ أَحْكَمْتُمْ عَقْدَ طَاعَتِهِ وَ نَصَحْتُمْ لَهُ فِي اَلسِّرِّ وَ اَلْعَلاَنِيَةِ وَ دَعَوْتُمْ إِلَى سَبِيلِهِ «بِالْحِكْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ » وَ بَذَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي مَرْضَاتِهِ وَ صَبَرْتُمْ عَلَى مَا أَصَابَكُمْ فِي جَنْبِهِ وَ أَقَمْتُمُ اَلصَّلاَةَ وَ آتَيْتُمُ اَلزَّكَاةَ وَ أَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتُمْ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ جَاهَدْتُمْ «فِي اَللّهِ حَقَّ جِهادِهِ » حَتَّى أَعْلَنْتُمْ دَعْوَتَهُ وَ بَيَّنْتُمْ فَرَائِضَهُ وَ أَقَمْتُمْ حُدُودَهُ وَ نَشَرْتُمْ شَرَائِعَ أَحْكَامِهِ وَ سَنَنْتُمْ سُنَّتَهُ وَ صِرْتُمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ إِلَى اَلرِّضَا وَ سَلَّمْتُمْ لَهُ اَلْقَضَاءَ وَ صَدَّقْتُمْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ مَضَى فَالرَّاغِبُ عَنْكُمْ مَارِقٌ وَ اَللاَّزِمُ لَكُمْ لاَحِقٌ وَ اَلْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ زَاهِقٌ وَ اَلْحَقُّ مَعَكُمْ وَ فِيكُمْ وَ مِنْكُمْ وَ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ وَ مَثْوَاهُ وَ مُنْتَهَاهُ وَ مِيرَاثُ اَلنُّبُوَّةِ عِنْدَكُمْ وَ إِيَابُ اَلْخَلْقِ إِلَيْكُمْ وَ حِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ وَ فَصْلُ اَلْخِطَابِ عِنْدَكُمْ وَ آيَاتُ اَللَّهِ لَدَيْكُمْ وَ عَزَائِمُهُ فِيكُمْ وَ نُورُهُ وَ بُرْهَانُهُ عِنْدَكُمْ وَ أَمْرُهُ إِلَيْكُمْ مَنْ وَالاَكُمْ فَقَدْ وَالَى اَللَّهَ وَ مَنْ عَادَاكُمْ فَقَدْ عَادَى اَللَّهَ وَ مَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اَللَّهَ وَ مَنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اَللَّهَ وَ مَنِ اِعْتَصَمَ بِكُمْ فَقَدِ اِعْتَصَمَ بِاللَّهِ أَنْتُمُ اَلصِّرَاطُ اَلْأَقْوَمُ (1) وَ شُهَدَاءُ دَارِ اَلْفَنَاءِ

********

(1) نسخة (انتم السبيل الأعظم).

ص: 97

وَ شُفَعَاءُ دَارِ اَلْبَقَاءِ وَ اَلرَّحْمَةُ اَلْمَوْصُولَةُ وَ اَلْآيَةُ اَلْمَخْزُونَةُ وَ اَلْأَمَانَةُ اَلْمَحْفُوظَةُ وَ اَلْبَابُ اَلْمُبْتَلَى بِهِ اَلنَّاسُ مَنْ أَتَاكُمْ نَجَا وَ مَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ هَلَكَ إِلَى اَللَّهِ تَدْعُونَ وَ عَلَيْهِ تَدُلُّونَ وَ بِهِ تُؤْمِنُونَ وَ لَهُ تُسَلِّمُونَ وَ بِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَ إِلَى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ وَ بِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ سَعِدَ مَنْ وَالاَكُمْ وَ هَلَكَ مَنْ عَادَاكُمْ وَ خَابَ مَنْ جَحَدَكُمْ وَ ضَلَّ مَنْ فَارَقَكُمْ وَ فَازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ وَ أَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ وَ سَلِمَ مَنْ صَدَّقَكُمْ وَ هُدِيَ مَنِ اِعْتَصَمَ بِكُمْ مَنِ اِتَّبَعَكُمْ فَالْجَنَّةُ مَأْوَاهُ وَ مَنْ خَالَفَكُمْ فَالنَّارُ مَثْوَاهُ وَ مَنْ جَحَدَكُمْ كَافِرٌ وَ مَنْ حَارَبَكُمْ مُشْرِكٌ وَ مَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ فَهُوَ فِي أَسْفَلِ دَرْكِ اَلْجَحِيمِ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لَكُمْ فِيمَا مَضَى وَ جَارٍ لَكُمْ فِيمَا بَقِيَ وَ أَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَ نُورَكُمْ وَ طِينَتَكُمْ وَاحِدَةٌ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ «بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ » خَلَقَكُمُ اَللَّهُ أَنْوَاراً فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اَللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اِسْمُهُ » فَجَعَلَ صَلاَتَنَا عَلَيْكُمْ وَ مَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وَلاَيَتِكُمْ طِيباً لِخَلْقِنَا وَ طَهَارَةً لِأَنْفُسِنَا وَ بَرَكَةً لَنَا وَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا وَ كُنَّا عِنْدَهُ مُسَلِّمِينَ بِفَضْلِكُمْ وَ مَعْرُوفِينَ بِتَصْدِيقِنَا إِيَّاكُمْ فَبَلَغَ اَللَّهُ بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ اَلْمُكَرَّمِينَ وَ أَعْلَى مَنَازِلِ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ اَلْمُرْسَلِينَ حَيْثُ لاَ يَلْحَقُهُ لاَحِقٌ وَ لاَ يَفُوقُهُ فَائِقٌ وَ لاَ يَسْبِقُهُ سَابِقٌ وَ لاَ يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِهِ طَامِعٌ حَتَّى لاَ يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَ لاَ صِدِّيقٌ وَ لاَ شَهِيدٌ وَ لاَ عَالِمٌ وَ لاَ جَاهِلٌ وَ لاَ دَنِيٌّ وَ لاَ فَاضِلٌ وَ لاَ مُؤْمِنٌ صَالِحٌ وَ لاَ فَاجِرٌ طَالِحٌ وَ لاَ جَبَّارٌ عَنِيدٌ وَ لاَ شَيْطَانٌ مَرِيدٌ وَ لاَ خَلْقٌ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَهِيدٌ إِلاَّ عَرَّفَهُمْ جَلاَلَةَ أَمْرِكُمْ وَ عِظَمَ خَطَرِكُمْ وَ كِبَرَ شَأْنِكُمْ وَ تَمَامَ نُورِكُمْ وَ صِدْقَ مَقَاعِدِكُمْ وَ ثَبَاتَ مَقَامِكُمْ وَ شَرَفَ مَحَلِّكُمْ وَ مَنْزِلَتِكُمْ عِنْدَهُ وَ كَرَامَتَكُمْ عَلَيْهِ وَ خَاصَّتَكُمْ لَدَيْهِ وَ قُرْبَ مَنْزِلَتِكُمْ مِنْهُ بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ أُسْرَتِي أُشْهِدُ اَللَّهَ وَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي مُؤْمِنٌ بِكُمْ وَ بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرٌ بِعَدُوِّكُمْ وَ بِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ مُسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِكُمْ وَ بِضَلاَلَةِ مَنْ خَالَفَكُمْ مُوَالٍ لَكُمْ وَ لِأَوْلِيَائِكُمْ مُبْغِضٌ لِأَعْدَائِكُمْ وَ مُعَادٍ لَهُمْ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ حَرْبٌ لِمَنْ

ص: 98

حَارَبَكُمْ مُحَقِّقٌ لِمَا حَقَّقْتُمْ مُبْطِلٌ لِمَا أَبْطَلْتُمْ مُطِيعٌ لَكُمْ عَارِفٌ بِحَقِّكُمْ مُقِرٌّ بِفَضْلِكُمْ مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِكُمْ مُحْتَجِبٌ بِذِمَّتِكُمْ مُعْتَرِفٌ بِكُمْ مُؤْمِنٌ بِإِيَابِكُمْ مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِكُمْ مُنْتَظِرٌ لِأَمْرِكُمْ مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ آخِذٌ بِقَوْلِكُمْ عَامِلٌ بِأَمْرِكُمْ مُسْتَجِيرٌ بِكُمْ زَائِرٌ لَكُمْ عَائِذٌ بِقُبُورِكُمْ مُسْتَشْفِعٌ إِلَى اَللَّهِ بِكُمْ مُتَقَرِّبٌ بِكُمْ إِلَيْهِ وَ مُقَدِّمُكُمْ أَمَامَ طَلِبَتِي وَ حَوَائِجِي وَ إِرَادَتِي فِي كُلِّ أَحْوَالِي وَ أُمُورِي مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَ عَلاَنِيَتِكُمْ وَ شَاهِدِكُمْ وَ غَائِبِكُمْ وَ أَوَّلِكُمْ وَ آخِرِكُمْ وَ مُفَوِّضٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَيْكُمْ وَ مُسَلِّمٌ فِيهِ مَعَكُمْ وَ قَلْبِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَ رَأْيِي لَكُمْ تَبَعٌ وَ نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّى يُحْيِيَ اَللَّهُ دِينَهُ بِكُمْ وَ يَرُدَّكُمْ فِي أَيَّامِهِ وَ يُظْهِرَكُمْ لِعَدْلِهِ وَ يُمَكِّنَكُمْ فِي أَرْضِهِ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لاَ مَعَ غَيْرِكُمْ آمَنْتُ بِكُمْ وَ تَوَلَّيْتُ آخِرَكُمْ بِمَا تَوَلَّيْتُ بِهِ أَوَّلَكُمْ وَ بَرِئْتُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَ مِنَ اَلْجِبْتِ وَ اَلطَّاغُوتِ وَ اَلشَّيَاطِينِ وَ حِزْبِهِمُ اَلظَّالِمِينَ لَكُمُ اَلْجَاحِدِينَ لِحَقِّكُمْ وَ اَلْمَارِقِينَ مِنْ وَلاَيَتِكُمْ وَ اَلْغَاصِبِينَ لِإِرْثِكُمْ اَلشَّاكِّينَ فِيكُمْ اَلْمُنْحَرِفِينَ عَنْكُمْ وَ مِنْ كُلِّ وَلِيجَةٍ دُونَكُمْ وَ كُلِّ مُطَاعٍ سِوَاكُمْ وَ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى اَلنَّارِ فَثَبَّتَنِي اَللَّهُ أَبَداً مَا حَيِيتُ عَلَى مُوَالاَتِكُمْ وَ مَحَبَّتِكُمْ وَ دِينِكُمْ وَ وَفَّقَنِي لِطَاعَتِكُمْ وَ رَزَقَنِي شَفَاعَتَكُمْ وَ جَعَلَنِي مِنْ خِيَارِ مَوَالِيكُمْ اَلتَّابِعِينَ لِمَا دَعَوْتُمْ إِلَيْهِ وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يَقْتَصُّ آثَارَكُمْ وَ يَسْلُكُ سَبِيلَكُمْ وَ يَهْتَدِي بِهُدَاكُمْ وَ يُحْشَرُ فِي زُمْرَتِكُمْ وَ يَكُرُّ فِي رَجْعَتِكُمْ وَ يُمَلَّكُ فِي دَوْلَتِكُمْ وَ يُشَرَّفُ فِي عَافِيَتِكُمْ وَ يُمَكَّنُ فِي أَيَّامِكُمْ وَ تَقَرُّ عَيْنُهُ غَداً بِرُؤْيَتِكُمْ بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ أُسْرَتِي مَنْ أَرَادَ اَللَّهَ بَدَأَ بِكُمْ وَ مَنْ وَحَّدَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ وَ مَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُمْ مَوَالِيَّ لاَ أُحْصِي ثَنَاءَكُمْ وَ لاَ أَبْلُغُ مِنَ اَلْمَدْحِ كُنْهَكُمْ وَ مِنَ اَلْوَصْفِ قَدْرَكُمْ وَ أَنْتُمْ نُورُ اَلْأَخْيَارِ وَ هُدَاةُ اَلْأَبْرَارِ وَ حُجَجُ اَلْجَبَّارِ بِكُمْ فَتَحَ اَللَّهُ وَ بِكُمْ يَخْتِمُ وَ بِكُمْ «يُنَزِّلُ اَلْغَيْثَ » * وَ بِكُمْ «يُمْسِكُ اَلسَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى اَلْأَرْضِ إِلاّ بِإِذْنِهِ » وَ بِكُمْ يُنَفِّسُ اَلْهَمَّ وَ يَكْشِفُ اَلضُّرَّ وَ عِنْدَكُمْ مَا نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَ هَبَطَتْ بِهِ مَلاَئِكَتُهُ وَ إِلَى جَدِّكُمْ بُعِثَ

ص: 99

اَلرُّوحُ اَلْأَمِينُ وَ إِنْ كَانَتِ اَلزِّيَارَةُ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْ وَ إِلَى أَخِيكَ بُعِثَ اَلرُّوحُ اَلْأَمِينُ آتَاكُمُ اَللَّهُ «ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ اَلْعالَمِينَ » طَأْطَأَ كُلُّ شَرِيفٍ لِشَرَفِكُمْ وَ بَخَعَ كُلُّ مُتَكَبِّرٍ لِطَاعَتِكُمْ وَ خَضَعَ كُلُّ جَبَّارٍ لِفَضْلِكُمْ وَ ذَلَّ كُلُّ شَيْ ءٍ لَكُمْ وَ أَشْرَقَتِ اَلْأَرْضُ بِنُورِكُمْ وَ فَازَ اَلْفَائِزُونَ بِوَلاَيَتِكُمْ فَبِكُمْ يُسْلَكُ إِلَى اَلرِّضْوَانِ وَ عَلَى مَنْ جَحَدَ وَلاَيَتَكُمْ غَضَبُ اَلرَّحْمَنِ بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي ذِكْرُكُمْ فِي اَلذَّاكِرِينَ وَ أَسْمَاؤُكُمْ فِي اَلْأَسْمَاءِ وَ أَجْسَادُكُمْ فِي اَلْأَجْسَادِ وَ أَرْوَاحُكُمْ فِي اَلْأَرْوَاحِ وَ أَنْفُسُكُمْ فِي اَلنُّفُوسِ وَ آثَارُكُمْ فِي اَلْآثَارِ وَ قُبُورُكُمْ فِي اَلْقُبُورِ فَمَا أَحْلَى أَسْمَاءَكُمْ وَ أَكْرَمَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَعْظَمَ شَأْنَكُمْ وَ أَجَلَّ خَطَرَكُمْ وَ أَوْفَى عَهْدَكُمْ وَ أَصْدَقَ وَعْدَكُمْ كَلاَمُكُمْ نُورٌ وَ أَمْرُكُمْ رُشْدٌ وَ وَصِيَّتُكُمُ اَلتَّقْوَى وَ فِعْلُكُمُ اَلْخَيْرُ وَ عَادَتُكُمُ اَلْإِحْسَانُ وَ سَجِيَّتُكُمُ اَلْكَرَمُ وَ شَأْنُكُمُ اَلْحَقُّ وَ اَلصِّدْقُ وَ اَلرِّفْقُ وَ قَوْلُكُمْ حُكْمٌ وَ حَتْمٌ وَ رَأْيُكُمْ عِلْمٌ وَ حِلْمٌ وَ حَزْمٌ إِنْ ذُكِرَ اَلْخَيْرُ كُنْتُمْ أَوَّلَهُ وَ أَصْلَهُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأْوَاهُ وَ مُنْتَهَاهُ بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي كَيْفَ أَصِفُ حُسْنَ ثَنَائِكُمْ وَ أُحْصِي جَمِيلَ بَلاَئِكُمْ وَ بِكُمْ أَخْرَجَنَا اَللَّهُ مِنَ اَلذُّلِّ وَ فَرَّجَ عَنَّا غَمَرَاتِ اَلْكُرُوبِ وَ أَنْقَذَنَا بِكُمْ مِنْ شَفَا جُرُفِ اَلْهَلَكَاتِ وَ مِنَ اَلنَّارِ بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي بِمُوَالاَتِكُمْ عَلَّمَنَا اَللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا وَ أَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْيَانَا وَ بِمُوَالاَتِكُمْ تَمَّتِ اَلْكَلِمَةُ وَ عَظُمَتِ اَلنِّعْمَةُ وَ اِئْتَلَفَتِ اَلْفُرْقَةُ وَ بِمُوَالاَتِكُمْ تُقْبَلُ اَلطَّاعَةُ اَلْمُفْتَرَضَةُ وَ لَكُمُ اَلْمَوَدَّةُ اَلْوَاجِبَةُ وَ اَلدَّرَجَاتُ اَلرَّفِيعَةُ وَ اَلْمَكَانُ اَلْمَحْمُودُ وَ اَلْمَقَامُ اَلْمَعْلُومُ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَلْجَاهُ اَلْعَظِيمُ وَ اَلشَّأْنُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلشَّفَاعَةُ اَلْمَقْبُولَةُ «رَبَّنا آمَنّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اِتَّبَعْنَا اَلرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ اَلشّاهِدِينَ » «رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ اَلْوَهّابُ » «سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً» يَا وَلِيَّ اَللَّهِ إِنَّ بَيْنِي وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذُنُوباً لاَ يَأْتِي عَلَيْهَا إِلاَّ رِضَاكُمْ فَبِحَقِّ مَنِ اِئْتَمَنَكُمْ عَلَى سِرِّهِ وَ اِسْتَرْعَاكُمْ أَمْرَ خَلْقِهِ وَ قَرَنَ طَاعَتَكُمْ بِطَاعَتِهِ لَمَّا اِسْتَوْهَبْتُمْ ذُنُوبِي

ص: 100

وَ كُنْتُمْ شُفَعَائِي فَإِنِّي لَكُمْ مُطِيعٌ مَنْ أَطَاعَكُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اَللَّهَ وَ مَنْ عَصَاكُمْ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَ مَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اَللَّهَ وَ مَنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اَللَّهَ اَللَّهُمَّ إِنِّي لَوْ وَجَدْتُ شُفَعَاءَ أَقْرَبَ إِلَيْكَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ اَلْأَخْيَارِ اَلْأَئِمَّةِ اَلْأَبْرَارِ لَجَعَلْتُهُمْ شُفَعَائِي فَبِحَقِّهِمُ اَلَّذِي أَوْجَبْتَ لَهُمْ عَلَيْكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُدْخِلَنِي فِي جُمْلَةِ اَلْعَارِفِينَ بِهِمْ وَ بِحَقِّهِمْ وَ فِي زُمْرَةِ اَلْمَرْحُومِينَ بِشَفَاعَتِهِمْ إِنَّكَ أَرْحَمُ اَلرَّاحِمِينَ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّاهِرِينَ » .

اَلْوَدَاعُ

«إِذَا أَرَدْتَ اَلاِنْصِرَافَ فَقُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ سَلاَمَ مُوَدِّعٍ لاَ سَئِمٍ وَ لاَ قَالٍ وَ لاَ مَالٍّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ يَا أَهْلَ بَيْتِ اَلنُّبُوَّةِ «إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» سَلاَمَ وَلِيٍّ غَيْرِ رَاغِبٍ عَنْكُمْ وَ لاَ مُسْتَبْدِلٍ بِكُمْ وَ لاَ مُؤْثِرٍ عَلَيْكُمْ وَ لاَ مُنْحَرِفٍ عَنْكُمْ وَ لاَ زَاهِدٍ فِي قُرْبِكُمْ لاَ جَعَلَهُ اَللَّهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْ زِيَارَةِ قُبُورِكُمْ وَ إِتْيَانِ مَشَاهِدِكُمْ وَ اَلسَّلاَمِ عَلَيْكُمْ وَ حَشَرَنِي اَللَّهُ فِي زُمْرَتِكُمْ وَ أَوْرَدَنِي حَوْضَكُمْ وَ جَعَلَنِي فِي حِزْبِكُمْ وَ أَرْضَاكُمْ عَنِّي وَ قَلَبَنِي فِي دَوْلَتِكُمْ وَ أَحْيَانِي فِي رَجْعَتِكُمْ وَ مَلَّكَنِي فِي أَيَّامِكُمْ وَ شَكَرَ سَعْيِي بِكُمْ وَ غَفَرَ ذَنْبِي بِشَفَاعَتِكُمْ وَ أَقَالَ عَثْرَتِي بِمَحَبَّتِكُمْ وَ أَعْلَى كَعْبِي بِمُوَالاَتِكُمْ وَ شَرَّفَنِي بِطَاعَتِكُمْ وَ أَعَزَّنِي بِهُدَاكُمْ وَ جَعَلَنِي مِمَّنِ اِنْقَلَبَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً غَانِماً سَالِماً مُعَافًى غَنِيّاً فَائِزاً بِرِضْوَانِ اَللَّهِ وَ فَضْلِهِ وَ كِفَايَتِهِ بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ زُوَّارِكُمْ وَ مَوَالِيكُمْ وَ مُحِبِّيكُمْ وَ شِيعَتِكُمْ وَ رَزَقَنِي اَللَّهُ اَلْعَوْدَ ثُمَّ اَلْعَوْدَ أَبَداً مَا أَبْقَانِي رَبِّي بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَ إِيمَانٍ وَ تَقْوَى وَ إِخْبَاتٍ وَ رِزْقٍ وَاسِعٍ حَلاَلٍ طَيِّبٍ اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِهِمْ وَ ذِكْرِهِمْ وَ اَلصَّلاَةِ عَلَيْهِمْ وَ أَوْجِبْ لِيَ اَلْمَغْفِرَةَ وَ اَلْخَيْرَ وَ اَلرَّحْمَةَ وَ اَلْبَرَكَةَ وَ اَلتَّقْوَى وَ اَلْفَوْزَ وَ اَلنُّورَ وَ اَلْإِيمَانَ وَ حُسْنَ اَلْإِجَابَةِ كَمَا أَوْجَبْتَ لِأَوْلِيَائِكَ اَلْعَارِفِينَ بِحَقِّهِمْ اَلْمُوجِبِينَ طَاعَتَهُمْ وَ اَلرَّاغِبِينَ فِي زِيَارَتِهِمْ اَلْمُتَقَرِّبِينَ إِلَيْكَ وَ إِلَيْهِمْ بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي اِجْعَلُونِي فِي هَمِّكُمْ وَ صَيِّرُونِي فِي حِزْبِكُمْ وَ أَدْخِلُونِي

ص: 101

فِي شَفَاعَتِكُمْ وَ اُذْكُرُونِي عِنْدَ رَبِّكُمْ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَبْلِغْ أَرْوَاحَهُمْ وَ أَجْسَادَهُمْ مِنِّي اَلسَّلاَمَ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ».

زِيَارَةٌ أُخْرَى جَامِعَةٌ

(178) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ قَالَ : سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِتْيَانِ قَبْرِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «صَلُّوا فِي اَلْمَسَاجِدِ حَوْلَهُ وَ يُجْزِي فِي اَلْمَوَاضِعِ كُلِّهَا أَنْ تَقُولَ - اَلسَّلاَمُ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَللَّهِ وَ أَصْفِيَائِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى أُمَنَاءِ اَللَّهِ وَ أَحِبَّائِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَنْصَارِ اَللَّهِ وَ خُلَفَائِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى مَسَاكِنِ ذِكْرِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى مُظْهِرِي أَمْرِ اَللَّهِ وَ نَهْيِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلدُّعَاةِ إِلَى اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْمُسْتَقِرِّينَ فِي مَرْضَاةِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْمُمَحَّصِينَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْأَدِلاَّءِ عَلَى اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلَّذِينَ مَنْ وَالاَهُمْ فَقَدْ وَالَى اَللَّهَ وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَى اَللَّهَ وَ مَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اَللَّهَ وَ مَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اَللَّهَ وَ مَنِ اِعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَدِ اِعْتَصَمَ بِاللَّهِ وَ مَنْ تَخَلَّى مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلَّى مِنَ اَللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَ عَلاَنِيَتِكُمْ مُفَوِّضٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَيْكُمْ لَعَنَ اَللَّهُ عَدُوَّ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ أَبْرَأُ إِلَى اَللَّهِ مِنْهُمْ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ هَذَا يُجْزِي فِي اَلزِّيَارَاتِ كُلِّهَا وَ تُكْثِرُ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تُسَمِّي وَاحِداً وَاحِداً بِأَسْمَائِهِمْ وَ تَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ تَخَيَّرُ لِنَفْسِكَ مِنَ اَلدُّعَاءِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ ».

********

(178) - الكافي ج 1 ص 324 الفقيه ج 2 ص 369.

ص: 102

47 - بَابُ مَنْ بَعُدَتْ شُقَّتُهُ وَ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ قَصْدُ اَلْمَشَاهِدِ

(179) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا بَعُدَتْ بِأَحَدِكُمُ اَلشُّقَّةُ وَ نَأَتْ بِهِ اَلدَّارُ فَلْيَعْلُ عَلَى مَنْزِلِهِ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيُومِ بِالسَّلاَمِ إِلَى قُبُورِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَصِلُ إِلَيْنَا».

وَ تُسَلِّمُ عَلَى اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ مِنْ بَعِيدٍ كَمَا تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَرِيبٍ غَيْرَ أَنَّكَ لاَ يَصِحُّ أَنْ تَقُولَ أَتَيْتُكَ زَائِراً بَلْ تَقُولُ فِي مَوْضِعِهِ قَصَدْتُ بِقَلْبِي زَائِراً إِذْ عَجَزْتُ عَنْ حُضُورِ مَشْهَدِكَ وَ وَجَّهْتُ إِلَيْكَ سَلاَمِي لِعِلْمِي بِأَنَّهُ يَبْلُغُكَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْكَ فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ جَلَّ وَ عَزَّ وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ .

(180) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَ يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ وَ اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَ أَبُو سَلَمَةَ اَلسَّرَّاجُ جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ اَلْمُتَكَلِّمُ يُونُسَ وَ كَانَ أَكْبَرَنَا سِنّاً فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كَثِيراً مَا أَذْكُرُ اَلْحُسَيْنَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَأَيَّ شَيْ ءٍ أَقُولُ قَالَ قُلْ «صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ تُعِيدُ ذَلِكَ ثَلاَثاً فَإِنَّ اَلسَّلاَمَ عَلَيْهِ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ قَرِيبٍ وَ مِنْ بَعِيدٍ».

********

(179) - الكافي ج 1 ص 326 الفقيه ج 2 ص 361.

(180) - الكافي ج 1 ص 322 صدر حديث طويل.

ص: 103

48 - بَابُ فَضْلِ زِيَارَةِ اَلْأَوْلِيَاءِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ

181-1- أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ اَلرَّازِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى زِيَارَتِنَا فَلْيَزُرْ صَالِحَ إِخْوَانِهِ يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِيَارَتِنَا وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ صَالِحَ إِخْوَانِهِ يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ صِلَتِنَا».

49 - بَابُ ثَوَابِ زِيَارَةِ قُبُورِ اَلْإِخْوَانِ عَلَى اَلْعُمُومِ مِنْ أَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ وَ اَلْإِيمَانِ

(182) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : كُنْتُ بِفَيْدَ(1) فَمَشَيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ إِلَى قَبْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ فَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ لِي صَاحِبُ هَذَا اَلْقَبْرِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ أَتَى قَبْرَ أَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ مِنْ أَيِّ نَاحِيَةٍ يَضَعُ يَدَهُ وَ يَقْرَأُ «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمِنَ مِنَ اَلْفَزَعِ اَلْأَكْبَرِ».

********

(1) فيد: على وزن بيع منزل بطريق مكّة و يقال هي بليدة بنجد على طريق الحاجّ العراقى.

(182) - الكافي ج 1 ص 62.

ص: 104

50 - بَابُ شَرْحِ زِيَارَةِ قُبُورِهِمْ وَ صِفَةِ اَلْعَمَلِ بِذَلِكَ

183-1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْبَقِيعِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ مِنَ اَلشِّيعَةِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا قَبْرُ رَجُلٍ مِنَ اَلشِّيعَةِ قَالَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ - «اَللَّهُمَّ اِرْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ وَ أَلْحِقْهُ بِمَنْ كَانَ يَتَوَلاَّهُ » ثُمَّ قَرَأَ «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» سَبْعَ مَرَّاتٍ .

184-2 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَضَعُ يَدِي عَلَى قُبُورِ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى اَلْأَرْضِ فَوَضَعَهَا عَلَيْهَا وَ هُوَ مُقَابِلُ اَلْقِبْلَةِ .

51 - بَابُ مَا يَقُولُ اَلزَّائِرُ عَنْ أَخِيهِ بِالْأُجْرَةِ

«وَ مَنْ خَرَجَ زَائِراً عَنْ أَخٍ لَهُ بِأَجْرٍ فَلْيَقُلْ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ عَمَلِ اَلزِّيَارَةِ اَللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ تَعَبٍ أَوْ نَصَبٍ أَوْ شَعَثٍ أَوْ لُغُوبٍ فَأْجُرْ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَى اَلْإِمَامِ فَلْيَقُلْ فِي آخِرِ اَلتَّسْلِيمِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَوْلاَيَ مِنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ أَتَيْتُكَ زَائِراً عَنْهُ فَاشْفَعْ لَهُ عِنْدَ رَبِّكَ ثُمَّ يَدْعُو لَهُ بِمَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

ص: 105

52 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ

اشارة

185-1- اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي اَلشَّرِيفُ اَلْفَاضِلُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ اَلْمُوسَوِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ يَحْيَى أَخِي مُغَلِّسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطِيَّةَ اَلْأَبْزَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَمْكُثُ جُثَّةُ نَبِيٍّ وَ لاَ وَصِيِّ نَبِيٍّ فِي اَلْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْماً».

********

(186) - الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 345.

ص: 106

فَأَلْحِدَانِي وَ أَشْرِجَا اَللَّبِنَ عَلَيَّ وَ اِرْفَعَا لَبِنَةً مِمَّا يَلِي رَأْسِي فَانْظُرَا مَا تَسْمَعَانِ » فَأَخَذَا اَللَّبِنَةَ مِنْ عِنْدِ اَلرَّأْسِ بَعْدَ مَا أَشْرَجَا عَلَيْهِ اَللَّبِنَ فَإِذَا لَيْسَ فِي اَلْقَبْرِ شَيْ ءٌ وَ إِذَا هَاتِفٌ يَهْتِفُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ عَبْداً صَالِحاً فَأَلْحَقَهُ اَللَّهُ بِنَبِيِّهِ وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ بِالْأَوْصِيَاءِ بَعْدَ اَلْأَنْبِيَاءِ حَتَّى لَوْ أَنَّ نَبِيّاً مَاتَ فِي اَلْمَشْرِقِ وَ مَاتَ وَصِيُّهُ فِي اَلْمَغْرِبِ لَأَلْحَقَ اَللَّهُ اَلْوَصِيَّ بِالنَّبِيِّ » .

188-4- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ قَالَ : «مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ أَوِ اَلْمَدِينَةِ أَوْ مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ أَوْ حَائِرِ اَلْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَظِرَ اَلْجُمُعَةَ نَادَتْهُ اَلْمَلاَئِكَةُ أَيْنَ تَذْهَبُ لاَ رَدَّكَ اَللَّهُ ».

189-5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلسَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَلَوِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ وَاعِظِ أَهْلِ اَلْحِجَازِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا أَبَا اَلْحَسَنِ إِنَّ اَللَّهَ جَعَلَ قَبْرَكَ وَ قَبْرَ وُلْدِكَ بِقَاعاً مِنْ بِقَاعِ اَلْجَنَّةِ وَ عَرَصَاتٍ مِنْ عَرَصَاتِهَا وَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ قُلُوبَ نُجَبَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَ صَفْوَةٍ مِنْ عِبَادِهِ تَحِنُّ إِلَيْكُمْ وَ تَحْتَمِلُ اَلْمَذَلَّةَ وَ اَلْأَذَى فِيكُمْ فَيَعْمُرُونَ قُبُورَكُمْ وَ يُكْثِرُونَ زِيَارَتَهَا تَقَرُّباً مِنْهُمْ إِلَى اَللَّهِ وَ مَوَدَّةً مِنْهُمْ لِرَسُولِهِ أُولَئِكَ يَا عَلِيُّ اَلْمَخْصُوصُونَ بِشَفَاعَتِي وَ اَلْوَارِدُونَ حَوْضِي وَ هُمْ زُوَّارِي وَ جِيرَانِي غَداً فِي اَلْجَنَّةِ يَا عَلِيُّ مَنْ عَمَرَ قُبُورَكُمْ وَ تَعَاهَدَهَا فَكَأَنَّمَا أَعَانَ 37 سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَى بِنَاءِ بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ وَ مَنْ زَارَ قُبُورَكُمْ عَدْلُ ذَلِكَ ثَوَابُ سَبْعِينَ حَجَّةً بَعْدَ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ زِيَارَتِكُمْ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَأَبْشِرْ يَا عَلِيُّ وَ بَشِّرْ أَوْلِيَاءَكَ وَ مُحِبِّيكَ مِنَ اَلنَّعِيمِ بِمَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَ لاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَ لَكِنَّ حُثَالَةً مِنَ اَلنَّاسِ يُعَيِّرُونَ زُوَّارَ قُبُورِكُمْ بِزِيَارَتِكُمْ كَمَا تُعَيَّرُ اَلزَّانِيَةُ بِزِنَاهَا أُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي لاَ تَنَالُهُمْ شَفَاعَتِي وَ لاَ يَرِدُونَ حَوْضِي».

ص: 107

(190) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اَلْهَمْدَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّ بِخُرَاسَانَ لَبُقْعَةً يَأْتِي عَلَيْهَا زَمَانٌ تَصِيرُ مُخْتَلَفَ اَلْمَلاَئِكَةِ فَلاَ يَزَالُ فَوْجٌ يَنْزِلُ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ فَوْجٌ يَصْعَدُ إِلَى أَنْ يُنْفَخَ فِي اَلصُّورِ» فَقِيلَ لَهُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ أَيَّةُ بُقْعَةٍ هَذِهِ قَالَ «هِيَ أَرْضُ طُوسَ وَ هِيَ وَ اَللَّهِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ مَنْ زَارَنِي فِي تِلْكَ اَلْبُقْعَةِ كَانَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ مَقْبُولَةٍ وَ كُنْتُ أَنَا وَ آبَائِي شُفَعَاءَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

191-7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْكُوفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي اَلْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ طُوسَ فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ «يَا طُوسِيُّ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ مِنْ قِبَلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُفْتَرَضُ اَلطَّاعَةِ عَلَى اَلْعِبَادِ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ قَبِلَ شَفَاعَتَهُ فِي خَمْسِينَ مُذْنِباً وَ لَمْ يَسْأَلِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةً عِنْدَ قَبْرِهِ إِلاَّ قَضَاهَا لَهُ » قَالَ فَدَخَلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ صَبِيٌّ فَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَ أَقْبَلَ يُقَبِّلُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيَّ وَ قَالَ «يَا طُوسِيُّ إِنَّهُ اَلْإِمَامُ وَ اَلْخَلِيفَةُ وَ اَلْحُجَّةُ بَعْدِي سَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يَكُونُ رِضًا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي سَمَائِهِ وَ لِعِبَادِهِ فِي أَرْضِهِ يُقْتَلُ فِي أَرْضِكُمْ بِالسَّمِّ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً وَ يُدْفَنُ بِهَا غَرِيباً أَلاَ فَمَنْ زَارَهُ فِي غُرْبَتِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ بَعْدَ أَبِيهِ مُفْتَرَضُ اَلطَّاعَةِ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

********

(190) - الفقيه ج 2 ص 351.

ص: 108

(192) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيِّ دَاوُدَ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى اَلرِّضَا صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ يَقُولُ : «إِنَّ بَيْنَ جَبَلَيْ طُوسَ قَبْضَةً قُبِضَتْ مِنَ اَلْجَنَّةِ مَنْ دَخَلَهَا كَانَ آمِناً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنَ اَلنَّارِ».

(193) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْأَشْعَثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ فَأَتَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فِيمَا بَيْنَ اَلْقَبْرِ وَ اَلْمِنْبَرِ فَقُلْتُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنِّي إِذَا خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ رُبَّمَا قَالَ لِيَ اَلرَّجُلُ طُفْ عَنِّي أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَرُبَّمَا شُغِلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَإِذَا رَجَعْتُ لَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ لَهُ قَالَ «إِذَا أَتَيْتَ مَكَّةَ فَقَضَيْتَ نُسُكَكَ فَطُفْ أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ قُلِ - اَللَّهُمَّ هَذَا اَلطَّوَافُ وَ هَاتَيْنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ عَنْ أَبِي وَ أُمِّي وَ عَنْ زَوْجَتِي وَ عَنْ وُلْدِي وَ عَنْ حَامَّتِي وَ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْيَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ فَلاَ تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّي قَدْ طُفْتُ عَنْكَ وَ صَلَّيْتُ عَنْكَ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ كُنْتَ صَادِقاً فَإِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَضَيْتَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اَللَّهِ مِنْ أَبِي وَ أُمِّي وَ زَوْجَتِي وَ وُلْدِي وَ حَامَّتِي وَ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْيَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ فَلاَ تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّي قَدْ أَقْرَأْتُ - رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْكَ اَلسَّلاَمَ إِلاَّ كُنْتَ صَادِقاً».

194-10- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ اَلْقُمِّيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ اَلْقُمِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلدَّقَّاقُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اَلزَّيَّاتِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ زُرْقَانُ وَكِيلُ اَلْجَعْفَرِيِّ اَلْيَمَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي اَلصَّادِقُ بْنُ اَلصَّادِقِ

********

(192) - الفقيه ج 2 ص 349.

(193) - الكافي ج 1 ص 252.

ص: 109

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ صَاحِبُ اَلْعَسْكَرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لِي «يَا زُرْقَانُ إِنَّ تُرْبَتَنَا كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَمَّا كَانَ أَيَّامُ اَلطُّوفَانِ اِفْتَرَقَتِ اَلتُّرْبَةُ فَصَارَتْ قُبُورُنَا شَتَّى وَ اَلتُّرْبَةُ وَاحِدَةٌ ».

195-11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بَالْحَائِرِ أَوْ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي جَاءَ فِيهِ اَلْخَيْرُ فَرُبَّمَا خَرَجَ اَلرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ فَيَجِيءُ آخَرُ فَيَصِيرُ مَكَانَهُ قَالَ «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فِي يَوْمِهِ وَ لَيْلَتِهِ ».

196-12- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلاَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَضْلِ بْنِ بِنْتِ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَرْبَعَةُ بِقَاعٍ ضَجَّتْ إِلَى اَللَّهِ مِنَ اَلْغَرَقِ - أَيَّامَ اَلطُّوفَانِ » قَالَ «اَلْبَيْتُ اَلْمَعْمُورُ فَرَفَعَهُ اَللَّهُ إِلَيْهِ وَ اَلْغَرِيُّ وَ كَرْبَلاَءُ وَ طُوسُ ».

197-13- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ فَضَّالِ بْنِ مُوسَى اَلنَّهْدِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قَالَ «اَلْغُسْلُ عِنْدَ لِقَاءِ كُلِّ إِمَامٍ ».

198-14 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفَضْلِ اَلْبَغْدَادِيُّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَى اَلرَّجُلِ فَيَقَعُ بِقَلْبِهِ زِيَارَةُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ زِيَارَةُ أَبِيكَ بِبَغْدَادَ فَيُقِيمُ فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى يَخْرُجَ عَنْهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ثُمَّ يَزُورُهُمْ أَوْ يَخْرُجُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُفْطِرُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لِشَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ اَلْفَضْلِ وَ اَلْأَجْرِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ مِنَ اَلشُّهُورِ فَإِذَا دَخَلَ فَهُوَ اَلْمَأْثُورُ».

199-15 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

ص: 110

دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَعْنِي أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي زُرْتُ أَبَاكَ وَ جَعَلْتُ ذَلِكَ لَكُمْ فَقَالَ «لَكَ مِنَ اَللَّهِ أَجْرٌ وَ ثَوَابٌ عَظِيمٌ وَ مِنَّا اَلْمَحْمَدَةُ ».

200-16- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ تَمَّامٍ اَلْكُوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ بْنِ حَفَظَةَ قَالَ : كُنَّا جُلُوساً فِي مَجْلِسِ اِبْنِ عَمِّي أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ مِنَ اَلْمَشَايِخِ وَ فِيمَنْ حَضَرَ اَلْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ اَلْعَبَّاسِيُّ وَ كَانُوا قَدْ حَضَرُوا عِنْدَ اِبْنِ عَمِّي يُهَنُّونَهُ بِالسَّلاَمَةِ لِأَنَّهُ حَضَرَ وَقْتَ سُقُوطِ سَقِيفَةِ سَيِّدِي - أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ مِنْ سَنَةِ ثَلاَثٍ وَ سَبْعِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَبَيْنَمَا هُمْ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ إِذْ حَضَرَ اَلْمَجْلِسَ - إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَدِيٍّ اَلْعَبَّاسِيُّ فَلَمَّا نَظَرَتِ اَلْجَمَاعَةُ إِلَيْهِ أَحْجَمَتْ عَمَّا كَانَتْ فِيهِ فَأَطَالَ إِسْمَاعِيلُ اَلْجُلُوسَ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمْ قَالَ لَهُمْ يَا أَصْحَابَنَا أَعَزَّكُمُ اَللَّهُ لَعَلِّي قَطَعْتُ عَلَيْكُمْ حَدِيثَكُمْ بِمَجِيئِي قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى اَلسَّلْمَانِيُّ وَ كَانَ شَيْخَ اَلْجَمَاعَةِ وَ مُقَدَّماً فِيهِمْ لاَ وَ اَللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ أَعَزَّكَ اَللَّهُ مَا أَمْسَكْنَا لِحَالٍ مِنَ اَلْأَحْوَالِ فَقَالَ لَهُمْ يَا أَصْحَابَنَا اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَائِلِي عَمَّا أَقُولُ لَكُمْ وَ مَا أَعْتَقِدُهُ مِنَ اَلْمَذْهَبِ حَتَّى حَلَفَ بِعِتْقِ جَوَارِيهِ وَ مَمَالِيكِهِ وَ حَبْسِ دَوَابِّهِ أَنَّهُ مَا يَعْتَقِدُ إِلاَّ وَلاَيَةَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلسَّادَةِ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ عَدَّهُمْ وَاحِداً وَاحِداً وَ تَوَلَّى وَ تَبَرَّأَ وَ لَمْ يَدَعْ أَحَداً مِمَّنْ يَجِبُ اَللَّعْنُ عَلَيْهِ إِلاَّ لَعَنَهُ وَ سَمَّاهُ فَأَوَّلُ مَا بَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَالثَّانِي فَالثَّالِثِ ثُمَّ مَرَّ عَلَى اَلْجَمَاعَةِ فَانْبَسَطَ إِلَيْهِ أَصْحَابُنَا وَ سَأَلَهُمْ وَ سَأَلُوهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَجَعْنَا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ مِنَ اَلصَّلاَةِ مِنْ مَسْجِدِ اَلْجَامِعِ مَعَ عَمِّي دَاوُدَ فَلَمَّا كَانَ قِبَلَ مَنَازِلِنَا وَ قِبَلَ مَنْزِلِهِ وَ قَدْ خَلاَ اَلطَّرِيقُ قَالَ لَنَا أَيْنَمَا كُنْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ فَصِيرُوا إِلَيَّ وَ لاَ يَكُونُ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَلَى حَالٍ فَيَتَخَلَّفَ لِأَنَّهُ كَانَ جَمْرَةَ بَنِي هَاشِمٍ فَصِرْنَا إِلَيْهِ آخِرَ اَلنَّهَارِ وَ هُوَ جَالِسٌ يَنْتَظِرُنَا فَقَالَ صِيحُوا إِلَيَّ بِفُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ مِنَ اَلْفَعَلَةِ فَجَاءَهُ رَجُلاَنِ مَعَهُمَا آلَتُهُمَا فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ اِجْتَمِعُوا كُلُّكُمْ فَارْكَبُوا

ص: 111

فِي وَقْتِكُمْ هَذَا وَ خُذُوا مَعَكُمُ اَلْجَمَلَ غُلاَماً كَانَ لَهُ أَسْوَدَ يُعْرَفُ بِالْجَمَلِ وَ كَانَ لَوْ حَمَلَ هَذَا اَلْغُلاَمُ عَلَى سِكْرِ(1)دِجْلَةَ لَسَكَرَهَا مِنْ شِدَّةِ بَأْسِهِ وَ اِمْضُوا إِلَى هَذَا اَلْقَبْرِ اَلَّذِي قَدِ اِفْتَتَنَ بِهِ اَلنَّاسُ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ قَبْرُ عَلِيٍّ حَتَّى تَنْبُشُوهُ وَ تَجِيئُونِي بِأَقْصَى مَا فِيهِ فَمَضَيْنَا إِلَى اَلْمَوْضِعِ فَقُلْنَا دُونَكُمْ وَ مَا أَمَرَ بِهِ فَحَفَرَ اَلْحَفَّارُونَ وَ هُمْ يَقُولُونَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِيِّ اَلْعَظِيمِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ نَحْنُ فِي نَاحِيَةٍ حَتَّى نَزَلُوا خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَلَمَّا بَلَغُوا إِلَى اَلصَّلاَبَةِ قَالَ اَلْحَفَّارُونَ قَدْ بَلَغْنَا إِلَى مَوْضِعٍ صُلْبٍ وَ لَيْسَ نَقْوَى بِنَقْرِهِ فَأَنْزَلُوا اَلْحَبَشِيَّ فَأَخَذَ اَلْمِنْقَارِ فَضَرَبَ ضَرْبَةً سَمِعْنَا لَهَا طَنِيناً شَدِيداً فِي اَلْقَبْرِ ثُمَّ ضَرَبَ ثَانِيَةً وَ سَمِعْنَا لَهَا طَنِيناً أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ ضَرَبَ اَلثَّالِثَةَ فَسَمِعْنَا طَنِيناً أَشَدَّ مِمَّا تَقَدَّمَ ثُمَّ صَاحَ اَلْغُلاَمُ صَيْحَةً فَقُمْنَا فَأَشْرَفْنَا عَلَيْهِ وَ قُلْنَا لِلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ سَلُوهُ مَا لَهُ فَلَمْ يُجِبْهُمْ وَ هُوَ يَسْتَغِيثُ فَشَدُّوهُ وَ أَخْرَجُوهُ بِالْحَبْلِ فَإِذَا عَلَى يَدِهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ إِلَى مِرْفَقِهِ دَمٌ وَ هُوَ يَسْتَغِيثُ لاَ يُكَلِّمُنَا وَ لاَ يُحْسِنُ جَوَاباً فَحَمَلْنَاهُ عَلَى اَلْبَغْلِ وَ رَجَعْنَا طَائِرِينَ وَ لَمْ يَزَلْ لَحْمُ اَلْغُلاَمِ يَنْتَثِرُ مِنْ عَضُدِهِ وَ جَنْبِهِ وَ سَائِرِ شِقِّهِ اَلْأَيْمَنِ حَتَّى اِنْتَهَيْنَا إِلَى عَمِّي فَقَالَ أَيْشٍ وَرَاءَكُمْ فَقُلْنَا مَا تَرَى وَ حَدَّثْنَاهُ بِالصُّورَةِ فَالْتَفَتَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ تَابَ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ وَ رَجَعَ عَنِ اَلْمَذْهَبِ وَ تَوَلَّى وَ تَبَرَّأَ وَ رَكِبَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي اَللَّيْلِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ جَابِرٍ فَسَأَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ عَلَى اَلْقَبْرِ صُنْدُوقاً وَ لَمْ يُخْبِرْهُ بِشَيْ ءٍ وَ وَجَّهَ بِمَنْ طَمَّ اَلْمَوْضِعَ وَ عَمَرَ اَلصُّنْدُوقَ عَلَيْهِ وَ مَاتَ اَلْغُلاَمُ اَلْأَسْوَدُ مِنْ وَقْتِهِ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ رَأَيْنَا هَذَا اَلصُّنْدُوقَ اَلَّذِي هَذَا حَدِيثُهُ لَطِيفاً وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ اَلْحَائِطُ اَلَّذِي بَنَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ زَيْدٍ.

********

(1) السكر: بالكسر، الاسم من سكر النهر أي سده، ما سد به النهر.

ص: 112

زِيَارَةُ اَلْأَرْبَعِينَ

201-17- أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ اَلتَّلَّعُكْبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ وَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : قَالَ لِي مَوْلاَيَ اَلصَّادِقُ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فِي زِيَارَةِ اَلْأَرْبَعِينَ «تَزُورُ عِنْدَ اِرْتِفَاعِ اَلنَّهَارِ وَ تَقُولُ - اَلسَّلاَمُ عَلَى وَلِيِّ اَللَّهِ وَ حَبِيبِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى خَلِيلِ اَللَّهِ وَ نَجِيبِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى صَفِيِّ اَللَّهِ وَ اِبْنِ صَفِيِّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْحُسَيْنِ اَلْمَظْلُومِ اَلشَّهِيدِ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَسِيرِ اَلْكُرُبَاتِ وَ قَتِيلِ اَلْعَبَرَاتِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ وَلِيُّكَ وَ اِبْنُ وَلِيِّكَ وَ صَفِيُّكَ وَ اِبْنُ صَفِيِّكَ اَلْفَائِزُ بِكَرَامَتِكَ أَكْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ وَ حَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ وَ اِجْتَبَيْتَهُ بِطِيبِ اَلْوِلاَدَةِ وَ جَعَلْتَهُ سَيِّداً مِنَ اَلسَّادَةِ وَ قَائِداً مِنَ اَلْقَادَةِ وَ ذَائِداً مِنَ اَلذَّادَةِ وَ أَعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ جَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِكَ مِنَ اَلْأَوْصِيَاءِ فَأَعْذَرَ فِي اَلدُّعَاءِ وَ مَنَحَ اَلنُّصْحَ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ اَلْجَهَالَةِ وَ حَيْرَةِ اَلضَّلاَلَةِ وَ قَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ اَلدُّنْيَا وَ بَاعَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ اَلْأَدْنَى وَ شَرَى آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ اَلْأَوْكَسِ وَ تَغَطْرَسَ وَ تَرَدَّى فِي هَوَاهُ وَ أَسْخَطَ نَبِيَّكَ وَ أَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ اَلشِّقَاقِ وَ اَلنِّفَاقِ وَ حَمَلَةَ اَلْأَوْزَارِ اَلْمُسْتَوْجِبِينَ اَلنَّارَ فَجَاهَدَهُمْ فِيكَ صَابِراً مُحْتَسِباً حَتَّى سُفِكَ فِي طَاعَتِكَ دَمُهُ وَ اُسْتُبِيحَ حَرِيمُهُ اَللَّهُمَّ فَالْعَنْهُمْ لَعْناً وَبِيلاً وَ عَذِّبْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اِبْنَ سَيِّدِ اَلْأَوْصِيَاءِ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَمِينُ اَللَّهِ وَ اِبْنُ أَمِينِهِ عِشْتَ سَعِيداً وَ مَضَيْتَ حَمِيداً وَ مِتَّ فَقِيداً مَظْلُوماً شَهِيداً وَ أَشْهَدُ أَنَّ اَللَّهَ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَكَ وَ مُهْلِكٌ مَنْ خَذَلَكَ وَ مُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَكَ -

ص: 113

وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَفَيْتَ بِعَهْدِ اَللَّهِ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِهِ حَتَّى أَتَاكَ اَلْيَقِينُ فَلَعَنَ اَللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ وَ لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ وَ لَعَنَ اَللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي وَلِيٌّ لِمَنْ وَالاَهُ وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُوراً فِي اَلْأَصْلاَبِ اَلشَّامِخَةِ وَ اَلْأَرْحَامِ اَلطَّاهِرَةِ لَمْ تُنَجِّسْكَ اَلْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَ لَمْ تُلْبِسْكَ اَلْمُدْلَهِمَّاتُ مِنْ ثِيَابِهَا وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَعَائِمِ اَلدِّينِ وَ أَرْكَانِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ مَعْقِلِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ اَلْإِمَامُ اَلْبَرُّ اَلتَّقِيُّ اَلرَّضِيُّ اَلزَّكِيُّ اَلْهَادِي اَلْمَهْدِيُّ وَ أَشْهَدُ أَنَّ اَلْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ اَلتَّقْوَى وَ أَعْلاَمُ اَلْهُدَى وَ اَلْعُرْوَةُ اَلْوُثْقَى وَ اَلْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ اَلدُّنْيَا وَ أَشْهَدُ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَ بِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ بِشَرَائِعِ دِينِي وَ خَوَاتِيمِ عَمَلِي وَ قَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ وَ أَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ وَ نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّى يَأْذَنَ اَللَّهُ لَكُمْ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لاَ مَعَ عَدُوِّكُمْ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ عَلَى أَرْوَاحِكُمْ وَ أَجْسَادِكُمْ وَ شَاهِدِكُمْ وَ غَائِبِكُمْ وَ ظَاهِرِكُمْ وَ بَاطِنِكُمْ آمِينَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ وَ تَنْصَرِفُ ».

زِيَارَةٌ أُخْرَى لِلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

(202) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ صَاحِبِ اَلْعَسْكَرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقُولُ عِنْدَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اَللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ شَاهِدَهُ عَلَى خَلْقِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اِبْنَ عَلِيٍّ اَلْمُرْتَضَى اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اِبْنَ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ اَلصَّلاَةَ وَ آتَيْتَ اَلزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ حَتَّى أَتَاكَ اَلْيَقِينُ فَصَلَّى اَللَّهُ عَلَيْكَ حَيّاً وَ مَيِّتاً ثُمَّ تَضَعُ خَدَّكَ اَلْأَيْمَنَ عَلَى اَلْقَبْرِ وَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ

********

(202) - الكافي ج 1 ص 323.

ص: 114

كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ جِئْتُكَ مُقِرّاً بِالذُّنُوبِ لِتَشْفَعَ لِي عِنْدَ رَبِّكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ اُذْكُرِ اَلْأَئِمَّةَ بِأَسْمَائِهِمْ وَاحِداً وَاحِداً وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنَّهُمْ حُجَّةُ اَللَّهِ وَ قُلِ اُكْتُبْ لِي عِنْدَكَ مِيثَاقاً وَ عَهْداً أَنِّي أَتَيْتُكَ آخِذاً بِالْمِيثَاقِ وَ اِشْهَدْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ أَنَّكَ أَنْتَ اَلشَّاهِدُ».

زِيَارَةٌ أُخْرَى لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

203-19 - مُحَمَّدُبْنُ يَعْقُوبَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْعَطَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيَّ شَيْ ءٍ أَقُولُ إِذَا أَتَيْتُ قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «تَقُولُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ شَرِكَ فِي دَمِكَ لَعَنَ اَللَّهُ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ فَرَضِيَ بِهِ أَنَا إِلَى اَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ بَرِيءٌ ».

زِيَارَةٌ أُخْرَى فِي اَلتَّقِيَّةِ

(204) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ زِيَارَةُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَالِ اَلتَّقِيَّةِ قَالَ «إِذَا أَتَيْتَ اَلْفُرَاتَ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ اِلْبَسْ ثَوْبَيْكَ اَلطَّاهِرَيْنِ وَ قُمْ بِإِزَاءِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قُلْ - صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ فَقَدْ تَمَّتْ زِيَارَتُكَ ».

********

(1) قال في الوافي: هذا الحديث لم نجده في شيء من نسخ الكافي و انما وجد في زيادات التهذيب هكذا.

(204) - الفقيه ج 2 ص 361.

ص: 115

زِيَارَةٌ أُخْرَى مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ

(205) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مَنِيعٍ (1) عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا سَدِيرُ تَزُورُ قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كُلِّ يَوْمٍ » قُلْتُ لاَ قَالَ «مَا أَجْفَاكُمْ فَتَزُورُهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ» قُلْتُ لاَ قَالَ «فَتَزُورُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ » قُلْتُ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ «يَا سَدِيرُ مَا أَجْفَاكُمْ لِلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِلَّهِ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ شُعْثٌ غُبْرٌ يَبْكُونَ وَ يَزُورُونَ وَ لاَ يَفْتُرُونَ وَ مَا عَلَيْكَ يَا سَدِيرُ أَنْ تَزُورَ قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْجُمْعَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فَرَاسِخُ كَثِيرَةٌ قَالَ لِي «اِصْعَدْ فَوْقَ سَطْحِكَ ثُمَّ تَلْتَفِتُ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ إِلَى اَلسَّمَاءِ ثُمَّ تَنْحُو نَحْوَ اَلْقَبْرِ وَ تَقُولُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ » تُكْتَبُ لَهُ زَوْرَةٌ وَ اَلزَّوْرَةُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ قَالَ سَدِيرٌ رُبَّمَا فَعَلْتُ فِي اَلشَّهْرِ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً .

53 - بَابُ مَا يَقُولُ اَلزَّائِرُ إِذَا نَابَ عَنْ غَيْرِهِ

اشارة

«اَللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ أَوْفَدَنِي إِلَى مَوْلاَهُ وَ مَوْلاَيَ لِأَزُورَ عَنْهُ رَجَاءً لِجَزِيلِ اَلثَّوَابِ وَ فِرَاراً مِنْ سُوءِ اَلْحِسَابِ اَللَّهُمَّ إِنَّهُ يَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِأَوْلِيَائِكَ اَلدَّالِّينَ عَلَيْكَ فِي غُفْرَانِكَ ذُنُوبَهُ وَ حَطِّ سَيِّئَاتِهِ وَ يَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِهِمْ عِنْدَ مَشْهَدِ إِمَامِهِ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْ مِنْهُ وَ اِقْبَلْ شَفَاعَةَ أَوْلِيَائِهِ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ فِيهِ اَللَّهُمَّ جَازِهِ عَلَى حُسْنِ نِيَّتِهِ وَ صَحِيحِ

********

(1) نسخة - مسمع.

(205) - الكافي ج 1 ص 327 الفقيه ج 2 ص 361.

ص: 116

عَقِيدَتِهِ وَ صِحَّةِ مُوَالاَتِهِ أَحْسَنَ مَا جَازَيْتَ أَحَداً مِنْ عَبِيدِكَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ أَدِمْ لَهُ مَا خَوَّلْتَهُ وَ اِسْتَعْمِلْهُ صَالِحاً فِيمَا آتَيْتَهُ وَ لاَ تَجْعَلْنِي آخِرَ وَافِدٍ لَهُ يُوفِدُهُ اَللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتَهُ مِنَ اَلنَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِكَ اَلْحَلاَلِ اَلطَّيِّبِ وَ اِجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ لَهُ فِي وُلْدِهِ وَ مَالِهِ وَ أَهْلِهِ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ حُلْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَعَاصِيهِ حَتَّى لاَ يَعْصِيَكَ وَ أَعِنْهُ عَلَى طَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ أَوْلِيَائِكَ حَتَّى لاَ تَفْقِدَهُ حَيْثُ أَمَرْتَهُ وَ لاَ تَرَاهُ حَيْثُ نَهَيْتَهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لَهُ وَ اِرْحَمْهُ وَ اُعْفُ عَنْهُ وَ عَنْ جَمِيعِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِذْهُ مِنْ هَوْلِ اَلْمُطَّلَعِ وَ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ سُوءِ اَلْمُنْقَلَبِ (1) وَ مِنْ ظُلْمَةِ اَلْقَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ وَ مِنْ مَوَاقِفِ اَلْخِزْيِ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلْ جَائِزَتَهُ فِي مَوْقِفِي هَذَا غُفْرَانَكَ وَ تُحْفَتَهُ فِي مَقَامِي هَذَا عِنْدَ إِمَامِي صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ تُقِيلَ عَثْرَتَهُ وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتَهُ وَ تَتَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِهِ وَ تَجْعَلَ اَلتَّقْوَى زَادَهُوَ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لَهُ فِي مَعَادِهِ وَ تَحْشُرَهُ فِي زُمْرَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَغْفِرَ لَهُ وَ لِوَالِدَيْهِ فَإِنَّكَ خَيْرُ مَرْغُوبٍ إِلَيْهِ وَ أَكْرَمُ مَسْئُولٍ اِعْتَمَدَ اَلْعِبَادُ عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ وَ لِكُلِّ مُوفِدٍ جَائِزَةٌ وَ لِكُلِّ زَائِرٍ كَرَامَةٌ فَاجْعَلْ جَائِزَتَهُ فِي مَوْقِفِي هَذَا غُفْرَانَكَ وَ اَلْجَنَّةَ لَهُ وَ لِي وَ لِجَمِيعِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ اَللَّهُمَّ وَ أَنَا عَبْدُكَ اَلْخَاطِئُ اَلْمُذْنِبُ اَلْمُقِرُّ بِذُنُوبِهِ فَأَسْأَلُكَ يَا اَللَّهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَنْ لاَ تَحْرِمَنِي بَعْدَ ذَلِكَ اَلْأَجْرَ وَ اَلثَّوَابَ مِنْ فَضْلِ عَطَائِكَ وَ كَرَمِ تَفَضُّلِكَ ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَيْكَ إِلَى اَلسَّمَاءِ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ عِنْدَ اَلْمَشْهَدِ وَ تَقُولُ يَا مَوْلاَيَ يَا إِمَامِي عَبْدُكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ أَوْفَدَنِي زَائِراً لِمَشْهَدِكَ يَتَقَرَّبُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ وَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ وَ إِلَيْكَ يَرْجُو بِذَلِكَ فَكَاكَ رَقَبَتِهِ مِنَ اَلنَّارِ مِنَ اَلْعُقُوبَةِ فَاغْفِرْ لَهُ وَ لِجَمِيعِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْحَلِيمُ اَلْكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَسْتَجِيبَ لِي فِيهِ وَ فِي جَمِيعِ إِخْوَانِي وَ أَخَوَاتِي وَ وُلْدِي وَ أَهْلِي بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ ».

********

(1) نسخة - المنظر.

ص: 117

زِيَارَةُ اَلْأَبْوَابِ

مَنْسُوبَةٌ إِلَى اَلشَّيْخِ أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ تُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَهُ وَ عَلَى خَدِيجَةَ اَلْكُبْرَى وَ عَلَى فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ وَ عَلَى اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ تَسُوقُ اَلْأَئِمَّةَ عَلَيهِمُ اَلسَّلاَمُ إِلَى صَاحِبِ اَلزَّمَانِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ تَقُولُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ أَشْهَدُ أَنَّكَ بَابُ اَلْمَوْلَى أَدَّيْتَ عَنْهُ وَ أَدَّيْتَ إِلَيْهِ مَا خَالَفْتَهُ وَ لاَ خَالَفْتَ عَلَيْهِ فَقُمْتَ خَالِصاً وَ اِنْصَرَفْتَ سَابِقاً جِئْتُكَ عَارِفاً بِالْحَقِّ اَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَنَّكَ مَا خُنْتَ فِي اَلتَّأْدِيَةِ وَ اَلسِّفَارَةِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ بَابٍ مَا أَوْسَعَهُ وَ مِنْ سَفِيرٍ مَا آمَنَكَ وَ مِنْ ثِقَةٍ مَا أَمْكَنَكَ أَشْهَدُ أَنَّ اَللَّهَ اِخْتَصَّكَ بِنُورِهِ حَتَّى عَايَنْتَ اَلشَّخْصَ فَأَدَّيْتَ عَنْهُ وَ أَدَّيْتَ إِلَيْهِ ثُمَّ تَرْجِعُ فَتَبْتَدِئُ بِالسَّلاَمِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى صَاحِبِ اَلزَّمَانِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ جِئْتُكَ مُخْلِصاً بِتَوْحِيدِ اَللَّهِ وَ مُوَالاَةِ أَوْلِيَائِكَ وَ اَلْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ مِنَ اَلَّذِينَ خَالَفُوكَ يَا حُجَّةَ اَلْمَوْلَى وَ بِكَ إِلَيْهِمْ تَوَجُّهِي وَ بِهِمْ إِلَى اَللَّهِ تَوَسُّلِي ثُمَّ تَدْعُو وَ تَسْأَلُ اَللَّهَ مَا تُحِبُّ تُجَبْ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

زِيَارَةُ سَلْمَانَ رَحْمَةُ اَللَّهِ عَلَيْهِ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ سَلْمَانُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا تَابِعَ صَفْوَةِ اَلرَّحْمَنِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ اَلْإِيمَانِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ خَالَفَ حِزْبَ اَلشَّيْطَانِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ نَطَقَ بِالْحَقِّ وَ لَمْ يَخَفْ صَوْلَةَ اَلسُّلْطَانِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ نَابَذَ عَبَدَةَ اَلْأَوْثَانِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ مَنْ تَبِعَ اَلْوَصِيَّ زَوْجَ سَيِّدَةِ اَلنِّسْوَانِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ جَاهَدَ فِي اَللَّهِ مَرَّتَيْنِ مَعَ اَلنَّبِيِّ وَ اَلْوَصِيِّ أَبِي

ص: 118

اَلسِّبْطَيْنِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ صَدَقَ فَكَذَّبَهُ أَقْوَامٌ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ لَهُ سَيِّدُ اَلْخَلْقِ مِنَ اَلْإِنْسِ وَ اَلْجَانِّ أَنْتَ مِنَّا أَهْلَ اَلْبَيْتِ لاَ يُدَانِيكَ إِنْسَانٌ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ تَوَلَّى أَمْرَهُ عِنْدَ وَفَاتِهِ أَبُو اَلْحَسَنَيْنِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ جُوزِيتَ عَنْهُ بِكُلِّ إِحْسَانٍ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ فَلَقَدْ كُنْتَ عَلَى خَيْرِ أَدْيَانٍ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَتَيْتُكَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ زَائِراً قَاضِياً فِيكَ حَقَّ اَلْإِمَامِ وَ شَاكِراً لِبَلاَئِكَ فِي اَلْإِسْلاَمِ فَأَسْأَلُ اَللَّهَ اَلَّذِي خَصَّكَ بِصِدْقِ اَلدِّينِ وَ مُتَابَعَةِ اَلْخَيِّرَيْنِ اَلْفَاضِلَيْنِ أَنْ يُحْيِيَنِي حَيَاتَكَ وَ أَنْ يُمِيتَنِي مَمَاتَكَ وَ يَحْشُرَنِي مَحْشَرَكَ وَ عَلَى إِنْكَارِ مَا أَنْكَرْتَ وَ مُنَابَذَةِ مَنْ نَابَذْتَ وَ اَلرَّدِّ عَلَى مَنْ خَالَفْتَ «أَلا لَعْنَةُ اَللّهِ عَلَى اَلظّالِمِينَ » مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ فَكُنْ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ شَاهِداً لِي بِهَذِهِ اَلزِّيَارَةِ عِنْدَ إِمَامِي وَ إِمَامِكَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ اَللَّهُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ فِي مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَ اَلْقَادِرُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ هُوَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى خِيَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّاهِرِينَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً تَمَّ كِتَابُ اَلزِّيَارَاتِ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ اَلْأَحْكَامِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ اَلْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

ص: 119

ص: 120

كِتَابُ اَلْجِهَادِ وَ سِيرَةِ اَلْإِمَامِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

54 - بَابُ فَضْلِ اَلْجِهَادِ وَ فُرُوضِهِ

(206) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبَرَنِي بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَيْنِي وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِي قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ غَزَا غَزْوَةً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ مِنْ أُمَّتِكَ فَمَا أَصَابَتْهُ قَطْرَةٌ مِنَ اَلسَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ شَهَادَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(207) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ حَيْدَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجِهَادُ أَفْضَلُ اَلْأَشْيَاءِ بَعْدَ اَلْفَرَائِضِ ».

208-3- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُنَبِّهِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لِلشَّهِيدِ سَبْعُ خِصَالٍ مِنَ اَللَّهِ أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ

********

(206-207) - الكافي ج 1 ص 328.

ص: 121

مَغْفُورٌ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ وَ اَلثَّانِيَةُ يَقَعُ رَأْسُهُ فِي حَجْرِ زَوْجَتَيْهِ مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ وَ تَمْسَحَانِ اَلْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ تَقُولاَنِ مَرْحَباً بِكَ وَ يَقُولُ هُوَ مِثْلَ ذَلِكَ لَهُمَا وَ اَلثَّالِثَةُ يُكْسَى مِنْ كِسْوَةِ اَلْجَنَّةِ وَ اَلرَّابِعَةُ يَبْتَدِرُهُ خَزَنَةُ اَلْجَنَّةِ بِكُلِّ رِيحٍ طَيِّبَةٍ أَيُّهُمْ يَأْخُذُهُ مَعَهُ وَ اَلْخَامِسَةُ أَنْ يُرَى مَنْزِلَتَهُ وَ اَلسَّادِسَةُ يُقَالُ لِرُوحِهِ اِسْرَحْ فِي اَلْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ وَ اَلسَّابِعَةُ أَنْ يَنْظُرَ فِي وَجْهِ اَللَّهِ وَ إِنَّهَا لَرَاحَةٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَ شَهِيدٍ».

209-4- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ غَزْوَانَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بَرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عُقُوقٍ عُقُوقٌ حَتَّى يَقْتُلَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ عُقُوقٌ ».

210-5 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو اَلشِّمْشَاطِيِّ (1) عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ اَلْكِنَانِيِّ (2) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ : قُلْتُ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ نَفْسِي تُحَدِّثُنِي بِالسِّيَاحَةِ وَ أَنْ أَلْحَقَ بِالْجِبَالِ قَالَ «يَا عُثْمَانُ لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي اَلْغَزْوُ وَ اَلْجِهَادُ».

(211) 6 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْخَيْرُ كُلُّهُ فِي اَلسَّيْفِ وَ تَحْتَ ظِلِّ اَلسَّيْفِ وَ لاَ يُقِيمُ اَلنَّاسَ إِلاَّ اَلسَّيْفُ وَ اَلسُّيُوفُ مَقَالِيدُ اَلْجَنَّةِ وَ اَلنَّارِ».

212-7- أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثَلاَثَةٌ دَعْوَتُهُمْ مُسْتَجَابَةٌ أَحَدُهُمُ اَلْغَازِي فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَانْظُرُوا كَيْفَ تُخْلِفُوهُ ».

********

(1) نسخة (السميساطى).

(2) نسخة (الكندي).

(211) - الكافي ج 1 ص 327.

ص: 122

(213) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ بَابُ اَلْمُجَاهِدِينَ يَمْضُونَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُيُوفِهِمْ وَ اَلْجَمْعُ فِي اَلْمَوْقِفِ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ تَزْجُرُ فَمَنْ تَرَكَ اَلْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اَللَّهُ ذُلاًّ وَ فَقْراً فِي مَعِيشَتِهِ وَ مَحْقاً فِي دِينِهِ إِنَّ اَللَّهَ أَعَزَّ أُمَّتِي بِسَنَابِكِ خَيْلِهَا وَ مَرَاكِزِ رِمَاحِهَا».

(214) 9 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ بَلَّغَ رِسَالَةَ غَازٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ هُوَ شَرِيكُهُ فِي ثَوَابِ غَزْوَتِهِ ».

(215) 10 - اَلْبَرْقِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتٍ عَلَى فِرَاشٍ » فَقَالَ «فِي سَبِيلِ اَللَّهِ ».

(216) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمُحَمَّدِيِّ اَلْعَلَوِيِّ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْكُوفِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي رَوْحٍ فَرَجِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلسُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلْجِهَادَ بَابٌ فَتَحَهُ اَللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ وَ سَوَّغَهُمْ كَرَامَةً مِنْهُ لَهُمْ وَ نِعْمَةٌ ذَخَرَهَا وَ اَلْجِهَادُ لِبَاسُ اَلتَّقْوَى وَ دِرْعُ اَللَّهِ اَلْحَصِينَةُ وَ حِصْنُهُ (1) اَلْوَثِيقَةُ فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اَللَّهُ ثَوْبَ اَلْمَذَلَّةِ وَ شَمْلَةَ اَلْبَلاَءِ وَ فَارَقَ اَلرَّخَاءَ وَ ضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْأَشْبَاهِ وَ دُيِّثَ بِالصَّغَارِ وَ اَلْقَمَاءِ (2) وَ سِيمَ اَلْخَسْفَ وَ مُنِعَ اَلنَّصَفَ

********

(1) نسخة (جنته).

(2) القماء: ممدودا، الحقارة و الذل.

(213) - الكافي ج 1 ص 327.

(214) - الكافي ج 1 ص 328.

(215) - الكافي ج 1 ص 342.

(216) - الكافي ج 1 ص 328 بزيادة فيه.

ص: 123

وَ أُدِيلَ اَلْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِهِ اَلْجِهَادَ وَ غَضِبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ نُصْرَتَهُ وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ «إِنْ تَنْصُرُوا اَللّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ » (1)».

55 - بَابُ أَقْسَامِ اَلْجِهَادِ

(217) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِهَادِ أَ سُنَّةٌ هُوَ أَمْ فَرِيضَةٌ فَقَالَ «اَلْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ لاَ يُقَامُ إِلاَّ مَعَ فَرْضٍ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ فَأَمَّا أَحَدُ اَلْفَرْضَيْنِ فَمُجَاهَدَةُ اَلرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِي اَللَّهِ وَ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ اَلْجِهَادِ وَ مُجَاهَدَةُ «اَلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ اَلْكُفّارِ» فَرْضٌ وَ أَمَّا اَلْجِهَادُ اَلَّذِي هُوَ سُنَّةٌ لاَ يُقَامُ إِلاَّ مَعَ فَرْضٍ فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ اَلْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ اَلْأُمَّةِ وَ لَوْ تَرَكُوا اَلْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ اَلْعَذَابُ وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ اَلْأُمَّةِ وَ هُوَ سُنَّةٌ عَلَى اَلْإِمَامِ وَحْدَهُ أَنْ يَأْتِيَ اَلْعَدُوَّ مَعَ اَلْأُمَّةِ فَيُجَاهِدَهُمْ وَ أَمَّا اَلْجِهَادُ اَلَّذِي هُوَ سُنَّةٌ فَكُلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا اَلرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِي إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا فَالْعَمَلُ وَ اَلسَّعْيُ فِيهَا مِنْ أَفْضَلِ اَلْأَعْمَالِ لِأَنَّهَا إِحْيَاءُ سُنَّةٍ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ ءٌ »».

********

(1) سورة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم الآية: 7.

(217) - الكافي ج 1 ص 329.

ص: 124

56 - بَابُ اَلْمُرَابَطَةِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

218-1- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «اَلرِّبَاطُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْماً فَإِذَا جَاوَزَ ذَلِكَ فَهُوَ جِهَادٌ».

(219) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً يُعْطِي سَيْفاً وَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَأَتَاهُ فَأَخَذَهُمَا مِنْهُ ثُمَّ لَقِيَهُ أَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ اَلسَّبِيلَ مَعَ هَؤُلاَءِ لاَ يَجُوزُ وَ أَمَرُوهُ بِرَدِّهِمَا قَالَ «فَلْيَفْعَلْ » قَالَ قَدْ طَلَبَ اَلرَّجُلَ فَلَمْ يَجِدْهُ وَ قِيلَ لَهُ قَدْ شَخَصَ اَلرَّجُلُ قَالَ «فَلْيُرَابِطْ وَ لاَ يُقَاتِلْ » قُلْتُ مِثْلَ قَزْوِينَ (1) وَ عَسْقَلاَنَ (2)وَ اَلدَّيْلَمِ (3) وَ مَا أَشْبَهَ هَذِهِ اَلثُّغُورَ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ فَإِنْ جَاءَ اَلْعَدُوُّ إِلَى اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي هُوَ فِيهِ مُرَابِطٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُقَاتِلُ عَنْ بَيْضَةِ اَلْإِسْلاَمِ » قَالَ يُجَاهِدُ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَى ذَرَارِيِّ اَلْمُسْلِمِينَ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَكَ لَوْ أَنَّ اَلرُّومَ دَخَلُوا عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ لَمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ «يُرَابِطُ وَ لاَ يُقَاتِلُ فَإِنْ خَافَ عَلَى بَيْضَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ فَيَكُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ لاَ لِلسُّلْطَانِ لِأَنَّ فِي دُرُوسِ اَلْإِسْلاَمِ دُرُوسَ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

220-3 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(1) قزوين: مدينة في ايران.

(2) عسقلان: مدينة واقعة على ساحل فلسطين جنوبا.

(3) الديلم: القسم الجبلي من بلاد جيلان شمالي بلاد قزوين.

(219) - الكافي ج 1 ص 332.

ص: 125

سَعِيدٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي هَذِهِ اَلثُّغُورِ قَالَ فَقَالَ «اَلْوَيْلُ يَتَعَجَّلُونَ قَتْلَةً فِي اَلدُّنْيَا وَ قَتْلَةً فِي اَلْآخِرَةِ وَ اَللَّهِ مَا اَلشَّهِيدُ إِلاَّ شِيعَتُنَا وَ لَوْ مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ ».

221-4 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ نَذْراً مُنْذُ سَنَتَيْنِ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ اَلْبَحْرِ إِلَى نَاحِيَتِنَا مِمَّا يُرَابِطُ فِيهِ اَلْمُتَطَوِّعَةُ نَحْوَ مَرَابِطِهِمْ - بِجُدَّةَ وَ غَيْرِهَا مِنْ سَوَاحِلِ اَلْبَحْرِ أَ فَتَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّهُ يَلْزَمُنِي اَلْوَفَاءُ بِهِ أَوْ لاَ يَلْزَمُنِي أَوْ أَفْتَدِي اَلْخُرُوجَ إِلَى ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ بِشَيْ ءٍ مِنْ أَبْوَابِ اَلْبِرِّ لِأَصِيرَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ «إِنْ كَانَ سَمِعَ مِنْكَ نَذْرَكَ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُخَالِفِينَ فَالْوَفَاءُ بِهِ إِنْ كُنْتَ تَخَافُ شُنْعَتَهُ وَ إِلاَّ فَاصْرِفْ مَا نَوَيْتَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ اَلْبِرِّ وَفَّقَنَا اَللَّهُ وَ إِيَّاكَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى».

57 بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْجِهَادُ

(222) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَتَبَ اَللَّهُ اَلْجِهَادَ عَلَى اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ فَجِهَادُ اَلرَّجُلِ أَنْ يَبْذُلَ مَالَهُ وَ نَفْسَهُ حَتَّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ جِهَادُ اَلْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَرَى مِنْ أَذَى زَوْجِهَا وَ غَيْرَتِهِ »..

(223) 2 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا عَبْدَ اَلْمَلِكِ مَا لِي لاَ أَرَاكَ تَخْرُجُ إِلَى هَذِهِ اَلْمَوَاضِعِ اَلَّتِي يَخْرُجُ إِلَيْهَا أَهْلُ بِلاَدِكَ » قَالَ قُلْتُ وَ أَيْنَ قَالَ «جُدَّةُ

********

(222) - الكافي ج 1 ص 329.

(223) - الكافي ج 1 ص 332.

ص: 126

وَ عَبَّادَانُ (1) وَ اَلْمَصِّيصَةُ (2) وَ قَزْوِينُ » فَقُلْتُ اِنْتِظَاراً لِأَمْرِكُمْ وَ اَلاِقْتِدَاءِ بِكُمْ فَقَالَ «إِي وَ اَللَّهِ «لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ » » (3)قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ اَلزَّيْدِيَّةَ تَقُولُ لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ جَعْفَرٍ خِلاَفٌ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَرَى اَلْجِهَادَ فَقَالَ «إِنِّي لاَ أَرَى بَلَى وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَدَعَ عِلْمِي إِلَى جَهْلِهِمْ ».

(224) 3 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو اَلزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلدُّعَاءِ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَلْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ أَ هُوَ لِقَوْمٍ لاَ يَحِلُّ إِلاَّ لَهُمْ وَ لاَ يَقُومُ بِهِ إِلاَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَوْ هُوَ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ وَحَّدَ اَللَّهَ تَعَالَى وَ آمَنَ بِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَنْ كَانَ كَذَا فَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى طَاعَتِهِ وَ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ «ذَلِكَ لِقَوْمٍ لاَ يَحِلُّ إِلاَّ لَهُمْ وَ لاَ يَقُومُ بِذَلِكَ إِلاَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ » قُلْتُ وَ مَنْ أُولَئِكَ قَالَ «مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْقِتَالِ وَ اَلْجِهَادِ عَلَى اَلْمُجَاهِدِينَ فَهُوَ اَلْمَأْذُونُ لَهُ فِي اَلدُّعَاءِ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً بِشَرَائِطِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْجِهَادِ عَلَى اَلْمُجَاهِدِينَ فَلَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِي اَلْجِهَادِ وَ لاَ اَلدُّعَاءِ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَحْكُمَ فِي نَفْسِهِ بِمَا أَخَذَ اَللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ شَرَائِطِ اَلْجِهَادِ» قُلْتُ فَبَيِّنْ لِي يَرْحَمُكَ اَللَّهُ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ فِي كِتَابِهِ اَلدُّعَاءَ إِلَيْهِ وَ وَصَفَ اَلدُّعَاةَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ ذَلِكَ لَهُمْ دَرَجَاتٍ يُعْرَفُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَ يُسْتَدَلُّ بِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَعَالَى أَوَّلُ مَنْ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ وَ دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ بِاتِّبَاعِ أَمْرِهِ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اَللّهُ يَدْعُوا إِلى دارِ اَلسَّلامِ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ

********

(1) عبادان: مدينة على الخليج الفارسيّ ، مركز تكرير النفط الايراني و مرفأ تصديره.

(2) المصيصة: مدينة على شاطئ نهر جيحان قرب طرسوس في سوريا.

(3) سورة الاحقاف الآية: 11 -.

(224) - الكافي ج 1 ص 330 -.

ص: 127

مُسْتَقِيمٍ » (1) ثُمَّ ثَنَّى بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «اُدْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » (2) يَعْنِي بِالْقُرْآنِ فَلاَ يَكُونُ دَاعِياً إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اَللَّهِ وَ دَعَا إِلَيْهِ بِغَيْرِ مَا أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ اَلَّذِي أَمَرَ أَنْ لاَ يُدْعَى إِلاَّ بِهِ وَ قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ » (3) يَقُولُ تَدْعُو ثُمَّ ثَلَّثَ بِالدُّعَاءِ إِلَيْهِ بِكِتَابِهِ أَيْضاً فَقَالَ تَعَالَى «إِنَّ هذَا اَلْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ » (4) أَيْ يَدْعُو وَ يُبَشِّرُ اَلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي اَلدُّعَاءِ إِلَيْهِ بَعْدَهُ وَ بَعْدَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ » (5) ثُمَّ أَخْبَرَ مَنْ هَذِهِ اَلْأُمَّةُ وَ مِمَّنْ هِيَ وَ أَنَّهَا مِنْ ذُرِّيَّةِ 24 إِبْرَاهِيمَ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ 26 إِسْمَاعِيلَ مِنْ سُكَّانِ اَلْحَرَمِ مِمَّنْ لَمْ يَعْبُدُوا غَيْرَ اَللَّهِ قَطُّ اَلَّذِينَ وَجَبَتْ لَهُمْ دَعْوَةُ 24 إِبْرَاهِيمَ وَ 26 إِسْمَاعِيلَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ أَذْهَبَ عَنْهُمُ اَلرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً اَلَّذِينَ وَصَفْنَاهُمْ قَبْلَ هَذَا مِنْ صِفَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلَّذِينَ عَنَاهُمُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى «أَدْعُوا إِلَى اَللّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اِتَّبَعَنِي» (6) يَعْنِي أَوَّلَ مَنْ تَبِعَهُ عَلَى اَلْإِيمَانِ وَ اَلتَّصْدِيقِ لَهُ وَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ اَلْأُمَّةِ اَلَّتِي بُعِثَ فِيهَا وَ مِنْهَا وَ إِلَيْهَا قَبْلَ اَلْخَلْقِ مِمَّنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ قَطُّ وَ لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ وَ هُوَ اَلشِّرْكُ ثُمَّ ذَكَرَ أَتْبَاعَ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَتْبَاعَ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ اَلَّتِي وَصَفَهَا فِي كِتَابِهِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيِ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ جَعَلَهَا دَاعِيَةً إِلَيْهِ

********

(1) سورة يونس الآية: 25.

(2) سورة النحل الآية: 125.

(3) سورة الشورى الآية: 52.

(4) سورة بني إسرائيل الآية 98.

(5) سورة آل عمران الآية: 104.

(6) سورة يوسف الآية: 108.

ص: 128

فَأَذِنَ لَهُ فِي اَلدُّعَاءِ إِلَيْهِ فَقَالَ «يا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ حَسْبُكَ اَللّهُ وَ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ » (1) ثُمَّ وَصَفَ أَتْبَاعَ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللّهِ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى اَلْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اَللّهِ وَ رِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ اَلسُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي اَلتَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي اَلْإِنْجِيلِ » (2)وَ قَالَ «يَوْمَ لا يُخْزِي اَللّهُ اَلنَّبِيَّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ » (3) يَعْنِي أُولَئِكَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ قَالَ «قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ » (4) ثُمَّ حَلاَّهُمْ وَ وَصَفَهُمْ لِئَلاَّ يَطْمَعَ فِي اَللُّحُوقِ بِهِمْ إِلاَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِيمَا حَلاَّهُمْ وَ وَصَفَهُمْ «اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنِ اَللَّغْوِ مُعْرِضُونَ » إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى «أُولئِكَ هُمُ اَلْوارِثُونَ اَلَّذِينَ يَرِثُونَ اَلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ » (5) وَ قَالَ فِي وَصْفِهِمْ وَ حِلْيَتِهِمْ أَيْضاً «وَ اَلَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اَللّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ اَلْعَذابُ يَوْمَ اَلْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً» (6) ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ اِشْتَرَى مِنْ هَؤُلاَءِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ صِفَتِهِمْ «أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي اَلتَّوْراةِ وَ اَلْإِنْجِيلِ وَ اَلْقُرْآنِ » (7)ثُمَّ ذَكَرَ وَفَاءَهُمْ بَعْدَهُ بِعَهْدِهِ وَ مُبَايَعَتِهِ فَقَالَ «وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اَللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اَلَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ » (8) فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ «إِنَّ اَللّهَ

********

(1) سورة الأنفال الآية: 64.

(2) سورة الفتح الآية: 29.

(3) سورة التحريم الآية: 8.

(4) سورة المؤمنون الآية: 1.

(5) سورة المؤمنون الآية: 11.

(6) سورة الفرقان الآية: 68 و 69.

(7و8) سورة التوبة الآية: 112.

ص: 129

اِشْتَرى مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ » قَامَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَكَ اَلرَّجُلُ يَأْخُذُ سَيْفَهُ فَيُقَاتِلُ حَتَّى يُقْتَلَ إِلاَّ أَنَّهُ يَقْتَرِفُ مِنْ هَذِهِ اَلْمَحَارِمِ أَ شَهِيدٌ هُوَ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلتّائِبُونَ اَلْعابِدُونَ اَلْحامِدُونَ اَلسّائِحُونَ اَلرّاكِعُونَ اَلسّاجِدُونَ اَلْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنّاهُونَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ اَلْحافِظُونَ لِحُدُودِ اَللّهِ وَ بَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِينَ » (1) فَبَشَّرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمُجَاهِدِينَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلَّذِينَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ وَ حِلْيَتُهُمْ بِالشَّهَادَةِ وَ اَلْجَنَّةِ فَقَالَ «اَلتّائِبُونَ » مِنَ اَلذُّنُوبِ «اَلْعابِدُونَ » اَلَّذِينَ لاَ يَعْبُدُونَ إِلاَّ اَللَّهَ وَ لاَ يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئاً «اَلْحامِدُونَ » اَلَّذِينَ يَحْمَدُونَ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي اَلشِّدَّةِ وَ اَلرَّخَاءِ «اَلسّائِحُونَ » وَ هُمُ اَلصَّائِمُونَ «اَلرّاكِعُونَ اَلسّاجِدُونَ » اَلَّذِينَ يُوَاظِبُونَ عَلَى اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ اَلْحَافِظُونَ لَهَا وَ اَلْمُحَافِظُونَ عَلَيْهَا بِرُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ فِي اَلْخُشُوعِ فِيهَا وَ فِي أَوْقَاتِهَا «اَلْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ » بَعْدَ ذَلِكَ وَ اَلْعَامِلُونَ بِهِ «وَ اَلنّاهُونَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ» وَ اَلْمُنْتَهُونَ عَنْهُ قَالَ فَبَشِّرْهُمْ مَنْ قُتِلَ وَ هُوَ قَائِمٌ بِهَذِهِ اَلشَّرَائِطِ بِالشَّهَادَةِ وَ اَلْجَنَّةِ ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِالْقِتَالِ إِلاَّ أَصْحَابَ هَذِهِ اَلشُّرُوطِ فَقَالَ تَعَالَى «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اَللّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اَللّهُ » (2) وَ ذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ مَا بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَتْبَاعِهِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ اَلصِّفَةِ فَمَا كَانَ مِنَ اَلدُّنْيَا فِي أَيْدِي اَلْمُشْرِكِينَ وَ اَلْكُفَّارِ وَ اَلظَّلَمَةِ وَ اَلْفُجَّارِ وَ أَهْلِ اَلْخِلاَفِ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْمُوَلِّي عَنْ طَاعَتِهِمَا مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ ظَلَمُوا اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ اَلصِّفَاتِ وَ غَلَبُوهُمْ عَلَيْهِ مِمَّا أَفَاءَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَهُوَ حَقُّهُمْ أَفَاءَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا مَعْنَى اَلْفَيْ ءِ كُلُّ مَا صَارَ إِلَى اَلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَا قَدْ كَانَ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ فَمَا

********

(1) سورة التوبة الآية: 113.

(2) سورة الحجّ الآية: 39 و 40.

ص: 130

رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَقَدْ فَاءَ مِثْلُ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (1) أَيْ رَجَعُوا ثُمَّ قَالَ «وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاقَ فَإِنَّ اَللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (2) وَ قَالَ «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى اَلْأُخْرى فَقاتِلُوا اَلَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اَللّهِ » أَيْ تَرْجِعَ «فَإِنْ فاءَتْ » أَيْ رَجَعَتْ «فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اَللّهَ يُحِبُّ اَلْمُقْسِطِينَ » (3) يَعْنِي بِقَوْلِهِ تَفِيءَ تَرْجِعَ فَدَلَّ اَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اَلْفَيْ ءَ كُلُّ رَاجِعٍ إِلَى مَكَانٍ قَدْ كَانَ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ وَ يُقَالُ لِلشَّمْسِ إِذَا زَالَتْ فَاءَتِ اَلشَّمْسُ حِينَ يَفِيءُ اَلْفَيْ ءُ وَ ذَلِكَ عِنْدَ رُجُوعِ اَلشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا وَ كَذَلِكَ مَا أَفَاءَ اَللَّهُ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ مِنَ اَلْكُفَّارِ فَإِنَّمَا هِيَ حُقُوقُ اَلْمُؤْمِنِينَ رَجَعَتْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ ظُلْمِ اَلْكُفَّارِ إِيَّاهُمْ فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» مَا كَانَ اَلْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَّذِينَ قَامُوا بِشَرَائِطِ اَلْإِيمَانِ اَلَّتِي وَصَفْنَاهَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ مَأْذُوناً لَهُ فِي اَلْقِتَالِ حَتَّى يَكُونَ مَظْلُوماً وَ لاَ يَكُونُ مَظْلُوماً حَتَّى يَكُونَ مُؤْمِناً وَ لاَ يَكُونُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ قَائِماً بِشَرَائِطِ اَلْإِيمَانِ اَلَّتِي شَرَطَهَا اَللَّهُ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُجَاهِدِينَ فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ شَرَائِطُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ مُؤْمِناً فَإِذَا كَانَ مُؤْمِناً كَانَ مَظْلُوماً وَ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً كَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي اَلْجِهَادِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اَللّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ» فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَكْمِلاً لِشَرَائِطِ اَلْإِيمَانِ فَهُوَ ظَالِمٌ مِمَّنْ يَنْبَغِي(4)وَ يَجِبُ جِهَادُهُ حَتَّى يَتُوبَ وَ لَيْسَ مِثْلُهُ مَأْذُوناً لَهُ فِي اَلْجِهَادِ وَ اَلدُّعَاءِ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلْمَظْلُومِينَ اَلَّذِينَ أَذِنَ اَللَّهُ لَهُمْ فِي اَلْقُرْآنِ بِالْقِتَالِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا»

********

(1) سورة البقرة الآية: 226.

(2) سورة البقرة الآية: 227.

(3) سورة الحجرات الآية: 9.

(4) نسخة (يبغي).

ص: 131

فِي اَلْمُهَاجِرِينَ اَلَّذِينَ أَخْرَجُوهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ أُحِلَّ لَهُمْ جِهَادُهُمْ بِظُلْمِهِمْ إِيَّاهُمْ وَ أُذِنَ لَهُمْ فِي اَلْقِتَالِ فَقُلْتُ هَذِهِ نَزَلَتْ فِي اَلْمُهَاجِرِينَ بِظُلْمِ مُشْرِكِي أَهْلِ مَكَّةَ لَهُمْ فِيمَا نَالَهُمْ أَوْ فِي قِتَالِ كِسْرَى وَ قَيْصَرَ وَ مَنْ دُونَهُمَا مِنْ مُشْرِكِي قَبَائِلِ اَلْعَرَبِ فَقَالَ لَوْ كَانَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِي قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَى قِتَالِ جُمُوعِ كِسْرَى وَ قَيْصَرَ وَ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ قَبَائِلِ اَلْعَرَبِ سَبِيلٌ لِأَنَّ اَلَّذِينَ ظَلَمُوهُمْ غَيْرُهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِي قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لِإِخْرَاجِهِمْ إِيَّاهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ لَوْ كَانَتِ اَلْآيَةُ أَنَّمَا عَنَتِ اَلْمُهَاجِرِينَ اَلَّذِينَ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ كَانَتِ اَلْآيَةُ مُرْتَفِعَةَ اَلْفَرْضِ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ إِذْ لَمْ يَبْقَ مِنَ اَلظَّالِمِينَ وَ اَلْمَظْلُومِينَ أَحَدٌ وَ كَانَ فَرْضُهَا مَرْفُوعاً عَنِ اَلنَّاسِ بَعْدَهُمْ إِذْ لَمْ يَبْقَ مِنَ اَلظَّالِمِينَ وَ اَلْمَظْلُومِينَ أَحَدٌ وَ لَيْسَ كَمَا ظَنَنْتَ وَ لاَ كَمَا ذَكَرْتَ وَ لَكِنَّ اَلْمُهَاجِرِينَ ظُلِمُوا مِنْ وَجْهَيْنِ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ فَقَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ وَ ظَلَمَهُمْ كِسْرَى وَ قَيْصَرُ وَ مَنْ كَانَ دُونَهُمْ مِنْ قَبَائِلِ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِمَّا كَانَ اَلْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ فَقَدْ قَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ وَ بِحُجَّةِ هَذِهِ اَلْآيَةِ يُقَاتِلُ مُؤْمِنُو كُلِّ زَمَانٍ وَ إِنَّمَا أَذِنَ اَللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَّذِينَ قَامُوا بِمَا وَصَفَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ اَلشَّرَائِطِ اَلَّتِي شَرَطَهَا اَللَّهُ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ فِي اَلْإِيمَانِ وَ اَلْجِهَادِ وَ مَنْ كَانَ قَائِماً بِتِلْكَ اَلشَّرَائِطِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ هُوَ مَظْلُومٌ مَأْذُونٌ لَهُ فِي اَلْجِهَادِ بِذَلِكَ اَلْمَعْنَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ فَهُوَ ظَالِمٌ وَ لَيْسَ مِنَ اَلْمَظْلُومِينَ وَ لَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِي اَلْقِتَالِ وَ لاَ بِالنَّهْيِ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ اَلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ وَ لاَ مَأْذُونٍ لَهُ فِي اَلدُّعَاءِ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لاَ يَكُونُ مُجَاهِداً مَنْ قَدْ أَمَرَ اَلْمُؤْمِنِينَ بِجِهَادِهِ وَ حَظَرَ اَلْجِهَادَ عَلَيْهِ وَ مَنَعَهُ مِنْهُ وَ لاَ يَكُونُ دَاعِياً إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَمَرَ بِدُعَاءِ مِثْلِهِ إِلَى اَلتَّوْبَةِ وَ اَلْحَقِّ وَ اَلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيِ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ لاَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ

ص: 132

مَنْ قَدْ أَمَرَ أَنْ يُؤْمَرَ بِهِ وَ لاَ يَنْهَى عَنِ اَلْمُنْكَرِ مَنْ قَدْ أَمَرَ أَنْ يُنْهَى عَنْهُ فَمَنْ كَانَ قَدْ تَمَّتْ فِيهِ شَرَائِطُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَلَّتِي قَدْ وَصَفَ بِهَا أَهْلَهَا مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ مَظْلُومٌ فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي اَلْجِهَادِ كَمَا أُذِنَ لَهُمْ لِأَنَّ حُكْمَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ يَكُونُ وَ اَلْأَوَّلُونَ وَ اَلْآخِرُونَ أَيْضاً فِي مَنْعِ اَلْحَوَادِثِ شُرَكَاءُ وَ اَلْفَرَائِضُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةٌ يُسْأَلُ اَلْآخِرُونَ عَنْ أَدَاءِ اَلْفَرَائِضِ كَمَا يُسْأَلُ عَنْهُ اَلْأَوَّلُونَ وَ يُحَاسَبُونَ بِهِ كَمَا يُحَاسَبُونَ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى صِفَةِ مَنْ أَذِنَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِي اَلْجِهَادِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ اَلْجِهَادِ وَ لَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ حَتَّى يَفِيءَ بِمَا شَرَطَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ شَرَائِطُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُجَاهِدِينَ فَهُوَ مِنَ اَلْمَأْذُونِينَ لَهُمْ فِي اَلْجِهَادِ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ عَبْدٌ وَ لاَ يَغْتَرَّ بِالْأَمَانِيِّ اَلَّتِي نَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا فِي هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ اَلْكَاذِبَةِ عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى اَلَّتِي يُكَذِّبُهَا اَلْقُرْآنُ وَ يَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَ مِنْ حَمَلَتِهَا وَ رُوَاتِهَا وَ لاَ يَقْدَمْ عَلَى اَللَّهِ بِشُبْهَةٍ وَ لاَ يُعْذَرْ بِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ وَرَاءَ اَلْمُتَعَرِّضِ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ مَنْزِلَةٌ يُؤْتَى اَللَّهُ مِنْ قِبَلِهَا وَ هِيَ غَايَةُ اَلْأَعْمَالِ فِي عِظَمِ قَدْرِهَا فَلْيَحْكُمِ اِمْرُؤٌ مِنْ نَفْسِهِ وَ لْيُرِهَا كِتَابَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لاَ أَحَدَ أَعْلَمُ بِامْرِئٍ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدَهَا قَائِمَةً بِمَا شَرَطَ اَللَّهُ عَلَيْهَا فِي اَلْجِهَادِ فَلْيُقْدِمْ عَلَى اَلْجِهَادِ فَإِنْ عَلِمَ تَقْصِيرَهَا فَلْيُقِمْهَا عَلَى مَا فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا فِي اَلْجِهَادِ ثُمَّ لْيُقْدِمْ بِهَا وَ هِيَ طَاهِرَةٌ مُطَهَّرَةٌ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ يَحُولُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ جِهَادِهَا وَ لَسْنَا نَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ اَلْجِهَادَ وَ هُوَ عَلَى خِلاَفِ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ شَرَائِطِ اَللَّهِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُجَاهِدِينَ أَنْ لاَ يُجَاهِدُوا وَ لَكِنَّا نَقُولُ قَدْ عَلَّمْنَاكُمْ مَا شَرَطَ اَللَّهُ عَلَى أَهْلِ اَلْجِهَادِ اَلَّذِينَ بَايَعَهُمْ وَ اِشْتَرَى مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِالْجِنَانِ فَلْيُصْلِحِ اِمْرُؤٌ مَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ تَقْصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ وَ لْيَعْرِضْهَا عَلَى شَرَائِطِ اَللَّهِ فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ قَدْ وَفَى بِهَا وَ تَكَامَلَتْ فِيهِ فَإِنَّهُ مِمَّنْ أَذِنَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِي اَلْجِهَادِ فَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ اَلْإِصْرَارِ عَلَى اَلْمَعَاصِي وَ اَلْمَحَارِمِ وَ اَلْإِقْدَامِ عَلَى اَلْجِهَادِ بِالتَّخَبُّطِ وَ اَلْعَمَى

ص: 133

وَ اَلْقُدُومِ عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْجَهْلِ وَ اَلرِّوَايَاتِ اَلْكَاذِبَةِ فَقَدْ لَعَمْرِي جَاءَ اَلْأَثَرُ فِيمَنْ فَعَلَ هَذَا اَلْفِعْلَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَنْصُرُ هَذَا اَلدِّينَ بِأَقْوَامٍ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ اِمْرُؤٌ وَ لْيَحْذَرْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ فَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ وَ لاَ عُذْرَ بَعْدَ اَلْبَيَانِ فِي اَلْجَهْلِ وَ «لا قُوَّةَ إِلاّ بِاللّهِ » وَ «حَسْبُنَا اَللّهُ » وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا «وَ إِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ» » .

58 - بَابُ مَنْ يَجِبُ مَعَهُ اَلْجِهَادُ

(225) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ اَلْوَرَّاقِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلْخَزَّازِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْبَلْتَ عَلَى اَلْحَجِّ وَ تَرَكْتَ اَلْجِهَادَ فَوَجَدْتَ اَلْحَجَّ أَلْيَنَ عَلَيْكَ وَ اَللَّهُ يَقُولُ «إِنَّ اَللّهَ اِشْتَرى مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ » اَلْآيَةَ قَالَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «اِقْرَأْ مَا بَعْدَهَا» قَالَ فَقَرَأَ «اَلتّائِبُونَ اَلْعابِدُونَ اَلْحامِدُونَ » إِلَى قَوْلِهِ «وَ اَلْحافِظُونَ لِحُدُودِ اَللّهِ » قَالَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «إِذَا ظَهَرَ هَؤُلاَءِ لَمْ نُؤْثِرْ عَلَى اَلْجِهَادِ شَيْئاً».

(226) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَأَيْتُ فِي اَلْمَنَامِ أَنِّي قُلْتُ لَكَ إِنَّ اَلْقِتَالَ مَعَ غَيْرِ اَلْإِمَامِ اَلْمَفْرُوضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلُ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلدَّمِ وَ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ فَقُلْتَ «نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ » فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ كَذَلِكَ هُوَ كَذَلِكَ ».

********

(225) - الكافي ج 1 ص 333 بتفاوت.

(226) - الكافي ج 1 ص 333 بتفاوت.

ص: 134

227-3 - اَلْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُصَدِّقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلسَّمَنْدَرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَكُونُ بِالْبَابِ يَعْنِي بَابَ اَلْأَبْوَابِ فَيُنَادُونَ اَلسِّلاَحَ فَأَخْرُجُ مَعَهُمْ قَالَ فَقَالَ لِي «أَ رَأَيْتَكَ إِنْ خَرَجْتَ فَأَسَرْتَ رَجُلاً فَأَعْطَيْتَهُ اَلْأَمَانَ وَ جَعَلْتَ لَهُ مِنَ اَلْعَقْدِ مَا جَعَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْمُشْرِكِينَ أَ كَانُوا يَفُونَ لَكَ بِهِ » قَالَ قُلْتُ لاَ وَ اَللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا كَانُوا يَفُونَ لِي بِهِ قَالَ «فَلاَ تَخْرُجْ » قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي «أَمَا إِنَّ هُنَاكَ اَلسَّيْفَ ».

(228) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ اَلسُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أُكْثِرُ اَلْغَزْوَ وَ أَبْعُدُ فِي طَلَبِ اَلْأَجْرِ وَ أُطِيلُ اَلْغَيْبَةَ فَحُجِرَ ذَلِكَ عَلَيَّ قِيلَ لِي لاَ غَزْوَ إِلاَّ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ فَمَا تَرَى أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ شِئْتَ أَنْ أُجْمِلَ لَكَ أَجْمَلْتُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُلَخِّصَ لَكَ لَخَّصْتُ » قَالَ بَلْ أَجْمِلْ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ يَحْشُرُ اَلنَّاسَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ » قَالَ فَكَأَنَّهُ اِشْتَهَى أَنْ يُلَخِّصَ لَهُ قَالَ فَلَخِّصْ لِي أَصْلَحَكَ اَللَّهُ قَالَ «هَاتِ » قَالَ اَلرَّجُلُ غَزَوْتُ فَوَاقَعْتُ اَلْمُشْرِكِينَ فَيَنْبَغِي قِتَالُهُمْ قَبْلَ أَنْ أَدْعُوَهُمْ فَقَالَ «إِنْ كَانُوا غَزَوْا وَ قَتَلُوا وَ قَاتَلُوا فَإِنَّكَ تَجْتَزِي بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانُوا قَوْماً لَمْ يَغْزُوا وَ لَمْ يُقَاتِلُوا فَلاَ يَسَعُكَ قِتَالُهُمْ حَتَّى تَدْعُوَهُمْ » قَالَ اَلرَّجُلُ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَجَابَنِي مُجِيبٌ فَأَقَرَّ بِالْإِسْلاَمِ فِي قَلْبِهِ وَ كَانَ فِي اَلْإِسْلاَمِ فَجِيرَ عَلَيْهِ فِي اَلْحُكْمِ فَانْتُهِكَتْ حُرْمَتُهُ وَ أُخِذَ مَالُهُ وَ اُعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ بِالْخُرُوجِ وَ أَنَا دَعَوْتُهُ فَقَالَ «إِنَّكُمَا مَأْجُورَانِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ مَعَكَ يَحْفَظُكَ مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِكَ وَ يَمْنَعُ قِبْلَتَكَ وَ يَدْفَعُ عَنْ كِتَابِكَ وَ يَحْفَظُ دَمَكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ يَهْدِمُ قِبْلَتَكَ وَ يَنْتَهِكُ حُرْمَتَكَ وَ يَسْفِكُ دَمَكَ وَ يُحْرِقُ كِتَابَكَ ».

229-5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ

********

(228) - الكافي ج 1 ص 332 بتفاوت.

ص: 135

اَلْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ أَرْضَ اَلْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَغَزَا اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ دَخَلَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ «عَلَى اَلْمُسْلِمِ أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ وَ يُقَاتِلَ عَلَى حُكْمِ اَللَّهِ وَ حُكْمِ رَسُولِهِ وَ أَمَّا أَنْ يُقَاتِلَ اَلْكُفَّارَ عَلَى حُكْمِ اَلْجَوْرِ وَ سُنَّتِهِمْ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ ».

59 - بَابُ أَصْنَافِ مَنْ يَجِبُ جِهَادُهُ

(230) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي عَنْ حُرُوبِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ اَلسَّائِلُ مِنْ مُحِبِّينَا قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «بَعَثَ اَللَّهُ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ ثَلاَثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ لاَ تُغْمَدُ إِلَى أَنْ «تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزارَها» وَ لَنْ تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَيَوْمَئِذٍ «لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ » (1) وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَكْفُوفٌ وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَى غَيْرِنَا وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا فَأَمَّا اَلسُّيُوفُ اَلثَّلاَثَةُ اَلشَّاهِرَةُ فَسَيْفٌ عَلَى مُشْرِكِي اَلْعَرَبِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » (2) فَهَؤُلاَءِ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلاَّ اَلْقَتْلُ أَوِ اَلدُّخُولُ فِي اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلسَّيْفُ اَلثَّانِي عَلَى أَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «قاتِلُوا اَلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ» » (3)اَلْآيَةَ «فَهَؤُلاَءِ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلاَّ اَلْجِزْيَةُ أَوِ اَلْقَتْلُ وَ اَلسَّيْفُ اَلثَّالِثُ سَيْفٌ عَلَى مُشْرِكِي اَلْعَجَمِ يَعْنِي اَلتُّرْكَ وَ اَلْخَزَرَ وَ اَلدَّيْلَمَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَضَرْبَ اَلرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ » (4)فَهَؤُلاَءِ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ

********

(1) سورة الأنعام الآية: 158.

(2) سورة التوبة الآية: 6.

(3) سورة التوبة الآية: 30.

(4) سورة محمد - صلى اللّه عليه و آله - الآية: 4.

(230) - هكذا: الكافي ج 1 ص 329.

ص: 136

إِلاَّ اَلْقَتْلُ أَوِ اَلدُّخُولُ فِي اَلْإِسْلاَمِ وَ لاَ يَحِلُّ لَنَا نِكَاحُهُمْ مَا دَامُوا فِي اَلْحَرْبِ وَ أَمَّا اَلسَّيْفُ اَلْمَكْفُوفُ عَلَى أَهْلِ اَلْبَغْيِ وَ اَلتَّأْوِيلِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما» إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى «حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اَللّهِ » (1) فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى اَلتَّأْوِيلِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى اَلتَّنْزِيلِ » فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ هُوَ فَقَالَ «هُوَ خَاصِفُ اَلنَّعْلِ » يَعْنِي أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ قَاتَلْتُ بِهَذِهِ اَلرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثاً وَ هَذِهِ اَلرَّابِعَةُ وَ اَللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبْلُغُوا بِنَا اَلسَّعَفَاتِ مِنْ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَى اَلْحَقِّ وَ أَنَّهُمْ عَلَى اَلْبَاطِلِ وَ كَانَتِ اَلسِّيرَةُ فِيهِمْ مِنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَهْلِ مَكَّةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْبِ لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَ قَالَ «مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَلْقَى سِلاَحَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ » وَ كَذَلِكَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فِيهِمْ «لاَ تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَ لاَ تُتِمُّوا عَلَى جَرِيحٍ وَ لاَ تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَلْقَى سِلاَحَهُ فَهُوَ آمِنٌ » وَ أَمَّا اَلسَّيْفُ اَلْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ اَلَّذِي يُقَامُ بِهِ اَلْقِصَاصُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ » (2) اَلْآيَةَ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا فَهَذِهِ اَلسُّيُوفُ اَلَّتِي بَعَثَ اَللَّهُ تَعَالَى - نَبِيَّهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِهَا فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَيْئاً مِنْ سِيَرِهَا وَ أَحْكَامِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

********

(1) سورة الحجرات الآية: 49.

(2) سورة المائدة الآية: 48.

ص: 137

60 - بَابُ مَا يَنْبَغِي لِوَالِي اَلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا سَرَّى فِي سَرِيَّةٍ

(231) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ سَرِيَّةً دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ «سِيرُوا بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ تَغُلُّوا وَ لاَ تُمَثِّلُوا وَ لاَ تَغْدِرُوا وَ لاَ تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً وَ لاَ صَبِيّاً وَ لاَ اِمْرَأَةً وَ لاَ تَقْطَعُوا شَجَراً إِلاَّ أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَيْهَا وَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَى اَلْمُسْلِمِينَ وَ أَفْضَلِهِمْ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ فَهُوَ جَارٌ «حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اَللّهِ » فَإِنْ تَبِعَكُمْ فَأَخُوكُمْ فِي دِينِكُمْ وَ إِنْ أَبَى فَأَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ ثُمَّ اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ عَلَيْهِ »».

(232) 2 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ أَمِيراً عَلَى سَرِيَّةٍ أَمَرَهُ بِتَقْوَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ ثُمَّ فِي أَصْحَابِهِ عَامَّةً ثُمَّ يَقُولُ «اُغْزُوا بِسْمِ اَللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَ لاَ تَغْدِرُوا وَ لاَ تَغُلُّوا وَ لاَ تُمَثِّلُوا وَ لاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً وَ لاَ مُتَبَتِّلاً فِي شَاهِقٍ وَ لاَ تُحْرِقُوا اَلنَّخْلَ وَ لاَ تُغْرِقُوهُ بِالْمَاءِ وَ لاَ تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً وَ لاَ تُحْرِقُوا زَرْعاً لِأَنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَ لاَ تَعْقِرُوا مِنَ اَلْبَهَائِمِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِلاَّ مَا لاَ بُدَّ لَكُمْ مِنْ أَكْلِهِ وَ إِذَا لَقِيتُمْ

********

(231) - الكافي ج 1 ص 334.

(232) - الكافي ج 1 ص 335.

ص: 138

عَدُوّاً مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلاَثٍ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكُمْ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ كُفَّ عَنْهُمْ اُدْعُوهُمْ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ وَ كُفَّ عَنْهُمْ وَ اُدْعُوهُمْ إِلَى اَلْهِجْرَةِ بَعْدَ اَلْإِسْلاَمِ فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ كُفَّ عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا أَنْ يُهَاجِرُوا وَ اِخْتَارُوا دِيَارَهُمْ وَ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي دَارِ اَلْهِجْرَةِ كَانُوا بِمَنْزِلَةِ أَعْرَابِ اَلْمُؤْمِنِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى أَعْرَابِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ لاَ تُجْرِي لَهُمْ فِي اَلْفَيْ ءِ مِنَ اَلْقِسْمَةِ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا(1) فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَإِنْ أَبَوْا هَاتَيْنِ فَادْعُوهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ اَلْجِزْيَةِ «عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ » فَإِنْ أَعْطَوُا اَلْجِزْيَةَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ كُفَّ عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَ جَاهِدْهُمْ «فِي اَللّهِ حَقَّ جِهادِهِ » فَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اَللَّهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ وَ لَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِي ثُمَّ اِقْضِ فِيهِمْ بَعْدُ بِمَا شِئْتُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ أَنْزَلْتُمُوهُ لَمْ تَدْرُوا هَلْ تُصِيبُونَ حُكْمَ اَللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ فَإِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ عَلَى أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى ذِمَّةِ اَللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ وَ لَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى ذِمَمِكُمْ وَ ذِمَمِ آبَائِكُمْ وَ إِخْوَانِكُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَ ذِمَمَ آبَائِكُمْ وَ إِخْوَانِكُمْ كَانَ أَيْسَرَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اَللَّهِ وَ ذِمَّةَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ »» .

(233) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً دَعَا أَمِيرَهَا فَأَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ وَ أَجْلَسَ أَصْحَابَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ «سِيرُوا بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ تَغْدِرُوا وَ لاَ تَغُلُّوا وَ لاَ تُمَثِّلُوا وَ لاَ تَقْطَعُوا شَجَرَةً إِلاَّ أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَيْهَا وَ لاَ تَقْتُلُوا شَيْخاً وَ لاَ صَبِيّاً وَ لاَ اِمْرَأَةً فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَى اَلْمُسْلِمِينَ وَ أَفْضَلِهِمْ نَظَرَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ فَهُوَ جَارٌ لَهُ «حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اَللّهِ » فَإِنْ تَبِعَكُمْ فَأَخُوكُمْ فِي دِينِكُمْ وَ إِنْ أَبَى فَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَ أَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ »».

********

(1) نسخة (يهاجروا).

(233) - الكافي ج 1 ص 335.

ص: 139

61 - بَابُ إِعْطَاءِ اَلْأَمَانِ

(234) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مَا مَعْنَى قَوْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ » قَالَ «لَوْ أَنَّ جَيْشاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ حَاصَرُوا قَوْماً مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ فَأَشْرَفَ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطُونِي اَلْأَمَانَ حَتَّى أَلْقَى صَاحِبَكُمْ فَأُنَاظِرَهُ فَأَعْطَاهُ اَلْأَمَانَ أَدْنَاهُمْ وَجَبَ عَلَى أَفْضَلِهِمُ اَلْوَفَاءُ بِهِ ».

(235) 2 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَجَازَ أَمَانَ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ لِأَهْلِ حِصْنٍ مِنَ اَلْحُصُونِ وَ قَالَ «هُوَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ »».

(236) 3 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا مِنْ رَجُلٍ آمَنَ رَجُلاً عَلَى ذِمَّةٍ ثُمَّ قَتَلَهُ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَحْمِلُ لِوَاءَ اَلْغَدْرِ».

(237) 4 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِينَةً فَسَأَلُوهُمُ اَلْأَمَانَ فَقَالُوا لاَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ فَنَزَلُوا إِلَيْهِمْ كَانُوا آمِنِينَ ».

(238) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَتَبَ كِتَاباً بَيْنَ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ

********

(234-235) - الكافي ج 1 ص 335.

(236-237-238) - الكافي ج 1 ص 336.

ص: 140

«أَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ مَعَنَا يُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضاً بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلْقِسْطِ مَا بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ أَنَّهُ لاَ يُجَارُ حُرْمَةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ أَنَّ اَلْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لاَ آثِمٍ وَ حُرْمَةَ اَلْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ لاَ يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنِينَ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ إِلاَّ عَلَى عَدْلٍ وَ سَوَاءٍ »»».

62 - بَابُ اَلدَّعْوَةِ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ

(239) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيُّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ كَيْفَ اَلدَّعْوَةُ إِلَى اَلدِّينِ فَقَالَ «تَقُولُ بِسْمِ اَللَّهِ أَدْعُوكَ إِلَى اَللَّهِ وَ إِلَى دِينِهِ وَ جِمَاعُهُ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا مَعْرِفَةُ اَللَّهِ وَ اَلْآخَرُ اَلْعَمَلُ بِرِضْوَانِهِ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ اَللَّهِ أَنْ يُعْرَفَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَ اَلرَّأْفَةِ وَ اَلرَّحْمَةِ وَ اَلْعِزَّةِ وَ اَلْعِلْمِ وَ اَلْقُدْرَةِ وَ اَلْعُلُوِّ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ وَ أَنَّهُ اَلنَّافِعُ اَلضَّارُّ اَلْقَاهِرُ لِكُلِّ شَيْ ءٍ اَلَّذِي «لا تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصارَ وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ» وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ اَلْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ وَ مَا سِوَاهُ هُوَ اَلْبَاطِلُ فَإِنْ أَجَابُوا إِلَى ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ ».

(240) 2 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «بَعَثَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْيَمَنِ فَقَالَ «يَا عَلِيُّ لاَ تُقَاتِلَنَّ أَحَداً حَتَّى تَدْعُوَهُ وَ اَيْمُ اَللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اَللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ وَ لَكَ وَلاَؤُهُ يَا عَلِيُّ »».

********

(239) - الكافي ج 1 ص 337 و فيه (المسلمين بدل (المؤمنين) في المقامين.

(240) - الكافي ج 1 ص 335 -.

ص: 141

63 بَابُ كَيْفِيَّةِ قِتَالِ اَلْمُشْرِكِينَ وَ مَنْ خَالَفَ اَلْإِسْلاَمَ

241-1- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «اُقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ وَ اِسْتَحْيُوا شُيُوخَهُمْ وَ صِبْيَانَهُمْ ».

(242) 2 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِ اَلْحَرْبِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْهِمُ اَلْمَاءُ أَوْ يُحْرَقُوا بِالنِّيرَانِ أَوْ يُرْمَوْا بِالْمَنْجَنِيقِ حَتَّى يُقْتَلُوا وَ فِيهِمُ اَلنِّسَاءُ وَ اَلصِّبْيَانُ وَ اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلْأُسَارَى مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلتُّجَّارُ فَقَالَ «يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ وَ لاَ يُمْسَكُ عَنْهُمْ لِهَؤُلاَءِ وَ لاَ دِيَةَ عَلَيْهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ كَفَّارَةَ ».

243-3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُشْرِكِينَ أَ يَبْتَدِئُهُمُ اَلْمُسْلِمُونَ بِالْقِتَالِ فِي اَلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْمُشْرِكُونَ يَبْتَدِءُونَهُمْ بِاسْتِحْلاَلِهِ ثُمَّ رَأَى اَلْمُسْلِمُونَ أَنَّهُمْ يَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فِيهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «اَلشَّهْرُ اَلْحَرامُ بِالشَّهْرِ اَلْحَرامِ وَ اَلْحُرُماتُ قِصاصٌ » (1) وَ اَلرُّومُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ اَلْمُشْرِكِينَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا لِلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ حُرْمَةً وَ لاَ حَقّاً فَهُمْ يَبْتَدِءُونَ بِالْقِتَالِ فِيهِ وَ كَانَ اَلْمُشْرِكُونَ يَرَوْنَ لَهُ حَقّاً وَ حُرْمَةً فَاسْتَحَلُّوهُ وَ اُسْتُحِلَّ مِنْهُمْ وَ أَهْلُ اَلْبَغْيِ يُبْتَدَءُونَ بِالْقِتَالِ ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 194.

(242) - الكافي ج 1 ص 335 صدر حديث.

ص: 142

(244) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُلْقَى اَلسَّمُّ فِي بِلاَدِ اَلْمُشْرِكِينَ ».

********

(1) سورة المائدة الآية: 36.

(244) - الكافي ج 1 ص 334.

(245) - الكافي ج 1 ص 336.

ص: 143

64 - بَابُ قِتَالِ أَهْلِ اَلْبَغْيِ مِنْ أَهْلِ اَلصَّلاَةِ

(246) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَائِفَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ وَ اَلْأُخْرَى عَادِلَةٌ فَهَزَمَتِ اَلْعَادِلَةُ اَلْبَاغِيَةَ فَقَالَ «لَيْسَ لِأَهْلِ اَلْعَدْلِ أَنْ يَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ لاَ يَقْتُلُوا أَسِيراً وَ لاَ يُجِيزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ هَذَا إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ اَلْبَغْيِ أَحَدٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فَإِذَا كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فَإِنَّ أَسِيرَهُمْ يُقْتَلُ وَ مُدْبِرَهُمْ يُتْبَعُ وَ جَرِيحَهُمْ يُجَازُ عَلَيْهِ ».

247-2- عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْقِتَالُ قِتَالاَنِ قِتَالٌ لِأَهْلِ اَلشِّرْكِ لاَ يُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُؤَدُّوا «اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ » وَ قِتَالٌ لِأَهْلِ اَلزَّيْغِ لاَ يُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّى يَفِيئُوا «إِلى أَمْرِ اَللّهِ » أَوْ يُقْتَلُوا».

248-3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذُكِرَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ فَقَالَ إِنَّمَا نُخَالِفُهُمْ إِذَا كُنَّا مَعَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ خَرَجُوا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ «قَاتِلْهُمْ فَإِنَّمَا وُلْدُ فُلاَنٍ مِثْلُ اَلتُّرْكِ وَ اَلرُّومِ وَ إِنَّمَا هُمْ ثَغْرٌ مِنْ ثُغُورِ اَلْعَدُوِّ فَقَاتِلْهُمْ ».

249-4 - اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمَّا فَرَغَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَهْلِ اَلنَّهْرَوَانِ قَالَ «لاَ يُقَاتِلُهُمْ بَعْدِي إِلاَّ مَنْ هُمْ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْهُ »».

********

(246) - الكافي ج 1 ص 336.

ص: 144

250-5 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ فِي قِتَالِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ بَرَكَةٌ وَ لَوْ لَمْ يُقَاتِلْهُمْ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَدْرِ أَحَدٌ بَعْدَهُ كَيْفَ يَسِيرُ فِيهِمْ ».

251-6 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْخَوَارِجُ شُكَّاكٌ فَقَالَ «نَعَمْ » قَالَ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كَيْفَ وَ هُمْ يَدْعُونَ إِلَى اَلْبِرَازِ قَالَ «ذَلِكَ مِمَّا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ».

252-7 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ذُكِرَتِ اَلْحَرُورِيَّةُ عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَوْ جَمَاعَةٍ فَقَاتِلُوهُمْ وَ إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَقَالاً»».

65 - بَابُ اَلسَّرِيَّةِ تَغْزُو فَتَغْنَمُ فَيَلْحَقُهَا جَيْشٌ آخَرُ وَ اَلْجَيْشِ إِذَا قَاتَلَ فِي اَلسَّفِينَةِ

(253) 1 - اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ مَسَائِلَ مِنَ اَلسِّيرَةِ فَسَأَلْتُهُ وَ كَتَبْتُ بِهَا إِلَيْهِ وَ كَانَ فِيمَا سَأَلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْجَيْشِ إِذَا غَزَوْا أَرْضَ اَلْحَرْبِ فَغَنِمُوا غَنِيمَةً ثُمَّ لَحِقَهُمْ جَيْشٌ آخَرُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى دَارِ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَلْقَوْا عَدُوّاً حَتَّى يَخْرُجُوا إِلَى دَارِ

********

(253) - الاستبصار ج 3 ص 2 و ص 3 في حديثين الكافي ج 1 ص 339 بدون الذيل.

ص: 145

اَلْإِسْلاَمِ هَلْ يُشَارِكُونَهُمْ فِيهَا قَالَ «نَعَمْ » وَ عَنْ سَرِيَّةٍ كَانُوا فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَاتَلُوا وَ غَنِمُوا وَ فِيهِمْ مَنْ مَعَهُ اَلْفَرَسُ وَ إِنَّمَا قَاتَلُوهُمْ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ لَمْ يَرْكَبْ صَاحِبُ اَلْفَرَسِ فَرَسَهُ كَيْفَ تُقْسَمُ اَلْغَنِيمَةُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ «لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ » فَقُلْتُ وَ لَوْ لَمْ يَرْكَبُوا وَ لَمْ يُقَاتِلُوا عَلَى أَفْرَاسِهِمْ فَقَالَ «أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانُوا فِي عَسْكَرٍ فَتَقَدَّمَ اَلرَّجَّالَةُ فَقَاتَلُوا فَغَنِمُوا كَيْفَ أَقْسِمُ بَيْنَهُمْ أَ لَمْ أَجْعَلْ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً وَ هُمُ اَلَّذِينَ غَنِمُوا دُونَ اَلْفُرْسَانِ » قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفُلَ فَقَالَ «لَهُ أَنْ يَنْفُلَ قَبْلَ اَلْقِتَالِ فَأَمَّا بَعْدَ اَلْقِتَالِ وَ اَلْغَنِيمَةِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ اَلْغَنِيمَةَ قَدْ أُحْرِزَتْ ».

(254) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْقَوْمَ وَ قَدْ غَنِمُوا وَ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ شَهِدَ اَلْقِتَالَ قَالَ فَقَالَ «هَؤُلاَءِ اَلْمَحْرُومُونَ فَأَمَرَ أَنْ يُقْسَمَ لَهُمْ ».

66 - بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ اَلْغَنَائِمِ

255-1 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَ سُئِلَ عَنْ قَسْمِ بَيْتِ اَلْمَالِ فَقَالَ «أَهْلُ اَلْإِسْلاَمِ هُمْ أَبْنَاءُ اَلْإِسْلاَمِ أُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي اَلْعَطَاءِ وَ فَضَائِلُهُمْ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اَللَّهِ أُجْمِلُهُمْ كَبَنِي رَجُلٍ وَاحِدٍ لاَ نُفَضِّلُ أَحَداً مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلاَحِهِ فِي اَلْمِيرَاثِ عَلَى آخَرَ ضَعِيفٍ مَنْقُوصٍ » وَ قَالَ «هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي بَدْوِ أَمْرِهِ وَ قَدْ قَالَ غَيْرُنَا أُقَدِّمُهُمْ فِي اَلْعَطَاءِ بِمَا قَدْ فَضَّلَهُمُ اَللَّهُ بِسَوَابِقِهِمْ فِي اَلْإِسْلاَمِ إِذَا كَانُوا فِي اَلْإِسْلاَمِ أَصَابُوا ذَلِكَ فَأُنْزِلُهُمْ عَلَى

********

(254) - الاستبصار ج 3 ص 2 الكافي ج 1 ص 340.

ص: 146

مَوَارِيثِ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَوْفَرُ نَصِيباً لِقُرْبِهِ مِنَ اَلْمَيِّتِ وَ إِنَّمَا وُرِّثُوا بِرَحِمِهِمْ وَ كَذَلِكَ كَانَ عُمَرُ يَفْعَلُهُ » .

(256) 2 - اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ مَعَ اَلرَّجُلِ أَفْرَاسٌ فِي اَلْغَزْوِ لَمْ يُسْهَمْ إِلاَّ لِفَرَسَيْنِ مِنْهَا».

(257) 3 - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مُصَنِّفُ هَذَا اَلْكِتَابِ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ

اَلْخَبَرَ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ : «أَنَّ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً». لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ هُوَ أَنَّ لِلْفَارِسِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ فَرَسٌ وَاحِدٌ كَانَ لَهُ سَهْمَانِ لَهُ وَاحِدٌ وَ لِفَرَسِهِ وَاحِدٌ وَ إِذَا كَانَ مَعَهُ فَرَسَانِ كَانَ لَهُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ لَهُ سَهْمٌ وَ لِفَرَسَيْهِ سَهْمَانِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا قَبْلَ هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعَهُ أَفْرَاسٌ لَمْ يُسْهَمْ إِلاَّ لِفَرَسَيْنِ مِنْهَا وَ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(258) 4 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُسْهِمُ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَ سَهْماً لَهُ وَ يَجْعَلُ لِلرَّاجِلِ سَهْماً».

259-5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ

********

(256) - الاستبصار ج 3 ص 4 الكافي ج 1 ص 339.

(257) - الاستبصار ج 3 ص 3.

(258) - الاستبصار ج 3 ص 4.

ص: 147

بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وُلِدَ اَلْمَوْلُودُ فِي أَرْضِ اَلْحَرْبِ قُسِمَ لَهُ مِمَّا أَفَاءَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ ».

(260) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِي اَلْحَرْبِ يُدَاوِينَ اَلْجَرْحَى وَ لَمْ يَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ اَلْفَيْ ءِ شَيْئاً وَ لَكِنْ نَفَّلَهُنَّ » .

(261) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَكَّةَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أُنَاسٌ مِنَ اَلْمُعْتَزِلَةِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ وَ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ وَ حَفْصُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَى اِبْنِ أَبِي هُبَيْرَةَ وَ نَاسٌ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ وَ ذَلِكَ بَعْدَ حِدْثَانِ قَتْلِ اَلْوَلِيدِ وَ اِخْتِلاَفِ أَهْلِ اَلشَّامِ بَيْنَهُمْ فَتَكَلَّمُوا فَأَكْثَرُوا وَ خَبَطُوا فَأَطَالُوا فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ عَلَيَّ فَأَسْنِدُوا أَمْرَكُمْ إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ وَ لْيَتَكَلَّمْ بِحُجَجِكُمْ » فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ فَتَكَلَّمَ وَ أَبْلَغَ وَ أَطَالَ فَكَانَ فِيمَا قَالَ قَدْ قَتَلَ أَهْلُ اَلشَّامِ خَلِيفَتَهُمْ وَ ضَرَبَ اَللَّهُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَ شَتَّتَ أَمْرَهُمْ فَنَظَرْنَا فَوَجَدْنَا رَجُلاً لَهُ دِينٌ وَ عَقْلٌ وَ مُرُوَّةٌ وَ مَوْضِعٌ وَ مَعْدِنٌ لِلْخِلاَفَةِ وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ عَلَيْهِ فَنُبَايِعَهُ ثُمَّ نَظْهَرَ مَعَهُ فَمَنْ كَانَ تَابَعَنَا كَانَ مِنَّا وَ كُنَّا مِنْهُ وَ مَنِ اِعْتَزَلَنَا كَفَفْنَا عَنْهُ وَ مَنْ نَصَبَ لَنَا جَاهَدْنَاهُ وَ نَصَبْنَا لَهُ عَلَى بَغْيِهِ وَ رَدِّهِ إِلَى اَلْحَقِّ وَ أَهْلِهِ وَ قَدْ أَحْبَبْنَا أَنْ نَعْرِضَ ذَلِكَ عَلَيْكَ فَتَدْخُلَ مَعَنَا فِيهِ فَإِنَّهُ لاَ غِنَى بِنَا عَنْ مِثْلِكَ لِمَوْضِعِكَ وَ لِكَثْرَةِ شِيعَتِكَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ كُلُّكُمْ عَلَى مِثْلِ مَا قَالَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ» قَالُوا نَعَمْ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّمَا نَسْخَطُ إِذَا عُصِيَ اَللَّهُ

********

(260) - الكافي ج 1 ص 340.

(261) - الكافي ج 1 ص 333.

ص: 148

فَأَمَّا إِذَا أُطِيعَ رَضِينَا أَخْبِرْنِي يَا عَمْرُو لَوْ أَنَّ اَلْأُمَّةَ قَلَّدَتْكَ أَمْرَهَا وَ وَلَّتْكَهُ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَ لاَ مَئُونَةٍ فَقِيلَ لَكَ وَلِّهَا مَنْ شِئْتَ مَنْ كُنْتَ تُوَلِّيهَا» قَالَ كُنْتُ أَجْعَلُهَا شُورَى بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ قَالَ «بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «بَيْنَ فُقَهَائِهِمْ وَ خِيَارِهِمْ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «قُرَيْشٍ وَ غَيْرِهِمْ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «وَ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «أَخْبِرْنِي يَا عَمْرُو أَ تَتَوَلَّى أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ أَوْ تَتَبَرَّأُ مِنْهُمَا» فَقَالَ أَتَوَلاَّهُمَا قَالَ «فَقَدْ خَالَفْتَهُمَا مَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ أَ تَتَوَلَّوْنَهُمَا أَوْ تَتَبَرَّءُونَ مِنْهُمَا» قَالُوا نَتَوَلاَّهُمَا قَالَ لَهُ «يَا عَمْرُو إِنْ كُنْتَ رَجُلاً تَتَبَرَّأُ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَكَ اَلْخِلاَفُ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ كُنْتَ تَتَوَلاَّهُمَا فَقَدْ خَالَفْتَهُمَا فَقَدْ عَمَدَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ وَ لَمْ يُشَاوِرْ أَحَداً ثُمَّ جَعَلَهَا عُمَرُ شُورَى بَيْنَ سِتَّةٍ فَأَخْرَجَ مِنْهَا جَمِيعَ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ غَيْرَ أُولَئِكَ اَلسِّتَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ وَ رَضِيَ مِنْهُمْ شَيْئاً لاَ أَرَاكَ تَرْضَى بِهِ أَنْتَ وَ لاَ أَصْحَابُكَ إِنْ جَعَلْتَهَا شُورَى بَيْنَ جَمِيعِ اَلْمُسْلِمِينَ » قَالَ وَ مَا صَنَعَ قَالَ «أَمَرَ صُهَيْباً أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ أَنْ يُشَاوِرَ أُولَئِكَ اَلسِّتَّةَ لَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ اِبْنُ عُمَرَ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلْأَمْرِ شَيْ ءٌ وَ وَصَّى مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ إِنْ مَضَتْ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغُوا وَ يُبَايِعُوا أَنْ يَضْرِبُوا أَعْنَاقَ أُولَئِكَ اَلسِّتَّةِ جَمِيعاً وَ إِنِ اِجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ خَالَفَ اَلاِثْنَانِ أَنْ يَضْرِبُوا أَعْنَاقَ أُولَئِكَ اَلاِثْنَيْنِ أَ فَتَرْضَوْنَ بِهَذَا أَنْتُمْ وَ بِمَا تَجْعَلُونَ بَيْنَ أُولَئِكَ اَلشُّورَى فِي جَمَاعَةِ اَلْمُسْلِمِينَ قَالُوا لاَ» قَالَ «يَا عَمْرُو دَعْ ذَا أَ رَأَيْتَ لَوْ بَايَعْتَ صَاحِبَكَ اَلَّذِي تَدْعُونِي إِلَى بَيْعَتِهِ ثُمَّ اِجْتَمَعَتْ لَكَ اَلْأُمَّةُ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْكَ رَجُلاَنِ مِنْهَا فَأَفَضْتُمْ إِلَى اَلْمُشْرِكِينَ اَلَّذِينَ لَمْ يُسْلِمُوا وَ لَمْ يُؤَدُّوا اَلْجِزْيَةَ أَ كَانَ لَكُمْ وَ عِنْدَ صَاحِبِكُمْ مِنَ اَلْعِلْمِ مَا تَسِيرُونَ فِيهِ بِسِيرَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمُشْرِكِينَ فِي حُرُوبِهِ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَتَصْنَعُ مَا ذَا» قَالَ نَدْعُوهُمْ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ فَإِنْ أَبَوْا دَعَوْنَاهُمْ إِلَى اَلْجِزْيَةِ قَالَ «فَإِنْ كَانُوا مَجُوساً لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ » قَالَ سَوَاءٌ قَالَ «أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْقُرْآنِ أَ تَقْرَؤُهُ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «أَ تَقْرَأُ -

ص: 149

«قاتِلُوا اَلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ » فَاسْتِثْنَاءُ اَللَّهِ وَ اِشْتِرَاطُهُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْهُمْ وَ اَلَّذِينَ لَمْ يُؤْتَوُا اَلْكِتَابَ سَوَاءٌ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «عَمَّنْ أَخَذْتَ ذَا» قَالَ سَمِعْتُ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ قَالَ «فَدَعْ ذَا فَإِنْ هُمْ أَبَوُا اَلْجِزْيَةَ فَقَاتَلْتَهُمْ وَ ظَهَرْتَ عَلَيْهِمْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْغَنِيمَةِ » قَالَ أُخْرِجُ اَلْخُمُسَ وَ أَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ قَالَ «أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْخُمُسِ مَنْ تُعْطِيهِ » قَالَ حَيْثُ سَمَّى اَللَّهُ قَالَ وَ تَقْرَأُ «وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ » قَالَ «اَلَّذِي لِلرَّسُولِ مَنْ تُعْطِيهِ وَ مَنْ ذَوِي اَلْقُرْبَى» قَالَ قَدِ اِخْتَلَفَ فِيهِمُ اَلْفُقَهَاءُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرَابَةُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ اَلْخَلِيفَةُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَرَابَةُ اَلَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ قَالَ «فَأَيَّ ذَلِكَ تَقُولُ أَنْتَ » قَالَ لاَ أَدْرِي قَالَ «فَادْرِ أَنَّكَ لاَ تَدْرِي فَدَعْ ذَا» ثُمَّ قَالَ «أَ رَأَيْتَ اَلْأَرْبَعَةَ اَلْأَخْمَاسِ تَقْسِمُهَا بَيْنَ جَمِيعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سِيرَتِهِ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فُقَهَاءُ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ وَ مَشِيخَتُهُمْ فَسَلْهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ وَ لاَ يَتَنَازَعُونَ فِي أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا صَالَحَ اَلْأَعْرَابَ عَلَى أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَ لاَ يُهَاجِرُوا عَلَى إِنْ دَهِمَهُ مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَنْفِرَهُمْ فَيُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي اَلْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ وَ أَنْتَ تَقُولُ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ فِي اَلْمُشْرِكِينَ دَعْ هَذَا مَا تَقُولُ فِي اَلصَّدَقَةِ » فَقَرَأَ عَلَيْهِ اَلْآيَةَ «إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ » إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ «فَكَيْفَ تَقْسِمُهَا» قَالَ أَقْسِمُهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِي كُلَّ جُزْءٍ مِنَ اَلثَّمَانِيَةِ جُزْءاً قَالَ «فَإِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَةَ آلاَفٍ وَ صِنْفٌ رَجُلاً وَاحِداً أَوْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً جَعَلْتَ لِهَذَا اَلْوَاحِدِ مِثْلَ مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَةِ آلاَفٍ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «وَ تَجْمَعُ صَدَقَاتِ أَهْلِ اَلْحَضَرِ وَ أَهْلِ اَلْبَوَادِي فَتَجْعَلُهُمْ فِيهَا

ص: 150

سَوَاءً » قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْبَوَادِي فِي أَهْلِ اَلْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْحَضَرِ فِي أَهْلِ اَلْحَضَرِ وَ لاَ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إِنَّمَا يَقْسِمُهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا يَرَى لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ مُوَظَّفٌ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ بِمَا يَرَى عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا قُلْتُ شَيْ ءٌ فَالْقَ فُقَهَاءَ اَلْمَدِينَةِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَذَا كَانَ يَصْنَعُ » ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَمْرٍو فَقَالَ لَهُ «اِتَّقِ اَللَّهَ وَ أَنْتُمْ أَيُّهَا اَلرَّهْطُ فَاتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدَّثَنِي وَ كَانَ خَيْرَ أَهْلِ اَلْأَرْضِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «مَنْ ضَرَبَ اَلنَّاسَ بِسَيْفِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِي اَلْمُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُتَكَلِّفٌ »»» .

67 بَابُ اَلْمُشْرِكِ يُسْلِمُ فِي دَارِ اَلْحَرْبِ وَ اَلْمُسْلِمِ يُقْتَلُ فِيهَا

262-1 - اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ اَلْحَرْبِ إِذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ اَلْحَرْبِ وَ ظَهَرَ عَلَيْهِمُ اَلْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ «إِسْلاَمُهُ إِسْلاَمٌ لِنَفْسِهِ وَ لِوُلْدِهِ اَلصِّغَارِ وَ هُمْ أَحْرَارٌ وَ مَالُهُ وَ مَتَاعُهُ وَ رَقِيقُهُ لَهُ فَأَمَّا اَلْوُلْدُ اَلْكِبَارُ فَهُمْ فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَ أَمَّا اَلدُّورُ وَ اَلْأَرَضُونَ فَهِيَ فَيْ ءٌ وَ لاَ تَكُونُ لَهُ لِأَنَّ اَلْأَرْضَ هِيَ أَرْضُ جِزْيَةٍ لَمْ يَجْرِ فِيهَا حُكْمُ أَهْلِ

ص: 151

اَلْإِسْلاَمِ وَ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُمْكِنُ اِحْتِيَازُهُ وَ إِخْرَاجُهُ إِلَى دَارِ اَلْإِسْلاَمِ » .

(263) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَيْشاً إِلَى خَثْعَمٍ فَلَمَّا غَشِيَهُمْ اِسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقَتَلَ بَعْضَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «أَعْطُوا اَلْوَرَثَةَ نِصْفَ اَلْعَقْلِ لِصَلاَتِهِمْ » وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَلاَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ نَزَلَ مَعَ مُشْرِكٍ فِي دَارِ اَلْحَرْبِ »».

68 - بَابُ حُكْمِ عَبِيدِ أَهْلِ اَلشِّرْكِ

264-1 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ : آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَيْثُ حَاصَرَ - أَهْلَ اَلطَّائِفِ قَالَ «أَيُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَيْنَا قَبْلَ مَوْلاَهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَيُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَيْنَا بَعْدَ مَوْلاَهُ فَهُوَ عَبْدٌ»».

69 - بَابُ أَحْكَامِ اَلْأُسَارَى

265-1 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ اَلْحَرْبِ فَقَالَ «أَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلاَدِ اَلرُّومِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِكَاحٌ وَ أَمَّا اَلتُّرْكُ وَ اَلْخَزَرُ وَ اَلدَّيْلَمُ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ ».

266-2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ

********

(263) - الكافي ج 1 ص 339.

ص: 152

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَسِيرِ فَقَالَ «طَعَامُ اَلْأَسِيرِ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَهُ مِنَ اَلْغَدِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُطْعَمَ وَ يُسْقَى وَ يُظَلَّ وَ يُرْفَقَ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْ كَافِرٍ أَوْ غَيْرِ كَافِرٍ».

(267) 3 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ اَلْأَوْزَاعِيِّ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي أَيْدِي اَلْمُشْرِكِينَ مَخَافَةَ أَنْ يَلِدَ لَهُ فَيَبْقَى وَلَدُهُ كَافِراً فِي أَيْدِيهِمْ » وَ قَالَ «إِذَا أَخَذْتَ أَسِيراً فَعَجَزَ عَنِ اَلْمَشْيِ وَ لَمْ يَكُ مَعَكَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْهُ وَ لاَ تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا حُكْمُ اَلْإِمَامِ فِيهِ » وَ قَالَ «اَلْأَسِيرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ دَمُهُ وَ صَارَ فَيْئاً».

268-4 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ يُطْعِمُونَ اَلطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً» قَالَ «هُوَ اَلْأَسِيرُ» وَ قَالَ «اَلْأَسِيرُ يُطْعَمُ وَ إِنْ كَانَ يُقَدَّمُ لِلْقَتْلِ » وَ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُطْعِمُ مَنْ خُلِّدَ فِي اَلسِّجْنِ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ » .

269-5 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِأَسِيرٍ - يَوْمَ صِفِّينَ فَبَايَعَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ أَقْتُلُكَ «إِنِّي أَخافُ اَللّهَ رَبَّ اَلْعالَمِينَ » » فَخَلَّى سَبِيلَهُ وَ أَعْطَى سَلَبَهُ اَلَّذِي جَاءَ بِهِ .

********

(267) - الكافي ج 1 ص 337 و فيه ذيل الحديث.

ص: 153

70 - بَابُ سِيرَةِ اَلْإِمَامِ

270-1 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَائِمِ عَجَّلَ اَللَّهُ فَرَجَهُ إِذَا قَامَ بِأَيِّ سِيرَةٍ يَسِيرُ فِي اَلنَّاسِ فَقَالَ «بِسِيرَةِ مَا سَارَ بِهِ - رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى يُظْهِرَ اَلْإِسْلاَمَ » قُلْتُ وَ مَا كَانَتْ سِيرَةُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «أَبْطَلَ مَا كَانَ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ وَ اِسْتَقْبَلَ اَلنَّاسَ بِالْعَدْلِ وَ كَذَلِكَ اَلْقَائِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا قَامَ يُبْطِلُ مَا كَانَ فِي اَلْهُدْنَةِ مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِي اَلنَّاسِ وَ يَسْتَقْبِلُ بِهِمُ اَلْعَدْلَ » .

271-2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ بَيَّاعِ اَلْأَنْمَاطِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِساً فَسَأَلَهُ مُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَ يَسِيرُ اَلْقَائِمُ بِخِلاَفِ سِيرَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «نَعَمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَارَ بِالْمَنِّ وَ اَلْكَفِّ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ شِيعَتَهُ سَيُظْهَرُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّ اَلْقَائِمَ إِذَا قَامَ سَارَ فِيهِمْ بِالسَّيْفِ وَ اَلسَّبْيِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ شِيعَتَهُ لَمْ يُظْهَرْ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً» .

272-3 - عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَكَمِ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَا سَارَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «إِنَّ أَبَا اَلْيَقْظَانِ كَانَ رَجُلاً حَادّاً رَحِمَهُ اَللَّهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ بِمَا تَسِيرُ فِي هَؤُلاَءِ غَداً فَقَالَ «بِالْمَنِّ كَمَا سَارَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَهْلِ مَكَّةَ »» .

ص: 154

273-4 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ اَلْحَكَمِ لَعَنَهُ اَللَّهُ قَالَ : لَمَّا هَزَمَنَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْبَصْرَةِ رَدَّ عَلَى اَلنَّاسِ أَمْوَالَهُمْ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَعْطَاهُ وَ مَنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً أَحْلَفَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْسِمِ اَلْفَيْ ءَ بَيْنَنَا وَ اَلسَّبْيَ قَالَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ «أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ اَلْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِهِ فَكَفُّوا» .

(274) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَارَ فِي أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ بِخِلاَفِ سِيرَةِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَهْلِ اَلشِّرْكِ قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ «سَارَ فِيهِمْ وَ اَللَّهِ بِسِيرَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اَلْفَتْحِ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَتَبَ إِلَى مَالِكٍ وَ هُوَ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ «لاَ تَطْعُنْ فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ وَ لاَ تَقْتُلْ مُدْبِراً وَ لاَ تُجِزْ عَلَى جَرِيحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ » فَأَخَذَ اَلْكِتَابَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى اَلْقَرَبُوسِ ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ «اُقْتُلُوا» فَقَتَلَهُمْ حَتَّى أَدْخَلَهُمْ سِكَكَ اَلْبَصْرَةِ ثُمَّ فَتَحَ اَلْكِتَابَ فَقَرَأَهُ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى بِمَا فِي اَلْكِتَابِ » .

(275) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَسِيرَةُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ كَانَتْ خَيْراً لِشِيعَتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِيَتْ شِيعَتُهُ » قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ اَلْقَائِمِ أَ يَسِيرُ بِسِيرَتِهِ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَارَ فِيهِمْ بِالْمَنِّ لِمَا عَلِمَ مِنْ دَوْلَتِهِمْ وَ إِنَّ اَلْقَائِمَ يَسِيرُ فِيهِمْ خِلاَفَ تِلْكَ اَلسِّيرَةِ لِأَنَّهُ لاَ دَوْلَةَ لَهُمْ » .

(276) 7 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ

********

(274-275) - الكافي ج 1 ص 336.

(276) - الكافي ج 1 ص 336.

ص: 155

عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا هُزِمَ اَلنَّاسُ يَوْمَ اَلْجَمَلِ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَتْبَعُوا مُوَلِّياً وَ لاَ تُجِيزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ » فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ قَتَلَ اَلْمُقْبِلَ وَ اَلْمُدْبِرَ وَ أَجَازَ عَلَى اَلْجَرِيحِ فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ لِعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ هَذِهِ سِيرَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ اَلْجَمَلِ قُتِلَ طَلْحَةُ وَ اَلزُّبَيْرُ وَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ قَائِماً بِعَيْنِهِ وَ كَانَ قَائِدَهُمْ .

71 - بَابُ عِلَّةِ سُقُوطِ اَلْجِزْيَةِ عَنِ اَلنِّسَاءِ

(277) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ حَفْصٌ : كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَسَائِلَ مِنَ اَلسِّيَرِ فَسَأَلْتُهُ وَ كَتَبْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَكَانَ فِيمَا سَأَلْتُهُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلنِّسَاءِ كَيْفَ سَقَطَتِ اَلْجِزْيَةُ عَنْهُنَّ وَ رُفِعَتْ عَنْهُنَّ فَقَالَ «لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ اَلنِّسَاءِ وَ اَلْوِلْدَانِ فِي دَارِ اَلْحَرْبِ إِلاَّ أَنْ يُقَاتِلْنَ وَ إِنْ قَاتَلَتْ أَيْضاً فَأَمْسِكْ عَنْهَا مَا أَمْكَنَكَ وَ لَمْ تَخَفْ خَلَلاً فَلَمَّا نَهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ فِي دَارِ اَلْحَرْبِ كَانَ ذَلِكَ فِي دَارِ اَلْإِسْلاَمِ أَوْلَى وَ لَوِ اِمْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّيَ اَلْجِزْيَةَ لَمْ يُمْكِنْكَ قَتْلُهَا فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا رُفِعَتِ اَلْجِزْيَةُ عَنْهَا فَلَوِ اِمْتَنَعَ اَلرِّجَالُ وَ أَبَوْا أَنْ يُؤَدُّوا اَلْجِزْيَةَ كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ وَ حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَ قَتْلُهُمْ لِأَنَّ قَتْلَ اَلرِّجَالِ مُبَاحٌ فِي دَارِ اَلشِّرْكِ وَ كَذَلِكَ اَلْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ اَلشَّيْخُ اَلْفَانِي وَ اَلْمَرْأَةُ وَ اَلْوِلْدَانُ فِي أَرْضِ اَلْحَرْبِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ اَلْجِزْيَةُ » .

********

(277) - الكافي ج 1 ص 335 ذيل حديث الفقيه ج 2 ص 28.

ص: 156

72 - بَابُ قِتَالِ اَلْمُحَارِبِ وَ اَللِّصِّ

(278) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَى اِمْرَأَتِي فَسَرَقَ حُلِيَّهَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَى اِبْنِ صَفِيَّةَ مَا رَضِيَ بِذَلِكَ حَتَّى يُعَمِّمَهُ بِالسَّيْفِ »».

279-2- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَ مَالَكَ فَابْدَأْهُ بِالضَّرْبَةِ إِنِ اِسْتَطَعْتَ فَإِنَّ اَللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ فَمَا تَبِعَكَ مِنْهُ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ عَلَيَّ ».

(280) 3 - عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ لَيَمْقُتُ اَلْعَبْدَ يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَلاَ يُقَاتِلُ ».

(281) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَمَلَ اَلسِّلاَحَ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً لَيْسَ مِنْ أَهْلِ اَلرِّيبَةِ ».

282-5- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْمُعَلَّى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلصَّبَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ قُتِلَ دُونَ عِيَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

********

(278-280) - الكافي ج 1 ص 341 و الثاني بتفاوت.

(281) - الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 4 ص 48.

ص: 157

(283) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْقَلاَنِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ بَرَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَللِّصُّ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَ مَالِي قَالَ «اُقْتُلْهُ فَأُشْهِدُ اَللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي».

73 - بَابُ شَرَائِطِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ اَلْجِزْيَةُ

(284) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْهَيْثَمِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبِلَ اَلْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ عَلَى أَنْ لاَ يَأْكُلُوا اَلرِّبَا وَ لاَ يَأْكُلُوا لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ وَ لاَ يَنْكِحُوا اَلْأَخَوَاتِ وَ لاَ بَنَاتِ اَلْأَخِ وَ لاَ بَنَاتِ اَلْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَقَدْ بَرِأَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اَللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قَالَ «وَ لَيْسَتْ لَهُمُ اَلْيَوْمَ ذِمَّةٌ ».

(285) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَجُوسِ أَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ قَالَ «نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ كِتَابُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ «أَنْ أَسْلِمُوا وَ إِلاَّ نَابَذْتُكُمْ بِحَرْبٍ » فَكَتَبُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ خُذْ مِنَّا اَلْجِزْيَةَ وَ دَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ اَلْأَوْثَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنِّي لَسْتُ آخُذُ اَلْجِزْيَةَ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ » فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَكْذِيبَهُ زَعَمْتَ أَنَّكَ لاَ تَأْخُذُ اَلْجِزْيَةَ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ ثُمَّ أَخَذْتَ اَلْجِزْيَةَ

********

(283) - الكافي ج 1 ص 341.

(284) - الفقيه ج 2 ص 27.

(285) - الكافي ج 1 ص 161.

ص: 158

مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَّ اَلْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِي اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ»» .

(286) 3 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَرَتِ اَلسُّنَّةُ أَنْ لاَ تُؤْخَذَ اَلْجِزْيَةُ مِنَ اَلْمَعْتُوهِ وَ لاَ اَلْمَغْلُوبِ عَلَيْهِ عَقْلُهُ ».

74 بَابُ اَلْمُشْرِكِينَ يَأْسِرُونَ أَوْلاَدَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكَهُمْ ثُمَّ يَظْفَرُ بِهِمُ اَلْمُسْلِمُونَ فَيَأْخُذُونَهُمْ

(287) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلسَّبْيِ يَأْخُذُ اَلْعَدُوُّ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فِي اَلْقَتْلِ مِنْ أَوْلاَدِ اَلْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُ ثُمَّ إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ فَسَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِيكِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ أَوْلاَدِهِمُ اَلَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلاَدِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ فَقَالَ «أَمَّا أَوْلاَدُ اَلْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُقَامُ فِي سِهَامِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يُرَدُّ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أَخِيهِ أَوْ إِلَى وَلِيِّهِ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا اَلْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ اَلْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَ يُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(288) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اَلتُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى

********

(286) - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28.

(287) - الاستبصار ج 3 ص 4 الكافي ج 1 ص 339.

(288) - الاستبصار ج 3 ص 4.

ص: 159

اَلْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ أَوْلاَدَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ «نَعَمْ وَ اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ وَ اَلْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ ».

(289) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ اَلْعَدُوُّ فَأَصَابُوا مِنْهُ مَالاً أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ اَلرَّجُلِ فَقَالَ «إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ اَلرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا أَحْرَزُوهُ فَهُوَ فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ ».

(290) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأُدْخِلَ دَارَ اَلشِّرْكِ ثُمَّ أُخِذَ سَبِيّاً إِلَى دَارِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ اَلْقَسْمِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ اَلْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مُصَنِّفُ هَذَا اَلْكِتَابِ اَلَّذِي أُفْتِي بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرَانِ اَلْأَوَّلاَنِ مِنْ أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَى اَلْمُسْلِمِ مَالُهُ إِذَا قَامَتْ لَهُ اَلْبَيِّنَةُ مَا لَمْ يُقْسَمْ وَ مَتَى قُسِمَ لَمْ يَجِبْ رَدُّهُ عَلَيْهِ إِلاَّ بِالثَّمَنِ لَكِنْ يُعْطَى قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ وَ إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ إِلَى نَقْضِ اَلْقِسْمَةِ فَأَمَّا أَنْ لاَ يُرَدَّ عَلَيْهِ وَ لاَ قِيمَتَهُ فَلاَ يَجُوزُ بِحَالٍ لِأَنَّ بِغَصْبِ اَلْكَافِرِ لَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ حَتَّى يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ فَيْئاً وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ نَقُولَ يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ يَرْجِعُ اَلْمُشْتَرِي عَلَى اَلْإِمَامِ بِثَمَنِ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(291) 5 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ اَلْمَشِيخَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَغَارَ عَلَيْهِ

********

(289-290) - الاستبصار ج 3 ص 5 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 339.

(291) - الاستبصار ج 3 ص 6.

ص: 160

اَلْمُشْرِكُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِيمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ فِي اَلْغَنَائِمِ وَ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّ اَلْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَيْهِمْ فَأَخَذُوهَامِنْهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اُشْتُرِيَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ اَلْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ رُدَّتْ عَلَيْهِ بِرُمَّتِهَا وَ أُعْطِيَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا اَلثَّمَنَ مِنَ اَلْمَغْنَمِ مِنْ جَمِيعِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَفَرَّقَ اَلنَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِيعَ اَلْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ» قَالَ «يَأْخُذُهَا مِنَ اَلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ وَ يَرْجِعُ اَلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى أَمِيرِ اَلْجَيْشِ بِالثَّمَنِ ».

75 - بَابُ سَبْيِ أَهْلِ اَلضَّلاَلِ

292-1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ سَبْيِ اَلْأَكْرَادِ إِذَا حَارَبُوا وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ قَالَ «نَعَمْ ».

-(293) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ اَلدَّيْلَمِ وَ هُمْ يَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُغِيرُ عَلَيْهِمُ اَلْمُسْلِمُونَ بِلاَ إِمَامٍ أَ يَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ فَكَتَبَ «إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ فَلاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ ».

294-3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ مَجُوسٍ خَرَجُوا عَلَى أُنَاسٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ اَلْإِسْلاَمِ هَلْ يَحِلُّ قِتَالُهُمْ قَالَ «نَعَمْ وَ سَبْيُهُمْ ».

295-4 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(293) - الكافي ج 1 ص 388 بسند آخر.

ص: 161

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا وَ قَتَلُوا أُنَاساً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ هَدَمُوا اَلْمَسَاجِدَ وَ إِنَّ اَلْمُسْتَوْفِيَ هَارُونَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأُخِذُوا وَ قُتِلُوا وَ سُبِيَ اَلنِّسَاءُ وَ اَلصِّبْيَانُ هَلْ يَسْتَقِيمُ شِرَاءُ شَيْ ءٍ مِنْهُنَّ وَ يَطَأَهُنَّ أَمْ لاَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِشِرَاءِ مَتَاعِهِنَّ وَ سَبْيِهِنَّ ».

(296) 5 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ مِنَ اَلْعَدُوِّ صَالَحُوا ثُمَّ خَفَرُوا وَ لَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا لِأَنَّهُ لَمْ يُعْدَلْ عَلَيْهِمْ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ سَبْيِهِمْ قَالَ «إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اِسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ فَاشْتَرِ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ نُفِرُوا وَ ظُلِمُوا فَلاَ تَبْتَعْ مِنْ سَبْيِهِمْ ».

(297) 6 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ اَلنَّخَّاسِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلْقَوْمَ يُغِيرُونَ عَلَى اَلصَّقَالِبَةِ وَ اَلنُّوبَةِ فَيَسْرِقُونَ أَوْلاَدَهُمْ مِنَ اَلْجَوَارِي وَ اَلْغِلْمَانِ فَيَعْمِدُونَ إِلَى اَلْغِلْمَانِ فَيَخْصُونَهُمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ إِلَى بَغْدَادَ إِلَى اَلتُّجَّارِ فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهِمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ مَسْرُوقُونَ أَنَّمَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنَ اَلشِّرْكِ إِلَى دَارِ اَلْإِسْلاَمِ ».

76 - بَابُ أَنَّ اَلْحَرْبَ خُدْعَةٌ

298-1- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لَأَنْ تَخْطَفَنِي اَلطَّيْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا لَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ فِي يَوْمِ اَلْخَنْدَقِ

********

(296) - الكافي ج 1 ص 388 صدر حديث.

(297) - الكافي ج 1 ص 388.

ص: 162

«اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ » يَقُولُ «تَكَلَّمُوا بِمَا أَرَدْتُمْ »».

(299) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ وُلْدِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي غَزْوَتِهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ يَوْمَ اِلْتَقَى هُوَ وَ مُعَاوِيَةُ - لَعَنَهُ اَللَّهُ - بِصِفِّينَ فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ يُسْمِعُ أَصْحَابَهُ «وَ اَللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِيَةَ وَ أَصْحَابَهُ » ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ قَوْلِهِ «إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ فَكُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ حَلَفْتَ عَلَى مَا قُلْتَ ثُمَّ اِسْتَثْنَيْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ فَقَالَ «إِنَّ اَلْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَ أَنَا عِنْدَ اَلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ كَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِي عَلَيْهِمْ لِكَيْ لاَ يَفْشَلُوا وَ لِكَيْ يَطْمَعُوا فِيهِمْ فَافْهَمْ فَإِنَّكَ تَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ اَلْيَوْمِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ 32 لِمُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَيْثُ أَرْسَلَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ «فَأْتِياهُ » «فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى » (1) وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَتَذَكَّرُ وَ لاَ يَخْشَى وَ لَكِنْ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَحْرَصَ - 32 لِمُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلذَّهَابِ » .

77 - بَابُ اِرْتِبَاطِ اَلْخَيْلِ وَ آلاَتِ اَلرُّكُوبِ

(300) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ اِبْنِ طَيْفُورٍ اَلْمُتَطَبِّبِ قَالَ : سَأَلَنِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيَّ شَيْ ءٍ تَرْكَبُ » فَقُلْتُ حِمَاراً قَالَ «بِكَمِ اِبْتَعْتَهُ » قُلْتُ بِثَلاَثَةَ عَشَرَ دِينَاراً قَالَ «إِنَّ هَذَا هُوَ اَلسَّرَفُ أَنْ تَشْتَرِيَ حِمَاراً بِثَلاَثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ تَدَعَ بِرْذَوْناً» قُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّ مَئُونَةَ اَلْبِرْذَوْنِ أَكْثَرُ مِنْ مَئُونَةِ اَلْحِمَارِ فَقَالَ «إِنَّ اَلَّذِي يَمُونُ اَلْحِمَارَ هُوَ اَلَّذِي يَمُونُ اَلْبِرْذَوْنَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ مَنِ اِرْتَبَطَ دَابَّةً مُتَوَقِّعاً بِهَا أَمْرَنَا وَ يَغِيظُ

********

(1) سورة طه الآية: 44.

(299) - الكافي ج 1 ص 374.

(300) - الكافي ج 2 ص 228.

ص: 163

بِهِ عَدُوَّنَا وَ هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَيْنَا أَدَرَّ اَللَّهُ رِزْقَهُ وَ شَرَحَ صَدْرَهُ وَ بَلَّغَهُ أَمَلَهُ وَ كَانَ عَوْناً عَلَى حَوَائِجِهِ » .

(301) 2 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنِ اِشْتَرَى دَابَّةً كَانَ لَهُ ظَهْرُهَا وَ عَلَى اَللَّهِ رِزْقُهَا».

(302) 3 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زِيَادٍ اَلْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِتَّخِذُوا اَلدَّابَّةَ فَإِنَّهَا زَيْنٌ وَ تُقْضَى عَلَيْهَا اَلْحَوَائِجُ وَ رِزْقُهَا عَلَى اَللَّهِ ».

(303) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ لاَ يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لاَ يَتَّخِذُ ظُهُورَهَا مَجَالِسَ يَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا وَ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لاَ يَشْتِمُهَا وَ لاَ يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا وَ لاَ يُضِرُّ بِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا اَلْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهَا».

(304) 5 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا عَثَرَتِ اَلدَّابَّةُ تَحْتَ اَلرَّجُلِ فَقَالَ لَهَا تَعَسْتِ تَقُولُ تَعَسَ أَعْصَانَا لِلرَّبِّ ».

(305) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْجَعْفَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ : سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى أَضْرِبُ دَابَّتِي قَالَ «إِذَا لَمْ تَسِرْ تَحْتَكَ كَمَسِيرِهَا إِلَى مِذْوَدِهَا».

(306) 7 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ اَلْأَصَمِّ

********

(301-302) - الكافي ج 2 ص 229.

(303-304-305) - الكافي ج 2 ص 229 الفقيه ج 2 ص 187.

(306) - الكافي ج 2 ص 229.

ص: 164

عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اِضْرِبُوهَا عَلَى اَلنِّفَارِ وَ لاَ تَضْرِبُوهَا عَلَى اَلْعِثَارِ».

(307) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «عَلَى كُلِّ مَنْخِرٍ مِنَ اَلدَّوَابِّ شَيْطَانٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْجِمَهَا فَلْيُسَمِّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(308) 9 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا دَابَّةٍ اِسْتَصْعَبَتْ عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ لِجَامٍ وَ نِفَارٍ فَلْيَقْرَأْ فِي أُذُنِهَا أَوْ عَلَيْهَا «أَ فَغَيْرَ دِينِ اَللّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ » (1)».

(309) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا رَكِبَ رَجُلٌ اَلدَّابَّةَ فَسَمَّى رَدِفَهُ مَلَكٌ يَحْفَظُهُ حَتَّى يَنْزِلَ وَ مَنْ رَكِبَ وَ لَمْ يُسَمِّ رَدِفَهُ شَيْطَانٌ فَيَقُولُ تَغَنَّ فَإِنْ قَالَ لاَ أُحْسِنُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلاَ يَزَالُ يَتَمَنَّى حَتَّى يَنْزِلَ » وَ قَالَ «مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ اَلدَّابَّةَ - بِسْمِ اَللَّهِ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّذِي هَدانا لِهذا» «سُبْحانَ اَلَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ » إِلاَّ حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّى يَنْزِلَ ».

(310) 11 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ

********

(1) سورة آل عمران الآية: 83.

(307) - الكافي ج 2 ص 230 الفقيه ج 2 ص 186 بتفاوت.

(308-309-310) - الكافي ج 2 ص 230.

ص: 165

اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَرْكَبُ عَلَى قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ » .

(311) 12 - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جُلُودِ اَلسِّبَاعِ فَقَالَ «اِرْكَبُوهَا وَ لاَ تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ ».

(312) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِيَّاكَ أَنْ تَرْكَبَ مِيثَرَةً حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ ».

(313) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلسَّرْجِ وَ اَللِّجَامِ وَ فِيهِ اَلْفِضَّةُ أَ يُرْكَبُ بِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً لاَ يُقْدَرُ عَلَى نَزْعِهِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِلاَّ فَلاَ تَرْكَبْ بِهِ ».

(314) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَتْ بُرَةُ (1) نَاقَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ فِضَّةٍ ».

78 - بَابُ اَلشُّهَدَاءِ وَ أَحْكَامِهِمْ

(315) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ اَلْأَسَدِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اُعْتُدِيَ عَلَيْهِ فِي صَدَقَةِ مَالِهِ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ».

********

(1) برة. بضم الباء حلقة من صفر أو فضة تجعل في انف البعير أو الناقة للزينة أو التذليل.

(311-312-313-314) - الكافي ج 2 ص 230.

(315) - الكافي ج 1 ص 342.

ص: 166

(316) 2 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

(317) 3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» ثُمَّ قَالَ «يَا أَبَا مَرْيَمَ هَلْ تَدْرِي مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ يُقْتَلُ دُونَ أَهْلِهِ وَ دُونَ مَالِهِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَقَالَ «يَا أَبَا مَرْيَمَ إِنَّ مِنَ اَلْفِقْهِ عِرْفَانَ اَلْحَقِّ ».

318-4 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي خُضَيْرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَ ذَكَرَ اَلشُّهَدَاءَ قَالَ فَقَالَ بَعْضُنَا فِي اَلْمَبْطُونِ وَ قَالَ بَعْضُنَا فِي اَلَّذِي يَأْكُلُهُ اَلسَّبُعُ وَ قَالَ بَعْضُنَا غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُذْكَرُ فِي اَلشَّهَادَةِ فَقَالَ إِنْسَانٌ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ اَلشَّهِيدَ إِلاَّ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَلشُّهَدَاءَ إِذَنْ لَقَلِيلٌ » ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ اَلْآيَةَ ««اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ اَلصِّدِّيقُونَ وَ اَلشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ » (1)» ثُمَّ قَالَ «هَذِهِ لَنَا وَ لِشِيعَتِنَا».

(319) 5 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلشَّهِيدِ» فَقُلْنَا لَهُ يُقَاتِلُ أَفْضَلُ فَقَالَ «إِنْ لَمْ يُقَاتِلْ فَلاَ بَأْسَ أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَ تَرَكْتُهُ ».

320-6 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ

********

(1) سورة الحديد الآية: 19.

(316-317) - الكافي ج 1 ص 341.

(319) - الكافي ج 1 ص 342.

ص: 167

أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَسَرَهَا اَلْعَدُوُّ فَأَصَابُوا بِهَا حَتَّى مَاتَتْ أَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ اَلشَّهِيدِ قَالَ «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ أَعَانَتْ عَلَى نَفْسِهَا».

(321) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا مَاتَ اَلشَّهِيدُ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنَ اَلْغَدِ فَوَارِهِ فِي ثِيَابِهِ وَ إِنْ بَقِيَ أَيَّاماً حَتَّى تَتَغَيَّرَ جِرَاحَتُهُ غُسِّلَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ اَلصَّلاَةِ أَنَّ اَلْمُعَوَّلَ عَلَى اَلْخَبَرِ اَلَّذِي رُوِيَ فِي أَنَّهُ مَتَى مَاتَ فِي اَلْمَعْرَكَةِ لَمْ يُغَسَّلْ وَ مَتَى حُمِلَ مِنْهَا وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ وَجَبَ غُسْلُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ ضَعِيفٌ وَ طَرِيقُهُ رِجَالُ اَلزَّيْدِيَّةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ .

(322) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ وُلْدِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حُرُوبِهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يُغَسِّلْ - عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رَحْمَةُ اَللَّهِ عَلَيْهِ وَ لاَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ اَلْمِرْقَالُ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ فِي آخِرِهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا وَهْمٌ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ اَلصَّلاَةِ وُجُوبَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلشُّهَدَاءِ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ عَلَى شُذُوذِهِ ضَعِيفُ اَلْإِسْنَادِ مُرْسَلٌ وَ مَا يَجْرِي هَذَا اَلْمَجْرَى لاَ يُعْتَرَضُ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْمُسْنَدَةُ عَلَى أَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ طَرِيقُهُ رِجَالُ اَلْعَامَّةِ وَ فِيهِمْ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا اَلْمَذْهَبِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يَجِبُ اَلْعَمَلُ بِهِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ لِلتَّقِيَّةِ .

********

(321) - الاستبصار ج 1 ص 215.

(322) - الاستبصار ج 1 ص 214 الفقيه ج 1 ص 96.

ص: 168

79 - بَابُ اَلنَّوَادِرِ

(323) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمُبَارَزَةِ بَيْنَ اَلصَّفَّيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ اَلْإِمَامِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنْ لاَ يُطْلَبُ ذَلِكَ إِلاَّ بِإِذْنِ اَلْإِمَامِ ».

(324) 2 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اِبْنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دَعَا رَجُلٌ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى اَلْبِرَازِ فَأَبَى أَنْ يُبَارِزَهُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُبَارِزَهُ » فَقَالَ كَانَ فَارِسَ اَلْعَرَبِ وَ خَشِيتُ أَنْ يَقْتُلَنِي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَإِنَّهُ بَغَى عَلَيْكَ وَ لَوْ بَارَزْتَهُ لَقَتَلْتَهُ وَ لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَهُدَّ اَلْبَاغِي»» وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَعَا رَجُلاً إِلَى اَلْمُبَارَزَةِ فَعَلِمَ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَئِنْ عُدْتَ إِلَى مِثْلِهَا لَأُعَاقِبَنَّكَ وَ لَئِنْ دَعَاكَ أَحَدٌ إِلَى مِثْلِهَا فَلَمْ تُجِبْهُ لَأُعَاقِبَنَّكَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ بَغِيٌّ »» .

(325) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى اَلطَّوِيلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا جَعَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اَللِّسَانِ وَ كَفَّ اَلْيَدِ وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعاً».

326-4- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ

********

(323-324) - الكافي ج 1 ص 337 و في الأول فيه (بعد اذن) بدل - بغير اذن.

(325) - الكافي ج 1 ص 342.

ص: 169

اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعَلًّى اَلْأَسْلَمِيِّ عَنْ هَاشِمِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَرْبِهِ أَعْظَمَ أَجْراً مِنْ قِيَامِهِ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَرْبِهِ قَالَ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْ ءٍ تَقُولُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ قَالَ فَقَالَ لِي لِأَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَابِعاً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ أَجْرُ تَبَعِيَّتِهِ وَ كَانَ فِي هَذِهِ مَتْبُوعاً وَ كَانَ لَهُ أَجْرُ كُلِّ مَنْ تَبِعَهُ .

327-5- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ شَهِدَ أَمْراً فَكَرِهَهُ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهُ وَ مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَهُ كَانَ كَمَنْ شَهِدَهُ ».

328-6- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ 24 إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَيْثُ أَسَرَتِ اَلرُّومُ 25 لُوطاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَنَفَرَ 24 إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى اِسْتَنْقَذَهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ - سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ لَعَنَهُ اَللَّهُ وَ أَوَّلُ مَنِ اِرْتَبَطَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ اَلْمِقْدَادُ بْنُ اَلْأَسْوَدِ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ أَوَّلُ شَهِيدٍ فِي اَلْإِسْلاَمِ مِهْجَعٌ وَ أَوَّلُ مَنْ عَرْقَبَ اَلْفَرَسَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذُو اَلْجَنَاحَيْنِ عَرْقَبَ فَرَسَهُ وَ أَوَّلُ مَنِ اِتَّخَذَ اَلرَّايَاتِ 24 إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ ».

329-7- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلزَّيَّاتِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَرْبَعٌ لِأَرْبَعٍ فَوَاحِدَةٌ لِلْقَتْلِ وَ اَلْهَزِيمَةِ حَسَبُنَا اَللَّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَكِيلُ إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ «اَلَّذِينَ قالَ لَهُمُ اَلنّاسُ إِنَّ اَلنّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اَللّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اَللّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ » (1) وَ اَلْأُخْرَى لِلْمَكْرِ وَ اَلسُّوءِ وَ «أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اَللّهِ » وَ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اَللَّهِ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَوَقاهُ اَللّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ اَلْعَذابِ » (2)

********

(1) سورة آل عمران الآية: 173 و 174.

(2) سورة المؤمن الآية: 45.

ص: 170

وَ اَلثَّالِثَةُ لِلْحَرَقِ وَ اَلْغَرَقِ - مَا شَاءَ اَللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ «وَ لَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاءَ اَللّهُ لا قُوَّةَ إِلاّ بِاللّهِ » (1) وَ اَلرَّابِعَةُ لِلْغَمِّ وَ اَلْهَمِّ «لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ اَلظّالِمِينَ » قَالَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ «فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ اَلْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي اَلْمُؤْمِنِينَ » (2)».

330-8 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِدِينَارَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَالَ «أَ لَكَ وَالِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا» قَالَ نَعَمْ قَالَ «اِذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وَالِدَيْكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ » فَرَجَعَ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ دِينَارَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَالَ «أَ لَكَ وَلَدٌ» قَالَ نَعَمْ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَاذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وَلَدِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ » فَرَجَعَ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ دِينَارَانِ آخَرَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ «أَ لَكَ زَوْجَةٌ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «أَنْفِقْهُمَا عَلَى زَوْجَتِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ » فَرَجَعَ وَ فَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ دِينَارَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ «أَ لَكَ خَادِمٌ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «اِذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى خَادِمِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ » فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ هَذِهِ دِينَارَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ «اِحْمِلْهُمَا وَ اِعْلَمْ بِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِأَفْضَلِ دِينَارَيْكَ »».

331-9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ

********

(1) سورة الكهف الآية: 40.

(2) سورة الأنبياء الآية: 88.

ص: 171

أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِزْيَةِ فَقَالَ «إِنَّمَا حَرَّمَ اَللَّهُ تَعَالَى اَلْجِزْيَةَ مِنْ مُشْرِكِي اَلْعَرَبِ ».

332-10- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَوْحَى اَللَّهُ إِلَى نَبِيٍّ مِنَ اَلْأَنْبِيَاءِ أَنْ «قُلْ لِقَوْمِكَ لاَ يَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِي وَ لاَ يَطْعَمُوا طَعَامَ أَعْدَائِي وَ لاَ يُشَاكِلُوا بِمَشَاكِلِ أَعْدَائِي فَيَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي»».

333-11 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالرَّايَةِ وَ بَعَثَ مَعَهَا نَاساً فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنِ اِسْتَأْسَرَ مِنْ غَيْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَيْسَ مِنِّي»».

334-12 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَى أُنَاساً مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ اَلذِّمَّةَ عَلَى سَبْعِينَ بُرْداً وَ لَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ غَيْرِهِمْ ».

335-13- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَنْ تَبْقَى اَلْأَرْضُ إِلاَّ وَ فِيهَا مِنَّا عَالِمٌ يَعْرِفُ اَلْحَقَّ مِنَ اَلْبَاطِلِ » قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلتَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا اَلدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلتَّقِيَّةُ اَلدَّمَ فَلاَ تَقِيَّةَ وَ اَيْمُ اَللَّهِ لَوْ دُعِيتُمْ لِتَنْصُرُونَا لَقُلْتُمْ لاَ نَفْعَلُ إِنَّمَا نَتَّقِي وَ لَكَانَتِ اَلتَّقِيَّةُ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَ أُمَّهَاتِكُمْ وَ لَوْ قَدْ قَامَ اَلْقَائِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا اِحْتَاجَ إِلَى مُسَاءَلَتِكُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ لَأَقَامَ فِي كَثِيرٍ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلنِّفَاقِ حَدَّ اَللَّهِ ».

336-14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ

ص: 172

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ بَدْرٍ «لاَ تُوَارُوا إِلاَّ كَمِيشاً» «يَعْنِي بِهِ مَنْ كَانَ ذَكَرُهُ صَغِيراً وَ قَالَ «لاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ فِي كِرَامِ اَلنَّاسِ »» .

(337) 15 - عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا حَرَنَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُ يَعْنِي إِذَا قَامَتْ فِي أَرْضِ اَلْعَدُوِّ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلْيَذْبَحْهَا وَ لاَ يُعَرْقِبْهَا».

338-16 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنِ اَلْإِجْعَالِ لِلْغَزْوِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يَغْزُوَ اَلرَّجُلُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُ اَلْجُعْلَ »».

339-17 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَرَضَهُمْ يَوْمَئِذٍ عَلَى اَلْعَانَاتِ فَمَنْ وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْهُ أَنْبَتَ أَلْحَقَهُ بِالذَّرَارِيِّ ».

340-18 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمْ يَقْتُلْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلاً صَبْراً قَطُّ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ لَعَنَهُ اَللَّهُ وَ طَعَنَ اِبْنَ أَبِي خَلَفٍ فَمَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ ».

(341) 19 - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُقَاتِلُ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ وَ يَقُولُ «تُفَتَّحُ أَبْوَابُ اَلسَّمَاءِ وَ تُقْبِلُ اَلرَّحْمَةُ وَ يَنْزِلُ اَلنَّصْرُ» وَ يَقُولُ «هُوَ أَقْرَبُ إِلَى اَللَّيْلِ وَ أَجْدَرُ أَنْ يَقِلَّ اَلْقَتْلُ وَ يَرْجِعَ اَلطَّالِبُ وَ يُفْلِتَ اَلْمَهْزُومُ »».

********

(337) - الكافي ج 1 ص 341.

(341) - الكافي ج 1 ص 335.

ص: 173

(342) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ يَقُولُ : «مَنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَيْنِ فِي اَلْقِتَالِ مِنَ اَلزَّحْفِ فَقَدْ فَرَّ وَ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي اَلْقِتَالِ مِنَ اَلزَّحْفِ فَلَمْ يَفِرَّ».

(343) 21 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا بَيَّتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَدُوّاً قَطُّ لَيْلاً».

344-22- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِنِّي غَرِيبٌ إِنَّمَا اَلْغَرِيبُ اَلَّذِي يَكُونُ فِي دَارِ اَلشِّرْكِ ».

345-23- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَخِيهِ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «قاتِلُوا اَلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ اَلْكُفّارِ» (1) قَالَ «اَلدَّيْلَمُ ».

(346) 24 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «خَيْرُ اَلرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ وَ خَيْرُ اَلسَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَ خَيْرُ اَلْعَسَاكِرِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ وَ لاَ تُغْلَبُ عَشَرَةُ آلاَفٍ مِنْ قِلَّةٍ ».

347-25 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا اِلْتَقَى اَلْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ اَلْقَاتِلُ وَ اَلْمَقْتُولُ فِي اَلنَّارِ» فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَلْقَاتِلُ فَمَا بَالُ اَلْمَقْتُولِ قَالَ «لِأَنَّهُ أَرَادَ قَتْلاً»».

********

(1) سورة التوبة الآية: 124.

(342) - الكافي ج 1 ص 336.

(343) - الكافي ج 1 ص 334.

(346) - الكافي ج 1 ص 340.

ص: 174

(348) 26 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ عَنِ اِبْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «اِرْكَبُوا وَ اِرْمُوا وَ أَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا» ثُمَّ قَالَ «كُلُّ أَمْرٍ لِلْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ فِي تَأْدِيبِهِ اَلْفَرَسَ وَ رَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلاَعَبَتِهِ اِمْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ إِنَّ اَللَّهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ اَلْوَاحِدِ اَلثَّلاَثَةَ اَلْجَنَّةَ عَامِلَ اَلْخَشَبِ وَ اَلْمُقَوِّيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ اَلرَّامِيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ ».

349-27- عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَبَّةَ اَلْعُرَنِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنِ اِئْتَمَنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ ثُمَّ خَاسَ بِهِ فَأَنَا مِنَ اَلْقَاتِلِ بَرِيءٌ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَقْتُولُ فِي اَلنَّارِ».

350-28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَجُوسِ فَقَالَ «كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ قَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِي اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ وَ كَانَ يُقَالُ لَهُ جَامَاسْبُ ».

351-29- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ ».

********

(348) - الكافي ج 1 ص 341.

ص: 175

80 - بَابُ اَلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيِ عَنِ اَلْمُنْكَرِ

********

(352-353-354-355) - الكافي ج 1 ص 343.

(356) - الكافي ج 1 ص 344.

ص: 176

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَدْنَى اَلْإِنْكَارِ أَنْ يُلْقَى أَهْلُ اَلْمَعَاصِي بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ ».

(357) 6 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيُ عَنِ اَلْمُنْكَرِ خُلُقَانِ مِنْ خُلُقِ اَللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ نَصَرَهُمَا أَعَزَّهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اَللَّهُ تَعَالَى».

(358) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : «إِذَا أُمَّتِي تَوَاكَلَتِ اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ فَلْتَأْذَنْ بِوِقَاعٍ مِنَ اَللَّهِ تَعَالَى».

(359) 8 - عَنْهُ (1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ وَ فَسَقَ شَبَابُكُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ اَلْمُنْكَرِ» فَقِيلَ لَهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ نَهَيْتُمْ عَنِ اَلْمَعْرُوفِ » فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ فَقَالَ «نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْمَعْرُوفَ مُنْكَراً وَ اَلْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً».

(360) 9 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ وَ سُئِلَ عَنِ اَلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيِ عَنِ اَلْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى اَلْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ «لاَ» فَقِيلَ وَ لِمَ قَالَ «إِنَّمَا هُوَ عَلَى اَلْقَوِيِّ اَلْمُطَاعِ اَلْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ اَلْمُنْكَرِ لاَ عَلَى اَلضَّعَفَةِ اَلَّذِينَ «لا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً» إِلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ اَلْحَقِّ إِلَى اَلْبَاطِلِ وَ اَلدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اَللَّهِ قَوْلُ

********

(1) الضمير راجع الى محمّد بن يعقوب رحمه اللّه و ان توسط خبر ان عن البرقي و كثيرا ما يفعل الشيخ رحمه اللّه ذلك لظهور الأمر.

(357-358-359-360) - الكافي ج 1 ص 344.

ص: 177

اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ» (1) فَهَذَا خَاصُّ غَيْرُ عَامٍّ كَمَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مِنْ قَوْمِ 32 مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ » (2) وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ 32 مُوسَى وَ لاَ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ اَلْأُمَّةُ وَاحِدٌ فَصَاعِداً كَمَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ 24 إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلّهِ » (3) يَقُولُ مُطِيعاً لِلَّهِ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي اَلْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا كَانَ لاَ قُوَّةَ لَهُ وَ لاَ عَدَدَ وَ لاَ طَاعَةَ » قَالَ مَسْعَدَةُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سُئِلَ عَنِ اَلْحَدِيثِ اَلَّذِي جَاءَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَّ أَفْضَلَ اَلْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ » قَالَ «هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلاَّ فَلاَ».

(361) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى اَلطَّوِيلِ صَاحِبِ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَسْبُ اَلْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى مُنْكَراً أَنْ يَعْلَمَ اَللَّهُ مِنْ نِيَّتِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارِهٌ ».

(362) 11 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ اَلْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ وَ سَيْفٍ فَلاَ».

(363) 12 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي: «يَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ اَلصَّبْرَ عَلَيْهَا».

(364) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(1) سورة آل عمران الآية: 104.

(2) سورة الأعراف الآية: 158.

(3) سورة النحل الآية: 12.

(361-362-363-364) - الكافي ج 1 ص 344.

ص: 178

«لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً» (1)جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ يَبْكِي وَ قَالَ أَنَا قَدْ عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي كُلِّفْتُ أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ »» .

(365) 14 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً» قُلْتُ كَيْفَ أَقِيهِمْ قَالَ «تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ».

(366) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ اَلنَّاسِ بِمَا يُسْخِطُ اَللَّهَ كَانَ حَامِدُهُ مِنَ اَلنَّاسِ ذَامّاً وَ مَنْ آثَرَ طَاعَةَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا يُغْضِبُ اَلنَّاسَ كَفَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَدَاوَةَ كُلِّ عَدُوٍّ وَ حَسَدَ كُلِّ حَاسِدٍ وَ بَغْيَ كُلِّ بَاغٍ وَ كَانَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ نَاصِراً وَ ظَهِيراً».

(367) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ فَوَّضَ إِلَى اَلْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلاً أَ مَا تَسْمَعُ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ لِلّهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ » (2) فَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ عَزِيزاً وَ لاَ يَكُونُ ذَلِيلاً قَالَ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ اَلْجَبَلِ لِأَنَّ اَلْجَبَلَ يُسْتَقَلُّ مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ وَ اَلْمُؤْمِنَ لاَ يُسْتَقَلُّ مِنْ دِينِهِ بِشَيْ ءٍ ».

********

(1) سورة التحريم الآية: 6.

(2) سورة المنافقون الآية: 8.

(365-366) - الكافي ج 1 ص 344.

(367) - الكافي ج 1 ص 345.

ص: 179

(368) 17 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ » قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ «يَتَعَرَّضُ لِمَا لاَ يُطِيقُ ».

(369) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ » قُلْتُ مَا يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ «لاَ يَدْخُلُ فِيمَا يَعْتَذِرُ مِنْهُ ».

(370) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا مَرَّ بِجَمَاعَةٍ يَخْتَصِمُونَ لاَ يَجُوزُهُمْ حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثاً «اِتَّقُوا اَللَّهَ » يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

(371) 20 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَمْ تَأْخُذْ لِضَعِيفِهَا مِنْ قَوِيِّهَا بِحَقِّهِ غَيْرَ مُتَّضِعٍ ».

(372) 21 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بَشِيرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ قَاضِي مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَكُونُ فِي آخِرِ اَلزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لاَ يُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لاَ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلاَّ إِذَا أَمِنُوا اَلضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ اَلرُّخَصَ وَ اَلْمَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلاَّتِ اَلْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عِلْمِهِمْ يُقْبِلُونَ عَلَى اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ وَ مَا لاَ يَكْلُمُهُمْ فِي نَفْسٍ وَ لاَ مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ اَلصَّلاَةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا

********

(368-369) - الكافي ج 1 ص 345.

(370) - الكافي ج 1 ص 344.

(371) - الكافي ج 1 ص 343.

(372) - الكافي ج 1 ص 342.

ص: 180

أَتَمَّ اَلْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ اَلْفَرَائِضُ هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَيَهْلِكُ اَلْأَبْرَارُ فِي دَارِ اَلْفُجَّارِ وَ اَلصِّغَارُ فِي دَارِ اَلْكِبَارِ إِنَّ اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ سَبِيلُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ اَلصَّالِحِينَ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ اَلْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ اَلْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ اَلْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ اَلْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ اَلْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ اَلْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ اَلْأَمْرُ فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ اِلْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لاَ تَخَافُوا فِي اَللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ فَإِنِ اِتَّعَظُوا وَ إِلَى اَلْحَقِّ رَجَعُوا فَلاَ سَبِيلَ عَلَيْهِمْ «إِنَّمَا اَلسَّبِيلُ عَلَى اَلَّذِينَ يَظْلِمُونَ اَلنّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ » (1) هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لاَ بَاغِينَ مَالاً وَ لاَ مُرِيدِينَ بِالظُّلْمِ ظَفَراً حَتَّى يَفِيئُوا «إِلى أَمْرِ اَللّهِ » وَ يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ » قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَوْحَى اَللَّهُ إِلَى 31 شُعَيْبٍ اَلنَّبِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنِّي لَمُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ أَلْفٍ أَرْبَعِينَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّينَ أَلْفاً مِنْ خِيَارِهِمْ » فَقَالَ يَا رَبِّ هَؤُلاَءِ اَلْأَشْرَارُ فَمَا بَالُ اَلْأَخْيَارِ فَأَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ «أَنَّهُمْ دَاهَنُوا أَهْلَ اَلْمَعَاصِي وَ لَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِي»».

373-22- وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ تَعَاوَنُوا «عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوى » فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ اَلْبَرَكَاتُ وَ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاَ فِي اَلسَّمَاءِ ».

374-23- وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ اَلْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ اَلْأَحْيَاءِ » فِي كَلاَمٍ هَذَا خِتَامُهُ .

375-24- وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ : «إِنَّهُ قَدْ

********

(1) سورة الشورى الآية: 42.

ص: 181

حَقَّ لِيَ أَنْ آخُذَ اَلْبَرِيءَ مِنْكُمْ بِالسَّقِيمِ وَ كَيْفَ لاَ يَحِقُّ لِيَ ذَلِكَ وَ أَنْتُمْ يَبْلُغُكُمْ عَنِ اَلرَّجُلِ مِنْكُمُ اَلْقَبِيحُ وَ لاَ تُنْكِرُونَ عَلَيْهِ وَ لاَ تَهْجُرُونَهُ وَ لاَ تُؤْذُونَهُ حَتَّى يَتْرُكَهُ ».

تَمَّ كِتَابُ اَلْجِهَادِ وَ اَلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بِحَمْدِ اَللَّهِ وَ حُسْنِ تَوْفِيقِهِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ اَلدُّيُونِ وَ اَلْكَفَالاَتِ وَ اَلْحَوَالاَتِ وَ اَلضَّمَانَاتِ وَ اَلْوَكَالاَتِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

ص: 182

كِتَابُ اَلدُّيُونِ وَ اَلْكَفَالاَتِ وَ اَلْحَوَالاَتِ وَ اَلضَّمَانَاتِ وَ اَلْوَكَالاَتِ

81 - بَابُ اَلدُّيُونِ وَ أَحْكَامِهَا

(376) 1 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَ اَلدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّيْلِ وَ قَضَاءٌ فِي اَلدُّنْيَا وَ قَضَاءٌ فِي اَلْآخِرَةِ ».

(377) 2 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَلَبَةِ اَلدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ اَلرِّجَالِ وَ بَوَارِ اَلْأَيِّمِ »(1).

(378) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّهُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دِينَارَانِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ «صَلُّوا عَلَى

********

(1) الأيم: المرأة التي لا زوج لها.

(376) - الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 111.

(377) - الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 110.

(378) - الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 111 بزيادة ذكر أمير المؤمنين عليه السلام فيه.

ص: 183

صَاحِبِكُمْ حَتَّى ضَمِنَهُمَا عَنْهُ بَعْضُ قَرَابَتِهِ » فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «ذَلِكَ اَلْحَقُّ » ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَتَّعِظُوا وَ لِيَرُدَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لِئَلاَّ يَسْتَخِفُّوا بِالدَّيْنِ وَ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَاتَ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قُتِلَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ » .

(379) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْإِمَامُ يَقْضِي عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلدُّيُونَ مَا خَلاَ مُهُورَ اَلنِّسَاءِ ».

(380) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ اَلْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ اَلدَّيْنَ لاَ كَفَّارَةَ لَهُ إِلاَّ أَدَاؤُهُ أَوْ يَقْضِيَ صَاحِبُهُ أَوْ يَعْفُوَ اَلَّذِي لَهُ اَلْحَقُّ ».

(381) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ طَلَبَ هَذَا اَلرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ وَ نَفْسِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَى اَلْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقابِ وَ اَلْغارِمِينَ » (1) فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ ».

(382) 7 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ مِنْ أَهْلِ هَمَدَانَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو تُمَامَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْزَمَ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةَ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ «اِرْجِعْ

********

(1) سورة التوبة الآية: 61.

(379-380) - الكافي ج 1 ص 354.

(381) - الكافي ج 1 ص 353.

(382) - الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 111.

ص: 184

إِلَى مُؤَدَّى دَيْنِكَ وَ اُنْظُرْ أَنْ تَلْقَى اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ دَيْنٌ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ لاَ يَخُونُ » .

(383) 8 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ عِنْدَهُ اَلشَّيْ ءُ يَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّى يَأْتِيَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِيُسْرِهِ فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَى ظَهْرِهِ فِي خُبْثِ اَلزَّمَانِ وَ شِدَّةِ اَلْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْبَلُ اَلصَّدَقَةَ قَالَ «يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ وَ لاَ يَأْكُلْ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ إِلاَّ وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » (1) وَ لاَ يَسْتَقْرِضْ عَلَى ظَهْرِهِ إِلاَّ وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ وَ لَوْ طَافَ عَلَى أَبْوَابِ اَلنَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اَللُّقْمَتَيْنِ وَ اَلتَّمْرَةِ وَ اَلتَّمْرَتَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ يَقْضِي مِنْ بَعْدِهِ وَ لَيْسَ مِنَّا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ إِلاَّ جَعَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَلِيّاً يَقُومُ فِي عِدَتِهِ وَ دَيْنِهِ فَيَقْضِي عِدَتَهُ وَ دَيْنَهُ ».

(384) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ مَعَهُ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَافِظَانِ يُعِينَانِهِ عَلَى اَلْأَدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ فَإِنْ قَصَرَ نِيَّتَهُ عَنِ اَلْأَدَاءِ قَصَرَا عَنْهُ مِنَ اَلْمَعُونَةِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ نِيَّتِهِ ».

(385) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلْجَزِيرَةِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » (2) أَخْبِرْنِي عَنْ هَذِهِ اَلنَّظِرَةِ اَلَّتِي ذَكَرَهَا اَللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ لَهَا

********

(1) سورة النساء الآية: 29.

(2) سورة البقرة الآية: 280.

(383-384) - الكافي ج 1 ص 354 و الأول فيه الى قوله (بالباطل) الفقيه ج 3 ص 112.

(385) - الكافي ج 1 ص 353.

ص: 185

حَدٌّ يُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا اَلْمُعْسِرُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا اَلرَّجُلِ وَ أَنْفَقَهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ يُنْتَظَرُ إِدْرَاكُهَا وَ لاَ دَيْنٌ يُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لاَ مَالٌ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ «نَعَمْ يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى اَلْإِمَامِ فَيَقْضِي مَا عَلَيْهِ مِنْ سَهْمِ اَلْغَارِمِينَ إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ عَلَى اَلْإِمَامِ » قُلْتُ فَمَا لِهَذَا اَلرَّجُلِ اَلَّذِي اِئْتَمَنَهُ فَهُوَ لاَ يَعْلَمُ فِيمَا أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ فِي مَعْصِيَتِهِ قَالَ «يَسْعَى لَهُ فِي مَالِهِ وَ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ».

(386) 11 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَدَّعِي عَلَى اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ دَيْناً عَلَيْهِ وَ قَالَ ذَهَبَ بِحَقِّي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «ذَهَبَ بِحَقِّكَ اَلَّذِي قَتَلَهُ » ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِيدِ «قُمْ إِلَى اَلرَّجُلِ فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ يَبْرُدَ عَلَيْهِ جِلْدُهُ وَ إِنْ كَانَ بَارِداً».

(387) 12 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُبَاعُ اَلدَّارُ وَ لاَ اَلْجَارِيَةُ فِي اَلدَّيْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ يَسْكُنُهُ وَ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ ».

(388) 13 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً وَ أَظُنُّهُ قَالَ لِأَيْتَامٍ وَ أَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَيْعَتِي بَقِيتُ وَ مَا لِيَ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ تَبِعْ ضَيْعَتَكَ وَ لَكِنْ أَعْطِ بَعْضاً وَ أَمْسِكْ بَعْضاً».

********

(386-387-388) - الكافي ج 1 ص 354 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 6 و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 113.

ص: 186

(389) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ (1) عَنْ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقْتَضِيهِ فَقَالَ «لَيْسَ عِنْدَنَا اَلْيَوْمَ شَيْ ءٌ وَ لَكِنَّهُ يَأْتِينَا خِطْرٌ(2) وَ وَسِمَةٌ (3)فَيُبْتَاعُ وَ نُعْطِيكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ عِدْنِي فَقَالَ «كَيْفَ أَعِدُكَ وَ أَنَا لِمَا لاَ أَرْجُو أَرْجَى مِنِّي لِمَا أَرْجُو».

(390) 15 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ فَيُعْطِيَنِي قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ ».

(391) 16 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ كَفَنِهِ قَالَ «يُكَفَّنُ بِمَا تَرَكَ إِلاَّ أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ فَيُكَفِّنَهُ وَ يُقْضَى بِمَا تَرَكَ دَيْنُهُ ».

(392) 17 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ «إِذَا رَضِيَ بِهِ اَلْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ اَلْمَيِّتِ ».

********

(1) في الكافي (عن عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن إسحاق الأعمى عن عبد اللّه بن حماد).

(2) الخطر: بالكسر نبات يختضب به.

(3) الوسمة: نبت يختضب بورقه و يقال هو العظلم أو هي ورق النيل.

(389) - الكافي ج 1 ص 354.

(390) - الكافي ج 1 ص 355 بتفاوت في السند الاستبصار ج 3 ص 6.

(391) - الكافي ج 2 ص 240 بتفاوت.

(392) - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 116.

ص: 187

(393) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ(1) عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ إِنْ كَانَ وَزَنَهَا لَهُ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

(394) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ «نَعَمْ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ لاَ يَأْكُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً».

395-20 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ لاَ عَلَى وَلِيٍّ لَهُ وَ لاَ يَدْرِي بِأَيِّ أَرْضٍ هُوَ قَالَ «لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ اَللَّهُ مِنْهُ أَنَّ نِيَّتَهُ اَلْأَدَاءُ ».

396-21 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفُقِدَ وَ لاَ يُدْرَى أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لاَ يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ وَ لاَ نَسَبٌ وَ لاَ بَلَدٌ قَالَ «اُطْلُبْهُ » قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَصَّدَّقُ بِهِ قَالَ «اُطْلُبْهُ ».

397-22 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَيَقُولُ وَلِيُّهُ عَلَيَّ دَيْنُكَ قَالَ «يُبْرِئُهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يُوفِهِ وَلِيُّهُ مِنْ بَعْدِهِ » وَ قَالَ «أَرْجُو أَنْ لاَ يَأْثَمَ وَ إِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِي يَحْبِسُهُ ».

(398) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :

********

(1) سقط من الاسناد النضر بن سويد و هو مذكور في الوافي و الكافي.

(393) - الكافي ج 1 ص 356.

(394) - الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115.

(398) - الكافي ج 2 ص 240 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 143.

ص: 188

«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ اَلْمَالِ اَلْكَفَنُ ثُمَّ اَلدَّيْنُ ثُمَّ اَلْوَصِيَّةُ ثُمَّ اَلْمِيرَاثُ ».

(399) 24 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَبَسَ حَقَّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ يَقْدِرُ أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مَخَافَةَ إِنْ خَرَجَ ذَلِكَ اَلْحَقُّ مِنْ يَدَيْهِ أَنْ يَفْتَقِرَ كَانَ اَللَّهُ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ مِنْهُ أَنْ يُغْنِيَ نَفْسَهُ بِحَبْسِ ذَلِكَ اَلْحَقِّ ».

(400) 25 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يُبَاعُ اَلدَّيْنُ بِالدَّيْنِ ».

(401) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ بِعَرْضٍ ثُمَّ اِنْطَلَقَ إِلَى اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي مَا لِفُلاَنٍ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَدِ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ فَكَيْفَ يَكُونُ اَلْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَرُدُّ عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ مَالَهُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنَ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي لَهُ عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ ».

402-27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَيْثَمٍ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَمَاتَ اَلَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَسُئِلَ أَنْ يُحَلِّلَهُ مِنْهُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يُحَلِّلُهُ مِنْهُ أَوْ لاَ يُحَلِّلُهُ قَالَ «دَعْهُ ذَا بِذَا».

403-28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِدَيْنٍ فَلاَ يَزَالُ يَجِيءُ مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ اَلشَّيْ ءَ فَيُقِيمُ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةَ أَوْ يَحْلِفُ كَيْفَ تَأْمُرُ فِيهِ فَقَالَ «أَرَى أَنْ يُصَالِحَ عَلَيْهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَمَانَتَهُ ».

********

(399) - الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 112.

(400-401) - الكافي ج 1 ص 355.

ص: 189

(404) 29 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً فَأَهْدَى إِلَيَّ قَالَ «اُحْسُبْهُ مِنْ دَيْنِكَ »».

405-30 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ مَلِيّاً».

(406) 31 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ «يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ ».

(407) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ حَلَّ مَالُهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ ».

(408) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا كَانَ عَلَى اَلرَّجُلِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ وَ مَاتَ اَلرَّجُلُ حَلَّ اَلدَّيْنُ ».

409-34 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلاً دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَاتَ اَلْمُسْتَقْرِضُ أَ يَحِلُّ مَالُ اَلْقَارِضِ عِنْدَ مَوْتِ اَلْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ أَوْ لِلْوَرَثَةِ مِنَ اَلْأَجَلِ مَا لِلْمُسْتَقْرِضِ فِي حَيَاتِهِ فَقَالَ «إِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ مَالُ اَلْقَارِضِ ».

********

(404) - الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 356.

(406) - الاستبصار ج 3 ص 7 الكافي ج 2 ص 246.

(407) - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 116.

(408) - الفقيه ج 3 ص 116.

ص: 190

(410) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ اِشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ اِدْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلاَنٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ فَقَالَ «يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّيْنِ وَ بَرِئَ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ».

(411) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ اَلْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ «إِنْ كَانَ عَلَى بَدَنِهِ أَنْفَقَهُ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ لَمْ يُؤَاخِذْهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا عَلِمَ مِنْ نِيَّتِهِ اَلْأَدَاءَ إِلاَّ مَنْ كَانَ لاَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلسَّارِقِ وَ كَذَلِكَ اَلزَّكَاةُ أَيْضاً وَ كَذَلِكَ مَنِ اِسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ اَلنِّسَاءِ ».

(412) 37 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَحْبِسُ اَلرَّجُلَ إِذَا اِلْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ ».

(413) 38 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغَائِبُ يُقْضَى عَنْهُ إِذَا قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ وَ يَكُونُ اَلْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ وَ لاَ يُدْفَعُ اَلْمَالُ إِلَى اَلَّذِي أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ إِلاَّ بِكُفَلاَءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً».

(414) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ

********

(410-411) - الكافي ج 1 ص 355.

(412) - الاستبصار ج 3 ص 7 الكافي ج 1 ص 356.

(413) - الكافي ج 1 ص 356.

(414) - الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 356.

ص: 191

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَيُعْطِيهِ اَلشَّيْ ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً».

-(415) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْأَخِيرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَيُلْزِمُهُ فَيَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَيْكَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ أَقْضِي حَاجَتَكَ فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى اَلشَّهَادَةِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لاَ يَنْبَغِي لِصَاحِبِ اَلدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ إِلاَّ اَلْحَقَّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(416) 41 - اَلصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً فَأَخَذَ أَهْلُهُ اَلدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ أَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا اَلدَّيْنَ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ «إِنَّمَا أَخَذُوا اَلدِّيَةَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا عَنْهُ اَلدَّيْنَ ».

417-42 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ لِأَيْتَامٍ فَلاَ يُعْطِيهِمْ حَتَّى يَهْلِكُوا فَيَأْتِيهِ وَارِثُهُمْ وَ وَكِيلُهُمْ فَيُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بَعْضاً وَ يَدَعَ بَعْضاً وَ يُبْرِئَهُ مِمَّا كَانَ أَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

418-43- عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :

********

(415) - الكافي ج 1 ص 418.

(416) - الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 167 بتفاوت فيهما.

ص: 192

«أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً وَ كَمَا لاَ يَحِلُّ لِغَرِيمِكَ أَنْ يَمْطُلَكَ وَ هُوَ مُوسِرٌ فَكَذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ».

419-44- عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ قَدَّمَ غَرِيماً إِلَى اَلسُّلْطَانِ يَسْتَحْلِفُهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَحْلِفُ ثُمَّ تَرَكَهُ تَعْظِيماً لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ اَللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِمَنْزِلَةٍ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ 24 إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اَلرَّحْمَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(420) 45 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْكَبُهُ اَلدَّيْنُ فَيُوجَدُ مَتَاعُ رَجُلٍ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ قَالَ «لاَ يُحَاصَّهُ اَلْغُرَمَاءُ ».

(421) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً إِلَى سَنَةٍ فَمَاتَ اَلْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ مَالُهُ وَ أَصَابَ اَلْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ إِذَا حُقِّقَ لَهُ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ تَرَكَ نَحْواً مِمَّا عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ إِنْ حُقِّقَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَلاَلٌ لَهُ وَ لَوْ لَمْ يَتْرُكْ نَحْواً مِنْ دَيْنِهِ فَإِنَّ صَاحِبَ اَلْمَتَاعِ كَوَاحِدٍ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يَأْخُذُ بِحِصَّتِهِ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَى اَلْمَتَاعِ ».

422-47 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ حَقٌّ وَ قَدْ كَانَ جَعَلَهُ لِوُلْدٍ صِغَارٍ مِنْ عِيَالِهِ فَذَكَرَ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ لِصَاحِبِ اَلدَّيْنِ مَالَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ مِنْ ضِيقٍ فِي اَلدُّنْيَا وَ لاَ فِي اَلْآخِرَةِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ مَا جَعَلَ مِنْهُ وَ قَدْ كَانَ جَعَلَهُ لَهُمْ قَالَ «نَعَمْ

********

(420-421) - الاستبصار ج 3 ص 8.

ص: 193

يَجُوزُ لَكِنْ يَكُونُ أَعْطَاهُمْ ثُمَّ نَزَعَهُ مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ لَكَ » .

423-48 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ فَغَابَ عَنِّي زَمَاناً فَرَأَيْتُهُ يَطُوفُ حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ فَأَتَقَاضَاهُ قَالَ قَالَ «لاَ تُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَ لاَ تُرَوِّعْهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ ».

424-49 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ فَدَحَهُ (1) وَ هُوَ يُخَالِطُ اَلنَّاسَ وَ هُوَ يُؤْتَمَنُ يَسَعُهُ شِرَاءُ اَلْفُضُولِ مِنَ اَلطَّعَامِ وَ اَلشَّرَابِ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَمْ لاَ وَ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَضَلَّعَ (2) مِنَ اَلطَّعَامِ أَمْ لاَ يَحِلُّ لَهُ إِلاَّ قَدْرُ مَا يُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهُ وَ يَبْلُغُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِمَا أَكَلَ ».

(425) 50 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : دَخَلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَشَكَا إِلَيْهِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ اَلْمَشْكُوُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا لِأَخِيكَ فُلاَنٍ يَشْكُوكَ » فَقَالَ لَهُ يَشْكُونِي أَنِ اِسْتَقْضَيْتُ حَقِّي قَالَ فَجَلَسَ مُغْضَباً فَقَالَ «كَأَنَّكَ إِذَا اِسْتَقْضَيْتَ حَقَّكَ لَمْ تُسِئْ أَ رَأَيْتَكَ مَا حَكَاهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ «وَ يَخافُونَ سُوءَ اَلْحِسابِ » (3) إِنَّمَا خَافُوا أَنْ يَجُورَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ لاَ وَ اَللَّهِ مَا خَافُوا إِلاَّ اَلاِسْتِقْضَاءَ فَسَمَّاهُ اَللَّهُ سُوءَ اَلْحِسَابِ فَمَنِ اِسْتَقْضَى فَقَدْ أَسَاءَ ».

426-51 - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ

********

(1) فدحه: الدين أثقله و بهظه.

(2) تضلع: امتلأ شبعا و ريا.

(3) سورة الرعد الآية: 23.

(425) - الكافي ج 1 ص 355.

ص: 194

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اَلْمَرْأَةُ تَسْتَدِينُ عَلَى زَوْجِهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَالَ «يَقْضِي عَنْهَا مَا اِسْتَدَانَتْ بِالْمَعْرُوفِ ».

(427) 52 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لِعَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ دَيْناً عَلَى رَجُلٍ قَدْ مَاتَ وَ كَلَّمْنَاهُ عَلَى أَنْ يُحَلِّلَهُ فَأَبَى قَالَ «وَيْحَهُ أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ إِذَا حَلَّلَهُ فَإِنْ لَمْ يُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ بَدَلُ دِرْهَمٍ دِرْهَمٌ ».

(428) 53 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيُّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ فَتَقَاضَاهُ فَلاَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يَقْضِيهِ فَيَقُولُ لَهُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ ».

(429) 54 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَنَازِيرَ أَوْ خَمْراً وَ هُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَمَّا لِلْمَقْضِيِّ فَحَلاَلٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ ».

(430) 55 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا اِقْتَسَمَا اَلَّذِي فِي أَيْدِيهِمَا وَ اِحْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ اَلْآخَرُ قَالَ «مَا اِقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَا يَذْهَبُ بَيْنَهُمَا».

********

(427) - الكافي ج 1 ص 172 الفقيه ج 3 ص 116.

(428) - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144.

(429) - الكافي ج 1 ص 395 بسند آخر.

(430) - الفقيه ج 3 ص 55.

ص: 195

(431) 56 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ ظَرِيفٍ بَيَّاعِ اَلْأَكْفَانِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُلاَمٍ لِي كُنْتُ أَذِنْتُ لَهُ فِي اَلشِّرَاءِ وَ اَلْبَيْعِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ مَالُ اَلنَّاسِ وَ قَدْ أُعْطِيتُ بِهِ مَالاً كَثِيراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ أَعْتَقْتَهُ فَالْمَالُ عَلَى اَلْغُلاَمِ وَ هُوَ مَوْلاَكَ ».

-(432) 57 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ اَلْمَالُ أَعْطَاهُ بِهَا طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ زَعْفَرَاناً وَ لَمْ يُقَاطِعْهُ عَلَى اَلسِّعْرِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ اِرْتَفَعَ اَلزَّعْفَرَانُ وَ اَلطَّعَامُ وَ اَلْقُطْنُ أَوْ نَقَصَ بِأَيِّ اَلسِّعْرَيْنِ يَحْسُبُهُ قَالَ (1) لِصَاحِبِ اَلدَّيْنِ سِعْرُ يَوْمِهِ اَلَّذِي أَعْطَاهُ وَ حَلَّ مَالُهُ عَلَيْهِ أَوِ اَلسِّعْرُ اَلثَّانِي بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ يَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ لَهُ إِلاَّ عَلَى حَسَبِ سِعْرِ وَقْتِ مَا دَفَعَ إِلَيْهِ اَلطَّعَامَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ اَلرَّجُلُ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِيَعْمَلَ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ مِنَ اَلْأَعْمَالِ وَ جَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ غَيْرَهُمَا ثُمَّ يَتَغَيَّرُ اَلطَّعَامُ وَ اَلْقُطْنُ عَنْ سِعْرِهِ اَلَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَ يَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِهِ يَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِهِ يَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَحْتَسِبُهُ بِسِعْرِ يَوْمَ شَارَطَهُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(433) 58 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَحْبِسُ فِي اَلدَّيْنِ فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ إِفْلاَسٌ وَ حَاجَةٌ خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالاً.

(434) 59 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ لِي عَلَى

********

(1) ليس في التذكرة لفظة - قال - كما هو المناسب.

(431) - الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417 بتفاوت.

(432) - الكافي ج 1 ص 380 بتفاوت.

(433) - الاستبصار ج 3 ص 47 الفقيه ج 3 ص 19 ضمن حديث.

(434) - الكافي ج 1 ص 387.

ص: 196

اَلرَّجُلِ اَلدَّرَاهِمُ فَيَقُولُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَقْضِيَكَ فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِي قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(435) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خَيْرُ اَلْقَرْضِ مَا جَرَّ اَلْمَنْفَعَةَ ».

(436) 61 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ اَلدَّرَاهِمُ فَيُعْطِينِي مُكْحُلَةً قَالَ «اَلْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ مَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(437) 62 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ فَكَابَرَنِي عَلَيْهِ وَ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ أَ فَآخُذُهُ لِمَكَانِ مَالِيَ اَلَّذِي أَخَذَهُ وَ أَجْحَدُهُ وَ أَحْلِفُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ فَقَالَ «إِنْ خَانَكَ فَلاَ تَخُنْهُ وَ لاَ تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ ».

(438) 63 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ فَيَجْحَدُنِيهِ ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالاً أَ لِيَ أَنْ آخُذَ مَا لِيَ عِنْدَهُ فَقَالَ «لاَ هَذِهِ خِيَانَةٌ ».

(439) 64 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ

********

(435) - الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 402.

(436) - الكافي ج 1 ص 401.

(437) - الاستبصار ج 3 ص 52 الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 113.

(438-439) - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 114 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 52 بتفاوت.

ص: 197

اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ اَلَّذِي ذَهَبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ أَ يَأْخُذُ مَكَانَ مَالِهِ اَلَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلاَمٌ يَقُولُ - اَللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هَذَا اَلْمَالَ مَكَانَ مَالِيَ اَلَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي وَ إِنِّي لَمْ آخُذِ اَلَّذِي أَخَذْتُهُ خِيَانَةً وَ لاَ ظُلْماً».

(440) 65 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَهُ نَصِيبٌ فِي دَارٍ وَ هِيَ تُغِلُّ غَلَّةً فَرُبَّمَا بَلَغَتْ غَلَّتُهَا قُوتَهُ وَ رُبَّمَا لَمْ تَبْلُغْ حَتَّى يَسْتَدِينَ فَإِنْ هُوَ بَاعَ اَلدَّارَ وَ قَضَى دَيْنَهُ بَقِيَ لاَ دَارَ لَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فِي دَارِهِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَ يَفْضُلُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ وَ عِيَالَهُ فَلْيَبِعِ اَلدَّارَ وَ إِلاَّ فَلاَ».

(441) 66 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عُمَيْرٍ كَانَ رَجُلاً بَزَّازاً فَذَهَبَ مَالُهُ وَ اِفْتَقَرَ وَ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ دَاراً لَهُ كَانَ يَسْكُنُهَا بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلَ اَلْمَالَ إِلَى بَابِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا مَالُكَ اَلَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ وَرِثْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ وُهِبَ لَكَ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ هُوَ ثَمَنُ ضَيْعَةٍ بِعْتَهَا قَالَ لاَ قَالَ فَمَا هُوَ قَالَ بِعْتُ دَارِيَ اَلَّتِي أَسْكُنُهَا لِأَقْضِيَ دَيْنِي فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي ذَرِيحٌ اَلْمُحَارِبِيُّ - عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يُخْرَجُ اَلرَّجُلُ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّيْنِ اِرْفَعْهَا فَلاَ حَاجَةَ لِي فِيهَا وَ اَللَّهِ إِنِّي لَمُحْتَاجٌ فِي وَقْتِي هَذَا إِلَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ وَ مَا يَدْخُلُ مِلْكِي مِنْهَا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ».

(442) 67 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ

********

(440) - الاستبصار ج 3 ص 7.

(441) - الاستبصار ج 3 ص 6 و فيه جزء الحديث الفقيه ج 3 ص 117.

(442) - الاستبصار ج 3 ص 7 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 117.

ص: 198

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ اَلْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَالِهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اِثْنَانِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ اَلْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِوَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي اَلْمَالِ وَ لاَ يَثْبُتُ نَسَبُهُ فَإِنْ أَقَرَّ اِثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيَلْحَقُ نَسَبَهُ وَ يُضْرَبُ فِي اَلْمِيرَاثِ مَعَهُمْ »» .

(443) 68 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ ظَرِيفٍ اَلْأَكْفَانِيِّ قَالَ : كَانَ أَذِنَ لِغُلاَمٍ لَهُ فِي اَلشِّرَاءِ وَ اَلْبَيْعِ فَأَفْلَسَ وَ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَأُخِذَ بِذَلِكَ اَلدَّيْنِ اَلَّذِي عَلَيْهِ وَ لَيْسَ يُسَاوِي ثَمَنُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ وَ إِنْ أَعْتَقْتَهُ لَمْ يَلْزَمْكَ اَلدَّيْنُ فَأَعْتَقَهُ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ ».

(444) 69 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً وَ تَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِي اَلتِّجَارَةِ وَ وَلَداً وَ فِي يَدِ اَلْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اِسْتَدَانَهُ اَلْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ اَلْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ اَلْمَيِّتِ اِخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ اَلْعَبْدِ مِنَ اَلْمَالِ وَ اَلْمَتَاعِ وَ فِي رَقَبَةِ اَلْعَبْدِ فَقَالَ «أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ اَلْعَبْدِ وَ لاَ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ اَلْمَتَاعِ وَ اَلْمَالِ إِلاَّ أَنْ يَضْمَنُوا دَيْنَ اَلْغُرَمَاءِ جَمِيعاً فَيَكُونَ اَلْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَبَوْا كَانَ اَلْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ لِلْغُرَمَاءِ يُقَوَّمُ اَلْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ اَلْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ وَ مَا فِي يَدَيْهِ عَنْ أَمْوَالِ اَلْغُرَمَاءِ رَجَعُوا عَلَى اَلْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ وَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ عَنْ دَيْنِ

********

(443-444) - الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417.

ص: 199

اَلْغُرَمَاءِ رَدَّهُ عَلَى اَلْوَرَثَةِ » .

(445) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَأْذَنُ لِمَمْلُوكِهِ فِي اَلتِّجَارَةِ فَيَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ «إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَالدَّيْنُ عَلَى مَوْلاَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَى اَلْمَوْلَى وَ يُسْتَسْعَى اَلْعَبْدُ فِي اَلدَّيْنِ ».

(446) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُشَارِكُ اَلرَّجُلَ عَلَى اَلسِّلْعَةِ وَ يُوَلِّيهِ عَلَيْهَا قَالَ «إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ يَشْتَرِي وَ يَبِيعُ قَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلاَهُ حَتَّى صَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ ثَمَنِهِ قَالَ «يُسْتَسْعَى فِيمَا عَلَيْهِ ».

82 - بَابُ اَلْقَرْضِ وَ أَحْكَامِهِ

(447) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلاً دَرَاهِمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ قَدْ عَلِمَ اَلْمُسْتَقْرِضُ وَ اَلْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْرَضَهُ لِيُعْطِيَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ اَلْمُسْتَقْرِضِ ».

(448) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ

********

(445) - الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417.

(446) - الاستبصار ج 3 ص 12.

(447) - الكافي ج 1 ص 402.

(448) - الكافي ج 1 ص 401 الفقيه ج 3 ص 180.

ص: 200

اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ اَلدَّرَاهِمَ اَلْبِيضَ عَدَداً ثُمَّ يُعْطِي سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا كَانَ أَصْلَحَ ».

(449) 3 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقْرَضْتَ اَلدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَلاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ».

(450) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْرِضُ اَلرَّجُلَ اَلدَّرَاهِمَ اَلْغِلَّةَ (1) فَيَأْخُذُ مِنْهُ اَلدَّرَاهِمَ اَلطَّازَجِيَّةَ (2) طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

(451) 5 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ وَ هُوَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَا».

(452) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ اَلرَّجُلِ

********

(1) الغلة: بالكسر، من الدراهم المغشوشة.

(2) الطازجية: من الدراهم، البيض الجيدة و كأنّه معرب تازه بالفارسية.

(449) - الكافي ج 1 ص 402.

(450) - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181.

(451) - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 164.

(452) - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181.

ص: 201

قَرْضاً وَ يُعْطِيهِ اَلرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِيَةً وَ إِمَّا ثِيَاباً فَيَحْتَاجُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ قَالَ «إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلاَ بَأْسَ » قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ قَالَ «أَ وَ لَيْسَ خَيْرُ اَلْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً ».

(453) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَرْضِ يَجُرُّ اَلْمَنْفَعَةَ قَالَ «خَيْرُ اَلْقَرْضِ اَلَّذِي يَجُرُّ اَلْمَنْفَعَةَ ».

(454) 8 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَنَانٍ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ مَالاً كَانَ لِي فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ بِهِ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لاَ يَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ «أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «خُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ وَ كُلْ مِنْهُ وَ اِشْرَبْ وَ تَصَدَّقْ مِنْهُ وَ حُجَّ فَإِذَا قَدِمْتَ اَلْعِرَاقَ فَقُلْ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَفْتَانِي بِهَذَا».

(455) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ (1) مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ مَكَانَهَا وَ هِيَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَا».

456-10 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَمَّرٍ اَلزَّيَّاتِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجِيئُنِي اَلرَّجُلُ فَيَقُولُ أَقْرِضْنِي دَنَانِيرَ

********

(1) الجلة: بالضم القفة الكبيرة أو هي وعاء التمر.

(453) - الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 402.

(454) - الاستبصار ج 3 ص 10 الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115.

(455) - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 164 و قد تقدم برقم 5 بأدنى تفاوت.

ص: 202

حَتَّى أَشْتَرِيَ بِهَا زَيْتاً فَأَبِيعَكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

457-11- عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلاً وَرِقاً فَلاَ يَشْتَرِطْ إِلاَّ مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ وَ لاَ يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ ».

(458) 12 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَى أَرْضٍ فَقَالَ اَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ مَعَهُ أَقْرِضْنِيهِ وَ أَنَا أُوفِيكَ إِذَا قَدِمْتَ اَلْأَرْضَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَذَا».

(459) 13 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُسْلِفُ اَلرَّجُلَ اَلْوَرِقَ عَلَى أَنْ يَنْقُدَهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَ يَشْتَرِطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(460) 14 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجِيئُنِي فَأَشْتَرِي لَهُ اَلْمَتَاعَ مِنَ اَلنَّاسِ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا فَأَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ اَلدَّرَاهِمَ اَلْجِيَادَ فَأُعْطِي دُونَهَا قَالَ «إِذَا كَانَ يَضْمَنُ فَرُبَّمَا شُدِّدَ عَلَيْهِ يُعَجِّلُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ وَ يَحْبِسُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

461-15 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَأْتِيهِ اَلنَّبَطُ بِأَحْمَالِهِمْ فَيَبِيعُهَا لَهُمْ بِالْأَجْرِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَقْرِضْنَا دَنَانِيرَ فَإِنَّا نَجِدُ مَنْ يَبِيعُ لَنَا غَيْرَكَ وَ لَكِنَّا نَخُصُّكَ بِأَحْمَالِنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ تُقْرِضُنَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَأْخُذُ دَنَانِيرَ مِثْلَ دَنَانِيرِهِ وَ لَيْسَ بِثَوْبٍ إِنْ لَبِسَهُ

********

(458-459-460) - الكافي ج 1 ص 402.

ص: 203

كُسِرَ ثَمَنُهُ وَ لاَ دَابَّةٍ إِنْ رَكِبَهَا كَسَرَهَا وَ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ يَصْنَعُهُ إِلَيْهِمْ » .

(462) 16 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ يُقْرِضُ صَاحِبَ اَلسَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلاَ يَصْلُحُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي حَرِيفَهُ وَ خَلِيطَهُ فَيَسْتَقْرِضُهُ اَلدَّنَانِيرَ فَيُقْرِضُهُ وَ لَوْ لاَ أَنْ يُخَالِطَهُ وَ يُحَارِفَهُ وَ يُصِيبَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْرِضْهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَهُمَا فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُصِيبُ عَلَيْهِ فَلاَ يَصْلُحُ ».

(463) 17 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ «نَعَمْ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ لاَ يَأْكُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً».

(464) 18 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَأْكُلُ عِنْدَ غَرِيمِهِ أَوْ يَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ أَوْ يُهْدِي لَهُ اَلْهَدِيَّةَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

465-19- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى غَرِيمِهِ قَالَ «لاَ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَ لاَ يَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ وَ لاَ يَعْتَلِفُ مِنْ عَلَفِهِ ».

(466) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أَهْلِ اَلسَّوَادِ فَنُقْرِضُهُمُ اَلْقَرْضَ

********

(462) - الاستبصار ج 3 ص 10 بدون الذيل.

(463) - الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115.

(464) - الاستبصار ج 3 ص 10.

(466) - الفقيه ج 3 ص 180.

ص: 204

وَ يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا غَلاَّتِهِمْ فَنَبِيعُهَا لَهُمْ بِأَجْرٍ وَ لَنَا فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ قَالَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ وَ لَوْ لاَ مَا يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا مِنْ غَلاَّتِهِمْ لَمْ نُقْرِضْهُمْ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(467) 21 - صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ اَلْمَالُ قَرْضاً فَيَطُولُ مَكْثُهُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ فَيُنِيلُهُ اَلرَّجُلُ اَلشَّيْ ءَ بَعْدَ اَلشَّيْ ءِ كَرَاهَةَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ حَيْثُ لاَ يُصِيبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ».

468-22 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْهَنُ اَلْعَبْدَ أَوِ اَلثَّوْبَ أَوِ اَلْحُلِيَّ أَوِ اَلْمَتَاعَ مِنْ مَتَاعِ اَلْبَيْتِ فَيَقُولُ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا اَلثَّوْبِ فَالْبَسِ اَلثَّوْبَ وَ اِنْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اِسْتَخْدِمِ اَلْخَادِمَ قَالَ «هُوَ لَهُ حَلاَلٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ».

469-23 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيٍّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ اَلْقَرْضُ يَجُرُّ اَلْمَنْفَعَةَ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَجُوزُ ذَلِكَ » وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ خُذْ بِقِيمَةِ مَا لَكَ عِنْدِي دَرَاهِمَ أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

********

(467) - الاستبصار ج 3 ص 10 الفقيه ج 3 ص 181.

ص: 205

83 - بَابُ اَلصُّلْحِ بَيْنَ اَلنَّاسِ

(470) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لاَ يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِيَ مَا عِنْدِي فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا» وَ قَالَ مَنْصُورٌ فِي حَدِيثِهِ «وَ طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمَا».

471-2 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلشَّيْ ءُ فَيُصَالِحُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَلاَ بَأْسَ ».

(472) 3 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَمَاتَ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لاَ أُعْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ قَالَ «لاَ يَجُوزُ حَتَّى تُخْبِرَهُمْ ».

(473) 4 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَى بَعْضِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ قَالَ «لَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ ».

(474) 5 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلدَّيْنُ فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ اَلْأَجَلُ عَجِّلْ لِيَ اَلنِّصْفَ مِنْ حَقِّي عَلَى أَنْ أَضَعَ عَنْكَ اَلنِّصْفَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ «نَعَمْ ».

********

(470-472-473-474) - الكافي ج 1 ص 403 و اخرج الأول و الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 21.

ص: 206

(475) 6 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ اُنْقُدْ لِي مِنَ اَلَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعُ عَنْكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ اُنْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أُمُدُّ لَكَ فِي اَلْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ قَالَ «لاَ أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ » »(1).

(476) 7 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ اِشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا فِيهِ رِبْحاً وَ كَانَ مِنَ اَلْمَالِ دَيْنٌ وَ عَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ اَلْمَالِ وَ اَلرِّبْحُ لَكَ وَ مَا تَوِيَ (2) فَعَلَيْكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا اِشْتَرَطَ وَ إِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اَللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(477) 8 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ لَهُمَا مَالٌ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا وَ مَا كَانَ غَائِباً عَنْهُمَا فَهَلَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مَا كَانَ عَلَيْهِ غَائِباً وَ اِسْتَوْفَى اَلْآخَرُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ «نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ ».

(478) 9 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْطِي أَقْفِزَةً مِنْ حِنْطَةٍ مَعْلُومَةٍ يَطْحَنُهَا بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا فَرَغَ اَلطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَ اَلدَّرَاهِمَ وَ قَفِيزاً مِنْهُ وَ هُوَ شَيْ ءٌ اِصْطَلَحُوا عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ

********

(1) سورة البقرة الآية: 279.

(2) توي: المال، هلك.

(475-476) - الكافي ج 1 ص 403 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 21.

(477) - الفقيه ج 3 ص 23.

(478) - الفقيه ج 3 ص 21.

ص: 207

وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ عَلَى ذَلِكَ » .

(479) 10 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلنَّاسِ ».

(480) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى اَلرَّجُلِ دَيْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَى شَيْ ءٍ فَالَّذِي أَخَذَ اَلْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ يَسْتَوْفِيهِ مِنْهُ فِي اَلْآخِرَةِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ عَلَى شَيْ ءٍ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ ».

(481) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اَلدِّرْهَمَانِ لِي وَ قَالَ اَلْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا أَحَدُ اَلدِّرْهَمَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْ ءٌ وَ إِنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ يُقْسَمُ اَلدِّرْهَمُ اَلثَّانِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ».

(482) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُبْضِعُهُ اَلرَّجُلُ ثَلاَثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ فَيَبْعَثُ اَلثَّوْبَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لاَ هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ «يُبَاعُ اَلثَّوْبَانِ فَيُعْطَى صَاحِبُ اَلثَّلاَثِينَ ثَلاَثَةَ أَخْمَاسِ اَلثَّمَنِ وَ اَلْآخَرُ خُمُسَيِ اَلثَّمَنِ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ اَلْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ اَلثَّلاَثِينَ اِخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ «قَدْ أَنْصَفَهُ ».

(483) 14 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَ رَجُلاً دِينَارَيْنِ وَ اِسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهُمَا قَالَ «يُعْطِي صَاحِبَ اَلدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يَقْتَسِمَانِ اَلدِّينَارَ اَلْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ».

********

(479-480) - الكافي ج 1 ص 403.

(481) - الفقيه ج 3 ص 22.

(482) - الكافي ج 2 ص 362 الفقيه ج 3 ص 23.

(483) - الفقيه ج 3 ص 23.

ص: 208

84 - بَابُ اَلْكَفَالاَتِ وَ اَلضَّمَانَاتِ

(484) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْخَزَّازِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لِأَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ «مَا مَنَعَكَ مِنَ اَلْحَجِّ » قَالَ كَفَالَةٌ كَفَلْتُ بِهَا قَالَ «مَا لَكَ وَ اَلْكَفَالاَتِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اَلْكَفَالَةَ هِيَ اَلَّتِي أَهْلَكَتِ اَلْقُرُونَ اَلْأُولَى».

(485) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُ اَلنَّاسِ اَلضَّامِنُ غَارِمٌ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلضَّامِنِ غُرْمٌ اَلْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَكَلَ اَلْمَالَ ».

486-3 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَفَلَ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَأُخِذَ بِالْمَكْفُولِ فَقَالَ «اِحْبِسُوهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِصَاحِبِهِ »».

(487) 4 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ «اُطْلُبْ صَاحِبَكَ »».

(488) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ

********

(484) - الكافي ج 1 ص 356 بزيادة فيه الفقيه ج 3 ص 54.

(485) - الكافي ج 1 ص 357 الفقيه ج 3 ص 54.

(487) - الكافي ج 1 ص 357.

(488) - الفقيه ج 3 ص 54.

ص: 209

عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكْفُلُ بِنَفْسِ اَلرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً قَالَ «إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلاَّ أَنْ يَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى اَلْأَجَلِ اَلَّذِي أَجَّلَهُ ».

(489) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَى بَعْضِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ ».

(490) 7 - عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَلَى رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَيْهِ قَالَ «لَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ ».

(491) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَفِيلِ وَ اَلرَّهْنِ فِي بَيْعِ اَلنَّسِيَّةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(492) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَكْتُوبٌ فِي اَلتَّوْرَاةِ كَفَالَةٌ نَدَامَةٌ غَرَامَةٌ ».

(493) 10 - مُحَمَّدٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَفَلَ لِرَجُلٍ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَقَالَ إِنْ جِئْتُ بِهِ وَ إِلاَّ فَعَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ «عَلَيْهِ نَفْسُهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّرَاهِمِ » فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَيْهِ فَقَالَ «يَلْزَمُهُ اَلدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ ».

********

(489-490) - الكافي ج 1 ص 403 و الأول بسند آخر.

(491-492) - الفقيه ج 3 ص 55 و الثاني بتفاوت.

(493) - الكافي ج 1 ص 356.

ص: 210

494-11 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً إِذَا ذَكَرْتُهُ فَسَدَ عَلَيَّ مَا أَنَا فِيهِ فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ مَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ «مَنْ تَرَكَ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ ضَيَاعُهُ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ دَيْنُهُ وَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَآكُلُهُ » فَكَفَالَةُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَيِّتاً كَكَفَالَتِهِ حَيّاً وَ كَفَالَتُهُ حَيّاً كَكَفَالَتِهِ مَيِّتاً» فَقَالَ اَلرَّجُلُ نَفَّسْتَ عَنِّي جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ .

(495) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ اَلسُّخْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : اُحْتُضِرَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ فَطَالَبُوهُ بِدَيْنٍ لَهُمْ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكُمْ وَ لَكِنِ اِرْضَوْا بِمَنْ شِئْتُمْ مِنْ بَنِي عَمِّي عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَوْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ اَلْغُرَمَاءُ أَمَّا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَمَلِيٌّ مَطُولٌ وَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ رَجُلٌ لاَ مَالَ لَهُ صَدُوقٌ وَ هُوَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْنَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ اَلْخَبَرَ فَقَالَ «أَضْمَنُ لَكُمُ اَلْمَالَ إِلَى غَلَّةٍ » وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ فَقَالَ اَلْقَوْمُ قَدْ رَضِينَا وَ ضَمِنَهُ فَلَمَّا أَتَتِ اَلْغَلَّةُ أَتَاحَ اَللَّهُ لَهُ بِالْمَالِ فَأَدَّاهُ أَتَاحَ اَللَّهُ أَيْ يَسَّرَ اَللَّهُ لَهُ بِالْمَالِ .

85 - بَابُ اَلْحَوَالاَتِ

(496) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُحِيلُ اَلرَّجُلَ

********

(495) - الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 55.

(496) - الكافي ج 1 ص 356.

ص: 211

بِمَالٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ اَلَّذِي اِحْتَالَ بَرِئْتَ مِنْ مَالِي عَلَيْكَ قَالَ «إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَ أَنْ لَمْ يُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى اَلَّذِي أَحَالَهُ ».

,5-(497)2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ : مِثْلَهُ .

(498) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلدَّرَاهِمَ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ ».

(499) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلاً بِدَنَانِيرَ أَ يَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ «نَعَمْ ».

(500) 5 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا اَلَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ اِحْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْبِضِ اَلْآخَرُ فَقَالَ «مَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَا ذَهَبَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا».

501-6 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحِيلُ اَلرَّجُلَ بِمَالٍ عَلَى اَلصَّيْرَفِيِّ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ حَالُ اَلصَّيْرَفِيِّ أَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا اِحْتَالَ وَ رَضِيَ قَالَ «لاَ».

********

(497) - الكافي ج 1 ص 356.

(498) - الكافي ج 1 ص 357 الفقيه ج 3 ص 55.

(499) - الكافي ج 1 ص 399 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 56.

(500) - الفقيه ج 3 ص 55.

ص: 212

86 - بَابُ اَلْوَكَالاَتِ

(502) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ وَكَّلَ رَجُلاً عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ اَلْأُمُورِ فَالْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّى يُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا كَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا».

(503) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ عَلَى وَكَالَةٍ فِي إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ اَلْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَقَامَ اَلْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ اَلْأَمْرِ فَقَالَ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلاَناً عَنِ اَلْوَكَالَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْوَكِيلُ أَمْضَى اَلْأَمْرَ اَلَّذِي وُكِّلَ فِيهِ قَبْلَ اَلْعَزْلِ عَنِ اَلْوَكَالَةِ فَإِنَّ اَلْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ اَلْوَكِيلُ كَرِهَ اَلْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ » قُلْتُ فَإِنَّ اَلْوَكِيلَ أَمْضَى اَلْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِالْعَزْلِ أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ اَلْوَكَالَةِ فَالْأَمْرُ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ اَلْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ اَلْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْ ءٍ قَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَلْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ اَلْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ اَلْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ اَلْعَزْلُ عَنِ اَلْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ مُشَافَهَةٍ بِالْعَزْلِ عَنِ اَلْوَكَالَةِ ».

(504) 3 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ اَلْأَوْدِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ

********

(502) - الفقيه ج 3 ص 47.

(503-504) - الفقيه ج 3 ص 41.

ص: 213

لآِخَرَ اُخْطُبْ لِي فُلاَنَةَ فَمَا فَعَلْتَ مِنْ شَيْ ءٍ مِمَّا قَالَتْ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ ضَمِنْتَ مِنْ شَيْ ءٍ أَوْ شَرَطْتَ فَذَلِكَ رِضًا لِي وَ هُوَ لاَزِمٌ لِي وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَذَهَبَ فَخَطَبَ لَهُ وَ بَذَلَ عَنْهُ اَلصَّدَاقَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا طَالَبُوهُ وَ سَأَلُوهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ أَنْكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ قَالَ «يُغَرَّمُ لَهَا نِصْفَ اَلصَّدَاقِ عَنْهُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ هُوَ اَلَّذِي ضَيَّعَ حَقَّهَا فَلَمَّا أَنْ لَمْ يُشْهِدْ لَهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ اَلَّذِي قَالَ لَهُ حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لاَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » (1) فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ اَلْحُكْمُ اَلظَّاهِرُ حُكْمَ اَلْإِسْلاَمِ قَدْ أَبَاحَ اَللَّهُ تَعَالَى لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 229.

(505) - الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 48.

(506) - الفقيه ج 3 ص 48.

ص: 214

زَوَّجَهَا فَالتَّزْوِيجُ ثَابِتٌ عَلَى مَا زَوَّجَ اَلْوَكِيلُ عَلَى مَا اِتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ اَلْوَكَالَةِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَتْهُ بِهِ وَ اِشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ فِي اَلْوَكَالَةِ قَالَ فَقَالَ «يَعْزِلُونَ اَلْوَكِيلَ عَنْ وَكَالَتِهَا وَ لاَ تُعْلِمُهُ بِالْعَزْلِ » فَقُلْتُ نَعَمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَكَّلَتْ رَجُلاً وَ أَشْهَدَتْ فِي اَلْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِي اَلْمَلَإِ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ اَلْعَزْلَ وَ يَنْقُضُونَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ اَلْوَكِيلُ فِي اَلنِّكَاحِ خَاصَّةً وَ فِي غَيْرِهِ لاَ يُبْطِلُونَ اَلْوَكَالَةَ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ اَلْوَكِيلُ بِالْعَزْلِ وَ يَقُولُونَ اَلْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَ اَلْفَرْجُ لَيْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا اَلْحُكْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ اَلنِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ اَلْوَلَدُ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَتْهُ اِمْرَأَةٌ مُسْتَعْدِيَةٌ عَلَى أَخِيهَا فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَكَّلْتُ أَخِي هَذَا بِأَنَّ يُزَوِّجَنِي رَجُلاً فَأَشْهَدْتُ لَهُ ثُمَّ عَزَلْتُهُ مِنْ سَاعَتِهِ تِلْكَ فَذَهَبَ وَ زَوَّجَنِي وَ لِي بَيِّنَةٌ أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَنِي فَأَقَامَتِ اَلْبَيِّنَةَ وَ قَالَ اَلْأَخُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا وَكَّلَتْنِي وَ لَمْ تُعْلِمْنِي بِأَنَّهَا قَدْ عَزَلَتْنِي عَنِ اَلْوَكَالَةِ حَتَّى زَوَّجْتُهَا كَمَا أَمَرَتْنِي بِهِ فَقَالَ لَهَا «فَمَا تَقُولِينَ » فَقَالَتْ قَدْ أَعْلَمْتُهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهَا «لَكِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكِ » فَقَالَتْ هَؤُلاَءِ شُهُودِي يَشْهَدُونَ بِأَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَيْفَ تَشْهَدُونَ » قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّهَا قَالَتْ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ أَخِي فُلاَناً عَنِ اَلْوَكَالَةِ بِتَزْوِيجِي فُلاَناً وَ أَنِّي مَالِكَةٌ لِأَمْرِي مِنْ قَبْلِ أَنْ يُزَوِّجَنِي فُلاَناً فَقَالَ «أَشْهَدَتْكُمْ عَلَى ذَلِكَ بِعِلْمٍ مِنْهُ وَ مَحْضَرٍ» قَالُوا لاَ قَالَ «أَ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَعْلَمَتْهُ اَلْعَزْلَ كَمَا أَعْلَمَتْهُ اَلْوَكَالَةَ » قَالُوا لاَ قَالَ «أَرَى أَنَّ اَلْوَكَالَةَ ثَابِتَةٌ وَ اَلنِّكَاحَ وَاقِعٌ أَيْنَ اَلزَّوْجُ » فَجَاءَ فَقَالَ «خُذْ بِيَدِهَا بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ فِيهَا» فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَحْلِفْهُ أَنِّي لَمْ أُعْلِمْهُ اَلْعَزْلَ وَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِي إِيَّاهُ قَبْلَ اَلنِّكَاحِ قَالَ «وَ تَحْلِفُ » قَالَ نَعَمْ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَحَلَفَ وَ أَثْبَتَ وَكَالَتَهُ وَ أَجَازَ اَلنِّكَاحَ ».

(507) 6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا

********

(507) - الفقيه ج 3 ص 50.

ص: 215

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ اِبْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِيهَا قَبْضُهَا فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَتْ وَكَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَكَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِكَ وَ يَرْجِعُ اَلزَّوْجُ عَلَى وَرَثَةِ أَبِيهَا بِذَلِكَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حِينَئِذٍ صَبِيَّةً فِي حَجْرِهِ فَيَجُوزُ لِأَبِيهَا أَنْ يَقْبِضَ عَنْهَا وَ مَتَى طَلَّقَهَا قَبْلَ اَلدُّخُولِ بِهَا فَلِأَبِيهَا أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ اَلصَّدَاقِ وَ يَأْخُذَ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ » (1) يَعْنِي اَلْأَبَ وَ اَلَّذِي تُوَكِّلُهُ اَلْمَرْأَةُ وَ تُوَلِّيهِ أَمْرَهَا مِنْ أَخٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا».

(508) 7 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ وَلَّتْهُ اِمْرَأَةٌ أَمْرَهَا إِمَّا ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارَةٌ لَهُ لاَ يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا قَالَ «يُؤْخَذُ اَلْمَهْرُ مِنْهَا وَ لاَ يَكُونُ عَلَى اَلَّذِي زَوَّجَهَا شَيْ ءٌ » وَ قَالَ فِي اَلْمَرْأَةِ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلاً فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلاَناً فَقَالَ لاَ أُزَوِّجُكِ حَتَّى تُشْهِدِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ اَلتَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا يَا فُلاَنُ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اِشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ نَفْسِي فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ مَا كُنْتُ أَتَزَوَّجُكَ وَ لاَ كَرَامَةَ وَ لاَ أَمْرِي إِلاَّ بِيَدِي وَ مَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلاَّ حَيَاءً مِنَ اَلْكَلاَمِ قَالَ «تُنْزَعُ مِنْهُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 237.

(508) - الكافي ج 2 في ص 29 صدر الحديث و في ص 26 ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 50.

ص: 216

كِتَابُ اَلْقَضَايَا وَ اَلْأَحْكَامِ

87 - بَابُ مَنْ إِلَيْهِ اَلْحُكْمُ وَ أَقْسَامِ اَلْقُضَاةِ وَ اَلْمُفْتِينَ

(509) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِشُرَيْحٍ «يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لاَ يَجْلِسُهُ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ ».

(510) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمَّا وَلَّى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شُرَيْحاً اَلْقَضَاءَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَلاَّ يُنْفِذَ اَلْقَضَاءَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ ».

(511) 3 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمُؤْمِنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِتَّقُوا اَلْحُكُومَةَ فَإِنَّ اَلْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ اَلْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ اَلْعَادِلِ فِي اَلْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ ».

(512) 4 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ

********

(509-510-511-512) - الكافي ج 2 ص 357 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 4.

ص: 217

عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اَللَّهِ وَ حُكْمُ اَلْجَاهِلِيَّةِ وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اَللّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ » (1) وَ أَشْهَدُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ لَقَدْ حَكَمَ فِي اَلْفَرَائِضِ بِحُكْمِ اَلْجَاهِلِيَّةِ ».

(513) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلاَثَةٌ فِي اَلنَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي اَلْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَضَى بِالْجَوْرِ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي اَلْجَنَّةِ » وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُكْمُ اَلْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اَللَّهِ حَكَمَ بِحُكْمِ اَلْجَاهِلِيَّةِ ».

(514) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ أَوْ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُكْفَرَ بِهَا» قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ «اُنْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ اُسْتُخِفَّ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(515) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) سورة المائدة الآية: 53.

(513) - الكافي ج 2 ص 357 الفقيه ج 3 ص 3.

(514-515) - الكافي ج 2 ص 358 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 3.

ص: 218

بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِي خُصُومَةٍ إِلَى قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُكْمِ اَللَّهِ فَقَدْ شَرِكَهُ فِي اَلْإِثْمِ ».

(516) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ اَلْجَوْرِ وَ لَكِنِ اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ ».

(517) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى اَلْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ اَلنّاسِ » (1) فَقَالَ «يَا أَبَا بَصِيرٍ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِي اَلْأُمَّةِ حُكَّاماً يَجُورُونَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْنِ حُكَّامَ اَلْعَدْلِ وَ لَكِنَّهُ عَنَى حُكَّامَ اَلْجَوْرِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَى حَاكِمِ أَهْلِ اَلْعَدْلِ فَأَبَى عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ يُرَافِعَكَ إِلَى حَاكِمِ أَهْلِ اَلْجَوْرِ لِيَقْضُوا لَهُ كَانَ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى «أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ » (2)».

518-10 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي اَلْأَسَدِ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ : سَأَلَهُ مَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى اَلْحُكّامِ » قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ «اَلْحُكَّامُ اَلْقُضَاةُ » قَالَ ثُمَّ كَتَبَ تَحْتَهُ «هُوَ أَنْ يَعْلَمَ اَلرَّجُلُ

********

(1) سورة البقرة الآية: 188.

(2) سورة النساء الآية: 59.

(516-517) - الكافي ج 2 ص 358 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 2.

ص: 219

أَنَّهُ ظَالِمٌ فَيَحْكُمَ لَهُ اَلْقَاضِي فَهُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ فِي أَخْذِهِ ذَلِكَ اَلَّذِي حَكَمَ لَهُ إِذَا كَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ » .

(519) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ فِي حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فَأَبَى إِلاَّ أَنْ يُرَافِعَهُ إِلَى هَؤُلاَءِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ » اَلْآيَةَ ».

(520) 12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : مَرَّ بِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ مِنَ اَلْغَدِ فَقَالَ لِي «مَا مَجْلِسٌ رَأَيْتُكَ فِيهِ أَمْسِ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَذَا اَلْقَاضِيَ لِيَ مُكْرِمٌ فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ «وَ مَا يُؤْمِنُكَ أَنْ تَنْزِلَ اَللَّعْنَةُ فَتَعُمَّ مَنْ فِي اَلْمَجْلِسِ ».

(521) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي اَلْخَضِيبِ اَلْبَجَلِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى مُزَامِلَهُ حَتَّى جِئْنَا إِلَى اَلْمَدِينَةِ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لاِبْنِ أَبِي لَيْلَى تَقُومُ بِنَا إِلَيْهِ فَقَالَ وَ مَا نَصْنَعُ عِنْدَهُ فَقُلْتُ نُسَائِلُهُ وَ نُحَدِّثُهُ فَقَالَ قُمْ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْ نَفْسِي وَ أَهْلِي ثُمَّ قَالَ «مَنْ هَذَا

********

(519) - الكافي ج 2 ص 358 الفقيه ج 3 ص 3.

(520) - الكافي ج 2 ص 358 الفقيه ج 3 ص 4.

(521) - الكافي ج 2 ص 357.

ص: 220

مَعَكَ » فَقُلْتُ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى قَاضِي اَلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ «أَنْتَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى قَاضِي اَلْمُسْلِمِينَ » فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ «تَأْخُذُ مَالَ هَذَا فَتُعْطِيهِ هَذَا وَ تَقْتُلُ وَ تُفَرِّقُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ لاَ تَخَافُ فِي ذَلِكَ أَحَداً» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَبِأَيِّ شَيْ ءٍ تَقْضِي» قَالَ بِمَا بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ «فَبَلَغَكَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْضَاكُمْ »» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَكَيْفَ تَقْضِي بِغَيْرِ قَضَاءِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ بَلَغَكَ هَذَا فَمَا تَقُولُ إِذَا جِيءَ بِأَرْضٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَمَاوَاتٍ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِيَدِكَ فَأَوْقَفَكَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ وَ قَالَ «يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا قَضَى بِغَيْرِ مَا قَضَيْتُ »» قَالَ فَاصْفَرَّ وَجْهُ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى حَتَّى عَادَ مِثْلَ اَلزَّعْفَرَانِ ثُمَّ قَالَ لِي اِلْتَمِسْ لِنَفْسِكَ زَمِيلاً وَ اَللَّهِ لاَ أُكَلِّمُكَ مِنْ رَأْسِي كَلِمَةً أَبَداً.

(522) 14 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَيُّ قَاضٍ قَضَى بَيْنَ اِثْنَيْنِ فَأَخْطَأَ سَقَطَ أَبْعَدَ مِنَ اَلسَّمَاءِ ».

(523) 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ ».

(524) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ حَكَمَ فِي اَلدِّرْهَمَيْنِ بِحُكْمِ جَوْرٍ ثُمَّ أَجْبَرَ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ اَلْآيَةِ «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اَللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ اَلْكافِرُونَ » » (1)قُلْتُ فَكَيْفَ يُجْبِرُ عَلَيْهِ قَالَ «يَكُونُ لَهُ سَوْطٌ وَ سِجْنٌ

********

(1) سورة المائدة الآية: 74.

(522-523-524) - الكافي ج 2 ص 357 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 5.

ص: 221

فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ فَإِنْ رَضِيَ بِحُكُومَتِهِ وَ إِلاَّ ضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ وَ حَبَسَهُ فِي سِجْنِهِ » .

(525) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسُّحْتِ فَقَالَ «اَلرِّشَا فِي اَلْحُكْمِ ».

(526) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرِّشَا فِي اَلْحُكْمِ هُوَ اَلْكُفْرُ بِاللَّهِ ».

(527) 19 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَاضٍ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ فَيَأْخُذُ مِنَ اَلسُّلْطَانِ عَلَى اَلْقَضَاءِ اَلرِّزْقَ فَقَالَ «ذَلِكَ اَلسُّحْتُ ».

(528) 20 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَدُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ رَأْسِ اَلْحَاكِمِ تُرَفْرِفُ بِالرَّحْمَةِ فَإِذَا حَافَ فِي حُكْمِهِ وَكَلَهُ اَللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ ».

(529) 21 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ فِيهِمْ فَلَمَّا حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي وَ كَفِّنِينِي وَ ضَعِينِي عَلَى سَرِيرِي وَ غَطِّي وَجْهِي فَإِنَّكِ لاَ تَرَيْنَ سُوءاً فَلَمَّا مَاتَ فَعَلَتْ ذَلِكَ ثُمَّ مَكَثَتْ بِذَلِكَ حِيناً ثُمَّ إِنَّهَا كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هِيَ بِدُودَةٍ تَقْرِضُ مَنْخِرَهُ فَفَزِعَتْ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ اَللَّيْلُ أَتَاهَا فِي مَنَامِهَا فَقَالَ لَهَا أَفْزَعَكِ مَا رَأَيْتِ قَالَتْ أَجَلْ لَقَدْ فَزِعْتُ فَقَالَ لَهَا أَمَا إِنْ كُنْتِ قَدْ فَزِعْتِ مَا كَانَ اَلَّذِي رَأَيْتِ إِلاَّ لِهَوًى فِي أَخِيكِ فُلاَنٍ أَتَانِي وَ مَعَهُ خَصْمٌ لَهُ فَلَمَّا جَلَسَا إِلَيَّ قُلْتُ اَللَّهُمَّ اِجْعَلِ اَلْحَقَّ لَهُ وَ وَجِّهِ اَلْقَضَاءَ عَلَى صَاحِبِهِ فَلَمَّا اِخْتَصَمَا إِلَيَّ

********

(525-526-527) - الكافي ج 2 ص 358 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 4.

(528-529) - الكافي ج 2 ص 358 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 5.

ص: 222

كَانَ اَلْحَقُّ لَهُ وَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بَيِّناً فِي اَلْقَضَاءِ فَوَجَّهْتُ اَلْقَضَاءَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَصَابَنِي لِمَوْضِعِ هَوَايَ كَانَ مَعَ مُوَافَقَةِ اَلْحَقِّ ».

(530) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَاعِداً فِي حَلْقَةِ رَبِيعَةِ اَلرَّأْيِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَ رَبِيعَةَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ لَهُ اَلْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَبِيعَةُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً فَأَعَادَ اَلْمَسْأَلَةَ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ اَلْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ رَبِيعَةُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ فِي عُنُقِهِ » قَالَ «أَ وَ لَمْ يَقُلْ كُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ » .

(531) 23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَفْتَى اَلنَّاسَ «بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدىً » * مِنَ اَللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلاَئِكَةُ اَلرَّحْمَةِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ يَعْمَلُ بِفُتْيَاهُ ».

532-24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُبَّمَا كَانَ بَيْنَ اَلرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا اَلْمُنَازَعَةُ فِي اَلشَّيْ ءِ فَيَتَرَاضَيَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا فَقَالَ «لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ اَلَّذِي يُجْبِرُ اَلنَّاسَ عَلَى حُكْمِهِ بِالسَّيْفِ وَ اَلسَّوْطِ».

(533) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَلنّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » (1)

********

(1) سورة النساء الآية: 57.

(530-531) - الكافي ج 2 ص 358.

(533) - الفقيه ج 3 ص 2.

ص: 223

قَالَ «عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَدْفَعَ مَا عِنْدَهُ إِلَى اَلْإِمَامِ اَلَّذِي بَعْدَهُ وَ أُمِرَتِ اَلْأَئِمَّةُ بِالْعَدْلِ وَ أُمِرَ اَلنَّاسُ أَنْ يَتَّبِعُوهُمْ ».

534-26 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْكِرْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ اِمْرَأَةٍ لاَ تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلاً خَانَ أَخَاهُ فِي اِمْرَأَتِهِ وَ رَجُلاً اِحْتَاجَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ لِفِقْهِهِ فَسَأَلَهُمُ اَلرِّشْوَةَ ».

535-27 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِي أَحْكَامِ اَلْمُخَالِفِينَ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي أَحْكَامِهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَجُوزُ لَكُمْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ إِذَا كَانَ مَذْهَبُكُمْ فِيهِ اَلتَّقِيَّةُ مِنْهُمْ وَ اَلْمُدَارَاةُ لَهُمْ ».

(536) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتُمْ فِي أَئِمَّةِ اَلْجَوْرِ فَامْضُوا فِي أَحْكَامِهِمْ وَ لاَ تَشْهَرُوا أَنْفُسَكُمْ فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْكَامِنَا كَانَ خَيْراً لَكُمْ ».

537-29 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ اِشْتَكَى عَيْنَهُ فَعَادَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِذَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَصِيحُ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَ جَزَعاً أَمْ وَجَعاً يَا عَلِيُّ » قَالَ «يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا وَجِعْتُ وَجَعاً قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ » قَالَ «يَا عَلِيُّ إِنَّ مَلَكَ اَلْمَوْتِ إِذَا نَزَلَ لِيَقْبِضَ رُوحَ اَلْفَاجِرِ نَزَلَ مَعَهُ بِسَفُّودٍ(1) مِنْ نَارٍ فَيَنْزِعُ رُوحَهُ بِهِ فَتَصِيحُ جَهَنَّمُ » فَاسْتَوَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِساً فَقَالَ «يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَعِدْ عَلَيَّ حَدِيثَكَ فَقَدْ أَنْسَانِي وَجَعِي مَا قُلْتَ فَهَلْ يُصِيبُ ذَلِكَ أَحَداً مِنْ أُمَّتِكَ » قَالَ «نَعَمْ حُكَّاماً جَائِرِينَ وَ آكِلَ مَالِ اَلْيَتِيمِ وَ شَاهِدَ اَلزُّورِ»».

********

(1) السفود: الحديدة التي يشوى بها اللحم.

(536) - الفقيه ج 3 ص 3.

ص: 224

538-30 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِيهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمَسْأَلَةِ فَيَتَخَوَّفُ إِنْ هُوَ أَفْتَى بِهَا أَنْ يُشَنَّعَ عَلَيْهِ فَيَسْكُتُ عَنْهُ أَوْ يُفْتِيهِ بِالْحَقِّ أَوْ يُفْتِيهِ بِمَا لاَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ «اَلسُّكُوتُ عَنْهُ أَعْظَمُ أَجْراً وَ أَفْضَلُ ».

539-31 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاذٍ اَلْهَرَّاءِ وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسَمِّيهِ اَلنَّحْوِيَّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَجْلِسُ فِي اَلْمَسْجِدِ فَيَأْتِينِي اَلرَّجُلُ فَإِذَا عَرَفْتُ أَنَّهُ يُخَالِفُكُمْ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ غَيْرِكُمْ وَ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لاَ أَدْرِي أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِكُمْ وَ قَوْلِ غَيْرِكُمْ فَيَخْتَارُ لِنَفْسِهِ وَ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَقُولُ بِقَوْلِكُمْ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِكُمْ فَقَالَ «رَحِمَكَ اَللَّهُ هَكَذَا فَاصْنَعْ ».

(540) 32 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتُمْ فِي أَئِمَّةِ جَوْرٍ فَاقْضُوا فِي أَحْكَامِهِمْ وَ لاَ تَشْهَرُوا أَنْفُسَكُمْ فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْكَامِنَا كَانَ خَيْراً لَكُمْ ».

88 - بَابُ آدَابِ اَلْحُكَّامِ

(541) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لِشُرَيْحٍ «يَا شُرَيْحُ اُنْظُرْ إِلَى أَهْلِ اَلْمَعْكِ وَ اَلْمَطْلِ وَ دَافِعِ حُقُوقِ اَلنَّاسِ مِنْ أَهْلِ اَلْمَقْدُرَةِ وَ اَلْيَسَارِ مِمَّنْ

********

(540) - الفقيه ج 3 ص 3 و تقدم برقم 536.

(541) - الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 8.

ص: 225

يُدْلِي بِأَمْوَالِ اَلْمُسْلِمِينَ إِلَى اَلْحُكَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِيهِ اَلْعَقَارَ وَ اَلدِّيَارَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «مَطْلُ اَلْمُسْلِمِ اَلْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِينَ » وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لاَ دَارٌ وَ لاَ مَالٌ فَلاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ لاَ يَحْمِلُ اَلنَّاسَ عَلَى اَلْحَقِّ إِلاَّ مَنْ رَدَعَهُمْ عَنِ اَلْبَاطِلِ ثُمَّ وَاسِ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ بِوَجْهِكَ وَ مَنْطِقِكَ وَ مَجْلِسِكَ حَتَّى لاَ يَطْمَعَ قَرِيبُكَ فِي حَيْفِكَ وَ لاَ يَيْأَسَ عَدُوُّكَ مِنْ عَدْلِكَ وَ رُدَّ اَلْيَمِينَ عَلَى اَلْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَ أَثْبَتُ لِلْقَضَاءِ وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَلْمُسْلِمِينَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ مَجْلُوداً فِي حَدٍّ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِيناً وَ إِيَّاكَ وَ اَلتَّضَجُّرَ فِي مَجْلِسِ اَلْقَضَاءِ اَلَّذِي أَوْجَبَ اَللَّهُ فِيهِ اَلْأَجْرَ وَ يُحْسِنُ فِيهِ اَلذُّخْرَ لِمَنْ قَضَى بِالْحَقِّ وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَلصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً وَ اِجْعَلْ لِمَنِ اِدَّعَى شُهُوداً غُيَّباً أَمَداً بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَ إِنْ لَمْ يُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ اَلْقَضِيَّةَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُنَفِّذَ قَضِيَّةً فِي قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَعْرِضَ ذَلِكَ عَلَيَّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ لاَ تَقْعُدَنَّ فِي مَجْلِسِ اَلْقَضَاءِ حَتَّى تَطْعَمَ ».

(542) 2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنِ اُبْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلاَ يَقْضِي وَ هُوَ غَضْبَانُ ».

(543) 3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنِ اُبْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلْيُوَاسِ بَيْنَهُمْ فِي اَلْإِشَارَةِ وَ فِي اَلنَّظَرِ وَ فِي اَلْمَجْلِسِ ».

(544) 4 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَمَكَثَ عِنْدَهُ أَيَّاماً ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي خُصُومَةٍ لَمْ يَذْكُرْهَا لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ

********

(542) - الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 6.

(543) - الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 8 بتفاوت مرسلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(544) - الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 7.

ص: 226

«أَ خَصْمٌ أَنْتَ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «تَحَوَّلْ عَنَّا إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُضَافَ خَصْمٌ إِلاَّ وَ مَعَهُ خَصْمُهُ » .

(545) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ عَمَّنْ سَمِعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلْحَاكِمُ يَقُولُ لِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لِمَنْ عَنْ يَسَارِهِ مَا تَرَى مَا تَقُولُ فَعَلَى ذَلِكَ «لَعْنَةُ اَللّهِ وَ اَلْمَلائِكَةِ وَ اَلنّاسِ أَجْمَعِينَ » * أَلاَّ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ يُجْلِسُهُمَا مَكَانَهُ ».

(546) 6 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ : قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِشُرَيْحٍ «لاَ تُسَارَّ أَحَداً فِي مَجْلِسِكَ وَ إِنْ غَضِبْتَ فَقُمْ وَ لاَ تَقْضِيَنَّ وَ أَنْتَ غَضْبَانُ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لِسَانُ اَلْقَاضِي مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ ».

547-7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِعُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ «ثَلاَثٌ إِنْ حَفِظْتَهُنَّ وَ عَمِلْتَ بِهِنَّ كَفَتْكَ مَا سِوَاهُنَّ وَ إِنْ تَرَكْتَهُنَّ لَمْ يَنْفَعْكَ شَيْ ءٌ سِوَاهُنَّ » قَالَ وَ مَا هُنَّ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ قَالَ «إِقَامَةُ اَلْحُدُودِ عَلَى اَلْقَرِيبِ وَ اَلْبَعِيدِ وَ اَلْحُكْمُ بِكِتَابِ اَللَّهِ فِي اَلرِّضَا وَ اَلسَّخَطِ وَ اَلْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَيْنَ اَلْأَحْمَرِ وَ اَلْأَسْوَدِ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَعَمْرِي لَقَدْ أَوْجَزْتَ وَ أَبْلَغْتَ ».

(548) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَقَدَّمْتَ مَعَ خَصْمٍ إِلَى وَالٍ أَوْ إِلَى قَاضٍ فَكُنْ عَنْ يَمِينِهِ يَعْنِي عَنْ يَمِينِ اَلْخَصْمِ ».

(549) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ اَلْأَزْدِيِّ

********

(545-546) - الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 7 و الثاني في الفقيه بدون الذيل.

(548-549) - الفقيه ج 3 ص 7 بزيادة في الثاني فيه.

ص: 227

عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ فَلاَ تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ اَلْآخَرِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ اَلْقَضَاءُ ».

89 - بَابُ كَيْفِيَّةِ اَلْحُكْمِ وَ اَلْقَضَاءِ

(550) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ نَبِيّاً مِنَ اَلْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ أَشْهَدْ وَ لَمْ أَرَ قَالَ فَأَوْحَى اَللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ «اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اِسْمِي تُحْلِفُهُمْ بِهِ »» وَ قَالَ «هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ ».

(551) 2 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ نَبِيّاً مِنَ اَلْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ اَلْقَضَاءَ فَقَالَ كَيْفَ أَقْضِي بِمَا لَمْ تَرَ عَيْنِي وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنِي فَقَالَ «اِقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اِسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ »» وَ قَالَ «إِنَّ 36 دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ يَا رَبِّ أَرِنِي اَلْحَقَّ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ حَتَّى أَقْضِيَ بِهِ فَقَالَ «إِنَّكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ » فَأَلَحَّ عَلَى رَبِّهِ حَتَّى فَعَلَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخَذَ مَالِي فَأَوْحَى اَللَّهُ تَعَالَى إِلَى 36 دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ هَذَا اَلْمُسْتَعْدِيَ قَتَلَ أَبَا هَذَا وَ أَخَذَ مَالَهُ » فَأَمَرَ 36 دَاوُدُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْمُسْتَعْدِي فَقُتِلَ وَ أَخَذَ مَالَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى اَلْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ » قَالَ «فَعَجِبَ اَلنَّاسُ وَ تَحَدَّثُوا حَتَّى بَلَغَ 36 دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا كَرِهَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْفَعَ ذَلِكَ فَفَعَلَ ثُمَّ أَوْحَى اَللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ «أَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اِسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ »».

********

(*) (550-551) - الكافي ج 2 ص 359.

ص: 228

(552) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدٍ وَ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ اَلْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ (1) بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ اَلنَّارِ».

(553) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ جَمِيلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ اِدَّعَى وَ اَلْيَمِينُ عَلَى مَنِ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ ».

(554) 5 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينَ عَلَى مَنِ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ وَ اَلْيَمِينَ عَلَى مَنِ اِدَّعَى لِكَيْلاَ يُبْطَلَ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ ».

(555) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّيْخِ (2) خَبِّرْنِي عَنِ اَلرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ اَلرَّجُلِ اَلْحَقَّ فَلاَ يَكُونُ لَهُ اَلْبَيِّنَةُ بِمَا لَهُ قَالَ «فَيَمِينُ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلاَ حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ فَعَلَى اَلْمُدَّعِي اَلْيَمِينُ بِاللَّهِ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلاَنٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلاَّ فَلاَ حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لاَ نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ وَفَّاهُ بِبَيِّنَةٍ لاَ نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ اَلْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ

********

(1) اللحن: الميل عن الاستقامة و اراد (صلى اللّه عليه و آله) ان بعضكم يكون اعرف بالحجة و افطن لها من غيره.

(2) الظاهر أنّه هو الإمام الكاظم عليه السلام كما ذكره الصدوق و ان لم يذكر أصحاب الرجال روايته عنه.

(552) - الكافي ج 2 ص 359.

(*) (553-554-555) - الكافي ج 2 ص 360 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 38.

ص: 229

عَلَيْهِ اَلْيَمِينُ مَعَ اَلْبَيِّنَةِ فَإِنِ اِدَّعَى وَ لاَ بَيِّنَةَ لَهُ فَلاَ حَقَّ لَهُ لِأَنَّ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ اَلْيَمِينَ أَوِ اَلْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ اَلْيَمِينَ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ » .

(556) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ اَلْحَقُّ وَ لاَ بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي قَالَ «يُسْتَحْلَفُ أَوْ يُرَدُّ اَلْيَمِينُ عَلَى صَاحِبِ اَلْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ حَقَّ لَهُ ».

(557) 8 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لاَ بَيِّنَةَ لَهُ قَالَ «يَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ اَلْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ اَلْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلاَ حَقَّ لَهُ ».

(558) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقِيمُ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ قَالَ «لاَ».

- (559)10 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

(560) 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُرَدُّ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعِي».

(561) 12 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ اَلْحَقُّ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ اَلْحَقِّ بَيِّنَةٌ قَالَ «يُسْتَحْلَفُ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ قَالَ أَنَا أَرُدُّ اَلْيَمِينَ عَلَيْكَ لِصَاحِبِ اَلْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى صَاحِبِ اَلْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ مَالَهُ ».

********

(*) (556-557-558-559-560-561) - الكافي ج 2 ص 360.

ص: 230

(562) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ : «اِسْتَخْرِجِ اَلْحُقُوقَ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ اِمْرَأَتانِ » فَإِنْ لَمْ تَكُنِ اِمْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ اَلْمُدَّعِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ فَالْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ رَدَّ اَلْيَمِينَ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ ».

(563) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقَامَ اَلرَّجُلُ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ اَلْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ اَلَّذِي اِدَّعَى عَلَيْهِ اَلْيَمِينَ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلاَ حَقَّ لَهُ ».

(564) 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقِيمُ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ قَالَ «لاَ»(1).

(565) 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ اَلْحَقِّ بِيَمِينِ اَلْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَ اَلْيَمِينُ بِحَقِّ اَلْمُدَّعِي فَلاَ حَقَّ لَهُ » قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اِسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ وَ كَانَ اَلْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا اِدَّعَاهُ قِبَلَهُ مِمَّا قَدِ اِسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ ».

(566) 17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ(2) عَنْ خَضِرٍ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ

********

(1) تقدم الحديث برقم 558.

(2) الظاهر (ابن عمر) كما في الكافي و غيره.

(562-563-564-565) - الكافي ج 2 ص 360 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 3 ص 37.

(566) - الكافي ج 2 ص 360.

ص: 231

يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمَالُ فَيَجْحَدُهُ قَالَ «إِنِ اِسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ ».

(567) 18 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمَالُ فَيَجْحَدُهُ فَيَحْلِفُ لَهُ يَمِينَ صَبْرٍ أَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ إِنِ اِحْتَسَبَهُ عِنْدَ اَللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ ».

(568) 19 - وَ رَوَى اَلْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَضَى «أَنَّ اَلْحَجْرَ عَلَى اَلْغُلاَمِ حَتَّى يَعْقِلَ » وَ قَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلدَّيْنِ «أَنَّهُ يُحْبَسُ صَاحِبُهُ فَإِنْ تَبَيَّنَ إِفْلاَسُهُ وَ اَلْحَاجَةُ فَيُخَلَّى سَبِيلُهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالاً» وَ قَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يَلْتَوِي عَلَى غُرَمَائِهِ «أَنَّهُ يُحْبَسُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ ».

(569) 20 - وَ رَوَى أَبُو أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحِيلُ اَلرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ ».

********

(567) - الكافي ج 2 ص 360.

(568) - الفقيه ج 3 ص 19.

(569) - الكافي ج 1 ص 357 الفقيه ج 3 ص 9.

ص: 232

90 - بَابُ اَلْبَيِّنَتَيْنِ يَتَقَابَلاَنِ أَوْ يَتَرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَ حُكْمِ اَلْقُرْعَةِ

(570) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي دَابَّةٍ فِي أَيْدِيهِمَا وَ أَقَامَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا(1) فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى اَلْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِيلَ لَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا اَلْبَيِّنَةَ فَقَالَ «أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ اَلْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ » قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا جَمِيعاً اَلْبَيِّنَةَ قَالَ «أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ اَلَّذِي فِي يَدِهِ »».

(571) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أَتَاهُ رَجُلاَنِ بِبَيِّنَةٍ شُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ سَوَاءٌ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ يَصِيرُ اَلْيَمِينُ » قَالَ «وَ كَانَ يَقُولُ «اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ أَيُّهُمْ كَانَ لَهُ اَلْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ » ثُمَّ يَجْعَلُ اَلْحَقَّ لِلَّذِي يَصِيرُ عَلَيْهِ اَلْيَمِينُ إِذَا حَلَفَ ».

(572) 3 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ

********

(1) زيادة من الكافي و الوافي.

(570) - الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 361.

(571) - الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 53.

(572) - الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 52.

ص: 233

آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ اَلَّذِي شَهِدَ اَلْأَوَّلاَنِ وَ اِخْتَلَفُوا قَالَ «يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أُقْرِعَ عَلَيْهِ اَلْيَمِينُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ ».

(573) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلاَنِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلاَهُمَا أَقَامَا اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ «لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ »».

(574) 5 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ عَرَفَا بَعِيراً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَجَعَلَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَيْنَهُمَا.

(575) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ اَلَّذِي فِي يَدَيْهِ اَلدَّارُ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ لاَ يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ «أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ » وَ ذَكَرَ «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ لِهَؤُلاَءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا وَ قَامَتْ لِهَؤُلاَءِ اَلْبَيِّنَةُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَضَى بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اِسْتَحْلَفَهُمْ » قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي اِدَّعَى اَلدَّارَ قَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا اَلَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ يُقِمِ اَلَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلاَّ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ «إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي اِدَّعَاهَا وَ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا» .

(576) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ :

********

(573-574) - الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 23.

(575) - الاستبصار ج 3 ص 40 الكافي ج 2 ص 360 الفقيه ج 3 ص 38.

(576) - الاستبصار ج 3 ص 40 الفقيه ج 3 ص 52.

ص: 234

إِنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي دَابَّةٍ فَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا أُنْتِجَتْ عَلَى مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً سَوَاءً فِي اَلْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا سَهْمَيْنِ فَعَلَّمَ اَلسَّهْمَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلاَمَةٍ ثُمَّ قَالَ «اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبَّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ رَبَّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ عَالِمَ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ اَلرَّحْمَنَ اَلرَّحِيمَ أَيُّهُمَا كَانَ صَاحِبَ اَلدَّابَّةِ وَ هُوَ أَوْلَى بِهَا فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُقْرِعَ وَ تُخْرِجَ سَهْمَهُ » فَخَرَجَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَى لَهُ بِهَا.

(577) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاخْتَلَفُوا قَالَ «يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قَرَعَ فَعَلَيْهِ اَلْيَمِينُ وَ هُوَ أَوْلَى بِالْحَقِّ ».

(578) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلاَنِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِينَ دِرْهَماً وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ كُلُّهُمْ شَهِدُوا فِي مَوْقِفٍ قَالَ «أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اِسْتَحْلِفِ اَلَّذِينَ أَصَابَهُمُ اَلْقَرْعُ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ ».

(579) 10 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ اَلْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ فَشَهِدُوا أَنَّ هَذِهِ اَلْمَرْأَةَ اِمْرَأَةُ فُلاَنٍ وَ جَاءَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا أَنَّهَا اِمْرَأَةُ فُلاَنٍ فَاعْتَدَلَ اَلشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا قَالَ «يُقْرَعُ بَيْنَ اَلشُّهُودِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ اَلْمُحِقُّ وَ هُوَ أَوْلَى بِهَا».

(580) 11 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تُدْرِكْ بِنْتِ سَبْعِ سِنِينَ مَعَ رَجُلٍ

********

(577) - الاستبصار ج 3 ص 40 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 52 و في الأخيرين بتفاوت.

(578-579) - الاستبصار ج 3 ص 41 الكافي ج 2 ص 361.

(580) - الكافي ج 2 ص 361.

ص: 235

وَ اِمْرَأَةٍ اِدَّعَى اَلرَّجُلُ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَ اِدَّعَتِ اَلْمَرْأَةُ أَنَّهَا اِبْنَتُهَا فَقَالَ «قَدْ قَضَى فِي هَذَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قُلْتُ وَ مَا قَضَى فِي هَذَا فَقَالَ «كَانَ يَقُولُ «اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلاَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّقِّ وَ هُوَ مُدْرِكٌ وَ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَا اِدَّعَى مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ لَهُ رِقّاً»» قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ «أَرَى أَنْ أَسْأَلَ اَلَّذِي اِدَّعَى أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى مَا اِدَّعَى فَإِنْ أَحْضَرَ شُهُوداً يَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ لاَ يَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَ لاَ وَهَبَ دُفِعَتِ اَلْجَارِيَةُ إِلَيْهِ حَتَّى تُقِيمَ اَلْمَرْأَةُ مَنْ يَشْهَدُ لَهَا أَنَّ اَلْجَارِيَةَ اِبْنَتُهَا حُرَّةٌ مِثْلُهَا فَتُدْفَعُ إِلَيْهَا وَ تُخْرَجُ مِنْ يَدِ اَلرَّجُلِ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ اَلرَّجُلُ شُهُوداً أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ قَالَ «تُخْرَجُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِنْ أَقَامَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا اِبْنَتُهَا دُفِعَتْ إِلَيْهَا وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ اَلرَّجُلُ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا اِدَّعَى وَ لَمْ تُقِمِ اَلْمَرْأَةُ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا اِدَّعَتْ خُلِّيَ سَبِيلُ اَلْجَارِيَةِ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ » .

(581) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اَلْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ اِدَّعَى عَلَى اِمْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْكَرَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا اَلرَّجُلِ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً «إِنَّ اَلْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ اَلزَّوْجِ وَ لاَ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ اَلْمَرْأَةِ لِأَنَّ اَلزَّوْجَ قَدِ اِسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ اَلْمَرْأَةِ وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ اَلنِّكَاحِ فَلاَ تُصَدَّقُ وَ لاَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلاَّ بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ دُخُولٍ بِهَا».

(582) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ عَلَى مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلْبَيِّنَةَ سَوَاءً فِي اَلْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا سَهْمَيْنِ

********

(581) - الاستبصار ج 3 ص 41 الكافي ج 2 ص 77.

(582) - الاستبصار ج 3 ص 41 الفقيه ج 3 ص 52.

ص: 236

فَعَلَّمَ اَلسَّهْمَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلاَمَةٍ ثُمَّ قَالَ «اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبَّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ رَبَّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ عَالِمَ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ اَلرَّحْمَنَ اَلرَّحِيمَ أَيُّهُمَا كَانَ صَاحِبَ اَلدَّابَّةِ وَ هُوَ أَوْلَى بِهَا أَسْأَلُكَ أَنْ تُقْرِعَ وَ تُخْرِجَ اِسْمَهُ » فَخَرَجَ اِسْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَى لَهُ بِهَا وَ كَانَ أَيْضاً إِذَا اِخْتَصَمَ اَلْخَصْمَانِ فِي جَارِيَةٍ فَزَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اِشْتَرَاهَا وَ زَعَمَ اَلْآخَرُ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَكَانَا إِذَا أَقَامَا اَلْبَيِّنَةَ جَمِيعاً قَضَى بِهَا لِلَّذِي أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ » .

(583) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ اِدَّعَيَا بَغْلَةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ وَ اَلْآخَرُ خَمْسَةً فَقَالَ «لِصَاحِبِ اَلْخَمْسَةِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ اَلشَّاهِدَيْنِ سَهْمَانِ »».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّ اَلْبَيِّنَتَيْنِ إِذَا تَقَابَلَتَا فَلاَ يَخْلُو أَنْ تَكُونَ مَعَ إِحْدَاهُمَا يَدٌ مُتَصَرِّفَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدٌ مُتَصَرِّفَةٌ وَ كَانَتَا جَمِيعاً خَارِجَتَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ لِأَعْدَلِهِمَا شُهُوداً وَ يُبْطَلَ اَلْآخَرُ وَ إِنْ تَسَاوَيَا فِي اَلْعَدَالَةِ حَلَفَ أَكْثَرُهُمَا شُهُوداً وَ هُوَ اَلَّذِي تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِي بَصِيرٍ اَلْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ

وَ مَا رَوَاهُ اَلسَّكُونِيُّ : مِنْ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَسَمَهُ عَلَى عَدَدِ اَلشُّهُودِ. فَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ اَلْمُصَالَحَةِ وَ اَلْوَسَاطَةِ بَيْنَهُمَا دُونَ مُرِّ اَلْحُكْمِ وَ إِنْ تَسَاوَى عَدَدُ اَلشُّهُودِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ اِسْمُهُ حَلَفَ بِأَنَّ اَلْحَقَّ حَقُّهُ وَ إِنْ كَانَ مَعَ إِحْدَى اَلْبَيِّنَتَيْنِ يَدٌ مُتَصَرِّفَةٌ فَإِنْ كَانَتِ اَلْبَيِّنَةُ إِنَّمَا تَشْهَدُ لَهُ بِالْمِلْكِ فَقَطْ دُونَ سَبَبِيَّتِهِ اُنْتُزِعَ مِنْ يَدِهِ وَ أُعْطِيَ اَلْيَدَ اَلْخَارِجَةَ وَ إِنْ كَانَتْ بَيِّنَتُهُ بِسَبَبِ اَلْمِلْكِ إِمَّا بِأَنْ يَكُونَ بِشِرَائِهِ أَوْ نِتَاجِ اَلدَّابَّةِ إِنْ كَانَتْ دَابَّةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَ كَانَتِ اَلْبَيِّنَةُ اَلْأُخْرَى مِثْلَهَا كَانَتِ اَلْبَيِّنَةُ اَلَّتِي مَعَ اَلْيَدِ اَلْمُتَصَرِّفَةِ أَوْلَى فَأَمَّا خَبَرُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ خَاصَّةً بِأَنَّهُ إِذَا تَقَابَلَتِ اَلْبَيِّنَتَانِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

********

(583) - الاستبصار ج 3 ص 42 الكافي ج 2 ص 366.

ص: 237

فَمَنْ حَلَفَ كَانَ اَلْحَقُّ لَهُ وَ إِنْ حَلَفَا كَانَ اَلْحَقُّ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اِصْطَلَحَا عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا مَا يَقْتَضِي اَلتَّرْجِيحَ لِأَحَدِ اَلْخَصْمَيْنِ مَعَ تَسَاوِي بَيِّنَتِهِمَا بِالْيَمِينِ لَهُ وَ هُوَ كَثْرَةُ اَلشُّهُودِ أَوِ اَلْقُرْعَةُ وَ لَيْسَ هَاهُنَا حَالَةٌ تُوجِبُ اَلْيَمِينَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ هَذِهِ اَلطَّرِيقَةُ تَأْتِي عَلَى جَمِيعِ اَلْأَخْبَارِ مِنْ غَيْرِ اِطِّرَاحِ شَيْ ءٍ مِنْهَا وَ تَسْلَمُ بِأَجْمَعِهَا وَ أَنْتَ إِذَا فَكَّرْتَ فِيهَا رَأَيْتَهَا عَلَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

584-15- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : قَالَ اَلطَّيَّارُ لِزُرَارَةَ مَا تَقُولُ فِي اَلْمُسَاهَمَةِ أَ لَيْسَ حَقّاً فَقَالَ زُرَارَةُ بَلَى هِيَ حَقٌّ وَ قَالَ اَلطَّيَّارُ أَ لَيْسَ قَدْ رَوَوْا أَنَّهُ يَخْرُجُ سَهْمُ اَلْمُحِقِّ قَالَ بَلَى قَالَ فَتَعَالَ حَتَّى أَدَّعِيَ أَنَا وَ أَنْتَ شَيْئاً ثُمَّ نُسَاهِمُ عَلَيْهِ وَ نَنْظُرُ هَكَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ إِنَّمَا جَاءَ اَلْحَدِيثُ بِأَنَّهُ «لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اَللَّهِ ثُمَّ اِقْتَرَعُوا إِلاَّ خَرَجَ سَهْمُ اَلْمُحِقِّ » فَأَمَّا عَلَى اَلتَّجَارِبِ فَلَمْ يُوضَعْ عَلَى اَلتَّجَارِبِ فَقَالَ اَلطَّيَّارُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً مُدَّعِيَيْنِ اِدَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَالَ زُرَارَةُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ جُعِلَ مَعَهُ سَهْمٌ مُبِيحٌ فَإِنْ كَانَا اِدَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا خَرَجَ سَهْمُ اَلْمُبِيحِ .

(585) 16 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى اَلْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ «حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ » فَقَالَ «يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئَهَا جَمِيعُهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلاَماً فَاحْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ » فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اَللَّهِ إِلاَّ خَرَجَ سَهْمُ اَلْمُحِقِّ »».

********

(585) - الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 3 ص 54.

ص: 238

(586) 17 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْمُخْتَارِ قَالَ : دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ اَلْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ اَلْحُرُّ مِنَ اَلْعَبْدِ» قَالَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ نِصْفُ هَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ اَلْقُرْعَةُ فَهُوَ اَلْحُرُّ وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لِهَذَا».

(587) 18 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ اِنْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ وَ بَقِيَ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ اَلْآخَرُ مَمْلُوكٌ فَأَسْهَمَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ اَلسَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ لَهُ اَلْمَالَ وَ أَعْتَقَ اَلْآخَرَ».

(588) 19 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ «هَذَا يُقْرِعُ عَلَيْهِ اَلْإِمَامُ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدَ اَللَّهِ وَ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ آخَرَ أَمَةَ اَللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ اَلْإِمَامُ أَوِ اَلْمُقْرِعُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ «عالِمَ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ » بَيِّنْ أَمْرَ هَذَا اَلْمَوْلُودِ لَنَا حَتَّى يُوَرَّثَ مَا قَدْ فَرَضْتَ لَهُ فِي كِتَابِكَ ثُمَّ يَطْرَحُ اَلسَّهْمَيْنِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ فَأَيُّمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ ».

589-20 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَيَابَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلاَثَةً قَالَ «يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَتْهُ اَلْقُرْعَةُ أُعْتِقَ » قَالَ «وَ اَلْقُرْعَةُ سُنَّةٌ ».

********

(586) - الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 226.

(587) - الكافي ج 2 ص 275.

(588) - الاستبصار ج 4 ص 187 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 3 ص 53.

ص: 239

(590) 21 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ » .

(591) 22 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اَلشَّيْخِ قَالَ : «إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَاتَ وَ تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً وَ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقْتُ اَلثُّلُثَ ».

592-23- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُرْعَةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ لِلْإِمَامِ ».

(593) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَيْ ءٍ فَقَالَ لِي «كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ اَلْقُرْعَةُ » قُلْتُ لَهُ إِنَّ اَلْقُرْعَةَ تُخْطِي وَ تُصِيبُ فَقَالَ «كُلُّ مَا حَكَمَ اَللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطٍ».

(594) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ فِي يَدِهِ شَاةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهَا وَ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ اَلْعُدُولَ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَهَبْ وَ لَمْ يَبِعْ وَ جَاءَ اَلَّذِي فِي يَدِهِ بِالْبَيِّنَةِ مِثْلِهِمْ عُدُولٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَبِعْ وَ لَمْ يَهَبْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حَقُّهَا لِلْمُدَّعِي وَ لاَ أَقْبَلُ مِنَ اَلَّذِي فِي يَدِهِ بَيِّنَةً لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يُطْلَبَ اَلْبَيِّنَةُ مِنَ اَلْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَ إِلاَّ فَيَمِينُ اَلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ هَكَذَا أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(595) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَقَعَ اَلْحُرُّ وَ اَلْعَبْدُ وَ اَلْمُشْرِكُ عَلَى اِمْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا اَلْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَ كَانَ اَلْوَلَدُ لِلَّذِي يَقْرَعُ ».

********

(590) - الفقيه ج 3 ص 53.

(591) - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159.

(593) - الفقيه ج 3 ص 52.

(594) - الاستبصار ج 3 ص 43.

(595) - الكافي ج 2 ص 55.

ص: 240

91 - بَابُ اَلْبَيِّنَاتِ

(596) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَا تُعْرَفُ عَدَالَةُ اَلرَّجُلِ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ «أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ اَلْعَفَافِ وَ اَلْكَفِّ عَنِ اَلْبَطْنِ وَ اَلْفَرْجِ وَ اَلْيَدِ وَ اَللِّسَانِ وَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ اَلْكَبَائِرِ اَلَّتِي أَوْعَدَ اَللَّهُ عَلَيْهَا اَلنَّارَ مِنْ شُرْبِ اَلْخَمْرِ وَ اَلزِّنَا وَ اَلرِّبَا وَ عُقُوقِ اَلْوَالِدَيْنِ وَ اَلْفِرَارِ مِنَ اَلزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ اَلدَّالُّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ اَلسَّاتِرُ لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ غِيبَتُهُ وَ يَجِبَ عَلَيْهِمْ تَوْلِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي اَلنَّاسِ اَلتَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَافَظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِإِحْضَارِ جَمَاعَةِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ أَنْ لاَ يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلاَّهُمْ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلصَّلاَةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ بِالصَّلاَحِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلاَ صَلاَحَ لَهُ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ اَلْحُكْمَ جَرَى فِيهِ مِنَ اَللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْحَرَقِ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصَلِّي فِي اَلْمَسْجِدِ مَعَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ » وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ غِيبَةَ إِلاَّ لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا» وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ اَلْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ غِيبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَيْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ إِلاَّ أَحْرَقَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَهُمْ ».

********

(596) - الاستبصار ج 2 ص 12 الفقيه ج 3 ص 24.

ص: 241

(597) 2 - أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ اَلْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلنِّسْوَةِ إِذَا كُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ اَلْبُيُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسِّتْرِ وَ اَلْعَفَافِ مُطِيعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِكَاتِ اَلْبَذَاءِ وَ اَلتَّبَرُّجِ إِلَى اَلرِّجَالِ فِي أَنْدِيَتِهِمْ ».

(598) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ اَلشُّهُودِ قَالَ «اَلظَّنِينُ وَ اَلْمُتَّهَمُ وَ اَلْخَصْمُ » قَالَ قُلْتُ اَلْفَاسِقُ وَ اَلْخَائِنُ قَالَ «كُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِي اَلظَّنِينِ ».

(599) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ اَلشُّهُودِ فَقَالَ «اَلْمُرِيبُ وَ اَلْخَصْمُ وَ اَلشَّرِيكُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ وَ اَلْأَجِيرُ وَ اَلْعَبْدُ وَ اَلتَّابِعُ وَ اَلْمُتَّهَمُ كُلُّ هَؤُلاَءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ ».

(600) 5 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ أَقْبَلُ شَهَادَةَ فَاسِقٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ ».

(601) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا يُرَدُّ مِنَ اَلشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ «اَلظَّنِينُ وَ اَلْمُتَّهَمُ » قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ اَلْخَائِنُ قَالَ «كُلُّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي اَلظَّنِينِ ».

(602) 7 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ :

********

(1) الظاهر زيادة - عن أبيه - و ليس في الكافي و هو الشائع في مثل هذا السند.

(597) - الاستبصار ج 2 ص 13.

(598) - الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 25.

(599) - الاستبصار ج 3 ص 14 الفقيه ج 3 ص 25 مرسلا بزيادة فيه.

(600-601-602) - الكافي ج 2 ص 353.

ص: 242

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي يُرَدُّ مِنَ اَلشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ «اَلظَّنِينُ وَ اَلْخَصْمُ » قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ اَلْخَائِنُ فَقَالَ «كُلُّ هَؤُلاَءِ يَدْخُلُ فِي اَلظَّنِينِ ».

(603) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لاَ يَقْبَلُ شَهَادَةَ فَحَّاشٍ وَ لاَ ذِي مُخْزِيَةٍ فِي دِينٍ ».

(604) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَاحِبِ اَلنَّرْدِ وَ اَلْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ صَاحِبِ اَلشَّاهَيْنِ يَقُولُ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ مَاتَ وَ اَللَّهِ شَاهٌ وَ قُتِلَ وَ اَللَّهِ شَاهٌ وَ مَا مَاتَ وَ لاَ قُتِلَ »..

(605) 10 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ اَلْحَاجِّ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَى زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اِسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ » قُلْتُ فَالْمُكَارِي وَ اَلْجَمَّالُ وَ اَلْمَلاَّحُ قَالَ فَقَالَ «وَ مَا بَأْسَ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ ».

(606) 11 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى اَلْأَذَانِ وَ اَلصَّلاَةِ اَلْأَجْرَ وَ لاَ تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ ».

(607) 12 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ شَهَادَةَ سَابِقِ اَلْحَاجِّ ».

(608) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ

********

(603-604) - الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 27.

(605) - الكافي ج 2 ص 354 الفقيه ج 3 ص 28.

(606-607-608) - الكافي ج 2 ص 354 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 27.

ص: 243

عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «شَهَادَةُ اَلسَّائِلِ اَلَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ لاَ تُقْبَلُ » قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لِأَنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ عَلَى اَلشَّهَادَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا أُعْطِيَ رَضِيَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ».

(609) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّائِلِ فِي كَفِّهِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ » .

(610) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَلَدِ اَلزِّنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ «لاَ» قُلْتُ إِنَّ اَلْحَكَمَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ «اَللَّهُمَّ لاَ تَغْفِرْ ذَنْبَهُ ».

611-16 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ اَلزِّنَا فَقَالَ «لاَ تَجُوزُ إِلاَّ فِي اَلشَّيْ ءِ اَلْيَسِيرِ إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ صَلاَحاً».

612-17 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ اَلزِّنَا فَقَالَ «لاَ وَ لاَ عَبْدٍ».

(613) 18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ اَلزِّنَا»..

(614) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ

********

(609) - الكافي ج 2 ص 354.

(610) - الكافي ج 2 ص 353.

(613-614) - الكافي ج 2 ص 353.

ص: 244

أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَ فِيهِمْ وَلَدُ زِنًى لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً لِأَنَّهُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لاَ يَؤُمُّ اَلنَّاسَ ».

(615) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَاذِفِ بَعْدَ مَا يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ «يُكْذِبُ نَفْسَهُ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(616) 21 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَحْدُودِ إِنْ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ «إِذَا تَابَ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا قَالَ وَ يُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ اَلْإِمَامِ وَ عِنْدَ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ».

(617) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي يَقْذِفُ اَلْمُحْصَنَاتِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ اَلْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ «فَيَجِيءُ فَيُكْذِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ اَلْإِمَامِ وَ يَقُولُ قَدِ اِفْتَرَيْتُ عَلَى فُلاَنَةَ وَ يَتُوبُ مِمَّا قَالَهُ ».

(618) 23 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ شَهَادَةً فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ كَانَ تَابَ وَ عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ ».

(619) 24 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ يُصِيبُ أَحَداً حَدٌّ فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلاَّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ».

********

(615-616-617) - الاستبصار ج 3 ص 36 الكافي ج 2 ص 354.

(618-619) - الاستبصار ج 3 ص 37 الكافي ج 2 ص 354 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 31.

ص: 245

(620) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْذِفُ اَلرَّجُلَ فَيُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ يَتُوبُ وَ لاَ يُعْلَمُ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ «نَعَمْ مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ » قُلْتُ يَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً قَالَ «بِئْسَ مَا قَالُوا كَانَ أَبِي يَقُولُ «إِذَا تَابَ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ »».

(621) 26 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَاذِفِ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(622) 27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ثَلاَثَةِ شُرَكَاءَ اِدَّعَى وَاحِدٌ وَ شَهِدَ اَلاِثْنَانِ قَالَ «يَجُوزُ».

(623) 28 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَرِيكَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ «تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلاَّ فِي شَيْ ءٍ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ ».

(624) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ اَلْأَجِيرِ».

(625) 30 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلصَّلْتِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي اَلطَّرِيقِ فَقُطِعَ

********

(620) - الاستبصار ج 3 ص 37 الكافي ج 2 ص 354.

(621) - الاستبصار ج 3 ص 37.

(622-623) - الاستبصار ج 3 ص 15 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 27.

(624) - الاستبصار ج 3 ص 21 الكافي ج 2 ص 353.

(625) - الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 25.

ص: 246

عَلَيْهِمُ اَلطَّرِيقُ فَأَخَذُوا اَللُّصُوصَ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ «لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنَ اَللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَةِ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ ».

-(626) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى اَلْمُدَّعِي يَمِينٌ » وَ كَتَبْتُ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ اَلْمَيِّتِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى اَلْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ اَلْقَابِضُ لِلْوَارِثِ اَلصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَعَمْ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لاَ يَكْتُمَ اَلشَّهَادَةَ » وَ كَتَبْتُ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلْوَصِيِّ عَلَى اَلْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ ».

(627) 32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ وَ اَلْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا».

(628) 33 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْهَدُ لاِمْرَأَتِهِ قَالَ «إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لاِمْرَأَتِهِ ».

629-34 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ اَلْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ اَلْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَ «نَعَمْ » وَ عَنْ شَهَادَةِ اَلرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ قَالَ «نَعَمْ » وَ اَلْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا غَيْرُهَا».

(630) 35 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ اَلْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ اَلْأَخِ لِأَخِيهِ ».

********

(626-627) - الكافي ج 2 ص 353 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 43.

(628-630) - الكافي ج 2 ص 353 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 26.

ص: 247

(631) 36 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ أَوِ اَلْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ وَ اَلْأَبِ لاِبْنِهِ وَ اَلْأَخِ لِأَخِيهِ ».

(632) 37 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَهَادَةِ اَلْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ اَلْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ اَلْأَخِ لِأَخِيهِ فَقَالَ «تَجُوزُ».

(633) 38 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي شَهَادَةِ اَلْمَمْلُوكِ قَالَ «إِذَا كَانَ عَدْلاً فَهُوَ جَائِزُ اَلشَّهَادَةِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ اَلْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ فَقَالَ إِنْ أَقَمْتُ اَلشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلَى نَفْسِي وَ إِنْ كَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِرَبِّي فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَكَ أَمَا إِنَّا لاَ نُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ ».

(634) 39 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ بِشَهَادَةِ اَلْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلاً».

(635) 40 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ اَلْمَمْلُوكِ لَفُلاَنٌ ».

********

(631) - الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 26.

(632) - الكافي ج 2 ص 353 بسند آخر.

(633-634) - الاستبصار ج 3 ص 15 الكافي ج 2 ص 352.

(635) - الاستبصار ج 3 ص 16 الكافي ج 2 ص 352.

ص: 248

(636) 41 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْعَبْدِ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْحُرِّ اَلْمُسْلِمِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا وَرَدَتْ وَ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا فِي جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَةِ اَلْمَمَالِيكِ وَ قَدْ وَرَدَ أَيْضاً مَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مِنْهَا مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ سَمَاعَةَ وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ :

(637) 42 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْعَبْدِ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْحُرِّ اَلْمُسْلِمِ ».

وَ اَلرِّوَايَةُ اَلْأُولَى رَوَاهَا - أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ .

(638) 43 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ عَلَى أَهْلِ اَلْكِتَابِ » وَ قَالَ «اَلْعَبْدُ اَلْمَمْلُوكُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ».

(639) 44 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ نِصْفُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي اَلطَّلاَقِ قَالَ «إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ اِمْرَأَةٌ » وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ إِلاَّ فَلاَ تَجُوزُ.

وَ اَلْوَجْهُ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ إِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ مَنْ تَقَدَّمَ عَلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ اَلْمَمَالِيكِ لاَ تُقْبَلُ لِمَوَالِيهِمْ وَ تُقْبَلُ

********

(636) - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 26.

(637) - الاستبصار ج 3 ص 16.

(638) - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 28 بدون الذيل.

(639) - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 29 بتفاوت يسير.

ص: 249

لِمَنْ عَدَاهُمْ لِمَوْضِعِ اَلتُّهَمَةِ مِنْ جَرِّهِمْ إِلَى مَوَالِيهِمْ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ رِوَايَةُ اَلْحَلَبِيِّ وَ سَمَاعَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ أَنَّ شَهَادَةَ اَلْمُكَاتَبِ تُقْبَلُ فِي اَلطَّلاَقِ إِذَا شَهِدَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ اِمْرَأَةٌ يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَةِ اَلْمَمْلُوكِ لِأَنَّ إِدْخَالَ اَلْمَرْأَةِ فِي اَلشَّهَادَةِ عَلَى اَلطَّلاَقِ إِنَّمَا هُوَ لِضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّا نُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ أَنَّ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ لاَ تُقْبَلُ فِي اَلطَّلاَقِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(640) 45 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمَمْلُوكِ اَلْمُسْلِمِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِ مَوَالِيهِ فَقَالَ «تَجُوزُ فِي اَلدَّيْنِ وَ اَلشَّيْ ءِ اَلْيَسِيرِ».

(641) 46 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ «فِي اَلْقَتْلِ وَحْدَهُ ».

********

(640-641-642) - الاستبصار ج 3 ص 17.

(643) - الاستبصار ج 3 ص 18 و فيه ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 28.

ص: 250

اَلْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ » وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ إِنْ أُعْتِقَ اَلْعَبْدُ لِمَوْضِعِ اَلشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا اَلْحَاكِمُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا بِفِسْقٍ أَوْ مَا يَقْدَحُ فِي اَلشَّهَادَةِ لاَ لِأَجْلِ اَلْعُبُودِيَّةِ وَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنْ أُعْتِقَ لِمَوْضِعِ اَلشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلاَهُ لِيَشْهَدَ لَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ .

(644) 49 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ قَالَ : سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ مَتَى تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْغُلاَمِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ قُلْتُ أَ يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَ هِيَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ وَ لَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَكُونَ اِمْرَأَةً فَإِذَا كَانَ لِلْغُلاَمِ عَشْرُ سِنِينَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ .

(645) 50 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلصِّبْيَانِ قَالَ «نَعَمْ فِي اَلْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلاَمِهِ وَ لاَ يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ ».

(646) 51 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَهَادَةِ اَلصَّبِيِّ قَالَ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ فِي اَلْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلاَمِهِ وَ لاَ يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ ».

(647) 52 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيِّ يُشْهَدُ عَلَى اَلشَّهَادَةِ قَالَ «إِنْ عَقَلَهُ حَتَّى يُدْرِكَ أَنَّهُ حَقٌّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ».

(648) 53 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(*) (644-645-646-647-648) - الكافي ج 2 ص 351.

ص: 251

قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ شَهَادَةَ اَلصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا».

(649) 54 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّبِيِّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي اَلْقَتْلِ قَالَ «يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلاَمِهِ وَ لاَ يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ ».

650-55 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَهَادَةِ اَلصَّبِيِّ وَ اَلْمَمْلُوكِ فَقَالَ «عَلَى قَدْرِهَا يَوْمَ أُشْهِدَ تَجُوزُ فِي اَلْأَمْرِ اَلدُّونِ وَ لاَ تَجُوزُ فِي اَلْأَمْرِ اَلْكَثِيرِ» قَالَ عُبَيْدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُشْهَدُ عَلَى اَلشَّيْ ءِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَدْ رَآهُ فِي صِغَرِهِ ثُمَّ قَامَ بِهِ بَعْدَ مَا كَبِرَ قَالَ فَقَالَ «تُجْعَلُ شَهَادَتُهُ خَيْراً مِنْ شَهَادَةِ هَؤُلاَءِ ».

(651) 56 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ اَلْمِلَلِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ اَلْمِلَلِ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ ».

(652) 57 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ اَلْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ «لاَ تَجُوزُ إِلاَّ عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى اَلْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ».

(653) 58 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » (1) فَقَالَ

********

(1) سورة المائدة الآية 109.

(649) - الكافي ج 2 ص 352.

(651-652-653) - الكافي ج 2 ص 354.

ص: 252

«إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ وَ لاَ يُوجَدُ فِيهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى اَلْوَصِيَّةِ ».

(654) 59 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ مِلَّةٍ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ لاَ يُوجَدَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ غَيْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي اَلْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لاَ تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ ».

(655) 60 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » قَالَ فَقَالَ «اَللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اَللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ » قَالَ «وَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَيَطْلُبُ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُشْهِدَهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمْ ».

(656) 61 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ «نَعَمْ هُوَ عَلَى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ ».

(657) 62 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ وَ اَلْعَبْدِ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ يَشْهَدُونَ شَهَادَةً فَيُسْلِمُ اَلنَّصْرَانِيُّ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(658) 63 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(654-655) - الكافي ج 2 ص 354.

(656-657) - الاستبصار ج 3 ص 18 الكافي ج 2 ص 354.

(658) - الكافي ج 2 ص 354.

ص: 253

قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْيَهُودِيُّ وَ اَلنَّصْرَانِيُّ إِذَا شَهِدُوا ثُمَّ أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ».

(659) 64 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ «نَعَمْ هُوَ عَلَى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ ».

(660) 65 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدٍ: مِثْلَهُ وَ لَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ نَعَمْ .

(661) 66 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ «لاَ».

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُضَادٌّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْكَثِيرَةِ وَ لاَ يُعْتَرَضُ بِمَا هَذَا حُكْمُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِمَا قَدْ تَبَيَّنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ فُقَهَاءِ اَلْعَامَّةِ .

(662) 67 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ «نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ ».

(663) 68 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلْأَعْمَى

********

(659-660) - الاستبصار ج 3 ص 18 الكافي ج 2 ص 354 و الثاني في الثاني بسند آخر.

(661) - الاستبصار ج 3 ص 19.

(662-663) - الكافي ج 2 ص 355.

ص: 254

فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ ».

(664) 69 - وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ شَهَادَةِ اَلْأَصَمِّ فِي اَلْقَتْلِ قَالَ «يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَ لاَ يُؤْخَذُ بِالثَّانِي».

(665) 70 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ (1)أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ اَلْمَرْأَةِ وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ لاَ تُعْرَفُ بِعَيْنِهَا وَ لاَ يَحْضُرُ مَنْ يَعْرِفُهَا فَلاَ يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا وَ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا».

-(666) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى اِمْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ مِنْ وَرَاءِ اَلسِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلاَمَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلاَنِ عَدْلاَنِ أَنَّهَا فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلاَنٍ اَلَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلاَمُهَا أَوْ لاَ يَجُوزُ لَهُ اَلشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ يُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

667-72- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ».

(668) 73 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ

********

(1) الظاهر ان الصواب (أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر) كما وجد في غير هذا الباب كما في الوصايا.

(664) - الكافي ج 3 ص 355.

(665-666) - الاستبصار ج 3 ص 19 الفقيه ج 3 ص 40 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 355.

(668) - الاستبصار ج 3 ص 21 الفقيه ج 3 ص 41.

ص: 255

بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ إِلاَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ ».

(669) 74 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ آخَرَ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ «تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا».

(670) 75 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ اَلرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ فَقَالَ «تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ لَوْ كَانَ أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ ».

(671) 76 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لاَ كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ».

(672) 77 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِي اَلْبَلَدِ قَالَ «نَعَمْ وَ لَوْ كَانَ خَلْفَ سَارِيَةٍ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ يُحْضِرَهُ وَ يُقِيمَهَا فَلاَ بَأْسَ بِإِقَامَةِ اَلشَّهَادَةِ عَلَى اَلشَّهَادَةِ ».

(673) 78 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً

********

(669) - الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 41.

(670) - الكافي ج 2 ص 354.

(671) - الفقيه ج 3 ص 41.

(672) - الاستبصار ج 3 ص 20 الفقيه ج 3 ص 72.

(673) - الاستبصار ج 3 ص 20.

ص: 256

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ أَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ حَيٍّ وَ إِنْ كَانَ بِالْيَمِينِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهُ لاَ يَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى مُدَّعًى عَلَيْهِ غَائِبٍ لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مَعَ اَلْغَائِبِ بَيِّنَةٌ تُعَارِضُ هَذِهِ اَلشَّهَادَةَ وَ اَلثَّانِي أَنَّهُ لاَ يَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ حَيٍّ وَ إِنْ قَبِلَهُ عَلَى شَهَادَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ اَلْوَجْهَانِ جَمِيعاً لاَ يُلاَئِمَانِ اَلصَّحِيحَ مِنَ اَلْمَذْهَبِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ اَلْحَاكِمُ عَلَى اَلْغَائِبِ وَ يَكُونُ اَلْحُكْمُ مَشْرُوطاً بِارْتِفَاعِ بَيِّنَةٍ مِنْ جِهَةِ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ تُبْطِلُ بَيِّنَةَ اَلْمُدَّعِي وَ كَذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ قَبُولِ اَلشَّهَادَةِ عَلَى اَلشَّهَادَةِ وَ إِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ حَاضِراً إِذَا كَانَ هُنَاكَ عِلَّةٌ مَانِعَةٌ لَهُ مِنَ اَلْحُضُورِ وَ اَلْوَجْهُ فِي اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ .

(674) 79 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِيرَهُ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ قَالَ «نَعَمْ وَ كَذَلِكَ اَلْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ».

********

(674) - الاستبصار ج 3 ص 21.

(675) - الفقيه ج 3 ص 30.

ص: 257

(676) 81 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِشَهَادَةِ اَلضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً» قَالَ «وَ تُكْرَهُ شَهَادَةُ اَلْأَجِيرِ لِصَاحِبِهِ وَ لاَ بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ ».

(677) 82 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْضُرُ حِسَابَ اَلرَّجُلَيْنِ فَيَطْلُبَانِ مِنْهُ اَلشَّهَادَةَ عَلَى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا قَالَ «ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ فَإِنْ شَهِدَ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْهِدَاهُ ».

(678) 83 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَمِعَ اَلرَّجُلُ اَلشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ ».

(679) 84 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَمِعَ اَلرَّجُلُ اَلشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ » وَ قَالَ «إِذَا أُشْهِدَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ».

(680) 85 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَمِعَ اَلرَّجُلُ اَلشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ إِلاَّ إِذَا عَلِمَ مَنِ اَلظَّالِمُ فَيَشْهَدُ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ لاَ يَشْهَدَ».

(681) 86 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى اَلشَّهَادَةِ

********

(676) - الاستبصار ج 3 ص 21 الفقيه ج 3 ص 27.

(677-678-679-680) - الكافي ج 2 ص 349 و الأخير فيه بسند آخر.

(681) - الاستبصار ج 3 ص 22 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 43.

ص: 258

فَأَعْرِفُ خَطِّي وَ خَاتَمِي وَ لاَ أَذْكُرُ مِنَ اَلْبَاقِي قَلِيلاً وَ لاَ كَثِيراً قَالَ فَقَالَ لِي «إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَ مَعَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ ».

(682) 87 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَشْهَدُوا بِشَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفُوهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ ».

(683) 88 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَشْهَدْ بِشَهَادَةٍ لاَ تَذْكُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً».

-(684) 89 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى: جُعِلْتُ فِدَاكَ جَاءَنِي جِيرَانٌ لَنَا بِكِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِي عَلَى مَا فِيهِ وَ فِي اَلْكِتَابِ اِسْمِي بِخَطِّي قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَسْتُ أَذْكُرُ اَلشَّهَادَةَ وَ قَدْ دَعَوْنِي إِلَيْهَا فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَتِي أَنَّ اِسْمِي فِي اَلْكِتَابِ وَ لَسْتُ أَذْكُرُ اَلشَّهَادَةَ أَوْ لاَ تَجِبُ لَهُمُ اَلشَّهَادَةُ حَتَّى أَذْكُرَهَا كَانَ اِسْمِي فِي اَلْكِتَابِ بِخَطِّي أَوْ لَمْ يَكُنْ فَكَتَبَ «لاَ تَشْهَدْ».

(685) 90 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى اَلرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ يُغَرَّمِ اَلشُّهُودُ شَيْئاً».

(686) 91 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي شَاهِدِ اَلزُّورِ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلشَّيْ ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ

********

(682) - الاستبصار ج 3 ص 21 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 42.

(683-684) - الاستبصار ج 3 ص 22 الكافي ج 2 ص 349 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 43 مرسلا.

(685-686) - الكافي ج 2 ص 350 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 37.

ص: 259

يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ اَلرَّجُلِ ».

(687) 92 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي شَهَادَةِ اَلزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ «يُؤَدِّي مِنَ اَلْمَالِ اَلَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ اَلنِّصْفَ أَوِ اَلثُّلُثَ إِنْ كَانَ شَهِدَ هَذَا وَ آخَرُ مَعَهُ ».

(688) 93 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي شَهَادَةِ اَلزُّورِ إِنْ كَانَ اَلشَّيْ ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضُمِّنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ اَلرَّجُلِ ».

(689) 94 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ اَلطَّلاَقَ قَالَ «يُضْرَبَانِ اَلْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ اَلصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ ».

(690) 95 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ اَلْأَزْدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ «يُقْتَلُ اَلرَّاجِعُ وَ يُؤَدِّي اَلثَّلاَثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ اَلدِّيَةِ ».

(691) 96 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا

********

(687) - الكافي ج 2 ص 350.

(688) - الكافي ج 2 ص 350 الفقيه ج 3 ص 35.

(689-690-691) - الكافي ج 2 ص 350 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 36.

ص: 260

قُتِلَ اَلرَّجُلُ قَالَ «إِنْ قَالَ اَلرَّاجِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ اَلْحَدَّ وَ غُرِّمَ اَلدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ ».

(692) 97 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ اَلشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالاَ هَذَا اَلسَّارِقُ وَ لَيْسَ اَلَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنَّ غُرْمَهُمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى اَلْآخَرِ» .

(693) 98 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ مِنْ مَوَالِيكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْسِرَهُ وَ يَحْبِسَهُ وَ قَدْ عَلِمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهَا لَيْسَتْ عِنْدَهُ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لِغَرِيمِهِ بَيِّنَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ يَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى يُيَسِّرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ اَلشُّهُودُ مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ عَرَفُوا أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ قَالَ «لاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ وَ لاَ يَنْوِي ظُلْمَهُ ».

(694) 99 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ اَلْحَقُّ فَيَجْحَدُهُ وَ يَحْلِفُ أَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ اَلْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ يَجُوزُ لَنَا إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ اَلزُّورِ إِذَا خَشِيَ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ اَلتَّدْلِيسِ ».

(695) 100 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ وَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(692) - الكافي ج 2 ص 350.

(693) - الكافي ج 2 ص 351.

(694) - الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 43.

(695) - الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 31.

ص: 261

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدِ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ «نَعَمْ » فَقَالَ اَلرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لاَ أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ فَيَحِلُّ اَلشِّرَاءُ مِنْهُ » قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ اَلْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ » ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ ».

(696) 101 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى يَسْأَلُنِي اَلشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اَلدَّارَ مَاتَ فُلاَنٌ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثاً وَ أَنْ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ اَلَّذِي شَهِدْنَا لَهُ فَقَالَ «اِشْهَدْ بِمَا هُوَ عَلَى عِلْمِكَ » قُلْتُ إِنَّ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى يُحْلِفُنَا بِغَمُوسٍ قَالَ «اِحْلِفْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى عِلْمِكَ ». 6

(697) 102 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي اَلشَّهَادَةُ وَ لَيْسَ كُلُّهَا يُجِيزُهَا اَلْقُضَاةُ عِنْدَنَا قَالَ «فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ ».

(698) 103 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلاَثِينَ سَنَةً وَ يَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ثُمَّ يَأْتِينَا هَلاَكُهُ وَ نَحْنُ لاَ نَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ وَ لاَ نَدْرِي مَا حَدَثَ لَهُ مِنَ اَلْوَلَدِ إِلاَّ أَنَّا لاَ نَعْلَمُ نَحْنُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً وَ لاَ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ وَ لاَ تُقْسَمُ هَذِهِ اَلدَّارُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ اَلَّذِينَ تَرَكَ فِي اَلدَّارِ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدٌ عَدْلٌ أَنَّ هَذِهِ اَلدَّارَ دَارُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ مَاتَ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ فَنَشْهَدُ عَلَى

********

(696-697-698) - الكافي ج 2 ص 351 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 34.

ص: 262

هَذَا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلْعَبْدُ وَ اَلْأَمَةُ فَيَقُولُ أَبَقَ غُلاَمِي وَ أَبَقَتْ أَمَتِي فِي اَلْبَلَدِ فَيُكَلِّفُهُ اَلْقَاضِي اَلْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا اَلْغُلاَمَ لِفُلاَنٍ لَمْ يَبِعْهُ وَ لَمْ يَهَبْهُ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَحْدَثَ شَيْئاً قَالَ «فَكُلَّمَا غَابَ عَنْ يَدِ اَلْمَرْءِ اَلْمُسْلِمِ غُلاَمُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْكَ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ ».

(699) 104 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ : «إِنَّ شُهُودَ اَلزُّورِ يُجْلَدُونَ جَلْداً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَاكَ إِلَى اَلْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَهُمُ اَلنَّاسُ » وَ أَمَّا قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً» ... «إِلاَّ اَلَّذِينَ تابُوا» (1) قُلْتُ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ «يُكْذِبُ نَفْسَهُ حَيْثُ يُضْرَبُ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ ».

(700) 105 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ أَخِي أَبِي عَقِيلَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لِي خَصْماً يَسْتَكْثِرُ عَلَيَّ شُهُودَ اَلزُّورِ وَ قَدْ كَرِهْتُ مُكَافَأَتَهُ مَعَ أَنِّي لاَ أَدْرِي هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لِي أَمْ لاَ فَقَالَ «أَ مَا بَلَغَكَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «لاَ تُؤْسِرُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَةِ اَلزُّورِ» فَمَا عَلَى اِمْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ (2) فِي دِينِهِ وَ لاَ مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ سَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ كَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُ ».

(701) 106 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَجَازَ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ فِي اَلدَّيْنِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ».

********

(1) سورة النور الآية: 4.

(2) الوكف: محركة العيب.

(699) - الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 3 ص 36 بتفاوت فيهما.

(700) - الكافي ج 2 ص 355.

(701) - الاستبصار ج 3 ص 22 الفقيه ج 3 ص 32.

ص: 263

(702) 107 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ لاَ تَجُوزُ فِي اَلرَّجْمِ شَهَادَةُ اَلرَّجُلَيْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ يَجُوزُ فِي ذَلِكَ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ » وَ قَالَ «تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلاَ رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لاَ يَجُوزُ لِلرِّجَالِ اَلنَّظَرُ إِلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي اَلْمَنْفُوسِ ».

(703) 108 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلرَّجْمِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ فَإِذَا كَانَ رَجُلاَنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ فِي اَلرَّجْمِ ».

(704) 109 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ قَالَ «تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى مَا لاَ يَسْتَطِيعُ اَلرِّجَالُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلنِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لاَ تَجُوزُ فِي اَلطَّلاَقِ وَ لاَ فِي اَلدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ اَلزِّنَا إِذَا كَانَ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ».

(705) 110 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلنِّكَاحِ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ فِي رَجْمٍ قَالَ «تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَسْتَطِيعُ اَلرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي اَلنِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ اَلزِّنَا إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي اَلزِّنَا وَ اَلرَّجْمِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي اَلطَّلاَقِ وَ لاَ فِي اَلدَّمِ ».

********

(702-703-704-705) - الاستبصار ج 3 ص 23 الكافي ج 2 ص 352 و اخرج الأخيرين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 31 بتفاوت.

ص: 264

(706) 111 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ تَجُوزُ فِي اَلنِّكَاحِ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ تَجُوزُ فِي اَلطَّلاَقِ » وَ قَالَ «قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلرَّجْمِ إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ وَ إِذَا كَانَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ رَجُلَيْنِ فَلاَ تَجُوزُ فِي اَلرَّجْمِ »» قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ مَعَ اَلرِّجَالِ فِي اَلدَّمِ قَالَ «لاَ».

(707) 112 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَارِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَسْتَطِيعُ اَلرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي اَلنِّكَاحِ وَ لاَ تَجُوزُ فِي اَلطَّلاَقِ وَ لاَ فِي اَلدَّمِ وَ تَجُوزُ فِي حَدِّ اَلزِّنَا إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ وَ لاَ تَجُوزُ إِذَا كَانَ رَجُلاَنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِي اَلرَّجْمِ ».

(708) 113 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا شَهِدَ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ لَمْ تَجُزْ فِي اَلرَّجْمِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْقَتْلِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَدَّلِ اَلرِّجَالُ وَ اَلنِّسَاءُ أَوْ لَمْ يَشْهَدُوا بِمَا يَقْتَضِيهِ شَرْطُ اَلشَّهَادَةِ فِي إِيجَابِ اَلرَّجْمِ فَأَمَّا مَعَ تَكَامُلِ شُرُوطِهِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ اَلرَّجْمَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

(709) 114 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَبُو اَلْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْحُدُودِ وَ لاَ فِي اَلْقَوَدِ».

(710) 115 - عَنْهُ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ

********

(706-707) - الاستبصار ج 3 ص 24 الكافي ج 2 ص 352.

(708-709-710) - الاستبصار ج 3 ص 24.

ص: 265

مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْأَشْعَثِ اَلْكِنْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْحُدُودِ وَ لاَ قَوَدٍ».

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ فِي اَلْحُدُودِ سِوَى اَلرَّجْمِ لِأَنَّا لَمْ نُثْبِتْ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ فِي حَدِّ اَلسَّرِقَةِ وَ شُرْبِ اَلْخَمْرِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ مِنَ اَلْحُدُودِ وَ إِنَّمَا قَصَرْنَاهُ عَلَى اَلرَّجْمِ وَ حَدِّ اَلزِّنَا وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَارِقِيِّ وَ خَبَرُ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ وَ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ أَنَّ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ لاَ تُقْبَلُ فِي اَلدَّمِ .

(711) 116 لاَ يُنَافِيهِنَّ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ اِبْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْحُدُودِ قَالَ «فِي اَلْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «لاَ يَبْطُلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ »».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنْ شَهَادَتَهُنَّ لاَ تُقْبَلُ فِي اَلدَّمِ بِأَنْ يُوجَبَ بِشَهَادَتِهِنَّ اَلْقَوَدُ وَ إِنْ كَانَ يَجُوزُ قَبُولُهَا فِي إِيجَابِ اَلدِّيَةِ وَ قَدْ نَبَّهَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ

إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ يَبْطُلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ ». وَ اَلْخَبَرَانِ اَللَّذَانِ ذَكَرْنَاهُمَا عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْأَشْعَثِ يُؤَكِّدَانِ أَيْضاً ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نُفِيَ بِشَهَادَتِهِنَّ فِيهِمَا اَلْقَوَدُ دُونَ اَلدِّيَةِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ لاَ تُقْبَلُ فِي اَلدَّمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رِجَالٌ وَ إِنَّمَا تُقْبَلُ مَعَ كَوْنِ اَلرِّجَالِ مَعَهُنَّ .

(712) 117 وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ

********

(711) - الاستبصار ج 3 ص 26 الكافي ج 2 ص 352.

(712) - الاستبصار ج 3 ص 27.

ص: 266

زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ قَالَ فَقَالَ «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلرَّجْمِ إِلاَّ مَعَ ثَلاَثَةِ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ رَجُلاَنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلاَ تَجُوزُ فِي اَلرَّجْمِ » قَالَ فَقُلْتُ أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ مَعَ اَلرِّجَالِ فِي اَلدَّمِ فَقَالَ «نَعَمْ ».

(713) 118 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ تَجُوزُ فِي اَلنِّكَاحِ وَ لاَ تَجُوزُ فِي اَلطَّلاَقِ » وَ قَالَ «إِذَا شَهِدَ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ جَازَ فِي اَلرَّجْمِ وَ إِذَا كَانَ رَجُلاَنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ» وَ قَالَ «تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلدَّمِ مَعَ اَلرِّجَالِ ».

(714) 119 وَ اَلَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ أَيْضاً بَيَاناً مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي غُلاَمٍ شَهِدَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَةٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلاَماً فِي بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَةَ اَلْمَرْأَةِ بِحِسَابِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ ».

(715) 120 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ دَفَعَ صَبِيّاً فِي بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ «عَلَى اَلرَّجُلِ رُبُعُ دِيَةِ اَلصَّبِيِّ بِشَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ ».

(716) 121 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْقَتْلِ ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(717) 122 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ

********

(713) - الاستبصار ج 3 ص 27.

(714) - الاستبصار ج 3 ص 27 الفقيه ج 3 ص 31 مرسلا.

(715) - الاستبصار ج 3 ص 27 الفقيه ج 3 ص 32.

(716-717) - الاستبصار ج 3 ص 28.

ص: 267

مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلاَّ اِمْرَأَةٌ فَقَضَى أَنْ تُجَازَ شَهَادَةُ اَلْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ اَلْوَصِيَّةِ » .

(718) 123 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي شَهَادَةِ اِمْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلاً يُوصِي فَقَالَ «يَجُوزُ رُبُعُ مَا أَوْصَى بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا».

-(719) 124 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَدَانِيِّ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلاَلٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اِمْرَأَةٌ شَهِدَتْ عَلَى وَصِيَّةِ رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدْهَا غَيْرُهَا وَ فِي اَلْوَرَثَةِ مَنْ يُصَدِّقُهَا وَ فِيهِمْ مَنْ يَتَّهِمُهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ وَ اِمْرَأَتَانِ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ تُجَازُ شَهَادَتُهَا فِي جَمِيعِ اَلْوَصِيَّةِ بَلْ لاَ يَجُوزُ فِي ذَلِكَ إِلاَّ رَجُلاَنِ أَوْ رَجُلٌ وَ اِمْرَأَتَانِ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي رُبُعِ اَلْوَصِيَّةِ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لَهُ وَ عَلَى هَذَا لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(720) 125 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلاَماً ثُمَّ مَاتَ اَلْغُلاَمُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى اَلْأَرْضِ فَشَهِدَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اِسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ «عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ اَلْغُلاَمِ ».

(721) 126 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُجِيزُ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ فِي اَلصَّبِيِّ صَاحَ أَوْ لَمْ يَصِحْ وَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اَلرَّجُلُ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِيهِ ».

********

(718-719) - الاستبصار ج 3 ص 28 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 235.

(720) - الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 352 الفقيه ج 3 ص 32.

(721) - الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 353.

ص: 268

(722) 127 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا اَلْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلاَّ اِمْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا أَمْ لاَ قَالَ «تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْمَنْفُوسِ وَ اَلْعُذْرَةِ ».

(723) 128 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلنِّكَاحِ قَالَ «تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «لاَ أُجِيزُهَا فِي اَلطَّلاَقِ »» قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ مَعَ اَلرَّجُلِ فِي اَلدَّيْنِ قَالَ «نَعَمْ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلْقَابِلَةِ فِي اَلْوِلاَدَةِ قَالَ «تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْوَاحِدَةِ » قَالَ «وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْمَنْفُوسِ وَ اَلْعُذْرَةِ » وَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ - عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ فِي اَلدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ اَلطَّالِبِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ » .

(724) 129 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ لاَ يُقْبَلُ فِي اَلْهِلاَلِ إِلاَّ رَجُلاَنِ عَدْلاَنِ ».

(725) 130 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْهِلاَلِ » وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ وَحْدَهُنَّ قَالَ «نَعَمْ فِي اَلْعُذْرَةِ وَ اَلنُّفَسَاءِ ».

(726) 131 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ وَ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(722-723) - الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 352.

(724-725-726) - الاستبصار ج 3 ص 30.

ص: 269

فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ : «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْفِطْرِ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ لاَ بَأْسَ فِي اَلصَّوْمِ بِشَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ وَ لَوِ اِمْرَأَةً وَاحِدَةً ».

********

(727-728) - الاستبصار ج 3 ص 30.

(729-730) - الاستبصار ج 3 ص 31.

(731) - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 352 بسند آخر.

ص: 270

هِلاَلٍ مِنْ أَنَّهُ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا فِي جَمِيعِ اَلْوَصِيَّةِ وَ إِنْ جَازَ قَبُولُهَا فِي اَلرُّبُعِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

(732) 137 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْعُذْرَةِ وَ كُلِّ عَيْبٍ لاَ يَرَاهُ اَلرَّجُلُ ».

733-138 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اِمْرَأَةٍ اِدَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ «كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا اِدَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلاَّ فَهِيَ كَاذِبَةٌ »».

(734) 139 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَجَازَ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ فِي اَلدَّيْنِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ».

(735) 140 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِكْرٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا اَلنِّسَاءُ فَوَجَدْنَهَا بِكْراً قَالَ «تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ ».

(736) 141 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْقَابِلَةِ فِي اَلْمَوْلُودِ إِذَا اِسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِي اَلْمِيرَاثِ وَ يُوَرَّثُ اَلرُّبُعَ مِنَ اَلْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ اِمْرَأَةٍ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَتَا اِمْرَأَتَيْنِ قَالَ «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي اَلنِّصْفِ مِنَ اَلْمِيرَاثِ ».

737-142- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ

********

(732) - الكافي ج 2 ص 352.

(734) - الاستبصار ج 3 ص 22 الفقيه ج 3 ص 32.

(735) - الفقيه ج 3 ص 32.

(736) - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 280.

ص: 271

بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «شَهَادَةُ اَلْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى أَنَّهُ اِسْتَهَلَّ أَوْ بَرَزَ مَيِّتاً إِذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعُدِّلَتْ ».

(738) 143 - مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَلثِّقَةُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ اَلْحَقِّ اِمْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ».

(739) 144 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَجَازَ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ اَلطَّالِبِ فِي اَلدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ ».

(740) 145 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُجِيزُ فِي اَلدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ اَلدَّيْنِ وَ لَمْ يُجِزْ فِي اَلْهِلاَلِ إِلاَّ شَاهِدَيْ عَدْلٍ ».

(741) 146 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ اَلْحَقِّ ».

(742) 147 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ

********

(738) - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 33.

(739) - الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 33.

(740) - الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 351.

(741) - الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350.

(742) - الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 350.

ص: 272

عِنْدَ اَلرَّجُلِ اَلْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ اَلْحَقِّ وَ ذَلِكَ فِي اَلدَّيْنِ » .

(743) 148 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ اَلْحَقِّ ».

(744) 149 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَجَازَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَهَادَةَ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِ طَالِبِ اَلْحَقِّ إِذَا حَلَفَ إِنَّهُ حَقٌّ ».

(745) 150 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ مَعَ يَمِينِ اَلطَّالِبِ فِي اَلدَّيْنِ وَحْدَهُ ».

(746) 151 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ إِلَيْنَا أَجَزْنَا شَهَادَةَ اَلرَّجُلِ اَلْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ اَلْخَصْمِ فِي حُقُوقِ اَلنَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ أَوْ رُؤْيَةَ هِلاَلٍ فَلاَ».

(747) 152 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : دَخَلَ اَلْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلاَهُ

********

(743) - الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350.

(744-745) - الاستبصار ج 3 ص 32.

(746) - الاستبصار ج 3 ص 33 الفقيه ج 3 ص 33.

(747) - الاستبصار ج 3 ص 34 الكافي ج 2 ص 350 الفقيه ج 3 ص 63 بزيادة في آخره.

ص: 273

عَنْ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ قَالَ «قَضَى بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ » فَقَالاَ هَذَا خِلاَفُ اَلْقُرْآنِ قَالَ «وَ أَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلاَفَ اَلْقُرْآنِ » فَقَالاَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » (1) فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَقَوْلُهُ «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » هُوَ أَنْ لاَ تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ قَاعِداً فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ قُفْلٍ اَلتَّيْمِيُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ » فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ قُفْلٍ اِجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِيَكَ اَلَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ شُرَيْحاً فَقَالَ لَهُ «هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ » فَقَالَ شُرَيْحٌ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَشَهِدَ «أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ » فَقَالَ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لاَ أَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ قَالَ فَدَعَا قَنْبَراً فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فَقَالَ شُرَيْحٌ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لاَ أَقْضِي بِشَهَادَةِ اَلْمَمْلُوكِ قَالَ فَغَضِبَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ «خُذُوهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَى بِجَوْرٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ » قَالَ فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ أَقْضِي بَيْنَ اِثْنَيْنِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ «وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «حَيْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ » فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ اَلْحَدِيثَ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لاَ أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ فَهَاتَانِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لاَ أَقْضِي بِشَهَادَةِ اَلْمَمْلُوكِ وَ لاَ بَأْسَ بِشَهَادَةِ اَلْمَمْلُوكِ

********

(1) سورة الطلاق الآية: 2.

ص: 274

إِذَا كَانَ عَدْلاً» ثُمَّ قَالَ «وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِمَامُ اَلْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا»» .

(748) 153 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «حَدَّثَنِي أَبِي: «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَضَى بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ »».

(749) 154 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُجِيزُ فِي اَلدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ يَمِينَ اَلْمُدَّعِي».

(750) 155 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا يَأْبَ اَلشُّهَداءُ » (1) قَالَ «قَبْلَ اَلشَّهَادَةِ » وَ قَوْلِهِ «وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » قَالَ «بَعْدَ اَلشَّهَادَةِ ».

(751) 156 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ لا يَأْبَ اَلشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» قَالَ «لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لاَ أَشْهَدُ لَكُمْ عَلَيْهَا».

(752) 157 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دُعِيتَ إِلَى اَلشَّهَادَةِ فَأَجِبْ ».

(753) 158 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا يَأْبَ اَلشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» فَقَالَ «لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لاَ أَشْهَدُ لَكُمْ ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 282.

(748-749) - الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350.

(750-751-752-753) - الكافي ج 2 ص 349 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 34.

ص: 275

(754) 159 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا يَأْبَ اَلشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» فَقَالَ «إِذَا دَعَاكَ اَلرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ لَمْ يَنْبَغِ لَكَ أَنْ تَقَاعَسَ عَنْهُ ».

(755) 160 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَأْبَ اَلشَّاهِدُ أَنْ يُجِيبَ حِينَ يُدْعَى قَبْلَ اَلْكِتَابِ ».

(756) 161 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ بِهَا دَمَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيَزْوِيَ بِهَا مَالَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ اَلْبَصَرِ وَ فِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ يَعْرِفُهُ اَلْخَلاَئِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُحْيِيَ بِهَا حَقَّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ اَلْبَصَرِ يَعْرِفُهُ اَلْخَلاَئِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ » ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ لاَ تَرَى أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ أَقِيمُوا اَلشَّهادَةَ لِلّهِ » »(1).

(757) 162 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ اَلْخُزَاعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ اَلسَّائِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَتَبَ أَبِي فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشَّهَادَاتِ لَهُمْ قَالَ «فَأَقِمِ اَلشَّهَادَةَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ عَلَى نَفْسِكَ «أَوِ اَلْوالِدَيْنِ » أَوِ اَلْأَقْرَبِينَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ فَإِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَيْماً فَلاَ»».

-(758) 163 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) سورة الطلاق الآية: 2.

(754) - الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 34 بتفاوت.

(755-756-757) - الكافي ج 2 ص 349 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 35.

(758) - الكافي ج 2 ص 355.

ص: 276

فِي رَجُلٍ بَاعَ ضَيْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ وَ لَمْ يُعَرِّفِ اَلْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدُوهُ وَ قَالَ إِذَا مَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَعَمْ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ » وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَحَضَرَهُ اَلْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ اَلْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يُؤْتَ بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ اَلْقَرْيَةِ اَلْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلاَنٍ جَمِيعَ اَلْقَرْيَةِ اَلَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَ اَلثَّانِي وَ اَلثَّالِثُ وَ اَلرَّابِعُ وَ أَنَّ مَالَهُ فِي هَذِهِ اَلْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ اَلْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمِلْكٍ وَ قَدْ وَجَبَ اَلشِّرَاءُ عَلَى اَلْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ » وَ كَتَبْتُ وَ هَلْ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ اَلَّذِي أُشْهِدَ بِجَمِيعِ هَذِهِ اَلْقَرْيَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ اَلْأَرَضِينَ اَلَّتِي لَهُ فِيهَا إِذَا تَعَرَّفَ حُدُودَ هَذِهِ اَلْقِطَاعِ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ اَلْقَرْيَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولاً فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَعَمْ يَشْهَدُونَ عَلَى شَيْ ءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ اِشْهَدْ أَنَّ جَمِيعَ اَلدَّارِ اَلَّتِي لِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا بِحُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلاَنٍ وَ جَمِيعَ مَا لَهُ فِي اَلدَّارِ مِنَ اَلْمَتَاعِ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي مَا فِي اَلدَّارِ مِنَ اَلْمَتَاعِ أَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَصْلُحُ لَهُ مَا أَحَاطَ اَلشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(759) 164 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اِثْنَانِ وَ لَمْ يُعَدَّلِ اَلْآخَرَانِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ اَلزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً وَ أُقِيمَ اَلْحَدُّ عَلَى اَلَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَى اَلْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ ».

(760) 165 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ

********

(759-760) - الكافي ج 2 ص 356.

ص: 277

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ اَلْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ وَ اَلزِّنَا لاَ يَجُوزُ فِيهِ إِلاَّ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَ اَلْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ اَلزِّنَا فَقَالَ «لِأَنَّ اَلْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ اَلزِّنَا فِعْلاَنِ فَمِنْ ثَمَّ لاَ يَجُوزُ فِيهِ إِلاَّ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى اَلرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ ».

(761) 166 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ اَلنِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ فَقَالَ «مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اَللَّهِ » وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا».

(762) 167 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ مَرْضِيَّانِ عَدْلاَنِ وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ جَازَتْ شَهَادَةُ اَلرَّجُلَيْنِ وَ أَبْطَلَ شَهَادَةَ اَلْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ ».

(763) 168 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : لَزِمَتْهُ شَهَادَةٌ فَشَهِدَ بِهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ اَلْقَاضِي فَقَالَ لَهُ أَبُو يُوسُفَ مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيكَ يَا اِبْنَ أَبِي يَعْفُورٍ وَ أَنْتَ جَارِي مَا عَلِمْتُكَ إِلاَّ صَدُوقاً طَوِيلَ اَللَّيْلِ وَ لَكِنْ تِلْكَ اَلْخَصْلَةُ قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ مَيْلُكَ إِلَى اَلتَّرَفُّضِ فَبَكَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ حَتَّى سَالَتْ دُمُوعُهُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا يُوسُفَ نَسَبْتَنِي إِلَى قَوْمٍ أَخَافُ أَنْ لاَ أَكُونَ مِنْهُمْ قَالَ وَ أَجَازَ شَهَادَتَهُ .

(764) 169 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ قَالَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(761-762-763-764) - الكافي ج 2 ص 356 و في الأخير فيه - الأخبار - بدل الأنصار.

ص: 278

«كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ بِهِ - 36 دَاوُدُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ لاَ يُعْجِبُكَ شَيْ ءٌ مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ اَلرَّجُلُ فَأُتِيَ 36 دَاوُدُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قِيلَ لَهُ مَاتَ اَلرَّجُلُ فَقَالَ 36 دَاوُدُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِدْفِنُوا صَاحِبَكُمْ » قَالَ «فَأَنْكَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَ قَالُوا كَيْفَ لَمْ يَحْضُرْهُ » قَالَ «فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلاً فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً فَلَمَّا صَلَّوْا قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً فَلَمَّا دَفَنُوهُ قَامَ خَمْسُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً فَأَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى 36 دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَشْهَدَ فُلاَناً» قَالَ 36 دَاوُدُ اَلَّذِي أَطْلَعْتَنِي عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِ فَأَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «أَنَّهُ كَانَ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّهُ قَدْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ وَ اَلرُّهْبَانِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ بِهِ عَلَيْهِ وَ غَفَرْتُ لَهُ عِلْمِي فِيهِ »».

765-170 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ وَ تَرَكَ غُلاَماً مَمْلُوكاً فَشَهِدَ بَعْضُ اَلْوَرَثَةِ أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ «تُجَازُ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ وَ يُسْتَسْعَى اَلْغُلاَمُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ ».

766-171 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : مِثْلَهُ .

767-172 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلْمُكَاتَبِ كَيْفَ تَقُولُ فِيهَا قَالَ فَقَالَ «تَجُوزُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ رَدَدْنَاكَ فَإِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يُسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ» قَالَ فَقُلْتُ فَكَيْفَ يَكُونُ بِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ «إِذَا كَانَ قَدْ أَدَّى اَلنِّصْفَ أَوِ اَلثُّلُثَ فَشَهِدَ لَكَ بِأَلْفَيْنِ عَلَى رَجُلٍ أُعْطِيتَ مِنْ حَقِّكَ مَا أُعْتِقَ اَلنِّصْفَ مِنَ اَلْأَلْفَيْنِ ».

768-173- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : «لاَ يُقْبَلُ اَلشُّهُودُ مُتَفَرِّقِينَ فَإِنْ كَانُوا ثَلاَثَةً قُبِلَ اَلرَّابِعُ بَعْدُ».

ص: 279

(769) 174 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلتَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ «لاَ هَذَا لاَ يَسْتَقِيمُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ اَلتَّزْوِيجِ اَلْإِشْهَادُ أَصْلاً فَكَيْفَ إِذَا حَصَلَ هُنَاكَ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَيْضاً فِيمَا تَقَدَّمَ جَوَازَ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ عَلَى اَلتَّزْوِيجِ وَ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ وَ تَرْكِ اَلْأَفْضَلِ لِأَنَّ اَلْأَفْضَلَ إِشْهَادُ اَلرِّجَالِ عَلَى اَلنِّكَاحِ دُونَ اَلنِّسَاءِ .

(770) 175 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ فَإِنْ كَانَ غَرِيباً بَعَثَ بِهِ إِلَى حَيِّهِ وَ إِنْ كَانَ سُوقِيّاً بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ فَطِيفَ بِهِ ثُمَّ يَحْبِسُهُ أَيَّاماً ثُمَّ يُخَلِّي سَبِيلَهُ ».

(771) 176 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اِدَّعَى بَعْضُ أَهْلِهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا مِنْ ثُلُثِهَا بِعِتْقِ رَقَبَةٍ لَهَا أَ يُعْتَقُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدٌ إِلاَّ اَلنِّسَاءُ قَالَ «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي هَذَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(772) 177 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اَلْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(769) - الاستبصار ج 3 ص 25.

(770) - الفقيه ج 3 ص 35.

(771) - الاستبصار ج 3 ص 28.

(772) - الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 26.

ص: 280

عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ وَ شَهِدَ اَلْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِيءُ اَلْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيهِمْ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَإِنَّكَ اَلَّذِي قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ » وَ إِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اِخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا» فَقَالَ وَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْخَصِيِّ فَقَالَ «مَا ذَهَابُ لِحْيَتِهِ إِلاَّ كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ »».

(773) 178 - عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي طَلاَقٍ وَ لاَ نِكَاحٍ وَ لاَ فِي حُدُودٍ إِلاَّ فِي اَلدُّيُونِ وَ مَا لاَ يَسْتَطِيعُ اَلرَّجُلُ اَلنَّظَرَ إِلَيْهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِيمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ أَنَّ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ لاَ تُقْبَلُ فِي اَلطَّلاَقِ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ هُوَ اَلصَّحِيحُ وَ أَمَّا اَلنِّكَاحُ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ اَلْإِشْهَادُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(774) 179 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلنِّكَاحِ بِلاَ رَجُلٍ مَعَهُنَّ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مُنْكِرَةً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » ثُمَّ قَالَ لِي «مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ فُقَهَاؤُكُمْ » قُلْتُ يَقُولُونَ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَقَالَ «كَذَبُوا لَعَنَهُمُ اَللَّهُ هَوَّنُوا وَ اِسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اَللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ شَدَّدُوا وَ عَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اَللَّهُ إِنَّ اَللَّهَ أَمَرَ فِي اَلطَّلاَقِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَأَجَازُوا اَلطَّلاَقَ بِلاَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ اَلنِّكَاحُ

********

(773) - الاستبصار ج 3 ص 25.

(774) - الاستبصار ج 3 ص 26.

ص: 281

لَمْ يَجِئْ عَنِ اَللَّهِ فِي تَحْرِيمِهِ فَسَنَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي ذَلِكَ اَلشَّاهِدَيْنِ تَأْدِيباً وَ نَظَراً لِئَلاَّ يُنْكَرَ اَلْوَلَدُ وَ اَلْمِيرَاثُ وَ قَدْ ثَبَتَ عُقْدَةُ اَلنِّكَاحِ وَ يُسْتَحَلَّ اَلْفَرْجُ وَ لاَ أَنْ يُشْهَدَ وَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُجِيزُ شَهَادَةَ اِمْرَأَتَيْنِ فِي اَلنِّكَاحِ عِنْدَ اَلْإِنْكَارِ وَ لاَ يُجِيزُ فِي اَلطَّلاَقِ إِلاَّ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ » قُلْتُ فَأَنَّى ذِكْرُ اَللَّهِ تَعَالَى وَ قَوْلُهُ «فَرَجُلٌ وَ اِمْرَأَتانِ » فَقَالَ «ذَلِكَ فِي اَلدَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَجُلاَنِ فَرَجُلٌ وَ اِمْرَأَتَانِ وَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ يَمِينُ اَلْمُدَّعِي إِذَا لَمْ تَكُنِ اِمْرَأَتَانِ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَهُ عِنْدَكُمْ » .

فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ مِنْ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ لاَ تُقْبَلُ فِي اَلْحُدُودِ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كُنَّ مُنْفَرِدَاتٍ عَنِ اَلرِّجَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ .

(775) 180 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا ثُمَّ غَيَّرَ أَخَذْنَاهُ بِالْأَوَّلِ وَ طَرَحْنَا اَلْأَخِيرَ».

(776) 181 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ ».

(777) 182 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ «يُلاَعِنُ اَلزَّوْجُ وَ يُجْلَدُ اَلْآخَرُونَ ».

********

(775) - الفقيه ج 3 ص 27.

(776) - الاستبصار ج 3 ص 35.

(777) - الاستبصار ج 3 ص 36.

ص: 282

فَالْعَمَلُ عَلَى اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ أَوْلَى لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ » (1) فَبَيَّنَ أَنَّهُ يَجُوزُ اَللِّعَانُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مِنَ اَلشُّهُودِ إِلاَّ نَفْسُهُ فَأَمَّا إِذَا أَتَى بِالشُّهُودِ اَلَّذِينَ يَتِمُّ بِهِمْ أَرْبَعَةٌ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَللِّعَانُ .

(778) 183 - عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ وُلِدَ عَلَى اَلْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلاَحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ».

(779) 184 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَوْ قُلْنَا إِنَّ شَرِيكاً يَرُدُّ شَهَادَتَنَا قَالَ فَقَالَ «لاَ تُذِلُّوا أَنْفُسَكُمْ ».

780-185 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - عَنِ اَلسَّاحِرِ فَقَالَ «إِذَا جَاءَ رَجُلاَنِ عَدْلاَنِ فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ »».

(781) 186 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى اَلْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ اَلْبَيِّنَةِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ قَالَ قَالَ «خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى اَلنَّاسِ اَلْأَخْذُ بِهَا بِظَاهِرِ اَلْحُكْمِ اَلْوِلاَيَاتُ وَ اَلتَّنَاكُحُ وَ اَلْمَوَارِيثُ وَ اَلذَّبَائِحُ وَ اَلشَّهَادَاتُ

********

(1) سورة النور الآية: 6.

(778) - الاستبصار ج 3 ص 14 الفقيه ج 3 ص 29.

(779) - الفقيه ج 3 ص 44 مرسلا.

(781) - الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 9.

ص: 283

فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لاَ يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ » .

(782) 187 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ فِي اَلاِسْتِهْلاَلِ ».

(783) 188 - عَنْهُ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ قَالَ «كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى اَلْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِصَلاَحٍ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ».

(784) 189 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ لاَ يُعْرَفُ بِفِسْقٍ ».

(785) 190 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِشَهَادَةِ اَلَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لاَ بَأْسَ بِشَهَادَةِ صَاحِبِ اَلسِّبَاقِ اَلْمُرَاهِنِ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ أَجْرَى اَلْخَيْلَ وَ سَابَقَ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ تَحْضُرُ اَلرِّهَانَ فِي اَلْخُفِّ وَ اَلْحَافِرِ وَ اَلرِّيشِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ قِمَارٌ حَرَامٌ ».

(786) 191 - اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ أَحَدٌ يُصِيبُ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلاَّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِلاَّ اَلْقَاذِفُ فَإِنَّهُ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ تَعَالَى».

********

(782) - الاستبصار ج 3 ص 30.

(783) - الفقيه ج 3 ص 28.

(784) - الفقيه ج 3 ص 30 بزيادة فيه.

(785) - الفقيه ج 3 ص 30.

(786) - الاستبصار ج 3 ص 37.

ص: 284

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِبَعْضِ اَلْعَامَّةِ فَلَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ اَلَّذِي نَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ وَ عُرِفَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ اَلتَّوْبَةُ بِأَنْ يُكْذِبَ نَفْسَهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ .

787-192- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ اَلْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا شَهِدْتَ عَلَى شَهَادَةٍ فَأَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَهَا فَغَيِّرْهَا كَيْفَ شِئْتَ وَ رَتِّبْهَا وَ صَحِّحْهَا بِمَا اِسْتَطَعْتَ حَتَّى يَصِحَّ اَلشَّيْ ءُ لِصَاحِبِ اَلْحَقِّ بَعْدَ أَنْ لاَ تَكُونَ تَشْهَدُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَ لاَ تَزِيدَ فِي نَفْسِ اَلْحَقِّ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ فَإِنَّمَا اَلشَّاهِدُ يُبْطِلُ اَلْحَقَّ وَ يُحِقُّ اَلْحَقَّ وَ بِالشَّاهِدِ يُوجَبُ اَلْحَقُّ وَ بِالشَّاهِدِ يُعْطَى وَ إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِي إِقَامَةِ اَلشَّهَادَةِ بِتَصْحِيحِهَا بِكُلِّ مَا يَجِدُ إِلَيْهِ اَلسَّبِيلَ مِنْ زِيَادَةِ اَلْأَلْفَاظِ وَ اَلْمَعَانِي وَ اَلتَّفْسِيرِ فِي اَلشَّهَادَةِ مَا بِهِ يُثْبِتُ اَلْحَقَّ وَ يُصَحِّحُهُ وَ لاَ يُؤْخَذُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى اَلْحَقِّ مِثْلَ أَجْرِ اَلصَّائِمِ اَلْقَائِمِ اَلْمُجَاهِدِ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ ».

788-193 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ «شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا دِيَةَ اَلْيَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّةً » وَ قَالَ «فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ اِمْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا وَ هُمْ يَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ » قَالَ «يُغَرَّمُ رُبُعَ اَلدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ وَ إِذَا رَجَعَ اِثْنَانِ وَ قَالاَ شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا اَلدِّيَةَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا لِلزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً».

(789) 194 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَابَتْ عَنْهُ اِمْرَأَتُهُ

********

(789) - الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 126 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 36.

ص: 285

أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ اَلْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ اَلزَّوْجَ اَلْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ اَلشَّاهِدَيْنِ قَالَ «لاَ سَبِيلَ لِلْآخَرِ عَلَيْهَا وَ يُؤْخَذُ اَلصَّدَاقُ مِنَ اَلَّذِي شَهِدَ وَ رَجَعَ وَ يُرَدُّ عَلَى اَلْآخَرِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ اَلْأَخِيرِ وَ لاَ يَقْرَبُهَا اَلْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».

790-195- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ شَهَادَةَ اَلْأَخِ لِأَخِيهِ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَرْضِيّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ».

(791) 196 - وَ رَوَى أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْمُوسَوِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ قَالَ «لَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا اَلْآخَرُ وَ يُضْرَبُ اَلشَّاهِدَانِ اَلْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ اَلْمَهْرَ بِمَا غَرَّا اَلرَّجُلَ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ ».

(792) 197 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ وَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَابَتْ عَنْهُ اِمْرَأَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ اَلْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ اَلزَّوْجَ اَلْغَائِبَ قَدِمَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ اَلشَّاهِدَيْنِ قَالَ «لاَ سَبِيلَ لِلْآخَرِ عَلَيْهَا وَ يُؤْخَذُ اَلصَّدَاقُ مِنَ اَلَّذِي شَهِدَ فَرَجَعَ وَ يُرَدُّ عَلَى اَلْأَخِيرِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ اَلْأَخِيرِ وَ لاَ يَقْرَبُهَا اَلْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».

(793) 198 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اِثْنَانِ

********

(791-792) - الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 36 و الأول في الجميع بتفاوت و قد تقدم الثاني برقم 789.

(793) - الاستبصار ج 3 ص 14 الكافي ج 2 ص 356.

ص: 286

وَ لَمْ يُعَدَّلِ اَلْآخَرَانِ فَقَالَ «إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ اَلزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً وَ أُقِيمَ اَلْحُدُودُ عَلَى اَلَّذِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَى اَلْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ ».

92 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ فِي اَلْقَضَايَا وَ اَلْأَحْكَامِ

(794) 1 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ اَلْمَحَامِلِيِّ عَنِ اَلرِّفَاعِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلاً يَحْفِرُ لَهُ بِئْراً عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ قَالَ «يَقْسِمُ عَشَرَةً عَلَى خَمْسَةٍ وَ خَمْسِينَ جُزْءاً فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ اَلْأُولَى وَ اَلاِثْنَيْنِ لِلثَّانِيَةِ وَ اَلثَّلاَثَةَ لِلثَّالِثَةِ عَلَى هَذَا اَلْحِسَابِ إِلَى اَلْعَشَرَةِ ».

(795) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ «اِذْهَبُوا فَبِيعُوهُ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اِدْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَ لاَ تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ »».

(796) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَحْكَامُ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلاَثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ اَلْهُدَى».

(797) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : اِخْتَصَمَ رَجُلاَنِ إِلَى 36 دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي بَقَرَةٍ فَجَاءَ

********

(794) - الكافي ج 2 ص 362.

(795-796-797) - الكافي ج 2 ص 366.

ص: 287

هَذَا بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهَا لَهُ وَ جَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهَا لَهُ قَالَ فَدَخَلَ 36 دَاوُدُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمِحْرَابَ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّهُ قَدْ أَعْيَانِي أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَ هَذَيْنِ فَكُنْ أَنْتَ اَلَّذِي تَحْكُمُ فَأَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ «اُخْرُجْ فَخُذِ اَلْبَقَرَةَ مِنَ اَلَّذِي فِي يَدِهِ فَادْفَعْهَا إِلَى اَلْآخَرِ وَ اِضْرِبْ عُنُقَهُ » قَالَ فَضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالُوا جَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ وَ جَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ وَ كَانَ أَحَقَّهُمَا بِإِعْطَائِهَا اَلَّذِي فِي يَدَيْهِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَ ضَرَبَ عُنُقَهُ فَأَعْطَاهَا هَذَا قَالَ فَدَخَلَ 36 دَاوُدُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمِحْرَابَ فَقَالَ يَا رَبِّ قَدْ ضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِمَّا حَكَمْتَ فَأَوْحَى إِلَيْهِ رَبُّهُ «أَنَّ اَلَّذِي كَانَتِ اَلْبَقَرَةُ فِي يَدِهِ لَقِيَ أَبَ اَلْآخَرِ فَقَتَلَهُ وَ أَخَذَ اَلْبَقَرَةَ مِنْهُ فَإِذَا جَاءَكَ مِثْلُ هَذَا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا تَرَى وَ لاَ تَسْأَلْنِي أَنْ أَحْكُمَ حَتَّى اَلْحِسَابِ ».

(798) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى اَلْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ اَلْبَيِّنَةِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ قَالَ فَقَالَ «خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى اَلنَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا بِظَاهِرِ اَلْحَالِ اَلْوِلاَيَاتُ وَ اَلتَّنَاكُحُ وَ اَلْمَوَارِيثُ وَ اَلذَّبَائِحُ وَ اَلشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لاَ يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ ».

(799) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ يَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَ يَتَّجِرُ بِهَا قَالَ فَلَمَّا طَلَبَهُ مِنْهُ قَالَ ذَهَبَ اَلْمَالُ وَ كَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَ مَالٌ كَثِيرٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ كَيْفَ صَنَعَ أُولَئِكَ قَالَ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ جَمِيعاً «يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ وَ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى أُولَئِكَ بِمَا أَخَذُوا».

********

(798) - الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 9 و سبق برقم 781.

(799) - الكافي ج 2 ص 365.

ص: 288

-(800) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلاَ بَيِّنَةٍ أَمْ لاَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَجُوزُ بِلاَ بَيِّنَةٍ » قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنِ اِدَّعَى زَوْجُ اَلْمَرْأَةِ اَلْمَيِّتَةِ وَ أَبُو زَوْجِهَا وَ أُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا أَوْ خَدَمِهَا مِثْلَ اَلَّذِي اِدَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ اَلْمَتَاعِ أَوِ اَلْخَدَمِ أَ يَكُونُونَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَبِ فِي اَلدَّعْوَى فَكَتَبَ «لاَ».

(801) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوَضَعَ اَلْأَجْرَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهَلَكَ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ وَ لَمْ يَدَعْ وَفَاءً وَ اُسْتُهْلِكَ اَلْأَجْرُ فَقَالَ «اَلْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ اَلْأَجِيرِ حَتَّى يَقْضِيَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْأَجِيرُ دَعَاهُ إِلَى ذَلِكَ فَرَضِيَ بِالرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَ رَضِيَ بِهِ ».

-(802) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْجَامُورَانِيِّ عَنْ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ : كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اَلْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى اَلْوَالِي فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ يَمِيناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدِي أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْبِضَ اَلْأَلْفَ دِرْهَمٍ اَلَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ وَ أَحْلِفَ عَلَيْهَا فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ حَلَّفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهَا اَلْأَلْفَ دِرْهَمٍ اَلَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَ ظَلَمَكَ فَلاَ تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لاَ أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَ لَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَقَدْ مَضَتِ اَلْيَمِينُ

********

(800) - الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 64.

(801) - الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 107.

(802) - الاستبصار ج 3 ص 53 الكافي ج 2 ص 365.

ص: 289

بِمَا فِيهَا» فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَ اِنْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

(803) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَكَلَ هُوَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ شَاةً فَقَالَ «إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَ كَذَا» فَقَضَى فِيهِ «أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ لاَ شَيْ ءَ فِيهِ لِلْمُؤَاكَلَةِ فِي اَلطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا كَثُرَ» وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ فِيهِ ».

(804) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكَاتِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ : اِسْتَوْدَعَ رَجُلاَنِ اِمْرَأَةً وَدِيعَةً وَ قَالاَ لَهَا لاَ تَدْفَعِيهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ ثُمَّ اِنْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا فَقَالَ أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّى كَثُرَ اِخْتِلاَفُهُ ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ اَلْآخَرُ فَقَالَ هَاتِي وَدِيعَتِي فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ أَخَذَهَا صَاحِبُكَ وَ ذَكَرَ أَنَّكَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاكِ إِلاَّ قَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ اِجْعَلْ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فَقَالَ عُمَرُ اِقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذِهِ اَلْوَدِيعَةُ عِنْدِي وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لاَ تَدْفَعَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتَّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَأْتِنِي بِصَاحِبِكَ وَ لَمْ يُضَمِّنْهَا» وَ قَالَ «إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ اَلْمَرْأَةِ ».

(805) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اِصْطَحَبَا فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَرَادَا اَلْغَدَاءَ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَ أَخْرَجَ

********

(803) - الكافي ج 2 ص 364.

(804) - الكافي ج 2 ص 364 الفقيه ج 3 ص 10 بتفاوت.

(805) - الكافي ج 2 ص 364 الفقيه ج 3 ص 23 بتفاوت فيهما.

ص: 290

اَلْآخَرُ ثَلاَثَةَ أَرْغِفَةٍ فَمَرَّ بِهِمَا عَابِرُ سَبِيلٍ فَدَعَوَاهُ إِلَى طَعَامِهِمَا فَأَكَلَ اَلرَّجُلُ مَعَهُمَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ شَيْ ءٌ فَلَمَّا فَرَغُوا أَعْطَاهُمَا اَلْعَابِرُ بِهِمَا ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ثَوَابَ مَا أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِمَا فَقَالَ صَاحِبُ اَلثَّلاَثَةِ أَرْغِفَةٍ لِصَاحِبِ اَلْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ اِقْسِمْهَا نِصْفَيْنِ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ قَالَ صَاحِبُ اَلْخَمْسَةِ لاَ بَلْ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنَ اَلدَّرَاهِمِ عَلَى عَدَدِ مَا أَخْرَجَ مِنَ اَلزَّادِ قَالَ فَأَتَيَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي ذَلِكَ فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُمَا قَالَ لَهُمَا «اِصْطَلِحَا فَإِنَّ قَضِيَّتَكُمَا دَنِيَّةٌ » فَقَالاَ اِقْضِ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ قَالَ «فَأَعْطَى صَاحِبَ اَلْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَى صَاحِبَ اَلثَّلاَثَةِ أَرْغِفَةٍ دِرْهَماً» وَ قَالَ لَهُمَا «أَ لَيْسَ أَخْرَجَ أَحَدُكُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَ أَخْرَجَ اَلْآخَرُ ثَلاَثَةً » قَالاَ نَعَمْ قَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ أَكَلَ مَعَكُمَا ضَيْفُكُمَا مِثْلَ مَا أَكَلْتُمَا» قَالاَ نَعَمْ قَالَ «أَ لَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا أَكَلَ ثَلاَثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ » قَالاَ نَعَمْ قَالَ «أَ لَيْسَ أَكَلْتَ أَنْتَ يَا صَاحِبَ اَلثَّلاَثَةِ ثَلاَثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ وَ أَكَلْتَ أَنْتَ يَا صَاحِبَ اَلْخَمْسَةِ ثَلاَثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ وَ أَكَلَ اَلضَّيْفُ ثَلاَثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ اَلثَّلاَثَةِ ثُلُثُ رَغِيفٍ مِنْ زَادِكَ وَ بَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ اَلْخَمْسَةِ رَغِيفَانِ وَ ثُلُثٌ وَ أَكَلْتَ ثَلاَثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ فَأَعْطَاهُمَا لِكُلِّ ثُلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً فَأَعْطَى صَاحِبَ اَلرَّغِيفَيْنِ وَ ثُلُثٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَى صَاحِبَ اَلثُّلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً» .

(806) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ اَلرَّازِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : كُنْتُ شَاهِدَ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى وَ قَضَى فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارٍ وَ لَمْ يُوَقِّتْ لَهُمْ وَقْتاً فَمَاتَ اَلرَّجُلُ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى وَ حَضَرَ وَرَثَةُ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلدَّارُ فَقَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ أَدَعَهَا عَلَى مَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ اَلثَّقَفِيُّ أَمَا إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ قَضَى فِي هَذَا اَلْمَسْجِدِ بِخِلاَفِ مَا قَضَيْتَ بِهِ قَالَ وَ مَا عِلْمُكَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ

********

(806) - الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 181.

ص: 291

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَدِّ اَلْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ اَلْمَوَارِيثِ » فَقَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ عِنْدَكَ فِي كِتَابٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرْسِلْ إِلَيْهِ فَأْتِنِي بِهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَى أَنْ لاَ تَنْظُرَ فِي اَلْكِتَابِ إِلاَّ فِي ذَلِكَ اَلْحَدِيثِ قَالَ لَكَ ذَلِكَ قَالَ فَأَرَاهُ اَلْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْكِتَابِ فَرَدَّ قَضِيَّتَهُ .

807-14- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ أَبِي لَيْلَى أَ كُنْتَ تَارِكاً قَوْلاً قُلْتَهُ أَوْ قَضَاءً قَضَيْتَهُ لِقَوْلِ أَحَدٍ قَالَ لاَ إِلاَّ رَجُلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ مَنْ هُوَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

808-15- عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «لِسَانُ اَلْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فَإِمَّا إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى اَلنَّارِ».

(809) 16 - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اَلدِّرْهَمَانِ لِيَ وَ قَالَ اَلْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَدْ أَقَرَّ أَنَّ أَحَدَ اَلدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْ ءٌ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ أَمَّا اَلْآخَرُ فَبَيْنَهُمَا».

(810) 17 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ عَشَرَةٌ كَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطُهُمْ كِيسٌ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَ لَكُمْ هَذَا اَلْكِيسُ فَقَالُوا كُلُّهُمْ لاَ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِيَ فَلِمَنْ هُوَ قَالَ «لِلَّذِي اِدَّعَاهُ ».

811-18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(809) - الفقيه ج 3 ص 22.

(810) - الكافي ج 2 ص 362.

ص: 292

أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ بَلَغَ بِهِ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : مَرَّ شَيْخٌ مَكْفُوفٌ كَبِيرٌ يَسْأَلُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا هَذَا» فَقَالُوا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ نَصْرَانِيٌّ قَالَ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّى إِذَا كَبِرَ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ أَنْفِقُوا عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ ».

(812) 19 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مَنِ اَلَّذِي أُجْبَرُ عَلَيْهِ وَ يَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ قَالَ «اَلْوَالِدَانِ وَ اَلْوَلَدُ وَ اَلزَّوْجَةُ ».

(813) 20 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ اَلْوَارِثُ اَلصَّغِيرُ يَعْنِي اَلْأَخَ وَ اِبْنَ اَلْأَخِ وَ نَحْوَهُ ».

(814) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي صَبِيٍّ يَتِيمٍ أُتِيَ بِهِ فَقَالَ «خُذُوا بِنَفَقَتِهِ مِنْ أَقْرَبِ اَلنَّاسِ إِلَيْهِ مِنَ اَلْعَشِيرَةِ كَمَا يَأْكُلُ مِيرَاثَهُ ».

(815) 22 - اِبْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يُجْبَرُ اَلرَّجُلُ إِلاَّ عَلَى نَفَقَةِ اَلْأَبَوَيْنِ وَ اَلْوَلَدِ» قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَالْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «أَنَّهُ إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ أَطْعَمَهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلاَّ طَلَّقَهَا» قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ اَلْأُخْتِ قَالَ إِنْ أُجْبِرَ عَلَى نَفَقَةِ

********

(812) - الاستبصار ج 3 ص 43 الكافي ج 1 ص 165.

(813) - الاستبصار ج 3 ص 44 الفقيه ج 3 ص 59.

(814) - الاستبصار ج 3 ص 44 الكافي ج 1 ص 165.

(815) - الاستبصار ج 3 ص 43 الكافي ج 2 ص 62 بدون قول محمّد بن مسلم لجميل.

ص: 293

اَلْأُخْتِ كَانَ ذَلِكَ خِلاَفَ اَلرِّوَايَةِ .

(816) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ : مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَالْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا وَ هُوَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ سَوْرَةُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ .

817-24 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اِبْتَاعَ ثَوْباً فَلَمَّا قَطَعَهُ وَجَدَ فِيهِ خُرُوقاً وَ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَّى قَطَعَهُ كَيْفَ اَلْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ قَالَ «اِقْبَلْ ثَوْبَكَ وَ إِلاَّ فَهَايِئْ صَاحِبَكَ بِالرِّضَا وَ خَفِّضْ لَهُ قَلِيلاً وَ لاَ يَضُرُّكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَإِنْ أَبَى فَاقْبَلْ ثَوْبَكَ فَهُوَ أَسْلَمُ لَكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(818) 25 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ رِفَاعَةَ اَلنَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ فِي بَيْتِهَا مَتَاعٌ فَادَّعَتْ أَنَّ اَلْمَتَاعَ لَهَا وَ اِدَّعَى اَلرَّجُلُ أَنَّ اَلْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا».

819-26 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا وَ بَنَى فِيهَا قَالَ «يَرْفَعُ بِنَاءَهُ وَ يُسَلِّمُ اَلتُّرْبَةَ إِلَى صَاحِبِهَا لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ » ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقٍّ كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى اَلْمَحْشَرِ».

820-27 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ

********

(816) - الاستبصار ج 3 ص 44.

(818) - الاستبصار ج 3 ص 46 بزيادة فيه الفقيه ج 3 ص 65.

ص: 294

يَحْدُثُ اَلْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي لاَ أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ قَالَ فَقَالَ «اِئْتِ فَقِيهَ اَلْبَلَدِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاسْتَفْتِهِ فِي أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْ ءٍ فَخُذْ بِخِلاَفِهِ فَإِنَّ اَلْحَقَّ فِيهِ ».

821-28 - عَنْهُ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَرْفَعُهُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ اِمْرَأَتَهُ نَازَعَتْهُ فَقَالَتْ لَهُ يَا سَفِلَةُ فَقَالَ لَهَا إِنْ كَانَ سَفِلَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنْ كُنْتَ مِمَّنْ تَتَّبِعُ اَلْقُصَّاصَ وَ تَمْشِي فِي غَيْرِ حَاجَةٍ وَ تَأْتِي أَبْوَابَ اَلسُّلْطَانِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ كَمَا قُلْتَ إِلَيَّ » فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِئْتِهِ فَاسْمَعْ مَا يُفْتِيكَ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كُنْتَ لاَ تُبَالِي مَا قُلْتَ وَ مَا قِيلَ لَكَ فَأَنْتَ سَفِلَةٌ وَ إِلاَّ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ »».

822-29 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ اَلشَّعِيرِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ سَفِينَةٍ اِنْكَسَرَتْ فِي اَلْبَحْرِ فَأُخْرِجَ بَعْضُهُ بِالْغَوْصِ وَ أَخْرَجَ اَلْبَحْرُ بَعْضَ مَا غَرِقَ فِيهَا فَقَالَ «أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ اَلْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ اَللَّهُ أَخْرَجَهُ وَ أَمَّا مَا أُخْرِجَ بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ ».

823-30 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَوْلًى لِسَلْمَانَ عَنْ عَبِيدَةَ اَلسَّلْمَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ لاَ تُفْتُوا اَلنَّاسَ بِمَا لاَ تَعْلَمُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ قَالَ قَوْلاً آلَ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ قَدْ قَالَ قَوْلاً مَنْ وَضَعَهُ غَيْرَ مَوْضِعِهِ كَذَبَ عَلَيْهِ » فَقَامَ عَبِيدَةُ وَ عَلْقَمَةُ وَ اَلْأَسْوَدُ وَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَمَا نَصْنَعُ بِمَا قَدْ خُبِّرْنَا بِهِ فِي اَلْمُصْحَفِ قَالَ «يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ عُلَمَاءُ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ».

824-31 - أَبُو اَلْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ

ص: 295

اَلْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : ذَكَرَ «أَنَّهُ لَوْ أَفْضَى إِلَيْهِ اَلْحُكْمُ لَأَقَرَّ اَلنَّاسَ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ لَمْ يَنْظُرْ فِي شَيْ ءٍ إِلاَّ بِمَا حَدَثَ فِي سُلْطَانِهِ » وَ ذَكَرَ «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَنْظُرْ فِي حَدَثٍ أَحْدَثُوهُ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ وَ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ أَقَرَّهُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ ».

825-32- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَوْ قَضَيْتُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بِقَضِيَّةٍ ثُمَّ عَادَا إِلَيَّ مِنْ قَابِلٍ لَمْ أَزِدْهُمَا عَلَى اَلْقَوْلِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّ اَلْحَقَّ لاَ يَتَغَيَّرُ».

826-33 - أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْعَبَّاسُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ كَيْفَ تَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ اَلشَّاهِدِ اَلْوَاحِدِ فَقَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَضَى بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِنْدَكُمْ » فَضَحِكَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنْتُمْ تَقْضُونَ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ شَهَادَةَ مِائَةٍ » فَقَالَ مَا نَفْعَلُ فَقَالَ «بَلَى تَشْهَدُ مِائَةٌ فَتُرْسِلُونَ وَاحِداً يَسْأَلُ عَنْهُمْ ثُمَّ تُجِيزُونَ شَهَادَتَهُمْ بِقَوْلِهِ »» .

(827) 34 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «اَلْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ يَكُونُ اَلْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ » قَالَ «وَ لاَ يُدْفَعُ اَلْمَالُ إِلَى اَلَّذِي أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ إِلاَّ بِكُفَلاَءَ ».

,5-(828)35 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ

********

(827-828) - الكافي ج 1 ص 356 و الثاني فيه بسند آخر.

ص: 296

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ : مِثْلَهُ .

(829) 36 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَنِي «كَيْفَ قَضَى اِبْنُ أَبِي لَيْلَى» قَالَ قُلْتُ قَضَى فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ فِي اَلَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَيَجِيءُ أَهْلُهُ وَ أَهْلُهَا فِي مَتَاعِ اَلْبَيْتِ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيِّ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ اَلرَّجُلِ فَلِلرَّجُلِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ اَلنِّسَاءِ فَلِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ قَسَمَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ تَرَكَ هَذَا اَلْقَوْلَ فَقَالَ اَلْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ اَلضَّيْفِ فِي مَنْزِلِ اَلرَّجُلِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ رَجُلاً فَادَّعَى مَتَاعَ بَيْتِهِ كَلَّفَهُ اَلْبَيِّنَةَ وَ كَذَلِكَ اَلْمَرْأَةُ تُكَلَّفُ اَلْبَيِّنَةَ وَ إِلاَّ فَالْمَتَاعُ لِلرَّجُلِ وَ رَجَعَ إِلَى قَوْلٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّ اَلْقَضَاءَ أَنَّ اَلْمَتَاعَ لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلرَّجُلُ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا أَحْدَثَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ تَرَكَ هَذَا اَلْقَوْلَ وَ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَوَّلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْقَضَاءُ اَلْأَخِيرُ وَ إِنْ كَانَ رَجَعَ عَنْهُ اَلْمَتَاعُ مَتَاعُ اَلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلرَّجُلُ اَلْبَيِّنَةَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي بَيْنَ جَبَلَيْ مِنًى أَنَّ اَلْمَرْأَةَ تُزَفُّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمِنًى».

(830) 37 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَنِي «هَلْ يَخْتَلِفُ قَضَاءُ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى عِنْدَكُمْ » قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ قَضَى فِي وَاحِدَةٍ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ فِي اَلْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَيَحْتَجُّ أَهْلُهُ وَ أَهْلُهَا فِي مَتَاعِ اَلْبَيْتِ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيِّ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ اَلرَّجُلِ فَلِلرَّجُلِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ «إِلاَّ اَلْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ اَلرَّجُلِ ».

********

(829) - الاستبصار ج 3 ص 44.

(830) - الاستبصار ج 3 ص 45.

ص: 297

(831) 38 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَنِي «هَلْ يَقْضِي اِبْنُ أَبِي لَيْلَى بِقَضَاءٍ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ » فَقُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَى وَرَثَةُ اَلْحَيِّ وَ وَرَثَةُ اَلْمَيِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا اَلرَّجُلُ فَادَّعَاهُ اَلرَّجُلُ وَ اِدَّعَتْهُ اَلْمَرْأَةُ أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ قَالَ «مَا هُنَّ » قُلْتُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَقَضَى فِيهِ بِقَضَاءِ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيِّ أَنْ يُجْعَلَ مَتَاعُ اَلْمَرْأَةِ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ وَ مَتَاعُ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ هُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً وَ اَلَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً مِمَّا يَتْرُكَانِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ اَلرَّجُلُ صَاحِبُ اَلْبَيْتِ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَ هِيَ اَلْمُدَّعِيَةُ فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلاَّ مَتَاعَ اَلنِّسَاءِ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بِقَضَاءٍ لَوْ لاَ أَنِّي شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَيْهِ مَاتَتِ اِمْرَأَةٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ اُكْتُبُوا إِلَيَّ اَلْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ هَذَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ وَ اَلرَّجُلِ وَ قَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ اَلْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ اَلرَّجُلِ فَهُوَ لَكَ قَالَ فَقَالَ لِي «عَلَى أَيِّ شَيْ ءٍ هُوَ اَلْيَوْمَ » قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ جَعَلَ اَلْبَيْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِيهِ أَنْتَ قَالَ اَلْقَوْلُ اَلَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ قُلْتُ لَهُ يَكُونُ اَلْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ «لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي اَلْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ اَلْجَهَازَ وَ اَلْمَتَاعَ يُهْدَى عَلاَنِيَةً مِنْ بَيْتِ اَلْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ اَلرَّجُلِ فَيُعْطَى اَلَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ اَلْمُدَّعَى فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ ».

(832) 39 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ

********

(831) - الاستبصار ج 3 ص 45 الكافي ج 2 ص 272 بسند آخر.

(832) - الاستبصار ج 3 ص 46.

ص: 298

اَلْبَيْتِ قَالَ «اَلسَّيْفُ وَ اَلسِّلاَحُ وَ اَلرَّحْلُ وَ ثِيَابُ جِلْدِهِ ».

833-40 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُفَلِّسُ اَلرَّجُلَ إِذَا اِلْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ ».

(834) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَحْبِسُ فِي اَلدَّيْنِ فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ إِفْلاَسٌ وَ حَاجَةٌ خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالاً».

835-42 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُفَلِّسُ اَلرَّجُلَ إِذَا اِلْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُ بَيْنَهُمْ » يَعْنِي مَالَهُ .

(836) 43 - اِبْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَحْبِسُ فِي اَلسِّجْنِ إِلاَّ ثَلاَثَةً اَلْغَاصِبَ وَ مَنْ أَكَلَ مَالَ يَتِيمٍ ظُلْماً وَ مَنِ اُؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَيْئاً بَاعَهُ غَائِباً كَانَ أَوْ شَاهِداً».

837-44 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اِمْرَأَةً اِسْتَعْدَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَى

********

(834-836) - الاستبصار ج 3 ص 47.

ص: 299

أَنْ يَحْبِسَهُ وَ قَالَ ««إِنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ يُسْراً» »» .

(838) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَحْبِسُ فِي اَلدَّيْنِ ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى اَلْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى اَلْغُرَمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمُ «اِصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اِسْتَعْمِلُوهُ »» وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ وَ خَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ لاَ يُنَافِيَانِ خَبَرَ زُرَارَةَ اَلَّذِي ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ مَا كَانَ يَحْبِسُ إِلاَّ اَلثَّلاَثَةَ اَلَّذِينَ ذَكَرَهُمْ لِأَنَّ ذَلِكَ اَلْخَبَرَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَا كَانَ يَحْبِسُ عَلَى جِهَةِ اَلْعُقُوبَةِ إِلاَّ اَلَّذِينَ ذَكَرَهُمْ وَ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي أَنَّهُ مَا كَانَ يَحْبِسُهُمْ حَبْساً طَوِيلاً إِلاَّ اَلَّذِينَ اِسْتَثْنَاهُمْ لِأَنَّ اَلْحَبْسَ فِي اَلدَّيْنِ إِنَّمَا يَكُونُ بِمِقْدَارِ مَا يَبِينُ حَالُهُ فَإِنْ كَانَ مُعْدِماً وَ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْهُ خَلاَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْدِماً أَلْزَمَهُ اَلْخُرُوجَ مِنْهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ .

839-46- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْحَاكِمَ إِذَا أَتَاهُ أَهْلُ اَلتَّوْرَاةِ وَ أَهْلُ اَلْإِنْجِيلِ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمْ ».

840-47 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ وَ لاَ غَيْرِهِ حَتَّى وَلِيَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فَأَجَازُوا بِالْبَيِّنَاتِ ».

841-48 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ وَ لاَ غَيْرِهِ حَتَّى وَلِيَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فَأَجَازُوا بِالْبَيِّنَاتِ ».

********

(838) - الاستبصار ج 3 ص 47.

ص: 300

842-49 - اِبْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلاَنِ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ نَصْرَانِيَّانِ أَوْ يَهُودِيَّانِ كَانَ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ فَقَضَى بَيْنَهُمَا حَاكِمٌ مِنْ حُكَّامِهِمَا بِجَوْرٍ فَأَبَى اَلَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَ وَ سَأَلَ أَنْ يُرَدَّ إِلَى حَكَمِ اَلْمُسْلِمِينَ قَالَ «يُرَدُّ إِلَى حَكَمِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(843) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ اِتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلاَهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا خِلاَفٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ وَ اِخْتَلَفَ اَلْعَدْلاَنِ بَيْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي اَلْحُكْمُ فَقَالَ «يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَى اَلْآخَرِ».

844-51 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ اَلْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِي حَقٍّ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَكُونَانِ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا قَالَ «وَ كَيْفَ يَخْتَلِفَانِ » قُلْتُ حَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اِخْتَارَهُ اَلْخَصْمَانِ فَقَالَ «يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُمْضَى حُكْمُهُ ».

(845) 52 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَيَتَحَاكَمَانِ إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ مَا يُحْكَمُ

********

(843) - الفقيه ج 3 ص 5.

(845) - الكافي ج 2 ص 358 و فيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 5 و فيه ذيل الحديث.

ص: 301

لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «يَتَحاكَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ » » (1) قَالَ وَ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ اِسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ فَهُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ » قُلْتُ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِخْتَارَ رَجُلاً وَ كِلاَهُمَا اِخْتَلَفَا فِي حَدِيثِنَا قَالَ «اَلْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي اَلْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ اَلْآخَرُ» قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَيْسَ يَتَفَاضَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ «يُنْظَرُ مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا فِي ذَلِكَ اَلَّذِي حَكَمَا اَلْمُجْمِعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ اَلشَّاذُّ اَلَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا اَلْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى اَلرَّسُولِ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ اَلشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ اِرْتَكَبَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُهُ »» قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا اَلثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ «يُنْظَرُ فِيمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ وَافَقَ اَلْعَامَّةَ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ أَنَّ اَلْمُفْتِيَيْنِ غَبِيَ عَلَيْهِمَا مَعْرِفَةُ حُكْمِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ سُنَّةٍ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ اَلْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ اَلْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ «بِمَا خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَإِنَّ فِيهِ اَلرَّشَادَ» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا

********

(1) هذه الفقرة شطر من الآية 59 من سورة النساء و هي في القرآن هكذا - يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به إلخ و لعلّ ما ورد في الأصل من سهو القلم.

ص: 302

اَلْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ «يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ» قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ اَلْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ «إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ اَلْوُقُوفَ عِنْدَ اَلشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ اَلاِقْتِحَامِ فِي اَلْهَلَكَاتِ ».

846-53 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ «إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَخْذِ وَ اَلْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ اَلْفُسَّاقِ اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلاً مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلاَلَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى اَلسُّلْطَانِ اَلْجَائِرِ» قَالَ أَبُو خَدِيجَةَ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَوْرَدَ هَذَا اَلْحَدِيثَ رَجُلٌ كَتَبَ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلاَنِ شِرَاءً لَهُمَا مِنْ رَجُلٍ فَقَالاَ لاَ تَرُدَّ اَلْكِتَابَ عَلَى وَاحِدٍ مِنَّا دُونَ صَاحِبِهِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَوَارَى فِي بَيْتِهِ وَ جَاءَ اَلَّذِي بَاعَ مِنْهُمَا فَأَنْكَرَ اَلشِّرَاءَ يَعْنِي اَلْقَبَالَةَ فَجَاءَ اَلْآخَرُ إِلَى اَلْعَدْلِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ اَلشِّرَاءَ حَتَّى نَعْرِضَهُ عَلَى اَلْبَيِّنَةِ فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ أَنْكَرَ اَلْبَيْعَ مِنِّي وَ مِنْ صَاحِبِي وَ صَاحِبِي غَائِبٌ فَلَعَلَّهُ قَدْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ يُرِيدُ اَلْفَسَادَ عَلَيَّ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى اَلْعَدْلِ أَنْ يَعْرِضَ اَلشِّرَاءَ عَلَى اَلْبَيِّنَةِ حَتَّى يَشْهَدُوا لِهَذَا أَمْ لاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَلاَحُ أَمْرِ اَلْقَوْمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(847) 54 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُبْضِعُهُ اَلرَّجُلُ ثَلاَثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ فَبَعَثَ بِالثَّوْبَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لاَ هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ «يُبَاعُ اَلثَّوْبَانِ فَيُعْطَى صَاحِبُ اَلثَّلاَثِينَ ثَلاَثَةَ أَخْمَاسِ اَلثَّمَنِ وَ اَلْآخَرُ خُمُسَيِ اَلثَّمَنِ » قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ اَلْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ

********

(847) - الكافي ج 2 ص 362 الفقيه ج 3 ص 23.

ص: 303

اَلثَّلاَثِينَ اِخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ «قَدْ أَنْصَفَهُ ».

(848) 55 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِرَجُلٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ وَ كَانَتْ تَهْوَاهُ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى حِيلَةٍ فَذَهَبَتْ فَأَخَذَتْ بَيْضَةً فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا اَلصُّفْرَةَ وَ صَبَّتِ اَلْبَيَاضَ عَلَى ثِيَابِهَا وَ بَيْنَ فَخِذَيْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا اَلرَّجُلَ قَدْ أَخَذَنِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فَفَضَحَنِي فَقَالَ فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعَاقِبَ اَلْأَنْصَارِيَّ فَجَعَلَ اَلْأَنْصَارِيُّ يَحْلِفُ وَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِسٌ وَ يَقُولُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ تَثَبَّتْ فِي أَمْرِي فَلَمَّا أَكْثَرَ اَلْفَتَى قَالَ عُمَرُ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ مَا تَرَى فَنَظَرَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ إِلَى بَيَاضٍ عَلَى ثَوْبِ اَلْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ فَخِذَيْهَا فَاتَّهَمَهَا أَنْ تَكُونَ اِحْتَالَتْ لِذَلِكَ فَقَالَ «اِئْتُونِي بِمَاءٍ حَارٍّ قَدْ أُغْلِيَ غَلَيَاناً شَدِيداً» فَفَعَلُوا فَلَمَّا أُتِيَ بِالْمَاءِ أَمَرَهُمْ فَصَبُّوا عَلَى مَوْضِعِ اَلْبَيَاضِ فَاشْتَوَى ذَلِكَ اَلْبَيَاضُ فَأَخَذَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَلْقَاهُ فِي فِيهِ فَلَمَّا عَرَفَ طَعْمَهُ أَلْقَاهُ مِنْ فِيهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ حَتَّى أَقَرَّتْ بِذَلِكَ وَ دَفَعَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ اَلْأَنْصَارِيِّ عُقُوبَةَ عُمَرَ.

(849) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ (1) بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عِيسَى يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَرَابَةٌ لِسُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ اَلْأَهْوَازِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْفَارِسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلسَّبِيعِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ اَلسَّلُولِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ غُلاَماً بِالْمَدِينَةِ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَحْكَمَ اَلْحَاكِمِينَ اُحْكُمْ بَيْنِي وَ بَيْنَ أُمِّي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ يَا غُلاَمُ لِمَ تَدْعُو عَلَى أُمِّكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا حَمَلَتْنِي فِي بَطْنِهَا

********

(1) في الكافي يختلف السند عما نقله الشيخ فهو هناك هكذا (علي بن إبراهيم عن ابن إسحاق).

(848-849) - الكافي ج 2 ص 362.

ص: 304

تِسْعاً وَ أَرْضَعَتْنِي حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ وَ عَرَفْتُ اَلْخَيْرَ مِنَ اَلشَّرِّ وَ يَمِينِي مِنْ شِمَالِي طَرَدَتْنِي وَ اِنْتَفَتْ مِنِّي وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لاَ تَعْرِفُنِي فَقَالَ عُمَرُ أَيْنَ تَكُونُ اَلْوَالِدَةُ قَالَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي فُلاَنٍ فَقَالَ عُمَرُ عَلَيَّ بِأُمِّ اَلْغُلاَمِ قَالَ فَأَتَوْا بِهَا مَعَ أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ لَهَا وَ أَرْبَعِينَ قَسَامَةً يَشْهَدُونَ لَهَا أَنَّهَا لاَ تَعْرِفُ اَلصَّبِيَّ وَ أَنَّ هَذَا اَلْغُلاَمَ مُدَّعٍ ظَلُومٌ غَشُومٌ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَهَا فِي عَشِيرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا غُلاَمُ مَا تَقُولُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ وَ اَللَّهِ أُمِّي حَمَلَتْنِي فِي بَطْنِهَا تِسْعاً وَ أَرْضَعَتْنِي حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ وَ عَرَفْتُ اَلْخَيْرَ وَ اَلشَّرَّ وَ يَمِينِي مِنْ شِمَالِي طَرَدَتْنِي وَ اِنْتَفَتْ مِنِّي وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لاَ تَعْرِفُنِي فَقَالَ عُمَرُ يَا هَذِهِ مَا يَقُولُ اَلْغُلاَمُ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلَّذِي اِحْتَجَبَ بِالنُّورِ فَلاَ عَيْنَ تَرَاهُ وَ حَقِّ مُحَمَّدٍ وَ مَا وَلَدَ مَا أَعْرِفُهُ وَ لاَ أَدْرِي مِنْ أَيِّ اَلنَّاسِ هُوَ وَ إِنَّهُ غُلاَمٌ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَنِي فِي عَشِيرَتِي وَ أَنَا جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ أَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ إِنِّي بِخَاتَمِ رَبِّي فَقَالَ عُمَرُ أَ لَكِ شُهُودٌ فَقَالَتْ نَعَمْ هَؤُلاَءِ فَتَقَدَّمَ اَلْأَرْبَعُونَ قَسَامَةً فَشَهِدُوا عِنْدَ عُمَرَ أَنَّ اَلْغُلاَمَ مُدَّعٍ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَهَا فِي عَشِيرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا فَقَالَ عُمَرُ خُذُوا بِيَدِ اَلْغُلاَمِ وَ اِنْطَلِقُوا بِهِ إِلَى اَلسِّجْنِ حَتَّى نَسْأَلَ عَنِ اَلشُّهُودِ فَإِنْ عُدِّلَتْ شَهَادَتُهُمْ جَلَدْتُهُ حَدَّ اَلْمُفْتَرِي فَأَخَذُوا بِيَدِ اَلْغُلاَمِ فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَى اَلسِّجْنِ فَتَلَقَّاهُمْ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي بَعْضِ اَلطَّرِيقِ فَنَادَى اَلْغُلاَمُ يَا اِبْنَ عَمِّ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنِّي غُلاَمٌ مَظْلُومٌ وَ أَعَادَ عَلَيْهِ اَلْكَلاَمَ اَلَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ عِنْدَ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا عُمَرُ قَدْ أَمَرَ بِيَ إِلَى اَلسِّجْنِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «رُدُّوهُ إِلَى عُمَرَ» فَلَمَّا رَدُّوهُ قَالَ لَهُمْ عُمَرُ أَمَرْتُ بِهِ إِلَى اَلسِّجْنِ فَرَدَدْتُمُوهُ إِلَيَّ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَمَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ نَرُدَّهُ إِلَيْكَ وَ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ لاَ تَعْصُوا لِعَلِيٍّ أَمْراً فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «عَلَيَّ بِأُمِّ اَلْغُلاَمِ » فَأَتَوْا بِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ

ص: 305

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا غُلاَمُ مَا تَقُولُ » فَأَعَادَ اَلْكَلاَمَ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِعُمَرَ «أَ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَهُمْ » فَقَالَ عُمَرُ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ كَيْفَ لاَ وَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «أَعْلَمُكُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ » ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ «يَا هَذِهِ أَ لَكِ شُهُودٌ» قَالَتْ نَعَمْ فَتَقَدَّمَ اَلْأَرْبَعُونَ قَسَامَةً فَشَهِدُوا بِالشَّهَادَةِ اَلْأُولَى فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَأَقْضِيَنَّ اَلْيَوْمَ بِقَضِيَّةٍ بَيْنَكُمَا هِيَ مَرْضَاةُ اَلرَّبِّ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ عَلَّمَنِيهَا حَبِيبِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قَالَ لَهَا «أَ لَكِ وَلِيٌّ » قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلاَءِ إِخْوَتِي فَقَالَ لِإِخْوَتِهَا «أَمْرِي فِيكُمْ وَ فِي أُخْتِكُمْ جَائِزٌ» قَالُوا نَعَمْ يَا اِبْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ أَمْرُكَ فِينَا وَ فِي أُخْتِنَا جَائِزٌ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أُشْهِدُ اَللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ هَذَا اَلْغُلاَمَ مِنْ هَذِهِ اَلْجَارِيَةِ بِأَرْبَعَةِ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ اَلنَّقْدُ مِنْ مَالِي يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِالدَّرَاهِمِ » فَأَتَاهُ قَنْبَرٌ فَصَبَّهَا فِي يَدِ اَلْغُلاَمِ قَالَ «خُذْهَا فَصُبَّهَا فِي حَجْرِ اِمْرَأَتِكَ وَ لاَ تَأْتِنَا إِلاَّ وَ بِكَ أَثَرُ اَلْعُرْسِ » يَعْنِي اَلْغُسْلَ فَقَامَ اَلْغُلاَمُ فَصَبَّ اَلدَّرَاهِمَ فِي حَجْرِ اَلْمَرْأَةِ ثُمَّ تَلَبَّسَهَا وَ قَالَ لَهَا «قُومِي» فَنَادَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلنَّارَ اَلنَّارَ يَا اِبْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ أَ تُرِيدُ أَنْ تُزَوِّجَنِي مِنْ وَلَدِي هَذَا وَ اَللَّهِ وَلَدِي زَوَّجَنِي إِخْوَتِي هَجِيناً فَوَلَدْتُ مِنْهُ هَذَا فَلَمَّا تَرَعْرَعَ وَ شَبَّ أَمَرُونِي أَنْ أَنْتَفِيَ مِنْهُ وَ أَطْرُدَهُ وَ هَذَا وَ اَللَّهِ وَلَدِي وَ فُؤَادِي قَالَ ثُمَّ أَخَذَتْ بِيَدِ اَلْغُلاَمِ وَ اِنْطَلَقَتْ وَ نَادَى عُمَرُ وَا عُمَرَاهْ لَوْ لاَ عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ .

(850) 57 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ وَ زَوْجُهَا شَيْخٌ فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَى بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَى بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ وَ تَشَاهَدُوا عَلَيْهَا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَتْ يَا اِبْنَ عَمِّ رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ لِيَ حُجَّةً فَقَالَ «هَاتِي حُجَّتَكِ » فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ كِتَاباً فَقَرَأَهُ فَقَالَ «هَذِهِ اَلْمَرْأَةُ

********

(850) - الكافي ج 2 ص 363 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 15.

ص: 306

تُعْلِمُكُمْ بِيَوْمِ تَزَوَّجَهَا وَ يَوْمِ وَاقَعَهَا كَيْفَ كَانَ جِمَاعُهُ لَهَا رُدُّوا اَلْمَرْأَةَ » فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ اَلْغَدِ دَعَا بِصِبْيَانٍ أَتْرَابٍ وَ دَعَا بِالصَّبِيِّ مَعَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ «اِلْعَبُوا» حَتَّى إِذَا أَلْهَاهُمُ اَللَّعِبُ قَالَ لَهُمُ «اِجْلِسُوا» فَجَلَسُوا حَتَّى إِذَا تَمَكَّنُوا صَاحَ بِهِمْ فَقَامَ اَلصِّبْيَانُ وَ قَامَ اَلْغُلاَمُ فَاتَّكَى عَلَى رَاحَتَيْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَوَرَّثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَ جَلَدَ إِخْوَتَهُ حَدَّ اَلْمُفْتَرِي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ «عَرَفْتُ ضَعْفَ اَلشَّيْخِ فِي اِتِّكَاءِ اَلْغُلاَمِ عَلَى رَاحَتَيْهِ »» .

(851) 58 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً أَقْبَلَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنَ اَلْجَبَلِ حَاجّاً وَ مَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ فَأَذْنَبَ فَضَرَبَهُ مَوْلاَهُ فَقَالَ مَا أَنْتَ مَوْلاَيَ بَلْ أَنَا مَوْلاَكَ » قَالَ «فَمَا زَالَ ذَا يَتَوَاعَدُ ذَا وَ ذَا يَتَوَاعَدُ ذَا وَ يَقُولُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَأْتِيَ اَلْكُوفَةَ يَا عَدُوَّ اَللَّهِ فَأَذْهَبَ بِكَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا أَتَيَا اَلْكُوفَةَ أَتَيَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ اَلَّذِي ضَرَبَ اَلْغُلاَمَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ هَذَا غُلاَمٌ لِي وَ إِنَّهُ أَذْنَبَ فَضَرَبْتُهُ فَوَثَبَ عَلَيَّ وَ قَالَ اَلْآخَرُ هُوَ وَ اَللَّهِ غُلاَمٌ لِي أَرْسَلَنِي أَبِي مَعَهُ لِيُعَلِّمَنِي وَ إِنَّهُ وَثَبَ عَلَيَّ يَدَّعِينِي لِيَذْهَبَ بِمَالِي قَالَ فَأَخَذَ هَذَا يَحْلِفُ وَ هَذَا يَحْلِفُ وَ ذَا يُكَذِّبُ هَذَا وَ ذَا يُكَذِّبُ هَذَا» قَالَ «فَقَالَ «فَانْطَلِقَا فَتَصَادَقَا فِي لَيْلَتِكُمْ هَذِهِ وَ لاَ تَجِيئَانِي إِلاَّ بِحَقٍّ » فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ لِقَنْبَرٍ «اُثْقُبْ فِي اَلْحَائِطِ ثَقْبَيْنِ »» قَالَ «وَ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ عَقَّبَ حَتَّى تَصِيرَ اَلشَّمْسُ عَلَى رُمْحٍ يُسَبِّحُ فَجَاءَ اَلرَّجُلاَنِ وَ اِجْتَمَعَ اَلنَّاسُ فَقَالَ «لَقَدْ وَرَدَتْ عَلَيْنَا قَضِيَّةٌ مَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِثْلُهَا لاَ تَخَرُّجَ مِنْهَا» فَقَالَ لَهُمَا «قُومَا فَإِنِّي لَسْتُ أَرَاكُمَا تَصْدُقَانِ » ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمَا «أَدْخِلْ رَأْسَكَ فِي هَذَا اَلثَّقْبِ » ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ «أَدْخِلْ رَأْسَكَ فِي هَذَا اَلثَّقْبِ » ثُمَّ قَالَ «يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِسَيْفِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَجِّلْ أَضْرِبْ رَقَبَةَ اَلْعَبْدِ مِنْهُمَا»» قَالَ «فَأَخْرَجَ اَلْغُلاَمُ رَأْسَهُ مُبَادِراً وَ مَكَثَ اَلْآخَرُ فِي اَلثَّقْبِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِلْغُلاَمِ «أَ لَسْتَ

********

(851) - الكافي ج 2 ص 363.

ص: 307

تَزْعُمُ أَنَّكَ لَسْتَ بِعَبْدٍ» فَقَالَ بَلَى وَ لَكِنَّهُ ضَرَبَنِي وَ تَعَدَّى عَلَيَّ » قَالَ «فَتَوَثَّقَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ».

********

(852) - الكافي ج 2 ص 363 الفقيه ج 3 ص 12 و فيه بسند آخر.

ص: 308

دِرْهَمٍ وَ أَمَرَ اَلْمَرْأَةَ أَنْ تُنْفَى مِنَ اَلرَّجُلِ وَ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا وَ زَوَّجَهُ اَلْجَارِيَةَ وَ سَاقَ عَنْهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَحَدِّثْنَا بِحَدِيثِ 46 دَانِيَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «إِنَّ 46 دَانِيَالَ كَانَ يَتِيماً لاَ أُمَّ لَهُ وَ لاَ أَبَ وَ إِنَّ اِمْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَجُوزاً كَبِيرَةً ضَمَّتْهُ فَرَبَّتْهُ وَ إِنَّ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ لَهُ قَاضِيَانِ وَ كَانَ لَهُمَا صَدِيقٌ وَ كَانَ رَجُلاً صَالِحاً وَ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ هَيْئَةٍ جَمِيلَةٍ وَ كَانَ يَأْتِي اَلْمَلِكَ فَيُحَدِّثُهُ فَاحْتَاجَ اَلْمَلِكُ إِلَى رَجُلٍ يَبْعَثُهُ فِي بَعْضِ أُمُورِهِ فَقَالَ لِلْقَاضِيَيْنِ اِخْتَارَا رَجُلاً أُرْسِلُهُ فِي بَعْضِ أُمُورِي فَقَالاَ فُلاَنٌ فَوَجَّهَهُ اَلْمَلِكُ فَقَالَ اَلرَّجُلُ لِلْقَاضِيَيْنِ أُوصِيكُمَا بِامْرَأَتِي خَيْراً فَقَالاَ نَعَمْ فَخَرَجَ اَلرَّجُلُ فَكَانَ اَلْقَاضِيَانِ يَأْتِيَانِ بَابَ اَلرَّجُلِ اَلصَّدِيقِ فَعَشِقَا اِمْرَأَتَهُ فَرَاوَدَاهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ فَقَالاَ لَهَا وَ اَللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِي لَنَشْهَدَنَّ عَلَيْكِ عِنْدَ اَلْمَلِكِ بِالزِّنَا لِيَرْجُمَنَّكِ فَقَالَتْ اِفْعَلاَ مَا أَحْبَبْتُمَا فَأَتَيَا اَلْمَلِكَ فَأَخْبَرَاهُ وَ شَهِدَا عِنْدَهُ أَنَّهَا بَغَتْ فَدَخَلَ اَلْمَلِكَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ وَ اِشْتَدَّ بِهَا غَمُّهُ وَ كَانَ بِهَا مُعْجَباً فَقَالَ لَهُمَا إِنَّ قَوْلَكُمَا مَقْبُولٌ وَ لَكِنِ اُرْجُمُوهَا بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ نَادَى فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي هُوَ فِيهِ اُحْضُرُوا قَتْلَ فُلاَنَةَ اَلْعَابِدَةِ فَإِنَّهَا قَدْ بَغَتْ وَ إِنَّ اَلْقَاضِيَيْنِ قَدْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَ أَكْثَرَ اَلنَّاسُ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ اَلْمَلِكُ لِوَزِيرِهِ مَا عِنْدَكَ فِي هَذَا مِنْ حِيلَةٍ فَقَالَ مَا عِنْدِي فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْ ءٍ فَخَرَجَ اَلْوَزِيرُ يَوْمَ اَلثَّالِثِ وَ هُوَ آخِرُ أَيَّامِهَا فَإِذَا هُوَ بِغِلْمَانٍ عُرَاةٍ يَلْعَبُونَ وَ فِيهِمْ 46 دَانِيَالُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ لاَ يَعْرِفُهُ فَقَالَ 46 دَانِيَالُ يَا مَعْشَرَ اَلصِّبْيَانِ تَعَالَوْا حَتَّى أَكُونَ أَنَا اَلْمَلِكَ وَ تَكُونَ أَنْتَ يَا فُلاَنُ اَلْعَابِدَةَ وَ يَكُونَ فُلاَنٌ وَ فُلاَنٌ اَلْقَاضِيَيْنِ اَلشَّاهِدَيْنِ عَلَيْهَا ثُمَّ جَمَعَ تُرَاباً وَ جَعَلَ سَيْفاً مِنْ قَصَبٍ وَ قَالَ لِلصِّبْيَانِ خُذُوا بِيَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا وَ خُذُوا بِيَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا ثُمَّ دَعَا بِأَحَدِهِمَا فَقَالَ لَهُ قُلْ حَقّاً فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَقُلْ حَقّاً قَتَلْتُكَ بِمَ تَشْهَدُ وَ اَلْوَزِيرُ قَائِمٌ يَسْمَعُ وَ يَنْظُرُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ قَالَ مَتَى قَالَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ رُدُّوهُ إِلَى مَكَانِهِ وَ هَاتُوا اَلْآخَرَ فَرَدُّوهُ إِلَى مَكَانِهِ وَ جَاءُوا بِالْآخَرِ فَقَالَ لَهُ

ص: 309

بِمَ تَشْهَدُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ قَالَ مَتَى قَالَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ مَعَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ قَالَ وَ أَيْنَ قَالَ مَوْضِعَ كَذَا وَ كَذَا فَخَالَفَ صَاحِبَهُ فَقَالَ 46 دَانِيَالُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَللَّهُ أَكْبَرُ شَهِدَا بِزُورٍ يَا فُلاَنُ نَادِ فِي اَلنَّاسِ أَنَّمَا شَهِدَا عَلَى فُلاَنَةَ بِزُورٍ فَاحْضُرُوا قَتْلَهُمَا فَذَهَبَ اَلْوَزِيرُ إِلَى اَلْمَلِكِ مُبَادِراً فَأَخْبَرَهُ اَلْخَبَرَ فَبَعَثَ اَلْمَلِكُ إِلَى اَلْقَاضِيَيْنِ فَاخْتَلَفَا كَمَا اِخْتَلَفَ اَلْغُلاَمَانِ فَنَادَى اَلْمَلِكُ فِي اَلنَّاسِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمَا»» .

853-60 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَأْخُذُ بِأَوَّلِ اَلْكَلاَمِ دُونَ آخِرِهِ ».

(854) 61 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ أَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنِ قَالَ «يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ ».

855-62- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ جَمِيعاً قَالاَ: «لاَ يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى أَقَلَّ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ اَلْقَطْعُ ».

856-63 - عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي كَمْ تَجْرِي اَلْأَحْكَامُ عَلَى اَلصِّبْيَانِ قَالَ «فِي ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فِيهَا قَالَ «وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فَإِنَّ اَلْأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَيْهِ ».

857-64 - عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَمِّهِ هَاشِمٍ اَلصَّيْدَانِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ اَلْعَبَّاسِ وَ مُوسَى بْنِ عِيسَى وَ عِنْدَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَ

********

(854) - الاستبصار ج 3 ص 7 الكافي ج 2 ص 284.

ص: 310

إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ وَ نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ تِلْكَ اَلْأَيَّامَ عَلَى اَلْقَضَاءِ قَالَ فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ يَا أَبَا بَكْرٍ أَ مَا تَرَى مَا أَحْدَثَ نُوحٌ فِي اَلْقَضَاءِ إِنَّهُ وَرَّثَ اَلْخَالَ وَ طَرَحَ اَلْعَصَبَةَ وَ أَبْطَلَ اَلشُّفْعَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَ مَا عَسَى أَنْ أَقُولَ لِلرَّجُلِ قَضَى بِالْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ قَالَ فَاسْتَوَى اَلْعَبَّاسُ جَالِساً فَقَالَ وَ كَيْفَ قَضَى بِالْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَتَاهُ بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَسَوَّغَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمِيرَاثَ كُلَّهُ فَقَالَ لَهُ اَلْعَبَّاسُ يَا أَبَا بَكْرٍ فَظَلَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَدِّي فَقَالَ مَهْ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ شُرِعَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا صَنَعَ فَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ حَمَّادٍ اِخْتَلَفَ إِلَيَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ أُحَدِّثْهُ بِهِ .

(858) 65 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِرَاراً مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ «لاَ تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ دَبَّرَهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَ سَلاَمَةٍ فَلاَ سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ ».

859-66 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اَلْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا وَ بَنَى فِيهَا قَالَ «يُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَ تُسَلَّمُ اَلتُّرْبَةُ إِلَى صَاحِبِهَا لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ » ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى اَلْمَحْشَرِ».

860-67 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(858) - الفقيه ج 3 ص 72.

ص: 311

قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ اِدَّعَى عَلَى اِمْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْكَرَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً «إِنَّ اَلْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ اَلزَّوْجِ وَ لاَ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ اَلْمَرْأَةِ لِأَنَّ اَلزَّوْجَ قَدِ اِسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ اَلْمَرْأَةِ وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ اَلنِّكَاحِ فَلاَ تُصَدَّقْ وَ لاَ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهَا إِلاَّ بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ دُخُولٍ بِهَا».

(861) 68 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ اَلْجَبَلِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ «إِنَّ أَصْحَابَ اَلدَّيْنِ هُمُ اَلْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبُوا أَوْلِيَاؤُهُ دِيَةَ اَلْقَاتِلِ فَجَائِزٌ وَ إِنْ أَرَادُوا اَلْقَوَدَ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يَضْمَنُوا اَلدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلاَّ فَلاَ».

(862) 69 - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَخَذَ أَوْلِيَاؤُهُ اَلدِّيَةَ أَ يُقْضَى دَيْنُهُ قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ ».

863-70 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ اَلسَّابِقِ قَالَ : مَرَّ بِنَا اَلْمُفَضَّلُ وَ أَنَا وَ خَتَنِي نَتَشَاجَرُ فِي مِيرَاثٍ فَوَقَفَ عَلَيْنَا سَاعَةً ثُمَّ قَالَ تَعَالَوْا إِلَى اَلْمَنْزِلِ فَأَتَيْنَاهُ فَأَصْلَحَ بَيْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَيْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى اِسْتَوْثَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَالِي وَ لَكِنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَنِي إِذَا تَنَازَعَ اَلرَّجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَيْ ءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَهُمَا وَ أَفْتَدِيَهُمَا مِنْ مَالِهِ فَهَذَا مِنْ مَالِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

864-71- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ

********

(861) - الفقيه ج 4 ص 119.

(862) - الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 167 بتفاوت فيهما.

ص: 312

رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْإِبَاقِ عُهْدَةٌ » .

865-72 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ وَ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَتِ اِمْرَأَتُهُ بِالْكُفَّارِ وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ «وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى اَلْكُفّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا اَلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا» (1) مَا مَعْنَى اَلْعُقُوبَةِ هَاهُنَا قَالَ «أَنْ يُعَقِّبَ اَلَّذِي ذَهَبَتِ اِمْرَأَتُهُ عَلَى اِمْرَأَةٍ غَيْرِهَا يَعْنِي يَتَزَوَّجُهَا بِعَقِبٍ فَإِذَا هُوَ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً أُخْرَى غَيْرَهَا فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَهَا مَهْرَ اِمْرَأَتِهِ اَلذَّاهِبَةِ » قُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ اَلْمُؤْمِنُونَ يَرُدُّونَ عَلَى زَوْجِهَا بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِي ذَهَابِهَا وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَى زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِمَّا يُصِيبُ اَلْمُؤْمِنِينَ قَالَ «يَرُدُّ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ أَصَابُوا مِنَ اَلْكُفَّارِ أَوْ لَمْ يُصِيبُوا لِأَنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ جَمَاعَةً مِنْ تَحْتِ يَدِهِ وَ إِنْ حَضَرَتِ اَلْقِسْمَةُ فَلَهُ أَنْ يَسُدَّ كُلَّ نَائِبَةٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ اَلْقِسْمَةِ وَ إِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْ ءٌ لَهُمْ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

866-73 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً فَقَالَ إِنَّمَا أَدْفَعُ إِلَيْكَ اَلْمَالَ لِيَكُونَ اَلرِّبْحُ لاِبْنَتِي فُلاَنَةَ ثُمَّ بَدَا لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا دَفَعَ اَلْمَالَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً لاِبْنِ اِبْنِهِ ثُمَّ إِنَّ اَلرَّجُلَ هَلَكَ بَعْدُ فَوَقَعَ بَيْنَ اَلْجَارِيَتَيْنِ وَ بَيْنَ اَلْغُلاَمِ كَلاَمٌ أَوْ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّكَ لَتَنْكِحُ جَارِيَتَكَ حَرَاماً إِنَّمَا اِشْتَرَاهَا لَكَ أَبُونَا مِنْ مَالِنَا اَلَّذِي دَفَعَهُ إِلَى فُلاَنٍ فَاشْتَرَى لَهُ مِنْهُ جَارِيَةً فَأَنْتَ تَنْكِحُهَا حَرَاماً لاَ تَحِلُّ لَكَ فَأَمْسَكَ اَلْفَتَى عَنِ اَلْجَارِيَةِ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ «أَ لَيْسَ اَلرَّجُلَ اَلَّذِي دَفَعَ اَلْمَالَ أَبُو اَلْجَارِيَتَيْنِ وَ هُوَ جَدُّ اَلْغُلاَمِ وَ هُوَ اِشْتَرَى اَلْجَارِيَةَ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ

********

(1) سورة الممتحنة الآية: 11.

ص: 313

فَقَالَ «فَلْيَأْتِ جَارِيَتَهُ إِذَا كَانَ هُوَ اَلَّذِي أَعْطَى وَ هُوَ اَلَّذِي أَخَذَ».

867-74- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » «فَالْعَدْلُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ يَحْكُمُ بِهِ وَ هُوَ ذُو عَدْلٍ فَإِذَا عَلِمْتَ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْإِمَامُ فَحَسْبُكَ وَ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُ ».

868-75 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً اِسْتَعْدَى عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّهُ اِفْتَرَى عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِلرَّجُلِ «أَ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ » فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِلْمُسْتَعْدِي «أَ لَكَ بَيِّنَةٌ »» قَالَ «فَقَالَ مَا لِيَ بَيِّنَةٌ فَأَحْلِفْهُ لِي قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا عَلَيْهِ يَمِينٌ »».

869-76- عَنْهُ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ اَلْحَمَّامِ فِيمَا ذَهَبَ مِنَ اَلثِّيَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ اَلْجُعْلَ عَلَى اَلْحَمَّامِ وَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى اَلثِّيَابِ ».

870-77- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَبْسُ اَلْإِمَامِ بَعْدَ اَلْحَدِّ ظُلْمٌ ».

(871) 78 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ مَنْ يُقِيمُ اَلْحُدُودَ اَلسُّلْطَانُ أَوِ اَلْقَاضِي فَقَالَ «إِقَامَةُ اَلْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ اَلْحُكْمُ ».

********

(871) - الفقيه ج 4 ص 51.

ص: 314

(872) 79 - وَ رَوَى اَلْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ أَنَّهُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ اَلْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(873) 80 - وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَارِيَتَانِ فَوَلَدَتَا جَمِيعاً فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ إِحْدَاهُمَا اِبْناً وَ اَلْأُخْرَى بِنْتاً فَعَمَدَتْ صَاحِبَةُ اَلْبِنْتِ فَوَضَعَتْ بِنْتَهَا فِي اَلْمَهْدِ اَلَّذِي فِيهِ اَلاِبْنُ وَ أَخَذَتِ اِبْنَهَا فَقَالَتْ صَاحِبَةُ اَلْبِنْتِ اَلاِبْنُ اِبْنِي وَ قَالَتْ صَاحِبَةُ اَلاِبْنِ اَلاِبْنُ اِبْنِي فَتَحَاكَمَا إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَرَ أَنْ يُوزَنَ لَبَنُهُمَا وَ قَالَ «أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَثْقَلَ لَبَناً فَالاِبْنُ لَهَا»» .

********

(872) - الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 3 ص 5.

(873) - الفقيه ج 3 ص 11.

(874) - الكافي ج 2 ص 320 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 14.

ص: 315

فَذَهَبُوا إِلَيْهِ فَقَصُّوا عَلَيْهِ اَلْقِصَّةَ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا هَذَا فَإِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً فَقَدْ أَحْيَا هَذَا وَ اَللَّهُ يَقُولُ «وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا اَلنّاسَ جَمِيعاً» (1) لَيْسَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْ ءٌ وَ تُخْرَجُ اَلدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ لِوَرَثَةِ اَلْمَقْتُولِ »» .

(875) 82 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ وَ هُوَ يَبْكِي وَ حَوْلَهُ قَوْمٌ يُسْكِتُونَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا يُبْكِيكَ » فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ شُرَيْحاً قَضَى عَلَيَّ بِقَضِيَّةٍ مَا أَدْرِي مَا هِيَ إِنَّ هَؤُلاَءِ اَلنَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِي مَعَهُمْ فِي سَفَرٍ فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَرْجِعْ أَبِي فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا تَرَكَ مَالاً فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَدْ عَلِمْتُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَبِي خَرَجَ وَ مَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِرْجِعُوا» فَرَدَّهُمْ جَمِيعاً وَ اَلْفَتَى مَعَهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ لَهُ «يَا شُرَيْحُ كَيْفَ قَضَيْتَ بَيْنَ هَؤُلاَءِ » فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِدَّعَى هَذَا اَلْفَتَى عَلَى هَؤُلاَءِ اَلنَّفَرِ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فِي سَفَرٍ وَ أَبُوهُ مَعَهُمْ فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَرْجِعْ أَبُوهُ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا خَلَّفَ مَالاً فَقُلْتُ لِلْفَتَى هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا تَدَّعِي فَقَالَ لاَ فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا شُرَيْحُ هَكَذَا تَحْكُمُ فِي مِثْلِ هَذَا» فَقَالَ كَيْفَ كَانَ هَذَا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَأَحْكُمَنَّ فِيهِمْ بِحُكْمٍ مَا حَكَمَ بِهِ إِلاَّ 36 دَاوُدُ اَلنَّبِيُّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا قَنْبَرُ اُدْعُ لِي شُرْطَةَ اَلْخَمِيسِ » فَدَعَاهُمْ فَوَكَّلَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَجُلاً مِنَ اَلشُّرْطَةِ ثُمَّ نَظَرَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى وُجُوهِهِمْ فَقَالَ «مَا ذَا تَقُولُونَ أَ تَقُولُونَ إِنِّي لاَ أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِ هَذَا اَلْفَتَى إِنِّي إِذاً لَجَاهِلٌ » ثُمَّ قَالَ «فَرِّقُوهُمْ وَ غَطُّوا رُءُوسَهُمْ » قَالَ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ وَ أُقِيمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ

********

(1) سورة المائدة الآية: 32.

(875) - الكافي ج 2 ص 345 الفقيه ج 3 ص 15.

ص: 316

إِلَى أُسْطُوَانَةٍ مِنْ أَسَاطِينِ اَلْمَسْجِدِ وَ رُءُوسُهُمْ مُغَطَّاةٌ بِثِيَابِهِمْ ثُمَّ دَعَا عُبَيْدَ اَللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبَهُ فَقَالَ «هَاتِ صَحِيفَةً وَ دَوَاةً » وَ جَلَسَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مَجْلِسِ اَلْقَضَاءِ وَ اِجْتَمَعَ اَلنَّاسُ فَقَالَ «إِذَا كَبَّرْتُ فَكَبِّرُوا» ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ «أَفْرِجُوا» ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِعُبَيْدِ اَللَّهِ «اُكْتُبْ إِقْرَارَهُ وَ مَا يَقُولُ » ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِالسُّؤَالِ فَقَالَ «فِي أَيِّ يَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِكُمْ وَ أَبُو هَذَا اَلْفَتَى مَعَكُمْ » فَقَالَ اَلرَّجُلُ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ «فِي أَيِّ شَهْرٍ» فَقَالَ فِي شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ «فِي أَيِّ سَنَةٍ » قَالَ فِي سَنَةِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ «وَ أَيْنَ بَلَغْتُمْ مِنْ سَفَرِكُمْ حِينَ مَاتَ أَبُو هَذَا اَلْفَتَى» فَقَالَ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ «فِي مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ » قَالَ فِي مَنْزِلِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ فَقَالَ «مَا كَانَ مَرَضُهُ » قَالَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ «كَمْ يَوْماً مَرِضَ » فَقَالَ يَكُونُ فِي كَذَا وَ كَذَا يَوْماً قَالَ «فَمَنْ كَانَ يُمَرِّضُهُ وَ فِي أَيِّ يَوْمٍ مَاتَ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ أَيْنَ غَسَّلَهُ وَ مَنْ كَفَّنَهُ وَ بِمَا كَفَّنْتُمُوهُ وَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَ مَنْ نَزَلَ فِي قَبْرِهِ » فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ جَمِيعِ مَا يُرِيدُ كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَبَّرَ اَلنَّاسُ فَارْتَابَ أُولَئِكَ اَلْبَاقُونَ وَ لَمْ يَشُكُّوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَمَرَ أَنْ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَ أَنْ يُنْطَلَقَ بِهِ إِلَى اَلْحَبْسِ ثُمَّ دَعَا بِالْآخَرِ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ «كَلاَّ زَعَمْتَ أَنِّي لاَ أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ » فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَا أَنَا إِلاَّ وَاحِدٌ مِنَ اَلْقَوْمِ وَ لَقَدْ كُنْتُ كَارِهاً لِقَتْلِهِ فَأَقَرَّ ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ فَكُلُّهُمْ يُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَ أَخْذِ اَلْمَالِ ثُمَّ رَدَّ اَلَّذِي كَانَ أَمَرَ بِهِ إِلَى اَلسِّجْنِ فَأَقَرَّ أَيْضاً فَأَلْزَمَهُمُ اَلْمَالَ وَ اَلدَّمَ فَقَالَ شُرَيْحٌ فَكَيْفَ كَانَ حُكْمُ 36 دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «إِنَّ 36 دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَرَّ بِغِلْمَةٍ يَلْعَبُونَ وَ يُنَادُونَ بَعْضَهُمْ مَاتَ اَلدِّينُ فَدَعَا مِنْهُمْ غُلاَماً فَقَالَ يَا غُلاَمُ مَا اِسْمُكَ فَقَالَ اِسْمِي مَاتَ اَلدِّينُ فَقَالَ لَهُ 36 دَاوُدُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ سَمَّاكَ بِهَذَا اَلاِسْمِ فَقَالَ أُمِّي فَانْطَلَقَ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَ لَهَا يَا اِمْرَأَةُ مَا اِسْمُ اِبْنِكَ هَذَا فَقَالَتْ - مَاتَ اَلدِّينُ فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ سَمَّاهُ بِهَذَا اَلاِسْمِ قَالَتْ أَبُوهُ قَالَ

ص: 317

وَ كَيْفَ كَانَ ذَلِكِ قَالَتْ إِنَّ أَبَاهُ خَرَجَ فِي سَفَرٍ لَهُ وَ مَعَهُ قَوْمُهُ وَ هَذَا اَلصَّبِيُّ حَمْلٌ فِي بَطْنِي فَانْصَرَفَ اَلْقَوْمُ وَ لَمْ يَنْصَرِفْ زَوْجِي فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قُلْتُ فَأَيْنَ مَا تَرَكَ قَالُوا لَمْ يُخَلِّفْ مَالاً فَقُلْتُ أَوْصَاكُمْ بِوَصِيَّةٍ فَقَالُوا نَعَمْ زَعَمَ أَنَّكِ حُبْلَى فَمَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَسَمِّيهِ مَاتَ اَلدِّينُ فَسَمَّيْتُهُ فَقَالَ وَ تَعْرِفِينَ اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ كَانُوا خَرَجُوا مَعَ زَوْجِكِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَحْيَاءٌ هُمْ أَمْ أَمْوَاتٌ فَقَالَتْ بَلْ أَحْيَاءٌ قَالَ فَانْطَلِقِي بِنَا إِلَيْهِمْ ثُمَّ مَضَى مَعَهَا فَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِهَذَا اَلْحُكْمِ فَثَبَّتَ عَلَيْهِمُ اَلْمَالَ وَ اَلدَّمَ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ سَمِّي اِبْنَكِ عَاشَ اَلدِّينُ » ثُمَّ إِنَّ اَلْفَتَى وَ اَلْقَوْمَ اِخْتَلَفُوا فِي مَالِ أَبِي اَلْفَتَى كَمْ كَانَ فَأَخَذَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَاتَمَهُ وَ جَمَعَ خَوَاتِيمَ عِدَّةٍ ثُمَّ قَالَ «أَجِيلُوا هَذِهِ اَلسِّهَامَ فَأَيُّكُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِي فَهُوَ اَلصَّادِقُ فِي دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ لاَ يَخِيبُ »» .

(876) 83 - «وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلاَنِ فَقَالاَ إِنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً فَجَعَلَ اَلرَّجُلُ يُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِي اَلْبَيِّنَةِ وَ جَعَلَ يَقُولُ وَ اَللَّهِ لَوْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا قَطَعَ يَدِي أَبَداً قَالَ «وَ لِمَ » قَالَ كَانَ يُخْبِرُهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِّي بَرِيءٌ فَيُبَرِّئُنِي بِبَرَاءَتِي فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُنَاشَدَتَهُ إِيَّاهُ دَعَا اَلشَّاهِدَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا «اِتَّقِيَا اَللَّهَ وَ لاَ تَقْطَعَا يَدَ اَلرَّجُلِ ظُلْماً» وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ «لِيَقْطَعْ أَحَدُكُمَا يَدَهُ وَ يُمْسِكَ اَلْآخَرُ يَدَهُ » فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَى اَلْمِصْطَبَّةِ لِيَقْطَعُوهُ ضَرَبَ اَلنَّاسَ حَتَّى اِخْتَلَطُوا فَلَمَّا اِخْتَلَطُوا أَرْسَلاَ اَلرَّجُلَ فِي غُمَارِ اَلنَّاسِ وَ فَرَّا حَتَّى اِخْتَلَطَا بِالنَّاسِ فَجَاءَ اَلَّذِي شَهِدَا عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ شَهِدَ عَلَيَّ اَلرَّجُلاَنِ ظُلْماً فَلَمَّا ضَرَبَ اَلنَّاسَ وَ اِخْتَلَطُوا أَرْسَلاَنِي وَ فَرَّا وَ لَوْ كَانَا صَادِقَيْنِ لَمَا فَرَّا وَ لَمْ يُرْسِلاَنِي فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى هَذَيْنِ اَلشَّاهِدَيْنِ أُنَكِّلْهُمَا»» .

********

(876) - الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 3 ص 18.

ص: 318

(877) 84 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ اَلْمُحْبَسِينَ فِي اَلدَّيْنِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ اَلْعِيدِ إِلَى اَلْعِيدِ فَيُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا اَلصَّلاَةَ وَ اَلْعِيدَ رَدَّهُمْ إِلَى اَلسِّجْنِ ».

(878) 85 - وَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَجِبُ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَحْبِسَ اَلْفُسَّاقَ مِنَ اَلْعُلَمَاءِ وَ اَلْجُهَّالَ مِنَ اَلْأَطِبَّاءِ وَ اَلْمَفَالِيسَ مِنَ اَلْأَكْرِيَاءِ » وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حَبْسُ اَلْإِمَامِ بَعْدَ اَلْحَدِّ ظُلْمٌ ».

(879) 86 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَخْرَسِ كَيْفَ يَحْلِفُ إِذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ «إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِأَخْرَسَ وَ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَنْكَرَ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ اَلدُّنْيَا حَتَّى بَيَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِيعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ » ثُمَّ قَالَ «اِئْتُونِي بِمُصْحَفٍ » فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ «مَا هَذَا» فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ كِتَابُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ «اِئْتُونِي بِوَلِيِّهِ » فَأُتِيَ بِأَخٍ لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ «يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِدَوَاةٍ وَ صَحِيفَةٍ » فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِي اَلْأَخْرَسِ «قُلْ لِأَخِيكَ هَذَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ »(1) فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ ثُمَّ كَتَبَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - «وَ اَللَّهِ «اَلَّذِي لا إِلهَ إِلاّ هُوَ عالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ » ... «اَلرَّحْمنُ اَلرَّحِيمُ » اَلطَّالِبُ اَلْغَالِبُ اَلضَّارُّ اَلنَّافِعُ اَلْمُهْلِكُ اَلْمُدْرِكُ اَلَّذِي يَعْلَمُ اَلسِّرَّ وَ اَلْعَلاَنِيَةَ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ اَلْمُدَّعِيَ لَيْسَ لَهُ قِبَلَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ أَعْنِي اَلْأَخْرَسَ حَقٌّ وَ لاَ طِلْبَةٌ بِوَجْهٍ مِنَ اَلْوُجُوهِ وَ لاَ سَبَبٍ مِنَ اَلْأَسْبَابِ » ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ اَلْأَخْرَسَ أَنْ يَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ اَلدَّيْنَ ».

********

(1) في الفقيه - انه علي - بعد قوله بينك و بينه.

(877-878) - الفقيه ج 3 ص 20.

(879) - الفقيه ج 3 ص 65.

ص: 319

ص: 320

كِتَابُ اَلْمَكَاسِبِ

93 - بَابُ اَلْمَكَاسِبِ

(880) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ «أَلاَ إِنَّ اَلرُّوحَ اَلْأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لاَ تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجْمِلُوا فِي اَلطَّلَبِ وَ لاَ يَحْمِلَنَّكُمُ اِسْتِبْطَاءُ شَيْ ءٍ مِنَ اَلرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اَللَّهِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ اَلْأَرْزَاقَ بَيْنَ خَلْقِهِ حَلاَلاً وَ لَمْ يَقْسِمْهَا حَرَاماً فَمَنِ اِتَّقَى اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَبَرَ أَتَاهُ اَللَّهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ هَتَكَ حِجَابَ اَلسِّتْرِ وَ عَجِلَ فَأَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ اَلْحَلاَلِ وَ حُوسِبَ عَلَيْهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ »».

(881) 2 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْقَصِيرِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ غَلاَءُ اَلسِّعْرِ فَقَالَ «وَ مَا عَلَيَّ مِنْ غَلاَئِهِ إِنْ غَلاَ فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَيْهِ ».

********

(880-881) - الكافي ج 1 ص 350 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 170.

ص: 321

(882) 3 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِيَكُنْ طَلَبُكَ اَلْمَعِيشَةَ فَوْقَ كَسْبِ اَلْمُضَيِّعِ وَ دُونَ طَلَبِ اَلْحَرِيصِ اَلرَّاضِي بِدُنْيَاهُ اَلْمُطْمَئِنِّ إِلَيْهَا وَ لَكِنْ أَنْزِلْ نَفْسَكَ مِنْ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اَلنَّصَفِ اَلْمُتَعَفِّفِ تَرْفَعُ نَفْسَكَ عَنْ مَنْزِلَةِ اَلْوَاهِنِ اَلضَّعِيفِ وَ تَكْسِبُ مَا لاَ بُدَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْهُ إِنَّ اَلَّذِينَ أُعْطُوا اَلْمَالَ ثُمَّ لَمْ يَشْكُرُوا لاَ مَالَ لَهُمْ ».

(883) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَثِيراً مَا يَقُولُ : «اِعْلَمُوا عِلْماً يَقِيناً أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ لِلْعَبْدِ وَ إِنِ اِشْتَدَّ جَهْدُهُ وَ عَظُمَتْ حِيلَتُهُ وَ كَثُرَتْ مُكَابَدَتُهُ أَنْ يَسْبِقَ مَا سُمِّيَ لَهُ فِي اَلذِّكْرِ اَلْحَكِيمِ وَ لَمْ يَحُلْ بَيْنَ اَلْعَبْدِ فِي ضَعْفِهِ وَ قِلَّةِ حِيلَتِهِ أَنْ يَبْلُغَ مَا سُمِّيَ لَهُ فِي اَلذِّكْرِ اَلْحَكِيمِ أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّهُ لَنْ يَزْدَادَ اِمْرُؤٌ نَقِيراً بِحِذْقِهِ وَ لَنْ يَنْقُصَ اِمْرُؤٌ نَقِيراً بِحُمْقِهِ فَالْعَالِمُ بِهَذَا اَلْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ اَلنَّاسِ رَاحَةً فِي مَنْفَعَةٍ وَ اَلْعَالِمُ بِهَذَا اَلتَّارِكُ لَهُ أَعْظَمُ اَلنَّاسِ شُغُلاً فِي مَضَرَّةٍ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَيْهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَ رُبَّ مَعْذُورٍ فِي اَلنَّاسِ مَصْنُوعٌ لَهُ فَأَفِقْ أَيُّهَا اَلسَّاعِي مِنْ سَعْيِكَ وَ أَقْصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ وَ اِنْتَبِهْ مِنْ سِنَةِ غَفْلَتِكَ وَ تَفَكَّرْ فِيمَا جَاءَ عَنِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِحْتَفِظُوا بِهَذِهِ اَلْحُرُوفِ اَلسَّبْعَةِ فَإِنَّهَا مِنْ قَوْلِ أَهْلِ اَلْحِجَى وَ مِنْ عَزَائِمِ اَللَّهِ فِي اَلذِّكْرِ اَلْحَكِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَلْقَى اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِخَلَّةٍ مِنْ هَذِهِ اَلْخِلاَلِ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ فِيمَا اِفْتَرَضَ عَلَيْهِ أَوْ أَشْفَى غَيْظاً بِهَلاَكِ نَفْسِهِ أَوْ أَمَرَ بِأَمْرٍ يَعْمَلُ بِغَيْرِهِ أَوِ اِسْتَنْجَحَ إِلَى مَخْلُوقٍ بِإِظْهَارِ بِدْعَةٍ فِي دِينِهِ أَوْ سَرَّهُ أَنْ يَحْمَدَهُ اَلنَّاسُ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ وَ اَلْمُتَجَبِّرِ اَلْمُخْتَالِ وَ صَاحِبِ اَلْأُبَّهَةِ »».

(884) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ

********

(882-883) - الكافي ج 1 ص 350 و الثاني بزيادة فيه.

(884) - الكافي ج 1 ص 351.

ص: 322

بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى وَسَّعَ أَرْزَاقَ اَلْحَمْقَى لِيَعْتَبِرَ بِهَا اَلْعُقَلاَءُ وَ يَعْلَمُوا أَنَّ اَلدُّنْيَا لَيْسَ يُنَالُ مَا فِيهَا بِعَمَلٍ وَ لاَ حِيلَةٍ ».

(885) 6 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَقْبَلَ عَلَى اَلْعِبَادَةِ وَ تَرَكَ اَلتِّجَارَةَ فَقَالَ «وَيْحَهُ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ تَارِكَ اَلطَّلَبِ لاَ يُسْتَجَابُ لَهُ إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا نَزَلَتْ «وَ مَنْ يَتَّقِ اَللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ » (1) غَلَّقُوا اَلْأَبْوَابَ وَ أَقْبَلُوا عَلَى اَلْعِبَادَةِ وَ قَالُوا قَدْ كُفِينَا فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى مَا صَنَعْتُمْ » فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ تُكُفِّلَ لَنَا بِأَرْزَاقِنَا فَأَقْبَلْنَا عَلَى اَلْعِبَادَةِ فَقَالَ «إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ عَلَيْكُمْ بِالطَّلَبِ »».

(886) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زِيَادٍ اَلْقَنْدِيِّ عَنْ حُسَيْنٍ اَلصَّحَّافِ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَى اَلرَّجُلِ فِي طَلَبِ اَلرِّزْقِ فَقَالَ «إِذَا فَتَحْتَ بَابَكَ وَ بَسَطْتَ بِسَاطَكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ».

(887) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَالَ لَأَقْعُدَنَّ فِي بَيْتِي وَ لَأُصَلِّيَنَّ وَ لَأَصُومَنَّ وَ لَأَعْبُدَنَّ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا رِزْقِي فَسَيَأْتِينِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذَا أَحَدُ اَلثَّلاَثَةِ اَلَّذِينَ لاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ ».

(888) 9 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

********

(1) سورة الطلاق الآية: 2 و 3.

(885) - الكافي ج 1 ص 351 الفقيه ج 3 ص 119.

(886) - الكافي ج 1 ص 350 الفقيه ج 3 ص 100.

(887-888) - الكافي ج 1 ص 349.

ص: 323

عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ بَيَّاعِ اَلْهَرَوِيِّ قَالَ : كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ أَقْبَلَ اَلْعَلاَءُ بْنُ كَامِلٍ فَجَلَسَ قُدَّامَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ اُدْعُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرْزُقَنِي فِي دَعَةٍ فَقَالَ «لاَ أَدْعُو لَكَ اُطْلُبْ كَمَا أَمَرَكَ اَللَّهُ ».

(889) 10 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ اَلشَّعْرَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقِيلَ قَدْ أَصَابَتْهُ اَلْحَاجَةُ قَالَ «فَمَا يَصْنَعُ اَلْيَوْمَ » قِيلَ فِي اَلْبَيْتِ يَعْبُدُ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ «فَمِنْ أَيْنَ قُوتُهُ » قِيلَ مِنْ عِنْدِ بَعْضِ إِخْوَانِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ اَللَّهِ لَلَّذِي يَقُوتُهُ أَشَدُّ عِبَادَةً مِنْهُ ».

(890) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ طَلَبَ اَلدُّنْيَا اِسْتِعْفَافاً عَنِ اَلنَّاسِ وَ سَعْياً عَلَى أَهْلِهِ وَ تَعَطُّفاً عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ اَلْقَمَرِ لَيْلَةَ اَلْبَدْرِ».

(891) 12 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْكُوفِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا طَلَبُ اَلْحَلاَلِ ».

(892) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ هِشَامٍ اَلصَّيْدَنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا هِشَامُ إِنْ رَأَيْتَ اَلصَّفَّيْنِ قَدِ اِلْتَقَيَا فَلاَ تَدَعْ طَلَبَ اَلرِّزْقِ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ ».

(893) 14 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلدِّهْقَانِ

********

(889-890-891-892) - الكافي ج 1 ص 349.

(893) - الكافي ج 1 ص 348.

ص: 324

عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ : اِسْتَقْبَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي بَعْضِ طُرُقِ اَلْمَدِينَةِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ شَدِيدِ اَلْحَرِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ حَالُكَ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَرَابَتُكَ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنْتَ تُجْهِدُ نَفْسَكَ فِي مِثْلِ هَذَا اَلْيَوْمِ فَقَالَ «يَا عَبْدَ اَلْأَعْلَى خَرَجْتُ فِي طَلَبِ اَلرِّزْقِ لِأَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنْ مِثْلِكَ » .

(894) 15 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اَلْمُنْكَدِرِ كَانَ يَقُولُ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَدَعُ خَلَفاً أَفْضَلَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ حَتَّى رَأَيْتُ اِبْنَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِظَهُ فَوَعَظَنِي فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ بِأَيِّ شَيْ ءٍ وَعَظَكَ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي اَلْمَدِينَةِ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ فَلَقِيَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ رَجُلاً بَادِناً ثَقِيلاً وَ هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى غُلاَمَيْنِ أَسْوَدَيْنِ أَوْ مَوْلَيَيْنِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي سُبْحَانَ اَللَّهِ شَيْخٌ مِنْ أَشْيَاخِ قُرَيْشٍ فِي هَذِهِ اَلسَّاعَةِ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ اَلْحَالِ فِي طَلَبِ اَلدُّنْيَا أَمَا إِنِّي لَأَعِظَنَّهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ بِنَهْرٍ وَ هُوَ يَتَصَابُّ عَرَقاً فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ شَيْخٌ مِنْ أَشْيَاخِ قُرَيْشٍ فِي هَذِهِ اَلسَّاعَةِ عَلَى هَذِهِ اَلْحَالِ فِي طَلَبِ اَلدُّنْيَا أَ رَأَيْتَ لَوْ جَاءَ أَجَلُكَ وَ أَنْتَ عَلَى هَذِهِ اَلْحَالَةِ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ فَقَالَ «لَوْ جَاءَنِي اَلْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَى هَذِهِ اَلْحَالِ جَاءَنِي وَ أَنَا فِي طَاعَةٍ مِنْ طَاعَاتِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَكُفُّ بِهَا نَفْسِي وَ عِيَالِي عَنْكَ وَ عَنِ اَلنَّاسِ وَ إِنَّمَا كُنْتُ أَخَافُ أَنْ لَوْ جَاءَنِي اَلْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَى مَعْصِيَةٍ مِنْ مَعَاصِي اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » فَقُلْتُ صَدَقْتَ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ أَرَدْتُ أَنْ أَعِظَكَ فَوَعَظْتَنِي» .

(895) 16 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

********

(894) - الكافي ج 1 ص 348.

(895) - الكافي ج 1 ص 348.

ص: 325

سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَ سَلَمَةَ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوكٍ مِنْ كَدِّ يَدِهِ » .

(896) 17 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى 36 دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّكَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ لَوْ لاَ أَنَّكَ تَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ وَ لاَ تَعْمَلُ بِيَدِكَ شَيْئاً»» قَالَ «فَبَكَى 36 دَاوُدُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَأَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى اَلْحَدِيدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِي 36 دَاوُدَ فَأَلاَنَ اَللَّهُ تَعَالَى لَهُ اَلْحَدِيدَ فَكَانَ يَعْمَلُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْعاً فَيَبِيعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ ثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ دِرْعاً فَبَاعَهَا بِثَلاَثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أَلْفاً وَ اِسْتَغْنَى عَنْ بَيْتِ اَلْمَالِ ».

(897) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ «مَا فَعَلَ » فَقُلْنَا صَالِحٌ وَ لَكِنَّهُ قَدْ تَرَكَ اَلتِّجَارَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَمَلُ اَلشَّيْطَانِ ثَلاَثاً أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِشْتَرَى عِيراً أَتَتْ مِنَ اَلشَّامِ فَاسْتَفْضَلَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَهُ وَ قَسَمَ فِي قَرَابَتِهِ يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اَللّهِ وَ إِقامِ اَلصَّلاةِ » » (1)إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ «يَقُولُ اَلْقُصَّاصُ إِنَّ اَلْقَوْمَ لَمْ يَكُونُوا يَتَّجِرُونَ كَذَبُوا وَ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَدَعُونَ اَلصَّلاَةَ فِي مِيقَاتِهَا وَ هُمْ أَفْضَلُ مِمَّنْ حَضَرَ اَلصَّلاَةَ وَ لَمْ يَتَّجِرْ» .

(898) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَعْطَى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَبِي أَلْفاً وَ سَبْعَمِائَةِ دِينَارٍ فَقَالَ لَهُ «اِتَّجِرْ لِي بِهَا» ثُمَّ قَالَ «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لِي رَغْبَةٌ فِي رِبْحِهَا وَ إِنْ

********

(1) سورة النور الآية: 37.

(896) - الكافي ج 1 ص 348 الفقيه ج 3 ص 98.

(897) - الكافي ج 1 ص 348 الفقيه ج 3 ص 119.

(898) - الكافي ج 1 ص 349.

ص: 326

كَانَ اَلرِّبْحُ مَرْغُوباً فِيهِ وَ لَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِيَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ » قَالَ فَرَبِحْتُ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ ثُمَّ لَقِيتُهُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ رَبِحْتُ لَكَ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ قَالَ فَفَرِحَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِذَلِكَ فَرَحاً شَدِيداً ثُمَّ قَالَ «أَثْبِتْهَا لِي فِي رَأْسِ مَالِي» .

(899) 20 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْجَهْمِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ اَلزُّهْدُ فِي اَلدُّنْيَا بِإِضَاعَةِ اَلْمَالِ وَ لاَ تَحْرِيمِ اَلْحَلاَلِ بَلِ اَلزُّهْدُ فِيهَا أَنْ لاَ تَكُونَ بِمَا فِي يَدِكَ أَوْثَقَ بِمَا عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(900) 21 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي قَوْلِهِ «رَبَّنا آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً 1 وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً » رِضْوَانُ اَللَّهِ وَ اَلْجَنَّةُ فِي اَلْآخِرَةِ وَ اَلْمَعَاشُ وَ حُسْنُ اَلْخُلُقِ فِي اَلدُّنْيَا».

(901) 22 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْمُعَلَّى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قِيلَ لَهُ مَا بَالُ أَصْحَابِ 44 عِيسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانُوا يَمْشُونَ عَلَى اَلْمَاءِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «إِنَّ أَصْحَابَ 44 عِيسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كُفُوا اَلْمَعَاشَ وَ هَؤُلاَءِ اُبْتُلُوا بِالْمَعَاشِ ».

(902) 23 - عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْخَزْرَجِ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى اَلنَّاسِ ».

(903) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) سورة البقرة الآية: 201.

(899) - الكافي ج 1 ص 347.

(900-901-902) - الكافي ج 1 ص 347 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 94.

(903) - الكافي ج 1 ص 348.

ص: 327

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَللَّهِ إِنَّا لَنَطْلُبُ اَلدُّنْيَا وَ نُحِبُّ أَنْ نُؤْتَى بِهَا فَقَالَ «تُحِبُّ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا مَا ذَا» قَالَ أَعُودُ بِهَا عَلَى نَفْسِي وَ عِيَالِي وَ أَصِلُ مِنْهَا وَ أَتَصَدَّقُ وَ أَحُجُّ وَ أَعْتَمِرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ هَذَا طَلَبَ اَلدُّنْيَا هَذَا طَلَبُ اَلْآخِرَةِ ».

(904) 25 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «غِنًى يَحْجُزُكَ عَنِ اَلظُّلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَقْرٍ يَحْمِلُكَ عَلَى اَلْإِثْمِ ».

(905) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلْهَزْهَازِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسَّرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ أَرْزَاقَ اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ كَثُرَ دُعَاؤُهُ ».

(906) 27 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ اَلْهِلاَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ مَنْهُومُ دُنْيَا وَ مَنْهُومُ عِلْمٍ فَمَنِ اِقْتَصَرَ مِنَ اَلدُّنْيَا عَلَى مَا أَحَلَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ سَلِمَ وَ مَنْ تَنَاوَلَهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا هَلَكَ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ وَ يُرَاجِعَ وَ مَنْ أَخَذَ اَلْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ وَ عَمِلَ بِهِ نَجَا وَ مَنْ أَرَادَ بِهِ اَلدُّنْيَا فَهِيَ حَظُّهُ ».

907-28- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا أَعْطَى اَللَّهُ عَبْداً ثَلاَثِينَ أَلْفاً وَ هُوَ يُرِيدُ بِهِ خَيْراً» وَ قَالَ «مَا جَمَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ مِنْ حِلٍّ وَ قَدْ يَجْمَعُهَا لِأَقْوَامٍ إِذَا أُعْطِيَ اَلْقُوتَ وَ رُزِقَ اَلْعَمَلَ فَقَدْ جَمَعَ اَللَّهُ لَهُ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةَ ».

********

(904) - الكافي ج 1 ص 348 الفقيه ج 3 ص 101.

(905) - الكافي ج 1 ص 351 الفقيه ج 3 ص 101.

(906) - أصول الكافي ج 1 ص 46 طبع طهران سنة 1375 هج.

ص: 328

(908) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ صَاحِبِ اَلْأَكْسِيَةِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ اَلسُّوقَ وَ فِي يَدِي شَيْ ءٌ قَالَ «إِذَنْ يَسْقُطَ رَأْيُكَ وَ لاَ يُسْتَعَانَ بِكَ عَلَى شَيْ ءٍ ».

909-30- عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا أَعْسَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَخْرُجْ وَ لاَ يَغُمَّ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ ».

(910) 31 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا ضَاقَ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لاَ يُعِنْ عَلَى نَفْسِهِ ».

911-32- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْيَقْطِينِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّمَا مَثَلُ اَلْحَاجَةِ إِلَى مَنْ أَصَابَ مَالَهُ حَدِيثاً كَمَثَلِ اَلدِّرْهَمِ فِي فَمِ اَلْأَفْعَى أَنْتَ إِلَيْهِ مُحْوِجٌ وَ أَنْتَ مِنْهَا عَلَى خَطَرٍ».

912-33- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْخَزَّازِ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «يَا دَاوُدُ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي فَمِ اَلتِّنِّينِ إِلَى اَلْمِرْفَقِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ طَلَبِ اَلْحَوَائِجِ إِلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ فَكَانَ ».

913-34- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ بِنْتِ اَلْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ سَوَّدَ اِسْمَهُ فِي دِيوَانِ وُلْدِ سَابِعٍ حَشَرَهُ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ خِنْزِيراً».

********

(908) - الكافي ج 1 ص 371.

(910) - الكافي ج 1 ص 176.

ص: 329

(914) 35 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ صُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِيَّةِ وَ اَلاِسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَنْ طَلَبِ اَلْحَوَائِجِ إِلَى صَاحِبِ سُلْطَانٍ وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ أَوْ لِمَنْ يُخَالِفُهُ عَلَى دِينِهِ طَالِباً لِمَا فِي يَدِهِ مِنْ دُنْيَاهُ أَخْمَلَهُ اَللَّهُ وَ مَقَّتَهُ عَلَيْهِ وَ وَكَلَهُ إِلَيْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ دُنْيَاهُ فَصَارَ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْ ءٌ نَزَعَ اَللَّهُ اَلْبَرَكَةَ مِنْهُ وَ لَمْ يَأْجُرْهُ عَلَى شَيْ ءٍ يُنْفِقُهُ فِي حَجٍّ وَ لاَ عِتْقٍ وَ لاَ بِرٍّ».

915-36 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : سُئِلَ عَنْ عَمَلِ اَلسُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ اَلرَّجُلُ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ لاَ يَقْدِرَ عَلَى شَيْ ءٍ وَ لاَ يَأْكُلَ وَ لاَ يَشْرَبَ وَ لاَ يَقْدِرَ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ اَلْبَيْتِ ».

(916) 37 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ اَلْعِصَابَةِ قَدْ وُلِّيَ وِلاَيَةً قَالَ «فَكَيْفَ صَنِيعُهُ إِلَى إِخْوَانِهِ » قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عِنْدَهُ خَيْرٌ قَالَ «أُفٍّ يَدْخُلُونَ فِيمَا لاَ يَنْبَغِي لَهُمْ وَ لاَ يَصْنَعُونَ إِلَى إِخْوَانِهِمْ خَيْراً».

(917) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاسْتَقْبَلَنِي زُرَارَةُ خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا وَلِيدُ أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ أَعْمَالِ هَؤُلاَءِ أَيَّ شَيْ ءٍ كَانَ أَ يُرِيدُ أَنْ أَقُولَ لَهُ

********

(914) - الكافي ج 1 ص 357 بتفاوت فيه.

(916) - الكافي ج 1 ص 358.

(917) - الكافي ج 1 ص 357.

ص: 330

لاَ فَيَرْوِيَ ذَلِكَ عَلَيَّ » ثُمَّ قَالَ «يَا وَلِيدُ مَتَى كَانَتِ اَلشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ إِنَّمَا كَانَتِ اَلشِّيعَةُ تَقُولُ يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَ يُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ وَ يُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ مَتَى كَانَتِ اَلشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هَذَا».

(918) 39 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ فَقَالَ لِي «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لاَ وَ لاَ مَدَّةً بِقَلَمٍ إِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئاً إِلاَّ أَصَابُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ » أَوْ «حَتَّى يُصِيبُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ » اَلْوَهْمُ مِنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ.

(919) 40 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَشِيرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَ اَلرَّجُلَ مِنَّا اَلضَّيْقُ أَوِ اَلشِّدَّةُ فَيُدْعَى إِلَى اَلْبِنَاءِ يَبْنِيهِ أَوْ لِلنَّهَرِ يَكْرِيهِ أَوِ اَلْمُسَنَّاةِ يُصْلِحُهَا فَمَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا أُحِبُّ أَنِّي عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً أَوْ وَكَيْتُ لَهُمْ وِكَاءً وَ أَنَّ لِي مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا لاَ وَ لاَ مَدَّةً بِقَلَمٍ إِنَّ أَعْوَانَ اَلظَّلَمَةِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَحْكُمَ اَللَّهُ بَيْنَ اَلْعِبَادِ».

(920) 41 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ لِيَ اِسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَكْتُبُ فِي دِيوَانِ هَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالاً كَثِيراً وَ أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَوْ لاَ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا مَنْ يَكْتُبُ لَهُمْ وَ يَجْبِي لَهُمُ اَلْفَيْ ءَ وَ يُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا وَ لَوْ تَرَكَهُمُ اَلنَّاسُ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ لَمَا وَجَدُوا شَيْئاً إِلاَّ مَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ » قَالَ فَقَالَ

********

(918-919-920) - الكافي ج 1 ص 357.

ص: 331

اَلْفَتَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَلْ لِي مَخْرَجٌ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ «إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ » قَالَ أَفْعَلُ قَالَ «فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا كَسَبْتَ مِنْ دِيوَانِهِمْ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ لَهُ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَلْجَنَّةَ » قَالَ فَأَطْرَقَ اَلْفَتَى طَوِيلاً فَقَالَ لَهُ قَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ اِبْنُ أَبِي حَمْزَةَ فَرَجَعَ اَلْفَتَى مَعَنَا إِلَى اَلْكُوفَةِ فَمَا تَرَكَ شَيْئاً عَلَى وَجْهِ اَلْأَرْضِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى ثِيَابَهُ اَلَّتِي عَلَى بَدَنِهِ قَالَ فَقَسَمْنَا لَهُ قِسْمَةً وَ اِشْتَرَيْنَا لَهُ ثِيَاباً وَ بَعَثْنَا إِلَيْهِ بِنَفَقَةٍ قَالَ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ إِلاَّ أَشْهُرٌ قَلاَئِلُ حَتَّى مَرِضَ فَكُنَّا نَعُودُهُ قَالَ فَدَخَلْتُ يَوْماً وَ هُوَ فِي اَلسَّوْقِ قَالَ فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي يَا عَلِيُّ وَفَى لِيَ وَ اَللَّهِ صَاحِبُكَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ فَتَوَلَّيْنَا أَمْرَهُ فَخَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ قَالَ «يَا عَلِيُّ وَفَيْنَا وَ اَللَّهِ لِصَاحِبِكَ » قَالَ فَقُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا وَ اَللَّهِ قَالَ لِي عِنْدَ مَوْتِهِ .

(921) 42 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ مَا تَغْشَى سُلْطَانَ هَؤُلاَءِ » قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ «فَلِمَ » قُلْتُ فِرَاراً بِدِينِي قَالَ «قَدْ عَزَمْتَ عَلَى ذَلِكَ » قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «اَلْآنَ سَلِمَ لَكَ دِينُكَ ».

(922) 43 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي وُلِّيتُ عَمَلاً فَهَلْ لِي مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ فَقَالَ «مَا أَكْثَرَ مَنْ طَلَبَ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَخْرَجَ فَعَسُرَ عَلَيْهِ » قُلْتُ فَمَا تَرَى قَالَ «أَرَى أَنْ تَتَّقِيَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لاَ تَعُودَ».

(923) 44 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَارِقِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ :

********

(921-922-923) - الكافي ج 1 ص 358.

ص: 332

وَصَفْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا اَلْأَمْرِ مِمَّنْ يَعْمَلُ مَعَ اَلسُّلْطَانِ فَقَالَ «إِذَا وَلُوكُمْ يُدْخِلُونَ عَلَيْكُمُ اَلْمَرْفِقَ وَ يَنْفَعُونَكُمْ فِي حَوَائِجِكُمْ » قَالَ قُلْتُ مِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ وَ مِنْهُمْ مَنْ لاَ يَفْعَلُ قَالَ «فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَابْرَءُوا مِنْهُ بَرِئَ اَللَّهُ مِنْهُ ».

(924) 45 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِي «يَا زِيَادُ إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ اَلسُّلْطَانِ » قَالَ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ لِي «وَ لِمَ » قُلْتُ أَنَا رَجُلٌ لِيَ مُرُوَّةٌ وَ عَلَيَّ عِيَالٌ وَ لَيْسَ وَرَاءَ ظَهْرِي شَيْ ءٌ فَقَالَ لِي «يَا زِيَادُ لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ فَأَتَقَطَّعَ قِطْعَةً قِطْعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلاً أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلاَّ لِمَا ذَا» قُلْتُ لاَ أَدْرِي قَالَ «إِلاَّ لِتَفْرِيجِ كُرْبَةٍ عَنْ مُؤْمِنٍ أَوْ فَكِّ أَسْرِهِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ يَا زِيَادُ إِنَّ أَهْوَنَ مَا يَصْنَعُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَنْ تَوَلَّى لَهُمْ عَمَلاً أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ سُرَادِقٌ مِنْ نَارٍ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ حِسَابِ اَلْخَلاَئِقِ يَا زِيَادُ فَإِنْ وُلِّيتَ شَيْئاً مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ فَوَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ اَللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ يَا زِيَادُ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْكُمْ تَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلاً ثُمَّ سَاوَى بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ فَقُولُوا لَهُ أَنْتَ مُنْتَحِلٌ كَذَّابٌ يَا زِيَادُ إِذَا ذَكَرْتَ مَقْدُرَتَكَ عَلَى اَلنَّاسِ فَاذْكُرْ مَقْدُرَةَ اَللَّهِ عَلَيْكَ غَداً وَ نَفَادَ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِمْ عَنْهُمْ وَ بَقَاءَ مَا أَبْقَيْتَ إِلَيْهِمْ عَلَيْكَ ».

(925) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّهَاوَنْدِيِّ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنِ اِبْنِ جُمْهُورٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ : كَانَ اَلنَّجَاشِيُّ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنَ اَلدَّهَاقِينِ عَامِلاً عَلَى اَلْأَهْوَازِ وَ فَارِسَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ عَمَلِهِ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ فِي دِيوَانِ اَلنَّجَاشِيِّ عَلَيَّ خَرَاجاً وَ هُوَ مِمَّنْ يَدِينُ بِطَاعَتِكَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْهِ كِتَاباً

********

(924) - الكافي ج 1 ص 358.

(925) - أصول الكافي ج 2 ص 190 طبع طهران 1375 هج.

ص: 333

قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ كِتَاباً ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » سُرَّ أَخَاكَ يَسُرَّكَ اَللَّهُ » فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ اَلْكِتَابُ وَ هُوَ فِي مَجْلِسِهِ فَلَمَّا خَلاَ نَاوَلَهُ اَلْكِتَابَ وَ قَالَ هَذَا كِتَابُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا حَاجَتُكَ فَقَالَ عَلَيَّ خَرَاجٌ فِي دِيوَانِكَ قَالَ لَهُ كَمْ هُوَ قَالَ هُوَ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ قَالَ فَدَعَا كَاتِبَهُ فَأَمَرَهُ بِأَدَائِهَا عَنْهُ ثُمَّ أَخْرَجَ مِثْلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُثْبِتَهَا لَهُ لِقَابِلٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ هَلْ سَرَرْتُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ لَهُ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ أُخْرَى فَقَالَ لَهُ هَلْ سَرَرْتُكَ فَقَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَمَرَ لَهُ بِمَرْكَبٍ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِجَارِيَةٍ وَ غُلاَمٍ وَ تَخْتِ ثِيَابٍ فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ هَلْ سَرَرْتُكَ فَكُلَّمَا قَالَ نَعَمْ زَادَهُ حَتَّى فَرَغَ قَالَ لَهُ اِحْمِلْ فُرُشَ هَذَا اَلْبَيْتِ اَلَّذِي كُنْتَ جَالِساً فِيهِ حِينَ دَفَعْتَ إِلَيَّ كِتَابَ مَوْلاَيَ فِيهِ وَ اِرْفَعْ إِلَيَّ جَمِيعَ حَوَائِجِكَ قَالَ فَفَعَلَ وَ خَرَجَ اَلرَّجُلُ فَصَارَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَدَّثَهُ بِالْحَدِيثِ عَلَى جِهَتِهِ فَجَعَلَ يَسْتَبْشِرُ بِمَا فَعَلَهُ قَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ كَأَنَّهُ قَدْ سَرَّكَ مَا فَعَلَ بِي قَالَ «إِي وَ اَللَّهِ لَقَدْ سَرَّ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ » .

(926) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا اَلصَّيْدَلاَنِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ مِنْ أَهْلِ بُسْتَ (1) وَ سِجِسْتَانَ (2) قَالَ : رَافَقْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلْجَوَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلسَّنَةِ اَلَّتِي حَجَّ فِيهَا فِي أَوَّلِ خِلاَفَةِ اَلْمُعْتَصِمِ فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا مَعَهُ عَلَى اَلْمَائِدَةِ وَ هُنَاكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلسُّلْطَانِ إِنَّ وَالِيَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ يَتَوَلاَّكُمْ أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ يُحِبُّكُمْ وَ يَتَوَلاَّكُمْ وَ عَلَيَّ فِي دِيوَانِهِ خَرَاجٌ فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ إِلَيَّ فَقَالَ «لاَ أَعْرِفُهُ » فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ عَلَى مَا قُلْتُ مِنْ مُحِبِّيكُمْ

********

(1) بست: مدينة قديمة في أفغانستان على ملتقى الطرق بين بلوچستان و الهند.

(2) سجستان: أو سيستان بلاد واقعة بين ايران و افغانستان.

(926) - الكافي ج 1 ص 359.

ص: 334

أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ كِتَابُكَ يَنْفَعُنِي عِنْدَهُ فَأَخَذَ اَلْقِرْطَاسَ وَ كَتَبَ «بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مُوصِلَ كِتَابِي ذَكَرَ عَنْكَ مَذْهَباً جَمِيلاً وَ إِنَّ مَا لَكَ مِنْ أَعْمَالِكَ إِلاَّ مَا أَحْسَنْتَ فِيهِ فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَسْأَلُكَ عَنْ مَثَاقِيلِ اَلذَّرِّ وَ اَلْخَرْدَلِ » فَلَمَّا وَرَدْتُ سِجِسْتَانَ سَبَقَ اَلْخَبَرُ إِلَى اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلنَّيْسَابُورِيِّ وَ هُوَ اَلْوَالِي فَاسْتَقْبَلَنِي مِنَ اَلْمَدِينَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ اَلْكِتَابَ فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي مَا حَاجَتُكَ فَقُلْتُ خَرَاجٌ عَلَيَّ فِي دِيوَانِكَ قَالَ فَأَمَرَ بِطَرْحِهِ عَنِّي وَ قَالَ لاَ تُؤَدِّ خَرَاجاً مَا دَامَ لِي عَمَلٌ ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْ عِيَالِي فَأَخْبَرْتُهُ بِمَبْلَغِهِمْ فَأَمَرَ لِي وَ لَهُمْ بِمَا يَقُوتُنَا وَ فَضْلاً فَمَا أَدَّيْتُ فِي عَمَلِهِ خَرَاجاً مَا دَامَ حَيّاً وَ لاَ قَطَعَ عَنِّي صِلَتَهُ حَتَّى مَاتَ .

(927) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ هَؤُلاَءِ فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَاتَّقِ أَمْوَالَ اَلشِّيعَةِ » قَالَ فَأَخْبَرَنِي - عَلِيٌّ أَنَّهُ كَانَ يَجْبِيهَا مِنَ اَلشِّيعَةِ عَلاَنِيَةً وَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ فِي اَلسِّرِّ.

-(928) 49 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْأَنْبَارِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَسْتَأْذِنُهُ فِي عَمَلِ اَلسُّلْطَانِ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ كِتَابٍ كَتَبْتُهُ إِلَيْهِ أَذْكُرُ أَنَّنِي أَخَافُ عَلَى خَيْطِ عُنُقِي وَ أَنَّ اَلسُّلْطَانَ يَقُولُ رَافِضِيٌّ وَ لَسْنَا نَشُكُّ فِي أَنَّكَ تَرَكْتَ عَمَلَ اَلسُّلْطَانِ لِلرَّفْضِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَهِمْتُ كِتَابَكَ وَ مَا ذَكَرْتَ مِنَ اَلْخَوْفِ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا وُلِّيتَ عَمِلْتَ فِي عَمَلِكَ بِمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ تُصَيِّرُ أَعْوَانَكَ وَ كُتَّابَكَ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِكَ وَ إِذَا صَارَ إِلَيْكَ شَيْ ءٌ وَاسَيْتَ بِهِ فُقَرَاءَ اَلْمُؤْمِنِينَ حَتَّى تَكُونَ وَاحِداً مِنْهُمْ كَانَ ذَا بِذَا وَ إِلاَّ فَلاَ».

********

(927-928) - الكافي ج 1 ص 359.

ص: 335

(929) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَا مِنْ جَبَّارٍ إِلاَّ وَ مَعَهُ مُؤْمِنٌ يَدْفَعُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ حَظّاً فِي اَلْآخِرَةِ يَعْنِي أَقَلَّ اَلْمُؤْمِنِينَ حَظّاً لِصُحْبَةِ اَلْجَبَّارِ».

930-51 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ قَالَ كَتَبَ أَبُو عُمَرَ اَلْحَذَّاءُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَرَأْتُ اَلْكِتَابَ وَ اَلْجَوَابَ بِخَطِّهِ : يُعْلِمُهُ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى بَعْضِ قُضَاةِ هَؤُلاَءِ وَ أَنَّهُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وُقُوفاً وَ مَوَارِيثَ بَعْضِ وُلْدِ اَلْعَبَّاسِ أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتاً وَ أَجْرَى عَلَيْهِ اَلْأَرْزَاقَ وَ إِنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي اَلْأَمَانَةَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنَّهُ بَعْدُ عَاهَدَ اَللَّهَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ لَهُمْ فِي عَمَلٍ وَ عَلَيْهِ مَئُونَةٌ وَ قَدْ تَلِفَ أَكْثَرُ مَا كَانَ فِي يَدِهِ وَ أَخَافُ أَنْ يَنْكَشِفَ عَنْهُمْ مَا لاَ يُحِبُّ أَنْ يَنْكَشِفَ مِنَ اَلْحَالِ فَإِنَّهُ مُنْتَظِرٌ أَمْرَكَ فِي ذَلِكَ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «لاَ عَلَيْكَ إِنْ دَخَلْتَ مَعَهُمُ اَللَّهُ يَعْلَمُ وَ نَحْنُ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ ».

931-52- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالاَ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ : «جَوَائِزُ اَلْعُمَّالِ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ ».

932-53 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا لَكَ لاَ تَدْخُلُ مَعَ عَلِيٍّ فِي شِرَاءِ اَلطَّعَامِ إِنِّي أَظُنُّكَ ضَيِّقاً» قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَيَّ قَالَ «اِشْتَرِهِ ».

933-54 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ اِبْنُهُ فَقَالَ «مَا يَمْنَعُ اِبْنَ أَبِي سَمَّاكٍ أَنْ يُخْرِجَ شَبَابَ اَلشِّيعَةِ فَيَكْفُونَهُ مَا

********

(929) - الكافي ج 1 ص 359.

ص: 336

يَكْفِيهِ اَلنَّاسُ وَ يُعْطِيهِمْ مَا يُعْطِي اَلنَّاسَ » قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي «لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ » قَالَ قُلْتُ مَخَافَةً عَلَى دِينِي قَالَ «مَا مَنَعَ اِبْنَ أَبِي سَمَّاكٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ اَلْمَالِ نَصِيباً».

(934) 55 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ اَلْخِيَانَةِ وَ اَلسَّرِقَةِ فَقَالَ «إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئاً اِشْتَرَيْتَهُ مِنَ اَلْعَامِلِ ».

935-56 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْحَسَنَ وَ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَا يَقْبَلاَنِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ ».

936-57 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي زُرَارَةُ قَالَ : اِشْتَرَى ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ أَخُوهُ مِنْ هُبَيْرَةَ أَرُزّاً بِثَلاَثِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ اُنْظُرْ إِلَى خُمُسِ هَذَا اَلْمَالِ فَابْعَثْ بِهِ إِلَيْهِ وَ اِحْتَبِسِ اَلْبَاقِيَ قَالَ فَأَبَى ذَلِكَ قَالَ فَأَدَّى اَلْمَالَ وَ قَدِمَ هَؤُلاَءِ فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِي أُمَيَّةَ قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ مُبَادِراً لِلْجَوَابِ «هُوَ لَهُ هُوَ لَهُ » فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ قَدْ أَدَّاهَا فَعَضَّ عَلَى إِصْبَعِهِ .

937-58 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي اَلطَّعَامَ فَيَجِيئُنِي مَنْ يَتَظَلَّمُ فَيَقُولُ ظَلَمُونِي فَقَالَ «اِشْتَرِهِ ».

938-59 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ

********

(934) - الفقيه ج 3 ص 143.

ص: 337

بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي مِنَ اَلْعَامِلِ اَلشَّيْ ءَ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَظْلِمُ فَقَالَ «اِشْتَرِهِ مِنْهُ ».

939-60 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُخَالِطُ اَلسُّلْطَانَ فَيَكُونُ عِنْدِيَ اَلْجَارِيَةُ فَيَأْخُذُونَهَا أَوِ اَلدَّابَّةُ اَلْفَارِهَةُ فَيَبْعَثُونَ فَيَأْخُذُونَهَا ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِيَ اَلْمَالُ فَلِيَ أَنْ آخُذَهُ قَالَ «خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لاَ تَزِدْ عَلَيْهِ ».

(940) 61 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ اَلسُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلاَّ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدَّرَاهِمِ وَ اَلْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي «كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ اَلْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ اَلْوِزْرُ».

941-62- اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُعِنْهُمْ عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدٍ».

(942) 63 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ «نَعَمْ ».

943-64 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيَصِلُنِي بِالصِّلَةِ أَقْبَلُهَا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ أَحُجُّ مِنْهَا قَالَ «نَعَمْ وَ حُجَّ مِنْهَا».

944-65 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ

********

(940) - الفقيه ج 3 ص 108.

(942) - الفقيه ج 3 ص 108.

ص: 338

أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ فِي دِيوَانِ هَؤُلاَءِ وَ هُوَ يُحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ يَخْرُجُ مَعَ هَؤُلاَءِ وَ فِي بَعْثِهِمْ فَيُقْتَلُ تَحْتَ رَايَتِهِمْ قَالَ «يَبْعَثُهُ اَللَّهُ عَلَى نِيَّتِهِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِسْكِينٍ دَخَلَ مَعَهُمْ رَجَاءَ أَنْ يُصِيبَ مَعَهُمْ شَيْئاً يُغْنِيهِ اَللَّهُ بِهِ فَمَاتَ فِي بَعْثِهِمْ قَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَجِيرِ إِنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِي اَللَّهُ اَلْعِبَادَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ». 6

(945) 66 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنِ اِمْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلاَنٍ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ وَ كَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ اَلْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَيُعْطِيهَا اَلْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا قَالَ «فَلْيَقُلْ لَهُ لِيَمْنَعْهَا أَشَدَّ اَلْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْهُ ».

(946) 67 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَيَمُدُّ يَدَهُ فَيَأْخُذُهُ وَ يَنْوِي أَنْ يَرُدَّهُ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِلاَّ اَلْقَصْدَ وَ لاَ يُسْرِفَ فَإِنْ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لاَ يَرُدَّهُ إِلَيْهِمْ فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ اَلْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً» »(1).

(947) 68 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَخٍ لَنَا فِي بَيْتِ أَيْتَامٍ وَ مَعَهُمْ خَادِمٌ لَهُمْ فَنَقْعُدُ عَلَى بِسَاطِهِمْ وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ وَ يَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ وَ رُبَّمَا طَعِمْنَا فِيهِ اَلطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَ فِيهِ مِنْ طَعَامِهِمْ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ دُخُولُكُمْ عَلَيْهِمْ مَنْفَعَةً لَهُمْ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ لَهُمْ فَلاَ» وَ قَالَ ««بَلِ اَلْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » فَأَنْتُمْ لاَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اَللّهُ يَعْلَمُ

********

(1) سورة النساء الآية: 11.

(945) - الكافي ج 1 ص 365 ذيل حديث.

(946-947) - الكافي ج 1 ص 364.

ص: 339

اَلْمُفْسِدَ مِنَ اَلْمُصْلِحِ » » (1) .

(948) 69 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » (2) قَالَ «مَنْ كَانَ يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامَى وَ هُوَ مُحْتَاجٌ لَيْسَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ فَهُوَ يَتَقَاضَى أَمْوَالَهُمْ وَ يَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ فَلْيَأْكُلْ بِقَدْرٍ وَ لاَ يُسْرِفْ وَ إِنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُمْ لاَ تَشْغَلُهُ عَمَّا يُعَالِجُ لِنَفْسِهِ فَلاَ يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً».

(949) 70 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ » قَالَ «يَعْنِي اَلْيَتَامَى إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ يَلِي اَلْأَيْتَامَ فِي حَجْرِهِ فَلْيُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ عَلَى قَدْرِ مَا يُخْرِجُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُخَالِطُهُمْ وَ يَأْكُلُونَ جَمِيعاً وَ لاَ يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً إِنَّمَا هِيَ اَلنَّارُ».

(950) 71 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » قَالَ «اَلْمَعْرُوفُ هُوَ اَلْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَى اَلْوَصِيَّ وَ اَلْقَيِّمَ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا يُصْلِحُهُمْ ».

(951) 72 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسَى - عَنِ اَلْقَيِّمِ لِلْأَيْتَامِ فِي اَلْإِبِلِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقُلْتُ إِذَا لاَطَ حَوْضَهَا وَ طَلَبَ ضَالَّتَهَا وَ هَنَأَ(3) جَرْبَاهَا فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْ لَبَنِهَا مِنْ غَيْرِ نَهْكٍ لِضَرْعٍ وَ لاَ فَسَادٍ لِنَسْلٍ ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 220.

(2) سورة النساء الآية: 5.

(3) لاط حوضها طينه و هنأ جرباها إذا طلاه بالهناء و هو القطران و هو ما يتخذ من حمل شجرة العرعر.

(948-949-950-951) الكافي ج 1 ص 364.

ص: 340

(952) 73 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » فَقَالَ «ذَلِكَ رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ اَلْمَعِيشَةِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانَ يُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ كَانَ اَلْمَالُ قَلِيلاً فَلاَ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً» قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ » قَالَ «يُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ مَا يَكْفِيهِمْ وَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ قَدْرَ مَا يَكْفِيكَ ثُمَّ تُنْفِقُهُ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانُوا يَتَامَى صِغَاراً وَ كِبَاراً وَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى كِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُهُمْ آكَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ مَالُهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ «أَمَّا اَلْكِسْوَةُ فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ ثَمَنُ كِسْوَتِهِ وَ أَمَّا اَلطَّعَامُ فَاجْعَلُوهُ جَمِيعاً فَإِنَّ اَلصَّغِيرَ يُوشِكُ أَنْ يَأْكُلَ مِثْلَ اَلْكَبِيرِ».

(953) 74 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ شَيْئاً فَقَالَ «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَدْ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ أَيْتَامٍ كَانُوا فِي حَجْرِهِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » .

(954) 75 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ أَخِي أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَالِ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهِ يَتَّجِرُ بِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ اَلْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْ ءٌ غَرِمَهُ وَ إِلاَّ فَلاَ يَتَعَرَّضْ لِمَالِ اَلْيَتِيمِ ».

(955) 76 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالٌ لِلْيَتِيمِ

********

(952) - الكافي ج 1 ص 364.

(953-954-955) - الكافي ج 1 ص 365.

ص: 341

فَقَالَ «إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَلاَ يَمَسَّ مَالَهُ وَ إِنْ هُوَ اِتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ ».

(956) 77 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ قَالَ «اَلْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ وَ لِلْيَتِيمِ اَلرِّبْحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ بِهِ مَالٌ » وَ قَالَ «إِنْ عَطِبَ أَدَّاهُ ».

(957) 78 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ فَأَوْصَى إِلَى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي وَ أَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي اَلْوَصِيَّةِ وَ تَرَكَ اِبْناً صَغِيراً وَ لَهُ مَالٌ أَ فَيَضْرِبُ بِهِ لِلاِبْنِ فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْيَتِيمِ وَ ضَمِنَ لَهُ مَالَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ اَلْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلاَ يَتَعَرَّضْ لِمَالِ اَلْيَتِيمِ ».

(958) 79 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ اَلْمَالُ لِأَيْتَامٍ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَ لاَ يُعْلِمُ اَلَّذِي كَانَ عِنْدَهُ اَلْمَالُ لِلْأَيْتَامِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً ثُمَّ يُيَسَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ أَ يُعْطِيهِ اَلَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ أَمْ يَدْفَعُهُ إِلَى اَلْيَتِيمِ وَ قَدْ بَلَغَ وَ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى وَجْهِ اَلصِّلَةِ وَ لاَ يُعْلِمُهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالاً فَقَالَ «يُجْزِيهِ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّ هَذَا مِنَ اَلسَّرَائِرِ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى اَلْيَتِيمِ إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّهُ كَانَ قَبَضَ لَهُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى اَلَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ » وَ قَالَ «إِنَّهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُ اَلْمَالِ غَائِباً فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى اَلَّذِي كَانَ اَلْمَالُ فِي يَدِهِ ».

********

(956) - الكافي ج 1 ص 365.

(957) - الكافي ج 1 ص 364.

(958) - الكافي ج 1 ص 365.

ص: 342

959-80 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مَنْدَلٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ لِأَيْتَامٍ فَلاَ يُعْطِيهِمْ حَتَّى يَهْلِكُوا فَيَأْتِيهِ وَارِثُهُمْ وَ وَكِيلُهُمْ فَيُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بَعْضاً وَ يَدَعَ بَعْضاً وَ يُبْرِئُهُ مِمَّا كَانَ أَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

960-81 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ تَوَلَّى مَالَ اَلْيَتِيمِ مَا لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالَ «يَنْظُرُ إِلَى مَا كَانَ غَيْرُهُ يَقُومُ بِهِ مِنَ اَلْأَجْرِ لَهُمْ فَلْيَأْكُلْ بِقَدْرِ ذَلِكَ ».

(961) 82 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ اِبْنِهِ قَالَ «يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ » وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلْوَلَدَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ اَلْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ اِبْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ اِبْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلاِبْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا» وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِرَجُلٍ «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ »».

(962) 83 - عَنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِرَجُلٍ «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ » ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ اِبْنِهِ إِلاَّ مَا اِحْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لاَ بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ «لا يُحِبُّ اَلْفَسادَ» ».

********

(961) - الكافي ج 1 ص 366 الفقيه ج 3 ص 108 الاستبصار ج 3 ص 48.

(962) - الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 48.

ص: 343

(963) 84 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لاَ يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ وَالِدِهِ ».

(964) 85 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاِبْنِهِ مَالٌ فَيَحْتَاجُ اَلْأَبُ إِلَيْهِ قَالَ «يَأْكُلُ مِنْهُ فَأَمَّا اَلْأُمُّ فَلاَ تَأْكُلُ مِنْهُ إِلاَّ قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا».

(965) 86 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ «فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلاَّ قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا».

(966) 87 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ «قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهِ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلرَّجُلِ اَلَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ » فَقَالَ «إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَذَا أَبِي قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ اَلْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ » وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ اَلرَّجُلِ شَيْ ءٌ أَ فَكَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَحْبِسُ اَلْأَبَ لِلاِبْنِ ».

********

(963) - الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 48.

(964) - الكافي ج 1 ص 366 الفقيه ج 3 ص 108 الاستبصار ج 3 ص 49.

(965) - الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 49.

(966) - الكافي ج 1 ص 366 الفقيه ج 3 ص 109 الاستبصار ج 3 ص 49.

ص: 344

(967) 88 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَحُجُّ اَلرَّجُلُ مِنْ مَالِ اِبْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ » ثُمَّ قَالَ «نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ اَلْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ».

(968) 89 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا ذَا يَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ «أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ اَلنَّفَقَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً بِأَنْ كَانَ لِوَالِدِهِ جَارِيَةٌ لِلْوَلَدِ فِيهَا نَصِيبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِلاَّ أَنْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةً يُصَيِّرُ لِوَلَدِهِ قِيمَتَهَا عَلَيْهِ » قَالَ «وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَالِدِ أَ يَرْزَأُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يَرْزَأُ اَلْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ لَهُمْ جَارِيَةٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَفْتَضَّهَا مِنْهُ فَلْيُقَوِّمْهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً ثُمَّ لْيَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَ ».

(969) 90 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَالِدِ يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَيْهِ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ » قَالَ «وَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَأَبُوهُ أَمْلَكُ بِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا اَلاِبْنُ ».

-(970) 91 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنِّي كُنْتُ وَهَبْتُ لاِبْنَةٍ لِي جَارِيَةً حَيْثُ زَوَّجْتُهَا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا وَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى مَاتَ زَوْجُهَا فَرَجَعَتْ إِلَيَّ هِيَ وَ اَلْجَارِيَةُ أَ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَ اَلْجَارِيَةَ قَالَ «قَوِّمْهَا قِيمَةً عَادِلَةً وَ أَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَطَأْهَا».

********

(967-968-969) - الاستبصار ج 3 ص 50.

(970) - الاستبصار ج 3 ص 51.

ص: 345

(971) 92 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اِمْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا مَالاً مِنْ مَالِهَا لِيَعْمَلَ بِهِ وَ قَالَتْ لَهُ حِينَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَنْفِقْ مِنْهُ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَادِثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ لَكَ حَلاَلٌ طَيِّبٌ وَ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ لَكَ حَلاَلٌ طَيِّبٌ فَقَالَ «أَعِدْ عَلِيَّ يَا سَعِيدُ» فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِيدُ عَلَيْهِ عَرَضَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَ كَانَ مَعِي فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى صَاحِبِ اَلْمَسْأَلَةِ وَ قَالَ «يَا هَذَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَوْصَتْ بِذَلِكَ إِلَيْكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَللَّهِ فَحَلاَلٌ طَيِّبٌ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ «يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» »(1).

972-93 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» قَالَ «يَعْنِي بِذَلِكَ أَمْوَالَهُنَّ اَلَّذِي فِي أَيْدِيهِنَّ مِمَّا يَمْلِكْنَ ».

(973) 94 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ «اَلْمَأْدُومُ ».

974-95 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمَرْأَةِ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يُحَلِّلَهَا».

********

(1) سورة النساء الآية: 5.

(971) - الكافي ج 1 ص 367.

(973) - الكافي ج 1 ص 367.

ص: 346

أَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلْجَارِيَةَ يَطَؤُهَا قَالَ «لاَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ».

(976) 97 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُنْذِرِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَفَعَتْ إِلَيَّ اِمْرَأَتِي مَالاً أَعْمَلُ بِهِ فَأَشْتَرِي مِنْ مَالِهَا اَلْجَارِيَةَ أَطَأُهَا قَالَ فَقَالَ «أَرَادَتْ أَنْ تُقِرَّ عَيْنَكَ وَ تُسْخِنُ عَيْنَهَا».

(977) 98 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يُجْبَرُ اَلرَّجُلُ إِلاَّ عَلَى نَفَقَةِ اَلْأَبَوَيْنِ وَ اَلْوَلَدِ» قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَالْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ «إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ أَطْعَمَهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا قَامَتْ مَعَهُ وَ إِلاَّ طَلَّقَهَا» قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ اَلْأُخْتِ قَالَ إِنْ أُجْبِرَ عَلَى نَفَقَةِ اَلْأُخْتِ كَانَ ذَلِكَ خِلاَفَ اَلرِّوَايَةِ .

978-99 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُخَالِطُ اَلسُّلْطَانَ فَتَكُونُ عِنْدِيَ اَلْجَارِيَةُ فَيَأْخُذُونَهَا وَ اَلدَّابَّةُ اَلْفَارِهَةُ فَيَأْخُذُونَهَا ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِيَ اَلْمَالُ فَلِي أَنْ آخُذَهُ فَقَالَ «خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لاَ تَزِدْ عَلَيْهِ شَيْئاً».

(979) 100 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ : أَنَّ شِهَاباً مَارَاهُ فِي رَجُلٍ ذَهَبَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ اِسْتَوْدَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو اَلْعَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ خُذْهَا مَكَانَ اَلْأَلْفِ اَلَّذِي أَخَذَ مِنْكَ فَأَبَى شِهَابٌ قَالَ فَدَخَلَ شِهَابٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْلِفَ ».

********

(976) - الفقيه ج 3 ص 121.

(977) - الكافي ج 1 ص 365 الفقيه ج 4 ص 59 بتفاوت الاستبصار ج 3 ص 43.

(979) - الاستبصار ج 3 ص 53.

ص: 347

(980) 101 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ فَكَابَرَنِي عَلَيْهِ ثُمَّ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ آخُذُهُ لِمَكَانِ مَالِيَ اَلَّذِي أَخَذَهُ وَ جَحَدَهُ وَ أَحْلِفُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ قَالَ «إِنْ خَانَكَ فَلاَ تَخُنْهُ وَ لاَ تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ ».

(981) 102 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أَخِي اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ دَخَلَتِ اِمْرَأَةٌ وَ كُنْتُ أَقْرَبَ اَلْقَوْمِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لِيَ اِسْأَلْهُ فَقُلْتُ عَمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنَّ اِبْنِي مَاتَ وَ تَرَكَ مَالاً كَانَ فِي يَدِ أَخِي فَأَتْلَفَهُ ثُمَّ أَفَادَ مَالاً فَأَوْدَعَنِيهِ فَلِي أَنْ آخُذَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ «لاَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكَ وَ لاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ »».

(982) 103 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي وَ حَلَفَ عَلَيْهَا أَ يَجُوزُ لِي إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِي دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّي قَالَ فَقَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلاَمٌ » قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ «تَقُولُ اَللَّهُمَّ لَمْ آخُذْهُ ظُلْماً وَ لاَ خِيَانَةً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَكَانَ مَالِيَ اَلَّذِي أَخَذَ مِنِّي لَمْ أَزْدَدْ شَيْئاً عَلَيْهِ ».

(983) 104 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : نَحْوَهُ .

-(984) 105 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اَلْمَلِكِ كَتَبَ

********

(980) - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 113 الاستبصار ج 3 ص 52 و تقدم برقم 437.

(981-982) - الاستبصار ج 3 ص 52.

(983) - الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 114 الاستبصار ج 3 ص 52.

(984) - الاستبصار ج 3 ص 52.

ص: 348

إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالاً لِيَصْرِفَهُ فِي بَعْضِ وُجُوهِ اَلْبِرِّ فَلَمْ يُمْكِنْهُ صَرْفُ ذَلِكَ اَلْمَالِ فِي اَلْوَجْهِ اَلَّذِي أَمَرَهُ بِهِ وَ قَدْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ بِقَدْرِ هَذَا اَلْمَالِ فَسَأَلَ هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَقْبِضَ مَالِي أَوْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ أَقْتَضِيهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «اِقْبِضْ مَالَكَ مِمَّا فِي يَدَيْكَ ».

-(985) 106 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ غَصَبَ رَجُلاً مَالاً أَوْ جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَهُ مَالٌ بِسَبَبِ وَدِيعَةٍ أَوْ قَرْضٍ مِثْلُ مَا خَانَهُ أَوْ غَصَبَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ عَلَيْهِ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ اَلْبَاقِيَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(986) 107 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ فَيَظْفَرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ اَلَّذِي جَحَدَهُ أَ يَأْخُذُهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ اَلْجَاحِدُ بِذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهَا وَجْهاً فَالَّذِي أَقُولُهُ أَنَّهُ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَأَنْكَرَهُ فَاسْتَحْلَفَهُ عَلَى ذَلِكَ فَحَلَفَ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً عَلَى حَالٍ لِمَا رُوِيَ .

(987) 108 - عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اَللَّهِ فِي شَيْ ءٍ ».

وَ أَمَّا إِذَا أَنْكَرَ اَلْمَالَ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ عَلَيْهِ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَقُولَ اَلْكَلِمَاتِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ مَتَى كَانَ لَهُ مَالٌ فَجَحَدَهُ ثُمَّ اِسْتَوْدَعَهُ اَلْجَاحِدُ مَالاً كُرِهَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ لِأَنَّ هَذَا

********

(985) - الاستبصار ج 3 ص 53.

(986) - الاستبصار ج 3 ص 51.

(987) - الكافي ج 2 ص 367 الفقيه ج 3 ص 114.

ص: 349

يَجْرِي مَجْرَى اَلْخِيَانَةِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ اَلْخِيَانَةُ عَلَى حَالٍ .

(988) 109 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «ثَلاَثَةٌ لاَ عُذْرَ فِيهَا لِأَحَدٍ أَدَاءُ اَلْأَمَانَةِ إِلَى اَلْبَرِّ وَ اَلْفَاجِرِ وَ بِرُّ اَلْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ وَ اَلْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ اَلْفَاجِرِ».

989-110 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : اِسْتَوْدَعَنِي رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي بَنِي مَرْوَانَ أَلْفَ دِينَارٍ فَغَابَ وَ لَمْ أَدْرِ مَا أَصْنَعُ بِالدَّنَانِيرِ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَ قُلْتُ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ «لاَ إِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «إِنَّمَا نَحْنُ فِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ هُدْنَةٍ نُؤَدِّي أَمَانَاتِهِمْ وَ نَرُدُّ ضَالَّتَهُمْ وَ نُقِيمُ اَلشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا تَفَرَّقَتِ اَلْأَهْوَاءُ لَمْ يَسَعْ أَحَدٌ اَلْمُقَامَ »».

990-111- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَمَلَ إِيمَانُهُ وَ لَوْ كَانَ مَا بَيْنَ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ذُنُوبٌ لَمْ يَنْقُصْهُ ذَلِكَ قَالَ هِيَ اَلصِّدْقُ وَ أَدَاءُ اَلْأَمَانَةِ وَ اَلْحَيَاءُ وَ حُسْنُ اَلْخُلُقِ ».

991-112- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَهْلُ اَلْأَرْضِ مَرْحُومُونَ مَا يَخَافُونَ وَ أَدَّوُا اَلْأَمَانَةَ وَ عَمِلُوا بِالْحَقِّ ».

992-113 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلشَّرِيكُ فَيَظْهَرُ عَلَيْهِ قَدِ اِخْتَانَ شَيْئاً أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَ اَلَّذِي أَخَذَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ فَقَالَ «شَوْهٌ (1) إِنَّمَا اِشْتَرَكَا بِأَمَانَةِ اَللَّهِ تَعَالَى وَ إِنِّي لَأُحِبُّ لَهُ إِنْ رَأَى شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ

********

(1) شوه: كلمة تقبيح و منه شاهت الوجوه.

(988) - الكافي ج 1 ص 365.

ص: 350

مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ عِلْمِهِ » .

(993) 114 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اِبْنِ بَكْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ يَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِي أُمَيَّةَ وَ دِمَاءَهُمْ وَ إِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَقَالَ «أَدُّوا اَلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِنْ كَانُوا مَجُوساً فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَيُحِلَّ وَ يُحَرِّمَ ».

(994) 115 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَصِيَّةٍ لَهُ «اِعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِيٍّ بِالسَّيْفِ وَ قَاتِلَهُ لَوِ اِئْتَمَنَنِي عَلَى سَيْفٍ أَوِ اِسْتَشَارَنِي ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْهُ لَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ اَلْأَمَانَةَ ».

(995) 116 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ عَلَيْكُمْ بِأَدَاءِ اَلْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ اِئْتَمَنَكُمْ فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِئْتَمَنَنِي عَلَى أَدَاءِ اَلْأَمَانَةِ لَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ ».

(996) 117 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَ رَجُلاً مَالاً لَهُ قِيمَةٌ وَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْمَالُ رَجُلٌ مِنَ اَلْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ يُعْطِيَهُ شَيْئاً وَ لاَ يَقْدِرُ لَهُ عَلَى شَيْ ءٍ وَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي اِسْتَوْدَعَهُ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً فَقَالَ لِي «قُلْ لَهُ يَرُدُّ مَالَهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ اِئْتَمَنَهُ عَلَيْهِ بِأَمَانَةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » قُلْتُ فَرَجُلٌ اِشْتَرَى مِنِ اِمْرَأَةٍ مِنَ اَلْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ اَلْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَيُعْطِيهَا اَلْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا فَقَالَ لِي «قُلْ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا أَشَدَّ اَلْمَنْعِ فَإِنَّمَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْهُ ».

********

(993-994-995) - الكافي ج 1 ص 365.

(996) - الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 123 و فيه صدر الحديث.

ص: 351

(997) 118 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُلُولِ فَقَالَ «اَلْغُلُولُ كُلُّ شَيْ ءٍ غُلَّ عَنِ اَلْإِمَامِ وَ أَكْلُ مَالِ اَلْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ وَ اَلسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ اَلْحَجَّامِ وَ أَجْرُ اَلزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ اَلْخُمُورِ فَأَمَّا اَلرِّشَا فِي اَلْحُكْمِ فَهُوَ اَلْكُفْرُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(998) 119 - عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَالَ لَكَ اَلرَّجُلُ اِشْتَرِ لِي فَلاَ تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ ».

999-120 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ أَبِي اَلْمِعْزَى وَ اَلْوَلِيدِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْعَثُ إِلَى اَلرَّجُلِ يَقُولُ لَهُ اِبْتَعْ لِي ثَوْباً فَيَطْلُبُ لَهُ فِي اَلسُّوقِ فَيَكُونُ عِنْدَهُ مِثْلُ مَا يَجِدُ لَهُ فِي اَلسُّوقِ فَيُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ «لاَ يَقْرَبَنَّ هَذَا وَ لاَ يُدَنِّسْ نَفْسَهُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «إِنّا عَرَضْنَا اَلْأَمانَةَ عَلَى اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا اَلْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً» (1) وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ خَيْراً مِمَّا يَجِدُ لَهُ فِي اَلسُّوقِ فَلاَ يُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِهِ ».

1000-121 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالاً لِيَقْسِمَهُ فِي مَحَاوِيجَ أَوْ فِي مَسَاكِينَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لاَ يُعْلِمُهُ قَالَ «لاَ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ ».

(1001) 122 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 72.

(997) - الكافي ج 1 ص 363.

(998) - الكافي ج 1 ص 371.

(1001) - الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 107 الاستبصار ج 3 ص 55.

ص: 352

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالاً لِيَقْسِمَهُ فِي اَلْمَسَاكِينِ وَ لَهُ عِيَالٌ مُحْتَاجُونَ أَ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَ صَاحِبَهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1002) 123 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَّجِرُ فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ مَا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ اَلرِّزْقَ ».

(1003) 124 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِجَارَةِ فَقَالَ «صَالِحٌ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ فَقَدْ آجَرَ 32 مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَفْسَهُ وَ اِشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَاناً وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ «عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ » »(1).

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ وَ اَلْوَجْهُ فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَأْمَنُ أَنْ لاَ يَنْصَحَهُ فِي عَمَلِهِ فَيَكُونَ مَأْثُوماً وَ قَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي مِنْ قَوْلِهِ لاَ بَأْسَ إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ .

(1004) 125 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي سَارَةَ عَنْ هِنْدٍ اَلسَّرَّاجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ مَا تَقُولُ إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ اَلسِّلاَحَ إِلَى أَهْلِ اَلشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا عَرَّفَنِي اَللَّهُ هَذَا اَلْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ وَ قُلْتُ لاَ أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اَللَّهِ فَقَالَ لِيَ «اِحْمِلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَدْفَعُ بِهِمْ

********

(1) سورة القصص الآية: 28.

(1002) - الاستبصار ج 3 ص 54.

(1003) - الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 106 الاستبصار ج 3 ص 55.

(1004) - الكافي ج 1 ص 359 الفقيه ج 3 ص 107 الاستبصار ج 3 ص 58.

ص: 353

عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ يَعْنِي اَلرُّومَ فَإِذَا كَانَ اَلْحَرْبُ بَيْنَنَا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلاَحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ » .

(1005) 126 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ اَلسَّرَّاجُ مَا تَرَى فِيمَا يُحْمَلُ إِلَى اَلشَّامِ مِنَ اَلسُّرُوجِ وَ أَدَاتِهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْتُمُ اَلْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ فَإِذَا كَانَتِ اَلْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ اَلسِّلاَحَ وَ اَلسُّرُوجَ ».

(1006) 127 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ مِنْ أَهْلِ اَلْبَاطِلِ أَبِيعُهُمَا اَلسِّلاَحَ فَقَالَ «بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا اَلدُّرُوعَ وَ اَلْخُفَّيْنِ وَ نَحْوَ هَذَا».

(1007) 128 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلسَّرَّادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَبِيعُ اَلسِّلاَحَ قَالَ «لاَ تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ ».

(1008) 129 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ اَلْحَجَّامِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ».

(1009) 130 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ اَلْحَجَّامُ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلاً وَ قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ وَ لاَ اِثْنَيْنِ فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَكْرُوهٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ فَإِنْ كَانَ مَكْرُوهاً اِنْتَهَيْتُ عَنْهُ وَ عَمِلْتُ غَيْرَهُ مِنَ اَلْأَعْمَالِ فَإِنِّي مُنْتَهٍ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ قَالَ «وَ مَا هُوَ» قَالَ حَجَّامٌ

********

(1005-1006) - الكافي ج 1 ص 359 الاستبصار ج 3 ص 57.

(1007-1008-1009) - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 58.

ص: 354

قَالَ «كُلْ مِنْ كَسْبِكَ يَا اِبْنَ أَخِ وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدِ اِحْتَجَمَ وَ أَعْطَى اَلْأَجْرَ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ » قَالَ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لِي تَيْساً أُكْرِيهِ فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِهِ قَالَ «كُلْ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنَّهُ لَكَ حَلاَلٌ وَ اَلنَّاسُ يَكْرَهُونَهُ » قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْ ءٍ يَكْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلاَلٌ قَالَ «لِتَعْيِيرِ اَلنَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً» .

(1010) 131 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِحْتَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَجَمَهُ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ وَ أَعْطَاهُ اَلْأَجْرَ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَيْنَ اَلدَّمُ » قَالَ شَرِبْتُهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ «مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ وَ قَدْ جَعَلَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حِجَاباً لَكَ مِنَ اَلنَّارِ فَلاَ تُعِدْ»».

(1011) 132 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ كَسْبِ اَلْحَجَّامِ فَقَالَ «مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ وَ لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاكِسَهُ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ وَ لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ ».

(1012) 133 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ كَسْبِ اَلْحَجَّامِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ أَجْرُ اَلتُّيُوسِ قَالَ «إِنَّ اَلْعَرَبَ لَتَعَايَرُ بِهِ فَلاَ بَأْسَ ».

(1013) 134 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ : «اَلسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ اَلْحَجَّامِ وَ أَجْرُ اَلزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ اَلْخَمْرِ».

********

(1010) - الكافي ج 1 ص 360 الفقيه ج 3 ص 97 الاستبصار ج 3 ص 59.

(1011-1012) - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 59 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 105 بدون الذيل.

(1013) - الاستبصار ج 3 ص 59.

ص: 355

فَهَذَا اَلْخَبَرُ شَاذٌّ وَ لاَ يُعَارِضُ اَلْأَخْبَارَ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِكَثْرَتِهَا وَ لِشُذُوذِ هَذَا اَلْخَبَرِ عَلَى أَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ كَسْبَ اَلْحَجَّامِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْظُوراً فَهُوَ مَكْرُوهٌ يَنْبَغِي اَلتَّنَزُّهُ عَنْهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1014) 135 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ كَسْبِ اَلْحَجَّامِ فَقَالَ لَهُ «لَكَ نَاضِحٌ » فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ «اِعْلِفْهُ إِيَّاهُ وَ لاَ تَأْكُلْهُ »».

(1015) 136 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ اَلْحَجَّامِ فَقَالَ «إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ حَجَّامٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ «هَلْ لَكَ نَاضِحٌ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَاعْلِفْهُ نَاضِحَكَ »».

1016-137 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ثَمَنِ كَلْبِ اَلصَّيْدِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِثَمَنِهِ وَ اَلْآخَرُ لاَ يَحِلُّ ثَمَنُهُ ».

1017-138- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثَمَنُ اَلْكَلْبِ اَلَّذِي لاَ يَصِيدُ سُحْتٌ » قَالَ «وَ لاَ بَأْسَ بِثَمَنِ اَلْهِرِّ».

(1018) 139 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلطَّاطَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلْجَوَارِي اَلْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ «شِرَاؤُهُنَّ وَ بَيْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِيمُهُنَّ كُفْرٌ وَ اِسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ ».

********

(1014-1015) - الاستبصار ج 3 ص 60.

(1018) - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61.

ص: 356

(1019) 140 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلْمُغَنِّيَةِ فَقَالَ «قَدْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ اَلْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلاَّ ثَمَنُ كَلْبٍ وَ ثَمَنُ اَلْكَلْبِ سُحْتٌ وَ اَلسُّحْتُ فِي اَلنَّارِ».

(1020) 141 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَكَلَ مِنْ كَسْبِهَا».

(1021) 142 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ قَالَ : أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ وَفَاتِهِ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ يُبَعْنَ وَ يُحْمَلَ ثَمَنُهُنَّ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَبِعْتُ اَلْجَوَارِيَ بِثَلاَثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ اَلثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلًى لَكَ يُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ أَوْصَى عِنْدَ وَفَاتِهِ بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَ حَمْلِ اَلثَّمَنِ إِلَيْكَ وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا اَلثَّمَنُ ثَلاَثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ «لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِيمَهُنَّ كُفْرٌ وَ اَلاِسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ ».

(1022) 143 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَجْرُ اَلْمُغَنِّيَةِ اَلَّتِي تَزُفُّ اَلْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا اَلرِّجَالُ ».

(1023) 144 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَكَمِ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُغَنِّيَةُ اَلَّتِي تَزُفُّ اَلْعَرَائِسَ لاَ بَأْسَ بِكَسْبِهَا».

********

(1019-1020) - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61.

(1021) - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61.

(1022) - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62 الفقيه ج 3 ص 98.

(1023) - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62.

ص: 357

(1024) 145 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ كَسْبِ اَلْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ «اَلَّتِي تَدْخُلُ عَلَيْهَا اَلرِّجَالُ حَرَامٌ وَ اَلَّتِي تُدْعَى إِلَى اَلْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مِنَ اَلنّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ اَلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اَللّهِ » »(1).

(1025) 146 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ لِي أَبِي «يَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي كَذَا وَ كَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبْنَنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى»».

(1026) 147 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : كَانَتِ اِمْرَأَةٌ مَعَنَا فِي اَلْحَيِّ وَ لَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إِلَى أَبِي فَقَالَتْ يَا عَمِّ أَنْتَ تَعْلَمُ مَعِيشَتِي مِنَ اَللَّهِ وَ مِنْ هَذِهِ اَلْجَارِيَةِ اَلنَّائِحَةِ وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ حَلاَلاً وَ إِلاَّ بِعْتُهَا وَ أَكَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتَّى يَأْتِيَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْفَرَجِ فَقَالَ لَهَا أَبِي وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأُعَظِّمُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ تُشَارِطُ» قُلْتُ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي أَ تُشَارِطُ أَمْ لاَ فَقَالَ «قُلْ لَهَا لاَ تُشَارِطُ وَ تَقْبَلُ كُلَّ مَا أُعْطِيَتْ ».

(1027) 148 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَاتَ اِبْنُ اَلْوَلِيدِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ آلَ اَلْمُغِيرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً فَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ فَأَذِنَ لَهَا فَلَبِسَتْ

********

(1) سورة لقمان الآية: 7.

(1024) - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62.

(1025) - الكافي ج 1 ص 360.

(1026) - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 60.

(1027) - الكافي ج 1 ص 360.

ص: 358

ثِيَابَهَا وَ تَهَيَّأَتْ وَ كَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا كَأَنَّهَا جَانٌّ وَ كَانَتْ إِذَا قَامَتْ فَأَرْخَتْ شَعْرَهَا جَلَّلَ جَسَدَهَا وَ عُقِدَ طَرَفُهُ بِخَلْخَالِهَا فَنَدَبَتِ اِبْنَ عَمِّهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ

أَنْعَى اَلْوَلِيدَ بْنَ اَلْوَلِيدِ - أَبَا اَلْوَلِيدِ فَتَى اَلْعَشِيرَهْ -

حَامِي اَلْحَقِيقَةِ مَاجِداً - يَسْمُو إِلَى طَلَبِ اَلْوَتِيرَهْ (1)

قَدْ كَانَ غَيْثاً فِي اَلسِّنِينَ - وَ جَعْفَراً(2) غَدَقاً وَ مِيرَهْ -

فَمَا عَابَ عَلَيْهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي ذَلِكَ وَ لاَ قَالَ شَيْئاً» .

(1028) 149 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ بِأَجْرِ اَلنَّائِحَةِ اَلَّتِي تَنُوحُ عَلَى اَلْمَيِّتِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ اَلتَّنَزُّهُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

(1029) 150 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ (3) سَعِيدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ اَلْمُغَنِّيَةِ وَ اَلنَّائِحَةِ فَكَرِهَهُ .

1030-151 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَمْشُطُ اَلْعَرَائِسَ لَيْسَ لَهَا مَعِيشَةٌ غَيْرُ ذَلِكَ وَ قَدْ دَخَلَهَا ضِيقٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ لاَ تَصِلُ اَلشَّعْرَ بِالشَّعْرِ».

(1031) 152 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ اِبْنِ

********

(1) الوتيرة: طلب الثأر.

(2) الجعفر: النهر الصغير.

(3) في الاستبصار (عن عثمان بن عيسى) و لعله الصواب.

(1028) - الفقيه ج 3 ص 98 مقطوعا الاستبصار ج 3 ص 60.

(1029) - الاستبصار ج 3 ص 60.

(1031) - الكافي ج 1 ص 361.

ص: 359

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهَا «هَلْ تَرَكْتِ عَمَلَكِ أَوْ أَقَمْتِ عَلَيْهِ » فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَنَا أَعْمَلُهُ إِلاَّ أَنْ تَنْهَانِي عَنْهُ فَأَنْتَهِيَ عَنْهُ فَقَالَ «اِفْعَلِي فَإِذَا مَشَطْتِ فَلاَ تَحُكِّي اَلْوَجْهَ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِمَاءِ اَلْوَجْهِ وَ لاَ تَصِلِي اَلشَّعْرَ بِالشَّعْرِ»» .

(1032) 153 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَرَامِلِ (1) اَلَّتِي تَصْنَعُهَا اَلنِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ عَلَى اَلْمَرْأَةِ مَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَعَنَ اَلْوَاصِلَةَ وَ اَلْمَوْصُولَةَ فَقَالَ «لَيْسَ هُنَاكَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْوَاصِلَةَ اَلَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ اَلنِّسَاءَ إِلَى اَلرِّجَالِ فَتِلْكَ اَلْوَاصِلَةُ وَ اَلْمَوْصُولَةُ » .

1033-154- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُخْفَضُ اَلْجَارِيَةُ حَتَّى تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ ».

(1034) 155 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : «كَانَتِ اِمْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ طَيْبَةَ تَخْفِضُ اَلْجَوَارِيَ فَدَعَاهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهَا «يَا أُمَّ طَيْبَةَ إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَ لاَ تُجْحِفِي فَإِنَّهُ أَصْفَى لِلَّوْنِ وَ أَحْظَى عِنْدَ اَلْبَعْلِ »».

(1035) 156 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ

********

(1) القرامل: و هي ما تشده المرأة في شعرها من الخيوط.

(1032) - الكافي ج 1 ص 361.

(1034-1035) - الكافي ج 1 ص 361.

ص: 360

هَارُونَ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمَّا هَاجَرْنَ اَلنِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَاجَرَتْ فِيهِنَّ اِمْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِيبٍ وَ كَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ اَلْجَوَارِيَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لَهَا «يَا أُمَّ حَبِيبٍ اَلْعَمَلُ اَلَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ اَلْيَوْمَ » قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِي عَنْهُ قَالَ «لاَ بَلْ حَلاَلٌ فَادْنِي مِنِّي حَتَّى أُعَلِّمَكِ » قَالَ فَدَنَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا «يَا أُمَّ حَبِيبٍ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلاَ تَنْهَكِي أَيْ لاَ تَسْتَأْصِلِي وَ أَشِمِّي فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ اَلزَّوْجِ » قَالَ وَ كَانَ لِأُمِّ حَبِيبٍ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ وَ كَانَتْ مُقَيِّنَةً يَعْنِي مَاشِطَةً فَلَمَّا اِنْصَرَفَتْ - أُمُّ حَبِيبٍ إِلَى أُخْتِهَا فَأَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا - رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اُدْنِي مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ إِذَا أَنْتِ قَيَّنْتِ اَلْجَارِيَةَ فَلاَ تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ فَإِنَّ اَلْخِرْقَةَ تَذْهَبُ بِمَاءِ اَلْوَجْهِ »» .

1036-157 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَرَامِلِ قَالَ وَ مَا اَلْقَرَامِلُ قُلْتُ صُوفٌ تَجْعَلُهُ اَلنِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ قَالَ «إِنْ كَانَ صُوفاً فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَعْراً فَلاَ خَيْرَ فِيهِ مِنَ اَلْوَاصِلَةِ وَ اَلْمُوصَلَةِ ».

(1037) 158 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى اَلْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَخَبَّرْتُهُ أَنَّهُ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَقَالَ «أَ لاَ سَمَّيْتَهُ مُحَمَّداً» قَالَ قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ «فَلاَ تَضْرِبْ مُحَمَّداً وَ لاَ تَشْتِمْهُ جَعَلَهُ اَللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ لَكَ فِي حَيَاتِكَ وَ خَلَفَ صِدْقٍ مِنْ بَعْدِكَ » قُلْتُ جُعِلْتُ

********

(1037) - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 62.

ص: 361

فِدَاكَ فِي أَيِّ اَلْأَعْمَالِ أَضَعُهُ قَالَ «إِذَا عَدَلْتَهُ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ لاَ تُسْلِمْهُ صَيْرَفِيّاً فَإِنَّ اَلصَّيْرَفِيَّ لاَ يَسْلَمُ مِنَ اَلرِّبَا وَ لاَ تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ اَلْأَكْفَانِ فَإِنَّ صَاحِبَ اَلْأَكْفَانِ يَسُرُّهُ اَلْوَبَاءُ إِذَا كَانَ وَ لاَ تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لاَ يَسْلَمُ مِنَ اَلاِحْتِكَارِ وَ لاَ تُسْلِمْهُ جَزَّاراً فَإِنَّ اَلْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ اَلرَّحْمَةُ وَ لاَ تُسْلِمْهُ نَخَّاساً فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «شَرُّ اَلنَّاسِ مَنْ بَاعَ اَلنَّاسَ »».

(1038) 159 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ عَلَّمْتُ اِبْنِي هَذَا اَلْكِتَابَةَ فَفِي أَيِّ شَيْ ءٍ أُسْلِمُهُ فَقَالَ «أَسْلِمْهُ لِلَّهِ أَبُوكَ وَ لاَ تُسْلِمْهُ فِي خَمْسٍ لاَ تُسْلِمْهُ سَبَّاءً وَ لاَ صَائِغاً وَ لاَ قَصَّاباً وَ لاَ حَنَّاطاً وَ لاَ نَخَّاساً»» قَالَ «فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلسَّبَّاءُ فَقَالَ «اَلَّذِي يَبِيعُ اَلْأَكْفَانَ وَ يَتَمَنَّى مَوْتَ أُمَّتِي وَ لَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ وَ أَمَّا اَلصَّائِغُ فَإِنَّهُ يُعَالِجُ رَيْنَ أُمَّتِي وَ أَمَّا اَلْقَصَّابُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ حَتَّى تَذْهَبَ اَلرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ وَ أَمَّا اَلْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ يَحْتَكِرُ اَلطَّعَامَ عَلَى أُمَّتِي وَ لَأَنْ يَلْقَى اَللَّهَ اَلْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ قَدِ اِحْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ أَمَّا اَلنَّخَّاسُ فَإِنَّهُ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ شِرَارَ أُمَّتِكَ اَلَّذِينَ يَبِيعُونَ اَلنَّاسَ »».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مَحْمُولاَنِ عَلَى مَنْ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَاءِ اَلْأَمَانَةِ وَ لاَ يَتَحَرَّزُ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلصَّنَائِعِ فَأَمَّا مَنْ تَحَفَّظَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا بَأْسٌ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَفْضَلُ غَيْرَهَا.

(1039) 160 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالَ : سَمِعْتُ

********

(1038) - الفقيه ج 3 ص 96 الاستبصار ج 3 ص 63.

(1039) - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 63.

ص: 362

رَجُلاً سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي أُعَالِجُ اَلرَّقِيقَ فَأَبِيعُهُ وَ اَلنَّاسُ يَقُولُونَ لاَ يَنْبَغِي فَقَالَ لَهُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ مَا بَأْسُهُ كُلُّ شَيْ ءٍ مِمَّا يُبَاعُ إِذَا اِتَّقَى اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ اَلْعَبْدُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1040) 161 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ سَدِيرٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ فَإِنْ كَانَ حَقّاً فَ «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » قَالَ «وَ مَا هُوَ» قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّ اَلْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ لَوْ غَلَّى دِمَاغَهُ حَرُّ اَلشَّمْسِ مَا اِسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَيْرَفِيٍّ وَ لَوْ تَبَقَّرَتْ كَبِدُهُ عَطَشاً لَمْ يَسْتَسْقِ مِنْ دَارِ صَيْرَفِيٍّ مَاءً وَ هُوَ عَمَلِي وَ تِجَارَتِي وَ فِيهِ نَبَتَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ مِنْهُ حَجِّي وَ عُمْرَتِي فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ «كَذَبَ اَلْحَسَنُ خُذْ سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً فَإِذَا حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَدَعْ مَا فِي يَدِكَ وَ اِنْهَضْ إِلَى اَلصَّلاَةِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ اَلْكَهْفِ كَانُوا صَيَارِفَةً ».

(1041) 162 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «إِنِّي أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلاَماً وَ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً أَوْ حَجَّاماً أَوْ صَائِغاً».

(1042) 163 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى بْنِ رَنْجَوَيْهِ اَلتَّفْلِيسِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو اَلْخَيَّاطِ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلصَّيْقَلِ اَلرَّازِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مَعِي ثَوْبَانِ فَقَالَ لِي «يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ تَجِيئُنِي مِنْ قِبَلِكُمْ أَثْوَابٌ كَثِيرَةٌ وَ لَيْسَ يَجِيئُنِي مِثْلُ هَذَيْنِ اَلثَّوْبَيْنِ اَللَّذَيْنِ تَحْمِلُهُمَا أَنْتَ » فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَغْزِلُهُمَا أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَ أَنْسِجُهُمَا أَنَا فَقَالَ لِي «حَائِكٌ » قُلْتُ نَعَمْ

********

(1040) - الكافي ج 1 ص 359 الفقيه ج 3 ص 96 الاستبصار ج 3 ص 64.

(1041-1042) - الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 64.

ص: 363

قَالَ «لاَ تَكُنْ حَائِكاً» قُلْتُ فَمَا أَكُونُ قَالَ «كُنْ صَيْقَلاً» وَ كَانَتْ مَعِي مِائَتَا دِرْهَمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا سُيُوفاً وَ مَرَايَا عُتُقاً وَ قَدِمْتُ بِهَا اَلرَّيَّ وَ بِعْتُهَا بِرِبْحٍ كَثِيرٍ.

(1043) 164 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنَ اَلْكُوفِيِّينَ قَالَ : دَخَلَ عِيسَى بْنُ شَقَفِيٍّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ سَاحِراً يَأْتِيهِ اَلنَّاسُ وَ يَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ اَلْأَجْرَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا رَجُلٌ كَانَتْ صِنَاعَتِيَ اَلسِّحْرَ وَ كُنْتُ آخُذُ عَلَيْهِ اَلْأَجْرَ وَ كَانَ مَعَاشِي وَ قَدْ حَجَجْتُ وَ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيَّ بِلِقَائِكَ وَ قَدْ تُبْتُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهَلْ لِي فِي شَيْ ءٍ مِنْهُ مَخْرَجٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حُلَّ وَ لاَ تَعْقِدْ».

(1044) 165 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جَاراً يُكَتِّبُ وَ قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ عَمَلِهِ قَالَ «مُرْهُ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ اَلْغُلاَمُ أَنْ يَقُولَ لِأَهْلِهِ إِنِّي إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحِسَابَ وَ أَتَّجِرُ عَلَيْهِ بِتَعْلِيمِ اَلْقُرْآنِ حَتَّى يَطِيبَ لَهُ كَسْبُهُ ».

(1045) 166 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ حَسَّانَ اَلْمُعَلِّمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّعْلِيمِ فَقَالَ «لاَ تَأْخُذْ عَلَى اَلتَّعْلِيمِ أَجْراً» قُلْتُ اَلشِّعْرُ وَ اَلرَّسَائِلُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أُشَارِطُهُ عَلَيْهِ قَالَ «نَعَمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ اَلصِّبْيَانُ عِنْدَكَ سَوَاءً فِي اَلتَّعْلِيمِ لاَ تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ».

(1046) 167 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ

********

(1043) - الفقيه ج 3 ص 110 الكافي ج 1 ص 360.

(1044) - الاستبصار ج 3 ص 65.

(1045-1046) - الكافي ج 1 ص 362 الاستبصار ج 3 ص 65 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 99.

ص: 364

سَابِقٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ هَؤُلاَءِ يَقُولُونَ إِنَّ كَسْبَ اَلْمُعَلِّمِ سُحْتٌ فَقَالَ «كَذَبُوا أَعْدَاءُ اَللَّهِ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لاَ يُعَلِّمُوا اَلْقُرْآنَ وَ لَوْ أَنَّ اَلْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِيَةَ وَلَدِهِ كَانَ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ فِي تَعْلِيمِ اَلْقُرْآنِ أَجْراً مَعْلُوماً وَ اَلْخَبَرَ اَلثَّانِيَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ أُكْرِمَ بِتُحْفَةٍ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ وَ كَانَ ذَلِكَ مُبَاحاً لَهُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1047) 168 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُعَلِّمُ لاَ يُعَلِّمُ بِالْأَجْرِ وَ يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ ».

(1048) 169 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ قُتَيْبَةَ اَلْأَعْشَى قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُقْرِئُ اَلْقُرْآنَ فَتُهْدَى إِلَيَّ اَلْهَدِيَّةُ فَأَقْبَلُهَا قَالَ «لاَ» قُلْتُ إِنْ لَمْ أُشَارِطْهُ قَالَ «أَ رَأَيْتَ لَوْ لَمْ تُقْرِئْهُ كَانَ يُهْدِي لَكَ » قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ «فَلاَ تَقْبَلْهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ اَلْكَرَاهِيَةُ دُونَ اَلْحَظْرِ لِأَنَّ اَلتَّنَزُّهَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ أَوْلَى وَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْظُوراً.

(1049) 170 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ سَمِعَهُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا قَالَ «لاَ تَشْتَرِ كِتَابَ اَللَّهِ وَ لَكِنِ اِشْتَرِ اَلْحَدِيدَ وَ اَلْجُلُودَ وَ اَلدَّفْتَرَ وَ قُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا».

(1050) 171 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ

********

(1047-1048) - الاستبصار ج 3 ص 66 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 110.

(1049-1050) - الكافي ج 1 ص 362.

ص: 365

قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ اَلْمَصَاحِفِ فَقَالَ «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَقُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ وَرَقَهُ وَ أَدِيمَهُ وَ عَمَلَ يَدِكَ بِكَذَا وَ كَذَا».

1051-172 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي بَيْعِ اَلْمَصَاحِفِ قَالَ «لاَ تَبِعِ اَلْكِتَابَ وَ لاَ تَشْتَرِهِ وَ بِعِ اَلْوَرَقَ وَ اَلْأَدِيمَ وَ اَلْحَدِيدَ».

(1052) 173 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ اَلْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ «إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ عِنْدَ اَلْقَامَةِ وَ اَلْمِنْبَرِ» قَالَ «وَ كَانَ بَيْنَ اَلْحَائِطِ وَ اَلْمِنْبَرِ قِيدُ مَمَرِّ شَاةٍ وَ رَجُلٍ وَ هُوَ مُنْحَرِفٌ فَكَانَ اَلرَّجُلُ يَأْتِي فَيَكْتُبُ اَلْبَقَرَةَ وَ يَجِيءُ آخَرُ فَيَكْتُبُ اَلسُّورَةَ وَ كَذَلِكَ كَانُوا ثُمَّ إِنَّهُمُ اِشْتَرَوْا بَعْدَ ذَلِكَ » فَقُلْتُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ «أَشْتَرِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ ».

(1053) 174 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْ أُعْطِيَ عَلَى كِتَابَتِهِ أَجْراً قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ هَكَذَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ».

1054-175- عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أُمَّ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَارِثِ أَرَادَتْ أَنْ تَكْتُبَ مُصْحَفاً وَ اِشْتَرَتْ وَرَقاً مِنْ عِنْدِهَا وَ دَعَتْ رَجُلاً يَكْتُبُ لَهَا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ فَأَعْطَتْهُ حِينَ فَرَغَ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ لَمْ تُبَعِ اَلْمَصَاحِفُ إِلاَّ حَدِيثاً».

1055-176 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُعَشِّرُ اَلْمَصَاحِفَ بِالذَّهَبِ فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ » فَقَالَ إِنَّهَا مَعِيشَتِي فَقَالَ «إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَهُ لِلَّهِ جَعَلَ اَللَّهُ لَكَ مَخْرَجاً».

********

(1052-1053) - الكافي ج 1 ص 362.

ص: 366

(1056) 177 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْوَرَّاقِ قَالَ : عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كِتَاباً فِيهِ قُرْآنٌ مُخَتَّمٌ مُعَشَّرٌ بِالذَّهَبِ وَ كُتِبَ فِي آخِرِ اَلسُّورَةِ بِالذَّهَبِ فَأَرَيْتُهُ إِيَّاهُ فَلَمْ يَعِبْ مِنْهُ شَيْئاً إِلاَّ كِتَابَةَ اَلْقُرْآنِ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ قَالَ «لاَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُكْتَبَ اَلْقُرْآنُ إِلاَّ بِالسَّوَادِ كَمَا كُتِبَ أَوَّلَ مَرَّةٍ ».

(1057) 178 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ كَسْبِ اَلْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْهُ زَنَتْ إِلاَّ أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ وَ نَهَى عَنْ كَسْبِ اَلْغُلاَمِ اَلصَّغِيرِ اَلَّذِي لاَ يُحْسِنُ صِنَاعَةً فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ ».

(1058) 179 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصُّنَّاعُ إِذَا سَهِرُوا اَللَّيْلَ كُلَّهُ فَهُوَ سُحْتٌ ».

(1059) 180 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ اَلشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي كَسْبٍ وَ لَمْ يُعْطِ اَلْعَيْنَ حَظَّهَا مِنَ اَلنَّوْمِ فَكَسْبُهُ ذَلِكَ حَرَامٌ ».

1060-181 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْعَامِرِيِّ (1) قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) في الكافي (عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري عن عبد الرحمن ابن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه العماري قال سألت) و الظاهر ان الشيخ اكتفى بسند واحد و زيد الوليد سهوا و اللّه يعلم - عن هامش المطبوعة.

(1056) - أصول الكافي ج 2 ص 629 طبع طهران سنة 1375 هج.

(1057-1058-1059) - الكافي ج 1 ص 363.

ص: 367

عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ اَلَّذِي لاَ يَصِيدُ فَقَالَ «سُحْتٌ وَ أَمَّا اَلصَّيُودُ فَلاَ بَأْسَ ».

(1061) 182 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسُّحْتُ ثَمَنُ اَلْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ اَلْكَلْبِ وَ ثَمَنُ اَلْخَمْرِ وَ مَهْرُ اَلْبَغِيِّ وَ اَلرِّشْوَةُ فِي اَلْحُكْمِ وَ أُجْرَةُ اَلْكَاهِنِ ».

(1062) 183 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْغُلُولِ فَقَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ غُلَّ مِنَ اَلْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ اَلْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ اَلسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ اَلْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ اَلْخَمْرِ وَ اَلنَّبِيذِ وَ اَلْمُسْكِرِ وَ اَلرِّبَا بَعْدَ اَلْبَيِّنَةِ فَأَمَّا اَلرِّشَا فِي اَلْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ اَلْكُفْرُ بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ».

(1063) 184 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عِيسَى اَلْفَرَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَرْبَعَةٌ لاَ تَجُوزُ فِي أَرْبَعَةٍ اَلْخِيَانَةُ وَ اَلْغُلُولُ وَ اَلسَّرِقَةُ وَ اَلرِّبَا لاَ تَجُوزُ فِي حَجٍّ وَ لاَ عُمْرَةٍ وَ لاَ فِي جِهَادٍ وَ لاَ صَدَقَةٍ ».

(1064) 185 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِكْتَسَبَ اَلرَّجُلُ مَالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ثُمَّ حَجَّ وَ لَبَّى نُودِيَ لاَ لَبَّيْكَ وَ لاَ سَعْدَيْكَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبَّى نُودِيَ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ ».

(1065) 186 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ

********

(1061-1062-1063) - الكافي ج 1 ص 363 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 98.

(1064) - الكافي ج 1 ص 363.

(1065) - الفقيه ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 363.

ص: 368

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي اِكْتَسَبْتُ مَالاً أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلاَلاً وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ اَلتَّوْبَةَ وَ لاَ أَدْرِي اَلْحَلاَلَ مِنْهُ وَ اَلْحَرَامَ وَ قَدِ اِخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَضِيَ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ اَلْمَالِ لَكَ »» .

(1066) 187 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَشَوَّقَتِ اَلدُّنْيَا إِلَى قَوْمٍ حَلاَلاً مَحْضاً فَلَمْ يُرِيدُوهَا فَدَرَجُوا ثُمَّ تَشَوَّقَتْ إِلَى قَوْمٍ حَلاَلاً وَ شُبْهَةً فَقَالُوا لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي اَلشُّبْهَةِ وَ تَوَسَّعُوا فِي اَلْحَلاَلِ ثُمَّ تَشَوَّقَتْ إِلَى قَوْمٍ حَرَاماً وَ شُبْهَةً فَقَالُوا لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي اَلْحَرَامِ وَ تَوَسَّعُوا فِي اَلشُّبْهَةِ ثُمَّ تَشَوَّقَتْ إِلَى قَوْمٍ حَرَاماً مَحْضاً فَطَلَبُوهَا فَلَمْ يَجِدُوهَا وَ اَلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي اَلدُّنْيَا بِمَنْزِلَةِ اَلْمُضْطَرِّ»..

-(1067) 188 - وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ اِشْتَرَى ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ اَلطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ اَلضَّيْعَةِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا اَلْفَرْجَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ مِنْ قَطْعِ اَلطَّرِيقِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ خَيْرَ فِي شَيْ ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لاَ يَحِلُّ اِسْتِعْمَالُهُ ».

(1068) 189 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالاً مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ هُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ يَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ يَحُجُّ لِيَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُ مَا اِكْتَسَبَ وَ هُوَ يَقُولُ «إِنَّ اَلْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ اَلسَّيِّئاتِ » فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَلْخَطِيئَةَ لاَ تُكَفِّرُ اَلْخَطِيئَةَ وَ لَكِنَّ اَلْحَسَنَةَ تَحُطُّ اَلْخَطِيئَةَ » ثُمَّ قَالَ «إِنْ كَانَ خَلَطَ اَلْحَرَامَ حَلاَلاً فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً وَ لاَ يَعْرِفُ اَلْحَلاَلَ مِنَ اَلْحَرَامِ فَلاَ بَأْسَ ».

********

(1066-1067-1068) - الكافي ج 1 ص 363 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 67.

ص: 369

(1069) 190 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَ اَلْبَيْضِ وَ يُقَامِرُونَ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ ».

(1070) 191 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَانَ يَنْهَى عَنِ اَلْجَوْزِ يَجِيءُ بِهِ اَلصِّبْيَانُ مِنَ اَلْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ وَ قَالَ «هُوَ سُحْتٌ ».

(1071) 192 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْإِمْلاَكُ (1) يَكُونُ وَ اَلْعُرْسُ فَيُنْثَرُ عَلَى اَلْقَوْمِ فَقَالَ «حَرَامٌ وَ لَكِنْ كُلْ مَا أَعْطَوْكَ مِنْهُ ».

(1072) 193 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنُّثَارِ مِنَ اَلسُّكَّرِ وَ اَللَّوْزِ وَ أَشْبَاهِهِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ «يُكْرَهُ أَكْلُ مَا اُنْتُهِبَ ».

(1073) 194 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ بِنَثْرِ اَلْجَوْزِ وَ اَلسُّكَّرِ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ اَلَّذِي تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ جَوَازُ اَلنَّثْرِ وَ لَيْسَ فِيهِ

********

(1) الاملاك: بالكسر تزوج الرجل.

(1069-1070) - الكافي ج 1 ص 362 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 97.

(1071-1072) - الكافي ج 1 ص 362 الاستبصار ج 3 ص 66 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 97.

(1073) - الاستبصار ج 3 ص 66.

ص: 370

أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ مَا نُثِرَ وَ نَهْبُهُ وَ اَلْخَبَرَانِ اَلْأَوَّلاَنِ فِيهِمَا كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ .

(1074) 195 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يَزْنِي اَلزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَسْرِقُ اَلسَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَنْهَبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْهَبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ » قَالَ اِبْنُ سِنَانٍ قُلْتُ لِأَبِي اَلْجَارُودِ مَا نُهْبَةٌ ذَاتُ شَرَفٍ فَقَالَ نَحْوُ مَا صَنَعَ حَاتِمٌ حِينَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ .

(1075) 196 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : «لَمَّا أَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصابُ وَ اَلْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطانِ » (1) قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا اَلْمَيْسِرُ قَالَ «كُلُّ مَا يُقْتَمَرُ بِهِ حَتَّى اَلْكِعَابُ وَ اَلْجَوْزُ» فَقِيلَ مَا اَلْأَنْصَابُ فَقَالَ «مَا ذَبَحُوا لآِلِهَتِهِمْ » قِيلَ فَمَا اَلْأَزْلاَمُ قَالَ «قِدَاحُهُمُ اَلَّتِي كَانُوا يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا»».

-(1076) 197 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ قَوَائِمُ اَلسُّيُوفِ اَلَّتِي تُسَمَّى اَلسَّفَنَ (2) أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ اَلسَّمَكِ فَهَلْ يَجُوزُ اَلْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1077) 198 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) سورة المائدة الآية: 91.

(2) السفن: محركة جلد الأطوم و هي سمكة بحرية تسوى قوائم السيوف من جلدها.

(1074-1075) - الكافي ج 1 ص 362 و فيه في الأول ذات شرف بالمعجمة و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 97.

(1076) - الكافي ج 1 ص 393.

(1077) - الكافي ج 1 ص 393 الاستبصار ج 3 ص 55.

ص: 371

عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ فَيُبَاعُ فِيهِ اَلْخَمْرُ قَالَ «حَرَامٌ أَجْرُهُ ».

-(1078) 199 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا اَلْخَمْرَ وَ اَلْخَنَازِيرَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مُتَوَجِّهاً إِلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُبَاعُ فِيهِ اَلْخَمْرُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ إِجَارَةُ اَلْبَيْتِ لِمَنْ ذَا صِفَتُهُ وَ اَلثَّانِي إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى مَنْ يُؤَاجِرُ دَابَّتَهُ أَوْ سَفِينَتَهُ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا ثُمَّ حُمِلَ فِيهِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ إِنَّمَا حَرَّمَ إِجَارَةَ اَلْبَيْتِ لِمَنْ يَبِيعُ اَلْخَمْرَ لِأَنَّ بَيْعَ اَلْخَمْرِ حَرَامٌ وَ أَجَازَ إِجَارَةَ اَلسَّفِينَةِ يُحْمَلُ فِيهَا اَلْخَمْرُ لِأَنَّ حَمْلَهَا لَيْسَ بِحَرَامٍ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ لِيُجْعَلَ خَلاًّ وَ عَلَى هَذَا لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ .

(1079) 200 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ اَلْعَذِرَةِ ».

وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1080) 201 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَكَنٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثَمَنُ اَلْعَذِرَةِ مِنَ اَلسُّحْتِ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى عَذِرَةِ اَلْإِنْسَانِ وَ اَلْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى عَذِرَةِ اَلْبَهَائِمِ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

(1081) 202 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ

********

(1078) - الكافي ج 1 ص 393 الاستبصار ج 3 ص 55.

(1079-1080-1081) - الاستبصار ج 3 ص 56 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 393.

ص: 372

صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ أَبِي مِسْمَعٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ اَلْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ «حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا» وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ اَلْعَذِرَةِ ».

فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِقَوْلِهِ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ لَكَانَ قَوْلُهُ بَعْدُ وَ لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ اَلْعَذِرَةِ مُنَاقِضاً لَهُ وَ ذَلِكَ مَنْفِيٌّ عَنْ أَقْوَالِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ .

- (1082)203 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ بَرَابِطَ(1) فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً فَقَالَ «لاَ».

(1083) 204 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عِظَامِ اَلْفِيلِ أَ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ لِلَّذِي يَجْعَلُ مِنْهُ اَلْأَمْشَاطَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ قَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ» .

(1084) 205 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى اَلْقُمِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلتُّوتِ أَبِيعُهُ لِيُصْنَعَ لِلصَّلِيبِ وَ اَلصَّنَمِ قَالَ «لاَ».

(1085) 206 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفُهُودِ وَ سِبَاعِ اَلطَّيْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ اَلتِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ «نَعَمْ ».

********

(1) البربط. كجعفر العود و المزهر جمعه برابط.

(*) (1082-1083-1084-1085) - الكافي ج 1 ص 393.

ص: 373

(1086) 207 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلْقِرْدِ أَنْ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعَ ».

(1087) 208 - عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ اَلسَّرَّاجِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلاَنِ فَقَالَ «أَدْخِلْهُمَا» فَدَخَلاَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ اَلنَّمِرِ فَقَالَ «مَدْبُوغَةٌ هِيَ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(1088) 209 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ - عَنْ شِرَاءِ اَلْخِيَانَةِ وَ اَلسَّرِقَةِ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اِخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا اَلسَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَتَاعِ اَلسُّلْطَانِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(1089) 210 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ شِرَاءُ اَلسَّرِقَةِ وَ اَلْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ ».

(1090) 211 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلنَّهْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِشْتَرَى سَرِقَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا».

(1091) 212 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو اَلسَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ تُوجَدُ عِنْدَهُ اَلسَّرِقَةُ فَقَالَ «هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا شُهُوداً».

********

(1086-1087-1088) - الكافي ج 1 ص 393.

(1089-1090-1091) - الكافي ج 1 ص 394.

ص: 374

(1092) 213 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي زِيَادٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ قُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَرْتُ مُصَادِفاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ «قُلْ لَهُ يَشْتَرِيهِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ اِشْتَرَاهُ غَيْرُهُ ».

(1093) 214 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ اَلْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ «يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً».

(1094) 215 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ اَلسُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ وَ غَنَمِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ اَلْحَقِّ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ «مَا اَلْإِبِلُ وَ اَلْغَنَمُ إِلاَّ مِثْلُ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ بِعَيْنِهِ » قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ قَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلاَ بَأْسَ » قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ يَجِيئُنَا اَلْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ اَلطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ ».

1095-216 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْشُو اَلرَّجُلَ اَلرِّشْوَةَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَيَسْكُنَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1096) 217 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ

********

(1092-1093-1094) - الكافي ج 1 ص 394.

(1096) - الفقيه ج 3 ص 107.

ص: 375

أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعَالِجُ اَلدَّوَاءَ لِلنَّاسِ فَيَأْخُذُ عَلَيْهِ جُعْلاً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1097) 218 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ : نَهَى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَجْرِ اَلْقَارِئِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ إِلاَّ بِأَجْرٍ مَشْرُوطٍ.

(1098) 219 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَعْمَلُ اَلْقَلاَنِسَ فَنَجْعَلُ فِيهَا اَلْقُطْنَ اَلْعَتِيقَ فَنَبِيعُهَا وَ لاَ نُبَيِّنُ لَهُمْ مَا فِيهَا قَالَ فَقَالَ «إِنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تُبَيِّنَ لَهُمْ مَا فِيهَا».

(1099) 220 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُنَبِّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ لِلَّهِ فَقَالَ لَهُ «وَ لَكِنِّي أُبْغِضُكَ لِلَّهِ » قَالَ وَ لِمَ قَالَ «لِأَنَّكَ تَبْغِي فِي اَلْأَذَانِ وَ تَأْخُذُ عَلَى تَعْلِيمِ اَلْقُرْآنِ أَجْراً وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ اَلْقُرْآنِ أَجْراً كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ »».

1100-221 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلصَّيْقَلِ وَ وَلَدِهِ قَالَ : كَتَبُوا إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ اَلسُّيُوفَ وَ لَيْسَتْ لَنَا مَعِيشَةٌ وَ لاَ تِجَارَةٌ غَيْرُهَا وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا وَ إِنَّمَا عِلاَجُنَا مِنْ جُلُودِ اَلْمَيْتَةِ مِنَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْحَمِيرِ اَلْأَهْلِيَّةِ لاَ يَجُوزُ فِي أَعْمَالِنَا غَيْرُهَا فَيَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا وَ بَيْعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَيْدِينَا وَ ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ نُصَلِّي فِي ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَى جَوَابِكَ فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ يَا سَيِّدَنَا لِضَرُورَتِنَا إِلَيْهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلاَةِ »

********

(1097-1098) - الفقيه ج 3 ص 105.

(1099) - الاستبصار ج 3 ص 65 بدون حكايته قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الفقيه ج 3 ص 109.

ص: 376

وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ قَوَائِمُ اَلسَّيْفِ اَلَّتِي تُسَمَّى اَلسَّفَنَ أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ اَلسَّمَكِ فَهَلْ يَجُوزُ لِيَ اَلْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

1101-222- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ أَنْعَمَ عَلَى قَوْمٍ بِالْمَوَاهِبِ فَلَمْ يَشْكُرُوا فَصَارَتْ عَلَيْهِمْ وَبَالاً وَ اِبْتَلَى قَوْماً بِالْمَصَائِبِ فَصَبَرُوا فَصَارَتْ عَلَيْهِمْ نِعْمَةً ».

1102-223 - عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمٍ أَخِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئاً إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَحَبَّنِيَ اَللَّهُ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ أَحَبَّنِي أَهْلُ اَلْأَرْضِ قَالَ «اِرْغَبْ فِيمَا عِنْدَ اَللَّهِ يُحِبَّكَ اَللَّهُ وَ اِزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ اَلنَّاسِ يُحِبَّكَ اَلنَّاسُ »».

1103-224- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «اِشْتَدَّتْ مَئُونَةُ اَلدُّنْيَا وَ مَئُونَةُ اَلْآخِرَةِ أَمَّا مَئُونَةُ اَلدُّنْيَا فَإِنَّكَ لاَ تَمُدُّ يَدَكَ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْهَا إِلاَّ وَجَدْتَ فَاجِراً قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ وَ أَمَّا مَئُونَةُ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّكَ لاَ تَجِدُ أَعْوَاناً يُعِينُونَكَ عَلَيْهَا».

1104-225- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلصَّلْتِ أَبُو اَلْعُدَيْسِ عَنْ صَالِحٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا صَالِحُ اِتَّبِعْ مَنْ يُبْكِيكَ وَ هُوَ لَكَ نَاصِحٌ وَ لاَ تَتَّبِعْ مَنْ يُضْحِكُكَ وَ هُوَ لَكَ غَاشٌّ وَ سَتَرِدُونَ عَلَى اَللَّهِ جَمِيعاً فَتَعْلَمُونَ ».

(1105) 226 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ

********

(1105) - الاستبصار ج 3 ص 57 و فيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 419.

ص: 377

اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلْكَشُوفِ وَ اَلْكَشُوفُ أَنْ تُضْرَبَ اَلنَّاقَةُ وَ وَلَدُهَا طِفْلٌ إِلاَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا أَوْ يُذْبَحَ وَ نَهَى أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى عَتِيقٍ » .

(1106) 227 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ غَرَسَ شَجَراً نَدِيّاً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتاً فَهُوَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ ».

(1107) 228 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْهَدِيَّةُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ هَدِيَّةُ مُكَافَأَةٍ وَ هَدِيَّةُ مُصَانَعَةٍ وَ هَدِيَّةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(1108) 229 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلضَّيْعَةُ اَلْكَبِيرَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْمِهْرَجَانِ أَوِ اَلنَّوْرُوزِ أَهْدَوْا إِلَيْهِ اَلشَّيْ ءَ لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِمْ يَتَقَرَّبُونَ بِذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ «أَ لَيْسَ هُمْ مُصَلِّينَ » قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ «فَلْيَقْبَلْ هَدِيَّتَهُمْ وَ لْيُكَافِهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ اَلدِّينِ وَ لَوْ أَنَّ كَافِراً أَوْ مُنَافِقاً أَهْدَى إِلَيَّ وَسْقاً مَا قَبِلْتُ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ اَلدِّينِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَبَى لِيَ زَبْدَ اَلْمُشْرِكِينَ وَ اَلْمُنَافِقِينَ وَ طَعَامَهُمْ »».

(1109) 230 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيُّ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً فِيهَا بُيُوتُ اَلنِّيرَانِ تُهْدِي إِلَيْهَا اَلْمَجُوسُ اَلْبَقَرَ وَ اَلْغَنَمَ

********

(1106) - الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 410.

(1107-1108) - الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 191 و الأول فيه عن الصادق عليه السلام مرسلا.

(1109) - الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 192.

ص: 378

وَ اَلدَّرَاهِمَ فَهَلْ لِأَرْبَابِ اَلْقُرَى أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ وَ لِبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ قَوْمٌ يَقُومُونَ عَلَيْهَا قَالَ «لِيَأْخُذْ صَاحِبُ اَلْقُرَى لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(1110) 231 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ وَ لَهُ فِيهَا عُلُوجٌ يَأْخُذُ مِنْهُمُ اَلسُّلْطَانُ خَمْسِينَ دِرْهَماً وَ بَعْضِهِمْ ثَلاَثِينَ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ مَا تَقُولُ إِنْ صَالَحَ عَنْهُمُ اَلسُّلْطَانَ أَعْنِي صَاحِبَ اَلْقَرْيَةِ بِشَيْ ءٍ وَ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي اَلسُّلْطَانَ قَالَ قَالَ «هَذَا حَرَامٌ ».

(1111) 232 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُهْدِي اَلْهَدِيَّةَ إِلَى ذِي قَرَابَتِهِ يُرِيدُ اَلثَّوَابَ وَ هُوَ سُلْطَانٌ فَقَالَ «مَا كَانَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ اَلرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا إِذَا كَانَتْ لِلثَّوَابِ ».

(1112) 233 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ اِبْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ اَلْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ اَلْهَدِيَّةَ يَتَعَرَّضُ لَهَا عِنْدِي فَآخُذُهَا وَ لاَ أُعْطِيهِ شَيْئاً أَ يَحِلُّ لِي قَالَ «نَعَمْ هِيَ لَكَ حَلاَلٌ وَ لَكِنْ لاَ تَدَعْ أَنْ تُعْطِيَهُ ».

(1113) 234 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ : «جُلَسَاءُ اَلرَّجُلِ شُرَكَاؤُهُ فِي اَلْهَدِيَّةِ ».

(1114) 235 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ : «إِذَا أُهْدِيَ إِلَى اَلرَّجُلِ هَدِيَّةُ طَعَامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا اَلْفَاكِهَةُ وَ غَيْرُهَا».

********

(1110) - الكافي ج 1 ص 406.

(1111) - الكافي ج 1 ص 368.

(1112) - الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 192.

(1113) - الكافي ج 1 ص 369.

(1114) - الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 191 مرسلا فيه.

ص: 379

(1115) 236 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَأَنْ أُهْدِيَ لِأَخِي اَلْمُسْلِمِ هَدِيَّةً تَنْفَعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا».

(1116) 237 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً وَ هُوَ يَرْجُو ثَوَابَهَا فَلَمْ يُثِبْهُ صَاحِبُهَا حَتَّى هَلَكَ وَ أَصَابَ اَلرَّجُلُ هَدِيَّتَهُ بِعَيْنِهَا أَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ».

1117-238 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبُسْتَانِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْمَمْلُوكُ أَوْ أَجِيرٌ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلْبُسْتَانِ شَيْ ءٌ فَيَتَنَاوَلُ اَلرَّجُلُ مِنْ بُسْتَانِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ بِهَذِهِ اَلْمَنْزِلَةِ لاَ يَمْلِكُ مِنَ اَلْبُسْتَانِ شَيْئاً فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً».

(1118) 239 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ رُكُوبَ اَلْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ ».

(1119) 240 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ فَيَرْكَبُ اَلْبَحْرَ قَالَ «يُكْرَهُ رُكُوبُ اَلْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ «إِنَّكَ تُضِرُّ بِصَلاَتِكَ هُوَ ذَا اَلنَّاسُ يَجِدُونَ أَرْزَاقَهُمْ وَ مَعَايِشَهُمْ »».

********

(1115) - الكافي ج 1 ص 369.

(1116) - الفقيه ج 3 ص 192.

(1118) - الكافي ج 1 ص 402.

(1119) - الكافي ج 1 ص 403 بتفاوت يسير.

ص: 380

1120-241 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ رُكُوبَ اَلْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ ».

(1121) 242 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّا نَتَّجِرُ إِلَى هَذِهِ اَلْجِبَالِ فَنَأْتِي فِيهَا أَمْكِنَةً لاَ نَقْدِرُ نُصَلِّي إِلاَّ عَلَى اَلثَّلْجِ قَالَ «أَ فَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِثْلَ فُلاَنٍ يَرْضَى بِالدُّونِ » ثُمَّ قَالَ «لاَ تَطْلُبِ اَلتِّجَارَةَ فِي أَرْضٍ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُصَلِّيَ إِلاَّ عَلَى اَلثَّلْجِ »».

1122-243 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا نَبْسُطُ عِنْدَنَا اَلْوَسَائِدَ فِيهَا اَلتَّمَاثِيلُ وَ نَفْرُشُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِمَا يُبْسَطُ مِنْهَا وَ يُفْرَشُ وَ يُوطَأُ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَى اَلْحَائِطِ أَوْ عَلَى اَلسَّرِيرِ».

1123-244 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى نُمْرُقَةٍ فَقَالَ «يَا جَارِيَةُ هَاتِي اَلنُّمْرُقَةَ ».

(1124) 245 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا أَمَرْنَا اَلرَّجُلَ يَشْتَرِي لَنَا اَلْأَرْضَ أَوِ اَلدَّارَ أَوِ اَلْغُلاَمَ أَوِ اَلْخَادِمَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

1125-246 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ وَ اِبْنِ جَبَلَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ اَلرَّجُلَ

********

(1121) - الكافي ج 1 ص 403.

(1124) - الكافي ج 1 ص 411.

ص: 381

بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَتِهِ فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ فَيَقُولُ اِشْتَرِ لِي كَذَا وَ كَذَا وَ مَا رَبِحْتَ فَبَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَالَ «إِذَا أَذِنَ لَهُ اَلَّذِي اِسْتَأْجَرَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(1126) 247 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلرِّبَاطِيِّ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ مَوْلَى بَسَّامٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَادَقَتْهُ اِمْرَأَةٌ فَأَعْطَتْهُ مَالاً فَمَكَثَ فِي يَدِهِ مَا شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ خَرَجَ مِنْهُ قَالَ «يَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلَهُ ».

(1127) 248 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي زُهْرَةَ عَنْ أُمِّ اَلْحَسَنِ اَلنَّخَعِيَّةِ قَالَتْ : مَرَّ بِي أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «أَيَّ شَيْ ءٍ تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ اَلْحَسَنِ » قُلْتُ أَغْزِلُ قَالَتْ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهُ أَحَلُّ اَلْكَسْبِ ».

1128-249 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنِّي رَجُلٌ صَيْقَلٌ أَشْتَرِي اَلسُّيُوفَ وَ أَبِيعُهَا مِنَ اَلسُّلْطَانِ أَ جَائِزٌ لِي بَيْعُهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

1129-250 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ يَعْمَلُ اَلْحَمَائِلَ بِشَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ قَالَ «إِذَا فَرَغَ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ ».

1130-251 - عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بُرْدٍ اَلْإِسْكَافِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ يُعْمَلُ بِهِ فَقَالَ «خُذْ مِنْهُ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اَلْمَاءِ وَ يَبْقَى ثُلُثَاهُ ثُمَّ اِجْعَلْهُ فِي فَخَّارَةٍ جَدِيدَةٍ لَيْلَةً بَارِدَةً فَإِنْ جَمَدَ فَلاَ تَعْمَلْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَجْمُدْ لَيْسَ عَلَيْهِ دَسَمٌ فَاعْمَلْ بِهِ وَ اِغْسِلْ يَدَكَ إِذَا مَسِسْتَهُ عِنْدَ كُلِّ

********

(1126) - الكافي ج 1 ص 418 بتفاوت.

(1127) - الكافي ج 1 ص 419 بزيادة قوله (أو من أحل الكسب).

ص: 382

صَلاَةٍ » قُلْتُ وَ وُضُوءٌ قَالَ «لاَ اِغْسِلْ يَدَكَ كَمَا تَمَسُّ اَلْكَلْبَ ».

1131-252 - عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيٍّ اَلصَّائِغِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ تُرَابِ اَلصَّوَّاغِينَ وَ أَنَّا نَبِيعُهُ قَالَ «أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَحِلَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ » قَالَ قُلْتُ لاَ إِذَا أَخْبَرْتُهُ اِتَّهَمَنِي قَالَ «بِعْهُ » قُلْتُ بِأَيِّ شَيْ ءٍ نَبِيعُهُ قَالَ «بِطَعَامٍ » قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ ءٍ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ «تَصَدَّقْ بِهِ إِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ » قُلْتُ إِنْ كَانَ ذَا قَرَابَةٍ مُحْتَاجاً فَأَصِلُهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1132) 253 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى اَلسَّمَّانِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُؤْكَلَ مَا تَحْمِلُهُ اَلنَّمْلَةُ بِفِيهَا وَ قَوَائِمِهَا».

1133-254 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ سُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ أَجْراً».

1134-255 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا فَقَالَ «كُلْ وَ لاَ تَحْمِلْ » قُلْتُ فَإِنَّهُمْ قَدِ اِشْتَرَوْهَا قَالَ «كُلْ وَ لاَ تَحْمِلْ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلتُّجَّارَ قَدِ اِشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ «اِشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ ».

1135-256 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْبُسْتَانِ وَ قَدْ حِيطَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِهِ وَ لَيْسَ يَحْمِلُهُ عَلَى اَلْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ إِلاَّ اَلشَّهْوَةُ وَ لَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ اَلْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ وَ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مِنْ جُوعٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ

********

(1132) - الكافي ج 1 ص 418.

ص: 383

وَ لاَ يَحْمِلُهُ وَ لاَ يُفْسِدُهُ » .

1136-257 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ لِلْأَيْتَامِ فَلاَ يَقْضِيهِمْ حَتَّى يَهْلِكُوا فَيَأْتِيهِ وَارِثُهُمْ أَوْ وَكِيلُهُمْ فَيُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَضَعَ بَعْضَهُ وَ يَأْخُذَ بَعْضَهُ وَ يُبْرِئَهُ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ اَلْمَالُ إِمَّا بَيْعٌ وَ إِمَّا قَرْضٌ فَيَمُوتُ وَ لَمْ يَقْضِهِ إِيَّاهُ فَيَتْرُكُ أَيْتَاماً صِغَاراً فَيَبْقَى لَهُمْ عَلَيْهِ لاَ يَقْضِيهِمْ أَ يَكُونُ مِمَّنْ يَأْكُلُ أَمْوَالَ اَلْيَتَامَى ظُلْماً قَالَ «لاَ إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ ».

(1137) 258 - عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَمِيرِ نُنْزِيهَا عَلَى اَلرَّمَكِ (1) لِتُنْتَجَ اَلْبِغَالَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ أَنْزِهَا».

1138-259 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلسَّرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَلاَّحِينَ فَقَالَ «هُمُ اَلزَّارِعُونَ كُنُوزُ اَللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ مَا فِي اَلْأَعْمَالِ شَيْ ءٌ أَحَبَّ إِلَى اَللَّهِ مِنَ اَلزِّرَاعَةِ وَ مَا بَعَثَ اَللَّهُ نَبِيّاً إِلاَّ زَارِعاً إِلاَّ 20 إِدْرِيسَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّهُ كَانَ خَيَّاطاً».

(1139) 260 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَسْمَعُ قَوْماً يَقُولُونَ إِنَّ اَلزِّرَاعَةَ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ «اِزْرَعُوا وَ اِغْرِسُوا فَلاَ وَ اَللَّهِ مَا عَمِلَ اَلنَّاسُ عَمَلاً أَحَلَّ وَ لاَ أَطْيَبَ

********

(1) الرمك: و الرمكة بالتحريك الأنثى من البراذين.

(1137) - الاستبصار ج 3 ص 57.

(1139) - الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 158.

ص: 384

مِنْهُ وَ اَللَّهِ لَنَزْرَعَنَّ اَلزَّرْعَ وَ لَنَغْرِسَنَّ اَلنَّخْلَ بَعْدَ خُرُوجِ اَلدَّجَّالِ » .

1140-261 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَمُرُّ عَلَى قَرَاحِ اَلزَّرْعِ يَأْخُذُ مِنْهُ اَلسُّنْبُلَةَ قَالَ «لاَ» قُلْتُ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلسُّنْبُلَةُ قَالَ «لَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ يَمُرُّ بِهِ يَأْخُذُ مِنْهُ سُنْبُلَةً كَانَ لاَ يَبْقَى شَيْ ءٌ ».

-(1141) 262 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُبَدْرِقُ اَلْقَوَافِلَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ اَلسُّلْطَانِ فِي مَوْضِعٍ مُخِيفٍ وَ يُشَارِطُونَهُ عَلَى شَيْ ءٍ مُسَمًّى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ إِذَا صَارُوا إِلَى اَلْأَمْنِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ بِشَيْ ءٍ مَعْرُوفٍ أَخَذَ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

1142-263 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْخَيَّاطُ أَوِ اَلْقَصَّارُ يَكُونُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَبُولُ وَ لاَ يَتَوَضَّأُ مَا تَقُولُ فِي عَمَلِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1143-264 - عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجَارِيَةُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ تَخْدُمُكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ وَ لاَ تَتَوَضَّأُ وَ لاَ تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ تَغْسِلُ يَدَيْهَا».

1144-265 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً فَيَسْتَهْلِكُ مَالاً كَثِيراً فَقَالَ «لَيْسَ عَلَى مَوْلاَهُ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى وَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلَيْسَ عَلَى مَوْلاَهُ شَيْ ءٌ وَ لاَ عَلَى اَلْعَبْدِ شَيْ ءٌ ».

1145-266 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

********

(1141) - الفقيه ج 3 ص 106.

ص: 385

يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ خَادِماً وَ يَجْعَلَ لَهُ جُعْلاً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1146) 267 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَنَانٍ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ مَالاً كَانَ لِي فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ عِنْدِنَا فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لاَ يَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ فَمَا تَقُولُ قَالَ فَقَالَ «أَ كَانَ يُعْطِيكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ » قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «خُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ وَ كُلْ مِنْهُ وَ اِشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ اَلْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهَذَا».

1147-268- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا اَلْمَرْأَةَ فَإِنَّ اَلْفَرْجَ لَهُ حَلاَلٌ وَ عَلَيْهِ تَبِعَةَ اَلْمَالِ ».

1148-269 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفُهُودِ وَ سِبَاعِ اَلطَّيْرِ يُلْتَمَسُ اَلتِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ «نَعَمْ ».

1149-270 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ صَكِّ اَلْوَرِقِ حَتَّى يُقْبَضَ ».

1150-271 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلذَّهَبِ بِتُرَابِهِ مِنَ اَلْمَعْدِنِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

********

(1146) - الاستبصار ج 3 ص 10 الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115 و قد سبق برقم 8 صفحة 202.

ص: 386

1151-272 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلدِّينَوَرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اَلنَّصْرَانِيَّةِ أَشْتَرِيهَا وَ أَبِيعُهَا مِنَ اَلنَّصَارَى فَقَالَ «اِشْتَرِ وَ بِعْ » قُلْتُ فَأَنْكِحُ فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ قَلِيلاً ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ وَ قَالَ شِبْهَ اَلْإِخْفَاءِ «هِيَ لَكَ حَلاَلٌ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَشْتَرِي اَلْمُغَنِّيَةَ أَوِ اَلْجَارِيَةَ تُحْسِنُ أَنْ تُغَنِّيَ أُرِيدُ بِهَا اَلرِّزْقَ لاَ سِوَى ذَلِكَ قَالَ «اِشْتَرِ وَ بِعْ ».

1152-273- اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سَخَاءُ اَلْمَرْءِ عَمَّا فِي أَيْدِي اَلنَّاسِ أَكْثَرُ مِنْ سَخَاءِ اَلنَّفْسِ وَ اَلْبَذْلِ وَ مُرُوَّةُ اَلصَّبْرِ فِي حَالِ اَلْفَاقَةِ وَ اَلْحَاجَةِ وَ اَلتَّعَفُّفِ وَ اَلْغِنَى أَكْثَرُ مِنْ مُرُوَّةِ اَلْإِعْطَاءِ وَ خَيْرُ اَلْمَالِ اَلثِّقَةُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَأْسُ عَمَّا فِي أَيْدِي اَلنَّاسِ ».

1153-274- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خُذْ مَالَ اَلنَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَ وَ اِدْفَعْ إِلَيْنَا خُمُسَهُ ».

1154-275- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَالُ اَلنَّاصِبِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ يَمْلِكُهُ حَلاَلٌ لَكَ إِلاَّ اِمْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِكَاحَ أَهْلِ اَلشِّرْكِ جَائِزٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «لاَ تَسُبُّوا أَهْلَ اَلشِّرْكِ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً» وَ لَوْ لاَ أَنَّا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ اَلرَّجُلُ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَ مِائَةِ أَلْفٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاكُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَكِنَّ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ ».

(1155) 276 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ

********

(1155) - الكافي ج 1 ص 353.

ص: 387

بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : دَعَانِي جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «بَاعَ فُلاَنٌ أَرْضَهُ » فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «مَكْتُوبٌ فِي اَلتَّوْرَاةِ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ أَرْضاً أَوْ مَاءً وَ لَمْ يَضَعْهُ فِي أَرْضٍ وَ مَاءٍ ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحْقاً».

(1156) 277 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وَهْبٍ اَلْحَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مُشْتَرِي اَلْعُقْدَةِ مَرْزُوقٌ وَ بَائِعُهَا مَمْحُوقٌ ».

(1157) 278 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لِيَ أَرْضاً تُطْلَبُ مِنِّي وَ يُرَغِّبُونَنِي فَقَالَ لِي «يَا أَبَا سَيَّارٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ اَلْمَاءَ وَ اَلطِّينَ وَ لَمْ يَجْعَلْ مَالَهُ فِي اَلْمَاءِ وَ اَلطِّينِ ذَهَبَ مَالُهُ هَبَاءً » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَبِيعُ بِالثَّمَنِ اَلْكَثِيرِ وَ أَشْتَرِي مَا هُوَ أَوْسَعُ مِمَّا بِعْتُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1158) 279 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُمَا كَرِهَا رُكُوبَ اَلْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ .

(1159) 280 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي رُكُوبِ اَلْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ يُغَرِّرُ اَلرَّجُلَ بِدِينِهِ ».

(1160) 281 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ فَيَرْكَبُ اَلْبَحْرَ فَقَالَ «إِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «إِنَّهُ يُضِرُّ بِدِينِكَ هُوَ ذَا اَلنَّاسُ يُصِيبُونَ أَرْزَاقَهُمْ وَ مَعِيشَتَهُمْ »».

********

(1156-1157) - الكافي ج 1 ص 353.

(1158) - الكافي ج 1 ص 402.

(1159-1160) - الكافي ج 1 ص 403 و تقدم الثاني برقم 240 من الباب بأدنى تفاوت.

ص: 388

94 - بَابُ اَللُّقَطَةِ وَ اَلضَّالَّةِ

(1161) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَللُّقَطَةِ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ ».

(1162) 2 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَللُّقَطَةِ قَالَ «تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً» قَالَ «وَ مَا كَانَ دُونَ اَلدِّرْهَمِ فَلاَ يُعَرَّفُ ».

(1163) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَللُّقَطَةِ يَجِدُهَا اَلرَّجُلُ اَلْفَقِيرُ أَ هُوَ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ اَلْغَنِيِّ قَالَ «نَعَمْ » وَ اَللُّقَطَةُ يَجِدُهَا اَلرَّجُلُ وَ يَأْخُذُهَا قَالَ «يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلاَّ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لِأَهْلِهِ «لاَ تَمَسُّوهَا»».

(1164) 4 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَللُّقَطَةِ فَقَالَ «يُعَرِّفُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلاَّ حَبَسَهَا حَوْلاً فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا أَوْ مَنْ يَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا إِنْ شَاءَ اِغْتَرَمَهَا اَلَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ وَ كَانَ اَلْأَجْرُ لَهُ وَ إِنْ كَرِهَ ذَلِكَ اِحْتَسَبَهَا وَ اَلْأَجْرُ لَهُ ».

********

(1161) - الاستبصار ج 3 ص 67 الكافي ج 1 ص 367.

(1162) - الاستبصار ج 3 ص 68 الكافي ج 1 ص 367.

(1163) - الاستبصار ج 3 ص 68 الفقيه ج 3 ص 186 و فيه قول السجّاد عليه السلام فقط.

(1164) - الاستبصار ج 3 ص 68.

ص: 389

(1165) 5 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَللُّقَطَةِ قَالَ «لاَ تَرْفَعُوهَا فَإِنِ اُبْتُلِيتَ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلاَّ فَاجْعَلْهَا فِي عُرْضِ مَالِكَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى مَالِكَ إِلَى أَنْ يَجِيءَ لَهَا طَالِبٌ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ اَلْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَتِ اَلدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ ».

1166-6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : ذَكَرْنَا لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَللُّقَطَةَ فَقَالَ «لاَ تَعَرَّضْ لَهَا فَإِنَّ اَلنَّاسَ لَوْ تَرَكُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا حَتَّى يَأْخُذَهَا».

1167-7- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1) قَالَ : «لُقَطَةُ اَلْحَرَمِ لاَ تُمَسُّ بِيَدٍ وَ لاَ رِجْلٍ وَ لَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ تَرَكُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخَذَهَا».

(1168) 8 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَجَدَ فِي بَيْتِهِ دِينَاراً قَالَ «يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ » قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ «هَذِهِ لُقَطَةٌ » قُلْتُ فَرَجُلٌ قَدْ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ «يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً» قُلْتُ لاَ قَالَ «فَهُوَ لَهُ ».

(1169) 9 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا اَلْوَرِقُ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلاَ عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ اَلْمَالَ أَحَقُّ بِهِ ».

(1170) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ

********

(1) هو الإمام موسى الكاظم عليه السلام.

(1165) - الاستبصار ج 3 ص 68 بدون الذيل.

(1168-1169-1170) - الكافي ج 1 ص 367 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 187.

ص: 390

ثَعْلَبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَ أَنَا مِنْ أَشَدِّ اَلنَّاسِ حَالاً فَشَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا خَرَجْتُ وَجَدْتُ عَلَى بَابِهِ كِيساً فِيهِ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ فَوْرِي ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي «يَا سَعِيدُ اِتَّقِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَرِّفْهُ فِي اَلْمَشَاهِدِ» وَ كُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِيهِ فَخَرَجْتُ وَ أَنَا مُغْتَمٌّ فَأَتَيْتُ مِنًى فَتَنَحَّيْتُ عَنِ اَلنَّاسِ حَتَّى أَتَيْتُ اَلْمَاقُوفَةَ (1)فَنَزَلْتُ فِي بَيْتٍ مُتَنَحِّياً عَنِ اَلنَّاسِ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَعْرِفُ اَلْكِيسَ فَأَوَّلَ صَوْتٍ صَوَّتُّ إِذَا رَجُلٌ عَلَى رَأْسِي يَقُولُ أَنَا صَاحِبُ اَلْكِيسِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَنْتَ فَلاَ كُنْتَ قُلْتُ فَمَا عَلاَمَةُ اَلْكِيسِ فَأَخْبَرَنِي بِعَلاَمَتِهِ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ قَالَ فَتَنَحَّى نَاحِيَةً فَعَدَّهَا فَإِذَا اَلدَّنَانِيرُ عَلَى حَالِهَا ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً فَقَالَ خُذْهَا حَلاَلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ كَيْفَ تَنَحَّيْتُ وَ كَيْفَ صَنَعْتُ فَقَالَ «أَمَا إِنَّكَ حِينَ شَكَوْتَ إِلَيَّ أَمَرْنَا لَكَ بِثَلاَثِينَ دِينَاراً يَا جَارِيَةُ هَاتِيهَا» فَأَخَذْتُهَا وَ أَنَا مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِي حَالاً.

1171-11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهَا نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ اَلْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ اَلْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ «يَتَصَدَّقُ بِهَا».

1172-12 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَللُّقَطَةِ فَأَرَانِي خَاتَماً فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ «إِنَّ هَذَا مِمَّا جَاءَ بِهِ اَلسَّيْلُ وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ».

(1173) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

********

(1) الماقوفة: لعله اسم موضع أو اسم لمحل الوقوف بمنى.

(1173) - الكافي ج 1 ص 367 الفقيه ج 3 ص 187.

ص: 391

بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَجَدَ مَالاً فَعَرَّفَهُ حَتَّى إِذَا مَضَتِ اَلسَّنَةُ اِشْتَرَى مِنْهُ خَادِماً فَجَاءَ طَالِبُ اَلْمَالِ فَوَجَدَ اَلْجَارِيَةَ اَلَّتِي اُشْتُرِيَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِيَ اِبْنَتَهُ قَالَ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلاَّ دَرَاهِمَهُ وَ لَيْسَ لَهُ اَلْبِنْتُ إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ إِنَّمَا كَانَتِ اِبْنَتُهُ مَمْلُوكَةَ قَوْمٍ ».

-(1174) 14 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَرِّفْهَا اَلْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْ ءُ لَكَ رَزَقَكَ اَللَّهُ إِيَّاهُ ».

(1175) 15 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ طَالِبُهُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ ».

(1176) 16 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ » فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً فَقَالَ «مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَ سِقَاؤُهُ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ فَلاَ تَهِجْهُ »».

(1177) 17 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَصَابَ مَالاً أَوْ بَعِيراً فِي فَلاَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ قَدْ كَلَّتْ وَ قَامَتْ

********

(1174) - الكافي ج 1 ص 367 الفقيه ج 3 ص 189.

(1175-1176-1177) - الكافي ج 1 ص 368 و أخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 188.

ص: 392

وَ سَيَّبَهَا صَاحِبُهَا لِمَا لَمْ تَتَّبِعْهُ فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْيَاهَا مِنَ اَلْكَلاَلِ وَ مِنَ اَلْمَوْتِ فَهِيَ لَهُ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ اَلشَّيْ ءِ اَلْمُبَاحِ » .

(1178) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ قَالَ «إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَ لاَ كَلَإٍ فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا»».

(1179) 19 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِلُقَطَةِ اَلْعَصَا وَ اَلشِّظَاظِ وَ اَلْوَتِدِ وَ اَلْحَبْلِ وَ اَلْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ » قَالَ «وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ لِهَذَا طَالِبٌ »».

(1180) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ يُعَرِّفْهَا ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا أَوْ مِثْلَهَا مِنْ مَالِ اَلَّذِي كَتَمَهَا».

(1181) 21 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «فِي اَلدَّابَّةِ إِذَا سَرَحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا» قَالَ «وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مَتَى شَاءَ وَ إِنْ تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلَإٍ وَ مَاءٍ فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا»».

********

(1178-1179) - الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 188 و الثاني فيه مرسل عن علي عليه السلام و بدون الذيل.

(1180) - الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 187.

(1181) - الكافي ج 1 ص 368.

ص: 393

1182-22- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلضَّوَالُّ لاَ يَأْكُلُهَا إِلاَّ اَلضَّالُّونَ إِذَا لَمْ يُعَرِّفُوهَا».

1183-23 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّعْلَيْنِ وَ اَلْإِدَاوَةِ وَ اَلسَّوْطِ يَجِدُهَا اَلرَّجُلُ فِي اَلطَّرِيقِ أَ يَنْتَفِعُ بِهَا قَالَ «لاَ يَمَسُّهُ ».

(1184) 24 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ «هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ » فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ فَلاَ تَهِجْهُ »».

(1185) 25 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - عَنِ اَلشَّاةِ اَلضَّالَّةِ بِالْفَلاَةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ «هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ » قَالَ «وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَمَسَّهَا»» قَالَ «وَ سُئِلَ عَنِ اَلْبَعِيرِ اَلضَّالِّ فَقَالَ لِلسَّائِلِ «مَا لَكَ وَ لَهُ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ خَلِّ عَنْهُ »».

1186-26 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصِيدُ اَلطَّيْرَ اَلَّذِي يَسْوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي اَلْجَنَاحَيْنِ وَ هُوَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ فَقَالَ «إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ وَ مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَاءَكَ طَالِبٌ لاَ تَتَّهِمُهُ رُدَّهُ عَلَيْهِ ».

(1187) 27 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ

********

(1184) - الكافي ج 1 ص 368 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 188 بتفاوت مرسلا.

(1185) - الفقيه ج 3 ص 188 مرسلا.

(1187) - الكافي ج 1 ص 231.

ص: 394

قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ اَلطَّيَّارُ إِنَّ حَمْزَةَ اِبْنِي وَجَدَ دِينَاراً فِي اَلطَّوَافِ قَدِ اِنْسَحَقَ كِتَابَتُهُ قَالَ «هُوَ لَهُ ».

-(1188) 28 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ اَلْخَيَّاطِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنِّي كُنْتُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَرَأَيْتُ دِينَاراً فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ ثُمَّ نَحَّيْتُ اَلْحَصَى فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَمَا تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ «قَدْ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ اَلدِّينَارَيْنِ تَحْتَ ذِكْرِي مَوْضِعَ اَلدِّينَارَيْنِ » ثُمَّ كَتَبَ تَحْتَ قِصَّةِ اَلثَّالِثِ «فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِالثَّالِثِ وَ إِنْ كُنْتَ غَنِيّاً فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِّ ».

********

(1188) - الكافي ج 1 ص 231 الفقيه ج 3 ص 187.

ص: 395

طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ » .

(1191) 31 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اَللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اَللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَعَلَ وَ إِلاَّ كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اَللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلاً فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ اَلْأَجْرِ وَ اَلْغُرْمِ فَإِنِ اِخْتَارَ اَلْأَجْرَ فَلَهُ اَلْأَجْرُ وَ إِنِ اِخْتَارَ اَلْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ اَلْأَجْرُ لَهُ ».

(1192) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي اَلضَّالَّةِ يَجِدُهَا اَلرَّجُلُ فَيَنْوِي أَنْ يَأْخُذَ لَهَا جُعْلاً فَتَنْفُقُ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا جُعْلاً وَ نَفَقَتْ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ».

(1193) 33 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ اَلْآبِقِ وَ اَلضَّالَّةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ قَالَ «لاَ يَأْكُلُ اَلضَّالَّةَ إِلاَّ اَلضَّالُّونَ ».

(1194) 34 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَللُّقَطَةِ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ «تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلاَّ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا» وَ قَالَ «هِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ » وَ قَالَ «خَيِّرْهُ إِذَا جَاءَكَ

********

(1191) - الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 190.

(1192-1193) - الفقيه ج 3 ص 189 و الثاني فيه بدون الذيل.

(1194) - الفقيه ج 3 ص 188 بدون الذيل.

ص: 396

بَعْدَ سَنَةٍ بَيْنَ أَجْرِهَا وَ بَيْنَ أَنْ تَغْرَمَهَا لَهُ إِذَا كُنْتَ أَكَلْتَهَا» .

1195-35 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى اَلْهَمْدَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : أَصَبْتُ يَوْماً ثَلاَثِينَ دِينَاراً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي «أَيْنَ أَصَبْتَهُ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ كُنْتُ مُنْصَرِفاً إِلَى مَنْزِلِي فَأَصَبْتُهَا قَالَ فَقَالَ «صِرْ إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَصَبْتَ فِيهِ فَتُعَرِّفَهُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَأَعْطِهِ وَ إِلاَّ تَصَدَّقْ بِهِ ».

1196-36- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى اَلْهَمْدَانِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً » قَالَ «فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَحْبِسَهَا عِنْدَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ يَسْأَلَ عَنْ صَاحِبِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلاَّ بَاعَهَا وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا».

(1197) 37 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ ذَرِيحٌ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اَللُّقَطَةَ فَقَالَ «وَ مَا لِلْمَمْلُوكِ وَ اَللُّقَطَةِ وَ اَلْمَمْلُوكُ لاَ يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فَلاَ يَعْرِضُ لَهَا اَلْمَمْلُوكُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً فِي مَجْمَعٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلاَّ كَانَتْ فِي مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ مِيرَاثاً لِوُلْدِهِ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ وَ إِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدُ دَفَعُوهَا إِلَيْهِ ».

1198-38 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَللُّقَطَةِ إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اِلْتَقَطَهَا قَالَ «لاَ إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ

********

(1197) - الكافي ج 1 ص 419 الفقيه ج 3 ص 188.

ص: 397

يُصِيبُ دِرْهَماً أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْ حَفِظَهَا فِي عُرْضِ مَالِهِ حَتَّى يَجِيءَ طَالِبُهَا فَيُعْطِيَهَا إِيَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَى بِهَا وَ هُوَ لَهَا ضَامِنٌ ».

1199-39 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلاَّ تَمَتَّعَ بِهَا».

1200-40 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَالِ يُوجَدُ كَنْزاً يُؤَدَّى زَكَاتُهُ قَالَ «لاَ» قُلْتُ وَ إِنْ كَثُرَ قَالَ «وَ إِنْ كَثُرَ فَأَعَدْتُهَا عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ».

(1201) 41 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً وَ كَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَحْلِفُ بِاللَّهِ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ وَ لاَ شَيْئاً مِمَّا كَانَ مَعَهُ وَ عَلَيْهِ وَ لاَ بَاعَهُ وَ لاَ دَاهَنَ فِي إِرْسَالِهِ فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنَ اَلضَّمَانِ »».

(1202) 42 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْهُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

1203-43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ كِرْدِينٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَعَلَ فِي جُعْلِ اَلْآبِقِ دِينَاراً إِذَا أَخَذَهُ فِي مِصْرِهِ وَ إِنْ أَخَذَهُ فِي غَيْرِ مِصْرِهِ فَأَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ».

تَمَّ كِتَابُ اَلْمَكَاسِبِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ اَلتِّجَارَاتِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * وَ اَلصَّلاَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّيِّبِينَ اَلطَّاهِرِينَ .

********

(1) قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي و قد فحصنا عنه نحن فلم نظفر به أيضا.

(1201) - الكافي ج 2 ص 140 الفقيه ج 3 ص 87.

(1202) - الكافي ج 2 ص 140.

ص: 398

تم بحمد اللّه و عونه ما اردناه من التعليق و تخريج الأحاديث على الجزء السادس من كتاب تهذيب الأحكام حسب تجزئتنا و نسأل اللّه العون لاتمام اخراج باقي الاجزاء و كان ذلك على يد الفقير المعترف بالعصيان حسن الموسوي الخرسان و الحمد للّه وحده.

ص: 399

فهرست الجزء السادس من كتاب تهذيب الأحكام

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

2\1 \باب نسب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تاريخ مولده و وفاته و موضع قبره\.

3\2 \باب فضل زيارته صلّى اللّه عليه و آله\ 7

5\3 \باب زيارة سيدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله\ 12

11\4 \باب وداع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله\ 1

12\5 \باب تحريم المدينة و فضلها و فضل المسجد و الصلاة فيه و الاعتكاف و الصوم فيه و اتيان المعرس و المواضع التي يستحب الصلاة فيها و فضل مسجد غدير خم و اتيان المساجد و قبور الشهداء\ 23

19\6 \باب نسب مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام\ 0

و تاريخ مولده و وفاته و موضع قبره

20\7 \باب فضل زيارته عليه السلام\ 9

25\8 \باب زيارته عليه السلام\ 4

30\9 \باب وادع أمير المؤمنين عليه السلام\ 0

31\10 \باب فضل الكوفة و المواضع التي يستحب فيها الصلاة منها و موضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام و الصلاة و الدعاء عنده و فضل حصى الغري و مسجد السهلة و المساجد التي لا يصلى فيها و فضل الفرات و الاغتسال منه. \ 26

39\11 \باب نسب ابي محمّد الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام\ 0

40\12 \باب فضل زيارته عليه السلام\ 2

41\13 \باب زيارته عليه السلام\ 1

ص: 400

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

41\14 \باب وداع ابي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام\ 0

15 \باب نسب ابي عبد اللّه الحسين بن عليّ عليه السلام\ 0

42\16 \باب فضل زيارته عليه السلام\ 38

52\17 \باب فضل الغسل للزيارة\ 7

54\18 \باب زيارته عليه السلام\ 1

67\19 \باب وداع ابي عبد اللّه الحسين بن عليّ عليه السلام\ 0

69\20 \باب وداع الشهداء رضوان اللّه عليهم\ 0

70\21 \باب وداع العباس عليه السلام\ 0

71\22 \باب حدّ حرم الحسين عليه السلام و فضل كربلا و فضل الصلاة عند قبره و فضل التربة و ما يقال عند اخذها و فضل التسبيح بها و الاكل منها و ما يجب على زائريه عليه السلام ان يفعلوه\ 21

77\23 \باب نسب ابي محمّد عليّ بن الحسين عليهم السلام و تاريخ مولده\ 0

و وقت وفاته و موضع قبره

77\24 \باب نسب ابي جعفر محمّد بن علي الباقر (عليه السلام) و تاريخ مولده و وقت وفاته و موضع قبره\.

78\25 \باب نسب ابي عبد اللّه جعفر بن محمّد (عليه السلام) و تاريخ مولده و وقت وفاته و موضع قبره\.

78\26 \باب فضل زيارة عليّ بن الحسين و محمّد بن علي و جعفر بن محمّد (عليهم السلام) \ 5

79\27 \باب زيارتهم عليهم السلام\ 0

80\28 \باب وداع من بالبقيع عليهم السلام\ 0

ص: 401

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

81\29 \باب نسب ابي الحسن موسى (عليه السلام) و تاريخ مولده و وفاته و موضع قبره\ 0

81\30 \باب فضل زيارته عليه السلام\ 5

82\31 \باب زيارته عليه السلام\ 2

83\32 \باب وداع ابي الحسن موسى عليه السلام\ 0

83\33 \باب نسب ابي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهم السلام و تاريخ مولده و وقت وفاته و موضع قبره\ 0

84\34 \باب فضل زيارته عليه السلام\ 6

86\35 \باب زيارته عليه السلام\ 1

89\36 \باب وداعه عليه السلام

90\37 \باب نسب ابي جعفر محمّد بن عليّ بن موسى عليهم السلام و تاريخ مولده و وقت وفاته و موضع قبره\.

91\38 \باب فضل زيارته عليه السلام\ 1

91\39 \باب زيارته عليه السلام\ 1

91\40 \باب وداعه عليه السلام\ 0

92\41 \باب نسب ابي الحسن عليّ بن محمّد عليهم السلام و تاريخ مولده و وفاته و موضع قبره\.

92\42 \باب نسب ابي محمّد الحسن بن عليّ عليهم السلام و تاريخ مولده و وقت وفاته و موضع قبره\.

93\43 \باب فضل زيارة ابى الحسن و ابى محمّد عليهما السلام\ 3

94\44 \باب زيارتهما عليهما السلام\ 0

ص: 402

95\45 \باب وداعهما عليهما السلام\ 0

95\46 \باب زيارة جامعة لسائر المشاهد على اصحابها السلام\ 2

103\47 \باب من بعدت شقته و تعذر عليه قصد المشاهد\ 2

104\48 \باب فضل زيارة الأولياء من المؤمنين\ 1

104\49 \باب زيارة قبور الاخوان على العموم من أهل الولاية و الايمان\ 1

105\50 \باب شرح زيارة قبورهم و صفة العمل بذلك\ 2

105\51 \باب ما يقول الزائر عن اخيه بالاجرة\ 0

106\52 \باب من الزيادات\ 21

116\53 \باب ما يقول الزائر إذا ناب عن غيره\ 0

كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام

121\54 \باب فضل الجهاد و فروضه\ 11

124\55 \باب اقسام الجهاد\ 1

125\56 \باب المرابطة في سبيل اللّه عزّ و جلّ \ 4

126\57 \باب من يجب عليه الجهاد\ 3

134\58 \باب من يجب معه الجهاد\ 5

136\59 \باب اصناف من يجب جهاده\ 1

138\60 \باب ما ينبغي لوالي الامام ان يفعله إذا سرّى في سرية\ 3

140\61 \باب اعطاء الأمان\ 5

141\62 \باب الدعوة الى الإسلام\ 2

142\63 \باب كيفية قتال المشركين و من خالف الإسلام\ 5

ص: 403

144\64 \باب قتال أهل البغي من أهل الصلاة\ 7

145\65 \باب السرية تغزو فتغنم فيلحقها جيش آخر و الجيش إذا قاتل في السفينة\ 2

146\66 \باب كيفية قسمة الغنائم\ 7

151\67 \باب المشرك يسلم في دار الحرب و المسلم يقتل فيها\ 2

152\68 \باب حكم عبيد أهل الشرك\ 1

152\69 \باب احكام الأسارى\ 5

154\70 \باب سيرة الإمام عليه السلام\ 7

156\71 \باب علة سقوط الجزية عن النساء\ 1

157\72 \باب قتال المحارب و اللصّ \ 6

158\73 \باب شرائط أهل الذمّة و من يؤخذ منه الجزية\ 3

159\74 \باب المشركون يأسرون أولاد المسلمين و مماليكهم ثمّ يظفر بهم المسلمون فيأخذونهم\ 5

161\75 \باب سبي أهل الضلال\ 6

162\76 \باب ان الحرب خدعة\ 2

163\77 \باب ارتباط الخيل و آلات الركوب\ 15

166\78 \باب الشهداء و احكامهم\ 8

169\79 \باب النوادر\ 29

176\80 \باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر\ 24

كتاب الديون و الكفالات و الحوالات و الضمانات و الوكالات

183\81 \باب الديون و احكامها\ 71

ص: 404

200\82 \باب القرض و احكامه\ 23

206\83 \باب الصلح بين الناس\ 14

209\84 \باب الكفالات و الضمانات\ 12

211\85 \باب الحوالات\ 6

212\86 \باب الوكالات\ 7

كتاب القضايا و الاحكام

217\87 \باب من إليه الحكم و اقسام القضاة و المفتين\ 32

225\88 \باب آداب الحكام\ 9

228\89 \باب كيفية الحكم و القضاء\ 20

233\90 \باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض و حكم القرعة\ 26

241\91 \باب البينات\ 198

287\92 \باب من الزيادات في القضايا و الاحكام\ 86

كتاب المكاسب

321\93 \باب المكاسب\ 281

389\94 \باب اللقطة و الضالة\ 43

ص: 405

المجلد 7 - كِتَابُ اَلتِّجَارَاتِ

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

كِتَابُ اَلتِّجَارَاتِ - كِتَابُ اَلنِّكَاحِ

1 - بَابُ فَضْلِ اَلتِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنْبَغِي لِلتَّاجِرِ أَنْ يَعْرِفَهُ وَ حُكْمِ اَلرِّبَا

(1) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَرْكُ اَلتِّجَارَةِ يَنْقُصُ اَلْعَقْلَ ».

(2) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ فُضَيْلٍ اَلْأَعْوَرِ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاذَ بْنَ كَثِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي قَدْ أَيْسَرْتُ فَأَدَعُ اَلتِّجَارَةَ قَالَ «إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ عَقْلُكَ أَوْ نَحْوَهُ ».

(3) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْفَرَجِ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ اَلْأَكْسِيَةِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا مُعَاذُ أَ ضَعُفْتَ عَنِ اَلتِّجَارَةِ أَمْ زَهِدْتَ فِيهَا» قُلْتُ مَا ضَعُفْتُ عَنْهَا وَ لاَ زَهِدْتُ فِيهَا قَالَ «فَمَا لَكَ » قُلْتُ كُنْتُ أَنْتَظِرُ أَمْرَكَ وَ ذَلِكَ حِينَ قُتِلَ اَلْوَلِيدُ وَ عِنْدِي مَالٌ كَثِيرٌ وَ هُوَ فِي يَدِي وَ لَيْسَ

بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على سيدنا محمّد و آله الطاهرين

********

(1-2-3) - الكافي ج 1 ص 370 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 119 بتفاوت.

ص: 2

لِأَحَدٍ عِنْدِي شَيْ ءٌ وَ لاَ أَرَانِي آكُلُهُ حَتَّى أَمُوتَ فَقَالَ «لاَ تَتْرُكْهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ اِسْعَ عَلَى عِيَالِكَ وَ إِيَّاكَ أَنْ يَكُونُوا هُمُ اَلسُّعَاةَ عَلَيْكَ ».

(4) 4 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ : كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لِمُصَادِفٍ «اُغْدُ إِلَى عِزِّكَ » يَعْنِي اَلسُّوقَ .

(5) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ طَلَبَ اَلتِّجَارَةَ اِسْتَغْنَى عَنِ اَلنَّاسِ » قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ مُعِيلاً قَالَ «وَ إِنْ كَانَ مُعِيلاً إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ اَلرِّزْقِ فِي اَلتِّجَارَةِ ».

(6) 6 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ : سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ «مَا حَبَسَهُ عَنِ اَلْحَجِّ » فَقِيلَ تَرَكَ اَلتِّجَارَةَ وَ قَلَّ سَعْيُهُ فَكَانَ مُتَّكِئاً فَاسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ «لاَ تَدَعُوا اَلتِّجَارَةَ فَتَهُونُوا اِتَّجِرُوا يُبَارِكِ اَللَّهُ لَكُمْ ».

(7) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ اَلْأَكْسِيَةِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ اَلسُّوقَ وَ فِي يَدِي شَيْ ءٌ فَقَالَ «إِذاً يَسْقُطَ رَأْيُكَ وَ لاَ يُسْتَعَانَ بِكَ عَلَى شَيْ ءٍ ».

(8) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ كَانَ خَتَنَ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ : قَالَ بُرَيْدٌ لِمُحَمَّدٍ سَلْ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَيْ ءٍ أُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَهُ إِنَّ لِلنَّاسِ فِي يَدِي وَدَائِعَ وَ أَمْوَالاً أَنَا أَتَقَلَّبُ فِيهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَخَلَّى مِنَ اَلدُّنْيَا وَ أَدْفَعَ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ قَالَ فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ وَ خَبَّرَهُ بِالْقِصَّةِ

********

(4-5) - الكافي ج 1 ص 370.

(6) - الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 120 و فيه ذيل الحديث.

(7-8) - الكافي ج 1 ص 371.

ص: 3

وَ قَالَ مَا تَرَى لَهُ فَقَالَ «يَا مُحَمَّدُ أَ يَبْدَأُ نَفْسَهُ بِالْحَرْبِ لاَ وَ لَكِنْ يَأْخُذُ وَ يُعْطِي عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(9) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ كَانَ أَبُو اَلْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ يَفْسُدَ وَ هُوَ يَحْمِلُ اَلْمَسَائِلَ لِأَصْحَابِنَا وَ يَجِيءُ بِجَوَابَاتِهَا رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِشْتَرُوا وَ إِنْ كَانَ غَالِياً فَإِنَّ اَلرِّزْقَ يَنْزِلُ مَعَ اَلشِّرَاءِ ».

(10) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يُحِبُّ جَمْعَ اَلْمَالِ يَكُفُّ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَ يَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ ».

يَعْنِي مِنْ حَلاَلٍ .

11-11 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ بَيَّاعِ اَلزُّطِّيِّ قَالَ : سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ اَلْكَرَابِيسِ فَقِيلَ تَرَكَ اَلتِّجَارَةَ فَقَالَ «عَمَلُ اَلشَّيْطَانِ عَمَلُ اَلشَّيْطَانِ مَنْ تَرَكَ اَلتِّجَارَةَ ذَهَبَ ثُلُثَا عَقْلِهِ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدِمَتْ عِيرٌ مِنَ اَلشَّامِ فَاشْتَرَى مِنْهَا وَ اِتَّجَرَ فَرَبِحَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَهُ » .

12-12 - عَنْهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَوْلًى لَهُ «يَا عَبْدَ اَللَّهِ اِحْفَظْ عِزَّكَ » قَالَ وَ مَا عِزِّي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «غُدُوُّكَ إِلَى سُوقِكَ وَ إِكْرَامُكَ نَفْسَكَ » وَ قَالَ لآِخَرَ مَوْلًى لَهُ «مَا لِي أَرَاكَ تَرَكْتَ غُدُوَّكَ إِلَى عِزِّكَ » قَالَ جَنَازَةٌ أَرَدْتُ أَنْ أَحْضَرَهَا قَالَ «فَلاَ تَدَعِ اَلرَّوَاحَ إِلَى عِزِّكَ ».

(13) 13 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ بْنِ اَلطَّيَّارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ مَالِي وَ تَفَرَّقَ مَا فِي يَدِي وَ عِيَالِي

********

(9) - الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 3 ص 170.

(10) - الكافي ج 1 ص 347 الفقيه ج 3 ص 102.

(13) - الكافي ج 1 ص 417.

ص: 4

كَثِيرٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا قَدِمْتَ فَافْتَحْ بَابَ حَانُوتِكَ وَ اُبْسُطْ بِسَاطَكَ وَ ضَعْ مِيزَانَكَ و تَعَرَّضْ لِرِزْقِ رَبِّكَ » فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ فَتَحَ بَابَهُ وَ بَسَطَ بِسَاطَهُ وَ وَضَعَ مِيزَانَهُ فَتَعَجَّبَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ جِيرَانِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ قَلِيلٌ وَ لاَ كَثِيرٌ مِنَ اَلْمَتَاعِ وَ لاَ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِشْتَرِ لِي ثَوْباً فَاشْتَرَى لَهُ وَ أَخَذَ ثَمَنَهُ وَ صَارَ اَلثَّمَنُ إِلَيْهِ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ اِشْتَرِ لِي ثَوْباً قَالَ فَجَلَبَ لَهُ بَاقِي اَلسُّوقِ ثُمَّ اِشْتَرَى لَهُ ثَوْباً فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَصَارَ فِي يَدِهِ وَ كَذَلِكَ يَصْنَعُ اَلتُّجَّارُ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَارَةَ إِنَّ عِنْدِي عِدْلَيْنِ كَتَّاناً فَهَلْ تَشْتَرِيهِ بِشَيْ ءٍ وَ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهِ سَنَةً فَقَالَ نَعَمْ اِحْمِلْهُ وَ جِئْنِي بِهِ قَالَ فَحَمَلَهُ إِلَيْهِ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِتَأْخِيرِ سَنَةٍ فَقَامَ اَلرَّجُلُ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ آتٍ مِنْ أَهْلِ سُوقِهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عُمَارَةَ مَا هَذَا اَلْعِدْلُ قَالَ لَهُ هَذَا عِدْلٌ اِشْتَرَيْتُهُ قَالَ فَتَبِيعُنِي نِصْفَهُ وَ أُعَجِّلُ لَكَ ثَمَنَهُ قَالَ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ وَ أَعْطَاهُ نِصْفَ اَلْمَتَاعِ وَ أَخَذَ نِصْفَ اَلثَّمَنِ وَ صَارَ فِي يَدِهِ اَلْبَاقِي إِلَى سَنَةٍ فَجَعَلَ يَشْتَرِي بِثَمَنِهِ اَلثَّوْبَ وَ اَلثَّوْبَيْنِ وَ يَشْتَرِي وَ يَبِيعُ حَتَّى أَثْرَى وَ عَزَّ وَجْهُهُ وَ صَارَ مَعْرُوفاً.

(14) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنِ اِتَّجَرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِرْتَطَمَ فِي اَلرِّبَا ثُمَّ اِرْتَطَمَ » قَالَ «وَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «لاَ يَقْعُدَنَّ فِي اَلسُّوقِ إِلاَّ مَنْ يَعْقِلُ اَلشِّرَاءَ وَ اَلْبَيْعَ »».

(15) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَأْذَنْ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فِي تِجَارَةٍ حَتَّى ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةَ اَلنَّادِمِ وَ إِنْظَارَ اَلْمُعْسِرِ وَ أَخْذَ اَلْحَقِّ وَافِياً أَوْ غَيْرَ وَافٍ .

********

(14) - الكافي ج 1 ص 372 الفقيه ج 3 ص 120.

(15) - الكافي ج 1 ص 371.

ص: 5

(16) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي جَرِيرٍ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ: «يَا مَعْشَرَ اَلتُّجَّارِ اَلْفِقْهَ ثُمَّ اَلْمَتْجَرَ اَلْفِقْهَ ثُمَّ اَلْمَتْجَرَ وَ اَللَّهِ لَلرِّبَا فِي هَذِهِ اَلْأُمَّةِ دَبِيبٌ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ اَلنَّمْلِ عَلَى اَلصَّفَا شُوبُوا أَيْمَانَكُمْ بِالصَّدَقَةِ اَلتَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ اَلْفَاجِرُ فِي اَلنَّارِ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ اَلْحَقَّ وَ أَعْطَى اَلْحَقَّ ».

(17) 17 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْكُوفَةِ عِنْدَكُمْ يَغْتَدِي كُلَّ يَوْمٍ بُكْرَةً مِنَ اَلْقَصْرِ يَطُوفُ فِي أَسْوَاقِ اَلْكُوفَةِ سُوقاً سُوقاً وَ مَعَهُ اَلدِّرَّةُ عَلَى عَاتِقِهِ وَ كَانَ لَهَا طَرَفَانِ وَ كَانَتْ تُسَمَّى اَلسَّبِيبَةَ فَيَقِفُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ سُوقٍ فَيُنَادِي «يَا مَعْشَرَ اَلتُّجَّارِ اِتَّقُوا اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ » فَإِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ أَلْقَوْا مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَرْعَوْا إِلَيْهِ بِقُلُوبِهِمْ وَ سَمِعُوا بِآذَانِهِمْ فَيَقُولُ «قَدِّمُوا اَلاِسْتِخَارَةَ وَ تَبَرَّكُوا بِالسُّهُولَةِ وَ اِقْتَرِبُوا مِنَ اَلْمُتَبَايِعِينَ وَ تَزَيَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْا عَنِ اَلْيَمِينِ وَ جَانِبُوا اَلْكَذِبَ وَ تَجَافَوْا عَنِ اَلظُّلْمِ وَ أَنْصِفُوا اَلْمَظْلُومِينَ وَ لاَ تَقْرَبُوا اَلرِّبَا «وَ أَوْفُوا اَلْكَيْلَ وَ اَلْمِيزانَ » «وَ لا تَبْخَسُوا اَلنّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ » » (1)فَيَطُوفُ فِي جَمِيعِ اَلْأَسْوَاقِ بِالْكُوفَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقْعُدُ لِلنَّاسِ »..

(18) 18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ بَاعَ وَ اِشْتَرَى فَلْيَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلاَّ فَلاَ يَشْتَرِ وَ لاَ يَبِعِ اَلرِّبَا وَ اَلْحَلْفَ وَ كِتْمَانَ اَلْعَيْبِ وَ اَلْحَمْدَ إِذَا بَاعَ وَ اَلذَّمَّ إِذَا اِشْتَرَى».

(19) 19 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(1) سورة الأعراف الآية: 84.

(16) - الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 3 ص 121.

(17-18) - الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 3 ص 120.

(19) - الكافي ج 1 ص 371.

ص: 6

عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَالَ لَكَ اَلرَّجُلُ اِشْتَرِ لِي فَلاَ تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ ».

(20) 20 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَرَّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى جَارِيَةٍ قَدِ اِشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِيَ تَقُولُ زِدْنِي فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «زِدْهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ »».

(21) 21 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أَحْسِنْ بَيْعَكَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اَلرِّبْحُ ».

(22) 22 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «غَبْنُ اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ ».

(23) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ أَبِي شِبْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رِبْحُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ رِبًا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَارْبَحْ عَلَيْهِ قُوتَ يَوْمِكَ أَوْ يَشْتَرِيَهُ لِلتِّجَارَةِ فَارْبَحُوا عَلَيْهِمْ وَ اُرْفُقُوا بِهِمْ ».

(24) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عَامَّةَ مَنْ يَأْتِينِي مِنْ إِخْوَانِي فَحُدَّ لِي مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لاَ أَجُوزُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ «إِنْ وَلَّيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ وَ إِلاَّ فَبِعْ بَيْعَ اَلْبَصِيرِ اَلْمُدَاقِّ ».

********

(20) - الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 3 ص 122.

(21) - الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 3 ص 173 مرسلا.

(22-23-24) - الكافي ج 1 ص 372 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 173 ذيل حديث.

ص: 7

(25) 25 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ بَيْعٌ وَ سَعَّرَهُ سِعْراً مَعْلُوماً فَمَنْ سَكَتَ عَنْهُ مِمَّنْ يَشْتَرِي مِنْهُ بَاعَهُ بِذَلِكَ اَلسِّعْرِ وَ مَنْ مَاكَسَهُ فَأَبَى أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ زَادَهُ قَالَ «لَوْ كَانَ يَزِيدُ اَلرَّجُلَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِنْ يَفْعَلْهُ لِمَنْ أَبَى عَلَيْهِ وَ كَايَسَهُ وَ يَمْنَعْهُ مَنْ لاَ يَفْعَلُ فَلاَ يُعْجِبْنِي إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهُ بَيْعاً وَاحِداً».

(26) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا عَبْدٍ مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَقَالَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَثْرَتَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(27) 27 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «صَاحِبُ اَلسِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ ».

(28) 28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلسَّوْمِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ .

(29) 29 - أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ اَلدَّغْشِيِّ قَالَ : كُنْتُ عَلَى بَابِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فَخَرَجَ غُلاَمُ شِهَابٍ وَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ هِشَاماً اَلصَّيْدَلاَنِيَّ عَنْ حَدِيثِ اَلسِّلْعَةِ وَ اَلْبِضَاعَةِ قَالَ فَأَتَيْتُ هِشَاماً فَسَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَدِيثِ فَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِضَاعَةِ وَ اَلسِّلْعَةِ فَقَالَ «نَعَمْ مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ أَوْ بِضَاعَةٌ إِلاَّ قَيَّضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَنْ يَرْبَحُهُ فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلاَّ صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ رَدَّ بِذَلِكَ عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

********

(25) - الكافي ج 1 ص 371.

(26-27-28) - الكافي ج 1 ص 372 الفقيه ج 3 ص 122.

(29) - الكافي ج 1 ص 372.

ص: 8

(30) 30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ : نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ يَكْرَهُ شِرَاءَ مَا لَمْ يُرَ.

(31) 31 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «سُوقُ اَلْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اَللَّيْلِ وَ كَانَ لاَ يَأْخُذُ عَلَى بُيُوتِ اَلسُّوقِ كِرَاءً ».

(32) 32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ سُوقَكَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ أَهْلِهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَبْغِيَ أَوْ يُبْغَى عَلَيَّ أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَةِ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ وَ حَسْبِيَ اَللَّهُ اَلَّذِي «لا إِلهَ إِلاّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ » ».

(33) 33 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِشْتَرَيْتَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَكَبِّرْ ثُمَّ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي اِشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ فَضْلِكَ فَاجْعَلْ فِيهِ فَضْلاً اَللَّهُمَّ إِنِّي اِشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ رِزْقَكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ رِزْقاً ثُمَّ أَعِدْ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ».

(34) 34 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(30) - الكافي ج 1 ص 372 بزيادة فيه.

(31) - الكافي ج 1 ص 372 الفقيه ج 3 ص 124 و فيه صدر الحديث.

(32-33-34) - الكافي ج 1 ص 373 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 125 و فيه زيادة في اول الدعاء.

ص: 9

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ شَيْئاً فَقُلْ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا دَائِمُ يَا رَءُوفُ يَا رَحِيمُ أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تَقْسِمَ لِي مِنَ اَلتِّجَارَةِ اَلْيَوْمَ أَعْظَمَهَا رِزْقاً وَ أَوْسَعَهَا فَضْلاً وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِيمَا لاَ عَاقِبَةَ لَهُ » قَالَ وَ قَالَ - أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا اِشْتَرَيْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي أَطْوَلَهَا حَيَاةً وَ أَكْثَرَهَا مَنْفَعَةً وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً ».

(35) 35 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تُعَامِلْ ذَا عَاهَةٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْ ءٌ ».

(36) 36 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضْلٍ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلرَّازِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُخَالِطُوا وَ لاَ تُعَامِلُوا إِلاَّ مَنْ نَشَأَ فِي اَلْخَيْرِ».

(37) 37 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُخَالِطُوا وَ لاَ تُعَامِلُوا إِلاَّ مَنْ نَشَأَ فِي اَلْخَيْرِ».

(38) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَبَّاحٍ عَنْ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَ مُخَالَطَةَ اَلسَّفِلَةِ وَ إِنَّ اَلسَّفِلَةَ لاَ يَئُولُ إِلَى خَيْرٍ».

(39) 39 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ قَالَ : اِسْتَقْرَضَ قَهْرَمَانٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَلَحَّ فِي اَلتَّقَاضِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ لَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَكَانَ » .

********

(35-36-37-38) - الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 100.

(39) - الكافي ج 1 ص 373.

ص: 10

(40) 40 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُعَامِلْ ذَا عَاهَةٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْ ءٍ ».

(41) 41 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَشْتَرِ مِنْ مُحَارَفٍ فَإِنَّ حِرْفَتَهُ لاَ بَرَكَةَ فِيهَا».

(42) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً مِنَ اَلْأَكْرَادِ وَ إِنَّهُمْ لاَ يَزَالُونَ يَجِيئُونَ بِالْبَيْعِ فَنُخَالِطُهُمْ وَ نُبَايِعُهُمْ فَقَالَ «يَا أَبَا رَبِيعٍ لاَ تُخَالِطُوهُمْ فَإِنَّ اَلْأَكْرَادَ حَيٌّ مِنْ أَحْيَاءِ اَلْجِنِّ كَشَفَ اَللَّهُ عَنْهُمُ اَلْغِطَاءَ فَلاَ تُخَالِطُوهُمْ ».

(43) 43 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلْوَفَاءُ حَتَّى يَرْجَحَ ».

(44) 44 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلْوَفَاءُ حَتَّى يَمِيلَ اَلْمِيزَانُ ».

(45) 45 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي صَاحِبُ نَخْلٍ خَبِّرْنِي بِحَدٍّ أَنْتَهِي إِلَيْهِ مِنَ اَلْوَفَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِنْوِ اَلْوَفَاءَ فَإِنْ أَتَى عَلَى يَدَيْكَ وَ قَدْ نَوَيْتَ اَلْوَفَاءَ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ اَلْوَفَاءِ وَ إِنْ نَوَيْتَ اَلنُّقْصَانَ ثُمَّ أَوْفَيْتَ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ اَلنُّقْصَانِ ».

(46) 46 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ

********

(40) - الكافي ج 1 ص 373.

(41-42) - الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 100 و الثاني بدون الصدر في الفقيه، و فيهما في الأول (صفقته) بدل حرفته.

(43) - الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 123.

(44-45-46) - الكافي ج 1 ص 373 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 123.

ص: 11

عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ : «مَنْ أَخَذَ اَلْمِيزَانَ فَنَوَى أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِياً لَمْ يَأْخُذْ إِلاَّ رَاجِحاً وَ مَنْ أَعْطَى فَنَوَى أَنْ يُعْطِيَ سَوَاءً لَمْ يُعْطِ إِلاَّ نَاقِصاً».

(47) 47 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نِيَّتِهِ اَلْوَفَاءُ وَ هُوَ إِذَا كَالَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَكِيلَ قَالَ «فَمَا يَقُولُ اَلَّذِينَ حَوْلَهُ » قُلْتُ يَقُولُونَ لاَ يُوفِي قَالَ «هَذَا لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكِيلَ ».

(48) 48 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا».

(49) 49 وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِرَجُلٍ يَبِيعُ اَلتَّمْرَ «يَا فُلاَنُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ ».

(50) 50 - مُوسَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ «أَلْقِهِ فِي اَلْبَالُوعَةِ حَتَّى لاَ يُبَاعَ شَيْ ءٌ فِيهِ غِشٌّ ».

(51) 51 وَ - رَوَى عُبَيْسُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ يَبِيعُ اَلدَّقِيقَ فَقَالَ «إِيَّاكَ وَ اَلْغِشَّ فَإِنَّهُ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِي أَهْلِهِ ».

(52) 52 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ

********

(47) - الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 123.

(48-49-50-51) - الكافي ج 1 ص 374.

(52) - الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 173.

ص: 12

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُشَابَ اَللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ » .

(53) 53 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُشَابَ اَللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ »(1).

(54) 54 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ اَلسَّابِرِيَّ فِي اَلظِّلاَلِ فَمَرَّ بِي أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَا هِشَامُ إِنَّ اَلْبَيْعَ فِي اَلظِّلاَلِ غِشٌّ وَ اَلْغِشُّ لاَ يَحِلُّ » .

(55) 55 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَبَلَةَ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَرَّ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سُوقِ اَلْمَدِينَةِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ «مَا أَرَى طَعَامَكَ إِلاَّ طَيِّباً» وَ سَأَلَ عَنْ سِعْرِهِ فَأَوْحَى اَللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ «أَنْ يُدِيرَ يَدَهُ فِي اَلطَّعَامِ » فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِيّاً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ «مَا أَرَاكَ إِلاَّ وَ قَدْ جَمَعْتَ خِيَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِينَ »».

(56) 56 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ اِتَّخَذَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِضَاعَةً لاَ يَشْتَرِي إِلاَّ بِيَمِينٍ وَ لاَ يَبِيعُ إِلاَّ بِيَمِينٍ ».

(57) 57 وَ - رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «إِيَّاكُمْ وَ اَلْحَلْفَ فَإِنَّهُ يَمْحَقُ اَلْبَرَكَةَ وَ يُنَفِّقُ اَلسِّلْعَةَ ».

(58) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلْفَزَارِيِّ قَالَ : دَعَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) هذا الحديث موجود في عامة النسخ مع انه مكرر لسابقه بدون تفاوت.

(53) - الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 173.

(54-55-56-57-58) - الكافي ج 1 ص 374 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 172.

ص: 13

مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ مُصَادِفٌ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ وَ قَالَ لَهُ «تَجَهَّزْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى مِصْرَ فَإِنَّ عِيَالِي قَدْ كَثُرُوا» قَالَ فَجَهَّزَهُ بِمَتَاعٍ وَ خَرَجَ مَعَ اَلتُّجَّارِ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ اِسْتَقْبَلَهُمْ قَافِلَةٌ خَارِجَةٌ مِنْ مِصْرَ فَسَأَلُوا عَنِ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي مَعَهُمْ مَا حَالُهُ فِي اَلْمَدِينَةِ وَ كَانَ مَتَاعَ اَلْعَامَّةِ فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَتَحَالَفُوا وَ تَعَاقَدُوا عَلَى أَنْ لاَ يَنْقُصُوا مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ اَلدِّينَارِ دِينَاراً فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمْ اِنْصَرَفُوا إِلَى اَلْمَدِينَةِ فَدَخَلَ مُصَادِفٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مَعَهُ كِيسَانِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِينَارٍ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا رَأْسُ اَلْمَالِ وَ هَذَا اَلْآخَرُ رِبْحٌ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ هَذَا اَلرِّبْحَ كَثِيرٌ وَ لَكِنْ مَا صَنَعْتُمْ بِالْمَتَاعِ » فَحَدَّثَهُ كَيْفَ صَنَعُوا وَ كَيْفَ تَحَالَفُوا فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ تَحْلِفُونَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ لاَ تَبِيعُونَهُمْ إِلاَّ بِرِبْحِ اَلدِّينَارِ دِينَاراً» ثُمَّ أَخَذَ اَلْكِيسَ ثُمَّ قَالَ «هَذَا رَأْسُ مَالِي وَ لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي هَذَا اَلرِّبْحِ » ثُمَّ قَالَ «يَا مُصَادِفُ مُجَالَدَةُ اَلسُّيُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ اَلْحَلاَلِ » .

(59) 59 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَظَرَ اَلرَّجُلُ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَرَ فِيهَا شَيْئاً فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهَا».

(60) 60 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ اَلنَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رُزِقْتَ مِنْ شَيْ ءٍ فَالْزَمْهُ ».

(61) 61 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ ».

(62) 62 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ ثَلاَثِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ

********

(59-60) - الكافي ج 1 ص 376 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 104.

(61) - الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 174.

(62) - الفقيه ج 3 ص 174.

ص: 14

مِثْلِ خَالَةٍ وَ عَمَّةٍ ».

63-63- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «دِرْهَمٌ وَاحِدٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ عِشْرِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ ».

(64) 64 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ ».

65-65 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ اَللَّهَ يَقُولُ «يَمْحَقُ اَللّهُ اَلرِّبا وَ يُرْبِي اَلصَّدَقاتِ » (1) وَ قَدْ أَرَى مَنْ يَأْكُلُ اَلرِّبَا يَرْبُو مَالُهُ فَقَالَ «أَيُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا يَمْحَقُ اَلدِّينَ وَ إِنْ تَابَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ وَ اِفْتَقَرَ».

66-66 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْكُلُ اَلرِّبَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ حَلاَلٌ قَالَ «لاَ يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(67) 67 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ اَلنّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اَللّهِ » (2) قَالَ «هُوَ هَدِيَّتُكَ إِلَى اَلرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ اَلثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِكَ رِبًا يُؤْكَلُ ».

68-68 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدْ عَمِلَ بِالرِّبَا حَتَّى كَثُرَ مَالُهُ

********

(1) سورة البقرة الآية: 276.

(2) سورة الروم الآية: 39.

(64) - الفقيه ج 3 ص 174.

(67) - الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 174.

ص: 15

ثُمَّ إِنَّهُ سَأَلَ اَلْفُقَهَاءَ فَقَالُوا لَيْسَ يُقْبَلُ مِنْكَ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَجَاءَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَخْرَجُكَ مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اَللّهِ » (1) وَ اَلْمَوْعِظَةُ اَلتَّوْبَةُ ».

(69) 69 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ اَلنَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ اَلتَّوْبَةُ » وَ قَالَ «لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالاً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ اَلْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اِخْتَلَطَ فِي اَلتِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَهُ حَلاَلٌ طَيِّبٌ فَيَأْكُلُهُ فَإِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً مَعْزُولاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ اَلزِّيَادَةَ ».

(70) 70 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَجُلٌ إِلَى أَبِي [ عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ] فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالاً وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ اَلَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي وَ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلاَلُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ وَ أَهْلِ اَلْحِجَازِ فَقَالُوا لاَ يَحِلُّ لَكَ أَكْلُهُ مِنْ أَجْلِ مَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ مَالاً مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً فَإِنَّ اَلْمَالَ مَالُكَ وَ اِجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ اَلرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حُرِّمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ اَلْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ اَلرِّبَا»».

********

(1) سورة البقرة الآية: 275.

(69-70) - الكافي ج 1 ص 369 بزيادة في الثاني الفقيه ج 3 ص 175.

ص: 16

(71) 71 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رَأَيْتُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ ذَكَرَ اَلرِّبَا فِي غَيْرِ آيَةٍ وَ كَبَّرَهُ فَقَالَ «أَ وَ تَدْرِي لِمَ ذَلِكَ » قُلْتُ لاَ قَالَ «لِئَلاَّ يَمْتَنِعَ اَلنَّاسُ مِنِ اِصْطِنَاعِ اَلْمَعْرُوفِ ».

(72) 72 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا حَرَّمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَلرِّبَا لِئَلاَّ يَمْتَنِعَ اَلنَّاسُ مِنِ اِصْطِنَاعِ اَلْمَعْرُوفِ ».

(73) 73 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرِّبَا رِبَاءَ انِ رِبًا يُؤْكَلُ وَ رِبًا لاَ يُؤْكَلُ فَأَمَّا اَلَّذِي يُؤْكَلُ فَهَدِيَّتُكَ إِلَى اَلرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ اَلثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِكَ اَلرِّبَا اَلَّذِي يُؤْكَلُ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ اَلنّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اَللّهِ » وَ أَمَّا اَلَّذِي لاَ يُؤْكَلُ فَهُوَ اَلَّذِي نَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ أَوْعَدَ عَلَيْهِ اَلنَّارَ».

(74) 74 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَكُونُ اَلرِّبَا إِلاَّ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ».

(75) 75 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ لاَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لاَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا اَلرِّبَا فِي مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لاَ تَمْلِكُ » قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ «إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ

********

(71) - الكافي ج 1 ص 369.

(72) - الكافي ج 1 ص 370.

(73) - الكافي ج 1 ص 369.

(74) - الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 175.

(75) - الاستبصار ج 3 ص 71 الكافي ج 1 ص 370.

ص: 17

إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ وَ اَلَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ » .

(76) 76 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْخَشَّابِ عَنِ اِبْنِ رَبَاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ اَلسَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا».

(77) 77 وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا فَإِنَّا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لاَ نُعْطِيهِمْ ».

(78) 78 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلنَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ اَلرِّبْحَ عَلَى اَلْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ اَلرِّبَا فَقَالَ «وَ هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً اِشْتَرَى غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ يَا عُمَرُ قَدْ «أَحَلَّ اَللّهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبا» وَ اِرْبَحْ وَ لاَ تُرْبِ » قُلْتُ وَ مَا اَلرِّبَا قَالَ «دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ وَ حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ ».

(79) 79 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «بَارَكَ اَللَّهُ عَلَى سَهْلِ اَلْبَيْعِ سَهْلِ اَلشِّرَاءِ سَهْلِ اَلْقَضَاءِ سَهْلِ اَلاِقْتِضَاءِ ».

(80) 80 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَأْتِي عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ كُلُّ اِمْرِئٍ عَلَى مَا فِي

********

(76) - الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 176.

(77) - الاستبصار ج 3 ص 70 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 176.

(78) - الاستبصار ج 3 ص 72 الفقيه ج 3 ص 176.

(79) - الفقيه ج 3 ص 122 بتفاوت.

(80) - الاستبصار ج 3 ص 71 الكافي ج 1 ص 419.

ص: 18

يَدِهِ وَ يَنْسَى اَلْفَضْلَ وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » (1) ثُمَّ يَنْبَرِي فِي ذَلِكَ اَلزَّمَانِ أَقْوَامٌ يُبَايِعُونَ اَلْمُضْطَرِّينَ أُولَئِكَ هُمْ شِرَارُ اَلنَّاسِ ».

(81) 81 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلرِّبَا إِلاَّ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ».

82-82 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَبِيعُ اَلْبَيْعَ وَ اَلْبَائِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَسْوَى وَ اَلْمُشْتَرِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَسْوَى إِلاَّ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ فِيهِ فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ «يَا يُونُسُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ اَلْجَوْرُ وَ أُورِثْتُمُ اَلذُّلَّ » قَالَ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ لاَ أُبْقِيتُ إِلَى ذَلِكَ اَلزَّمَانِ وَ مَتَى يَكُونُ ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي قَالَ «إِذَا ظَهَرَ اَلرِّبَا» يَا يُونُسُ وَ هَذَا اَلرِّبَا وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ مِنْهُ رَدَّهُ عَلَيْكَ » قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ «لاَ تَقْرَبَنَّهُ فَلاَ تَقْرَبَنَّهُ ».

(83) 83 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي سَمِعْتُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ «يَمْحَقُ اَللّهُ اَلرِّبا وَ يُرْبِي اَلصَّدَقاتِ » وَ قَدْ أَرَى كُلَّ مَنْ يَأْكُلُ اَلرِّبَا يَرْبُو مَالُهُ فَقَالَ «فَأَيُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا يَمْحَقُ اَلدِّينَ وَ إِنْ تَابَ ذَهَبَ مَالُهُ وَ اِفْتَقَرَ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 237.

(81) - الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 175.

(83) - الفقيه ج 3 ص 176.

ص: 19

2 - بَابُ عُقُودِ اَلْبَيْعِ

(84) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنِّي اِبْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَيْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ اَلْبَيْعُ ».

(85) 2 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا اَلشَّرْطُ فِي اَلْحَيَوَانِ فَقَالَ «ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي» قُلْتُ فَمَا اَلشَّرْطُ فِي غَيْرِ اَلْحَيَوَانِ قَالَ «اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا اِفْتَرَقَا فَلاَ خِيَارَ بَعْدَ اَلرِّضَا مِنْهُمَا».

(86) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى بَيْعاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا فَإِذَا اِفْتَرَقَا وَجَبَ اَلْبَيْعُ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ أَبِي اِشْتَرَى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا اَلْعُرَيْضُ (1) مِنْ رَجُلٍ فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِيرَ فَقَالَ «أُعْطِيكَ وَرِقاً بِكُلِّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ » فَبَاعَهُ بِهَا فَقَامَ أَبِي فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَهْ لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً قَالَ «أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ اَلْبَيْعُ »».

(87) 4 - فَأَمَّا مَا - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ

********

(1) العريض: كزبير واد في المدينة فيه أموال لأهلها.

(84) - الاستبصار ج 3 ص 72 الكافي ج 1 ص 377 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 127.

(85) - الاستبصار ج 3 ص 72 الكافي ج 1 ص 376.

(86) - الاستبصار ج 3 ص 72 الكافي ج 1 ص 376 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 127 بدون الذيل.

(87) - الاستبصار ج 3 ص 73.

ص: 20

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا صَفَقَ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلاِفْتِرَاقَ بِالْأَبْدَانِ هُوَ اَلْمُوجِبُ لِلْبَيْعِ لِأَنَّ اَلَّذِي يَقْتَضِيهِ هَذَا اَلْخَبَرُ أَنَّ اَلصَّفْقَةَ عَلَى اَلْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ اِفْتِرَاقٍ مُوجِبٌ لِلْبَيْعِ وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ سَبَبٌ لاِسْتِبَاحَةِ اَلْمِلْكِ إِلاَّ أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَفْتَرِقَا بِالْأَبْدَانِ وَ لاَ يَفْسَخَا اَلْعَقْدَ مَا دَامَا فِي اَلْمَكَانِ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ اِقْتَضَتْ أَنَّ لَهُمَا اَلْخِيَارَ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا بِأَنْ يَفْسَخَا اَلْعَقْدَ اَلْوَاقِعَ وَ قَوْلُهُ فِي اَلْخَبَرِ وَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا تَفَرُّقاً بَعِيداً أَوْ تَفَرُّقاً مَخْصُوصاً لِأَنَّ اَلْقَدْرَ اَلْمُوجِبَ لِلْبَيْعِ شَيْ ءٌ يَسِيرٌ وَ لَوْ مِقْدَارَ خُطْوَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ بِهِ اَلْبَيْعُ وَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(88) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ اَلرَّجُلِ اَلْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ وَ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ قَالَ «إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ لَهُ ».

(89) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ اَلْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى فَسُرِقَ اَلْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ «مِنْ مَالِ صَاحِبِ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ اَلْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ ».

(90) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : اِشْتَرَيْتُ مَحْمِلاً وَ أَعْطَيْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ تَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ

********

(88) - الاستبصار ج 3 ص 77 الكافي ج 1 ص 377 الفقيه ج 3 ص 127.

(89-90) - الكافي ج 1 ص 377.

ص: 21

ثُمَّ اُحْتُبِسْتُ أَيَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إِلَى بَائِعِ اَلْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِكْتُ ثُمَّ قُلْتُ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ أَدَعُكَ أَوْ أُقَاضِيَكَ فَقَالَ لِي تَرْضَى بِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَيْنَاهُ فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَوْلِ صَاحِبِكَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ قُلْتُ بِقَوْلِ صَاحِبِي قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «مَنِ اِشْتَرَى شَيْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ لَهُ ».

(91) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِشْتَرَى بَيْعاً فَمَضَتْ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَجِئْ فَلاَ بَيْعَ لَهُ ».

(92) 9 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْبَيْعَ وَ لاَ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لاَ يَقْبِضُ اَلثَّمَنَ قَالَ «اَلْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا».

(93) 10 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ يَجُوزُ».

(94) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنِ اِشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ كِتَابَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(95) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى

********

(91) - الاستبصار ج 3 ص 78 الفقيه ج 3 ص 126.

(92) - الاستبصار ج 3 ص 78.

(93) - الفقيه ج 3 ص 127.

(94) - الكافي ج 1 ص 376.

(95) - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 128.

ص: 22

عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ اَلسَّوَادِ وَ غَيْرِهِمْ فَنَبِيعُهُمْ فَنَرْبَحُ عَلَيْهِمُ اَلْعَشَرَةَ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَ اَلْعَشَرَةَ بِثَلاَثَةَ عَشَرَ وَ نُوجِبُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ اَلسَّنَةَ وَ نَحْوَهَا فَيَكْتُبُ لَنَا اَلرَّجُلُ عَلَى دَارِهِ أَوْ عَلَى أَرْضِهِ بِذَلِكَ اَلْمَالِ اَلَّذِي فِيهِ اَلْفَضْلُ اَلَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً قَدْ بَاعَ وَ قَبَضَ اَلثَّمَنَ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ اَلشِّرَاءَ وَ إِنْ جَاءَ اَلْوَقْتُ فَلَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَى فِي اَلشِّرَاءِ قَالَ «أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَيْهِ ».

(96) 13 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اِحْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ وَ تَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ » قُلْتُ فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ اَلْغَلَّةَ لِمَنْ تَكُونُ اَلْغَلَّةُ قَالَ «اَلْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَ لاَ تَرَى أَنَّهَا لَوِ اِحْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ ».

97-14- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ بِعْتَ رَجُلاً عَلَى شَرْطٍ فَإِنْ أَتَاكَ بِمَالِكَ وَ إِلاَّ فَالْبَيْعُ لَكَ ».

(98) 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ بَيْعَهُ قَالَ «لِيُشْهِدْ أَنَّهُ رَضِيَهُ وَ اِسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَهُ فِي اَلسُّوقِ وَ لَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ »».

99-16- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(96) - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 128.

(98) - الكافي ج 1 ص 377.

ص: 23

مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَيْعٍ حَتَّى يَفْتَرِقَا».

100-17- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ اَلْحَيَوَانِ ثَلاَثٌ ».

(101) 18 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِنِ اِشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ».

(102) 19 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلشَّرْطُ فِي اَلْحَيَوَانِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي اِشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنْ أَحْدَثَ اَلْمُشْتَرِي فِيمَا اِشْتَرَى حَدَثاً قَبْلَ اَلثَّلاَثَةِ أَيَّامٍ فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ فَلاَ شَرْطَ لَهُ » قِيلَ لَهُ وَ مَا اَلْحَدَثُ قَالَ «أَنْ لاَمَسَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ اَلشِّرَاءِ ».

(103) 20 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلدَّابَّةَ أَوِ اَلْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ اَلْعَبْدُ أَوِ اَلدَّابَّةُ وَ يُحْدِثُ فِيهِ اَلْحَدَثَ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ «عَلَى اَلْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ اَلشَّرْطُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ اَلْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي شَرَطَ لَهُ اَلْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ» قَالَ «وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ أَيَّاماً مَعْدُودَةً فَهَلَكَ فِي يَدِ اَلْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ اَلشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ اَلْبَائِعِ ».

(104) 21 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ

********

(101) - الفقيه ج 3 ص 126.

(102) - الكافي ج 1 ص 376.

(103) - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 126 بتفاوت.

(104) - الكافي ج 1 ص 377.

ص: 24

عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَطَعَ اَلثَّمَنَ عَلَى مَنْ يَكُونُ اَلضَّمَانُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَى ضَمَانٌ حَتَّى يَمْضِيَ شَرْطُهُ ».

(105) 22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عُهْدَةُ اَلْبَيْعِ فِي اَلرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ نَحْوُ هَذِهِ وَ عُهْدَتُهُ اَلسَّنَةُ مِنَ اَلْجُنُونِ فَمَا كَانَ بَعْدَ اَلسَّنَةِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

106-23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ اِشْتَرَى جَارِيَةً وَ شَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنْ لاَ يَبِيعَ وَ لاَ يَهَبَ قَالَ «يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ ».

(107) 24 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ اِشْتَرَكَا فِي مَالٍ وَ رَبِحَا فِيهِ رِبْحاً وَ كَانَ اَلْمَالُ دَيْناً عَلَيْهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ اَلْمَالِ وَ اَلرِّبْحُ لَكَ وَ مَا تَوِيَ (1) فَعَلَيْكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ » وَ قَالَ «فِي اَلْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا اِشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ» وَ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى شَاةً فَأَمْسَكَهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا قَالَ «إِنْ كَانَ تِلْكَ اَلثَّلاَثَةَ أَيَّامٍ شَرِبَ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلاَثَةَ أَمْدَادٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(108) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ

********

(1) توى المال هلك.

(105) - الكافي ج 1 ص 377.

(107) - الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 144 و فيهما صدر الحديث.

(108) - الاستبصار ج 3 ص 78 الكافي ج 1 ص 377.

ص: 25

يَشْتَرِي اَلشَّيْ ءَ اَلَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ وَ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ «إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّيْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ لَهُ ».

(109) 26 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلشَّيْ ءَ فَيَقُولُ اَلْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ اَلْبَائِعُ قَالَ «اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ اَلشَّيْ ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ ».

(110) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا اَلتَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اِخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ اَلسِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا».

111-28 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِبْتَاعَ ثَوْباً مِنْ أَهْلِ اَلسُّوقِ لِأَهْلِهِ وَ أَخَذَهُ بِشَرْطٍ فَيُعْطَى بِهِ رِبْحاً فَقَالَ «إِنْ رَغِبَ فِي اَلرِّبْحِ فَلْيُوجِبْ عَلَى نَفْسِهِ اَلثَّوْبَ وَ لاَ يَجْعَلْ فِي نَفْسِهِ إِنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ ».

(112) 29 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى ضَيْعَةً وَ قَدْ كَانَ يَدْخُلُهَا وَ يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَنْ نَقَدَ اَلْمَالَ صَارَ إِلَى اَلضَّيْعَةِ فَقَلَّبَهَا ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَقَالَ صَاحِبَهُ فَلَمْ يُقِلْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَوْ أَنَّهُ قَلَّبَ مِنْهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى تِسْعٍ وَ تِسْعِينَ قِطْعَةً مِنْهَا ثُمَّ بَقِيَ مِنْهَا قِطْعَةٌ وَ لَمْ يَرَهَا لَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ خِيَارُ اَلرُّؤْيَةِ ».

********

(109) - الكافي ج 1 ص 377 الفقيه ج 3 ص 171.

(110) - الكافي ج 1 ص 377.

(112) - الفقيه ج 3 ص 171.

ص: 26

3 - بَابُ بَيْعِ اَلْمَضْمُونِ

(113) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي اَلْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ اَلطُّولَ وَ اَلْعَرْضَ ».

(114) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّلَمِ وَ هُوَ اَلسَّلَفُ فِي اَلْحَرِيرِ وَ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي يُصْنَعُ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي أَنْتَ فِيهِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ».

(115) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي اَلْمَتَاعِ إِذَا سَمَّيْتَ اَلطُّولَ وَ اَلْعَرْضَ ».

(116) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ لاَ يُسْلَمُ إِلَى دِيَاسٍ وَ لاَ إِلَى حَصَادٍ».

(117) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ ضَمِنَ اَلْبَيْعَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(113-114) - الكافي ج 1 ص 385.

(115) - الكافي ج 1 ص 385.

(116) - الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 167.

(117) - الكافي ج 1 ص 385.

ص: 27

(118) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ ضَمِنَ اَلْبَيْعَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(119) 7 - عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ اَلسَّرَّاجِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَخَلَ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلاَنِ فَقَالَ «أَدْخِلْهُمَا» فَدَخَلاَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ إِنِّي أَبِيعُ اَلْمُسُوكَ (1) قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ اَلْغَنَمَ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنِ اُنْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ كَذَا وَ كَذَا».

(120) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ اِشْتَرَى اَلْجُلُودَ مِنَ اَلْقَصَّابِ فَيُعْطِيهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(121) 9 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّلَمِ فِي اَلطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(122) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُسْلِمَ فِي اَلطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ زَرْعٌ وَ لاَ طَعَامٌ وَ لاَ حَيَوَانٌ إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ اَلْأَجَلُ اِشْتَرَاهُ فَأَوْفَاهُ قَالَ «إِذَا ضَمِنَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي قَالَ «نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ ».

********

(1) المسك: بالفتح الجلد و الجمع مسوك كفلس و فلوس.

(118-119) - الكافي ج 1 ص 386.

(120) - الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 165.

(121-122) - الكافي ج 1 ص 381 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 168 بتفاوت.

ص: 28

(123) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي اَلزَّرْعِ فَيَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ وَ يَبْقَى بَعْضٌ لاَ يَجِدُ وَفَاءً فَيَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ رَأْسَ مَالِهِ قَالَ «فَلْيَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ حَلاَلٌ » قُلْتُ فَإِنَّهُ يَبِيعُ مَا قَبَضَ مِنَ اَلطَّعَامِ فَيُضَعِّفُ قَالَ «وَ إِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ حَلاَلٌ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَ لاَ نَخْلٍ قَالَ «يُسَمِّي شَيْئاً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى».

(124) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فِي خَمْسَةِ مَخَاتِيمِ (1) حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَ كَانَ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحِنْطَةُ أَوِ اَلشَّعِيرُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقَبِّضَهُ جَمِيعَ اَلَّذِي لَهُ إِذَا حَلَّ فَسَأَلَ صَاحِبَ اَلْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ اَلطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ اَلزَّعْفَرَانِ يُسْلِمُ فِيهِ اَلرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلزَّعْفَرَانُ أَنْ يُعْطِيَهُ جَمِيعَ مَالِهِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَيْهِ وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ ».

(125) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اِشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً وَ اِسْتَوْفِ حَقَّكَ قَالَ «أَرَى أَنْ تُوَلِّيَ ذَلِكَ غَيْرَكَ أَوْ تَقُومَ مَعَهُ حَتَّى تَقْبِضَ اَلَّذِي لَكَ وَ لاَ تَتَوَلَّى أَنْتَ شِرَاءَهُ ».

********

(1) المخاتيم: جمع مختوم و هو الصاع.

(123) - الكافي ج 1 ص 381.

(124) - الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 166.

(125) - الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 164.

ص: 29

(126) 14 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَحَلَّ اَلَّذِي لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اِشْتَرِ طَعَاماً وَ اِسْتَوْفِ حَقَّكَ هَلْ تَرَى بِهِ بَأْساً قَالَ «يَكُونُ مَعَهُ غَيْرُهُ يُوَفِّيهِ ذَلِكَ ».

(127) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُسْلِفُ اَلدَّرَاهِمَ فِي اَلطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ اَلطَّعَامُ فَيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ وَ لَكِنِ اُنْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

-(128) 16 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُسْلِفُنِي فِي اَلطَّعَامِ فَيَجِيءُ اَلْوَقْتُ وَ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ أُعْطِيهِ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ «نَعَمْ ».

(129) 17 فَأَمَّا اَلَّذِي - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ «إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ لِأَنَّ اَلْأَصْلَ اَلَّذِي يَشْتَرِي بِهِ دَرَاهِمُ فَلاَ يَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ اَلْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي أُفْتِي بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلَّذِي أَسْلَفَ فِيهِ دَرَاهِمَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ عَلَيْهِ بِدَرَاهِمَ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ بَاعَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ

********

(126) - الكافي ج 1 ص 381.

(127-128) - الاستبصار ج 3 ص 75 الكافي ج 1 ص 381.

(129) - الاستبصار ج 3 ص 74 و فيه صدر الحديث.

ص: 30

وَ رُبَّمَا كَانَ فِيهِ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ وَ ذَلِكَ رِبًا وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ أَوَّلاً مُرْسَلٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ وَ لَوْ كَانَ مُسْنَداً لَكَانَ قَوْلُهُ اُنْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ اُنْظُرْ مَا قِيمَتُهُ عَلَى اَلسِّعْرِ اَلَّذِي أَخَذْتَ مِنِّي لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اَلْقِيمَةَ بِرَأْسِ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَ لاَ نُقْصَانٍ وَ اَلْخَبَرُ اَلثَّانِي أَيْضاً مِثْلُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنَ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ يُعْطِيهِ اَلْقِيمَةَ بِسِعْرِ اَلْوَقْتِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ عَلَى أَنَّ اَلْخَبَرَيْنِ يَحْتَمِلاَنِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اَلدَّرَاهِمَ بِقِيمَتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ أَعْطَاهُ فِي وَقْتِ اَلسَّلَفِ غَيْرَ اَلدَّرَاهِمِ وَ لاَ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى اَلرِّبَا لاِخْتِلاَفِ اَلْجِنْسَيْنِ وَ خَاصَّةً اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اَلثَّمَنَ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنْ يَأْخُذَ اَلثَّمَنَ مِنْ جِنْسِ مَا أَعْطَاهُ أَوْ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(130) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّى إِذَا حَضَرَ اَلْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابّاً [دَوَابَّ ] وَ رَقِيقاً وَ مَتَاعاً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْكَ بِطَعَامِهِ قَالَ «نَعَمْ يُسَمِّي كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا صَاعاً». وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مَا رَوَاهُ :

********

(130) - الاستبصار ج 3 ص 76 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 165.

(131) - الاستبصار ج 3 ص 74 الفقيه ج 3 ص 165.

ص: 31

(132) 20 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي اَلْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ يَأْخُذُ صَاحِبُ اَلْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا وَ يَأْخُذُ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ يَأْخُذُونَ دُونَ شُرُوطِهِمْ وَ لاَ يَأْخُذُونَ فَوْقَ شُرُوطِهِمْ » قَالَ «وَ اَلْأَكْسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلزَّعْفَرَانِ وَ اَلْغَنَمِ ».

(133) 21 - عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ أَعْطَى رَجُلاً وَرِقاً بِوَصِيفٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ بَعْدُ لاَ أَجِدُ وَصِيفاً خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِكَ اَلْيَوْمَ وَرِقاً قَالَ «لاَ يَأْخُذُ إِلاَّ وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ اَلَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لاَ يَزْدَادُ عَلَيْهِ شَيْئاً»».

(134) 22 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً أَوْ عَلَفاً إِلَى أَجَلٍ فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبُهُ وَ لَيْسَ شَرْطُهُ إِلاَّ اَلْوَرِقَ فَإِنْ قَالَ خُذْ مِنِّي بِسِعْرِ اَلْيَوْمِ وَرِقاً فَلاَ يَأْخُذُ إِلاَّ شَرْطَهُ طَعَامَهُ أَوْ عَلَفَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَرْطَهُ وَ أَخَذَ وَرِقاً لاَ مَحَالَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ شَرْطَهُ فَلاَ يَأْخُذُ إِلاَّ رَأْسَ مَالِهِ «لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ » ».

(135) 23 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلتَّمْرِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَأْتِي صَاحِبُهُ حِينَ يَحِلُّ لَهُ اَلَّذِي لَهُ فَيَقُولُ وَ اَللَّهِ مَا عِنْدِي إِلاَّ نِصْفُ اَلَّذِي لَكَ فَخُذْ مِنِّي إِنْ شِئْتَ

********

(132) - الاستبصار ج 3 ص 74 الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 167.

(133) - الاستبصار ج 3 ص 75 الكافي ج 1 ص 391.

(134) - الاستبصار ج 3 ص 75.

(135) - الاستبصار ج 3 ص 75 الفقيه ج 3 ص 164.

ص: 32

بِنِصْفِ اَلَّذِي لَكَ حِنْطَةً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ اَلْوَرِقَ كَمَا أَعْطَاهُ ».

(136) 24 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا بَلَغَ اَلْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ ».

(137) 25 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَمَّا جَاءَ اَلْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ وَ لَكِنْ عِنْدِي طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّي فَقَالَ «لاَ تَشْتَرِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِيهِ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ اَلطَّعَامَ كَمَا كَانَ بَاعَهُ إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَ لاَ نُقْصَانٍ وَ اَلنَّهْيُ اَلَّذِي فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي يَتَوَجَّهُ إِلَى مَنْ يَأْخُذُ اَلطَّعَامَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ قَدْ أَعْطَاهُ أَوْ أَقَلَّ .

138-26 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ : كَتَبَ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ أَنِّي أُعَامِلُ قَوْماً أَبِيعُهُمُ اَلدَّقِيقَ أَرْبَحُ عَلَيْهِمْ فِي اَلْقَفِيزِ دِرْهَمَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ إِنَّهُمْ يَسْأَلُونِّي أَنْ أُعْطِيَهُمْ عَنْ نِصْفِ اَلدَّقِيقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ لِي مِنْ حِيلَةٍ أَلاَّ أَدْخُلَ فِي اَلْحَرَامِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ «أَقْرِضْهُمُ اَلدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَ اِزْدَدْ عَلَيْهِمْ فِي نِصْفِ اَلْقَفِيزِ بِقَدْرِ مَا كُنْتَ تَرْبَحُ عَلَيْهِمْ ».

(139) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ

********

(136) - الاستبصار ج 3 ص 77 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 166.

(137) - الاستبصار ج 3 ص 76.

(139) - الكافي ج 1 ص 380.

ص: 33

اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلطَّعَامِ يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ بَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ «إِذَا رُئِيَا جَمِيعاً فَلاَ بَأْسَ مَا لَمْ يُغَطِّ اَلْجَيِّدُ اَلرَّدِيءَ ».

(140) 28 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَ سِعْرُهُمَا شَتَّى وَ أَحَدُهُمَا خَيْرٌ مِنَ اَلْآخَرِ فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَغُشَّ بِهِ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ ».

(141) 29 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَ أَنْفَقَ لَهُ أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ اَلزِّيَادَةَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ بَيْعاً لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ ذَلِكَ وَ لاَ يَنُفِّقُهُ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ اَلْمُسْلِمِينَ فَلاَ يَصْلُحُ ».

(142) 30 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِبْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَ تَرَكَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ اِرْتَفَعَ اَلطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ قَالَ «إِنْ كَانَ يَوْمَ اِبْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَ تَرَكَ بَعْضاً وَ لَمْ يُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ اَلَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ مَا كَانَ ».

(143) 31 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ وَ اِرْتَفَعَ أَوْ نَقَصَ وَ قَدِ اِكْتَالَ بَعْضَهُ فَأَبَى صَاحِبُ اَلطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ وَ قَالَ إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ

********

(140) - الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 129.

(141) - الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 130.

(142) - الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 129.

(143) - الكافي ج 1 ص 380.

ص: 34

قَالَ «إِنْ كَانَ يَوْمَ اِشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُ فَلَهُ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا اِشْتَرَاهُ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ».

-(144) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ وَ جَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ثُمَّ تَغَيَّرَ اَلطَّعَامُ وَ اَلْقُطْنُ مِنْ سِعْرِهِ اَلَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَ يَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِ يَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ شَارَطَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » وَ أَجَابَ أَيْضاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَالِ يَحِلُّ عَلَى اَلرَّجُلِ فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ وَ لَمْ يُقَاطِعْهُ ثُمَّ تَغَيَّرَ اَلسِّعْرُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ أَعْطَاهُ اَلطَّعَامَ ».

(145) 33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْقَاسِمِ اَلْحَنَّاطُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَبِيعُ اَلطَّعَامَ مِنَ اَلرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَجِيءُ وَ قَدْ تَغَيَّرَ اَلطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ فَيَقُولُ لَيْسَ لَكَ عِنْدِي دَرَاهِمُ قَالَ «خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ » فَقَالَ أَفْهَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَنَّهُ طَعَامِيَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنِّي قَالَ «لاَ تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَبِيعَهُ وَ يُعْطِيَكَ » قَالَ أَرْغَمَ اَللَّهُ أَنْفِي رَخَّصَ لِي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فَشَدَّدَ عَلَيَّ .

146-34 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَالَ «مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلاَّ أَنْ يُوَلِّيَهُ اَلَّذِي قَامَ عَلَيْهِ ».

(147) 35 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلاَّ أَنْ تُوَلِّيَهُ

********

(144) الكافي ج 1 ص 380.

(145) - الاستبصار ج 3 ص 77 الفقيه ج 3 ص 130.

(147) - الفقيه ج 3 ص 129.

ص: 35

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَبِعْهُ ».

(148) 36 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلاً بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي اِبْتَعْ مِنِّي هَذَا اَلْعِدْلَ اَلْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي اَلْآخَرِ اَلَّذِي اِبْتَعْتَ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِكَيْلٍ » وَ قَالَ «وَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلاً فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ اَلطَّعَامِ ».

(149) 37 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَبْتَاعُ اَلطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَكْتَالَهُ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ ».

150-38- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ «لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ ».

(151) 39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ يُوَكِّلُ اَلرَّجُلُ اَلْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِكَيْلِهِ وَ قَبْضِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

152-40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلطَّعَامَ أَوِ اَلثَّمَرَةَ وَ قَدْ كَانَ اِشْتَرَاهَا وَ لَمْ يَقْبِضْهَا قَالَ «لاَ حَتَّى يَقْبِضَهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ قَوْمٌ يُشَارِكُهُمْ فَيُخْرِجَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ شِرْكَتِهِ بِرِبْحٍ أَوْ يُوَلِّيَهُ بَعْضُهُمْ فَلاَ بَأْسَ ».

153-41 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلطَّعَامَ أَ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ «إِذَا رَبِحَ لَمْ يَصْلُحْ حَتَّى

********

(148) - الاستبصار ج 3 ص 102 و فيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 131.

(149-151) - الكافي ج 1 ص 379.

ص: 36

يَقْبِضَ وَ إِنْ كَانَ يُوَلِّيهِ فَلاَ بَأْسَ » وَ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلطَّعَامَ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ «إِذَا لَمْ يَرْبَحْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَلاَ بَأْسَ فَإِنْ رَبِحَ فَلاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ».

154-42 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى طَعَاماً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ قَالَ «لاَ يُعْجِبُنِي أَنْ يَبِيعَ كَيْلاً أَوْ وَزْناً قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ إِلاَّ أَنْ يُوَلِّيَهُ كَمَا اِشْتَرَاهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُوَلِّيَهُ كَمَا اِشْتَرَاهُ إِذَا لَمْ يَرْبَحْ فِيهِ أَوْ يَضَعُ وَ مَا كَانَ مِنْ شَيْ ءٍ عِنْدَهُ لَيْسَ بِكَيْلٍ وَ لاَ وَزْنٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ».

155-43- عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنِ اِحْتَكَرَ طَعَاماً أَوْ عَلَفاً أَوِ اِبْتَاعَهُ بِغَيْرِ حُكْرَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَكْتَالَهُ ».

(156) 44 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ(1) مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ اِنْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

157-45 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِشْتَرَيْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ كَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَ أَخَذْنَاهُ بِكَيْلِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ » فَقُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ أَبِيعَهُ كَمَا اِشْتَرَيْتُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ «لاَ أَمَّا أَنْتَ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ ».

(158) 46 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ :

********

(1) البكر: بالضم هو ستون قفيزا، و القفيز ثمانية مكاكيك، و المكوك صاع و نصف فانتهى ضبطه الى اثني عشر وسقا و الوسق ستون صاعا (المجمع).

(156-158) - الكافي ج 1 ص 379 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 129.

ص: 37

سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ اَلطَّعَامِ وَ مَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَ لاَ وَزْنٍ فَقَالَ «أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ رَجُلاً فِي طَعَامٍ قَدِ اُكْتِيلَ أَوْ وُزِنَ تَشْتَرِي مِنْهُ مُرَابَحَةً فَلاَ بَأْسَ إِنِ اِشْتَرَيْتَهُ وَ لَمْ تَكِلْهُ أَوْ تَزِنْهُ إِذَا كَانَ اَلْمُشْتَرِي اَلْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَقُلْتَ لَهُ عِنْدَ اَلْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ وَ وَزْنِكَ فَلاَ بَأْسَ ».

(159) 47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْعُطَارِدِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي اَلطَّعَامَ فَأَضَعُ فِي أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِي آخِرِهِ فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ «هَذَا لاَ خَيْرَ فِيهِ وَ لَكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُمْلَةً » قُلْتُ فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ فَأُخْرِجُ اَلْكُرَّ وَ اَلْكُرَّيْنِ فَيَقُولُ اَلرَّجُلُ أَعْطِنِيهِ بِكَيْلِكَ قَالَ «إِذَا اِئْتَمَنَكَ فَلاَ بَأْسَ ».

(160) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَوْمِ يَدْخُلُونَ اَلسَّفِينَةَ يَشْتَرُونَ اَلطَّعَامَ فَيَسْتَلِمُونَهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَيَسْأَلُونَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مَا يُرِيدُونَ مِنَ اَلطَّعَامِ فَيَكُونُ صَاحِبُ اَلطَّعَامِ هُوَ اَلَّذِي يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ وَ يَقْبِضُ اَلثَّمَنَ قَالَ «لاَ بَأْسَ مَا أَرَاهُمْ إِلاَّ قَدْ شَرِكُوهُ » قُلْتُ إِنْ جَاءَ صَاحِبُ اَلطَّعَامِ يَدْعُو كَيَّالاً فَيَكِيلُهُ لَنَا وَ لَنَا آخَرُ فَيُعَيِّرُهُ فَيَزِيدُ وَ يَنْقُصُ قَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ كَثِيرٌ غَلَطٌ».

(161) 49 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي اَلطَّعَامَ فَأَكْتَالُهُ وَ مَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ اَلْكَيْلَ وَ إِنَّمَا أَكِيلُهُ لِنَفْسِي فَيَقُولُ بِعْنِيهِ فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذَلِكَ اَلْكَيْلَ اَلَّذِي اِكْتَلْتُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(159-160-161) - الكافي ج 1 ص 379 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 130.

ص: 38

(162) 50 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ ».

(163) 51 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُ قَرْيَةً بِعَيْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ ».

(164) 52 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ حَجَّاجٍ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي اَلطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَطْلُبُهُ اَلتُّجَّارُ بَعْدَ مَا اِشْتَرَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ إِلَى أَجَلٍ كَمَا اِشْتَرَيْتَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ » قُلْتُ فَإِذَا قَبَضْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلِي أَنْ أَدْفَعَهُ بِكَيْلِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضُوا» وَ قَالَ «كُلُّ طَعَامٍ اِشْتَرَيْتَهُ فِي بَيْدَرٍ أَوْ طَسُّوجٍ (1) فَأَتَى اَللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إِلاَّ رَأْسُ مَالِهِ وَ مَنِ اِشْتَرَى مِنْ طَعَامٍ مَوْصُوفٍ وَ لَمْ يُسَمِّ فِيهِ قَرْيَةً وَ لاَ مَوْضِعاً فَعَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ ».

(165) 53 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْعُطَارِدِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي طَعَاماً فَيَتَغَيَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تَفِيَ لَهُ كَمَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَخَذْتَهُ ».

(166) 54 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ

********

(1) الطسوج: كتنور الناحية و الجهة.

(162) - الفقيه ج 3 ص 132.

(163) - الكافي ج 1 ص 381.

(164) - الفقيه ج 3 ص 131.

(165) - الفقيه ج 3 ص 129.

(166) - الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 132.

ص: 39

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّا نَشْتَرِي اَلطَّعَامَ مِنَ اَلسُّفُنِ ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ قَالَ فَقَالَ لِي «وَ رُبَّمَا نَقَصَ عَلَيْكُمْ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ » قُلْتُ لاَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(167) 55 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ فُضُولِ اَلْكَيْلِ وَ اَلْمَوَازِينِ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً فَلاَ بَأْسَ ».

(168) 56 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ اَلزَّيَّاتُ إِنَّا نَشْتَرِي اَلزَّيْتَ بِأَزْقَاقِهِ فَيُحْتَسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ مِنْهُ لِمَكَانِ اَلْأَزْقَاقِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ لاَ يَنْقُصُ فَلاَ تَقْرَبْهُ ».

(169) 57 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ اَلْمِصْرِ».

(170) 58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ سِوَى صَاعِ اَلْمِصْرِ فَإِنَّ اَلرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ اَلْحَمَّالَ فَيَكِيلُ لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ اَلسُّوقِ وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ اَلسُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ وَ لَكِنَّهُ يُحَمِّلُهُ ذَلِكَ وَ يَجْعَلُهُ فِي أَمَانَتِهِ » وَ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ مُدّاً وَاحِداً وَ اَلْأَمْنَانُ بِهَذِهِ اَلْمَنْزِلَةِ ».

(171) 59 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ

********

(167-168) - الكافي ج 1 ص 380 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 131.

(169) - الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 130.

(170) - الكافي ج 1 ص 381.

(171) - الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 132.

ص: 40

دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِشْتَرَى رَجُلٌ تِبْنَ بَيْدَرٍ كُلَّ كُرٍّ بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ فَيَقْبِضُ اَلتِّبْنَ وَ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَكْتَالَ اَلطَّعَامَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(172) 60 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسْلِمَ فِي اَلطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ لاَ حَيَوَانٌ إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ اَلْأَجَلُ اِشْتَرَاهُ فَأَوْفَاهُ قَالَ «إِذَا ضَمِنَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلاَ بَأْسَ » قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً وَ أَخَّرَ بَعْضاً قَالَ «نَعَمْ ».

(173) 61 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي وَصِيفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يُعْطَى فَوْقَ شَرْطِهِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ عَلَى طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَ مِنْهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

174-62- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي اَلْحَيَوَانِ إِذَا سَمَّيْتَ اَلَّذِي تُسْلِمُ فِيهِ فَوَصَفْتَهُ فَإِنْ وُفِّيتَهُ وَ إِلاَّ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِدَرَاهِمِكَ ».

(175) 63 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ اَلْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ اَلطُّولَ وَ اَلْعَرْضَ وَ فِي اَلْحَيَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهَا».

(176) 64 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّلَمِ وَ هُوَ اَلسَّلَفُ فِي اَلْحَرِيرِ وَ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي يُصْنَعُ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي أَنْتَ فِيهِ قَالَ

********

(172) - الكافي ج 1 ص 381 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 168.

(173) - الكافي ج 1 ص 392 بسند آخر.

(175) - الفقيه ج 3 ص 168.

(176) - الكافي ج 1 ص 385.

ص: 41

«نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّلَمِ فِي اَلْحَيَوَانِ إِذَا وَصَفْتَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ عَنِ اَلسَّلَفِ فِي اَلطَّعَامِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(177) 65 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّلَمِ فِي اَلْحَيَوَانِ فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » وَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْ ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ اَلرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(178) 66 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّلَمِ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ فِي اَلطَّعَامِ وَ يُؤْخَذَ اَلرَّهْنُ فَقَالَ «نَعَمِ اِسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ مَا اِسْتَطَعْتَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّهْنِ وَ اَلْكَفِيلِ فِي بَيْعِ اَلنَّسِيئَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(179) 67 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّهْنِ يَرْتَهِنُهُ اَلرَّجُلُ فِي سَلَفِهِ إِذَا أَسْلَفَ فِي طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ فِي حَيَوَانٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِكَ ».

(180) 68 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلْآخَرِ مِائَةُ كُرٍّ تَمْراً وَ لَهُ نَخْلٌ فَيَأْتِيهِ فَيَقُولُ أَعْطِنِي نَخْلَكَ بِمَا عَلَيْكَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلْآخَرِ أَحْمَالُ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ فَيَقْتَضِيهِ ثُمَّ يَعْجِزُ اَلَّذِي لَهُ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ فَيَقُولُ اِشْتَرِ بِهَذِهِ وَ اِسْتَوْفِ بَقِيَّةَ اَلَّذِي لَكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا اِئْتَمَنَهُ ».

********

(177) - الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 166.

(178) - الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 168 و فيهما ذيل الحديث بتفاوت.

(179) - الفقيه ج 3 ص 166.

(180) - الكافي ج 1 ص 383 و فيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 164.

ص: 42

(181) 69 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ 6 لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اِشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَى اَلطَّالِبُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ اَلْمَطْلُوبُ أَبِيعُكَ هَذِهِ اَلْغَنَمَ بِدَرَاهِمِكَ اَلَّذِي لَكَ عِنْدِي فَرَضِيَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(182) 70 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً زَيْتاً عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ «لاَ يَصْلُحُ ».

183-71 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلرَّجُلَ فَيَقُولُ لَهُ اُنْقُدْ عَنِّي فِي اَلسِّلْعَةِ فَيَمُوتُ أَوْ يُصِيبُهَا شَيْ ءٌ قَالَ «لَهُ اَلرِّبْحُ وَ عَلَيْهِ اَلْوَضِيعَةُ ».

(184) 72 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلدَّابَّةَ لَيْسَ عِنْدَهُ نَقْدُهَا فَأَتَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا فُلاَنُ اُنْقُدْ عَنِّي ثَمَنَ هَذِهِ اَلدَّابَّةِ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَنَقَدَ عَنْهُ فَنَفَقَتِ اَلدَّابَّةُ قَالَ «ثَمَنُهَا عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رِبْحٌ فِيهَا لَكَانَ بَيْنَهُمَا».

(185) 73 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلاَفُ اَلسَّمْنِ بِالزَّيْتِ وَ لاَ اَلزَّيْتِ بِالسَّمْنِ ».

186-74 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ:

********

(181) - الفقيه ج 3 ص 165.

(182) - الكافي ج 1 ص 382.

(184) - الفقيه ج 3 ص 138 مرسلا.

(185) - الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 167.

ص: 43

أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِهَا طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ فَأَمَرَ إِسْمَاعِيلُ مَنْ سَأَلَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُ فُلاَناً فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَقُلْتَ لاَ بَأْسَ فَقَالَ «مَا يَقُولُ فِيهَا مَنْ عِنْدَكُمْ » قُلْتُ يَقُولُونَ فَاسِدٌ قَالَ «لاَ تَفْعَلْهُ فَإِنِّي أَوْهَمْتُ ».

187-75- اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي اَلْفَاكِهَةِ ».

(188) 76 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ مَنٍّ صُفْراً وَ لَيْسَ عِنْدَ اَلرَّجُلِ شَيْ ءٌ مِنْهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا أَوْفَاهُ دُونَ اَلَّذِي اُشْتُرِطَ لَهُ ».

(189) 77 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ ضَمِنَ اَلْبَيْعَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

190-78 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِينِي يُرِيدُ مِنِّي طَعَاماً وَ بَيْعاً وَ لَيْسَ عِنْدِي أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ إِيَّاهُ وَ أَقْطَعَ سِعْرَهُ ثُمَّ أَشْتَرِيَهُ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ وَ أَدْفَعَ إِلَيْهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا قُطِعَ سِعْرُهُ ».

191-79 - اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ خُذْ بِمَا لَكَ عِنْدِي دَرَاهِمَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

(192) 80 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ

********

(188) - الفقيه ج 3 ص 179 بتفاوت.

(189) - الكافي ج 1 ص 386 بسند آخر.

(192) - الفقيه ج 3 ص 167.

ص: 44

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَفِ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ وَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ ».

(193) 81 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّلَفِ فِي اَللَّحْمِ قَالَ «لاَ تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً اَلسَّمِينَ وَ مَرَّةً اَلتَّاوِيَ وَ مَرَّةً اَلْمَهْزُولَ اِشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّلَفِ فِي رَوَايَا اَلْمَاءِ فَقَالَ «لاَ تَبِعْهَا فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَ مَرَّةً كَامِلَةً وَ لَكِنِ اِشْتَرِهِ مُعَايَنَةً وَ هُوَ أَسْلَمُ لَكَ وَ لَهُ ».

(194) 82 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ اَللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ ».

195-83 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : يَسْأَلُهُ أَنِّي أُعَامِلُ قَوْماً أَبِيعُهُمُ اَلدَّقِيقَ أَرْبَحُ عَلَيْهِمْ فِي اَلْقَفِيزِ دِرْهَمَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّهُمْ يَسْأَلُونِّي أَنْ أُعْطِيَهُمْ عَنْ نِصْفِ اَلدَّقِيقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ لِي مِنْ حِيلَةٍ لاَ أَدْخُلُ فِي اَلْحَرَامِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «أَقْرِضْهُمُ اَلدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَ اِزْدَدْ عَلَيْهِمْ فِي نِصْفِ اَلْقَفِيزِ بِقَدْرِ مَا كُنْتَ تَرْبَحُ عَلَيْهِمْ ».

(196) 84 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي اَلصُّوفِ ».

(197) 85 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(193) - الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 167.

(194) - الكافي ج 1 ص 383.

(196) - الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 146.

(197) - الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 147.

ص: 45

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى اَلطَّحَّانِ اَلطَّعَامَ فَيُقَاطِعُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةٍ اِثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ اَلسِّمْسِمَ إِلَى اَلْعَصَّارِ وَ يَضْمَنُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالاً مُسَمَّاةً قَالَ «لاَ».

(198) 86 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّلَمِ فِي اَلْحَيَوَانِ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْ ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ اَلرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَ فَوْقَهُ بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ مِنْهُمْ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(199) 87 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ قُتَيْبَةَ اَلْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانِ اَلْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطَى جِذَاعاً مَكَانَ اَلثَّنِيِّ فَقَالَ «أَ لَيْسَ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » قَالَ بَلَى قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(200) 88 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي وُصَفَاءَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يُعْطَى دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَ مِنْهُ فَلاَ بَأْسَ ».

********

(198) - الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 166 و قد سبق بعينه برقم 65 من الباب.

(199-200) - الكافي ج 1 ص 392 و في الأول فيه رباعا - بدل قوله - جذاعا.

ص: 46

4 - بَابُ اَلْبَيْعِ بِالنَّقْدِ وَ اَلنَّسِيئَةِ

(201) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ بَاعَ سِلْعَةً وَ قَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا يَداً بِيَدٍ وَ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ اِجْعَلْ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ نَظِرَةً » قَالَ وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدِهِمَا عَاجِلاً وَ اَلْآخَرِ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ اَلصَّفْقَةِ ».

(202) 2 وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً بِنَقْدٍ وَ يَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذَلِكَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً ».

(203) 3 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً إِلاَّ إِلَى اَلْأَجَلِ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ إِلَيْهِ وَ إِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَ لَمْ يُخْبِرْهُ كَانَ لِلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنَ اَلْأَجَلِ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(204) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(201) - الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 179.

(202) - الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 180.

(203) - الكافي ج 1 ص 388.

(204) - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 134.

ص: 47

عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ فَيَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ » فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي مَتَاعِي فَقَالَ «لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لاَ بَقَرَكَ وَ لاَ غَنَمَكَ ».

(205) 5 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

206-6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلثَّلاَثَةَ تَكُونُ صَفْقَتُهُمْ وَاحِدَةً يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِصَاحِبِهِ اِشْتَرِ هَذَا مِنْ صَاحِبِهِ وَ أَنَا أَزِيدُكَ نَظِرَةً يَجْعَلُونَ صَفْقَتَهُمْ وَاحِدَةً قَالَ «فَلاَ يُعْطِيهِ إِلاَّ مِثْلَ وَرِقِهِ اَلَّذِي نَقَدَ نَظِرَةً » قَالَ «وَ مَنْ وَجَبَ لَهُ اَلْبَيْعُ قَبْلَ أَنْ يَلْزَمَ صَاحِبَهُ فَلْيَبِعْ بَعْدُ مَا شَاءَ »».

207-7 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ طَعَامٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَأَتَى اَلْمَطْلُوبُ اَلطَّالِبَ لِيَبْتَاعَ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ «لاَ يَبِيعُهُ نَسِيّاً فَأَمَّا نَقْداً فَلْيَبِعْهُ بِمَا شَاءَ ».

(208) 8 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَعَيَّنَ ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي أَ يَتَعَيَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي عَيَّنَهُ وَ يَقْضِيهِ قَالَ «نَعَمْ ».

(209) 9 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ زَمِيلٌ لِعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ رَجُلٍ تَعَيَّنَ عِينَةً إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ اَلْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَيَقُولُ لاَ وَ اَللَّهِ مَا عِنْدِي وَ لَكِنْ عَيِّنِّي أَيْضاً حَتَّى أَقْضِيَكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ ».

********

(205) - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 134.

(208) - الاستبصار ج 3 ص 79 الكافي ج 1 ص 387.

ص: 48

(210) 10 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمَالُ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ فَأَقْضِيَ اَلَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(211) 11 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلطَّعَامَ مِنَ اَلرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِي مِنْهُ حَالاًّ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » قُلْتُ إِنَّهُمْ يُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا قَالَ «وَ أَيَّ شَيْ ءٍ يَقُولُونَ فِي اَلسَّلَمِ » قُلْتُ لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً يَقُولُونَ هَذَا إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا كَانَ إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ وَ لَيْسَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلاَ يَصْلُحُ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَكُنْ أَجَلٌ كَانَ أَجْوَدَ» ثُمَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ اَلطَّعَامَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ إِلَى أَجَلٍ » فَقَالَ «لاَ يُسَمِّي لَهُ أَجَلاً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْعاً لاَ يُوجَدُ مِثْلَ اَلْعِنَبِ وَ اَلْبِطِّيخِ وَ شِبْهِهِ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ فَلاَ يَنْبَغِي شِرَاءُ ذَلِكَ حَالاًّ».

(212) 12 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ اَلرَّجُلَ اَلْمَتَاعَ لَيْسَ عِنْدَكَ تُسَاوِمُهُ ثُمَّ تَشْتَرِي لَهُ نَحْوَ اَلَّذِي طَلَبَ ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلَى نَفْسِكَ ثُمَّ تَبِيعُهُ مِنْهُ بَعْدُ».

213-13 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِينِي يُرِيدُ مِنِّي طَعَاماً أَوْ بَيْعاً نَسِيّاً وَ لَيْسَ عِنْدِي أَ يَصْلُحُ أَنْ أَبِيعَهُ إِيَّاهُ وَ أَقْطَعَ لَهُ سِعْرَهُ ثُمَّ أَشْتَرِيَهُ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ فَأَدْفَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(214) 14 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَدِيدٍ قَالَ :

********

(209) - الاستبصار ج 3 ص 80.

(210) - الاستبصار ج 3 ص 80 الفقيه ج 3 ص 183.

(211) - الفقيه ج 3 ص 179.

(212) - الكافي ج 1 ص 386.

(214) - الكافي ج 1 ص 385.

ص: 49

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجِيءُ اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي اَلْمَتَاعَ بِعَشَرَةِ آلاَفٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَسْتَعِيرُهُ مِنْ جَارِي فَآخُذُ مِنْ ذَا وَ مِنْ ذَا فَأَبِيعُهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ أَوْ آمُرُ مَنْ يَشْتَرِيهِ فَأَرُدُّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(215) 15 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَاشْتَرَى بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ عَلَى أَنْ أَضْمَنَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْضِيَ اَلَّذِي لِي قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(216) 16 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَقُولُ اِشْتَرِ هَذَا اَلثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ «أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ» قُلْتُ بَلَى قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحِلُّ اَلْكَلاَمُ وَ يُحَرِّمُ اَلْكَلاَمُ ».

217-17 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِينِي يَطْلُبُ مِنِّي بَيْعاً وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا يُرِيدُ أَنْ أُبَايِعَهُ بِهِ إِلَى اَلسَّنَةِ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَعِدَهُ حَتَّى أَشْتَرِيَ مَتَاعاً فَأَبِيعَهُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

218-18 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً يَشْتَرِي لَهُ مَتَاعاً فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا اَلْبَيْعُ بَعْدَ مَا يَشْتَرِيهِ ».

(219) 19 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجِيئُنِي اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ اَلْبَيْعَ اَلْحَرِيرَ وَ لَيْسَ عِنْدِي شَيْ ءٌ مِنْهُ فَيُقَاوِلُنِي عَلَيْهِ

********

(215) - الكافي ج 1 ص 387 بتفاوت.

(216) - الكافي ج 1 ص 386.

(219) - الكافي ج 1 ص 386 الفقيه ج 3 ص 179.

ص: 50

وَ أُقَاوِلُهُ فِي اَلرِّبْحِ وَ اَلْأَجَلِ حَتَّى نَجْتَمِعَ عَلَى شَيْ ءٍ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ اَلْحَرِيرَ فَأَدْعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ «أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ أَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ يَدَعَكَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ وَ تَدَعَهُ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

220-20 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِبْتَعْ لِي مَتَاعاً لَعَلِّي أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِنَقْدٍ أَوْ بِنَسِيئَةٍ فَابْتَاعَهُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَجْلِهِ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّمَا يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا يَمْلِكُهُ ».

221-21 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعِينَةِ فَقُلْتُ يَأْتِينِي اَلرَّجُلُ فَيَقُولُ اِشْتَرِ اَلْمَتَاعَ وَ اِرْبَحْ فِيهِ كَذَا وَ كَذَا أُرْضِيهِ عَلَى اَلشَّيْ ءِ مِنَ اَلرِّبْحِ فَتَرَاضَى بِهِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ مِنْ أَجْلِهِ لَوْ لاَ مَكَانُهُ لَمْ أَرُدَّهُ ثُمَّ آتِيهِ بِهِ فَأَبِيعُهُ قَالَ «مَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً لَوْ هَلَكَ مِنْهُ اَلْمَتَاعُ قَبْلَ أَنْ تَبِيعَهُ إِيَّاهُ كَانَ مِنْ مَالِكَ وَ هَذَا عَلَيْكَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اِشْتَرَاهُ مِنْكَ بَعْدَ مَا تَأْتِيهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ فَلَسْتُ أَرَى بِهِ بَأْساً».

222-22 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نُعَالِجُ هَذِهِ اَلْعِينَةَ وَ رُبَّمَا جَاءَنَا اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ اَلْبَيْعَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَنَا فَنُسَاوِمُهُ وَ نُقَاطِعُهُ عَلَى سِعْرِهِ قَبْلَ أَنْ نَشْتَرِيَهُ ثُمَّ نَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ فَنَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذَلِكَ اَلسِّعْرِ اَلَّذِي نُقَاطِعُهُ عَلَيْهِ لاَ نَزِيدُ شَيْئاً وَ لاَ نَنْقُصُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(223) 23 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُنْذِرِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ يَجِيئُنِي اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ اَلْعِينَةَ فَأَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ مِنْ أَجْلِهِ ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي قَالَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ لَهُ اَلْخِيَارُ إِنْ شَاءَ

********

(223) - الكافي ج 1 ص 386.

ص: 51

بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ وَ كُنْتَ أَنْتَ اَلْخِيَارَ إِنْ شِئْتَ اِشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلاَ بَأْسَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَهْلَ اَلْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ يَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ صَلَحَ قَالَ فَقَالَ «إِنَّمَا هَذَا تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ فَلاَ بَأْسَ ».

224-24 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَيَّنَ مِنْ رَجُلٍ عِينَةً فَيَقُولُ لَهُ اَلرَّجُلُ أَنَا أَبْصَرُ بِحَاجَتِي مِنْكَ فَأَعْطِنِي حَتَّى أَشْتَرِيَ فَيَأْخُذُ اَلدَّرَاهِمَ فَيَشْتَرِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَجِيءُ بِهَا إِلَى اَلرَّجُلِ اَلَّذِي لَهُ اَلْمَالُ فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَقَالَ «أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ اِشْتَرَى وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ اَلْبَائِعُ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(225) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي وَ هَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا ثَوْباً فَأَخَذَهَا فَاشْتَرَى ثَوْباً كَمَا يُرِيدُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ أَ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَقَالَ «أَ لَيْسَ إِنْ ذَهَبَ اَلثَّوْبُ فَمِنْ مَالِ اَلَّذِي أَعْطَاهُ اَلدَّرَاهِمَ » فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ «إِنْ شَاءَ اِشْتَرَى وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْتَرِ» قَالَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(226) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ أُعَيِّنَهُ اَلْمَالَ أَوْ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالاً أَزِيدُهُ عَلَى مَالِيَ اَلَّذِي لِي عَلَيْهِ أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ أَزِيدَهُ مَالاً وَ أَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ لَهُ أَبِيعُكَ هَذِهِ اَللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(227) 27 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ :

********

(225) - الكافي ج 1 ص 386.

(226-227) - الكافي ج 1 ص 387.

ص: 52

قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ لِي عَلَى اَلرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ لِي أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ حَبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(228) 28 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلْمَالُ قَدْ حَلَّ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ اَلْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ » وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

(229) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ تَقْبِضْ مِمَّا تُعَيِّنُ يَقُولُ لاَ تُعَيِّنْهُ ثُمَّ تَقْبِضُهُ مِمَّا لَكَ عَلَيْهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ أَنْ يَأْخُذَ اَلْإِنْسَانُ مِمَّا عَيَّنَهُ وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّنَافِي بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

230-30- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ : آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ اِشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ بِالنَّقْدِ كَذَا وَ بِالنَّسِيئَةِ كَذَا فَأَخَذَ اَلْمَتَاعَ عَلَى ذَلِكَ اَلشَّرْطِ فَقَالَ «هُوَ بِأَقَلِّ اَلثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ اَلْأَجَلَيْنِ » يَقُولُ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَقَلُّ اَلنَّقْدَيْنِ إِلَى اَلْأَجَلِ اَلَّذِي أَجَّلَهُ بِنَسِيئَةٍ ».

(231) 31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ وَ حَمَّادِ

********

(228) - الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 183.

(229) - الاستبصار ج 3 ص 80.

(231) - الكافي ج 1 ص 384.

ص: 53

بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِي هَذَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَكَ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

232-32 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُعْطَى اَلْمَتَاعَ فَيُقَالُ مَا اِزْدَدْتَ عَلَى كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ لَكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(233) 33 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْمِلُ اَلْمَتَاعَ لِأَهْلِ اَلسُّوقِ وَ قَدْ قَوَّمُوا عَلَيْهِ قِيمَةً وَ يَقُولُونَ بِعْ فَمَا اِزْدَدْتَ فَلَكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَكِنْ لاَ يَبِيعُهُمْ مُرَابَحَةً ».

(234) 34 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُدِّمَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَاعٌ مِنْ مِصْرَ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ اَلتُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُهُ مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ كَمْ يَكُونُ ذَلِكَ » فَقَالُوا فِي كُلِّ عَشَرَةِ آلاَفٍ أَلْفَيْنِ فَقَالَ «إِنِّي أَبِيعُكُمْ هَذَا اَلْمَتَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً».

235-35 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ اَلْبَيْعَ فَيَقُولُ أَبِيعُكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ أَوْ دَهْ يَازْدَهْ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هَذِهِ اَلْمُرَاوَضَةُ فَإِذَا جَمَعَ اَلْبَيْعَ جَعَلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ».

(236) 36 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ

********

(233) - الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 135 بتفاوت في الأول.

(234) - الكافي ج 1 ص 385 الفقيه ج 3 ص 135.

(236) - الكافي ج 1 ص 385.

ص: 54

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنِّي أَكْرَهُ بَيْعَ عَشَرَةٍ أَحَدَ عَشَرَ وَ عَشَرَةٍ اِثْنَيْ عَشَرَ وَ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ اَلْبَيْعِ وَ لَكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا مُسَاوَمَةً » وَ قَالَ «أَتَانِي مَتَاعٌ مِنْ مِصْرَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ كَذَلِكَ وَ عَظُمَ عَلَيَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً ».

(237) 37 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنِّي أَكْرَهُ بَيْعَ دَهْ يَازْدَهْ وَ دَهْ دَوَازْدَهْ وَ لَكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا».

238-38 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَبْتَاعُ ثَوْباً فَيَطْلُبُ مِنْهُ مُرَابَحَةً تَرَى بِبَيْعِ اَلْمُرَابَحَةِ بَأْساً إِذَا صَدَقَ فِي اَلْمُرَابَحَةِ وَ سَمَّى رِبْحاً دَانِقَيْنِ أَوْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اِبْتَاعَ مَتَاعاً جَمَاعَةً فَيَطْلُبُ مِنْهُ مُرَابَحَةً مِنْ أَجْلِ أَنِّي اِبْتَعْتُهُ جَمَاعَةً فَيَقُولُونَ كَيْفَ قَوَّمْتَ فَيَقُولُ قَوَّمْتُ هَذَا بِكَذَا وَ هَذَا بِكَذَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزِيدُونَهُ عَلَى مَا قَوَّمَ قَالَ «إِلاَّ أَنْ يَزِيدُوهُ عَلَى مَا قَوَّمَ ».

(239) 39 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ جَمِيعاً بِثَمَنٍ ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى حَتَّى يَقَعَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً قَالَ «لاَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ جَمِيعاً أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً قَالَ «لاَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ ».

(240) 40 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ اِشْتَرَوْا بَزّاً(1) فَاشْتَرَكُوا فِيهِ جَمِيعاً وَ لَمْ يَقْسِمُوهُ أَ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ

********

(1) البز: من الثياب امتعة التاجر و منه البزاز.

(237) - الكافي ج 1 ص 385.

(239) - الكافي ج 1 ص 385 بتفاوت يسير الفقيه ج 3 ص 136.

(240) - الفقيه ج 3 ص 136.

ص: 55

مِنْهُمْ بَيْعُ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ قَالَ «إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ اَلطَّعَامِ لِأَنَّ اَلطَّعَامَ يُكَالُ ».

(241) 41 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى بَيْعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَ لاَ وَزْنٌ أَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَ يَأْخُذَ رِبْحَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ وَ لاَ وَزْنٌ فَإِنْ هُوَ قَبَضَهُ فَهُوَ أَبْرَأُ لِنَفْسِهِ ».

(242) 42 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى ثَوْباً ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ إِلاَّ بِوَضِيعَةٍ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ اَلْأَوَّلِ مَا زَادَ».

(243) 43 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسِّمْسَارِ يَشْتَرِي بِالْأَجْرِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ اَلْوَرِقُ وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَأْتِي بِمَا تَشْتَرِي فَمَا شِئْتَ أَخَذْتَهُ وَ مَا شِئْتَ تَرَكْتَهُ فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي اَلْمُبْتَاعُ فَيَقُولُ خُذْ مَا رَضِيتَ وَ دَعْ مَا كَرِهْتَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(244) 44 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ اِبْتَعْ لِي مَتَاعاً وَ اَلرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(245) 45 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ

********

(241) - الفقيه ج 3 ص 136.

(242) - الفقيه ج 3 ص 137.

(243) - الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 137.

(244) - الفقيه ج 3 ص 134.

(245) - الكافي ج 1 ص 385 الفقيه ج 3 ص 134.

ص: 56

اَلزُّطِّيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ نَظِرَةً فَيَجِيئُنِي اَلرَّجُلُ فَيَقُولُ بِكَمْ يَقُومُ عَلَيْكَ فَأَقُولُ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ فَقَالَ «إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً كَانَ لَهُ مِنَ اَلنَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَكَ » قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ وَ قُلْتُ هَلَكْنَا فَقَالَ «مِمَّا» قُلْتُ مَا فِي اَلْأَرْضِ ثَوْبٌ يَقُومُ بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى مَا شَقَّ عَلَيَّ قَالَ «أَ فَلاَ أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ فِيهِ فَرَجٌ مِنْهُ قُلْ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أَبِيعُكَ بِزِيَادَةِ كَذَا وَ كَذَا وَ لاَ تَقُلْ بِرِبْحٍ ».

(246) 46 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَوْمِ يَشْتَرُونَ اَلْجِرَابَ اَلْهَرَوِيَّ (1) أَوِ اَلْمَرْوَزِيَّ (2) أَوِ اَلْقُوهِيَّ (3) فَيَشْتَرِي اَلرَّجُلُ مِنْهُمْ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ كُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ «مَا أُحِبُّ هَذَا اَلْبَيْعَ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ تَجِدْ فِيهِ خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَ وَجَدْتَ بَقِيَّتَهُ سَوَاءً » فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ اِبْنُهُ إِنَّهُمْ قَدِ اِشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ مِرَاراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «بَقِيَّتُهُ سَوَاءٌ » ثُمَّ قَالَ «مَا أُحِبُّ هَذَا اَلْبَيْعَ ».

(247) 47 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَجْرِ اَلسِّمْسَارِ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْ ءٍ مُسَمًّى إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأُجَرَاءِ ».

(248) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْعَطَّارُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ

********

(1) الهروي: نسبة الى هرات بلد مشهور بكورة خراسان سابقا و من اعمال افغانستان اليوم.

(2) المروزي: نسبة الى مرو و هي من اعمال خراسان.

(3) القوهي: نسبة الى قوهستان كورة بين نيشابور و هرات و قصبتها قاين و طبرس.

(246) - الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 135 بتفاوت فيهما.

(247) - الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 137.

(248) - الكافي ج 1 ص 385.

ص: 57

اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى اَلثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لاَ يُدْرَى كَمِ اَلدِّرْهَمُ مِنَ اَلدِّينَارِ».

(249) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَبْعَثُ اَلدَّرَاهِمَ لَهَا صَرْفٌ إِلَى اَلْأَهْوَازِ فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا اَلْمَتَاعَ ثُمَّ يَكْتُبُ فَإِذَا بَاعَهُ وُضِعَ عَلَيْهَا صَرْفٌ فَإِذَا بِعْنَاهُ كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ اَلدَّرَاهِمِ فِي اَلْمُرَابَحَةِ يُجْزِينَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ بَلْ إِذَا كَانَتِ اَلْمُرَابَحَةُ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتْ مُسَاوَمَةٌ فَلاَ بَأْسَ ».

(250) 50 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِيَ اِشْتَرِ هَذَا اَلثَّوْبَ وَ هَذِهِ اَلدَّابَّةَ بِعَيْنِهَا أُرْبِحْكَ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ اِشْتَرِهَا وَ لاَ تُوَاجِبْهُ اَلْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِيَهَا».

(251) 51 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَشْتَرِي اَلْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ فَيَجِيئُنَا اَلرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنَ اَلْعِدْلِ سَبْعِينَ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ اَلْبَاقِيَ عَلَى مِثْلِ مَا بِعْنَا قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يُشْتَرَى اَلثَّوْبُ وَحْدَهُ ».

252-52 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ خَالِدٍ اَلْقَلاَنِسِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالثَّوْبِ فَأَعْرِضُهُ فَإِذَا أُعْطِيتُ بِهِ اَلشَّيْ ءَ زِدْتُ فِيهِ وَ أَخَذْتُهُ قَالَ «لاَ تَزِدْهُ » قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ «أَ لَيْسَ أَنْتَ إِذَا عَرَضْتَهُ أَحْبَبْتَ أَنْ تُعْطَى بِهِ أَوْكَسَ مِنْ ثَمَنِهِ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لاَ تَزِدْهُ ».

********

(249-250-251) - الكافي ج 1 ص 385.

ص: 58

(253) 53 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَجْهُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي».

254-54 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْوَابِشِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً بِتَأْخِيرٍ إِلَى سَنَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مُرَابَحَةً أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثَمَنَهُ حَالاًّ وَ اَلرِّبْحَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ مِثْلُ اَلَّذِي اِشْتَرَى إِنْ كَانَ نَقَدَ شَيْئاً فَلَهُ مِثْلُ مَا نَقَدَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ شَيْئاً آخَرَ فَالْمَالُ عَلَيْهِ إِلَى اَلْأَجَلِ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ إِلَيْهِ » قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنْهُ لَيْسَ بِمَلِيٍّ مِثْلِهِ قَالَ «فَلْيَسْتَوْثِقْ مِنْ حَقِّهِ إِلَى اَلْأَجَلِ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ ».

255-55 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ صَدَقَةَ اَلطَّحَّانِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ أَوِ اَلثَّوْبَ فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَنْقُدْ شَيْئاً فَيَبْدُو لَهُ فَيَرُدُّهُ هَلْ يَنْبَغِي ذَلِكَ لَهُ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تَطِيبَ نَفْسُ صَاحِبِهِ ».

256-56 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّا نَبْعَثُ اَلدَّرَاهِمَ إِلَى اَلْأَهْوَازِ لَهَا صَرْفٌ فَيُشْتَرَى لَنَا بِهَا مَتَاعٌ ثُمَّ نَكْتُبُ رُوزْنَامَجَةً يُوضَعُ عَلَيْهِ صَرْفُ اَلدَّرَاهِمِ فَإِذَا بِعْنَا فَعَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ صَرْفَ اَلدَّرَاهِمِ فِي اَلْمُرَابَحَةِ وَ يُجْزِينَا عَنْ ذَلِكَ قَالَ «إِذَا كَانَ مُرَابَحَةً فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُسَاوَمَةً فَلاَ بَأْسَ ».

********

(253) - الاستبصار ج 3 ص 84.

ص: 59

5 - بَابُ اَلْعُيُوبِ اَلْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ

(257) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ أَوْ عَوَرٌ لَمْ يَتَبَرَّأْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَبْرَأْ بِهِ وَ أَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً وَ عَلِمَ بِذَلِكَ اَلْعَوَرِ أَوْ بِذَلِكَ اَلْعَيْبِ إِنَّهُ يُمْضَى عَلَيْهِ اَلْبَيْعُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ اَلدَّاءِ وَ اَلْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ ».

(258) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلثَّوْبَ أَوِ اَلْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً قَالَ «إِنْ كَانَ اَلثَّوْبُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ اَلثَّمَنَ وَ إِنْ كَانَ اَلثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ اَلْعَيْبِ ».

(259) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِينَةِ فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ عَيْبٌ فَرَدُّوهُ فَقَالَ لَهُمْ أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ اَلَّذِي بِعْتُكُمْ بِهِ قَالُوا لاَ وَ لَكِنْ نَأْخُذُ مِثْلَ قِيمَةِ اَلثَّوْبِ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ».

260-4- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَيُّمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً لَمْ يَرُدَّهَا وَ رَدَّ اَلْبَائِعُ عَلَيْهِ قِيمَةَ اَلْعَيْبِ ».

********

(257) - الكافي ج 1 ص 387.

(258-259) - الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 136 و فيه في الحديث الثاني (يلزمهم ذلك).

ص: 60

(261) 5 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «لاَ يَرُدُّ اَلَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا كَانَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا».

********

(261-262) - الكافي ج 1 ص 390.

(264) - الكافي ج 1 ص 390.

(265) - الكافي ج 1 ص 389.

(266) - الاستبصار ج 3 ص 80 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 389.

ص: 61

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً لَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ «يَرُدُّهَا عَلَى اَلَّذِي اِبْتَاعَهَا مِنْهُ وَ يَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا وَ قَدْ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تُرَدُّ اَلَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ يُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا»».

(267) 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُرَدُّ اَلَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ لَهُ أَرْشُ اَلْعَيْبِ وَ تُرَدُّ اَلْحُبْلَى وَ يُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا».

(268) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى فَيَطَؤُهَا قَالَ «يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ عُشْرَ ثَمَنِهَا إِذَا كَانَتْ حُبْلَى».

(269) 13 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَيَجِدُهَا حُبْلَى قَالَ «يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً».

(270) 14 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ اَلْحُبْلَى فَيَقَعُ عَلَيْهَا وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ قَالَ «يَرُدُّهَا وَ يَكْسُوهَا».

(271) 15 - أَبُو اَلْمَغْرَاءِ عَنْ فُضَيْلٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً حُبْلَى وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَنَكَحَهَا اَلَّذِي اِشْتَرَى قَالَ «يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا».

(272) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(267) - الاستبصار ج 3 ص 80 الكافي ج 1 ص 389.

(268) - الاستبصار ج 3 ص 81 الفقيه ج 3 ص 139 و فيه (عشر قيمتها).

(269-270) - الاستبصار ج 3 ص 81 الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ج 3 ص 139.

(271) - الاستبصار ج 3 ص 81.

(272) - الاستبصار ج 3 ص 80.

ص: 62

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً حُبْلَى وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَنَكَحَهَا اَلَّذِي اِشْتَرَى قَالَ «يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ اَلَّذِي يَلْزَمُ مَنْ وَطِئَ اَلْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّهَا أَنْ يَرُدَّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهَا وَ هُوَ اَلَّذِي تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ اِبْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو وَ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ وَ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ وَ أَمَّا رِوَايَةُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو اَلَّتِي رَوَاهَا - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ عُشْرُ قِيمَتِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَلَطاً مِنَ اَلنَّاسِخِ بِأَنْ يَكُونَ قَدْ سَقَطَ نِصْفٌ وَ بَقِيَ عُشْرُ قِيمَتِهَا لِأَنَّا قَدْ أَوْرَدْنَا اَلرِّوَايَةَ عَنْهُ مُطَابَقَةً لِلْأَخْبَارِ اَلْأُخَرِ فِي وُجُوبِ نِصْفِ عُشْرِ اَلْقِيمَةِ فِيمَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ مَضْبُوطَةً لَجَازَ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى مَنْ يَطَأُ اَلْجَارِيَةَ مَعَ اَلْعِلْمِ بِأَنَّهَا حُبْلَى فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ عُشْرُ قِيمَتِهَا عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ نِصْفُ اَلْعُشْرِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا وَ وَطِئَهَا ثُمَّ عَلِمَ بِالْحَبَلِ فَأَمَّا خَبَرُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ قَوْلُهُ إِنَّهُ يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً فَلَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ عَنَى بِقَوْلِهِ شَيْئاً نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مُحْتَمِلٌ لَهُ وَ لِغَيْرِهِ وَ إِذَا بُيِّنَ فِي غَيْرِ هَذَا اَلْخَبَرِ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ هَذَا اَلْخَبَرُ عَلَيْهِ وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ مِنْ قَوْلِهِ يَرُدُّهَا وَ يَكْسُوهَا فَلَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ يَكْسُوَهَا كِسْوَةً تُسَاوِي نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ عَلَى حَالٍ .

(273) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُرَدُّ اَلْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ اَلسَّنَةِ مِنَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْبَرَصِ فَإِذَا اِشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً فَوَجَدْتَ فِيهِ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ اَلْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ذِي اَلْحِجَّةِ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ » فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَبَقَ قَالَ «لاَ يُرَدُّ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَبَقَ عِنْدَهُ ».

(274) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(273-274) - الكافي ج 1 ص 390.

ص: 63

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلْخِيَارُ فِي اَلْحَيَوَانِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَ فِي غَيْرِ اَلْحَيَوَانِ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَ أَحْدَاثُ اَلسَّنَةِ يُرَدُّ بَعْدَ اَلسَّنَةِ » قُلْتُ وَ مَا أَحْدَاثُ اَلسَّنَةِ قَالَ «اَلْجُنُونُ وَ اَلْجُذَامُ وَ اَلْبَرَصُ وَ اَلْقَرَنُ فَمَنِ اِشْتَرَى فَحَدَثَ فِيهِ هَذِهِ اَلْأَحْدَاثُ فَالْحُكْمُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَى تَمَامِ اَلسَّنَةِ مِنْ يَوْمَ اِشْتَرَاهُ ».

275-19 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُرَدُّ اَلْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ اَلسَّنَةِ مِنَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْقَرَنِ » قَالَ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ اَلسَّنَةِ فَقَالَ «هَذَا أَوَّلُ اَلسَّنَةِ » يَعْنِي اَلْمُحَرَّمَ «فَإِذَا اِشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً فَحَدَثَ فِيهِ مِنْ هَذِهِ اَلْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ذِي اَلْحِجَّةِ رَدَدْتَهُ عَلَى صَاحِبِهِ ».

(276) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ مِنَ اَلسُّوقِ فَنُولِدُهَا ثُمَّ يَجِيءُ اَلرَّجُلُ فَيُقِيمُ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُهَبْ قَالَ فَقَالَ «أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ جَارِيَتَهُ وَ يُعَوِّضَهُ بِمَا اِنْتَفَعَ » قَالَ كَأَنَّ مَعْنَاهُ قِيمَةُ اَلْوَلَدِ.

(277) 21 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُرَدُّ اَلْجَارِيَةُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ اَلْجُنُونِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْقَرَنِ وَ اَلْحَدَبَةِ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي اَلصَّدْرِ تُدْخِلُ اَلظَّهْرَ وَ تُخْرِجُ اَلصَّدْرَ».

(278) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ «يُرَدُّ عَلَيْهِ فَضْلُ اَلْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ ».

********

(276) - الاستبصار ج 3 ص 84 الكافي ج 1 ص 390.

(277) - الكافي ج 1 ص 390.

(278) - الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 390.

ص: 64

(279) 23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَلَمْ يَجِدْهَا عَلَى ذَلِكَ قَالَ «لاَ تُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ يَكُونُ يَذْهَبُ فِي حَالِ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ يُصِيبُهَا».

(280) 24 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا فَوُجِدَتِ اَلْجَارِيَةُ مَسْرُوقَةً قَالَ «يَأْخُذُ اَلْجَارِيَةَ صَاحِبُهَا وَ يَأْخُذُ اَلرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِيمَتِهِ ».

(281) 25 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى مَضَى لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ قَالَ «إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ ».

(282) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ قَالَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا بَاعَنِي هَذِهِ اَلْجَارِيَةَ فَلَمْ أَجِدْ عَلَى رَكَبِهَا(1) حِينَ كَشَفْتُهَا شَعْراً وَ زَعَمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَطُّ قَالَ فَقَالَ لَهُ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى إِنَّ اَلنَّاسَ لَيَحْتَالُونَ لِهَذَا بِالْحِيَلِ حَتَّى يُذْهَبَ بِهِ فَمَا اَلَّذِي كَرِهْتَ فَقَالَ أَيُّهَا اَلْقَاضِي إِنْ كَانَ عَيْباً فَاقْضِ لِي بِهِ قَالَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَإِنِّي أَجِدُ أَذًى فِي بَطْنِي ثُمَّ إِنَّهُ دَخَلَ فَخَرَجَ مِنْ بَابٍ آخَرَ فَأَتَى مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ اَلثَّقَفِيَّ فَقَالَ أَيَّ شَيْ ءٍ

********

(1) الركب: بالتحريك منبت العانة، فعن الخليل هو المرأة خاصّة و عن الفراء هو للرجل و المرأة.

(279) - الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 390.

(280) - الاستبصار ج 3 ص 84 الكافي ج 1 ص 390.

(281) - الكافي ج 1 ص 389 الفقيه ج 3 ص 285.

(282) - الكافي ج 1 ص 390.

ص: 65

تَرْوُونَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَرْأَةِ لاَ يَكُونُ عَلَى رَكَبِهَا شَعْرٌ أَ يَكُونُ ذَلِكَ عَيْباً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَمَّا هَذَا نَصّاً فَلاَ أَعْرِفُهُ وَ لَكِنْ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ «كُلُّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ اَلْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَيْبٌ » فَقَالَ لَهُ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى حَسْبُكَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَلْقَوْمِ فَقَضَى لَهُمْ بِالْعَيْبِ .

(283) 27 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي زِقَّ زَيْتٍ فَيَجِدُ فِيهِ دُرْدِيّاً(1) قَالَ «إِنْ كَانَ شَيْ ءٌ يَعْلَمُ أَنَّ اَلدُّرْدِيَّ يَكُونُ فِي اَلزَّيْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ ».

284-28 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ اَلطَّرِيقِ قَالَ «إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا اِشْتَرَى فَلاَ بَأْسَ ».

285-29 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلْمَتَاعُ يُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُ فَيُنَادِي عَلَيْهِ اَلْمُنَادِي فَإِذَا نَادَى عَلَيْهِ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيهِ فَإِذَا اِشْتَرَاهُ اَلْمُشْتَرِي وَ رَضِيَهُ وَ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ نَقْدُهُ اَلثَّمَنَ فَرُبَّمَا زَهِدَ فَإِذَا زَهِدَ فِيهِ اِدَّعَى فِيهِ عُيُوباً وَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَيَقُولُ لَهُ اَلْمُنَادِي قَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا فَيَقُولُ لَهُ اَلْمُشْتَرِي لَمْ أَسْمَعِ اَلْبَرَاءَةَ مِنْهَا أَ يُصَدَّقُ فَلاَ يَجِبَ عَلَيْهِ اَلثَّمَنُ أَمْ لاَ يُصَدَّقُ فَيَجِبَ عَلَيْهِ اَلثَّمَنُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَيْهِ اَلثَّمَنُ ».

286-30 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عُكَّةً

********

(1) الدردي من الزيت و غيره ما يبقى في أسفله.

(283) - الكافي ج 1 ص 394 الفقيه ج 3 ص 172.

ص: 66

فِيهَا سَمْنٌ اِحْتَكَرَهَا حُكْرَةً فَوَجَدَ فِيهَا رُبّاً فَخَاصَمَهُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَكَ بِكَيْلِ اَلرُّبِّ سَمْناً» فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ إِنَّمَا بِعْتُهُ مِنْكَ حُكْرَةً فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّمَا اِشْتَرَى مِنْكَ سَمْناً وَ لَمْ يَشْتَرِ مِنْكَ رُبّاً»» .

6 - بَابُ اِبْتِيَاعِ اَلْحَيَوَانِ

287-1- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَاحِبُ اَلْحَيَوَانِ اَلْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

(288) 2 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ حَدَثٌ قَبْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ اَلْبَائِعِ ».

(289) 3 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشَّرْطِ فِي اَلْإِمَاءِ أَلاَّ تُبَاعَ وَ لاَ تُورَثَ وَ لاَ تُوهَبَ فَقَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ اَلْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ اَلْكِتَابَ فَهُوَ بَاطِلٌ » قَالَ اِبْنُ سِنَانٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ فِيهِ شُرَكَاءُ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ إِنْ كَانَ وَاحِداً».

(290) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ اَلرَّجُلُ اَلرَّقِيقَ مِنَ اَلسِّنْدِ وَ اَلسُّودَانِ وَ اَلتَّلِيدَ (1)

********

(1) التليد: الذي ولد ببلاد العجم ثمّ حمل صغيرا فنمى ببلاد الإسلام.

(288) - الفقيه ج 3 ص 127.

(289) - الكافي ج 1 ص 389 و فيه صدر الحديث بسند آخر.

(290) - الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 140.

ص: 67

وَ اَلْجَلِيبَ وَ اَلْمَوْلُودَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ » قَالَ اِبْنُ سِنَانٍ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْغُلاَمَ أَوِ اَلْجَارِيَةَ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ قَالَ «لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ لاَ تَشْتَرِهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَ نَفْسُهُ فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ ».

(291) 5 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْمَمْلُوكَ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ شَيْئاً قَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ ».

(292) 6 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى دَابَّةً فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ثَمَنُهَا فَأَتَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا فُلاَنُ اُنْقُدْ عَنِّي وَ اَلرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَيَنْقُدُ عَنْهُ فَنَفَقَتِ اَلدَّابَّةُ قَالَ «اَلثَّمَنُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رِبْحٌ كَانَ بَيْنَهُمَا».

(293) 7 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَمِيعاً: أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ بَاعَهَا فَرَبِحَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ صَاحِبَهَا اَلَّذِي لَهُ فَأَتَى صَاحِبُهَا يَتَقَاضَاهُ وَ لَمْ يَنْقُدْ مَالَهُ فَقَالَ صَاحِبُ اَلْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ بَاعَهُمْ اِكْفُونِي غَرِيمِي هَذَا وَ اَلَّذِي رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(294) 8 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلاَداً صِغَاراً وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ غِلْمَاناً وَ جَوَارِيَ وَ لَمْ يُوصِ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ اَلْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا

********

(291-292) - الفقيه ج 3 ص 138.

(293) - الكافي ج 1 ص 389 الفقيه ج 3 ص 138 و فيهما ذيل الحديث.

(294) - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 4 ص 161.

ص: 68

تَرَى فِي بَيْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ وَ يَنْظُرُ لَهُمْ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ » قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ اَلْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ اَلْقَيِّمُ لَهُمُ اَلنَّاظِرُ لَهُمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا صَنَعَ اَلْقَيِّمُ لَهُمُ اَلنَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ ».

(295) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ يُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِي اَلْكُوفَةِ فَصَيَّرَ عَبْدَ اَلْحَمِيدِ اَلْقَيِّمَ بِمَالِهِ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ جَوَارِيَ وَ مَتَاعاً فَبَاعَ عَبْدُ اَلْحَمِيدِ اَلْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ اَلْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ فِي بَيْعِهِنَّ إِذْ لَمْ يَكُنِ اَلْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وَصِيَّتَهُ وَ كَانَ قِيَامُهُ بِهَذَا بِأَمْرِ اَلْقَاضِي لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قُلْتُ لَهُ يَمُوتُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلاَ يُوصِي إِلَى أَحَدٍ وَ يُخَلِّفُ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ اَلْقَاضِي رَجُلاً مِنَّا لِيَبِعْهُنَّ أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْقَيِّمُ مِثْلَكَ أَوْ مِثْلَ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ فَلاَ بَأْسَ ».

(296) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي اَلْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اَلشَّيْ ءَ وَ عَبْدَكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْعَبْدِ كَانَ ثَمَنُهُ اَلَّذِي نَقَدَ فِي اَلشَّيْ ءِ ».

(297) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ اَلنَّخَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ سَاوَمْتُ رَجُلاً بِجَارِيَةٍ فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ هَذِهِ اَلْأَلْفُ دِرْهَمٍ حُكْمِي عَلَيْكَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي

********

(295-296) - الكافي ج 1 ص 388 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 142.

(297) - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 145.

ص: 69

وَ قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ اَلْأَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ فَقَالَ «أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ اَلْجَارِيَةُ قِيمَةً عَادِلَةً فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنَ اَلْقِيمَةِ وَ إِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ » قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَصَبْتُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ «لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ اَلصِّحَّةِ وَ اَلْعَيْبِ ».

(298) 12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً» فَقِيلَ لَهُ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ قَالَ «لاَ».

(299) 13 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ قَالَ «إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ فَاشْتَرِ وَ اِنْكِحْ ».

(300) 14 - عَنْهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَقِيقِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ أَشْتَرِي مِنْهُمْ شَيْئاً فَقَالَ «اِشْتَرِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ ».

(301) 15 - أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَقِيقِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ أَشْتَرِي مِنْهُمْ شَيْئاً فَقَالَ «اِشْتَرُوا إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ ».

(302) 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَ مَعَهُ اِبْنٌ

********

(298) - الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 388 بسند آخر.

(299) - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 139.

(300-301-302) - الكافي ج 1 ص 389.

ص: 70

لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا تِجَارَةُ اِبْنِكَ » فَقَالَ اَلتَّنَخُّسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَشْتَرِ سَبِيّاً وَ لاَ غَبِيّاً فَإِذَا اِشْتَرَيْتَ رَأْساً فَلاَ يَرَيَنَّ ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ اَلْمِيزَانِ فَمَا مِنْ رَأْسٍ يَرَى ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ اَلْمِيزَانِ فَأَفْلَحَ فَإِذَا اِشْتَرَيْتَ رَأْساً فَغَيِّرِ اِسْمَهُ وَ أَطْعِمْهُ شَيْئاً حُلْواً إِذَا مَلَكْتَهُ وَ تَصَدَّقْ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ».

(303) 17 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ نَظَرَ إِلَى ثَمَنِهِ وَ هُوَ يُوزَنُ لَمْ يُفْلِحْ ».

(304) 18 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ فِي جَارِيَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ اَلرِّبْحِ وَ إِنْ كَانَ وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ لِي «لاَ أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ اَلْجَارِيَةِ ».

(305) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْمَمْلُوكَ وَ مَالَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ فَيَكُونُ مَالُ اَلْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اِشْتَرَاهُ بِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(306) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً فَوَجَدَ لَهُ مَالاً قَالَ «اَلْمَالُ لِلْبَائِعِ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ ».

(307) 21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْمَمْلُوكَ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَلِمَ اَلْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالاً فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ ».

********

(303-304-305) - الكافي ج 1 ص 389 و اخرج الأخير الصدوق الفقيه ج 3 ص 139.

(306-307) - الكافي ج 1 ص 389 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 138.

ص: 71

(308) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اِذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَ رُدَّ اَلْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ اَلْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا اَلْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ «لِيَرُدَّ اَلَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ يَقْبِضُ نِصْفَ اَلثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَى مِنَ اَلْبَيِّعِ وَ يَذْهَبُ فِي طَلَبِ اَلْغُلاَمِ فَإِنْ وَجَدَهُ يَخْتَارُ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ اَلنِّصْفَ اَلَّذِي أَخَذَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ كَانَ اَلْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ ».

(309) 23 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رِجَالٍ اِشْتَرَكُوا فِي أَمَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَى أَنْ تَكُونَ اَلْأَمَةُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ «يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَالِهِ فِيهَا مِنَ اَلنَّقْدِ وَ يُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا وَ تُقَوَّمُ اَلْأَمَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ وَ يُلْزَمُهَا فَإِنْ كَانَتِ اَلْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنَ اَلثَّمَنِ اَلَّذِي اُشْتُرِيَتْ بِهِ اَلْجَارِيَةُ أُلْزِمَ ثَمَنَهَا اَلْأَوَّلَ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي قُوِّمَتْ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أُلْزِمَ ذَلِكَ اَلثَّمَنَ وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ اِسْتَفْرَشَهَا» قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ اَلشُّرَكَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ اَلرَّجُلِ قَالَ «ذَلِكَ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِلاَّ بِالْقِيمَةِ ».

(310) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا يَشْتَرِيَانِ وَ يَبِيعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا وَ كَانَ بَيْنَهُمَا كَلاَمٌ فَخَرَجَ هَذَا يَعْدُو إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هُمَا فِي اَلْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا اَلْعَبْدَ

********

(308) - الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ج 3 ص 88 و فيه (ابن أبي عمير عن ابي حبيب).

(309) - الكافي ج 1 ص 390.

(310) - الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 10.

ص: 72

وَ ذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا اَلْعَبْدَ اَلْآخَرَ فَانْصَرَفَا إِلَى مَكَانِهِمَا فَتَشَبَّثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَ قَالَ لَهُ أَنْتَ عَبْدِي قَدِ اِشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيِّدِكَ قَالَ «يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ اِفْتَرَقَا يُذْرَعُ اَلطَّرِيقُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ اَلَّذِي سَبَقَ لِلَّذِي هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا بِأَنْ جَاءَ ا سَوَاءً وَ اِفْتَرَقَا سَوَاءً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضِرَّ بِهِ ».

(311) 25 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «إِذَا كَانَتِ اَلْمَسَافَةُ سَوَاءً يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَتِ اَلْقُرْعَةُ بِهِ كَانَ عَبْداً لِلْآخَرِ».

(312) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ وَ وَلَدِهَا فَقَالَ «لاَ هُوَ حَرَامٌ إِلاَّ أَنْ يُرِيدُوا ذَلِكَ ».

(313) 27 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ اُشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ اَلْكُوفَةِ قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَقُومَ فِي بَعْضِ اَلْحَاجَةِ فَقَالَتْ يَا أُمَّاهْ فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ لَكِ أُمٌّ » قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ وَ قَالَ «مَا أَمِنْتُ لَوْ حَبَسْتُهَا أَنْ أَرَى فِي وُلْدِي مَا أَكْرَهُ ».

(314) 28 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أُتِيَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِسَبْيٍ مِنَ اَلْيَمَنِ فَلَمَّا بَلَغُوا اَلْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ فَبَاعُوا جَارِيَةً مِنَ اَلسَّبْيِ كَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَمِعَ بُكَاءَهَا فَقَالَ «مَا هَذِهِ » قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ اِحْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا اِبْنَتَهَا فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا فَأُتِيَ بِهَا وَ قَالَ «بِيعُوهُمَا جَمِيعاً أَوْ أَمْسِكُوهُمَا جَمِيعاً»».

********

(311) - الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 391.

(312-313-314) - الكافي ج 1 ص 391 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 137.

ص: 73

(315) 29 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ غُلاَمٌ سِنْدِيٌّ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي قُلْتُ لِمَوْلاَيَ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ يَوْمَ شَرَطْتَ لَكَ مَالٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ مَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

(316) 30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : قَالَ غُلاَمٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلاَيَ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ لَكَ يَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْ ءٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ شَيْ ءٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

(317) 31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ اِدَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَشْتَرِيهِ قَالَ «نَعَمْ ».

(318) 32 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْخُلُ اَلسُّوقَ وَ أُرِيدُ أَشْتَرِي جَارِيَةً فَتَقُولُ إِنِّي حُرَّةٌ فَقَالَ «اِشْتَرِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ ».

(319) 33 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا اِبْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا مِنْهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلاَماً

********

(315-316) - الكافي ج 1 ص 391.

(317) - الفقيه ج 3 ص 140.

(318-319) - الكافي ج 1 ص 389 الفقيه ج 3 ص 140.

ص: 74

ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا اَلْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا اَلْآخَرَ فَقَالَ وَلِيدَتِي بَاعَهَا اِبْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ «اَلْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَ اِبْنَهَا» فَنَاشَدَهُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا فَقَالَ لَهُ «خُذِ اِبْنَهُ اَلَّذِي بَاعَكَ اَلْوَلِيدَةَ حَتَّى يُنْفِذَ لَكَ اَلْبَيْعَ » فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ أَرْسِلِ اِبْنِي فَقَالَ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ أُرْسِلُ إِلَيْكَ اِبْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ اِبْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ اَلْوَلِيدَةِ أَجَازَ بَيْعَ اِبْنِهِ » .

320-34 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً فَأَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً مِنْ أَخْذِ اَلْحَافِرِ أَوْ نَعْلِهَا أَوْ رَكِبَ ظَهْرَهَا فَرَاسِخَ أَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا فِي اَلثَّلاَثَةِ أَيَّامٍ اَلَّتِي لَهُ فِيهَا اَلْخِيَارُ بَعْدَ اَلْحَدَثِ اَلَّذِي يُحْدِثُ فِيهَا أَوِ اَلرُّكُوبِ اَلَّذِي رَكِبَهَا فَرَاسِخَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً فَقَدْ وَجَبَ اَلشِّرَاءُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

321-35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْتَرِضُ اَلْأَمَةَ لِيَشْتَرِيَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَحَاسِنِهَا وَ يَمَسَّهَا مَا لَمْ يَنْظُرْ إِلَى مَا لاَ يَنْبَغِي لَهُ اَلنَّظَرُ إِلَيْهِ ».

322-36 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : أَتَى عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَصْمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا بَاعَنِي شَاةً تَأْكُلُ اَلذِّبَّانَ فَقَالَ شُرَيْحٌ لَبَنٌ طَيِّبٌ بِغَيْرِ عَلَفٍ قَالَ «فَلَمْ يَرُدَّهَا».

(323) 37 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لِرَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ عَلَى مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلْبَيِّنَةَ سَوَاءً فِي اَلْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا بِسَهْمَيْنِ فَعَلَّمَ اَلسَّهْمَيْنِ

********

(323) - الاستبصار ج 3 ص 41.

ص: 75

كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلاَمَةٍ ثُمَّ قَالَ «اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبَّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ رَبَّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ عَالِمَ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ اَلرَّحْمَنَ اَلرَّحِيمَ أَيُّهُمَا كَانَ صَاحِبَ اَلدَّابَّةِ وَ هُوَ أَوْلَى بِهَا فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُفَرِّجَ وَ تُخْرِجَ سَهْمَهُ » فَخَرَجَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَى لَهُ بِهَا وَ كَانَ أَيْضاً إِذَا اِخْتَصَمَ اَلْخَصْمَانِ فِي جَارِيَةٍ فَزَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اِشْتَرَاهَا وَ زَعَمَ اَلْآخَرُ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَكَانَا إِذَا أَقَامَا اَلْبَيِّنَةَ جَمِيعاً قَضَى بِهَا لِلَّذِي أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ » .

(324) 38 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلاَهُمَا أَقَامَا اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ «لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ »».

(325) 39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ اِدَّعَيَا بَغْلَةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ وَ اَلْآخَرُ خَمْسَةً فَقَالَ «لِصَاحِبِ اَلشُّهُودِ اَلْخَمْسَةِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ اَلشَّاهِدَيْنِ سَهْمَانِ »».

326-40 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خَادِمٍ عِنْدَ قَوْمٍ لَهَا وُلْدٌ قَدْ بَلَغُوا وَ وُلْدٌ لَمْ يَبْلُغُوا تَسْأَلُ اَلْخَادِمُ مَوَالِيَهَا بَيْعَ وُلْدِهَا وَ يَسْأَلُ اَلْوُلْدُ ذَلِكَ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُبَاعُوا أَوْ يَصْلُحُ بَيْعُهُمْ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَسْأَلْ ذَلِكَ وَ لاَ هُمْ قَالَ «إِذَا كَرِهَ اَلْمَمْلُوكُ صَاحِبَهُ فَبَيْعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

(327) 41 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ

********

(324) - الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 1 ص 361.

(325) - الاستبصار ج 3 ص 42 الكافي ج 1 ص 366.

(327) - الكافي ج 1 ص 388.

ص: 76

اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ مِنَ اَلْعَدُوِّ صَالَحُوا ثُمَّ خَفَرُوا وَ لَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا لِأَنَّهُ لَمْ يُعْدَلْ عَلَيْهِمْ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ سَبْيِهِمْ قَالَ «إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اِسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ فَاشْتَرِ مِنْهُمْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ نَفَرُوا فَظُلِمُوا فَلاَ يُبْتَاعُ مِنْ سَبْيِهِمْ ».

(328) 42 وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ اَلدَّيْلَمِ وَ يَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُغِيرُ اَلْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ بِلاَ إِمَامٍ أَ يَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ قَالَ «إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ فَلاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ ».

(329) 43 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَللَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اِمْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلشِّرْكِ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(330) 44 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَللَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلشِّرْكِ اِبْنَتَهُ فَيَتَّخِذُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(331) 45 وَ لاَ يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَتَى رَجُلٌ بِوَلَدٍ لَهُ فَقَالَ هَذَا لَكَ أَطْعِمْهُ وَ هُوَ لَكَ عَبْدٌ قَالَ «لاَ يُبْتَاعُ حُرٌّ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَكَ وَ لاَ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَخْصُوصٌ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ لِأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَحِقُّونَ اَلسَّبْيَ لِدُخُولِهِمْ تَحْتَ اَلْجِزْيَةِ وَ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ يَتَنَاوَلُ مَنْ كَانَ فِي دَارِ اَلْحَرْبِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ .

********

(328) - الكافي ج 1 ص 388.

(329-330) - الاستبصار ج 3 ص 83.

(331) - الاستبصار ج 3 ص 83 الكافي ج 1 ص 388.

ص: 77

(332) 46 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ تَكُونُ لِيَ اَلْمَمْلُوكَةُ مِنَ اَلزِّنَا أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ أَتَزَوَّجُ فَقَالَ «لاَ تَحُجَّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ لاَ تَتَزَوَّجْ مِنْهُ ».

هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ بَيْعِ وَلَدِ اَلزِّنَا وَ اَلْحَجِّ مِنْ ثَمَنِهِ وَ اَلصَّدَقَةِ مِنْهُ .

(333) 47 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَطِيبُ وَلَدُ اَلزِّنَا أَبَداً وَ لاَ يَطِيبُ ثَمَنُهُ وَ اَلْمِمْزِيرُ لاَ يَطِيبُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ » فَقِيلَ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلْمِمْزِيرُ قَالَ «اَلرَّجُلُ اَلَّذِي يَكْسِبُ مَالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَيَتَزَوَّجُ أَوْ يَتَسَرَّى فَيُولَدُ لَهُ فَذَلِكَ اَلْوَلَدُ هُوَ اَلْمِمْزِيرُ».

(334) 48 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَللَّقِيطَةِ فَقَالَ «حُرَّةٌ لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُوهَبُ ».

(335) 49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَللَّقِيطَةِ فَقَالَ «لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُشْتَرَى وَ لَكِنِ اِسْتَخْدِمْهَا بِمَا أَنْفَقْتَهُ عَلَيْهَا».

(336) 50 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِذَا كَبِرَ فَإِنْ شَاءَ تَوَالَى اَلَّذِي اِلْتَقَطَهُ وَ إِلاَّ فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ اَلنَّفَقَةَ وَ لْيَذْهَبْ فَلْيَتَوَالَ مَنْ شَاءَ ».

(337) 51 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ

********

(332-333) - الاستبصار ج 3 ص 105 و من الثاني فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 393 و فيه في الثاني (الممزار).

(334-335-336-337) - الكافي ج 1 ص 393 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 3 ص 86.

ص: 78

اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَ اَلَّذِي رَبَّاهُ وَالاَهُ وَ إِنْ طَلَبَ مِنْهُ اَلَّذِي رَبَّاهُ اَلنَّفَقَةَ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً » .

(338) 52 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَانٍ اَلْجَلاَّبِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلَى أَنْ يُبْدِلَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ «لاَ يَجُوزُ».

(339) 53 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ اَلْقَصَّابِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي اَلْغَنَمَ أَوْ يَشْتَرِي اَلْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ثُمَّ تُدْخَلُ دَاراً ثُمَّ يَقُومُ رَجُلٌ عَلَى اَلْبَابِ فَيَعُدُّ وَاحِداً وَ اِثْنَيْنِ وَ ثَلاَثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ خَمْساً ثُمَّ يُخْرِجُ اَلسَّهْمَ قَالَ «لاَ يَصِحُّ هَذَا إِنَّمَا يَصْلُحُ اَلسِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ اَلْقِسْمَةُ ».

(340) 54 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى سِهَامَ اَلْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ اَلسَّهْمُ فَقَالَ «لاَ يَشْتَرِي شَيْئاً حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَخْرُجُ اَلسَّهْمُ فَإِنِ اِشْتَرَى شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا خَرَجَ ».

(341) 55 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَشْرَكَ فِيهِ رَجُلاً بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ اَلْجِلْدِ فَقُضِيَ أَنَّ اَلْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ قَالَ فَقَالَ «لِصَاحِبِ اَلدِّرْهَمَيْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ فَإِنْ قَالَ أُرِيدُ اَلرَّأْسَ وَ اَلْجِلْدَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا اَلضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ اَلْخُمُسَ ».

********

(338-339) - الكافي ج 1 ص 392.

(340) - الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 146.

(341) - الكافي ج 1 ص 414.

ص: 79

(342) 56 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً وَ قَالَ أَجِيئُكَ بِالثَّمَنِ فَقَالَ «إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ لَهُ ».

343-57 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْفَارِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى عَبْداً بِشَرْطِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَمَاتَ اَلْعَبْدُ فِي اَلشَّرْطِ قَالَ «يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا رَضِيَهُ ثُمَّ هُوَ بَرِيءٌ مِنَ اَلضَّمَانِ »».

344-58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَصْرِيِّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَمَاتَ قَالَ «إِنْ شَاءُوا أَنْ يَبِيعُوهَا بَاعُوهَا فِي اَلدَّيْنِ اَلَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلاَهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ وَ إِنْ كَانَ وَلَدُهَا صَغِيراً يُنْتَظَرُ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قِيمَتِهَا فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا بِيعَتْ فِي اَلْمِيرَاثِ إِنْ شَاءَ اَلْوَرَثَةُ ».

(345) 59 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : اِشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَارِيَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمْ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ «لاَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلاِسْتِحْطَاطِ بَعْدَ اَلصَّفْقَةِ » .

(346) 60 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : أَتَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي وَ أَنَا أُسَاوِمُهُ ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ فَضَمِنَ عَلَى يَدِي فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ اَلْمُسَاوَمَةَ

********

(342) - الاستبصار ج 3 ص 78.

(345) - الاستبصار ج 3 ص 73 الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 145.

(346) - الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 147.

ص: 80

أَ تَنْبَغِي أَوْ لاَ تَنْبَغِي فَقُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ «هَيْهَاتَ أَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ اَلضَّمِنَةِ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْوَضِيعَةُ بَعْدَ اَلضَّمِنَةِ حَرَامٌ »».

(347) 61 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلاً فِي جَارِيَةٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ رَبِحْتَ فَلَكَ وَ إِنْ وُضِعْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَتِ اَلْجَارِيَةُ لِلْقَائِلِ ».

(348) 62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَ حَدُّ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي».

(349) 63 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَانٍ اَلْجَلاَّبِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ «لاَ يَجُوزُ».

(350) 64 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِخْتَصَمَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلاَنِ اِشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ اَلْآخَرِ بَعِيراً وَ اِسْتَثْنَى اَلْبَيِّعُ اَلرَّأْسَ وَ اَلْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي «هُوَ شَرِيكُكَ فِي اَلْبَعِيرِ عَلَى قَدْرِ اَلرَّأْسِ وَ اَلْجِلْدِ»».

********

(347) - الاستبصار ج 3 ص 83.

(348) - الاستبصار ج 3 ص 84.

(349) - الكافي ج 1 ص 392 و سبق برقم 53 من الباب بتفاوت يسير.

(350) - الكافي ج 1 ص 417.

ص: 81

(351) 65 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَجَاءَ وَ اِشْتَرَكَ فِيهِ رَجُلٌ آخَرُ بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ اَلْجِلْدِ فَقُضِيَ أَنَّ اَلْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ لِصَاحِبِ اَلدِّرْهَمَيْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ فَإِنْ قَالَ أُرِيدُ اَلرَّأْسَ وَ اَلْجِلْدَ «فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا اَلضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ اَلْخُمُسَ ».

352-66 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً قَدِ اِشْتَرَى ثَلاَثَ جَوَارٍ قَوَّمَ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِقِيمَةٍ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى اَلْبَيْعِ جَعَلَهُنَّ بِثَمَنٍ فَقَالَ لِلْبَائِعِ لَكَ عَلَيَّ نِصْفُ اَلرِّبْحِ فَبَاعَ جَارِيَتَيْنِ بِفَضْلٍ عَلَى اَلْقِيمَةِ وَ أَحْبَلَ اَلثَّالِثَةَ قَالَ «يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ اَلرِّبْحِ فِيمَا بَاعَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا أَحْبَلَ شَيْ ءٌ ».

(353) 67 - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ مِنَ اَلسُّوقِ فَيُولِدُهَا ثُمَّ يَجِيءُ مُسْتَحِقُّ اَلْجَارِيَةِ فَقَالَ «يَأْخُذُ اَلْجَارِيَةَ اَلْمُسْتَحِقُّ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ اَلْمُبْتَاعُ قِيمَةَ اَلْوَلَدِ وَ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ بِثَمَنِ اَلْجَارِيَةِ وَ قِيمَةِ اَلْوَلَدِ اَلَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ ».

(354) 68 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اِذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَحَدَهُمَا وَ رُدَّ اَلْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ اَلْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا اَلْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ «لِيَرُدَّ اَلَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ يَقْبِضُ نِصْفَ اَلثَّمَنِ مَا أَعْطَى مِنَ اَلْبَيِّعِ

********

(351) - الكافي ج 1 ص 414 و سبق برقم 55 من الباب.

(353) - الاستبصار ج 3 ص 84.

(354) - الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ج 3 ص 88 و سبق برقم 22 من الباب.

ص: 82

وَ يَذْهَبُ فِي طَلَبِ اَلْغُلاَمِ فَإِنْ وَجَدَهُ اِخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ اَلنِّصْفَ اَلَّذِي أَخَذَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ كَانَ اَلْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفٌ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفٌ لِلْمُبْتَاعِ » .

355-69 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مِسْكِينٍ اَلسَّمَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ اَلصُّلْحِ قَالَ «فَلْيَرُدَّهَا عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا مِنْهُ وَ لاَ يَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ مُوسِراً» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ قَالَ «فَلْيَسْتَسْعِهَا».

356-70 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ لَهَا أُخْتٌ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ أَ تَبِيعُهَا قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَإِنَّهَا لاَ تَجِدُ مَا تُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ لاَ مَا تَكْسُوهَا قَالَ «فَإِنْ بَلَغَ اَلشَّأْنُ ذَلِكَ فَنَعَمْ إِذاً».

357-71 - اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمٍ اَلطِّرْبَالِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ اِشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ سُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى أَرْضِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَداً ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا يَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ وَ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ اَلْبَيِّنَةَ قَالَ «يَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ اَلْجَارِيَةَ وَ يُعَوِّضُهُ فِي قِيمَةِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا».

ص: 83

7 - بَابُ بَيْعِ اَلثِّمَارِ

(358) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَرْمِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُهُ فَقَالَ «إِذَا عَقَدَ وَ صَارَ عُقُوداً».

وَ اَلْعُقُودُ اِسْمُ اَلْحِصْرِمِ بِالنَّبَطِيَّةِ .

(359) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ وَ شَجَرٌ مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ يُطْعِمْ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ بُسْرٍ أَخْضَرَ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَزْهُوَ» قُلْتُ وَ مَا اَلزَّهْوُ قَالَ «حَتَّى يَتَلَوَّنَ ».

(360) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلثَّمَرَةِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهَا غَيْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلاً فَيَقُولُ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ اَلرَّطْبَةَ وَ هَذَا اَلنَّخْلَ وَ هَذَا اَلشَّجَرَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يُخْرِجِ اَلثَّمَرَةَ كَانَ رَأْسُ مَالِ اَلْمُشْتَرِي فِي اَلرَّطْبَةِ وَ اَلْبَقْلِ ».

(361) 4 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ اَلثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ اَلْأَرْضِ بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ فَبَيْعُ كُلِّهِ حَلاَلٌ ».

********

(358) - الكافي ج 1 ص 379 بتفاوت.

(359-360) - الاستبصار ج 3 ص 86 الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133 و فيه من الحديث الأول صدره.

(361) - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378.

ص: 84

(362) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كَانَ اَلْحَائِطُ فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا فَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ جَمِيعاً».

(363) 6 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ اَلنَّخْلِ إِذَا حَمَلَ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ» قُلْتُ وَ مَا اَلزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «يَحْمَرُّ وَ يَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِكَ ».

(364) 7 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلنَّخْلِ وَ اَلْكَرْمِ وَ اَلثِّمَارِ ثَلاَثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ يَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ وَ إِنِ اِشْتَرَيْتَهُ سَنَةً فَلاَ تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ وَ إِنِ اِشْتَرَيْتَهُ ثَلاَثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلاَ بَأْسَ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلثَّمَرَةَ اَلْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَتَهْلِكُ تِلْكَ اَلْأَرْضُ كُلُّهَا فَقَالَ «اِخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لاَ يَدَعُونَ اَلْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ اَلْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ اَلثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ » .

(365) 8 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لِي نَخْلاً بِالْبَصْرَةِ فَأَبِيعُهُ وَ أُسَمِّي اَلثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِي اَلْكُرَّ مِنَ اَلتَّمْرِ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نَبِيعُ

********

(362) - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378.

(363) - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133.

(364) - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 132 بتفاوت فيه في الأخيرين.

(365) - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378.

ص: 85

اَلسِّنِينَ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ قَالَ «أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَحَلَّ ذَلِكَ فَتَظَلَّمُوا فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تُبَاعُ اَلثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا»» .

(366) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَتَيْنِ أَوِ اَلثَّلاَثَ قِطَعَاتٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ فَأَكْثَرْتُ اَلسُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَجَعَلَ يَقُولُ «لاَ بَأْسَ بِهِ » فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ مَنْ بَيْنَنَا يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا هَذَا كُلَّهُ فَقَالَ «أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلنَّخْلِ » ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ فَسَكَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلنَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «خَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ «مَا هَذَا» فَقِيلَ تَبَايَعَ اَلنَّاسُ فِي اَلنَّخْلِ فَقَعَدَ اَلنَّخْلُ اَلْعَامَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلاَ تَشْتَرُوا اَلنَّخْلَ اَلْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ »» .

(367) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ اَلشَّجَرِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلاَثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ «إِذَا رَأَيْتَ اَلْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ ».

(368) 11 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ اَلنَّخْلِ سَنَتَيْنِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ فَالرُّطْبَةُ نَبِيعُهَا هَذِهِ اَلْجِزَّةَ وَ كَذَا وَ كَذَا جِزَّةً بَعْدَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » ثُمَّ قَالَ «كَانَ أَبِي يَبِيعُ اَلْحِنَّاءَ كَذَا وَ كَذَا خَرْطَةً » .

********

(366) - الاستبصار ج 3 ص 87 و فيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 378.

(367-368) - الكافي ج 1 ص 378 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 133.

ص: 86

(369) 12 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ لَقِحَ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ ».

(370) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبَّرَهُ (1) فَثَمَرُهُ لِلَّذِي بَاعَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ »».

(371) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَّ ثَمَرَ اَلنَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ »».

(372) 15 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا بِيعَ اَلْحَائِطُ فِيهِ اَلنَّخْلُ وَ اَلشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلاَ يُبَاعَنَّ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِيعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً فَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْخُضْرَةِ ».

(373) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلنَّخْلِ فَقَالَ «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ شِرَاءَ اَلنَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ اَلسَّنَةِ وَ لَكِنْ سَنَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ كَانَ يَقُولُ «إِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ حَمَلَ فِي اَلسَّنَةِ اَلْأُخْرَى»» قَالَ يَعْقُوبُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ

********

(1) أبر النخل لقحه و أصلحه على ما هو معروف مشهور بين غراس النخل.

(369) - الكافي ج 1 ص 379.

(370-371) - الكافي ج 1 ص 379.

(372-373) - الاستبصار ج 3 ص 86 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 157.

ص: 87

اَلرَّجُلِ يَبْتَاعُ اَلنَّخْلَ وَ اَلْفَاكِهَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَيَشْتَرِي سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعاً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ شِرَاءُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ مَخَافَةَ اَلْآفَةِ حَتَّى تَسْتَبِينَ » .

(374) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَشْتَرِ اَلنَّخْلَ حَوْلاً وَاحِداً حَتَّى يُطْعِمَ وَ إِنْ كَانَ يُطْعِمُ (1) وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سَنَتَيْنِ فَافْعَلْ ».

(375) 18 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ تَشْتَرِ اَلنَّخْلَ حَوْلاً وَاحِداً حَتَّى يُطْعِمَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سَنَتَيْنِ فَافْعَلْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ اَلْأَحْوَطَ أَنْ لاَ تُشْتَرَى اَلثَّمَرَةُ سَنَةً وَاحِدَةً إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا فَإِنِ اُشْتُرِيَتْ فَلاَ تُشْتَرَى إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا شَيْ ءٌ آخَرُ فَإِنْ خَاسَتْ كَانَ رَأْسُ اَلْمَالِ فِيمَا بَقِيَ وَ مَتَى اُشْتُرِيَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنِ اَلْبَيْعُ بَاطِلاً لَكِنْ يَكُونُ فَاعِلُهُ قَدْ فَعَلَ مَكْرُوهاً وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْهَا حَدِيثُ اَلْحَلَبِيِّ وَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ قَطْعِ اَلْخُصُومَةِ اَلْوَاقِعَةِ بَيْنَ اَلصَّحَابَةِ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ كَذَلِكَ ذَكَرَ ثَعْلَبَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ زَادَ فِيهِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهُمْ ذَلِكَ اَلْعَامَ بِعَيْنِهِ دُونَ سَائِرِ اَلْأَعْوَامِ وَ فِي حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ كَانَ يُحَرِّمُهُ وَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

376-19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ

********

(1) الظاهر سقوط لفظة (لم) من قوله (يطعم) الثاني و يحتمل الصحة لما يأتي من انه لا يصلح الا مع الإطعام بل و لا الا سنة واحدة و لعلّ الاختلاف لمراتب الكراهة. عن الوافي.

(374) - الاستبصار ج 3 ص 85.

(375) - الاستبصار ج 3 ص 86.

ص: 88

عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ رِبْحاً فَلْيَبِعْ ».

377-20 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى اَلثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(378) 21 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ أُعْطِي اَلرَّجُلَ لَهُ اَلثَّمَرَةُ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَقُولُ لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْ ءٍ فَهِيَ لِي بِذَلِكَ اَلثَّمَنِ إِنْ رَضِيتُ أَخَذْتُ وَ إِنْ كَرِهْتُ تَرَكْتُ فَقَالَ «أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ لاَ تَشْتَرِطَ شَيْئاً» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لاَ يُسَمِّي شَيْئاً اَللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ ».

(379) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِي ثَمَرَةَ نَخْلِكَ هَذَا اَلَّذِي فِيهَا بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُسَمِّي مَا شَاءَ فَبَاعَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ قَالَ «اَلتَّمْرُ وَ اَلْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لاَ بَأْسَ فَأَمَّا أَنْ يَخْتَلِطَ اَلتَّمْرُ اَلْعَتِيقُ وَ اَلْبُسْرُ فَلاَ يَصْلُحُ وَ اَلزَّبِيبُ وَ اَلْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(380) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا قَالَ «كُلْ وَ لاَ تَحْمِلْ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلتُّجَّارَ قَدِ اِشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ قَالَ «اِشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ ».

********

(378) - الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133.

(379) - الاستبصار ج 3 ص 91 الكافي ج 1 ص 378.

(380) - الاستبصار ج 3 ص 90.

ص: 89

381-24 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ بَاعَ بُسْتَاناً لَهُ فِيهِ شَجَرٌ وَ كَرْمٌ فَاسْتَثْنَى شَجَرَةً مِنْهَا هَلْ لَهُ مَمَرٌّ إِلَى اَلْبُسْتَانِ إِلَى مَوْضِعِ شَجَرَتِهِ اَلَّتِي اِسْتَثْنَاهَا وَ كَمْ لِهَذِهِ اَلشَّجَرَةِ اَلَّتِي اِسْتَثْنَاهَا مِنَ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي حَوْلَهَا بِقَدْرِ أَغْصَانِهَا أَوْ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا اَلَّتِي هِيَ نَابِتَةٌ فِيهِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا بَاعَ وَ أَمْسَكَ فَلاَ يَتَعَدَّى اَلْحَقَّ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(382) 25 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلنَّخْلَ لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَيَدَعُهُ فَيَحْمِلُ اَلنَّخْلُ قَالَ «هُوَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ اَلْأَرْضِ سَقَاهُ وَ قَامَ عَلَيْهِ ».

383-26 - عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَرْيَةٍ فِيهَا أَرْحَاءٌ وَ نَخْلٌ وَ زَرْعٌ وَ بَسَاتِينُ وَ أَرْطَابٌ أَشْتَرِي غَلَّتَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(384) 27 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ اَلتَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ اَلرُّطَبَ رَطْبٌ وَ اَلتَّمْرَ يَابِسٌ فَإِذَا يَبِسَ اَلرُّطَبُ نَقَصَ ».

(385) 28 - عَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ اَلْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ يَصْلُحُ اَلتَّمْرُ بِالرُّطَبِ اَلتَّمْرُ يَابِسٌ وَ اَلرُّطَبُ رَطْبٌ ».

386-29- عَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ

********

(382) - الكافي ج 1 ص 415.

(384-385) - الاستبصار ج 3 ص 93.

ص: 90

اَلْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ أَنْ تُقْرِضَ ثَمَرَةً وَ تَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى غَيْرِ اَلَّذِي أَقْرَضْتَ مِنْهَا».

(387) 30 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلنَّخْلِ وَ اَلتَّمْرِ يَبْتَاعُهَا اَلرَّجُلُ عَاماً وَاحِداً قَبْلَ أَنْ تُثْمِرَ قَالَ «لاَ حَتَّى تُثْمِرَ وَ تَأْمَنَ ثَمَرَتُهَا مِنَ اَلْآفَةِ فَإِذَا أَثْمَرَتْ فَابْتَعْهَا أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ إِنْ شِئْتَ مَعَ ذَلِكَ اَلْعَامِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ ».

(388) 31 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى ثَمَرَةَ نَخْلٍ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً وَ لَيْسَ فِي اَلْأَرْضِ غَيْرُ ذَلِكَ اَلنَّخْلِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ سَنَةً وَ لاَ يَشْتَرِهِ حَتَّى يَبِينَ صَلاَحُهُ » قَالَ وَ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ «فِي ثَمَرِ اَلشَّجَرِ لاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِ إِذَا صَلَحَتْ ثَمَرَتُهُ » فَقِيلَ لَهُ وَ مَا صَلاَحُ ثَمَرَتِهِ فَقَالَ «إِذَا عَقَدَ بَعْدَ سُقُوطِ وَرْدِهِ ».

(389) 32 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا اَلنَّخْلُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا اَلنَّخْلَ بِكَذَا وَ كَذَا كَيْلاً مُسَمًّى وَ تُعْطِيَنِي نِصْفَ هَذَا اَلْكَيْلِ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِكَ وَ أَرُدَّ عَلَيْكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(390) 33 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ وَ كَانَ لَهُ نَخْلٌ فَقَالَ لَهُ خُذْ مَا فِي نَخْلِي بِتَمْرِكَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَأَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(387) - الاستبصار ج 3 ص 88.

(388) - الاستبصار ج 3 ص 89.

(389) - الكافي ج 1 ص 383 ذيل حديث الفقيه ج 3 ص 142.

(390) - الاستبصار ج 3 ص 92.

ص: 91

فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ لِفُلاَنٍ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ فَكَلِّمْهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا فِي نَخْلِي بِتَمْرِهِ فَبَعَثَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ «يَا فُلاَنُ خُذْ مَا فِي نَخْلِهِ بِتَمْرِكَ » فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لاَ يَفِي وَ أَبَى أَنْ يَفْعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِصَاحِبِ اَلنَّخْلِ «أُجْذُذْ نَخْلَكَ » فَجَذَّهُ فَكَالَ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً» فَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ وَ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «إِنَّ رَبِيعَةَ اَلرَّأْيِ لَمَّا بَلَغَهُ هَذَا عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ هَذَا رِبًا» قُلْتُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّهُ مِنَ اَلْكَاذِبِينَ قَالَ «صَدَقْتَ ».

(391) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : سُئِلَ عَنِ اَلْفَاكِهَةِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُهَا قَالَ «إِذَا كَانَتْ فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَأَطْعَمَ بَعْضُهَا فَقَدْ حَلَّ بَيْعُ اَلْفَاكِهَةِ كُلِّهَا فَإِذَا كَانَ نَوْعاً وَاحِداً فَلاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ حَتَّى يُطْعِمَ فَإِنْ كَانَ أَنْوَاعاً مُتَفَرِّقَةً فَلاَ يُبَاعُ مِنْهَا شَيْ ءٌ حَتَّى يُطْعِمَ كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا وَحْدَهُ ثُمَّ تُبَاعَ تِلْكَ اَلْأَنْوَاعُ ».

(392) 35 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ اَلزَّرْعِ وَ اَلنَّخْلِ وَ اَلْكَرْمِ وَ اَلشَّجَرِ وَ اَلْمَبَاطِخِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلثَّمَرِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً وَ يَأْكُلَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ كَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُ اَلثَّمَرَةِ أَوْ أَمَرَهُ اَلْقَيِّمُ فَلَيْسَ لَهُ وَ كَمِ اَلْحَدُّ اَلَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً مَحْمُولٌ عَلَى

********

(391) - الاستبصار ج 3 ص 89.

(392) - الاستبصار ج 3 ص 90.

ص: 92

مَا يَحْمِلُهُ مَعَهُ فَأَمَّا مَا يَأْكُلُهُ فِي اَلْحَالِ مِنَ اَلثَّمَرَةِ فَمُبَاحٌ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(393) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ اَلسُّنْبُلِ وَ اَلثَّمَرِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(394) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا قَالَ «كُلْ وَ لاَ تَحْمِلْ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلتُّجَّارَ قَدِ اِشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ قَالَ «اِشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ ».

8 - بَابُ بَيْعِ اَلْوَاحِدِ بِالاِثْنَيْنِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لاَ يَجُوزُ

(395) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلاَ يَصْلُحُ ».

(396) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلاَ

********

(393-394) - الاستبصار ج 3 ص 90 و قد سبق الثاني برقم 23 من الباب.

(395-396) - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 بتفاوت فيهما.

ص: 93

بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلاَ يَصْلُحُ ».

(397) 3 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَكُونُ اَلرِّبَا إِلاَّ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ».

(398) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ اَلتَّمْرُ اَلْيَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اَلْيَابِسَ يَابِسٌ وَ اَلرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ » قَالَ «وَ لاَ يَصْلُحُ اَلشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ إِلاَّ وَاحِداً بِوَاحِدَةٍ » وَ قَالَ «اَلْكَيْلُ يَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً» قَالَ «وَ يُكْرَهُ قَفِيزُ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ وَ قَفِيزُ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ وَ لَكِنْ صَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ إِذَا اِخْتَلَفَ هَذَا وَ اَلْفَاكِهَةُ اَلْيَابِسَةُ تَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً» وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ اَلْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلاً وَ لاَ وَزْناً».

(399) 5 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُبَاعُ مَخْتُومَانِ (1) مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَ اَلتَّمْرُ مِثْلُ ذَلِكَ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلزَّيْتِ بِالسَّمْنِ اِثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ «يَداً بِيَدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْحِنْطَةَ فَلاَ يَجِدُ إِلاَّ شَعِيراً أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اِثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ «لاَ إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ».

400-6 - صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ اَلْمَدِينَةِ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ».

(401) 7 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ وَ اَلسَّوِيقُ بِالدَّقِيقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

********

(1) المختوم: هو الصاع.

(397) - الاستبصار ج 3 ص 101 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 175.

(398) - الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 178 و فيه ذيل الحديث.

(399) - الكافي ج 1 ص 382 بزيادة فيه.

(401) - الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 178 بتفاوت فيهما.

ص: 94

(402) 8 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ رَأْساً بِرَأْسٍ لاَ يَزْدَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى اَلْآخَرِ».

(403) 9 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحِنْطَةُ وَ اَلدَّقِيقُ لاَ بَأْسَ بِهِ رَأْساً بِرَأْسٍ ».

(404) 10 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي اَلْبُرِّ بِالسَّوِيقِ قَالَ «مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ بَأْسَ بِهِ » قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ رَيْعٌ أَوْ يَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فَقَالَ «لَيْسَ لَهُ مَئُونَةٌ » قُلْتُ بَلَى فَقَالَ «هَذَا بِذَا» قَالَ «إِذَا اِخْتَلَفَ اَلشَّيْئَانِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ».

(405) 11 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ فَقَالَ «إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلاَ بَأْسَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ فَقَالَ «إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلاَ بَأْسَ ».

(406) 12 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّعَامِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ شَيْ ءٌ مِنْهُ اِثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلاَّ أَنْ تَصْرِفَهُ نَوْعاً إِلَى نَوْعٍ آخَرَ فَإِذَا صَرَفْتَهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ اِثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَ أَكْثَرَ».

407-13 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ وَ اَلْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ فَقَالَ «إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلاَ بَأْسَ وَ إِلاَّ فَلاَ».

(408) 14 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ

********

(402-403-404-405) - الكافي ج 1 ص 382 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 178.

(406) - الفقيه ج 3 ص 405.

(408) - الكافي ج 1 ص 384 و فيه صدر الحديث بتفاوت الفقيه ج 3 ص 178.

ص: 95

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَبِعِ اَلْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ إِلاَّ يَداً بِيَدٍ وَ لاَ تَبِعْ قَفِيزاً مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ اَلْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ اَلْمَدِينَةِ أَجْوَدُهُمَا قَالَ «وَ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ اَلتَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلاً بِمِثْلِ كَيْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اَلتَّمْرَ يَيْبَسُ فَيَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ » .

(409) 15 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلرَّجُلَ طَعَاماً اَلْأَكْرَارَ فَلاَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي مَكَانَ كُلِّ قَفِيزِ حِنْطَةٍ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا نَقَصَ مِنَ اَلْكَيْلِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لِأَنَّ أَصْلَ اَلشَّعِيرِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّرَاهِمِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنَ اَلْكَيْلِ ».

(410) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ قَالَ «لاَ يَجُوزُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلشَّعِيرَ مِنَ اَلْحِنْطَةِ ».

(411) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى اَلطَّحَّانِ اَلطَّعَامَ فَيُقَاطِعُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةٍ اِثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً فَقَالَ «لاَ» قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ اَلسِّمْسِمَ إِلَى اَلْعَصَّارِ وَ يَضْمَنُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالاً مُسَمَّاةً قَالَ «لاَ».

(412) 18 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ اِسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «هَذَا مَكْرُوهٌ » فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ

********

(409) - الكافي ج 1 ص 381.

(410-411-412) - الكافي ج 1 ص 382 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 147.

ص: 96

وَ لِمَ يُكْرَهُ فَقَالَ «كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ اَلْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ اَلْحَلاَلَ » .

(413) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ اَلْمَدِينَةِ لِأَنَّ تَمْرَ اَلْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا».

(414) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً زَيْتاً عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ «لاَ يَصْلُحُ ».

(415) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلاَفُ اَلسَّمْنِ بِالزَّيْتِ وَ لاَ اَلزَّيْتِ بِالسَّمْنِ ».

(416) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّيْتِ بِالسَّمْنِ اِثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ «يَداً بِيَدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(417) 23 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ » قَالَ «وَ اَلرُّطَبُ وَ اَلتَّمْرُ مِثْلاً بِمِثْلٍ ».

(418) 24 - عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ : قُلْتُ

********

(413) - الكافي ج 1 ص 382 و فيه (اجودهما) بدل (ادوفهما).

(414-415) - الاستبصار ج 3 ص 79 الكافي ج 1 ص 382 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 167.

(416) - الاستبصار ج 3 ص 92 الكافي ج 1 ص 382.

(417-418) - الكافي ج 1 ص 382.

ص: 97

لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَرَى فِي اَلتَّمْرِ وَ اَلْبُسْرِ اَلْأَحْمَرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ (1) وَ اَلْعِنَبُ مِثْلاً بِمِثْلٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

419-25- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ لاَ نُقْصَانٌ اَلزَّائِدُ وَ اَلْمُسْتَزِيدُ فِي اَلنَّارِ».

420-26- عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَبِيعُوا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ » قَالَ وَ مَنَعَ اَلتَّصْرِيفَ وَ قَالَ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فُسُولٌ (2) فَلْيَبِعْهُنَّ بِأَثْمَانِهِنَّ بِمَا شَاءَ مِنَ اَلْمَتَاعِ ».

421-27- عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ وَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ اَلْفَضْلُ بَيْنَهُمَا هُوَ اَلرِّبَا اَلْمُنْكَرُ».

422-28 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ «إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ فَلاَ بَأْسَ ».

423-29- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَزْناً بِوَزْنٍ وَ اَلذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ ».

(424) 30 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْتَاعُ اَلذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلَيْنِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ».

********

(1) البختج: العصير المطبوخ.

(2) الفسولة: من الفسل و هو الرديء من كل شيء.

(424) - الاستبصار ج 3 ص 93.

ص: 98

425-31 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(426) 32 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلاَّ يَداً بِيَدٍ وَ لاَ يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلاَّ يَداً بِيَدٍ».

(427) 33 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِشْتَرَيْتَ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلاَ تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ وَ إِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ ».

(428) 34 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ فَيَقُولُ أَرْسِلْ رَسُولاً فَيَسْتَوْفِيَ لَكَ ثَمَنَهُ قَالَ «يَقُولُ هَاتِ وَ هَلُمَّ وَ يَكُونُ رَسُولُكَ مَعَهُ ».

(429) 35 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ اَلرَّجُلِ اَلدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فَيَزِنُهَا وَ يَنْتَقِدُهَا وَ يَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ دِينَارٍ ثُمَّ يَقُولُ أَرْسِلْ غُلاَمَكَ مَعِي حَتَّى أُعْطِيَهُ اَلدَّنَانِيرَ فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَأْخُذَ اَلدَّنَانِيرَ» فَقُلْتُ إِنَّمَا هُمْ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَ أَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ «إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَ اِنْتِقَادِهَا فَلْيَأْمُرِ اَلْغُلاَمَ اَلَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ اَلَّذِي يُبَايِعُهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ اَلْوَرِقَ وَ يَقْبِضُ مِنْهُ اَلدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ اَلْوَرِقَ ».

(430) 36 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ اِبْنِ

********

(426) - الاستبصار ج 3 ص 93 الكافي ج 1 ص 401.

(427) - الاستبصار ج 3 ص 93.

(428) - الكافي ج 1 ص 401.

(429) - الاستبصار ج 3 ص 94 الكافي ج 1 ص 401.

(430) - الكافي ج 1 ص 400.

ص: 99

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِبْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ وَ أَخَذَ بِنِصْفِهِ بَيْعاً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً وَ يَتْرُكَ نِصْفَهُ حَتَّى يَأْتِيَ بَعْدُ فَيَأْخُذَ بِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى آخُذَهُ جَمِيعاً فَلاَ يَفْعَلْهُ ».

(431) 37 [3-18-617-4] - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ (1) اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ اَلرَّجُلُ اَلدِّينَارَ بِأَكْثَرَ مِنْ صَرْفِ يَوْمِهِ نَسِيئَةً ».

(432) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَبِيعُ اَلدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(433) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ (2) عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلدِّينَارُ بِالدَّرَاهِمِ بِثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ نَسِيئَةً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(434) 40 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ اَلرَّجُلُ اَلدِّينَارَ نَسِيئَةً بِمِائَةٍ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ».

(435) 41 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ

********

(1-2) نسخة في الجميع (الحسين).

(*) (431-432-433-434-435) - الاستبصار ج 3 ص 94 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 183.

ص: 100

يُسْلِفَ دَنَانِيرَ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَنَانِيرَ بِالنَّسِيئَةِ قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا اَلذَّهَبُ وَ غَيْرُهُ فِي اَلشِّرَاءِ وَ اَلْبَيْعِ سَوَاءٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهَا لاَ تُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ اَلذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ نَسِيئَةً مُتَفَاضِلاً لِأَنَّ تِلْكَ اَلْأَخْبَارَ كَثِيرَةٌ وَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا اَلْأَصْلُ فِيهَا عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ وَ هُوَ وَاحِدٌ قَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اَلنَّقْلِ وَ ذَكَرُوا أَنَّ مَا يَنْفَرِدُ بِنَقْلِهِ لاَ يُعْمَلُ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ فَطَحِيّاً غَيْرَ أَنَّا لاَ نَطْعُنُ عَلَيْهِ بِهَذِهِ اَلطَّرِيقَةِ لِأَنَّهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ ثِقَةٌ فِي اَلنَّقْلِ لاَ يُطْعَنُ عَلَيْهِ فِيهِ وَ أَمَّا خَبَرُ زُرَارَةَ فَالطَّرِيقُ إِلَيْهِ - عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ وَ هُوَ مُضَعَّفٌ جِدّاً لاَ يُعَوَّلُ عَلَى مَا يَنْفَرِدُ بِنَقْلِهِ وَ تَحْتَمِلُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَجْهاً مِنَ اَلتَّأْوِيلِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَسِيئَةً صِفَةَ اَلدَّنَانِيرِ وَ لاَ يَكُونَ حَالاً لِلْبَيْعِ فَيَكُونُ تَلْخِيصُ اَلْكَلاَمِ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَنَانِيرُ نَسِيئَةً جَازَ أَنْ يَبِيعَهَا عَلَيْهِ فِي اَلْحَالِ بِدَرَاهِمِ سِعْرِ اَلْوَقْتِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ يَأْخُذَ اَلثَّمَنَ عَاجِلاً وَ نَحْنُ نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

-(436) 42 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا أَوْصَتْ أَنْ نَدْفَعَ إِلَيْكَ ثَلاَثِينَ دِينَاراً وَ كَانَ لَهَا عِنْدِي فَلَمْ يَحْضُرْنِي فَذَهَبْتُ إِلَى بَعْضِ اَلصَّيَارِفَةِ فَقُلْتُ أَسْلِفْنِي دَنَانِيرَ عَلَى أَنْ أُعْطِيَكَ ثَمَنَ كُلِّ دِينَارٍ سِتَّةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً فَأَخَذْتُ مِنْهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِمِائَتَيْنِ وَ سِتِّينَ دِرْهَماً وَ قَدْ بَعَثْتُهَا إِلَيْكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِلَيَّ وَصَلَتِ اَلدَّنَانِيرُ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ حِكَايَةِ حَالِ مَا فَعَلَهُ مِنِ اِسْتِسْلاَفِهِ اَلدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ وَ بَعْثِهِ بِهَا إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَجْلِ حَوَالَةٍ كَانَتْ حَصَلَتْ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ قَبِلَهَا مِنْهُ وَ لَيْسَ

********

(436) - الاستبصار ج 3 ص 95.

ص: 101

فِيهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ فَسَوَّغَهُ وَ أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ فَلاَ يُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(437) 43 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ ».

(438) 44 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلدَّيْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ اَلْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَ اَلَّذِي حَلَّ عَلَيْهِ اَلدَّرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ اَلْيَوْمِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(439) 45 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلاً آخَرَ بِالدَّنَانِيرِ أَ يَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ ».

440-46 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُتْبِعَ (1) عَلَى آخَرَ بِدَنَانِيرَ ثُمَّ أَتْبَعَهَا عَلَى آخَرَ بِدَنَانِيرَ هَلْ يَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا اَلْأَوَّلُ وَ اَلْآخَرُ سَوَاءٌ ».

(441) 47 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِيَ اَلدَّرَاهِمُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ كَيْفَ سِعْرُ اَلْوَضَحِ اَلْيَوْمَ فَأَقُولُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ أَ لَيْسَ لِي عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِرْهَماً وَضَحاً فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ حَوِّلْهَا لِي دَنَانِيرَ بِهَذَا اَلسِّعْرِ وَ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَمَا تَرَى فِي هَذَا فَقَالَ لِي «إِذَا كُنْتَ

********

(1) أي احال رجلا على آخر.

(437-438) - الاستبصار ج 3 ص 96 الكافي ج 1 ص 399.

(439) - الكافي ج 1 ص 399.

(441) - الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 186 بتفاوت.

ص: 102

قَدِ اِسْتَقْصَيْتَ لَهُ اَلسِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَلاَمٌ مِنِّي وَ مِنْهُ فَقَالَ «أَ لَيْسَ اَلدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ اَلدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «فَلاَ بَأْسَ ».

(442) 48 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ خُذْهَا وَ أَثْبِتْهَا عِنْدَكَ وَ لَمْ أَقْبِضْ شَيْئاً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

443-49 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ اَلصَّيْرَفِيِّ مِائَةُ دِينَارٍ وَ يَكُونُ لِلصَّيْرَفِيِّ عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَيُقَاطِعُهُ عَلَيْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(444) 50 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِينِي بِالْوَرِقِ فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ فَأَشْتَغِلُ عَنْ تَحْرِيرِ وَزْنِهَا وَ اِنْتِقَادِهَا وَ أَفْضَلِ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فِيهَا فَأُعْطِيهِ اَلدَّنَانِيرَ وَ أَقُولُ لَهُ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بَيْعٌ وَ إِنِّي قَدْ نَقَضْتُ اَلَّذِي بَيْنِي وَ بَيْنَكَ مِنَ اَلْبَيْعِ وَ وَرِقُكَ عِنْدِي قَرْضٌ وَ دَنَانِيرِي عِنْدَكَ قَرْضٌ حَتَّى يَأْتِيَنِي مِنَ اَلْغَدِ فَأُبَايِعَهُ فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » قَالَ إِسْحَاقُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُنِي اَلْوَرِقَ بِالدَّنَانِيرِ وَ أَتَّزِنُ مِنْهُ وَ أَزِنُ لَهُ حَتَّى أَفْرُغَ فَلاَ يَكُونُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ عَمَلٌ إِلاَّ أَنَّ فِي وَرِقِهِ نُفَايَةً (1)وَ زُيُوفاً(2) وَ مَا لاَ يَجُوزُ فَيَقُولُ اِنْتَقِدْهَا وَ رُدَّ نُفَايَتَهَا فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لاَ يُؤَخَّرُ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ اَلصَّرْفُ » قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ فِي وَرِقِهِ فَضْلاً مِقْدَارَ مَا فِيهَا مِنَ اَلنُّفَايَةِ فَقَالَ «هَذَا اِحْتِيَاطٌ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ ».

********

(1) النفاية: بالضم بمعنى الرديء و نفيته لردائته.

(2) الزيف: ما يرده لتجار و ما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة.

(442) - الكافي ج 1 ص 400 بزيادة فيه.

(444) - الكافي ج 1 في ص 400 صدر الحديث و في ص 369 ذيل الحديث.

ص: 103

(445) 51 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ اَلرِّفْقَةَ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى اَلدِّمَشْقِيَّةِ وَ اَلْبَصْرِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ بِسَابُورَ اَلدِّمَشْقِيَّةُ وَ اَلْبَصْرِيَّةُ قَالَ «وَ مَا اَلرِّفْقَةُ » قُلْتُ اَلْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى اَلدِّمَشْقِيَّةِ وَ اَلْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا اَلْأَلْفَ وَ خَمْسِينَ مِنْهَا بِالْأَلْفِ مِنَ اَلدِّمَشْقِيَّةِ وَ اَلْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ «لاَ خَيْرَ فِي هَذَا أَ فَلاَ تَجْعَلُونَ مَعَهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا» فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَارٍ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ أَجْرَأَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ مِنِّي وَ كَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا اَلْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ «نِعْمَ اَلشَّيْ ءُ اَلْفِرَارُ مِنَ اَلْحَرَامِ إِلَى اَلْحَلاَلِ »».

(446) 52 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْمُنْكَدِرِ يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَحِمَكَ اَللَّهُ وَ اَللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً وَ اَلصَّرْفُ بِتِسْعَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ بِالْمَدِينَةِ كُلِّهَا عَلَى أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَهُ وَ مَا هَذَا إِلاَّ فِرَارٌ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ «صَدَقْتَ وَ اَللَّهِ وَ لَكِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍّ »».

447-53 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ اَلشَّامِيَّةَ بِالْكُوفِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(448) 54 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ اَلشَّامِيَّةَ بِالْكُوفِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَيَقُولُ

********

(445) - الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 185.

(446-448) - الكافي ج 1 ص 400.

ص: 104

اَلصَّيْرَفِيُّ لاَ أُبَدِّلُ لَكَ حَتَّى تُبَدِّلَنِي يُوسُفِيَّةً بِغِلَّةٍ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » فَقُلْنَا إِنَّ اَلصَّيْرَفِيَّ إِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَ اَلْيُوسُفِيَّةِ عَلَى اَلْغِلَّةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

449-55 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي بِالدَّرَاهِمِ إِلَى اَلصَّيْرَفِيِّ فَيَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْكَ اَلْمِائَةَ بِمِائَةٍ وَ عَشَرَةٍ أَوْ بِمِائَةٍ وَ خَمْسَةٍ حَتَّى يُرَاضِيَهُ عَلَى اَلَّذِي يُرِيدُ فَإِذَا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ اَلدَّرَاهِمِ اَلزِّيَادَةِ دِينَاراً أَوْ ذَهَباً ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ رَادَدْتُكَ اَلْبَيْعَ وَ إِنَّمَا أُبَايِعُكَ عَلَى هَذَا لِأَنَّ اَلْأَوَّلَ لاَ يَصْلُحُ أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَ جَعَلَ ذَهَباً مَكَانَ اَلدَّرَاهِمِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ إِجْرَاءُ اَلْبَيْعِ عَلَى اَلْحَلاَلِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ جَعَلَ مَكَانَ اَلذَّهَبِ فُلُوساً فَقَالَ «مَا أَدْرِي مَا اَلْفُلُوسُ ».

(450) 56 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالْوَرِقِ يَبِيعُهَا يُرِيدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِي فَهُوَ اَلْيَقِينُ عِنْدِي أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ اَلدَّنَانِيرَ لَيْسَ يُرِيدُ إِلاَّ اَلْوَرِقَ وَ لاَ يَقُومُ حَتَّى يَأْخُذَ وَرِقِي فَأَشْتَرِي مِنْهُ اَلدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فَلاَ تَكُونُ دَنَانِيرُهُ عِنْدِي كَامِلَةً فَأَسْتَقْرِضُ لَهُ مِنْ جَارِي فَأُعْطِيهِ كَمَالَ دَنَانِيرِهِ وَ لَعَلِّي لاَ أُحْرِزُ وَزْنَهَا فَقَالَ «أَ لَيْسَ يَأْخُذُ وَفَاءَ اَلَّذِي لَهُ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

451-57 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبِي بَعَثَنِي بِكِيسٍ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَى رَجُلٍ صَرَّافٍ مِنْ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَهُ «أَنْ يَبِيعَهَا فَإِذَا بَاعَهَا أَخَذَ ثَمَنَهَا فَاشْتَرَى لَنَا بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ مَدَنِيَّةً »».

(452) 58 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ

********

(450-452) - الكافي ج 1 ص 400.

ص: 105

لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ آتِي اَلصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِي مِنْهُ اَلدَّنَانِيرَ فَيَزِنُ لِي أَكْثَرَ مِنْ حَقِّي ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لاَ يَزِنُ لَكَ أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ ».

(453) 59 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ اَلصَّيَارِفَةِ اِبْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِيرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اُنْقُدْ عَنِّي وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْقُدَ نَقَدَ فَنَقَدَ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ أَ يَصْلُحُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

454-60 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْوَرِقَ مِنَ اَلرَّجُلِ وَ يَزِنُهَا وَ يَعْلَمُ وَزْنَهَا ثُمَّ يَقُولُ أَمْسِكْهَا عِنْدَكَ كَهَيْئَتِهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ وَ أَنَا بِالْخِيَارِ عَلَيْكَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ بِالْخِيَارِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ وَ إِلاَّ فَلاَ».

455-61 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجِيءُ إِلَى صَيْرَفِيٍّ وَ مَعَهُ دَرَاهِمُ يَطْلُبُ أَجْوَدَ مِنْهَا فَيُقَاوِلُهُ عَلَى دَرَاهِمِهِ يَزِيدُهُ كَذَا وَ كَذَا بِشَيْ ءٍ قَدْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْطِيهِ بَعْدُ بِدَرَاهِمِهِ دَنَانِيرَ ثُمَّ يَبِيعُهُ اَلدَّنَانِيرَ بِتِلْكَ اَلدَّرَاهِمِ عَلَى مَا تَقَاوَلاَ عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ «أَ لَيْسَ ذَلِكَ بِرِضاً مِنْهُمَا جَمِيعاً» قُلْتُ بَلَى قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

456-62- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِينَارَيْنِ إِذَا دَخَلَ فِيهَا دِينَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(457) 63 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ

********

(453) - الفقيه ج 3 ص 184.

(457) - الكافي ج 1 ص 399.

ص: 106

بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَيَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِهِ وَ هُوَ يَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ وَ قَدْ يَطْلُبُ صَاحِبُ اَلْمَالِ بَعْضَ اَلْوَرِقِ وَ لَيْسَ بِحَاضِرِهِ فَيَبْتَاعُهَا لَهُ اَلصَّيْرَفِيَّ بِهَذَا اَلسِّعْرِ وَ نَحْوِهِ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ اَلسِّعْرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَسِبَهَا حَتَّى صَارَ اَلْوَرِقُ اِثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِينَارٍ وَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا هِيَ بِسِعْرِ اَلْأَوَّلِ يَوْمَ قُبِضَتْ كَانَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ قَالَ «إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ اَلْوَرِقَ بِعَدَدِ اَلدَّنَانِيرِ فَلاَ يَضُرُّهُ كَيْفَ اَلصَّرْفُ فَلاَ بَأْسَ ».

(458) 64 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ اَلْمَالُ فَيَقْضِينِي بَعْضاً دَنَانِيرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لِيُوَفِّيَنِي يَكُونُ قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ اَلدَّنَانِيرِ أَيَّ اَلسِّعْرَيْنِ أَحْسُبُ لَهُ سِعْرَ اَلَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي اَلدَّنَانِيرَ أَوْ سِعْرَ يَوْمِيَ اَلَّذِي أُحَاسِبُهُ فَقَالَ «سِعْرَ يَوْمَ أَعْطَاكَ اَلدَّنَانِيرَ لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ ».

(459) 65 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلدَّنَانِيرُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ اَلسِّعْرُ قَالَ «فَهِيَ لَهُ عَلَى اَلسِّعْرِ اَلَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ وَ إِنْ أَخَذَ دَنَانِيرَ فَلَيْسَ لَهُ دَرَاهِمُ عِنْدَهُ فَدَنَانِيرُهُ عَلَيْهِ يَأْخُذُهَا بِرُءُوسِهَا مَتَى شَاءَ ».

460-66 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ دَنَانِيرُ أَوْ خَلِيطٍ لَهُ يَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِهِ وَ هِيَ يَوْمَ قَبَضَهَا سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ وَ قَدْ يَطْلُبُهَا اَلصَّيْرَفِيَّ وَ لَيْسَ اَلْوَرِقُ حَاضِراً فَيَبْتَاعُهَا لَهُ اَلصَّيْرَفِيَّ بِهَذَا اَلسِّعْرِ

********

(458) - الكافي ج 1 ص 400 الفقيه ج 3 ص 185.

(459) - الفقيه ج 3 ص 184.

ص: 107

سَبْعَةٍ وَ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ ثُمَّ يَجِيءُ يُحَاسِبُهُ وَ قَدِ اِرْتَفَعَ سِعْرُ اَلدَّنَانِيرِ وَ صَارَ بِاثْنَيْ عَشَرَ كُلُّ دِينَارٍ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنَّمَا هِيَ لَهُ بِالسِّعْرِ اَلْأَوَّلِ يَوْمَ قَبَضَ مِنْهُ دَرَاهِمَهُ فَلاَ يَضُرُّهُ كَيْفَ كَانَ اَلسِّعْرُ قَالَ «يَحْسُبُهَا بِالسِّعْرِ اَلْأَوَّلِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ »(1).

461-67 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَيُّوبَ شَرِيكِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَيُعْطِيهِ دَنَانِيرَ وَ لاَ يُصَارِفُهُ فَتَصِيرُ اَلدَّنَانِيرُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ قَالَ «لَهُ سِعْرُ يَوْمَ أَعْطَاهُ ».

(462) 68 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّرَاهِمِ اَلْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا».

(463) 69 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِنْفَاقِ اَلدَّرَاهِمِ اَلْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ «إِذَا جَازَتِ اَلْفِضَّةُ اَلْمِثْلَيْنِ فَلاَ بَأْسَ ».

(464) 70 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي إِنْفَاقِ اَلدَّرَاهِمِ اَلْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْغَالِبُ عَلَيْهَا اَلْفِضَّةَ فَلاَ بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا».

(465) 71 - اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ سِجِسْتَانَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عِنْدَنَا دَرَاهِمَ يُقَالُ لَهَا اَلشَّاهِيَّةُ تُحْمَلُ عَلَى اَلدِّرْهَمِ دَانِقَيْنِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ يَجُوزُ».

********

(1) قد تقدم مثل هذا الحديث برقم 63 من الباب بتفاوت.

(462-463) - الاستبصار ج 3 ص 96.

(464) - الاستبصار ج 3 ص 96 الكافي ج 1 ص 401.

(465) - الاستبصار ج 3 ص 96 الفقيه ج 3 ص 184.

ص: 108

(466) 72 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ «أَيْشٍ هَذَا» فَقُلْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ «وَ مَا اَلسَّتُّوقُ » فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ «اِكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لاَ إِنْفَاقُهُ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِنْفَاقُ هَذِهِ اَلدَّرَاهِمِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يُبَيَّنَ أَنَّهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَتَى لَمْ يُبَيَّنْ يَظُنُّ اَلْآخِذُ لَهَا أَنَّهَا جِيَادٌ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(467) 73 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَعْمَلُ اَلدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا اَلنُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ «إِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ ».

(468) 74 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلْفِضَّةِ فِيهَا اَلرَّصَاصُ بِالْوَرِقِ وَ إِذَا خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِالذَّهَبِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ اَلذَّهَبِ فِيهِ اَلْفِضَّةُ وَ اَلزِّيْبَقُ وَ اَلتُّرَابُ بِالدَّنَانِيرِ وَ اَلْوَرِقِ فَقَالَ «لاَ تُصَارِفْهُ إِلاَّ بِالْوَرِقِ ».

469-75 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ اَلذَّهَبِ فِيهِ اَلْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَ اَلْوَرِقِ ».

(470) 76 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ اَلدَّرَاهِمَ اَلْبِيضَ عَدَداً ثُمَّ

********

(466-467) - الاستبصار ج 3 ص 97 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 401.

(468) - الفقيه ج 3 ص 185 و فيه صدر الحديث بتفاوت.

(470) - الكافي ج 1 ص 401 الفقيه ج 3 ص 180.

ص: 109

يُعْطِي سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ فَضْلَهَا لَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ شَرَطَ لَوْ وَهَبَ لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ لَهُ ».

(471) 77 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ لِلصَّائِغِ صُغْ لِي هَذَا اَلْخَاتَمَ وَ أُبَدِّلَ لَكَ دِرْهَماً طَازَجاً بِدِرْهَمٍ غِلَّةٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(472) 78 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِفُ اَلرَّجُلَ اَلدَّرَاهِمَ وَ يَنْقُدُهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَ اَلدَّرَاهِمُ عَدَداً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

473-79 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ نَدْفَعُ إِلَى اَلرَّجُلِ اَلدَّرَاهِمَ فَأَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى سُوداً بِوَزْنِهَا وَ أَشْتَرِطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(474) 80 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ آخُذُ اَلدَّرَاهِمَ مِنَ اَلرَّجُلِ فَأَزِنُهَا ثُمَّ أُفَرِّقُهَا فَيَبْقَى فِي يَدِي مِنْهَا فَقَالَ «أَ لَيْسَ تَحَرَّى اَلْوَفَاءَ » فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(475) 81 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلْوَفَاءُ حَتَّى يَرْجَحَ ».

(476) 82 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(471) - الكافي ج 1 ص 400 بزيادة فيه.

(472) - الفقيه ج 3 ص 165 بتفاوت.

(474) - الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 123 بتفاوت يسير.

(475) - الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 123.

(476) - الفقيه ج 3 ص 141 بتفاوت.

ص: 110

أَشْتَرِي اَلشَّيْ ءَ بِالدَّرَاهِمِ فَأُعْطِي اَلنَّاقِصَ اَلْحَبَّةَ وَ اَلْحَبَّتَيْنِ قَالَ «لاَ حَتَّى تُبَيِّنَهُ » ثُمَّ قَالَ «إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَحْوَ هَذِهِ اَلدَّرَاهِمِ اَلْأَوْضَاحِيَّةِ اَلَّتِي تَكُونُ عِنْدَنَا عَدَداً».

(477) 83 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ اَلدَّرَاهِمُ فَيُعْطِينِي اَلْمُكْحُلَةَ قَالَ «اَلْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ مَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَرُدَّهُ عَلَيْكَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(478) 84 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ مَوْلَى عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَوْهَرِ اَلَّذِي يَخْرُجُ مِنَ اَلْمَعْدِنِ وَ فِيهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ وَ صُفْرٌ جَمِيعاً كَيْفَ نَشْتَرِيهِ قَالَ «اِشْتَرِهِ بِالذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ جَمِيعاً».

(479) 85 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ اَلصَّائِغِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ اَلتُّرَابِ فَأَبِيعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ «تَصَدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ » قُلْتُ فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْ ءٍ أَبِيعُهُ قَالَ «بِعْهُ بِطَعَامٍ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(480) 86 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَوَاهِرِ اَلْأُسْرُبِّ وَ هُوَ إِذَا خَلَصَ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسْلِمَ اَلرَّجُلُ فِيهِ اَلدَّرَاهِمَ اَلْمُسَمَّاةَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْغَالِبُ عَلَيْهِ اِسْمَ اَلْأُسْرُبِّ (1) فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » يَعْنِي لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ بِالْأُسْرُبِّ .

(481) 87 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ

********

(1) الأسرب: بضم الهمزة و تشديد الباء هو الرصاص و هو معرب.

(477) - الكافي ج 1 ص 401.

(478) - الكافي ج 1 ص 400.

(479-480) - الكافي ج 1 ص 401.

(481) - الكافي ج 1 ص 400.

ص: 111

اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْأُسْرُبِّ يُشْتَرَى بِالْفِضَّةِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْغَالِبُ عَلَيْهِ اَلْأُسْرُبَّ فَلاَ بَأْسَ ».

(482) 88 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِشْتَرَى أَبِي أَرْضاً وَ اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُعْطِيَهُ وَرِقاً كُلُّ دِينَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ».

(483) 89 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ» قَالَ وَ قَالَ «جَاءَ اَلرِّبَا مِنْ قِبَلِ اَلشَّرْطِ وَ إِنَّمَا تُفْسِدُهُ اَلشُّرُوطُ».

(484) 90 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَامٌ فِيهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ أَشْتَرِيهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ تَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلاَ وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلاَ بَأْسَ ».

(485) 91 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ اَلسَّيْفِ اَلْمُحَلَّى بِالنَّقْدِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلنَّسِيئَةِ فَقَالَ «إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ أَوْ يُعْطِي اَلطَّعَامَ ».

(486) 92 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ اَلسَّيْفِ اَلْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ بِنَسَاءٍ إِذَا نُقِدَ ثَمَنُ فِضَّتِهِ وَ إِلاَّ فَاجْعَلْ ثَمَنَ فِضَّتِهِ طَعَاماً وَ لْيُنْسِهِ إِنْ شَاءَ ».

********

(482) - الكافي ج 1 ص 400.

(483) - الكافي ج 1 ص 399.

(484) - الكافي ج 1 ص 401.

(485-486) - الاستبصار ج 3 ص 97 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 400.

ص: 112

(487) 93 - عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسُّيُوفِ اَلْمُحَلاَّةِ فِيهَا اَلْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ «إِنَّ اَلنَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي اَلنَّسَاءِ أَنَّهُ اَلرِّبَا إِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي اَلْيَدِ بِالْيَدِ» فَقُلْتُ لَهُ فَنَبِيعُهُ بِدَرَاهِمَ بِنَقْدٍ فَقَالَ «كَانَ أَبِي يَقُولُ «يَكُونُ مَعَهُ عَرْضٌ أَحَبُّ إِلَيَّ »» فَقُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ اَلدَّرَاهِمُ اَلَّتِي يُعْطِي أَكْثَرَ مِنَ اَلْفِضَّةِ اَلَّتِي فِيهَا فَقَالَ «وَ كَيْفَ لَهُمْ بِالاِحْتِيَاطِ بِذَلِكَ » فَقُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِلاَّ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ اَلْعَرْضَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

(488) 94 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّيْفِ اَلْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ اَلنَّقْدِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ فِضَّتُهُ أَكْثَرَ فَلاَ يَصْلُحُ ».

(489) 95 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّيْفِ اَلْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِدَرَاهِمَ قَالَ «إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ اَلنَّقْدِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَلاَ يَصْلُحُ ».

(490) 96 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلسَّيْفُ أَشْتَرِيهِ وَ فِيهِ اَلْفِضَّةُ تَكُونُ اَلْفِضَّةُ أَكْثَرَ وَ أَقَلَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(491) 97 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّيْفِ اَلْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ

********

(487-488-489-490) - الاستبصار ج 3 ص 98 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 401.

(491) - الاستبصار ج 3 ص 99.

ص: 113

يُبَاعُ بِنَسِيئَةٍ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّ فِيهِ اَلْحَدِيدَةَ وَ اَلسَّيْرَ».

(492) 98 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلسَّيْفِ اَلْمُحَلَّى وَ اَلسَّيْفِ اَلْحَدِيدِ اَلْمُمَوَّهِ بِالْفِضَّةِ نَبِيعُهُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ «بِعْ بِالذَّهَبِ » وَ قَالَ «إِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِنَسِيئَةٍ » وَ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ اَلْفِضَّةِ فَلاَ بَأْسَ ».

(493) 99 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ مَعَ أَحَدِهِمَا اَلرَّصَاصُ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ «أَعِدْ» فَأَعَدْتُ ثُمَّ قَالَ «أَعِدْ» فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ أَرَى بِهِ بَأْساً».

(494) 100 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنِي اَلدَّرَاهِمُ بَيْنَهُمَا اَلْفَضْلُ فَنَشْتَرِيهِ بِالْفُلُوسِ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنِ اُنْظُرْ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا فَزِنْ نُحَاساً وَ زِنِ اَلْفِضَّةَ وَ اِجْعَلْهُ مَعَ اَلدَّرَاهِمِ اَلْجِيَادِ وَ خُذْ وَزْناً بِوَزْنٍ ».

495-101 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ فَجَاءَ اَلْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ دَنَانِيرَ فَيَقُولُ لِغَرِيمِهِ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ اَلْيَوْمِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

496-102 - عَنْهُ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجِيئُنِي اَلرَّجُلُ بِدَنَانِيرَ يُرِيدُ مِنِّي دَرَاهِمَ فَأُعْطِيهِ أَرْخَصَ مِمَّا أَبِيعُ قَالَ «أَعْطِهِ أَرْخَصَ مِمَّا تَجِدُ لَهُ ».

497-103 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ :

********

(492) - الاستبصار ج 3 ص 99 الكافي ج 1 ص 401 بتفاوت يسير.

(493) - الفقيه ج 3 ص 184.

(494) - الكافي ج 1 ص 401 و فيه (الفضل) بدل (الفضة).

ص: 114

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُدْخِلُ اَلْمَالَ بَيْتَ اَلْمَالِ عَلَى أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ سِتَّةً قَالَ «حِسَابُ اَلْأَجْرِ لِلْآجِرِ».

498-104 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَأْتِينِي يَسْتَقْرِضُ مِنِّي اَلدَّرَاهِمَ فَأُوَطِّنُ نَفْسِي عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَهُ بِهَا شَهْراً لِلَّذِي يَتَجَاوَزُ بِهِ عَنِّي فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنِّي فِضَّةَ تِبْرٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي مَضْرُوبَةً إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا إِلاَّ أَنِّي لاَ أُسَمِّي لَهُ تَأْخِيراً إِنَّمَا أُشْهِدُ لَهَا عَلَيْهِ فَيَرْضَى قَالَ «لاَ أُحِبُّهُ ».

(499) 105 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْرِضُ اَلرَّجُلَ اَلدَّرَاهِمَ اَلْغِلَّةَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ اَلطَّازَجِيَّةَ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ ذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

(500) 106 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ اَلدَّرَاهِمَ فَيَرُدُّ اَلْمِثْقَالَ أَوْ يَسْتَقْرِضُ اَلْمِثْقَالَ فَيَرُدُّ اَلدَّرَاهِمَ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ هَذَا هُوَ اَلْفَضْلُ إِنَّ أَبِي رَحِمَهُ اَللَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ اَلدَّرَاهِمَ اَلْفُسُولَةَ فَيُدْخِلُ عَلَيْهِ اَلدَّرَاهِمَ اَلْجِيَادَ فَيَقُولُ «أَيْ بُنَيَّ رُدَّهَا عَلَى اَلَّذِي اِسْتَقْرَضْنَا مِنْهُ » فَأَقُولُ يَا أَبَهْ إِنَّ دَرَاهِمَهُ كَانَتْ فُسُولَةً وَ هَذِهِ خَيْرٌ مِنْهَا فَيَقُولُ «يَا بُنَيَّ إِنَّ هَذَا هُوَ اَلْفَضْلُ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ »» .

501-107 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ رَفَعَهُ إِلَى مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ : أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ تِبْرَ ذَهَبٍ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ يُشْتَرَ مِنِّي إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ فَيَصِحُّ لِي أَنْ أَجْعَلَ بَيْنَهُمَا نُحَاساً فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَكُنْ نُحَاسٌ وَزْناً».

********

(499) - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181.

(500) - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 180.

ص: 115

502-108 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلسِّلْعَةَ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ قَالَ «فَاسِدٌ فَلَعَلَّ اَلدِّينَارَ يَصِيرُ بِدِرْهَمٍ »».

503-109 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلرَّجُلُ بِدِينَارٍ إِلاَّ دِرْهَماً وَ إِلاَّ دِرْهَمَيْنِ نَسِيئَةً وَ لَكِنْ يَجْعَلُ ذَلِكَ بِدِينَارٍ إِلاَّ ثُلُثاً وَ إِلاَّ رُبُعاً وَ إِلاَّ سُدُساً أَوْ شَيْئاً يَكُونُ جُزْءاً مِنَ اَلدِّينَارِ».

504-110 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى اَلثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لاَ يُدْرَى كَمِ اَلدِّينَارُ مِنَ اَلدِّرْهَمِ ».

-(505) 111 - عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ قَالَ لِي يُونُسُ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ اَلدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ اَلنَّاسِ تِلْكَ اَلْأَيَّامَ وَ لَيْسَ تَنْفُقُ اَلْيَوْمَ أَ لِي عَلَيْهِ تِلْكَ اَلدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يَنْفُقُ اَلْيَوْمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيَّ «لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ اَلنَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ اَلنَّاسِ ».

506-112 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي اَلدَّرَاهِمِ اَلَّتِي أَعْلَمُ أَنَّهَا لاَ تَجُوزُ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ بِوَضِيعَةٍ تَصِيرُ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِهِمْ بِغَيْرِ وَضِيعَةٍ لِجَهْلِي بِهِ وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ عَلَى أَنَّهُ جَيِّدٌ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ آخُذَهُ وَ أُخْرِجَهُ مِنْ يَدِي إِلَيْهِ عَلَى حَدِّ مَا صَارَ إِلَيَّ مِنْ قِبَلِهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَحِلُّ ذَلِكَ » وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ يَجُوزُ إِنْ وَصَلَتْ إِلَيَّ رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَتِهِ بِهِ أَوْ إِبْدَالُهُ مِنْهُ وَ هُوَ لاَ يَدْرِي أَنِّي أُبْدِلُهُ

********

(505) - الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 401.

ص: 116

مِنْهُ وَ أَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَجُوزُ».

-(507) 113 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ وَ أَنَّ اَلسُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ اَلدَّرَاهِمَ وَ جَاءَ بِدَرَاهِمَ أَعْلَى مِنْ تِلْكَ اَلدَّرَاهِمِ اَلْأُولَى وَ لَهُمُ اَلْيَوْمَ وَضِيعَةٌ فَأَيُّ شَيْ ءٍ لِي عَلَيْهِ اَلْأُولَى اَلَّتِي أَسْقَطَهَا اَلسُّلْطَانُ أَوِ اَلدَّرَاهِمُ اَلَّتِي أَجَازَهَا اَلسُّلْطَانُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلدَّرَاهِمُ اَلْأُولَى».

(508) 114 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَ سَقَطَتْ تِلْكَ اَلدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَيَّرَتْ وَ لاَ يُبَاعُ بِهَا شَيْ ءٌ أَ لِصَاحِبِ اَلدَّرَاهِمِ اَلدَّرَاهِمُ اَلْأُولَى أَوِ اَلْجَائِزَةُ اَلَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ اَلنَّاسِ قَالَ فَقَالَ «لِصَاحِبِ اَلدَّرَاهِمِ اَلدَّرَاهِمُ اَلْأُولَى».

509-115 - عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَدْخُلُ اَلْمَعَادِنَ وَ أَبِيعُ اَلْجَوْهَرَ بِتُرَابِهِ بِالدَّنَانِيرِ وَ اَلدَّرَاهِمِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ وَ أَنَا أَصْرِفُ اَلدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ وَ أُصَيِّرُ اَلْغِلَّةَ وَضَحاً وَ أُصَيِّرُ اَلْوَضَحَ غِلَّةً قَالَ «إِذَا كَانَ فِيهَا دَنَانِيرُ فَلاَ بَأْسَ » قَالَ فَحَكَيْتُ ذَلِكَ لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ كَذَا قَالَ لِي أَبُوهُ ثُمَّ قَالَ لِيَ «اَلدَّنَانِيرُ أَيْنَ تَكُونُ » قُلْتُ لاَ أَدْرِي قَالَ عَمَّارٌ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَكُونُ مَعَ اَلَّذِي يَنْقُصُ ».

(510) 116 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ

********

(507-508) - الاستبصار ج 3 ص 99 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 118.

(510) - الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 177 بتفاوت في الجميع.

ص: 117

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » ثُمَّ قَالَ «خُطَّ عَلَى اَلنَّسِيئَةِ ».

(511) 117 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ اَلدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(512) 118 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَ اَلْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ اَلدَّرَاهِمِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهَا يَداً بِيَدٍ».

(513) 119 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ اَلْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لاَ وَزْنٌ ».

(514) 120 - عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ مُتَفَاضِلاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ ».

(515) 121 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلرِّبَا إِلاَّ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ».

********

(511) - الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 177 بزيادة فيه.

(512) - الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 177.

(513) - الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 178 بسند آخر في الأخيرين.

(514) - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 بسند آخر فيهما.

(515) - الاستبصار ج 3 ص 101 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 175.

ص: 118

(516) 122 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ مُتَفَاضِلاً فَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ ».

(517) 123 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ اَلثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ اَلْفَرَسِ بِالْفَرَسَيْنِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » ثُمَّ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلاَ يَصْلُحُ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا كَانَ لاَ يُكَالُ وَ لاَ يُوزَنُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ اِثْنَانِ بِوَاحِدٍ».

518-124- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ ».

519-125- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ «إِذَا وَصَفْتَ اَلطُّولَ فِيهِ وَ اَلْعَرْضَ ».

(520) 126 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ كَسَا اَلنَّاسَ بِالْعِرَاقِ وَ كَانَ فِي اَلْكِسْوَةِ حُلَّةٌ جَيِّدَةٌ قَالَ فَسَأَلَهَا إِيَّاهُ اَلْحُسَيْنُ فَأَبَى فَقَالَ اَلْحُسَيْنُ «أَنَا أُعْطِيكَ مَكَانَهَا حُلَّتَيْنِ » فَأَبَى فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِيهِ حَتَّى بَلَغَ لَهُ خَمْساً فَأَخَذَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ اَلْحُلَّةَ وَ جَعَلَ اَلْحُلَلَ فِي حَجْرِهِ وَ قَالَ «لآَخُذَنَّ خَمْسَةً بِوَاحِدَةٍ »».

********

(516) - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 و هو متحد مع الحديث 120 من الباب.

(517) - الاستبصار ج 3 ص 101.

(520) - الفقيه ج 3 ص 177.

ص: 119

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ قَدْ رُوِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ وَ أَنَّ اَلْأَفْضَلَ أَنْ يُذْكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِثَمَنِهِ وَ هُوَ اَلْأَحْوَطُ.

(521) 127 - رَوَى ذَلِكَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبَيْنِ اَلرَّدِيَّيْنِ بِالثَّوْبِ اَلْمُرْتَفِعِ وَ اَلْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ اَلدَّابَّةِ بِالدَّابَّتَيْنِ فَقَالَ «كَرِهَ ذَلِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَنَحْنُ نَكْرَهُهُ إِلاَّ أَنْ يَخْتَلِفَ اَلصِّنْفَانِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ أَوْ إِحْدَاهُنَّ فِي هَذَا اَلْبَابِ قَالَ «نَعَمْ نَكْرَهُهُ » .

(522) 128 - اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلْحَيَوَانِ اِثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ فَقَالَ «إِذَا سَمَّيْتَ اَلثَّمَنَ فَلاَ بَأْسَ ».

(523) 129 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ عَاوِضْنِي بِفَرَسِي فَرَسَكَ وَ أَزِيدَكَ قَالَ «فَلاَ يَصْلُحُ وَ لَكِنْ يَقُولُ أَعْطِنِي فَرَسَكَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أُعْطِيَكَ فَرَسِي بِكَذَا وَ كَذَا».

(524) 130 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ اَلْغَزْلِ بِالثِّيَابِ اَلْمَنْسُوجَةِ وَ اَلْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ اَلثِّيَابِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(525) 131 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَرِهَ اَللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ ».

(526) 132 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ

********

(521-522-523) - الاستبصار ج 3 ص 101 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 177.

(524) - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 137.

(525) - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176.

(526) - الاستبصار ج 3 ص 103 و فيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 383 و فيه صدر الحديث.

ص: 120

بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اِدْفَعْ إِلَيَّ غَنَمَكَ وَ إِبِلَكَ تَكُونُ مَعِي فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا فَقَالَ «إِنَّ ذَلِكَ فِعْلٌ مَكْرُوهٌ إِلاَّ أَنْ يُبْدِلَهَا بَعْدَ مَا تُولَدُ وَ يَعْزِلُهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى اَلرَّجُلِ بَقَراً وَ غَنَماً عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلاَدِهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ «كُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ ».

(527) 133 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَبِعْ رَاحِلَةً عَاجِلَةً بِعَشَرَةِ مَلاَقِيحَ مِنْ أَوْلاَدِ حَمْلٍ مِنْ قَابِلٍ ».

(528) 134 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ أَحْمَدَ بْنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلْغَزْلِ بِالثِّيَابِ اَلْمَبْسُوطَةِ وَ اَلْغَزْلُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ اَلثِّيَابِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

529-135 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّيْتِ بِالسَّمْنِ اِثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ «يَداً بِيَدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

********

(527) - الكافي ج 1 ص 383.

(528) - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 127 و سبق برقم 130 من الباب.

ص: 121

9 - بَابُ اَلْغَرَرِ وَ اَلْمُجَازَفَةِ وَ شِرَاءِ اَلسَّرِقَةِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لاَ يَجُوزُ

(530) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلاً فَلاَ يَصْلُحُ مُجَازَفَةً ».

(531) 2 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلاً فَلاَ يَصْلُحُ مُجَازَفَةً وَ هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ اَلطَّعَامِ ».

(532) 3 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُهُ ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى نَحْوِ مَا فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(533) 4 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْجَوْزِ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعُدَّهُ فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ ثُمَّ يُعَدُّ مَا فِيهِ ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ اَلْعَدَدِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(534) 5 - عَنْهُ عَنْ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ

********

(530) - الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 383 بزيادة فيه الفقيه ج 3 ص 143.

(531) - الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 141.

(532) - الكافي ج 1 ص 384.

(533) - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 140.

(534) - الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 384 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 142.

ص: 122

بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ زَيْتاً فَأَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ فَأَتَّزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(535) 6 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ رَهْنٌ أَ يَشْتَرِيهِ قَالَ «نَعَمْ ».

(536) 7 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُهُ ثُمَّ يَأْخُذُهُ عَلَى نَحْوِ مَا فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(537) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ «نَعَمْ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْهَا».

(538) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَللَّبَنِ يُشْتَرَى وَ هُوَ فِي اَلضَّرْعِ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَحْلُبَ إِلَى سُكُرُّجَةٍ فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اَللَّبَنَ اَلَّذِي فِي اَلسُّكُرُّجَةِ (1) وَ مَا فِي ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اَلضُّرُوعِ شَيْ ءٌ كَانَ مَا فِي اَلسُّكُرُّجَةِ ».

(539) 10 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا

********

(1) السكرجة: الصحفة التي يوضع فيها الاكل.

(535) - الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 143.

(536) - الكافي ج 1 ص 384 و سبق برقم 3 من الباب.

(537) - الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 384.

(538) - الاستبصار ج 3 ص 104 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 141.

(539) - الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 146.

ص: 123

فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي اَلصُّوفِ ».

(540) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ وَ يَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اَلشَّيْ ءَ وَ عَبْدَكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْعَبْدِ كَانَ اَلَّذِي نَقَدَهُ فِيمَا اِشْتَرَى مِنْهُ ».

(541) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ اَلنَّخَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قُلْتُ لَهُ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَشْتَرِيَ مِنَ اَلْقَوْمِ اَلْجَارِيَةَ اَلْآبِقَةَ وَ أُعْطِيَهُمُ اَلثَّمَنَ وَ أَطْلُبَهَا أَنَا قَالَ «لاَ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلاَّ أَنْ تَشْتَرِيَ مَعَهَا مِنْهُمْ شَيْئاً ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً فَتَقُولَ لَهُمْ أَشْتَرِي مِنْكُمْ جَارِيَتَكُمْ فُلاَنَةَ وَ هَذَا اَلْمَتَاعَ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ».

(542) 13 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَهَى أَنْ يُشْتَرَى شَبَكَةُ اَلصَّيَّادِ يَقُولَ اِضْرِبْ شَبَكَتَكَ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ لِي مِنْ مَالِي بِكَذَا وَ كَذَا».

(543) 14 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتْ أَجَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا قَصَبٌ أُخْرِجَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلسَّمَكِ فَيُبَاعُ وَ مَا فِي اَلْأَجَمَةِ ».

(544) 15 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ

********

(540) - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 142.

(541) - الكافي ج 1 ص 384.

(542-543-544) - الكافي ج 1 ص 384 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 141 بتفاوت.

ص: 124

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ اَلرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ اَلنَّخْلِ وَ اَلْآجَامِ وَ اَلطَّيْرِ وَ هُوَ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ لاَ يَكُونُ مِنْ هَذَا شَيْ ءٌ أَبَداً أَوْ يَكُونُ قَالَ «إِذَا عَلِمَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ ».

(545) 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي اَلْجِصَّ فَيَكِيلُ بَعْضَهُ وَ يَأْخُذُ اَلْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَقَالَ «إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ بِتَصْدِيقِهِ وَ إِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ كُلَّهُ ».

(546) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ أَحْمَالُ كَيْلٍ مُسَمًّى فَيَبْعَثُ إِلَيَّ بِأَحْمَالٍ فِيهَا أَقَلُّ مِنَ اَلْكَيْلِ اَلَّذِي لِي عَلَيْهِ فَآخُذُهَا مُجَازَفَةً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلْآخَرِ مِائَةُ كُرِّ تَمْرٍ وَ لَهُ نَخْلٌ سَائِبَةٌ فَيَقُولُ أَعْطِنِي نَخْلَكَ هَذَا بِمَا عَلَيْكَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا اَلنَّخْلُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا اَلنَّخْلَ بِكَذَا وَ كَذَا كَيْلاً مُسَمًّى وَ تُعْطِيَنِي نِصْفَ هَذَا اَلْكَيْلِ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ إِمَّا أَنْ آخُذَ أَنَا بِذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(547) 18 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى تِبْنَ بَيْدَرٍ قَبْلَ أَنْ يُدَاسَ تِبْنَ كُلِّ بَيْدَرٍ بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ يَأْخُذُ اَلتِّبْنَ وَ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ اَلطَّعَامُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

548-19 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ

********

(545) - الكافي ج 1 ص 384.

(546) - الاستبصار ج 3 ص 102 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 142 و فيهما السؤالان الأخيران.

(547) - الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 142.

ص: 125

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ فُضُولِ مَوَازِينِ اَللَّحْمِ وَ اَلْقَتِّ وَ نَحْوِ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُمْ يَشْتَرُونَ عِنْدَنَا اَلْوَزَنَاتِ بِعَشَرَةٍ وَ اَللَّحْمَ اَلْأَرْطَالَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لاَ يُتَّزَنُ إِلاَّ رَاجِحاً وَ ذَلِكَ اَلرُّجْحَانُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ يُعْرَفُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَيْعَ أَهْلِ اَلْبَلَدِ فَانْظُرْ مِنْ ذَلِكَ اَلْوَسَطَ فَلاَ تَعُدَّهُ ».

549-20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَشَرَةَ آلاَفِ طُنِّ قَصَبٍ فِي أَنْبَارٍ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ مِنْ أَجَمَةٍ وَاحِدَةٍ وَ اَلْأَنْبَارُ فِيهِ ثَلاَثُونَ أَلْفَ طُنٍّ فَقَالَ اَلْبَائِعُ قَدْ بِعْتُكَ مِنْ هَذَا اَلْقَصَبِ عَشَرَةَ آلاَفِ طُنٍّ فَقَالَ اَلْمُشْتَرِي قَدْ قَبِلْتُ وَ اِشْتَرَيْتُ وَ رَضِيتُ فَأَعْطَاهُ مِنْ ثَمَنِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ وَكَّلَ اَلْمُشْتَرِي مَنْ يَقْبِضُهُ فَأَصْبَحُوا وَ قَدْ وَقَعَ اَلنَّارُ فِي اَلْقَصَبِ فَاحْتَرَقَ مِنْهُ عِشْرُونَ أَلْفَ طُنٍّ وَ بَقِيَ عَشَرَةُ آلاَفِ طُنٍّ فَقَالَ «اَلْعَشَرَةُ آلاَفِ طُنٍّ اَلَّتِي بَقِيَتْ هِيَ لِلْمُشْتَرِي وَ اَلْعِشْرُونَ اَلَّتِي اِحْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ اَلْبَائِعِ ».

550-21- اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ اَلْآجَامَ إِذَا كَانَ فِيهَا قَصَبٌ ».

551-22 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي شِرَاءِ اَلْأَجَمَةِ لَيْسَ فِيهَا قَصَبٌ إِنَّمَا هِيَ مَاءٌ قَالَ «يَصِيدُ كَفّاً مِنْ سَمَكٍ يَقُولُ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اَلسَّمَكَ وَ مَا فِي هَذِهِ اَلْأَجَمَةِ بِكَذَا وَ كَذَا».

(552) 23 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ يَحْتَلِبُهَا فَيَأْتِيهِ اَلرَّجُلُ فَيَشْتَرِي اَلْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اَلْمِائَةِ رِطْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا فَيَأْخُذُ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ

********

(552) - الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 145.

ص: 126

رِطْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا اِشْتَرَاهُ مِنْهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَذَا».

(553) 24 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي اَلْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ نُعْطِي اَلرَّاعِيَ بِالْجَبَلِ اَلْغَنَمَ يَرْعَاهَا وَ لَهُ أَصْوَافُهَا وَ أَلْبَانُهَا وَ يُعْطِينِي اَلرَّاعِي لِكُلِّ شَاةٍ دِرْهَماً فَقَالَ «لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ » قُلْتُ فَإِنَّ أَهْلَ اَلْمَسْجِدِ يَقُولُونَ لاَ لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهَا صُوفٌ وَ لاَ لَبَنٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ هَلْ يُطَيِّبُهُ إِلاَّ ذَلِكَ يَذْهَبُ بَعْضٌ وَ يَبْقَى بَعْضٌ ».

(554) 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً شَيْئاً مَعْلُوماً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِالسَّمْنِ ».

(555) 26 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُدْرِكِ اَلْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْغَنَمُ فَيُعْطِيهَا بِضَرِيبَةِ شَيْ ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ اَلصُّوفِ وَ اَلسَّمْنِ أَوِ اَلدَّرَاهِمِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ » وَ كَرِهَ اَلسَّمْنَ .

(556) 27 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا اَلسَّمْنُ فَلاَ أُحِبُّ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَوَالِبَ فَلاَ بَأْسَ ».

557-28 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَمَّرٍ اَلزَّيَّاتِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَجِيئُنِي فَيَقُولُ أَقْرِضْنِي

********

(553) - الكافي ج 1 ص 392.

(554) - الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 392.

(555-556) - الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 393 و الأول في الكافي بتفاوت يسير.

ص: 127

دَنَانِيرَ حَتَّى أَشْتَرِيَ بِهَا زَيْتاً وَ أَبِيعَكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

558-29 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَمَّراً اَلزَّيَّاتَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ اَلزَّيْتَ يَأْتِينِي مِنَ اَلشَّامِ فَآخُذُ لِنَفْسِي مِمَّا أَبِيعُ قَالَ «مَا أُحِبُّ لَكَ ذَلِكَ » قَالَ إِنِّي لَسْتُ أَنْقُصُ نَفْسِي شَيْئاً مِمَّا أَبِيعُ قَالَ «بِعْهُ مِنْ غَيْرِكَ وَ لاَ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اَلرَّجُلَ قَالَ لَكَ لاَ أَنْقُصُكَ رِطْلاً مِنْ دِينَارٍ كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ أَ لاَ تَقْرَبُهُ » قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّهُ يَطْرَحُ ظُرُوفَ اَلسَّمْنِ وَ اَلزَّيْتِ لِكُلِّ ظَرْفٍ كَذَا وَ كَذَا رِطْلاً فَرُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ قَالَ «إِذَا كَانَ ذَلِكَ «عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » فَلاَ بَأْسَ ».

(559) 30 - عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ اَلزَّيَّاتُ إِنَّا نَشْتَرِي اَلزَّيْتَ فِي أَزْقَاقِهِ وَ يُحْسَبُ لَنَا فِيهِ نُقْصَانٌ لِمَكَانِ اَلْأَزْقَاقِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ لاَ يَنْقُصُ فَلاَ تَقْرَبْهُ ».

(560) 31 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ اِشْتَرَى زِقَّ زَيْتٍ فَوَجَدَ فِيهِ دُرْدِيّاً(1) قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْمُشْتَرِي مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّ اَلدُّرْدِيَّ يَكُونُ فِي اَلزَّيْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يَعْلَمُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ ».

561-32 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ مُفَضَّلٍ اَلسَّمَّانِ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ سَمْنِ اَلْجَوَامِيسِ فَقَالَ «لاَ تَشْتَرِهِ وَ لاَ تَبِعْهُ ».

********

(1) الدردي: من الزيت و غيره ما يبقى في أسفله.

(559) - الكافي ج 1 ص 380.

(560) - الكافي ج 1 ص 394 الفقيه ج 3 ص 172.

ص: 128

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ اَلْوَاقِفَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ لَحْمَ اَلْجَوَامِيسِ حَرَامٌ فَأَجْرَوُا اَلسَّمْنَ مَجْرَاهُ وَ ذَلِكَ بَاطِلٌ عِنْدَنَا لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ .

562-33 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلسَّمْنِ أَوْ فِي اَلزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ قَالَ «إِنْ كَانَ جَامِداً فَيَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ ».

563-34 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ قَالَ «بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اِشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ ».

(564) 35 - عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ أَكْتَرِي مِنْهُ بَعَثْتُ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى نَصِيبِينَ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ أَزْقَاقِ اَلزَّيْتِ اِنْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ فَقَالَ لَهُ «إِنْ شَاءَ أَخَذَ اَلزَّيْتَ وَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ اِنْخَرَقَ فَلاَ يُقْبَلُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ ».

565-36 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ مُعَاذَ بْنَ كَثِيرٍ وَ قَيْساً أَمَرَانِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ جَمَّالٍ حَمَلَ لَهُمْ مَتَاعاً بِأَجْرٍ وَ أَنَّهُ ضَاعَ مِنْهُ جَمَلٌ قِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ طَيِّبُ اَلنَّفْسِ لِغُرْمِهِ لِأَنَّهَا صِنَاعَتُهُ (1) قَالَ «يَتَّهِمُونَهُ » قُلْتُ لاَ قَالَ «لاَ يُغَرِّمُونَهُ ».

566-37 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلطَّرِيقُ اَلْوَاسِعُ هَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْ ءٌ إِذَا لَمْ يُضِرَّ بِالطَّرِيقِ قَالَ «لاَ».

********

(1) نسخة - ضياعته.

(564) - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162 مرسلا بتفاوت.

ص: 129

567-38 - عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْأَحْمَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ إِلَى جَانِبِ دَارِي عَرْصَةً بَيْنَ حِيطَانٍ لَسْتُ أَعْرِفُهَا لِأَحَدٍ فَأُدْخِلُهَا فِي دَارِي قَالَ «أَمَا إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ».

568-39 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ اَلطَّرِيقِ قَالَ «إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا اِشْتَرَى فَلاَ بَأْسَ ».

569-40 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اِقْتَسَمُوهَا وَ تَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ يُسَدُّ بَابُهُ وَ هُوَ يَفْتَحُ بَاباً إِلَى اَلطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ اَلْبَيْتِ فَإِذَا أَرَادَ شَرِيكُهُمْ أَنْ يَبِيعَ مَنْقَلَ قَدَمَيْهِ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِنْ أَرَادَ يَجِيءُ حَتَّى يَقْعُدَ عَلَى اَلْبَابِ اَلْمَسْدُودِ اَلَّذِي بَاعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ ».

570-41 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ اَلْمِيثَمِيِّ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَشَاحَّ قَوْمٌ فِي طَرِيقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَلْ خَمْسُ أَذْرُعٍ ».

571-42 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ دَارٌ لَيْسَتْ لَهُ وَ لَمْ تَزَلْ فِي يَدِهِ وَ يَدِ آبَائِهِ مِنْ قَبْلِهِ قَدْ أَعْلَمَهُ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُمْ وَ لاَ يَدْرُونَ لِمَنْ هِيَ فَيَبِيعُهَا وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا قَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا وَ لاَ يَدْرِي لِمَنْ هِيَ وَ لاَ أَظُنُّهُ يَجِيءُ لَهَا رَبٌّ أَبَداً قَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ » قُلْتُ فَيَبِيعُ سُكْنَاهَا أَوْ مَكَانَهَا فِي يَدِهِ فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ أَبِيعُكَ سُكْنَايَ وَ تَكُونُ فِي يَدِكَ كَمَا هِيَ فِي يَدِي قَالَ «نَعَمْ يَبِيعُهَا عَلَى هَذَا».

ص: 130

572-43 - عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ وَ يَغِيبُ عَنْهَا كَذَا وَ كَذَا سَنَةً وَ يَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ثُمَّ يَأْتِينَا هَلاَكُهُ فَلاَ تُقْسَمُ اَلدَّارُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ اَلَّذِينَ تَرَكَ فِي اَلدَّارِ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ اَلدَّارَ لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ تَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلاَنٍ وَ فُلاَنَةَ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا قَالَ «نَعَمْ ».

573-44 وَ - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دَارٍ يَشْتَرِيهَا يَكُونُ فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ اَلطَّرِيقِ قَالَ «إِنْ كَانَ ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْهِ فِيمَا حُدِّدَ لَهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(574) 45 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو اَلسَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُوجَدُ عِنْدَهُ اَلسَّرِقَةُ فَقَالَ «هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا شُهُوداً».

(575) 46 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي زِيَادٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ قُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَرْتُ مُصَادِفاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ «قُلْ لَهُ يَشْتَرِيهِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ اِشْتَرَاهُ غَيْرُهُ ».

(576) 47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ شِرَاءُ اَلسَّرِقَةِ وَ اَلْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ ».

(577) 48 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ اَلْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ «يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً».

********

(574) - الكافي ج 1 ص 394.

(575-576-577) - الكافي ج 1 ص 394.

ص: 131

(578) 49 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلْخِيَانَةِ وَ اَلسَّرِقَةِ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اِخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا اَلسَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَتَاعِ اَلسُّلْطَانِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(579) 50 - عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ اَلسُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ وَ غَنَمِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ اَلْحَقِّ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ «مَا اَلْإِبِلُ وَ اَلْغَنَمُ إِلاَّ مِثْلُ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ حَتَّى يَعْرِفَ اَلْحَرَامَ بِعَيْنِهِ » قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهَا مِنْهُ قَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلاَ بَأْسَ » قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ يَجِيئُنَا اَلْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ اَلطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ ».

(580) 51 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِشْتَرَى طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(581) 52 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ اَلْخِيَانَةِ وَ اَلسَّرِقَةِ فَقَالَ «إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئاً تَشْتَرِيهِ مِنَ اَلْعُمَّالِ ».

582-53 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(578) - الكافي ج 1 ص 394.

(579-580) - الكافي ج 1 ص 394.

(581) - الفقيه ج 3 ص 143.

ص: 132

قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ اَلْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ فَقَالَ «يَشْتَرِي مِنْهُ ».

583-54- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنِ اِشْتَرَى شَيْئاً مِنَ اَلْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اَللَّهُ اِشْتَرَى مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ ».

(584) 55 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفُهُودِ وَ سِبَاعِ اَلطَّيْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ فِيهَا اَلتِّجَارَةُ فَقَالَ «نَعَمْ ».

(585) 56 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عِظَامِ اَلْفِيلِ أَ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ اَلَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ اَلْأَمْشَاطُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ قَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ».

586-57 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفِرَاءِ أَشْتَرِيهِ مِنَ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي لَعَلِّي لاَ أَثِقُ بِهِ فَيَبِيعُنِي عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ أَبِيعُهَا عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ لاَ تَثِقُ بِهِ فَلاَ تَبِعْهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ إِلاَّ أَنْ تَقُولَ قَدْ قِيلَ لِي إِنَّهَا ذَكِيَّةٌ ».

(587) 58 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَطِيبُ وَلَدُ اَلزِّنَا أَبَداً وَ لاَ يَطِيبُ ثَمَنُهُ أَبَداً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ وَلَدِ اَلزِّنَا وَ اَلاِنْتِفَاعُ بِثَمَنِهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(588) 59 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ

********

(584-585) - الكافي ج 1 ص 393.

(587) - الاستبصار ج 3 ص 105 الكافي ج 1 ص 393 بزيادة فيه.

(588) - الاستبصار ج 3 ص 104 الكافي ج 1 ص 393.

ص: 133

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ اَلزِّنَا أَشْتَرِيهِ أَوْ أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ «اِشْتَرِهِ وَ اِسْتَرِقَّهُ وَ اِسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ فَأَمَّا اَللَّقِيطُ فَلاَ تَشْتَرِهِ ».

(589) 60 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَلَدِ اَلزِّنَا أَ يُشْتَرَى وَ يُسْتَخْدَمُ وَ يُبَاعُ فَقَالَ «نَعَمْ ».

- (590)61 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ بَرَابِطَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ صُلْبَاناً فَقَالَ «لاَ».

(591) 62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى اَلْقُمِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتُّوتِ أَبِيعُهُ يُصْنَعُ لِلصَّلِيبِ وَ اَلصَّنَمِ قَالَ «لاَ».

- (592)63 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤْجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا اَلْخَمْرَ وَ اَلْخَنَازِيرَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(593) 64 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْمُؤْمِنِ عَنْ صَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ يُبَاعُ فِيهِ اَلْخَمْرُ قَالَ «حَرَامٌ أَجْرُهُ ».

(594) 65 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلْقِرْدِ أَنْ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعَ ».

********

(589) - الاستبصار ج 3 ص 104 الفقيه ج 3 ص 86 بسند آخر و زيادة.

(*) (590-591-592-593-594) - الكافي ج 1 ص 393 و اخرج الشيخ الثالث الرابع في الاستبصار ج 3 ص 55 و فيه في الرابع جابر - بدل - صابر.

ص: 134

(595) 66 - عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ اَلسَّرَّاجِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلاَنِ فَقَالَ «أَدْخِلْهُمَا» فَدَخَلاَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ اَلنَّمِرِ قَالَ «مَدْبُوغَةٌ هِيَ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

-(596) 67 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ قَوَائِمُ اَلسُّيُوفِ اَلَّتِي تُسَمَّى اَلسَّفَنَ (1) أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ اَلسَّمَكِ فَهَلْ يَجُوزُ اَلْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

597-68 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَبْسُطُ عِنْدَنَا اَلْوَسَائِدَ فِيهَا اَلتَّمَاثِيلُ وَ نَفْرُشُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِمَا يُبْسَطُ مِنْهَا وَ يُفْتَرَشُ وَ يُوطَأُ إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَى اَلْحَائِطِ وَ عَلَى اَلسَّرِيرِ».

598-69- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ لِبَاسُ اَلْحَرِيرِ وَ اَلدِّيبَاجِ فَأَمَّا بَيْعُهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

599-70 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ اَلْخَمْرِ فَقَالَ «أُهْدِيَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ اَلْخَمْرُ فَأَمَرَ بِهَا تُبَاعُ فَلَمَّا أَدْبَرَ بِهَا اَلَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ خَلْفِهِ «يَا صَاحِبَ اَلرَّاوِيَةِ إِنَّ اَلَّذِي قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا» فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي اَلصَّعِيدِ وَ قَالَ «ثَمَنُ اَلْخَمْرِ وَ مَهْرُ اَلْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ

********

(1) السفن: محركة جلد الأطوم و هي سمكة بحرية تسوى قوائم السيوف من جلدها.

(595-596) - الكافي ج 1 ص 393.

ص: 135

اَلْكَلْبِ اَلَّذِي لاَ يَصْطَادُ مِنَ اَلسُّحْتِ »» .

600-71- عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مِنْ أَكْلِ اَلسُّحْتِ ثَمَنُ اَلْخَمْرِ» وَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ .

(601) 72 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلاَماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ اَلْغُلاَمُ فَعَصَرَهُ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ ثَمَنُهُ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتْ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأُهَرِيقَتَا وَ قَالَ «إِنَّ اَلَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا قَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا»» ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ اَلَّتِي بَاعَهَا اَلْغُلاَمُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا».

(602) 73 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ اَلْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ «إِذَا بِعْتَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً فَهُوَ حَلاَلٌ فَلاَ بَأْسَ ».

(603) 74 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَيْعِ اَلْعَصِيرِ مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ فَقَالَ «حَلاَلٌ أَ لَسْنَا نَبِيعُ تَمْرَنَا لِمَنْ يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً».

(604) 75 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ اَلْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ تَبِيعُهُ حَلاَلاً فَيَجْعَلُهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اَللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ ».

********

(601-602) - الكافي ج 1 ص 394 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 105.

(603-604) - الاستبصار ج 3 ص 105 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 394.

ص: 136

(605) 76 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ اَلْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَقَالَ «بِعْهُ مِمَّنْ يَطْبُخُهُ أَوْ يَصْنَعُهُ خَلاًّ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لاَ أَرَى بِالْأَوَّلِ بَأْساً».

606-77 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَنَازِيرَ وَ خَمْراً وَ هُوَ يَنْظُرُهُ فَقَضَاهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمَقْضِيِّ فَحَلاَلٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ ».

(607) 78 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَنَا عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ فَيَبِيعُ اَلْخَمْرَ وَ اَلْخَنَازِيرَ فَيَقْضِينَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ ».

608-79 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ مَالٌ فَيَبِيعُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ يَأْخُذُ ثَمَنَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(609) 80 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ اَلْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَيْعَ اَلْعَصِيرِ بِتَأْخِيرِهِ .

(610) 81 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ اَلْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(605) - الاستبصار ج 3 ص 106.

(607) - الكافي ج 1 ص 395.

(609) - الاستبصار ج 3 ص 105 الكافي ج 1 ص 394.

(610) - الاستبصار ج 3 ص 106.

ص: 137

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ لِيَ اَلْكَرْمَ قَالَ «بِعْهُ عِنَباً» قَالَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مَنْ يَجْعَلُهُ خَمْراً قَالَ «فَبِعْهُ إِذاً عَصِيراً» قَالَ إِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مِنِّي عَصِيراً فَيَجْعَلُهُ خَمْراً فِي قِرْبَتِي قَالَ «بِعْتَهُ حَلاَلاً فَجَعَلَهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اَللَّهُ » ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ «لاَ تَذَرَنَّ ثَمَنَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِيرَ خَمْراً فَتَكُونَ تَأْخُذُ ثَمَنَ اَلْخَمْرِ».

(611) 82 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ اَلْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ اَلثَّمَنَ قَالَ فَقَالَ «لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَصِيراً فَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ بِالنَّقْدِ».

(612) 83 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ : عَنْ مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خِنْزِيراً إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ اَلْمَالُ قَالَ «لَهُ دَرَاهِمُهُ » وَ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ «يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَنَازِيرَهُ وَ خَمْرَهُ فَيَقْضِي دَيْنَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لاَ يُمْسِكَهُ ».

613-84 وَ - كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِحُدُودِهَا اَلْأَرْبَعَةِ وَ فِيهَا زَرْعٌ وَ نَخْلٌ وَ غَيْرُهُمَا مِنَ اَلشَّجَرِ وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلنَّخْلَ وَ لاَ اَلزَّرْعَ وَ لاَ اَلشَّجَرَ فِي كِتَابِهِ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ قَدِ اِشْتَرَاهَا بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا اَلدَّاخِلَةِ فِيهَا وَ اَلْخَارِجَةِ مِنْهَا أَ يُدْخِلُ اَلزَّرْعَ وَ اَلنَّخْلَ وَ اَلْأَشْجَارَ فِي حُقُوقِ اَلْأَرْضِ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا اِبْتَاعَ اَلْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

-(614) 85 - وَ - كَتَبَ إِلَيْهِ أَيْضاً: رَجُلٌ اِشْتَرَى ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ

********

(611) - الاستبصار ج 3 ص 106 الكافي ج 1 ص 394.

(612) - الكافي ج 1 ص 395.

(614) - الاستبصار ج 3 ص 67 الكافي ج 1 ص 363.

ص: 138

أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ اَلطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ اَلضَّيْعَةِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا اَلْفَرْجَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ خَيْرَ فِي شَيْ ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لاَ يَحِلُّ اِسْتِعْمَالُهُ ».

(615) 86 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَانَ مَعِي جِرَابَانِ مِنْ مِسْكٍ أَحَدُهُمَا رَطْبٌ وَ اَلْآخَرُ يَابِسٌ فَبَدَأْتُ بِالرَّطْبِ فَبِعْتُهُ ثُمَّ أَخَذْتُ اَلْيَابِسَ أَبِيعُهُ فَإِذَا أَنَا لاَ أُعْطَى بِالْيَابِسِ اَلثَّمَنَ اَلَّذِي يَسْوِي وَ لاَ يَزِيدُونِّي عَلَى ثَمَنِ اَلرَّطْبِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أُنَدِّيَهُ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تُعْلِمَهُمْ » فَنَدَّيْتُهُ ثُمَّ أَعْلَمْتُهُمْ وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْلَمْتَهُمْ ».

10 - بَابُ بَيْعِ اَلْمَاءِ وَ اَلْمَنْعِ مِنْهُ وَ اَلْكَلَإِ وَ اَلْمَرَاعِي وَ حَرِيمِ اَلْحُقُوقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ

(616) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُ شِرْبَهُ قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ بِكَيْلِ حِنْطَةٍ ».

(617) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَنَاةٍ بَيْنَ قَوْمٍ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَاسْتَغْنَى رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ «يَبِيعُهُ

********

(615) - الفقيه ج 3 ص 143.

(616) - الاستبصار ج 3 ص 106 الكافي ج 1 ص 409 الفقيه ج 3 ص 149.

(617) - الاستبصار ج 3 ص 107.

ص: 139

بِمَا شَاءَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ » .

(618) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ بَيْعِ اَلنِّطَافِ وَ اَلْأَرْبِعَاءِ » قَالَ «وَ اَلْأَرْبِعَاءُ أَنْ تُسَنِّيَ مُسَنَّاةً فَتَحْمِلَ اَلْمَاءَ وَ تَسْقِيَ بِهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ » قَالَ «فَلاَ تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ جَارَكَ وَ اَلنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اَلشِّرْبُ فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ فَيَقُولُ لاَ تَبِعْهُ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ ».

(619) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ(1) لِلزَّرْعِ إِلَى اَلشِّرَاكِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَى اَلْكَعْبِ ثُمَّ يُرْسَلُ اَلْمَاءَ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ » قَالَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ اَلْمَهْزُورُ مَوْضِعُ اَلْوَادِي.

(620) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ اَلْأَعْلَى عَلَى اَلْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ وَ لِلزَّرْعِ إِلَى اَلشِّرَاكَيْنِ ».

(621) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي شُرْبِ اَلنَّخْلِ بِالسَّيْلِ أَنَّ اَلْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ اَلْأَسْفَلِ وَ يُنْزَلُ مِنَ اَلْمَاءِ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُسَرَّحُ اَلْمَاءُ إِلَى اَلْأَسْفَلِ وَ اَلَّذِي يَلِيهِ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ اَلْحَوَائِطُ وَ يَفْنَى اَلْمَاءُ ».

********

(1) وادي مهزور: بتقديم المعجمة على المهملة وادي بني قريضة بالحجاز.

(618) - الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 409.

(619-620-621) - الكافي ج 1 ص 409 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 56.

ص: 140

(622) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ اَلْكَلَإِ إِذَا كَانَ سَيْحاً يَعْمِدُ اَلرَّجُلُ إِلَى مَائِهِ فَيَسُوقُهُ إِلَى اَلْأَرْضِ فَيُسْقِيهِ اَلْحَشِيشَ وَ هُوَ اَلَّذِي حَفَرَ اَلنَّهَرَ وَ لَهُ اَلْمَاءُ وَ يَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ لَهُ يَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ لْيَتَصَدَّقْ بِمَا أَحَبَّ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ سَائِرِ اَلْحَصَائِدِ فَقَالَ «حَلاَلٌ فَلْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ ».

(623) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً وَ لَهَا حُدُودٌ فِيهَا مَرَاعِي وَ لِرَجُلٍ مِنَّا غَنَمٌ وَ إِبِلٌ يَحْتَاجُ إِلَى تِلْكَ اَلْمَرَاعِي لِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ اَلْمَرَاعِيَ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا فَقَالَ «إِذَا كَانَتِ اَلْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَ يَصِيرَ ذَلِكَ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَبِيعُ اَلْمَرَاعِيَ فَقَالَ «إِذَا كَانَتِ اَلْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلاَ بَأْسَ ».

(624) 9 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلضَّيْعَةُ وَ يَكُونُ لَهَا حُدُودٌ تَبْلُغُ حُدُودُهَا عِشْرِينَ مِيلاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يَأْتِيهِ اَلرَّجُلُ وَ يَقُولُ أَعْطِنِي مِنْ مَرَاعِي ضَيْعَتِكَ وَ أُعْطِيَكَ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَقَالَ «إِذَا كَانَتِ اَلضَّيْعَةُ لَهُ فَلاَ بَأْسَ ».

(625) 10 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلْكَلَإِ وَ اَلْمَرَاعِي فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلنَّقِيعَ (1) لِخَيْلِ اَلْمُسْلِمِينَ » .

********

(1) النقيع: موضع قريب من المدينة قيل انه على مرحلتين منها كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع.

(622) - الكافي ج 1 ص 409 الفقيه ج 3 ص 148 و فيه صدر الحديث بتفاوت.

(623) - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 156.

(624-625) - الكافي ج 1 ص 409.

ص: 141

(626) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ اَلْقَصِيلِ يَشْتَرِيهِ اَلرَّجُلُ فَلاَ يَقْصِلُهُ وَ يَبْدُو لَهُ فِي تَرْكِهِ حَتَّى يَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِيراً أَوْ حِنْطَةً وَ قَدِ اِشْتَرَاهُ مِنْ أَصْلِهِ عَلَى أَرْبَابِهِ خَرَاجٌ أَوْ هُوَ عَلَى اَلْعِلْجِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اِشْتَرَطَ حِينَ اِشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلاً وَ إِلاَّ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلاً».

(627) 12 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : نَحْوَهُ وَ زَادَ فِيهِ «فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَسْقَهُ (1) وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ».

(628) 13 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي زَرْعٍ بِيعَ وَ هُوَ حَشِيشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هَذَا اَلزَّرْعِ فَإِذَا اِشْتَرَاهُ وَ هُوَ حَشِيشٌ فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ ».

(629) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ إِنْ شِئْتَ أَوْ تَعْلِفَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِيشٌ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَيْضاً أَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَ بَلَغَ بِحِنْطَةٍ ».

(630) 15 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَحِلُّ شِرَاءُ اَلزَّرْعِ اَلْأَخْضَرِ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

********

(1) الطسق: الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها.

(626) - الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 148.

(627) - الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 149 بتفاوت.

(628) - الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408.

(629) - الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408.

(630) - الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408.

ص: 142

(631) 16 - عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ : مِثْلَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِيَ اَلزَّرْعَ وَ اَلْقَصِيلَ أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ إِنْ شِئْتَ حَتَّى يُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَ دَابَّتَكَ قَصِيلاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلاَ تَعْلِفْهُ رَأْساً رَأْساً فَإِنَّهُ فَسَادٌ».

(632) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّرْعِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ زَرَعَ زَرْعاً مُسْلِماً كَانَ أَوْ مُعَاهَداً أَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهِ لِنَقْلَةٍ يَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ لِحَاجَةٍ قَالَ «يَشْتَرِيهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ ».

(633) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ وَ اَلْمُزَابَنَةِ » قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ «أَنْ يُشْتَرَى حَمْلُ اَلنَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ اَلزَّرْعُ بِالْحِنْطَةِ » .

(634) 19 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْعَرَايَا بِأَنْ تَشْتَرِيَ بِخِرْصِهَا تَمْراً» قَالَ «وَ اَلْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَ هِيَ اَلنَّخْلَةُ اَلَّتِي تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارٍ لِرَجُلٍ آخَرَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ » .

(635) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ » فَقَالَ «اَلْمُحَاقَلَةُ اَلنَّخْلُ بِالتَّمْرِ وَ اَلْمُزَابَنَةُ اَلسُّنْبُلُ بِالْحِنْطَةِ وَ اَلنِّطَافُ شِرْبُ اَلْمَاءِ لَيْسَ لَكَ إِذَا اِسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ أَنْ تَبِيعَهُ جَارَكَ تَدَعُهُ لَهُ وَ اَلْأَرْبِعَاءُ اَلْمُسَنَّاةُ تَكُونُ بَيْنَ اَلْقَوْمِ فَيَسْتَغْنِي عَنْهَا صَاحِبُهَا» قَالَ «يَدَعُهَا لِجَارِهِ وَ لاَ يَبِيعُهَا إِيَّاهُ ».

********

(631) - الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408.

(632) - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 152.

(633-634-635) - الاستبصار ج 3 ص 91 و الأخير فيه صدر الحديث و اخرج الاولين الكليني في الكافي ج 1 ص 408.

ص: 143

(636) 21 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي اَلزَّرْعَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ قَدْرَ شِبْرٍ».

(637) 22 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَشْتَرِ اَلزَّرْعَ مَا لَمْ يُسَنْبِلْ فَإِذَا كُنْتَ تَشْتَرِي أَصْلَهُ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ أَوِ اِبْتَعْتَ نَخْلاً فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَمْلٌ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ».

(638) 23 - عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُؤَاجَرُ اَلْأَرْضُ بِالْحِنْطَةِ وَ لاَ بِالتَّمْرِ وَ لاَ بِالشَّعِيرِ وَ لاَ بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لاَ بِالنِّطَافِ ».

(639) 24 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ فَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَبِعْهُ حَشِيشاً».

(640) 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلاً فَاسْتَثْنَى عَلَيْهِ نَخْلَةً فَقَضَى لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا وَ اَلْمَخْرَجِ وَ مَدَى جَرَائِدِهَا».

(641) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَضَى فِي هَذَا اَلنَّخْلِ «أَنْ تَكُونَ اَلنَّخْلَةُ وَ اَلنَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِي حَائِطِ اَلْآخَرِ» فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى فِيهَا «أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ اَلْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِيدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حَتَّى بُعْدِهَا».

(642) 27 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(636-637) - الاستبصار ج 3 ص 113.

(638) - الاستبصار ج 3 ص 128.

(639) - الاستبصار ج 3 ص 112.

(640-641-642) - الكافي ج 1 ص 414 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 57.

ص: 144

بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَا بَيْنَ بِئْرِ اَلْمَعْطِنِ (1)إِلَى بِئْرِ اَلْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ بِئْرِ اَلنَّاضِحِ (2) إِلَى بِئْرِ اَلنَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ اَلْعَيْنِ إِلَى اَلْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ اَلطَّرِيقُ إِذَا تَشَاحَّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ ».

(643) 28 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «مَا بَيْنَ بِئْرِ اَلْمَعْطِنِ إِلَى بِئْرِ اَلْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ بِئْرِ اَلنَّاضِحِ إِلَى بِئْرِ اَلنَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ اَلْعَيْنِ إِلَى اَلْعَيْنِ » يَعْنِي اَلْقَنَاةَ «خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ اَلطَّرِيقُ إِذَا تَشَاحَّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ ».

(644) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَكُونُ بَيْنَ اَلْبِئْرَيْنِ إِذَا كَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ إِنْ كَانَتْ أَرْضاً رِخْوَةً فَأَلْفُ ذِرَاعٍ » قَالَ «وَ قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي رَجُلٍ اِحْتَفَرَ قَنَاةً وَ أَتَى لِذَلِكَ سَنَةً ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً حَفَرَ إِلَى جَانِبِهَا قَنَاةً فَقَضَى أَنْ يُقَاسَ اَلْمَاءُ بِجَوَانِبِ اَلْبِئْرِ لَيْلَةً هَذِهِ وَ لَيْلَةً هَذِهِ فَإِنْ كَانَتِ اَلْأَخِيرَةُ أَخَذَتْ مَاءَ اَلْأُولَى غُوِّرَتِ اَلْأَخِيرَةُ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْأُولَى أَخَذَتْ مَاءَ اَلْأَخِيرَةِ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ اَلْأَخِيرَةِ عَلَى اَلْأُولَى شَيْ ءٌ ».

(645) 30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «حَرِيمُ اَلْبِئْرِ اَلْعَادِيَّةِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا».

********

(1) المعطن: مبرك الإبل و مريض الغنم حول الماء.

(2) الناضح: البعير يستقى عليه الماء.

(643-644) - الكافي ج 1 ص 415 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 58 في حديثين مستقلين.

(645) - الكافي ج 1 ص 415.

ص: 145

(646) 31 - وَ فِي رِوَايَةٍ : «خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِلَى عَطَنٍ أَوْ إِلَى طَرِيقٍ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً».

-(647) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ اَلْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ فَأَرَادَ صَاحِبُ اَلْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ اَلْمَاءَ إِلَى قَرْيَتِهِ فِي غَيْرِ هَذَا اَلنَّهَرِ اَلَّذِي عَلَيْهِ هَذِهِ اَلرَّحَى وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ اَلرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَتَّقِي اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لاَ يُضَارُّ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ » وَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِي قَرْيَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَى فَوْقَهُ كَمْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي اَلْبُعْدِ حَتَّى لاَ يُضِرَّ بِالْأُخْرَى فِي أَرْضٍ إِذَا كَانَتْ صَعْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَى حَسَبِ أَلاَّ يُضِرَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(648) 33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ اَلْوَادِي فَقَالَ «إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ شُرَكَاءُ فِي اَلْمَاءِ وَ اَلنَّارِ وَ اَلْكَلَإِ».

(649) 34 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خُصٍّ (1) بَيْنَ دَارَيْنِ فَزَعَمَ «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى بِهِ لِصَاحِبِ اَلدَّارِ اَلَّذِي مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ اَلْقِمَاطِ» .

(650) 35 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لاَ آثِمٍ ».

(651) 36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ

********

(1) الخص: الحائط من القصب.

(646) - الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 57.

(647) - الكافي ج 1 ص 414 الفقيه ج 3 ص 150.

(648) - الفقيه ج 3 ص 150.

(649) - الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 56 بتفاوت.

(650-651) - الكافي ج 1 ص 413 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 59 بتفاوت.

ص: 146

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ لَعَنَهُ اَللَّهُ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ وَ كَانَ مَنْزِلُ اَلْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ اَلْبُسْتَانِ وَ كَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَ لاَ يَسْتَأْذِنُ فَكَلَّمَهُ اَلْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ اَلْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَشَكَا إِلَيْهِ وَ خَبَّرَهُ اَلْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ اَلْأَنْصَارِيِّ وَ مَا شَكَا إِلَيْهِ فَقَالَ «إِذَا أَرَدْتَ اَلدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ » فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ لَهُ مِنَ اَلثَّمَنِ مَا شَاءَ اَللَّهُ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ فَقَالَ «لَكَ بِهَا عَذْقٌ مُذَلَّلٌ فِي اَلْجَنَّةِ » فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْأَنْصَارِيِّ «اِذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ اِرْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ»» .

11 - بَابُ أَحْكَامِ اَلْأَرَضِينَ

(652) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ «هُوَ لِجَمِيعِ اَلْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ اَلْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي اَلْإِسْلاَمِ بَعْدَ اَلْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ» فَقُلْنَا اَلشِّرَاءُ مِنَ اَلدَّهَاقِينِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ اَلْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا» قُلْنَا فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ «يَرُدُّ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ ».

(653) 2 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ اَلسَّوَادِ شَيْئاً إِلاَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ ».

********

(652-653) - الاستبصار ج 3 ص 109 الفقيه ج 3 ص 152.

ص: 147

(654) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ «إِنَّمَا أَرْضُ اَلْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِينَ » فَقَالُوا لَهُ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهَا اَلرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِلاَّ أَنْ يَسْتَحِيَ مِنْ عَيْبِ ذَلِكَ ».

(655) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ اَلْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَ بِهَا وَ يَعْمُرُونَهَا وَ مَا بِهَا بَأْسٌ وَ لَوِ اِشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ اَلْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ ».

(656) 5 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِهِمْ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي فِيهَا كَمَا يُؤَدُّونَ عَنْهَا».

(657) 6 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلْأَرَضِينَ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى مِنْهُمْ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ وَ فِيهَا اَلْيَهُودُ خَارَجَهُمْ عَلَى أَمْرٍ وَ تَرَكَ اَلْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا» .

658-7 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْأَرْضَ اَلْخَرِبَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ اَلصَّدَقَةُ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ

********

(654) - الاستبصار ج 3 ص 109.

(655-656-657) - الاستبصار ج 3 ص 110 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 151.

ص: 148

صَاحِبَهَا قَالَ «فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ ».

(659) 8 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ اَلْأَرْضِ أَوْ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا».

(660) 9 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا أَ فَأَدَعُهَا قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ «إِنَّ قَائِمَنَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَوْ قَدْ قَامَ كَانَ يُصِيبُكَ مِنَ اَلْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْهَا» وَ قَالَ «وَ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لِلْإِنْسَانِ أَفْضَلُ مِنْ قَطَائِعِهِمْ ».

(661) 10 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ اَلْأَرْضِ فَقَالَ «حَرَامٌ » فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنِّي أَشْتَرِي مِنْهُ اَلْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(662) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَا فَيَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ يُؤَدِّي كَمَا يُؤَدُّونَ » قَالَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلنِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اِشْتَرَاهَا بِفَمِ اَلنِّيلِ مِنْ أَهْلِ اَلْأَرْضِ يَقُولُونَ هِيَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ اَلْأُسْتَانِ (1) يَقُولُونَ هِيَ مِنْ أَرْضِنَا قَالَ «لاَ تَشْتَرِهَا إِلاَّ بِرِضَاءِ أَهْلِهَا».

(663) 12 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ

********

(1) الاستان: بالضم أربع كور ببغداد عالي و اعلى و اوسط و اسفل.

(659) - الكافي ج 1 ص 409 بزيادة فيه.

(660) - الكافي ج 1 ص 411.

(661) - الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 151.

(662) - الاستبصار ج 3 ص 110 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 411.

(663) - الكافي ج 1 ص 410.

ص: 149

عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِكْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ مِنَ اَلْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ إِنَّمَا يَقْبَلُهَا اَلسُّلْطَانُ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ فَقَالَ «إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلاَّ أَنْ يُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ فَخُذُوهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ فَيَبْنِي فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ نَزَلُوهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أُجْرَةَ اَلْبُيُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ قَالَ «يُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ اَلشَّرْطِ فَهُوَ حَلاَلٌ ».

-(664) 13 - وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْتاً فِي دَارِهِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ وَ فَوْقَهُ بَيْتٌ آخَرُ هَلْ يَدْخُلُ اَلْبَيْتُ اَلْأَعْلَى فِي حُقُوقِ اَلْبَيْتِ اَلْأَسْفَلِ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا اِشْتَرَاهُ بِاسْمِهِ وَ مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

665-14 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى حُجْرَةً أَوْ مَسْكَناً فِي دَارٍ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَ فَوْقَهَا بُيُوتٌ وَ مَسْكَنٌ آخَرُ يَدْخُلُ اَلْبُيُوتُ اَلْأَعْلَى وَ اَلْمَسْكَنُ اَلْأَعْلَى فِي حُقُوقِ هَذِهِ اَلْحُجْرَةِ وَ اَلْمَسْكَنِ اَلْأَسْفَلِ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ اَلْحَقُّ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

-(666) 15 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلَيْنِ اِشْهَدَا أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ اَلدَّارِ اَلَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا بِجَمِيعِ حُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَ جَمِيعَ مَا لَهُ فِي اَلدَّارِ مِنَ اَلْمَتَاعِ وَ اَلْبَيِّنَةُ لاَ تَعْرِفُ اَلْمَتَاعَ أَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَصْلُحُ إِذَا أَحَاطَ اَلشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

-(667) 16 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَحَضَرَهُ

********

(664) - الفقيه ج 3 ص 153.

(666) - الكافي ج 2 ص 356 الفقيه ج 3 ص 153.

(667) - الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 153.

ص: 150

اَلْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ اَلْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ اَلْمُقَامِ مَا يَأْتِي بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ اَلْقَرْيَةِ اَلْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلاَنٍ يَعْنِي اَلْمُشْتَرِيَ جَمِيعَ اَلْقَرْيَةِ اَلَّتِي حَدٌّ مِنْهَا وَ اَلثَّانِي وَ اَلثَّالِثُ وَ اَلرَّابِعُ مِنْهَا وَ إِنَّمَا لَهُ فِي هَذِهِ اَلْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ اَلْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وَ قَدْ وَجَبَ اَلشِّرَاءُ مِنَ اَلْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ ».

-(668) 17 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ : فِي رَجُلٍ أَشْهَدَهُ رَجُلٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ بَاعَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ وَ لَمْ يُعَرِّفِ اَلْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَ قَالَ إِذَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَعَمْ يَجُوزُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ».

-(669) 18 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى اَلْحُدُودِ إِذَا جَاءَ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ اَلْقَرْيَةِ لِيَشْهَدُوا لَهُ أَنَّ حُدُودَ هَذِهِ اَلضَّيْعَةِ اَلَّتِي بَاعَهَا اَلرَّجُلُ هِيَ هَذِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا اَلشَّاهِدِ اَلَّذِي أَشْهَدَهُ بِالضَّيْعَةِ وَ لَمْ يُسَمِّ اَلْحُدُودَ بِأَنْ يَشْهَدَ بِالْحُدُودِ بِقَوْلِ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ عَرَفُوا هَذِهِ اَلضَّيْعَةَ وَ شَهِدُوا لَهُ أَمْ لاَ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا وَ قَدْ قَالَ لَهُمُ اَلْبَائِعُ اِشْهَدُوا بِالْحُدُودِ إِذَا أَتَوْكُمْ بِهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَشْهَدْ إِلاَّ عَلَى صَاحِبِ اَلشَّيْ ءِ وَ بِقَوْلِهِ ».

(670) 19 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً(1) لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ ».

********

(1) البدي: البئر التي حفرت في الإسلام و ليست بعادية.

(668) - الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 153.

(669) - الفقيه ج 3 ص 153.

(670) - الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 151.

ص: 151

(671) 20 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ اَلْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ ».

(672) 21 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا اَلصَّدَقَةَ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ فَطَلَبَهَا فَإِنَّ اَلْأَرْضَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا».

(673) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٌ وَ بُكَيْرٌ وَ حُمْرَانُ وَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ ».

(674) 23 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ««إِنَّ اَلْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ اَلْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ » أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ اَلَّذِينَ أَوْرَثَنَا اَلْأَرْضَ وَ نَحْنُ اَلْمُتَّقُونَ وَ اَلْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى اَلْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ اَلَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى اَلْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ حَتَّى يَظْهَرَ اَلْقَائِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا فَيَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَنَعَهَا إِلاَّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَيُقَاطِعَهُمْ

********

(671) - الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 409.

(672-673-674) - الاستبصار ج 3 ص 108 الكافي ج 1 ص 409.

ص: 152

عَلَى مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ اَلْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ »».

(675) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَى أَنَّ فِيهَا عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ فَاشْتَرَى اَلْمُشْتَرِي مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَ نَقَدَ اَلثَّمَنَ وَ أَوْقَعَ صَفْقَةَ اَلْبَيْعِ وَ اِفْتَرَقَا فَلَمَّا مَسَحَ اَلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ خَمْسُ أَجْرِبَةٍ قَالَ «إِنْ شَاءَ اِسْتَرْجَعَ مَالَهُ وَ أَخَذَ اَلْأَرْضَ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ اَلْبَيْعَ وَ أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِلَى جَنْبِ تِلْكَ اَلْأَرْضِ لَهُ أَيْضاً أَرَضُونَ فَلْيُوَفِّهِ وَ يَكُونُ اَلْبَيْعُ لاَزِماً لَهُ وَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ لَهُ بِتَمَامِ اَلْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ اَلْمَكَانِ غَيْرُ اَلَّذِي بَاعَ فَإِنْ شَاءَ اَلْمُشْتَرِي أَخَذَ اَلْأَرْضَ وَ اِسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ اَلْأَرْضَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ كُلَّهُ ».

(676) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنُّزُولِ عَلَى أَهْلِ اَلْخَرَاجِ فَقَالَ «ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ » رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ .

677-26 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنُّزُولِ عَلَى أَهْلِ اَلْخَرَاجِ فَقَالَ «يُنْزَلُ عَلَيْهِمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

(678) 27 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسُّخْرَةِ فِي اَلْقُرَى وَ مَا يُؤْخَذُ مِنَ اَلْعُلُوجِ وَ اَلْأَكَرَةِ إِذَا نَزَلُوا اَلْقُرَى فَقَالَ «يُشْتَرَطُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَمَا اُشْتُرِطَ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلدَّرَاهِمِ وَ اَلسُّخْرَةِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَيَجُوزُ لَكَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئاً حَتَّى تُشَارِطَهُ وَ إِنْ كَانَ

********

(675) - الفقيه ج 3 ص 151.

(676) - الكافي ج 1 ص 411 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 152.

(678) - الكافي ج 1 ص 411.

ص: 153

كَالْمُتَيَقَّنِ إِنَّ مَنْ نَزَلَ تِلْكَ اَلْأَرْضَ أَوِ اَلْقَرْيَةَ أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنَى فِي حَقٍّ لَهُ إِلَى جَانِبِ جَارٍ بُيُوتاً أَوْ دَاراً فَتَحَوَّلَ أَهْلُ دَارِ جَارِهِ إِلَيْهِ أَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ فَقَالَ «هُمْ أَحْرَارٌ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاءُوا وَ يَتَحَوَّلُونَ حَيْثُ شَاءُوا».

(679) 28 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ أَنِ اِشْتَرَى اَلرَّجُلُ مِنْهَا أَرْضاً فَبَنَى فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ نَزَلُوهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أَجْرَ اَلْبُيُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ فَقَالَ «يُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَهُ مِنْهُمْ بَعْدَ اَلشَّرْطِ فَهُوَ حَلاَلٌ ».

(680) 29 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَلِيٍّ اَلْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَوْصَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ «يَا عَلِيُّ لاَ يُظْلَمُ اَلْفَلاَّحُونَ بِحَضْرَتِكَ وَ لاَ يُزْدَادُ عَلَى أَرْضٍ وُضِعَتْ عَلَيْهَا وَ لاَ سُخْرَةَ عَلَى مُسْلِمٍ »».

-(681) 30 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ «لاَ تُسَخِّرُوا اَلْمُسْلِمِينَ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ اَلْفَرِيضَةِ فَقَدِ اِعْتَدَى فَلاَ تُعْطُوهُ » وَ كَانَ يَكْتُبُ «يُوصِي بِالْفَلاَّحِينَ خَيْراً وَ هُمُ اَلْأَكَّارُونَ »».

(682) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دَارٍ فِيهَا ثَلاَثَةُ أَبْيَاتٍ وَ لَيْسَ لَهَا حُجْرَةٌ قَالَ «إِنَّمَا اَلْإِذْنُ عَلَى اَلْبُيُوتِ لَيْسَ عَلَى اَلدَّارِ إِذْنٌ ».

********

(679) - الكافي ج 1 ص 410 ذيل حديث.

(680-681) - الكافي ج 1 ص 411.

(682) - الفقيه ج 3 ص 154.

ص: 154

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ اَلدَّارَ اَلَّتِي فِيهَا اَلسُّكَّانُ بِالْكِرَاءِ أَوِ اَلسُّكْنَى فَلَيْسَ عَلَى مِثْلِهَا مِنَ اَلدُّورِ إِذْنٌ إِنَّمَا اَلْإِذْنُ عَلَى اَلْبُيُوتِ فَأَمَّا اَلدَّارُ اَلَّتِي لَيْسَتْ لِلْغَلَّةِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَهَا إِلاَّ بِإِذْنٍ .

683-32 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يَكُونُ لَهُ أَرْضٌ ثُمَّ يُسْلِمُ أَيْشٍ عَلَيْهِ مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ مَا عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ قَالَ «عَلَيْهِ مَا عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ إِنَّهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا لَمْ يُصَالِحْهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

684-33 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا اِخْتَلَفَ فِيهِ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ فِي اَلسَّوَادِ وَ أَرْضِهِ فَقُلْتُ إِنَّ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ أَرْضِهِمْ لَهُمْ وَ أَمَّا اِبْنُ شُبْرُمَةَ فَزَعَمَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ وَ أَنَّ أَرْضَهُمُ اَلَّتِي بِأَيْدِيهِمْ لَيْسَتْ لَهُمْ فَقَالَ «فِي اَلْأَرْضِ مَا قَالَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ » وَ قَالَ «فِي اَلرِّجَالِ مَا قَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ» وَ مَعَ هَذَا كَلاَمٌ لَمْ أَحْفَظْهُ .

685-34 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِحُدُودِهَا اَلْأَرْبَعَةِ وَ فِيهَا زَرْعٌ وَ نَخْلٌ وَ غَيْرُهُمَا مِنَ اَلشَّجَرِ وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلنَّخْلَ وَ لاَ اَلزَّرْعَ وَ لاَ اَلشَّجَرَ فِي كِتَابِهِ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ قَدِ اِشْتَرَاهَا بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا اَلدَّاخِلَةِ فِيهَا وَ اَلْخَارِجَةِ مِنْهَا أَ يَدْخُلُ اَلنَّخْلُ وَ اَلْأَشْجَارُ وَ اَلزَّرْعُ فِي حُقُوقِ اَلْأَرْضِ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا اِبْتَاعَ اَلْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(686) 35 - اَلصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ

********

(686) - الاستبصار ج 3 ص 106.

ص: 155

حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ قَالَ «وَ مَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ وَ هِيَ أَرْضُ اَلْمُسْلِمِينَ » قَالَ قُلْتُ يَبِيعُهَا اَلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ قَالَ «وَ يَصْنَعُ بِخَرَاجِ اَلْمُسْلِمِينَ مَا ذَا» ثُمَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ اِشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا وَ تَحَوَّلَ حَقُّ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَقْوَى عَلَيْهَا وَ أَمْلَى بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ ».

12 - بَابُ أَجْرِ اَلسِّمْسَارِ وَ اَلدَّلاَّلِ

(687) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَجْرِ اَلسِّمْسَارِ وَ اَلدَّلاَّلِ إِنَّمَا هُوَ يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ اَلْأَجِيرِ».

(688) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُ اَلرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا اَلْأَرْضَ وَ اَلْغُلاَمَ وَ اَلدَّارَ وَ اَلْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلاً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(689) 3 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ اَلرَّقِيقِ قَالَ : اِشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَارِيَةً فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَأَبَيْتُ فَقَالَ «لَتَأْخُذَنَّ » فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ «لاَ تَأْخُذْ مِنَ اَلْبَائِعِ ».

(690) 4 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ رُبَّمَا أَمَرْنَا اَلرَّجُلَ يَشْتَرِي لَنَا اَلْأَرْضَ وَ اَلدَّارَ وَ اَلْغُلاَمَ وَ اَلْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلاً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(691) 5 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(687) - الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 137.

(688-689-690-691) - الكافي ج 1 ص 411.

ص: 156

فِي رَجُلٍ يَدُلُّ عَلَى اَلدُّورِ وَ اَلضِّيَاعِ وَ يَأْخُذُ عَلَيْهِ اَلْأَجْرَ قَالَ «هَذِهِ أُجْرَةٌ لاَ بَأْسَ بِهَا».

692-6 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ «إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلاَ بَأْسَ ».

693-7 - عَنْهُ عَنْ هَؤُلاَءِ اَلثَّلاَثَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ اَلشَّيْ ءَ يَحْمِلْ إِلَيْهِ هَذِهِ اَلْجُمْلَةَ وَ هَذِهِ اَلْجُمْلَتَيْنِ وَ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةَ وَ بَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ فَيَأْتِيهِ اَلرَّجُلُ فَيَقُولُ بِعْنِيهَا جُمْلَةً فَقَالَ «مَا يُعْجِبُنِي».

694-8 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اَلطَّعَامَ وَ غَيْرَهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ لِي فِيهِ رِبْحاً أَوْ تَجْعَلَ لِي فِيهِ شَيْئاً عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْكَ فَكَرِهَ ذَلِكَ .

695-9 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَأْتِيهِ اَلنَّبَطُ بِأَحْمَالِهِمْ فَيَبِيعُهَا لَهُمْ بِالْأَجْرِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَقْرِضْنَا دَنَانِيرَ فَإِنَّا نَجِدُ مَنْ يَبِيعُ لَنَا غَيْرَكَ وَ لَكِنَّا نَخُصُّكَ بِأَحْمَالِنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ تُقْرِضُنَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَأْخُذُ دَنَانِيرَ مِثْلَ دَنَانِيرِهِ وَ لَيْسَ بِثَوْبٍ إِنْ لَبِسَهُ كَسَرَ مِنْ ثَمَنِهِ وَ لاَ دَابَّةٍ إِنْ رَكِبَهَا كَسَرَهَا وَ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ يَصْنَعُهُ إِلَيْهِمْ ».

ص: 157

13 - بَابُ اَلتَّلَقِّي وَ اَلْحُكْرَةِ

(696) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ مِنْهَالٍ اَلْقَصَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ تَلَقَّ وَ لاَ تَشْتَرِ مَا يُتَلَقَّى وَ لاَ تَأْكُلْ مِنْهُ ».

(697) 2 - أَبُو عَلِيِّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يَتَلَقَّى أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ اَلْمِصْرِ وَ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ اَلْمُسْلِمُونَ يَرْزُقُ اَللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ».

(698) 3 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ مِنْهَالٍ اَلْقَصَّابِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ اَلتَّلَقِّي قَالَ «رَوْحَةٌ »(1).

(699) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ اَلْقَصَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَلَقَّ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلتَّلَقِّي» قُلْتُ وَ مَا حَدُّ اَلتَّلَقِّي قَالَ «مَا دُونَ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ » قُلْتُ فَكَمِ اَلْغَدْوَةُ وَ اَلرَّوْحَةُ قَالَ «أَرْبَعُ فَرَاسِخَ » .

قَالَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ لَيْسَ بِتَلَقٍّ .

(700) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْغِفَارِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «عَلاَمَةُ رِضَا اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي خَلْقِهِ عَدْلُ سُلْطَانِهِمْ وَ رُخْصُ أَسْعَارِهِمْ وَ عَلاَمَةُ غَضَبِ

********

(1) الروحة من الزوال الى غروب الشمس.

(696-697-698-699) - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 174.

(700) - الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 171.

ص: 158

اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى خَلْقِهِ جَوْرُ سُلْطَانِهِمْ وَ غَلاَءُ أَسْعَارِهِمْ ».

(701) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يَحْتَكِرُ اَلطَّعَامَ إِلاَّ خَاطِئٌ ».

(702) 7 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ ».

(703) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحُكْرَةُ فِي اَلْخِصْبِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ فِي اَلشِّدَّةِ وَ اَلْبَلاَءِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَى اَلْأَرْبَعِينَ يَوْماً فِي اَلْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ فِي اَلْعُسْرَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ ».

(704) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لَيْسَ اَلْحُكْرَةُ إِلاَّ فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلسَّمْنِ ».

(705) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فُقِدَ اَلطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَتَى اَلْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ فُقِدَ اَلطَّعَامُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ عِنْدَ فُلاَنٍ فَمُرْهُ يَبِيعُ قَالَ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «يَا فُلاَنُ إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ قَدْ ذَكَرُوا أَنَّ اَلطَّعَامَ قَدْ فُقِدَ إِلاَّ شَيْئاً عِنْدَكَ فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَ لاَ تَحْبِسْهُ »».

********

(701-702-703) - الاستبصار ج 3 ص 114 الفقيه ج 3 ص 169 و اخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج 1 ص 375.

(704-705) - الاستبصار ج 3 ص 114 الكافي ج 1 ص 375 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 168.

ص: 159

(706) 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً لَيْسَ فِي اَلْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْكِرَهُ فَإِذَا كَانَ فِي اَلْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ يُبَاعُ غَيْرُهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُلْتَمَسَ بِسِلْعَتِهِ اَلْفَضْلُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّيْتِ قَالَ «إِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْرِكَ فَلاَ بَأْسَ بِإِمْسَاكِهِ ».

(707) 12 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْفَضْلِ سَالِمٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا عَمَلُكَ » قُلْتُ حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى نَفَاقٍ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى كَسَادٍ فَحَبَسْتُ قَالَ «فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكَ فِيهِ » قُلْتُ يَقُولُونَ مُحْتَكِرٌ قَالَ «يَبِيعُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ » قُلْتُ مَا أَبِيعُ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ اَلطَّعَامُ اَلْمَدِينَةَ اِشْتَرَاهُ كُلَّهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ»».

(708) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْتَكِرُ اَلطَّعَامَ وَ يَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ اَلنَّاسَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلطَّعَامُ قَلِيلاً لاَ يَسَعُ اَلنَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ اَلطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ اَلنَّاسَ وَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ ».

(709) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : أَصَابَ أَهْلَ اَلْمَدِينَةِ غَلاَءٌ وَ قَحْطٌ حَتَّى أَقْبَلَ اَلرَّجُلُ اَلْمُوسِرُ يَخْلِطُ اَلْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ وَ يَأْكُلُهُ وَ يَشْتَرِي فَيَنْفَقُ اَلطَّعَامُ وَ كَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ طَعَامٌ جَيِّدٌ قَدِ اِشْتَرَاهُ أَوَّلَ اَلسَّنَةِ فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ «اِشْتَرِ لَنَا شَعِيراً وَ اِخْلِطْ بِهَذَا اَلطَّعَامِ أَوْ بِعْهُ

********

(706) - الاستبصار ج 3 ص 115 الكافي ج 1 ص 375 الفقيه ج 3 ص 168 و فيه صدر الحديث.

(707-708) - الاستبصار ج 3 ص 115 الكافي ج 1 ص 375 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 169.

(709) - الكافي ج 1 ص 375.

ص: 160

فَإِنَّا نَسْتَكْرِهُ أَنْ نَأْكُلَ جَيِّداً وَ يَأْكُلَ اَلنَّاسُ رَدِيّاً» .

(710) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْعَطَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْجَهْمِ بْنِ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ يَزِيدُ اَلسِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ «كَمْ عِنْدَنَا مِنْ طَعَامٍ » قَالَ قُلْتُ عِنْدَنَا مَا يَكْفِينَا أَشْهُراً كَثِيرَةً قَالَ «أَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ » قَالَ قُلْتُ وَ لَيْسَ بِالْمَدِينَةِ طَعَامٌ قَالَ «بِعْهُ » قَالَ فَلَمَّا بِعْتُهُ قَالَ «اِشْتَرِ مَعَ اَلنَّاسِ يَوْماً بِيَوْمٍ » وَ قَالَ «يَا مُعَتِّبُ اِجْعَلْ قُوتَ عِيَالِي نِصْفاً شَعِيراً وَ نِصْفاً حِنْطَةً فَإِنَّ اَللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي وَاجِدٌ أَنْ أُطْعِمَهُمُ اَلْحِنْطَةَ عَلَى وَجْهِهَا وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَانِيَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحْسَنْتُ تَقْدِيرَ اَلْمَعِيشَةِ ».

(711) 16 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ : كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَأْمُرُنَا «إِذَا أَدْرَكَتِ اَلثَّمَرَةُ أَنْ نُخْرِجَهَا فَنَبِيعَهَا وَ نَشْتَرِيَ مَعَ اَلْمُسْلِمِينَ يَوْماً بِيَوْمٍ ».

(712) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي تُجَّارٍ قَدِمُوا أَرْضاً اِشْتَرَكُوا عَلَى أَنْ لاَ يَبِيعُوا بَيْعَهُمْ إِلاَّ بِمَا أَحَبُّوا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(713) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَكِرِينَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ اَلْأَسْوَاقِ وَ حَيْثُ تَنْظُرُ اَلْأَبْصَارُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(710-711) - الكافي ج 1 ص 375.

(712) - الفقيه ج 3 ص 169.

(713) - الاستبصار ج 3 ص 114 الفقيه ج 3 ص 168 مرسلا.

ص: 161

لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى عُرِفَ اَلْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ «أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا اَلسِّعْرُ إِلَى اَللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ »» .

(714) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «شِرَاءُ اَلْحِنْطَةِ يَنْفِي اَلْفَقْرَ وَ شِرَاءُ اَلدَّقِيقِ يُنْشِئُ اَلْفَقْرَ وَ شِرَاءُ اَلْخُبْزِ مَحْقٌ » قَالَ قُلْتُ لِمَ أَبْقَاكَ اَللَّهُ فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شِرَاءِ اَلْحِنْطَةِ قَالَ «ذَلِكَ لِمَنْ يَقْدِرُ وَ لاَ يَفْعَلُ ».

715-20- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِشْتَرَى اَلْحِنْطَةَ زَادَ مَالُهُ وَ مَنِ اِشْتَرَى اَلدَّقِيقَ ذَهَبَ نِصْفُ مَالِهِ وَ مَنِ اِشْتَرَى اَلْخُبْزَ ذَهَبَ مَالُهُ ».

(716) 21 - عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلصَّبَّاحِ اَلزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اَلْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ بَاعَ اَلطَّعَامَ نُزِعَتْ مِنْهُ اَلرَّحْمَةُ ».

(717) 22 - عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُنْذِرٍ اَلزَّبَّالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ عِنْدَكُمْ دِرْهَمٌ فَاشْتَرِ بِهِ حِنْطَةً فَإِنَّ اَلْمَحْقَ فِي اَلدَّقِيقِ ».

(718) 23 - عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُمَانِعُوا قَرْضَ اَلْخَمِيرِ وَ اَلْخُبْزِ فَإِنَّ مَنْعَهُ يُورِثُ اَلْفَقْرَ».

719-24 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْتَقْرِضُ اَلرَّغِيفَ مِنَ اَلْجِيرَانِ فَنَأْخُذُ

********

(714) - الكافي ج 1 ص 375.

(716) - الفقيه ج 3 ص 170.

(717) - الكافي ج 1 ص 375.

(718) - الفقيه ج 3 ص 171.

ص: 162

كَبِيراً وَ نُعْطِي صَغِيراً أَوْ نَأْخُذُ صَغِيراً وَ نُعْطِي كَبِيراً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(720) 25 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا أَبَا اَلصَّبَّاحِ شِرَاءُ اَلدَّقِيقِ ذُلٌّ وَ شِرَاءُ اَلْحِنْطَةِ عِزٌّ وَ شِرَاءُ اَلْخُبْزِ فَقْرٌ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلْفَقْرِ».

(721) 26 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى عَائِشَةَ وَ هِيَ تُحْصِي اَلْخُبْزَ فَقَالَ «يَا عَائِشَةُ لاَ تُحْصِي اَلْخُبْزَ فَيُحْصَى عَلَيْكِ »».

(722) 27 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَوْمٌ فَشَكَوْا إِلَيْهِ سُرْعَةَ نَفَادِ طَعَامِهِمْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «تَكِيلُونَ أَوْ تَهِيلُونَ » فَقَالُوا نَهِيلُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ يَعْنُونَ اَلْجِزَافَ فَقَالَ لَهُمْ «كِيلُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ »».

(723) 28 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَتْكُمْ مَجَاعَةٌ فَاعْتَنُوا بِالزَّبِيبِ ».

14 - بَابُ اَلشُّفْعَةِ

(724) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَقَعَتِ اَلسِّهَامُ اِرْتَفَعَتِ اَلشُّفْعَةُ ».

********

(720) - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 170.

(721) - الفقيه ج 3 ص 171.

(722) - الكافي ج 1 ص 376.

(723) - الكافي ج 2 ص 118.

(724) - الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 46.

ص: 163

725-2- اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلشُّفْعَةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ لِشَرِيكٍ ».

726-3- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلشُّفْعَةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ لِشَرِيكٍ ».

(727) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ اَلشُّرَكَاءِ فِي اَلْأَرَضِينَ وَ اَلْمَسَاكِنِ وَ قَالَ «لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ» وَ قَالَ «إِذَا أُرِّفَتِ اَلْأُرَفُ (1) وَ حُدَّتِ اَلْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ »».

(728) 5 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشُّفْعَةِ فِي اَلدُّورِ أَ شَيْ ءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ وَ يُعْرَضُ عَلَى اَلْجَارِ وَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ «اَلشُّفْعَةُ فِي اَلْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ بِالثَّمَنِ ».

(729) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَكُونُ اَلشُّفْعَةُ إِلاَّ لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَقَاسَمَا فَإِذَا صَارُوا ثَلاَثَةً فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ ».

(730) 7 - يُونُسُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْ ءٍ هِيَ وَ لِمَنْ تَصْلُحُ وَ هَلْ تَكُونُ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَ كَيْفَ هِيَ فَقَالَ «اَلشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ

********

(1) الأرفة: بالضم الحدّ و العلم و ما يجعل فاصلا بين أرضين.

(727-728) - الكافي ج 1 ص 410 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 45.

(729-730) - الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 410 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 46.

ص: 164

أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ اَلشَّيْ ءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لاَ غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَ إِنْ زَادَ عَلَى اَلاِثْنَيْنِ فَلاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ » .

(731) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دَارٍ فِيهَا دُورٌ وَ طَرِيقُهُمْ وَاحِدٌ فِي عَرْصَةِ اَلدَّارِ فَبَاعَ بَعْضُهُمْ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ هَلْ لِشُرَكَائِهِ فِي اَلطَّرِيقِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ بَابُ اَلدَّارِ وَ مَا حَوْلَ بَابِهَا إِلَى اَلطَّرِيقِ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُمْ وَ إِنْ بَاعَ اَلطَّرِيقَ مَعَ اَلدَّارِ فَلَهُمُ اَلشُّفْعَةُ ».

(732) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اِقْتَسَمُوهَا فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً فَبَنَاهَا وَ تَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ وَ يَفْتَحُ بَاباً إِلَى اَلطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ اَلْبَيْتِ وَ يَسُدُّ بَابَهُ وَ إِنْ أَرَادَ صَاحِبُ اَلطَّرِيقِ بَيْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِلاَّ فَهُوَ طَرِيقُهُ يَجِيءُ يَجْلِسُ عَلَى ذَلِكَ اَلْبَابِ ».

(733) 10 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ مِنْ شَرِيكٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ - يُونُسَ أَنَّ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةً وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(734) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ صَفْوَانَ

********

(731) - الاستبصار ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 410.

(732-733) - الاستبصار ج 3 ص 117 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 410.

(734) - الاستبصار ج 3 ص 116.

ص: 165

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَمْلُوكُ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً».

(735) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً» قِيلَ لَهُ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ فَقَالَ «لاَ».

(736) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ اَلرِّجَالِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَأْخُذُ بِهِ وَ اَلَّذِي نَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلشُّفْعَةَ تَثْبُتُ إِذَا كَانَ اَلشَّيْ ءُ بَيْنَ نَفْسَيْنِ فَإِذَا زَادُوا فَلاَ شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ .

(737) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى شُفْعَةٌ » وَ قَالَ «لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ » قَالَ «وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَصِيُّ اَلْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ اَلشُّفْعَةَ إِذَا كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهِ »» وَ قَالَ «لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ ».

(738) 15 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لاَ فِي نَهَرٍ وَ لاَ فِي طَرِيقٍ ».

********

(735) - الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 388.

(736) - الاستبصار ج 3 ص 116 الفقيه ج 3 ص 45.

(737) - الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 45 و فيه صدر الحديث.

(738) - الاستبصار ج 3 ص 118 الفقيه ج 3 ص 46.

ص: 166

739-16 - بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ شُفْعَةَ أَرْضٍ فَذَهَبَ عَلَى أَنْ يُحْضِرَ اَلْمَالَ فَلَمْ يَنِضَّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ صَاحِبُ اَلْأَرْضِ إِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا أَ يَبِيعُهَا أَوْ يَنْتَظِرُ مَجِيءَ شَرِيكِهِ صَاحِبِ اَلشُّفْعَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ مَعَهُ بِالْمِصْرِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ أَتَاهُ بِالْمَالِ وَ إِلاَّ فَلْيَبِعْ وَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي اَلْأَرْضِ وَ إِنْ طَلَبَ اَلْأَجَلَ إِلَى أَنْ يَحْمِلَ اَلْمَالَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَلْيَنْتَظِرْ بِهِ مِقْدَارَ مَا سَافَرَ اَلرَّجُلُ إِلَى تِلْكَ اَلْبَلْدَةِ وَ يَنْصَرِفُ وَ زِيَادَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِذَا قَدِمَ فَإِنْ وَافَاهُ وَ إِلاَّ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ ».

(740) 17 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ قَالَ «لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ ».

741-18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ » وَ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «لاَ يُشَفَّعُ فِي اَلْحُدُودِ»» وَ قَالَ «لاَ تُورَثُ اَلشُّفْعَةُ ».

(742) 19 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِي تِلْكَ اَلدَّارِ شُرَكَاءُ قَالَ «جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ اَلشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا».

(743) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اِقْتَسَمُوهَا وَ تَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ

********

(740-742) - الفقيه ج 3 ص 47.

(743) - الاستبصار ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 410 بتفاوت.

ص: 167

وَ لَكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ وَ يَفْتَحُ بَاباً إِلَى اَلطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ اَلْبَيْتِ فَإِنْ أَرَادَ شَرِيكُهُمْ أَنْ يَبِيعَ مَنْقَلَ قَدَمَيْهِ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِنْ أَرَادَ يَجِيءُ حَتَّى يَقْعُدَ عَلَى اَلْبَابِ اَلْمَسْدُودِ اَلَّذِي بَاعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ » .

15 - بَابُ اَلرُّهُونِ

(744) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرُّهُونِ وَ اَلتَّكْفِيلِ فِي بَيْعِ اَلنَّسِيَّةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(745) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ وَ يَرْتَهِنُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(746) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (1) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ اَلطَّعَامِ وَ يَرْتَهِنُ اَلرَّهْنَ قَالَ «لاَ بَأْسَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِكَ ».

(747) 4 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ فَلاَ يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ اَلنَّاسِ فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ » قُلْتُ لاَ يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ اَلنَّاسِ فَقَالَ «فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قَالَ «إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أَهْوَنُ لِبَيْعِهِ فَيُؤْجَرُ فِيمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ

********

(1) الظاهر ان لفظة (عن أبيه) في هذا الاسناد من زيادات النسّاخ. عن الوافي.

(744-745-746-747) - الكافي ج 1 ص 395 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 3 ص 197.

ص: 168

فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ يَبِيعُهُ وَ يُمْسِكُ فَضْلَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ » .

(748) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً ثُمَّ اِنْطَلَقَ فَلاَ يُقْدَرُ عَلَيْهِ أَ يُبَاعُ اَلرَّهْنُ قَالَ «لاَ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ ».

(749) 6 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ وَقْتٌ يُبَاعُ فِيهِ رَهْنُهُ قَالَ «لاَ حَتَّى يَجِيءَ ».

(750) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ اَلرَّهْنِ مِمَّا عَلَيْهِ ».

(751) 8 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْأَرْضِ اَلْبُورِ يَرْتَهِنُهَا اَلرَّجُلُ لَيْسَ فِيهَا ثَمَرَةٌ فَيَزْرَعُهَا وَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ «إِنَّهُ يَحْسُبُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ عَمَلَهُ خَالِصاً ثُمَّ يَنْظُرُ نَصِيبَ اَلْأَرْضِ فَيَحْسُبُهُ مِنْ مَالِهِ اَلَّذِي اِرْتَهَنَ بِهِ اَلْأَرْضَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْ مَالِهِ فَإِذَا اِسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ اَلْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهِا»».

(752) 9 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً عِنْدَ قَوْمٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ «إِنَّ اَلَّذِينَ اِرْتَهَنُوا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً قَالَ «نَعَمْ لاَ أَرَى هَذَا عَلَيْهِ حَرَاماً».

(753) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

********

(748-749) - الكافي ج 1 ص 395 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 197.

(750-751-752-753) - الكافي ج 1 ص 396 و اخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 3 ص 201.

ص: 169

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَرْهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ «إِنَّ اَلَّذِينَ اِرْتَهَنُوا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا» فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ خَالِياً قَالَ «نَعَمْ لاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً».

(754) 11 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ وَ كَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا فَقَالَ «أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ ».

(755) 12 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلدَّيْنُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ مَعَهُ اَلرَّهْنُ أَ يَشْتَرِي اَلرَّهْنَ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(756) 13 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ اَلْقَلاَّءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ أَخُوهُ وَ تَرَكَ صُنْدُوقاً رُهُوناً بَعْضُهَا عَلَيْهِ اِسْمُ صَاحِبِهِ وَ بِكَمْ هُوَ رُهِنَ وَ بَعْضٌ لاَ يَدْرِي لِمَنْ هُوَ وَ لاَ بِكُمْ رُهِنَ مَا تَرَى فِي هَذَا اَلَّذِي لاَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ فَقَالَ «هُوَ كَمَالِهِ ».

(757) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : فِي اَلرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ رَهْناً فَيُصِيبُهُ شَيْ ءٌ أَوْ يَضِيعُ قَالَ «يَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَيْهِ ».

(758) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ رَهَنَ سِوَارَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَالَ «يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ » وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ اِنْهَدَمَتْ قَالَ «يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ اَلْأَرْضِ ».

(759) 16 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ اِنْهَدَمَتْ

********

(754-755) - الكافي ج 1 ص 396.

(756) - الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 200.

(757) - الاستبصار ج 3 ص 118 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 198.

(758) - الاستبصار ج 3 ص 118 الفقيه ج 3 ص 197.

ص: 170

قَالَ «يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ اَلْأَرْضِ » وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رُهِنَ عِنْدَهُ مَمْلُوكٌ فَجُذِمَ أَوْ رُهِنَ عِنْدَهُ مَتَاعٌ فَلَمْ يَنْشُرِ اَلْمَتَاعَ وَ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ فَتَأَكَّلَ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ قَالَ «لاَ».

(760) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّهْنِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ أَنْ يُؤَدِّيَ اَلْفَضْلَ إِلَى صَاحِبِ اَلرَّهْنِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ وَ هَلَكَ اَلرَّهْنُ أَدَّى إِلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ سَوَاءً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(761) 18 وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّهْنِ يَتَرَادَّانِ اَلْفَضْلَ قَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ ذَلِكَ » قُلْتُ كَيْفَ يَتَرَادَّانِ اَلْفَضْلَ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ رَدَّ اَلْمُرْتَهِنُ اَلْفَضْلَ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ لاَ يُسَاوِي رَدَّ اَلرَّاهِنُ مَا يَنْقُصُ مِنْ حَقِّ اَلْمُرْتَهِنِ » قَالَ «وَ كَذَلِكَ قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ هُوَ إِذَا هَلَكَ اَلرَّهْنُ بِتَفْرِيطٍ مِنْ جِهَةِ اَلْمُرْتَهِنِ مِنْ تَضْيِيعٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذَا هَلَكَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ وَ كَانَ لَهُ اَلرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

********

(759) - الفقيه ج 3 في ص 197 صدر الحديث و في ص 198 ذيل الحديث.

(760-761) - الاستبصار ج 3 ص 119 الكافي ج 1 ص 395 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 199 بسند آخر.

ص: 171

(762) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ اَلْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ رَجَعَ فِي حَقِّهِ عَلَى اَلرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ فَإِنِ اِسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا اَلْفَضْلَ بَيْنَهُمَا».

(763) 20 وَ - رَوَى أَيْضاً أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْهَنُ اَلرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ يُسَاوِي ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَلَكَ أَ عَلَى اَلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ «نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَ ضَيَّعَهُ » قُلْتُ فَهَلَكَ نِصْفُ اَلرَّهْنِ قَالَ «عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ».

(764) 21 وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَرْهَنُ اَلْغُلاَمَ أَوِ اَلدَّارَ فَتُصِيبُهُ اَلْآفَةُ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَالَ «عَلَى مَوْلاَهُ » ثُمَّ قَالَ «أَ رَأَيْتَ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ هَذَا قَتِيلاً عَلَى مَنْ يَكُونُ » قُلْتُ هُوَ فِي عُنُقِ اَلْعَبْدِ قَالَ «أَ لاَ تَرَى لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِ هَذَا» ثُمَّ قَالَ «أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةَ دِينَارٍ فَزَادَ وَ بَلَغَ مِائَتَيْ دِينَارٍ لِمَنْ كَانَ يَكُونُ » قُلْتُ لِمَوْلاَهُ قَالَ «وَ كَذَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لَهُ ».

(765) 22 وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ اَلْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَهْلَكَ رَجَعَ فِي حَقِّهِ عَلَى اَلرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ وَ إِنِ اِسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا اَلْفَضْلَ فِيمَا بَيْنَهُمَا».

********

(762) - الاستبصار ج 3 ص 120 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 196.

(763) - الاستبصار ج 3 ص 120 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 199.

(764) - الاستبصار ج 3 ص 120 الكافي ج 1 ص 396.

(765) - الاستبصار ج 3 ص 121 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 196.

ص: 172

(766) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِرْتَهَنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّةً فَمَاتَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ هَلَكَتِ اَلدَّابَّةُ أَوْ أَبَقَ اَلْغُلاَمُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ ».

فَالْمَعْنَى فِيهِ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ سَبَبُ هَلاَكِهَا أَوْ إِبَاقِهِ شَيْئاً مِنْ جِهَةِ اَلْمُرْتَهِنِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْ ءٍ مِنْ جِهَتِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ وَ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْمَوْتِ سَوَاءً .

(767) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْتَهِنُ اَلْعَبْدَ أَوِ اَلثَّوْبَ أَوِ اَلْحُلِيَّ أَوْ مَتَاعاً مِنْ مَتَاعِ اَلْبَيْتِ فَيَقُولُ صَاحِبُ اَلْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا اَلثَّوْبِ أَوِ اَلْحُلِيِّ فَالْبَسْ وَ اِنْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اِسْتَخْدِمِ اَلْخَادِمَ قَالَ «هُوَ لَهُ حَلاَلٌ إِذَا أَذِنَ لَهُ وَ أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ » قُلْتُ فَإِنْ رَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ اَلْغَلَّةُ قَالَ «لِصَاحِبِ اَلدَّارِ» قُلْتُ فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيْضَاءَ فَقَالَ «صَاحِبُ اَلْأَرْضِ اِزْرَعْهَا لِنَفْسِكَ » فَقَالَ «هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا يَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ حَلاَلٌ كَمَا أَحَلَّهُ لَهُ لِأَنَّهُ يَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ يَعْمُرُهَا».

(768) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَيْفَ يَكُونُ اَلرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِنْ كَانَ حَيَوَاناً أَوْ دَابَّةً أَوْ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً أَوْ مَتَاعاً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ حَرِيقٌ أَوْ لِصُّ فَهَلَكَ مَالُهُ أَوْ نَقَصَ مَتَاعُهُ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَى مُصِيبَتِهِ بَيِّنَةٌ قَالَ «إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْ ءٌ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَالَ ذَهَبَ مِنْ بَيْتِي مَالٌ وَ لَهُ مَالٌ فَلاَ يُصَدَّقُ عَلَيْهِ ».

********

(766) - الاستبصار ج 3 ص 121 الكافي ج 1 ص 396.

(767) - الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 200.

(768) - الفقيه ج 3 ص 198.

ص: 173

(769) 26 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لاَ بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ اِدَّعَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ أَنَّهُ بِمِائَةٍ قَالَ «اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى اَلرَّاهِنِ اَلْيَمِينُ » وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً فَقَالَ اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ اِرْتَهَنْتُهُ عِنْدِي بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ اَلْآخَرُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ «اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ يَكُونُ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى اَلَّذِي لَهُ اَلرَّهْنُ اَلْيَمِينُ ».

(770) 27 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لاَ بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فَادَّعَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ هُوَ بِمِائَةٍ فَقَالَ «اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى اَلَّذِي لَهُ اَلرَّهْنُ اَلْيَمِينُ أَنَّهُ بِمِائَةٍ ».

(771) 28 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِخْتَلَفَا فِي اَلرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَرْهَنْتُهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ اَلْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ «يُسْأَلُ صَاحِبُ اَلْأَلْفِ اَلْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ اَلْمِائَةِ » وَ إِنْ كَانَ اَلرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ أَوِ اِخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ اَلْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ قَالَ «عَلَى صَاحِبِ اَلْوَدِيعَةِ اَلْبَيِّنَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ ».

********

(769-770) - الاستبصار ج 3 ص 121 الكافي ج 1 ص 397 و من الأول في الكافي صدر الحديث و الثاني فيه بسند آخر.

(771) - الاستبصار ج 3 ص 122 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 199 و في الأخيرين بسند آخر.

ص: 174

772-29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ رُمَّانٌ وَ لَهُ أَرْضٌ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْتَهِنُهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ اَلَّذِي لَهُ قَالَ «يَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِهِ ».

(773) 30 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَهُ آخَرُ عَبْدَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي اَلْآخَرِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَوْ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي اَلتُّرْبَةِ قَالَ «نَعَمْ » أَوْ دَابَّتَيْنِ يَكُونُ حَقُّهُ فِي أَحَدِهِمَا قَالَ «نَعَمْ » أَوْ مَتَاعاً يَفْسُدُ مِنْ طُولِ مَا تَرَكَهُ أَوْ طَعَاماً يَفْسُدُ أَوْ غُلاَماً فَأَصَابَهُ جُدَرِيٌّ فَعَمِيَ أَوْ ثِيَاباً تَرَكَهَا مَطْوِيَّةً لَمْ يَتَعَاهَدْهَا وَ لَمْ يَنْشُرْهَا حَتَّى هَلَكَتْ قَالَ «هَذَا يَجُوزُ أَخْذُهُ يَكُونُ حَقُّهُ عَلَيْهِ » وَ سَأَلْتُهُ كَيْفَ يَكُونُ اَلرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِذَا كَانَ حَيَوَاناً أَوْ دَابَّةً أَوْ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً أَوْ مَتَاعاً وَ أَصَابَهُ جَائِحَةٌ حَرِيقٌ أَوْ لُصُوصٌ فَهَلَكَ مَالُهُ أَجْمَعُ سِوَى ذَلِكَ وَ قَدْ هَلَكَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَى مُصِيبَتِهِ بَيِّنَةٌ قَالَ «إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْ ءٌ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » وَ قَالَ «إِنْ ذَهَبَ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ وَ لَهُ مَالٌ فَلاَ يُصَدَّقُ وَ قَضَى فِي كُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ «أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ اَلرَّهْنِ مِمَّا عَلَيْهِ »».

(774) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَهْنٍ اِخْتَلَفَ فِيهِ اَلرَّاهِنُ وَ اَلْمُرْتَهِنُ فَقَالَ اَلرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ اَلْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُصَدَّقُ اَلْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ »».

(775) 32 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ

********

(773) - الاستبصار ج 3 ص 119 الفقيه ج 3 ص 199 بدون الذيل فيهما.

(774) - الاستبصار ج 3 ص 122 الفقيه ج 3 ص 197.

(775) - الفقيه ج 3 ص 195.

ص: 175

عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ نَفَقَتُهُ وَ اَلدَّرُّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى اَلَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ ».

(776) 33 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا اِسْتَوْدَعْتُكَهُ وَ اَلْآخَرُ يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ فَقَالَ «اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلَّذِي يَقُولُ إِنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِي إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ اَلَّذِي اِدَّعَاهُ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ».

(777) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ لاَ وَ لَكِنَّهَا وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ اَلْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ ».

(778) 35 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَلدَّابَّةَ وَ اَلْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَعْلِفُهَا فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي رَهَنَهَا عِنْدَهُ يَعْلِفُهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا».

779-36- اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ رَهْنَ إِلاَّ مَقْبُوضاً».

780-37 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا اَلْجَارُودِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَاراً لَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ كَانَ

********

(776) - الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 195.

(777) - الكافي ج 1 ص 397.

(778) - الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 196.

ص: 176

بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي اِشْتَرَى مِنْهُ اَلدَّارَ حَاصِرٌ فَشَرَطَ أَنَّكَ إِنْ أَتَيْتَنِي بِمَالِي مَا بَيْنَ ثَلاَثِ سِنِينَ فَالدَّارُ دَارُكَ فَأَتَاهُ بِمَالِهِ قَالَ «لَهُ شَرْطُهُ » قَالَ لَهُ أَبُو اَلْجَارُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ اَلرَّجُلَ قَدْ أَصَابَ فِي ذَلِكَ اَلْمَالِ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ قَالَ «هُوَ مَالُهُ » وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اَلدَّارَ اِحْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ مَنْ كَانَتْ تَكُونُ اَلدَّارُ دَارَ اَلْمُشْتَرِي».

(781) 38 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلَ حَفْصٌ اَلْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ قَالَ إِنَّهُ كَانَ لِأَبِي أَجِيرٌ كَانَ يَقُومُ فِي رَحَاهُ وَ لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَدْفَعُ إِلَى اَلْمَسَاكِينِ » ثُمَّ قَالَ رَأْيُكَ فِيهَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ اَلْمَسْأَلَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ اَلْمَسْأَلَةَ ثَالِثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَطْلُبُ لَهُ وَارِثاً فَإِنْ وَجَدْتَ لَهُ وَارِثاً وَ إِلاَّ فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ » ثُمَّ قَالَ «مَا عَسَى أَنْ تَصْنَعَ بِهَا» ثُمَّ قَالَ «تُوصِي بِهَا فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلاَّ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ ».

(782) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِينَارٍ وَ أَرْهَنَهُ حُلِيّاً بِمِائَةِ دِينَارٍ ثُمَّ أَتَى اَلرَّجُلَ فَقَالَ أَعِرْنِي اَلرَّهْنَ اَلَّذِي اِرْتَهَنْتُكَ عَارِيَّةً فَأَعَارَهُ إِيَّاهُ فَهَلَكَ اَلرَّهْنُ عِنْدَهُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ لِصَاحِبِ اَلْقَرْضِ فِي ذَلِكَ قَالَ «هُوَ عَلَى صَاحِبِ اَلرَّهْنِ هُوَ اَلَّذِي رَهَنَهُ وَ هُوَ اَلَّذِي أَهْلَكَهُ وَ لَيْسَ لِمَالِ هَذَا تَوًى».

(783) 40 وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ اَلْأَرْمَنِيِّ عَنْ

********

(781) - الاستبصار ج 4 ص 197 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 141 بتفاوت في الجميع.

(782) - الكافي ج 1 ص 396.

(783) - الفقيه ج 3 ص 196.

ص: 177

عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَ لَيْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ وَ لاَ يُحِيطُ مَالُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ «يُقْسَمُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَ مِنَ اَلرُّهُونِ وَ غَيْرِهَا عَلَى أَرْبَابِ اَلدَّيْنِ بِالْحِصَصِ ».

-(784) 41 وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً إِلاَّ رَهْناً فِي يَدِ بَعْضِهِمْ فَلاَ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْمُرْتَهِنِ إِيَّاهُ أَ يَأْخُذُهُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ اَلدُّيَّانِ فِيهِ شُرَكَاءُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «جَمِيعُ اَلدُّيَّانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ يَتَوَزَّعُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ » وَ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالاً وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى اَلْمَيِّتِ مَالٌ وَ لاَ بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ وَ لْيَرُدَّ اَلْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ اَلْيَمِينِ وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ اَلْبَيِّنَةَ وَ اَلْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً».

(785) 42 وَ - رَوَى أَبُو اَلْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْأَسَدِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي رُوِيَ «أَنَّ مَنْ كَانَ بِالرَّهْنِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِأَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ » فَقَالَ «ذَاكَ إِذَا ظَهَرَ اَلْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قُلْتُ فَالْخَبَرُ اَلَّذِي رُوِيَ «أَنَّ رِبْحَ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ رِبًا» مَا هُوَ فَقَالَ «ذَاكَ إِذَا ظَهَرَ اَلْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَّا اَلْيَوْمَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ مِنَ اَلْأَخِ اَلْمُؤْمِنِ وَ يَرْبَحَ عَلَيْهِ ».

********

(784) - الفقيه ج 3 ص 198.

(785) - الاستبصار ج 3 ص 70 و فيه ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 200.

ص: 178

(786) 43 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّهْنِ وَ اَلْكَفِيلِ فِي بَيْعِ اَلنَّسِيئَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(787) 44 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ وَ كَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ ».

16 - بَابُ اَلْوَدِيعَةِ

(788) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ اَلرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً وَ قَالَ اَلْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَيْكَ قَرْضاً قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْمَالُ لاَزِمٌ لَهُ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً ».

(789) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَدِيعَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ قَالَ فَقَالَ «كُلُّ مَا كَانَ مِنْ وَدِيعَةٍ وَ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً فَلاَ تَلْزَمُ ».

(790) 3 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَاحِبُ اَلْوَدِيعَةِ وَ اَلْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ ».

********

(786) - الكافي ج 1 ص 395 و قد تقدم في اول الباب.

(787) - الكافي ج 1 ص 396.

(788-789) - الكافي ج 1 ص 397 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 194.

(790) - الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 193.

ص: 179

-(791) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً (1) فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(792) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ وَدِيعَةً يَأْخُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَقَالَ «لاَ يَأْخُذُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ » قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ مَنْ يَضْمَنُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ وَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ اَلَّذِي يَضْمَنُهُ يَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(793) 6 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُ رَجُلاً مَالاً فَجَحَدَنِيهِ وَ حَلَفَ لِي عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَنِي بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ بِالْمَالِ اَلَّذِي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ فَقَالَ هَذَا مَالُكَ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فِي مَالِكَ فَهِيَ لَكَ مَعَ مَالِكَ وَ اِجْعَلْنِي فِي حِلٍّ فَأَخَذْتُ اَلْمَالَ مِنْهُ وَ أَبَيْتُ أَنْ آخُذَ اَلرِّبْحَ مِنْهُ وَ أَوْقَفْتُهُ اَلْمَالَ اَلَّذِي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُهُ وَ أَتَيْتُ حَتَّى أَسْتَطْلِعَ رَأْيَكَ فَمَا تَرَى قَالَ فَقَالَ «خُذْ نِصْفَ اَلرِّبْحِ وَ أَعْطِهِ اَلنِّصْفَ وَ حَلِّلْهُ إِنَّ هَذَا رَجُلُ تَائِبٌ وَ اَللَّهُ «يُحِبُّ اَلتَّوّابِينَ » ».

(794) 7 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اَللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اَللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ

********

(1) في الفقيه (و امره ان يضعها في منزله أو لم يأمره).

(791-792-793) - الفقيه ج 3 ص 194 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 397.

(794) - الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 190.

ص: 180

يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلاَّ كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اَللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلاً فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ اَلْأَجْرِ وَ اَلْغُرْمِ فَإِنِ اِخْتَارَ اَلْأَجْرَ فَلَهُ وَ إِنِ اِخْتَارَ اَلْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ اَلْأَجْرُ لَهُ » .

(795) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَالاً لَهُ قِيمَةٌ وَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْمَالُ رَجُلٌ مِنَ اَلْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ يُعْطِيَهُ شَيْئاً وَ اَلْمُسْتَوْدِعُ رَجُلٌ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ شَيْطَانٌ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً فَقَالَ لِي «قُلْ لَهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ اِئْتَمَنَهُ عَلَيْهِ بِأَمَانَةِ اَللَّهِ » قُلْتُ فَرَجُلٌ اِشْتَرَى مِنِ اِمْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ اَلْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً قَدْ قَبَضَتِ اَلْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَيُعْطِيهَا اَلْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا قَالَ «لِيَمْنَعْهَا أَشَدَّ اَلْمَنْعِ فَإِنَّمَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْهُ ».

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ مَضَى مَشَايِخُنَا رَحْمَةُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى أَنَّ قَوْلَ اَلْمُودَعِ مَقْبُولٌ وَ أَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ وَ لاَ يَمِينَ عَلَيْهِ .

(796) 9 - وَ قَدْ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي اِئْتَمَنْتُ رَجُلاً عَلَى مَالٍ أَوْدَعْتُهُ عِنْدَهُ فَخَانَنِي وَ أَنْكَرَ مَالِي فَقَالَ «لَمْ يَخُنْكَ اَلْأَمِينُ وَ إِنَّمَا اِئْتَمَنْتَ اَلْخَائِنَ ».

(797) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَ رَجُلاً دِينَارَيْنِ وَ اِسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهَا فَقَضَى «أَنَّ لِصَاحِبِ اَلدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يَقْتَسِمَانِ اَلدِّينَارَ اَلْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ »».

********

(795) - الاستبصار ج 3 ص 123 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 365.

(796) - الفقيه ج 3 ص 195.

(797) - الفقيه ج 3 ص 23.

ص: 181

17 - بَابُ اَلْعَارِيَّةِ

(798) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ ضَمَانٌ وَ صَاحِبُ اَلْعَارِيَّةِ وَ اَلْوَدِيعَةِ مُؤْتَمَنٌ ».

(799) 2 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا اَلْإِنْسَانُ فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ أَمِيناً فَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ ».

(800) 3 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَعَارَ جَارِيَةً فَهَلَكَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لَمْ يَبْغِهَا غَائِلَةً فَقَضَى «أَنْ لاَ يَغْرَمَهَا اَلْمُعَارُ وَ لاَ يَغْرَمَ اَلرَّجُلُ إِذَا اِسْتَأْجَرَ اَلدَّابَّةَ مَا لَمْ يُكْرِهْهَا أَوْ يَبْغِهَا غَائِلَةً »».

(801) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَارِيَّةِ فَقَالَ «لاَ غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً».

802-5 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَسَأَلَهُ سِلاَحاً ثَمَانِينَ دِرْعاً فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً أَوْ غَصْباً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً » فَقَالَ نَعَمْ » .

********

(798-799) - الاستبصار ج 3 ص 124 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 192.

(800) - الاستبصار ج 3 ص 125.

(801) - الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت.

ص: 182

(803) 6 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِينَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا قَالَ فَقَالَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً »» .

(804) 7 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُضْمَنُ اَلْعَارِيَّةُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اِشْتَرَطَ فِيهَا ضَمَاناً إِلاَّ اَلدَّنَانِيرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا ضَمَانٌ ».

(805) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَاحِبُ اَلْوَدِيعَةِ وَ اَلْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ » وَ قَالَ «إِذَا هَلَكَتِ اَلْعَارِيَّةُ عِنْدَ اَلْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ ».

(806) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ قَالَ فَقَالَ «جَمِيعُ مَا اِسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ فَلاَ يَلْزَمُكَ تَوَاهُ إِلاَّ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ أَنَّهُ مَتَى تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اِسْتَعَرْتَ وَ اُشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ وَ اَلذَّهَبُ وَ اَلْفِضَّةُ لاَزِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ ».

(807) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «اَلْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى

********

(803) - الكافي ج 1 ص 397.

(804) - الاستبصار ج 3 ص 126 بزيادة فيه الكافي ج 1 ص 397.

(805) - الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 193 و في الأول و الأخير بدون الذيل.

(806) - الاستبصار ج 3 ص 126 بتفاوت الكافي ج 1 ص 397.

(807) - الاستبصار ج 3 ص 125 الفقيه ج 3 ص 192.

ص: 183

مُسْتَعِيرِهَا ضَمَانٌ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَانِ اُشْتُرِطَا أَوْ لَمْ يُشْتَرَطَا» وَ قَالاَ «إِذَا اُسْتُعِيرَتْ عَارِيَّةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَكَتْ فَالْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ ».

808-11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ اَلْعَارِيَّةِ ضَمَانٌ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُهَا إِلاَّ اَلدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ اِشْتَرَطَ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ».

(809) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ اَلْمَتَاعِ إِلَى مَتَاعِهِمْ فَقَالَ «يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ ».

(810) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ اَلْمَتَاعِ إِلَى مَتَاعِهِمْ قَالَ «يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ ».

(811) 14 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسُرِقَ قَالَ «هُوَ مُؤْتَمَنٌ ».

812-15 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَبْضِعُ اَلْمَالَ فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ اَلرَّجُلُ أَمِيناً».

(813) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ

********

(809-810) - الكافي ج 1 ص 397 بسند آخر في الثاني.

(811) - الفقيه ج 3 ص 194 مرسلا.

(813) - الاستبصار ج 3 ص 125.

ص: 184

إِذَا هَلَكَتْ أَوْ سُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ إِذَا كَانَ اَلْمُسْتَعِيرُ مَأْمُوناً».

(814) 17 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ مَنِ اِسْتَعَارَ حُرّاً صَغِيراً فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

18 - بَابُ اَلشِّرْكَةِ وَ اَلْمُضَارَبَةِ

(815) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ أَنْ يُشَارِكَ اَلذِّمِّيَّ وَ لاَ يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَ لاَ يُودِعَهُ وَدِيعَةً وَ لاَ يُصَافِيَهُ اَلْمَوَدَّةَ ».

(816) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَرِهَ مُشَارَكَةَ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ «إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً » لاَ يَغِيبُ عَنْهَا».

817-3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُشَارِكُهُ اَلرَّجُلُ فِي اَلسِّلْعَةِ قَالَ «إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ ».

********

(814) - الاستبصار ج 3 ص 125 الكافي ج 1 ص 417.

(815) - الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 145.

(816) - الكافي ج 1 ص 411.

ص: 185

اَلَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ أَحَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ مِنَ اَلْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ اَلْآخَرُ قَالَ «مَا اِقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ ».

819-5 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ بَعْضُهُ غَائِبٌ وَ بَعْضُهُ بِأَيْدِيهِمَا فَاقْتَسَمَا اَلَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ اِحْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنَ اَلْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ اَلْآخَرُ فَقَالَ «مَا اِقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ ».

820-6 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ بَعْضُهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ بَعْضُهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا اَلَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ اِحْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنَ اَلْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ اَلْآخَرُ فَقَالَ «مَا اِقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ ».

821-7 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَيْنٌ وَ مِنْهُ عَيْنٌ فَاقْتَسَمَا اَلْعَيْنَ وَ اَلدَّيْنَ فَتَوِيَ اَلَّذِي كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ اَلدَّيْنِ أَوْ بَعْضُهُ وَ خَرَجَ اَلَّذِي لِلْآخَرِ أَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ «نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ ».

822-8 - عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ اَلْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى بَيْعاً وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ فَأَتَى صَاحِباً لَهُ فَقَالَ اُنْقُدْ عَنِّي وَ اَلرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَ نُقْصَاناً فَعَلَيْهِمَا».

(823) 9 - عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ

********

(823) - الكافي ج 1 ص 403 بتفاوت.

ص: 186

شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ اَلْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اِشْتَرَكَا فِي مَالٍ وَ رَبِحَا فِيهِ وَ كَانَ اَلْمَالُ عَيْناً وَ دَيْناً فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ مَالِي وَ لَكَ اَلرِّبْحُ وَ عَلَيْكَ اَلتَّوَى قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا اِشْتَرَطَا فَإِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اَللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ ».

(824) 10 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَدُلُّ اَلرَّجُلَ عَلَى اَلسِّلْعَةِ فَيَقُولُ اِشْتَرِهَا وَ لِي نِصْفُهَا فَيَشْتَرِيهَا اَلرَّجُلُ وَ يَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ «لَهُ نِصْفُ اَلرِّبْحِ » قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ يَلْحَقُهُ مِنَ اَلْوَضِيعَةِ شَيْ ءٌ قَالَ «عَلَيْهِ مِنَ اَلْوَضِيعَةِ كَمَا أَخَذَ مِنَ اَلرِّبْحِ ».

825-11 - عَنْهُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُشَارِكُهُ اَلرَّجُلُ فِي اَلسِّلْعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهَا قَالَ «إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ ».

(826) 12 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ لاَ يَدْرِي هَذَا كَمْ لَهُ عَلَى هَذَا وَ لاَ يَدْرِي هَذَا كَمْ لَهُ عَلَى هَذَا فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي وَ رَضِيَا بِذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا رَضِيَا بِذَلِكَ وَ طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمَا».

827-13 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ مَالاً مُضَارَبَةً وَ يَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَقَالَ «هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ ».

(828) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

********

(824) - الفقيه ج 3 ص 139.

(826) - الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 21 بتفاوت.

(828) - الاستبصار ج 3 ص 126.

ص: 187

أَبَانٍ وَ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَالُ اَلَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ اَلرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ اَلْوَضِيعَةِ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ اَلْمَالِ ».

(829) 15 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ اَلْمُضَارَبَةِ قَالَ «اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ اَلْوَضِيعَةُ عَلَى اَلْمَالِ ».

(830) 16 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي تَاجِرٍ اِتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اِشْتَرَطَ نِصْفَ اَلرِّبْحِ «فَلَيْسَ عَلَى اَلْمُضَارِبِ ضَمَانٌ » وَ قَالَ أَيْضاً «مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ اَلْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلرِّبْحِ شَيْ ءٌ »».

(831) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً فَجَعَلَ لَهُ شَيْئاً مِنَ اَلرِّبْحِ مُسَمًّى فَابْتَاعَ اَلْمُضَارِبُ مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ قَالَ «عَلَى اَلْمُضَارِبِ مِنَ اَلْوَضِيعَةِ بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ اَلرِّبْحِ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا شِرْكَةً فَإِنَّهُ يَكُونُ اَلرِّبْحُ وَ اَلنُّقْصَانُ بَيْنَهُمَا وَ إِنَّمَا أَطْلَقَ لَفْظَ اَلْمُضَارَبَةِ عَلَيْهِ مَجَازاً أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ اَلْمَالُ كُلُّهُ مِنْ جِهَتِهِ وَ إِنْ جَعَلَ بَعْضَهُ دَيْناً عَلَيْهِ لِتَصِحَّ اَلشِّرْكَةُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(832) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ بَعْضَ هَؤُلاَءِ يَعْنِي أَبَا يُوسُفَ وَ أَبَا حَنِيفَةَ فَقُلْتُ إِنِّي لاَ أَزَالُ أَدْفَعُ اَلْمَالَ مُضَارَبَةً إِلَى اَلرَّجُلِ فَيَقُولُ قَدْ ضَاعَ أَوْ قَدْ ذَهَبَ قَالَ فَادْفَعْ

********

(829-830) - الاستبصار ج 3 ص 126 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت.

(831-832) - الاستبصار ج 3 ص 127.

ص: 188

إِلَيْهِ أَكْثَرَهُ قَرْضاً وَ اَلْبَاقِيَ مُضَارَبَةً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «يَجُوزُ».

(833) 19 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَسْتَقِيمُ لِصَاحِبِ اَلْمَالِ إِذَا أَرَادَ اَلاِسْتِيثَاقَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَجْعَلَ بَعْضَهُ شِرْكَةً لِيَكُونَ أَوْثَقَ لَهُ فِي مَالِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

834-20 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالاً فَأَقُولُ لَهُ إِذَا دَفَعْتُ اَلْمَالَ وَ هُوَ خَمْسُونَ أَلْفاً عَلَيْكَ مِنْ هَذَا اَلْمَالِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ قَرْضٌ وَ اَلْبَاقِي لِي مَعَكَ تَشْتَرِي لِي بِهَا مَا رَأَيْتَ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَسْتَأْجِرُهُ فِي مَالٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(835) 21 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ اَلْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ اِئْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا وَ لاَ تُجَاوِزْهَا اِشْتَرِ مِنْهَا قَالَ «إِنْ جَاوَزَهَا فَهَلَكَ اَلْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنِ اِشْتَرَى شَيْئاً فَوُضِعَ فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا».

(836) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يَنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَيَخْرُجُ بِهِ قَالَ «يَضْمَنُ اَلْمَالَ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا».

(837) 23 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُضَارَبَةِ يُعْطَى اَلرَّجُلُ اَلْمَالَ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى اَلْأَرْضِ وَ نُهِيَ أَنْ يَخْرُجَ

********

(833) - الاستبصار ج 3 ص 127.

(835-836) - الكافي ج 1 ص 397.

(837) - الفقيه ج 3 ص 143.

ص: 189

بِهِ إِلَى أَرْضٍ غَيْرِهَا فَعَصَى فَخَرَجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ اَلْمَالُ فَقَالَ «هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا».

838-24 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ مَالاً مُضَارَبَةً فَيُخَالِفُ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا».

(839) 25 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنِ اِتَّجَرَ مَالاً وَ اِشْتَرَطَ نِصْفَ اَلرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ » وَ قَالَ «مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلرِّبْحِ شَيْ ءٌ ».

(840) 26 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اَلْمَالُ مُضَارَبَةً فَيَقِلُّ رِبْحُهُ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ فَيَزِيدُ صَاحِبَهُ عَلَى شَرْطِهِ اَلَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا وَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(841) 27 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ قَالَ «يُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اُسْتُسْعِيَ فِي مَالِ اَلرَّجُلِ ».

842-28 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً فَقَالَ «إِنْ كَانَ رِبْحٌ فَلِلْيَتِيمِ وَ إِنْ كَانَ وَضِيعَةٌ فَالَّذِي أَعْطَى ضَامِنٌ ».

********

(839) - الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 144 و في الأخير ذيل الحديث.

(840) - الكافي ج 1 ص 398.

(841) - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144.

ص: 190

843-29- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْمَالِ اَلَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ اَلرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْوَضِيعَةِ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ اَلْمَالِ فَإِنَّ اَلْعَبَّاسَ كَانَ كَثِيرَ اَلْمَالِ وَ كَانَ يُعْطِي اَلرِّجَالَ يَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ وَ لاَ يَشْتَرُوا ذَا كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ خَالَفْتَ شَيْئاً مِمَّا أَمَرْتُكَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ ».

844-30- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُضَارِبُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنْ أَنْتَ آذَيْتَهُ (1) أَوْ أَكَلْتَهُ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ قَالَ «فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ ».

845-31 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ أَنَّ رَجُلاً أَعْطَاهُ مَالاً مُضَارَبَةً يَشْتَرِي لَهُ مَا يَرَى مِنْ شَيْ ءٍ فَقَالَ «اِشْتَرِ جَارِيَةً تَكُونُ مَعَكَ وَ اَلْجَارِيَةُ إِنَّمَا هِيَ لِصَاحِبِ اَلْمَالِ إِنْ كَانَ فِيهَا وَضِيعَةٌ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهَا رِبْحٌ فَلَهُ » لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ «نَعَمْ ».

846-32 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُضَارَبَةِ إِذَا أُعْطِيَ اَلرَّجُلُ اَلْمَالَ وَ نُهِيَ أَنْ يَخْرُجَ بِالْمَالِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَخَرَجَ بِهِ فَقَالَ «هُوَ ضَامِنٌ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا».

(847) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْكَوْكَبِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْمُضَارَبَةِ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ ».

********

(1) نسخة في الجميع (اديته) و اخرى (اديته).

(847) - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144 بسند آخر فيه.

ص: 191

(848) 34 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَتَقَاضَاهُ فَلاَ يَكُونُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً قَالَ «لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ »».

849-35 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلشَّرِيكُ فَيَظْهَرُ عَلَيْهِ قَدِ اِخْتَانَ مِنْهُ شَيْئاً أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَ اَلَّذِي أَخَذَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ فَقَالَ «شَوْهٌ لَهُمَا اِشْتَرَكَا بِأَمَانَةِ اَللَّهِ وَ إِنِّي لَأُحِبُّ لَهُ إِنْ رَأَى مِنْهُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ عِلْمِهِ ».

850-36 - عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ نِصْفَ دَارٍ مُشَاعاً غَيْرَ مَقْسُومٍ وَ كَانَ شَرِيكُهُ اَلَّذِي لَهُ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ غَائِباً فَلَمَّا قَبَضَهَا وَ تَحَوَّلَ عَنْهَا تَهَدَّمَتِ اَلدَّارُ وَ جَاءَ سَيْلٌ جَارِفٌ فَهَدَمَهَا وَ ذَهَبَ بِهَا فَجَاءَ شَرِيكُهُ اَلْغَائِبُ فَطَلَبَ اَلشُّفْعَةَ مِنْ هَذَا فَأَعْطَاهُ اَلشُّفْعَةَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالَهُ كَمَلاً اَلَّذِي نَقَدَ فِي ثَمَنِهَا فَقَالَ لَهُ ضَعْ عَنِّي قِيمَةَ اَلْبِنَاءِ فَإِنَّ اَلْبِنَاءَ قَدْ تَهَدَّمَ وَ ذَهَبَ بِهِ اَلسَّيْلُ مَا اَلَّذِي يَجِبُ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلشِّرَاءُ وَ اَلْبَيْعُ اَلْأَوَّلُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(851) 37 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «مَنْ يَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ قَالَ «إِنْ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ هَذَا لِفُلاَنٍ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَذْكُرْ فَهُوَ أُسْوَةُ اَلْغُرَمَاءِ »».

(852) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(848) - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144.

(851) - الفقيه ج 3 ص 144.

(852) - الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 و فيهما ذيل حديث الفقيه ج 3 ص 144.

ص: 192

بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلرِّبْحِ شَيْ ءٌ ».

853-39 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً يَشْتَرِي بِهِ ضَرْباً مِنَ اَلْمَتَاعِ مُضَارَبَةً فَذَهَبَ فَاشْتَرَى بِهِ غَيْرَ اَلَّذِي أَمَرَهُ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ».

854-40- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : اَلْمُضَارِبُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنْ آذَيْتَهُ أَوْ أَكَلْتَهُ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ فَهُوَ يَضْمَنُ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ .

19 - بَابُ اَلْمُزَارَعَةِ

(855) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا فَلَمَّا أَدْرَكَتِ اَلثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَقَوَّمَ عَلَيْهِمْ قِيمَةً فَقَالَ «إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونَ نِصْفَ اَلثَّمَرَةِ وَ إِمَّا أَنْ أُعْطِيَكُمْ نِصْفَ اَلثَّمَرَةِ وَ آخُذَهُ »» فَقَالَ بِهَذَا قَامَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ .

(856) 2 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُزَارَعَةِ فَقَالَ «اَلنَّفَقَةُ مِنْكَ وَ اَلْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا

********

(855-856) - الكافي ج 1 ص 405 بتفاوت فيهما و من الثاني ذيل الحديث.

ص: 193

فَمَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ قُسِمَ عَلَى اَلشَّرْطِ وَ كَذَلِكَ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَرَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا عَلَى أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ مَا أَخْرَجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ اَلتَّمْرُ أَمَرَ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَ عَلَيْهِمُ اَلنَّخْلَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ خَيَّرَهُمْ فَقَالَ «قَدْ خَرَصْنَا هَذَا اَلنَّخْلَ بِكَذَا صَاعاً فَإِنْ شِئْتُمْ فَخُذُوهُ وَ رُدُّوا عَلَيْنَا نِصْفَ ذَلِكَ وَ إِنْ شِئْتُمْ أَخَذْنَاهُ وَ أَعْطَيْنَاكُمْ نِصْفَ ذَلِكَ » فَقَالَتِ اَلْيَهُودُ بِهَذَا قَامَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ » .

(857) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ فَقَالَ «لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لاَ بَقَراً وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ اَلْأَرْضِ أَزْرَعُ فِي أَرْضِكَ وَ لَكَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لاَ يُسَمِّي بَذْراً وَ لاَ بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ اَلْكَلاَمُ ».

(858) 4 - اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ اَلْمُسْلِمِ لِلْمُشْرِكِ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ اَلْمُسْلِمِ اَلْبَذْرُ وَ اَلْبَقَرُ وَ يَكُونُ اَلْأَرْضُ وَ اَلْمَاءُ وَ اَلْخَرَاجُ وَ اَلْعَمَلُ عَلَى اَلْعِلْجِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا اَلرَّجُلُ بِخُمُسِ مَا خَرَجَ مِنْهَا أَوْ بِدُونِ ذَلِكَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ اَلطَّعَامِ وَ اَلْخَرَاجُ عَلَى اَلْعِلْجِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

859-5- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَسْتَأْجِرَ اَلْأَرْضَ بِدَرَاهِمَ وَ تُزَارِعَ اَلنَّاسَ عَلَى اَلثُّلُثِ وَ اَلرُّبُعِ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ إِذَا كُنْتَ لاَ تَأْخُذُ اَلرَّجُلَ إِلاَّ بِمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُكَ ».

(860) 6 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً

********

(857) - الفقيه ج 3 ص 158 بتفاوت.

(858) - الكافي ج 1 ص 406 و فيه صدر الحديث.

(860) - الاستبصار ج 3 ص 128 ذيل حديث.

ص: 194

عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ اَلرُّبُعِ وَ اَلْخُمُسِ ».

(861) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُؤَاجِرِ اَلْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ وَ لاَ بِالشَّعِيرِ وَ لاَ بِالتَّمْرِ وَ لاَ بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لاَ بِالنِّطَافِ وَ لَكِنْ بِالذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ لِأَنَّ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ ».

(862) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَسْتَأْجِرِ اَلْأَرْضَ بِالتَّمْرِ وَ لاَ بِالْحِنْطَةِ وَ لاَ بِالشَّعِيرِ وَ لاَ بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لاَ بِالنِّطَافِ » قُلْتُ وَ مَا اَلْأَرْبِعَاءُ قَالَ «اَلشِّرْبُ وَ اَلنِّطَافُ فَضْلُ اَلْمَاءِ وَ لَكِنْ يُسَلِّمُهَا بِالذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلنِّصْفِ وَ اَلثُّلُثِ وَ اَلرُّبُعِ ».

(863) 9 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَسْتَأْجِرِ اَلْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ تَزْرَعُهَا حِنْطَةً ».

(864) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِجَارَةِ اَلْأَرْضِ بِالطَّعَامِ قَالَ «إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلاَ خَيْرَ فِيهِ ».

865-11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ اَلْأَرْضِ

********

(861) - الاستبصار ج 3 ص 127 الكافي ج 1 ص 405.

(862) - الاستبصار ج 3 ص 128 الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 155.

(863-864) - الاستبصار ج 3 ص 128 الكافي ج 1 ص 405 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 159.

ص: 195

فَقَالَ «حَرَامٌ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا تَقُولُ جَعَلَنِي اَللَّهُ فِدَاكَ إِنِ اِشْتَرَى مِنْهُ اَلْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

866-12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ قَالَ : سَأَلَ يَعْقُوبُ اَلْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لِي أَخٌ فَهَلَكَ وَ تَرَكَ فِي حَجْرِي يَتِيماً وَ لِي أَخٌ يَلِي ضَيْعَةً لَنَا وَ هُوَ يَبِيعُ اَلْعَصِيرَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً وَ يُؤَاجِرُ اَلْأَرْضَ بِالطَّعَامِ فَأَمَّا مَا يُصِيبُنِي فَقَدْ تَنَزَّهْتُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِنَصِيبِ اَلْيَتِيمِ فَقَالَ «أَمَّا إِجَارَةُ اَلْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَلاَ تَأْخُذْ نَصِيبَ اَلْيَتِيمِ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يُؤَاجِرَهَا بِالرُّبُعِ وَ اَلثُّلُثِ وَ اَلنِّصْفِ وَ أَمَّا بَيْعُ اَلْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ خُذْ نَصِيبَ اَلْيَتِيمِ مِنْهُ ».

(867) 13 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً فَقَالَ آجَرْتُهَا بِكَذَا وَ كَذَا إِنْ زَرَعْتُهَا فَإِنْ لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ فَلَمْ يَزْرَعْهَا قَالَ «لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْهُ ».

(868) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي اَلسَّنَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(869) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ زَرَعَ لَهُ اَلْحَرَّاثُ اَلزَّعْفَرَانَ وَ يَضْمَنُ لَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ فِي كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يُمْسَحُ عَلَيْهِ وَزْنَ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَرُبَّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا

********

(867) - الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 155.

(868) - الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 154 ذيل حديث بسند آخر.

(869) - الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 159.

ص: 196

اِسْتَفْضَلَ وَ زَادَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا».

(870) 16 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزْرَعُ لَهُ اَلزَّعْفَرَانُ فَيَضْمَنُ لَهُ اَلْحَرَّاثُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنَا زَعْفَرَانٍ رَطْبٍ مَنًا وَ يُصَالِحُهُ عَلَى اَلْيَابِسِ وَ اَلْيَابِسُ إِذَا جُفِّفَ يَنْقُصُ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِهِ وَ يَبْقَى رُبُعُهُ وَ قَدْ جُرِّبَ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ » قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمِينٌ يَحْفَظُهُ لَمْ يَسْتَطِعْ حِفْظَهُ لِأَنَّهُ يُعَالِجُ بِاللَّيْلِ وَ لاَ يُطَاقُ حِفْظُهُ قَالَ «يُقَبِّلُهُ اَلْأَرْضَ أَوَّلاً عَلَى أَنَّ لَكَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنًا مَنًا».

(871) 17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَقْبَلِ اَلْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ اَلثُّلُثِ وَ اَلرُّبُعِ وَ اَلْخُمُسِ لاَ بَأْسَ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ اَلرُّبُعِ وَ اَلْخُمُسِ ».

(872) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يُزَارِعُ أَرْضَ غَيْرِهِ فَيَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ قَالَ «لاَ يُسَمِّي شَيْئاً مِنَ اَلْحَبِّ وَ اَلْبَقَرِ وَ لَكِنْ يَقُولُ اِزْرَعْ وَ لِي فِيهَا كَذَا وَ كَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وَ إِنْ شِئْتَ ثُلُثاً».

(873) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ «لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لاَ بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ اَلْكَلاَمُ ».

(874) 20 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «اَلْقَبَالَةُ أَنْ يَأْتِيَ اَلْأَرْضَ اَلْخَرِبَةَ فَيُقَبِّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ

********

(870) - الكافي ج 1 ص 405.

(871-872-873-874) - الكافي ج 1 ص 406.

ص: 197

سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ» يَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(875) 21 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُشَارِكُ اَلْعِلْجَ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِي اَلْأَرَضُونَ وَ اَلْبَذْرُ وَ اَلْبَقَرُ وَ يَكُونُ عَلَى اَلْعِلْجِ اَلْقِيَامُ وَ اَلسَّقْيُ وَ اَلْعَمَلُ فِي اَلزَّرْعِ حَتَّى يَصِيرَ حِنْطَةً وَ شَعِيراً وَ يَكُونَ اَلْقِسْمَةُ فَيَأْخُذُ اَلسُّلْطَانُ حَظَّهُ وَ يَبْقَى مَا بَقِيَ عَلَى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ اَلثُّلُثَ وَ لِيَ اَلْبَاقِيَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قُلْتُ فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مَا أَخْرَجَتِ اَلْأَرْضُ مِنَ اَلْبَذْرِ وَ يَقْسِمَ اَلْبَاقِيَ قَالَ «إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلَى أَنَّ اَلْبَذْرَ مِنْ عِنْدِكَ وَ عَلَيْهِ اَلسَّقْيَ وَ اَلْقِيَامَ ».

(876) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ فَيَدْفَعُهَا إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَ يُصْلِحَهَا وَ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا وَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ أَرْضَهُ فِيهَا اَلرُّمَّانُ وَ اَلنَّخْلُ وَ اَلْفَاكِهَةُ فَيَقُولُ اِسْقِ مِنْ هَذَا اَلْمَاءِ وَ اُعْمُرْهُ وَ لَكَ نِصْفُ مَا خَرَجَ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ اَلْأَرْضَ فَيَقُولُ اُعْمُرْهَا وَ هِيَ لَكَ ثَلاَثَ سِنِينَ أَوْ خَمْسَ سِنِينَ أَوْ مَا شَاءَ اَللَّهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُزَارَعَةِ قَالَ «اَلنَّفَقَةُ مِنْكَ وَ اَلْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ قُسِمَ عَلَى اَلشَّرْطِ وَ كَذَلِكَ أَعْطَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَهْلَ خَيْبَرَ حِينَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوا عَلَى أَنَّ لَهُمُ اَلنِّصْفَ مِمَّا أُخْرِجَتْ » .

(877) 23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُزَارَعَةِ قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي اَلْأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ اَلطَّعَامِ

********

(875-876) - الكافي ج 1 ص 406 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 156.

(877) - الكافي ج 1 ص 406.

ص: 198

أَوْ غَيْرِهِ فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا اَلْبَذْرِ اَلَّذِي زَرَعْتَ فِي اَلْأَرْضِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ وَ أَشْرِكْنِي فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي يَبْذُرُهُ فِيهِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ كَانَ عِنْدَهُ قَالَ «فَلْيُقَوِّمْهُ كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ لْيَأْخُذْ نِصْفَ اَلثَّمَنِ وَ نِصْفَ اَلنَّفَقَةِ وَ يُشَارِكُهُ ».

(878) 24 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ لاَ أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لاَ غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ عَلَيْهِمْ خَرَاجٌ فَاعْتَدَى عَلَيْهِمُ اَلسُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَيَّ فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَ قَرْيَتَهُمْ عَلَى أَنْ أَكْفِيَهُمُ اَلسُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفَضَلَ لِي بَعْدَ مَا قَبَضَ اَلسُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ ».

(879) 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِقَبَالَةِ اَلْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عَشْرَ سِنِينَ وَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَكْثَرَ فَيَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا وَ لاَ يَدْخُلُ اَلْعُلُوجُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْقَبَالَةِ لِأَنَّهُ لاَ يَحِلُّ ».

(880) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَقَبَّلُ اَلْأَرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَنْ شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مَرَمَّةً أَوْ جَدَّدَ فِيهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلاَّ اَلَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا أَوَّلاً قَالَ «فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ اَلْأَرْضِ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ فَلاَ يَعْرِضْ لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اِشْتَرَطَ عَلَى أَصْحَابِ اَلْأَرْضِ مَا فِي أَيْدِي اَلدَّهَاقِينِ ».

(881) 27 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ

********

(878-879) - الكافي ج 1 ص 406 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 158 بتفاوت.

(880-881) - الكافي ج 1 ص 406 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 155 بتفاوت.

ص: 199

قَالَ حَدَّثَنِي اِبْنُ نَجِيحٍ اَلْمِسْمَعِيُّ عَنِ اَلْفَيْضِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ اَلسُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اَللَّهُ فِيهَا مِنْ شَيْ ءٍ كَانَ لِيَ مِنْ ذَلِكَ اَلنِّصْفُ وَ اَلثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ اَلسُّلْطَانِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ كَذَلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي».

(882) 28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ وَ لَهُ فِيهَا عُلُوجٌ ذِمِّيُّونَ فَأَخَذَ مِنْهُمُ اَلسُّلْطَانُ اَلْجِزْيَةَ فَيُعْطِيهِمْ فَيُؤْخَذُ مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ وَ مِنْ بَعْضِهِمْ ثَلاَثُونَ وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ فَيُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ اَلْقَرْيَةِ اَلسُّلْطَانَ ثُمَّ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي اَلسُّلْطَانَ قَالَ «هَذَا حَرَامٌ ».

(883) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ اَلْأَرْضِ اَلَّذِي آجَرَهُ أَنَا أَدْخُلُ مَعَكَ فِيهَا بِمَا اِسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ جَمِيعاً فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(884) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ اَلْأَرْضَ وَ فِيهَا اَلثَّمَرَةُ فَقَالَ «إِذَا كُنْتَ تُنْفِقُ عَلَيْهَا شَيْئاً فَلاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُزَارَعَةِ اَلرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي اَلْأَرْضِ اَلْبَذْرَ مِائَةَ جَرِيبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ هَذَا اَلْبَذْرِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ وَ أَشْرِكْنِي فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي زَرَعَهُ فِي اَلْأَرْضِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ وَ إِنَّمَا هُوَ

********

(882) - الكافي ج 1 ص 406.

(883) - الفقيه ج 3 ص 155.

(884) - الكافي ج 1 ص 406 ذيل حديث.

ص: 200

شَيْ ءٌ كَانَ عِنْدَهُ قَالَ «فَلْيُقَوِّمْهُ بِمَا كَانَ يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ يَأْخُذُ نِصْفَ اَلثَّمَنِ وَ نِصْفَ اَلنَّفَقَةِ وَ يُشَارِكُهُ ».

885-31 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ اَلْأَرْضَ وَ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ ثَمَرَةٌ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَسْتَأْجِرُهَا حِينَ يَبِينُ طَلْعُ اَلثَّمَرَةِ وَ يَعْقِدُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنِ اِسْتَأْجَرَهَا سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَهَا قَبْلَ أَنْ تُطْعَمَ ».

886-32 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ اَلْأَرْضَ بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا وَ يَأْكُلُ فَضْلَهَا وَ مِنْهَا قُوتُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(887) 33 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ أَرْضٍ يُرِيدُ رَجُلٌ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا فَأَيُّ وُجُوهِ اَلْقَبَالَةِ أُحِلَّ قَالَ «يَتَقَبَّلُ اَلْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى سِنِينَ مُسَمَّاةٍ فَيَعْمُرُ وَ يُؤَدِّي اَلْخَرَاجَ » قَالَ «فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ فَلاَ يُدْخِلِ اَلْعُلُوجَ فِي قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ ».

(888) 34 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْقَبَالَةِ أَنْ يَأْتِيَ اَلرَّجُلُ اَلْأَرْضَ اَلْخَرِبَةَ فَيَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً فَإِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيهَا عُلُوجٌ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلاَّ أَنْ يَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لاَ يُدْخِلِ اَلْعُلُوجَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْقَبَالَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْأَرْضَ اَلْخَرِبَةَ اَلْمَيْتَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ فِيهَا

********

(887) - الفقيه ج 3 ص 156.

(888) - الفقيه ج 3 ص 158 و فيه السؤال الأخير.

ص: 201

قَالَ «اَلصَّدَقَةُ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا قَالَ «فَلْيَرُدَّ إِلَيْهِ حَقَّهُ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ اَلرَّجُلُ اَلْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ اَلسُّلْطَانِ » وَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ اَلْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ اَلنِّصْفِ وَ اَلثُّلُثِ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَرَ أَعْطَاهَا اَلْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ اَلْخَبْرُ هُوَ اَلنِّصْفُ » .

889-35 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَارَى اَلْأَرْضَ مِنَ اَلسُّلْطَانِ بِالثُّلُثِ أَوِ اَلنِّصْفِ هَلْ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ زَكَاةٌ قَالَ «لاَ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُزَارَعَةِ وَ بَيْعِ اَلسِّنِينَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

890-36- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقَبَّلِ اَلثِّمَارَ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَةً وَ إِنْ شِئْتَ أَكْثَرَ وَ إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ ثَمَرُهَا فَلاَ تَسْتَأْجِرْهَا».

(891) 37 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِطِيبِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَى شَرْطٍ فَتُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَكَ كُلَّ فَضْلٍ فِي حَرْثِهَا إِذَا وَفَيْتَ لَهُمْ وَ إِنَّكَ إِنْ رَمَمْتَ فِيهَا مَرَمَّةً وَ أَحْدَثْتَ فِيهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَكَ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلاَّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا».

892-38 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَرْيَةٍ فِيهَا رَحًى وَ نَخِيلٌ وَ بُسْتَانٌ وَ زَرْعٌ وَ رَطْبَةٌ اُشْتُرِيَ غَلَّتُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(893) 39 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ اَلْمُثَنَّى: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَسْمَعُ عَنِ اَلْأَرْضِ

********

(891) - الفقيه ج 3 ص 155.

(893) - الاستبصار ج 3 ص 129 الكافي ج 1 ص 407.

ص: 202

يَسْتَأْجِرُهَا اَلرَّجُلُ ثُمَّ يُؤْجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ اَلْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلْبَيْتِ وَ اَلْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ اَلْبَيْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ اَلْأَجِيرِ حَرَامٌ ».

(894) 40 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ اَلْأَرْضَ مِنَ اَلدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُ بِهَا وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ اَلسُّلْطَانِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّ اَلْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ اَلْأَجِيرِ وَ لاَ مِثْلَ اَلْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ اَلْأَجِيرِ وَ اَلْبَيْتِ حَرَامٌ ».

(895) 41 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ اَلْأَرْضَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اِسْتَأْجَرَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَ لاَ اَلْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ اَلْأَجِيرِ وَ اَلْحَانُوتِ حَرَامٌ ».

(896) 42 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ مِنَ اَلسُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ اِشْتَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ اَلنِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي اَلْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ عَمَلاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ أَ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلُ مَا اِسْتَأْجَرَ مِنَ اَلسُّلْطَانِ وَ لاَ يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ اَلْأَرْضَ قِطَعاً قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ اَلْبَذْرَ وَ اَلنَّفَقَةَ فَيَكُونَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ اَلْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ «إِذَا

********

(894-895) - الاستبصار ج 3 ص 129 الكافي ج 1 ص 407 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 157.

(896) - الاستبصار ج 3 في ص 129 صدر الحديث و في ص 130 ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 407 الفقيه ج 3 ص 157.

ص: 203

اِسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فَلاَ بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ » .

(897) 43 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَقَبَّلُ اَلْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوْ بِالرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ «لاَ يَجُوزُ» قُلْتُ كَيْفَ جَازَ اَلْأَوَّلُ وَ لَمْ يَجُزِ اَلثَّانِي قَالَ «لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ ».

(898) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلاَ تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ أَوِ اَلثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ ».

(899) 45 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ اَلدَّارَ ثُمَّ يُؤْجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اِسْتَأْجَرَهَا قَالَ «لاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً».

(900) 46 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اِسْتَأْجَرْتُهَا إِلاَّ أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ يَغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةً ».

(901) 47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مَرْعًى يَرْعَى بِالْخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ

********

(897-898) - الاستبصار ج 3 ص 130 الكافي ج 1 ص 407 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 149.

(899) - الكافي ج 1 ص 407.

(900) - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 149 بسند آخر.

(901) - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 148.

ص: 204

يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعَى فِيهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُمُ اَلثَّمَنَ قَالَ «فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَاهُ وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ كَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَلاَ بَأْسَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ وَ لاَ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَماً وَ لاَ يَرْعَى مَعَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي اَلْمَرْعَى عَمَلاً حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّى فِيهِ بِرِضَى أَصْحَابِ اَلْمَرْعَى فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اِشْتَرَاهُ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلاً فَبِذَلِكَ صَلَحَ لَهُ ».

(902) 48 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَكْرِي اَلْأَرْضَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُكْرِي بَقِيَّتَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِينَ دِينَاراً وَ يَعْمُرُ بَقِيَّتَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

903-49 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَرْضِ يَأْخُذُهَا اَلرَّجُلُ مِنْ صَاحِبِهَا فَيَعْمُرُهَا سِنِينَ وَ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا عَامِرَةً وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(904) 50 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ سَائِرِ اَلْحَصَائِدِ قَالَ «حَلاَلٌ فَلْيَبِعْهُ بِمَا شَاءَ ».

905-51 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُمْضِي مَا خُرِصَ عَلَيْهِ فِي اَلنَّخْلِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَصَ عَلَيْهِ اَلْخَارِصُ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(902) - الاستبصار ج 3 ص 131 الفقيه ج 3 ص 157.

(904) - الكافي ج 1 ص 409.

ص: 205

(906) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَرْضَ رَجُلٍ فَيَزْرَعُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ اَلزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ اَلْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَزَرْعُكَ لِي وَ عَلَيَّ مَا أَنْفَقْتَ أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ فَقَالَ «لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ اَلْأَرْضِ كِرَاءُ أَرْضِهِ ».

(907) 53 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِكْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِي اَلْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلاً وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاكِهَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْ صَاحِبَ اَلدَّارِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «عَلَيْهِ اَلْكِرَاءُ وَ يُقَوِّمُ صَاحِبُ اَلدَّارِ اَلزَّرْعَ وَ اَلْغَرْسَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطِيهِ اَلْغَارِسَ إِنْ كَانَ اِسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اِسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ اَلْكِرَاءُ وَ لَهُ اَلْغَرْسُ وَ اَلزَّرْعُ وَ يَقْلَعُهُ وَ يَذْهَبُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ ».

(908) 54 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلنَّخْلَ لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَيَغِيبُ اَلرَّجُلُ وَ يَدَعُ اَلنَّخْلَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يُقْطَعْ فَيَقْدَمُ اَلرَّجُلُ وَ قَدْ حَمَلَ اَلنَّخْلُ فَقَالَ «لَهُ اَلْحَمْلُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ اَلنَّخْلِ كَانَ يَسْقِيهِ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ ».

909-55- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اَلْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا أَوْ بَنَى فِيهَا» قَالَ «يُرْفَعُ بِنَاؤُهُ

********

(906) - الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 150 بتفاوت.

(907) - الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 156.

(908) - الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 150 بسند آخر و تفاوت.

ص: 206

وَ يُسَلَّمُ اَلتُّرْبَةُ إِلَى صَاحِبِهَا لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ » ثُمَّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى اَلْمَحْشَرِ»».

-(910) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ اَلْمُؤَاجِرُ تِلْكَ اَلضَّيْعَةَ اَلَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ اَلْمُسْتَأْجِرِ لَمْ يُنْكِرِ اَلْمُسْتَأْجِرُ اَلْبَيْعَ وَ كَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ فَمَاتَ اَلْمُشْتَرِي وَ لَهُ وَرَثَةٌ هَلْ يَرْجِعُ ذَلِكَ اَلشَّيْ ءُ فِي اَلْمِيرَاثِ أَمْ يَبْقَى فِي يَدِ اَلْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ » وَ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ مَتَاعاً فِي بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ كَيْلُهُ بِرِبْحٍ إِلَى أَجَلٍ أَوْ بِنَقْدٍ وَ يَعْلَمُ اَلْمُشْتَرِي مَبْلَغَ كَيْلِ اَلْمَتَاعِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ ».

911-57 - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِجَارَةُ اَلرَّحَى تُعَلِّمُنِي كَيْفَ تَصِحُّ إِجَارَتُهَا فَإِنَّ اَلْمَاءَ عِنْدَنَا رُبَّمَا دَامَ وَ رُبَّمَا اِنْقَطَعَ قَالَ فَقَالَ لِيَ «اِجْعَلْ جُلَّ اَلْإِجَارَةِ فِي اَلْأَشْهُرِ اَلَّتِي لاَ يَنْقَطِعُ اَلْمَاءُ فِيهَا وَ اَلْبَاقِي اِجْعَلْهَا فِي اَلْأَشْهُرِ اَلَّتِي يَنْقَطِعُ فِيهَا اَلْمَاءُ وَ لَوْ دِرْهَماً».

-(912) 58 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَنْ تُعْطَى اَلْإِجَارَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ اِنْقِضَائِهَا لاَ يُقَدَّمُ لَهَا إِجَارَةٌ مَا لَمْ يَمْضِ اَلْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدُ هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ اَلْإِجَارَةِ إِلَى اَلْوَقْتِ أَمْ تَكُونُ اَلْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً لِمَوْتِ اَلْمَرْأَةِ

********

(910) - الكافي ج 1 ص 407 الفقيه ج 3 ص 160 بدون الذيل فيهما.

(912) - الكافي ج 1 ص 407.

ص: 207

فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ تَبْلُغْهُ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ اَلْإِجَارَةُ وَ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ اَلْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَتُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ اَلْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

-(913) 59 - وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَبْهَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : بِمِثْلِ ذَلِكَ .

-(914) 60 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ سِنِينَ مُسَمَّاةً ثُمَّ إِنَّ اَلْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَيْعَ أَرْضِهِ اَلَّتِي قَبَّلَهَا قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلسِّنِينَ اَلْمُسَمَّاةِ هَلْ لِلْمُتَقَبِّلِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ اَلْبَيْعِ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ أَجَلِهِ اَلَّذِي تَقَبَّلَهَا مِنْهُ إِلَيْهِ وَ مَا يَلْزَمُ اَلْمُتَقَبِّلَ لَهُ قَالَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِذَا اِشْتَرَطَ عَلَى اَلْمُشْتَرِي أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ اَلسِّنِينَ مَا لَهُ ».

915-61 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ (1) عَنْ سَعِيدٍ اَلْكِنْدِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي آجَرْتُ قَوْماً أَرْضاً فَزَادَ اَلسُّلْطَانُ عَلَيْهِمْ قَالَ «أَعْطِهِمْ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا» قُلْتُ أَنَا لاَ أَظْلِمُهُمْ وَ لَمْ أَزِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ «إِنَّهُمْ إِنَّمَا زَادُوا عَلَى أَرْضِكَ ».

(916) 62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لَنَا أَكَرَةً فَنُزَارِعُهُمْ فَيَقُولُونَ لَنَا قَدْ حَزَرْنَا هَذَا اَلزَّرْعَ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطُونَاهُ وَ نَحْنُ نَضْمَنُ لَكُمْ أَنْ نُعْطِيَكُمْ حِصَّتَهُ عَلَى هَذَا اَلْحَزْرِ قَالَ «وَ قَدْ بَلَغَ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَذَا» قُلْتُ فَإِنَّهُ يَجِيءُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَنَا

********

(1) كذا فيما عندنا من نسخ التهذيب و الظاهر عن عليّ بن الحكم عن الحكم بن مسكين كما و قد نبه على ذلك في الوافي ايضا.

(913-914) - الكافي ج 1 ص 407 بسند آخر في الأول.

(916) - الكافي ج 1 ص 411.

ص: 208

إِنَّ اَلْحَزْرَ لَمْ يَجِئْ كَمَا حَزَرْتُ قَدْ نَقَصَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَذَا فَإِذَا زَادَ يَرُدُّ عَلَيْكُمْ » قُلْتُ لاَ قَالَ «فَلَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ اَلْحَزْرِ كَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ كَانَ لَهُ كَذَلِكَ إِذَا نَقَصَ ».

917-63 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِجَارَةِ اَلْأَرْضِ اَلْمَحْدُودَةِ بِالدَّرَاهِمِ اَلْمَعْلُومَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِجَارَتِهَا بِالطَّعَامِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلاَ خَيْرَ فِيهِ ».

918-64 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَوْمِ يَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُونَ لَهُ كُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا شَاءُوا أَنْ يأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا».

20 - بَابُ اَلْإِجَارَاتِ

(919) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً اِسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ سَكَنَ بَيْتاً مِنْهَا وَ آجَرَ بَيْتاً مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لاَ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اِسْتَأْجَرَهَا إِلاَّ أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً».

(920) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ اَلرَّجُلِ اَلْبَيْتَ وَ اَلسَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَقَالَ «اَلْكِرَاءُ لاَزِمٌ لَهُ إِلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي تَكَارَى

********

(919) - الكافي ج 1 ص 407.

(920) - الكافي ج 1 ص 413 الفقيه ج 3 ص 159.

ص: 209

إِلَيْهِ وَ اَلْخِيَارُ فِي أَخْذِ اَلْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ » .

(921) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ اَلرَّجُلِ اَلْبَيْتَ أَوِ اَلسَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ «كِرَاؤُهُ لاَزِمٌ إِلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي تَكَارَاهُ إِلَيْهِ وَ اَلْخِيَارُ فِي أَخْذِ اَلْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ ».

(922) 4 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ اَلرَّجُلِ اَلْبَيْتَ وَ اَلسَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ «اَلْكِرَاءُ لاَزِمٌ لَهُ إِلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي تَكَارَاهُ وَ اَلْخِيَارُ فِي أَخْذِ اَلْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ ».

(923) 5 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ اَلْعَمَلَ فَلاَ يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ يَرْبَحُ فِيهِ قَالَ «لاَ».

924-6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْخَيَّاطِ يَتَقَبَّلُ اَلْعَمَلَ فَيَقْطَعُهُ وَ يُعْطِيهِ مَنْ يَخِيطُهُ وَ يَسْتَفْضِلُ قَالَ «لاَ بَأْسَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ ».

(925) 7 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْحَكَمِ اَلْخَيَّاطِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَقَبَّلُ اَلثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ وَ أُسَلِّمُهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » ثُمَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اِسْتَفْضَلْتَ ».

********

(921-922) - الكافي ج 1 ص 413 بسند آخر في الثاني.

(923) - الكافي ج 1 ص 408 و في آخره (الا أن يكون قد عمل فيه شيئا).

(925) - الكافي ج 1 ص 408.

ص: 210

(926) 8 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْخَيَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَقَبَّلُ اَلثِّيَابَ أَخِيطُهَا ثُمَّ أُعْطِيهَا اَلْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَيْنِ فَقَالَ «أَ لَيْسَ تَعْمَلُ فِيهَا» قُلْتُ أُقَطِّعُهَا وَ أَشْتَرِي لَهَا اَلْخُيُوطَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(927) 9 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيٍّ اَلصَّائِغِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَقَبَّلُ اَلْعَمَلَ ثُمَّ أُقَبِّلُهُ مِنْ غِلْمَانٍ يَعْمَلُونَ مَعِي بِالثُّلُثَيْنِ فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِيهِ » قُلْتُ إِنِّي أُذِيبُهُ (1)لَهُمْ قَالَ فَقَالَ «ذَلِكَ عَمَلٌ فَلاَ بَأْسَ ».

(928) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ اَلصَّائِغِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَتَقَبَّلُ اَلْعَمَلَ فِيهِ اَلصِّيَاغَةُ وَ فِيهِ اَلنَّقْشُ وَ أُشَارِطُ اَلنَّقَّاشَ عَلَى شَرْطِهِ فَإِذَا بَلَغَ اَلْحِسَابُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ اِسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ اَلشَّرْطِ قَالَ «فَبِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(929) 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْحَمَّالِ وَ اَلْأَجِيرِ قَالَ «لاَ يَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ أُجْرَتَهُ ».

(930) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ : تَكَارَيْنَا لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْماً يَعْمَلُونَ لَهُ فِي بُسْتَانٍ لَهُ وَ كَانَ أَجَلُهُمْ إِلَى اَلْعَصْرِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لِمُعَتِّبٍ «أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُمْ ».

(931) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : ««مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ» فَلاَ

********

(1) في الفقيه (ادنيه) بدل (اذيبه).

(926-927) - الفقيه ج 3 ص 159.

(928) - الكافي ج 1 ص 408.

(929) - الكافي ج 1 ص 412.

(930-931) - الكافي ج 1 ص 412.

ص: 211

يَسْتَعْمِلَنَّ أَجِيراً حَتَّى يُعْلِمَهُ مَا أَجْرُهُ وَ مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ اَلْجُمُعَةِ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ اِشْتَرَكَا فِي اَلْأَجْرِ».

(932) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي بَعْضِ اَلْحَاجَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ لِي «اِنْطَلِقْ مَعِي فَبِتْ عِنْدِيَ اَللَّيْلَةَ » فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ إِلَى دَارِهِ مَعَ اَلْمَغِيبِ فَنَظَرَ إِلَى غِلْمَانِهِ يَعْمَلُونَ بِالطِّينِ أَوَارِيَ (1) اَلدَّوَابِّ وَ غَيْرَ ذَلِكَ وَ إِذَا مَعَهُمْ أَسْوَدُ لَيْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ «مَا هَذَا اَلرَّجُلُ مَعَكُمْ » قَالُوا يُعَاوِنُنَا وَ نُعْطِيهِ شَيْئاً قَالَ «قَاطَعْتُمُوهُ عَلَى أُجْرَتِهِ » فَقَالُوا لاَ هُوَ يَرْضَى مِنَّا بِمَا نُعْطِيهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ يَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ غَضِبَ غَضَباً شَدِيداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ تُدْخِلُ عَلَى نَفْسِكَ فَقَالَ «إِنِّي قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُمْ أَجِيرٌ حَتَّى يُقَاطِعُوهُ أُجْرَتَهُ وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَعْمَلُ لَكَ شَيْئاً بِغَيْرِ مُقَاطَعَةٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِكَ اَلشَّيْ ءِ ثَلاَثَةَ أَضْعَافِهِ عَلَى أُجْرَتِهِ إِلاَّ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ فَإِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَيْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَكَ عَلَى اَلْوَفَاءِ فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذَلِكَ وَ يَرَى أَنَّكَ قَدْ زِدْتَهُ ».

(933) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ رَجُلاً بِنَفَقَةٍ وَ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى أَرْضٍ فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَدْعُوهُ إِلَى مَنْزِلِهِ اَلشَّهْرَ وَ اَلشَّهْرَيْنِ فَيُصِيبُ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ مِنْ نَفَقَةِ اَلْمُسْتَأْجِرِ فَنَظَرَ اَلْأَجِيرُ إِلَى مَا كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي اَلشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ يَدْعُهُ فَكَافَأَهُ بِهِ اَلَّذِي يَدْعُوهُ فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْكَ اَلْمُكَافَأَةُ مِنْ مَالِ اَلْأَجِيرِ أَوْ مَالِ اَلْمُسْتَأْجِرِ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي مَصْلَحَةِ اَلْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ وَ إِلاَّ فَهُوَ عَلَى اَلْأَجِيرِ» وَ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ رَجُلاً بِنَفَقَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَمْ يُفَسِّرْ شَيْئاً عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى أَرْضٍ فَمَا كَانَ

********

(1) الأواري: جمع آري مشددا و مخففا و هو الاخية.

(932-933) - الكافي ج 1 ص 412.

ص: 212

مِنْ مَئُونَةِ اَلْأَجِيرِ مِنْ غَسْلِ اَلثِّيَابِ أَوِ اَلْحَمَّامِ فَعَلَى مَنْ قَالَ «عَلَى اَلْمُسْتَأْجِرِ».

(934) 16 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَأْتِي اَلرَّجُلَ فَيَقُولُ اُكْتُبْ لِي بِدَرَاهِمَ فَيَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْكَ وَ أَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً فَقَالَ اَلْمَمْلُوكُ أَرْضِ مَوْلاَيَ بِمَا شِئْتَ وَ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً فَهَلْ يَلْزَمُ اَلْمُسْتَأْجِرَ وَ هَلْ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ قَالَ «لاَ يَلْزَمُ اَلْمُسْتَأْجِرَ وَ لاَ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ ».

(935) 17 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ اَلرَّجُلَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَتِهِ فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَ يَقُولُ اِشْتَرِ بِهَا كَذَا وَ كَذَا وَ مَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ «إِذَا أَذِنَ لَهُ اَلَّذِي اِسْتَأْجَرَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(936) 18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ ».

(937) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اِكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَهُ قَالَ «يُحْتَسَبُ لَهُ اَلْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَهُ وَ إِنْ عَطِبَ اَلْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

********

(934-935) - الكافي ج 1 ص 412.

(936) - الكافي ج 1 ص 416.

(937) - الكافي ج 1 ص 412.

ص: 213

(938) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكْتَرِي اَلدَّابَّةَ فَيَقُولُ اِكْتَرَيْتُهَا مِنْكَ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَإِنْ جَاوَزَتْهُ زِيَادَةً وَ سَمَّى ذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ كُلِّهِ ».

(939) 21 - عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ اَلدَّابَّةُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ جَازَ اَلشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا».

(940) 22 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً إِلَى قَاضٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا اَلرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ اَلْمَعَادِنِ وَ اِشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي اَلْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ اُحْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ اَلْكِرَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ اَلْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ اَلْقَاضِي هَذَا شَرْطُكَ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ اَلرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ » .

(941) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ اَلْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ هَذَا يُوَافِي بِيَ اَلسُّوقَ يَوْمَ كَذَا

********

(938-939) - الكافي ج 1 ص 412 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 162.

(940) - الكافي ج 1 ص 413 الفقيه ج 3 ص 22.

(941) - الكافي ج 1 ص 412 الفقيه ج 3 ص 21.

ص: 214

وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ » قَالَ «فَقَالَ لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ » قَالَ «فَدَعَوْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اَللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْأَجِيرِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ اَلَّذِي عَلَيْهِ اِصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَيْنَكُمَا».

(942) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَنَفَقَتْ فَمَا عَلَيْهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اِشْتَرَطَ أَلاَّ يَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(943) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : اِكْتَرَيْتُ بَغْلاً إِلَى قَصْرِ بَنِي هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ إِلَى قُرْبِ قَنْطَرَةِ اَلْكُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى اَلنِّيلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ اَلنِّيلِ فَلَمَّا أَتَيْتُ اَلنِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ فَظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ رَجَعْتُ إِلَى اَلْكُوفَةِ وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ اَلْبَغْلِ بِعُذْرِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ فِيمَا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ اَلرَّجُلُ فَقَالَ لِي مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُهُ سَلِيماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً قَالَ فَمَا تُرِيدُ مِنَ اَلرَّجُلِ قَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ إِنِّي مَا أَرَى لَكَ حَقّاً لِأَنَّهُ اِكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ بَنِي هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ فَرَكِبَهُ إِلَى اَلنِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ اَلْبَغْلِ وَ سَقَطَ اَلْكِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ اَلْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ اَلْكِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ اَلْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَ أَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ وَ حَجَجْتُ تِلْكَ اَلسَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ «فِي مِثْلِ هَذَا اَلْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ اَلسَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ اَلْأَرْضُ بَرَكَتَهَا» قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَمَا

********

(942-943) - الكافي ج 1 ص 413 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 134.

ص: 215

تَرَى أَنْتَ قَالَ «أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ اَلْبَغْلِ ذَاهِباً مِنَ اَلْكُوفَةِ إِلَى اَلنِّيلِ وَ مِثْلَ كِرَاءِ اَلْبَغْلِ مِنَ اَلنِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ كِرَى اَلْبَغْلِ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى اَلْكُوفَةِ وَ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ قَالَ «لاَ لِأَنَّكَ غَاصِبٌ » فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ اَلْبَغْلُ أَوْ أُنْفِقُ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ «نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ » قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ عَقْرٌ فَقَالَ «عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ اَلصِّحَّةِ وَ اَلْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ » قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ «أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى اَلْقِيمَةِ فَيَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ اَلْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى اَلْقِيمَةِ لَزِمَكَ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ اَلْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ اَلْبَغْلِ حِينَ اُكْتُرِيَ كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمَكَ » قُلْتُ إِنِّي أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي قَالَ «إِنَّمَا رَضِيَ فَأَحَلَّكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ اَلظُّلْمِ وَ لَكِنِ اِرْجِعْ إِلَيْهِ وَ أَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ » قَالَ أَبُو وَلاَّدٍ فَلَمَّا اِنْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ذَلِكَ لَقِيتُ اَلْمُكَارِيَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِيَكَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ وَقَعَ فِي قَلْبِي لَهُ اَلتَّفْضِيلُ وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ اَلَّذِي أَخَذْتُ مِنْكَ فَعَلْتُ .

(944) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْحَمَّالِ يَكْسِرُ اَلَّذِي حَمَلَ أَوْ يُهَرِيقُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

(945) 27 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(944) - الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 163 و فيهما عن ابن مسكان عن ابى بصير و لعله الصواب لما يأتي عين هذا الحديث بهذا الاسناد في ذيل حديث 33 من الباب.

(945) - الكافي ج 1 ص 399.

ص: 216

بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْأَجِيرُ اَلْمُشَارِكُ هُوَ ضَامِنٌ إِلاَّ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ لِصٍّ مُكَابِرٍ».

(946) 28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى اَلشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلاً مِنْهُ ضَاعَ فَذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «أَ تَتَّهِمُهُ » قُلْتُ لاَ قَالَ «لاَ تُضَمِّنْهُ ».

(947) 29 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَلْحَجَّالِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَلاَّحِ أُحَمِّلُهُ اَلطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَيَنْقُصُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلاَ تُضَمِّنْهُ ».

(948) 30 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَةٍ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ » قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ «تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَيْئاً» قُلْتُ لاَ قَالَ «هُوَ لَكَ ».

(949) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلاَّحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ اَلطَّعَامُ فَعَلَيْهِ قَالَ «جَائِزٌ» قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ اَلطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ «يَدَّعِي اَلْمَلاَّحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً» قُلْتُ لاَ قَالَ «هُوَ لِصَاحِبِ اَلطَّعَامِ اَلزِّيَادَةُ وَ عَلَيْهِ اَلنُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ».

(950) 32 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

********

(946) - الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 162.

(947-948) - الكافي ج 1 ص 398 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 161.

(949) - الكافي ج 1 ص 399.

(950) - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162 بزيادة في آخره.

ص: 217

عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اُسْتُكْرِيَ مِنْهُ إِبِلٌ وَ بُعِثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ أَزْقَاقِ اَلزَّيْتِ اِنْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهِ فَقَالَ «إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ اَلزَّيْتَ » وَ قَالَ «إِنَّهُ اِنْخَرَقَ وَ لَكِنَّهُ لاَ يُصَدَّقُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ ».

(951) 33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُضَمَّنُ اَلصَّائِغُ وَ لاَ اَلْقَصَّارُ وَ لاَ اَلْحَائِكُ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ فَيُخَوَّفُ بِالْبَيِّنَةِ وَ يُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ يَسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَيْئاً» وَ فِي رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ حَمَّالاً فَكَسَرَ اَلَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ فَقَالَ «عَلَى نَحْوٍ مِنَ اَلْعَامِلِ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

(952) 34 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلصَّائِغِ وَ اَلْقَصَّارِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ فَكُلُّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ لَمْ يُقِمِ اَلْبَيِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ اَلَّذِي اُدُّعِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى قَوْلِهِ اَلْبَيِّنَةُ » وَ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسُرِقَ قَالَ «هُوَ مُؤْتَمَنٌ ».

(953) 35 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ قَالَ «فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(954) 36 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ

********

(951) - الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 163 و فيه ذيل الحديث و هو عين حديث 26 من الباب.

(952) - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 161 بدون الذيل فيهما.

(953) - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162.

(954) - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 163.

ص: 218

عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ اَلثِّيَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ «إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ »» .

(955) 37 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْقَصَّارِ يُفْسِدُ قَالَ «كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى اَلْأَجْرَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

(956) 38 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُضَمِّنُ اَلصَّبَّاغَ وَ اَلصَّائِغَ وَ اَلْقَصَّارَ اِحْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ اَلنَّاسِ وَ كَانَ لاَ يُضَمِّنُ مِنَ اَلْغَرَقِ وَ اَلْحَرَقِ وَ اَلشَّيْ ءِ اَلْغَالِبِ فَإِذَا غَرِقَتِ اَلسَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ اَلنَّاسُ مِمَّا قَذَفَ بِهِ اَلْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ اَلنَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ ».

(957) 39 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ اَلثَّوْبُ وَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ يُعْطِي فِي وَقْتٍ قَالَ «إِذَا خَالَفَ وَ ضَاعَ اَلثَّوْبُ بَعْدَ اَلْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

(958) 40 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَصَّارِ وَ اَلصَّائِغِ يُضَمَّنُونَ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ اَلنَّاسُ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يُضَمَّنُوا» وَ كَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَأْخُذُهُ .

(959) 41 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيُصْلِحَ بَاباً فَضَرَبَ

********

(955) - الاستبصار ج 3 ص 131 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 161 بتفاوت.

(956-957) - الاستبصار ج 3 ص 131 الكافي ج 1 ص 398 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 162.

(958-959) - الاستبصار ج 3 ص 132 الكافي ج 1 ص 398.

ص: 219

اَلْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ اَلْبَابُ فَضَمَّنَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

(960) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى اَلْقَصَّارِ فَيَخْرِقُهُ قَالَ «أَغْرِمْهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْ إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ ».

(961) 43 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُضَمِّنُ اَلْقَصَّارَ وَ اَلصَّائِغَ يَحْتَاطُ بِهِ عَلَى أَمْوَالِ اَلنَّاسِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً».

(962) 44 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُضَمِّنُ اَلْقَصَّارَ وَ اَلصَّائِغَ اِحْتِيَاطاً وَ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً».

(963) 45 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَصَّارِ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فَقَالَ «نَعَمْ كُلُّ مَنْ يُعْطَى اَلْأَجْرَ لِيُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

(964) 46 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبَّاغِ وَ اَلْقَصَّارِ قَالَ «لَيْسَ يُضَمَّنَانِ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُمَا لاَ يُضَمَّنَانِ إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَأَمَّا إِذَا اِتَّهَمَهُمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ .

********

(960) - الاستبصار ج 3 ص 132 الكافي ج 1 ص 398.

(961-962) - الاستبصار ج 3 ص 133 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 398.

(963-964) - الاستبصار ج 3 ص 132.

ص: 220

965-47 وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ وَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ فَقَالَ «إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَكْرَهُ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلاَ بَأْسَ ».

966-48 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْطَيْتُ جُبَّةً إِلَى اَلْقَصَّارِ فَذَهَبَتْ بِزَعْمِهِ قَالَ «إِنِ اِتَّهَمْتَهُ فَاسْتَحْلِفْهُ وَ إِنْ لَمْ تَتَّهِمْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(967) 49 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُضَمَّنُ اَلْقَصَّارُ إِلاَّ مَا جَنَتْ يَدَاهُ وَ إِنِ اِتَّهَمْتَهُ أَحْلَفْتَهُ ».

(968) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ اَلْمَتَاعُ فَخَرَقَهُ أَوْ غَرَّقَهُ أَ يُغَرَّمُهُ قَالَ «نَعَمْ غَرِّمْهُ مَا جَنَتْ يَدَاهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا أَعْطَيْتَهُ لِيُصْلِحَ لَمْ تُعْطِ لِيُفْسِدَ».

(969) 51 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ إِنَّ حَمَّالاً لَنَا يَعْمَلُ فَكَارَيْنَاهُ فَحَمَلَ عَلَى غَيْرِهِ فَضَاعَ قَالَ «ضَمِّنْهُ وَ خُذْ مِنْهُ ».

(970) 52 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَمَّنَ رَجُلاً مُسْلِماً أَصَابَ خِنْزِيراً لِنَصْرَانِيٍّ ».

********

(967-968) - الاستبصار ج 3 ص 133 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 398.

(969) - الفقيه ج 3 ص 162.

(970) - الفقيه ج 3 ص 163.

ص: 221

971-53- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِسْتَبْرَكَ اَلْبَعِيرُ بِحِمْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ ».

972-54- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِسْتَقَلَّ اَلْبَعِيرُ وَ اَلدَّابَّةُ بِحِمْلِهِمَا فَصَاحِبُهُمَا ضَامِنٌ ».

(973) 55 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ اِنْكَسَرَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

-(974) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَى اَلْقَصَّارِ لِيُقَصِّرَهُ فَيَدْفَعُهُ اَلْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَيْرِهِ لِيُقَصِّرَهُ فَضَاعَ اَلثَّوْبُ هَلْ يَجِبُ عَلَى اَلْقَصَّارِ أَنْ يَرُدَّهُ إِذَا دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

975-57 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْمِلُ اَلْمَتَاعَ بِالْأَجْرِ فَيَضِيعُ اَلْمَتَاعُ فَتَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَغْرَمَهُ لِأَهْلِهِ أَ يَأْخُذُونَهُ قَالَ فَقَالَ لِي «أَمِينٌ هُوَ» قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «فَلاَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئاً».

976-58 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ أُتِيَ بِحَمَّالٍ كَانَتْ عَلَيْهِ قَارُورَةٌ عَظِيمَةٌ فِيهَا دُهْنٌ فَكَسَرَهَا فَضَمَّنَهَا إِيَّاهُ وَ كَانَ يَقُولُ «كُلُّ عَامِلٍ مُشْتَرِكٍ إِذَا أَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ » فَسَأَلْتُهُ مَا اَلْمُشْتَرَكُ فَقَالَ «اَلَّذِي يَعْمَلُ لِي وَ لَكَ وَ لِذَا».

********

(973-974) - الفقيه ج 3 ص 163.

ص: 222

(977) 59 - عَنْهُ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ تَكَارَى دَابَّةً فَهَلَكَتْ فَأَقَرَّ أَنَّهُ جَازَ بِهَا اَلْوَقْتَ فَضَمَّنَهُ اَلثَّمَنَ وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ كِرَاءً .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ اَلْعَمَلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى جَازَ بِهَا اَلْوَقْتَ كَانَ ضَامِناً لِلثَّمَنِ وَ لَزِمَهُ اَلْكِرَى وَ قَدْ تَقَدَّمَ اَلْقَوْلُ فِي ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(978) 60 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى مَوْضِعٍ فَجَازَ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ فَنَفَقَتِ اَلدَّابَّةُ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ وَ عَلَيْهِ اَلْكِرَى بِقَدْرِ ذَلِكَ ».

979-61- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ اَلرَّجُلُ اَلدَّارَ أَوِ اَلْأَرْضَ أَوِ اَلسَّفِينَةَ ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اِسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئاً».

(980) 62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَأَوْطَأَتْ رَجُلاً قَالَ «اَلْغُرْمُ عَلَى مَوْلاَهُ ».

********

(977) - الاستبصار ج 3 ص 135.

(978) - الاستبصار ج 3 ص 133.

(980) - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116.

ص: 223

21 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ

(981) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلْإِبِلِ تَكُونُ فِي اَلْمَرْعَى فَتُفْسِدُ شَيْئاً هَلْ عَلَيْهَا ضَمَانٌ فَقَالَ «إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ يَحْفَظُونَهُ وَ إِنْ أَفْسَدَتْ لَيْلاً فَإِنَّ عَلَيْهَا ضَمَاناً».

(982) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ 36 داوُدَ وَ 37 سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي اَلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ اَلْقَوْمِ » (1) فَقَالَ «لاَ يَكُونُ اَلنَّفْشُ إِلاَّ بِاللَّيْلِ إِنَّ عَلَى صَاحِبِ اَلْحَرْثِ أَنْ يَحْفَظَ اَلْحَرْثَ بِالنَّهَارِ وَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ اَلْمَاشِيَةِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ إِنَّمَا رَعْيُهَا وَ إِرْزَاقُهَا بِالنَّهَارِ فَمَا أَفْسَدَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا وَ لاَ عَلَى صَاحِبِهَا شَيْ ءٌ وَ عَلَى صَاحِبِ اَلْمَاشِيَةِ حِفْظُ اَلْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَنْ حَرْثِ اَلنَّاسِ فَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّيْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَ هُوَ اَلنَّفْشُ وَ إِنَّ 36 دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَكَمَ لِلَّذِي أَصَابَ زَرْعَهُ رِقَابُ اَلْغَنَمِ وَ حَكَمَ 37 سُلَيْمَانُ اَلرِّسْلَ وَ اَلثَّلَّةَ وَ هُوَ اَللَّبَنُ وَ اَلصُّوفُ فِي ذَلِكَ اَلْعَامِ ».

(983) 3 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ 36 داوُدَ وَ 37 سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي اَلْحَرْثِ » قُلْتُ حِينَ حَكَمَا فِي اَلْحَرْثِ كَانَتْ قَضِيَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ «إِنَّهُ كَانَ أَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى اَلنَّبِيِّينَ قَبْلَ 36 دَاوُدَ إِلَى أَنْ بَعَثَ اَللَّهُ 36 دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ

********

(1) سورة الأنبياء الآية: 78.

(981-982-983) - الكافي ج 1 ص 416.

ص: 224

فِي اَلْحَرْثِ فَلِصَاحِبِ اَلْحَرْثِ رِقَابُ اَلْغَنَمِ » وَ لاَ يَكُونُ اَلنَّفَشُ إِلاَّ بِاللَّيْلِ وَ إِنَّ عَلَى صَاحِبِ اَلزَّرْعِ أَنْ يَحْفَظَ بِالنَّهَارِ وَ عَلَى صَاحِبِ اَلْغَنَمِ حِفْظَ اَلْغَنَمِ بِاللَّيْلِ فَحَكَمَ 36 دَاوُدُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَا حَكَمَتْ بِهِ اَلْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ مِنْ قَبْلِهِ وَ أَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى 37 سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِي اَلزَّرْعِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ اَلزَّرْعِ إِلاَّ مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا» وَ كَذَلِكَ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ بَعْدَ 37 سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ كُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً» فَحَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » .

********

(984) - الكافي ج 1 ص 422.

(985-986) - الكافي ج 1 ص 421.

ص: 225

أَبِي اَلرِّكَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ فَأَتَاهُ اَلْآخَرُ وَ قَالَ لَهُ خُذْ غَنَمَكَ وَ آتِنِي مَا شِئْتَ فَأَبَى فَعَالَجَهُ وَ أَعْيَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِكَ فَاسْتَعْدَى إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ اَلرِّكَازِ «أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ اَلْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ اَلَّذِي وَجَدْتَ اَلرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْآخَرِ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ ».

(987) 7 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَخَذَ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ فَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ فَقَالَ «نَعَمْ وَ أَنَا أَفْعَلُهُ كَثِيراً فَافْعَلْهُ » قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي «أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَكَ » .

(988) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ شَيْ ءٍ يَكُونُ مِنْهُ حَرَامٌ وَ حَلاَلٌ فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ ».

(989) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «كُلُّ شَيْ ءٍ هُوَ لَكَ حَلاَلٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ اَلثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اِشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ اَلْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ اِمْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ اَلْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ اَلْبَيِّنَةُ ».

(990) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو

********

(1) في الكافي عليّ بن إبراهيم عن أبيه و لعله الصواب.

(987-988-989-990) - الكافي ج 1 ص 402.

ص: 226

بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «يَأْتِي عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانٌ يَشْكُونَ فِيهِ رَبَّهُمْ عَزَّ وَ جَلَّ » قُلْتُ وَ كَيْفَ يَشْكُونَ فِيهِ رَبَّهُمْ قَالَ «يَقُولُ اَلرَّجُلُ وَ اَللَّهِ مَا رَبِحْتُ شَيْئاً مِنْ كَذَا وَ كَذَا وَ لاَ آكُلُ وَ لاَ أَشْرَبُ إِلاَّ مِنْ رَأْسِ مَالِي وَيْحَكَ وَ هَلْ رَأْسُ مَالِكَ وَ ذِرْوَتُهُ إِلاَّ مِنْ رَبِّكَ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(991) 11 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَرَّ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ ثَوْبٌ يَبِيعُهُ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ طَوِيلاً وَ اَلثَّوْبُ قَصِيراً فَقَالَ «اِجْلِسْ فَإِنَّهُ أَنْفَقُ لِسِلْعَتِكَ »».

(992) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جِئْتُ بِكِتَابٍ إِلَى أَبِي أَعْطَانِيهِ إِنْسَانٌ فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ كُمِّي فَقَالَ «يَا بُنَيَّ لاَ تَحْمِلْ فِي كُمِّكَ شَيْئاً فَإِنَّ اَلْكُمَّ مِضْيَاعٌ »».

(993) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْجَمَّالِ قَالَ : شَهِدْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ وَ قَدْ شَدَّ كِيسَهُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ فَجَاءَ إِنْسَانٌ يَطْلُبُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَحَلَّ اَلْكِيسَ وَ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سُبْحَانَ اَللَّهِ مَا كَانَ هَذَا فَضْلَ اَلدِّينَارِ فَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ مَا فَعَلْتُ هَذَا رَغْبَةً فِي اَلدِّينَارِ وَ لَكِنْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «مَنِ اِسْتَقَلَّ قَلِيلَ اَلرِّزْقِ حُرِمَ اَلْكَثِيرَ».

(994) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَيَّاحٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ اَلشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا نَادَى اَلْمُنَادِي

********

(991) - الكافي ج 1 ص 419.

(992) - الكافي ج 1 ص 420.

(993) - الكافي ج 1 ص 419.

(994) - الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 172.

ص: 227

فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَزِيدَ وَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ اَلزِّيَادَةِ اَلنِّدَاءُ وَ يُحِلُّهَا اَلسُّكُوتُ ».

(995) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلْأَحْوَلِ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيُّ شَيْ ءٍ مَعَاشُكَ » قَالَ قُلْتُ غُلاَمَانِ لِي وَ جَمَلاَنِ قَالَ فَقَالَ لِيَ «اِسْتَتِرْ بِذَلِكَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَإِنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ ».

996-16 - عَنْهُ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ فِي يَدِي أَرْضاً وَ اَلْمُعَامِلِينَ قِبَلَنَا مِنَ اَلْأَكَرَةِ وَ اَلسُّلْطَانِ يُعَامِلُونَ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ جَرِيبٍ طَعَاماً مَعْلُوماً أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لِي «فَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ اَلنَّاسَ إِنَّمَا يَتَعَامَلُونَ عِنْدَنَا بِهَذَا لاَ بِغَيْرِهِ فَيَجُوزُ أَنْ آخُذَ مِنْهُمْ دَرَاهِمَ ثُمَّ آخُذَ اَلطَّعَامَ قَالَ فَقَالَ «وَ مَا تُغْنِي إِذَا كُنْتَ تَأْخُذُ اَلطَّعَامَ » قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يُمْكِنُنَا فِي شَيْئِكَ وَ شَيْ ءٍ إِلاَّ هَذَا ثُمَّ قَالَ لِي عَلِيٌّ إِنَّ لَهُ فِي يَدِي أَرْضاً وَ لِنَفْسِي وَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنَّ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مَضَرَّةً يَعْنِي فِي شَيْئِهِ وَ شَيْ ءِ نَفْسِهِ أَيْ لاَ يُمْكِنُنَا غَيْرُ هَذِهِ اَلْمُعَامَلَةِ قَالَ فَقَالَ لِي «قَدْ وَسَّعْتُ لَكَ فِي ذَلِكَ » فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا لَكَ وَ لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَقَالَ لِي قَدْ نَدِمْتُ حَيْثُ لَمْ أَسْتَأْذِنْهُ لِأَصْحَابِنَا جَمِيعاً فَقُلْتُ هَذِهِ لِعِلَّةِ اَلضَّرُورَةِ فَقَالَ «نَعَمْ ».

997-17 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَأْتِينِي فَيَقُولُ لِيَ اِشْتَرِ لِي ثَوْباً بِدِينَارٍ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ فَأَشْتَرِي لَهُ بِالثَّمَنِ اَلَّذِي يَقُولُ ثُمَّ أَقُولُ لَهُ هَذَا اَلثَّوْبُ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَكْثَرَ مِنَ اَلَّذِي اِشْتَرَيْتُهُ وَ لاَ أُعْلِمُهُ أَنِّي

********

(1) قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي.

(995) - الكافي ج 1 ص 417.

ص: 228

رَبِحْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ شَرَطْتُ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَنْقُدَ بِالَّذِي أُرِيدُ وَ إِلاَّ أَرُدُّ بِهِ عَلَيْهِ فَهَلْ يَجُوزُ اَلشَّرْطُ وَ اَلرِّبْحُ أَوْ يَطِيبُ لِي شَيْ ءٌ مِنْهُ وَ هَلْ يَطِيبُ لِي شَيْ ءٌ أَنْ أَرْبَحَ عَلَيْهِ إِذَا كُنْتُ اِسْتَوْجَبْتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ فَكَتَبَ «لاَ يَطِيبُ لَكَ شَيْ ءٌ مِنْ هَذَا فَلاَ تَفْعَلْهُ ».

998-18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ اِشْتَرَى مَتَاعاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَ لَمْ يُسَمِّ اَلدَّرَاهِمَ وَضَحاً وَ لاَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ شَرَطَ عَلَيْكَ فَلَهُ شَرْطُهُ وَ إِلاَّ فَلَهُ دَرَاهِمُ اَلنَّاسِ اَلَّتِي تَجُوزُ بَيْنَهُمْ » قَالَ «وَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ مَعْرِفَةَ مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِي اَلْمَهْرِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا لاَ نَأْخُذُ إِلاَّ وَضَحاً وَ إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَ لَمْ نَقُلْ وَضَحاً وَ لاَ غَيْرَ ذَلِكَ ».

(999) 19 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَتًى صَادَقَتْهُ جَارِيَةٌ وَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَتْ إِذَا مَا فَسَدَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ رَدَدْتَ عَلَيَّ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ بِهَا اَلْفَتَى وَ رَبِحَ فِيهَا ثُمَّ إِنَّ اَلْفَتَى حَرِجَ وَ أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَرُدُّ عَلَيْهَا اَلْأَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ اَلرِّبْحُ لَهُ ».

1000-20 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوكٍ اِسْتَتْجَرَهُ مَوْلاَهُ فَاسْتَهْلَكَ مَالاً كَثِيراً قَالَ «لَيْسَ عَلَى مَوْلاَهُ شَيْ ءٌ وَ لَكِنَّهُ عَلَى اَلْعَبْدِ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى وَ إِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ مَوْلاَهُ فَلَيْسَ عَلَى مَوْلاَهُ شَيْ ءٌ وَ لاَ عَلَى اَلْعَبْدِ».

(1001) 21 - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ

********

(999) - الكافي ج 1 ص 418.

(1001) - الكافي ج 1 ص 377 الفقيه ج 3 ص 171.

ص: 229

عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلشَّيْ ءَ فَيَقُولُ اَلْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ اَلْبَائِعُ قَالَ قَالَ «اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلْبَائِعِ إِذَا كَانَ اَلشَّيْ ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ مَعَ يَمِينِهِ ».

1002-22 - عَنْهُ عَنِ اَلْهَيْثَمِ عَنِ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ اَلخَزَّازِ(1) قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَجْلِبُ اَلْمَتَاعَ مِنْ صَنْعَاءَ نَبِيعُهُ بِمَكَّةَ اَلْعَشَرَةَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ اِثْنَيْ عَشَرَ وَ نَجِيءُ بِهِ فَيَخْرُجُ إِلَيْنَا تُجَّارٌ مِنْ تُجَّارِ مَكَّةَ فَيُعْطُونَا بِدُونِ ذَلِكَ اَلْأَحَدَ عَشَرَ وَ اَلْعَشَرَةِ وَ نِصْفٍ وَ دُونِ ذَلِكَ أَ فَأَبِيعُهُ أَوْ أَقْدَمُ مَكَّةَ قَالَ فَقَالَ لِي «بِعْهُ فِي اَلطَّرِيقِ وَ لاَ تَقْدَمْ بِهِ مَكَّةَ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَبَى أَنْ يَجْعَلَ مَتْجَرَ اَلْمُؤْمِنِ بِمَكَّةَ ».

(1003) 23 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ آخَرَ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ اَلْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ وَ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَسُرِقَ اَلْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ «مِنْ مَالِ صَاحِبِ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ اَلْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ ».

1004-24 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْعِيصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مَا يُذَاقُ أَ يَذُوقُهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ قَالَ «نَعَمْ فَلْيَذُقْهُ وَ لاَ يَذُوقَنَّ مَا لاَ يَشْتَرِي».

1005-25 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ».

********

(1) في ضبط هذه النسبة اختلاف في النسخ و في بعضها الجوان، و استقربه بعضهم في الهامش، و في بعضها الخراز.

(1003) - الكافي ج 1 ص 377.

ص: 230

1006-26 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ وَالِياً فَقَالَ لَهُ «إِنِّي بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اَللَّهِ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ فَأَنْهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ »».

1007-27 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَبِيعُوا اَلْمَصَاحِفَ فَإِنَّ بَيْعَهَا حَرَامٌ » قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا قَالَ «اِشْتَرِ مِنْهُ اَلدَّفَّتَيْنِ وَ اَلْحَدِيدَ وَ اَلْغِلاَفَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَرِيَ اَلْوَرَقَ وَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ مَكْتُوبٌ فَيَكُونَ عَلَيْكَ حَرَاماً وَ عَلَى مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً».

1008-28 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَشِيرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْبَيْعَ فَيُوهَبُ لَهُ اَلشَّيْ ءُ فَكَانَ اَلَّذِي اِشْتَرَى لُؤْلُؤاً فَوُهِبَتْ لَهُ لُؤْلُؤَةٌ فَرَأَى اَلْمُشْتَرِي فِي لُؤْلُؤِهِ أَنْ يَرُدَّ أَ يَرُدُّ مَا وُهِبَ لَهُ قَالَ «اَلْهِبَةُ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ وَ قَدْ قَبَضَهَا إِنَّمَا سَبِيلُهُ عَلَى اَلْبَيْعِ فَإِنْ رَدَّ اَلْمُبْتَاعُ اَلْبَيْعَ لَمْ يَرُدَّ مَعَهُ اَلْهِبَةَ ».

(1009) 29 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنِ اِئْتَمَنَ شَارِبَ اَلْخَمْرِ عَلَى أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَمَانٌ وَ لاَ لَهُ أَجْرٌ وَ لاَ خَلَفٌ ».

(1010) 30 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْ ءٍ فَسَلُونِي عَنْ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى نَهَى عَنِ اَلْقِيلِ وَ اَلْقَالِ وَ فَسَادِ اَلْمَالِ وَ كَثْرَةِ اَلسُّؤَالِ » فَقَالُوا يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ أَيْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِ

********

(*) (1009-1010) - الكافي ج 1 ص 416 -.

ص: 231

اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ «لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ اَلنّاسِ » (1)» اَلْآيَةَ «وَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ لا تُؤْتُوا اَلسُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ اَلَّتِي جَعَلَ اَللّهُ لَكُمْ قِياماً» (2) وَ قَالَ «لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ » (3)».

(1011) 31 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنِ اِئْتَمَنْتَهُ وَ لاَ تَأْتَمِنَ اَلْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ ».

(1012) 32 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ اَللَّهِ كَذِباً إِذَا حَدَّثَ وَ خِيَانَةً إِذَا اُئْتُمِنَ ثُمَّ اِئْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةِ اَللَّهِ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهُ فِيهَا ثُمَّ لاَ يُخْلِفَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَأْجُرَهُ ».

(1013) 33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَمْ يَخُنْكَ اَلْأَمِينُ وَ لَكِنِ اِئْتَمَنْتَ اَلْخَائِنَ ».

(1014) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَرْبَعَةٌ لاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «أَ لَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ »».

(1015) 35 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ رَيَّانَ بْنِ اَلصَّلْتِ أَوْ رَجُلٌ عَنْ

********

(1) سورة النساء الآية: 113.

(2) سورة النساء الآية: 4.

(3) سورة المائدة الآية: 104.

(*) (1011-1012-1013-1014-1015) - الكافي ج 1 ص 415.

ص: 232

رَيَّانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِنَّ اَلْأَرْضَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِزْقاً عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلاَثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ أُخْرِجَتْ مِنْ يَدَيْهِ وَ دُفِعَتْ إِلَى غَيْرِهِ وَ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ فَلاَ حَقَّ لَهُ » .

(1016) 36 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ثُمَّ مَكَثَ ثَلاَثَ سِنِينَ لاَ يَطْلُبُهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ثَلاَثِ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا».

(1017) 37 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اِشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَارِيَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمْ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ «لاَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلاِسْتِحْطَاطِ بَعْدَ اَلصَّفْقَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1018) 38 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ ثُمَّ يَسْتَوْضِعُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ أَمَرَنِي فَكَلَّمْتُ لَهُ رَجُلاً فِي ذَلِكَ .

(1019) 39 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَسْتَوْهِبُ مِنَ اَلرَّجُلِ اَلشَّيْ ءَ بَعْدَ مَا يَشْتَرِي فَيَهَبُ

********

(1016) - الكافي ج 1 ص 415.

(1017) - الاستبصار ج 3 ص 73 الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 145.

(1018) - الاستبصار ج 3 ص 73.

(1019) - الاستبصار ج 3 ص 74.

ص: 233

لَهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ قَالَ «نَعَمْ ».

1020-40 - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَبِي اَلْأَكْرَادِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَتَقَبَّلُ اَلْعَمَلَ فِيهِ اَلصِّيَاغَةُ وَ فِيهِ اَلنَّقْشُ فَأُشَارِطُ اَلنَّقَّاشَ عَلَى شَيْ ءٍ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ اَلْعَشَرَةِ أَزْوَاجٍ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَوِ اَلْعِشْرِينَ بِعَشَرَةٍ فَإِذَا بَلَغَ اَلْحِسَابُ قُلْتُ لَهُ أَحْسِنْ فَأَسْتَوْضِعُهُ مِنَ اَلشَّرْطِ اَلَّذِي شَارَطْتُهُ عَلَيْهِ قَالَ «بِطِيبِ نَفْسِهِ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1021) 41 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَجُوزُ بَيْعُ اَلْعَرَبُونِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ اَلثَّمَنِ ».

1022-42 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ جَمِيعاً يَحْمِلُ إِلَيْهِ اَلْحَمَلَةُ لِهَذَا وَ لِهَذَا اَلاِثْنَيْنِ وَ لِهَذَا اَلثَّلاَثَةَ وَ بَعْضُهَا أَفْضَلُ فَيَأْتِيهِ اَلرَّجُلُ فَيَقُولُ بِعْنِيهَا جَمِيعاً فَقَالَ «لاَ يُعْجِبُنِي».

1023-43 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ اِبْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي اَلتِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ اِشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ اَلْأَلْفِ فَانْطَلَقَ اَلْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ اَلْبَاقِيَ يَحُجُّ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ اَلْمَيِّتِ جَمِيعاً فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي اَلْأَلْفِ فَقَالُوا مَوَالِي مُعْتِقِ اَلْعَبْدِ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِي اَلْعَبْدِ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا اَلْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لاَ تُرَدُّ وَ أَمَّا اَلْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَ أَيُّ اَلْفَرِيقَيْنِ بَعْدُ أَقَامُوا اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اِشْتَرَى أَبَاهُ

********

(1021) - الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 123.

ص: 234

مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَانَ لَهُمْ رِقّاً» .

(1024) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ اَلَّذِي فِي يَدِهِ اَلدَّارُ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ لاَ يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا قَالَ «أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي اِدَّعَى اَلدَّارَ قَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا اَلَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ اَلثَّمَنِ وَ لَمْ يُقِمِ اَلَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلاَّ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ «إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي اِدَّعَاهَا وَ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا».

1025-45 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ سَأَلَهُ حَفْصٌ اَلْأَعْوَرُ فَقَالَ إِنَّ اَلسُّلْطَانَ يَشْتَرُونَ مِنَّا اَلْقِرَبَ وَ اَلْإِدَاوَةَ فَيُوَكِّلُونَ اَلْوَكِيلَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنَّا فَنَرْشُوهُ حَتَّى لاَ يَظْلِمَنَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ مَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَكَ » ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ «أَ رَأَيْتَ إِذَا أَنْتَ رَشَوْتَهُ يَأْخُذُ أَقَلَّ مِنَ اَلشَّرْطِ» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَسَدَتْ رِشْوَتُكَ ».

1026-46 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطَى اَلْمَتَاعَ فَيُقَالُ لَهُ مَا اِزْدَدْتُ عَلَى كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ لَكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

1027-47- اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَجُلٌ صَالِحٌ : «لاَ تَعَرَّضْ لِلْحُقُوقِ وَ اِصْبِرْ عَلَى اَلنَّائِبَةِ وَ لاَ تُعْطِ أَخَاكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا مَضَرَّتُهُ لَكَ أَكْثَرُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُ ».

********

(1024) - الاستبصار ج 3 ص 40 الكافي ج 1 ص 360 بزيادة فيهما الفقيه ج 3 ص 38 و فيه صدر الحديث.

ص: 235

1028-48- عَنْهُ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مِنْ عَلاَمَاتِ اَلْمُؤْمِنِ ثَلاَثٌ حُسْنُ اَلتَّقْدِيرِ فِي اَلْمَعِيشَةِ وَ اَلصَّبْرُ عَلَى اَلنَّائِبَةِ وَ اَلتَّفَقُّهُ فِي اَلدِّينِ » وَ قَالَ «مَا خَيْرٌ فِي رَجُلٍ لاَ يَقْتَصِدُ فِي مَعِيشَتِهِ مَا يَصْلُحُ لاَ لِدُنْيَاهُ وَ لاَ لآِخِرَتِهِ ».

1029-49 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مُعَلًّى اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي اِعْتَرَضْتُ جَوَارِيَ بِالْمَدِينَةِ فَأَمْذَيْتُ فَقَالَ «أَمَّا لِمَنْ يُرِيدُ اَلشِّرَاءَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ أَمَّا لِمَنْ لاَ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ ».

1030-50- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَارِثِ عَنْ عِمْرَانَ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَلِّبَ جَارِيَةً إِلاَّ جَارِيَةً يُرِيدُ شِرَاءَهَا».

1031-51- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ » (1) قَالَ ضَمَّ يَدَهُ فَقَالَ «هَكَذَا» «وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ اَلْبَسْطِ» قَالَ وَ بَسَطَ رَاحَتَهُ وَ قَالَ «هَكَذَا».

(1032) 52 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «ثَلاَثَةٌ مِنَ اَلسَّعَادَةِ اَلزَّوْجَةُ اَلْمُوَاتِيَةُ وَ اَلْأَوْلاَدُ اَلْبَارُّونَ وَ اَلرَّجُلُ يُرْزَقُ مَعِيشَتَهُ بِبَلَدِهِ يَغْدُو إِلَيْهِ وَ يَرُوحُ ».

(1033) 53 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَسْمَعُ قَوْماً يَقُولُونَ إِنَّ اَلزِّرَاعَةَ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ لَهُ «اِزْرَعُوا وَ اِغْرِسُوا فَلاَ وَ اَللَّهِ مَا عَمِلَ اَلنَّاسُ عَمَلاً أَحَلَّ وَ لاَ أَطْيَبَ مِنْهُ وَ اَللَّهِ لَيَزْرَعُنَّ اَلزَّرْعَ وَ لَيَغْرِسُنَّ اَلْغَرْسَ بَعْدَ خُرُوجِ اَلدَّجَّالِ ».

********

(1) سورة الأسراء الآية: 29.

(1032-1033) - الكافي ج 1 ص 403 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 158.

ص: 236

1034-54 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّهُ لَيْسَ فِي إِبَاقِ اَلْعَبْدِ عُهْدَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ »».

1035-55 وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ لاَ أَعْلَمُ اِبْنَ أَبِي حَمْزَةَ إِلاَّ وَ قَدْ حَدَّثَنِي بِهِ أَيْضاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلْعَبْدُ وَ اَلْأَمَةُ قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فَيَقُولُ قَدْ أَبَقَ غُلاَمِي وَ أَمَتِي فَيُكَلِّفُونَهُ اَلْقُضَاةُ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّ هَذَا غُلاَمُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ يَبِعْ وَ لَمْ يَهَبْ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ قَالَ «نَعَمْ ».

1036-56 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لِعَمِّي غُلاَمٌ فَأَبَقَ فَأَتَى اَلْأَنْبَارَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَمِّي ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ لَهُ مَا صَنَعْتَ يَا عَمِّ فِي غُلاَمِكَ فَقَالَ بِعْتُهُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ إِنَّ عَمِّي مَاتَ فَجَاءَ اَلْغُلاَمُ فَقَالَ أَنَا غُلاَمُ عَمِّكَ وَ قَدْ تَرَكَ عَمِّي أَوْلاَداً صِغَاراً وَ أَنَا وَصِيُّهُمْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَمِّي أَخْبَرَنِي أَنَّهُ بَاعَكَ فَقَالَ اَلْغُلاَمُ إِنَّ عَمَّكَ كَانَ لَكَ مُضَارّاً فَكَرِهَ أَنْ يَقُولَ لَكَ فَتُشْمَتَ بِهِ وَ أَنَا وَ اَللَّهِ غُلاَمُ بَنِيهِ فَقَالَ «صَدِّقْ عَمَّكَ وَ كَذِّبِ اَلْغُلاَمَ فَأَخْرِجْهُ وَ لاَ تَقْبَلْهُ ».

1037-57 - عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حُرٌّ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ أَسْتَعْبِدُهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «هُوَ عَبْدٌ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ».

(1038) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ اَلسَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُوجَدُ عِنْدَهُ اَلسَّرِقَةُ قَالَ «هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا بِشُهُودٍ».

********

(1038) - الكافي ج 1 ص 394.

ص: 237

1039-59 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْبَيْعَ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَشْتَرِي قَالَ «جَائِزٌ».

(1040) 60 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ فُضَيْلٍ مَوْلَى رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَوْلاَيَ فِي يَدِي مَالٌ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُحِلَّ لِي مَا أَشْتَرِي مِنَ اَلْجَوَارِي فَقَالَ إِنْ كَانَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ أُحِلَّ لَكَ فَهُوَ حَلاَلٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ أَحَلَّ لَكَ جَارِيَةً بِعَيْنِهَا فَهِيَ لَكَ حَلاَلٌ وَ إِنْ قَالَ اِشْتَرِ مِنْهُنَّ مَا شِئْتَ فَلاَ تَطَأْ مِنْهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ مَنْ يَأْمُرُكَ إِلاَّ جَارِيَةً يَرَاهَا فَيَقُولُ هِيَ لَكَ حَلاَلٌ وَ إِنْ كَانَ لَكَ أَنْتَ مَالٌ فَاشْتَرِ مِنْ مَالِكَ مَا بَدَا لَكَ ».

1041-61- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِاسْتِقْرَاضِ اَلْخُبْزِ وَ لاَ بَأْسَ بِشِرَاءِ جِرَارِ اَلْمَاءِ وَ اَلرَّوَايَا وَ لاَ بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ وَ بِالْقُلَّتَيْنِ وَ لاَ بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي اَلْفُلُوسِ ».

1042-62 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ اَلرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَ حَدُّ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي».

1043-63 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلاً فِي جَارِيَةٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ رَبِحْتُ فَلَكَ وَ إِنْ وُضِعْتُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَتِ اَلْجَارِيَةُ لِلْقَائِلِ ».

تَمَّ كِتَابُ اَلتِّجَارَاتِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ اَلنِّكَاحِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » .

********

(1040) - الاستبصار ج 3 ص 138.

ص: 238

كِتَابُ اَلنِّكَاحِ

22 - بَابُ اَلسُّنَّةِ فِي اَلنِّكَاحِ

(1044) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا اَلْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهِمَا اَلْأَعْزَبُ ».

(1045) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «رُذَالُ مَوْتَاكُمُ اَلْعُزَّابُ ».

(1046) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ «هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ » فَقَالَ لاَ فَقَالَ «إِنِّي مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ اَلدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ إِنِّي بِتُّ لَيْلَةً لَيْسَتْ لِي زَوْجَةٌ » ثُمَّ قَالَ «اَلرَّكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا

********

(1044-1045) - الكافي ج 2 ص 4 الفقيه ج 3 ص 242.

(1046) - الكافي ج 2 ص 5.

ص: 239

رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ يَقُومُ لَيْلَهُ وَ يَصُومُ نَهَارَهُ » ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِي سَبْعَةَ دَنَانِيرَ قَالَ لَهُ «تَزَوَّجْ بِهَذِهِ » ثُمَّ قَالَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اِتَّخِذُوا اَلْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُمْ »» .

(1047) 4 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَا اِسْتَفَادَ اِمْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ اَلْإِسْلاَمِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ ».

(1048) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ اَلْحَدِيثِ اَلْأَوَّلِ وَ زَادَ فِيهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَنَا لَيْسَ لِي أَهْلٌ فَقَالَ «أَ لَيْسَ لَكَ جَوَارٍ» أَوْ قَالَ «أُمَّهَاتُ أَوْلاَدٍ» فَقَالَ بَلَى فَقَالَ «أَنْتَ لَيْسَ بِعَزَبٍ ».

23 - بَابُ ضُرُوبِ اَلنِّكَاحِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : اَلنِّكَاحُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَضْرُبٍ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(1049) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُحِلُّ اَلْفَرْجَ ثَلاَثَةٌ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِلاَ مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ ».

********

(1047) - الكافي ج 2 ص 4 الفقيه ج 3 ص 246.

(1048) - الكافي ج 2 ص 5.

(1049) - الكافي ج 2 ص 16 الفقيه ج 3 ص 241.

ص: 240

(1050) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يَحِلُّ اَلْفَرْجُ بِثَلاَثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِلاَ مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ ».

(1051) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ حَفْصٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اَلْمَلِكِ بْنُ جَرِيحٍ اَلْمَكِّيُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا عِنْدَكَ فِي اَلْمُتْعَةِ » قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَطَبَ اَلنَّاسَ فَقَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَللَّهَ أَحَلَّ لَكُمُ اَلْفُرُوجَ عَلَى ثَلاَثَةِ مَعَانٍ فَرْجٍ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ اَلْبَنَاتُ وَ فَرْجٍ غَيْرِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ اَلْمُتْعَةُ وَ مِلْكِ أَيْمَانِكُمْ »» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمُصَنِّفُ لِهَذَا اَلْكِتَابِ وَ لَيْسَ يَخْرُجُ عَنِ اَلْأَقْسَامِ اَلثَّلاَثَةِ مَا رُوِيَ مِنْ تَحْلِيلِ اَلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ لِأَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي جُمْلَةِ اَلْمِلْكِ لِأَنَّهُ مَتَى أَحَلَّ جَارِيَتَهُ لَهُ فَقَدْ مَلَّكَهُ وَطْأَهَا فَهُوَ مُسْتَبِيحٌ لِلْفَرْجِ بِالتَّمْلِيكِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1052) 4 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ «هِيَ لَهُ حَلاَلٌ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا».

(1053) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ

********

(1050) - الكافي ج 2 ص 16 الفقيه ج 3 ص 241.

(1051) - الفقيه ج 3 ص 297.

(1052) - الاستبصار ج 3 ص 135.

(1053) - الاستبصار ج 3 ص 136.

ص: 241

ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ اَلرَّجُلُ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ ».

(1054) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ كَرَّامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا».

(1055) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ اَلْجَارِيَةَ تَخْدُمُكَ وَ تُصِيبُ مِنْهَا فَإِذَا خَرَجْتَ فَارْدُدْهَا إِلَيْنَا».

(1056) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لاِبْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا قَالَ «هُوَ لَهُ حَلاَلٌ » قُلْتُ أَ فَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ «لاَ إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْ لَهُ ».

(1057) 9 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ «نَعَمْ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا».

(1058) 10 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا فَقَالَ ذَلِكَ لَكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَمْزَحُ فَقَالَ «كَيْفَ لَكَ بِمَا فِي قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلاَ».

********

(_*) (1054-1055) - الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 1 ص 49.

(*) (1056-1057-1058) - الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 2 ص 48 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 289.

ص: 242

(1059) 11 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ «لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ ».

فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ وَرَدَ مَوْرِدَ اَلْكَرَاهَةِ وَ قَدْ صَرَّحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ وَ اَلْوَجْهُ فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا مِمَّا لاَ يَرَاهُ غَيْرُنَا وَ مِمَّا يُشَنِّعُ فِيهِ مُخَالِفُونَا عَلَيْنَا فَالتَّنَزُّهُ عَمَّا هَذِهِ سَبِيلُهُ أَوْلَى وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي اَلْوَلَدِ أَنْ يَكُونَ حُرّاً فَأَمَّا إِذَا شُرِطَ فَقَدْ زَالَتْ عَنْهُ اَلْكَرَاهِيَةُ أَيْضاً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :

(1060) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ «إِنِّي أَكْرَهُ هَذَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ هِيَ حَمَلَتْ » قُلْتُ تَقُولُ إِنْ هِيَ حَمَلَتْ مِنْكَ فَهِيَ لَكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَذَا» قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَصْنَعُ هَذَا بِأَخِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(1061) 13 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِيَتِي لَكَ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا إِلاَّ أَنْ تَبِيعَهُ أَوْ تَهَبَ لَهُ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَالَتْ لَهُ إِنَّهَا لَكَ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ مِنْ خِدْمَتِهَا لِأَنَّ اَلْمَعْلُومَ مِنْ عَادَةِ اَلنِّسَاءِ أَنْ لاَ يَجْعَلْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِنَّ فِي حِلٍّ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا عَلَى حَالٍ وَ أَمَّا اَلْمَوْلَى فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَبْدَهُ فِي حِلٍّ مِنْ جَارِيَتِهِ إِلاَّ بِالْعَقْدِ.

(1062) 14 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(*) (1059-1060-1061-1062) - الاستبصار ج 3 ص 137.

ص: 243

عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ اَلْأَمَةَ مِنْ غَيْرِ تَزْوِيجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ مَوْلاَهُ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ ».

وَ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى فِي هَذَا اَلضَّرْبِ مِنَ اَلنِّكَاحِ لَفْظَةُ اَلتَّحْلِيلِ وَ لاَ يَسُوغُ فِيهِ لَفْظَةُ اَلْعَارِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1063) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِيَّةِ اَلْفَرْجِ فَقَالَ «حَرَامٌ » ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً ثُمَّ قَالَ «لَكِنْ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ اَلرَّجُلُ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ ».

وَ مَتَى جَعَلَ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ فِي حِلٍّ مِنْ شَيْ ءٍ مِنْ مَمْلُوكَتِهِ مِثْلِ اَلنَّظَرِ أَوِ اَلْخِدْمَةِ أَوْ اَلْقُبْلَةِ أَوِ اَلْمُلاَمَسَةِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ غَيْرُ مَا أَحَلَّ لَهُ وَ مَتَى أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا سِوَاهُيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1064) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ «إِذَا أَحَلَّ اَلرَّجُلُ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ » قَالَ «نَعَمْ يَا فُضَيْلُ » قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ نَفِيسَةٌ وَ هِيَ بِكْرٌ أَحَلَّ لِأَخِيهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا أَ لَهُ أَنْ يَقْتَضَّهَا قَالَ «لاَ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ سِوَى ذَلِكَ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ اَلشَّهْوَةُ فَاقْتَضَّهَا قَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ يَكُونُ زَانِياً قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَكُونُ خَائِناً وَ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا

********

(1063) - الاستبصار ج 3 ص 140 الكافي ج 2 ص 49.

(1064) - الكافي ج 2 ص 48 الفقيه ج 3 ص 289.

ص: 244

إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِكْراً فَنِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا» .

- قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَ حَدَّثَنِي رِفَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : بِمِثْلِهِ إِلاَّ أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ اَلْجَارِيَةُ اَلنَّفِيسَةُ تَكُونُ عِنْدِي.

(1065) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَرَانِي مُنْكَشِفاً فَتُحِلُّهَا لَهُ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ ذَاكَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا وَ لاَ أَنْ يَطَأَهَا» وَ زَادَ فِيهَا هِشَامٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ إِلاَّ اَلَّذِي قَالَتْ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا حَلَّ لَهُ مَا سِوَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1066) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اَلْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَحَلَّ اَلرَّجُلُ مِنْ جَارِيَتِهِ قُبْلَةً لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهَا وَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا دُونَ اَلْفَرْجِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهُ وَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ اَلْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِيعُهَا».

وَ حُكْمُ اَلْمَمْلُوكَةِ وَ اَلْمُدَبَّرَةِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ .

(1067) 19 - رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِصَاحِبِهِ قَالَ «هُوَ لَهُ حَلاَلٌ وَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ اَلَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ اَلْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يُثْبِتَ عِتْقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا تَزْوِيجاً بِصَدَاقٍ مَتَى مَا أَرَادَ» قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ

********

(1065) - الكافي ج 2 ص 48.

(1066) - الكافي ج 2 ص 49.

(1067) - الكافي ج 2 ص 53 الفقيه ج 3 ص 290.

ص: 245

رَقَبَتِهَا وَ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ لِلْبَاقِي اَلَّذِي دَبَّرَهَا قَالَ «بَلَى» قُلْتُ فَإِنْ جَعَلَتْ هِيَ مَوْلاَهَا فِي حِلٍّ مِنْ نِكَاحِهَا وَ أَحَلَّتْ ذَلِكَ لَهُ قَالَ «لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ » قُلْتُ لِمَ لاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا إِنْ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ قَالَ «إِنَّ اَلْحُرَّةَ لاَ تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لاَ تُعِيرُهُ وَ لاَ تُحَلِّلُهُ وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا فَيَتَمَتَّعُ مِنْهَا بِشَيْ ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ».

وَ مَتَى وَلَدَتْ هَذِهِ اَلْجَارِيَةُ اَلْمُحَلَّلَةُ فَإِنَّ وَلَدَهَا يَكُونُ رِقّاً لِمَوْلاَهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرَطَ اَلْحُرِّيَّةَ عَلَيْهِ اَلَّذِي حَلَّلَ لَهُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حُرّاً بِالشَّرْطِ اَلْمُتَقَدِّمِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1068) 20 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ «لَهُ حَلاَلٌ » قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ قَالَ «هُوَ لِمَوْلَى اَلْجَارِيَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اِشْتَرَطَ عَلَى مَوْلَى اَلْجَارِيَةِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ».

(1069) 21 - وَ - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلطَّعَّارِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَارِيَّةِ اَلْفَرْجِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ «لِصَاحِبِ اَلْجَارِيَةِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ ».

(1070) 22 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمٍ اَلْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ «يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ اَلْجَارِيَةَ عَلَى مَوْلاَهَا».

********

(1068-1069) - الاستبصار ج 3 ص 138.

(1070) - الاستبصار ج 3 ص 139 الكافي ج 2 ص 48 الفقيه ج 3 ص 290.

ص: 246

(1071) 23 - وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ أَوْ حُرَّةٌ حَلَّلَتْ جَارِيَتَهَا لِأَخِيهَا قَالَ «يَحِلُّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَلَّ لَهُ » قُلْتُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ «يَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْ أَبَوَيْهِ ».

(1072) 24 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ لِأَخِيهِ جَارِيَتِي لَكَ حَلاَلٌ قَالَ «قَدْ حَلَّتْ لَهُ » قُلْتُ فَإِنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ قَالَ «اَلْوَلَدُ لَهُ وَ اَلْأُمُّ لِلْمَوْلَى وَ إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ بِأَخِيهِ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِ فَيَهَبَهَا لَهُ ».

(1073) 25 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ «يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ اَلْجَارِيَةَ عَلَى صَاحِبِهَا» قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ «إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ».

فَلَيْسَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مُضَادَّةً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ يَلْحَقُ اَلْوَلَدُ بِالْحُرِّ أَوْ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ وَ إِذَا وَرَدَتِ اَلْأَحَادِيثُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مُفَصَّلَةً وَ أَنَّهُ مَتَى شَرَطَ كَانَ لاَحِقاً بِهِ وَ مَتَى لَمْ يَشْتَرِطْ كَانَ مَمْلُوكاً حَمَلْنَا هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ عَلَى اَلْمُفَصَّلَةِ وَ لَيْسَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّهُ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِمَانِعٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرَطَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ لَكَانَ لاَحِقاً بِهِ وَ إِنَّمَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي اَلْإِفْضَاءِ

********

(1071-1072-1073) - الاستبصار ج 3 ص 139 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 48 و الصدوق في الفقيه ج 3 ص 290.

ص: 247

إِلَيْهَا عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ مِنْهُ اَلْوَلَدُ وَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ اَلتَّحَرُّزَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ شَرَطَ أَنْ لَوْ كَانَ حَصَلَ وَلَدٌ لَكَانَ لاَحِقاً بِالْحُرِّيَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ وَلَدَهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَرَقَّ بَلْ يُبَاعُ عَلَيْهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1074) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ «هِيَ لَهُ حَلاَلٌ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ «هُوَ لِمَوْلَى اَلْجَارِيَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ» قَالَ «إِنْ كَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ» قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اِشْتَرَاهُ بِالْقِيمَةِ ».

(1075) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ قَالَتْ لِرَجُلٍ فَرْجُ جَارِيَتِي لَكَ حَلاَلٌ فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً قَالَ «يُقَوَّمُ اَلْوَلَدُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ ».

24 - بَابُ تَفْصِيلِ أَحْكَامِ اَلنِّكَاحِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ نَكَحَ نِكَاحاً غِبْطَةً إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى اِمْرَأَةٍ مُتْعَةً فَأَمَّا اَلْإِشْهَادُ وَ اَلْخُطْبَةُ وَ اَلْإِعْلاَنُ فَهُوَ مِنَ اَلسُّنَّةِ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ جَائِزاً وَ اَلْعَقْدُ مَاضِياً إِلاَّ أَنَّ فِعْلَهُ أَحْوَطُ وَ أَفْضَلُ ..

1076-1- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْبَيِّنَةُ فِي اَلنِّكَاحِ مِنْ أَجْلِ اَلْمَوَارِيثِ ».

********

(1074-1075) - الاستبصار ج 3 ص 140.

ص: 248

(1077) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مُتْعَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالتَّزْوِيجِ اَلْبَتَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ اَلشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ اَلْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ اَلْوَلَدِ وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ».

(1078) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّزْوِيجِ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ فَقَالَ «أَ وَ لَيْسَ عَامَّةُ مَا تَتَزَوَّجُ فَتَيَاتُنَا وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ اَلطَّعَامَ عَلَى اَلْخِوَانِ نَقُولُ يَا فُلاَنُ زَوِّجْ فُلاَناً فُلاَنَةَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ ».

وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَحْكَامِ اَلطَّلاَقِ وَ اَلْعِدَّةِ فِي مَوَاضِعِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ اَلنِّكَاحَ مُتْعَةً إِلَى قَوْلِهِ وَ نِكَاحُ مِلْكِ اَلْأَيْمَانِ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ اَلْمُتْعَةِ إِجْمَاعُ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ قَدْ أَبَاحَهَا فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى حَظْرِهِ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مُبَاحَةً عَلَى مَا كَانَتْ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ وَ لاَ دَلِيلَ فِي اَلشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ » إِلَى قَوْلِهِ «فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » (1) فَأَبَاحَ بِقَوْلِهِ «فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ » نِكَاحَ اَلْمُتْعَةِ لِأَنَّ اَلاِسْتِمْتَاعَ إِذَا أُطْلِقَ فِي اَلشَّرْعِ لاَ يُسْتَفَادُ بِهِ إِلاَّ اَلنِّكَاحُ اَلْمَخْصُوصُ دُونَ مَا وُضِعَ لَهُ فِي أَصْلِ اَللُّغَةِ مِنَ اَلاِلْتِذَاذِ ثُمَّ قَالَ «فَآتُوهُنَّ

********

(1) سورة النساء الآية: 23.

(1077) - الاستبصار ج 3 ص 148 الكافي ج 2 ص 23.

(1078) - الكافي ج 2 ص 17.

ص: 249

أُجُورَهُنَّ » مُؤَكِّداً بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ نِكَاحُ اَلْمُتْعَةِ لِأَنَّ نِكَاحَ اَلدَّوَامِ مَا يُسْتَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْمَهْرِ لاَ يُسَمَّى أَجْراً فِي اَلشَّرْعِ وَ إِنَّمَا يُسَمَّى اَلْأَجْرَ بِمَا يُسْتَحَقُّ بِنِكَاحِ اَلْمُتْعَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ . وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1079) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ «نَزَلَتْ فِي اَلْقُرْآنِ «فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ » ».

(1080) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَوْ لاَ مَا سَبَقَنِي إِلَيْهِ بُنَيُّ اَلْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلاَّ شَقِيٌّ »(1).

(1081) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ اَللَّيْثِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ «أَحَلَّهَا اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَهِيَ حَلاَلٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ «وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ » قَالَ وَ إِنِّي أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ قَالَ فَقَالَ لَهُ «فَأَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَهَلُمَّ أُلاَعِنْكَ أَنَّ اَلْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَّ اَلْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ » قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ فَقَالَ يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ

********

(1) في كثير من النسخ (الا شفا) و هو بمعنى القليل من الناس و قد ورد في النهاية في حديث حبر الأمة ابن عبّاس رضي اللّه عنه ما يؤيد ذلك.

(1079-1080) - الاستبصار ج 3 ص 141 الكافي ج 2 ص 42.

(1081) الكافي ج 2 ص 42.

ص: 250

يَفْعَلْنَ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ .

(1082) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا اَلْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا اَلسُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(1083) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ اَلسَّائِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ اَلْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَيْتُ اَللَّهَ عَهْداً بَيْنَ اَلرُّكْنِ وَ اَلْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَى ذَلِكَ نَذْراً وَ صِيَاماً أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي وَ لَكِنْ بِيَدِي مِنَ اَلْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ فِي اَلْعَلاَنِيَةِ قَالَ فَقَالَ لِي «عَاهَدْتَ اَللَّهَ أَنْ لاَ تُطِيعَهُ وَ اَللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ ».

وَ قَدْ رُوِيَتِ اَلْكَرَاهِيَةُ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ لِمَا فِيهِ مِنِ اِرْتِفَاعِ اَلثِّقَةِ بِالنِّسَاءِ .

(1084) 9 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ «إِنَّ اَلْمُتْعَةَ اَلْيَوْمَ لَيْسَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ اَلْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْمَنَّ فَسَلُوا عَنْهُنَّ ».

(1085) 10 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ وَ نِكَاحَ اَلْمُتْعَةِ ».

فَإِنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ وَرَدَتْ مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ وَ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ مُخَالِفُو اَلشِّيعَةِ وَ اَلْعِلْمُ حَاصِلٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ اَلْأَخْبَارَ أَنَّ مِنْ دِينِ أَئِمَّتِنَا عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ إِبَاحَةَ اَلْمُتْعَةِ فَلاَ يَحْتَاجُ

********

(1082) - الاستبصار ج 3 ص 141 الكافي ج 2 ص 42.

(1083) - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 43.

(1084) - الكافي ج 2 ص 44 الفقيه ج 3 ص 292.

(1085) - الاستبصار ج 3 ص 142.

ص: 251

إِلَى اَلْإِطْنَابِ فِيهِ وَ إِذَا أَرَادَ اَلْإِنْسَانُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُتْعَةً فَعَلَيْهِ بِالْعَفَائِفِ مِنْهُنَّ اَلْعَارِفَاتِ دُونَ مَنْ لاَ مَعْرِفَةَ لَهَا مِنْهُنَّ .

(1086) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْهَا يَعْنِي اَلْمُتْعَةَ فَقَالَ لِي «حَلاَلٌ وَ لاَ تَتَزَوَّجْ إِلاَّ عَفِيفَةً إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » فَلاَ تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ لاَ تَأْمَنُ عَلَى دِرْهَمِكَ ».

(1087) 12 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحَسْنَاءِ اَلْفَاجِرَةِ هَلْ تُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا يَوْماً وَ أَكْثَرَ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلاَ يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لاَ يَنْكِحْهَا».

(1088) 13 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ اَلْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَيْضِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً قَالَ «فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ اَلْكَوَاشِفَ وَ اَلدَّوَاعِيَ وَ اَلْبَغَايَا وَ ذَوَاتِ اَلْأَزْوَاجِ » قُلْتُ وَ مَا اَلْكَوَاشِفُ قَالَ «اَللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ بُيُوتَهُنَّ مَعْلُومَةً وَ يَزْنِينَ » قُلْتُ فَالدَّوَاعِي قَالَ «اَللَّوَاتِي يَدْعُونَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ» قُلْتُ وَ اَلْبَغَايَا قَالَ «اَلْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا» قُلْتُ فَذَوَاتُ اَلْأَزْوَاجِ قَالَ «اَلْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ ».

********

(1086) - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 44.

(1087) - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 44.

(1088) - الاستبصار ج 3 ص 143 الكافي ج 2 ص 44 الفقيه ج 3 ص 292.

ص: 252

(1089) 14 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا».

فَهَذَا حَدِيثٌ مَقْطُوعُ اَلْإِسْنَادِ شَاذٌّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ اَلشَّرَفِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلتَّمَتُّعُ بِهَا لِمَا يَلْحَقُ أَهْلَهَا مِنَ اَلْعَارِ وَ يَلْحَقُهَا هِيَ مِنَ اَلذُّلِّ وَ يَكُونُ ذَلِكَ مَكْرُوهاً دُونَ أَنْ يَكُونَ مَحْظُوراً وَ قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي اَلتَّمَتُّعِ بِالْفَاجِرَةِ إِلاَّ أَنَّهُ يَمْنَعُهَا مِنَ اَلْفُجُورِ.

(1090) 15 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلَ عَمَّارٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْفَاجِرَةَ مُتْعَةً قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ اَلتَّزْوِيجُ اَلْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ ».

(1091) 16 - عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نِسَاءُ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ قَالَ «فَوَاسِقُ » قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ مَتَى أَرَادَ اَلرَّجُلُ تَزْوِيجَ اَلْمُتْعَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَلتَّفْتِيشُ عَنْهَا بَلْ يُصَدِّقُهَا فِي قَوْلِهَا.

1092-17 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فَضْلٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً مُتْعَةً فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً قَالَ «وَ لِمَ فَتَّشْتَ ».

1093-18 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلاَناً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مُتْعَةً فَقِيلَ لَهُ إِنَّ لَهَا زَوْجاً فَسَأَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ لِمَ سَأَلَهَا».

1094-19 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

********

(1089-1090-1091) - الاستبصار ج 3 ص 143.

ص: 253

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ فَيَقَعُ فِي قَلْبِهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ «مَا عَلَيْهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ سَأَلَهَا اَلْبَيِّنَةَ كَانَ يَجِدُ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ ».

وَ اَلْبِكْرُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا وَ كَانَتْ بَالِغَةً فَلاَ بَأْسَ بِالتَّمَتُّعِ بِهَا إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُفْضِي إِلَيْهَا هَذَا إِذَا كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً فَلاَ يَجُوزُ اَلْعَقْدُ عَلَيْهَا إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِيهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ :

1095-20- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِتَزْوِيجِ اَلْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبَوَيْهَا».

1096-21 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْقَمَّاطِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَارِيَةٌ بِكْرٌ بَيْنَ أَبَوَيْهَا تَدْعُونِي إِلَى نَفْسِهَا سِرّاً مِنْ أَبَوَيْهَا أَ فَأَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ وَ اِتَّقِ مَوْضِعَ اَلْفَرْجِ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ قَالَ «وَ إِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى اَلْأَبْكَارِ».

(1097) 22 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّمَتُّعِ مِنَ اَلْأَبْكَارِ اَللَّوَاتِي بَيْنَ اَلْأَبَوَيْنِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لاَ أَقُولُ كَمَا يَقُولُ هَؤُلاَءِ اَلْأَقْشَابُ »(1).

(1098) 23 - أَبُو سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّمَتُّعِ مِنَ اَلْبِكْرِ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا بِلاَ إِذْنِ أَبَوَيْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَقْتَضَّ مَا هُنَاكَ لِتَعِفَّ بِذَلِكَ ».

1099-24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ

********

(1) الأقشاب: جمع قشب بكسر الشين المعجمة ككتف و هو من لا خير فيه من الرجال.

(1097-1098) - الاستبصار ج 3 ص 145.

ص: 254

أَبِي اَلْحَسَنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَذْرَاءُ اَلَّتِي لَهَا أَبٌ لاَ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِيهَا».

فَيَحْتَمِلُ هَذَا اَلْحَدِيثُ وُجُوهاً مِنَ اَلتَّأْوِيلِ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ اَلْبِكْرُ صَبِيَّةً فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلتَّمَتُّعُ بِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ أَبَوَيْهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1100) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحْرِزٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا اَلرَّجُلُ قَالَ «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَبِيَّةً تُخْدَعُ » قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَكَمْ حَدُّ اَلَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ قَالَ «بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ ».

وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(1101) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنِ اَلْمُهَلَّبِ اَلدَّلاَّلِ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اِمْرَأَةً كَانَتْ مَعِي فِي اَلدَّارِ ثُمَّ إِنَّهَا زَوَّجَتْنِي نَفْسَهَا وَ أَشْهَدَتِ اَللَّهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَمَا تَقُولُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلتَّزْوِيجُ اَلدَّائِمُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ وَ لاَ يَكُونُ تَزْوِيجُ مُتْعَةٍ بِبِكْرٍ اُسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَ اُكْتُمْ رَحِمَكَ اَللَّهُ ».

وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ وَرَدَ مَوْرِدَ اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1102) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْبِكْرَ مُتْعَةً قَالَ «يُكْرَهُ لِلْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا».

********

(1099-1100) - الاستبصار ج 3 ص 145 الفقيه ج 3 ص 293.

(1101) - الاستبصار ج 3 ص 146 الفقيه ج 3 ص 293.

ص: 255

(1103) 28 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ اَلرَّجُلُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ ».

(1104) 29 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْيَهُودِيَّةَ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ ».

(1105) 30 - وَ - عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ قَالَ «لاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً» قَالَ قُلْتُ بِالْمَجُوسِيَّةِ قَالَ «وَ أَمَّا اَلْمَجُوسِيَّةُ فَلاَ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَمَّا اَلْمَجُوسِيَّةُ فَلاَ وَرَدَ مَوْرِدَ اَلْكَرَاهِيَةِ وَ عِنْدَ اَلتَّمَكُّنِ مِنْ غَيْرِهَا فَأَمَّا فِي حَالِ اَلاِضْطِرَارِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ رَوَى ذَلِكَ .

(1106) 31 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ » فَقُلْتُ فَمَجُوسِيَّةٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » يَعْنِي مُتْعَةً .

(1107) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْمَجُوسِيَّةِ ».

(1108) 33 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

وَ اَلتَّمَتُّعُ بِالْمُؤْمِنَةِ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَوَى ذَلِكَ .

(1109) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ

********

(1102) - الاستبصار ج 3 ص 146 الكافي ج 2 ص 46 الفقيه ج 3 ص 293.

(*) (1103-1104-1105-1106-1107-1108) - الاستبصار ج 3 ص 144.

ص: 256

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلتَّفْلِيسِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ «تَمَتَّعُ مِنَ اَلْحُرَّةِ اَلْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا».

وَ لاَ بَأْسَ بِالتَّمَتُّعِ بِالْإِمَاءِ .

(1110) 35 رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » (1)».

(1111) 36 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

(1112) 37 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ اَلْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ أَهْلِهَا إِذَا رَضِيَتِ اَلْحُرَّةُ » قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتْ لَهُ اَلْحُرَّةُ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(1113) 38 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْأَمَةَ عَلَى اَلْحُرَّةِ مُتْعَةً قَالَ «لاَ».

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ بِهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِهَا وَ غَيْرِ رِضَاهَا فَأَمَّا إِذَا أَذِنَتْ فِيهِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ اَلرَّجُلُ بِأَمَةِ اِمْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.

(1114) 39 رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ

********

(1) سورة النساء الآية: 24.

(1109) - الاستبصار ج 3 ص 145 الفقيه ج 3 ص 293.

(*) (1110-1111-1112-1113) - الاستبصار ج 3 ص 146 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 47 بتفاوت

(1114) - الاستبصار ج 3 ص 219 و اخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج 2 ص 47.

ص: 257

اِمْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1115) 40 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ لاِمْرَأَةٍ فَنَعَمْ وَ إِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَلاَ».

(1116) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ اَلرَّجُلُ بِأَمَةِ اَلْمَرْأَةِ فَأَمَّا أَمَةُ اَلرَّجُلِ فَلاَ يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلاَّ بِأَمْرِهِ ».

وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ اَلرَّجُلُ مُتْعَةً مَا شَاءَ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ اَلْإِمَاءِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ نِكَاحِ اَلْغِبْطَةِ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ فِيهِ اَلْعَقْدُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ .

(1117) 42 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَزْدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ اَلْأَرْبَعِ قَالَ «لاَ».

(1118) 43 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ مَا يَحِلُّ مِنَ اَلْمُتْعَةِ قَالَ «كَمْ شِئْتَ ».

(1119) 44 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ اَلْأَرْبَعِ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ مِنَ اَلسَّبْعِينَ ».

(1120) 45 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ

********

(_*) (1115-1116) - الاستبصار ج 3 ص 219 و اخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج 2 ص 47.

(*) (1117-1118-1119) - الاستبصار ج 3 ص 147 الكافي ج 2 ص 43 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 294

(1120) - الاستبصار ج 3 ص 147 الكافي ج 2 ص 43 و الثاني بدون الذيل فيه.

ص: 258

سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذُكِرَ لَهُ اَلْمُتْعَةُ أَ هِيَ مِنَ اَلْأَرْبَعِ قَالَ «تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ ».

(1121) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُتْعَةِ قَالَ «لَيْسَتْ مِنَ اَلْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لاَ تُطَلَّقُ وَ لاَ تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ » وَ قَالَ «عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً ».

(1122) 47 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمُتْعَةِ قَالَ «هِيَ أَحَدُ اَلْأَرْبَعَةِ ».

(1123) 48 - وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا مُتْعَةً قَالَ «لاَ» قُلْتُ حَكَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ اَلْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مَا شَاءَ » قَالَ «لاَ هِيَ مِنَ اَلْأَرْبَعِ ».

فَلَيْسَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مُنَافِيَيْنِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّمَا وَرَدَا مَوْرِدَ اَلاِحْتِيَاطِ دُونَ اَلْحَظْرِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1124) 49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِجْعَلُوهُنَّ مِنَ اَلْأَرْبَعِ » فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَلَى اَلاِحْتِيَاطِ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(1121) - الاستبصار ج 3 ص 147 الكافي ج 2 ص 43 و الثاني بدون الذيل فيه.

(1122) - الاستبصار ج 3 ص 147.

(1123) - الاستبصار ج 3 ص 148.

ص: 259

وَ أَمَّا اَلْمَهْرُ فِي اَلْمُتْعَةِ فَهُوَ مَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً.

(1125) 50 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْأَحْوَلِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْنَى مَا يُتَزَوَّجُ بِهِ اَلْمُتْعَةُ قَالَ «كَفٌّ مِنْ بُرٍّ».

(1126) 51 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتْعَةِ اَلنِّسَاءِ قَالَ «حَلاَلٌ وَ إِنَّهُ يُجْزِي فِيهِ اَلدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ ».

(1127) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمِ اَلْمَهْرُ يَعْنِي فِي اَلْمُتْعَةِ قَالَ «مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَ ا مِنَ اَلْأَجَلِ ».

وَ مَتَى خَالَفَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلرَّجُلَ أَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا شَرَطَ عَلَيْهَا مِنَ اَلْأَيَّامِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ مَهْرِهَا بِقَدْرِ ذَلِكَ .

(1128) 53 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ إِنْ كَانَ نِصْفَ اَلشَّهْرِ فَالنِّصْفَ وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثَ فَالثُّلُثَ ».

********

(1124) - الاستبصار ج 3 ص 148.

(1125-1126) - الكافي ج 2 ص 45.

(1127) - الاستبصار ج 3 ص 149 بزيادة فيه الكافي ج 2 ص 45

(1128) - الكافي ج 2 ص 46.

ص: 260

وَ مَتَى أَعْطَاهَا شَيْئاً مِنَ اَلْمَهْرِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً كَانَ لَهَا مَا أَخَذَتْ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ .

(1129) 54 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ ».

وَ مَتَى خَلَّى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فِي اَلْمُتْعَةِ وَ كَانَ قَدْ أَعْطَاهَا اَلْمَهْرَ فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ اَلنِّصْفَ مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ .

1130-55 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ مِنْ صَدَاقِهَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلاَّهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ اَلْمَرْأَةُ عَلَى اَلزَّوْجِ نِصْفَ اَلصَّدَاقِ ».

وَ لَيْسَ فِي اَلْمُتْعَةِ إِشْهَادٌ وَ لاَ إِعْلاَنٌ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1131) 56 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا يُجْزِي فِي اَلْمُتْعَةِ مِنَ اَلشُّهُودِ فَقَالَ «رَجُلٌ وَ اِمْرَأَتَانِ يَشْهَدُهُمَا» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدُوا أَحَداً قَالَ «إِنَّهُ لاَ يُعْوِزُهُمْ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَشْفَقُوا أَنْ يَعْلَمَ بِهِمْ أَحَدٌ أَ يُجْزِيهِمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَانَ اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَزَوَّجُونَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ «لاَ».

فَإِنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ لَيْسَ فِيهِ اَلْمَنْعُ مِنَ اَلْمُتْعَةِ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مُنْبِئٌ عَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُمْ مَا تَزَوَّجُوا إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ وَ ذَلِكَ هُوَ اَلْأَفْضَلُ

********

(1129) - الكافي ج 2 ص 46.

ص: 261

وَ لَيْسَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ وَاقِعٍ فِي ذَلِكَ اَلْعَصْرِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مَحْظُورٌ كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ هَاهُنَا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنَ اَلْمُبَاحَاتِ وَ غَيْرِهَا لَمْ تَكُنْ تُسْتَعْمَلُ فِي ذَلِكَ اَلْوَقْتِ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ دَلاَلَةً عَلَى حَظْرِهِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ وَرَدَ مَوْرِدَ اَلاِحْتِيَاطِ دُونَ اَلْإِيجَابِ وَ لِئَلاَّ تَعْتَقِدَ اَلْمَرْأَةُ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِ اَلْمَعْرِفَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1132) 57 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا يُجْزِي فِي اَلْمُتْعَةِ مِنَ اَلشُّهُودِ فَقَالَ «رَجُلٌ وَ اِمْرَأَتَانِ » قُلْتُ فَإِنْ كَرِهَ اَلشُّهْرَةَ فَقَالَ «يُجْزِيهِ رَجُلٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَكَانِ اَلْمَرْأَةِ لِئَلاَّ تَقُولَ فِي نَفْسِهَا هَذَا فُجُورٌ».

وَ شُرُوطُ اَلْمُتْعَةِ ذِكْرُ اَلْأَجَلِ وَ اَلْمَهْرِ وَ بِذَلِكَ يَتَمَيَّزُ مِنْ نِكَاحِ اَلدَّوَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1133) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلاَّ بِأَمْرَيْنِ بِأَجَلٍ مُسَمًّى وَ بِأَجْرٍ مُسَمًّى».

(1134) 59 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ اَلنِّكَاحِ هَدَمَهُ اَلنِّكَاحُ وَ مَا كَانَ بَعْدَ اَلنِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ» وَ قَالَ «إِنْ سُمِّيَ اَلْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ اَلْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ ».

1135-60 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ

********

(1131) - الاستبصار ج 3 ص 148.

(1132) - الاستبصار ج 3 ص 149.

(1133-1134) - الكافي ج 2 ص 44.

ص: 262

«مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » .

وَ اَلْأَحْوَطُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ جَمِيعُ شَرَائِطِ اَلْمُتْعَةِ مِنِ اِرْتِفَاعِ اَلْمِيرَاثِ وَ اَلْعَزْلِ إِنْ أَرَادَ وَ اَلْعِدَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

1136-61 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جُبَيْرٍ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمَكْفُوفِ عَنِ اَلْأَحْوَلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ اَلرَّجُلُ اَلْمُتْعَةَ قَالَ «كَفٌّ مِنْ بُرٍّ يَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لاَ أَرِثَكِ وَ لاَ تَرِثِينِي وَ لاَ أَطْلُبَ وَلَدَكِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ بَدَا لِي زِدْتُكِ وَ زِدْتِنِي».

(1137) 62 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ : «تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لاَ تَرِثِينِي وَ لاَ أَرِثَكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا وَ عَلَى أَنَّ عَلَيْكِ اَلْعِدَّةَ ».

(1138) 63 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «لاَ بُدَّ أَنْ تَقُولَ فِيهِ هَذِهِ اَلشُّرُوطَ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَى أَنْ لاَ تَرِثِينِي وَ لاَ أَرِثَكِ وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً ».

وَ شُرُوطُ اَلنِّكَاحِ تَكُونُ بَعْدَ اَلْعَقْدِ لِأَنَّ مَا يَكُونُ قَبْلَ اَلْعَقْدِ لاَ اِعْتِبَارَ بِهِ وَ إِنَّمَا اَلاِعْتِبَارُ بِمَا يَحْصُلُ بَعْدَهُ فَإِنْ قَبِلَتِ اَلشَّرْطَ اَلَّذِي وَقَعَ قَبْلَ اَلْعَقْدِ مَضَى اَلْعَقْدُ وَ اَلشَّرْطُ وَ إِلاَّ فَكَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلشُّرُوطِ بَاطِلاً وَ اَلْعَقْدُ غَيْرَ صَحِيحٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1139) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1137-1138) - الكافي ج 2 ص 44.

ص: 263

بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِشْتَرَطْتَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ شُرُوطَ اَلْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهَا وَ أَوْجَبَتْ عَلَيْهَا اَلتَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ اَلْأَوَّلَ بَعْدَ اَلنِّكَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ اَلشُّرُوطِ قَبْلَ اَلنِّكَاحِ ».

وَ أَمَّا اَلْمِيرَاثُ فَإِنَّهُ إِنْ شَرَطَ أَنَّهَا تَرِثُ وَرِثَتْ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَلَيْسَ لَهَا وَ لاَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ لَيْسَ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهَا لاَ تَرِثُ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ اَلْمُتْعَةِ اَللاَّزِمَةِ أَنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَوَارُثٌ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ اَلْمِيرَاثَ كَانَ لَهُمَا مَا رَوَاهُ :

(1140) 65 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَزْوِيجُ اَلْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اُشْتُرِطَ اَلْمِيرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ ».

(1141) 66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمِ اَلْمَهْرُ يَعْنِي فِي اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ «مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَ مِنَ اَلْأَجَلِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَمَلَتْ فَقَالَ «هُوَ وَلَدُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِيداً فَعَلَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً وَ إِنِ اِشْتَرَطَتِ اَلْمِيرَاثَ فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(1142) 67 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1139) - الكافي ج 1 ص 45.

(1140) - الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 47.

(1141) - الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 45 و فيه صدر الحديث.

ص: 264

قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ يَشْتَرِطِ اَلْمِيرَاثَ قَالَ «لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اِشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ سَوَاءٌ اِشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِيرَاثٌ وَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ ثُبُوتُهُ إِلَى شَرْطٍ لاَ اِرْتِفَاعُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1143) 68 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ «حَلاَلٌ لَكَ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ » قُلْتُ فَمَا حَدُّهَا قَالَ «مِنْ حُدُودِهَا أَنْ لاَ تَرِثَهَا وَ لاَ تَرِثَكَ » قَالَ فَقُلْتُ فَكَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ «خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً أَوْ حَيْضَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ ».

(1144) 69 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا اَلشَّرْطُ بَعْدَ اَلنِّكَاحِ ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا اَلْأَجَلَ فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ دُونَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ شَرْطَ اَلْمِيرَاثِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1145) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ «تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ لاَ وَارِثَةً وَ لاَ مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً

********

(1142) - الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 47 مرسلا.

(1143-1144) - الاستبصار ج 3 ص 150 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 47.

(1145) - الاستبصار ج 3 ص 150 الكافي ج 2 ص 44.

ص: 265

وَ يُسَمَّى مِنَ اَلْأَجَلِ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ فَهِيَ اِمْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهَا» قُلْتُ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ اَلْأَيَّامِ فَقَالَ «هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ » قُلْتُ وَ كَيْفَ قَالَ «إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ لَزِمَتْكَ اَلنَّفَقَةُ فِي اَلْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثاً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلاَّ طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ ».

وَ أَمَّا اَلْأَجَلُ فَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً أَوْ شُهُوراً أَوْ سِنِينَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1146) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ اَلْأَيَّامِ ».

(1147) 72 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ «إِذَا كَانَ شَيْ ءٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » قَالَ قُلْتُ وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلاَقٍ قَالَ «نَعَمْ ».

(1148) 73 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَقَالَ «اَلسَّاعَةَ وَ اَلسَّاعَتَيْنِ لاَ يُتَوَقَّفُ عَلَى حَدِّهِمَا وَ لَكِنَّ اَلْعَوْدَ وَ اَلْعَوْدَيْنِ (1)وَ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ اَللَّيْلَةَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ ».

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّمَا وَرَدَ مَوْرِدَ اَلرُّخْصَةِ وَ اَلْأَحْوَطُ مَا

********

(1) نسخة في الجمع (العرد و العردين و العرد الذكر المنتشر المنتصب و ليس له معنى مناسب للمقام و لعله من باب الكناية عن المواقعة مرة و مرتين.

(1146-1147-1148) - الاستبصار ج 3 ص 151 الكافي ج 2 ص 45.

ص: 266

قَدَّمْنَاهُ أَنْ يَكُونَ يَوْماً أَوْ لَيْلَةً بِحَسَبِ مَا يَخْتَارُهُ وَ قَدْ رُوِيَ إِذَا شَرَطَ دَفْعَةً أَوْ دَفْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَصْرِفُ بِوَجْهِهِ عَنْهَا عِنْدَ اَلْفَرَاغِ مِنْهَا.

(1149) 74 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى عَوْدٍ وَاحِدٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لاَ يَنْظُرْ».

وَ مَتَى تَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ شَهْراً غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَانَ اَلْعَقْدُ بَاطِلاًيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1150) 75 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَلْقَى اَلْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً وَ لاَ يُسَمِّي اَلشَّهْرَ بِعَيْنِهِ ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ قَالَ فَقَالَ «لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا».

وَ مَتَى عَقَدَ عَلَيْهَا مُتْعَةً عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ مُبْهَماً كَانَ اَلْعَقْدُ دَائِماً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1151) 76 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ اَلْجَوَالِيقِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً مَرَّةً مُبْهَمَةً قَالَ فَقَالَ «ذَلِكَ أَشَدُّ عَلَيْكَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُكَ وَ لاَ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ وَ شَاهِدَيْنِ » قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَكَيْفَ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ «أَيَّاماً مَعْدُودَةً بِشَيْ ءٍ مُسَمًّى مِقْدَارَ مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا كَانَ طَلاَقُهَا فِي شَرْطِهَا وَ لاَ نَفَقَةَ وَ لاَ عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ » قُلْتُ مَا أَقُولُ لَهَا قَالَ «تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُكِ

********

(1149) الاستبصار ج 3 ص 151 الكافي ج 2 ص 46.

(1150) - الكافي ج 2 ص 47 الفقيه ج 3 ص 297.

(1151) - الاستبصار ج 3 ص 152.

ص: 267

عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ وَ اَللَّهُ وَلِيِّي وَ وَلِيُّكِ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً عَلَى أَنَّ اَللَّهَ لِي عَلَيْكِ كَفِيلاً لَتَفِيِنَّ لِي وَ لاَ أَقْسِمُ لَكِ وَ لاَ أَطْلُبُ وَلَدَكِ وَ لاَ عِدَّةَ لَكِ عَلَيَّ فَإِذَا مَضَى شَرْطُكِ فَلاَ تَتَزَوَّجِي حَتَّى يَمْضِيَ لَكِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً وَ إِنْ حَدَثَ بِكِ وَلَدٌ فَأَعْلِمِينِي» .

وَ مَتَى اِنْقَضَى اَلْأَجَلُ وَ أَرَادَ اَلرَّجُلُ زِيَادَةً عَلَى اَلْأَجَلِ زَادَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ وَ مَهْرٍ جَدِيدٍ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ اَلْعِدَّةِ .

(1152) 77 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَزِيدَكَ وَ تَزِيدَهَا إِذَا اِنْقَطَعَ اَلْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا تَقُولُ اِسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجْرٍ آخَرَ بِرِضاً مِنْهَا وَ لاَ يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».

وَ مَتَى أَرَادَ اَلرَّجُلُ أَنْ يَزِيدَ فِي اَلْمُدَّةِ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْأَجَلِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَهَبَ لَهَا مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ اَلْأَيَّامِ .

(1153) 78 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اَلْفَضْلِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى شَهْرٍ ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ فِي قَلْبِهِ فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا وَ يَزْدَادَ فِي اَلْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ اَلَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي شَرْطٍ» قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِمَا بَقِيَ مِنَ اَلْأَيَّامِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً».

********

(1152-1153) - الكافي ج 2 ص 45.

ص: 268

وَ أَمَّا اَلْوَلَدُ فَإِنَّهُ لاَحِقٌ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1154) 79 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَمَلَتْ قَالَ «هُوَ وَلَدُهُ ».

(1155) 80 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ : «اَلْمَاءُ مَاءُ اَلرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ إِلاَّ أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِوَلَدٍ لَمْ يُنْكِرْهُ وَ شَدَّدَ فِي إِنْكَارِهِ اَلْوَلَدَ».

(1156) 81 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ جَمِيعاً عَنِ اَلْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشُّرُوطِ فِي اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ «اَلشُّرُوطُ فِيهَا كَذَا إِلَى كَذَا فَإِنْ قَالَتْ نَعَمْ فَذَاكَ جَائِزٌ وَ لاَ نَقُولُ كَمَا أُنْهِيَ إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ اَلْعِرَاقِ يَقُولُونَ إِنَّ اَلْمَاءَ مَائِي وَ اَلْأَرْضَ لَكِ وَ لَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ اَلْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاكِ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ اَلْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَيْنِ فِي شَرْطٍ فَاسِدٌ وَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً فَتَلَقَّهُ وَ اَلْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ اَلتَّلْبِيسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبَّسَ ».

(1157) 82 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لاَ يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَيُنْكِرُ اَلْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ «يَجْحَدُ وَ كَيْفَ يَجْحَدُ» إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ اَلرَّجُلُ فَإِنِ اِتَّهَمَهَا قَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ مَأْمُونَةً إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ «اَلزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ اَلزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ » »(1).

********

(1) سورة النور الآية: 3.

(1154-1155) - الاستبصار ج 3 ص 152 الكافي ج 2 ص 47.

(1156-1157) - الاستبصار ج 3 ص 153 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 47.

ص: 269

(1158) 83 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شُرُوطِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ «يُشَارِطُهَا عَلَى مَا يَشَاءُ مِنَ اَلْعَطِيَّةِ وَ يَشْتَرِطُ اَلْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ يَشْتَرِطُ اَلْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ لَمْ يُرِدْ فِي قَبُولِ اَلْوَلَدِ وَ نَفْيِهِ وَ إِنَّمَا اَلْمُرَادُ بِذَلِكَ اَلْإِفْضَاءُ إِلَيْهَا عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ هُنَاكَ وَلَدٌ عَلَى جَرَيَانِ اَلْعَادَةِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْعَزْلَ وَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْإِفْضَاءَ وَ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ فَعَبَّرَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا هُوَ سَبَبٌ أَوْ كَالسَّبَبِ لِلْوَلَدِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْمَجَازِ وَ لَمْ يَتَنَاوَلِ اَلْخِيَارُ فِي اَلْخَبَرِ قَبُولَ اَلْوَلَدِ وَ رَدَّهُ عَلَى حَالٍ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ اَلْوَاحِدَةِ مَا شَاءَ مِنَ اَلْمَرَّاتِ .

(1159) 84 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَتَزَوَّجُ اَلْمُتْعَةُ وَ يَنْقَضِي شَرْطُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حِينَ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا اَلرَّجُلُ اَلْأَوَّلُ حِينَ بَانَتْ مِنْهُ ثَلاَثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلاَثَةَ أَزْوَاجٍ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ «نَعَمْ كَمْ شَاءَ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ اَلْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ اَلْإِمَاءِ ».

وَ مَتَى تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَةً مُتْعَةً وَ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا فِي فَرْجِهَا فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا اِشْتَرَطَتْ .

(1160) 85 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى اِمْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ اِلْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ تُدْخِلُ فَرْجَكَ

********

(1158) - الاستبصار ج 3 ص 153.

(1159) - الكافي ج 2 ص 46.

(1160) - الكافي ج 3 ص 48.

ص: 270

فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ اَلْفَضِيحَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا اُشْتُرِطَ».

وَ لاَ بَأْسَ بِالتَّمَتُّعِ بِالْهَاشِمِيَّةِ .

1161-86- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَمَتَّعْ بِالْهَاشِمِيَّةِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ نِكَاحُ مِلْكِ اَلْأَيْمَانِ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ » (1) فَأَبَاحَ تَعَالَى بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ نِكَاحَ مِلْكِ اَلْأَيْمَانِ ثُمَّ إِنَّ اَلْمِلْكَ يَكُونُ بِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا اَلشِّرَاءُ وَ مِنْهَا اَلْهِبَةُ وَ مِنْهَا اَلْمِيرَاثُ عَلَى حَسَبِ اِخْتِلاَفِ وُجُوهِ اَلتَّمْلِيكَاتِ وَ مَتَى كَانَ لِلرَّجُلِ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ وَ لَهُمْ مَمَالِيكُ جَازَ لَهُ أَنْ يُقَوِّمَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عَلَى نَفْسِهِ وَ يَطَأَهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1) سورة المؤمنون الآية: 3.

(1162-1163) - الاستبصار ج 3 ص 154 الكافي ج 2 ص 49.

ص: 271

(1164) 89 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ جَارِيَةَ اِبْنِهِ وَ جَارِيَةَ اِبْنَتِهِ وَ لِيَ اِبْنَةٌ وَ اِبْنٌ وَ لاِبْنَتِي جَارِيَةٌ اِشْتَرَيْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ «لاَ إِلاَّ بِإِذْنِهَا» قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ اَلْجَهْمِ أَ لَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ «نَعَمْ ذَاكَ إِذَا كَانَ هُوَ سَبَبَهُ » ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيَّ وَ أَوْمَى نَحْوِي بِالسَّبَّابَةِ فَقَالَ «إِذَا اِشْتَرَيْتَ أَنْتَ لاِبْنَتِكَ جَارِيَةً أَوْ لاِبْنِكَ وَ كَانَ اَلاِبْنُ صَغِيراً وَ لَمْ يَطَأْهَا حَلَّ لَكَ أَنْ تَقْتَضَّهَا فَتَنْكِحَهَا وَ إِلاَّ فَلاَ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا».

25 - بَابُ مَنْ أَحَلَّ اَللَّهُ نِكَاحَهُ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ حَرَّمَ مِنْهُنَّ فِي شَرْعِ اَلْإِسْلاَمِ

قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ اَلْأَخِ وَ بَناتُ اَلْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اَللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ اَلرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اَللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اَللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ اَلَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اَللّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً وَ اَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلنِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اَللّهِ عَلَيْكُمْ » (1) فَجَمِيعُ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ ذِكْرَهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يُحَرَّمْنَ بِالنِّكَاحِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ مِنْ وُجُوهِ اَلنِّكَاحِ نِكَاحِ غِبْطَةٍ أَوْ نِكَاحِ مُتْعَةٍ أَوْ مِلْكِ أَيْمَانٍ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَمَّا أُمَّهَاتُ اَلنِّسَاءِ فَلاَ يُعْتَبَرُ فِيهِنَّ أَكْثَرُ مِنَ اَلْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ

********

(1) سورة النساء الآية: 4.

(1164) - الاستبصار ج 3 ص 154 الكافي ج 2 ص 49.

ص: 272

وَ لاَ اِعْتِبَارَ بِالدُّخُولِ بِهِنَّ لِأَنَّ اَلْآيَةَ مُطْلَقَةٌ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَشْتَرِطَ فِيهَا مَا لَيْسَ فِي ظَاهِرِهَا إِلاَّ بِدَلِيلٍ يَقْطَعُ اَلْعُذْرَ وَ يُؤَيِّدُ هَذَا اَلظَّاهِرَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1165) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «اَلرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مَعَ اَلْأُمَّهَاتِ اَللاَّتِي قَدْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ هُنَّ فِي اَلْحُجُورِ وَ غَيْرِ اَلْحُجُورِ سَوَاءٌ وَ اَلْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ دُخِلَ بِالْبَنَاتِ أَمْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اَللَّهُ ».

(1166) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ اِبْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالاِبْنَةِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلاِبْنَةَ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ اَلْأُمُّ » وَ قَالَ «اَلرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُنَّ فِي اَلْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَكُنَّ ».

(1167) 3 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ «تَحِلُّ لَهُ اِبْنَتُهَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا».

(1168) 4 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأُمُّ وَ اَلْبِنْتُ سَوَاءٌ

********

(1165) - الاستبصار ج 3 ص 156.

(1166-1167) - الاستبصار ج 3 ص 157 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 262 و فيه ذيل الحديث مرسلا.

(1168) - الاستبصار ج 3 ص 157 الكافي ج 2 ص 34.

ص: 273

إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إِنْ شَاءَ اِبْنَتَهَا».

(1169) 5 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ يَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً» فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَفْخَرُ اَلشِّيعَةُ إِلاَّ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذِهِ اَلسَّمْجِيَّةِ (1)اَلَّتِي أَفْتَى بِهَا اِبْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ثُمَّ أَتَى عَلِيّاً صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا» فَقَالَ مِنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ رَبائِبُكُمُ اَللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اَللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ » فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَ هَذِهِ مُرْسَلَةٌ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ » فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِلرَّجُلِ «أَ مَا تَسْمَعُ مَا يَرْوِي هَذَا عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ وَ قُلْتُ أَيَّ شَيْ ءٍ صَنَعْتُ يَقُولُ هُوَ «قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً» وَ أَقُولُ أَنَا قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَسْأَلَةُ اَلرَّجُلِ أَنَّمَا كَانَ اَلَّذِي كُنْتَ تَقُولُ كَانَ زَلَّةً مِنِّي فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ «يَا شَيْخُ تُخْبِرُنِي

********

(1) هذه الكلمة وردت بصور مختلفة و ما اثبتناه موافق لغالب أصول الكتاب الخطية و هو المنقول عن المصنّف ره كما في هامش بعض نسخ الاستبصار، و موافق لما في الكافي و شرحه للمجلسيّ ره و الكلمة من الفاظ حديث مضطرب المتن غير خال عن التعقيد و التغيير، احتمل بعض انها من الشمخ بمعنى العلو و الرفعة لأنّها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء أمير المؤمنين عليه السلام فيها، او من الشمخ بالانف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه، أو انها و سمت بالشمخية بالنسبة الى ابن مسعود فان ثالث اجداده اسمه (شمخ) كما ذكره ابن عبد البر و ابن القيسراني و الخزوجي و غيرهم، و لا يخفى على الفقيه اضطراب متن الحديث.

(1169) - الاستبصار ج 3 ص 157 الكافي ج 2 ص 34.

ص: 274

أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِيهَا وَ تَسْأَلُنِي مَا تَقُولُ فِيهَا» .

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ قَدْ وَرَدَا شَاذَّيْنِ مُخَالِفَيْنِ لِظَاهِرِ كِتَابِ اَللَّهِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ وَرَدَ هَذَا اَلْمَوْرِدَ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ

رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا جَاءَكُمْ مِنَّا حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اَللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَيْنَا». وَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مُخَالِفَانِ عَلَى مَا تَرَى لِظَاهِرِ كِتَابِ اَللَّهِ وَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُسْنَدَةِ أَيْضاً اَلْمُفَصَّلَةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يَجُوزُ اَلْعَمَلُ بِهِ وَ أَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلْأَوَّلُ مُضْطَرِبُ اَلْإِسْنَادِ لِأَنَّ اَلْأَصْلَ فِيهِ جَمِيلٌ وَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هُمَا تَارَةً يَرْوِيَانِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِلاَ وَاسِطَةٍ وَ أُخْرَى يَرْوِيَانِهِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ إِنَّ جَمِيلاً تَارَةً يَرْوِيهِ مُرْسَلاً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا وَ هَذَا اَلاِضْطِرَابُ فِي اَلْحَدِيثِ مِمَّا يُضْعِفُ اَلاِحْتِجَاجَ بِهِ وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1170) 6 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَتْ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ كَيْفَ يَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا وَ قَدْ دَخَلَ بِهَا» قَالَ قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَهَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ «وَ مَا اَلَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً لاَحِقٌ بِالْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ فِي شُذُوذِهِ وَ كَوْنِهِ مُضَادّاً وَ مُخَالِفاً لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يُعْمَلُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اَلْمَقُولِ لَهُ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْ مَنْ هُوَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلَّذِي سَأَلَهُ غَيْرَ اَلْإِمَامِ وَ اَلَّذِي لاَ يَجِبُ اَلْعَمَلُ بِقَوْلِهِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ سَقَطَ اَلاِحْتِجَاجُ بِهِ وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ اَلْمَمْلُوكَةِ حُكْمُ اَلْحُرَّةِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا وَطِئَ

********

(1170) - الاستبصار ج 3 ص 158.

ص: 275

اَلْبِنْتَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ اَلْأُمُّ مَا رَوَاهُ :

(1171) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اِشْتَرَى أُمَّهَا أَوِ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ ».

(1172) 8 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَمْلُوكَةُ وَ اِبْنَتُهَا فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَ تَبْقَى اَلْأُخْرَى أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ «لاَ».

- (1173)9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَمَاتَتْ أَوْ بَاعَهَا ثُمَّ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ أُمَّهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَحِلُّ لَهُ ».

(1174) 10 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ يَطَؤُهَا فَمَاتَتْ ثُمَّ أَصَابَ بَعْدُ أُمَّهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرَّةِ ».

فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَ بَعْدُ أُمَّهَا لَهُ وَطْؤُهَا بَلْ تَضَمَّنَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُصِيبَ أُمَّهَا وَ نَحْنُ نَقُولُ إِنَّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا بِالْمِلْكِ وَ اَلاِسْتِخْدَامِ دُونَ اَلْوَطْءِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرَّةِ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرَّةِ لِأَنَّ اَلْحُرَّةَ مُحَرَّمٌ مِنْهَا اَلْوَطْءُ وَ مَا هُوَ سَبَبٌ لاِسْتِبَاحَةِ اَلْوَطْءِ مِنَ اَلْعَقْدِ وَ لَيْسَ

********

(*) (1171-1172-1173-1174) - الاستبصار ج 3 ص 159 و اخرج الاولين الكليني في الكافي ج 2 ص 37 و كلاهما ذيل حديث.

ص: 276

كَذَلِكَ اَلْمَمْلُوكَةُ لِأَنَّ اَلَّذِي يُحَرَّمُ مِنْهَا اَلْوَطْءُ دُونَ اَلْمِلْكِ اَلَّذِي هُوَ سَبَبُ اِسْتِبَاحَةِ اَلْوَطْءِ فِي حَالٍ مِنَ اَلْأَحْوَالِ وَ بِهَذَا اِفْتَرَقَتِ اَلْحُرَّةُ مِنَ اَلْأَمَةِ وَ أَمَّا اَلرَّبِيبَةُ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا اَلدُّخُولُ بِالْأُمِّ فَمَتَى لَمْ يَحْصُلِ اَلدُّخُولُ بِهَا جَازَ لَهُ اَلْعَقْدُ عَلَى اَلْبِنْتِ وَ سَوَاءٌ كَانَتْ قَدْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ اَلْحُكْمَ فِيهِ لاَ يَخْتَلِفُ فِي اَلتَّحْلِيلِ وَ اَلتَّحْرِيمِ وَ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِعَقْدِ اَلْبَتَاتِ أَوْ بِعَقْدِ اَلْمُتْعَةِ أَوْ مِلْكِ اَلْيَمِينِ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ اَلْقُرْآنِ وَ قَدَّمْنَا أَيْضاً مِنَ اَلرِّوَايَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً 'مَا رَوَاهُ :

(1175) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ».

(1176) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأُعْتِقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ يَصْلُحُ لِمَوْلاَهَا اَلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ هِيَ اِبْنَتُهُ وَ اَلْحُرَّةُ وَ اَلْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ».

(1177) 13 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْأَمَةُ وَ لَهَا بِنْتٌ مَمْلُوكَةٌ فَيَشْتَرِيهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ «لاَ».

(1178) 14 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ

********

(1175) - الكافي ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 295 و فيه (يتزوج ابنتها بتاتا).

(1176-1177) - الاستبصار ج 3 ص 160 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 37 بزيادة فيه.

(1178) - الاستبصار ج 3 ص 160 الكافي ج 2 ص 37.

ص: 277

اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ هِيَ كَمَا قَالَ اَللَّهُ «وَ رَبائِبُكُمُ اَللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ » ».

(1179) 15 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأُعْتِقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ يَصْلُحُ لِمَوْلاَهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ هِيَ حَرَامٌ ».

(1180) 16 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ وَ لَهَا اِبْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ وَ اِشْتَرَاهَا أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ «لاَ».

(1181) 17 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ اَلْأَنْمَاطِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ لَهُ كَانَتْ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا وَ بَاعَهَا أَوْ مَاتَتْ ثُمَّ وَجَدَ اِبْنَتَهَا أَ يَطَؤُهَا قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا حَرَّمَ اَللَّهُ هَذَا مِنَ اَلْحَرَائِرِ فَأَمَّا اَلْإِمَاءُ فَلاَ بَأْسَ ».

(1182) 18 - وَ - رَوَى هَذَا اَلْخَبَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ اَلْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ تَكُونُ عِنْدِيَ اَلْأَمَةُ فَأَطَأُهَا ثُمَّ تَمُوتُ أَوْ تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِي فَأَصَبْتُ اِبْنَتَهَا أَ يَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا حَرَّمَ اَللَّهُ ذَلِكَ مِنَ اَلْحَرَائِرِ فَأَمَّا اَلْإِمَاءُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ شَاذٌّ نَادِرٌ وَ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ بَيَّاعِ اَلْأَنْمَاطِ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي اَلْكُتُبِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا اَلْمَجْرَى فِي اَلشُّذُوذِ يَجِبُ اِطِّرَاحُهُ وَ لاَ يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى اَلْأَحَادِيثِ اَلْكَثِيرَةِ

********

(1179-1180) - الاستبصار ج 3 ص 160 الكافي ج 2 ص 37 بزيادة في آخر الثاني و أخرجه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 287.

(1181-1182) - الاستبصار ج 3 ص 161.

ص: 278

ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ مَا يَنْقُضُ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ وَ يُوَافِقُ مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَجَبَ اَلْأَخْذُ بِرِوَايَتِهِ اَلَّتِي تُوَافِقُ اَلرِّوَايَاتِ اَلْأُخَرَ وَ يُعْدَلُ عَنِ اَلرِّوَايَةِ اَلَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهْماً.

(1183) 19 - رَوَى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ اَلْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اِشْتَرَى أُمَّهَا وَ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلْأُمُّ وَ اَلْبِنْتُ سَوَاءٌ ».

(1184) 20 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ خَلَفِ بْنِ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ يَطَؤُهَا فَمَاتَتْ ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدُ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرَّةِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ لِإِبَاحَةِ اَلْوَطْءِ وَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا وَ نَحْنُ نُجَوِّزُ أَنْ يُصِيبَهَا فِيمَا بَعْدُ بِأَنْ يَمْلِكَهَا وَ إِنَّمَا اَلْمُحَرَّمُ مِنْهَا وَطْؤُهَا وَ لَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ فِي اَلْخَبَرِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ اَلْحُكْمَ فِي اَلْحُرَّةِ وَ اَلْأَمَةِ سَوَاءٌ مَا رَوَاهُ :

(1185) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَتَقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ يَصْلُحُ لِمَوْلاَهَا اَلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا قَالَ «هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ هِيَ اِبْنَتُهُ اَلْحُرَّةُ وَ اَلْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ » ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ اَلْآيَةَ ««وَ رَبائِبُكُمُ اَللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ » ».

وَ حَدُّ اَلدُّخُولِ اَلَّذِي يَحْرُمُ بِهِ نِكَاحُ اَلْبِنْتِ اَلْمُوَاقَعَةُ فِي اَلْفَرْجِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

********

(1183-1184) - الاستبصار ج 3 ص 161.

(1185) - الاستبصار ج 3 ص 162 الكافي ج 3 ص 37.

ص: 279

ظَاهِرُ اَلْقُرْآنِ ثُمَّ اَلَّذِي يُؤَكِّدُهُ مَا رَوَاهُ :

(1186) 22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ اِمْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا قَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى اَلْأُمِّ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلاَ يَتَزَوَّجْ ».

(1187) 23 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وَ إِلَى بَعْضِ جَسَدِهَا أَ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا».

(1188) 24 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَمَكَثَ مَعَهَا أَيَّاماً لاَ يَسْتَطِيعُهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا فَقَالَ «أَ يَصْلُحُ لَهُ وَ قَدْ رَأَى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَى».

فَهَاتَانِ اَلرِّوَايَتَانِ مَحْمُولَتَانِ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ لِأَنَّ اَلَّذِي يَقْتَضِي اَلْحَظْرَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْمُوَاقَعَةِ حَسَبَ مَا نَطَقَ بِهِ ظَاهِرُ اَلْقُرْآنِ وَ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا أَبُوهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ » (1) فَحَظَرَ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ نَكْحَ مَا نَكَحَ اَلْآبَاءُ وَ اَلنِّكَاحُ عِبَارَةٌ عَنِ اَلْعَقْدِ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

********

(1) سورة النساء الآية: 21.

(1186) - الاستبصار ج 3 ص 162 الكافي ج 2 ص 32.

(1187-1188) - الاستبصار ج 3 ص 162 الكافي ج 2 ص 34.

ص: 280

(1189) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَ لاَ يُحَرِّمُ اَلْجَارِيَةَ عَلَى سَيِّدِهَا إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ مِنْهُ إِذَا كَانَ أَتَى اَلْجَارِيَةَ وَ هِيَ حَلاَلٌ فَلاَ تَحِلُّ تِلْكَ اَلْجَارِيَةُ أَبَداً لِأَبِيهِ وَ لاَ لاِبْنِهِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ اِمْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلاَلاً فَلاَ تَحِلُّ اَلْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَ لاَ لاِبْنِهِ ».

(1190) 26 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لَوْ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى اَلنَّاسِ أَزْوَاجُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً» (1) حُرِّمَ عَلَى اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ » فَلاَ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ اِمْرَأَةَ جَدِّهِ ».

(1191) 27 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ فَقَالَ «إِنَّهُمْ يَكْرَهُونَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَ اَلْعُقْدَةَ ».

وَ مَتَى مَلَكَ اَلرَّجُلُ جَارِيَةً فَلاَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا لاَ يَحِلُّ لِغَيْرِهِ اَلنَّظَرُ إِلَيْهِ بِشَهْوَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ اِبْنِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1192) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 53.

(1189) - الاستبصار ج 3 ص 155 الكافي ج 2 ص 33 الفقيه ج 3 ص 264 ذيل حديث.

(1190-1191) - الاستبصار ج 3 ص 155 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 33.

(1192) - الكافي ج 2 ص 33.

ص: 281

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ فَيُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ «بِشَهْوَةٍ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ » ثُمَّ قَالَ اِبْتِدَاءً مِنْهُ «إِنْ جَرَّدَهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ اِبْنِهِ » قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا فَقَالَ «إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ».

(1193) 29 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا جَرَّدَ اَلرَّجُلُ اَلْجَارِيَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلاَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ ».

وَ إِذَا زَنَى اَلرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى اِبْنِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

(1194) 30 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ أَوْ يَفْجُرُ بِهَا اَلاِبْنُ أَ تَحِلُّ لِأَبِيهِ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلْأَبُ أَوِ اَلاِبْنُ مَسَّهَا وَ أَخَذَ مِنْهَا فَلاَ تَحِلُّ ».

(1195) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ هَلْ تَحِلُّ لاِبْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ «لاَ».

وَ مَتَى مَلَكَ اَلرَّجُلُ جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا اِبْنُهُ قَبْلَ مُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ مُوَاقَعَتُهُ لَهَا بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ .

(1196) 32 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ

********

(1193) - الكافي ج 2 ص 33.

(1194-1195) - الاستبصار ج 3 ص 163.

(1196) - الاستبصار ج 3 ص 164 الكافي ج 2 ص 33.

ص: 282

بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْجَارِيَةُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا اِبْنُ اِبْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا اَلْجَدُّ أَوِ اَلرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ يَجُوزُ لاِبْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ «لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَى بِهَا اِبْنُهُ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّ اَلْحَرَامَ لاَ يُفْسِدُ اَلْحَلاَلَ وَ كَذَلِكَ اَلْجَارِيَةُ ».

(1197) 33 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَمَرَتْ اِبْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ فَوَقَعَ فَقَالَ «أَثِمَتْ وَ أَثِمَ اِبْنُهَا وَ قَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلاَءِ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَمْسِكْهَا فَإِنَّ اَلْحَلاَلَ لاَ يُفْسِدُهُ اَلْحَرَامُ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهَا أَمَرَتْ اِبْنَهَا بِمُوَاقَعَتِهَا قَبْلَ وَطْءِ اَلْأَبِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ اِحْتَمَلَ اَلْمَعْنَيَيْنِ مَعاً حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مُفَصَّلٌ وَ هَذَا مُجْمَلٌ وَ اَلْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ .

(1198) 34 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ اَلْكُوفِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْغُلاَمِ يَعْبَثُ بِجَارِيَةٍ لاَ يَمْلِكُهَا وَ لَمْ يُدْرِكْ أَ يَحِلُّ لِأَبِيهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ يَمَسَّهَا قَالَ «لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ ».

فَلَيْسَ أَيْضاً مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَعْبَثُ بِجَارِيَةٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً عَنْ غَيْرِ اَلْجِمَاعِ فَأَمَّا مَعَ اَلْجِمَاعِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَتَى كَانَ لِلْأَبِ جَارِيَةٌ وَ لَمْ يَطَأْهَا أَوْ لَمْ يُبَاشِرْهَا بِمَا يَجْرِي مَجْرَى اَلْجِمَاعِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا اَلاِبْنُ إِذَا مَلَكَهَا.

********

(1197) - الاستبصار ج 3 ص 164 الكافي ج 2 ص 33.

(1198) - الاستبصار ج 3 ص 165.

ص: 283

(1199) 35 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ أَ فَتَحِلُّ لاِبْنِهِ قَالَ «مَا لَمْ يَكُنْ جِمَاعاً أَوْ مُبَاشَرَةً كَالْجِمَاعِ فَلاَ بَأْسَ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا اِبْنُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ اَلَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ » فَحَرَّمَ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ أَزْوَاجَ اَلْأَوْلاَدِ بِالْإِطْلاَقِ .

(1200) 36 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلاَمَسَهَا قَالَ «مَهْرُهَا وَاجِبٌ وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيهِ وَ اِبْنِهِ ».

(1201) 37 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمَسَهَا قَالَ «هِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيهِ وَ اِبْنِهِ وَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ ».

وَ لاَ يَجُوزُ اَلْجَمْعُ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ فِي اَلتَّزْوِيجِ وَ لاَ فِي اَلْوَطْءِ بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ » فَحَظَرَ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ اَلْجَمْعَ بَيْنَهُنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلاَّ مَا قَدْ خَرَجَ مِنْهُ بِالدَّلِيلِ .

(1202) 38 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ

********

(1199) - الفقيه ج 3 ص 287.

(1200-1201) - الكافي ج 2 ص 33.

(1202) - الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 269.

ص: 284

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَجَمَعَهُمَا(1) قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا اَلْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ اَلْأَخِيرَةَ حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا اَلْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ يَخْطُبَهَا وَ يُصْدِقَهَا صَدَاقَهَا مَرَّتَيْنِ » .

وَ مَتَى تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَلْيُمْسِكْ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ اَلْأُخْرَى.

(1203) 39 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ «هُوَ بِالْخِيَارِ أَنْ يُمْسِكَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّيَ سَبِيلَ اَلْأُخْرَى».

وَ مَنْ عَقَدَ عَلَى اِمْرَأَةٍ ثُمَّ عَقَدَ عَلَى أُخْتِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ اَلْعَقْدَ عَلَى اَلثَّانِيَةِ بَاطِلٌ فَلْيُمْسِكِ اَلْأَوَّلَةَ .

(1204) 40 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً هِيَ بِالْعِرَاقِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلشَّامِ فَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً أُخْرَى فَإِذَا هِيَ أُخْتُ اِمْرَأَتِهِ اَلَّتِي بِالْعِرَاقِ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَ لاَ يَقْرَبُ اَلْمَرْأَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلثَّانِيَةِ » قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا قَالَ «قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ » ثُمَّ قَالَ «إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلاَ يَقْرَبْهَا وَ لاَ يَقْرَبِ اَلْبِنْتَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّةُ اَلْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ اَلْبِنْتِ » قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ اَلْأُمُّ بِوَلَدٍ قَالَ «هُوَ وَلَدُهُ وَ يَكُونُ اِبْنُهُ أَخاً لاِمْرَأَتِهِ ».

(1205) 41 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ

********

(1) في أكثر النسخ (فجمعها) و استصوب في الوافي لها تحريف (فجامعها) و استوضح ذلك من الفقيه حيث فيه (فنكحها).

(1203) - الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 265 بزيادة في آخره فيهما.

(1204) - الاستبصار ج 3 ص 169 الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 264.

(1205) - الاستبصار ج 3 ص 169 الكافي ج 2 ص 37.

ص: 285

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَكَحَ اِمْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ لاَ يَعْلَمُ قَالَ «يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ اَلْأُخْرَى».

فَلَيْسَ هَذَا اَلْخَبَرُ مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ إِمْسَاكَ اَلْأُولَى فَلْيُمْسِكْهَا بِالْعَقْدِ اَلثَّابِتِ اَلْمُسْتَقَرِّ وَ إِنْ أَرَادَ إِمْسَاكَ اَلثَّانِيَةِ فَلْيُطَلِّقِ اَلْأُولَى ثُمَّ لْيُمْسِكِ اَلثَّانِيَةَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ وَ مَتَى طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ طَلاَقاً يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا فِيهِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ اَلْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا وَ مَتَى طَلَّقَهَا طَلاَقاً بَائِناً أَوْ مَاتَتْ عَنْهُ أَوْ بَانَتْ مِنْهُ بِأَحَدِ وُجُوهِ اَلْبَيْنُونَةِ فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ عَلَى أُخْتِهَا فِي اَلْحَالِ .

(1206) 42 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ أَوِ اِخْتَلَعَتْ أَوْ بَارَأَتْ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا قَالَ فَقَالَ «إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا».

(1207) 43 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِخْتَلَعَتْ مِنْهُ اِمْرَأَتُهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ «إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا».

(1208) 44 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(1206) - الاستبصار ج 3 ص 169 الكافي ج 2 ص 37.

(1207-1208) - الاستبصار ج 3 ص 170 الكافي ج 2 ص 37.

ص: 286

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ قَالَ «لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا».

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ طَلَّقَهَا طَلاَقاً يَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتَهَا بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْأَخْبَارِ وَ إِنَّهَا تَضَمَّنَتْ إِذَا طَلَّقَهَا طَلاَقاً بَائِناً جَازَ لَهُ اَلْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا وَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ اَلْعِدَّةِ وَ تِلْكَ اَلْأَخْبَارُ مُفَصَّلَةٌ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ مُجْمَلٌ وَ اَلْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى اَلْمُجْمَلِ أَوْلَى فَأَمَّا اَلْمُتَمَتِّعَةُ فَقَدْ رُوِيَ فِيهَا أَنَّهُ إِذَا اِنْقَضَى أَجَلُهَا فَلاَ يَجُوزُ اَلْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا إِلاَّ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

-(1209) 45 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَنْقَضِي اَلْأَجَلُ بَيْنَهُمَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».

(1210) 46 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ «لاَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَةٌ فَهَلَكَتْ أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ «مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ ».

وَ حُكْمُ اَلْمُتَمَتِّعِ فِي اَلْحَظْرِ وَ اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ حُكْمُ اَلْبَتَاتِ سَوَاءً لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ » عَامٌّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ .

1211-47وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ

********

(1209) - الاستبصار ج 3 ص 170 الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 295 بتفاوت.

(1210) - الاستبصار ج 3 ص 171 الكافي ج 2 ص 37 بزيادة فيه.

ص: 287

- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ أُخْتَيْنِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْأُخْتَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي حَالَتَيْنِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ اَلْعَقْدُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَعْدَ اَلْأُخْرَى وَ قَدْ قَدَّمْنَا اَلْخَبَرَ اَلَّذِي تَضَمَّنَ أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَةَ إِذَا اِنْقَضَى أَجَلُهَا فَلَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَتَمَتَّعَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ هُوَ كَاشِفٌ عَمَّا قُلْنَاهُ وَ مُنَبِّهٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ اَلتَّمَتُّعَ بِالْأُخْتَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَ حُكْمُ اَلْمَمَالِيكِ حُكْمُ اَلْحَرَائِرِ فِي اَلْحَظْرِ وَ اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ فِي اَلْوَطْءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اَلْآيَةُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1212) 48 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا كَانَتْ عِنْدَ اَلرَّجُلِ اَلْأُخْتَانِ اَلْمَمْلُوكَتَانِ فَنَكَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي اَلثَّانِيَةِ فَنَكَحَهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْكِحَ اَلْأُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ اَلْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ يَهَبُهَا أَوْ يَبِيعُهَا فَإِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ يُجْزِيهِ ».

(1213) 49 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي اَلْأُخْرَى قَالَ «يَعْتَزِلُ هَذِهِ وَ يَطَأُ اَلْأُخْرَى» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ لِلْأُولَى قَالَ «لاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى يُخْرِجَ تِلْكَ عَنْ مِلْكِهِ ».

(1214) 50 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ

********

(1211-1212) - الاستبصار ج 3 ص 171.

(1213-1214) - الاستبصار ج 3 ص 172.

ص: 288

بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ وَ جَمْعِهِمَا قَالَ «مُسْتَقِيمٌ وَ لاَ أُحِبُّهُ لَكَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأُمِّ وَ اَلْبِنْتِ اَلْمَمْلُوكَتَيْنِ قَالَ «هُوَ أَشَدُّهُمَا وَ لاَ أُحِبُّهُ لَكَ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي اَلْوَطْءِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي اَلْمِلْكِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ أُحِبُّهُ لَكَ كَرَاهِيَةً لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي اَلْمِلْكِ لِأَنَّهُ مَنْ مَلَكَهُمَا مَعاً رُبَّمَا تَشَوَّقَتْ نَفْسُهُ إِلَى وَطْئِهِمَا فَفَعَلَ ذَلِكَ فَيَصِيرُ مَأْثُوماً.

(1215) 51 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ تَكُونَانِ عِنْدَ اَلرَّجُلِ جَمِيعاً» قَالَ «قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي»».

فَلاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ يَعْنِي آيَةَ اَلْمِلْكِ دُونَ اَلْوَطْءِ وَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى يَعْنِي فِي اَلْوَطْءِ دُونَ اَلْمِلْكِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْآيَتَيْنِ وَ لاَ بَيْنَ اَلْقَوْلَيْنِ وَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ عَنِ اَلْوَطْءِ عَلَى جِهَةِ اَلتَّحْرِيمِ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ اَلْكَرَاهِيَةَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي اَلْمِلْكِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَتَى كَانَ عِنْدَ اَلرَّجُلِ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ اَلْأُخْرَى وَ هُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اَلْأُولَى حَتَّى يُخْرِجَ اَلْأَخِيرَةَ مِنْ مِلْكِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1215) - الاستبصار ج 3 ص 172.

ص: 289

(1216) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ اَلْأُخْرَى قَالَ «حُرِّمَتْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ اَلْأُخْرَى» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا قَالَ «إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَتِهِ وَ لاَ يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ اَلْأُخْرَى شَيْ ءٌ فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُ لِتَرْجِعَ إِلَيْهِ اَلْأُولَى فَلاَ».

********

(1216-1217) - الكافي ج 2 ص 37 ذيل حديث الفقيه ج 3 ص 284 و الأول بسند آخر.

(1218) - الكافي ج 2 ص 37.

(1219) - الكافي ج 2 ص 38 الفقيه ج 3 ص 284.

ص: 290

بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ اَلْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ قَالَ «إِذَا وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ بِجَهَالَةٍ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى وَ إِنْ وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً».

1220-56 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ اَلطَّائِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ اَلْأُخْرَى قَالَ «يُخْرِجُهَا مِنْ مِلْكِهِ » قُلْتُ إِلَى مَنْ قَالَ «إِلَى بَعْضِ أَهْلِهِ » قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى وَطِئَهَا قَالَ «حَرُمَتَا عَلَيْهِ كِلْتَاهُمَا».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً يَعْنِي بِهِ مَا دَامَتَا فِي مِلْكِهِ وَ أَمَّا إِذَا زَالَ مِلْكُ إِحْدَاهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ اَلْأُخْرَى وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

1221-57 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ اَلْأُخْرَى أَ يَرْجِعُ إِلَى اَلْأُولَى فَيَطَؤُهَا قَالَ «إِذَا وَطِئَ اَلثَّانِيَةَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْأَوَّلَةُ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَبِيعَ اَلثَّانِيَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ شَهْوَةٍ لِأَجْلِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اَلْأُولَى».

وَ كُلُّ هَؤُلاَءِ اَلْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّسَبِ فَإِنَّهُنَّ يَحْرُمْنَ بِالرَّضَاعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1222) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلْقَرَابَةِ ».

(1223) 59 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(1222-1223) - الكافي ج 2 ص 39.

ص: 291

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّضَاعِ فَقَالَ «يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ ».

(1224) 60 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ ».

1225-61 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّضَاعِ فَقَالَ «يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ ».

1226-62 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(1227) 63 - وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلْقَرَابَةِ ».

(1228) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَ لاَ خَالُهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ ».

(1229) 65 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا وَ لاَ عَلَى أُخْتِهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ » وَ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَكَرَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِنْتَ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ اَلرَّضَاعَةِ » وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(1224-1227) - الكافي ج 2 ص 39.

(1228-1229) - الكافي ج 2 ص 41 و اخرج الثاني الشيخ الاستبصار ج 3 ص 178 و فيه صدر الحديث و الصدوق في الفقيه ج 3 ص 260.

ص: 292

وَ عَمُّهُ حَمْزَةُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَدْ رَضَعَا مِنِ اِمْرَأَةٍ ».

(1230) 66 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «ثَمَانِيَةٌ لاَ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ وَ أَمَتُكَ (1) أُخْتُهَا أَمَتُكَ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعِ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعِ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ أَرْضَعَتْكَ وَ أَمَتُكَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَلَى سَوْمٍ وَ أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ ».

وَ مَتَى تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ بِجَارِيَةٍ رَضِيعَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَتُهُ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1231) 67 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَتُهُ فَسَدَ نِكَاحُهُ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَفْسُدُ نِكَاحُهُمَا مَعاً مَا رَوَاهُ :

(1232) 68 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَةٌ أُخْرَى فَقَالَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْجَارِيَةُ وَ اِمْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَخْطَأَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْجَارِيَةُ

********

(1) في الكافي (امتك امها امتك و اختها امتك) و لعله الصواب ليصير الجميع ثمانية و على ما في المتن يصير تسعة.

(1230) - الكافي ج 2 ص 42.

(1231) - الكافي ج 2 ص 41 الفقيه ج 3 ص 306 بسند آخر فيهما.

(1232) - الكافي ج 2 ص 42 و فيه (ابنتها) بدل (ابنته).

ص: 293

وَ اِمْرَأَتُهُ اَلَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلاً فَأَمَّا اَلْأَخِيرَةُ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا أَرْضَعَتِ اِبْنَتَهُ » .

وَ فِقْهُ هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنْ اَلْمَرْأَةَ اَلْأُولَى إِذَا أَرْضَعَتِ اَلْجَارِيَةَ حَرُمَتِ اَلْجَارِيَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَهُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْمَرْأَةُ اَلْأُخْرَى لِأَنَّهَا أُمُّ اِمْرَأَتِهِ وَ

قَدْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ ». فَإِذَا أَرْضَعَتْهَا اَلْمَرْأَةُ اَلْأَخِيرَةُ أَرْضَعَتْهَا وَ هِيَ بِنْتُ اَلرَّجُلِ لاَ زَوْجَتُهُ فَلَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَ لاَ يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ » وَ اَلْوَاوُ هُنَا بِمَعْنَى أَوْ بِلاَ خِلاَفٍ وَ مَتَى كَانَ عِنْدَ اَلرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ .

(1233) 69 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا جَمَعَ اَلرَّجُلُ أَرْبَعاً فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلاَ يَتَزَوَّجُ اَلْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي طَلَّقَ » وَ قَالَ «لاَ يَجْمَعُ مَاءَهُ فِي خَمْسٍ ».

(1234) 70 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَ يَتَزَوَّجُ مَكَانَهَا أُخْرَى قَالَ «لاَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».

(1235) 71 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ

********

(1233-1234-1235) - الكافي ج 2 ص 36 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 265.

ص: 294

تَسْتَكْمِلَ اَلْمُطَلَّقَةُ اَلْعِدَّةَ قَالَ «فَلْيُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ اَلْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلَ اَلْأُخْرَى عِدَّةً أُخْرَى وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ ».

(1236) 72 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ ثَلاَثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ اِمْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ اَلَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عَقْدِ اَلنِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ اَلَّتِي سُمِّيَتْ وَ ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ اَلْمَرْأَةِ اَلْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ ».

وَ مَتَى تَزَوَّجَ بِخَمْسِ نِسْوَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ وَ لْيُمْسِكْ أَرْبَعاً.

(1237) 73 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ «يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ وَ يُمْسِكُ اَلْأَرْبَعَ ».

وَ اَلْمَجُوسِيُّ إِذَا أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَلْيُمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً مِمَّنْ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُنَّ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ اَلْآخَرِ.

(1238) 74 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ هِلاَلِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَ أَسْلَمْنَ مَعَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُمْسِكُ أَرْبَعاً وَ يُطَلِّقُ ثَلاَثاً».

********

(1236) - الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 266.

(1237) - الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 265 ذيل حديث.

(1238) - الكافي ج 2 ص 38.

ص: 295

وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ وَ لاَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ .

(1239) 75 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ ».

(1240) 76 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَجْمَعُ اَلْعَبْدُ اَلْمَمْلُوكُ مِنَ اَلنِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنَ اَلْحُرَّتَيْنِ ».

(1241) 77 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ : «إِذَا أَذِنَ اَلرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ فَإِنَّهُ يَتَسَرَّى كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ ».

(1242) 78 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ «لاَ يَتَزَوَّجُ إِلاَّ حُرَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ ».

26 - بَابُ مَنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُنَّ بِالْأَسْبَابِ دُونَ اَلْأَنْسَابِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ نِكَاحُ اَلْكَافِرَةِ مُحَرَّمٌ بِسَبَبِ كُفْرِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ عَابِدَةَ وَثَنٍ أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ لا تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ » (1) فَنَهَى

********

(1) سورة النساء الآية: 221.

(1239-1240) - الاستبصار ج 3 ص 213 بتفاوت و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 51.

(1241-1242) - الكافي ج 2 ص 51 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 213 بتفاوت.

ص: 296

عَنْ تَزْوِيجِ اَلْمُشْرِكَاتِ قَبْلَ إِيمَانِهِنَّ وَ نَهْيُهُ تَعَالَى عَلَى اَلْحَظْرِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوافِرِ» (1) فَنَهَى عَنِ اَلتَّمَسُّكِ بِعِصْمَةِ اَلْكَافِرَاتِ وَ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى مِنَ اَلْكُفَّارِ بِلاَ خِلاَفٍ أَ لاَ تَرَى أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَمَّاهُمْ كُفَّاراً مَعَ إِضَافَتِهِ إِيَّاهُمْ إِلَى أَهْلِ اَلْكِتَابِ فِي قَوْلِهِ «لَمْ يَكُنِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتابِ » (2)وَ هَذَا نَصُّ فِي تَسْمِيَتِهِمْ بِالْكَفَرَةِ صَرِيحٌ وَ فِي ذَلِكَ حَظْرُ اَلتَّمَسُّكِ بِعِصْمَتِهِنَّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يُؤَكِّدُ هَذَا اَلظَّاهِرَ مَا رَوَاهُ :

(1243) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِنَصْرَانِيَّةٍ عَلَى مُسْلِمَةٍ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ «لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ بِهِ قَوْلِي» قُلْتُ لاَ يَجُوزُ تَزْوِيجُ اَلنَّصْرَانِيَّةِ عَلَى اَلْمُسْلِمَةِ وَ لاَ عَلَى غَيْرِ مُسْلِمَةٍ قَالَ «لِمَ » قُلْتُ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ » قَالَ «فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ «وَ اَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » » (3)فَقُلْتُ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ لا تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ » نَسَخَتْ هَذِهِ اَلْآيَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَكَتَ .

(1244) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ اَلْكِتَابِ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ قَالَ «قَوْلُهُ «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوافِرِ» ».

********

(1) سورة الممتحنة الآية: 10.

(2) سورة البينة الآية: 6.

(3) سورة المائدة الآية: 6.

(1243-1244) - الاستبصار ج 3 ص 178 الكافي ج 2 ص 14.

ص: 297

(1245) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » فَقَالَ «هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوافِرِ» ».

(1246) 4 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ نِكَاحِهِمْ حَلاَلٌ هُوَ قَالَ «نَعَمْ قَدْ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ يَهُودِيَّةٌ ».

(1247) 5 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ كَانَ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ يَهُودِيَّةٌ عَلَى عَهْدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(1248) 6 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ اَلْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ قَالَ «إِذَا أَصَابَ اَلْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ » فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا اَلْهَوَى فَقَالَ «إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ اَلْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ وَ اِعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ فِي تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا غَضَاضَةً ».

وَ مَا جَرَى مَجْرَى هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مِمَّا تَضَمَّنَ إِبَاحَةَ نِكَاحِ اَلْيَهُودِيَّاتِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّاتِ فَإِنَّهَا تَحْتَمِلُ وُجُوهاً مِنَ اَلتَّأْوِيلِ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَنَا يَذْهَبُ إِلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَرَدَتْ وَفْقاً لَهُمْ كَمَا وَرَدَتْ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ وَ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ تَنَاوَلَتْ إِبَاحَةَ مَنْ

********

(1245-1246-1247) - الاستبصار ج 3 ص 179 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 14.

(1248) - الاستبصار ج 3 ص 179 الكافي ج 2 ص 13 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 257.

ص: 298

لاَ تَكُونُ مُسْتَبْصِرَةً مُعْتَقِدَةً لِلْكُفْرِ مُتَدَيِّنَةً بِهِ بَلْ تَكُونُ مُسْتَضْعَفَةً فَإِنَّ نِكَاحَ مَنْ يَجْرِي هَذَا اَلْمَجْرَى جَائِزٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1249) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ نِكَاحِ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ إِنَّمَا يَحِلُّ مِنْهُنَّ نِكَاحُ اَلْبُلْهِ ».

وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِبَاحَةً فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ وَ عِنْدَ عَدَمِ اَلْمُسْلِمَةِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى إِبَاحَةِ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلدَّمِ عِنْدَ اَلْخَوْفِ عَلَى اَلنَّفْسِ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1250) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لاَ نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً ».

-(1251) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ اَلْحَرْبِ فَقَالَ «أَكْرَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلاَدِ اَلرُّومِ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِكَاحٌ وَ أَمَّا فِي اَلتُّرْكِ وَ اَلدَّيْلَمِ وَ اَلْخَزَرِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ ».

وَ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ إِبَاحَةً فِي اَلْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ عَقْدَ اَلْمُتْعَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِيمَا مَضَى وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1252) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ

********

(1249-1250) - الاستبصار ج 3 ص 180 الكافي ج 2 ص 14 و الثاني ذيل حديث.

(1251) - الاستبصار ج 3 ص 180.

(1252) - الاستبصار ج 3 ص 181 الكافي ج 2 ص 38.

ص: 299

بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْيَهُودِيَّةَ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ ».

فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ اَلْأَحَادِيثِ مِمَّا يَتَضَمَّنُ أَحْكَامَ مَا يَبْتَنِي عَلَى صِحَّةِ اَلْعَقْدِ مِثْلِ اَلْمِيرَاثِ وَ اَلطَّلاَقِ وَ اَلْعِدَّةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلْأَحْكَامُ مَخْصُوصَةً بِمَنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً وَ عِنْدَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ فَإِنَّ اَلْعَقْدَ لاَ يَزُولُ بِإِسْلاَمِهِ بَلْ يَكُونُ ثَابِتاً وَ تَجْرِي هَذِهِ اَلْأَحْكَامُ عَلَيْهِ حَسَبَ مَا وَرَدَتْ بِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1253) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ فِي اَلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ «لاَ بَلْ يُمْسِكُهَا وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ ».

وَ مَتَى أَسْلَمَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ لَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يَمْلِكُ عَقْدَ نِكَاحِهَا إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا وَ لاَ يُمَكَّنُ مِنَ اَلْخَلْوَةِ بِهَا.

(1254) 12 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ إِذَا أَسْلَمَتِ اِمْرَأَتُهُ وَ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ «هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ يُتْرَكُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ اَلْإِسْلاَمِ إِلَى دَارِ اَلْكُفْرِ».

(1255) 13 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلزَّوْجَةُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ قَالَ «إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّ

********

(1253-1254) - الاستبصار ج 3 ص 181 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 38.

(1255) - الاستبصار ج 3 ص 181.

ص: 300

اَلزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يَكُونَانِ عَلَى اَلنِّكَاحِ قَالَ «لاَ بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ».

وَ لاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ تَرَكَ شَرَائِطَ اَلذِّمَّةِ فَإِنْ كَانَ حَالُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ أَسْلَمَتِ اِمْرَأَتُهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ مُدَّةَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا أَسْلَمَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا وَ أَنْ لَمْ يُسْلِمْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ مَتَى أَخَلُّوا بِشَرَائِطِ اَلذِّمَّةِ بَطَلَتْ ذِمَّتُهُمْ مَا رَوَاهُ :

(1256) 14 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبِلَ اَلْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ عَلَى أَنْ لاَ يَأْكُلُوا اَلرِّبَا وَ لاَ يَأْكُلُوا لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ وَ لاَ يَنْكِحُوا اَلْأَخَوَاتِ وَ لاَ بَنَاتِ اَلْأَخِ وَ لاَ بَنَاتِ اَلْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اَللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ » قَالَ «فَلَيْسَ لَهُمُ اَلْيَوْمَ ذِمَّةٌ ». وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَتَى خَرَجَتْ مِنَ اَلْعِدَّةِ بَانَتْ مِنْهُ مَا رَوَاهُ :

(1257) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اِمْرَأَةً مَجُوسِيَّةً أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ تُسْلِمُ » قَالَ لاَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ «إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُكَ وَ إِنِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمْتَ فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ »».

(1258) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ وَ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ عَلَى دِينِهِ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ «يُنْتَظَرُ بِذَلِكَ اِنْقِضَاءُ

********

(1256-1257-1258) - الاستبصار ج 3 ص 182 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 38 بتفاوت.

ص: 301

عِدَّتِهَا فَإِنْ أَسْلَمَتْ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا اَلْأَوَّلِ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ اَلْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ » .

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ بِشَرَائِطِ اَلذِّمَّةِ لاَ تَبِينُ مِنْهُ وَ إِنِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا مَا رَوَاهُ :

(1259) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَهْلَ اَلْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ اَلْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهَا وَ لاَ يَبِيتَ مَعَهَا وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ وَ أَمَّا اَلْمُشْرِكُونَ مِثْلُ مُشْرِكِي اَلْعَرَبِ وَ غَيْرِهِمْ فَهُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ إِلَى اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ اَلْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ اَلرَّجُلُ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ إِلاَّ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَنْ لاَ ذِمَّةَ لَهُ وَ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لاَ نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ اَلنَّاصِبِيَّةِ اَلْمُظْهِرَةِ لِعَدَاوَةِ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ بَأْسَ بِنِكَاحِ اَلْمُسْتَضْعَفَاتِ مِنْهُنَّ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ثَبَتَ مِنْ كَوْنِ هَؤُلاَءِ كُفَّاراً بِأَدِلَّةٍ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ شَرْحِهَا وَ إِذَا ثَبَتَ كُفْرُهُمْ فَلاَ تَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1260) 18 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَتَزَوَّجُ اَلْمُؤْمِنُ بِالنَّاصِبِيَّةِ اَلْمَعْرُوفَةِ بِذَلِكَ ».

(1261) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1259) - الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 14.

(1260-1261) - الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 11.

ص: 302

بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّاصِبِ اَلَّذِي عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ هَلْ يُزَوِّجُهُ اَلْمُؤْمِنُ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ بِرَدِّهِ قَالَ «لاَ يَتَزَوَّجُ اَلْمُؤْمِنُ اَلنَّاصِبِيَّةَ وَ لاَ يَتَزَوَّجُ اَلنَّاصِبُ مُؤْمِنَةً وَ لاَ يَتَزَوَّجُ اَلْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً ».

(1262) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنَّ اِمْرَأَتَكَ اَلشَّيْبَانِيَّةَ خَارِجِيَّةٌ تَشْتِمُ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنْ سَرَّكَ أَنْ أُسْمِعَكَ ذَلِكَ مِنْهَا أَسْمَعْتُكَ فَقَالَ «نَعَمْ » قَالَ فَإِذَا كَانَ غَداً حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ كَمَا كُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ وَ اُكْمُنْ فِي جَانِبِ اَلدَّارِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ اَلْغَدِ كَمَنَ فِي جَانِبِ اَلدَّارِ وَ جَاءَ اَلرَّجُلُ فَكَلَّمَهَا فَتَبَيَّنَ ذَلِكَ مِنْهَا فَخَلَّى سَبِيلَهَا وَ كَانَتْ تُعْجِبُهُ » .

(1263) 21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سِنْدِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْعَارِفَةِ هَلْ أُزَوِّجُهَا اَلنَّاصِبَ قَالَ «لاَ لِأَنَّ اَلنَّاصِبَ كَافِرٌ» قَالَ فَأُزَوِّجُهَا اَلرَّجُلَ غَيْرَ اَلنَّاصِبِ وَ لاَ اَلْعَارِفِ فَقَالَ «غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ».

(1264) 22 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذُكِرَ اَلنَّاصِبُ فَقَالَ «لاَ تُنَاكِحْهُمْ وَ لاَ تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُمْ وَ لاَ تَسْكُنْ مَعَهُمْ ».

(1265) 23 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَ يَكُونُ اَلرَّجُلُ مُسْلِماً يَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَ يَحْرُمُ دَمُهُ فَقَالَ «يَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلاَمِ إِذَا أَظْهَرَ وَ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ ».

********

(1262) - الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 12.

(1263-1264-1265) - الاستبصار ج 3 ص 184.

ص: 303

فَلَيْسَ مُنَافٍ لَمَّا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ اَلْعَدَاوَةُ وَ اَلنَّصْبُ لِأَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يَكُونُ قَدْ أَظْهَرَ اَلْإِسْلاَمَ بَلْ يَكُونُ عَلَى غَايَةٍ فِي إِظْهَارِ اَلْكُفْرِ وَ اَلْخَبَرُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ مَنْ أَظْهَرَ اَلْإِسْلاَمَ وَ هَؤُلاَءِ لَيْسُوا بِظَاهِرِي اَلْإِسْلاَمِ .

(1266) 24 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَزَوَّجُوا فِي اَلشُّكَّاكِ وَ لاَ تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ اَلْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ دِينِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْمُسْتَضْعَفَاتِ وَ اَلْبُلْهِ مِنْهُنَّ دُونَ اَلْمُعْلِنَاتِ اَلْمَشْهُورَاتِ بِعَدَاوَةِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ وَ يُبَيِّنُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1267) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَزَوَّجُ مُرْجِئَةً أَوْ حَرُورِيَّةً قَالَ «لاَ عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ » قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ وَ اَللَّهِ مَا هِيَ إِلاَّ مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ أَيْنَ أَهْلُ ثَنْوَى اَللَّهِ (1) قَوْلُ اَللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ «إِلاَّ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلرِّجالِ وَ اَلنِّساءِ وَ اَلْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً» »(2).

(1268) 26 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ اَلَّتِي لاَ تَنْصِبُ وَ اَلْمُسْتَضْعَفَاتِ ».

********

(1) جاء في مجمع البحرين في حديث زرارة و قد حصر الناس بمؤمن و كافر - و المراد به هذا الحديث - فاين أهل ثنوى اللّه، الذين استثناهم اللّه بقوله: (الا المستضعفين) الآية و في بعض نسخ الحديث غير ذلك انتهى. و يشير الى ما في الاستبصار و بعض نسخ الأصل (اين أهل تقوى اللّه).

(2) سورة النساء الآية: 97.

(1266) - الاستبصار ج 3 ص 184 الكافي ج 2 ص 11 الفقيه ج 3 ص 258 بسند آخر.

(1267) - الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 11.

(1268) - الاستبصار ج 3 ص 185.

ص: 304

(1269) 27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ لاَ يَحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ يَعْنِي مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مِثْلِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فَقَالَ «مَا يَمْنَعُكَ مِنَ اَلْبُلْهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ » قُلْتُ وَ مَا اَلْبُلْهُ قَالَ «هُنَّ اَلْمُسْتَضْعَفَاتُ اَللاَّتِي لاَ يَنْصِبْنَ وَ لاَ يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ سَافَحَ اِمْرَأَةً وَ هِيَ ذَاتُ بَعْلٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ اَلْعَقْدُ عَلَيْهَا أَبَداً وَ كَذَلِكَ إِنْ سَافَحَهَا وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ بَعْلٍ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً .

(1270) 28 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ : «أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً».

(1271) 29 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلَّتِي تَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً».

ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ مَنْ عَقَدَ عَلَى اِمْرَأَةٍ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

1272-30- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ اَلْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلْمُلاَعَنَةُ إِذَا لاَعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ

********

(1269) - الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 11 بتفاوت.

(1270) - الكافي ج 2 ص 36.

(1271) - الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 35.

ص: 305

تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اَلَّذِي يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ اَلَّذِي يُطَلِّقُ اَلطَّلاَقَ اَلَّذِي لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ يَتَزَوَّجُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».

(1273) 31 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ فَقَالَ «إِذَا كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اِعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ اَلْأَوَّلِ وَ اِسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ اَلْآخَرِ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اِعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ اَلْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ اَلْعَقْدُ عَلَيْهَا بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1274) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ «لاَ أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ اَلنَّاسُ فِي اَلْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ » فَقُلْتُ بِأَيِّ اَلْجَهَالَتَيْنِ أَعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ «إِحْدَى اَلْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ اَلْأُخْرَى اَلْجَهَالَةُ بِأَنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلاِحْتِيَاطِ مَعَهَا» فَقُلْتُ فَهُوَ فِي اَلْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ «نَعَمْ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ اَلْآخَرُ بِجَهَالَةٍ فَقَالَ «اَلَّذِي تَعَمَّدَ لاَ يَحِلُّ

********

(1273-1274) - الاستبصار ج 3 ص 186 الكافي ج 2 ص 35.

ص: 306

لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً» .

(1275) 33 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ «هَذَا إِذَا كَانَ عَالِماً فَإِذَا كَانَ جَاهِلاً فَارَقَهَا وَ تَعْتَدُّ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً».

وَ مَتَى عَقَدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي اَلْعِدَّةِ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً سَوَاءٌ أَ كَانَ عَالِماً أَوْ جَاهِلاً.

(1276) 34 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلاً وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ».

وَ مَتَى كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَزِمَتْهَا عِدَّتَانِ تَمَامُ عِدَّتِهَا مِنَ اَلْأَوَّلِ وَ عِدَّةٌ أُخْرَى مِنَ اَلَّذِي دَخَلَ بِهَا بَعْدَ اَلْعَقْدِ عَلَيْهَا.

(1277) 35 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ اَلْحُبْلَى يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اِعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ اَلْأَوَّلِ وَ اِسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ اَلْآخَرِ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ بَاقِيَ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ ».

********

(1275) - الاستبصار ج 3 ص 187 الكافي ج 2 ص 36.

(1276-1277) - الاستبصار ج 3 ص 187 الكافي ج 2 ص 35.

ص: 307

(1278) 36 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً».

(1279) 37 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا قَالَ «تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ لِلْأَخِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً».

(1280) 38 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ نَحْنُ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا اَلْعِدَّةَ اَلثَّانِيَةَ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ مَتَى كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَزِمَهُ اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا.

(1281) 39 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا».

********

(1278-1279-1280) - الاستبصار ج 3 ص 188.

(1281) - الكافي ج 2 ص 36.

ص: 308

وَ مَتَى أَعْطَاهَا اَلْمَهْرَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ .

1282-40 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ يُعْطِيهَا اَلْمَهْرَ ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَعْطَاهَا».

وَ مَتَى دَخَلَ بِهَا وَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَانَ لاَحِقاً بِالزَّوْجِ اَلْأَوَّلِ وَ إِنْ كَانَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَيْهِ كَانَ لاَحِقاً بِالْأَخِيرِ.

1283-41 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ».

وَ مَتَى تَزَوَّجْتِ اَلْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ قَذَفَهَا زَوْجُهَا بِالزِّنَى بِمَا فَعَلَتْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ اَلْقَاذِفِ وَ إِنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ وَجَبَ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ حَدُّ اَلزَّانِي.

1284-42 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ وَ اَلْهَيْثَمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشِيرٍ اَلنَّبَّالِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ يَعْلَمْ وَ كَانَتْ هِيَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ أَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ أَنَّ اَلَّذِي صَنَعَتْ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا فَقَدِمَتْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلْحَدَّ حَدَّ اَلزَّانِي وَ لاَ أَرَى عَلَى زَوْجِهَا حِينَ قَذَفَهَا شَيْئاً وَ إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِجَهَالَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَى ضُرِبَ قَاذِفُهَا اَلْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا اَلْأُولَى وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّةً كَامِلَةً ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ فَجَرَ بِغُلاَمٍ فَأَوْقَبَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ وَ لاَ أُمُّهُ وَ لاَ اِبْنَتُهُ أَبَداً .

ص: 309

(1285) 43 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَرَى فِي شَابَّيْنِ كَانَا مُصْطَحِبَيْنِ فَوُلِدَ لِهَذَا غُلاَمٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِيَةٌ أَ يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنُ هَذَا اِبْنَةَ هَذَا قَالَ فَقَالَ «نَعَمْ سُبْحَانَ اَللَّهِ لِمَ لاَ يَحِلُّ لَهُ » فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ «وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ إِنْ كَانَ فَلاَ بَأْسَ » قَالَ إِنَّهُ كَانَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَا يَكُونُ بَيْنَ اَلشَّبَابِ قَالَ «لاَ بَأْسَ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ بِهِ » قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلَّذِي كَانَ مِنْهُ دُونَ اَلْإِيقَابِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ » .

(1286) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَعْبَثُ بِالْغُلاَمِ قَالَ «إِذَا أَوْقَبَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهُ وَ اِبْنَتُهُ ».

(1287) 45 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلاَمٍ هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ قَالَ «إِنْ كَانَ ثَقَبَ فِيهِ فَلاَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : مَنْ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ بِالزِّنَى وَ هِيَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً .

1288-46 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ بِالزِّنَى وَ هِيَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ لاَ تَسْمَعُ مَا قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ لَهَا عِنْدَ اَلْإِمَامِ جَلَدَهُ اَلْحَدَّ وَ فَرَّقَ

********

(1285-1286-1287) - الكافي ج 2 ص 32.

ص: 310

بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لاَ إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً .

(1289) 47 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى اَلسُّنَّةِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ عَلَى اَلسُّنَّةِ فَتَنْكِحُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ عَلَى اَلسُّنَّةِ فَتِلْكَ اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ اَلْمُلاَعَنَةُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».

(1290) 48 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا اَلْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتِ اَلْأَوَّلَ فَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَى هَذَا ثَلاَثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ فَجَرَ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ اِبْنَتَاهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِنِكَاحٍ أَبَداً .

(1291) 49 رَوَى ذَلِكَ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ وَ هُوَ شَابٌّ ثُمَّ اِرْتَدَعَ أَ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ» قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا إِنَّمَا كَانَ شَيْ ءٌ دُونَ ذَلِكَ قَالَ «كَذَبَ ».

وَ مَنْ تَزَوَّجَ بِصَبِيَّةٍ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

(1292) 50 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ

********

(1289-1290) - الكافي ج 2 ص 36 و الأول ذيل حديث.

(1291) - الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت.

(1292) - الكافي ج 2 ص 36.

ص: 311

بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَطَبَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً».

27 - بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ اَلنِّكَاحِ مِنَ اَلرَّضَاعِ وَ مَا لاَ يَحْرُمُ مِنْهُ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلَّذِي يُحَرِّمُ اَلنِّكَاحَ مِنَ اَلرَّضَاعِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ لاَ يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِرَضَاعِ اِمْرَأَةٍ أُخْرَى .

(1293) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أَنْبَتَ اَللَّحْمَ وَ شَدَّ اَلْعَظْمَ ».

(1294) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أَنْبَتَ اَللَّحْمَ وَ اَلدَّمَ ».

(1295) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادٍ اَلْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ اَلرَّضْعَةُ وَ اَلرَّضْعَتَانِ وَ اَلثَّلاَثَةُ قَالَ «لاَ إِلاَّ مَا اِشْتَدَّ عَلَيْهِ اَلْعَظْمُ وَ نَبَتَ اَللَّحْمُ ».

فَإِنْ قِيلَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ ذِكْرُ اَلْعَشْرِ رَضَعَاتٍ وَ أَنْتُمْ قَدْ ذَكَرْتُمُ اَلْفُتْيَا بِعَشَرَةِ رَضَعَاتٍ أَنَّهَا تُحَرِّمُ قِيلَ لَهُ قَدْ فَسَّرُوا فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ أَنَّ اَلَّذِي يُنْبِتُ اَللَّحْمَ وَ يَشُدُّ اَلْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِهَا هَاهُنَا.

(1296) 4 رَوَى ذَلِكَ

********

(1293-1294-1295) - الاستبصار ج 3 ص 193 الكافي ج 2 ص 39.

ص: 312

- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَثِيرٌ فَرُبَّمَا كَانَ اَلْفَرَحُ وَ اَلْحَزَنُ يَجْتَمِعُ فِيهِ اَلرِّجَالُ وَ اَلنِّسَاءُ فَرُبَّمَا اِسْتَحْيَتِ اَلْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ اَلرَّضَاعُ وَ رُبَّمَا اِسْتَحْيَا اَلرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ فَمَا اَلَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ فَقَالَ «مَا أَنْبَتَ اَللَّحْمَ وَ اَلدَّمَ » فَقُلْتُ فَمَا اَلَّذِي يُنْبِتُ اَللَّحْمَ وَ اَلدَّمَ فَقَالَ «كَانَ يُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ » قُلْتُ فَهَلْ يُحَرَّمُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ فَقَالَ «دَعْ ذَا» وَ قَالَ «مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ فَهُوَ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ ».

(1297) 5 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا شَدَّ اَلْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اَللَّحْمَ فَأَمَّا اَلرَّضْعَةُ وَ اَلرَّضْعَتَانِ وَ اَلثَّلاَثُ حَتَّى بَلَغَ عَشْراً إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلاَ بَأْسَ ».

(1298) 6 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ قَالَ «مَا أَنْبَتَ اَللَّحْمَ وَ شَدَّ اَلْعَظْمَ » قُلْتُ فَيُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قَالَ «لاَ لِأَنَّهَا لاَ تُنْبِتُ اَللَّحْمَ وَ لاَ تَشُدُّ اَلْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ».

(1299) 7 - وَ مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «عَشْرُ رَضَعَاتٍ لاَ يُحَرِّمْنَ شَيْئاً».

(1300) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمْ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ

********

(1296) - الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 39.

(1297) - الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 40.

(1298-1299-1300) - الاستبصار ج 3 ص 195.

ص: 313

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «عَشْرُ رَضَعَاتٍ لاَ تُحَرِّمُ ».

(1301) 9 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً لاَ تُحَرِّمُ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا وَ مَا فِي مَعْنَاهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلرَّضَعَاتُ اَلْعَشْرُ مُتَفَرِّقَاتٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مُتَوَالِيَةً فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ وَ قَدْ تَضَمَّنَ ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ هُوَ خَبَرُ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ قَوْلُهُ لَمَّا ذَكَرَ اَلْعَشْرَ رَضَعَاتٍ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُتَوَالِيَةً فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1302) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْغُلاَمِ يَرْضِعُ اَلرَّضْعَةَ وَ اَلثِّنْتَيْنِ قَالَ «لاَ تُحَرِّمُ » فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ حَتَّى كَمَّلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فَلاَ».

فَدَلَّ هَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُتَوَالِيَةً فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ .

(1303) 11 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُحَرِّمُ اَلرَّضَاعُ إِلاَّ مَا شَدَّ اَلْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اَللَّحْمَ فَأَمَّا اَلرَّضْعَةُ وَ اَلثِّنْتَانِ وَ اَلثَّلاَثُ حَتَّى بَلَغَ اَلْعَشْرَ إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلاَ بَأْسَ ».

وَ اَلَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا اَلْبَابِ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

********

(1301) - الاستبصار ج 3 ص 193.

(1302) - الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 39.

(1303) - الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 40 و هو عين حديث 5 من الباب.

ص: 314

(1304) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ يُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ «لاَ يُحَرِّمُ اَلرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ رَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ اِمْرَأَةٍ غَيْرِهَا وَ لَوْ أَنَّ اِمْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلاَماً أَوْ جَارِيَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَةٌ أُخْرَى مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ يُحَرَّمْ نِكَاحُهُمَا»(1).

فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلَّتِي تَضَمَّنَتْ ذِكْرَ شَدِّ اَلْعَظْمِ وَ إِنْبَاتِ اَللَّحْمِ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ عَدَدِ اَلرَّضَعَاتِ وَ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُ ذَلِكَ مَا فَسَّرَهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ خَاصَّةً فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَأَضَافَ إِلَى غَيْرِهِ أَنَّهُ مِمَّا يُنْبِتُ اَللَّحْمَ وَ يَشُدُّ اَلْعَظْمَ وَ قَالَ كَذَا يُقَالُ وَ لَمَّا سَأَلَهُ عَمَّا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ دَعْ ذَا وَ لَمْ يُجِبْهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَاضِياً بِذَلِكَ وَ أَمَّا اَلْأَخْبَارُ اَلْأُخَرُ فَلَيْسَ فِيهَا صَرِيحٌ وَ إِنَّمَا تَعَلَّقْنَا فِيهَا بِدَلِيلِ اَلْخِطَابِ وَ دَلِيلُ اَلْخِطَابِ إِنَّمَا يُمْكِنُ اَلتَّعَلُّقُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يَصْرِفُ عَنْهُ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي أَوْرَدْنَاهُ صَارِفٌ عَنْ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1305) 13 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ

********

(1) هكذا في النسخ التي رأيناها و لعلّ الصواب (و جارية) بالعطف بالواو كما ان الصواب تثنية الضمير في قوله: (و ارضعتها) فيكون المعنى ان العشرين رضعة من امرأتين و فحلين و بالتفرق غير محرمة لعقدها الشروط الثلاثة المذكورة جميعا التي يكفي فقد كل منها في ذلك.

(1304) - الاستبصار ج 3 ص 192.

(1305) - الاستبصار ج 3 ص 196.

ص: 315

يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ اَلْمَجْبُورَةُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ قَدْ رَضَعَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يَرْوَى اَلصَّبِيُّ وَ يَنَامُ »..

فَهَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ مَتْرُوكُ اَلظَّاهِرِ لِأَنَّهُ قَدْ حَرَّمَ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَنْ لاَ تَكُونُ مَجْبُورَةً وَ لاَ خَادِماً وَ لاَ ظِئْراً بِأَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةً مُتَبَرِّعَةً فَأَرْضَعَتْ إِنْسَاناً مِقْدَارَ مَا يُحَرِّمُ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلاَ اِعْتِرَاضَ بِهِ أَيْضاً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي آخِرِ اَلْخَبَرِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يَرْوَى اَلصَّبِيُّ وَ يَنَامُ تَفْسِيرٌ لِكُلِّ رَضْعَةٍ لِأَنَّهُ اَلْمُفِيدُ اَلْمُعْتَبَرُ دُونَ اَلْمَصَّاتِ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ اَلْمُخَالِفُونَ .

(1306) 14 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرَّضَاعُ اَلَّذِي يُنْبِتُ اَللَّحْمَ وَ اَلدَّمَ هُوَ اَلَّذِي يَرْضِعُ حَتَّى يَتَضَلَّعَ وَ يَتَمَلَّى وَ يَنْتَهِيَ نَفْسُهُ ».

(1307) 15 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْحَسَنِ بْنُ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ قَالَ «إِذَا رَضَعَ حَتَّى يَمْتَلِئَ بَطْنُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْبِتُ اَللَّحْمَ وَ اَلدَّمَ وَ ذَاكَ اَلَّذِي يُحَرِّمُ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ لاَ يُعَارِضَانِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِ اَلَّذِي يُحَرِّمُ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَةً وَ بَيْنَ قَوْلِهِ هُوَ أَنْ يَرْضِعَ حَتَّى يَتَمَلَّى وَ يَنْتَهِيَ نَفْسُهُ وَ بَيْنَ قَوْلِهِ رَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ لِأَنَّ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةَ حُدُودٌ عِبَارَةٌ عَمَّا يُنْبِتُ اَللَّحْمَ وَ يَشُدُّ اَلْعَظْمَ فَأَيُّهَا حَصَلَ اَلْعِلْمُ بِهِ عُرِفَ بِهِ اَلتَّحْرِيمُ وَ لاَ تَضَادَّ فِيهَا عَلَى وَجْهٍ مِنَ اَلْوُجُوهِ .

-(1308) 16 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلَّذِي

********

(1306-1307) - الاستبصار ج 3 ص 195 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 41.

(1308) - الاستبصار ج 3 ص 196.

ص: 316

يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ حَرَامٌ بَعْدَ مَا يَبْلُغُ اَلْحَدَّ اَلَّذِي يُحَرِّمُ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ اَلزِّيَادَةَ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ .

(1309) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلرَّضْعَةُ اَلْوَاحِدَةُ كَالْمِائَةِ رَضْعَةٍ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْوَجْهَيْنِ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ يَشْهَدُ بِذَلِكَ طَرِيقُهُ لِأَنَّ طَرِيقَ هَذَا اَلْخَبَرِ رِجَالُ اَلْعَامَّةِ وَ اَلزَّيْدِيَّةِ وَ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُمْ وَ مَا هَذَا سَبِيلُهُ لاَ يَجِبُ اَلْعَمَلُ بِهِ .

(1310) 18 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّضَاعِ فَقَالَ «لاَ يُحَرِّمُ اَلرَّضَاعُ إِلاَّ مَا اِرْتَضَعَا مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ يَكُونُ ظَرْفاً لِلرَّضَاعِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا اِرْتَضَعَا مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ فِي حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ اَلرَّضَاعَ إِذَا كَانَ بَعْدَ اَلْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1311) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ : سَأَلَ اِبْنُ فَضَّالٍ اِبْنَ بُكَيْرٍ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلاَماً سَنَتَيْنِ ثُمَّ أَرْضَعَتْ صَبِيَّةً لَهَا أَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ حَتَّى تَمَّتِ اَلسَّنَتَانِ أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ

********

(1309-1310-1311) - الاستبصار ج 3 ص 197 و اخرج الثاني الصدوق الفقيه ج 3 ص 307.

ص: 317

بَيْنَهُمَا قَالَ لاَ يُفْسِدُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ » أَيْ أَنَّهُ إِذَا تَمَّ لِلْغُلاَمِ سَنَتَانِ أَوِ اَلْجَارِيَةِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ اَللَّبَنِ فَلاَ يُفْسِدُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ وَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ إِنَّهُ لاَ يُفْسِدُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلصَّبِيُّ وَ اَلصَّبِيَّةُ يَشْرَبَانِ شَرْبَةً شَرْبَةً .

(1312) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلرَّضَاعَ قَبْلَ اَلْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ ».

(1313) 21 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا اَلْفِطَامُ قَالَ «اَلْحَوْلَيْنِ اَللَّذَيْنِ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(1314) 22 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «اَلرَّضَاعُ بَعْدَ اَلْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ يُحَرِّمُ ».

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لاَ يُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِكَثْرَتِهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبٌ لِبَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1315) 23 - اَلْعَلاَءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّضَاعِ فَقَالَ «لاَ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا اِرْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ سَنَةً ».

********

(1312) - الاستبصار ج 3 ص 198 الكافي ج 2 ص 41 بتفاوت.

(1313) - الاستبصار ج 3 ص 198 الكافي ج 2 ص 41.

(1314) - الاستبصار ج 3 ص 198 الفقيه ج 3 ص 306.

(1315) - الاستبصار ج 3 ص 198 الفقيه ج 3 ص 307.

ص: 318

فَهَذَا اَلْخَبَرُ نَادِرٌ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا وَ مَا كَانَ هَذَا سَبِيلَهُ لاَ يُعْتَرَضُ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْكَثِيرَةُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلنَّسَبُ بِالرَّضَاعِ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ خَاصَّةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ .

(1316) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لَبَنِ اَلْفَحْلِ فَقَالَ «هُوَ مَا أَرْضَعَتِ اِمْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ اِمْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ ».

(1317) 25 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ اِمْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلاَماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَى اِمْرَأَتَيْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ اَلنَّاسِ أَ يَنْبَغِي لاِبْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ اَلْجَارِيَةِ قَالَ «لاَ لِأَنَّهَا أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ اَلشَّيْخِ ».

(1318) 26 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ فَتَزَوَّجَ أُخْرَى فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلاَماً أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ اَلْغُلاَمِ اَلَّذِي أَرْضَعَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَةَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي كَانَتْ تَحْتَ اَلرَّجُلِ قَبْلَ اَلْمَرْأَةِ اَلْأَخِيرَةِ فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ ».

(1319) 27 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً وَ لَهُ اِبْنَةٌ مِنْ غَيْرِهَا أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ اَلصَّبِيِّ هَذِهِ اَلْبِنْتُ فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعَتْ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ ».

********

(*) (1316-1317-1318-1319) - الاستبصار ج 3 ص 199 الكافي ج 2 ص 40.

ص: 319

(1320) 28 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ بِنْتَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِي «مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ اَلنَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ اَلْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ اَلْفَحْلِ لاَ غَيْرُهُ » فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ اَلْجَارِيَةَ لَيْسَتْ بِنْتَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ بِنْتُ غَيْرِهَا فَقَالَ «لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْ ءٌ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ ».

(1321) 29 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُلاَمٍ أُرْضِعَ مِنِ اِمْرَأَةٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ قَالَ فَقَالَ «لاَ فَقَدْ رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ » قَالَ قُلْتُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أُخْتَهَا اَلَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ اَلَّذِي أَرْضَعَتِ اَلْغُلاَمَ فَاخْتَلَفَ اَلْفَحْلاَنِ فَلاَ بَأْسَ ».

(1322) 30 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ اَلْهَمْدَانِيِّ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا يَقُولُ أَصْحَابُكَ فِي اَلرَّضَاعِ » قَالَ قُلْتُ كَانُوا يَقُولُونَ اَللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّى جَاءَتْهُمُ اَلرِّوَايَةُ عَنْكَ أَنَّكَ تُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ لِي «وَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ سَأَلَنِي عَنْهَا فَقَالَ لِيَ اِشْرَحْ لِيَ اَللَّبَنَ لِلْفَحْلِ وَ أَنَا أَكْرَهُ اَلْكَلاَمَ فَقَالَ لِي كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْأَلَكَ عَنْهَا مَا قُلْتَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلاَدٍ شَتَّى فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلاَماً غَرِيباً أَ لَيْسَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنْ وُلْدِ ذَلِكَ اَلرَّجُلِ مِنَ اَلْأُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ اَلشَّتَّى يَحْرُمُ عَلَى ذَلِكَ اَلْغُلاَمِ » قَالَ «قُلْتُ بَلَى» قَالَ فَقَالَ لِي

********

(1320) - الاستبصار ج 3 ص 199 الكافي ج 2 ص 40.

(1321-1322) - الاستبصار ج 3 ص 200 الكافي ج 2 ص 40.

ص: 320

أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَمَا بَالُ اَلرَّضَاعِ يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ اَلْفَحْلِ وَ لاَ يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ اَللَّهُ اَلرَّضَاعَ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمَّهَاتِ وَ إِنْ كَانَ لَبَنُ اَلْفَحْلِ أَيْضاً يُحَرِّمُ » .

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ اَلرَّضَاعَ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ يُحَرِّمُ مَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهَا مِنْ جِهَةِ اَلْوِلاَدَةِ وَ إِنَّمَا لَمْ يُحَرِّمْ مَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهَا بِالرَّضَاعِ لِلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لَوْ خُلِّينَا وَ ظَاهِرَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ لَكُنَّا نُحَرِّمُ ذَلِكَ أَيْضاً إِلاَّ أَنَّا قَدْ خَصَّصْنَا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ مَا عَدَاهُ بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ وَ يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ :

(1323) 31 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ اِمْرَأَةٍ وَ هُوَ غُلاَمٌ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلاَ يَحِلُّ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا يُنْسَبُ إِلَيْهَا بِالْوِلاَدَةِ يَحْرُمُ اَلتَّنَاكُحُ بَيْنَهُمَا زَائِداً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

-(1324) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اِمْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَجُوزُ لَكَ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ ».

(1325) 33 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ

********

(1323) - الاستبصار ج 3 ص 201 الكافي ج 2 ص 41.

(1324-1325) - الاستبصار ج 3 ص 201 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 306.

ص: 321

عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَضَعَ اَلرَّجُلُ مِنْ لَبَنِ اِمْرَأَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنْ وُلْدِهَا وَ إِنْ كَانَ اَلْوُلْدُ مِنْ غَيْرِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي كَانَ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ وَ إِذَا رَضَعَ مِنْ لَبَنِ اَلرَّجُلِ حَرُمَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنْ وُلْدِهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي أَرْضَعَتْهُ ».

(1326) 34 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ اَلْجَرَّاحِ عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ اَلْبَطْنُ اَلَّذِي اِرْتَضَعَ مِنْهُ ».

فَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لاَ يَتَعَدَّى إِلَى مَا يُنْسَبُ إِلَى اَلْأُمِّ مِنْ جِهَةِ اَلرَّضَاعِ لِأَنَّ مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يُنْسَبُ إِلَى بَطْنٍ آخَرَ وَ مَا يَخْتَصُّ بِبَطْنِهَا وِلاَدَةً فَإِنَّهُ يَحْرُمُ وَ إِذَا حَصَلَ اَلرَّضَاعُ اَلَّذِي يُحَرِّمُ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ اَلتَّنَاكُحَ بَيْنَ أَوْلاَدِ صَاحِبِ اَللَّبَنِ وَ بَيْنَ اَلْمُرْتَضِعِ .

(1327) 35 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلاَماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَى اِمْرَأَتَيْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ اَلنَّاسِ أَ يَنْبَغِي لاِبْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ اَلْجَارِيَةِ قَالَ «لاَ لِأَنَّهَا اِرْتَضَعَتْ بِلَبَنِ اَلشَّيْخِ ».

(1328) 36 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي فَقَالَ «هِيَ أُخْتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعِ » قَالَ قُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا بِلَبَنِهِ يَعْنِي لَيْسَ بِهَذَا اَلْبَطْنِ وَ لَكِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ «وَ اَلْفَحْلُ وَاحِدٌ» قُلْتُ نَعَمْ هُوَ

********

(1326) - الاستبصار ج 3 ص 201.

(1327) - الكافي ج 2 ص 40.

(1328) - الكافي ج 2 ص 41.

ص: 322

أَخِي(1) لِأَبِي وَ أُمِّي قَالَ «اَللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا وَ أُمُّكَ أُمُّهَا».

وَ اَلرَّضَاعُ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ وَ لاَ تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ اَلْمُرْضِعَةِ فَحَسْبُ .

(1329) 37 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي أُصَدِّقُهَا قَالَ «لاَ».

1330-38 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلاَماً وَ جَارِيَةً قَالَ «يَعْلَمُ ذَلِكَ غَيْرُهَا» قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ «لاَ تُصَدَّقُ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهَا».

1331-39 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْنِي وَ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً مَعِي وَ لِذَلِكَ اَلصَّبِيِّ أَخٌ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1332-40 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَأَوْلَدَهَا فَانْطَلَقَتْ اِمْرَأَةُ أَخِي فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ اَلنَّاسِ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ تِلْكَ اَلْجَارِيَةَ اَلَّتِي أَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَةُ أَخِي قَالَ «لاَ إِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ ».

1333-41 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْنِي وَ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً مَعِي وَ لِذَلِكَ اَلصَّبِيِّ أَخٌ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ »(2).

********

(1) نسخ الأصل مختلفة و كذا نسخ الكافي، و في بعض نسخ كل من الكتابين (هي اختي).

(2) لا يخفى أن هذا الحديث هو عين حديث 39 فلاحظ.

(1329) - الكافي ج 2 ص 42.

ص: 323

(1334) 42 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا كَانَ مَجْبُوراً» قَالَ قُلْتُ وَ مَا اَلْمَجْبُورُ قَالَ «أُمٌّ مُرَبِّيَةٌ أَوْ أُمٌّ تُرَبِّي أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ تُشْتَرَى أَوْ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ ».

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ لاَ تُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلرِّوَايَاتِ فِي تَحْرِيمِ اَلرَّضَاعِ لِأَنَّ اَلْقَصْدَ بِهَذِهِ اَلرِّوَايَةِ نَفْيُ اَلتَّحْرِيمِ عَمَّنْ يُرْضِعُ رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذَا أَرْضَعَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلْقَدْرَ اَلَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي اَلتَّحْرِيمِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ اَلْأَوْصَافِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ أَيْضاً عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1335) 43 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ إِلَى قَوْمٍ فَزَعَمَ اَلنِّسَاءُ أَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعاً قَالَ «أَمَّا اَلرَّضْعَةُ وَ اَلرَّضْعَتَانِ وَ اَلثَّلاَثُ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ ظِئْراً مُسْتَأْجَرَةً مُقِيمَةً عَلَيْهِ ».

فَصَرَّحَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِنَفْيِ اَلتَّحْرِيمِ اَلرَّضْعَةُ وَ اَلرَّضْعَتَانِ لاَ مَا زَادَ عَلَيْهِ لِأَنَّ اَلْقَدْرَ اَلَّذِي يُحَرِّمُ لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ أَصْلاً.

(1336) 44 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ اِمْرَأَةً وَ غُلاَماً ثُمَّ تُنْكِرُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ » فَقُلْتُ فَإِنَّهَا قَدْ قَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا قَالَ «لاَ تُصَدَّقُ وَ لاَ تُنَعَّمُ ».

1337-45 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(1334) - الفقيه ج 3 ص 307 بتفاوت.

(1335) - الاستبصار ج 3 ص 196.

(1336) - الكافي ج 2 ص 41.

ص: 324

اَلْحَكَمِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ اِمْرَأَةٍ حَتَّى اِشْتَدَّ عَظْمُهُ وَ نَبَتَ لَحْمُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِلَحْمِهِ ».

-(1338) 46 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ اِمْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً(1) بِلَبَنِ نَفْسِهَا حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا اَلْفَحْلُ وَ وَضَعَتْ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَبَنُهَا وَ تُبَاعَ وَ تُذْبَحَ وَ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1339) 47 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ (2) بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلاَدَةِ فَأَرْضَعَتْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً أَ يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ فَقَالَ لِي «لاَ».

(1340) 48 - اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَمَتِي أَرْضَعَتْ وَلَدِي وَ قَدْ أَرَدْتُ بَيْعَهَا فَقَالَ «خُذْ بِيَدِهَا وَ قُلْ مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي أُمَّ وَلَدِي»».

(1341) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلدَّغْشِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبَانٍ اَلزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِبْنَةَ عَمِّهِ وَ قَدْ أَرْضَعَتْهُ أُمَّ وَلَدِ جَدِّهِ هَلْ تَحْرُمُ عَلَى اَلْغُلاَمِ أَمْ لاَ قَالَ «لاَ».

********

(1) العناق: بالفتح الأنثى من ولد الماعز قبل استكمالها الحول.

(2) في الكافي و الفقيه عن يونس بن يعقوب.

(1338) - الكافي ج 2 ص 152 الفقيه ج 3 ص 212 بتفاوت.

(1339) - الكافي ج 2 ص 42 الفقيه ج 3 ص 308.

(1340) - الفقيه ج 3 ص 309.

(1341) - الاستبصار ج 3 ص 202.

ص: 325

فَهَذَا خَبَرٌ مَقْطُوعُ اَلْإِسْنَادِ مُرْسَلٌ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يُعْتَرَضُ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلصَّحِيحَةُ اَلطُّرُقِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ قَدْ أَرْضَعَتْهُ بِغَيْرِ لَبَنِ جَدِّهِ أَوْ تَكُونُ أَرْضَعَتْهُ رَضَاعاً لاَ يُحَرِّمُ وَ لَوْ كَانَ رَضَاعاً تَامّاً لَكَانَ قَدْ صَارَ عَمَّهَا إِنْ كَانَ اَلْجَدُّ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ إِنْ كَانَ اَلْجَدُّ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ فَلَيْسَ هُنَاكَ وَجْهٌ يَقْتَضِي اَلتَّحْرِيمَ .

(1342) 50 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلاَماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا بَيْعُهُ قَالَ فَقَالَ «لاَ هُوَ اِبْنُهَا مِنَ اَلرَّضَاعِ حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ » قَالَ ثُمَّ قَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ »».

28 - بَابُ اَلْقَوْلِ فِي اَلرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي نِكَاحِهَا أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّهَا أَوِ اِبْنَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ وَ اَلْمَرْأَةُ تَفْجُرُ وَ هِيَ فِي حِبَالِ زَوْجِهَا هَلْ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لاَ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَ هِيَ غَيْرُ ذَاتِ بَعْلٍ ثُمَّ تَابَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدُ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ جَازَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ تَظْهَرَ مِنْهُمَا اَلتَّوْبَةُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1343) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ اَلْمُثَنَّى قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِساً فَدَخَلَ عَلَيْهِ

********

(1342) - الكافي ج 2 ص 42.

(1343) - الاستبصار ج 3 ص 165.

ص: 326

رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ «نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ اِبْنَتَهَا».

1344-2 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ ».

(1345) 3 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَرَاماً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلاَلاً قَالَ «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ وَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ اَلنَّخْلَةِ أَصَابَ اَلرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدُ كَانَتْ لَهُ حَلاَلاً».

وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ اَلْفُجُورِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا.

(1346) 4 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا هُوَ اِجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ اَلْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَا دَامَتْ مُصِرَّةً لاَ يَجُوزُ لَهُ اَلْعَقْدُ عَلَيْهَا مَا رَوَاهُ :

(1347) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَى وَ لاَ يُزَوَّجُ اَلْمُعْلِنُ بِالزِّنَى إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُمَا اَلتَّوْبَةُ ».

(1348) 6 - وَ - بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ

********

(1345-1346) - الكافي ج 2 ص 13 بزيادة في الثاني.

(1347) - الاستبصار ج 3 ص 168 الفقيه ج 3 ص 256.

(1348) - الاستبصار ج 3 ص 168 الفقيه ج 3 ص 264.

ص: 327

رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ «إِذَا تَابَتْ حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا» قُلْتُ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا قَالَ «يَدْعُوهَا إِلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْحَرَامِ فَإِنِ اِمْتَنَعَتْ وَ اِسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا».

(1349) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا فَقَالَ «إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ وَ إِلاَّ فَلْيُرَاوِدْهَا عَلَى اَلْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَإِنْ أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً قَدْ سَافَحَ أُمَّهَا أَوِ اِبْنَتَهَا لاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ اَلْأُمِّ وَ اَلْبِنْتِ سَوَاءٌ كَانَتِ اَلْمُسَافَحَةُ قَبْلَ اَلْعَقْدِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ أَوْ بَعْدَهُ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

(1350) 8 رَوَى اَلَّذِي ذَكَرَهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ اَلْمُثَنَّى قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَحِلُّ لَهُ اِبْنَتُهَا قَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَلْحَرَامَ لاَ يُفْسِدُ اَلْحَلاَلَ ».

(1351) 9 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ سَأَلَهُ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً سِفَاحاً هَلْ تَحِلُّ لَهُ اِبْنَتُهَا قَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَلْحَرَامَ لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَلاَلَ ».

فَالْوَجْهُ عِنْدِي فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ مَعْنَاهُمَا هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَ اَلرَّجُلِ اِمْرَأَةٌ وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ اِبْنَتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَأَمَّا إِذَا فَجَرَ بِهَا

********

(1349) - الاستبصار ج 3 ص 168 الكافي ج 2 ص 13.

(1350-1351) - الاستبصار ج 3 ص 165.

ص: 328

وَ هِيَ لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلتَّفْصِيلِ مَا رَوَاهُ :

(1352) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ اَلَّتِي عِنْدَهُ ».

(1353) 11 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَجَرَ اَلرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ اِبْنَتُهَا أَبَداً وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَطَلَ تَزْوِيجُهُ وَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا فَلَيْسَ يُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِكَاحَ اِبْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا».

وَ هُوَ قَوْلُهُ لاَ يُفْسِدُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ إِذَا كَانَ هَكَذَا.

(1354) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ «نَعَمْ يَا سَعِيدُ إِنَّ اَلْحَرَامَ لاَ يُفْسِدُ اَلْحَلاَلَ ».

(1355) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا قَالَ «مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلاَلاً قَطُّ».

اَلْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ لَفْظَ اَلتَّزْوِيجِ فِي اَلْمُسْتَقْبَلِ أَوِ اَلْحَالِ هُوَ إِذَا كَانَ اَلْفُجُورُ بِالْمَرْأَةِ دُونَ اَلْوَطْءِ وَ اَلْإِفْضَاءِ إِلَيْهَا فَأَمَّا مَعَ اَلْوَطْءِ فَلاَ

********

(1352) - الاستبصار ج 3 ص 165 الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت.

(1353) - الاستبصار ج 3 ص 166.

(1354-1355) - الاستبصار ج 3 ص 166.

ص: 329

يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1356) - الاستبصار ج 3 ص 166 الكافي ج 2 ص 32.

(1357-1358-1359) - الاستبصار ج 3 ص 167 الكافي ج 2 ص 32.

ص: 330

يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1360) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ أَوِ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ».

(1361) 19 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ أَوِ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ».

وَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ اِمْرَأَةٌ فَسَافَحَتْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ اَلْمُقَامِ عَلَيْهَا وَ بَيْنَ تَطْلِيقِهَا وَ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلاَقُهَا لِذَلِكَ .

1362-20- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِي إِذَا كَانَتْ تَزْنِي وَ إِنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَيْ ءٌ ».

(1363) 21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ اِمْرَأَةٌ فَسَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا اَلنَّثَا(1) عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فِي اَلْفُجُورِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يُحْصِنَهَا».

********

(1) النثا: مقصورا كالثناء الا أنّه يطلق على الخير و الشر و الثناء على الخير دون الشر.

(1360-1361) - الاستبصار ج 3 ص 167 الكافي ج 2 ص 32.

(1363) - الاستبصار ج 3 ص 168.

ص: 331

29 - بَابُ نِكَاحِ اَلْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا وَ مَا يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لاَ يَحْرُمُ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ وَ عَمَّتَهَا وَ خَالَتَهَا وَ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ بِنْتَ اَلْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ اَلْعَمَّةِ وَ رِضَاهَا وَ لاَ يَنْكِحَ بِنْتَ اَلْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلاَّ بِاخْتِيَارِ اَلْخَالَةِ وَ إِذْنِهَا وَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى اَلْعَمَّةِ وَ عِنْدَهُ بِنْتُ أَخِيهَا مِنْ غَيْرِ اِسْتِئْذَانِ بِنْتِ اَلْأَخِ وَ يَعْقِدَ عَلَى اَلْخَالَةِ وَ عِنْدَهُ بِنْتُ أُخْتِهَا مِنْ غَيْرِ رِضَا بِنْتِ اَلْأُخْتِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1364) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَزَوَّجِ اَلْخَالَةَ وَ اَلْعَمَّةَ عَلَى اِبْنَةِ اَلْأَخِ وَ اِبْنَةِ اَلْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا».

(1365) 2 - وَ - عَنْهُمَا عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَزَوَّجِ اِبْنَةَ اَلْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا وَ تَزَوَّجِ اَلْخَالَةَ عَلَى اِبْنَةِ اَلْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا».

(1366) 3 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لاَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا».

(1367) 4 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ

********

(*) (1364-1365-1366-1367) - الاستبصار ج 3 ص 177 و اخرج الأولين الكليني في الكافي ج 2 ص 34 بتفاوت في الأول في الكتابين.

ص: 332

بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا» .

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا بِرِضاً مِنْهَا أَوْ مَعَ عَدَمِ اَلرِّضَا وَ كَذَلِكَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَخِيرِ اَلَّذِي تَضَمَّنَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَرَبَ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ كَانَ مُفَصَّلاً كَانَ اَلْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى وَ اَلْعَمَلُ بِهِ أَحْرَى وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1368) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ قَالَ «تَزَوَّجِ اَلْعَمَّةَ وَ اَلْخَالَةَ عَلَى اِبْنَةِ اَلْأَخِ وَ اِبْنَةِ اَلْأُخْتِ وَ لاَ تَزَوَّجْ بِنْتَ اَلْأَخِ وَ اَلْأُخْتِ عَلَى اَلْعَمَّةِ وَ اَلْخَالَةِ إِلاَّ بِرِضاً مِنْهُمَا فَمَنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».

عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرَانِ خَرَجَا مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَنَا يُخَالِفُ فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ جَازَتِ اَلتَّقِيَّةُ فِيهِ وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1369) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا وَ لاَ عَلَى أُخْتِهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ ».

فَالْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْخَبَرِ كَالْمَعْنَى فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْعَمَّةِ وَ اَلْخَالَةِ مِنْ جِهَةِ اَلنَّسَبِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ مَعَ اِرْتِفَاعِ رِضَاهُمَا فَأَمَّا مَعَ حُصُولِ اَلْإِذْنِ مِنْ قِبَلِهِمَا فَلاَ بَأْسَ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي حُكْمِ اَلنَّسَبِ .

********

(1368) - الاستبصار ج 3 ص 177.

(1369) - الاستبصار ج 3 ص 178 الفقيه ج 3 ص 260 صدر حديث.

ص: 333

30 - بَابُ اَلْعُقُودِ عَلَى اَلْإِمَاءِ وَ مَا يَحِلُّ مِنَ اَلنِّكَاحِ بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ اَلْحَرَائِرَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ اَلْإِمَاءَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ اَلْمُحْصَناتِ اَلْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ اَلْمُؤْمِناتِ » (1) فَأَبَاحَ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ نِكَاحَ اَلْإِمَاءِ عِنْدَ فَقْدِ اَلطَّوْلِ لِلْحَرَائِرِ مِنَ اَلْمَهْرِ وَ اَلنَّفَقَةِ وَ كَانَ دَلِيلُهُ حَظْرَ ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ اَلطَّوْلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1370) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْحُرِّ يَتَزَوَّجُ اَلْأَمَةَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهَا».

1371-2 - وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَمْلُوكَةَ قَالَ «إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهَا فَلاَ بَأْسَ ».

(1372) 3 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْحُرُّ اَلْمَمْلُوكَةَ اَلْيَوْمَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً» وَ اَلطَّوْلُ اَلْمَهْرُ وَ مَهْرُ اَلْحُرَّةِ اَلْيَوْمَ مِثْلُ مَهْرِ اَلْأَمَةِ أَوْ أَقَلُّ ».

********

(1) سورة النساء الآية: 24.

(1370) - الكافي ج 2 ص 14.

(1372) - الكافي ج 2 ص 15.

ص: 334

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ اَلْأَمَةِ إِنَّمَا يَكُونُ سَائِغاً مُبَاحاً مَعَ فَقْدِ اَلطَّوْلِ وَ أَنَّ مَعَ وُجُودِهِ يَكُونُ مَكْرُوهاً وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُبْطِلٍ لِلْعَقْدِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَخِيرَ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْحُرُّ اَلْمَمْلُوكَةَ اَلْيَوْمَ وَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ اَلَّتِي لَيْسَتْ بِلَفْظِ حَظْرٍ وَ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَعْنَى اَلْأَخْبَارِ اَلْأُخَرِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا أَرَادَ اَلْإِنْسَانُ نِكَاحَ أَمَةِ غَيْرِهِ خَطَبَهَا إِلَى سَيِّدِهَا وَ أَعْطَاهَا اَلْمَهْرَ قَلَّ ذَلِكَ أَمْ كَثُرَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » (1) وَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلْعَقْدُ عَلَيْهِنَّ إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ بَعْدَ إِتْيَانِهِنَّ أُجُورَهُنَّ اَلَّذِي هُوَ اَلْمَهْرُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1373) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ نِكَاحِ اَلْأَمَةِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ نِكَاحُ اَلْأَمَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنِ اِشْتَرَطَ اَلسَّيِّدُ عَلَى اَلرَّجُلِ فِي اَلْعَقْدِ رِقَّ اَلْوَلَدِ كَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا عَبْداً لِسَيِّدِهَا وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَانَ اَلْوَلَدُ حُرّاً لاَ سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ . أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ كَانَ اَلْوَلَدُ حُرّاً مَا رَوَاهُ :

(1374) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ: فِي اَلْوَلَدِ مِنَ اَلْحَرِّ وَ اَلْمَمْلُوكَةِ قَالَ «يَذْهَبُ إِلَى اَلْحُرِّ مِنْهُمَا».

********

(1) سورة النساء الآية: 24.

(1373) - الكافي ج 2 ص 14 ذيل حديث بسند آخر.

(1374) - الاستبصار ج 3 ص 202 الكافي ج 2 ص 56.

ص: 335

(1375) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلسُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلْعَبْدُ اَلْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْحُرُّ اَلْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ».

(1376) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ اَلْوُلْدُ مَمَالِيكُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ «إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ».

(1377) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ «اَلْوَلَدُ لِلْحُرَّةِ » وَ فِي حُرٍّ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً قَالَ «اَلْوَلَدُ لِلْأَبِ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَدُ رِقّاً كَانَ كَذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1378) 9 - اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1) قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَبَّرَ جَارِيَةً ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَوَطِئَهَا كَانَتْ جَارِيَتُهُ وَ وُلْدُهَا مِنْهُ مُدَبَّرِينَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ مَمْلُوكَتَهُمْ كَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِيكَ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذِكْرُ اَلشَّرْطِ صَرِيحاً فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُرَادٌ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّ اَلْوَلَدَ لاَحِقٌ بِالْحُرِّيَّةِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَلاَ وَجْهَ لِهَذَا اَلْخَبَرِ إِلاَّ اَلشَّرْطُ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ

********

(1) زيادة في الكافي و الاستبصار و ليست في نسخ التهذيب.

(1375-1376) - الاستبصار ج 3 ص 203 الكافي ج 2 ص 56 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 291 مرسلا.

(1377-1378) - الاستبصار ج 3 ص 203.

ص: 336

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا عَقَدَ اَلسَّيِّدُ عَلَى أَمَتِهِ لِحُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِغَيْرِهِ كَانَ اَلطَّلاَقُ فِي يَدِ اَلزَّوْجِ فَإِنْ بَاعَهَا اَلسَّيِّدُ كَانَ اَلْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَقَرَّ اَلزَّوْجَ عَلَى نِكَاحِهِ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا وَ لَيْسَ يَحْتَاجُ فِي اَلتَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا إِلَى تَطْلِيقِ اَلزَّوْجِ لَهَا بَلْ يَأْمُرُهَا بِاعْتِزَالِهِ وَ قَضَاءِ اَلْعِدَّةِ مِنْهُ وَ ذَلِكَ كَافٍ فِي فِرَاقِهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1379) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ فَقَالَ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا» فَعَلَ .

1380-11 - وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيُّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ حُرٍّ قَالَ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بَاعَهَا كَانَ اَلْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِقْرَارِهَا عَلَى اَلْعَقْدِ وَ بَيْنَ اَلتَّفْرِقَةِ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1381) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «مَنِ اِشْتَرَى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلاَقُهَا إِنْ شَاءَ اَلْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا».

(1382) 13 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(1379) - الاستبصار ج 3 ص 208 الكافي ج 2 ص 131 الفقيه ج 3 ص 350.

(1381-1382) - الاستبصار ج 3 ص 208 الكافي ج 2 ص 53 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 351.

ص: 337

اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا» وَ قَالَ فِي اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلاً آخَرَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ «هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَلْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا».

(1383) 14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً حُرَّةً أَوْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ إِلَى اَلْعَبْدِ وَ إِنْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ مَوْلاَهُ كَانَ اَلَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طَلاَقٍ ».

(1384) 15 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «فِي اَلْعَبْدِ اَلْمَمْلُوكِ لَيْسَ لَهُ طَلاَقٌ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ ».

فَلَيْسَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ لَهُ طَلاَقٌ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً لِمَوْلاَهُ دُونَ أَنْ تَكُونَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِغَيْرِ مَوْلاَهُ وَ قَدْ تَضَمَّنَ تَفْصِيلَ ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَخِيرَ كَالْمُجْمَلِ اَلَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1385) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلْعَبْدُ وَ اِمْرَأَتُهُ

********

(1383) - الاستبصار ج 3 ص 205 الفقيه ج 3 ص 350.

(1384) - الاستبصار ج 3 ص 206.

(1385) - الاستبصار ج 3 ص 205 الكافي ج 2 ص 131.

ص: 338

لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ اَلْمَوْلَى يَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا» وَ قَالَ «لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ اَلْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَ اِمْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ اَلْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلاَهُ وَ إِذْنِ مَوْلاَهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ اَلْمَنْزِلَةِ فَإِنَّ طَلاَقَهُ جَائِزٌ».

(1386) 17 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طَلاَقٍ قَالَ «نَعَمْ هِيَ جَارِيَتُهُ يَنْزِعُهَا مَتَى شَاءَ ».

(1387) 18 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَمْلُوكُ حُرَّةً فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَوَّجَهُ اَلْمَوْلَى حُرَّةً فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا».

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طَلاَقٍ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ مَتَى شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي لَيْسَ فِيهِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ أَوِ اَلْعَبْدُ فِي مِلْكِهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي اَلْخَبَرِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بِأَنْ يَبِيعَهَا أَوْ يَبِيعَهُ فَيَكُونُ بَيْعُهُ لَهُمَا تَفْرِيقاً بَيْنَهُمَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1388) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَنْكَحَ اَلرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ آخَرِينَ أَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا».

(1389) 20 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ

********

(1386-1387-1388) - الاستبصار ج 3 ص 206.

(1389) - الاستبصار ج 3 ص 207.

ص: 339

جَارِيَةٌ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِيَدِ مَنْ طَلاَقُهَا قَالَ «بِيَدِ مَوْلاَهُ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا كَذَلِكَ ».

فَيَحْتَمِلُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ بِيَدِهِ طَلاَقُهَا يَعْنِي بَيْعَهَا فَيَكُونُ بَيْعُهَا كَالطَّلاَقِ وَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى ذَلِكَ لَفْظُ اَلطَّلاَقِ مَجَازاً لِأَنَّهُ سَبَبُ اَلْفُرْقَةِ كَمَا أَنَّ اَلطَّلاَقَ كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1390) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «طَلاَقُ اَلْأَمَةِ بَيْعُهَا».

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ أَيْضاً عَبْدَهُ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدَهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1391) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيُّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ وَ زَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ ».

(1392) 23 - وَ - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ أَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَمْلُوكَهُ فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ » (1) فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْأَمْرِ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلاَقَهَا صَفْقَتُهَا».

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ إِذَا كَانَ مَوْلَى اَلْجَارِيَةِ قَدْ شَرَطَ عَلَى اَلزَّوْجِ عِنْدَ

********

(1) سورة النحل الآية: 75.

(1390-1391-1392) - الاستبصار ج 3 ص 207 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 131.

ص: 340

عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ أَنَّ بِيَدِهِ اَلطَّلاَقَ لِأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي اَلْإِمَاءِ .

-(1393) 24 - رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ اَلرَيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ : رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى شَاءَ فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَيْهِ اَلطَّلاَقَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ أَعْتَقَهَا اَلسَّيِّدُ كَانَتْ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَ اَلزَّوْجِ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا اِخْتَارَتِ اَلْفِرَاقَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

1394-25- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أُعْتِقَتْ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ شَاءَتْ قَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ».

1395-26 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اِخْتَارِي»».

(1396) 27 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ اَلْأَمَةُ قَالَ فَقَالَ «أَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ وَ ذَكَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ «إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ

********

(1393) - الاستبصار ج 3 ص 208.

(1396) - الكافي ج 2 ص 54.

ص: 341

زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ » وَ كَانَ مَوَالِيهَا اَلَّذِينَ بَاعُوهَا اِشْتَرَطُوا عَلَى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلاَءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » وَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يَأْكُلُ لَحْمَ اَلصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ «مَا شَأْنُ هَذَا اَللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ » فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَ أَنْتَ لاَ تَأْكُلُ اَلصَّدَقَةَ فَقَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ » ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِيهَا ثَلاَثٌ مِنَ اَلسُّنَنِ » .

(1397) 28 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : ذُكِرَ أَنَّ بَرِيرَةَ مَوْلاَةَ عَائِشَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اِخْتَارِي إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ وَ إِنْ شِئْتِ لاَ».

(1398) 29 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً».

1399-30 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً مَمْلُوكَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ «هِيَ أَمْلَكُ بِبُضْعِهَا».

1400-31 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا أُعْتِقَتِ اَلْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُيِّرَتْ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ».

1401-32- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أُعْتِقَتِ اَلْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُيِّرَتْ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ».

********

(1397-1398) - الكافي ج 2 ص 54.

ص: 342

(1402) 33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ اَلْعَبْدِ ثُمَّ تُعْتَقُ فَقَالَ «تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ».

1403-34 - وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيُّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ فَأَعْتَقَهَا هَلْ تُخَيَّرُ اَلْمَرْأَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ أَمْ لاَ قَالَ «تُخَيَّرُ».

(1404) 35 - وَ - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ رَجُلاً وَ اِمْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ » وَ قَالَ «إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَكُونَ مَعَ زَوْجِهَا كَانَ ذَلِكَ بِصَدَاقٍ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا تُخَيَّرُ فِيهِ أَمْ لاَ فَقَالَ «نَعَمْ تُخَيَّرُ إِذَا أُعْتِقَتْ ».

فَإِنْ أُعْتِقَ اَلزَّوْجُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ اِخْتِيَارٌ.

1405-36 رَوَى ذَلِكَ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ اَلْعَبْدُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا يَكُونُ لَهَا اَلْخِيَارُ قَالَ «لاَ قَدْ تَزَوَّجَتْهُ عَبْداً وَ رَضِيَتْ بِهِ فَهُوَ حِينَ صَارَ حُرّاً أَحَقُّ أَنْ تَرْضَى بِهِ ».

(1406) 37 - وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلطَّائِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ

********

(1402) - الفقيه ج 3 ص 352.

(1404) - الكافي ج 2 ص 54.

(1406) - الكافي ج 2 ص 51 الفقيه ج 3 ص 283 بتفاوت فيهما.

ص: 343

رَجُلاً مَمْلُوكاً فَتَزَوَّجْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ ثُمَّ أَعْتَقَنِي اَللَّهُ بَعْدُ فَأُجَدِّدُ اَلنِّكَاحَ قَالَ فَقَالَ «أَ عَلِمُوا أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ » قُلْتُ نَعَمْ قَدْ عَلِمُوا فَسَكَتُوا وَ لَمْ يَقُولُوا لِي شَيْئاً قَالَ «ذَلِكَ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أَنْتَ عَلَى نِكَاحِكَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَرِثُ اَلْأَمَةُ اَلزَّوْجَ وَ لاَ اَلزَّوْجُ يَرِثُهَا .

1407-38 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ثُمَّ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَمَاتَ اَلزَّوْجُ قَالَ فَقَالَ «إِذَا مَاتَ اَلزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ اَلْحُرَّةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ اَلزَّوْجِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ وَ لَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِلَى آخِرِ اَلْمَسْأَلَةِ .

(1408) 39 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَزَوَّجِ اَلْحُرَّةَ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لاَ تَزَوَّجِ اَلْأَمَةَ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».

1409-40- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ اَلْأَمَةِ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ يَجُوزُ نِكَاحُ اَلْحُرَّةِ عَلَى اَلْأَمَةِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَالْقَسْمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ يَوْمٌ ».

1410-41 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تَزَوَّجِ اَلْحُرَّةَ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لاَ تَزَوَّجِ اَلْأَمَةَ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ لاَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ وَ لاَ اَلْيَهُودِيَّةَ عَلَى اَلْمُسْلِمَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».

(1411) 42 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

********

(1408) - الكافي ج 2 ص 14 بزيادة فيه.

(1411) - الاستبصار ج 3 ص 209.

ص: 344

بْنِ إِسْحَاقَ اَلنَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» قُلْتُ عَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ «نَعَمْ اِثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ اَلزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ».

(1412) 43 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى اَللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَقَالَ «إِنْ شَاءَتِ اَلْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ اَلْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا» قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ وَ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا أَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمَقَامِ قَالَ «لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِينَ تَعْلَمُ » قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَى أَهْلِهَا طَلاَقُهَا قَالَ «نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اِعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ».

1413-44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَزْرَقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَةٌ وَلِيدَةٌ فَتَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ يُعْلِمْهَا بِأَنَّ لَهُ اِمْرَأَةً وَلِيدَةً فَقَالَ «إِنْ شَاءَتِ اَلْحُرَّةُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ » قُلْتُ قَدْ أَخَذَتِ اَلْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ قَالَ «نَعَمْ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا».

(1414) 45 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً حُرَّةً وَ أَمَتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ «أَمَّا اَلْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ وَ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا اَلْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي عَقْدٍ مَعَ اَلْحُرَّةِ بَاطِلٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا زَوَّجَ اَلرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ كَانَ اَلْمَهْرُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ .

(1415) 46 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ

********

(1412) - الكافي ج 2 ص 14.

(1414) - الفقيه ج 3 ص 266.

(1415) - الكافي ج 2 ص 52.

ص: 345

عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ «يَقُولُ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلاَنَةَ وَ يُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلاَهُ (1) وَ لَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ دَرَاهِمَ وَ نَحْوَ ذَلِكَ ».

(1416) 47 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَمْلُوكِ يَكُونُ لِمَوْلاَهُ أَوْ لِمَوْلاَتِهِ أَمَةٌ فَيُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا أَ يُنْكِحُهُ نِكَاحاً أَوْ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلاَنَةَ وَ يُعْطِيَ مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً أَوْ مِنْ قِبَلِ اَلْعَبْدِ قَالَ «نَعَمْ وَ لَوْ مُدّاً» وَ قَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي اَلدَّرَاهِمَ .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَتَى كَانَ اَلْعَقْدُ بَيْنَ اَلسَّيِّدِ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ أَمَتِهِ كَانَ اَلْفِرَاقُ بَيْنَهُمَا بِيَدِهِ . وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1417) 48 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلنِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » (2) قَالَ «هُوَ أَنْ يَأْمُرَ اَلرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَيَقُولَ لَهُ اِعْتَزِلِ اِمْرَأَتَكَ وَ لاَ تَقْرَبْهَا ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ يَمَسَّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ ».

(1418) 49 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَيَفِرُّ اَلْعَبْدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَقُولُ لَهَا اِعْتَزِلِي فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا فَاعْتَدِّي فَتَعْتَدُّ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلاَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَفِرَّ قَالَ لَهَا مِثْلُ ذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلْمَمْلُوكُ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ «يَقُولُ لَهَا اِعْتَزِلِي فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلاَهَا مِنْ

********

(1) المقصود بالمولى هنا العبد كما لا يخفى.

(2) سورة النساء الآية: 23.

(1416-1417-1418) - الكافي ج 2 ص 52.

ص: 346

سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا» .

وَ مَتَى طَلَّقَ اَلْعَبْدُ جَارِيَةَ مَوْلاَهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُ .

(1419) 50 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «اَلْمَمْلُوكُ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَ لاَ نِكَاحُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ » قُلْتُ فَإِنَّ اَلسَّيِّدَ كَانَ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ اَلطَّلاَقُ قَالَ «بِيَدِ اَلسَّيِّدِ «ضَرَبَ اَللّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ » اَلشَّيْ ءُ اَلطَّلاَقُ ».

(1420) 51 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَنْزِعُهَا مِنْهُ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ أَ يَكُونُ ذَلِكَ طَلاَقاً مِنَ اَلْعَبْدِ فَقَالَ «نَعَمْ لِأَنَّ طَلاَقَ اَلْمَوْلَى هُوَ طَلاَقُهَا وَ لاَ طَلاَقَ لِلْعَبْدِ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ ».

(1421) 52 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ أَسْمَعُ عَنْ طَلاَقِ اَلْعَبْدِ قَالَ «لَيْسَ لَهُ طَلاَقٌ وَ لاَ نِكَاحٌ أَ مَا تَسْمَعُ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ » » قَالَ «لاَ يَقْدِرُ عَلَى طَلاَقٍ وَ لاَ نِكَاحٍ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ ».

فَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1422) 53 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ ».

********

(1419-1420) - الاستبصار ج 3 ص 214 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 350.

(1421) - الاستبصار ج 3 ص 215.

(1422) - الاستبصار ج 3 ص 216.

ص: 347

فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ إِنَّ طَلاَقَهُ لاَ يَقَعُ وَ بِهَذَا اَلْخَبَرِ حُكِمَ بِأَنَّ طَلاَقَهُ وَاقِعٌ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاقِعاً لَكَانَتِ اَلْأَمَةُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ عِنْدَهُ قِيلَ لَهُ اَلْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْخَبَرِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُ مِمَّا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْمَعْنَى هُوَ أَنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا كَانَ مُزَوَّجاً بِأَمَةِ غَيْرِ مَوْلاَهُ جَازَ طَلاَقُهُ وَ إِنَّمَا مَنَعْنَا مِنْ طَلاَقِهِ إِذَا كَانَا جَمِيعاً لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1423) 54 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَبْدِ هَلْ يَجُوزُ طَلاَقُهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلاَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ » وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلاَقُهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا تَزَوَّجَتِ اَلْأَمَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهَا فَإِنَّ مَوْلاَهَا بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِمْضَاءِ اَلنِّكَاحِ وَ بَيْنَ اَلْفَسْخِ فَإِنْ رُزِقَتْ أَوْلاَداً كَانُوا رِقّاً لِمَوْلاَهَا اَلْمُعْتَمَدُ فِي أَنَّ اَلْأَمَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهَا أَنْ يَكُونَ اَلنِّكَاحُ فَاسِداً فَإِنْ رَضِيَ اَلْمَوْلَى بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ رِضَاهُ بِالْعَقْدِ يَجْرِي مَجْرَى اَلْعَقْدِ اَلْمُسْتَأْنَفِ . يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلنِّكَاحَ فَاسِدٌ مَا رَوَاهُ :

(1424) 55 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ اَلْأَمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ «هُوَ زِنًى إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْأَوْلاَدَ يَكُونُونَ رِقّاً مَا رَوَاهُ :

********

(1423) - الاستبصار ج 3 ص 216 الكافي ج 2 ص 131.

(1424) - الاستبصار ج 3 ص 219 الفقيه ج 3 ص 286.

ص: 348

(1425) 56 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَخَبَّرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ وَ أَصْدَقَهَا صَدَاقَ اَلْحُرَّةِ ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا فَقَالَ «تُرَدُّ إِلَيْهِ وَ وُلْدُهَا عَبِيدٌ»».

(1426) 57 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا أَمَةً دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ» قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ اَلَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ «إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٌّ لَهَا اِرْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» قَالَ «وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ اَلْأَمَةِ » قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ قَالَ «أَوْلاَدُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا كَانَ اَلنِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ اَلْمَوَالِي».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْلاَدُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ اَلَّذِي تَزَوَّجَهَا قَدْ شَهِدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ وُلْدُهَا أَحْرَاراً اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ وُلْدُهَا أَحْرَاراً إِذَا رَدَّ اَلْوَالِدُ ثَمَنَهُمْ وَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدَّ قِيمَتَهُمْ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ :

(1427) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةِ قَوْمٍ

********

(1425-1426) - الاستبصار ج 3 ص 216 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 28.

(1427) - الاستبصار ج 3 ص 217 الكافي ج 2 ص 29.

ص: 349

أَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ «وُلْدُهَا مَمْلُوكُونَ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلاَ يُمْلَكُ وُلْدُهُ وَ يَكُونُونَ أَحْرَاراً».

(1428) 59 - وَ أَيْضاً فَقَدْ - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَةٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِيهَا فَأَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَثَبَ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَظَفِرَ بِهَا مَوَالِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَلَدَتْ أَوْلاَداً فَقَالَ «إِنْ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ اَلزَّوْجُ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَ ذَهَبَ اَلْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ اَلْبَيِّنَةَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَ اُسْتُرِقَّ وُلْدُهُ ».

وَ أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلثَّانِي مَا رَوَاهُ :

(1429) 60 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ وَ أَوْلَدَهَا وَلَداً ثُمَّ إِنَّ مَوْلاَهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ وَ أَقَرَّتِ اَلْجَارِيَةُ بِذَلِكَ فَقَالَ «تُدْفَعُ إِلَى مَوْلاَهَا هِيَ وَ وَلَدُهَا وَ عَلَى مَوْلاَهَا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أَبِيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَصِيرُ إِلَيْهِ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِيهِ مَا يَأْخُذُ اِبْنَهُ بِهِ قَالَ «يَسْعَى أَبُوهُ فِي ثَمَنِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ وَ يَأْخُذَ وَلَدَهُ » قُلْتُ فَإِنْ أَبَى اَلْأَبُ أَنْ يَسْعَى فِي ثَمَنِ اِبْنِهِ قَالَ «فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ وَ لاَ يُمْلَكُ وَلَدُ حُرٍّ».

(1430) 61 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ اِمْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ

********

(1428) - الاستبصار ج 3 ص 217 الكافي ج 2 ص 29 و فيه (ابن بحر) بدل (ابن يحيى).

(1429) - الاستبصار ج 3 ص 217.

(1430) - الاستبصار ج 3 ص 218 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 355 بتفاوت في الجميع.

ص: 350

زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ اَلزَّوْجُ اَلْأَوَّلُ وَ جَاءَ مَوْلَى اَلسُّرِّيَّةِ فَقَضَى فِي ذَلِكَ «أَنْ يَأْخُذَ اَلْأَوَّلُ اِمْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذَ اَلسَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ضَامِنِ اَلثَّمَنِ لَهُ ثَمَنَ اَلْوَلَدِ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ كَانَ مَوْلاَهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِمْضَاءِ اَلْعَقْدِ وَ بَيْنَ فَسْخِهِ فَإِنْ رُزِقَ وُلْداً كَانُوا رِقّاً لِمَوْلاَهُ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حُرَّةً . أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْخِيَارَ فِي هَذَا اَلْعَقْدِ إِلَى اَلْمَوْلَى مَا رَوَاهُ :

(1431) 62 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اِطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلاَهُ قَالَ «ذَلِكَ لِمَوْلاَهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اِعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا اَلْأَوَّلِ » فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّ أَصْلَ اَلنِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلاَلاً وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اَللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ ».

(1432) 63 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ «إِنَّ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا» فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ اَلنِّكَاحِ بَاطِلٌ فَلاَ تُحِلُّ إِجَازَةُ اَلسَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اَللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ».

********

(1431) - الكافي ج 2 ص 51 الفقيه ج 3 ص 283.

(1432) - الكافي ج 2 ص 51 الفقيه ج 3 ص 350.

ص: 351

وَ مَتَى رَضِيَ اَلْمَوْلَى بِالْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسْخُهُ رَوَى ذَلِكَ .

1433-64 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِعَبْدِهِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِسَيِّدِهِ «فَرِّقْ بَيْنَهُمَا» فَقَالَ اَلسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ يَا عَدُوَّ اَللَّهِ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَيْفَ قُلْتَ لَهُ » قَالَ قُلْتُ لَهُ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِلْعَبْدِ «أَمَّا اَلْآنَ فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ » فَقَالَ اَلسَّيِّدُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَمْرٌ كَانَ بِيَدِي فَجَعَلْتَهُ بِيَدِ غَيْرِي قَالَ «ذَلِكَ لِأَنَّكَ حَيْثُ قُلْتَ لَهُ طَلِّقْ أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّكَاحِ »».

(1434) 65 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ اَلْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلاَّ اَلْأَكْلَةَ مِنَ اَلطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ» قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً فَقَالَ «إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ» قِيلَ فَإِنَّ اَلْمُكَاتَبَ أُعْتِقَ أَ فَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ أَمْ يَمْضِيَ عَلَى اَلنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ قَالَ «يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ ».

(1435) 66 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا».

1436-67 - وَ قَدْ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ

********

(1434) - الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 76.

(1435) - الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 285.

ص: 352

بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ «وَ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْأَوْلاَدَ يَكُونُونَ رِقّاً لِمَوْلاَهُ مَا رَوَاهُ :

1437-68 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَماً لَهُ فَأَبَقَ اَلْغُلاَمُ فَمَضَى إِلَى قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ يُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَوُلِدَ لَهُ أَوْلاَدٌ وَ كَسَبَ مَالاً وَ مَاتَ مَوْلاَهُ اَلَّذِي دَبَّرَهُ فَجَاءَ وَرَثَةُ اَلْمَيِّتِ اَلَّذِي دَبَّرَ اَلْعَبْدَ فَطَالَبُوا اَلْعَبْدَ فَمَا تَرَى فَقَالَ «اَلْعَبْدُ وَ وُلْدُهُ لِوَرَثَةِ اَلْمَيِّتِ » قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ دَبَّرَ اَلْعَبْدَ قَالَ «إِنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِيرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً».

31 - بَابُ اَلْمُهُورِ وَ اَلْأُجُورِ وَ مَا يَنْعَقِدُ مِنَ اَلنِّكَاحِ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لاَ يَنْعَقِدُ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : اَلْمُهُورُ كُلُّ مَا كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ عَقَارٍ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1438) 1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ».

(1439) 2 - وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

********

(1438-1439) - الكافي ج 2 ص 21 بتفاوت فيهما.

ص: 353

(1440) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّدَاقِ فَقَالَ «هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ اَلنَّاسُ أَوِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ » وَ قَالَ «اَلْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ اَلنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً».

(1441) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ «هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ اَلنَّاسُ ».

(1442) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ اَلنَّاسُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً فَهُوَ اَلصَّدَاقُ ».

(1443) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَهْرِ فَقَالَ «هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ اَلنَّاسُ أَوِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ وُقِيَّةً أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يَنُوبُ مَنَابَ ذَلِكَ مَا يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ اَلْأَجْرُ مِنَ اَلصِّنَاعَاتِ وَ تَعْلِيمِ سُورَةٍ مِنَ اَلْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ مِنْهَا. رَوَى ذَلِكَ .

(1444) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ لِهَذِهِ » فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ «مَا تُعْطِيهَا» فَقَالَ مَا لِي شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ» قَالَ فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(1440) - الكافي ج 2 ص 21 بتفاوت.

(*) (1441-1442-1443-1444) - الكافي ج 2 ص 21.

ص: 354

فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ اَلرَّجُلِ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمَرَّةِ اَلثَّالِثَةِ «أَ تُحْسِنُ مِنَ اَلْقُرْآنِ شَيْئاً» قَالَ نَعَمْ فَقَالَ «قَدْ زَوَّجْتُكَ عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ اَلْقُرْآنِ » فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ اَلشِّغَارِ .

(1445) 8 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ جَلَبَ وَ لاَ جَنَبَ (1) وَ لاَ شِغَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ ».

وَ اَلشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ اِبْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ يَتَزَوَّجَ هُوَ اِبْنَةَ اَلْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَ لاَ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هَذَا مِنْ هَذَا وَ هَذَا مِنْ هَذَا.

(1446) 9 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَكَمِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ نِكَاحِ اَلشِّغَارِ وَ هِيَ اَلْمُمَاتَحَةُ وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ اَلرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي اِبْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ اِبْنَتِي عَلَى أَنْ لاَ مَهْرَ بَيْنَنَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : لاَ يَجُوزُ اَلنِّكَاحُ عَلَى مَا لاَ يَحِلُّ تَمَلُّكُهُ مِنَ اَلْخَمْرِ وَ اَلْخِنْزِيرِ .

(1447) 10 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ اَلْحَرْبِ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِمْرَأَةً وَ أَمْهَرَهَا خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ «ذَلِكَ اَلنِّكَاحُ جَائِزٌ حَلاَلٌ لاَ يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْخَنَازِيرِ» وَ قَالَ «إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَدْفَعَا إِلَيْهِمَا

********

(1) الجلب بفتحتين و هو في الزكاة عدم تكليف ربّ الماشية جلبها الى بلد الساعى لأخذ زكاتها، و الجنب هو أن ينزل الساعي بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثمّ يأمر بالاموال ان تجنب اليه أي تحضر، و لهما معنى آخر.

(1445-1446) - الكافي ج 2 ص 15.

(1447) - الكافي ج 2 ص 38.

ص: 355

شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ يُعْطِيَاهُمَا صَدَاقَهُمَا» .

(1448) 11 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ وَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلنَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ اَلنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى ثَلاَثِينَ دَنّاً خَمْراً وَ ثَلاَثِينَ خِنْزِيراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ «يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ اَلْخَنَازِيرِ وَ كَمْ قِيمَةُ اَلْخَمْرِ فَيُرْسِلُ بِهِ إِلَيْهَا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا اَلْأَوَّلِ ».

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ اَلْمَهْرُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ مَهْرُ اَلسُّنَّةِ رَوَى ذَلِكَ .

1449-12- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ صَدَاقُ اَلنِّسَاءِ عَلَى عَهْدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ وُقِيَّةً وَ نَشّاً قِيمَتُهَا مِنَ اَلْوَرِقِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

(1450) 13 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّدَاقِ هَلْ لَهُ وَقْتٌ قَالَ «لاَ» ثُمَّ قَالَ «فَإِنَّ صَدَاقَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ وَ اَلنَّشُّ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ وَ اَلْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ » .

(1451) 14 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَهْرِ اَلسُّنَّةِ كَيْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لاَ يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ وَ يُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَ يُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ وَ يُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ وَ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولَ

********

(1448) - الكافي ج 2 ص 39 الفقيه ج 3 ص 291.

(1450-1451) - الكافي ج 2 ص 20 بتفاوت في السند.

ص: 356

اَللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ إِلاَّ زَوَّجَهُ اَللَّهُ حَوْرَاءَ وَ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا ثُمَّ أَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيِّهِ أَنْ يَسُنَّ مُهُورَ اَلْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَى أَخِيهِ حُرْمَتَهُ فَبَذَلَ خَمْسَمِائَةٍ فَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ وَ اِسْتَحَقَّ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلاَّ يُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئاً مِنْ مَهْرِهَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ .

(1452) 15 - رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَسُوقَ إِلَيْهَا شَيْئاً دِرْهَماً فَمَا فَوْقَهُ أَوْ هَدِيَّةً مِنْ سَوِيقٍ أَوْ غَيْرِهِ ».

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ وَرَدَتْ عَلَى سَبِيلِ اَلْأَفْضَلِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً وَ تَرْكُهُ مَحْظُوراً فَلاَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1453) 16 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ أَدْخُلُ بِهَا وَ لاَ أُعْطِيهَا شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ يَكُونُ دَيْناً عَلَيْكَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً أَخْطَأَ اَلسُّنَّةَ وَ كَانَ اَلْمَهْرُ فِي ذِمَّتِهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ إِلَيْهَا أَيَّ وَقْتٍ طَالَبَتْهُ بِهِ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلسُّنَّةَ تَقْدِيمُ اَلشَّيْ ءِ مِنَ اَلْمَهْرِ أَوِ اَلْمَهْرِ كُلِّهِ فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْطِهَا اَلْمَهْرَ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ آتُوا

********

(1452-1453) - الاستبصار ج 3 ص 220 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 31.

ص: 357

اَلنِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً » (1) وَ إِذَا سَمَّى لَهَا مَهْراً وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْخُرُوجُ مِنْهُ بِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ . وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1454) 17 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ أَتَزَوَّجُهَا أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أُوَاقِعَهَا وَ لَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ ».

(1455) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى اَلصَّدَاقِ اَلْمَعْلُومِ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا فَقَالَ «يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلاَ بَأْسَ ».

(1456) 19 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ اَلطَّائِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَلاَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا فَيَدْخُلُ بِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ لَهَا».

(1457) 20 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْهُ وَ رَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا وَ سَمَّى لَهَا مَهْراً وَ سَمَّى لِمَهْرِهَا أَجَلاً فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ أَجَلَ لَكَ فِي مَهْرِهَا إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَأَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا»».

(1458) 21 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

********

(1) سورة النساء الآية: 3.

(1454-1455-1456) - الاستبصار ج 3 ص 221 الكافي ج 2 ص 31.

(1457-1458) - الاستبصار ج 3 ص 221.

ص: 358

عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ «هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ ».

(1459) 22 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ اَلْمِيرَاثَ فَقَالَ «أَمَّا اَلْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ وَ أَمَّا اَلصَّدَاقُ فَإِنَّ اَلَّذِي أَخَذَتْ مِنَ اَلزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَهُوَ اَلَّذِي حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ وَ قَبِلَتْهُ وَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ».

(1460) 23 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً فَيَأْتِي وَرَثَةُ اَلْمَرْأَةِ فَيَدَّعُونَ عَلَى وَرَثَةِ اَلرَّجُلِ اَلصَّدَاقَ فَقَالَ «وَ قَدْ هَلَكَا وَ قُسِمَ اَلْمِيرَاثُ » فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لَيْسَ لَهُمْ شَيْ ءٌ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حَيَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا فَقَالَ «لاَ شَيْ ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ زَوْجُهَا» فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَيٌّ فَجَاءَ وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا فَقَالَ «وَ قَدْ أَقَامَتْ حَتَّى مَاتَتْ لاَ تَطْلُبُهُ » فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ لَهَا» قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ لاَ تَطْلُبُهُ حَتَّى طَلَّقَهَا قَالَ «لاَ شَيْ ءَ لَهَا» قُلْتُ مَتَى حَدُّ ذَلِكَ اَلَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ «إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَ دَخَلَتْ بَيْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ لاَ كَثِيرٌ».

(1461) 24 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ

********

(1459-1460) - الاستبصار ج 3 ص 222 الكافي ج 2 ص 23.

(1461) - الاستبصار ج 3 ص 222 الكافي ج 2 ص 22.

ص: 359

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ «إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ اَلْعَاجِلَ ».

(1462) 25 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ يَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا قَالَ «إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدْ هَدَمَ اَلْعَاجِلَ ».

فَلَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ جَمِيعَهَا يَتَضَمَّنُ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ تَدَّعِي اَلْمَهْرَ وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ أَنَّ بِدَعْوَاهَا تُعْطَى اَلْمَهْرَ بَلْ تَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ مَعَهَا بَيِّنَةٌ غَيْرُ دَعْوَاهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْ ءٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ تَوْفِيَةُ مَهْرِهَا بَعْدَ قِيَامِ اَلْبَيِّنَةِ لَهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلْبَيِّنَةُ مَا رَوَاهُ :

(1463) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ اِدَّعَتِ اَلْمَهْرَ وَ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكِ فَعَلَيْهَا اَلْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ اَلْيَمِينُ ».

وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا هَدَمَ اَلصَّدَاقَ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهَا اَلْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ اَلْيَمِينُ مَعْنًى لِأَنَّ اَلدُّخُولَ قَدْ أَسْقَطَ اَلْحَقَّ فَلاَ وَجْهَ لِإِقَامَةِ اَلْبَيِّنَةِ وَ لاَ اَلْيَمِينِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِي تِلْكَ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ سَمَّى مَهْراً مُعَيَّناً وَ قَدْ سَاقَ إِلَيْهَا شَيْئاً فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى هَذَا فَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى اَلْمَهْرِ وَ كَانَ مَا أَخَذَتْهُ مَهْرَهَا وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً مُعَيَّناً يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ فِي اَلْخَبَرِ اَلْمُتَقَدِّمِ مِنْ قَوْلِهِ اَلَّذِي أَخَذَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهُوَ اَلَّذِي حَلَّ لَهُ بِهِ فَرْجُهَا وَ لَيْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ

********

(1462) - الاستبصار ج 3 ص 223 الكافي ج 2 ص 22.

(1463) - الاستبصار ج 3 ص 223 الكافي ج 2 ص 23.

ص: 360

فَنَبَّهَ بِذَلِكَ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً مُعَيَّناً.

(1464) 27 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَهْرِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَجُوزُوهُ قَالَ فَقَالَ «اَلسُّنَّةُ اَلْمُحَمَّدِيَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى اَلسُّنَّةِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ اَلْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ اَلْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ «لاَ شَيْ ءَ لَهَا إِنَّمَا كَانَ شَرْطُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَ صَدَاقَهَا هَدَمَ اَلصَّدَاقَ فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِذَا طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا».

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ مَطْعُونٌ عَلَيْهِ ضَعِيفٌ جِدّاً وَ مَا يَسْتَبِدُّ بِرِوَايَتِهِ وَ لاَ يَشْرَكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ لاَ يُعْمَلُ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّ اَلْخَبَرَ يَتَضَمَّنُ أَنَّ اَلْمَهْرَ لاَ يُزَادُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَتَى زِيدَ رُدَّ إِلَى اَلْخَمْسِمِائَةِ وَ هَذَا أَيْضاً قَدْ قَدَّمْنَا خِلاَفَهُ وَ أَنَّ اَلْمَهْرَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ اَلنَّاسُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ إِلَى اَلْخَمْسِمِائَةِ مَا رَوَاهُ :

(1465) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشْرَةَ آلاَفٍ كَانَ اَلْمَهْرُ جَائِزاً وَ اَلَّذِي جَعَلَهُ لِأَبِيهَا فَاسِداً».

عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي اَلْخَبَرِ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ اَلْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ بَعْدَ

********

(1464-1465) - الاستبصار ج 3 ص 224 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 23.

ص: 361

ذَلِكَ وَ لاَ لِوَرَثَتِهَا فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَرَضَ لَهَا ذَلِكَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَصَدَ إِلَى أَنَّهُ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ اَلْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ اَلَّذِي هُوَ اَلسُّنَّةُ فِي اَلْمَهْرِ دِرْهَماً وَ يَسْتَبِيحُ بِذَلِكَ فَرْجَهَا فَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ وَ لاَ لِوَرَثَتِهَا وَ هَذَا مِمَّا قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَهُ وَ عَلَى هَذَا قَدْ سَلِمَتِ اَلْأَحَادِيثُ كُلُّهَا بِحَمْدِ اَللَّهِ وَ مَنِّهِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.

(1466) 29 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَالَ «لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا».

(1467) 30 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ «لاَ شَيْ ءَ لَهَا مِنَ اَلصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا».

(1468) 31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَالَ «لَهَا مَهْرٌ مِثْلُ مُهُورِ نِسَائِهَا وَ يُمَتِّعُهَا».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ مَهْرَ اَلْمِثْلِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ لاَ يُجَاوِزُ ذَلِكَ .

(1469) 32 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ

********

(1466-1467-1468) - الاستبصار ج 3 ص 225.

(1469) - الاستبصار ج 3 ص 225 و فيه صدر الحديث.

ص: 362

بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَوَهِمَ أَنْ يُسَمِّيَ لَهَا صَدَاقاً حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ «اَلسُّنَّةُ وَ اَلسُّنَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ » وَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ يُعْطِيهَا اَلْمَهْرَ ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَعْطَاهَا» وَ قَالَ «أَيُّ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ قَدْ كَانَ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلِ اَلثَّانِي بِهَا» قَالَ «لَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ هُوَ نِكَاحٌ بَاطِلٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ ».

(1470) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ وَ كَانَ قَيِّماً لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ كَانَ فِي اَلْكَلاَمِ أَتَزَوَّجُكِ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَا لَهَا مِنَ اَلْمَهْرِ قَالَ «مَهْرُ اَلسُّنَّةِ » قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ أَهْلُهَا مُهُورُ نِسَائِهَا قَالَ فَقَالَ «هُوَ مَهْرُ اَلسُّنَّةِ » وَ كُلَّمَا قُلْتُ لَهُ شَيْئاً قَالَ «مَهْرُ اَلسُّنَّةِ ».

(1471) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ «هُوَ اَلَّذِي أَسَرَّ وَ كَانَ عَلَيْهِ اَلنِّكَاحُ ».

-(1472) 35 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا اَلصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يَنْتَقِصُ قَالَ «يَنْتَقِصُ ».

(1473) 36 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ

********

(1470) - الاستبصار ج 3 ص 225.

(1471) - الكافي ج 2 ص 22.

(1472) - الكافي ج 2 ص 31.

(1473) - الكافي ج 2 ص 22.

ص: 363

اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ اَلْمَهْرِ قَالَ «تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرٍ».

(1474) 37 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ اِبْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ صَدَاقَهَا قَالَ «لاَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ».

1475-38 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ اَلرَّقِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْبَطِيحِيِّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا بِمَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا قَالَ «بِنِصْفِ مَا يُعَلَّمُ بِهِ مِثْلُ تِلْكَ اَلسُّورَةِ ».

(1476) 39 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَكَرَ اَلزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ لَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ».

(1477) 40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «زَوَّجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ تَسْوَى ثَلاَثِينَ دِرْهَماً».

(1478) 41 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «مَا شَاءَ مِنْ شَيْ ءٍ » قُلْتُ

********

(1474) - الكافي ج 2 ص 22.

(1476) - الكافي ج 2 ص 23.

(1477) - الكافي ج 2 ص 20.

(1478) - الكافي ج 2 ص 23.

ص: 364

أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ » (1)قَالَ «لاَ تَحِلُّ اَلْهِبَةُ إِلاَّ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلاَ يَصْلُحُ لَهُ نِكَاحٌ إِلاَّ بِمَهْرٍ».

(1479) 42 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي حَمَّادَةُ بِنْتُ اَلْحَسَنِ أُخْتُ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَتْ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرَهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لاَ يَكُونُ اَلنِّكَاحُ إِلاَّ عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ ».

(1480) 43 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ «لاَ يُجَاوِزْ بِحُكْمِهَا مُهُورَ نِسَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ اَلْفِضَّةِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ قَالَ «مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ لَهَا قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً» قَالَ قُلْتُ كَيْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْهِ وَ أَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ «لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَى اَلسُّنَّةِ وَ لِأَنَّهَا هِيَ حَكَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ اَلْأَمْرَ فِي اَلْمَهْرِ إِلَيْهِ وَ رَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً».

(1481) 44 - وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ «لَهَا اَلْمُتْعَةُ وَ اَلْمِيرَاثُ وَ لاَ مَهْرَ لَهَا» قَالَ «فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يُجَاوِزْ بِحُكْمِهَا عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ مُهُورِ نِسَاءِ

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 50.

(1479) - الاستبصار ج 3 ص 231 الكافي ج 2 ص 22.

(1480-1481) - الاستبصار ج 3 ص 230 الكافي ج 2 ص 21 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 262.

ص: 365

رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

(1482) 45 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ صَدَاقُ اِمْرَأَتِهِ فَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا قَالَ «يُلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا».

وَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ لاَ تُنَافِي اَلْأَوَّلَةَ لِأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا فُوِّضَ إِلَيْهِ اَلصَّدَاقُ عَلَى أَنْ يَجْعَلَهُ مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا فَقَصَّرَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ فَأَمَّا إِذَا فُوِّضَ اَلْأَمْرُ إِلَيْهِ مُطْلَقاً كَانَ اَلْحُكْمُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ فِي أَنَّ مَا يَحْكُمُ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

(1483) 46 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ فَقَالَ «إِنَّ 32 مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطاً فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ وَ قَدْ كَانَ اَلرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى اَلسُّورَةِ مِنَ اَلْقُرْآنِ وَ عَلَى اَلدِّرْهَمِ وَ عَلَى اَلْحِنْطَةِ اَلْقَبْضَةِ ».

(1484) 47 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ اَلَّتِي أَصْدَقَهَا قَالَ «إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلاَ بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ اَلثَّوْبَ وَ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ» قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «لاَ مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ اَلْعَبْدُ لَهَا».

(1485) 48 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ

********

(1482) - الاستبصار ج 3 ص 230.

(1483) - الكافي ج 2 ص 31 ذيل حديث.

(1484-1485) - الكافي ج 2 ص 22.

ص: 366

لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ قَالَ «لَهَا وَسَطٌ مِنَ اَلْخَدَمِ » قَالَ قُلْتُ عَلَى بَيْتٍ قَالَ «وَسَطٌ مِنَ اَلْبُيُوتِ ».

(1486) 49 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا اَلْمَرْأَةُ وَ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ «أَرَى لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ اَلْمُدَبَّرَةِ فَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ يَوْمٌ فِي اَلْخِدْمَةِ وَ يَكُونُ لِسَيِّدِهَا اَلَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي اَلْخِدْمَةِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ اَلْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلسَّيِّدِ لِمَنْ يَكُونُ اَلْمِيرَاثُ قَالَ «يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ وَ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ لِسَيِّدِهَا اَلَّذِي دَبَّرَهَا».

(1487) 50 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعَلِّمَهَا اَلسُّورَةَ أَوْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً» قُلْنَا أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ كَائِناً مَا كَانَ ».

(1488) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحِلُّ اَلنِّكَاحُ اَلْيَوْمَ فِي اَلْإِسْلاَمِ بِإِجَارَةٍ أَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي أُخْتَكَ أَوِ اِبْنَتَكَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا».

(1489) 52 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ اِمْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ فَأَنْكَحُوا اَلْغَائِبَ وَ فُرِضَ اَلصَّدَاقُ ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ

********

(1486-1487) - الكافي ج 2 ص 21.

(1488-1489) - الكافي ج 2 ص 32 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 268.

ص: 367

بَعْدُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ مَا سِيقَ اَلصَّدَاقُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أُمْلِكَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لاَ مِيرَاثٌ وَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى فَلَهَا نِصْفُ اَلصَّدَاقِ وَ هِيَ وَارِثَةٌ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ ».

1490-53 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةً فَزَارَهَا وَ أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَأَلْقَى عَلَيْهَا كِسَاهُ ثُمَّ أَتَاهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِذَا أَوْفَى مَهْرَهَا أَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَ اَلْكِسَاءَ قَالَ «لاَ إِنَّمَا اِسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا».

(1491) 54 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ مَهَرَهَا مَهْراً فَسَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَ رَقِيقاً فَوَلَدَتْ عِنْدَهَا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «إِنْ كَانَ سَاقَ إِلَيْهَا مَا سَاقَ وَ قَدْ حَمَلْنَ عِنْدَهُ فَلَهُ نِصْفُهَا وَ نِصْفُ وَلَدِهَا وَ إِنْ كَانَ حَمَلْنَ عِنْدَهَا فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ مِنَ اَلْأَوْلاَدِ».

********

(1491-1492) - الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت في الأول.

(1493) - الكافي ج 2 ص 56.

ص: 368

اَلْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتَيْهِمَا قَالَ «مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلدَّيْنِ ».

(1494) 57 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ فَكَبِرَ عِنْدَهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ يَوْمِ دَفْعِهِ إِلَيْهَا لاَ يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لاَ نُقْصَانٍ ».

(1495) 58 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى اِمْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ اِلْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنَّكَ لاَ تُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ اَلْفَضِيحَةَ قَالَ «لَيْسَ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ مَا اُشْتُرِطَ».

(1496) 59 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ اَلطَّبَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ عَلَى أَنْ لاَ يَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلاَ بَأْسَ ».

(1497) 60 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ أَصْدَقَهَا وَ اِشْتَرَطَتْ أَنَّ بِيَدِهَا اَلْجِمَاعَ وَ اَلطَّلاَقَ قَالَ «خَالَفَتِ اَلسُّنَّةَ وَ وَلَّتِ

********

(1494) - الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت في السند.

(1495) - الكافي ج 2 ص 48 بسند آخر.

(1496) - الفقيه ج 3 ص 297.

(1497) - الفقيه ج 3 ص 269.

ص: 369

اَلْحَقَّ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلِهِ »» قَالَ «فَقَضَى «أَنَّ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلنَّفَقَةَ وَ بِيَدِهِ اَلْجِمَاعَ وَ اَلطَّلاَقَ وَ ذَلِكَ اَلسُّنَّةُ »».

(1498) 61 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ «إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِئْ بِالصَّدَاقِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ شَرَطُوا بَيْنَهُمْ حَيْثُ أَنْكَحُوا» فَقَضَى «أَنَّ بِيَدِ اَلرَّجُلِ بُضْعَ اِمْرَأَتِهِ » وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُمْ ».

(1499) 62 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ أَمَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ أَوْ تَسَرَّيْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ أَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فَتَسَرَّى وَ تَزَوَّجَ قَالَ «عَلَيْهِ شَرْطُهُ ».

(1500) 63 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ اَلْأَزْدِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا اِمْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اِتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ «أَنَّ شَرْطَ اَللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اِتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا».

(1501) 64 - وَ - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ وَ يُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(1498) - الكافي ج 2 ص 27 بتفاوت.

(1499) - الكافي ج 2 ص 28.

(1500) - الاستبصار ج 3 ص 231.

(1501) - الكافي ج 2 ص 28 بسند آخر.

ص: 370

(1502) 65 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ اِبْنَةُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَ لاَ بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِيَ أَنْ لاَ تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ فَجَعَلاَ عَلَيْهِمَا مِنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ وَ اَلْهَدْيِ وَ اَلنُّذُورِ وَ كُلُّ مَالٍ يَمْلِكَانِهِ فِي اَلْمَسَاكِينِ وَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُمْ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «إِنَّ لِأَبِيهَا حُمْرَانَ حَقّاً وَ لاَ يَحْمِلُنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْ لاَ نَقُولَ لَكَ اَلْحَقَّ اِذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ وَ لاَ عَلَيْهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ اَلَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْ ءٍ فَتَسَرَّى وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلاَدٌ».

(1503) 66 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُطَلِّقَهَا وَ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَعْطَاهَا ذَلِكَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي اَلتَّزْوِيجِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ قُلْ لَهُ فَلْيَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ »».

وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ وَ بَيْنَ اَلْأَوَّلِ تَضَادٌّ لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ مَنْ صِفَتُهُ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَفِيَ بِمَا بَذَلَ بِهِ لِسَانُهُ فَلاَ يُخَالِفَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِباً عَلَى هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ وَ مَا تَضَمَّنَتْ أَنَّهُ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ هَذَا نَذْرٌ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ بِهِ وَ مَا تَقَدَّمَ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْأُولَى أَنَّهُمَا جَعَلاَ عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ فَلَمْ يَكُ ذَلِكَ نَذْراً يَجِبُ اَلْوَفَاءُ بِهِ وَ كَانَ مُخَيَّراً فِي ذَلِكَ فَافْتَرَقَ اَلْحَدِيثَانِ

********

(1502) - الاستبصار ج 3 ص 231 الكافي ج 2 ص 28 الفقيه ج 3 ص 270 بتفاوت في الجميع.

(1503) - الاستبصار ج 3 ص 232.

ص: 371

وَ لاَ يُنَافِي أَيْضاً ذَلِكَ اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي قَدْ قَدَّمْنَاهُ عَنْ حَمَّادَةَ أُخْتِ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ مِنْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَفْسَدَ شَرْطَ مَنْ يَقُولُ عِنْدَ اَلنِّكَاحِ إِنِّي لاَ أَتَزَوَّجُ عَلَيْكَ اَلْمَرْأَةَ لِأَنَّ تِلْكَ اَلرِّوَايَةَ تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ قَالَ لَهَا ذَلِكَ وَ كَانَ ذَلِكَ مَهْراً لَهَا وَ هَذَا لاَ يَجُوزُ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْخَبَرِ وَ رَضِيَتْ يَعْنِي اَلْمَرْأَةَ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ تَضَمَّنَ إِذَا جَعَلَهُ نَذْراً لِلَّهِ لاَ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ مَهْراً لِلْمَرْأَةِ فَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ بِهِوَ مَتَى حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اَلزَّوْجَيْنِ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَى صَاحِبِهِ لاَ عَلَى جِهَةِ اَلنَّذْرِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ بِهِ وَ كَانَ مُخَيَّراً رَوَى.

1504-67 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ اَلْهَدْيِ إِنْ هُوَ مَاتَ لاَ تَتَزَوَّجُ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ «تَبِيعُ مَمْلُوكَهَا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا اَلسُّلْطَانَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي اَلْحَقِّ شَيْ ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلْتَ ».

(1505) 68 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّهَارِيَّةِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ أَوْ كُلَّ جُمْعَةٍ يَوْماً وَ مِنَ اَلنَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا «فَلَيْسَ ذَلِكَ اَلشَّرْطُ بِشَيْ ءٍ وَ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ اَلنَّفَقَةِ وَ اَلْقِسْمَةِ وَ لَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ خَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً وَ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْ حَقَّهَا عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1506) 69 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1505-1506) - الكافي ج 2 ص 28.

ص: 372

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً وَ يَشْتَرِطُ لَهَا أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ «يَفِي لَهَا بِذَلِكَ » أَوْ قَالَ «يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ».

(1507) 70 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلاَدِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَمَهْرُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ إِلَى بِلاَدِهِ قَالَ فَقَالَ «إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلاَدِ اَلشِّرْكِ فَلاَ شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ وَ لَهَا مِائَةُ دِينَارٍ اَلَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلاَدِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ دَارِ اَلْإِسْلاَمِ فَلَهُ مَا اِشْتَرَطَ عَلَيْهَا وَ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلاَدِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَى مِنْ ذَلِكَ بِمَا رَضِيَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَهُ ».

(1508) 71 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ إِنْ نَكَحْتُ عَلَيْكِ أَوْ تَسَرَّيْتُ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ «لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ ءٍ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «مَنِ اِشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اَللَّهِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ لاَ عَلَيْهِ »».

1509-72 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ فَيَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ لاَ يَبِيعَ وَ لاَ يَهَبَ وَ لاَ يُورِثَ قَالَ «يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلاَّ اَلْمِيرَاثَ » قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا اَلْمُقَامَ بِهَا فِي أَهْلِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ فَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ ذَلِكَ لَهَا وَ أَنَّهُ لاَ يُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِكَ لَهَا».

********

(1507) - الكافي ج 2 ص 28.

(1508) - الاستبصار ج 3 ص 232.

ص: 373

1510-73 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ زُرَارَةَ قَالَ : كَانَ اَلنَّاسُ بِالْبَصْرَةِ يَتَزَوَّجُونَ سِرّاً فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لاَ آتِيَكِ إِلاَّ نَهَاراً وَ لاَ آتِيَكِ بِاللَّيْلِ وَ لاَ أَقْسِمَ لَكِ قَالَ زُرَارَةُ وَ كُنْتُ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَزْوِيجاً فَاسِداً فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » يَعْنِي اَلتَّزْوِيجَ «إِلاَّ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلشَّرْطُ بَعْدَ اَلنِّكَاحِ وَ لَوْ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ اَلشُّرُوطِ قَبْلَ اَلتَّزْوِيجِ نَعَمْ ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا إِنِّي لاَ أَرْضَى إِلاَّ أَنْ تَقْسِمَ لِي وَ تَبِيتَ عِنْدِي فَلَمْ يَفْعَلْ كَانَ آثِماً».

(1511) 74 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهَا فَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ وَ وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ مِنِّي فِي هَذِهِ اَلْأَلْفِ هِيَ لَكَ فَقَبِلَهَا مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «لاَ شَيْ ءَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

1512-75 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِي مَرَضِهَا قَالَ «لاَ».

1513-76 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقَهَا فِي حِلٍّ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلاَّهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ اَلْمَرْأَةُ عَلَى اَلزَّوْجِ نِصْفَ اَلصَّدَاقِ ».

-(1514) 77 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ : كَتَبَ

********

(1511) - الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 328.

(1514) - الاستبصار ج 3 ص 208 بتفاوت يسير.

ص: 374

إِلَيْهِ اَلرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَوْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَيْهِ اَلطَّلاَقَ ».

1515-78 - وَ - عَنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَتَوَارَثَا وَ أَنْ لاَ يَطْلُبَ مِنْهَا وَلَداً قَالَ «لاَ أُحِبُّ ».

1516-79 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ اِبْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَدَاقِهَا قَالَ «لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ».

1517-80 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ «لَهَا اَلْأَلْفُ اَلَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا».

1518-81 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ دَخَلَتَا اَلْحَمَّامَ وَ اِقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَقَضَى عَلَى اَلَّتِي فَعَلَتْهُ عُقْرَهَا»(1).

1519-82 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْمَرْأَةِ تُعْطِي اَلرَّجُلَ مَالاً يَتَزَوَّجُهَا فَتَزَوَّجَهَا قَالَ «اَلْمَالُ هِبَةٌ وَ اَلْفَرْجُ حَلاَلٌ »».

1520-83 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اِبْنِ

********

(1) العقر: بالضم و هو دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها و قيل هو المهر، أو ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة.

ص: 375

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى دَارٍ قَالَ قَالَ «لَهَا دَارٌ وَسَطٌ».

(1521) 84 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ اِدَّعَتِ اَلْمَهْرَ وَ قَالَ اَلزَّوْجُ قَدْ أَعْطَيْتُكِ فَعَلَيْهَا اَلْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ اَلْيَمِينُ ».

(1522) 85 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ اِدَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَكَرَ اَلرَّجُلُ أَنَّهُ أَقَلُّ مِمَّا قَالَتْ وَ لَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ».

(1523) 86 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ «اَلنِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ اَلْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ تَرَكَ اَلْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لاَزِمٌ لِأُمِّهِ ».

1524-87 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ فَطَلَبَتْ مِنْهُ اَلْمَهْرَ وَ رَوَى أَصْحَابُنَا إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ مَهْرَ لَهَا».

********

(1521) - الاستبصار ج 3 ص 223 الكافي ج 2 ص 23 و قد سبق برقم 26 من الباب.

(1522) - الكافي ج 2 ص 23.

(1523) - الكافي ج 2 ص 27.

ص: 376

32 - بَابُ عَقْدِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى نَفْسِهَا اَلنِّكَاحَ وَ أَوْلِيَاءِ اَلصَّبِيَّةِ وَ أَحَقِّهِمْ بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمَرْأَةُ اَلْبَالِغَةُ تَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ وَكَّلَتْ .

(1525) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ اَلسَّفِيهَةِ وَ لاَ اَلْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ».

(1526) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ اَلْكَلْبِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَلْقَى اَلْمَرْأَةَ بِالْفَلاَةِ اَلَّتِي لَيْسَ لَهَا بِهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ أَ لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لاَ فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ «نَعَمْ هِيَ اَلْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا».

(1527) 3 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ «هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ رَجُلاً قَبْلَهُ ».

********

(1525) - الاستبصار ج 3 ص 232 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 251.

(1526-1527) - الاستبصار ج 3 ص 233 الكافي ج 2 ص 25 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 251 بتفاوت في الجميع.

ص: 377

(1528) 4 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ اَلثَّيِّبُ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ «هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ ».

(1529) 5 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولَ لَهُ قَدْ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ «لاَ» قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ «وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً» قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَرَدَ مَوْرِدَ اَلاِحْتِيَاطِ وَ عَلَى جِهَةِ اَلْأَفْضَلِ أَ لاَ تَرَى أَنَّ اَلسَّائِلَ سَأَلَ فَقَالَ إِنَّهَا تَخَافُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَحَدٌ وَ كَانَ اَلاِحْتِيَاطُ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلاً آخَرَ غَيْرَ اَلَّذِي يَتَزَوَّجُهَا وَ لَوْ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا مِنَ اَلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَيْضاً أَنْ تُوَكِّلَ أَحَداً عَلَى حَالٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1530) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تُشْهِدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِأَمْرِ وَلِيِّهَا».

********

(1528) - الاستبصار ج 3 ص 233 الكافي ج 2 ص 25.

(1529) - الاستبصار ج 3 ص 233.

(1530) - الاستبصار ج 3 ص 234.

ص: 378

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ ذَوَاتُ اَلْآبَاءِ مِنَ اَلْأَبْكَارِ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لاَ يَعْقِدْنَ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ إِلاَّ بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ .

(1531) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَزَوَّجُ ذَوَاتُ اَلْآبَاءِ مِنَ اَلْأَبْكَارِ إِلاَّ بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ ».

وَ مَتَى تَزَوَّجَتِ اَلْبِكْرُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ اَلْعَقْدَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1532) 8 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَنْقُضُ اَلنِّكَاحَ إِلاَّ اَلْأَبُ ».

(1533) 9 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْقُضُ اَلنِّكَاحَ إِلاَّ اَلْأَبُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ عَقَدَ اَلْأَبُ عَلَى اِبْنَتِهِ اَلْبَالِغَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا أَخْطَأَ اَلسُّنَّةَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلاَفُهُ . اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا مَا رَوَاهُ :

1534-10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : اِسْتَشَارَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فِي تَزْوِيجِ اِبْنَتِهِ لاِبْنِ أَخِيهِ فَقَالَ «اِفْعَلْ وَ يَكُونَ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا نَصِيباً» قَالَ فَاسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فِي تَزْوِيجِ اِبْنَتِهِ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اِفْعَلْ وَ يَكُونَ

********

(1531) - الاستبصار ج 3 ص 235 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 250.

(1532-1533) - الاستبصار ج 3 ص 235 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 25.

ص: 379

ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا حَظّاً» .

1535-11 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُسْتَأْمَرُ اَلْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لاَ تُنْكَحُ إِلاَّ بِأَمْرِهَا».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْأَفْضَلِ فِيمَا يَخْتَصُّ اَلْأَبَ مِنْ أَمْرِ اَلْبِكْرِ وَ مَا يَخْتَصُّ غَيْرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنَ اَلْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلْعَقْدُ عَلَيْهَا إِلاَّ بِأَمْرِهَا فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلاَفُهُ مَا رَوَاهُ :

(1536) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتِ اَلْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلاَّ بِرِضاً مِنْهَا».

(1537) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُسْتَأْمَرُ اَلْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ اَلْأَبِ أَمْرٌ» وَ قَالَ «يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا اَلْأَبَ ».

(1538) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ بِتَزْوِيجِ اَلْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا».

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَعَ اَلْأَبِ أَمْرٌ وَ أَنَّهُ مَتَى عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا كَانَ لَهُ فَسْخُ اَلْعَقْدِ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ

********

(1536-1537) - الاستبصار ج 3 ص 235 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 25.

(1538) - الاستبصار ج 3 ص 236.

ص: 380

يَكُونَ هَذَا مَخْصُوصاً بِنِكَاحِ اَلْمُتْعَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ بِالشَّرَائِطِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى مَنْ عَضَلَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ يُزَوِّجْهَا بِكُفْوٍ لَهَا فَحِينَئِذٍ جَازَ لَهَا اَلْعَقْدُ عَلَى نَفْسِهَا قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا أَنْكَرَتِ اَلْعَقْدَ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ إِكْرَاهُهَا وَ لَمْ يَمْضِ اَلْعَقْدُ مَعَ كَرَاهَتِهَا. اَلَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا اَلْبَابِ أَنَّهُ مَتَى عَقَدَ عَلَيْهَا بِكُفْوٍ لَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلاَفُهُ وَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى كَرَاهَتِهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1539) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ «لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً ».

(1540) 16 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ اَلصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا أَ لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ «لاَ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ اَلنِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ فَقَالَ «لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَيَّبْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ صَغِيرَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدَ اَلْبُلُوغِ خِيَارٌ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ وَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1541) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ ثُمَّ تَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا اَلتَّزْوِيجُ أَمِ اَلْأَمْرُ إِلَيْهَا قَالَ «يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا».

(1542) 18 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ

********

(1539) - الكافي ج 2 ص 25 صدر حديث.

(1540-1541) - الاستبصار ج 3 ص 236 الكافي ج 2 ص 25 بتفاوت في الأول و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 250.

(1542) - الاستبصار ج 3 ص 236.

ص: 381

عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ تُزَوَّجُ اَلْجَارِيَةُ وَ هِيَ بِنْتُ ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ يُزَوَّجُ اَلْغُلاَمُ وَ هُوَ اِبْنُ ثَلاَثِ سِنِينَ وَ مَا أَدْنَى حَدِّ ذَلِكَ اَلَّذِي يُزَوَّجَانِ فِيهِ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلْجَارِيَةُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَ أَبُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا».

(1543) 19 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ اَلصَّبِيَّةَ قَالَ «إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اَللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ وَ لَكِنْ لَهُمَا اَلْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا فَإِنْ رَضِيَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ اَلْمَهْرَ عَلَى اَلْأَبِ » قُلْتُ لَهُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلاَقُ اَلْأَبِ عَلَى اِبْنِهِ فِي صِغَرِهِ قَالَ «لاَ».

فَلَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَكِنْ لَهُمَا اَلْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لَهُمَا ذَلِكَ بِفَسْخِ اَلْعَقْدِ إِمَّا بِالطَّلاَقِ مِنْ جِهَةِ اَلزَّوْجِ وَ اِخْتِيَارِهِ أَوْ مُطَالَبَةِ اَلْمَرْأَةِ لَهُ بِالطَّلاَقِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ مِمَّا يَفْسَخُ اَلْعَقْدَ وَ لَمْ يُرِدْ بِالْخِيَارِ هَاهُنَا إِمْضَاءَ اَلْعَقْدِ وَ إِنَّ اَلْعَقْدَ مَوْقُوفٌ عَلَى اِخْتِيَارِهِمَا وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ قَوْلُهُ فِي اَلْخَبَرِ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اَللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ فَلَوْ كَانَ اَلْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهُمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ اَلْأَبَوَيْنِ وَ غَيْرِهِمَا فِي ذَلِكَ فَرْقٌ وَ كَانَ ذَلِكَ أَيْضاً جَائِزاً لِغَيْرِ اَلْأَبَوَيْنِ وَ قَدْ ثَبَتَ بِهِ فَرْقٌ بَيْنَ اَلْمَوْضِعَيْنِ فَعَلِمْنَا أَنَّ اَلْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ .

(1544) 20 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ اِبْنَتَهُ وَ لاَ يَسْتَأْمِرَهَا قَالَ «إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ اَلتِّسْعِ سِنِينَ كَانَ اَلْخِيَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ »

********

(1543) - الاستبصار ج 3 ص 236.

(1544) - الاستبصار ج 3 ص 237.

ص: 382

وَ هَذِهِ اَلزِّيَادَةُ وَجَدْتُهَا فِي كِتَابِ اَلْمَشِيخَةِ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ : قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تَأْبَ ذَلِكَ أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا قَالَ «لَيْسَ يَجُوزُ عَلَيْهَا رِضًا فِي نَفْسِهَا وَ لاَ يَجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لاَ سَخَطٌ فِي نَفْسِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَ سِنِينَ وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ جَازَ لَهَا اَلْقَوْلُ فِي نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ اَلتَّأَبِّي وَ جَازَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ مُدْرَكَ اَلنِّسَاءِ » قُلْتُ أَ فَيُقَامُ عَلَيْهَا اَلْحُدُودُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ هِيَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ وَ إِنَّمَا لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَ لَمْ تُدْرِكْ مُدْرَكَ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْحَيْضِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا اَلْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ أُقِيمَتِ اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ عَلَيْهَا وَ لَهَا» قُلْتُ فَالْغُلاَمُ يَجْرِي فِي ذَلِكَ مَجْرَى اَلْجَارِيَةِ فَقَالَ «يَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ اَلْغُلاَمَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ يُدْرِكْ كَانَ لَهُ اَلْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَ وَ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يُشْعِرُ فِي وَجْهِهِ أَوْ يُنْبِتُ فِي عَانَتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَمَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ أَدْرَكَ بَعْدُ فَكَرِهَهَا وَ تَأَبَّاهَا قَالَ «إِذَا كَانَ أَبُوهُ اَلَّذِي زَوَّجَهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ لَذَّ مِنْهَا وَ أَقَامَ مَعَهَا سَنَةً فَلاَ خِيَارَ لَهُ إِذَا أَدْرَكَ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى أَبِيهِ مَا صَنَعَ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ » قُلْتُ لَهُ فَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أَ تُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ وَ هُوَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ «أَمَّا اَلْحُدُودُ اَلْكَامِلَةُ اَلَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا اَلرَّجُلُ فَلاَ وَ لَكِنْ يُجْلَدُ فِي اَلْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى قَدْرِ مَبْلَغِ سِنِّهِ فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلاَ تَبْطُلُ حُدُودُ اَللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لاَ تَبْطُلُ حُقُوقُ اَلْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ » قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي تِلْكَ اَلْحَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَدْرَكَ أَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ مَسَّهَا فِي اَلْفَرْجِ فَإِنَّ طَلاَقَهَا جَائِزٌ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَمَسَّهَا فِي اَلْفَرْجِ وَ لَمْ تَلَذَّ مِنْهُ فَإِنَّهَا تُعْزَلُ عَنْهُ وَ تَصِيرُ إِلَى أَهْلِهَا فَلاَ يَرَاهَا وَ لاَ تَقْرَبُهُ حَتَّى يُدْرِكَ فَيُسْأَلَ وَ يُقَالَ لَهُ إِنَّكَ كُنْتُ طَلَّقْتَ اِمْرَأَتَكَ فُلاَنَةَ فَإِنْ هُوَ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ أَجَازَ اَلطَّلاَقَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ ». فَلاَ يُنَافِي مَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا اَلْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا

ص: 383

جَازَتْ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَ لاَ يَسْتَأْمِرَهَا وَ هَذَا مِمَّا نَقُولُ بِهِ فَلاَ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مِنْ جِهَةِ دَلِيلِ اَلْخِطَابِ وَ قَدْ يُنْصَرَفُ عَنْ دَلِيلِ اَلْخِطَابِ بِدَلِيلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ وَ فِي حَالِ كَوْنِهَا صَبِيَّةً وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ صَاحِبُ اَلْمَشِيخَةِ وَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ مِنَ اَلزِّيَادَةِ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِذِكْرِ اَلْأَبِ اَلْجَدُّ مَعَ عَدَمِ اَلْأَبِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ اَلْخِيَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ فَأَمَّا اَلْأَبُ اَلْأَدْنَى فَلَيْسَ لَهَا مَعَهُ خِيَارٌ بِحَالٍ بِلاَ خِلاَفٍ فَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فَإِذَا جَازَتْ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ كَانَ لَهَا اَلرِّضَا فِي نَفْسِهَا وَ اَلتَّأَبِّي». يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا إِخْبَاراً عَنْ حُكْمِهَا مَعَ غَيْرِ اَلْأَبِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ لَهَا ذَلِكَ مَعَ اَلْأَبِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَ تَكُونُ اَلْفَائِدَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ رِضَاهَا وَ سَخَطَهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ لاَ حُكْمَ لَهُمَا وَ يُبَيِّنُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ لاَ تُمْضِيَ اَلْعَقْدَ قَوْلُهُ فِي اَلْخَبَرِ حِينَ ذَكَرَ حُكْمَ اَلاِبْنِ إِنَّ اَلْغُلاَمَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ يُدْرِكْ كَانَ لَهُ اَلْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ اَلْجَارِيَةِ بِخِلاَفِهِ وَ أَنْ لَيْسَ لَهَا اَلْخِيَارُ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ يَخْتَصُّ اَلْغُلاَمَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مِنْ ذِكْرِ اَلْأَبِ مِنْهُمَا اَلْجَدَّ إِذَا كَانَ أَبُ اَلْجَارِيَةِ مَيِّتاً فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ جَرَى مَجْرَى غَيْرِهِ فِي أَنَّهُ لاَ يُعْقَدُ عَلَيْهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا وَ مَتَى عُقِدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ صَغِيرَةٌ كَانَ اَلْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهَا عِنْدَ اَلْبُلُوغِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْجَدِّ أَنْ يَعْقِدَ مَعَ عَدَمِ اَلْأَبِ إِلاَّ بِرِضَاهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا عَقَدَتِ اَلثَّيِّبُ عَلَى نَفْسِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا جَازَ اَلْعَقْدُ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ فَسْخُ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْهُ عَضْلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1545) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّيِّبِ

********

(1545) - الاستبصار ج 3 ص 233 بتفاوت و بسند آخر.

ص: 384

تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ «هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ ».

(1546) 22 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ «نَعَمْ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي نَفْسَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ ».

(1547) 23 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَوَّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَةَ اِبْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى اِبْنِهِ » قَالَ «وَ لاِبْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلاً وَ جَدُّهَا رَجُلاً فَالْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا وَ لاَ تُسْتَأْمَرُ اَلْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَإِذَا كَانَتْ ثَيِّباً فَهِيَ أَوْلَى بِنَفْسِهَا».

(1548) 24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِبِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ لاَ يَعْلَمُ أَبُوهَا وَ لاَ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَاتِهَا وَ لَكِنْ تَجْعَلُ اَلْمَرْأَةُ وَكِيلاً فَيُزَوِّجُهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِمْ قَالَ «لاَ يَكُونُ ذَا».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَكُونُ ذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَكُونُ فِي اَلْبِكْرِ خَاصَّةً دُونَ أَنْ يَكُونَ مُتَنَاوِلاً لِلثَّيِّبِ وَ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ شَيْئَيْنِ فَيُجِيبَ عَنْ أَحَدِهِمَا وَ يَعْدِلَ عَنِ اَلْجَوَابِ عَنِ اَلْآخَرِ لِضَرْبٍ مِنَ اَلْمَصْلَحَةِ وَ لَوْ كَانَ رَاجِعاً إِلَى اَلثَّيِّبِ لَجَازَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ أَوِ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلثَّيِّبَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ شَاءَتْ وَكَّلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

********

(1546) - الاستبصار ج 3 ص 233 بتفاوت و بسند آخر.

(1547) - الكافي ج 2 ص 26 بدون قوله (و لا تستأمر) الخ.

(1548) - الاستبصار ج 3 ص 234.

ص: 385

(1549) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّباً بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا إِذَا كَانَ لاَ بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى صَغِيرَةٍ سِوَى أَبِيهَا وَ جَدِّهَا فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا غَيْرُهُمَا كَانَ اَلْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهَا بَعْدَ اَلْبُلُوغِ .

(1550) 26 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ «يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فُلاَناً فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَى وَ اَلْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ اَلرَّجُلِ لاَ يُزَوِّجُهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا».

-(1551) 27 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ اَلتَّزْوِيجَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «لاَ تُكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ اَلْأَمْرُ أَمْرُهَا».

(1552) 28 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلاً ثُمَّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ خَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِيرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَتْ فَاحْتَقَّا فِيهَا فَأَقَامَ اَلْأَوَّلُ اَلشُّهُودَ فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ وَ جَعَلَ لَهَا

********

(1549) - الاستبصار ج 3 ص 235.

(1550-1551) - الاستبصار ج 3 ص 239 الكافي ج 2 ص 25 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 251 بتفاوت.

(1552) - الاستبصار ج 3 ص 240 الكافي ج 2 ص 26.

ص: 386

اَلصَّدَاقَيْنِ جَمِيعاً وَ مَنَعَ زَوْجَهَا اَلَّذِي حُقَّتْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ثُمَّ أَلْحَقَ اَلْوَلَدَ بِأَبِيهِ » .

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ اَلْأَخُ عَقَدَ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا وَ بَعْدَ مُؤَامَرَتِهَا وَ رِضَاهَا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ كَانَ اَلْعَقْدُ مَاضِياً وَ اَلتَّزْوِيجُ صَحِيحاً.

(1553) 29 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ وَلِيدٍ بَيَّاعِ اَلْأَسْفَاطِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا اَلْأَكْبَرُ بِالْكُوفَةِ وَ زَوَّجَهَا اَلْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَى قَالَ «اَلْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْأَخِيرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ نِكَاحُهُ جَائِزٌ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَتِ اَلْجَارِيَةُ أَمْرَهَا إِلَى أَخَوَيْهَا مَعاً فَيَكُونُ حِينَئِذٍ اَلْأَكْبَرُ أَوْلَى بِالْعَقْدِ فَإِنِ اِتَّفَقَ اَلْعَقْدَانِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ كَانَ اَلْعَقْدُ اَلَّذِي عَقَدَ اَلْأَخُ اَلْأَكْبَرُ أَوْلَى مَا لَمْ يَدْخُلِ اَلَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ اَلْأَخُ اَلصَّغِيرُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا مَضَى اَلْعَقْدُ وَ لَمْ يَكُنِ لِلْأَخِ اَلْكَبِيرِ فَسْخُهُ .

(1554) 30 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَخَوَيْنِ وَ اِبْنَةً وَ اَلاِبْنَةُ صَغِيرَةٌ فَعَمَدَ أَحَدُ اَلْأَخَوَيْنِ اَلْوَصِيُّ فَزَوَّجَ اَلاِبْنَةَ مِنِ اِبْنِهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُ اَلاِبْنِ اَلْمُزَوِّجُ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ اَلْآخَرُ أَخِي لَمْ يُزَوِّجِ اِبْنَهُ فَزَوَّجَ اَلْجَارِيَةَ مِنِ اِبْنِهِ فَقِيلَ لِلْجَارِيَةِ أَيُّ اَلزَّوْجَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكِ اَلْأَوَّلُ أَوِ اَلْأَخِيرُ قَالَتِ اَلْأَخِيرُ ثُمَّ إِنَّ اَلْأَخَ اَلثَّانِيَ مَاتَ وَ لِلْأَخِ اَلْأَوَّلِ اِبْنٌ أَكْبَرُ مِنَ اَلاِبْنِ اَلْمُزَوَّجِ فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ اِخْتَارِي أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكِ اَلزَّوْجَ اَلْأَوَّلَ أَوِ اَلزَّوْجَ اَلْأَخِيرَ فَقَالَ «اَلرِّوَايَةُ فِيهِمَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ اَلْأَخِيرِ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ

********

(1553) - الاستبصار ج 3 ص 239 الكافي ج 2 ص 26.

(1554) - الكافي ج 2 ص 26.

ص: 387

أَدْرَكَتْ حِينَ زَوَّجَهَا وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاكِهَا» .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ مَاتَتِ اَلصَّبِيَّةُ قَبْلَ اَلْبُلُوغِ لَمْ يَرِثْهَا اَلْمَعْقُودُ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ مَاتَ هُوَ قَبْلَهَا لَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ حَتَّى تَبْلُغَ اَلصَّبِيَّةُ ثُمَّ تَحْلِفَ هِيَ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ لِأَجْلِ اَلْمِيرَاثِ .

(1555) 31 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُلاَمٍ وَ جَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ فَقَالَ «اَلنِّكَاحُ جَائِزٌ وَ أَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ اَلْخِيَارُ وَ إِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ مَهْرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَ رَضِيَا» قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اَلْآخَرِ قَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ اَلْجَارِيَةِ وَ رَضِيَ بِالنِّكَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ اَلْجَارِيَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ «نَعَمْ يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ وَ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ اَلْمِيرَاثِ إِلاَّ رِضَاهَا بِالتَّزْوِيجِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا اَلْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ اَلْمَهْرِ» قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ اَلْجَارِيَةُ وَ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ أَ يَرِثُهَا اَلزَّوْجُ اَلْمُدْرِكُ قَالَ «لاَ لِأَنَّ لَهَا اَلْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ اَلَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ قَالَ «يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ اَلْأَبِ وَ يَجُوزُ عَلَى اَلْغُلاَمِ وَ اَلْمَهْرُ عَلَى اَلْأَبِ لِلْجَارِيَةِ ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ عَقَدَ رَجُلٌ عَلَى اِبْنَتِهِ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ لِصَبِيٍّ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ وَ كَانَ اَلَّذِي تَوَلَّى اَلْعَقْدَ عَلَى اَلصَّبِيِّ أَبُوهُ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ اَلصَّغِيرَيْنِ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ .

1556-32 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي

********

(1555) - الكافي ج 2 ص 27.

ص: 388

اَلصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ اَلصَّبِيَّةَ يَتَوَارَثَانِ قَالَ «إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اَللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ » قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلاَقُ اَلْأَبِ قَالَ «لاَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا عَقَدَ اَلرَّجُلُ عَلَى اِبْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ وَ سَمَّى مَهْراً ثُمَّ مَاتَ اَلْأَبُ كَانَ اَلْمَهْرُ مِنْ أَصْلِ تَرِكَتِهِ قَبْلَ اَلْقِسْمَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِلصَّبِيِّ مَالٌ فِي حَالِ اَلْعَقْدِ فَيَكُونُ اَلْمَهْرُ مِنْ مَالِهِ دُونَ اَلْأَبِ .

(1557) 33 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اِثْنَيْنِ وَ فَرَضَ اَلصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيْنَ يُحْتَسَبُ اَلصَّدَاقُ مِنْ جُمْلَةِ اَلْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا قَالَ «مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلدَّيْنِ ».

(1558) 34 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ اِبْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ «إِنْ كَانَ لاِبْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ اَلْمَهْرُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلاِبْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ ».

(1559) 35 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ اِبْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ يَجُوزُ طَلاَقُ اَلْأَبِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ عَلَى مَنِ اَلصَّدَاقُ قَالَ «عَلَى اَلْأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى اَلْغُلاَمِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لِلْغُلاَمِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ » وَ قَالَ «إِذَا زَوَّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَهُ فَذَلِكَ إِلَى اِبْنِهِ فَإِذَا زَوَّجَ اَلاِبْنَةَ جَازَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا حَضَرَ أَبٌ وَ جَدٌّ اَلْعَقْدَ عَلَى اَلْبِنْتِ كَانَ اَلْجَدُّ أَوْلَى

********

(1557-1558-1559) - الكافي ج 2 ص 27 و قد تقدم الأول برقم 56 من الباب السابق.

ص: 389

فَإِنْ سَبَقَ اَلْأَبُ بِالْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ لِلْجَدِّ اِعْتِرَاضٌ .

(1560) 36 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَالَ «اَلْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ اَلْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ اَلْأَبِ وَ اَلْجَدِّ».

(1561) 37 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَوَّجَ اَلرَّجُلُ بِنْتَ اِبْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى اِبْنِهِ وَ لاِبْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا» فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلاً وَ جَدُّهَا رَجُلاً فَقَالَ «اَلْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا».

(1562) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَوَّجَ اَلْأَبُ وَ اَلْجَدُّ كَانَ اَلتَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَى».

(1563) 39 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَوَّجَ اَلرَّجُلُ فَأَبَى ذَلِكَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِيجَ اَلْأَبِ جَائِزٌ وَ إِنْ كَرِهَ اَلْجَدُّ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ اَلَّذِي يَفْعَلُهُ اَلْجَدُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُرِيدُ اَلْأَبُ أَنْ يَرُدَّهُ ».

وَ إِنَّمَا يَجُوزُ عَقْدُ اَلْجَدِّ مَعَ وُجُودِ اَلْأَبِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَيِّتاً فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ

********

(1560) - الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 250.

(1561-1562-1563) - الكافي ج 2 ص 26 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 250.

ص: 390

عَلَيْهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1564) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ اِبْنَةَ اِبْنِهِ وَ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً وَ كَانَ اَلْجَدُّ مَرْضِيّاً جَازَ» قُلْنَا فَإِنْ هَوِيَ أَبُو اَلْجَارِيَةِ هَوًى وَ هَوِيَ اَلْجَدُّ وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي اَلْعَدْلِ وَ اَلرِّضَا قَالَ «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِ اَلْجَدِّ».

(1565) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلاً فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلاَناً فَقَالَ إِنِّي لاَ أُزَوِّجُكِ حَتَّى تُشْهِدِي لِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ اَلتَّزْوِيجِ لِلَّذِي خَطَبَهَا يَا فُلاَنُ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اِشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ تَزَوَّجْتُهَا فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ وَ مَا أَمْرِي إِلاَّ بِيَدِي وَ مَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلاَّ حَيَاءً مِنَ اَلْكَلاَمِ قَالَ «تُنْزَعُ مِنْهُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ ».

(1566) 42 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ ».

(1567) 43 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ أَوْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ وَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ حَدَّثَنِي عَنْ عَمَّارٍ اَلسِّجِسْتَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لِمَوْلًى لَهُ «اِنْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِي قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «حَدُّ اَلْمَرْأَةِ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَى

********

(1564) - الكافي ج 2 ص 26.

(1565-1566) - الكافي ج 2 ص 26 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 50 ذيل حديث.

(1567) - الكافي ج 2 ص 27.

ص: 391

زَوْجِهَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ »».

(1568) 44 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ إِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا غَيْرَهَا قَالَ «تَزَوَّجِ اَلَّتِي هَوِيتَ وَ دَعِ اَلَّتِي هَوِيَ أَبَوَاكَ ».

(1569) 45 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ «اَلنِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ اَلْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ تَرَكَ اَلْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لاَزِمٌ لِأُمِّهِ ».

1570-46- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ««اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ » هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهَا».

(1571) 47 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اُبْتُلِيَتْ بِشُرْبِ اَلنَّبِيذِ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلاً فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ اَلرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ اَلتَّزْوِيجِ أَ حَلاَلٌ هُوَ لَهَا أَمِ اَلتَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ اَلسُّكْرِ وَ لاَ سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَقَالَ «إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا» قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ اَلتَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ «نَعَمْ ».

1572-48 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ «اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ » فَقَالَ «اَلْوَلِيُّ اَلَّذِي يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ ».

********

(1568-1569) - الكافي ج 2 ص 27 و قد تقدم الثاني برقم 86 من الباب السابق.

(1571) - الفقيه ج 3 ص 259.

ص: 392

1573-49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ «اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ » قَالَ «هُوَ اَلْأَبُ وَ اَلْأَخُ وَ اَلرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ اَلَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ اَلْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي فَأَيُّ هَؤُلاَءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ».

(1574) 50 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلاً وَ لَمْ يُسَمِّ اَلَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لاَ لِلشُّهُودِ وَ قَدْ كَانَ اَلزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَمَّا بَلَغَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَى اَلزَّوْجِ وَ بَلَغَ اَلزَّوْجَ أَنَّهَا اَلْكُبْرَى فَقَالَ اَلزَّوْجُ لِأَبِيهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ اَلصَّغِيرَةَ مِنْ بَنَاتِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ اَلزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اَلْأَبِ وَ عَلَى اَلْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى اَلزَّوْجِ اَلْجَارِيَةَ اَلَّتِي نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ اَلزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ».

(1575) 51 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَخُ اَلْأَكْبَرُ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَبِ ».

1576-52- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اَلْبَغْدَادِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَوَّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَهُ كَانَ ذَلِكَ إِلَى اِبْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ اِبْنَتَهُ جَازَ ذَلِكَ ».

********

(1574) - الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 267.

(1575) - الاستبصار ج 3 ص 240.

ص: 393

33 - بَابُ اَلْكَفَاءَةِ فِي اَلنِّكَاحِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ اَلْمُسْلِمُونَ اَلْأَحْرَارُ يَتَكَافَئُونَ فِي اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلْحُرِّيَّةِ فِي اَلنِّكَاحِ وَ إِنْ تَفَاضَلُوا فِي اَلشَّرَفِ كَمَا يَتَكَافَئُونَ فِي اَلدِّيَاتِ وَ اَلْقِصَاصِ إِذَا كَانَ وَاجِداً طَوْلاً لِلْإِنْفَاقِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ » (1) فَأَبَاحَ تَعَالَى نِكَاحَ مَا يَطِيبُ لَنَا مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ لَمْ يَخُصَّ جِنْساً مِنْ جِنْسٍ وَ لاَ جِيلاً مِنْ جِيلٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى عُمُومِهِ إِلاَّ مَا يُخْرِجُهُ اَلدَّلِيلُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1577) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ».

1578-2 - وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً وَ نَحْنُ عِنْدَهُ «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ »» قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ إِنْ كَانَ دَنِيّاً فِي نَسَبِهِ قَالَ «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِنَّكُمْ «إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ» »».

(1579) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ يَكُونَ عِنْدَهُ يَسَارٌ».

********

(1) سورة النساء الآية: 3.

(1577-1579) - الكافي ج 2 ص 11 الفقيه ج 3 ص 249 بسند آخر فيهما معا.

ص: 394

1580-4 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى أَبِي شَيْبَةَ اَلْأَصْبَهَانِيِّ «فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِكَ وَ أَنَّكَ لاَ تَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ فَلاَ تَنْظُرْ فِي ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِنَّكُمْ إِلاَّ تَفْعَلُوا ذَلِكَ «تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ» »».

1581-5 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوَّجَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ مِنْ مِقْدَادِ بْنِ اَلْأَسْوَدِ فَتَكَلَّمَتْ فِي ذَلِكَ بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ تَتَّضِعَ اَلْمَنَاكِحُ »».

(1582) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكَّارٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوَّجَ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ اَلْكِنْدِيَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ إِنَّمَا زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ اَلْمَنَاكِحُ وَ لِيَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ أَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اَللَّهِ أَتْقَاهُمْ ».

(1583) 7 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِ وَ عَلِيِّ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ بَعْضِ اَلْبَغْدَادِيِّينَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ : لَقِيَ هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ بَعْضَ اَلْخَوَارِجِ فَقَالَ يَا هِشَامُ مَا تَقُولُ فِي اَلْعَجَمِ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجُوا فِي اَلْعَرَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْعَرَبُ تَتَزَوَّجُ فِي قُرَيْشٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُرَيْشٌ تَتَزَوَّجُ فِي بَنِي هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «تَتَكَافَى دِمَاؤُكُمْ وَ لاَ تَتَكَافَى فُرُوجُكُمْ » قَالَ فَخَرَجَ اَلْخَارِجِيُّ

********

(1582) - الكافي ج 2 ص 9.

(1583) - الكافي ج 2 ص 10.

ص: 395

حَتَّى أَتَى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي لَقِيتُ هِشَاماً فَسَأَلْتُهُ عَنْ كَذَا فَأَخْبَرَنِي بِكَذَا وَ كَذَا فَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْكَ فَقَالَ «نَعَمْ قَدْ قُلْتُ ذَاكَ » فَقَالَ اَلْخَارِجِيُّ فَهَا أَنَا ذَا قَدْ جِئْتُكَ خَاطِباً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّكَ لَكُفْوٌ فِي كَرَمِكَ وَ حَسَبِكَ فِي قَوْمِكَ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ صَانَنَا عَنِ اَلصَّدَقَةِ وَ هِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي اَلنَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ نُشْرِكَ فِيمَا فَضَّلَنَا اَللَّهُ بِهِ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اَللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا جَعَلَ لَنَا» فَقَامَ اَلْخَارِجِيُّ وَ هُوَ يَقُولُ تَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً قَطُّ مِثْلَهُ وَ اَللَّهِ رَدَّنِي أَقْبَحَ رَدٍّ وَ مَا خَرَجَ عَنْ قَوْلِ صَاحِبِهِ .

(1584) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلتَّزْوِيجِ فَأَتَانِي كِتَابُهُ بِخَطِّهِ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ «إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ» »».

-(1585) 9 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلنِّكَاحِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ «إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ» ».

(1586) 10 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَمْرِ بَنَاتِهِ أَنَّهُ لاَ يَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِكَ وَ أَنَّكَ لاَ تَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ فَلاَ تَنْظُرْ فِي ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا ذَلِكَ «تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ» »».

********

(1584-1585-1586) - الكافي ج 2 ص 11 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 248.

ص: 396

1587-11 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمَّا زَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أُمَّهُ مَوْلاَهُ وَ تَزَوَّجَ هُوَ مَوْلاَتَهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اَلْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ كِتَاباً يَلُومُهُ فِيهِ وَ يَقُولُ لَهُ إِنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ شَرَفَكَ وَ حَسَبَكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى رَفَعَ بِالْإِسْلاَمِ كُلَّ خَسِيسَةٍ وَ أَتَمَّ بِهِ اَلنَّاقِصَةَ وَ أَذْهَبَ بِهِ اَللَّوْمَ فَلاَ لَوْمَ عَلَى مُسْلِمٍ وَ إِنَّمَا اَللَّوْمُ لَوْمُ اَلْجَاهِلِيَّةِ وَ أَمَّا تَزْوِيجُ أُمِّي فَإِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ بِرَّهَا» فَلَمَّا اِنْتَهَى اَلْكِتَابُ إِلَى عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ لَقَدْ صَنَعَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ أَمْرَيْنِ مَا كَانَ يَصْنَعُهُمَا أَحَدٌ إِلاَّ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ فَإِنَّ بِذَلِكَ قَدْ زَادَ شَرَفاً» (1) .

(1588) 12 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مُرْسَلاً فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَقَطَ عَنِّي إِسْنَادُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلاَّ عَلَّمَهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَانَ مِنْ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُ أَنَّهُ صَعِدَ اَلْمِنْبَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَانِي عَنِ اَللَّطِيفِ اَلْخَبِيرِ

********

(1) روى الصدوق ره في عيون الأخبار ص 270 ط سنة 1317 عن سهل بن القاسم النوشجاني قال: قال لي الرضا عليه السلام بخراسان ان بيننا و بينكم نسبا قلت و ما هو أيها الأمير؟ قال: ان عبد اللّه بن عامر بن كريز لما افتتح خراسان اصاب ابنتين ليزدجرد بن شهريار ملك الاعاجم فبعث بهما الى عثمان بن عفان فوهب إحداهما للحسن و الأخرى للحسين عليهما السلام فماتتا عندهما نفساوين و كانت صاحبة الحسين عليه السلام نفست بعلي بن الحسين فكفل عليّا عليه السلام بعض أمّهات أولاد ابيه فنشأ و هو لا يعرف أما غيرها ثمّ علم انها مولاته فكان الناس يسمونها أمه، و زعموا انه زوج أمه و معاذ اللّه انما زوج هذه على ما ذكرناه، و كان سبب ذلك انه واقع بعض نسائه ثمّ خرج يغتسل فلقيته أمه هذه فقال لها: ان كان في نفسك من هذا الأمر شيء فاتقي اللّه و أعلميني فقالت: نعم فزوجها، فقال الناس زوج عليّ بن الحسين أمه... قال سهل بن القاسم - راوي الحديث - ما بقي طالبي عندنا الا كتب عنى هذا الحديث عن الرضا عليه السلام و ذكر المجلسي في مرآة العقول ج 1 ص 196 عتاب عبد الملك بن مروان على الامام تزويجه أمه من مولاه و تعريف الإمام عليه السلام له انها ظئره و ليست أمه التي اولدته فراجع.

(1588) - الكافي ج 2 ص 7.

ص: 397

فَقَالَ إِنَّ اَلْأَبْكَارَ بِمَنْزِلَةِ اَلثَّمَرِ عَلَى اَلشَّجَرِ إِذَا أَدْرَكَ ثِمَارُهَا فَلَمْ تُجْتَنَ أَفْسَدَتْهُ اَلشَّمْسُ وَ تُذْرِيهِ اَلرِّيَاحُ وَ كَذَلِكَ اَلْأَبْكَارُ إِذَا أَدْرَكْنَ مَا تُدْرِكُ اَلنِّسَاءُ فَلَيْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلاَّ اَلْبُعُولَةُ وَ إِلاَّ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِنَّ اَلْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ» قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَمَنْ أُزَوِّجُ قَالَ «اَلْأَكْفَاءَ » قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنِ اَلْأَكْفَاءُ فَقَالَ «اَلْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ »» .

وَ يُكْرَهُ تَزْوِيجُ شَارِبِ اَلْخَمْرِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ رَوَى.

(1589) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اَللَّهُ فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ ».

(1590) 14 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ خَمْرٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا».

(1591) 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «شَارِبُ اَلْخَمْرِ لاَ يُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ ».

********

(1589-1590-1591) - الكافي ج 2 ص 11.

ص: 398

34 - بَابُ اِخْتِيَارِ اَلْأَزْوَاجِ

1592-1- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لاَ يَتَزَوَّجُهَا إِلاَّ لِجَمَالِهَا لَمْ يَرَ فِيهَا مَا يُحِبُّ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لاَ يَتَزَوَّجُهَا إِلاَّ لَهُ وَكَلَهُ اَللَّهُ إِلَيْهِ فَعَلَيْكُمْ بِذَاتِ اَلدِّينِ ».

1593-2 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ فِي اَلدَّابَّةِ وَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلدَّارِ فَأَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَشُؤْمُهَا غَلاَءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وِلاَدَتِهَا وَ أَمَّا اَلدَّابَّةُ فَشُؤْمُهَا كَثْرَةُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا اَلدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِيقُهَا وَ خُبْثُ جِيرَانِهَا».

(1594) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مِنْ بَرَكَةِ اَلْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَيْسِيرُ وِلاَدَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِيرُ وِلاَدَتِهَا».

1595-4 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُهْلُولٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خَيْرُ اَلنِّسَاءِ مَنِ اَلَّتِي إِذَا دَخَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَخَلَعَتِ اَلدِّرْعَ خَلَعَتْ مَعَهُ اَلْحَيَاءَ وَ إِذَا لَبِسَتِ اَلدِّرْعَ لَبِسَتْ مَعَهُ اَلْحَيَاءَ ».

1596-5 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ

********

(1594) - الكافي ج 2 ص 77 الفقيه ج 3 ص 245.

ص: 399

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لِمَالِهَا وَكَلَهُ اَللَّهُ إِلَيْهِ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِجَمَالِهَا رَأَى فِيهَا مَا يَكْرَهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا جَمَعَ اَللَّهُ لَهُ ذَلِكَ » .

(1597) 6 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِراً اَلْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ : كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَذَكَرْنَا اَلنِّسَاءَ وَ فَضْلَ بَعْضِهِنَّ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَ لاَ أُخْبِرُكُمْ » فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَأَخْبِرْنَا فَقَالَ «إِنَّ مِنْ خَيْرِ نِسَائِكُمُ اَلْوَلُودَ اَلْوَدُودَ اَلسَّتِيرَةَ اَلْعَزِيزَةَ فِي أَهْلِهَا اَلذَّلِيلَةَ مَعَ بَعْلِهَا اَلْمُتَبَرِّجَةَ مَعَ زَوْجِهَا اَلْحَصَانَ عَنْ غَيْرِهِ اَلَّتِي تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطِيعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلاَ بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا أَرَادَ مِنْهَا وَ لَمْ تَبَذَّلْ لَهُ تَبَذُّلَ اَلرَّجُلِ » ثُمَّ قَالَ «أَ لاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ نِسَائِكُمْ » قَالُوا بَلَى قَالَ «إِنَّ مِنْ شَرِّ نِسَائِكُمُ اَلذَّلِيلَةَ فِي أَهْلِهَا اَلْعَزِيزَةَ مَعَ بَعْلِهَا اَلْعَقِيمَ اَلْحَقُودَ اَلَّتِي لاَ تَتَوَرَّعُ مِنْ قَبِيحٍ اَلْمُتَبَرِّجَةَ إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا اَلْحَصَانَ مَعَهُ إِذَا حَضَرَ اَلَّتِي لاَ تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ لاَ تُطِيعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلاَ بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ تَمَنُّعَ اَلصَّعْبَةِ عِنْدَ رُكُوبِهَا وَ لاَ تَقْبَلُ لَهُ عُذْراً وَ لاَ تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً» ثُمَّ قَالَ «أَ فَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ رِجَالِكُمْ » فَقُلْنَا بَلَى قَالَ «إِنَّ مِنْ خَيْرِ رِجَالِكُمُ اَلتَّقِيَّ اَلنَّقِيَّ اَلسَّمْحَ اَلْكَفَّيْنِ اَلسَّلِيمَ اَلطَّرَفَيْنِ اَلْبَرَّ بِوَالِدَيْهِ وَ لاَ يُلْجِئُ عِيَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ » ثُمَّ قَالَ «أَ فَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ رِجَالِكُمْ » فَقُلْنَا بَلَى قَالَ «إِنَّ مِنْ شَرِّ رِجَالِكُمُ اَلْبَهَّاتَ اَلْفَاحِشَ اَلْآكِلَ وَحْدَهُ اَلْمَانِعَ رِفْدَهُ اَلضَّارِبَ أَهْلَهُ وَ عَبْدَهُ اَلْبَخِيلَ اَلْمُلْجِئَ عِيَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ اَلْعَاقَّ بِوَالِدَيْهِ ».

(1598) 7 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «تَزَوَّجُوا اَلْأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ شَيْ ءٍ أَفْوَاهاً وَ أَدَرُّ شَيْ ءٍ أَخْلاَفاً وَ أَحْسَنُ شَيْ ءٍ أَخْلاَقاً وَ أَفْتَحُ شَيْ ءٍ أَرْحَاماً أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنِّي أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ حَتَّى بِالسِّقْطِ يَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً

********

(1597) - الكافي ج 2 ص 3 الفقيه ج 3 ص 246 و فيهما صدر الحديث.

(1598) - الكافي ج 2 ص 6.

ص: 400

عَلَى بَابِ اَلْجَنَّةِ فَيَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ «اُدْخُلِ اَلْجَنَّةَ » فَيَقُولُ لاَ حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ قَبْلِي فَيَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى لِمَلَكٍ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ «اِئْتِنِي بِأَبَوَيْهِ » فَيَأْمُرُ بِهِمَا إِلَى اَلْجَنَّةِ فَيَقُولُ «هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِي لَكَ »».

1599-8 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ لاَ يُحَاسَبُ عَلَيْهِنَّ اَلْمُؤْمِنُ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ وَ ثَوْبٌ يَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ يُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ ».

(1600) 9 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِي اَلنِّكَاحِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «نَعَمِ اِنْكِحْ وَ عَلَيْكَ بِذَوَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ » وَ قَالَ «إِنَّمَا مَثَلُ اَلْمَرْأَةِ اَلصَّالِحَةِ مَثَلُ اَلْغُرَابِ اَلْأَعْصَمِ اَلَّذِي لاَ يَكَادُ يُقْدَرُ عَلَيْهِ » قَالَ وَ مَا اَلْغُرَابُ اَلْأَعْصَمُ قَالَ «اَلْأَبْيَضُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ »».

(1601) 10 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ صَاحِبَتِي هَلَكَتْ رَحِمَهَا اَللَّهُ وَ كَانَتْ لِي مُوَافِقَةً وَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ قَالَ فَقَالَ لِيَ «اُنْظُرْ أَيْنَ تَضَعُ نَفْسَكَ وَ مَنْ تُشْرِكُهُ فِي مَالِكَ وَ تُطْلِعُهُ عَلَى دِينِكَ وَ سِرِّكَ فَإِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَبِكْراً تُنْسَبُ إِلَى اَلْخَيْرِ وَ إِلَى حُسْنِ اَلْخُلُقِ وَ اِعْلَمْ

أَلاَ إِنَّ اَلنِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتَّى فَمِنْهُنَّ اَلْغَنِيمَةُ وَ اَلْغَرَامُ

وَ مِنْهُنَّ اَلْهِلاَلُ إِذَا تَجَلَّى لِصَاحِبِهِ وَ مِنْهُنَّ اَلظَّلاَمُ

فَمَنْ يَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ يَسْعَدْ وَ مَنْ يَعْثُرْ فَلَيْسَ لَهُ اِنْتِقَامُ

وَ هُنَّ ثَلاَثَةٌ اِمْرَأَةٌ بِكْرٌ وَلُودٌ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى دَهْرِهِ لِدُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لاَ تُعِينُ

********

(1600) - الكافي ج 2 ص 6 و فيه صدر الحديث.

(1601) - الكافي ج 2 ص 3 الفقيه ج 3 ص 244.

ص: 401

اَلدَّهْرَ عَلَيْهِ وَ اِمْرَأَةٌ عَقِيمٌ لاَ ذَاتُ جَمَالٍ وَ لاَ خُلُقٍ وَ لاَ تُعِينُ عَلَى خَيْرٍ وَ اِمْرَأَةٌ صَخَّابَةٌ وَلاَّجَةٌ هَمَّازَةٌ تَسْتَقِلُّ اَلْكَثِيرَ وَ لاَ تَقْبَلُ اَلْيَسِيرَ» .

(1602) 11 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «عَلَيْكُمْ بِذَوَاتِ اَلْأَوْرَاكِ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ ».

(1603) 12 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اِخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ اَلْخَالَ أَحَدُ اَلضَّجِيعَيْنِ ».

(1604) 13 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْمَرْأَةَ قِلاَدَةٌ فَانْظُرْ مَا ذَا تَقَلَّدُ» قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ لاَ لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لاَ لِطَالِحَتِهِنَّ أَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ خَطَرُهَا اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ وَ هِيَ خَيْرٌ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ اَلتُّرَابُ خَطَرَهَا وَ اَلتُّرَابُ خَيْرٌ مِنْهَا».

(1605) 14 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «خَيْرُ نِسَائِكُمُ اَلطَّيِّبَةُ اَلرِّيحِ اَلطَّيِّبَةُ اَلطَّعَامِ اَلَّتِي إِذَا أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِذَا أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ بِمَعْرُوفٍ فَتِلْكَ مِنْ عُمَّالِ اَللَّهِ وَ عَامِلُ اَللَّهِ لاَ يَخِيبُ ».

(1606) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

********

(1602) - الكافي ج 2 ص 6.

(1603-1604) - الكافي ج 2 ص 5.

(1605) - الكافي ج 2 ص 3.

(1606) - الكافي ج 2 ص 6 الفقيه ج 3 ص 245.

ص: 402

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ اَلْحَدِيثَ قَالَ : «كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بَعَثَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ يَقُولُ لِلْمَبْعُوثِ «شَمِّي لِيتَهَا فَإِنْ طَابَ لِيتُهَا طَابَ عَرْفُهَا وَ اُنْظُرِي إِلَى كَعْبِهَا فَإِنْ دَرِمَ كَعْبُهَا عَظُمَ كَعْثَبُهَا»» .

(1607) 16 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تَزَوَّجُوا عَيْنَاءَ سَمْرَاءَ مَرْبُوعَةً عَجْزَاءَ فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ اَلصَّدَاقُ ».

(1608) 17 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَامَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَطِيباً فَقَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ اَلدِّمَنِ » قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ اَلدِّمَنِ قَالَ «اَلْمَرْأَةُ اَلْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ اَلسَّوْءِ »».

(1609) 18 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا أَوْ مَالِهَا وُكِلَ إِلَى ذَلِكَ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَلْجَمَالَ وَ اَلْمَالَ ».

(1610) 19 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مِنْ أَخْلاَقِ اَلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ حُبُّ اَلنِّسَاءِ ».

(1611) 20 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «ثَلاَثٌ مِنْ سُنَنِ

********

(1607) - الكافي ج 2 ص 6 الفقيه ج 3 ص 245 بتفاوت فيهما.

(1608) - الكافي ج 2 ص 5 الفقيه ج 3 ص 248.

(1609) - الكافي ج 2 ص 6 الفقيه ج 3 ص 248.

(1610-1611) - الكافي ج 2 ص 2.

ص: 403

اَلْمُرْسَلِينَ اَلْعِطْرُ وَ إِحْفَاءُ اَلشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ اَلطَّرُوقَةِ ».

(1612) 21 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَا رَأَيْتُ ضَعِيفَاتِ اَلدِّينِ وَ نَاقِصَاتِ اَلْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ ».

(1613) 22 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلنِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ وَ كَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ ».

-(1614) 23 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «وَ خَرْقَاءُ مُقْمِعٌ بَدَلَ وَ كَرْبٌ ».

(1615) 24 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً».

(1616) 25 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ زِيَادٍ اَلْقَنْدِيِّ عَنْ أَبِي وَكِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلسَّبِيعِيِّ عَنِ اَلْحَارِثِ اَلْأَعْوَرِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خَيْرُ نِسَائِكُمْ قُرَيْشٌ أَلْطَفُهُنَّ بِأَزْوَاجِهِنَّ وَ أَرْحَمُهُنَّ بِأَوْلاَدِهِنَّ اَلْمُجُونُ لِزَوْجِهَا اَلْحَصَانُ لِغَيْرِهِ » قُلْنَا وَ مَا اَلْمُجُونُ قَالَ «اَلَّتِي لاَ تَمْتَنِعُ ».

(1617) 26 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ زَوَّجَ عَزَباً

********

(1612-1613) - الكافي ج 2 ص 2 الفقيه ج 3 ص 247 بتفاوت في الثاني.

(1614-1615) - الكافي ج 2 ص 3 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 243.

(1616) - الكافي ج 2 ص 4.

(1617) - الكافي ج 2 ص 5.

ص: 404

كَانَ مِمَّنْ يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(1618) 27 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَفْضَلُ اَلشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى يَجْمَعَ اَللَّهُ بَيْنَهُمَا».

(1619) 28 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ أَبِي «هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ » قَالَ لاَ قَالَ «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ اَلدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ إِنِّي أَبِيتُ لَيْلَةً لَيْسَ لِي زَوْجَةٌ » ثُمَّ قَالَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ يَقُومُ لَيْلَهُ وَ يَصُومُ نَهَارَهُ أَعْزَبَ »».

(1620) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِيَّاكُمْ وَ نِكَاحَ اَلزِّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ ».

(1621) 30 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمَكِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَشْتَرِ مِنَ اَلسُّودَانِ أَحَداً فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَمِنَ اَلنُّوبَةِ فَإِنَّهُمْ مِنَ اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ مِنَ اَلَّذِينَ قالُوا إِنّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمّا ذُكِّرُوا بِهِ » (1) أَمَا إِنَّهُمْ سَيَذْكُرُونَ ذَلِكَ اَلْحَظَّ وَ سَيَخْرُجُ مَعَ اَلْقَائِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنَّا مِنْهُمْ عِصَابَةٌ وَ لاَ تَنْكِحُوا مِنَ اَلْأَكْرَادِ أَحَداً فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ مِنَ اَلْجِنِّ كَشَفَ اَللَّهُ عَنْهُمُ اَلْغِطَاءَ ».

********

(1) سورة المائدة الآية: 15.

(1618-1619) - الكافي ج 2 ص 5 بتفاوت في الثاني.

(1620-1621) - الكافي ج 2 ص 12.

ص: 405

(1622) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِيَّاكُمْ وَ تَزْوِيجَ اَلْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلاَءٌ وَ وُلْدَهَا ضَيَاعٌ ».

(1623) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «زَوِّجُوا اَلْأَحْمَقَ وَ لاَ تُزَوِّجُوا اَلْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اَلْأَحْمَقَ يَنْجُبُ وَ اَلْحَمْقَاءَ لاَ تَنْجُبُ ».

(1624) 33 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَسْنَاءُ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ هِيَ مَجْنُونَةٌ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ لاَ يَطْلُبَ وَلَدَهَا».

(1625) 34 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «اَلزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً » (1) قَالَ «هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَى أَوْ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ شُهِرُوا بِهِ وَ عُرِفُوا بِهِ وَ اَلنَّاسُ اَلْيَوْمَ بِذَلِكَ اَلْمَنْزِلِ فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ اَلزِّنَى أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَى لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً ».

(1626) 35 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ قَالَ «إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ اَلصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا».

********

(1) سورة النور الآية: 3.

(1622-1623-1624) - الكافي ج 2 ص 13 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 366.

(1625-1626) - الكافي ج 2 ص 13 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 256.

ص: 406

35 - بَابُ اَلاِسْتِخَارَةِ لِلنِّكَاحِ وَ اَلدُّعَاءِ قَبْلَهُ

(1627) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ » قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «فَإِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدُ اَللَّهَ وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ اَللَّهُمَّ فَاقْدِرْ لِي مِنَ اَلنِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ فِي مَالِي وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً وَ اِقْدِرْ لِي مِنْهَا وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ تَزَوَّجْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَ بِكَلِمَاتِكَ اِسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً وَ لاَ تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ » قُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شِرْكَ شَيْطَانٍ فَقَالَ «إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا دَنَا مِنَ اَلْمَرْأَةِ وَ جَلَسَ مَجْلِسَهُ حَضَرَهُ اَلشَّيْطَانُ فَإِنْ هُوَ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ تَنَحَّى اَلشَّيْطَانُ عَنْهُ وَ إِنْ فَعَلَ وَ لَمْ يُسَمِّ أَدْخَلَ اَلشَّيْطَانُ ذَكَرَهُ فَكَانَ اَلْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ اَلنُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ » قُلْتُ فَبِأَيِّ شَيْ ءٍ يُعْرَفُ هَذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا».

(1628) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ تَزَوَّجَ وَ اَلْقَمَرُ فِي اَلْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ اَلْحُسْنَى».

********

(1627) - الكافي ج 2 ص 58 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 249 و فيه صدر الحديث.

(1628) - الفقيه ج 3 ص 250.

ص: 407

36 - بَابُ اَلسُّنَّةِ فِي عُقُودِ اَلنِّكَاحِ وَ زِفَافِ اَلنِّسَاءِ وَ آدَابِ اَلْخَلْوَةِ وَ اَلْجِمَاعِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مِنَ اَلسُّنَّةِ فِي نِكَاحِ اَلْغِبْطَةِ اَلْإِشْهَادُ وَ اَلْإِعْلاَنُ وَ اَلْخُطْبَةُ فِيهِ بِذِكْرِ اَللَّهِ وَ ذِكْرِ رَسُولِهِ . قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ اَلْإِشْهَادَ وَ اَلْإِعْلاَنَ فِي اَلنِّكَاحِ مِنَ اَلسُّنَّةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ اَلْعَقْدِ وَ حُكْمُ اَلْخُطْبَةِ أَيْضاً ذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِي أَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ اَلْإِنْسَانُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ كَانَ اَلْعَقْدُ صَحِيحاً.

(1629) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّزْوِيجِ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ فَقَالَ «أَ وَ لَيْسَ عَامَّةُ مَا يَتَزَوَّجُ فِتْيَانُنَا وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ اَلطَّعَامَ (1) عَلَى اَلْخِوَانِ نَقُولُ يَا فُلاَنُ زَوِّجْ فُلاَنَةَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ ».

(1630) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَ يَتَزَوَّجُ وَ هُوَ يَتَعَرَّقُ عَرْقاً يَأْكُلُ فَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ قَدْ زَوَّجْنَاكَ عَلَى شَرْطِ اَللَّهِ » ثُمَّ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «إِذَا حَمِدَ اَللَّهَ فَقَدْ خَطَبَ »».

(1631) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(1) العرق بالفتح فالسكون العظم الذي اخذ عنه اللحم.

(1629-1630-1631) - الكافي ج 2 ص 17.

ص: 408

عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوَلِيمَةُ يَوْمٌ وَ يَوْمَانِ مَكْرُمَةٌ وَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ رِيَاءٌ وَ سُمْعَةٌ ».

(1632) 4 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ اَلْحَارِثِ أَوْلَمَ عَلَيْهَا وَ أَطْعَمَ اَلنَّاسَ اَلْحَيْسَ » (1) .

(1633) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلنَّجَاشِيَّ لَمَّا خَطَبَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ آمِنَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ لَعَنَهُ اَللَّهُ فَزَوَّجَهُ دَعَا بِطَعَامٍ وَ قَالَ «إِنَّ مِنْ سُنَنِ اَلْمُرْسَلِينَ اَلْإِطْعَامَ عِنْدَ اَلتَّزْوِيجِ »».

(1634) 6 - وَ - رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «لاَ وَلِيمَةَ إِلاَّ فِي خَمْسٍ فِي عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِكَازٍ أَوْ رِكَازٍ فَالْعُرْسُ اَلتَّزْوِيجُ وَ اَلْخُرْسُ اَلنِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَ اَلْعَذْرُ اَلْخِتَانُ وَ اَلْوِكَارُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلدَّارَ وَ اَلرِّكَازُ اَلرَّجُلُ يَقْدَمُ مِنْ مَكَّةَ ».

1635-7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْبَيِّنَةُ فِي اَلنِّكَاحِ مِنْ أَجْلِ اَلْمَوَارِيثِ ».

(1636) 8 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

********

(1) الحيس: بالفتح فالسكون تمر ينزع نواه و يدق مع اقط و يعجنان بالسمن ثمّ بدلك باليد حتّى يبقى كالثريد و ربما جعل معه سويق.

(1632-1633) - الكافي ج 2 ص 17.

(1634) - الفقيه ج 3 ص 254.

(1636) - الكافي ج 2 ص 58.

ص: 409

قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً وَ هُوَ يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً بِكْراً صَغِيرَةً وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَ إِنِّي أَخَافُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيَّ فَرَأَتْنِي أَنْ تَكْرَهَنِي لِخِضَابِي وَ كِبَرِي قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَمُرْهُمْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُتَوَضِّئَةً ثُمَّ لاَ تَصِلُ إِلَيْهَا أَنْتَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ مُرْهُمْ يَأْمُرُوهَا أَنْ تُصَلِّيَ أَيْضاً رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَحْمَدُ اَللَّهَ وَ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ اُدْعُ اَللَّهَ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ يُؤَمِّنُوا عَلَى دُعَائِكَ ثُمَّ اُدْعُ اَللَّهَ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا بِي وَ أَرْضِنِي بِهَا وَ اِجْمَعْ بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اِجْتِمَاعٍ وَ أَنْفَسِ اِئْتِلاَفٍ فَإِنَّكَ تُحِبُّ اَلْحَلاَلَ وَ تَكْرَهُ اَلْحَرَامَ وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَلْإِلْفَ مِنَ اَللَّهِ وَ اَلْفِرْكَ (1) مِنَ اَلشَّيْطَانِ لِيُكَرِّهَ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ».

********

(1) الفرك: بالكسر و يفتح البغضة عامة و الفرك بضمتين مشددة الكاف خاصّة ببغض الزوجين.

(1637) - الكافي ج 2 ص 27 الفقيه ج 3 ص 261.

(1638) - الفقيه ج 3 ص 261.

ص: 410

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُوطَأُ جَارِيَةٌ لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ فَإِنْ فَعَلَ فَعِيبَتْ فَقَدْ ضَمِنَ ».

1641-13- وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ اَلْجِمَاعَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي وَلَداً وَ اِجْعَلْهُ تَقِيّاً زَكِيّاً لَيْسَ فِي خَلْقِهِ زِيَادَةٌ وَ لاَ نُقْصَانٌ وَ اِجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَى خَيْرٍ».

(1642) 14 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُكْرَهُ اَلْجِمَاعُ فِي سَاعَةٍ مِنَ اَلسَّاعَاتِ فَقَالَ «نَعَمْ يُكْرَهُ فِي اَللَّيْلَةِ اَلَّتِي يَنْكَسِفُ فِيهَا اَلْقَمَرُ وَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ اَلشَّمْسُ وَ فِيمَا بَيْنَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ اَلشَّفَقُ وَ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ فِي اَلرِّيحِ اَلسَّوْدَاءِ وَ اَلْحَمْرَاءِ وَ اَلصَّفْرَاءِ وَ اَلزَّلْزَلَةِ وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِنْدَ بَعْضِ اَلنِّسَاءِ فَانْكَسَفَ اَلْقَمَرُ فِي تِلْكَ اَللَّيْلَةِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِيهَا شَيْ ءٌ فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي كُلُّ هَذَا لِلْبُغْضِ فَقَالَ «وَيْحَكِ هَذَا اَلْحَادِثُ فِي اَلسَّمَاءِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ فَأَدْخُلَ فِي شَيْ ءٍ وَ لَقَدْ عَيَّرَ اَللَّهُ قَوْماً فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ اَلسَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ » » (1)وَ اَيْمُ اَللَّهِ لاَ يُجَامِعُ فِي هَذِهِ اَلسَّاعَاتِ اَلَّتِي وَصَفْتُ فَيُرْزَقَ مِنْ جِمَاعِهِ وَلَداً وَ قَدْ سَمِعَ بِهَذَا اَلْحَدِيثِ فَيَرَى مَا يُحِبُّ » .

(1643) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي مُحَاقِ اَلشَّهْرِ فَلْيُسَلِّمْ بِسِقْطِ اَلْوَلَدِ».

(1644) 16 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى

********

(1) سورة الطور الآية: 44.

(1642) - الكافي ج 2 ص 57 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 255.

(1643-1644) - الكافي ج 2 ص 58 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 254.

ص: 411

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فِيمَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «يَا عَلِيُّ لاَ تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ اَلْهِلاَلِ وَ لاَ فِي لَيْلَةِ اَلنِّصْفِ وَ لاَ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ فَإِنَّهُ يَتَخَوَّفُ عَلَى وَلَدِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اَلْخَبَلَ » فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ لِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ » فَقَالَ «إِنَّ اَلْجِنَّ يُكْثِرُونَ غِشْيَانَ نِسَائِهِمْ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ اَلْهِلاَلِ وَ لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ وَ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ أَ مَا رَأَيْتَ اَلْمَجْنُونَ يُصْرَعُ فِي أَوَّلِ اَلشَّهْرِ وَ فِي وَسَطِهِ وَ فِي آخِرِهِ »».

(1645) 17 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلاً حَتَّى يُصْبِحَ ».

(1646) 18 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْعِيصِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فَقَالَ أُجَامِعُ وَ أَنَا عُرْيَانٌ قَالَ «لاَ وَ لاَ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ وَ لاَ مُسْتَدْبِرَهَا» وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تُجَامِعْ فِي اَلسَّفِينَةِ » وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يُكْرَهُ أَنْ يَغْشَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ وَ قَدِ اِحْتَلَمَ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنِ اِحْتِلاَمِهِ اَلَّذِي رَأَى فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ اَلْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ».

(1647) 19 - وَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ اَلشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا اَلْأَشْهُرَ وَ اَلسَّنَةَ لاَ يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ اَلْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ أَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً قَالَ «إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ ».

(1648) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

********

(1645) - الكافي ج 2 ص 58.

(1646) - الفقيه ج 3 ص 255 و ص 256 في أحاديث متعاقبة.

(1647) - الفقيه ج 3 ص 256.

(1648) - الكافي ج 2 ص 57.

ص: 412

زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اِبْنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْتِيهِنَّ كَمَا يَأْتِي اَلطَّيْرُ لِيَمْكُثْ وَ لْيَلْبَثْ » قَالَ بَعْضُهُمْ وَ لْيَتَلَبَّثْ .

(1649) 21 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ اَلنَّخَّاسِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُجَامِعُ فَيَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1650) 22 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَبِّلُ قُبُلَ اَلْمَرْأَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1651) 23 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْكِينٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَنْظُرُ اَلرَّجُلُ فِي فَرْجِ اِمْرَأَتِهِ وَ هُوَ يُجَامِعُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1652) 24 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى اِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ عُرْيَانَةٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ هَلِ اَللَّذَّةُ إِلاَّ ذَاكَ ».

(1653) 25 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِتَّقُوا اَلْكَلاَمَ عِنْدَ اِلْتِقَاءِ اَلْخِتَانَيْنِ فَإِنَّهُ يُورِثُ اَلْخَرَسَ ».

(1654) 26 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يُجَامِعُ اَلْمُخْتَضِبُ »

********

(*) (1649-1650-1651-1652-1653-1654) - الكافي ج 2 ص 57.

ص: 413

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ لاَ يُجَامِعُ اَلْمُخْتَضِبُ قَالَ «لِأَنَّهُ مُحْتَصَرٌ».

(1655) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يُجَامِعُ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ جَارِيَتَهُ وَ فِي اَلْبَيْتِ صَبِيٌّ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُورِثُ اَلزِّنَى».

1656-28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْظُرُ فِي فَرْجِ اَلْمَرْأَةِ وَ هُوَ يُجَامِعُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنَّهُ يُورِثُ اَلْعَمَى فِي اَلْوَلَدِ».

(1657) 29 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا رَضِيَتْ » قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللّهُ » (1) قَالَ «هَذَا فِي طَلَبِ اَلْوَلَدِ فَاطْلُبُوا اَلْوَلَدَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللَّهُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ » »(2).

(1658) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ «هُوَ أَحَدُ اَلْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ اَلْغُسْلُ ».

(1659) 31 - أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ

********

(1) سورة البقرة الآية: 222.

(2) سورة البقرة الآية: 223.

(1655) - الكافي ج 2 ص 58.

(1657) - الاستبصار ج 3 ص 242.

(1658-1659) - الاستبصار ج 3 ص 243.

ص: 414

عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ وَ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِتْيَانِ اَلرَّجُلِ اَلْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا فَقَالَ «أَحَلَّتْهَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُ 25 لُوطٍ «هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ » (1) وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لاَ يُرِيدُونَ اَلْفَرْجَ ».

(1660) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ : قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيَّ شَيْ ءٍ يَقُولُونَ فِي إِتْيَانِ اَلنِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ » قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ اَلْمَدِينَةِ لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً فَقَالَ «إِنَّ اَلْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي خَلْفِهَا خَرَجَ اَلْوَلَدُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ » مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلاَفاً لِقَوْلِ اَلْيَهُودِ وَ لَمْ يَعْنِ فِي أَدْبَارِهِنَّ ».

(1661) 33 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ وَ فِي اَلْبَيْتِ جَمَاعَةٌ فَقَالَ لِي وَ رَفَعَ صَوْتَهُ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ كَلَّفَ مَمْلُوكَهُ مَا لاَ يُطِيقُ فَلْيَبِعْهُ »» ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ ثُمَّ أَصْغَى إِلَيَّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1662) 34 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1663) 35 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ يَقُولُ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَهَابَكَ وَ اِسْتَحَى مِنْكَ أَنْ يَسْأَلَكَ قَالَ «مَا هِيَ » قَالَ قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا قَالَ

********

(1) سورة هود الآية: 87.

(1660) - الاستبصار ج 3 ص 244.

(1661-1662-1663) - الاستبصار ج 3 ص 243 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 69.

ص: 415

«نَعَمْ ذَلِكَ لَهُ » قُلْتُ فَأَنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ إِنَّا لاَ نَفْعَلُ ذَلِكَ ».

(1664) 36 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ سَدِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَحَاشُّ اَلنِّسَاءِ عَلَى أُمَّتِي حَرَامٌ ».

(1665) 37 - وَ - عَنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هَاشِمٍ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : قَالَ هَاشِمٌ «لاَ تَفْرِي(1) وَ لاَ تُفْرِثُ » وَ اِبْنُ بُكَيْرٍ قَالَ «لاَ تُفْرِثُ أَيْ لاَ تَأْتِي مِنْ غَيْرِ هَذَا اَلْمَوْضِعِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ لاَ يُقَابَلُ بِهِمَا اَلْأَخْبَارُ اَلْكَثِيرَةُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا عَلَى أَنَّهُمَا مَعَ كَوْنِهِمَا شَاذَّيْنِ مُنْقَطِعَيِ اَلْإِسْنَادِ مُرْسَلَيْنِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يُعْتَرَضُ بِهِ اَلْأَحَادِيثُ اَلْمُسْنَدَةُ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَاماً فَهُوَ مَكْرُوهٌ اَلْأَوْلَى تَرْكُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1666) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ يَرْفَعُهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ اَلنِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ ».

وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ أَيْضاً عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَوْلُهُ إِنَّا لاَ نَفْعَلُ ذَلِكَ دَالٌّ عَلَى كَرَاهِيَتِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرَانِ وَرَدَا مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ هَذَا لاَ يُوَافِقُنَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْعَامَّةِ غَيْرُ مَالِكٍ فَحَسْبُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَا وَرَدَا عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ .

(1667) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) نسخة في الجميع (لا تعري).

(1664-1665-1666) - الاستبصار ج 3 ص 244 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 290.

(1667) - الكافي ج 2 ص 59.

ص: 416

عَنِ اَلْعَزْلِ فَقَالَ «ذَاكَ إِلَى اَلرَّجُلِ ».

(1668) 40 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا وَ إِنْ كَرِهَتْ فَلَيْسَ لَهَا مِنَ اَلْأَمْرِ شَيْ ءُ ».

(1669) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَزْلِ فَقَالَ «ذَلِكَ إِلَى اَلرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ ».

(1670) 42 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ أَبِي عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ لاَ يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْساً يَقْرَأُ هَذِهِ اَلْآيَةَ ««وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ » «وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى » » (1)فَكُلُّ شَيْ ءٍ أَخَذَ مِنْهُ اَلْمِيثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وَ إِنْ كَانَ عَلَى صَخْرَةٍ صَمَّاءَ ».

1671-43 - اَ 0 لْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْعَزْلِ فَقَالَ «أَمَّا اَلْأَمَةُ فَلاَ بَأْسَ وَ أَمَّا اَلْحُرَّةُ فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا».

1672-44 - وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ «إِلاَّ أَنْ تَرْضَى أَوْ أَنْ يَشْتَرِطَ

********

(1) سورة الأعراف الآية: 172.

(1668-1669-1670) - الكافي ج 2 ص 59 بتفاوت في الثاني و أخرجه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 273.

ص: 417

ذَلِكَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا».

1673-45 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » (1) قَالَ «كَانَتِ اَلْمَرَاضِعُ تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ اَلْجِمَاعَ فَتَقُولُ لاَ أَدَعُكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِي هَذَا اَلَّذِي أُرْضِعُهُ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ تَدْعُوهُ اِمْرَأَتُهُ فَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَيَدَعُهَا وَ لاَ يُجَامِعُهَا فَنَهَى اَللَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُضَارَّ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلرَّجُلَ ».

1674-46 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ آتِي فُلاَنَةَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا وَ لاَ يُنْزِلَ فِيهَا فَقَالَ «إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا».

(1675) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي اَلتَّزْوِيجِ : قَالَ «إِنَّ مِنَ اَلسُّنَّةِ اَلتَّزْوِيجَ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ «جَعَلَ اَللَّيْلَ سَكَناً» وَ اَلنِّسَاءُ إِنَّمَا هُنَّ سَكَنٌ ».

(1676) 48 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ لَيْلاً وَ أَطْعِمُوا ضُحًى».

1677-49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي اَلسَّفَرِ وَ لاَ

********

(1) سورة البقرة الآية: 233.

(1675-1676) - الكافي ج 2 ص 17 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 254.

ص: 418

يَجِدُ اَلْمَاءَ أَ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ ».

(1678) 50 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ اَلشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا اَلْأَشْهُرَ وَ اَلسَّنَةَ لاَ يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ اَلْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً قَالَ «إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا».

37 - بَابُ اَلْقِسْمَةِ لِلْأَزْوَاجِ

(1679) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تُتَزَوَّجُ اَلْحُرَّةُ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لاَ تُتَزَوَّجُ اَلْأَمَةُ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ لاَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ وَ لاَ اَلْيَهُودِيَّةُ عَلَى اَلْمُسْلِمَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْمَرْأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ اَلْأُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا بِشَيْ ءٍ قَالَ «نَعَمْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلاَثَ لَيَالٍ وَ اَلْأُخْرَى لَيْلَةً لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَلَيْلَتَيْهِ يَجْعَلُهُمَا حَيْثُ شَاءَ » قُلْتُ فَيَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ فَيَتَزَوَّجُ جَارِيَةً بِكْراً قَالَ «فَلْيُفَضِّلْهَا حِينَ يَدْخُلُ بِهَا بِثَلاَثِ لَيَالٍ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَضِّلَ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً».

(1680) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ وَاحِدَةً عَلَى اَلْأُخْرَى

********

(1678) - الفقيه ج 3 ص 256 بدون قوله (الا أن يكون باذنها) و تقدم برقم 19 من الباب.

(1679) - الاستبصار ج 3 ص 242.

(1680) - الاستبصار ج 3 ص 241.

ص: 419

قَالَ «يُفَضِّلُ اَلْمُحْدَثَةَ حِدْثَانَ عُرْسِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِذَا كَانَتْ بِكْراً ثُمَّ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا بِطِيبَةِ نَفْسِ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى».

(1681) 3 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اِمْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ اَلْأُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى اَلْأُخْرَى قَالَ «نَعَمْ يُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً» وَ قَالَ «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ بِكْراً وَ عِنْدَهُ ثَيِّبٌ فَلَهُ أَنْ يُفَضِّلَ اَلْبِكْرَ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ».

(1682) 4 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ قَالَ «إِذَا كَانَتْ بِكْراً فَلْيَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلاَثاً».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ نَحْمِلُهَا عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ اَلْبِكْرَ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ هُوَ أَفْضَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلتَّسْوِيَةِ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ نَحْمِلُهُ عَلَى اَلْجَوَازِ دُونَ اَلتَّخْيِيرِ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَرَكَ اَلْأَفْضَلَ .

(1683) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلَ اِبْنُ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ اَلْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ أَ لَيْسَ اَللَّهُ حَكِيماً قَالَ بَلَى هُوَ أَحْكَمُ اَلْحَاكِمِينَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » أَ لَيْسَ هَذَا فَرْضاً قَالَ بَلَى قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ » أَيُّ حَكِيمٍ يَتَكَلَّمُ بِهَذَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ فَرَحَلَ

********

(1681) - الاستبصار ج 3 ص 242.

(1682) - الاستبصار ج 3 ص 241 الفقيه ج 3 ص 269 بتفاوت في السند و المتن.

(1683) - الكافي ج 2 ص 15.

ص: 420

إِلَى اَلْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَا هِشَامُ فِي غَيْرِ وَقْتِ حَجٍّ وَ لاَ عُمْرَةٍ » قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِأَمْرٍ هَمَّنِي إِنَّ اِبْنَ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ سَأَلَنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْ ءٌ قَالَ «وَ مَا هُوَ» قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا قَوْلُهُ «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » يَعْنِي فِي اَلنَّفَقَةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ » يَعْنِي فِي اَلْمَوَدَّةِ » قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ هِشَامٌ بِهَذَا اَلْجَوَابِ فَأَخْبَرَهُ قَالَ وَ اَللَّهِ مَا هَذَا مِنْ عِنْدِكَ .

1684-6 - عَلِيٌّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَضَى فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ وَجَدَ طَوْلاً يَعْنِي اِسْتِغْنَاءً وَ لَمْ يَشْتَهِ أَنْ يُطَلِّقَ اَلْأَمَةَ نَفِسَ فِيهَا فَقَضَى «أَنَّ اَلْحُرَّةَ تُنْكَحُ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لاَ تُنْكَحُ اَلْأَمَةُ عَلَى اَلْحُرَّةِ إِذَا كَانَتِ اَلْحُرَّةُ أَوَّلَهُمَا عِنْدَهُ وَ إِذَا كَانَتِ اَلْأَمَةُ عِنْدَهُ قَبْلَ نِكَاحِ اَلْحُرَّةِ عَلَى اَلْأَمَةِ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ اَلثُّلُثَيْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ يَعْنِي نَفَقَتَهُ وَ لِلْأَمَةِ اَلثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ ».

1685-7 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْأَمَةَ عَلَى اَلْحُرَّةِ قَالَ «لاَ يَتَزَوَّجُ اَلْأَمَةَ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ يَتَزَوَّجُ اَلْحُرَّةَ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ ».

1686-8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَمْلُوكَةَ عَلَى اَلْحُرَّةِ قَالَ «لاَ فَإِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا حُرَّةً قَسَمَ لِلْحُرَّةِ مِثْلَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْمَمْلُوكَةِ » قَالَ مُحَمَّدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَمْلُوكَةَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهَا».

ص: 421

(1687) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اِمْرَأَتَانِ يُرِيدُ أَنْ يُؤْثِرَ إِحْدَاهُمَا بِالْكِسْوَةِ وَ اَلْعَطِيَّةِ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ اِجْتَهَدَ فِي اَلْعَدْلِ بَيْنَهُمَا».

(1688) 10 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يُفَضِّلُ اَلرَّجُلُ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ قَالَ «لاَ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ فِي اَلْإِمَاءِ ».

(1689) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلاَثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ وَ يَمَسُّهُنَّ فَإِذَا نَامَ عِنْدَ اَلرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هَذَا إِثْمٌ فَقَالَ «إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا وَ يَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِيحَتَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ ».

38 - بَابُ اَلتَّدْلِيسِ فِي اَلنِّكَاحِ وَ مَا يُرَدُّ مِنْهُ وَ مَا لاَ يُرَدُّ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَجَدَهَا أَمَةً كَانَ لَهُ رَدُّهَا .

(1690) 1 - أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَزَوْفَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا أَمَةً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا قَالَ «إِنْ كَانَ

********

(1687-1688) - الاستبصار ج 3 ص 241.

(1689) - الكافي ج 2 ص 77 الفقيه ج 3 ص 270.

(1690) - الاستبصار ج 3 ص 216 الكافي ج 2 ص 28.

ص: 422

اَلَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ غَيْرَ مَوَالِيهَا فَإِنَّ نِكَاحَهُ فَاسِدٌ» قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ اَلَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ «إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَهَا يَرْجِعُ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْهُ وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَتْ بِكْراً عُشْرُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» قَالَ «وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْأَمَةِ » قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ قَالَ «اَلْأَوْلاَدُ مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا كَانَ اَلنِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ اَلْمَوْلَى».

وَ قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى هَذَا اَلْخَبَرِ فِيمَا مَضَى وَ بَيَّنَّا مَعْنَى قَوْلِهِ اَلْأَوْلاَدُ مِنْهُ أَحْرَارٌ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلْمُرَادُ بِهِ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ هُنَا قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ حُرَّةٍ فَعَقَدَ لَهُ عَلَى بِنْتٍ لَهُ مِنْ أَمَةٍ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ لَهُ رَدُّهَا.

(1691) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْطُبُ إِلَى اَلرَّجُلِ اِبْنَتَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَأَتَاهُ بِغَيْرِهَا قَالَ «تُزَفُّ إِلَيْهِ اَلَّتِي سُمِّيَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِيهَا وَ اَلْمَهْرُ اَلْأَوَّلُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا».

(1692) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ «تُرَدُّ عَلَى أَبِيهَا وَ تُرَدُّ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تُرَدُّ اَلْبَرْصَاءُ وَ اَلْعَمْيَاءُ وَ اَلْمَجْنُونَةُ وَ اَلْمَجْذُومَةُ وَ اَلرَّتْقَاءُ وَ اَلْمُفْضَاةُ وَ اَلْعَرْجَاءُ وَ اَلْمَحْدُودَةُ فِي اَلْفُجُورِ .

********

(1691-1692) - الكافي ج 2 ص 29.

ص: 423

(1693) 4 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا يُرَدُّ اَلنِّكَاحُ مِنَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْعَفَلِ »(1).

(1694) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ «تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا وَ يَكُونُ لَهَا اَلْمَهْرُ عَلَى وَلِيِّهَا وَ إِنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ لاَ يَرَاهَا اَلرِّجَالُ أُجِيزَ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ عَلَيْهَا».

(1695) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُرَدُّ اَلْبَرْصَاءُ وَ اَلْمَجْنُونَةُ وَ اَلْمَجْذُومَةُ » قُلْتُ اَلْعَوْرَاءُ قَالَ «لاَ».

(1696) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُرَدُّ اَلْبَرْصَاءُ وَ اَلْعَمْيَاءُ وَ اَلْعَرْجَاءُ ».

فَأَمَّا اَلْمَحْدُودَةُ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ رَدُّهَا رَوَى ذَلِكَ .

********

(1) العفل: بالتحريك لحم ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها، و قيل هو ورم يكون بين مسلكيها.

(1693-1694-1695) - الاستبصار ج 3 ص 246 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 29.

(1696) - الاستبصار ج 3 ص 246 الفقيه ج 3 ص 273 بزيادة (و الجذماء).

(1697) - الاستبصار ج 3 ص 245 الكافي ج 2 ص 29.

ص: 424

مِنْ فَرْجِهَا وَ أَنَّ اَلْمَهْرَ عَلَى اَلَّذِي زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ اَلْمَهْرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا» وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً أَوْ زَوَّجَهَا رَجُلاً لاَ يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ كَانَ اَلْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا» .

(1698) 9 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ «إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ اَلصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا» قَالَ «وَ تُرَدُّ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلْعَفَلِ وَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلاَ».

فَلَيْسَ هَذَا اَلْخَبَرُ مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ زَنَتْ كَانَ لَهُ اَلرُّجُوعُ عَلَى وَلِيِّهَا بِالصَّدَاقِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّ لَهُ رَدَّهَا وَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اِسْتِرْجَاعُ اَلصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ اَلْعَقْدِ لِأَنَّ أَحَدَ اَلْحُكْمَيْنِ مُنْفَصِلٌ مِنَ اَلْآخَرِ فَأَمَّا قَوْلُهُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلاَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ لَهُ رَدٌّ بِمُجَرَّدِ اَلْفِسْقِ وَ لَيْسَ يُنَافِي أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ لَهُ رَدَّ اَلْعَرْجَاءِ وَ اَلْمُفْضَاةِ وَ اَلْعَمْيَاءِ لِأَنَّ هَذِهِ اَلْأَرْبَعَةَ اَلْأَشْيَاءِ مِمَّا لَهُ اَلرَّدُّ مِنْهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةُ اَلْأَشْيَاءِ اَلْأُخَرِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ اَلرَّدُّ مِنْهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ إِمْسَاكُهُنَّ وَ لاَ يَرُدَّهُنَّ مِنْهَا فَأَمَّا اَلْمُفْضَاةُ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلرَّجُلِ رَدَّهَا مَا رَوَاهُ :

(1699) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا

********

(1698) - الاستبصار ج 3 ص الحديث في ص 245 و ذيله في ص 246.

(1699) - الاستبصار ج 3 ص 247 الكافي ج 2 ص 29.

ص: 425

قَالَ فَقَالَ «إِذَا دَلَّسَتِ اَلْعَفْلاَءُ نَفْسَهَا وَ اَلْبَرْصَاءُ وَ اَلْمَجْنُونَةُ وَ اَلْمُفْضَاةُ وَ مَا كَانَ بِهَا مِنْ زَمَانَةٍ ظَاهِرَةٍ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَ يَأْخُذُ اَلزَّوْجُ اَلْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا اَلَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ وَ تُرَدُّ إِلَى أَهْلِهَا» قَالَ «وَ إِنْ أَصَابَ اَلزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ » قَالَ «وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ اَلْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلاَ عِدَّةَ لَهُ وَ لاَ مَهْرَ لَهَا».

(1700) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ قَالَ «إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ اَلَّذِي تَضَمَّنَ أَنَّهَا تُرَدُّ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ شَاءَ خَلاَّهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ بِهِ فِي أَصْلِ اَللُّغَةِ وَ لَمْ يُحْمَلْ ذَلِكَ عَلَى اَلطَّلاَقِ اَلْمُتَقَرِّرِ فِي اَلشَّرْعِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ مَعْنَاهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا مَعَ اَلْعِلْمِ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَدُّهَا عَلَى حَالٍ لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَيْهِ اَلرِّضَا مِنْهُ بِحَالِهَا عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ.

(1701) 12 - وَ - رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا اِمْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ «لاَ تُرَدُّ إِنَّمَا يُرَدُّ اَلنِّكَاحُ مِنَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْعَفَلِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ «لَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُغَرَّمُ وَلِيُّهَا اَلَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا».

********

(1700-1701) - الاستبصار ج 3 ص 247 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 29 و فيه صدر الحديث و الصدوق في الفقيه ج 3 ص 273 بتفاوت.

ص: 426

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَتَى رَضِيَ اَلرَّجُلُ بِوَاحِدَةٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1702) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَ هُوَ اَلْعَفَلُ أَوْ بَيَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ يَرُدُّهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا».

(1703) 14 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْقَرَنِ وَ هُوَ اَلْعَفَلُ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلاَ».

وَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ اَلْمُرَادُ بِهِمَا إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ اَلْعِلْمِ بِحَالِهَا فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اَلرِّضَا فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ بِحَالِهَا ثُمَّ عَلِمَ كَانَ لَهُ رَدُّهَا عَلَى جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَ إِمْسَاكَهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ تَضَمُّنِهَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَلَوْ لاَ أَنَّ لَهُ اَلرَّدَّ مَعَ اَلدُّخُولِ لَمَا كَانَ لِهَذَا اَلْكَلاَمِ مَعْنًى وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1704) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ «هَذِهِ لاَ تَحْبَلُ وَ لاَ يَقْدِرُ زَوْجُهَا عَلَى مُجَامَعَتِهَا يَرُدُّهَا عَلَى أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لاَ مَهْرَ لَهَا» قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ «إِنْ كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا يَعْنِي اَلْمُجَامَعَةَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلاَّ بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ».

********

(1702) - الاستبصار ج 3 ص 248 الكافي ج 2 ص 29.

(1703) - الاستبصار ج 3 ص 248 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 273.

(1704) - الاستبصار ج 3 ص 249 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 274.

ص: 427

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَتَى تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَوَجَدَهَا ثَيِّباً لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1705) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا ثَيِّباً أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ «تُفْتَقُ اَلْبِكْرُ مِنَ اَلْمَرْكَبِ وَ مِنَ اَلنَّزْوَةِ ».

-(1706) 17 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا اَلصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يَنْتَقِصُ قَالَ «يَنْتَقِصُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ ثُمَّ ظَهَرَ لَهَا أَنَّهُ عَبْدٌ كَانَ لَهَا اَلْخِيَارُ .

(1707) 18 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ قَالَ «هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلاَ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْ ءٌ وَ إِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ وَ أَقَرَّتْ بِذَلِكَ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ وَ ظَهَرَ لَهَا بِهِ جِنَّةٌ كَانَتْ بِالْخِيَارِ .

(1708) 19 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ يَكُونُ

********

(1705-1706) - الكافي ج 2 ص 31.

(1707) - الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 287 بتفاوت.

(1708) - الفقيه ج 3 ص 338.

ص: 428

لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ قَالَ «لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ فَظَهَرَ لَهَا أَنَّهُ عِنِّينٌ اِنْتَظَرَتْ مِنْهُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.

(1709) 20 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ اَلثَّيِّبَ اَلَّتِي قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا مُنْذُ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ اَلْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اَلزَّوْجِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا مُدَّعِيَةٌ » قَالَ «فَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا وَ هِيَ بِكْرٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا تَعْرِفُهُ اَلنِّسَاءُ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِذَا ذَكَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَ إِلاَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ أُعْطِيَتْ نِصْفَ اَلصَّدَاقِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا».

(1710) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ : قَالَتِ اِمْرَأَةٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِي عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ يُنْكِرُ اَلرَّجُلُ قَالَ «تَحْشُوهَا اَلْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ وَ لاَ يَعْلَمُ اَلرَّجُلُ وَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا اَلرَّجُلُ فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَى ذَكَرِهِ اَلْخَلُوقُ صَدَقَ وَ كَذَبَتْ وَ إِلاَّ صَدَقَتْ وَ كَذَبَ ».

(1711) 22 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ اِمْرَأَتِهِ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ

********

(1709-1710) - الاستبصار ج 3 ص 251 الكافي ج 2 ص 31 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 357.

(1711) - الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 358.

ص: 429

لاَ يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ اَلنِّسَاءِ فَلاَ يُمْسِكْهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا فَلاَ بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا» .

(1712) 23 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَتَى اِمْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا».

(1713) 24 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ اَلْقَلاَنِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ اِبْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِدَّعَتِ اِمْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ لاَ يُجَامِعُهَا وَ اِدَّعَى هُوَ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا فَأَمَرَهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ تَسْتَذْفِرَ بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ اَلْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ وَ إِلاَّ أَمَرَهُ بِطَلاَقِهَا» .

(1714) 25 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثٍ اَلضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لاَ يَأْتِي اَلنِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ اَلرَّجُلُ لاَ يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ ».

(1715) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا مَرَّةً ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا اَلْخِيَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدِ اُبْتُلِيَتْ ».

********

(1712) - الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 358.

(1713) - الاستبصار ج 3 ص 251 الكافي ج 2 ص 31.

(1714) - الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 357 بتفاوت يسير.

(1715) - الاستبصار ج 3 ص 250.

ص: 430

وَ لَيْسَ لِأُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ وَ لاَ اَلْإِمَاءِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا مِنَ اَلدَّهْرِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً خِيَارٌ فَأَمَّا اَلَّذِي ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ اَلْعُنَّةِ إِذَا حَدَثَتْ بَعْدَ اَلدُّخُولِ وَ بَيْنَهُ إِذَا كَانَ قَبْلَ اَلدُّخُولِ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي رُوِيَتْ فِي ذَلِكَ مِثْلَ مَا رَوَاهُ :

(1716) 27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ اِمْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ ».

(1717) 28 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اُبْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ ».

(1718) 29 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ وَ هُوَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلنِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ ».

(1719) 30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «يُؤَخَّرُ اَلْعِنِّينُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ اِمْرَأَتُهُ فَإِنْ خَلَصَ إِلَيْهَا وَ إِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ رَضِيَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ اَلْخِيَارَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ سَقَطَ اَلْخِيَارُ وَ لاَ خِيَارَ لَهَا».

وَ اَلْأَوْلَى عِنْدِي اَلْأَخْذُ بِالْخَبَرِ اَلَّذِي رَوَيْنَاهُ أَخِيراً وَ أَنَّهُ إِذَا حَدَثَتِ اَلْعُنَّةُ بَعْدَ اَلدُّخُولِ فَلاَ يَكُونُ لَهَا اَلْخِيَارُ وَ تَكُونُ مُبْتَلاَةً حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ غِيَاثٍ اَلضَّبِّيِّ مِنْ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ اَلرَّجُلُ لاَ يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا.

********

(*) (1716-1717-1718-1719) - الاستبصار ج 3 ص 249.

ص: 431

(1720) 31 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتْ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ ».

(1721) 32 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لاِمْرَأَةٍ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ اَلْمَرْأَةُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ ».

1722-33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ مَعَ اِبْنِ أَعْيَنَ قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لاِمْرَأَةٍ وَ دَخَلَ بِهَا فَوَجَدَتْهُ خَصِيّاً قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يَكُونُ لَهَا اَلْمَهْرُ بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا».

1723-34- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ زَوَّجَ اِمْرَأَةً فِيهَا عَيْبٌ دَلَّسَتْهُ وَ لَمْ تُبَيِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَكُونُ اَلَّذِي سَاقَ اَلرَّجُلُ إِلَيْهَا عَلَى اَلَّذِي زَوَّجَهَا وَ لَمْ يُبَيِّنْ ».

(1724) 35 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَكَحَا اِمْرَأَتَيْنِ فَأُتِيَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا وَ أُتِيَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا قَالَ «تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ يَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَى زَوْجِهَا» وَ قَالَ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِي فُلاَنٍ فَلاَ يَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ «تَفْسَخُ اَلنِّكَاحَ » أَوْ قَالَ «تَرُدُّ اَلنِّكَاحَ ».

1725-36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ

********

(1720) - الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 268.

(1721) - الكافي ج 2 ص 30.

(1724) - الفقيه ج 3 ص 267 و فيه صدر الحديث بسند آخر.

ص: 432

بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ مِنَ اَلْحُمْقِ وَ يَرُدُّ مِنَ اَلْعُسْرِ» .

(1726) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَى وَ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا لَمْ يُصَدِّقْهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَتَحَرَّ وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ».

1727-38 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ اَلْحَرْبِ فَقَالَ «أَكْرَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلاَدِ اَلرُّومِ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِكَاحٌ وَ أَمَّا فِي اَلتُّرْكِ وَ اَلدَّيْلَمِ وَ اَلْخَزَرِ فَلاَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ ».

(1728) 39 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلطَّبَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَطَبَ رَجُلٌ إِلَى قَوْمٍ فَقَالُوا مَا تِجَارَتُكَ فَقَالَ أَبِيعُ اَلدَّوَابَّ فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ يَبِيعُ اَلسَّنَانِيرَ فَمَضَوْا إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَجَازَ نِكَاحَهُ وَ قَالَ «إِنَّ اَلسَّنَانِيرَ دَوَابُّ »».

1729-40 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ اَلْأَوْزَاعِيِّ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِدَّعَى عَلَى اِمْرَأَتِهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْكَرْتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ وَ أَقَامَتْ أُخْتُهَا عَلَى هَذَا اَلرَّجُلِ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ تُوَقِّتْ وَقْتاً «أَنَّ اَلْبَيِّنَةَ

********

(1726) - الكافي ج 2 ص 76 الفقيه ج 3 ص 301.

(1728) - الكافي ج 2 ص 76.

ص: 433

بَيِّنَةُ اَلزَّوْجِ وَ لاَ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ اَلْمَرْأَةِ لِأَنَّ اَلزَّوْجَ قَدِ اِسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ اَلْمَرْأَةِ وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ اَلنِّكَاحِ فَلاَ تُصَدَّقُ وَ لاَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلاَّ بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ دُخُولٍ بِهَا» .

(1730) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا إِلَى أَخَوَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَأُدْخِلَتِ اِمْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا وَ أُدْخِلَتِ اِمْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا قَالَ «لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اَلصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانِ وَ إِنْ كَانَ وَلِيُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ غُرِّمَ اَلصَّدَاقَ وَ لاَ يَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اِمْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ اَلْعِدَّةُ فَإِذَا اِنْقَضَتِ اَلْعِدَّةُ صَارَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا بِالنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ » قَالَ فَقَالَ «يَرْجِعُ اَلزَّوْجَانِ بِنِصْفِ اَلصَّدَاقِ عَلَى وَرَثَتِهِمَا وَ يَرِثَانِهِمَا اَلرَّجُلاَنِ » قِيلَ فَإِنْ مَاتَ اَلرَّجُلاَنِ وَ هُمَا فِي اَلْعِدَّةِ قَالَ «تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ اَلْمَهْرِ اَلْمُسَمَّى وَ عَلَيْهِمَا اَلْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ اَلْعِدَّةِ اَلْأُولَى تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا».

(1731) 42 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لاِمْرَأَةٍ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ اَلْمَرْأَةُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ ».

(1732) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ «تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا فَيَكُونُ لَهَا اَلْمَهْرُ عَلَى وَلِيِّهَا فَإِنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ لاَ يَرَاهَا اَلرَّجُلُ أُجِيزَ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ عَلَيْهَا».

********

(1730) - الكافي ج 2 ص 29 الفقيه ج 3 ص 267.

(1731) - الكافي ج 2 ص 30.

(1732) - الاستبصار ج 3 ص 246.

ص: 434

(1733) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ «تُرَدُّ عَلَى أَبِيهَا وَ تُرَدُّ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا».

39 - بَابُ نَظَرِ اَلرَّجُلِ إِلَى اَلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ مَا يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لاَ يَحِلُّ

(1734) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى اَلثَّمَنِ ».

1735-2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ اِمْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإِنْ تَقَيَّضَ أَمْرٌ يَكُونُ ».

1736-3- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ اَلْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِيَّاكُمْ وَ اَلنَّظَرَ فَإِنَّهُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا وُضِعَتِ اَلثِّيَابُ ».

********

(1733) - الكافي ج 2 ص 29 و قد تقدم بتسلسل 1692.

(1734) - الفقيه ج 3 ص 260.

ص: 435

40 - بَابُ اَلْوِلاَدَةِ وَ اَلنِّفَاسِ وَ اَلْعَقِيقَةِ

(1737) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا حَضَرَتْ وِلاَدَةُ اَلْمَرْأَةِ قَالَ «أَخْرِجُوا مَنْ فِي اَلْبَيْتِ مِنَ اَلنِّسَاءِ لاَ تَكُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَةٍ »».

(1738) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وُلِدَ لَكُمُ اَلْمَوْلُودُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَصْنَعُونَ بِهِ » قُلْتُ لاَ أَدْرِي مَا يُصْنَعُ بِهِ قَالَ «فَخُذْ عَدَسَةَ جَاوَشِيرَ فَدُفْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ قَطِّرْ فِي أَنْفِهِ فِي اَلْمَنْخِرِ اَلْأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ وَ فِي اَلْأَيْسَرِ قَطْرَةً وَ أَذِّنْ فِي أُذُنِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ أَقِمْ فِي اَلْأَيْسَرِ تَفْعَلُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ سُرَّتُهُ فَإِنَّهُ لاَ يَفْزَعُ أَبَداً وَ لاَ تُصِيبُهُ أُمُّ اَلصِّبْيَانِ ».

(1739) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُحَنَّكُ اَلْمَوْلُودُ بِمَاءِ اَلْفُرَاتِ وَ يُقَامُ فِي أُذُنِهِ ».

(1740) 4 - وَ - فِي رِوَايَةٍ : «حَنِّكُوا أَوْلاَدَكُمْ بِمَاءِ اَلْفُرَاتِ وَ بِتُرْبَةِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِمَاءِ اَلسَّمَاءِ ».

(1741) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ

********

(1737) - الكافي ج 2 ص 86 الفقيه ج 3 ص 365.

(*) (1738-1739-1740-1741) - الكافي ج 2 ص 88.

ص: 436

بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «حَنِّكُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالتَّمْرِ فَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ » .

(1742) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ اَلْيُمْنَى بِأَذَانِ اَلصَّلاَةِ وَ لْيُقِمْ فِي أُذُنِهِ اَلْيُسْرَى فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ ».

(1743) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَقَالَ «رَزَقَكَ اَللَّهُ شَكَرْتَ اَلْوَاهِبَ وَ بَارَكَ لَكَ فِي اَلْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ ».

(1744) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلاً أَصَابَ اِبْناً فَقَالَ يَهْنِيكَ اَلْفَارِسُ فَقَالَ لَهُ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا عِلْمُكَ يَكُونُ فَارِساً أَوْ رَاجِلاً» قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا أَقُولُ قَالَ «تَقُولُ شَكَرْتَ اَلْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي اَلْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ »».

(1745) 9 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَوَّلُ مَا يَبَرُّ اَلرَّجُلُ وَلَدَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ فَلْيُحْسِنْ أَحَدُكُمُ اِسْمَ وَلَدِهِ ».

(1746) 10 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَكَرَهُ

********

(1742) - الكافي ج 2 ص 88.

(1743-1744) - الكافي ج 2 ص 86 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 309.

(1745-1746) - الكافي ج 2 ص 86.

ص: 437

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلاَّ سَمَّيْنَاهُ مُحَمَّداً فَإِذَا مَضَتْ سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ شِئْنَا غَيَّرْنَا وَ إِلاَّ تَرَكْنَا».

(1747) 11 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَصْدَقُ اَلْأَسْمَاءِ مَا سُمِّيَ بِالْعُبُودِيَّةِ وَ أَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ اَلْأَنْبِيَاءِ إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلاَدٍ وَ لَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِي فَقَدْ جَفَانِي»».

(1748) 12 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَدْخُلُ اَلْفَقْرُ بَيْتاً فِيهِ اِسْمُ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ وَ عَلِيٍّ وَ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ أَوْ جَعْفَرٍ أَوْ طَالِبٍ أَوْ عَبْدِ اَللَّهِ أَوْ فَاطِمَةَ مِنَ اَلنِّسَاءِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ».

(1749) 13 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اِبْنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَمَا ذَا أُسَمِّيهِ قَالَ «سَمِّهِ بِأَحَبِّ اَلْأَسْمَاءِ إِلَيَّ حَمْزَةَ »».

(1750) 14 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تُكَنَّى قَالَ «مَا اِكْتَنَيْتُ بَعْدُ وَ مَا لِي مِنْ وَلَدٍ وَ لاَ اِمْرَأَةٍ وَ لاَ جَارِيَةٍ » قَالَ «فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ » قَالَ قُلْتُ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «وَ مَا هُوَ» قُلْتُ بَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ مَنِ اِكْتَنَى وَ لَيْسَ لَهُ أَهْلٌ فَهُوَ أَبُو جَعْرٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ

********

(1747-1748-1749) - الكافي ج 2 ص 86.

(1750) - الكافي ج 2 ص 87.

ص: 438

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «شَوْهٌ لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا لَنُكَنِّي أَوْلاَدَنَا فِي صِغَرِهِمْ مَخَافَةَ اَلنَّبَزِ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ » .

(1751) 15 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَعَا بِصَحِيفَةٍ حِينَ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ يُرِيدُ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَسْمَاءٍ يُتَسَمَّى بِهَا وَ قُبِضَ وَ لَمْ يُسَمِّهَا مِنْهَا اَلْحَكَمُ وَ حَكِيمٌ وَ خَالِدٌ وَ مَالِكٌ وَ ذَكَرَ أَنَّهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِمَّا لاَ يَجُوزُ أَنْ يُتَسَمَّى بِهَا».

(1752) 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ كُنًى عَنْ أَبِي عِيسَى وَ عَنْ أَبِي اَلْحَكَمِ وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ إِذَا كَانَ اَلاِسْمُ مُحَمَّداً».

(1753) 17 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَبْغَضَ اَلْأَسْمَاءِ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَارِثٌ وَ مَالِكٌ وَ خَالِدٌ».

(1754) 18 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا بُشِّرَ بِوَلَدٍ لَمْ يَسْأَلْ ذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَى حَتَّى يَقُولَ «أَ سَوِيٌّ » فَإِذَا كَانَ سَوِيّاً قَالَ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يَخْلُقْ مِنِّي شَيْئاً مُشَوَّهاً».

(1755) 19 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْمَرْأَةِ اَلْحَامِلِ تَأْكُلُ اَلسَّفَرْجَلَ فَإِنَّ اَلْوَلَدَ يَكُونُ أَطْيَبَ رِيحاً وَ أَصْفَى لَوْناً».

(1756) 20 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ

********

(*) (1751-1752-1753-1754-1755-1756) - الكافي ج 2 ص 87.

ص: 439

بْنِ حَسَّانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خَيْرُ تُمُورِكُمُ اَلْبَرْنِيُّ فَأَطْعِمُوهَا اَلنِّسَاءَ فِي نِفَاسِهِنَّ يَخْرُجْ أَوْلاَدُكُمْ حُكَمَاءَ ».

(1757) 21 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لِيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَأْكُلُ اَلنُّفَسَاءُ اَلرُّطَبَ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِمَرْيَمَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ اَلنَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا» (1)» قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبَّانُ اَلرُّطَبِ فَقَالَ «سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمَرَاتِ اَلْمَدِينَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمَرَاتِ أَمْصَارِكُمْ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ «وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي وَ عَظَمَتِي وَ اِرْتِفَاعِ مَكَانِي لاَ تَأْكُلُ نُفَسَاءُ يَوْمَ تَلِدُ اَلرُّطَبَ فَيَكُونُ غُلاَماً إِلاَّ كَانَ حَكِيماً وَ إِنْ كَانَتْ جَارِيَةً كَانَتْ حَكِيمَةً »»».

(1758) 22 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَطْعِمُوا حَبَالاَكُمُ اَللُّبَانَ فَإِنْ يَكُنْ فِي بَطْنِهَا غُلاَمٌ خَرَجَ ذَكِيَّ اَلْقَلْبِ عَالِماً شُجَاعاً وَ إِنْ تَكُنْ جَارِيَةٌ حَسُنَ خُلُقُهَا وَ خِلْقَتُهَا وَ عَظُمَتْ عَجِيزَتُهَا وَ حَظِيَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا».

(1759) 23 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ » فَعَلَ .

(1760) 24 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

********

(1) سورة مريم الآية: 24.

(1757-1758) - الكافي ج 2 ص 87.

(1759-1760) - الكافي ج 2 ص 88 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 312.

ص: 440

مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَقِيقَةِ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ «نَعَمْ وَاجِبَةٌ ».

(1761) 25 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ ».

(1762) 26 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ ».

(1763) 27 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي أَمْ لاَ قَالَ فَأَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وَ أَنَا شَيْخٌ وَ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «كُلُّ اِمْرِئٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ وَ اَلْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ اَلْأُضْحِيَّةِ » .

(1764) 28 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَجَاءَ رَسُولُ عَمِّهِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَقُولُ لَكَ عَمُّكَ إِنَّا طَلَبْنَا اَلْعَقِيقَةَ فَلَمْ نَجِدْهَا فَمَا تَرَى نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا قَالَ «لاَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ اَلْإِطْعَامَ وَ إِرَاقَةَ اَلدِّمَاءِ ».

(1765) 29 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ

********

(1761) - الكافي ج 2 ص 88.

(1762-1763) - الكافي ج 2 ص 88 الفقيه ج 3 ص 312 بزيادة فيه في الحديث الأول.

(1764-1765) - الكافي ج 2 ص 88.

ص: 441

اَلْعَقِيقَةِ عَنِ اَلْمُوسِرِ وَ اَلْمُعْسِرِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ شَيْ ءٌ ».

(1766) 30 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عُقَّ عَنْهُ وَ اِحْلِقْ رَأْسَهُ يَوْمَ اَلسَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ اِقْطَعِ اَلْعَقِيقَةَ جَدَاوِلَ وَ اُطْبُخْهَا وَ اُدْعُ عَلَيْهَا رَهْطاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(1767) 31 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ اِبْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ بِأَيِّ شَيْ ءٍ نَبْدَأُ قَالَ «تَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ تَعُقُّ عَنْهُ وَ تَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ».

(1768) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَقِيقَةِ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ «نَعَمْ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ اِبْنُ سَبْعَةٍ وَ يُوزَنُ شَعْرُهُ فِضَّةً أَوْ ذَهَباً وَ تُطْعَمُ قَابِلَتُهُ رُبُعَ اَلشَّاةِ وَ اَلْعَقِيقَةُ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ ».

(1769) 33 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلسَّابِعِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَحَدِكُمْ غُلاَمٌ أَوْ جَارِيَةٌ فَلْيَعُقَّ عَنْهُ كَبْشاً عَنِ اَلذَّكَرِ ذَكَراً وَ عَنِ اَلْأُنْثَى مِثْلَ ذَلِكَ عُقُّوا عَنْهُ وَ أَطْعِمُوا اَلْقَابِلَةَ مِنَ اَلْعَقِيقَةِ وَ سَمُّوهُ يَوْمَ اَلسَّابِعِ ».

(1770) 34 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّبِيُّ إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ وَ حُلِقَ رَأْسُهُ وَ تُصُدِّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً وَ أُهْدِيَ إِلَى اَلْقَابِلَةِ اَلرِّجْلُ مَعَ اَلْوَرِكَ وَ يُدْعَى نَفَرٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَيَأْكُلُونَ وَ يَدْعُونَ لِلْغُلاَمِ وَ يُسَمَّى يَوْمَ اَلسَّابِعِ ».

********

(1766) - الكافي ج 2 ص 88.

(*) (1767-1768-1769-1770) - الكافي ج 2 ص 89.

ص: 442

(1771) 35 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَقِيقَةِ عَنِ اَلْمَوْلُودِ كَيْفَ هِيَ قَالَ «إِذَا أَتَى لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ يُسَمَّى بِالاِسْمِ اَلَّذِي سَمَّاهُ اَللَّهُ بِهِ ثُمَّ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ يُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ أَجْزَأَهُ مَا يُجْزِي فِي اَلْأُضْحِيَّةِ وَ إِلاَّ فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ حُمْلاَنِ اَلسَّنَةِ وَ يُعْطِي اَلْقَابِلَةَ رُبُعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهِ مَنْ شَاءَتْ وَ يُطْعِمُ مِنْهُ عَشَرَةُ مَسَاكِينَ فَإِنْ زَادُوا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ لاَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَ اَلْعَقِيقَةُ لاَزِمَةٌ إِنْ كَانَ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ فَعَلَ وَ إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتَّى ضَحَّى عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ اَلْأُضْحِيَّةُ » وَ قَالَ «إِنْ كَانَتِ اَلْقَابِلَةُ يَهُودِيَّةً لاَ تَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَةِ اَلْمُسْلِمِينَ أُعْطِيَتْ قِيمَةَ رُبُعِ اَلْكَبْشِ ».

(1772) 36 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَقِيقَةُ يَوْمَ اَلسَّابِعِ وَ تُعْطَى اَلْقَابِلَةُ اَلرِّجْلَ وَ اَلْوَرِكَ وَ لاَ يُكْسَرُ اَلْعَظْمُ ».

(1773) 37 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ اَلْقَمَّاطِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَطْلُبُونَ اَلْعَقِيقَةَ إِذَا كَانَ إِبَّانُ تَقْدَمُ اَلْأَعْرَابِ فَيَجِدُونَ اَلْفُحُولَةَ وَ إِذَا كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ اَلْإِبَّانِ يَعِزُّ أَنْ يُوجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ «إِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلْأُضْحِيَّةِ يَجُوزُ مِنْهَا كُلُّ شَيْ ءٍ ».

(1774) 38 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا ذَبَحْتَ فَقُلْ

********

(1771) - الكافي ج 2 ص 89 الفقيه ج 3 ص 312 و ص 313 متفرقا.

(1772-1773-1774) - الكافي ج 2 ص 89.

ص: 443

بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ إِيمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْعِصْمَةَ لِأَمْرِهِ وَ اَلشُّكْرَ لِرِزْقِهِ وَ اَلْمَعْرِفَةَ بِفَضْلِهِ عَلَيْنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ وَهَبْتَ لِي ذَكَراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ وَ مِنْكَ مَا أَعْطَيْتَ وَ كُلَّمَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّتِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِخْسَ عَنَّا اَلشَّيْطَانَ اَلرَّجِيمَ لَكَ سُفِكَتِ اَلدِّمَاءُ لاَ شَرِيكَ لَكَ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » ».

(1775) 39 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَأْكُلْ هُوَ وَ لاَ أَحَدٌ مِنْ عِيَالِهِ مِنَ اَلْعَقِيقَةِ » وَ قَالَ «لِلْقَابِلَةِ ثُلُثُ اَلْعَقِيقَةِ فَإِنْ كَانَتِ اَلْقَابِلَةُ أُمَّ اَلرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْ ءٌ وَ تَجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ تَطْبُخُهَا وَ تُقَسِّمُهَا وَ لاَ تُعْطِيهَا إِلاَّ أَهْلَ اَلْوَلاَيَةِ » وَ قَالَ «يَأْكُلُ مِنَ اَلْعَقِيقَةِ كُلُّ أَحَدٍ إِلاَّ اَلْأُمَّ ».

(1776) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّهْنِيَةِ بِالْوَلَدِ مَتَى قَالَ «إِنَّهُ لَمَّا وُلِدَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالتَّهْنِئَةِ فِي اَلْيَوْمِ اَلسَّابِعِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ وَ يُكَنِّيَهُ وَ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ يَعُقَّ عَنْهُ وَ يَثْقُبَ أُذُنَهُ وَ كَذَلِكَ حِينَ وُلِدَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَاهُ فِي اَلْيَوْمِ اَلسَّابِعِ وَ أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ » قَالَ «وَ كَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِي اَلْقَرْنِ اَلْأَيْسَرِ وَ كَانَ اَلثَّقْبُ فِي اَلْأُذُنِ اَلْأَيْمَنِ فِي شَحْمَةِ اَلْأُذُنِ وَ فِي اَلْيُسْرَى فِي أَعْلَى اَلْأُذُنِ وَ اَلْقُرْطُ فِي اَلْيُمْنَى وَ اَلشَّنْفُ فِي اَلْيُسْرَى».

(1777) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِخْتِنُوا أَوْلاَدَكُمْ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ

********

(1775) - الكافي ج 2 ص 90.

(1776) - الكافي ج 2 ص 90 و فيه سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام.

(1777) - الكافي ج 2 ص 91.

ص: 444

فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اَللَّحْمِ إِنَّ اَلْأَرْضَ لَتَكْرَهُ بَوْلَ اَلْأَغْلَفِ » .

(1778) 42 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «طَهِّرُوا أَوْلاَدَكُمْ يَوْمَ اَلسَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَطْيَبُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اَللَّحْمِ فَإِنَّ اَلْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ اَلْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً».

(1779) 43 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «مِنْ سُنَنِ اَلْمُرْسَلِينَ اَلاِسْتِنْجَاءُ وَ اَلْخِتَانُ ».

(1780) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خِتَانِ اَلصَّبِيِّ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ اَلسُّنَّةِ هُوَ أَوْ يُؤَخَّرُ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ «اَلسَّبْعَةُ أَيَّامٍ مِنَ اَلسُّنَّةِ وَ إِنْ أُخِّرَ فَلاَ بَأْسَ ».

(1781) 45 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَسْلَمَ اَلرَّجُلُ اِخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ سَنَةً ».

(1782) 46 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَفْضُ اَلْجَوَارِي مَكْرُمَةٌ وَ لَيْسَتْ مِنَ اَلسُّنَّةِ وَ لاَ شَيْئاً وَاجِباً وَ أَيُّ شَيْ ءٍ أَفْضَلُ مِنَ اَلْمَكْرُمَةِ ».

(1783) 47 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي اَلرِّجَالِ وَ مَكْرُمَةٌ فِي اَلنِّسَاءِ ».

********

(*) (1778-1779-1780-1781-1782) - الكافي ج 2 ص 91.

(1783) - الكافي ج 2 ص 92.

ص: 445

(1784) 48 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ تُسْبَى مِنْ أَرْضِ اَلشِّرْكِ فَتُسْلِمُ فَنَطْلُبُ لَهَا مَنْ يَخْفِضُهَا وَ لاَ نَقْدِرُ عَلَى اِمْرَأَةٍ قَالَ «أَمَّا اَلسُّنَّةُ فِي اَلْخِتَانِ عَلَى اَلرِّجَالِ وَ لَيْسَتْ عَلَى اَلنِّسَاءِ ».

(1785) 49 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمَّا هَاجَرْنَ اَلنِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَاجَرَتْ فِيهِنَّ اِمْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِيبٍ وَ كَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ اَلْجَوَارِيَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لَهَا «يَا أُمَّ حَبِيبٍ اَلْعَمَلُ اَلَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ اَلْيَوْمَ » قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِي عَنْهُ قَالَ «لاَ بَلْ حَلاَلٌ فَادْنِي مِنِّي حَتَّى أُعَلِّمَكِ » قَالَ فَدَنَتْ مِنْهُ فَقَالَ «يَا أُمَّ حَبِيبٍ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلاَ تَنْهَكِي» أَيْ لاَ تَسْتَأْصِلِي وَ أَشِمِّي «فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ اَلزَّوْجِ »».

********

(1784) - الكافي ج 2 ص 91.

(1785-1786-1787) - الكافي ج 2 ص 92 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 316.

ص: 446

لَوْ عُقَّ فِي يَوْمِ اَلسَّابِعِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ اَلْعَقِيقَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَ إِنْ مَضَى لِلْمَوْلُودِ أَشْهُرٌ وَ سِنُونَ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذَا اَلْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ تَنَاقَضَتِ اَلْأَخْبَارُ.

(1788) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ فَيَمُوتُ يَوْمَ اَلسَّابِعِ هَلْ يُعَقُّ عَنْهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَاتَ قَبْلَ اَلظُّهْرِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ ».

(1789) 53 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَالِدُهُ حَتَّى كَبِرَ فَكَانَ غُلاَماً شَابّاً أَوْ رَجُلاً قَدْ بَلَغَ قَالَ «إِذَا ضُحِّيَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّى اَلْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ عَقِيقَتِهِ » وَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْوَلَدُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ فَكَّهُ أَبَوَاهُ أَوْ تَرَكَاهُ »».

(1790) 54 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَحْلِقُوا اَلصِّبْيَانَ اَلْقَزَعَ وَ اَلْقَزَعُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ يَدَعَ مَوْضِعاً».

(1791) 55 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِصَبِيٍّ يَدْعُو لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ فَأَبَى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ فَأَمَرَ بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِحَلْقِ شَعْرِ اَلْبَطْنِ ».

(1792) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً وَ اُسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ «أَجْرُ رَضَاعِ اَلصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ ».

********

(*) (1788-1789-1790-1791) - الكافي ج 2 ص 92.

(1792) - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309.

ص: 447

41 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ اَلنِّكَاحِ

1793-1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْعَبْدُ وَلَدُ زِنًى فَيُزَوِّجُهُ اَلْجَارِيَةَ فَيُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ أَ يُعْتَقُ وَلَدُهُ يُلْتَمَسُ بِهِ وَجْهُ اَللَّهِ تَعَالَى قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ فَلْيُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ » ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ فَلْيُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ ».

1794-2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ «تَحْتَجِرُ ثُمَّ لْتَقْعُدْ وَ لْيَدْخُلْ فَلْيَنْظُرْ» قَالَ قُلْتُ تَقُومُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَتَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَ ».

(1795) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا لِغَيْرِ رِشْدَةٍ وَ يَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ فَقَالَ «إِنْ لَمْ يَخَفِ اَلْعَيْبَ عَلَى نَفْسِهِ فَلاَ بَأْسَ ».

1796-4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ قَالَ «إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ اَلصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا».

********

(1795) - الكافي ج 2 ص 13.

ص: 448

(1797) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ اِمْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً فَقَالَ «إِنَّ أَهْلَ اَلْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ فَلاَ بَأْسَ بِأَنَّ يَتَزَوَّجَ » فَقُلْتُ إِنَّهُ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَمَةً فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلاَثَ إِمَاءٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ اِمْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً أَوْ يَهُودِيَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ اَلْمَهْرِ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ فَإِذَا حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ » قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَنْهَا اَلْيَهُودِيَّةَ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْمُسْلِمَةِ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

(1798) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(1799) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(1800) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَدِهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ اَلَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ اَلْوَلَدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتِ سَيِّدِهَا اَلَّذِي أَعْتَقَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

********

(1797) - الكافي ج 2 ص 14.

(1798-1799-1800) - الكافي ج 2 ص 15 و الأول صدر حديث.

ص: 449

1801-9 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلَ سَائِلٌ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِنْتَ اَلرَّجُلِ وَ لِأَبِي اَلْجَارِيَةِ نِسَاءٌ وَ أُمَّهَاتُ أَوْلاَدٍ أَ يَحِلُّ لَهُ تَزْوِيجُ شَيْ ءٍ مِنْ نِسَاءِ أَبِي اَلْجَارِيَةِ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ وَ هَلْ يَحِلُّ لَهُ شَيْ ءٌ مِنْ رَقِيقِهِ مِمَّا كُنَّ لَهُ قَبْلَ مَوْلِدِ اَلْجَارِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ هَلْ يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ أَوْ لاَ سِوَى أُمِّ اَلْجَارِيَةِ اَلَّتِي وَلَدَتْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1802) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَهَبُ لِزَوْجِ اِبْنَتِهِ اَلْجَارِيَةَ وَ قَدْ وَطِئَهَا أَ يَطَؤُهَا زَوْجُ اِبْنَتِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(1803) 11 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ أَهْدَى لَهُ أَبُوهَا جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(1804) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ » (1) كَمْ أَحَلَّ لَهُ مِنَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «مَا شَاءَ مِنْ شَيْ ءٍ » قُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ » (2)فَقَالَ «لاَ تَحِلُّ اَلْهِبَةُ إِلاَّ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلاَ يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلاَّ بِمَهْرٍ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اَللَّهِ

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 50.

(2) سورة الأحزاب الآية: 50.

(1802-1803) - الكافي ج 2 ص 15.

(1804) - الكافي ج 2 ص 24.

ص: 450

عَزَّ وَ جَلَّ «لا يَحِلُّ لَكَ اَلنِّساءُ مِنْ بَعْدُ» (1)قَالَ «إِنَّمَا عَنَى بِهِ لاَ تَحِلُّ لَكَ اَلنِّسَاءُ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ » ... «وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ » » (2)إِلَى آخِرِهَا «وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ وَ لَيْسَ اَلْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ اَلنِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ فِي سُورَةِ اَلنِّسَاءِ ».

(1805) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ عَشْرَ سِنِينَ ».

(1806) 14 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ ».

(1807) 15 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ أَوْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ وَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ حَدَّثَنِي عَنْ عَمَّارٍ اَلسِّجِسْتَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لِمَوْلًى لَهُ «اِنْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِي قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «حَدُّ اَلْمَرْأَةِ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ »».

(1808) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 62.

(2) سورة النساء الآية: 22.

(1805) - الكافي ج 2 ص 26.

(1806-1807) - الكافي ج 2 ص 27 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 261 و قد تقدم الأول بتسلسل 1637.

(1808) - الاستبصار ج 3 ص 173 الكافي ج 2 ص 27.

ص: 451

سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلُ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ خَلَّفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ اَلْآخَرِ لِوَلَدِ اَلْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ «نَعَمْ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً لَهُ ثُمَّ خَلَّفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ اَلَّذِي أَعْتَقَهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(1809) 17 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ يَقَعُ عَلَيْهَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا فَلَمْ يُرْزَقْ مِنْهَا وَلَداً فَوَهَبَهَا لِأَخِيهِ أَوْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَداً أَ يَتَزَوَّجُ وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَ أَخِيهِ مِنْهَا قَالَ «أَعِدْ عَلَيَّ » فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1810) 18 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ اَلصَّيْرَفِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَقَالَ «كَرِّرْهَا عَلَيَّ » فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّي وَلَداً فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِي وَ لِي وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا أَ فَأُزَوِّجُ وَلَدِي مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَهَا قَالَ «تُزَوِّجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ وُلْدٍ قَبْلَكَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ».

(1811) 19 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - زَيْدُ بْنُ اَلْجَهْمِ اَلْهِلاَلِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً وَ يُزَوِّجُ اِبْنَهُ اِبْنَتَهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَتِ اَلاِبْنَةُ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلاَ بَأْسَ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مَحْمُولاَنِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ لِأَنَّ أَسْبَابَ اَلْحَظْرِ مَعْرُوفَةٌ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنْهَا مَوْجُوداً هَاهُنَا فَلَمَّا وَرَدَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ حَمَلْنَاهُمَا عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ لِئَلاَّ تَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُوَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِذَلِكَ اَلْكَرَاهِيَةُ دُونَ اَلْحَظْرِ مَا رَوَاهُ :

********

(1809-1810-1811) - الاستبصار ج 3 ص 174 الكافي ج 2 ص 27 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 272 بتفاوت.

ص: 452

(1812) 20 - اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ يُزَوِّجُ بِنْتَهَا اِبْنَهُ فَيُفَارِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ بَعْدُ فَتَلِدُ مِنْهُ بِنْتاً فَكَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ اِمْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَبِ وَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَباً لَهَا».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ صَرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضاً زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1813) 21 - اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ فِي مِلْكِي فَوَطِئْتُهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِي فَوَلَدَتْ جَارِيَةً يَحِلُّ لاِبْنِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ قَبْلَ اَلْوَطْءِ وَ بَعْدَ اَلْوَطْءِ وَاحِدٌ».

-(1814) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ اَلْحَرْبِ فَقَالَ «أَكْرَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلاَدِ اَلرُّومِ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِكَاحٌ وَ أَمَّا فِي اَلتُّرْكِ وَ اَلدَّيْلَمِ وَ اَلْخَزَرِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ ».

1815-23 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى اِمْرَأَتِهِ بِطَلاَقِهَا أَوْ كَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ ».

********

(1812) - الاستبصار ج 3 ص 175.

(1813) - الاستبصار ج 3 ص 174.

(1814) - الاستبصار ج 3 ص 180 و قد تقدم بتسلسل 1727.

ص: 453

(1816) 24 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ فَدَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا».

1817-25 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اِمْرَأَةً اِسْتَعْدَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يَحْبِسَهُ فَقَالَ ««إِنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ يُسْراً» »».

(1818) 26 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَرَبَ رَجُلاً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا اَلْحَدَّ».

(1819) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ اَلْأَوْزَاعِيِّ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِدَّعَى عَلَى اِمْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْكَرَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ وَ أَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً «أَنَّ اَلْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ اَلزَّوْجِ وَ لاَ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ اَلْمَرْأَةِ لِأَنَّ اَلزَّوْجَ قَدِ اِسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ اَلْمَرْأَةِ وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ اَلنِّكَاحِ فَلاَ تُصَدَّقُ وَ لاَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلاَّ بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا».

(1820) 28 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ

********

(1816) - الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118.

(1818) - الاستبصار ج 3 ص 191.

(1819) - الاستبصار ج 3 ص 41 بسند آخر الكافي ج 2 ص 77 و قد تقدم بتسلسل 1729.

(1820) - الاستبصار ج 3 ص 233.

ص: 454

وَكَّلَتْ رَجُلاً بِتَزْوِيجِهَا مِنْهُ وَ قَالَتْ اُخْرُجْ وَ أَشْهِدْ وَ هِيَ فِي أَهْلِ بَيْتٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ» قُلْتُ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ «وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً» قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا فَزَوَّجَهَا مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ جَائِزٌ».

(1821) 29 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَزَوَّجُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ اَلَّتِي قَبِلَتْهُ فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(1822) 30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ اَلَّتِي قَبِلَتْهُ وَ لاَ اِبْنَتَهَا».

(1823) 31 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَابِلَةٍ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ «لاَ وَ لاَ اِبْنَتَهَا هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ ».

لِأَنَّ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ نَحْمِلُهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ إِذَا كَانَتِ اَلْقَابِلَةُ قَدْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتِ اَلْمَوْلُودَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ تُرَبِّهِ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ كَرَاهِيَةٌ عَلَى حَالٍ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1824) 32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَابِلَةِ تَقْبَلُ اَلرَّجُلَ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ اَلْمَرَّةَ وَ اَلْمَرَّتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ

********

(1821-1822) - الاستبصار ج 3 ص 176.

(1823) - الاستبصار ج 3 ص 176 الكافي ج 2 ص 42 الفقيه ج 3 ص 259.

(1824) - الاستبصار ج 3 ص 176.

ص: 455

وَ رَبَّتْهُ وَ كَفَلَتْهُ فَإِنِّي أَنْهَى نَفْسِي عَنْهَا وَ وَلَدِي» .

-(1825) 33 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: «وَ صَدِيقِي».

-(1826) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبَتْ إِلَيْهِ خِشْفُ أُمُّ وَلَدِ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وَ مِائَتَيْنِ تَسْأَلُ عَنْ تَزْوِيجِ اِبْنَتِهَا مِنَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدٍ أُخْبِرُكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ أَنَّ اِبْنَةَ مَوْلاَكَ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَمْلَكْتُهَا مِنِ اِبْنِ عُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ فَبَعْدَ مَا أَمْلَكْتُهَا ذَكَرُوا أَنَّ جَدَّتَهَا أُمَّ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فَأَوْلَدَهَا عِيسَى بْنَ عَلِيٍّ فَذَكَرُوا أَنَّ اِبْنَ عُبَيْدٍ قَدْ صَارَ عَمَّهَا مِنْ قِبَلِ جَدَّتِهَا أُمِّ أَبِيهَا أَنَّهَا كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ فَرَأْيُكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى مَوْلاَتِكَ بِتَفْسِيرٍ مِنْكَ وَ تُخْبِرَنِي هَلْ تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ مَوْلاَتَكَ يَا سَيِّدِي فِي غَمٍّ اَللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ بَيْنَ اَلسَّطْرَيْنِ «إِذَا صَارَ عَمّاً لاَ تَحِلُّ لَهُ وَ اَلْعَمُّ وَالِدٌ وَ عَمٌّ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مُصَنِّفُ هَذَا اَلْكِتَابِ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِثْلُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ اَلْجَهْمِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ اَلصَّيْرَفِيِّ فِي أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ سُرِّيَّةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ صَارَتْ إِلَى غَيْرِهِ فَرُزِقَتْ مِنَ اَلْآخَرِ اَلْأَوْلاَدَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَوِّجَ أَوْلاَدَهَا مِنْ غَيْرِهَا بِأَوْلاَدِهَا مِنَ اَلْمَوْلَى اَلْآخَرِ لِمَكَانِ وَطْئِهِ لَهَا وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ وَ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَدُ قَبْلَ اَلْوَطْءِ أَوْ بَعْدَ اَلْوَطْءِ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَى أَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَارَ عَمَّهَا لِأَنَّ جَدَّتَهَا حَيْثُ كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ وَلَدَتْ مِنْهُ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْحُسَيْنَ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا ثُمَّ لَمَّا أُدْخِلَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَيْضاً عِيسَى فَصَارَا أَخَوَيْنِ مِنْ جِهَةِ اَلْأُمِّ

********

(1825) - الاستبصار ج 3 ص 176.

(1826) - الاستبصار ج 3 ص 175.

ص: 456

وَ اِبْنَيْ عَمَّيْنِ مِنْ جِهَةِ اَلْأَبِ فَإِذَا رُزِقَ عِيسَى بِنْتاً كَانَ أَخُوهُ هَذَا اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَمّاً لَهَا وَ لَوْ كَانَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلُوداً مِنْ غَيْرِهَا لَمْ تَحْرُمْ بِنْتُ عِيسَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ لِأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ اِبْنَ عَمٍّ لَهُ لاَ غَيْرُ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمِ اَلتَّنَاكُحِ عَلَى حَالٍ .

-(1827) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ لَهُ غُلاَمٌ وَ جَارِيَةٌ زَوَّجَ غُلاَمَهُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا هَلْ يَجِبُ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا اَلْغُلاَمُ ».

هَذَا اَلْخَبَرُ لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلطَّلاَقَ فِي مِثْلِ هَذِهِ بِيَدِ اَلْمَوْلَى لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْخَبَرِ لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَصِيرَ فِي حُكْمِ مَنْ طَلَّقَهَا اَلْغُلاَمُ وَ قَدْ تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ اَلْحُكْمِ بِأَنْ يَأْمُرَهَا بِاعْتِزَالِهِ وَ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا ثُمَّ يَطَأَهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

1828-36 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : كَتَبَتْ إِلَيْهِ أُمُّ عَلِيٍّ تَسْأَلُ عَنْ كَشْفِ اَلرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيِ اَلْخَادِمِ وَ قَالَتْ لَهُ إِنَّ شِيعَتَكَ اِخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ بَأْسَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَحِلُّ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سَأَلْتِ عَنْ كَشْفِ اَلرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيِ اَلْخَادِمِ لاَ تَكْشِفِي رَأْسَكِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكِ مَكْرُوهٌ ».

1829-37 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ جَوَارٍ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَطَأَهُنَّ يَعْمَلُ لَهُنَّ شَيْئاً يُلَذِّذُهُنَّ بِهِ قَالَ «أَمَّا مَا كَانَ مِنْ جَسَدِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1830) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا حَقُّ اَلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ «يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لاَ يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اَللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا»

********

(1827) - الاستبصار ج 3 ص 215.

(1830) - الكافي ج 2 ص 62.

ص: 457

قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ «غِبّاً يَوْماً وَ يَوْماً لاَ» قَالَ قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ «فِي كُلِّ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مَرَّةً فِي اَلشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لاَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ » قُلْتُ فَالصِّبْغُ قَالَ «فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تُقْفِرَ بَيْتُكَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ اَلْخَلِّ وَ اَلزَّيْتِ وَ دُهْنِ اَلرَّأْسِ وَ قَوِّتْهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ عِيَالِي بِالْمُدِّ وَ لْيُقَدِّرْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لاَ يَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلاَّ أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا وَ لاَ يَدَعْ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدَيْنِ مِنْ عِيدِهِمْ فَضْلاً مِنَ اَلطَّعَامِ أَنْ يُنِيلَهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً لاَ يُنِيلُهُمْ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ ».

(1831) 39 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ أَوِ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ».

(1832) 40 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ أَيَّاماً لاَ يَسْتَطِيعُهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى اَلرِّجَالِ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ لَهَا اِبْنَةٌ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا وَ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا رَأَى».

1833-41- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُتَزَوَّجُ اَلْمُنَافِقَةُ عَلَى اَلْمُؤْمِنَةِ وَ تُتَزَوَّجُ اَلْمُؤْمِنَةُ عَلَى اَلْمُنَافِقَةِ ».

1834-42 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ

********

(1831) - الاستبصار ج 3 ص 167 الكافي ج 2 ص 32.

(1832) - الاستبصار ج 3 ص 163 الكافي ج 2 ص 34 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 357 بسند آخر.

ص: 458

اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «هِيَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُطَلَّقَةِ ».

1835-43 - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ اَلْمَجُوسِيَّةَ فَيَقُولُ لَهَا أَسْلِمِي فَتَقُولُ إِنِّي لَأَشْتَهِي اَلْإِسْلاَمَ وَ أَخَافُ أَبِي وَ لَكِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ «يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» قُلْتُ فَإِنْ رَأَيْتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لاَ تُصَلِّي وَ رَأَيْتُ عَلَيْهَا اَلزُّنَّارَ وَ رَأَيْتُهَا تَتَشَبَّهُ بِالْمَجُوسِ قَالَ «إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْهَا وَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْهَا».

1836-44- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «مَنِ اِتَّخَذَ جَارِيَةً فَلْيَأْتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً ».

1837-45- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ اَلْأُخْرَى تَوَضَّأَ».

1838-46 - وَ - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ .

1839-47 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي اَلْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ تَصُبُّ عَلَيْهِ جَارِيَةُ اِمْرَأَتِهِ إِذَا اِغْتَسَلَ وَ تَمْسَحُهُ بِالدُّهْنِ قَالَ «يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ مِنْ مَوْلاَتِهَا» قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا أَحَلَّتْ لَهُ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا مَضَى قَالَ «نَعَمْ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْتَاعُ اَلْجَارِيَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا اَلْحُرُّ».

هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةُ نُبَيِّنُ اَلْوَجْهَ فِيهَا فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

ص: 459

(1840) 48 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ اَلْأَمَةَ مِنْ غَيْرِ تَزْوِيجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ مَوْلاَهُ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ ».

(1841) 49 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ «أَيَّ شَيْ ءٍ يَقُولُونَ فِي إِتْيَانِ اَلنِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ » فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ اَلْكِتَابِ لاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْساً فَقَالَ «إِنَّ اَلْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا خَرَجَ اَلْوَلَدُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ » » قَالَ «مِنْ قُبُلٍ وَ مِنْ دُبُرٍ خِلاَفاً لِقَوْلِ اَلْيَهُودِ وَ لَمْ يَعْنِ فِي أَدْبَارِهِنَّ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ قَدْ قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ فِيهِ تَنَافٍ لِجَوَازِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ أَنَّ تَأْوِيلَ اَلْآيَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ اَلْفِعْلَ اَلْمَخْصُوصَ فَقَدِ اِرْتَكَبَ مَحْظُوراً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1842) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رُبَّمَا أَتَيْتُ اَلْجَارِيَةَ مِنْ خَلْفِهَا يَعْنِي دُبُرَهَا وَ نَذَرْتُ فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي إِنْ عُدْتُ إِلَى اِمْرَأَةٍ هَكَذَا فَعَلَيَّ صَدَقَةُ دِرْهَمٍ وَ قَدْ ثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيَّ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ وَ ذَلِكَ لَكَ ».

1843-51 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي اَلدُّبُرِ وَ هِيَ صَائِمَةٌ لَمْ يُنْقَضْ صَوْمُهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ».

********

(1840) - الاستبصار ج 3 ص 137.

(1841-1842) - الاستبصار ج 3 ص 244 بتفاوت في الأول و قد تقدم الأول بتسلسل 1660.

ص: 460

(1844) 52 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ اَلْقَمَرُ فِي اَلْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ اَلْحُسْنَى».

1845-53 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ اِمْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلاَ يَقْرَبْهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلاَ يَقْبَلْ مِنْهُ ».

1846-54 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَالِي مَكَّةَ وَ هُوَ زَوْجُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ كَانَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِنْتٌ تُلْبِسُهَا اَلثِّيَابَ وَ تَجِيءُ إِلَى اَلرِّجَالِ فَيَأْخُذُهَا اَلرَّجُلُ وَ يَضُمُّهَا إِلَيْهِ فَلَمَّا تَنَاهَتْ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمْسَكَهَا بِيَدَيْهِ مَمْدُودَتَيْنِ قَالَ «إِذَا أَتَتْ عَلَى اَلْجَارِيَةِ سِتُّ سِنِينَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَهَا رَجُلٌ لَيْسَ هِيَ بِمَحْرَمٍ لَهُ وَ لاَ يَضُمَّهَا إِلَيْهِ ».

(1847) 55 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ «هُوَ أَحَدُ اَلْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ اَلْغُسْلُ ».

1848-56 - اَلْبَرْقِيُّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ اَلْحُرَّةُ يَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ «ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ عَزَلَ وَ إِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَعْزِلْ ».

1849-57- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1844) - الفقيه ج 3 ص 250 و قد تقدم بتسلسل 1628.

(1847) - الاستبصار ج 3 ص 243 و قد تقدم بتسلسل 1658.

ص: 461

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مُلاَمَسَةُ اَلنِّسَاءِ هِيَ اَلْإِيقَاعُ بِهِنَّ ».

1850-58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ آتِي فُلاَنَةَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا وَ لاَ يُنْزِلَ فِيهَا فَقَالَ «إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا»(1).

(1851) 59 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لاَ صَدَقَةٍ وَ لاَ تَدْبِيرٍ وَ لاَ هِبَةٍ وَ لاَ نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا(2) أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا».

1852-60 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: فِي اَلْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ «لَيْسَ لَهَا».

(1853) 61 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اَللّهُ » (3) قَالَ «إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا».

(1854) 62 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِيَتَهَا فَقَالَ «ذَلِكَ لَهُ » قُلْتُ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَكُونَ تَمْزَحُ قَالَ «وَ كَيْفَ لَهُ بِمَا فِي قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلاَ».

1855-63 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ رَبِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ثِنْتَيْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ إِنَّ ذَلِكَ يَبْلُغُهَا فَيَشُقُّ عَلَيْهَا» قُلْتُ يَبْلُغُهَا قَالَ «إِي وَ اَللَّهِ ».

********

(1) و قد تقدم بتسلسل 1674.

(2) في الكافي الا في زكاة إلخ.

(3) سورة الطلاق الآية: 7.

(1851) - الكافي ج 2 ص 62 الفقيه ج 3 ص 277.

(1853) - الكافي ج 2 ص 62 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 279.

(1854) - الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 2 ص 48 بتفاوت فيهما الفقيه ج 3 ص 289.

ص: 462

(1856) 64 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بَسَّامٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَرْوِي اَلنَّاسُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ اَلْفُرُوجِ لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِهَا وَ لاَ يَنْهَى عَنْهَا إِلاَّ نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ فَقُلْنَا كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ «أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى» فَقُلْنَا هَلِ اَلْآيَتَانِ تَكُونُ إِحْدَاهُمَا نَسَخَتِ اَلْأُخْرَى أَمْ هُمَا مُحْكَمَتَانِ يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا فَقَالَ «قَدْ بَيَّنَ لَهُمْ إِذْ نَهَى نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ » قُلْنَا مَا مَنَعَهُ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ قَالَ «خَشِيَ أَنْ لاَ يُطَاعَ فَلَوْ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثَبَتَتْ قَدَمَاهُ أَقَامَ كِتَابَ اَللَّهِ كُلَّهُ وَ اَلْحَقَّ كُلَّهُ ».

1857-65 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ جَارِيَةُ اِمْرَأَتِهِ قَالَ «لاَ حَتَّى تَهَبَهَا لَهُ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ قَضَى فِي هَذَا أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْ تَسْتَعْدِي عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِي فَأَحْبَلَهَا فَقَالَ اَلرَّجُلُ إِنَّمَا وَهَبَتْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «آتِينِي بِالْبَيِّنَةِ وَ إِلاَّ رَجَمْتُكَ » فَلَمَّا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ أَنَّهُ اَلرَّجْمُ لَيْسَ دُونَهُ شَيْ ءٌ أَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدّاً وَ أَمْضَى ذَلِكَ لَهُ » .

1858-66- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَرْجِعُ اَلرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لاِمْرَأَتِهِ وَ لاَ اِمْرَأَةٌ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حَازَا أَوْ لَمْ يَحَازَا أَ لَيْسَ اَللَّهُ يَقُولُ «أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» (1) وَ قَالَ «فَإِنْ

********

(1) سورة البقرة الآية: 229.

(1856) - الاستبصار ج 3 ص 173 الكافي ج 2 ص 74.

ص: 463

طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً1» وَ هَذَا يَدْخُلُ فِي اَلصَّدَاقِ وَ اَلْهِبَةِ ».

(1859) 67 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ يُوجِبُ اَلْمَهْرَ إِلاَّ اَلْوِقَاعُ فِي اَلْفَرْجِ ».

(1860) 68 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى يَجِبُ اَلْمَهْرُ فَقَالَ «إِذَا دَخَلَ بِهَا».

(1861) 69 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلزَّيَّاتِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ «إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ وَجَبَ اَلْمَهْرُ وَ اَلْعِدَّةُ ».

(1862) 70 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمَا اَلْغُسْلُ قَالَ «إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ اَلْغُسْلُ وَ اَلْمَهْرُ وَ اَلرَّجْمُ ».

(1863) 71 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ خَلاَ بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا بَاباً أَوْ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَدْ وَجَبَ اَلصَّدَاقُ وَ خَلاَؤُهُ بِهَا دُخُولٌ ».

(1864) 72 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «مَنْ أَجَافَ مِنَ اَلرِّجَالِ عَلَى أَهْلِهِ بَاباً أَوْ أَرْخَى سِتْراً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلصَّدَاقُ ».

********

(1) سورة النساء الآية: 3 -.

(*) (1859-1860-1861-1862) - الاستبصار ج 3 ص 226.

(_*) (1863-1864) - الاستبصار ج 3 ص 227.

ص: 464

فَلاَ يُنَافِي هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَحْمُولاَنِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ مُتَّهَمَيْنِ بَعْدَ خُلُوِّهِمَا فَأَنْكَرَ اَلْمُوَاقَعَةَ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى هَذَا لاَ يُصَدَّقَانِ عَلَى أَقْوَالِهِمَا وَ يُلْزَمُ اَلرَّجُلُ اَلْمَهْرَ كُلَّهُ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلْعِدَّةَ وَ مَتَى كَانَا صَادِقَيْنِ أَوْ كَانَ هُنَاكَ طَرِيقٌ يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَفَ بِهِ صِدْقُهُمَا فَلاَ يُوجِبُ اَلْمَهْرَ إِلاَّ اَلْمُوَاقَعَةُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1865) 73 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيُرْخِي عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا اَلسِّتْرَ أَوْ يُغْلِقُ اَلْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاكِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِي وَ يُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَيْتَهَا فَيَقُولُ لَمْ آتِهَا قَالَ فَقَالَ «لاَ يُصَدَّقَانِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ اَلْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ يُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ اَلْمَهْرَ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ طَرِيقٌ يُعْلَمُ بِهِ صِدْقُهُمَا لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ غَيْرُ اَلْجِمَاعِ مَا رَوَاهُ :

(1866) 74 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً لَمْ تُدْرِكْ لاَ يُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ تَزَوَّجَ رَتْقَاءَ فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ قَالَ «هَاتَانِ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ فَإِنْ كُنَّ كَمَا دَخَلْنَ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ اَلصَّدَاقِ اَلَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ مِنْهُ » قَالَ «فَإِنْ مَاتَ اَلزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ فَإِنَّ لَهَا اَلْمِيرَاثَ وَ نِصْفَ اَلصَّدَاقِ وَ عَلَيْهِنَّ اَلْعِدَّةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».

(1867) 75 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ

********

(1865) - الاستبصار ج 3 ص 227 الكافي ج 2 ص 114 بزيادة في آخره.

(1866) - الاستبصار ج 3 ص 227 الكافي ج 2 ص 113 صدر الحديث.

(1867) - الاستبصار ج 3 ص 228.

ص: 465

عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَهْرِ مَتَى يَجِبُ قَالَ «إِذَا أُرْخِيَتِ اَلسُّتُورُ وَ أُجِيفَ اَلْبَابُ » وَ قَالَ «إِنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً فِي حَيَاةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ إِنَّ نَفْسِي تَاقَتْ إِلَيْهَا فَذَهَبْتُ إِلَيْهَا فَنَهَانِي أَبِي فَقَالَ «لاَ تَفْعَلْ يَا بُنَيَّ لاَ تَأْتِهَا فِي هَذِهِ اَلسَّاعَةِ وَ إِنِّي أَبَيْتُ إِلاَّ أَنْ أَفْعَلَ » فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهَا قَذَفْتُ إِلَيْهَا بِكِسَاءٍ كَانَ عَلَيَّ وَ كَرِهْتُهَا وَ ذَهَبْتُ لِأَخْرُجَ فَقَامَتْ مَوْلاَةٌ لَهَا فَأَرْخَتِ اَلسِّتْرَ وَ أَجَافَتِ اَلْبَابَ فَقُلْتُ مَهْ قَدْ وَجَبَ اَلَّذِي تُرِيدِينَ ».

فَلَيْسَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ وَجَبَ اَلْمَهْرُ بَلْ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ وَجَبَ اَلَّذِي تُرِيدِينَ مِنْ مُصَالَحَتِهَا عَلَى شَيْ ءٍ تَرْضَى بِهِ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُ اَلْمَهْرِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَنَّ اَلَّذِي أَوْجَبَ اَلْمَهْرَ هُوَ إِرْخَاءُ اَلسِّتْرِ وَ اَلْخُلُوُّ بِهَا بَلْ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ ذَلِكَ تَبَرُّعاً مِنْهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً فِي اَلْأَصْلِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي هَذِهِ اَلْقِصَّةِ بِعَيْنِهَا أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ لَيْسَ لِهَذَا إِلاَّ نِصْفُ اَلْمَهْرِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ أَعْطَاهَا اَلْمَهْرَ كُلَّهُ فَإِنَّمَا أَعْطَاهَا ذَلِكَ تَبَرُّعاً دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً فِي اَلْأَصْلِ .

(1868) 76 رَوَى ذَلِكَ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً قَالَ «فَكَرِهَ ذَلِكَ أَبِي فَمَضَيْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ زُرْتُهَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا يُعْجِبُنِي فَقُمْتُ لِأَنْصَرِفَ فَبَادَرَتْنِي اَلْقَائِمَةُ مَعَهَا اَلْبَابَ لِتُغْلِقَهُ فَقُلْتُ لاَ تُغْلِقِيهِ لَكِ اَلَّذِي تُرِيدِينَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى أَبِي فَأَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ كَيْفَ كَانَ فَقَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ إِلاَّ اَلنِّصْفُ » يَعْنِي نِصْفَ اَلْمَهْرِ وَ قَالَ «إِنَّكَ تَزَوَّجْتَهَا فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ »».

********

(1868) - الاستبصار ج 3 ص 228 الكافي ج 2 ص 17.

ص: 466

(1869) 77 - وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةً فَأُغْلِقَ اَلْبَابُ فَقَالَ «اِفْتَحُوا وَ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ فَلَمَّا فَتَحُوا صَالَحَهُمْ ».

وَ كَانَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ يَقُولُ إِنَّ اَلْأَحَادِيثَ قَدِ اِخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ فَالْوَجْهُ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهَا عَلَى اَلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ وَ يُلْزِمَ اَلرَّجُلَ اَلْمَهْرَ كُلَّهُ إِذَا أَرْخَى اَلسِّتْرَ غَيْرَ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ يَحِلُّ لَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلاَّ نِصْفَ اَلْمَهْرِ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ وَ لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا إِنَّمَا أَوْجَبْنَا نِصْفَ اَلْمَهْرِ مَعَ اَلْعِلْمِ بِعَدَمِ اَلدُّخُولِ وَ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ مِنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ اِرْتِفَاعِ اَلْعِلْمِ وَ اِرْتِفَاعِ اَلتَّمَكُّنِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1870) 78 - اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَأَغْلَقَ اَلْبَابَ وَ أَرْخَى اَلسِّتْرَ وَ قَبَّلَ وَ لَمَسَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَصَلَ إِلَيْهَا بَعْدُ ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ نِصْفُ اَلْمَهْرِ».

1871-79 - اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ ذَكَرَ اَلْحُسَيْنُ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ اَلْقَوَاعِدِ مِنَ اَلنِّسَاءِ اَللاَّتِي إِذَا بَلَغَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ قَعَدْنَ عَنِ اَلنِّكَاحِ ».

1872-80- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «مَنْ شَرَطَ لاِمْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً».

********

(1869-1870) - الاستبصار ج 3 ص 229.

ص: 467

1873-81 - عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ «أُولِي اَلْإِرْبَةِ مِنَ اَلرِّجالِ » (1) قَالَ «هُوَ اَلْأَحْمَقُ اَلَّذِي لاَ يَأْتِي اَلنِّسَاءَ ».

1874-82 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي بَلَدٍ مِنَ اَلْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا أَ لَكِ زَوْجٌ فَقَالَتْ لاَ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ هِيَ اِمْرَأَتِي فَأَنْكَرَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ اَلزَّوْجَ فَقَالَ «هِيَ اِمْرَأَتُهُ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ ».

1875-83- عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَتِ اَلْبِكْرُ بِنْتُ تِسْعَ سِنِينَ فَلَيْسَتْ مَخْدُوعَةً ».

(1876) 84 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ وَ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ «إِذَا وَضَعَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ».

(1877) 85 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا إِذَا فَعَلَهُ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لاِبْنِهِ وَ لاَ لِأَبِيهِ قَالَ «اَلْحَدُّ فِي ذَلِكَ اَلْمُبَاشَرَةُ ظَاهِرَةً أَوْ بَاطِنَةً مِمَّا يُشْبِهُ مَسَّ اَلْفَرْجَيْنِ ».

(1878) 86 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قُلْتُ أَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِي اَلْأَشْهُرَ لاَ

********

(1) سورة النور الآية: 31.

(1876) - الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 بتفاوت.

(1877) - الاستبصار ج 3 ص 212.

(1878) - الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 50 بدون الذيل.

ص: 468

تَطْمَثُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ قُلْتُ وَ أَرَيْتُهَا اَلنِّسَاءَ فَيَقُلْنَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ أَ فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا قَالَ فَقَالَ «إِنَّ اَلطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ اَلرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِي اَلْفَرْجِ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ حَمْلاً فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ فَقَالَ «لَكَ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فِي حَمْلِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلاَ بَأْسَ بِنِكَاحِهَا فِي اَلْفَرْجِ » قُلْتُ إِنَّ اَلْمُغِيرَةَ وَ أَصْحَابَهُ يَقُولُونَ لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ وَ قَدِ اِسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّى تَضَعَ فَتَغْذُوَ وَلَدَهُ قَالَ «هَذَا مِنْ أَفْعَالِ اَلْيَهُودِ».

1879-87 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ اَلْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا بَلَغَهَا ذَلِكَ وَ قَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَالْحِدَادُ يَجِبُ عَلَيْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَ تَنْكِحُ مَنْ أَحَبَّتْ »».

(1880) 88 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَلَوِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ تَزْوِيجِ اَلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً فَقَالَ لِي «إِنَّ طَلاَقَكُمْ لاَ يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ وَ طَلاَقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لاَ تَرَوْنَ اَلثَّلاَثَةَ شَيْئاً».

1881-89 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «ثَلاَثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلَّتِي يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ » قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ «إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ وَ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ » قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ «مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنَّهَا لاَ تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا».

********

(1880) - الاستبصار ج 3 ص 292 الفقيه ج 3 ص 257 مرسلا.

ص: 469

(1882) 90 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنِ اَلْخَيْبَرِيِّ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ لاَ أَنَّ اَللَّهَ خَلَقَ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَكُنْ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ كُفْوٌ عَلَى ظَهْرِ اَلْأَرْضِ 18 آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ رَوَى ذَلِكَ .

(1883) 91 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِيَّاكَ وَ اَلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ اَلْأَزْوَاجِ ».

(1884) 92 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى اَلْوَرَّاقِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ: فِي اَلرَّجُلِ يُرِيدُ تَزْوِيجَ اَلْمَرْأَةِ وَ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلاَثاً كَيْفَ يَصْنَعُ فِيهَا قَالَ «يَدَعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ» ثُمَّ يَأْتِي زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجُلاَنِ فَيَقُولُ قَدْ طَلَّقْتَ فُلاَنَةَ فَإِذَا قَالَ «نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا».

(1885) 93 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ اَلسَّلاَمَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثاً عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ اَلْفَرْجُ وَ أَمْرُ اَلْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ اَلْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلاَ يَتَزَوَّجْهَا».

********

(1882) - الفقيه ج 3 ص 249 مرسلا.

(1883) - الاستبصار ج 3 ص 289 الكافي ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 257.

(1884) - الكافي ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 257.

(1885) - الاستبصار ج 3 ص 293 الكافي ج 2 ص 34.

ص: 470

(1886) 94 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» (1) قَالَ «يَقُولُ اَلرَّجُلُ أُوَاعِدُكِ بَيْتَ أَبِي فُلاَنٍ يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَ يُوَقِّتُ يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» (2) وَ اَلْقَوْلُ اَلْمَعْرُوفُ اَلتَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ عَلَى وَجْهِهَا وَ حُكْمِهَا «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اَلنِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ اَلْكِتابُ أَجَلَهُ » (3)».

1887-95 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».

1888-96 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ طَلَّقَ وَاحِدَةً يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى قَالَ «لاَ حَتَّى تَنْقَضِيَ اَلْعِدَّةُ » فَقُلْتُ مَنْ يَعْتَدُّ فَقَالَ «هُوَ» قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً فَقَالَ «وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً ».

1889-97 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلَهُ اَلْمَرْزُبَانُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ وَ هِيَ جَارِيَةُ قَوْمٍ آخَرِينَ ثُمَّ اِشْتَرَى اِبْنَتَهَا أَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ » وَ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْفُجُورُ دُونَ اَلْمُوَاقَعَةِ فَأَمَّا مَعَ

********

(1) سورة البقرة الآية: 235.

(2) سورة البقرة الآية: 235.

(3) سورة البقرة الآية: 235.

(1886) - الكافي ج 2 ص 38.

ص: 471

اَلْمُوَاقَعَةِ فَلاَ يَجُوزُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

1890-98 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ «إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ زِنًى فَلاَ».

1891-99 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَاءِ يَا بِنْتَ كَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ «لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحٌ »».

(1892) 100 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُلاَعِنُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ اَلَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا».

1893-101 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ أَخِيهِ قَالَ «مَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ ».

(1894) 102 - اَلْبَرْقِيُّ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : ««اَلْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ » (1) مَا ظَهَرَ نِكَاحُ اِمْرَأَةِ اَلْأَبِ وَ مَا بَطَنَ اَلزِّنَى».

(1895) 103 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ :

********

(1) سورة الأنعام الآية: 151.

(1892) - الكافي ج 2 ص 130.

(1894) - الكافي ج 2 ص 78.

(1895) - الفقيه ج 3 ص 259.

ص: 472

«مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ضَرَّةً كَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ ».

(1896) 104 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لاَ مَهْرَ لَهَا وَ لاَ مِيرَاثَ ».

(1897) 105 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ اَلْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا».

(1898) 106 - وَ - عَنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ عَلَى خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا».

(1899) 107 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلْيَعْقُوبِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي نِفَاسِهَا وَ لَكِنْ لاَ يُجَامِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ دَمِ اَلنِّفَاسِ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(1900) 108 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَرَبَ رَجُلاً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا اَلْحَدَّ».

لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ هَذَا اَلْحَدِيثُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ لِأَنَّهُ وَاقَعَهَا قَبْلَ خُرُوجِهَا

********

(1896) - الاستبصار ج 3 ص 192 الكافي ج 2 ص 118.

(1897) - الكافي ج 2 ص 78 الفقيه ج 3 ص 263.

(1898) - الاستبصار ج 3 ص 177.

(1899-1900) - الاستبصار ج 3 ص 191.

ص: 473

مِنْ دَمِ اَلنِّفَاسِ دُونَ أَنْ يَكُونَ أَقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَ بِهَا وَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَضَادَّ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ رَاوِيَ هَذَا اَلْحَدِيثِ وَ هُوَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَدْ رَوَى مِثْلَ هَذَا اَلْخَبَرِ.

(1901) 109 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ أَنْ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ «نَعَمْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ».

1902-110 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ اِمْرَأَتَانِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لَيْلَتِي وَ يَوْمِي لَكَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا كَانَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا وَ اِشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهَا فَلاَ بَأْسَ ».

(1903) 111 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُكْمِلَ اَلْأَرْبَعَةَ اَلْأَشْهُرِ وَ اَلْعَشْرَ فَقَضَى «أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ لاَ يَخْطُبَهَا حَتَّى يَمْضِيَ آخِرُ اَلْأَجَلَيْنِ فَإِنْ شَاءَ مَوَالِي اَلْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَكُوهَا وَ رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ »».

1904-112- عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «لاَ تُجَامِعُوا فِي اَلنِّكَاحِ عَلَى اَلشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ اَلْوُقُوفَ عِنْدَ اَلشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ اَلاِقْتِحَامِ فِي اَلْهَلَكَةِ ».

********

(1901) - الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 و قد تقدم يتسلسل 1876.

(1903) - الاستبصار ج 3 ص 191.

ص: 474

(1905) 113 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَ سُئِلَ عَنِ اَلتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ «إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ وَ قَالَ «إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ فِي شَوَّالٍ أَهْلُ اَلزَّمَنِ اَلْأَوَّلِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلطَّاعُونَ وَقَعَ فِيهِمْ فَفَنِيَ اَلْأَبْكَارُ وَ اَلْمُمْلَكَاتُ فَكَرِهُوهُ لِذَلِكَ لاَ لِغَيْرِهِ »» .

1906-114 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَتَمُوتُ إِحْدَاهُنَّ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مَكَانَهَا قَالَ «لاَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» سُئِلَ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ «لاَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ اِمْرَأَةً أُخْرَى مَكَانَهَا فِي اَلْحَالِ .

1907-115- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ قَوْمٍ يَعْرِفُونَ اَلنِّكَاحَ مِنَ اَلسِّفَاحِ فَنِكَاحُهُمْ جَائِزٌ».

1908-116 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ اَلْكَاتِبِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَرَّمَ اَللَّهُ اَلنِّسَاءَ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا دَامَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ حَيَّةً » قَالَ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ «لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ لاَ تَحِيضُ ».

1909-117 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَصِيِّ يُحَلِّلُ

********

(1905) - الكافي ج 2 ص 77.

ص: 475

قَالَ «لاَ يُحَلِّلُ ».

1910-118 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلاَّهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ اَلْمَرْأَةُ عَلَى اَلرَّجُلِ نِصْفَ اَلصَّدَاقِ ».

(1911) 119 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَ يَرَى اِمْرَأَةً تَدْخُلُ إِلَى قَوْمٍ وَ تَخْرُجُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا أَمَتُهُمْ وَ اِسْمَهَا فُلاَنَةُ فَقَالَ لَهُمْ زَوِّجُونِي فُلاَنَةَ فَلَمَّا زَوَّجُوهُ عَرَّفُوا عَلَى أَنَّهَا أَمَةُ غَيْرِهِمْ قَالَ «هِيَ وَ وَلَدُهَا لِمَوْلاَهَا» قُلْتُ فَجَاءَ إِلَيْهِمْ فَخَطَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يُزَوِّجُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَزَوَّجُوهُ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَعَرَّفُوا بَعْدَ مَا أَوْلَدَهَا أَنَّهَا أَمَةٌ قَالَ «اَلْوَلَدُ لَهُ وَ هُمْ ضَامِنُونَ لِقِيمَةِ اَلْوَلَدِ لِمَوْلَى اَلْجَارِيَةِ ».

(1912) 120 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ نَفَى وَلَدَهَا وَ قَذَفَهَا هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ «لاَ».

(1913) 121 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلاَداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ اَلْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهَا مِنْهَا وَ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِذْ تَزَوَّجْتِ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ

********

(1911) - الاستبصار ج 3 ص 218.

(1912) - الاستبصار ج 3 ص 374.

(1913) - الكافي ج 2 ص 94.

ص: 476

حَتَّى يُعْتَقَ هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوكاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا» .

1914-122 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي بَلَدٍ مِنَ اَلْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا أَ لَكِ زَوْجٌ قَالَتْ لاَ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ هِيَ اِمْرَأَتِي فَأَنْكَرَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ اَلزَّوْجَ فَقَالَ «هِيَ اِمْرَأَتُهُ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ »(1)..

(1915) 123 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا اَلْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ عَلِمَ اَلْأَخِيرُ أَ يُرَاجِعُهَا قَالَ «لاَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».

(1916) 124 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ رُفِعَتْ إِلَى اَلْإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَ أَنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ وَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ كَانَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا وَ يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلَّذِي تَزَوَّجَهَا» قِيلَ لَهُ فَالْمَهْرُ اَلَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ «إِنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئاً مِنْهُ فَلْيَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهَا شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ اَلْفَاجِرَةِ ».

(1917) 125 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَدَ اَلزِّنَى قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ مَخَافَةَ اَلْعَارِ وَ إِنَّمَا اَلْوَلَدُ لِلصُّلْبِ وَ إِنَّمَا اَلْمَرْأَةُ وِعَاءٌ » قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي خَادِماً وَلَدَ زِنًى فَيَطَؤُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(1) و قد تقدم هذا الحديث بتسلسل 1874.

(1915) - الاستبصار ج 3 ص 188.

(1916) - الاستبصار ج 3 ص 189.

(1917) - الفقيه ج 3 ص 271.

ص: 477

(1918) 126 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَطَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ اَلْمُسْلِمَةِ قَالَ «لاَ لِأَنَّ أَهْلَ اَلْكِتَابِ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ أَ مَا تَرَى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ اَلْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي اَلْعَبْدُ اَلضَّرِيبَةَ إِلَى مَوَالِيهِ » قَالَ «وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ اَلْجِزْيَةُ » قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ اَلْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ «إِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا كَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ اَلْمُسْلِمَةِ » قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ فَأَرَادَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ «لاَ يَتَزَوَّجُهَا اَلْمُسْلِمُ حَتَّى تَعْتَدَّ مِنَ اَلنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ اَلْمُسْلِمَةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا» قُلْتُ لَهُ كَيْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طَلَّقَهَا عِدَّةَ اَلْأَمَةِ وَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عِدَّةَ اَلْحُرَّةِ اَلْمُسْلِمَةِ وَ أَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ قَالَ «لَيْسَ عِدَّتُهَا فِي اَلطَّلاَقِ كَمِثْلِ عِدَّتِهَا إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا».

1919-127 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ صَدَاقُ اِمْرَأَةٍ فَيَنْقُصُ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا فَقَالَ «يَلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا».

(1920) 128 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ إِلَى دَارِ اَلْإِسْلاَمِ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ فِي دَارِ اَلْكُفْرِ ثُمَّ إِنَّهَا بَعْدُ لَحِقَتْ بِهِ أَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا بِالنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ أَوْ قَدِ اِنْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ قَالَ «يَمَسُّهَا وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ ».

1921-129 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْمَفْقُودِ لاَ تَتَزَوَّجُ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلاَقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ اَلشِّرْكِ ».

********

(1918) - الكافي ج 2 ص 132 بزيادة في آخره.

(1920) - الاستبصار ج 3 ص 181 الكافي ج 2 ص 38.

ص: 478

(1922) 130 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَفْقُودِ كَيْفَ تَصْنَعُ اِمْرَأَتُهُ قَالَ «مَا سَكَتَتْ وَ صَبَرَتْ فَخَلِّ عَنْهَا وَ إِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى اَلصُّقْعِ اَلَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَيُسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَتْ عَنْهُ بِخَبَرٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ تُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْ ءٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعُ سِنِينَ دُعِيَ وَلِيُّ اَلزَّوْجِ اَلْمَفْقُودِ فَقِيلَ لَهُ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ حَتَّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلاَ سَبِيلَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أُجْبِرَ اَلْوَلِيُّ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اِسْتِقْبَالِ اَلْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلاَقُ اَلْوَلِيِّ طَلاَقاً لِلزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا اَلْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنِ اِنْقَضَتِ اَلْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ أَوْ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لاَ سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا».

(1923) 131 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَفْقُودِ فَقَالَ «إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ لَهُ أَبَداً حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا طَلاَقٌ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لَمْ يَأْتِهَا مِنْهُ كِتَابٌ وَ لاَ خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِي اَلْإِمَامَ فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ فَيُطْلَبُ فِي اَلْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ خَبَرٌ حَتَّى تَمْضِيَ اَلْأَرْبَعُ سِنِينَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا».

(1924) 132 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنْ

********

(1922-1923) - الكافي ج 2 ص 125 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 354.

(1924) - الكافي ج 2 ص 47 الفقيه ج 3 ص 297.

ص: 479

سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً لِيَتَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ أُنْسِيَ حَتَّى وَاقَعَهَا أَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ حَدُّ اَلزَّانِي قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ اَلنِّكَاحِ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ مِمَّا أَتَى».

(1925) 133 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ(1) بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ اَلْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيُنَاوِلُهُنَّ اَلْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ فَقَالَ «لاَ».

(1926) 134 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قِنَاعِ اَلنِّسَاءِ اَلْحَرَائِرِ مِنَ اَلْخِصْيَانِ فَقَالَ «كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ يَتَقَنَّعْنَ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ وَ اَلْعَمَلُ عَلَى اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ إِنَّمَا أَجَازُوا فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي تَقِيَّةً مِنْ سُلْطَانِ اَلْوَقْتِ .

- 1927-135 - وَ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّهُ لَمَّا سُئِلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمْسَكَ عَنْ هَذَا وَ لَمْ يُجِبْهُ .

وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ .

1928-136 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ «اَلْقَواعِدُ مِنَ اَلنِّساءِ » مَا اَلَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ فَقَالَ «اَلْجِلْبَابُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَلَيْسَ عَلَيْهَا جُنَاحٌ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا».

(1929) 137 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ

********

(1) في الكافي و الفقيه (محمّد بن إسحاق) و لعله الصواب.

(1925-1926) - الاستبصار ج 3 ص 252 الكافي ج 2 ص 67 بزيادة في آخر الثاني و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 300.

(1929) - الكافي ج 2 ص 68.

ص: 480

عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا بَلَغَتِ اَلْجَارِيَةُ سِتَّ سِنِينَ فَلاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا».

1930-138 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمُدَبَّرَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَقَالَ «نَعَمْ ».

1931-139- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَحِلُّ اَلْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(1932) 140 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فَزَنَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ اَلصَّدَاقِ ».

(1933) 141 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْضُرُهُ اَلْمَوْتُ فَيَبْعَثُ إِلَى جَارِهِ فَيُزَوِّجُهُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ أَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ فَقَالَ «نَعَمْ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا كَانَ اَلنِّكَاحُ بَاطِلاً لِأَنَّا نَحْمِلُ هَذَا اَلْخَبَرَ عَلَى مَنْ عَقَدَ وَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ نِكَاحُهُ جَائِزاً.

(1934) 142 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ فَإِذَا لَمْ يُرْفَعْ إِلَى اَلْإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوَاعٍ دَقِيقاً».

(1935) 143 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ

********

(1932) - الفقيه ج 3 ص 263.

(1933) - الاستبصار ج 3 ص 192.

(1934) - الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 3 ص 301.

(1935) - الفقيه ج 3 ص 266.

ص: 481

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِغْتَصَبَ اَلرَّجُلُ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ اَلصَّدَاقُ ».

(1936) 144 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ رَجُلاً عَلَى جَارِيَتِهِ وَ قَدْ وَلَدَتِ اَلْجَارِيَةُ مِنَ اَلْغَاصِبِ قَالَ «تُرَدُّ اَلْجَارِيَةُ وَ وَلَدُهَا عَلَى اَلْمَغْصُوبِ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ أَوْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ ».

1937-145 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَرَامِلِ قَالَ «وَ مَا اَلْقَرَامِلُ » قُلْتُ صُوفٌ تَجْعَلُهُ اَلنِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ فَقَالَ «إِذَا كَانَ صُوفاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ شَعْراً فَلاَ خَيْرَ فِيهِ مِنَ اَلْوَاصِلَةِ وَ اَلْمَوْصُولَةِ ».

(1938) 146 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَةً لَهُ وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ «قَدْ مَضَى عِتْقُهَا وَ تَرُدُّ عَلَى اَلسَّيِّدِ نِصْفُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا تَسْعَى فِيهِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا».

(1939) 147 - عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «يَسْتَسْعِهَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ مِنَ اَلْخِدْمَةِ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَهُ مَالٌ أَدَّى عَنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهَا وَ أُعْتِقَتْ ».

1940-148 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(1936) - الفقيه ج 3 ص 266 مرسلا.

(1938-1939) - الفقيه ج 3 ص 261 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 210.

ص: 482

فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلاَداً ثُمَّ يَشْتَرِيهَا فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اَللَّهُ لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ مَا مَلَكَهَا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي بَيْعِهَا قَالَ «هِيَ أَمَةٌ إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ يَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ ».

(1941) 149 - عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلاَهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا» قِيلَ لَهُ فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ فَقَالَ «هَذِهِ تَعْتَدُّ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلاَثَةِ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمَ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا».

(1942) 150 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ اِسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَكَهَا ثُمَّ إِنَّ اَلزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ هَذَا اَلَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ فَقَالَ «مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

(1943) 151 - عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِي تِلْكَ اَلدَّارِ شُرَكَاءُ قَالَ «جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ اَلشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا».

(1944) 152 - وَ - عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ «خَالَفَ أَمْرَهُ عَلَى اَلْمَأْمُورِ نِصْفُ اَلصَّدَاقِ لِأَهْلِ

********

(1941) - الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132.

(1942) - الاستبصار ج 3 ص 188.

(1943) - الفقيه ج 3 ص 47.

(1944) - الفقيه ج 3 ص 264.

ص: 483

اَلْمَرْأَةِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا» قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَ لاَ قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ اَلْآمِرُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ كَانَ اَلصَّدَاقُ عَلَى اَلْآمِرِ لِأَهْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَإِنَّ اَلصَّدَاقَ عَلَى اَلْمَأْمُورِ لِأَهْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ عِدَّةَ وَ لَهَا نِصْفُ اَلصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا».

(1945) 153 - عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكَةً لَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَنْ تَكُونُ اَلْمِائَتَانِ اَلْمُؤَخَّرَتَانِ عَلَى اَلزَّوْجِ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا وَ هِيَ مَعَهُ وَ لَمْ يَطْلُبِ اَلسَّيِّدُ مِنْهُ بَقِيَّةَ اَلْمَهْرِ حَتَّى بَاعَهَا فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ عَلَيْهِ وَ لاَ لِغَيْرِهِ وَ إِذَا بَاعَهَا اَلسَّيِّدُ فَقَدْ بَانَتْ مِنَ اَلزَّوْجِ اَلْحُرِّ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ بَيْعَ اَلْأَمَةِ طَلاَقُهَا».

1946-154 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ «اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ » فَقَالَ «هُوَ اَلْأَبُ وَ اَلْأَخُ وَ اَلْمُوصَى إِلَيْهِ وَ اَلَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ اَلْمَرْأَةِ مِنْ قَرَابَتِهَا فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي» قَالَ «فَأَيُّ هَؤُلاَءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ فِي اَلْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْهُ ».

1947-155 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِيَ أَنَّهَا حَمَلَتْ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ «لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا ذَلِكَ وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ تَلاَعَنَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً».

********

(1945) - الفقيه ج 3 ص 288.

ص: 484

(1948) 156 - عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ اَلرَّاجِزِ(1) عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلاَثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً أُخْرَى فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ أَمَةً وَ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ فَقَالَ «إِنْ هُوَ طَلَّقَ اَلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ » قَالَ «وَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ مِنَ اَلثَّلاَثِ نِسْوَةٍ اَلَّتِي دَخَلَ بِهِنَّ وَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلَّتِي طَلَّقَهَا».

1949-157 - عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عِنْدَنَا بِالْكُوفَةِ اِمْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ أَ يَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً قَالَ فَقَالَ «رَفَعَتْ رَايَةً » قُلْتُ لاَ لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً أَخَذَهَا اَلسُّلْطَانُ قَالَ فَقَالَ «نَعَمْ تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً » قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْغَى إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ فَأَسَرَّ إِلَيْهِ شَيْئاً قَالَ فَدَخَلَ قَلْبِي مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ قَالَ فَلَقِيتُ مَوْلاَهُ فَقُلْتُ لَهُ أَيَّ شَيْ ءٍ قَالَ لَكَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فَقَالَ لِي «لَيْسَ هُوَ شَيْئاً تَكْرَهُهُ » فَقُلْتُ فَأَخْبِرْنِي بِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِي «وَ لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَزْوِيجِهَا شَيْ ءٌ إِنَّمَا يُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلاَلٍ » .

(1950) 158 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكاً لَهُ مِنِ اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ «يُعْطِيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ اِسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ».

(1951) 159 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

********

(1) في الفقيه (الزام) و نسخ في الأصل (الزاجر) (الزامر).

(1948) - الفقيه ج 3 ص 265.

(1950) - الفقيه ج 3 ص 289.

(1951) - الكافي ج 2 ص 69.

ص: 485

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خُرُوجِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْعِيدَيْنِ وَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ اِمْرَأَةٌ مُسِنَّةٌ ».

(1952) 160 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ اَلْحَيْضِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا فَقَالَ «إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ».

(1953) 161 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَنَامَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ اَلْأَمَتَيْنِ وَ اَلْحُرَّتَيْنِ إِنَّمَا نِسَاؤُكُمْ بِمَنْزِلَةِ اَللُّعَبِ ».

-(1954) 162 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنِّي تَزَوَّجْتُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ ثُمَّ أَرَدْتُ طَلاَقَ إِحْدَاهُنَّ وَ تَزْوِيجَ اِمْرَأَةٍ أُخْرَى فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اُنْظُرْ إِلَى عَلاَمَةٍ إِنْ كَانَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ اِشْهَدُوا أَنَّ فُلاَنَةَ اَلَّتِي بِهَا عَلاَمَةُ كَذَا وَ كَذَا طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجِ اَلْأُخْرَى إِذَا اِنْقَضَتِ اَلْعِدَّةُ ».

(1955) 163 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَلِدُ اَلْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ».

1956-164 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلاً مَجُوسِيّاً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ

********

(1952) - الكافي ج 2 ص 69.

(1953) - الكافي ج 2 ص 76.

(1954-1955) - الكافي ج 2 ص 77.

ص: 486

لَهُ «مَهْ » فَقَالَ اَلرَّجُلُ يَنْكِحُ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ «نَعَمْ ذَاكَ عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ ».

(1957) 165 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ قَالَ «تُرْجَمُ اَلْمَرْأَةُ وَ لَيْسَ عَلَى اَلرَّجُلِ شَيْ ءٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ » قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَصِيرٍ قَالَ فَقَالَ لِي وَ اَللَّهِ لَقَدْ قَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تُرْجَمُ اَلْمَرْأَةُ وَ يُجْلَدُ اَلرَّجُلُ اَلْحَدَّ» وَ قَالَ بِيَدَيْهِ عَلَى صَدْرِي فَحَكَّهُ مَا أَظُنُّ صَاحِبَنَا تَكَامَلَ عِلْمُهُ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ مَا رَوَاهُ شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ بَيْنَ مَا سَمِعَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَنَّ اَلَّذِي سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَزَوَّجَ بِالْمَرْأَةِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَأَفْتَاهُ بِأَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ اَلَّذِي سَمِعَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ بِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ دَخَلَ بِهَا فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ هُوَ أَيْضاً اَلْحَدَّ لِأَنَّ هَذَا زِنًى وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلفُتْيَائَيْنِ وَ إِنَّمَا اِشْتَبَهَ اَلْأَمْرُ عَلَى أَبِي بَصِيرٍ فَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ إِحْدَى اَلْمَسْأَلَتَيْنِ مِنَ اَلْأُخْرَى فَظَنَّ أَنَّ بَيْنَهُمَا تَنَافِياً.

(1958) 166 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «لاَ أَرَى عَلَيْهَا شَيْئاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا ثُمَّ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ فِي عِدَّةٍ لِزَوْجِهَا اَلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا فِيهَا اَلرَّجْعَةُ فَإِنِّي أَرَى أَنَّ عَلَيْهَا اَلرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا اَلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا فِيهَا اَلرَّجْعَةُ فَإِنِّي أَرَى عَلَيْهَا حَدَّ اَلزَّانِي

********

(1957) - الاستبصار ج 3 ص 189.

(1958) - الاستبصار ج 3 ص 187 و فيه صدر الحديث.

ص: 487

وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلَّذِي تَزَوَّجَهَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» .

(1959) 167 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَضَى فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ اِمْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ اَلزَّوْجُ اَلْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَى اَلسُّرِّيَّةِ قَالَ فَقَضَى فِي ذَلِكَ «أَنْ يَأْخُذَ اَلْأَوَّلُ اِمْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذَ اَلسَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذَ رِضًا مِنَ اَلثَّمَنِ ثَمَنِ اَلْوَلَدِ».

(1960) 168 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَضَى فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا اِبْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلاَماً ثُمَّ قَدِمَ سَيِّدُهَا اَلْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا اَلْأَخِيرَ فَقَالَ هَذِهِ وَلِيدَتِي بَاعَهَا اِبْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ «خُذْ وَلِيدَتَكَ وَ اِبْنَهَا» فَنَاشَدَهُ اَلْمُشْتَرِي فَقَالَ «خُذِ اِبْنَهُ » يَعْنِي اَلَّذِي بَاعَكَ اَلْوَلِيدَةَ «حَتَّى يُنْفِذَ لَكَ مَا بَاعَكَ » فَلَمَّا أَخَذَ اَلْبَيِّعُ اَلاِبْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ اِبْنِي قَالَ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ أُرْسِلُ اِبْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ اِبْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ اَلْوَلِيدَةِ اَلْأَوَّلُ أَجَازَ بَيْعَ اِبْنِهِ .

(1961) 169 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نُعِيَ اَلرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ فَإِنَّ اَلْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا اَلْأَخِيرِ دَخَلَ بِهَا اَلْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَيْسَ لِلْأَخِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا أَبَداً وَ لَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا».

********

(1959) - الاستبصار ج 3 ص 204 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 355 بتفاوت في الأخيرين.

(1960) - الاستبصار ج 3 ص 205 الكافي ج 2 ص 389 الفقيه ج 3 ص 140.

(1961) - الاستبصار ج 3 ص 190 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 355.

ص: 488

(1962) 170 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نُعِيَ رَجُلٌ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَإِنَّ اَلْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا اَلْآخَرِ دَخَلَ بِهَا اَلْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً وَ لَهَا اَلْمَهْرُ مِنَ اَلْآخَرِ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا».

(1963) 171 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا فَفَارَقَهَا اَلْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلثَّانِي فَقَالَ «ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِثَلاَثَةِ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ » قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ عِدَّةً فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ «تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ ».

(1964) 172 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ضَرَّةً كَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ ».

(1965) 173 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ «نَعَمْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ».

(1966) 174 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ «يُجْلَدُ اَلْحَدَّ وَ يُحْلَقُ

********

(1962) - الاستبصار ج 3 ص 190 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 355.

(1963) - الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 356.

(1964) - الفقيه ج 3 ص 259 و قد سبق برقم 103 من الباب.

(1965) - الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 و قد سبق برقم 109 من الباب.

(1966) - الفقيه ج 3 ص 262.

ص: 489

رَأْسُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَةً » .

(1967) 175 - وَ - رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ اَلصَّدَاقِ »».

(1968) 176 - وَ - فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ اَلْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا»».

(1969) 177 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تُحَدُّ اَلْحَدَّ وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا».

(1970) 178 - عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ «خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَى اَلْمَأْمُورِ نِصْفُ اَلصَّدَاقِ لِأَهْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا» فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَ لاَ قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ اَلْآمِرُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ كَانَ اَلصَّدَاقُ عَلَى اَلْآمِرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَانَ اَلصَّدَاقُ عَلَى اَلْمَأْمُورِ لِأَهْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَهَا نِصْفُ اَلصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً».

********

(1967) - الفقيه ج 3 ص 263 و قد سبق برقم 140 من الباب.

(1968) - الكافي ج 2 ص 78 الفقيه ج 3 ص 263 و قد سبق برقم 105 من الباب.

(1969) - الفقيه ج 3 ص 263.

(1970) - الفقيه ج 3 ص 264 و قد سبق برقم 152 من الباب.

ص: 490

(1971) 179 - طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِغْتَصَبَ اَلرَّجُلُ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ اَلصَّدَاقُ ».

(1972) 180 - وَ - رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي أَيْقَنَتْ أَنَّهَا لاَ تَلِدُ وَ اَلْمُسِنَّةِ وَ اَلْمَرْأَةِ اَلسَّلِيطَةِ وَ اَلْبَذِيَّةِ وَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لاَ تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ اَلْأَمَةِ ».

هَذَا آخِرُ اَلْجُزْءِ اَلْخَامِسِ (1) مِنْ تَهْذِيبِ اَلْأَحْكَامِ وَ يَتْلُوهُ فِي اَلسَّادِسِ كِتَابُ اَلطَّلاَقِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » .

تم بحمد اللّه و توفيقه ما تيسر لنا من التعليق على الجزء السابع من كتاب تهذيب الأحكام و الحمد للّه حقّ حمده و الصلاة على من لا نبي بعده

********

(1) هذا حسب تجزئة المصنّف قدّس سرّه و اما حسب تجزئتنا فانه آخر الجزء السابع.

(1971) - الفقيه ج 3 ص 266 و قد سبق برقم 143 من الباب.

(1972) - الفقيه ج 3 ص 281.

ص: 491

فهرست الجزء السابع من تهذيب الأحكام

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

2

كتاب التجارات

\ 1 \باب فضل التجارة و آدابها و غير ذلك ممّا ينبغي للتاجر ان يعرفه و حكم الربا\ 83

20\2 \باب عقود البيع\ 29

27\3 \باب بيع المضمون\ 88

47\4 \باب البيع بالنقد و النسيئة\ 56

60\5 \باب العيوب الموجبة للرد\ 30

67\6 \باب ابتياع الحيوان\ 71

84\7 \باب بيع الثمار\ 37

93\8 \باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوز\ 135

122\9 \باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز\ 86

139\10 \باب بيع الماء و المنع منه و الكلاء و المراعي و حريم الحقوق و غير ذلك. \ 36

147\11 \باب احكام الأرضين\ 35

156\12 \باب اجر السمسار و الدلال\ 9

158\13 \باب التلقي و الحكرة\ 28

163\14 \باب الشفعة\ 20

ص: 492

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

168\15 \باب الرهون\ 44

179\16 \باب الوديعة\ 10

182\17 \باب العارية\ 17

185\18 \باب الشركة و المضاربة\ 40

193\19 \باب المزارعة\ 64

209\20 \باب الاجارات\ 62

224\21 \باب من الزيادات\ 63

كتاب النكاح

239\22 \باب السنة في النكاح\ 5

240\23 \باب ضروب النكاح\ 27

248\24 \باب تفصيل احكام النكاح\ 89

272\25 \باب من احل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام\ 78

296\26 \باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب\ 50

312\27 \باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ما لا يحرم منه\ 50

326\28 \باب القول فيمن يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها\ 21

332\29 \باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها و ما يحرم من ذلك و ما لا يحرم\ 6

334\30 \باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين\ 68

353\31 \باب المهور و الاجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد\ 87

377\32 \باب عقد المرأة على نفسها النكاح و اولياء الصبية و احقهم بالعقد عليها\ 52

ص: 493

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

394\33 \باب الكفاءة في النكاح\ 15

399\34 \باب اختيار الازواج\ 35

407\35 \باب الاستخارة للنكاح و الدعاء قبله\ 2

408\36 \باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع\ 50

419\37 \باب القسمة للازواج\ 11

422\38 \باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد\ 44

435\39 \باب نظر الرجل الى المرأة قبل ان يتزوجها و ما يحل من ذلك و ما لا يحل\ 3

436\40 \باب الولادة و النفاس و العقيقة\ 56

448\41 \باب من الزيادات في فقه النكاح\ 180

ص: 494

المجلد 8 - كِتَابُ اَلطَّلاَقِ - كِتَابُ اَلْعِتْقِ وَ اَلتَّدْبِيرِ وَ اَلْمُكَاتَبَةِ - كِتَابُ اَلْأَيْمَانِ وَ اَلنُّذُورِ وَ اَلْكَفَّارَاتِ

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

كِتَابُ اَلطَّلاَقِ

1 - بَابُ حُكْمِ اَلْإِيلاَءِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا حَلَفَ اَلرَّجُلُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ لاَ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ أَقَامَ عَلَى يَمِينِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ لاَ يَكُونُ إِيلاَءٌ إِلاَّ بِاسْمِ اَللَّهِ تَعَالَى .

(1) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَهْجُرُ اِمْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَ لاَ يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا قَالَ «لِيَأْتِ أَهْلَهُ » وَ قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ وَ اَلْإِيلاَءُ أَنْ يَقُولَ اَلرَّجُلُ وَ اَللَّهِ لاَ أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا أَوْ يَقُولَ وَ اَللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ وَ اَلْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ «فَإِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » فَإِنْ لَمْ يَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى اَلطَّلاَقِ وَ لاَ يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلاَقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَشْهُرِ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ ».

(2) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا آلَى

(*) بسم اللّه الرحمن الرحيم و له الحمد و به نستعين.

********

(1) - الاستبصار ج 3 ص 252 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 339.

(2) - الاستبصار ج 3 ص 253 الكافي ج 2 ص 120.

ص: 2

اَلرَّجُلُ مِنِ اِمْرَأَتِهِ وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ وَ اَللَّهِ لاَ أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا أَوْ يَقُولَ وَ اَللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا ثُمَّ يَتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ اَلْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذَلِكَ وَ لاَ يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلاَقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حُبِسَ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ ».

(3) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ فِي اَلْإِيلاَءِ : «إِذَا آلَى اَلرَّجُلُ أَنْ لاَ يَقْرَبَ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ يَمَسَّهَا وَ لاَ يَجْمَعَ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ اَلْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتِ اَلْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى اَلطَّلاَقِ فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ اَلثَّلاَثَةُ اَلْأَقْرَاءِ ».

(4) 4 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِيلاَءِ مَا هُوَ فَقَالَ «هُوَ أَنْ يَقُولَ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ اَللَّهِ لاَ أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا أَوْ يَقُولَ وَ اَللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ فَيَتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ فَيُوقَفُ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَشْهُرِ فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ «فَإِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ وَ لاَ يَقَعُ طَلاَقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَوْ كَانَ بَعْدَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى اَلْإِمَامِ ».

(5) 5 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : إِنَّ اَلْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ

********

(3) - الاستبصار ج 3 ص 255 الكافي ج 2 ص 120.

(4) - الاستبصار ج 3 ص 253 الكافي ج 2 ص 121.

(5) - الاستبصار ج 3 ص 256 الكافي ج 2 ص 121.

ص: 3

يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً .

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ لاَ تُنَافِي اَلرِّوَايَةَ اَلْأُولَى فِي أَنَّهُ يَكُونُ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ مَوْقُوفَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ لِأَنَّ مَنْصُورَ بْنَ حَازِمٍ أَفْتَى وَ لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَانَ مَذْهَبَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً وَ لَوْ أَسْنَدَهُ إِلَى بَعْضِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ لَكَانَتِ اَلرِّوَايَةُ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى مَنْ يَرَى اَلْإِمَامُ إِجْبَارَهُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً بِأَنْ يُبَارِيَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ أَنْ تَكُونَ اَلرِّوَايَةُ مُخْتَصَّةً بِمَنْ كَانَتْ عِنْدَ اَلرَّجُلِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ مَنْ يَكُونُ هَذَا حُكْمَهُ يَقَعُ طَلاَقُهُ بَائِناً.

(6) 6 - وَ هَذَا اَلْخَبَرُ قَدْ رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُؤْلِي إِذَا وُقِفَ فَلَمْ يَفِئْ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ».

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ جَاءَتْ مُسْنَدَةً وَ اَلْوَجْهُ فِيهَا مَا قَدَّمْنَاهُ .

(7) 7 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَمَكَثَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ثُمَّ يُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ عِنْدَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنْ عَزَمَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ ».

وَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ أَيْضاً مِثْلُ اَلْأُولَى فِي أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى بَعْضِ اَلْمُطَلِّقِينَ دُونَ بَعْضٍ وَ لَيْسَتْ عَامَّةً فِيهِمْ كُلِّهِمْ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّا لَوْ حَمَلْنَا هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ أَوِ اَلْأُولَى عَلَى عُمُومِهَا بِظَاهِرِهَا لاَحْتَجْنَا إِلَى أَنْ نُسْقِطَ حُكْمَ اَلرِّوَايَةِ اَلَّتِي تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا وَ لاَ يَكُونُ لَهَا تَأْثِيرٌ أَصْلاً وَ إِذَا حَمَلْنَا اَلْأَخِيرَةَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ تَلاَءَمَتِ اَلْأَخْبَارُ وَ اِتَّفَقَتْ وَ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهَا تَنَافٍ وَ لاَ تَضَادٌّ وَ قَدْ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ اَلرَّاوِي لِهَذَا اَلْحَدِيثِ مِثْلَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلرِّوَايَةِ

********

(6-7) - الاستبصار ج 3 ص 256.

ص: 4

اَلَّتِي نَذْكُرُهَا فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ تَعَالَى وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ اَلرَّجْعَةَ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(8) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ «بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » فَإِنْ عَزَمَ اَلطَّلاَقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا».

(9) 9 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : يَقُولُ «فِي اَلْإِيلاَءِ يُوقَفَ بَعْدَ سَنَةٍ » فَقُلْتُ بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ «نَعَمْ يُوقَفَ هُوَ بَعْدَ سَنَةٍ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ مُدَّةَ اَلْوَقْفِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِأَنَّهُ قَالَ يُوقَفُ بَعْدَ سَنَةٍ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ لاَ يُوقَفُ وَ إِنَّمَا يَدُلُّ اَلْخِطَابُ عَلَى ذَلِكَ وَ نَحْنُ نَنْصَرِفُ عَنْ دَلِيلِ اَلْخِطَابِ بِدَلِيلٍ آخَرَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَقْتَضِي اَلاِنْصِرَافَ عَنْ ظَاهِرِهِ .

(10) 10 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ قَالَ «يُوقَفُ قَبْلَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ بَعْدَهَا».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُوقَفُ قَبْلَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يُوقَفُ لِإِلْزَامِ اَلْحُكْمِ عَلَيْهِ فِي اَلْمُدَّةِ وَ هُوَ اَلْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ دُونَ أَنْ يُلْزَمَ إِيقَاعَ اَلطَّلاَقِ وَ أَمَّا بَعْدَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ وَ يُلْزَمُ اَلطَّلاَقَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

********

(8) - الاستبصار ج 3 ص 256 الكافي ج 2 ص 121.

(9) - الاستبصار ج 3 ص 254.

(10) - الاستبصار ج 3 ص 255.

ص: 5

وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْإِيلاَءِ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ اَللِّعَانَ (1) أَوِ اَلظِّهَارَ إِذَا اِنْضَمَّ إِلَيْهِ اَلْإِيلاَءُ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْحُكْمُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ كَانَتِ اَلْمُدَّةُ فِيهِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(11) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ قَالَ «إِنْ أَتَاهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ إِلاَّ تُرِكَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ إِلاَّ وُقِفَ حَتَّى يُسْأَلَ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِي اِمْرَأَتِكَ أَوْ تُطَلِّقُهَا فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ إِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ اَلْإِيلاَءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(12) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ آلَى أَنْ لاَ يَقْرَبَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ فَقَالَ «لاَ يَكُونُ إِيلاَءً حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ».

(13) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْمُؤْلِي إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ يَحْبِسُهُ فِيهَا وَ يَمْنَعُهُ اَلطَّعَامَ وَ اَلشَّرَابَ حَتَّى يُطَلِّقَ » .

(14) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ فِي حَدِيثٍ لَهُ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْمُؤْلِي إِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلاَّ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ ».

(15) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ اَلْقَلاَنِسِيِّ

********

(1) في بعض النسخ (الظهار) بدل اللعان.

(11) - الاستبصار ج 3 ص 255.

(12) - الاستبصار ج 3 ص 253.

(13-14-15) - الاستبصار ج 3 ص 257 الكافي ج 2 ص 121.

ص: 6

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ اِبْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أَبَى اَلْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ جَعَلَ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ أَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتَّى يُطَلِّقَ » .

(16) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَقَعُ اَلْإِيلاَءُ إِلاَّ عَلَى اِمْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا».

(17) 17 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سُئِلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ «لاَ إِيلاَءَ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا» فَقَالَ «أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَلَفَ أَنْ لاَ يَبْنِيَ بِأَهْلِهِ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَ كَانَ يَكُونُ إِيلاَءً »».

(18) 18 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اِمْرَأَتِي أَرْضَعَتْ غُلاَماً وَ إِنِّي قُلْتُ وَ اَللَّهِ لاَ أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَقَالَ «لَيْسَ فِي اَلْإِصْلاَحِ إِيلاَءٌ »».

(19) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِيلاَءِ فَقَالَ «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ » قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُطَلَّقَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

(20) 20 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ «يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ اَلطَّلاَقَ اِعْتَدَّتِ اِمْرَأَتُهُ كَمَا تَعْتَدُّ اَلْمُطَلَّقَةُ وَ إِنْ فَاءَ فَأَمْسَكَ فَلاَ بَأْسَ ».

********

(16-17-18) - الكافي ج 2 ص 121.

(19-20) - الاستبصار ج 3 ص 254.

ص: 7

(21) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَمَرَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ «يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ اَلطَّلاَقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ وَ إِلاَّ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَ أَمْسَكَهَا».

22-22- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ إِيلاَءَ عَلَى اَلرَّجُلِ مِنَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا».

23-23 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ مَتَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ «إِذَا مَضَتِ اَلْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ » قُلْتُ لَهُ مَنْ يُوقِفُهُ قَالَ «اَلْإِمَامُ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُوقَفُ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ «هِيَ اِمْرَأَتُهُ ».

(24) 24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَقَالَ «اَلْإِيلاَءُ أَنْ يَقُولَ اَلرَّجُلُ وَ اَللَّهِ لاَ أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ اَلْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ «فَإِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى يُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ يُطَلِّقَ جُبِرَ عَلَى ذَلِكَ وَ لاَ يَقَعُ طَلاَقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا حَتَّى يُوقَفُ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ أَبَى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا اَلْإِمَامُ ».

25-25 - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَزْعُمُ أَنَّ زَوْجَهَا لاَ يَمَسُّهَا وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَمَسُّهَا قَالَ «يُحَلَّفُ ثُمَّ يُتْرَكُ »».

********

(21) - الاستبصار ج 3 ص 254 الفقيه ج 3 ص 340.

(24) - الاستبصار ج 3 ص 254.

ص: 8

2 - بَابُ حُكْمِ اَلظِّهَارِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِمَحْضَرٍ مِنْ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي أَوْ بِنْتِي أَوْ خَالَتِي أَوْ عَمَّتِي وَ ذَكَرَ وَاحِدَةً مِنَ اَلْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ وَ أَرَادَ بِذَلِكَ تَحْرِيمَهَا عَلَى نَفْسِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَطْؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ .

(26) 1 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلظِّهَارِ فَقَالَ «هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ وَ لاَ يَكُونُ اَلظِّهَارُ فِي يَمِينٍ » قُلْتُ فَكَيْفَ قَالَ «يَقُولُ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ اَلظِّهَارَ».

(27) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ طَلاَقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ اَلطَّلاَقُ وَ لاَ ظِهَارَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ اَلظِّهَارُ».

(28) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ «هُوَ اَلظِّهَارُ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ اَلْكَفَّارَةُ فَقَالَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ اِمْرَأَتَهُ » قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

********

(26) - الاستبصار ج 3 ص 258 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 340.

(27) - الكافي ج 2 ص 127.

(28) - الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343 و فيه جزء من الحديث.

ص: 9

قَالَ «لاَ سَقَطَتِ اَلْكَفَّارَةُ عَنْهُ » قُلْتُ فَإِنْ صَامَ بَعْضاً فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ يَسْتَقْبِلُ أَمْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ «إِنْ صَامَ شَهْراً فَمَرِضَ اِسْتَقْبَلَ وَ إِنْ زَادَ عَلَى اَلشَّهْرِ اَلْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَيْهِ مَا بَقِيَ » قَالَ وَ قَالَ «اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكُ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ نِصْفُ مَا عَلَى اَلْحُرِّ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لاَ صَدَقَةٌ إِنَّمَا عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ».

29-4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَشَعْرِ أُمِّي أَوْ كَكَفِّهَا أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا قَالَ «مَا عَنَى إِنْ أَرَادَ بِهِ اَلظِّهَارَ فَهُوَ اَلظِّهَارُ».

(30) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلرَّجُلَ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي أَوْ عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي قَالَ فَقَالَ «إِنَّمَا ذَكَرَ اَللَّهُ اَلْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ ».

(31) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلظِّهَارُ لاَ يَقَعُ عَلَى اَلْغَضَبِ ».

(32) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يُرِيدُ أَنْ يُرْضِيَ بِذَلِكَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «يَأْتِيهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(33) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ

********

(30-31) - الكافي ج 2 ص 128.

(32) - الاستبصار ج 3 ص 264 الفقيه ج 3 ص 345.

(33) - الاستبصار ج 3 ص 258 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 345.

ص: 10

عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لاَ فِي إِضْرَارٍ وَ لاَ فِي غَضَبٍ وَ لاَ يَكُونُ ظِهَارٌ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ».

(34) 9 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظِّهَارِ اَلْوَاجِبِ قَالَ «اَلَّذِي يُرِيدُ بِهِ اَلرَّجُلُ اَلظِّهَارَ بِعَيْنِهِ ».

(35) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ رُسْتُمَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُظَاهِرُ مِنِ اِمْرَأَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي يَمِينٍ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(36) 11 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ بِنْتَ بُكَيْرٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالُوا لَسْنَا نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ أَوْ تَحْلِفَ لَنَا وَ لَسْنَا نَرْضَى مِنْكَ أَنْ تَحْلِفَ لَنَا بِالْعِتْقِ لِأَنَّكَ لاَ تَرَاهُ شَيْئاً وَ لَكِنِ اِحْلِفْ لَنَا بِظِهَارِ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِكَ وَ جَوَارِيكَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فَارْجِعْ إِلَيْهِنَّ ».

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ تَقُولُونَ إِنَّ اَلظِّهَارَ بِيَمِينٍ لاَ يَقَعُ وَ قَدْ رُوِيَتْ أَحَادِيثُ فِي أَنَّ اَلْكَفَّارَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بَعْدَ اَلْحِنْثِ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلظِّهَارَ بِالْيَمِينِ وَاقِعٌ لَمَا وَجَبَتِ اَلْكَفَّارَةُ لاَ مَعَ اَلْحِنْثِ وَ لاَ مَعَ عَدَمِهِ .

(37) 12 - رَوَى ذَلِكَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلظِّهَارُ لاَ يَقَعُ

********

(34) - الكافي ج 2 ص 128 الفقيه ج 3 ص 345.

(35-36) - الاستبصار ج 3 ص 258 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 127.

(37) - الاستبصار ج 3 ص 259.

ص: 11

إِلاَّ عَلَى اَلْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاقِعَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ».

-(38) 13 - وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ وَ يَقُولُ حِنْثُهُ كَلاَمُهُ بِالظِّهَارِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْكَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِكَلاَمِهِ وَ بَعْضُهُمْ يَزْعُمُ أَنَّ اَلْكَفَّارَةَ لاَ تَلْزَمُ حَتَّى يَحْنَثَ فِي اَلشَّيْ ءِ اَلَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فَإِنْ حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ وَ إِلاَّ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَجِبُ اَلْكَفَّارَةُ حَتَّى يَجِبَ اَلْحِنْثُ ».

قِيلَ لَهُ اَلْمُرَادُ بِالْحِنْثِ فِي هَذَيْنِ اَلْحَدِيثَيْنِ لَيْسَ هُوَ نَقْضَ اَلْيَمِينِ وَ إِنَّمَا مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ اَلظِّهَارُ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ فَإِذَا حَصَلَ اَلشَّرْطُ وَجَبَتِ اَلْكَفَّارَةُ وَ إِنْ لَمْ يَحْصُلْ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(39) 14 مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلظِّهَارُ ظِهَارَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ يَسْكُتُ فَذَلِكَ اَلَّذِي يُكَفِّرُهُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ فَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَفَعَلَ وَ حَنِثَ فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ حِينَ يَحْنَثُ ».

(40) 15 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلظِّهَارُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا اَلْكَفَّارَةُ فِيهِ قَبْلَ اَلْمُوَاقَعَةِ وَ اَلْآخَرُ بَعْدَ اَلْمُوَاقَعَةِ وَ اَلَّذِي يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ فَهُوَ اَلَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لاَ يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِكِ كَذَا وَ كَذَا وَ اَلَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ اَلْمُوَاقَعَةِ هُوَ

********

(38-39) - الاستبصار ج 3 ص 259 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 128.

(40) - الاستبصار ج 3 ص 260 الكافي ج 2 ص 128.

ص: 12

اَلَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ ».

(41) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : «اَلظِّهَارُ عَلَى ضَرْبَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا اَلْكَفَّارَةُ إِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لاَ يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ ».

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ تَقُولُونَ إِنَّ اَلظِّهَارَ بِشَرْطٍ وَاقِعٌ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَشْرُوطاً لاَ يَقَعُ رَوَى ذَلِكَ .

(42) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْأَدَمِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلزَّيَّاتِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ اِمْرَأَتِي فَقَالَ لِي «كَيْفَ » قُلْتَ قَالَ قُلْتُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لِي «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ وَ لاَ تَعُدْ».

(43) 18 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي قُلْتُ لاِمْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ اَلْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لِي «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ » فَقُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ » فَقُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَيْنِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ».

(44) 19 - وَ - رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ ظِهَارٌ إِلاَّ عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ اَلطَّلاَقِ ».

********

(41-42) - الاستبصار ج 3 ص 260 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 128.

(43) - الاستبصار ج 3 ص 261 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344.

(44) - الاستبصار ج 3 ص 261 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 340.

ص: 13

قِيلَ لَهُ أَوَّلُ مَا فِي هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ أَنَّ اَلْحَدِيثَيْنِ مِنْهُمَا وَ هُمَا اَلْأَخِيرَانِ مُرْسَلاَنِ غَيْرُ مُسْنَدَيْنِ وَ مَا يَكُونُ هَذَا حُكْمَهُ لاَ يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى اَلْأَحَادِيثِ اَلْمُسْنَدَةِ مَعَ أَنَّ اَلْحَدِيثَ اَلْأَخِيرَ عَامٌّ وَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَخُصَّهُ بِتِلْكَ اَلْأَحَادِيثِ فَنَقُولَ إِنَّ اَلظِّهَارَ يُرَاعَى فِيهِ جَمِيعُ مَا يُرَاعَى فِي اَلطَّلاَقِ مِنَ اَلشَّاهِدَيْنِ وَ كَوْنِ اَلْمَرْأَةِ طَاهِراً وَ أَنْ يَكُونَ مُرِيداً لِلطَّلاَقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلشُّرُوطِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ فَإِنَّ هَذَا اَلْحُكْمَ يَخْتَصُّ اَلظِّهَارَ دُونَ اَلطَّلاَقِ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ مِنَ اَلْعِقَابِ ثُمَّ نَهَاهُ عَنِ اَلْمُعَاوَدَةِ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ لِأَنَّ اَلتَّلَفُّظَ بِالظِّهَارِ مَحْظُورٌ لاَ يَجُوزُ ذِكْرُهُ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ «وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ اَلْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اَللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ» (1) وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ قَبْلَ حُصُولِ اَلشَّرْطِ وَ إِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ حُصُولِهِ لِأَنَّا قَدْ دَلَلْنَا عَلَى أَنَّ اَلظِّهَارَ إِذَا كَانَ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ فَلاَ يَجِبُ اَلْكَفَّارَةُ فِيهِ إِلاَّ بَعْدَ حُصُولِ اَلشَّرْطِ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(45) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَوَفَى قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(46) 21 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَلَمْ يَفِئْ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا» » قُلْتُ فَإِنْ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ » قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «أَسَاءَ وَ ظَلَمَ » قُلْتُ فَيَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ قَالَ «رَقَبَةٌ أَيْضاً».

(47) 22 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ

********

(1) سورة المجادلة الآية: 2.

(45-46) - الاستبصار ج 3 ص 262.

(47) - الاستبصار ج 3 ص 260.

ص: 14

عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ : سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَبْدَ اَلرَّحْمَنِ بْنَ اَلْحَجَّاجِ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلظِّهَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَزِمَهُ اَلظِّهَارُ قَالَ لَهَا دَخَلْتِ أَوْ لَمْ تَدْخُلِي خَرَجْتِ أَوْ لَمْ تَخْرُجِي أَوْ لَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئاً فَقَدْ لَزِمَهُ اَلظِّهَارُ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ «فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلصِّيَامِ أَطْعَمَ «سِتِّينَ مِسْكِيناً» فَإِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْإِطْعَامَ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ وَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ اَلْوَاجِبَ اَلَّذِي عَلَيْهِ .

(48) 23 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ اِمْرَأَتِي فَقَالَ «اِذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً » فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ «اِذْهَبْ فَصُمْ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » » قَالَ لاَ أَقْوَى قَالَ «فَاذْهَبْ فَأَطْعِمْ «سِتِّينَ مِسْكِيناً» » قَالَ لَيْسَ عِنْدِي» قَالَ «فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ بِهَا» فَقَالَ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَعْلَمُ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا(1) أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي قَالَ «فَاذْهَبْ وَ كُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ »».

(49) 24 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ «تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » أَوْ إِطْعَامُ «سِتِّينَ مِسْكِيناً» وَ اَلرَّقَبَةُ يُجْزِي عَنْهُ

********

(1) اللابة: هي الحرة بالفتح و التشديد و هي ارض ذات احجار سود، و الضمير راجع الى المدينة المشرفة اذ هي بين حرتين عظيمتين، و المقصود ما احاطت به الحرتان.

(48) - الاستبصار ج 4 ص 57 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344.

(49) - الاستبصار ج 4 ص 58 الكافي ج 2 ص 128.

ص: 15

صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي اَلْإِسْلاَمِ » .

(50) 25 - عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ اَلَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ فَالاِسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلاَ يَمِينَ اَلظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ تَرْضَى اَلْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا وَ لاَ يُجَامِعَهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا طَلَّقَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ اَلْكَفَّارَةُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ .

(51) 26 - رَوَى ذَلِكَ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَالَ «إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَدْ بَطَلَ اَلظِّهَارُ وَ هَدَمَ اَلطَّلاَقُ اَلظِّهَارَ» قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ «نَعَمْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ » قَالَ «فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا» » قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ هَلْ يَلْزَمُهُ اَلظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ «لاَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا» قُلْتُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا وَ تَرَكَهَا لاَ يَمَسُّهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ «هِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ » قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى اَلسُّلْطَانِ فَقَالَتْ هَذَا زَوْجِي قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لاَ يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى اَلْعِتْقِ وَ اَلصِّيَامِ وَ اَلْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لَمْ يَقْوَ عَلَى اَلصِّيَامِ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ » وَ قَالَ «فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى

********

(50) - الاستبصار ج 4 ص 56 الكافي ج 2 ص 374.

(51) - الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 342 و فيه عن عمر بن يزيد.

ص: 16

اَلْعِتْقِ وَ اَلصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا» .

52-27 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا اَلَّذِي تَزَوَّجَهَا فَرَاجَعَهَا اَلْأَوَّلُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا اَلْكَفَّارَةُ لِلظِّهَارِ اَلْأَوَّلِ قَالَ «نَعَمْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ قَوْمٍ مِنَ اَلْمُخَالِفِينَ وَ اَلصَّحِيحُ اَلْأَوَّلُ .

(53) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ «قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ »» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ «لاَ» وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظِّهَارِ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ اَلْأَمَةِ قَالَ «نَعَمْ » قِيلَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ «يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » فَإِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ اِنْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالاً فَلْيُمْضِ اَلَّذِي اِبْتَدَأَ فِيهِ ».

وَ لاَ تُنَافِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ مَا رَوَاهُ :

(54) 29 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَامَ شَهْراً مِنْ كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ ثُمَّ وَجَدَ نَسَمَةً قَالَ «يُعْتِقُهَا وَ لاَ يَعْتَدُّ بِالصَّوْمِ ».

لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ نَحْمِلُهَا عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ إِنْ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى اَلصَّوْمِ

********

(53) - الاستبصار ج 3 ص 262 و ص 264 و ص 267 متفرقا الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343 و فيه من السؤال الثاني إلخ.

(54) - الاستبصار ج 3 ص 268.

ص: 17

لِأَنَّ اَلْأَفْضَلَ أَنْ يُعْتِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَامَ شَيْئاً وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ .

55-30- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلْمُظَاهِرُ ثُمَّ رَاجَعَ فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ ».

(56) 31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ عَلَى طَلاَقِهَا قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ » قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ «لاَ يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ» قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «إِي وَ اَللَّهِ إِنَّهُ لآَثِمٌ ظَالِمٌ » قُلْتُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ اَلْأُولَى قَالَ «نَعَمْ يُعْتِقُ أَيْضاً رَقَبَةً ».

(57) 32 - وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَلَمْ يَفِئْ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا» قُلْتُ فَإِنَّهُ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ » قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «أَسَاءَ وَ ظَلَمَ » قُلْتُ فَيَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ قَالَ «عِتْقُ رَقَبَةٍ أَيْضاً».

(58) 33 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا وَاقَعَ اَلْمَرَّةَ اَلثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى لَيْسَ فِي هَذَا اِخْتِلاَفٌ ».

(59) 34 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ

********

(56-57-58) - الاستبصار ج 3 ص 265 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 128.

(59) - الاستبصار ج 3 ص 265 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343.

ص: 18

عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ «يُكَفِّرُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ » قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ «يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ يُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْأَخْبَارَ اَلْمُتَقَدِّمَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلْيُمْسِكْ حَتَّى يُكَفِّرَ أَنَّهُ كَفَّارَةُ وَاحِدَةٍ أَوِ اِثْنَتَيْنِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ حَتَّى يُكَفِّرَ اَلْكَفَّارَتَيْنِ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ :

(60) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي اَلنَّجَّارِ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ اِمْرَأَتِي فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ قَالَ «وَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ » قَالَ رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالِهَا وَ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِي اَلْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ» وَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ وَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اَللَّهَ ».

فَلَيْسَ فِيهِ أَيْضاً مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ اَلْكَفَّارَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمُوَاقَعَةِ لِأَنَّ اَلَّذِي فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَفَّارَتَيْنِ فَإِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَرِيحاً بِأَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً لَكُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلاً لِأَنَّ مَنْ ذَلِكَ حُكْمُهُ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(61) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلظِّهَارُ لاَ يَقَعُ إِلاَّ عَلَى اَلْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاقِعَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ فَإِنْ

********

(60-61) - الاستبصار ج 3 ص 266 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 128 بتفاوت.

ص: 19

جَهِلَ وَ فَعَلَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ».

(62) 37 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ».

فَيَحْتَمِلُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ مُوَاقَعَتُهُ لَهَا جَهْلاً أَوْ نِسْيَاناً وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذَا مَخْصُوصاً بِمَنْ كَانَ ظِهَارُهُ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَةِ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ إِلاَّ بَعْدَ اَلْمُوَاقَعَةِ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ مُفَصَّلاً وَ فِي حَدِيثِ حَرِيزٍ أَيْضاً.

(63) 38 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ ظَاهَرَ ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَقَالَ لِي «أَ وَ لَيْسَ هَكَذَا يَفْعَلُ اَلْفَقِيهُ ».

فَمَعْنَى هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلظِّهَارُ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَةِ فَإِنَّ اَلْكَفَّارَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بَعْدَ اَلْوَطْءِ فَلَوْ أَنَّهُ كَفَّرَ قَبْلَ اَلْوَطْءِ لَمَا كَانَ مُجْزِياً عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ اَلْوَطْءِ وَ لَكَانَ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى إِذَا وَطِئَ فَنَبَّهَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلْمُوَاقَعَةَ لِمَنْ كَانَ هَذَا حُكْمَهُ مِنْ أَفْعَالِ اَلْفَقِيهِ اَلَّذِي يَطْلُبُ اَلْخَلاَصَ مِنْ وُجُوبِ كَفَّارَةٍ أُخْرَى عَلَيْهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْمُوَاقَعَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ ظِهَارُهُ مُطْلَقاً غَيْرَ مَشْرُوطٍ وَ جَامَعَ قَبْلَ اَلْكَفَّارَةِ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ مَا رَوَاهُ :

64-39 - اِبْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى تَجِبُ اَلْكَفَّارَةُ عَلَى

********

(62) - الاستبصار ج 3 ص 266.

(63) - الاستبصار ج 3 ص 267 الكافي ج 2 ص 128.

ص: 20

اَلْمُظَاهِرِ قَالَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ فَقَالَ «عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلظِّهَارَ قَبْلَ اَلدُّخُولِ غَيْرُ وَاقِعٍ مَا رَوَاهُ :

65-40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ «لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا إِيلاَءٌ وَ لاَ ظِهَارٌ».

(66) 41 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوكٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ قَالَ «لاَ يَلْزَمُهُ » وَ قَالَ لِي «لاَ يَكُونُ إِيلاَءٌ وَ لاَ ظِهَارٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ ثَلاَثٍ كَانَ عَلَيْهِ بِعَدَدِ اَلنِّسَاءِ كَفَّارَاتٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ صَفْوَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(67) 42 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ جَمِيعاً بِكَلاَمٍ وَاحِدٍ فَقَالَ «عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ ».

(68) 43 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ

********

(66) - الكافي ج 2 ص 128 الفقيه ج 3 ص 340 بتفاوت فيهما.

(67) - الاستبصار ج 3 ص 263 الكافي ج 2 ص 128.

(68) - الاستبصار ج 3 ص 263 الفقيه ج 3 ص 345.

ص: 21

أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ «عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ »» .

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي اَلْجِنْسِ إِمَّا عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ لَيْسَ يَجِبُ لِبَعْضِهِنَّ اَلْعِتْقُ وَ لِبَعْضِهِنَّ اَلصَّوْمُ أَوِ اَلْإِطْعَامُ وَ لَيْسَ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ أَنَّ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ اَلْكَفَّارَاتِ تُجْزِي عَنِ اَلْأَرْبَعِ نِسَاءٍ وَ مَنْ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً كَانَ عَلَيْهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(69) 44 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِيمَنْ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَالَ «عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ كَفَّارَةً ».

(70) 45 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ ».

(71) 46 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(72) 47 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ زِيَادِ بْنِ اَلْمُنْذِرِ قَالَ : سَأَلَ أَبُو اَلْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُطِيقُ لِكُلِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ » قَالَ لاَ قَالَ «فَيُطِيقُ إِطْعَامَ «سِتِّينَ مِسْكِيناً»

********

(69-70-71) - الاستبصار ج 3 ص 262 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 127 و الصدوق في الفقيه ج 3 ص 343.

(72) - الاستبصار ج 3 ص 256 الفقيه ج 3 ص 345.

ص: 22

مِائَةَ مَرَّةٍ » فَقَالَ لاَ قَالَ «فَيُطِيقُ صِيَامَ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » مِائَةَ مَرَّةٍ » قَالَ لاَ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا».

(73) 48 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ «عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ».

فَمَحْمُولٌ هَذَا اَلْخَبَرُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً فِي اَلْجِنْسِ دُونَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً عَنِ اَلْمَرَّاتِ اَلْكَثِيرَةِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى اَلْعِتْقِ أَوِ اَلْإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً رَوَى ذَلِكَ .

74-49 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ اَلنَّخَّاسِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ وَ لاَ مَا يَتَصَدَّقُ وَ لاَ يَقْوَى عَلَى اَلصِّيَامِ قَالَ «يَصُومُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً لِكُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

وَ أَمَّا اَلْإِطْعَامُ فَيَكُونُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ .

75-50 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ قَالَ «يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً ثَلاَثِينَ صَاعاً مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلظِّهَارُ يَقَعُ بِالْحُرَّةِ وَ اَلْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً وَ إِنْ كَانَتِ اَلْأَمَةُ مِلْكَ يَمِينِهِ لَمْ يَقَعْ بِهَا ظِهَارٌ وَ فَرَّقَ بَيْنَ اَلْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً وَ بَيْنَهَا إِذَا كَانَتْ مِلْكَ يَمِينٍ وَ اَلتَّفْصِيلُ لَمْ أَجِدْ بِهِ حَدِيثاً. وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْأَمَةَ يَقَعُ بِهَا ظِهَارٌ مَا رَوَاهُ :

********

(73) - الاستبصار ج 3 ص 263.

ص: 23

(76) 51 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ «اَلْحُرَّةُ وَ اَلْأَمَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ».

(77) 52 - وَ - رَوَى اِبْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ «هِيَ مِثْلُ ظِهَارِ اَلْحُرَّةِ ».

(78) 53 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ فَقَالَ «يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ أَخَلَّ بِشَرَائِطِ اَلظِّهَارِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنَ اَلشَّاهِدَيْنِ أَوِ اَلطُّهْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ اِسْتِكْمَالِ اَلشَّرَائِطِ فَالظِّهَارُ وَاقِعٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ ثُمَّ ذَكَرَ رَحِمَهُ اَللَّهُ فِي كَفَّارَةِ اَلْعَبْدِ إِذَا ظَاهَرَ صِيَامَ شَهْرٍ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْنَافِ اَلْكَفَّارَاتِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ يَزِيدُهُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ :

(79) 54 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ «نِصْفُ مَا عَلَى اَلْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لاَ عِتْقٍ ».

ثُمَّ ذَكَرَ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا زَوْجُهَا مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ أَنْ تَصْبِرَ وَ بَيْنَ أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إِلَى اَلْإِمَامِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ .

80-55 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ

********

(76-77-78) - الاستبصار ج 3 ص 264 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 127 و الصدوق في الفقيه ج 3 ص 346.

(79) - الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 346.

ص: 24

قَالَ «إِنْ أَتَاهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » أَوْ إِطْعَامُ «سِتِّينَ مِسْكِيناً» وَ إِلاَّ تُرِكَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ إِلاَّ أُوقِفَ حَتَّى يُسْأَلَ أَ لَكَ حَاجَةٌ فِي اِمْرَأَتِكَ أَوْ تُطَلِّقُهَا فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا».

81-56 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ لِعَبْدِهِ اَلْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِكَ فِي تِلْكَ اَلرَّقَبَةِ اَلْوَاجِبَةِ قَالَ «لاَ».

3 - بَابُ أَحْكَامِ اَلطَّلاَقِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَ هَذَا اَلطَّلاَقُ يُسَمَّى طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ .

(82) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلسُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلاَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى اَلتَّطْلِيقَةِ اَلْمَاضِيَةِ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

********

(82) - الكافي ج 2 ص 99.

ص: 25

تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » (1) اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّالِثَةُ اَلتَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 229.

(2) سورة الطلاق الآية: 1.

(83) - الكافي ج 2 ص 99.

ص: 26

(84) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلسُّنَّةِ فَقَالَ «طَلاَقُ اَلسُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَتْ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى اِثْنَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ قَدْ مَضَتِ اَلْوَاحِدَةُ فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرَى عَلَى طُهْرٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالثِّنْتَيْنِ وَ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ مَعَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ بَاقِيَةٍ وَ قَدْ مَضَتْ ثِنْتَانِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلاَقاً لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ أَمَّا طَلاَقُ اَلْعِدَّةِ فَأَنْ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَ يُوَاقِعَهَا ثُمَّ يَنْتَظِرَ بِهَا اَلطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا اَلطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى اَلتَّطْلِيقَةِ اَلثَّالِثَةِ ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ اِنْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلاَقُ اَلثَّانِيَةِ طَلاَقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مُلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مُلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ فَإِذَا طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مُلْكُ اَلرَّجْعَةِ

********

(84) - الاستبصار ج 3 ص 268 الكافي ج 2 ص 100.

ص: 27

مِنْ يَدِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ اِنْتَظَرَ بِهَا اَلطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ اَلرَّجْعَةِ لَمْ يَكُنْ طَلاَقُهُ لَهَا طَلاَقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّانِيَةَ فِي طُهْرِ اَلْأُولَى وَ لاَ يَنْقَضِي اَلطُّهْرُ إِلاَّ بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ اَلرَّجْعَةِ وَ كَذَلِكَ لاَ تَكُونُ اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّالِثَةُ إِلاَّ بِمُرَاجَعَةٍ وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ اَلْمُرَاجَعَةِ ثُمَّ حَيْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ اَلْحَيْضِ ثُمَّ طَلاَقٍ بِشُهُودٍ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ اَلْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ» .

اَلَّذِي تَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » هُوَ اَلْمُعْتَمَدُ عِنْدِي وَ اَلْمَعْمُولُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » إِلَى قَوْلِهِ «فَإِنْ طَلَّقَها» يَعْنِي اَلثَّالِثَةَ «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ لَمْ يُفَصِّلْ بَيْنَ طَلاَقِ اَلسُّنَّةِ وَ اَلْعِدَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ اَلْآيَةُ عَلَى عُمُومِهَا وَ يَكُونُ اَلْخَبَرُ أَيْضاً مُؤَيِّداً لَهَا وَ مُؤَكِّداً وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(85) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ إِسْمَاعِيلَ اَلْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ كُلُّهُمْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مِنِ اِبْنِهِ بَعْدَ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِصِفَةِ مَا قَالُوا وَ إِنْ لَمْ أَحْفَظْ حُرُوفَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ جُمَلٌ مَعْنَاهُ : «أَنَّ اَلطَّلاَقَ اَلَّذِي أَمَرَ اَللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ إِذَا حَاضَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا عَلَى تَطْلِيقِهِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ لَهَا ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ فَإِنْ رَاجَعَهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنْ مَضَتْ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ اَلْخُطَّابِ خَطَبَهَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ مَا خَلاَ هَذَا فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ ».

********

(85) - الاستبصار ج 3 ص 270.

ص: 28

(86) 5 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ اَلطَّلاَقَ طَلَّقَهَا قُبُلَ عِدَّتِهَا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا اَلثَّانِيَةَ وَ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ اَلْخُطَّابِ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا حَتَّى خَلاَ أَجَلُهَا وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثاً «فَلا تَحِلُّ لَهُ » ... «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِي اَلتَّطْلِيقَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ ».

(87) 6 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ لاَ يُرَاجِعُهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ (1) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا يَعْنِي يَمَسَّهَا قَالَ «لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَ يَمَسَّ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَ يَمَسَّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ثُمَّ فَارَقَهَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلاَقٍ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً لِأَنَّ اَلزَّوْجَ يَهْدِمُ اَلطَّلاَقَ اَلْأَوَّلَ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُوَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ دُخُولَ اَلزَّوْجِ مُعْتَبَرٌ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

********

(1) زيادة في بعض النسخ المخطوطة و موجودة في الاستبصار و ليست في الكافي.

(86) - الاستبصار ج 3 ص 270 الكافي ج 2 ص 101.

(87) - الاستبصار ج 3 ص 270 الكافي ج 2 ص 103.

ص: 29

(88) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ وَ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَيْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا اَلْأَوَّلَ أَ يَهْدِمُ ذَلِكَ اَلطَّلاَقَ اَلْأَوَّلَ قَالَ «نَعَمْ ». : قَالَ اِبْنُ سَمَاعَةَ وَ كَانَ اِبْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ اَلْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَبِينَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ مُسْتَأْنَفٍ قَالَ اِبْنُ سَمَاعَةَ وَ ذَكَرَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ اِبْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِهَذَا اَلْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ فَقَالَ إِنَّ رِفَاعَةَ رَوَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ زَوْجٌ وَ غَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ لاَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اَللَّهُ مِنَ اَلرَّأْيِ قَالَ اِبْنُ سَمَاعَةَ وَ لَيْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ اِبْنِ بُكَيْرٍ فَإِنَّ اَلرِّوَايَةَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ .

(89) 8 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ هِيَ مَعَهُ كَمَا كَانَتْ فِي اَلتَّزْوِيجِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ لِي عَبْدُ اَللَّهِ هَذَا زَوْجٌ وَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اَللَّهُ مِنَ اَلرَّأْيِ .

(90) 9 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثٍ وَ بَطَلَتِ اَلتَّطْلِيقَةُ اَلْأُولَى وَ إِنْ طَلَّقَهَا اِثْنَتَيْنِ ثُمَّ كَفَّ عَنْهَا حَتَّى تَمْضِيَ اَلْحَيْضَةُ اَلثَّالِثَةُ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَيْنِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ وَ بَطَلَتِ اَلاِثْنَتَانِ

********

(88-89) - الاستبصار ج 3 ص 271 الكافي ج 2 ص 103 بزيادة فيه في الثاني.

(90) - الاستبصار ج 3 ص 272.

ص: 30

فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى اَلْعِدَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » .

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ لِأَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ سِنَانٍ لَمْ يُسْنِدْهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ كَمَا قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ أَوْ يَكُونَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَدْ أَخَذَهُ مِنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ أَفْتَى بِهِ كَمَا سَمِعَهُ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُعْتَرَضْ بِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلرِّوَايَاتِ غَيْرَ أَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ رَوَاهُ :

(91) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

فَجَاءَتْ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ مُسْنَدَةً وَ اَلْوَجْهُ فِيهَا أَنْ تُحْمَلَ عَلَى أَنَّ اَلَّذِي يَسْأَلُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا يَكُونُ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَارَقَهَا بِمَوْتٍ أَوْ بِطَلاَقٍ لِأَنَّ اَلزَّوْجَ عَلَى هَذَا اَلْوَصْفِ يَهْدِمُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلطَّلاَقِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوِ اِثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ دُخُولَ اَلزَّوْجِ مُعْتَبَرٌ فِي هَدْمِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلطَّلاَقِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلزَّوْجَ يَهْدِمُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ اَلثَّلاَثَ مَا رَوَاهُ :

(92) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى اَلسُّنَّةِ فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا اَلْأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ قَالَ «عَلَى غَيْرِ شَيْ ءٍ » ثُمَّ قَالَ يَا رِفَاعَةُ كَيْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً اِسْتَقْبَلَ اَلطَّلاَقَ فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ عَلَى اِثْنَتَيْنِ .

(93) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(91-92) - الاستبصار ج 3 ص 272.

(93) - الاستبصار ج 3 ص 273 الكافي ج 2 ص 35.

ص: 31

عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ قَالَ «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ».

(94) 13 - وَ - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَاحِدَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَيَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا فَتَزَوَّجَهَا اَلْأَوَّلُ قَالَ قَالَ «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّلاَقِ ».

(95) 14 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(96) 15 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ زَوْجٍ : «إِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاَقِهَا»».

(97) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ عَلَى اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ تَبِينُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ تَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ «أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ وَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ » فَكَتَبَ «صَدَقُوا».

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَاتُ تَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلزَّوْجُ اَلثَّانِي لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا أَوْ كَانَ تَزَوَّجَ مُتْعَةً أَوْ لَمْ يَكُنْ بَالِغاً وَ إِنْ كَانَ اَلتَّزْوِيجُ دَائِماً لِأَنَّ اَلزَّوْجَ اَلثَّانِيَ يُرَاعَى فِيهِ جَمِيعُ ذَلِكَ مِنْ كَوْنِهِ بَالِغاً وَ أَنْ يَعْقِدَ عَقْدَ اَلدَّوَامِ وَ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنْ أَخَلَّ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى اَلْأَوَّلِ وَ إِنْ رَجَعَتْ لَمْ تَهْدِمْ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلطَّلاَقِ

********

(94-95-96-97) - الاستبصار ج 3 ص 273 و اخرج الرابع الكليني في الكافي ج 2 ص 35.

ص: 32

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اِعْتِبَارِ هَذِهِ اَلشُّرُوطِ مَا رَوَاهُ :

(98) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » قَالَ «هِيَ اَلَّتِي تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ اَلثَّالِثَةَ فَهِيَ اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا».

(99) 18 - صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ اَلْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُرَاعَى أَنْ يَكُونَ اَلزَّوْجُ بَالِغاً وَ اَلتَّزْوِيجُ دَائِماً مَا رَوَاهُ :

-(100) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ اَلطَّلاَقَ اَلَّذِي لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فَتَزَوَّجَهَا غُلاَمٌ لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ «لاَ حَتَّى يَبْلُغَ » وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ مَا حَدُّ اَلْبُلُوغِ فَقَالَ «مَا أَوْجَبَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ اَلْحُدُودَ».

(101) 20 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ لِلْعِدَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ مُتْعَةً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «لاَ حَتَّى تَزَوَّجَ بَتَاتاً».

(102) 21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ

********

(98-99-100) - الاستبصار ج 3 ص 274 الكافي ج 2 ص 103.

(101-102) - الاستبصار ج 3 ص 274.

ص: 33

عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ مُتْعَةً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ قَالَ «لاَ حَتَّى تَدْخُلَ فِيمَا خَرَجَتْ مِنْهُ ».

(103) 22 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ طَلاَقاً لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ «لاَ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها» وَ اَلْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلاَقٌ ».

(104) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَصِيِّ يُحَلِّلُ قَالَ «لاَ يُحَلِّلُ ».

(105) 24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرَاجِعَكِ فَتَزَوَّجِي زَوْجاً غَيْرِي فَقَالَتْ لَهُ قَدْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَيْرَكَ وَ حَلَّلْتُ لَكَ نَفْسِي أَ يُصَدِّقُ قَوْلَهَا وَ يُرَاجِعُهَا وَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ ثِقَةً صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا».

وَ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي فِي اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ عُمَرَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْحَالُ اِقْتَضَتْ أَنْ يُفْتِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(106) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اِخْتَلَفَ رَجُلاَنِ فِي قَضِيَّةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عُمَرَ فِي اِمْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ

********

(103-104-105-106) - الاستبصار ج 3 ص 275.

ص: 34

مَاتَ عَنْهَا فَلَمَّا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَهَا اَلْأَوَّلُ فَقَالَ عُمَرُ هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّلاَقِ وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سُبْحَانَ اَللَّهِ أَ يَهْدِمُ ثَلاَثاً وَ لاَ يَهْدِمُ وَاحِدَةً ».

(107) 26 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلطَّلاَقُ اَلَّذِي يُحِبُّهُ اَللَّهُ وَ اَلَّذِي يُطَلِّقُ اَلْفَقِيهُ وَ هُوَ اَلْعَدْلُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي اِسْتِقْبَالِ اَلطُّهْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَ إِرَادَةٍ مِنَ اَلْقَلْبِ ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ فَإِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ فِي أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ اَلثَّالِثَةِ وَ هُوَ آخِرُ اَلْقُرُوءِ لِأَنَّ اَلْأَقْرَاءَ هِيَ اَلْأَطْهَارُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ حَلَّتْ لَهُ بِلاَ زَوْجٍ فَإِنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا مِائَةَ مَرَّةٍ هَدَمَ مَا قَبْلَهُ وَ حَلَّتْ بِلاَ زَوْجٍ وَ إِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُرَاجِعُهَا وَ يُطَلِّقُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلاَّ بِزَوْجٍ ».

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ آكَدُ شُبْهَةً مِنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلرِّوَايَاتِ لِأَنَّهَا لاَ تَحْتَمِلُ شَيْئاً مِمَّا قُلْنَاهُ لِكَوْنِهَا مُصَرِّحَةً خَالِيَةً مِنْ وُجُوهِ اَلاِحْتِمَالِ إِلاَّ أَنَّ طَرِيقَهَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ(1) وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اَللَّهُ مِنَ اَلرَّأْيِ وَ لَوْ كَانَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ زُرَارَةَ لَكَانَ يَقُولُ حِينَ سَأَلَهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ وَ غَيْرُهُ عَنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ هَلْ عِنْدَكَ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ كَانَ يَقُولُ نَعَمْ رِوَايَةُ زُرَارَةَ وَ لاَ يَقُولُ نَعَمْ رِوَايَةُ رِفَاعَةَ حَتَّى قَالَ لَهُ اَلسَّائِلُ إِنَّ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ

********

(1) قال في الوافي: كيف يطعن هو - أي الشيخ رحمه اللّه - في ابن بكير و هو الذي وثقه ثقة في فهرسته و عده الكشّيّ ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و الإقرار له بالفقه، و لو كان مطعونا و لا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من اخبارنا الذي هو في طريقه، و أيضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه بل هو ممّا تكرر في الاخبار و نقله غير واحد من الرجال... الخ.

(107) - الاستبصار ج 3 ص 276.

ص: 35

هُوَ عِنْدَ ذَلِكَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اَللَّهُ تَعَالَى مِنَ اَلرَّأْيِ فَعَدَلَ عَنْ قَوْلِهِ إِنَّ هَذَا فِي رِوَايَةِ رِفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ اَلزَّوْجُ وَ غَيْرُ اَلزَّوْجِ سَوَاءٌ عِنْدِي فَلَمَّا أَلَحَّ عَلَيْهِ اَلسَّائِلُ قَالَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اَللَّهُ مِنَ اَلرَّأْيِ وَ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى رِوَايَةِ زُرَارَةَ نُصْرَةً لِمَذْهَبِهِ اَلَّذِي كَانَ أَفْتَى بِهِ وَ أَنَّهُ لَمَّا أَنْ رَأَى أَنَّ أَصْحَابَهُ لاَ يَقْبَلُونَ مَا يَقُولُهُ بِرَأْيِهِ أَسْنَدَهُ إِلَى مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ مَعْصُوماً لاَ يَجُوزُ هَذَا عَلَيْهِ بَلْ وَقَعَ مِنْهُ مِنَ اَلْعُدُولِ عَنِ اِعْتِقَادِ مَذْهَبِ اَلْحَقِّ إِلَى اِعْتِقَادِ مَذْهَبِ اَلْفَطَحِيَّةِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ مَذْهَبِهِ وَ اَلْغَلَطُ فِي ذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ إِسْنَادِ فُتْيَا اَلْغَلَطِ فِيمَنْ يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ لِشُبْهَةٍ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لَمْ تَعْتَرِضْ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِنْ قِيلَ أَ لاَ زَعَمْتُمْ أَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلَّتِي رَوَيْتُمُوهَا فِيمَنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » تَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ تَفْصِيلِ طَلاَقِ اَلْعِدَّةِ وَ لَيْسَ تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ طَلاَقِ اَلسُّنَّةِ عَلَى وَجْهٍ قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي تِلْكَ اَلْأَحَادِيثِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ اَلَّذِي فِيهَا ذِكْرُ حُكْمِ طَلاَقِ اَلْعِدَّةِ وَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ طَلاَقَ اَلْعِدَّةِ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ لَيْسَ فِيهَا صَرِيحٌ بِأَنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلسُّنَّةِ مَا حُكْمُهُ إِلاَّ مِنْ جِهَةِ دَلِيلِ اَلْخِطَابِ وَ يَجُوزُ تَرْكُ دَلِيلِ اَلْخِطَابِ لِدَلِيلٍ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ اَلطَّلاَقَ فُلاَنَةُ طَالِقٌ أَوْ هِيَ طَالِقٌ وَ يُشِيرُ إِلَيْهَا. رَوَى ذَلِكَ .

(108) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ

********

(108) - الاستبصار ج 3 ص 277 الكافي ج 2 ص 101.

ص: 36

عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ : سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ قَالَ «هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا اَلطَّلاَقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ اَلْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اِعْتَدِّي يُرِيدُ بِذَلِكَ اَلطَّلاَقَ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ».

(109) 28 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلطَّلاَقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا اِعْتَدِّي أَوْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ».

(110) 29 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيِّ "قَالَ : اَلَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي اَلطَّلاَقِ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اِعْتَدِّي وَ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ كَيْفَ يُشْهِدُ عَلَى قَوْلِهِ اِعْتَدِّي قَالَ يَقُولُ اِشْهَدُوا اِعْتَدِّي قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ هَذَا غَلَطٌ لَيْسَ اَلطَّلاَقُ إِلاَّ كَمَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ كُلُّ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ مُلْغًى".

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنُ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ قَوْلِهِمُ اِعْتَدِّي يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى وَجْهٍ لاَ يُنَافِي اَلصَّحِيحَ عَلَى مَا قَالَ اِبْنُ سَمَاعَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُمُ اِعْتَدِّي إِنَّمَا يَكُونُ بِهِ اِعْتِبَارٌ إِذَا تَقَدَّمَهُ قَوْلُ اَلرَّجُلِ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ يَقُولُ اِعْتَدِّي لِأَنَّ قَوْلَهُ لَهَا اِعْتَدِّي لَيْسَ لَهُ مَعْنًى لِأَنَّ لَهَا أَنْ تَقُولَ مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ أَعْتَدُّ فَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَقُولَ لَهَا اِعْتَدِّي لِأَنِّي قَدْ طَلَّقْتُكِ فَالاِعْتِبَارُ بِالطَّلاَقِ لاَ بِهَذَا اَلْقَوْلِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْقَوْلُ كَالْكَاشِفِ لَهَا عَنْ أَنَّهُ لَزِمَهَا حُكْمُ اَلطَّلاَقِ وَ كَالْمُوجِبِ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَ لَوْ تَجَرَّدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ

********

(109-110) - الاستبصار ج 3 ص 277 الكافي ج 2 ص 101.

ص: 37

لَفْظُ اَلطَّلاَقِ لَمَا كَانَ بِهِ اِعْتِبَارٌ عَلَى مَا قَالَهُ اِبْنُ سَمَاعَةَ .

111-30 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ اِمْرَأَتَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَالَ «قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ»».

112-31 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ طَلاَقٍ بِكُلِّ لِسَانٍ فَهُوَ طَلاَقٌ ».

(113) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَوِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلاَقِ اِمْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلاَمِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ فَقَالَ «لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ وَ لاَ عَتَاقٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ ».

(114) 33 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اُكْتُبْ يَا فُلاَنُ إِلَى اِمْرَأَتِي بِطَلاَقِهَا أَوِ اُكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ يَكُونُ ذَلِكَ طَلاَقاً أَوْ عِتْقاً فَقَالَ «لاَ يَكُونُ طَلاَقٌ وَ لاَ عِتْقٌ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ بِهِ اَلطَّلاَقَ أَوِ اَلْعِتْقَ وَ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ اَلشُّهُودِ وَ يَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ ».

وَ اَلْوَكَالَةُ فِي اَلطَّلاَقِ صَحِيحَةٌ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(115) 34 - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ اِمْرَأَتِهِ إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلاَنَةَ إِلَى فُلاَنٍ فَيُطَلِّقُهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(113-114) - الكافي ج 2 ص 99 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 325.

(115) - الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120.

ص: 38

(116) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ أَمْرَ اِمْرَأَتِهِ إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلاَنَةَ إِلَى فُلاَنٍ فَيُطَلِّقُهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ قَالَ «نَعَمْ ».

(117) 36 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي هِلاَلٍ اَلرَّازِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلاً بِطَلاَقِ اِمْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ خَرَجَ اَلرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ «فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْيُعْلِمِ اَلْوَكِيلَ ».

(118) 37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلاَقَ اِمْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى اَلْآخَرُ فَأَبَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلَى اَلطَّلاَقِ » .

(119) 38 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلاَقَ اِمْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى اَلْآخَرُ فَأَبَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى اَلطَّلاَقِ جَمِيعاً» .

(120) 39 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَجُوزُ اَلْوَكَالَةُ فِي اَلطَّلاَقِ ».

********

(116-117) - الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 48.

(118-119) - الاستبصار ج 3 ص 279 الكافي ج 2 ص 120.

(120) - الاستبصار ج 3 ص 279 الكافي ج 2 ص 120.

ص: 39

فَلاَ يُنَافِي اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَى اَلْحَالِ اَلَّتِي يَكُونُ اَلرَّجُلُ فِيهَا حَاضِراً غَيْرَ غَائِبٍ عَنْ بَلَدِهِ وَ أَنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَلاَ تَجُوزُ وَكَالَتُهُ فِي اَلطَّلاَقِ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ فِي تَجْوِيزِ اَلْوَكَالَةِ مُخْتَصَّةٌ بِحَالِ اَلْغَيْبَةِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ قَالَ اِبْنُ سَمَاعَةَ إِنَّ اَلْعَمَلَ عَلَى اَلْخَبَرِ اَلَّذِي ذُكِرَ فِيهِ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ اَلْوَكَالَةُ فِي اَلطَّلاَقِ وَ لَمْ يُفَصَّلْ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْعَمَلُ عَلَى اَلْأَخْبَارِ كُلِّهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

(121) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْيَقْطِينِيِّ قَالَ : بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رِزَمَ (1) ثِيَابٍ وَ غِلْمَاناً وَ حَجَّةً لِي وَ حَجَّةً لِأَخِي مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ وَ حَجَّةً لِيُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ فَكَانَتْ بَيْنَنَا مِائَةُ دِينَارٍ أَثْلاَثاً فِيمَا بَيْنَنَا فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُعَبِّيَ اَلثِّيَابَ رَأَيْتُ فِي أَضْعَافِ اَلثِّيَابِ طِيناً فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ مَا هَذَا فَقَالَ لَيْسَ يُوَجِّهُ بِمَتَاعٍ إِلاَّ جَعَلَ فِيهِ طِيناً مِنْ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ اَلرَّسُولُ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ أَمَانٌ بِإِذْنِ اَللَّهِ » وَ أَمَرَنَا بِالْمَالِ بِأُمُورٍ مِنْ صِلَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ قَوْمٍ مَحَاوِيجَ لاَ يُؤْبَهُ لَهُمْ وَ أَمَرَ بِدَفْعِ ثَلاَثِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى رُحْمَ اِمْرَأَةٍ كَانَتْ لَهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا عَنْهُ وَ أُمَتِّعَهَا بِهَذَا اَلْمَالِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُشْهِدَ عَلَى طَلاَقِهَا صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَ آخَرَ نَسِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى اِسْمَهُ .

وَ جَمِيعُ كِنَايَاتِ اَلطَّلاَقِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِهَا مِنْ قَوْلِ اَلرَّجُلِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(122) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ

********

(1) الرزم: الرزمة بالكسر من الثياب و غيرها ما جمع و شد معا جمع رزم.

(121) - الاستبصار ج 3 ص 279.

(122) - الكافي ج 2 ص 122.

ص: 40

اَلرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(123) 42 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ أَوْ أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(124) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَ لِي «لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ » وَ قُلْتُ لَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّهَا لَكَ فَمَا حَرَّمَهَا عَلَيْكَ إِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنَّهُ كَذَبَ فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ حَرَامٌ وَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ وَ لاَ كَفَّارَةٌ فَقُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «يا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اَللّهُ لَكَ » (1) فَجَعَلَ فِيهِ اَلْكَفَّارَةَ فَقَالَ «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ جَارِيَتَهُ مَارِيَةَ وَ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا فَإِنَّمَا جَعَلَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةَ فِي اَلْحَلْفِ وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ فِي اَلتَّحْرِيمِ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ تَفْصِيلِ طَلاَقِ اَلْعِدَّةِ فَقَدْ قَدَّمْنَاهُ أَيْضاً فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(125) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّلاَقِ اَلَّذِي لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فَقَالَ «أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدْتُ

********

(1) سورة التحريم الآية: 1.

(123) - الكافي ج 2 ص 122.

(124) - الكافي ج 2 ص 121 الفقيه ج 3 ص 356.

(125) - الكافي ج 2 ص 102.

ص: 41

عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ تَرَكْتُهَا حَتَّى طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ وَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ » .

وَ أَمَّا اَلْمُرَاجَعَةُ فَلاَ بُدَّ مِنْهَا لِمَنْ يُرِيدُ طَلاَقَ اَلْعِدَّةِ وَ اَلْإِشْهَادُ عَلَى اَلرَّجْعَةِ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(126) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي يُرَاجِعُ وَ لَمْ يُشْهِدْ قَالَ «يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لاَ أَرَى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً».

(127) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ إِذَا طَلَّقَ وَ إِذَا رَاجَعَ فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِيَهَا فَيُشْهِدُ اَلْآنَ عَلَى مَا صَنَعَ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُشْهِدْ حِينَ طَلَّقَ فَلَيْسَ طَلاَقُهُ بِشَيْ ءٍ ».

(128) 47 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلطَّلاَقَ لاَ يَكُونُ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَ إِنَّ اَلرَّجْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ وَ لَكِنْ لِيُشْهِدْ بَعْدُ فَهُوَ أَفْضَلُ ».

(129) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اِدَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً طَلاَقَ اَلْعِدَّةِ طَلاَقاً صَحِيحاً يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ أَنْكَرَ اَلزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَنْكَرَ اَلطَّلاَقَ

********

(126-127-128-129) - الكافي ج 2 ص 102.

ص: 42

قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلاَقِ رَجْعَةٌ لَهَا وَ إِنْ كَانَ أَنْكَرَ اَلطَّلاَقَ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ اَلشُّهُودِ بَعْدَ مَا يُسْتَحْلَفُ أَنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلاَقِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ » .

(130) 49 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اَلْمَرْزُبَانِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ اِعْتَدِّي فَقَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا حَتَّى مَضَتْ لِذَلِكَ أَشْهُرٌ بَعْدَ اَلْعِدَّةِ أَوْ أَكْثَرُ فَكَيْفَ تَأْمُرُهُ قَالَ «إِذَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهِ فَهِيَ زَوْجَتُهُ ».

(131) 50 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا وَ اِسْتَكْتَمَ ذَلِكَ اَلشُّهُودَ فَلَمْ تَعْلَمِ اَلْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ «تَخَيَّرُ اَلْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ اَلَّتِي أَشْهَدَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا فَلَيْسَ لِلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَ زَوْجُهَا اَلْأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا».

(132) 51 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي آخِرِ اَلثَّلاَثَةِ أَشْهُرٍ أَيْضاً قَالَ فَقَالَ «إِذَا تَخَلَّلَ اَلرَّجْعَةُ اِعْتَدَّتْ بِالتَّطْلِيقَةِ اَلْأَخِيرَةِ وَ إِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلاَقٌ ».

********

(130) - الكافي ج 2 ص 102.

(131-132) - الكافي ج 2 ص 102.

ص: 43

وَ اَلرَّجْعَةُ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنَ اَلْمُوَاقَعَةِ لِمَنْ يُرِيدُ طَلاَقَ اَلثَّانِيَ لِلْعِدَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(133) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا إِلاَّ أَنْ يُرَاجِعَهَا».

(134) 53 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ » وَ قَالَ «لاَ تُطَلَّقُ اَلتَّطْلِيقَةَ اَلْأُخْرَى حَتَّى يَمَسَّهَا».

(135) 54 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُرَاجَعَةُ فِي اَلْجِمَاعِ وَ إِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ».

136-55 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَظْهَرَ طَلاَقَ اِمْرَأَتِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا ثُمَّ خَرَجَ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ قَالَ «لاَ حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا وَ أَظْهَرَ طَلاَقَهَا».

(137) 56 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ

********

(133) - الكافي ج 2 ص 102 الفقيه ج 3 ص 321.

(134-135) - الاستبصار ج 3 ص 280 الكافي ج ص 102.

(137) - الاستبصار ج 3 ص 280.

ص: 44

لَهُ اَلرَّجْعَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَكُونُ رَجْعَةً قَالَ «نَعَمْ ».

(138) 57 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجْعَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَكُونُ رَجْعَةً قَالَ «نَعَمْ ».

فَهَذَانِ اَلْحَدِيثَانِ لاَ يُنَافِيَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْمُوَاقَعَةَ شَرْطٌ فِي اَلرَّجْعَةِ لِمَنْ أَرَادَ اَلطَّلاَقَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا أَنَّهُ تَكُونُ رَجْعَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يَجُوزُ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ اَلطَّلاَقُ وَ نَحْنُ إِنَّمَا اِعْتَبَرْنَا اَلْمُوَاقَعَةَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً أُخْرَى فَأَمَّا مَنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَلَيْسَ اَلْوَطْءُ شَرْطاً لَهُ وَ تَحْصُلُ اَلْمُرَاجَعَةُ بِدُونِ ذَلِكَ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَعُودُ إِلَى أَنْ يَمْلِكَ اَلْعَقْدَ أَ لاَ تَرَى أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ اَلرَّجْعَةُ اَلْقُبْلَةُ أَوِ اَلْإِنْكَارُ لِلطَّلاَقِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِكَافٍ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ ثَانِياً وَ لاَ يُنَافِي اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(139) 58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ لَمْ يُجَامِعْ ثُمَّ طَلَّقَ فِي طُهْرٍ آخَرَ عَلَى اَلسُّنَّةِ أَ تَثْبُتُ اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّانِيَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ «نَعَمْ إِذَا هُوَ أَشْهَدَ عَلَى اَلرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ كَانَتِ اَلتَّطْلِيقَةُ ثَانِيَةً ».

(140) 59 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ اَلرَّجْعَةِ حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ أَ تَقَعُ عَلَيْهَا اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّانِيَةُ وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(141) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ مُشَافَهَةً عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ سَافَرَ وَ أَشْهَدَ

********

(138-139-140-141) - الاستبصار ج 3 ص 281.

ص: 45

عَلَى رَجْعَتِهَا فَلَمَّا قَدِمَ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ «نَعَمْ قَدْ جَازَ طَلاَقُهَا».

لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ أَيَّ تَطْلِيقَةٍ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى لِلْعِدَّةِ فَأَمَّا إِنْ يُطَلِّقْهَا طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّفْصِيلِ مَا رَوَاهُ :

(142) 61 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ فَلاَ يَكُونُ فِيمَا بَيْنَ اَلطَّلاَقِ وَ اَلطَّلاَقِ جِمَاعٌ فَتِلْكَ تَحِلُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » هِيَ اَلَّتِي يُجَامِعُ فِيمَا بَيْنَ اَلطَّلاَقِ وَ اَلطَّلاَقِ ».

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذَا اَلتَّفْصِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمْ مَعَ أَنَّ اَلْأَخْبَارَ كُلَّهَا عَلَى عُمُومِهَا وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا تَفْصِيلٌ عَلَى مَا قُلْتُمُوهُ مِثْلُ مَا رَوَاهُ :

(143) 62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يُطَلِّقُهَا اَلثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ اَلثَّانِي حَتَّى يُرَاجِعَ وَ يُجَامِعَ ».

ثُمَّ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَخُصَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ بِالْخَبَرِ اَلَّذِي رَوَيْنَاهُ مُفَصَّلاً لِأَنَّا إِنْ لَمْ نَفْعَلْ ذَلِكَ أَبْطَلْنَا حُكْمَ اَلْخَبَرِ اَلْمُفَصَّلِ أَصْلاً وَ أَبْطَلْنَا أَيْضاً حُكْمَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ اَلَّتِي تَضَمَّنَتْ جَوَازَ اَلطَّلاَقِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ اَلْمُوَاقَعَةِ وَ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ وَ عَلَى اَلْوَجْهِ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ نَكُونُ قَدْ جَمَعْنَا بَيْنَ اَلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ بَعْدَ اَلدُّخُولِ بِهَا غَيْرَ غَائِبٍ عَنْهَا لَمْ يَقَعِ اَلطَّلاَقُ .

********

(142-143) - الاستبصار ج 3 ص 284.

ص: 46

يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(144) 63 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ «اَلطَّلاَقُ عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ بَاطِلٌ » قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثَلاَثاً فِي مَقْعَدٍ قَالَ «يُرَدُّ إِلَى اَلسُّنَّةِ ».

(145) 64 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ «اَلطَّلاَقُ لِغَيْرِ اَلسُّنَّةِ بَاطِلٌ ».

(146) 65 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً إِنَّمَا اَلطَّلاَقُ اَلَّذِي أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلاَقٌ وَ إِنَّ اِبْنَ عُمَرَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَنْكِحَهَا وَ لاَ يَعْتَدَّ بِالطَّلاَقِ » قَالَ «وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي طَلَّقْتُ اِمْرَأَتِي فَقَالَ «أَ لَكَ بَيِّنَةٌ » قَالَ لاَ فَقَالَ اُعْزُبْ ».

(147) 66 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ يَزِيدَ وَ إِسْمَاعِيلَ اَلْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ فِي دَمِ اَلنِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا فَلَيْسَ طَلاَقُهُ إِيَّاهَا بِطَلاَقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي اِسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَلَيْسَ طَلاَقُهُ إِيَّاهَا بِطَلاَقٍ ».

********

(144-145-146) - الكافي ج 2 ص 97 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 321 و فيه ذيل الحديث.

(147) - الكافي ج 2 ص 98.

ص: 47

(148) 67 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ طَلاَقٍ لِغَيْرِ اَلْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ أَوْ يُطَلِّقُهَا وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَلَيْسَ طَلاَقُهُ بِطَلاَقٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ اَلْفَضْلُ عَلَى اَلْوَاحِدَةِ بِطَلاَقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ فَلَيْسَ طَلاَقُهُ بِطَلاَقٍ وَ لاَ يُجْزِي فِيهِ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ قَدْ قَرِبَهَا فِيهِ أَوْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُ . وَ هَذَا مِمَّا قَدَّمْنَا اَلْقَوْلَ فِيهِ وَ يَزِيدُهُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ :

(149) 68 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ سَمِعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَ جَحَدَ ذَلِكَ أَ تُقِيمُ مَعَهُ قَالَ «نَعَمْ فَإِنَّ طَلاَقَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَيْسَ بِطَلاَقٍ وَ اَلطَّلاَقُ لِغَيْرِ اَلْعِدَّةِ لَيْسَ بِطَلاَقٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيُطَلِّقَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ وَ لِغَيْرِ اَلْعِدَّةِ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ » بِهَا.

(150) 69 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ طَلَّقَ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(151) 70 - وَ - عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ اِمْرَأَتِي بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا فَقَالَ

********

(148-149-150-151) - الكافي ج 2 ص 98 و اخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 3 ص 321 بتفاوت.

ص: 48

أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَشْهَدْتَ رَجُلَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ كَمَا أَمَرَكَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ » فَقَالَ لاَ فَقَالَ «اِذْهَبْ فَإِنَّ طَلاَقَكَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(152) 71 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِيَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ قَالَ «لَيْسَ هَذَا طَلاَقاً» فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ طَلاَقُ اَلسُّنَّةِ فَقَالَ «يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ كَمَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ » فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَ اِمْرَأَتَيْنِ فَقَالَ «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلطَّلاَقِ وَ قَدْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ غَيْرِهِنَّ فِي اَلدَّمِ إِذَا حَضَرْنَهُ » فَقُلْتُ فَإِنْ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى اَلطَّلاَقِ أَ يَكُونُ طَلاَقاً فَقَالَ «مَنْ وُلِدَ عَلَى اَلْفِطْرَةِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَى اَلطَّلاَقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ مِنْهُ خَيْراً».

(153) 72 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ اِمْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلاَنَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلاَمَهُ وَ لَمْ يَقُلِ اِشْهَدُوا أَ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ عَلَيْهَا قَالَ «نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ أَ فَتُتْرَكُ مُعَلَّقَةً ».

(154) 73 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا فَجَاءَ إِلَى جَمَاعَةٍ فَقَالَ فُلاَنَةُ طَالِقٌ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا اَلطَّلاَقُ وَ لَمْ يَقُلِ اِشْهَدُوا قَالَ «نَعَمْ ».

(155) 74 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ اِمْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلاَنَةُ

********

(152) - الكافي ج 2 ص 100.

(153-154-155) - الكافي ج 2 ص 101 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 34.

ص: 49

طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلاَمَهُ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اِشْهَدُوا أَ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ عَلَيْهَا قَالَ «نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ ».

(156) 75 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ أَحْضَرَ اِمْرَأَتَيْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اِشْهَدُوا أَنَّ اِمْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ أَ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ قَالَ «نَعَمْ ».

(157) 76 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ اَلْيَوْمَ رَجُلاً ثُمَّ مَكَثَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ فَقَالَ «إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُشْهَدَا جَمِيعاً».

(158) 77 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِيقِ اَلشَّاهِدَيْنِ فِي اَلطَّلاَقِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ اَلشَّاهِدَيْنِ » وَ قَالَ «لاَ يَجُوزُ حَتَّى يُشْهَدَا جَمِيعاً».

فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ جَوَازِ تَفْرِيقِ اَلشَّاهِدَيْنِ فِي اَلطَّلاَقِ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي اَلْإِشْهَادِ أَوْ فِي اَلاِسْتِشْهَادِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي اَلاِسْتِشْهَادِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ .

159-78 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّلاَقِ فَقَالَ «عَلَى طُهْرٍ وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «لاَ يَكُونُ طَلاَقٌ إِلاَّ بِالشُّهُودِ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَمَتَى تَعْتَدُّ فَقَالَ «مِنَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي أَشْهَدَ فِيهِ عَلَى اَلطَّلاَقِ »».

وَ لاَ طَلاَقَ أَيْضاً لِمَنْ لَمْ يُرِدِ اَلطَّلاَقَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(156) - الكافي ج 2 ص 101.

(157-158) - الاستبصار ج 3 ص 285 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 101.

ص: 50

160-79- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّبِيعِ اَلْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ طَلاَقَ إِلاَّ لِمَنْ أَرَادَ اَلطَّلاَقَ ».

(161) 80 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(162) 81 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْوَاحِدِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ طَلاَقَ إِلاَّ لِمَنْ أَرَادَ اَلطَّلاَقَ ».

(163) 82 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْيَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ طَلاَقَ عَلَى سُنَّةٍ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ لاَ طَلاَقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ يَنْوِ اَلطَّلاَقَ لَمْ يَكُنْ طَلاَقُهُ طَلاَقاً».

وَ اَلطَّلاَقُ بِالشَّرْطِ غَيْرُ وَاقِعٍ أَيْضاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(164) 83 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا اِمْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اِتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ «أَنَّ شَرْطَ اَللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اِتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا»».

165-84 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ

********

(161-162-163) - الكافي ج 2 ص 98 و الاولان بسند الثالث.

(164) - الاستبصار ج 3 ص 231.

ص: 51

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَالَ فُلاَنَةُ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا وَ فُلاَنٌ حُرٌّ إِنِ اِشْتَرَيْتُهُ فَلْيَتَزَوَّجْ وَ لْيَشْتَرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ وَ لاَ عِتْقٌ ».

(166) 85 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بَسَّامٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْنَاهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ إِنِ اِشْتَرَيْتُ فُلاَناً أَوْ فُلاَنَةَ فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اِشْتَرَيْتُ هَذَا اَلثَّوْبَ فَهُوَ فِي اَلْمَسَاكِينِ وَ إِنْ نَكَحْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ «لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ ءٍ لاَ يُطَلِّقُ اَلرَّجُلُ إِلاَّ مَا مَلَكَ وَ لاَ يُعْتِقُ إِلاَّ مَا يَمْلِكُ وَ لاَ يَتَصَدَّقُ إِلاَّ بِمَا مَلَكَ ».

167-86 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بَسَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يُطَلِّقُ اَلرَّجُلُ إِلاَّ مَا يَمْلِكُ وَ لاَ يُعْتِقُ إِلاَّ مَا يَمْلِكُ وَ لاَ يَتَصَدَّقُ إِلاَّ بِمَا يَمْلِكُ ».

وَ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ بِشَرَائِطِ اَلطَّلاَقِ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي مَوْضِعٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا وَ اَلثِّنْتَانِ بَاطِلَتَانِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(168) 87 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ ثَلاَثاً قَالَ «هِيَ وَاحِدَةٌ ».

(169) 88 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ اَلْأَسَدِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلطَّلاَقُ ثَلاَثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلَى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

********

(166) - الكافي ج 2 ص 99 بسند آخر.

(168-169) - الاستبصار ج 3 ص 285 الكافي ج 2 ص 101.

ص: 52

(170) 89 - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَلْبَرَاءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَ قَدْ كَانَ يَبْلُغُنَا عَنْكَ وَ عَنْ آبَائِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ فَقَالَ «هُوَ كَمَا بَلَغَكُمْ ».

(171) 90 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّتِي تُطَلَّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ ثَلاَثاً قَالَ «هِيَ وَاحِدَةٌ ».

(172) 91 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ اَلْفَضْلُ عَلَى اَلْوَاحِدَةِ بِطَلاَقٍ ».

(173) 92 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَلَّى أَمْرَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً وَ أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى اَلسُّنَّةِ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثاً فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ «تُرَدُّ إِلَى اَلسُّنَّةِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ ».

(174) 93 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اَلْأُمَوِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلاَثاً فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ قَدْ لَزِمَهُ وَ أَمَّا أَبِي فَكَانَ يَرَى ذَلِكَ وَاحِدَةً ».

(175) 94 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ

********

(*) (170-171-172-173-174-175) - الاستبصار ج 3 ص 286 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 101.

ص: 53

كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلاَثاً فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ رَجْعَةَ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ إِنْ قَالَ هِيَ طَالِقٌ هِيَ طَالِقٌ هِيَ طَالِقٌ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالْأُولَى وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ نِكَاحاً جَدِيداً وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ».

(176) 95 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً قَالَ «بَانَتْ مِنْهُ » قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَقَالَ «تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ » وَ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ » ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ «هُوَ مَا تَرَى» قَالَ قُلْتُ كَيْفَ هَذَا قَالَ فَقَالَ «هَذَا يَرَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ أَنَا أَرَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً عَلَى اَلسُّنَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً وَ هِيَ عَلَى طُهْرٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(177) 96 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ » وَ ذَكَرَ طَلاَقَ اِبْنِ عُمَرَ.

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلاَثاً بِشَرَائِطِ اَلطَّلاَقِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ رَاوِي هَذَا اَلْحَدِيثِ وَ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ اَلْمُفَصَّلَيْنِ وَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثاً فِي اَلْحَيْضِ لاَ يَقَعُ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ وَ إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلْأَخْذُ بِالْحَدِيثِ

********

(176-177) - الاستبصار ج 3 ص 287.

ص: 54

اَلْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ اِبْنِ عُمَرَ لِأَنَّ اِبْنَ عُمَرَ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ فِي اَلْحَيْضِ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلطَّلاَقَ وَاقِعٌ فِي حَالِ اَلْحَيْضِ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ اِبْنِ عُمَرَ وَجْهٌ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَلاَقَ اِبْنِ عُمَرَ كَانَ طَلاَقاً فِي اَلْحَيْضِ مَا رَوَاهُ :

(178) 97 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَدَّ عَلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ اِمْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا ثَلاَثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَلِكَ اَلطَّلاَقَ وَ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ وَ اَلسُّنَّةَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ اَلسُّنَّةِ »» .

(179) 98 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَلاَقَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَلِكَ اَلطَّلاَقَ وَ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ قَالَ لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِي عِدَّةٍ »».

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ فِي كَوْنِهِ طَلاَقاً ثَلاَثاً لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى اَلْوَاحِدَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(180) 99 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَقُولُ «طَلَّقَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَاحِدَةً وَ رَدَّهَا إِلَى اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ ».

********

(178-179-180) - الاستبصار ج 3 ص 288 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 98.

ص: 55

(181) 100 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَشْهَدْ لِمَنْ طَلَّقَ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلطَّلاَقُ قَدْ وَقَعَ فِي حَالِ اَلْحَيْضِ أَوْ يَكُونُ قَدْ وَقَعَ فِي حَالِ اَلسُّكْرِ أَوْ يَكُونُ عَلَى اَلْإِكْرَاهِ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لاَ يَقَعُ مَعَهُ اَلطَّلاَقُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

-(182) 101 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أُخْطِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ اَلطَّلاَقُ وَ يُرَدُّ إِلَى اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّهَا شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِأَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ قَدْ قَدَّمْنَاهَا وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى اَلْأَخْبَارِ اَلْكَثِيرَةِ ثُمَّ إِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُخْتَصُّ بِهَذَا اَلْحُكْمِ مَنْ كَانَ سَكْرَاناً [سَكْرَانَ ] أَوْ مُجْبَراً عَلَى اَلطَّلاَقِ أَوْ يَكُونَ غَيْرَ مَرِيدٍ لَهُ لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مُرَاعًى فِي اَلطَّلاَقِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ تَلاَءَمَتِ اَلْأَخْبَارُ وَ اِتَّفَقَتْ وَ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهَا شَيْ ءٌوَ أَمَّا مَا رَوَاهُ :

(183) 102 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَ اَلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ ».

(184) 103 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

********

(181-182-183-184) - الاستبصار ج 3 ص 289 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 34 و الصدوق في الفقيه ج 3 ص 257 بتفاوت.

ص: 56

حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَ اَلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَيْضاً هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلطَّلاَقُ وَاقِعاً فِي اَلْمَحِيضِ أَوْ عَلَى أَحَدِ اَلْوُجُوهِ اَلَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لاَ يَقَعُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلطَّلاَقِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِذَلِكَ مَنْ كَانَ طَلاَقُهُ مُتَعَلِّقاً بِشَرْطٍ فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضاً مِمَّا لاَ يَقَعُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا اَلْقَوْلَ فِيهِ وَ يُوضِحُ عَنْ هَذَا اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ :

(185) 104 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ قَرِيباً لِي أَوْ صِهْراً لِي حَلَفَ إِنْ خَرَجَتِ اِمْرَأَتُهُ مِنَ اَلْبَابِ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثاً فَخَرَجَتْ فَقَدْ دَخَلَ صَاحِبَهَا مِنْهَا مَا شَاءَ اَللَّهُ مِنَ اَلْمَشَقَّةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَأَصْغَى إِلَيَّ فَقَالَ «مُرْهُ فَلْيُمْسِكْهَا فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ » ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى اَلْقَوْمِ فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ يَأْمُرُونَهَا أَنْ تَزَوَّجَ وَ لَهَا زَوْجٌ ».

وَ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ كَانَ مُخَالِفاً وَ لَمْ يَسْتَوْفِ شَرَائِطَ اَلطَّلاَقِ إِلاَّ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ اَلْبَيْنُونَةُ لَزِمَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(186) 105 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ أَتَانِي اَلْجَوَابُ بِخَطِّهِ «فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ اِبْنَتِكَ وَ زَوْجِهَا فَأَصْلَحَ اَللَّهُ لَكَ مَا تُحِبُّ صَلاَحَهُ فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلاَقِهَا غَيْرَ مَرَّةٍ فَانْظُرْ رَحِمَكَ اَللَّهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَوَلاَّنَا وَ يَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلاَ طَلاَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يَتَوَلاَّنَا وَ لاَ يَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا

********

(185) - الاستبصار ج 3 ص 290.

(186) - الاستبصار ج 3 ص 291.

ص: 57

مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَى اَلْفِرَاقَ بِعَيْنِهِ » .

(187) 106 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْضُ اَلْعَلَوِيِّينَ مِمَّنْ كَانَ يَنْتَقِصُهُ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى حَرَامٍ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ قَالَ «لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا» قُلْتُ كَيْفَ طَلَّقَهَا قَالَ «طَلَّقَهَا وَ ذَاكَ دِينُهُ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ ».

(188) 107 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اِمْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ قَالَ «تَتَزَوَّجُ هَذِهِ اَلْمَرْأَةُ وَ لاَ تُتْرَكُ بِغَيْرِ زَوْجٍ ».

(189) 108 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ لِغَيْرِ عِدَّةٍ ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا قَالَ «نَعَمْ لاَ تُتْرَكُ اَلْمَرْأَةُ بِغَيْرِ زَوْجٍ ».

(190) 109 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّهُ : سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ أَ يَتَزَوَّجُهَا اَلرَّجُلُ فَقَالَ «أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قَالَ اَلْحَسَنُ وَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ سَمَاعَةَ وَ سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ أَ لِيَ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ «نَعَمْ » فَقُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حَنْظَلَةَ رَوَى «إِيَّاكُمْ وَ اَلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ » فَقَالَ «يَا بُنَيَّ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْسَعُ عَلَى اَلنَّاسِ » قُلْتُ وَ أَيَّ شَيْ ءٍ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ

********

(187) - الاستبصار ج 3 ص 291.

(188) - الاستبصار ج 3 ص 291.

(189-190) - الاستبصار ج 3 ص 292.

ص: 58

رَوَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ «أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(191) 110 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً قَالَ «إِنْ كَانَ مُسْتَخِفّاً بِالطَّلاَقِ أَلْزَمْتُهُ ذَلِكَ ».

(192) 111 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فَقَالَ لِي «اِرْوِ عَنِّي أَنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ».

(193) 112 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ تَزْوِيجِ اَلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً فَقَالَ لِي «إِنَّ طَلاَقَكُمْ لاَ يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ وَ طَلاَقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لاَ تَرَوْنَ اَلثَّلاَثَ شَيْئاً وَ هُمْ يُوجِبُونَهَا».

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمْ هَذَا اَلْقَوْلُ مَعَ مَا رَوَاهُ :

(194) 113 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَأْتِيهِ فَيَقُولُ طَلَّقْتَ فُلاَنَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا».

فَإِنْ قَالُوا لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ لَمَا اِحْتَاجَ إِلَى اَلْإِشْهَادِ عَلَيْهِ قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّ اَلَّذِي طَلَّقَ كَانَ مُعْتَقِداً لِوُقُوعِ ذَلِكَ أَوْ لاَ

********

(191-192-193) - الاستبصار ج 3 ص 292 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 257.

(194) - الاستبصار ج 3 ص 293.

ص: 59

وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنِ اِعْتَقَدَ تَحْرِيمَ اَلطَّلاَقِ اَلثَّلاَثِ وَ كَانَ مُعْتَقِداً لِلْحَقِّ فَإِنَّ طَلاَقَهُ لاَ يَقَعُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ فَإِنْ قِيلَ وَ هَذَا أَيْضاً لاَ يَصِحُّ لِأَنَّكُمْ قَدْ قَدَّمْتُمُ اَلْقَوْلَ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَإِنَّهُ يَقَعُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا قِيلَ لَهُ اَلْأَمْرُ وَ إِنْ كَانَ عَلَى مَا زَعَمْتُمْ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْخَبَرِ مَنْ طَلَّقَ وَ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حَائِضاً فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَنْتَظِرَ بِهَا اَلطُّهْرَ ثُمَّ يُشْهِدَ عَلَى طَلاَقِهِ بَعْدَ ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ أَوْ لاَ يَكُونَ قَدْ أَشْهَدَ عَلَى اَلطَّلاَقِ فَيَحْتَاجُ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا أَنْ يُشْهِدَ عَلَى قَوْلِهِ بِطَلاَقِهَا لِتَقَعَ بِذَلِكَ اَلْفُرْقَةُ وَ إِلاَّ كَانَ اَلْعَقْدُ ثَابِتاً مُسْتَقِرّاً قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ كَانَ غَائِباً عَنْ زَوْجَتِهِ فَلَيْسَ يَحْتَاجُ فِي طَلاَقِهَا إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ اَلْحَاضِرُ مِنَ اَلاِسْتِبْرَاءِ لَكِنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنَ اَلْإِشْهَادِ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ أَشْهَدَ وَقَعَ اَلطَّلاَقُ وَ إِنْ كَانَتْ حَائِضاً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ اَلْعِدَّةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(195) 114 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ «يَجُوزُ طَلاَقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ اِمْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا».

(196) 115 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا رَجُلَيْنِ ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ وَ لَمْ

********

(195) - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104.

(196) - الكافي ج 2 ص 104.

ص: 60

يُشْهِدْ عَلَى اَلرَّجْعَةِ ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا إِنِّي كُنْتُ قَدْ رَاجَعْتُكِ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ وَ لَمْ أُشْهِدْ قَالَ فَقَالَ «لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلاَقِ وَ اِدَّعَى اَلرَّجْعَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ يُشْهِدَ وَ لِمَنْ رَاجَعَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى اَلرَّجْعَةِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَى اَلطَّلاَقِ فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ كَانَ خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ ».

(197) 116 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا ثُمَّ قَدِمَ وَ أَقَامَ مَعَ اَلْمَرْأَةِ أَشْهُراً وَ لَمْ يُعْلِمْهَا بِطَلاَقِهَا ثُمَّ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ اِدَّعَتِ اَلْحَبَلَ فَقَالَ اَلرَّجُلُ قَدْ طَلَّقْتُكِ وَ أَشْهَدْتُ عَلَى طَلاَقِكِ قَالَ «يُلْزَمُ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ ».

(198) 117 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ اَلرَّجُلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلْحَامِلُ وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ اَلْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ ».

199-118- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَلْيُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ إِذَا بَلَغَهَا».

-(200) 119 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

********

(197) - الكافي ج 2 ص 104.

(198) - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 334.

(200) - الكافي ج 2 ص 104.

ص: 61

زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ مَوَالِينَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعِي أَنَّ اِمْرَأَةً عَارِفَةً أَحْدَثَ زَوْجُهَا فَهَرَبَ فِي اَلْبِلاَدِ فَتَبِعَ اَلزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ اَلْمَرْأَةِ فَقَالَ إِمَّا أَنْ طَلَّقْتَ وَ إِمَّا رَدَدْتُكَ فَطَلَّقَهَا وَ مَضَى اَلرَّجُلُ عَلَى وَجْهِهِ فَمَا تَرَى لِلْمَرْأَةِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ «تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اَللَّهُ ».

(201) 120 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَيَعْلَمُ أَنَّهُ يَوْمَ طَلَّقَهَا كَانَتْ طَامِثاً قَالَ «يَجُوزُ».

وَ يُفْتَقَرُ فِي جَوَازِ طَلاَقِ اَلْغَائِبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ شَهْراً فَصَاعِداً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(202) 121 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَرَكَهَا شَهْراً».

(203) 122 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى اَلسَّفَرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ».

(204) 123 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْغَائِبُ

********

(201) - الاستبصار ج 3 ص 194.

(202) - الاستبصار ج 3 ص 295 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 325.

(203-204) - الاستبصار ج 3 ص 295 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 325.

ص: 62

اَلَّذِي يُطَلِّقُ أَهْلَهُ كَمْ غَيْبَتُهُ قَالَ «خَمْسَةُ أَشْهُرٍ سِتَّةُ أَشْهُرٍ» قُلْتُ حَدٌّ دُونَ ذَا قَالَ «ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ».

فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ اَلْحُكْمَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ عَادَاتِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْحَيْضِ فَمَنْ يَعْلَمُ مِنْ حَالِ زَوْجَتِهِ أَنَّهَا تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلشَّهْرِ وَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا لاَ تَحِيضُ إِلاَّ كُلَّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلاَّ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلثَّلاَثَةِ أَشْهُرٍ وَ كَذَلِكَ مَنْ تَحِيضُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهٍ .

(205) 124 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلْغَائِبُ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَ اَلشُّهُودِ».

(206) 125 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ مَتَى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ «بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ فِيهَا أَجَلاَنِ فَسَادُ اَلْحَيْضِ وَ فَسَادُ اَلْحَمْلِ ».

وَ اَلْغَائِبُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَ إِنْ لَمْ يُوَاقِعْهَا رَوَى ذَلِكَ .

(207) 126 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَجَّاجٍ اَلْخَشَّابِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا دَخَلَ اَلْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ فَلَمَّا اِسْتَقْبَلَتْهُ اِمْرَأَتُهُ عَلَى اَلْبَابِ أَشْهَدَهُمَا عَلَى

********

(205-206) - الكافي ج 2 ص 104.

(207) - الاستبصار ج 3 ص 296 الكافي ج 2 ص 103.

ص: 63

طَلاَقِهَا فَقَالَ «لاَ يَقَعُ بِهَا طَلاَقٌ ».

(208) 127 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَابَ اَلرَّجُلُ عَنِ اِمْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ قَدِمَ وَ أَرَادَ طَلاَقَهَا وَ كَانَتْ حَائِضاً تَرَكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ اَلدُّخُولِ بِهَا طَلَّقَهَا أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ بِمَحْضَرٍ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَ لَمْ يَنْتَظِرْ بِهَا طُهْراً وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فِي اَلْحَالِ .

(209) 128 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ «إِذَا طَلَّقَهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا».

(210) 129 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا طُلِّقَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ».

(211) 130 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ وَ يُبِينُهَا بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ ».

********

(208) - الاستبصار ج 3 ص 295 الكافي ج 2 ص 103.

(209) - الكافي ج 2 ص 105.

(210-211) - الاستبصار ج 3 ص 296 الكافي ج 2 ص 105.

ص: 64

(212) 131 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ تَزَوَّجُ مَتَى شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ يُبِينُهَا بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ».

(213) 132 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ اَلَّتِي تَضَمَّنَتْ أَنَّهَا تَبِينُ بِوَاحِدَةٍ لِأَنَّ اَلْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَقَدَ عَلَيْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلَّ مَرَّةٍ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ وَ اَلْحَالُ هَذِهِ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(214) 133 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ثَلاَثاً قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

(215) 134 - وَ - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ثَلاَثاً قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

(216) 135 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ

********

(212) - الاستبصار ج 3 ص 296 الكافي ج 2 ص 105.

(213-214-215) - الاستبصار ج 3 ص 297.

(216) - الاستبصار ج 3 ص 297.

ص: 65

بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَ أَعْلَمَهَا قَالَ «قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ » قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا» قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ سَاعَتِهِ أَيْضاً ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَالَ «قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

(217) 136 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْبِكْرُ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلاَثَةَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ فَقَدْ بَانَتْ وَ لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ دَالَّةٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً لِلسُّنَّةِ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ لِأَنَّ طَلاَقَ اَلْعِدَّةِ لاَ يَتَأَتَّى فِي اَلْبِكْرِ وَ غَيْرِ اَلْمَدْخُولِ بِهَا وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِ طَلاَقِ اَلْعِدَّةِ اَلْمُرَاجَعَةَ وَ اَلْمُوَاقَعَةَ بَعْدَهَا وَ جَمِيعاً لاَ يَتَأَتَّى فِي غَيْرِ اَلْمَدْخُولِ بِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كَذَلِكَ مَنْ طَلَّقَ صَبِيَّةً لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَحِيضَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ وَ مَنْ طَلَّقَ آيِسَةً مِنَ اَلْمَحِيضِ فَذَلِكَ أَيْضاً حُكْمُهَا.

218-137 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ مِثْلُهَا قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ».

219-138 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اَلصَّبِيَّةَ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغْ فَلاَ تَحْمِلُ مِثْلُهَا قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا».

********

(217) - الاستبصار ج 3 ص 298.

ص: 66

(220) 139 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ فِي اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ «قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا».

(221) 140 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ اَلرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلَّتِي لاَ تَحْبَلُ مِثْلُهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا».

(222) 141 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «ثَلاَثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ «إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ «إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً ».

(223) 142 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : عِدَّةُ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَحِيضَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَلَّتِي قَدْ قَعَدَتْ عَنِ اَلْمَحِيضِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.

(224) 143 - وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لاَ

********

(220) - الكافي ج 2 ص 105 الفقيه ج 3 ص 331.

(221) - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 105.

(222) - الاستبصار ج 3 ص 337 الكافي ج 2 ص 105.

(223) - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 106.

(224) - الفقيه ج 3 ص 331 الى قوله (ثلاث حيض).

ص: 67

تَحِيضُ وَ اَلْمُسْتَحَاضَةِ اَلَّتِي لاَ تَطْهُرُ وَ اَلْجَارِيَةِ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ وَ لَمْ تُدْرِكِ اَلْحَيْضَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ اَلَّتِي لاَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ مَتَى مَا حَاضَتْهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ».

فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا نَحْمِلُهُمَا عَلَى اَلْمُسْتَرَابَةِ اَلَّتِي مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَيْسَ فِيهِمَا أَنَّ مِثْلَهَا لاَ تَحِيضُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ حَمَلْنَاهُمَا عَلَى مَا يُوَافِقُ اَلْأَخْبَارَ اَلْمُتَقَدِّمَةَ وَ لاَ تَضَادَّ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اَللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ » (1) فَشَرَطَ فِي وُجُوبِ اَلْعِدَّةِ عَلَيْهِمَا اَلرِّيبَةَ وَ ذَلِكَ دَالٌّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مِنْ أَنَّ عِدَّةَ اَلْمُسْتَرَابَةِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ مَا رَوَاهُ :

225-144 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسْتَرَابَةِ مِنَ اَلْمَحِيضِ كَيْفَ تُطَلَّقُ قَالَ «تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ».

(226) 145 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَى اَلْمُسْتَرَابَةِ اِنْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ ». وَ تَفْسِيرُ جَمِيلٍ قَالَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً فَحَاضَتْ قَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ وَ لاَ تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا بَانَتْ بِالشُّهُورِ.

227-146 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ اَلْمَرْأَةُ

********

(1) سورة الطلاق الآية: 4.

(226) - الاستبصار ج 3 ص 324 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 332 بتفاوت في الأخيرين.

ص: 68

اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ مِثْلُهَا وَ لَمْ تَحِضْ كَمْ تَعْتَدُّ قَالَ «ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ» قُلْتُ فَإِنَّهَا اِرْتَابَتْ قَالَ «تَعْتَدُّ آخِرَ اَلْأَجَلَيْنِ تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ» قُلْتُ فَإِنَّهَا اِرْتَابَتْ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا اِرْتِيَابٌ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْحَبَلِ وَقْتاً فَلَيْسَ بَعْدَهُ اِرْتِيَابٌ ».

وَ مَنْ أَرَادَ طَلاَقَ اَلْمُسْتَرَابَةِ صَبَرَ عَلَيْهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(228) 147 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ اَلْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي يُسْتَرَابُ بِهَا اَلَّتِي مِثْلُهَا تَحْمِلُ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحْمِلُ وَ لاَ تَحِيضُ وَ قَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ «يُمْسِكُ عَنْهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا».

وَ طَلاَقُ مَنْ لاَ يَصِلُ اَلرَّجُلُ إِلَيْهَا مِثْلُ طَلاَقِ اَلْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا .

(229) 148 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا وَ هِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ لَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمُ طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ وَ لاَ يَعْلَمُ طُهْرَهَا إِذَا طَهُرَتْ قَالَ فَقَالَ «هَذَا مِثْلُ اَلْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يُطَلِّقُهَا بِالْأَهِلَّةِ وَ اَلشُّهُودِ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا اَلْأَحْيَانَ وَ اَلْأَحْيَانَ لاَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمُ حَالَهَا كَيْفَ يُطَلِّقُهَا فَقَالَ «إِذَا مَضَى لَهُ شَهْرٌ لاَ يَصِلُ إِلَيْهَا فِيهِ يُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَى غُرَّةِ اَلشَّهْرِ اَلْآخَرِ بِشُهُودٍ وَ يَكْتُبُ اَلشَّهْرَ اَلَّذِي يُطَلِّقُهَا فِيهِ وَ يُشْهِدُ عَلَى طَلاَقِهَا رَجُلَيْنِ فَإِذَا مَضَى ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَشْهُرِ اَلَّتِي تَعْتَدُّ فِيهَا».

********

(228) - الكافي ج 2 ص 110.

(229) - الكافي ج 2 ص 106 الفقيه ج 3 ص 333.

ص: 69

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْحَامِلُ اَلْمُسْتَبِينُ حَمْلُهَا تُطَلَّقُ أَيْضاً وَاحِدَةً أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ اَلْمُطَلِّقُ .

230-149- رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَى شَاءُوا اَلْحَامِلُ اَلْمُسْتَبِينُ حَمْلُهَا وَ اَلْجَارِيَةُ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي قَدْ قَعَدَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ اَلْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا».

(231) 150 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ اَلرَّجُلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلْحَامِلُ وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ اَلْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ اَلَّتِي قَدْ جَلَسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ ».

وَ مَتَى طَلَّقَهَا اَلرَّجُلُ كَانَتْ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَ عِدَّتُهَا وَضْعُ مَا فِي بَطْنِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(232) 151 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ اَلْأَجَلَيْنِ ».

(233) 152 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحُبْلَى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ».

(234) 153 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ - أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا فَإِذَا

********

(231) - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 334.

(232-233-234) - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 329 بسند آخر.

ص: 70

وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ».

(235) 154 - وَ - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلْحُبْلَى فَقَالَ «وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا».

(236) 155 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ ».

(237) 156 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحَامِلُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا اَلثَّالِثَةَ فَقَالَ «تَبِينُ مِنْهُ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

فَلاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ طَلاَقَ اَلْحُبْلَى وَاحِدَةٌ لِأَنَّا إِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي طَلاَقِ اَلسُّنَّةِ فَأَمَّا طَلاَقُ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي مُدَّةِ حَمْلِهَا إِذَا رَاجَعَهَا وَ وَطِئَهَا فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمْ ذَلِكَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَاجَعَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِياً حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا.

(238) 157 - رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ «يُطَلِّقُهَا» قُلْتُ فَيُرَاجِعُهَا قَالَ «نَعَمْ يُرَاجِعُهَا» قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ «لاَ حَتَّى تَضَعَ ».

قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا أَيَّ طَلاَقٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(235) - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104.

(236) - الاستبصار ج 3 ص 298.

(237-238) - الاستبصار ج 3 ص 299 الفقيه ج 3 ص 331.

ص: 71

(239) 158 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُبْلَى تُطَلَّقُ اَلطَّلاَقَ اَلَّذِي لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ لِي إِذَا جَامَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ «إِنَّ اَلطَّلاَقَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي طُهْرٍ قَدْ بَانَ أَوْ حَمْلٍ قَدْ بَانَ وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا».

(240) 159 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طَلاَقِ اَلْحُبْلَى فَقَالَ «يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ بِالشُّهُورِ وَ اَلشُّهُودِ» قُلْتُ فَلَهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ «نَعَمْ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ » قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى قَالَ «لاَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ» قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ اَلْمُطَلَّقَةُ عَلَى اَلْعِدَّةِ اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ «عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ».

(241) 160 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَامِلُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ «إِذَا أَرَادَ اَلطَّلاَقَ بِعَيْنِهِ يُطَلِّقُهَا بِشَهَادَةِ اَلشُّهُودِ فَإِنْ بَدَا لَهُ فِي يَوْمِهِ أَوْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يُرَاجِعَهَا يُرِيدُ اَلرَّجْعَةَ بِعَيْنِهَا فَلْيُرَاجِعْ وَ يُوَاقِعُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُطَلِّقُ أَيْضاً ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُرَاجِعُ كَمَا يُرَاجِعُ أَوَّلاً ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُطَلِّقُ فَهِيَ

********

(239) - الاستبصار ج 3 ص 299.

(240-241) - الاستبصار ج 3 ص 300 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 105.

ص: 72

اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » إِذَا كَانَ إِذَا رَاجَعَ يُرِيدُ اَلْمُوَاقَعَةَ وَ اَلْإِمْسَاكَ وَ يُوَاقِعُ » .

(242) 161 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا اَلثَّالِثَةَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(243) 162 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ اَلسَّقَّاءِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى وَ كَانَ فِي بَطْنِهَا اِثْنَانِ فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِيَ وَاحِدٌ فَقَالَ «تَبِينُ بِالْأَوَّلِ وَ لاَ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا».

وَ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ سَكْرَانُ أَوْ مَعْتُوهٌ أَوْ مَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ لَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُ .

244-163 رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّكْرَانِ يُطَلِّقُ أَوْ يُعْتِقُ أَوْ يَتَزَوَّجُ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ قَالَ «لاَ يَجُوزُ لَهُ ».

(245) 164 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طَلاَقِ اَلسَّكْرَانِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلْمَعْتُوهِ فَقَالَ «وَ مَا هُوَ» قُلْتُ اَلْأَحْمَقُ اَلذَّاهِبُ اَلْعَقْلِ قَالَ «لاَ يَجُوزُ» قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ شِرَاؤُهَا قَالَ «لاَ».

246-165 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ

********

(242) - الاستبصار ج 3 ص 300.

(243) - الكافي ج 2 ص 105.

(245) - الكافي ج 2 ص 119 و فيه صدر الحديث.

ص: 73

قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طَلاَقِ اَلسَّكْرَانِ وَ اَلصَّبِيِّ وَ اَلْمَعْتُوهِ وَ اَلْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ».

(247) 166 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ فَيَصْمُتُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ قَالَ «أَخْرَسُ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «فَيُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لاِمْرَأَتِهِ وَ كَرَاهَةٌ لَهَا» قُلْتُ نَعَمْ أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَكْتُبُ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ » قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَإِنَّهُ لاَ يَكْتُبُ وَ لاَ يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ «بِالَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مِنْ فِعَالِهِ مِثْلَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لَهَا أَوْ بُغْضِهِ لَهَا».

(248) 167 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَسَنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَجُوزُ طَلاَقٌ فِي اِسْتِكْرَاهٍ وَ لاَ يَجُوزُ عِتْقٌ فِي اِسْتِكْرَاهٍ وَ لاَ يَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لاَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اَللَّهِ فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حُلِّفَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ هَذَا أَوْ فَعَلَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » وَ قَالَ «إِنَّمَا اَلطَّلاَقُ مَا أُرِيدَ بِهِ اَلطَّلاَقُ مِنْ غَيْرِ اِسْتِكْرَاهٍ وَ لاَ إِضْرَارٍ عَلَى اَلْعِدَّةِ أَوِ اَلسُّنَّةِ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَيْنِ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَلَيْسَ طَلاَقُهُ وَ لاَ يَمِينُهُ بِشَيْ ءٍ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(249) 168 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا».

(250) 169 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ

********

(247) - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 333.

(248) - الكافي ج 2 ص 119.

(249-250) - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120.

ص: 74

يُونُسَ : فِي رَجُلٍ أَخْرَسَ كَتَبَ فِي اَلْأَرْضِ بِطَلاَقِ اِمْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي قُبُلِ اَلطُّهْرِ بِشُهُودٍ وَ فُهِمَ عَنْهُ كَمَا يُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ وَ يُرِيدُ اَلطَّلاَقَ جَازَ طَلاَقُهُ عَلَى اَلسُّنَّةِ .

(251) 170 - عَبْدُ اَلْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلْمَعْتُوهِ اَلزَّائِلِ اَلْعَقْلِ أَ يَجُوزُ قَالَ «لاَ» وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا فَقَالَ «لاَ».

(252) 171 - وَ - رَوَى حَمَّادٌ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَعْتُوهِ أَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ فَقَالَ «مَا هُوَ» قُلْتُ اَلْأَحْمَقُ اَلذَّاهِبُ اَلْعَقْلِ فَقَالَ «نَعَمْ ».

وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ بَيْنَ هَذَا لِأَنَّا نَحْمِلُ قَوْلَهُ يَجُوزُ طَلاَقُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَ لاَ يَكُونُ يَتَوَلَّى هُوَ بِنَفْسِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(253) 172 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ اَلْأَحْمَقُ اَلذَّاهِبُ اَلْعَقْلِ يَجُوزُ طَلاَقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ قَالَ «وَ لِمَ لاَ يُطَلِّقُ هُوَ» قُلْتُ لاَ يُؤْمَنُ إِنْ هُوَ طَلَّقَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ أَوْ لاَ يُحْسِنَ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ «مَا أَرَى وَلِيَّهُ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ اَلسُّلْطَانِ ».

وَ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ جَائِزٌ إِذَا عَقَلَ اَلطَّلاَقَ وَ حَدُّ ذَلِكَ عَشْرُ سِنِينَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(254) 173 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) هذا الخبر نقله الشيخ هنا عن الكليني (ره بهذا الاسناد و الموجود في الكافي بسند آخر و هذا الاسناد لحديث آخر و كأنّه سقط من قلم النسّاخ اسناد هذا الخبر مع ذلك الحديث كما يظهر من ملاحظة الكافي.

(251-252-253) - الاستبصار ج 3 ص 302 الفقيه ج 3 ص 326 بتفاوت فيه في الثالث و اخرج الأول و الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 119.

(254) - الاستبصار ج 3 ص 302 الكافي ج 2 ص 118.

ص: 75

قَالَ : «يَجُوزُ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ ».

(255) 174 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلْغُلاَمِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ قَالَ «إِذَا هُوَ طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ اَلصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلاَ بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ».

(256) 175 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ بِشَيْ ءٍ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا نَحْمِلُ هَذَا اَلْخَبَرَ عَلَى مَنْ لاَ يَعْقِلُ وَ لاَ يُحْسِنُ اَلطَّلاَقَ لِأَنَّ ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ فِي وُقُوعِ اَلطَّلاَقِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(257) 176 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَجُوزُ طَلاَقُ اَلْغُلاَمِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ وَصِيَّتُهُ وَ صَدَقَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ ».

وَ طَلاَقُ اَلْمَرِيضِ غَيْرُ جَائِزٍ فَإِنْ طَلَّقَ فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا دَامَتْ فِي اَلْعِدَّةِ فَإِنِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ لاَ يَرِثُهَا هُوَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَ إِنْ زَادَ عَلَى اَلسَّنَةِ يَوْمٌ وَاحِدٌ فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَ لاَ فَرْقَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ اَلْأَحْكَامِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ اَلتَّطْلِيقَةُ هِيَ اَلْأَوَّلَةَ أَوِ اَلثَّانِيَةَ أَوِ اَلثَّالِثَةَ أَوْ كَانَ طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ أَوْ طَلاَقَ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّ اَلْحُكْمَ فِيهِ سَوَاءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(258) 177 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ

********

(255-256-257-258) - الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118.

ص: 76

عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ اَلْمَرِيضِ وَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ ».

(259) 178 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».

(260) 179 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ».

(261) 180 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لاَ مَهْرَ لَهَا وَ لاَ مِيرَاثَ ».

(262) 181 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ اَلْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَكَثَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُهُ ».

(263) 182 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ

********

(259) - الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 353.

(260) - الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 354.

(261-262) - الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 353.

(263) - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 118.

ص: 77

وَ اَلرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ «إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ وَ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ بِالَّذِي صَنَعَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا».

(264) 183 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَسِّنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ سَنَةٌ قَالَ «تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ اَلَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ وَ لَمْ يَصِحَّ مِنْ ذَلِكَ ».

(265) 184 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ تَطْلِيقَةً وَ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ «فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ قَالَ «لاَ يَزَالُ مَرِيضاً حَتَّى يَمُوتَ وَ إِنْ طَالَ ذَلِكَ إِلَى سَنَةٍ ».

(266) 185 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ قَالَ «تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا».

(267) 186 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ «تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا

********

(264-265) - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 118.

(266) - الاستبصار ج 3 ص 305.

(267) - الاستبصار ج 3 ص 307 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 354 بتفاوت فيه.

ص: 78

فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى اَلسَّنَةِ يَوْمٌ وَاحِدٌ لَمْ تَرِثْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا» .

(268) 187 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْضُرُهُ اَلْمَوْتُ فَيُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلاَقُهُ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا يَعْنِي إِذَا خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(269) 188 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ».

(270) 189 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا «أَنَّهَا تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ لَوْ قُتِلَ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ».

(271) 190 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ «تَرِثُهُ فِي مَرَضِهِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ اَلْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي

********

(268) - الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 354.

(269) - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 117.

(270) - الاستبصار ج 3 ص 306 الكافي ج 2 ص 117 بتفاوت يسير.

(271) - الاستبصار ج 3 ص 306 الفقيه ج 3 ص 353.

ص: 79

مَرَضِهِ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِي سَنَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ » .

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا إِذَا تَزَوَّجَتْ لاَ تَرِثُهُ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ اَلتَّصْرِيحُ بِإِبَاحَةِ اَلتَّزْوِيجِ لَهَا بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ حُكْماً يَخُصُّهَا إِذَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(272) 191 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ آخِرَ طَلاَقِهَا قَالَ «نَعَمْ يَتَوَارَثَانِ فِي اَلْعِدَّةِ ».

(273) 192 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثَالِثَةً وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ «هِيَ تَرِثُهُ ».

(274) 193 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا اَلثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَهِيَ تَرِثُهُ ».

********

(272-273-274-275) - الاستبصار ج 3 ص 307 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 273 و فيه صدر الحديث بتفاوت.

ص: 80

زَوْجِهَا وَ لاَ يَرِثُ مِنْهَا وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ » .

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْحَدِيثُ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ وَ غَيْرَهُمَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ أَنَّهَا تَرِثُهُ وَ إِنْ كَانَتِ اَلتَّطْلِيقَةُ ثَالِثَةً لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَ هُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ تُوُفِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ فَإِنَّمَا تَثْبُتُ اَلْمُوَارَثَةُ بَيْنَهُمَا مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلاَ تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَ اَلْمَرِيضُ مَخْصُوصٌ مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ بِثُبُوتِ اَلْمُوَارَثَةِ بَيْنَهُمَا وَ إِنِ اِنْقَطَعَتِ اَلْعِصْمَةُ وَ اِنْتَفَتِ اَلْمُرَاجَعَةُ كَمَا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِأَنْ تَرِثَهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

276-195 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ مِنْهُ وَرِثَهَا وَ وَرِثَتْهُ ».

(277) 196 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا مَا دَامَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».

278-197 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ أَمْسَكَهَا فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ قَالَ «هَذِهِ

********

(1) رواية محمّد بن الحسين عن محمّد بن مسلم غريبة جدا ظاهرة الإرسال و الظاهر ان الساقط من البين هو عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين كما سبق قبيل هذا - عن هامش المطبوعة.

(277) - الاستبصار ج 3 ص 308 الكافي ج 2 ص 274.

ص: 81

إِذَا حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلْأُولَى فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ وَ لَكِنْ كَيْفَ أَصْنَعُ أَوْ أَقُولُ هَذَا وَ فِي كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَفْتِنِي فِي نَفْسِي فَقَالَ لَهَا «فِيمَا أُفْتِيكِ » قَالَتْ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَ أَنَا طَاهِرٌ ثُمَّ أَمْسَكَنِي لاَ يَمَسُّنِي حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَةً أُخْرَى ثُمَّ أَمْسَكَنِي لاَ يَمَسُّنِي إِلاَّ أَنَّهُ يَسْتَخْدِمُنِي وَ يَرَى شَعْرِي وَ نَحْرِي وَ جَسَدِي حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ اَلثَّالِثَةَ طَلَّقَنِي اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ » قَالَ «فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَيَّتُهَا اَلْمَرْأَةُ لاَ تَزَوَّجِي حَتَّى تَحِيضِي ثَلاَثَ حِيَضٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ فَإِنَّ اَلثَّلاَثَ حِيَضٍ اَلَّتِي حِضْتِيهَا وَ أَنْتِ فِي مَنْزِلِهِ إِنَّمَا حِضْتِيهَا وَ أَنْتِ فِي حِبَالِهِ »»» .

(279) 198 - عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَا حَالُهَا قَالَ «إِذَا تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ لاَ يُرِيدُهَا بَانَتْ مِنْهُ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ إِنْ تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ مُرَاجَعَتَهَا ثُمَّ مَضَى لِذَلِكَ سَنَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا».

(280) 199 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ لِلْعِدَّةِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَى قُرْؤُهَا قَالَ «إِذَا كَانَ تَرَكَهَا عَلَى أَنْ لاَ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ إِنْ كَانَ رَأْيُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَهَا» وَ عَنْ رَجُلٍ جَمَعَ أَرْبَعَةَ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مَكَانَ اَلَّتِي طَلَّقَ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى يَعْتَدَّ مِثْلَ عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَ اَلَّتِي طَلَّقَهَا أَمَةً

********

(279) - الاستبصار ج 3 ص 331.

(280) - الاستبصار ج 3 ص 332 و فيه صدر الحديث.

ص: 82

اِعْتَدَّتْ نِصْفَ اَلْعِدَّةِ لِأَنَّ عِدَّةَ اَلْأَمَةِ نِصْفُ اَلْعِدَّةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً» سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا اِعْتَدَّتْ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْتَضِبَ فِي اَلْعِدَّةِ قَالَ «لَهَا أَنْ تَدَّهِنَ وَ تَكْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ اَلصِّبْغَ وَ تَخْتَضِبَ بِالْحِنَّاءِ وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَيْرِ زِينَةٍ مِنْ زَوْجٍ » وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ «نَعَمْ وَ تَخْتَضِبَ وَ تَدَّهِنَ وَ تَكْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ اَلصِّبْغَ وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَيْرِ زِينَةٍ مِنْ زَوْجٍ ».

وَ اَلْحُرَّةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ مَمْلُوكٍ فَطَلاَقُهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ إِذَا كَانَ اَلْحُرُّ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلاَقُهَا تَطْلِيقَتَانِ .

281-200- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ مَمْلُوكٍ ثَلاَثَةُ تَطْلِيقَاتٍ وَ إِذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً تَحْتَ حُرٍّ فَتَطْلِيقَتَانِ ».

(282) 201 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ اَلْعَبْدِ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ طَلاَقُ اَلْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ اَلْحُرِّ تَطْلِيقَتَانِ ».

283-202- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ اَلْعَبْدِ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ طَلاَقُ اَلْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ اَلْحُرِّ تَطْلِيقَتَانِ ».

وَ مَتَى طَلَّقَ اَلْحُرُّ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فَإِنِ اِشْتَرَاهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً آخَرَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(284) 203 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(282) - الفقيه ج 3 ص 351.

(284) - الاستبصار ج 3 ص 309 الكافي ج 2 ص 132.

ص: 83

بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى اَلسُّنَّةِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ «تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » قَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذِهِ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَى(1) وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي» .

(285) 204 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلرِّبْعِيِّ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ «لاَ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

(286) 205 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ يَرْفَعُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ رَجُلاً فَمَكَثَتْ مَعَهُ مَا شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ رَجَعَتْ إِلَى مَوْلاَهَا فَوَطِئَهَا أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ «لاَ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

(287) 206 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا فَجَلَدَهُ ».

(288) 207 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا بَائِناً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ «لاَ».

(289) 208 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى

********

(1) الآية المحللة قوله تعالى: «(أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ )» * و المحرمة قوله تعالى: «(فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )» بانضمام ما ظهر من السنة الاثنتين في الأمة في حكم الثلاث في الحرة. عن هامش المطبوعة.

(285-286-287) - الاستبصار ج 3 ص 309 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 131.

(288) - الاستبصار ج 3 ص 309 الكافي ج 2 ص 132 بزيادة فيه.

(289) - الاستبصار ج 3 ص 310 الكافي ج 2 ص 132.

ص: 84

عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مَمْلُوكَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدُ هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ «لاَ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

(290) 209 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ ».

(291) 210 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلاَقاً بَائِناً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ «يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا وَ اَلْحُرُّ وَ اَلْعَبْدُ فِي هَذِهِ اَلْمَنْزِلَةِ سَوَاءٌ ».

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ طَلَّقَهَا طَلاَقاً بَائِناً يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَ تَكُونَ قَدْ خَرَجَتْ مِنَ اَلْعِدَّةِ فَصَارَتْ بَائِنَةً مِنْهُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى طَرِيقِ اَلْمُبَارَاةِ فَتَصِيرَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَ إِذَا جَازَ ذَلِكَ وَ اِحْتَمَلَ حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ زَوْجاً آخَرَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا يُفِيدُ أَنَّ اَلَّذِي يُبِيحُ اَلْفَرْجَ هُوَ اَلشِّرَاءُ لاَ غَيْرُ وَ لاَ يُفِيدُ أَنَّهُ يُبِيحُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً آخَرَ أَوْ بَعْدَهُ وَ إِذَا لَمْ يُفِدْ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اِشْتَرَاهَا وَ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَيَحِلُّ لِمَوْلاَهَا وَطْؤُهَا بِالشِّرَاءِ اَلْمُتَقَدِّمِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحُرُّ وَ اَلْعَبْدُ فِي هَذَا سَوَاءٌ مَعْنَاهُ أَنَّ اَلْحُرَّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ «فَلا تَحِلُّ

********

(290) - الاستبصار ج 3 ص 310 الكافي ج 2 ص 132.

(291) - الاستبصار ج 3 ص 310.

ص: 85

لَهُ » ... «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ اَلْمَمْلُوكِ حُكْمُ اَلْحُرِّ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(292) 211 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ ».

(293) 212 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ اَلْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ».

294-213 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ذَكَرَ أَنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ اَلْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ».

-(295) 214 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبْدُو لِلرَّجُلِ فِي أَمَتِهِ فَيَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ ثُمَّ يَسْتَبْرِئُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَى عَبْدِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ فَيَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ أَ يَكُونُ عَزْلُ اَلسَّيِّدِ اَلْجَارِيَةَ عَنْ زَوْجِهَا مَرَّتَيْنِ طَلاَقاً لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلاَّ بِنِكَاحٍ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلاَّ بِنِكَاحٍ يَعْنِي مِنْ زَوْجٍ آخَرَ يَنْكِحُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَتَحِلُّ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ .

(296) 215 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ

********

(292-293-295-296) - الاستبصار ج 3 ص 311.

ص: 86

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَمْلُوكٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً هَلْ يَحِلُّ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ قَالَ «نَعَمْ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(297) 216 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَبْدِ وَ اَلْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً هَلْ يُرَاجِعُهَا قَالَ «لاَ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فَتَبِينَ مِنْهُ ».

(298) 217 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أَ يُرَاجِعُهَا إِنْ أَرَادَ مَوْلاَهَا قَالَ «لاَ» قُلْتُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ وَطِئَهَا مَوْلاَهَا أَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ «لاَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَدْخُلَ بِهَا فَيَكُونَ نِكَاحاً مِثْلَ نِكَاحِ اَلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَأَرَادَ مَوْلاَهَا رَاجَعَهَا».

وَ مَنْ جَعَلَ أَمْرَ اِمْرَأَتِهِ إِلَيْهَا فَاخْتَارَتِ اَلطَّلاَقَ فِي اَلْحَالِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ قِيَامِهَا مِنْ مَكَانِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَ عَلَى جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَيْئاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(299) 218 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ

********

(297-298-299) - الاستبصار ج 3 ص 312 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 122.

ص: 87

اِمْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَاصَّةً أُمِرَ بِذَلِكَ فَفَعَلَ وَ لَوِ اِخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطُلِّقْنَ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَلْحَياةَ اَلدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً» (1)» .

قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَ بِهَذَا اَلْحَدِيثِ نَأْخُذُ فِي اَلْخِيَارِ.

(300) 219 - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يُمْسِكْهُنَّ عَلَى طَلاَقٍ وَ لَوِ اِخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ » فَقَالَ «إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ كَانَ يَرْوِيهِ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ وَ مَا لِلنَّاسِ وَ اَلْخِيَارَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ خَصَّ اَللَّهُ بِهِ - رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ » .

(301) 220 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ اِمْرَأَتِهِ بِيَدِهَا قَالَ فَقَالَ «وَلَّى اَلْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ اَلسُّنَّةَ وَ لَمْ يُجِزِ اَلنِّكَاحَ ».

(302) 221 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ : سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ «أَنَّى يَكُونُ هَذَا وَ اَللَّهُ يَقُولُ «اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى اَلنِّساءِ » (2) لَيْسَ هَذَا بِشَيْ ءٍ ».

فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ جَوَازِ اَلْخِيَارِ إِلَى اَلنِّسَاءِ وَ اِخْتِلاَفِ أَحْكَامِهِ

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 28.

(2) سورة النساء الآية: 33.

(300) - الاستبصار ج 3 ص 312 الكافي ج 2 ص 122.

(301-302) - الاستبصار ج 3 ص 313 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 122.

ص: 88

لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ مَعَهَا اَلرَّجْعَةَ وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ تَطْلِيقَةً إِذَا أُتْبِعَ بِطَلاَقٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ كَذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يُتْبَعْ بِطَلاَقٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ كَذَلِكَ إِذَا اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ كَذَلِكَ فِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ فَالْوَجْهُ فِيهَا كُلِّهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ اَلْخِيَارَ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ وَ إِنَّمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ لِمَا قَدْ ثَبَتَ مِنْ صِحَّةِ اَلْعَقْدِ فَلاَ يَجُوزُ اَلْعُدُولُ عَنْهُ إِلاَّ بِطَرِيقَةٍ مَعْلُومَةٍ وَ جَمِيعُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ لاَ يُمْكِنُ اَلْعَمَلُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مُتَضَادَّةُ اَلْأَحْكَامِ وَ لَيْسَ بِأَنْ نَعْمَلَ عَلَى بَعْضِهَا أَوْلَى مِنْ أَنْ نَعْمَلَ عَلَى اَلْبَعْضِ اَلْآخَرِ لِتَسَاوِيهَا فِي اَلطُّرُقِ عَلَى أَنَّا إِنْ عَمِلْنَا عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهَا اِحْتَجْنَا أَنْ نَطْرَحَ اَلْأَخْبَارَ اَلَّتِي قَدْ قَدَّمْنَاهَا فِي أَنَّ اَلْخِيَارَ غَيْرُ وَاقِعٍ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْ ءٌ كَانَ يَخْتَصُّ بِهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِذَا عَمِلْنَا عَلَى مَا قُلْنَاهُ كَانَ لِهَذِهِ وَجْهٌ وَ هُوَ خُرُوجُهَا مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ وَ ذَلِكَ وَجْهٌ يَجُوزُ أَنْ تَرِدَ اَلْأَخْبَارُ لِأَجْلِهِ وَ نَحْنُ نُورِدُ طَرَفاً مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ اِسْتِيفَاءَهَا يَكْثُرُ فَلاَ فَائِدَةَ فِيهَا.

(303) 222 - رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَيَّرَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «إِنَّمَا اَلْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا».

(304) 223 - وَ - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ

********

(303-304) - الاستبصار ج 3 ص 313.

ص: 89

عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ خِيَارَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ».

(305) 224 - وَ - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ إِنِ اِخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْ ءَ ».

(306) 225 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَرِثُ اَلْمُخَيَّرَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئاً فِي عِدَّتِهَا لِأَنَّ اَلْعِصْمَةَ قَدِ اِنْقَطَعَتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا مِنْ سَاعَتِهَا فَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا».

(307) 226 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْمُخَيَّرَةُ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ اَلْعِصْمَةَ قَدْ بَانَتْ مِنْهَا سَاعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ اَلزَّوْجِ ».

(308) 227 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَيَّرَ اِمْرَأَتَهُ فَقَالَ «إِنَّمَا اَلْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا» فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا قَالَ «لاَ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَهُ فَكَانَ ذَلِكَ طَلاَقاً» قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَوِ اِخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ قَالَ فَقَالَ لِي «مَا ظَنُّكَ بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوِ اِخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَ كَانَ يُمْسِكُهُنَّ » .

********

(305) - الاستبصار ج 3 ص 313.

(306-307-308) - الاستبصار ج 3 ص 314.

ص: 90

(309) 228 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ اِرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ اِمْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ اِرْتَدَّ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ اِمْرَأَتُهُ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ وَ لاَ يَسْتَتِيبَهُ ».

(310) 229 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُرْتَدِّ فَقَالَ «مَنْ رَغِبَ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ اِمْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وُلْدِهِ ».

(311) 230 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ اَلسَّرَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّصْرَانِيَّةِ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ «عِدَّةُ اَلْحُرَّةِ اَلْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».

(312) 231 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ أَ يَتَزَوَّجُهَا اَلْمُسْلِمُ قَالَ «نَعَمْ وَ عِدَّتُهَا مِنَ اَلنَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ اَلْحُرَّةِ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ فَإِنِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ ».

(313) 232 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(309-310) - الكافي ج 2 ص 132.

(311-312) - الكافي ج 2 ص 133.

(313) - الاستبصار ج 3 ص 290.

ص: 91

أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً لِلسُّنَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ » قَالَ ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ «يَا فُلاَنُ لاَ تُحْسِنُ أَنْ تَقُولَ مِثْلَ هَذَا».

(314) 233 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتِهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا».

(315) 234 - وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَ أَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَهَا بِنِصْفِ اَلصَّدَاقِ وَ قَالَ «لَمْ يَزِدْهَا اَلْإِسْلاَمُ إِلاَّ عِزّاً»» .

316-235 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَ اِمْرَأَتُهُ مَا حَالُهُمَا قَالَ «يَنْكِحُهَا نِكَاحاً جَدِيداً» قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ إِسْلاَمِهِ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ هَلْ تَعْتَدُّ بِمَا كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ إِسْلاَمِهَا قَالَ «لاَ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ ».

(317) 236 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ قَالَ «تَبِينُ مِنْهُ » قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ أَ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ «لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا».

********

(314) - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120 بسند آخر و قد تقدم بتسلسل 249.

(315) - الكافي ج 2 ص 138.

(317) - الاستبصار ج 3 ص 282.

ص: 92

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ لِلسُّنَّةِ فَإِنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ بِالثَّلاَثِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لِأَنَّهُ كُلَّمَا رَاجَعَهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي اَلْحَامِلِ لِأَنَّ اَلْحَامِلَ إِذَا رَاجَعَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلْعِدَّةِ إِذَا وَاقَعَهَا بَعْدَ اَلْمُرَاجَعَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ فَصَّلْنَاهُ .

(318) 237 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ وَ اِسْمُهُ هَيْثَمُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالَ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا».

هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةٍ لِأَنَّ مَعَ اَلْمُرَاجَعَةِ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

(319) 238 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَ قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ «جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ اَلْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ اَلْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ وَ هُمْ لاَ يَعْرِفُونَ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّةِ اَلَّتِي طَلَّقَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ رُبُعُ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَ إِنْ عُرِفَتِ اَلَّتِي طَلَّقَ مِنَ اَلْأَرْبَعَةِ بِعَيْنِهَا

********

(318) - الاستبصار ج 3 ص 282.

(319) - الكافي ج 2 ص 273.

ص: 93

وَ نَسَبِهَا فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ » (1) قَالَ «وَ تَقْتَسِمُ اَلثَّلاَثُ نِسْوَةٍ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَ عَلَيْهِنَّ اَلْعِدَّةُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ اَلَّتِي طَلَّقَ مِنَ اَلْأَرْبَعِ اِقْتَسَمْنَ اَلْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَ عَلَيْهِنَّ اَلْعِدَّةُ جَمِيعاً».

(320) 239 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ اَلَّتِي طُلِّقَتْ ثَلاَثاً كَانَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي جُمْلَةِ ذَلِكَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَ يَمْلِكُ مَعَهَا اَلرَّجْعَةَ حِينَئِذٍ تَثْبُتُ اَلْمُوَارَثَةُ بَيْنَهُمَا وَ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَنْ كَانَ مَرِيضاً لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْمَرِيضَ إِذَا طَلَّقَ اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ فَإِنَّ اَلْمُوَارَثَةَ ثَابِتَةٌ بَيْنَهُمَا وَ إِنِ اِنْقَطَعَتِ اَلْعِصْمَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

(321) 240 - زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلْغُلاَمِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ «إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ اَلصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلاَ بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ».

********

(1) يأتي هذا الحديث في المواريث في موضعين و ورد في الكافي أيضا في الميراث و ليس في ذلك كله لفظة (ليس) في قوله (و ليس عليها العدة مع ان اثباتها هو الصحيح لأن تلك المرأة ليست في حباله حتّى تعتد منه.

(320) - الاستبصار ج 3 ص 290.

(321) - الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 325.

ص: 94

4 - بَابُ اَلْخُلْعِ وَ اَلْمُبَارَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْخُلْعُ ضَرْبٌ مِنَ اَلطَّلاَقِ وَ لاَ يَقَعُ إِلاَّ مِنْ عِوَضٍ مِنَ اَلْمَرْأَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَمَّا اَلْمُبَارَاةُ .

(322) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اَللَّهِ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ وَ لَأُوذِنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ قَدْ كَانَ اَلنَّاسُ يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ اَلْخُلْعُ تَطْلِيقَةً » وَ قَالَ «يَكُونُ اَلْكَلاَمُ مِنْ عِنْدِهَا» وَ قَالَ «لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلاَقَهَا إِلاَّ لِلْعِدَّةِ ».

(323) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُخْتَلِعَةِ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى تَقُولَ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أُقِيمُ حُدُودَ اَللَّهِ فِيكَ وَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ هَذَا وَ لاَ يَتَكَلَّمُونَ هُمْ فَتَكُونُ هِيَ اَلَّتِي تَقُولُ ذَلِكَ فَإِذَا هِيَ اِخْتَلَعَتْ فَهِيَ بَائِنٌ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ اَلْمُبَارِئَةِ كُلَّ اَلَّذِي أَعْطَاهَا».

(324) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ

********

(322-323) - الاستبصار ج 3 ص 315 الكافي ج 2 ص 123 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 338.

(324) - الاستبصار ج 3 ص 315 الكافي ج 2 ص 123.

ص: 95

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُخْتَلِعَةُ هِيَ اَلَّتِي تَقُولُ لِزَوْجِهَا اِخْتَلِعْنِي وَ أَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ » وَ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتَّى تَقُولَ وَ اَللَّهِ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوذِنَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلاَقٍ يَتْبَعُهَا وَ كَانَتْ بَائِناً بِذَلِكَ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ ».

(325) 4 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَلَعَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى تَكُونَ هِيَ اَلَّتِي تَطْلُبُ ذَلِكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِهَا وَ حَتَّى تَقُولَ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لاَ أُقِيمُ حُدُودَ اَللَّهِ فِيكَ فَإِذَا كَانَ هَذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا».

(326) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ قَدْ كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذَلِكَ حَلَّ لَهُ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ اَلْخُلْعُ تَطْلِيقَةً وَ لاَ يَكُونُ اَلْكَلاَمُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِهَا» ثُمَّ قَالَ «لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ يَكُنِ اَلطَّلاَقُ إِلاَّ لِلْعِدَّةِ ».

(327) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ

********

(325) - الاستبصار ج 3 ص 316 الكافي ج 2 ص 123.

(326) - الاستبصار ج 3 ص 316 الكافي ج 2 ص 123.

(327) - الاستبصار ج 3 ص 316.

ص: 96

يَأْخُذَ مِنَ اَلْمُخْتَلِعَةِ حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِهَذَا اَلْكَلاَمِ كُلِّهِ فَقَالَ «إِذَا قَالَتْ لَهُ لاَ أُطِيعُ اَللَّهَ فِيكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ».

(328) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا اَلْبَابِ وَ أُفْتِي بِهِ أَنَّ اَلْمُخْتَلِعَةَ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنْ أَنْ تُتْبَعَ بِالطَّلاَقِ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ اِبْنِ حُذَيْفَةَ مِنَ اَلْمُتَقَدِّمِينَ وَ مَذْهَبُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ مِنَ اَلْمُتَأَخِّرِينَ فَأَمَّا اَلْبَاقُونَ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا اَلْمُتَقَدِّمِينَ فَلَسْتُ أَعْرِفُ لَهُمْ فُتْيَا فِي اَلْعَمَلِ بِهِ وَ لَمْ يُنْقَلْ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنَ اَلرِّوَايَاتِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ أَمْثَالِهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا رَوَوْهَا عَلَى اَلْوَجْهِ اَلَّذِي نَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ وَ إِنْ كَانَ فُتْيَاهُمْ وَ عَمَلُهُمْ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ :

(329) 8 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا اَلطَّلاَقُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا».

وَ اِسْتَدَلَّ مَنْ ذَهَبَ مِنْ أَصْحَابِنَا اَلْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ

بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ إِلاَّ طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ . وَ اِسْتَدَلَّ اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَ غَيْرُهُ بِأَنْ قَالُوا قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لاَ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ بِشَرْطٍ وَ اَلْخُلْعُ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَقُولَ اَلرَّجُلُ إِنْ رَجَعْتِ فِيمَا بَذَلْتِ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ وَ هَذَا شَرْطٌ

********

(328) - الاستبصار ج 3 ص 316 الكافي ج 2 ص 123 الفقيه ج 3 ص 339.

(329) - الاستبصار ج 3 ص 317.

ص: 97

فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَقَعَ بِهِ فُرْقَةٌ وَ اِسْتَدَلَّ أَيْضاً اِبْنُ سَمَاعَةَ بِمَا رَوَاهُ :

(330) 9 - اَلْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا سَمِعْتَ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ اَلنَّاسِ فِيهِ اَلتَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لاَ يُشْبِهُ قَوْلَ اَلنَّاسِ فَلاَ تَقِيَّةَ فِيهِ ».

فَإِنْ قِيلَ فَمَا اَلْوَجْهُ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلَّتِي ذَكَرْتُمُوهَا وَ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ أَنَّ اَلْخُلْعَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ أَنَّهُ إِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ أَنَّهُ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُتْبَعَ بِطَلاَقٍ وَ مَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنَ اَلْأَحْكَامِ قِيلَ لَهُ اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ وَ قَدْ ذَكَرُوا عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ فِي

قَوْلِهِمْ : وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ إِلاَّ اَلطَّلاَقَ . وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي رِوَايَةِ اَلْحَلَبِيِّ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ هَذَا وَجْهٌ فِي حَمْلِ اَلْأَخْبَارِ وَ تَأْوِيلُهَا عَلَيْهِ صَحِيحٌ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(331) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلْخُلْعُ حَتَّى تَقُولَ لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أُقِيمُ لَكَ حَدّاً فَخُذْ مِنِّي وَ طَلِّقْنِي فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ عِنْدَ سُلْطَانٍ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَ طَلاَقاً».

(332) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ

********

(330-331-332) - الاستبصار ج 3 ص 318.

ص: 98

مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ أَوْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلاَقٍ فَقَالَ «تَبِينُ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهَا - مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَكُونَ اِمْرَأَتَهُ فَعَلَتْ » فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لاَ تَبِينُ مِنْهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِطَلاَقٍ قَالَ «لَيْسَ ذَلِكَ إِذَنْ خُلْعٌ » فَقُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَنْ خُلْعٌ عِنْدَهُمْ وَ لاَ يَكُونُ اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِخُلْعٍ عِنْدَنَا وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ خُرُوجِ ذَلِكَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ مَا رَوَاهُ :

(333) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا خَلَعَهَا أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا قَالَ «وَ لِمَ يُطَلِّقُهَا وَ قَدْ كَفَاهُ اَلْخُلْعُ وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلاَقاً».

وَ جَمِيعُ شَرَائِطِ اَلطَّلاَقِ مُعْتَبَرَةٌ فِي بَابِ اَلْخُلْعِ مِنْ كَوْنِهَا طَاهِراً وَ حُضُورِ اَلشَّاهِدَيْنِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ رَأَى وُقُوعَ اَلْبَيْنُونَةِ بِهِ فَأَمَّا عَلَى مَا اِخْتَرْنَاهُ فَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ اَلطَّلاَقِ .

334-13 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ خُلْعٌ وَ لاَ تَخْيِيرٌ وَ لاَ مُبَارَاةٌ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنَ اَلْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَيْنِ يَعْرِفَانِ اَلرَّجُلَ وَ يَرَيَانِ اَلْمَرْأَةَ وَ يَحْضُرَانِ اَلتَّخْيِيرَ وَ إِقْرَارَ اَلْمَرْأَةِ أَنَّهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنْ يَوْمَ خَيَّرَهَا» قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ مَا إِقْرَارُ اَلْمَرْأَةِ هَاهُنَا فَقَالَ «تُشْهِدُ اَلشَّاهِدَيْنِ عَلَيْهَا بِذَلِكَ لِلرَّجُلِ حَذَراً أَنْ تَأْتِيَ بَعْدُ فَتَدَّعِيَ أَنَّهُ خَيَّرَهَا وَ هِيَ طَامِثٌ فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهَا بِمَا سَمِعَا مِنْهَا وَ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهَا اَلطَّلاَقُ إِذَا اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ وَ أَمَّا اَلْخُلْعُ وَ اَلْمُبَارَاةُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا إِذَا أَشْهَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالرِّضَا فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا

********

(333) - الاستبصار ج 3 ص 318.

ص: 99

بِمَا يَفْتَرِقَانِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ اَلْمَجْلِسِ وَ إِذَا اِفْتَرَقَا عَلَى شَيْ ءٍ وَ رَضِيَا بِهِ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً عَلَيْهِمَا وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً لاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا سَمَّى طَلاَقاً أَوْ لَمْ يُسَمِّ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي اَلْعِدَّةِ » قَالَ «وَ اَلطَّلاَقُ وَ اَلتَّخْيِيرُ مِنْ قِبَلِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْخُلْعُ وَ اَلْمُبَارَاةُ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ اَلْمَرْأَةِ ».

335-14 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَرِثُ اَلْمُخْتَلِعَةُ وَ اَلْمُبَارِئَةُ وَ اَلْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلاَقِهَا مِنَ اَلزَّوْجِ شَيْئاً إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ فِي مَرَضٍ لِزَوْجٍ وَ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ لِأَنَّ اَلْعِصْمَةَ قَدِ اِنْقَطَعَتْ مِنْهُنَّ وَ مِنْهُ ».

336-15- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ اِخْتِلاَعَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ».

337-16- وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُخْتَلِعَةُ إِنْ رَجَعَتْ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلصُّلْحِ يَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِي بُضْعِكِ ».

(338) 17 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَيْسَ لَهَا رَجْعَةٌ » قَالَ زُرَارَةُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ اَلطَّلاَقِ إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلاً بِشُهُودٍ.

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ أَمَّا اَلْمُبَارَاةُ فَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ اَلْخُلْعِ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(339) 18 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(338) - الاستبصار ج 3 ص 317.

(339) - الكافي ج 2 ص 124.

ص: 100

بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُبَارَاةُ تَقُولُ اَلْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ اُتْرُكْنِي أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً فَيَتْرُكُهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ فَإِنِ اِرْتَجَعْتِ فِي شَيْ ءٍ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ فَلاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلاَّ اَلْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ ».

(340) 19 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ اَلصَّدَاقِ وَ اَلْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَتْ أَوْ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ إِنَّمَا صَارَتِ اَلْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ اَلْمَهْرِ وَ اَلْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِأَنَّ اَلْمُخْتَلِعَةَ تَتَعَدَّى فِي اَلْكَلاَمِ وَ تَتَكَلَّمُ بِمَا لاَ يَحِلُّ لَهَا».

(341) 20 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنْ بَارَأَتِ اِمْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ ».

(342) 21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُبَارَاةِ كَيْفَ هِيَ قَالَ «يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا شَيْ ءٌ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَ يَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ وَ يَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَتَقُولُ اَلْمَرْأَةُ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي وَ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ وَ أُبَارِئُكَ فَيَقُولُ لَهَا اَلرَّجُلُ فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا تَرَكْتِ فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِكِ ».

343-22 - وَ - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ

********

(340) - الكافي ج 2 ص 124.

(341) - الاستبصار ج 3 ص 319 الكافي ج 2 ص 124.

(342) - الكافي ج 2 ص 124 و فيه مضمرا.

ص: 101

عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُبَارَاةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ ».

(344) 23 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُبَارَاةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ رَجْعَةٌ » وَ قَالَ زُرَارَةُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ اَلطَّلاَقِ إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلاً بِشُهُودٍ.

(345) 24 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَحَدَّثُ قَالَ : «اَلْمُبَارِئَةُ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ اَلْعِصْمَةَ مِنْهُمَا قَدْ بَانَتْ سَاعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ اَلزَّوْجِ ».

(346) 25 - وَ - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُبَارَاةُ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْبَعَهَا اَلطَّلاَقُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ فِي اَلْمُبَارَاةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي اَلْمُخْتَلِعَةِ وَ هُوَ أَنَّهُ لاَ يَقَعُ بِهَا فُرْقَةٌ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلاَقٍ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا اَلْمُحَصِّلِينَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُمْ وَ مَنْ تَأَخَّرَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمُنَافٍ لِهَذَا اَلْخَبَرِ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُبَارَاةُ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْبَعَهَا اَلطَّلاَقُ لاَ يُفِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ اَلْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ مُبَارَاةً إِذَا طَلَبَتْ وَ قَالَتْ ذَلِكَ اَلْقَوْلَ بِالْقَوْلِ دُونَ اَلْحُكْمِ وَ إِنْ كَانَ اَلْعَقْدُ بَعْدُ ثَابِتاً وَ لَوْ كَانَ صَرِيحاً بِالْفُرْقَةِ لَكُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِ اَلْخُلْعِ .

(347) 26 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(344-345-346) - الاستبصار ج 3 ص 319.

(347) - الكافي ج 2 ص 124.

ص: 102

عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ مُبَارَاةَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ».

348-27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» (1) فَقَالَ «هِيَ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي تَكُونُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ فَيَكْرَهُهَا فَيَقُولُ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ فَتَقُولُ لَهُ لاَ تَفْعَلْ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُشْمَتَ بِي وَ لَكِنِ اُنْظُرْ لَيْلَتِي فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَكَ وَ دَعْنِي عَلَى حَالَتِي فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً» (2) وَ هَذَا هُوَ اَلصُّلْحُ ».

(349) 28 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» قَالَ «هَذَا يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ لاَ تُعْجِبُهُ فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَ لاَ تُطَلِّقْنِي وَ أَدَعُ لَكَ مَا عَلَى ظَهْرِكَ وَ أُعْطِيكَ مِنْ مَالِي وَ أُحِلُّكَ مِنْ يَوْمِي وَ لَيْلَتِي فَقَدْ طَابَ ذَلِكَ لَهُ ».

(350) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» (3) قَالَ «لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا اَلرَّجُلَ وَ اَلْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطَا عَلَيْهِمَا إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا وَ إِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ».

********

(1-2) سورة النساء الآية: 127.

(3) سورة النساء الآية: 34.

(349) - الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 336 و فيه عن الشحام.

(350) - الكافي ج ص 125 الفقيه ج 3 ص 337.

ص: 103

(351) 30 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» أَ رَأَيْتَ إِنِ اِسْتَأْذَنَ اَلْحَكَمَانِ فَقَالاَ لِلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي اَلْإِصْلاَحِ وَ اَلتَّفْرِيقِ فَقَالَ اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ نَعَمْ فَأَشْهَدُوا بِذَلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا أَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنَ اَلْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ اَلزَّوْجِ » قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ اَلْحَكَمَيْنِ قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ اَلْآخَرُ لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ «لاَ يَكُونُ تَفْرِيقٌ حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى اَلتَّفْرِيقِ فَإِذَا اِجْتَمَعَا جَمِيعاً عَلَى اَلتَّفْرِيقِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا».

5 - بَابُ اَلْحُكْمِ فِي أَوْلاَدِ اَلْمُطَلَّقَاتِ مِنَ اَلرَّضَاعِ وَ حُكْمِهِمْ بَعْدَهُ وَ هُمْ أَطْفَالٌ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ يَرْتَضِعُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا إِلَى قَوْلِهِ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْأَبِ .

(352) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ اَلْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ » (1) قَالَ «مَا دَامَ اَلْوَلَدُ فِي اَلرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ اَلْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ اَلْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْعَصَبَةِ

********

(1) سورة البقرة الآية: 233.

(351) - الكافي ج 2 ص 125.

(352) - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94 الفقيه ج 3 ص 274.

ص: 104

وَ إِنْ وَجَدَ اَلْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ اَلْأُمُّ لاَ أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلاَّ أَنْ رَأَى ذَلِكَ خَيْراً لَهُ وَ أَرْفَقَ بِهِ يَتْرُكُهُ مَعَ أُمِّهِ ».

(353) 2 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ اَلْمَرْأَةُ فَقَالَ «لاَ بَلِ اَلرَّجُلُ وَ إِنْ قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا اَلَّذِي طَلَّقَهَا أَنَا أُرْضِعُ اِبْنِي بِمِثْلِ مَنْ يُرْضِعُهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ».

(354) 3 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ «اَلْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ».

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْأَبَ أَوْلَى بِالْوَلَدِ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ تَكْفُلُ وَلَدَهَا بِمِثْلِ مَا يُعْطِي اَلْأَبُ لِغَيْرِهَا فَإِنَّهَا وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ كَانَتْ أَحَقَّ بِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْوَلَدِ هَاهُنَا إِذَا كَانَ أُنْثَى فَإِنَّ اَلْأُمَّ أَوْلَى بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهَا أَوْلَى بِهِ قَبْلَ اَلسَّنَتَيْنِ وَ اَلْفِطَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَ نَحْنُ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهَا أَوْلَى بِهِ مَا لَمْ يُفْطَمْ عَلَى اَلشَّرْطِ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهَا أَوْلَى بِهِ قَبْلَ اَلْفِطَامِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَيْسَ عَلَى اَلْأَبِ بَعْدَ بُلُوغِ اَلصَّبِيِّ سَنَتَيْنِ أَجْرُ رَضَاعٍ .

355-4 - رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِي

********

(353) - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 93.

(354) - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94 الفقيه ج 3 ص 275 بسند آخر.

ص: 105

رَضَاعِ وَلَدِهَا أَكْثَرَ مِنْ «حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ » فَإِنْ أَرَادَا اَلْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ «عَنْ تَراضٍ مِنْهُما» فَهُوَ حَسَنٌ وَ اَلْفِصَالُ اَلْفِطَامُ » .

(356) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ اَلْغُلاَمِ مِنَ اَلْوَصِيِّ فَقَالَ «لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ ».

(357) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرَّضَاعُ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى اَلصَّبِيِّ ».

358-7- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْوَهَّابِ بْنِ اَلصَّبَّاحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْفَرْضُ فِي اَلرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَ عِشْرِينَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ اَلْمُرْضَعُ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ اَلرَّضَاعَ فَ «حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ » ».

(359) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ «أَجْرُ رَضَاعِ اَلصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ إِنَّهُ حَظُّهُ »».

(360) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(356) - الكافي ج 2 ص 93 بسند آخر.

(357) - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 305.

(359) - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309 بدون قوله (حظه).

(360) - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94.

ص: 106

«إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لاَ يُضَارُّهَا إِلاَّ أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ مِنْهَا أَجْراً فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ اَلْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ » .

(361) 10 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلاَداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ اَلْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهُ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِذْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ «لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى يُعْتَقَ هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوكاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا».

(362) 11 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّضَاعِ فَقَالَ «لاَ تُجْبَرُ اَلْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ اَلْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ اَلْوَلَدِ».

(363) 12 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَقَالَ «عَامَيْنِ » فَقُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلَى أَبَوَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ».

(364) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » (1) فَقَالَ «كَانَتِ اَلْمَرَاضِعُ مِمَّا تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ اَلرَّجُلَ

********

(1) سورة البقرة الآية: 233.

(361) - الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 94.

(362) - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 308.

(363) - الكافي ج 2 ص 93 الفقيه ج 3 ص 305.

(364) - الكافي ج 2 ص 92.

ص: 107

إِذَا أَرَادَ اَلْجِمَاعَ تَقُولُ لاَ أَدَعُكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِي هَذَا اَلَّذِي أُرْضِعُهُ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ تَدْعُوهُ اَلْمَرْأَةُ فَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَيَدَعُهَا فَلاَ يُجَامِعُهَا فَنَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُضَارَّ اَلرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ » .

(365) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا مِنْ لَبَنٍ يُرْضَعُ بِهِ اَلصَّبِيُّ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَيْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ ».

(366) 15 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَيْمَانَ قَالَتْ : نَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أُرْضِعُ أَحَدَ اِبْنَيَّ مُحَمَّدٍ أَوْ إِسْحَاقَ فَقَالَ «يَا أُمَّ إِسْحَاقَ لاَ تُرْضِعِيهِ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضِعِيهِ مِنْ كِلَيْهِمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً وَ اَلْآخَرُ شَرَاباً».

وَ يُكْرَهُ لَبَنُ وَلَدِ اَلزِّنَى يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(367) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنَ اَلزِّنَى أَتَّخِذُهَا ظِئْراً قَالَ «لاَ تَسْتَرْضِعْهَا وَ لاَ اِبْنَتَهَا».

(368) 17 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ زِنًى هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا قَالَ «لاَ يَصْلُحُ وَ لاَ لَبَنِ اِبْنَتِهَا اَلَّتِي وُلِدَتْ مِنَ اَلزِّنَى».

وَ مَتَى جَعَلَ مَوْلَى اَلْجَارِيَةِ اَلَّتِي فُجِرَ بِهَا فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ طَابَ لَبَنُهَا رَوَى ذَلِكَ .

(369) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

********

(365-366) - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 305 بتفاوت في الثاني.

(367-368-369) - الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 93 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 307.

ص: 108

زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُلاَمٍ لِي وَثَبَ عَلَى جَارِيَةٍ لِي فَأَحْبَلَهَا فَوَلَدَتْ وَ اِحْتَجْنَا إِلَى لَبَنِهَا فَإِنِّي أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ يَطِيبُ اَللَّبَنُ قَالَ «نَعَمْ ».

(370) 19 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَكُونُ لَهَا اَلْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ تَحْتَاجُ إِلَى لَبَنِهَا قَالَ «مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا يَطِيبُ اَللَّبَنُ ».

(371) 20 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَبَنُ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ اَلْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ اَلزِّنَى وَ كَانَ لاَ يَرَى بَأْساً بِوَلَدِ اَلزِّنَى إِذَا جَعَلَ مَوْلَى اَلْجَارِيَةِ اَلَّذِي فَجَرَ بِالْجَارِيَةِ فِي حِلٍّ ».

وَ تُكْرَهُ مُظَائَرَةُ اَلْمَجُوسِيَّةِ وَ لاَ بَأْسَ بِمُظَائَرَةِ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ إِذَا مُنِعَتَا مِنْ شُرْبِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمُحَرَّمَاتِ .

(372) 21 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُظَائَرَةِ اَلْمَجُوسِيَّةِ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ أَهْلُ اَلْكِتَابِ ».

(373) 22 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ اَلْيَهُودِيَّةُ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ وَ اَلْمُشْرِكَةُ قَالَ «لاَ بَأْسَ »

********

(370-371) - الاستبصار ج 3 ص 322 الكافي ج 2 ص 93 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 308.

(372-373) - الكافي ج 2 ص 93.

ص: 109

وَ قَالَ «اِمْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ اَلْخَمْرِ».

(374) 23 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُسْتَرْضَعُ لِلصَّبِيِّ اَلْمَجُوسِيَّةُ وَ تُسْتَرْضَعُ لَهُ اَلْيَهُودِيَّةُ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ وَ لاَ يَشْرَبْنَ اَلْخَمْرَ يُمْنَعْنَ مِنْ ذَلِكَ ».

وَ يُكْرَهُ لَبَنُ اَلْحَمْقَاءِ وَ قَبِيحَةِ اَلْوَجْهِ وَ يُسْتَحَبُّ لَبَنُ اَلْوُضَّاءِ مِنَ اَلنِّسَاءِ .

(375) 24 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَسْتَرْضِعُوا اَلْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اَللَّبَنَ يُعْدِي وَ إِنَّ اَلْغُلاَمَ يَنْزِعُ إِلَى اَللَّبَنِ » يَعْنِي اَلظِّئْرَ فِي اَلرُّعُونَةِ وَ اَلْحُمْقِ .

(376) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْهَيْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِسْتَرْضِعْ لِوَلَدِكَ بِلَبَنِ اَلْحِسَانِ وَ إِيَّاكَ وَ اَلْقِبَاحَ فَإِنَّ اَللَّبَنَ قَدْ يُعْدِي».

(377) 26 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَيْكُمْ بِالْوُضَّاءِ مِنَ اَلظُّؤْرَةِ فَإِنَّ اَللَّبَنَ يُعْدِي».

(378) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ اَلْهَرَوِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَثَّغِرُ اَلْغُلاَمُ لِسَبْعِ سِنِينَ وَ يُؤْمَرُ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي

********

(374-375) - الكافي ج 2 ص 93 الفقيه ج 3 ص 307.

(376-377) - الكافي ج 2 ص 93 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 307.

(378) - الكافي ج 2 ص 94.

ص: 110

اَلْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ يَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ يَنْتَهِي طُولُهُ لاِثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ سَنَةً وَ مُنْتَهَى عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ سَنَةً إِلاَّ اَلتَّجَارِبَ » .

(379) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَمْهِلْ صَبِيَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ لَهُ سِتُّ سِنِينَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَيْكَ سَبْعَ سِنِينَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِكَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلاَّ فَخَلِّ عَنْهُ ».

(380) 29 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغُلاَمُ يَلْعَبُ سَبْعَ سِنِينَ وَ يَتَعَلَّمُ فِي اَلْكُتَّابِ سَبْعَ سِنِينَ وَ يَتَعَلَّمُ اَلْحَلاَلَ وَ اَلْحَرَامَ سَبْعَ سِنِينَ ».

(381) 30 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَادِرُوا أَحْدَاثَكُمْ بِالْحَدِيثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَكُمْ إِلَيْهِمُ اَلْمُرْجِئَةُ ».

(382) 31 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ أَبِي اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ اَلْأُولَى وَ اَلْعَصْرِ وَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ مَا دَامُوا عَلَى وُضُوءٍ قَبْلَ أَنْ يَشْتَغِلُوا».

(383) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَدِّبِ اَلْيَتِيمَ بِمَا تُؤَدِّبُ مِنْهُ وَلَدَكَ وَ اِضْرِبْهُ بِمَا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَكَ ».

(384) 33 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ

********

(*) (379-380-381-382-383-384) - الكافي ج 2 ص 94.

ص: 111

عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اِبْنِي هَذَا قَالَ «تُحْسِنُ اِسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً»» .

(385) 34 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «رَحِمَ اَللَّهُ وَالِدَيْنِ أَعَانَا وَلَدَهُمَا عَلَى بِرِّهِمَا».

(386) 35 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «يَلْزَمُ اَلْوَالِدَيْنِ مِنَ اَلْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا مَا يَلْزَمُ اَلْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا».

(387) 36 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا مَغْمُومٌ مَكْرُوبٌ فَقَالَ لِي «يَا سَكُونِيُّ مَا غَمَّكَ » فَقُلْتُ لَهُ وُلِدَتْ لِي بِنْتٌ فَقَالَ لِي «يَا سَكُونِيُّ عَلَى اَلْأَرْضِ ثِقْلُهَا وَ عَلَى اَللَّهِ رِزْقُهَا تَعِيشُ فِي غَيْرِ أَجَلِكَ وَ تَأْكُلُ مِنْ غَيْرِ رِزْقِكَ » فَسَرَّى وَ اَللَّهِ عَنِّي فَقَالَ «مَا سَمَّيْتَهَا» فَقُلْتُ فَاطِمَةَ فَقَالَ «آهِ آهِ » ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «حَقُّ اَلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ إِذَا كَانَ ذَكَراً أَنْ يَسْتَفْرِهَ أُمَّهُ وَ يَسْتَحْسِنَ اِسْمَهُ وَ يُعَلِّمَهُ كِتَابَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُطَهِّرَهُ وَ يُعَلِّمَهُ اَلسِّبَاحَةَ وَ إِذَا كَانَتْ أُنْثَى أَنْ يَسْتَفْرِهَ أُمَّهَا وَ يَسْتَحْسِنَ اِسْمَهَا وَ يُعَلِّمَهَا سُورَةَ اَلنُّورِ وَ لاَ يُعَلِّمَهَا سُورَةَ يُوسُفَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ يُنْزِلَهَا اَلْغُرَفَ وَ يُعَجِّلَ سَرَاحَهَا إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا» أَمَّا إِذَا سَمَّيْتَهَا فَاطِمَةَ فَلاَ تَسُبَّهَا وَ لاَ تَلْعَنْهَا وَ لاَ تَضْرِبْهَا».

********

(385-386) - الكافي ج 2 ص 94 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 311.

(387) - الكافي ج 2 ص 95.

ص: 112

(388) 37 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي طَالِبٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ أَبَرُّ قَالَ «وَالِدَيْكَ » قَالَ قَدْ مَضَيَا قَالَ «بَرَّ وَلَدَكَ ».

(389) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اِخْتِنُوا(1) اَلصِّبْيَانَ وَ اِرْحَمُوهُمْ وَ إِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَيْئاً فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَرَوْنَ إِلاَّ أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ ».

(390) 39 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «رَحِمَ اَللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ » قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يُعِينُهُ عَلَى بِرِّهِ قَالَ «يَقْبَلُ مَيْسُورَهُ وَ يَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ وَ لاَ يُرْهِقُهُ وَ لاَ يَخْرَقُ بِهِ فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَصِيرَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اَلْكُفْرِ إِلاَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عُقُوقٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ » ثُمَّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْجَنَّةُ طَيِّبَةٌ طَيَّبَهَا اَللَّهُ وَ طَيَّبَ رِيحَهَا يُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفَيْ عَامٍ وَ لاَ يَجِدُ رِيحَ اَلْجَنَّةِ عَاقٌّ وَ لاَ قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لاَ مُرْخٍ إِزَارَهُ خُيَلاَءَ »».

(391) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ اَلْأَزْدِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ مَا قَبَّلْتُ صَبِيّاً قَطُّ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «هَذَا رَجُلٌ عِنْدَنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ اَلنَّارِ»».

********

(1) في الفقيه و بعض النسخ (احبوا).

(388-389-390) - الكافي ج 2 ص 95 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 311.

(391) - الكافي ج 2 ص 95.

ص: 113

(392) 41 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ بَعْضُ وُلْدِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضٍ فَيُقَدِّمُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ «نَعَمْ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَحَلَ مُحَمَّداً وَ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَحَلَ أَحْمَدَ شَيْئاً» فَقُمْتُ أَنَا بِهِ حَتَّى حُزْتُهُ لَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ تَكُونُ بَنَاتُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ بَنِيهِ فَقَالَ «اَلْبَنَاتُ وَ اَلْبَنُونَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ إِنَّمَا هُوَ بِقَدَرِ مَا يُنْزِلُهُمُ اَللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ ».

(393) 42 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَلِيلِ بْنِ عَمْرٍو اَلْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا كَانَ اَلْغُلاَمُ مِلْثَاثَ اَلْأُدْرَةِ صَغِيرَ اَلذَّكَرِ سَاكِنَ اَلنَّظَرِ فَهُوَ مِمَّنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَ يُؤْمَنُ شَرُّهُ » وَ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْغُلاَمُ شَدِيدَ اَلْأُدْرَةِ كَبِيرَ اَلذَّكَرِ حَادَّ اَلنَّظَرِ وَ هُوَ مِمَّنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَ لاَ يُؤْمَنُ شَرُّهُ ».

(394) 43 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَلسِّمْطِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا بَلَغَ اَلصَّبِيُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَاحْجُمْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي اَلنُّقْرَةِ فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ لُعَابَهُ وَ تُهْبِطُ اَلْمَرَارَةَ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ ».

(395) 44 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : أَصَابَ رَجُلٌ غُلاَمَيْنِ فِي بَطْنٍ فَهَنَّأَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «أَيُّهُمَا أَكْبَرُ» قَالَ اَلَّذِي خَرَجَ أَوَّلاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلَّذِي خَرَجَ أَخِيراً هُوَ اَلْأَكْبَرُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَلِكَ أَوَّلاً وَ أَنَّ هَذَا دَخَلَ عَلَى ذَلِكَ

********

(392-393) - الكافي ج 2 ص 95.

(394-395) - الكافي ج 2 ص 96.

ص: 114

فَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى خَرَجَ هَذَا فَالَّذِي يَخْرُجُ أَخِيراً هُوَ أَكْبَرُهُمَا» .

(396) 45 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غَايَةِ اَلْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ كَمْ هُوَ فَإِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ رُبَّمَا بَقِيَ فِي بَطْنِهَا سَنَتَيْنِ فَقَالَ «كَذَبُوا أَقْصَى مُدَّةِ اَلْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لاَ يَزِيدُ لَحْظَةً وَ لَوْ زَادَتْ سَاعَةً لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ».

(397) 46 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلنَّوْفَلِيِّ مِنْ وُلْدِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْعُمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرَضِ يُصِيبُ اَلصَّبِيَّ فَقَالَ «كَفَّارَةٌ لِوَالِدَيْهِ ».

(398) 47 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَعِيشُ اَلْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لِسَبْعَةٍ أَوْ لِتِسْعَةٍ وَ لاَ يَعِيشُ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ».

(399) 48 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ اَلظِّئْرُ فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى فَغَابَتْ بِهِ حِيناً ثُمَّ إِنَّ اَلرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ اَلظِّئْرِ اَلَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا اِبْنَهُ إِيَّاهَا فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اِسْتَأْجَرَتْهُ وَ أَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَ أَنَّهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى فَقَالَ «عَلَيْهَا اَلدِّيَةُ أَوْ تَأْتِي بِهِ ».

(400) 49 - وَ - عَنْهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ

********

(396-397-398) - الكافي ج 2 ص 95 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 310.

(399-400) - الكافي ج 2 ص 93.

ص: 115

فَأَنْكَرَتْهُ أُمُّهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لاَ يَعْرِفُونَهُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ اَلظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ يَقْبَلُونَهُ ».

(401) 50 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ وَلَدَهُ إِلَى ظِئْرٍ يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ تُرْضِعُهُ فِي بَيْتِهَا أَوْ تُرْضِعُهُ فِي بَيْتِهِ قَالَ «تُرْضِعُهُ لَكَ اَلْيَهُودِيَّةُ أَوِ اَلنَّصْرَانِيَّةُ فِي بَيْتِكَ وَ تَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ اَلْخَمْرِ وَ مَا لاَ يَحِلُّ مِثْلَ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ وَ لاَ يَذْهَبْنَ بِوَلَدِكَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَ اَلزَّانِيَةُ لاَ تُرْضِعُ وَلَدَكَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ وَ اَلْمَجُوسِيَّةُ لاَ تُرْضِعُ لَكَ وَلَدَكَ إِلاَّ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَيْهَا».

6 - بَابُ عِدَدِ اَلنِّسَاءِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ زَوْجَتَهُ اَلْحُرَّةَ بَعْدَ اَلدُّخُولِ بِهَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاَثَةِ أَطْهَارٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اَلْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » (1) وَ اَلْقُرْءُ هُوَ اَلطُّهْرُ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

(402) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ ».

(403) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ

********

(1) سورة البقرة الآية: 228.

(401-402-403) - الكافي ج 2 ص 107 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 333.

ص: 116

قُرُوءٍ أَوْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ ».

(404) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ لاَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَحِيضَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لاَ تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ حَدُّ ذَلِكَ بِخَمْسِينَ سَنَةً وَ أَقْصَاهُ سِتُّونَ سَنَةً . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اَللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ » (1) فَأَوْجَبَ عَلَى مَنْ لاَ تَحِيضُ إِنْ كَانَتْ مُرْتَابَةً اَلْعِدَّةَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

(405) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلْجَارِيَةُ اَلشَّابَّةُ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحْمِلُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ «عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ».

(406) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ اَلْمُسْتَحَاضَةِ اَلَّتِي لاَ تَطْهُرُ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ اَلَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ وَ اَلْقُرْءُ جَمْعُ اَلدَّمِ بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ ».

********

(1) سورة الطلاق الآية: 4.

(404) - الكافي ج 2 ص 107.

(405) - الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 331.

(406) - الاستبصار ج 3 ص 332 الكافي ج 2 ص 110.

ص: 117

(407) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ وَ اَلْمُسْتَحَاضَةِ اَلَّتِي لاَ تَطْهُرُ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ اَلَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنِ اِرْتَبْتُمْ » مَا اَلرِّيبَةُ فَقَالَ «مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ فَلْتَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَ لْتَتْرُكِ اَلْحَيْضَ وَ مَا كَانَ فِي اَلشَّهْرِ لَمْ يَزِدْ فِي اَلْحَيْضِ عَلَى ثَلاَثِ حِيَضٍ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ ».

وَ مَتَى اِرْتَابَتِ اَلْمَرْأَةُ بِحَيْضِهَا وَ مَضَى لَهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فَإِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلثَّلاَثَةِ أَشْهُرٍ بِيَوْمٍ كَانَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ بَالِغاً مَا بَلَغَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(408) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّ اَلْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ لاَ تَرَى فِيهَا دَماً فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا».

(409) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ بَانَتِ اَلْمُطَلَّقَةُ اَلْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِيبُ اَلْحَيْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَيْضِ »: "قَالَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ جَمِيلٌ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْمٌ فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْمٌ فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْمٌ فَحَاضَتْ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ وَ لاَ

********

(407) - الاستبصار ج 3 ص 325 و فيه ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 111.

(408) - الاستبصار ج 3 ص 324 الكافي ج 2 ص 111.

(409) - الاستبصار ج 3 ص 324 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 2 ص 332.

ص: 118

تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ .

(410) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَقَالَ «أَمْرُ هَذِهِ شَدِيدٌ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ مَتَى حَاضَتْهَا فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا» قُلْتُ لَهُ فَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلاَثَ حِيَضٍ قَالَ «يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ اَلسَّنَةِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا» قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا قَالَ «فَأَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً».

(411) 10 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ وَ هِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ فَمَضَى ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ فَلَمْ تَحِضْ إِلاَّ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ اِرْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا حَتَّى مَضَتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى وَ لَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَ حَيْضَهَا قَالَ «إِنْ كَانَتْ شَابَّةً مُسْتَقِيمَةَ اَلطَّمْثِ فَلَمْ تَطْمَثْ فِي ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ إِلاَّ حَيْضَةً ثُمَّ اِرْتَفَعَ طَمْثُهَا فَلاَ تَدْرِي مَا رَفَعَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ».

(412) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ

********

(410) - الاستبصار ج 3 ص 322 الكافي ج 2 ص 110.

(411) - الاستبصار ج 3 ص 323.

(412) - الاستبصار ج 3 ص 323 الكافي ج 2 ص 111 الفقيه ج 3 ص 332.

ص: 119

مَرَّةً أَوْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَ اَلْمُسْتَحَاضَةِ وَ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَحِيضَ وَ اَلَّتِي تَحِيضُ مَرَّةً وَ يَرْتَفِعُ مَرَّةً وَ اَلَّتِي لاَ تَطْمَعُ فِي اَلْوَلَدِ وَ اَلَّتِي قَدِ اِرْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ وَ اَلَّتِي تَرَى اَلصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ فَذَكَرَ «أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلاَءِ كُلِّهِنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ».

(413) 12 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً فَقَالَ «إِذَا اِنْقَضَتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا يُحْسَبُ لَهَا كُلُّ شَهْرٍ حَيْضَةً ».

(414) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ كَيْفَ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً قَالَ «يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فِي غُرَّةِ اَلشَّهْرِ فَإِذَا اِنْقَضَتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ تَحْدِيدَ اَلْعِدَّةِ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى اِمْرَأَةٍ كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ بِأَنْ تَحِيضَ كُلَّ شَهْرٍ حَيْضَةً فَيَنْبَغِي أَنْ تَعْمَلَ عَلَى عَادَتِهَا فَتَكُونَ فِي مُدَّةِ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ ثَلاَثَةُ حِيَضٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَوْلِهِ يُحْسَبُ لَهَا كُلُّ شَهْرٍ حَيْضَةً عَلَى ذَلِكَ فَأَمَّا مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ بِذَلِكَ فَلَيْسَ عِدَّتُهَا إِلاَّ بِالْأَقْرَاءِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنِ اِنْتَهَى اَلزَّمَانُ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً عَلَى مَا مَضَى اَلْقَوْلُ فِيهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(415) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(413) - الاستبصار ج 3 ص 323 الكافي ج 2 ص 111.

(414) - الاستبصار ج 3 ص 324.

(415) - الاستبصار ج 3 ص 325 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 332.

ص: 120

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّتِي تَحِيضُ كُلَّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً كَيْفَ تَعْتَدُّ فَقَالَ «تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا اَلَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي اَلاِسْتِقَامَةِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ ».

(416) 15 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِي اَلسِّنِّ فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ اِرْتَفَعَ حَيْضُهَا فَقَالَ «تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَ شَهْرَيْنِ مُسْتَقْبِلَيْنِ فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ تَيْأَسُ مِنَ اَلْمَحِيضِ بَعْدَ اَلْحَيْضَةِ اَلْأُولَى لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُكْمُهَا عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ اَلْحَيْضَةِ وَ تَعْتَدَّ بَعْدَهَا بِشَهْرَيْنِ وَ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مِمَّنْ لاَ تَحِيضُ إِلاَّ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ كَانَتْ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ.

(417) 16 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ إِلاَّ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ فَقَالَ «تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ».

(418) 17 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عِدَّةِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ «تَنْتَظِرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ تَنْقُصُ يَوْماً فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا».

(419) 18 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ

********

(416) - الاستبصار ج 3 ص 325 الكافي ج 2 ص 111.

(417) - الاستبصار ج 3 ص 326 الفقيه ج 3 ص 332.

(418) - الفقيه ج 3 ص 333 بتفاوت.

(419) - الاستبصار ج 3 ص 326.

ص: 121

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ إِلاَّ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «مِثْلُ قُرُوئِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِي اِسْتِقَامَتِهَا وَ لْتَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ».

(420) 19 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلاَثَةِ سِنِينَ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً كَيْفَ تَعْتَدُّ قَالَ «تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِي اِسْتِقَامَتِهَا وَ لْتَعْتَدَّ بِثَلاَثَةِ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ ».

(421) 20 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(422) 21 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ إِلاَّ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ خَمْسِ سِنِينَ قَالَ «تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فَلْتَعْتَدَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ».

وَ اَلْمَرْأَةُ تَبِينُ مِنَ اَلرَّجُلِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَرَاهُ مِنَ اَلدَّمِ اَلثَّالِثِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » وَ اَلْقُرْءُ هُوَ اَلطُّهْرُ فَإِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَقَدِ اِنْقَضَى ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْأَقْرَاءَ هِيَ اَلْأَطْهَارُ مَا رَوَاهُ :

(423) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُرْءُ مَا بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ ».

********

(420) - الاستبصار ج 3 ص 326 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 332 بتفاوت في الأخيرين.

(421-422) - الاستبصار ج 3 ص 326 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 111.

(423) - الاستبصار ج 3 ص 330 الكافي ج 2 ص 107.

ص: 122

(424) 23 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُرْءُ مَا بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ ».

(425) 24 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَقْرَاءُ هِيَ اَلْأَطْهَارُ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ أَيْضاً مِنْ أَنَّهَا تَبِينُ عِنْدَ رُؤْيَتِهَا اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ مَا رَوَاهُ :

(426) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَقَالَ «إِذَا دَخَلَتْ فِي اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ » قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ أَهْلَ اَلْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَقَالَ «كَذَبُوا».

(427) 26 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي اَلدَّمِ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ ».

(428) 27 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّى تَرَى اَلدَّمَ اَلثَّالِثَ فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ اِنْقَطَعَ ».

(429) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ

********

(424-425) - الاستبصار ج 3 ص 330 الكافي ج 2 ص 107.

(426-427-428-429) - الاستبصار ج 3 ص 327 الكافي ج 2 ص 106.

ص: 123

عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي سَمِعْتُ رَبِيعَةَ اَلرَّأْيِ يَقُولُ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنَّمَا اَلْقُرْءُ مَا بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَذَبَ لَعَمْرِي مَا قَالَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَ لَكِنَّهُ أَخَذَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «كَانَ يَقُولُ «إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا» وَ إِنَّمَا اَلْقُرْءُ مَا بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ ».

(430) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَى تَكُونُ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا فَقَالَ «إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا» قُلْتُ فَإِنْ عَجِلَ اَلدَّمُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَيَّامِ قُرْئِهَا فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلدَّمُ قَبْلَ اَلْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا وَ هُوَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ اَلدَّمُ بَعْدَ اَلْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا».

(431) 30 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ أَوْ عَلِيَّ بْنَ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ مَتَى تَبِينُ مِنْهُ قَالَ «حِينَ يَطْلُعُ اَلدَّمُ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا» قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ تُمَكِّنُ اَلزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ اَلدَّمِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ جَازَ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَى نَفْسِهَا وَ اَلْأَفْضَلُ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ اَلتَّزْوِيجَ إِلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فَإِنْ عَقَدَتْ فَلاَ تُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهَا إِلاَّ بَعْدَ اَلْغُسْلِ وَ هُوَ مَذْهَبُ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ

********

(430-431) - الاستبصار ج 3 ص 328 الكافي ج 2 ص 107.

ص: 124

إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ كَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ تَبِينُ عِنْدَ رُؤْيَةِ اَلدَّمِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَى نَفْسِهَا إِلاَّ بَعْدَ اَلْغُسْلِ وَ اَلَّذِي اِخْتَرْنَاهُ هُوَ اَلْأَوْلَى وَ بِهِ كَانَ يُفْتِي شَيْخُنَا رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ اَلَّتِي رَوَاهَا عَنْهُ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ مِنْ قَوْلِهِ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ اَلرِّوَايَةُ اَلَّتِي

رَوَاهَا مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ قَوْلِهِ : «وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ ». مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ اَلَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا وَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ اَلْعَقْدُ عَلَيْهَا قَدْ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَ اَلرِّوَايَةِ بِذَلِكَ أَيْضاً وَ ذَكَرَ أَنَّهَا لاَ تُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهَا إِلاَّ بَعْدَ اَلْغُسْلِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(432) 31 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ اَلثَّالِثَةِ ».

(433) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ عَنْ طَلاَقِهَا قَالَ اِذْهَبِي إِلَى هَذَا فَاسْأَلِيهِ يَعْنِي عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَتْ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي قَالَ «غَسَلْتِ فَرْجَكِ » فَرَجَعَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ أَرْسَلْتَنِي إِلَى رَجُلٍ يَلْعَبُ » قَالَ «فَرَدَّهَا إِلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي كُلِّ ذَلِكَ تَرْجِعُ فَتَقُولُ يَلْعَبُ » قَالَ «فَقَالَ لَهَا اِنْطَلِقِي إِلَيْهِ فَإِنَّهُ أَعْلَمُنَا» قَالَ «فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «غَسَلْتِ فَرْجَكِ » قَالَتْ لاَ قَالَ «فَزَوْجُكِ أَحَقُّ بِبُضْعِكِ مَا لَمْ تَغْسِلِي فَرْجَكِ »».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ وَ مَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُمَا لاَ يُدْفَعُ بِهِمَا اَلْأَخْبَارُ اَلْمُتَقَدِّمَةُ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِيهَا أَنَّهَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى وَجْهِ إِضَافَةِ اَلْمَذْهَبِ إِلَيْهِمْ فَيَكُونُ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(432-433) - الاستبصار ج 3 ص 329.

ص: 125

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ هَؤُلاَءِ يَقُولُونَ كَذَلِكَ لاَ أَنَّهُ يَكُونُ مُخْبِراً فِي اَلْحَقِيقَةِ عَنْ مَذْهَبِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ صَرَّحَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ بِمَا هُوَ تَكْذِيبٌ لَهُ وَ قَالَ إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(434) 33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ وَ هِيَ ثَلاَثُ حِيَضٍ ».

(435) 34 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «عِدَّةُ اَلَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ وَ هِيَ ثَلاَثُ حِيَضٍ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَيْضاً اَلتَّقِيَّةُ لِأَنَّهُمَا يَتَضَمَّنَانِ تَفْسِيرَ اَلْأَقْرَاءِ بِأَنَّهَا اَلْحِيَضُ وَ قَدْ بَيَّنَّا نَحْنُ أَنَّ اَلْأَقْرَاءَ هِيَ اَلْأَطْهَارُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ ثَلاَثُ حِيَضٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ مَضَى لَهَا حَيْضَتَانِ وَ تَرَى اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَتَصِيرُ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهَا تَسْتَوْفِي اَلْحَيْضَةَ اَلثَّالِثَةَ وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلتَّأْوِيلُ مَا رَوَاهُ :

(436) 35 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ حِينَ تَحِيضُ لِصَاحِبِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ قَالَ «نَعَمْ حَتَّى تَطْهُرَ».

لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ وَ إِذَا

********

(434-435) - الاستبصار ج 3 ص 330.

(436) - الاستبصار ج 3 ص 331.

ص: 126

لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ اَلرَّجْعَةَ فِي حَالِ اَلْحَيْضِ إِذَا كَانَتْ أَوَّلَةً أَوْ ثَانِيَةً .

(437) 36 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يَدَعُهَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي قُرْئِهَا اَلثَّالِثِ وَ يَحْضُرَ غُسْلُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا قَالَ «هُوَ أَمْلَكُ بِهَا مَا لَمْ تَحِلَّ لَهَا اَلصَّلاَةُ ».

(438) 37 - سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا كَانَ لَهُ اَلرَّجْعَةُ بَيْنَ اَلتَّطْلِيقَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ حَتَّى تَغْتَسِلَ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ أَيْضاً مِنَ اَلتَّقِيَّةِ وَ كَانَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اَللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ بِأَنْ يَقُولَ إِذَا طَلَّقَهَا فِي آخِرِ طُهْرِهَا اِعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِهِ اِعْتَدَّتْ بِالْأَقْرَاءِ اَلَّتِي هِيَ اَلْأَطْهَارُ وَ هَذَا وَجْهٌ غَيْرَ أَنَّ اَلْأَوْلَى مَا قَدَّمْنَاهُ .

(439) 38 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَعْتَدُّ اَلْمُسْتَحَاضَةُ بِالدَّمِ إِذَا كَانَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا أَوْ بِالشُّهُورِ إِنْ سَبَقَتْ إِلَيْهَا فَإِنِ اِشْتَبَهَ فَلَمْ تَعْرِفْ أَيَّامَ حَيْضِهَا مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَخْفَى لِأَنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ دَمٌ عَبِيطٌ حَارٌّ وَ دَمُ اَلْمُسْتَحَاضَةِ دَمٌ أَصْفَرُ بَارِدٌ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ لَوْ كَانَ بَعْدَ اَلطَّلاَقِ بِسَاعَةٍ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ أُولاتُ اَلْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » (1)

********

(1) سورة الطلاق الآية: 4.

(437-438) - الاستبصار ج 3 ص 331.

(439) - الاستبصار ج 3 ص 332.

ص: 127

فَجَعَلَ اَللَّهُ تَعَالَى عِدَّتَهُنَّ وَضْعَ اَلْحَمْلِ وَ ذَلِكَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

(440) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ ».

(441) 40 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «طَلاَقُ اَلْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ اَلْأَجَلَيْنِ ».

(442) 41 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلْحُبْلَى فَقَالَ «وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا».

(443) 42 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُبْلَى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً ».

وَ مَتَى طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَمْلاً اِنْتَظَرَ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلاَّ اِنْتَظَرَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ .

********

(440) - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 329 بسند آخر.

(441) - الكافي ج 2 ص 104.

(442) - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104.

(443) - الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 330.

ص: 128

(444) 43 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَمْلاً اِنْتَظَرَ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلاَّ اِعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ».

(445) 44 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ اَلشَّابَّةُ اَلَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَيَرْتَفِعُ حَيْضُهَا كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ «ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ» قُلْتُ فَإِنَّهَا اِدَّعَتِ اَلْحَبَلَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ «عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ» قُلْتُ فَإِنَّهَا اِدَّعَتِ اَلْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ «إِنَّمَا اَلْحَبَلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ» قُلْتُ تَتَزَوَّجُ قَالَ «تَحْتَاطُ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ» قُلْتُ فَإِنَّهَا اِدَّعَتِ اَلْحَبَلَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ «لاَ رِيبَةَ عَلَيْهَا تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ».

(446) 45 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اِبْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1) أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَقُولُ أَنَا حُبْلَى فَتَمْكُثُ سَنَةً قَالَ «إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ وَ لَوْ بِسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ».

(447) 46 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ وَ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(1) الموجود في أكثر النسخ (أو ابنه) و لعلّ الصواب ما أثبتناه حيث ان محمّد بن حكيم معدود في الرجال من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السلام دون الرضا عليه السلام و يؤيده ما روي في الكافي في حديث آخر قريبا من هذا (عن محمّد بن حكيم عن ابي عبد اللّه أو ابي الحسن عليهما السلام) و هو قرينة على أن المراد هو الأب دون الابن.

(444) - الكافي ج 2 ص 111 الفقيه ج 3 ص 330.

(445-446-447) - الكافي ج 2 ص 111.

ص: 129

قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ اَلشَّابَّةُ اَلَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَيَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ «ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ فَتَبِينُ لَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ «هَيْهَاتَ مِنْ ذَلِكَ يَا اِبْنَ حَكِيمٍ رَفْعُ اَلطَّمْثِ ضَرْبَانِ إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَيْضَةٍ فَقَدْ حَلَّ لَهَا اَلْأَزْوَاجُ وَ لَيْسَ بِحَامِلٍ وَ إِمَّا حَامِلٌ فَهُوَ يَسْتَبِينُ فِي ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً يَسْتَبِينُ فِيهِ اَلْحَمْلُ » قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا اِرْتَابَتْ قَالَ «عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ» قُلْتُ فَإِنَّهَا اِرْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ «إِنَّمَا اَلْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ» قُلْتُ فَتَزَوَّجُ قَالَ «تَحْتَاطُ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ» قُلْتُ فَإِنَّهَا اِرْتَابَتْ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا رِيبَةٌ تَزَوَّجُ ».

448-47 - سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ يَرْتَفِعُ حَيْضُهَا قَالَ «اِرْتِفَاعُ اَلطَّمْثِ ضَرْبَانِ فَسَادٌ مِنْ حَيْضٍ أَوِ اِرْتِفَاعٌ مِنْ حَمْلٍ فَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ إِذَا وَضَعَتْ أَوْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » (1) وَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا قُلْنَاهُ .

(449) 48 - وَ أَيْضاً فَقَدْ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ».

(450) 49 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ

********

(1) سورة الطلاق الآية 1.

(449-450) - الاستبصار ج 3 ص 333 الكافي ج 2 ص 107 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 322 بدون الذيل.

ص: 130

مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ «تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا لاَ تَخْرُجُ فَإِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ وَ لاَ تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَذَلِكَ هِيَ قَالَ «نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ ».

(451) 50 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ تُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا «لَعَلَّ اَللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» ».

(452) 51 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا».

(453) 52 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ اَلْحُقُوقَ ».

(454) 53 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تُطَيِّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ اَلثِّيَابِ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «لَعَلَّ اَللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا».

(455) 54 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا

********

(451) - الكافي ج 2 ص 108.

(452-453) - الاستبصار ج 3 ص 333 الكافي ج 2 ص 108.

(454) - الاستبصار ج 3 ص 351 الكافي ج 2 ص 108.

(455) - الكافي ج 2 ص 110.

ص: 131

يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » قَالَ «أَذَاهَا لِأَهْلِ اَلرَّجُلِ وَ سُوءُ خُلُقِهَا».

(456) 55 - وَ - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلتَّيْمُلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلَ اَلْمَأْمُونُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » قَالَ «يَعْنِي بِالْفَاحِشَةِ اَلْمُبَيِّنَةِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَعَلَ ».

وَ إِذَا كَانَتِ اَلتَّطْلِيقَةُ بَائِنَةً لاَ يَمْلِكُ فِيهَا اَلرَّجْعَةَ جَازَ لَهُ إِخْرَاجُهَا عَلَى جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(457) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ «فِي بَيْتِهَا إِذَا كَانَ طَلاَقاً لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا وَ لاَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».

(458) 57 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلطَّلاَقِ فَقَالَ «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ طَلاَقاً لاَ يَمْلِكُ فِيهِ اَلرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ » قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ اَللَّهُ يَقُولُ «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ » قَالَ فَقَالَ «إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ اَلَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ فَتِلْكَ اَلَّتِي لاَ تُخْرَجُ وَ لاَ تَخْرُجُ حَتَّى تُطَلَّقَ اَلثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ اَلثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لاَ نَفَقَةَ لَهَاوَ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي يُطَلِّقُهَا اَلرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَيْضاً تَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا اَلنَّفَقَةُ وَ اَلسُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».

********

(456) - الكافي ج 2 ص 110.

(457) - الكافي ج 2 ص 108.

(458) - الكافي ج 2 ص 107.

ص: 132

وَ أَمَّا اَلنَّفَقَةُ فَتَلْزَمُ اَلزَّوْجَ مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِذَا بَانَتْ وَ اِنْقَطَعَتِ اَلْعِصْمَةُ بَيْنَهُمَا فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(459) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».

(460) 59 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثاً عَلَى اَلسُّنَّةِ هَلْ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ «لاَ».

(461) 60 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثاً عَلَى اَلْعِدَّةِ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ «نَعَمْ ».

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حَامِلَةً .

(462) 61 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثاً أَ لَهَا اَلنَّفَقَةُ وَ اَلسُّكْنَى قَالَ «أَ حُبْلَى هِيَ » قُلْتُ لاَ قَالَ «فَلاَ».

فَإِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حُبْلَى لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ .

(463) 62 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

********

(459-460) - الاستبصار ج 3 ص 334 الكافي ج 2 ص 112 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 324.

(461-462) - الاستبصار ج 3 ص 334 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 112 بتفاوت في السند.

(463) - الكافي ج 2 ص 112.

ص: 133

اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا».

(464) 63 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ «أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا».

(465) 64 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ اَلْحُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ رَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لاَ يُضَارُّهَا إِلاَّ أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ اَلْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ كَانَتِ اَلزَّوْجَةُ أَمَةً فَعِدَّتُهَا قُرْءَ انِ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِرْتَفَعَ طَمْثُهَا لِعَارِضٍ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً .

(466) 65 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ كَمْ طَلاَقُهَا وَ كَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ «اَلسُّنَّةُ فِي اَلنِّسَاءِ فِي اَلطَّلاَقِ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَطَلاَقُهَا ثَلاَثٌ وَ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلاَقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَ انِ ».

********

(464-465) - الكافي ج 2 ص 112 و أخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 330 بتفاوت.

(466) - الاستبصار ج 3 ص 335 الكافي ج 2 ص 130.

ص: 134

(467) 66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ اَلْمَحِيضِ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ ».

(468) 67 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ تَعْتَدُّ اَلْأَمَةُ مِنْ مَاءِ اَلْعَبْدِ قَالَ «حَيْضَةً ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلاِعْتِبَارَ بِالْقُرْءِ إِذَا كَانَ اَلْمُعْتَبَرُ فِيهِ فَبِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ يَحْصُلُ قُرْءَ انِ اَلْقُرْءُ اَلَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ وَ اَلْقُرْءُ اَلَّذِي بَعْدَ اَلْحَيْضَةِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْمُتَقَدِّمِ فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ دَخَلَتْ فِي اَلْحَيْضَةِ اَلثَّانِيَةِ فَتَكُونُ قَدْ بَانَتْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي عِدَّةِ اَلْحُرَّةِ وَ إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَ كَانَتْ أَمَةً فَأُعْتِقَتْ فَإِنْ كَانَ طَلاَقاً يَمْلِكُ فِيهِ اَلرَّجْعَةَ وَجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةُ اَلْحُرَّةِ وَ إِنْ كَانَ طَلاَقاً لاَ يَمْلِكُ فِيهِ اَلرَّجْعَةَ كَانَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ عِدَّةَ اَلْمَمَالِيكِ .

(469) 68 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْأَمَةِ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ «تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْحُرَّةِ ».

(470) 69 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلْحُرُّ اَلْمَمْلُوكَةَ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمَمْلُوكَةِ ».

(471) 70 - وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلتَّفْصِيلِ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ

********

(467-468-469) - الاستبصار ج 3 ص 335.

(470) - الاستبصار ج 3 ص 335 الفقيه ج 2 ص 351.

(471) - الاستبصار ج 3 ص 336.

ص: 135

بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَمَةٍ تَحْتَ حُرٍّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِثَلاَثِينَ يَوْماً وَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَقَالَ «إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اِعْتَدَّتْ عِدَّةَ اَلْحُرَّةِ مِنَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ وَ لَهُ عَلَيْهَا اَلرَّجْعَةُ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ اَلْأَمَةِ ».

(472) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عِدَّةِ اَلْمُخْتَلِعَةِ كَمْ هِيَ قَالَ «عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ وَ لْتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا وَ اَلْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُخْتَلِعَةِ ».

(473) 72 - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُخْتَلِعَةِ قَالَ «عِدَّتُهَا عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ وَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ اَلْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُبَارِئَةِ ».

(474) 73 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْمُخْتَلِعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلْمُخْتَلِعَةُ أَمَةً وَ هِيَ مِمَّنْ لاَ تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً إِذَا خَلَعَهَا زَوْجُهَا وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِامْرَأَةٍ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَحِيضَ فِي هَذِهِ اَلْمُدَّةِ ثَلاَثَ حِيَضٍ وَ هِيَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(475) 74 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ

********

(472-473) - الاستبصار ج 3 ص 336 الكافي ج 2 ص 124 بتفاوت في الثاني.

(474-475) - الاستبصار ج 3 ص 337-476 - الكافي ج 2 ص 124.

ص: 136

مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْمُبَارِئَةِ وَ اَلْمُخْتَلِعَةِ وَ اَلْمُخَيَّرَةِ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ وَ يَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ ».

(476) 75 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ اَلْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهَا اِشْتَرَتْ نَفْسَهَا».

(477) 76 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِخْتَلَعَتْ مِنْهُ اِمْرَأَتُهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْمُخْتَلِعَةِ قَالَ «نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ طَلَّقَ صَبِيَّةً لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَحِيضَ وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ وَ هِيَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ وَ إِنْ صَغُرَتْ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْ طَلاَقٍ .

(478) 77 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «ثَلاَثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ «إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ » قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ «إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً ».

(479) 78 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ(1) بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ

********

(1) هكذا في نسخ الكتاب و في الاستبصار كذلك و هو سهو ظاهر فان محمّد بن يحيى لا يروي عن عليّ بن إبراهيم و اقتصر في الكافي في سند هذا الحديث على عليّ بن إبراهيم.

(476-477) - الكافي ج 2 ص 124.

(478-479) - الاستبصار ج 3 ص 337 الكافي ج 2 ص 105 بسند آخر في الثاني في الكافي.

ص: 137

عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيَّةِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ مِثْلُهَا وَ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا».

(480) 79 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ اَلرَّزَّازِ(1) جَمِيعاً وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلَّتِي لاَ تَحْبَلُ مِثْلُهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا».

(481) 80 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اِبْنُ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «عِدَّةُ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَحِيضَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَلَّتِي قَدْ قَعَدَتْ عَنِ اَلْمَحِيضِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ تَكُونُ مِثْلُهَا تَحِيضُ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ ذَلِكَ وَ قَيَّدَهُ بِمَنْ يُرْتَابُ بِحَالِهَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ اَللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ » فَشَرَطَ فِي إِيجَابِ اَلْعِدَّةِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ أَنْ تَكُونَ مُرْتَابَةً وَ كَذَلِكَ كَانَ اَلتَّقْدِيرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ اَللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ » أَيْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ هَذَا أَوْلَى مِمَّا قَالَهُ اِبْنُ سَمَاعَةَ لِأَنَّهُ قَالَ تَجِبُ اَلْعِدَّةُ عَلَى هَؤُلاَءِ كُلِّهِنَّ وَ إِنَّمَا تَسْقُطُ عَنِ اَلْإِمَاءِ اَلْعِدَّةُ لِأَنَّ هَذَا تَخْصِيصٌ مِنْهُ فِي اَلْإِمَاءِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ وَ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَذْهَبُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ مِنْ مُتَقَدِّمِي فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا وَ جَمِيعِ فُقَهَائِنَا اَلْمُتَأَخِّرِينَ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ قَدِ اِسْتَوْفَيْنَا تَأْوِيلَ مَا يُخَالِفُ مَا أَفْتَيْنَا بِهِ مِمَّا وَرَدَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِيمَا تَقَدَّمَ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهَا.

482-81 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْجَارِيَةِ اَلَّتِي لَمْ تُدْرِكِ اَلْحَيْضَ قَالَ «يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا بِالشُّهُورِ» قِيلَ

********

(1) في الكافي: و الرزاز عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان.

(480) - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 105.

(481) - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 106 و فيه صدر الحديث.

ص: 138

فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ مَضَى شَهْرٌ ثُمَّ حَاضَتْ فِي اَلشَّهْرِ اَلثَّانِي قَالَ فَقَالَ «إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِشَهْرٍ أَلْقَتْ ذَلِكَ اَلشَّهْرَ وَ اِسْتَأْنَفَتِ اَلْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ فَإِنْ مَضَى لَهَا بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ فِي اَلثَّالِثِ تَمَّتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ فَإِذَا مَضَى لَهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا مَا كَانَتْ فِي اَلْعِدَّةِ ».

483-82 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ شَعِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيُّ اَلصَّيْرَفِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَارِيَةٍ حَدَثَةٍ طُلِّقَتْ وَ لَمْ تَحِضْ بَعْدُ فَمَضَى لَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ أَ تَعْتَدُّ بِالشَّهْرَيْنِ قَالَ «نَعَمْ وَ تُكْمِلُ عِدَّتَهَا شَهْراً» فَقُلْتُ أَ تُكْمِلُ عِدَّتَهَا بِحَيْضَةٍ قَالَ لاَ «بَلْ بِشَهْرٍ مَضَى آخِرُ عِدَّتِهَا عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ أَوَّلُهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَلدُّخُولِ بِهَا وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يُمَتِّعَهَا عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » . وَ يَدُلُّ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(484) 83 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ » (1) قَالَ «مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا «عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » فَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا وَ يُحْدِثُ اَللَّهُ بَيْنَهُمَا مَا يَشَاءُ » وَ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ مَتَّعَ اِمْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأَمَةِ وَ اَلْمُقْتِرُ يُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلثَّوْبِ وَ اَلدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَّعَ اِمْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ يُطَلِّقِ اِمْرَأَةً لَهُ إِلاَّ مَتَّعَهَا».

(485) 84 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ

********

(1) سورة البقرة الآية: 241.

(484-485) - الكافي ج 2 ص 112.

ص: 139

مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ » قَالَ «مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا «عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » » وَ قَالَ «كَيْفَ يُمَتِّعُهَا فِي عِدَّتِهَا وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا وَ يُحْدِثُ اَللَّهُ مَا يَشَاءُ أَمَا إِنَّ اَلرَّجُلَ اَلْمُوسِعَ يُمَتِّعُ اَلْمَرْأَةَ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأَمَةِ وَ يُمَتِّعُ اَلْفَقِيرُ بِالْحِنْطَةِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلثَّوْبِ وَ اَلدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَّعَ اِمْرَأَةً طَلَّقَهَا بِأَمَةٍ وَ لَمْ يَكُنْ يُطَلِّقُ اِمْرَأَةً إِلاَّ مَتَّعَهَا».

(486) 85 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ » مَا أَدْنَى ذَلِكَ اَلْمَتَاعِ إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ مُعْسِراً لاَ يَجِدُ قَالَ «اَلْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ اَلْحَدِيثَانِ اَلْأَوَّلاَنِ مِنْ أَنَّ اَلْمُتْعَةَ تَكُونُ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ لاَ يَكُونُ طَلاَقٌ يَمْلِكُ فِيهِ اَلرَّجْعَةَ إِلاَّ بَعْدَ اَلدُّخُولِ وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا اَلْمَهْرُ إِنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً كَانَ لَهَا مَهْرُ اَلْمِثْلِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُمَتِّعَ اِمْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِي ذِمَّتِهِ مَهْراً اِسْتِحْبَاباً فَأَمَّا اَلْمُتْعَةُ اَلْوَاجِبَةُ فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ لِمَنْ يُطَلِّقُ قَبْلَ اَلدُّخُولِ وَ تَكُونُ اَلْمُتْعَةُ قَبْلَ اَلطَّلاَقِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُتْعَةَ اَلْمَدْخُولِ بِهَا مُسْتَحَبَّةٌ مَا رَوَاهُ :

(487) 86 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ أَ يُمَتِّعُهَا

********

(486-487) - الكافي ج 2 ص 112 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 327 مرسلا.

ص: 140

قَالَ «نَعَمْ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ «اَلْمُحْسِنِينَ » أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ «اَلْمُتَّقِينَ » ».

(488) 87 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْكَرْخِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَيْفٍ (1) عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً» قَالَ «مَتِّعُوهُنَّ جَمِّلُوهُنَّ مِمَّا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَعْرُوفٍ فَإِنَّهُنَّ يَرْجِعْنَ بِكَآبَةٍ وَ خَشْيَةٍ وَ هَمٍّ عَظِيمٍ وَ شَمَاتَةٍ مِنْ أَعْدَائِهِنَّ فَإِنَّ اَللَّهَ كَرِيمٌ يَسْتَحِي وَ يُحِبُّ أَهْلَ اَلْحَيَاءِ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ أَشَدُّكُمْ إِكْرَاماً لِحَلاَئِلِهِمْ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُتْعَةَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَاجِبَةٌ قَوْلُهُ تَعَالَى «لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ اَلنِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ » (2) فَأَمَرَ بِالْمُتْعَةِ لِمَنْ يُطَلِّقُ قَبْلَ اَلدُّخُولِ بِالْمَرْأَةِ وَ أَمْرُهُ تَعَالَى عَلَى اَلْوُجُوبِ وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

489-88 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » ».

490-89- وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ مُتْعَةَ اَلْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ ».

491-90 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ

********

(1) في الرجال الحسين بن سيف بن عميرة أبو عبد اللّه النخعيّ له كتابان كتاب يرويه عن اخيه عليّ بن سيف و لم يوجد في الرجال الحسن بن سيف في هذه المرتبة. هامش المطبوعة.

(2) سورة البقرة الآية 236.

(488) - الفقيه ج 3 ص 327-490 - الكافي ج 2 ص 113 الفقيه ج 3 ص 327.

ص: 141

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ اَلَّتِي تَجِبُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا اَلْمُتْعَةُ أَيُّهُنَّ هِيَ فَإِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجِبُ اَلْمُتْعَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ اَلَّتِي قَدْ بَانَتْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَأَمَّا اَلَّتِي عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلاَ مُتْعَةَ لَهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْبَائِنَةُ ».

492-91 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » ».

(493) 92 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «عَلَيْهِ نِصْفُ اَلْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ اَلنِّسَاءِ » قَالَ وَ قَالَ فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ » قَالَ «هُوَ اَلْأَبُ وَ اَلْأَخُ وَ اَلرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ اَلرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ اَلْمَرْأَةِ فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ».

(494) 93 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «عَلَيْهِ نِصْفُ اَلْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ اَلنِّسَاءِ ».

********

(493-494) - الكافي 2 ص 113.

ص: 142

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» (1) هَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ اَلزَّوْجَاتِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُنَّ سَوَاءً وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

(495) 94 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَ صَارَ عِدَّةُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ «أَمَّا عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ فَلاِسْتِبْرَاءِ اَلرَّحِمِ مِنَ اَلْوَلَدِ وَ أَمَّا عِدَّةُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ يُحَابِهِنَّ فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَ لَمْ يَجُرْ فِيمَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ فِي اَلْإِيلاَءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ إِذْ يَقُولُ «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» (2) فَلَمْ يُجِزْ لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي اَلْإِيلاَءِ لِعِلْمِهِ تَعَالَى أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ اَلْمَرْأَةِ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَأَخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ لَهَا مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ إِيلاَئِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فَعِدَّتُهُنَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلْعَشَرَةَ اَلْأَيَّامِ فِي اَلْعِدَّةِ إِلاَّ مَعَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَلِمَ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ اَلْمَرْأَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ اَلْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَ لَهَا».

(496) 95 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ «لاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»».

********

(1) سورة البقرة الآية: 234.

(2) سورة البقرة الآية: 226.

(495) - الكافي ج 2 ص 115.

(496) - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 117 الفقيه ج 3 ص 328.

ص: 143

(497) 96 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا هُمَا سَوَاءٌ ».

(498) 97 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ لَهُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ «أَمْسِكْ عَنْ هَذَا».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ لاَ يُعَارِضَانِ اَلْأَخْبَارَ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَخِيرَ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ قَالَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا بَلْ قَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا وَ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَقُولَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ لِبَعْضِ مَا يَرَاهُ فِي اَلْحَالِ مِنَ اَلْمَصْلَحَةِ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنْ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا مِثْلُ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لَمَا جَازَ اَلْعُدُولُ عَنِ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ مَعَ مُوَافَقَتِهَا لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ إِلَى اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَخِيرَيْنِ اَلشَّاذَّيْنِ لِأَنَّ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يَجُوزُ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةَ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(499) 98 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ «لَهَا نِصْفُ اَلْمَهْرِ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ كَامِلاً وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ كَامِلَةً ».

(500) 99 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ «إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا اَلنِّصْفُ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ كَامِلَةً وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ ».

(501) 100 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(497-498) - الاستبصار ج 3 ص 339.

(499-500-501) - الاستبصار ج 3 ص 339 الكافي ج 2 ص 117.

ص: 144

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ ».

فَأَمَّا اَلْمَهْرُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَامِلاً إِذَا مَاتَ عَنْهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ آتُوا اَلنِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً » (1) فَأَمَرَنَا بِإِعْطَائِهِنَّ اَلْمَهْرَ عَلَى اَلتَّمَامِ وَ لَمْ يَخُصَّ اَلَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا بِالنِّصْفِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ دَاخِلَةً تَحْتَ اَلْعُمُومِ وَ لاَ يَلْزَمُنَا ذَلِكَ فِي اَلْمُطَلَّقَةِ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا لِأَنَّا إِنَّمَا خَصَّصْنَاهَا بِدَلِيلٍ وَ بِآيَةٍ أُخْرَى مِثْلِهَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ » (2) فَنَحْنُ بِصَرِيحِ هَذِهِ اَلْآيَةِ وَ بِأَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ قَدْ قَدَّمْنَاهَا اِنْصَرَفْنَا عَنْ ذَلِكَ اَلظَّاهِرِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مَوْجُوداً فِي اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

(502) 101 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيٍّ أَخِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ ».

(503) 102 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تُوُفِّيَ اَلرَّجُلُ عَنِ اِمْرَأَتِهِ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً وَ سَهْمُهَا مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ وَ كَانَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ ».

(504) 103 - وَ - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ

********

(1) سورة النساء الآية: 3.

(2) سورة البقرة الآية: 237.

(502-503-504) - الاستبصار ج 3 ص 340.

ص: 145

اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ «إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ ».

(505) 104 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا اَلَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ اَلَّتِي دُخِلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلاَ مَهْرَ لَهَا وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ ».

(506) 105 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ : مِثْلَهُ .

(507) 106 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: نَحْوَهُ .

(508) 107 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً وَ تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا».

فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لَهَا نِصْفَ اَلْمَهْرِ مِثْلُ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ وَ اَلْحَلَبِيُّ اَلْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ وَ مَا رَوَاهُ :

(509) 108 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ يَمُوتُ اَلزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلاَ مَهْرَ لَهَا».

********

(*) (505-506-507-508-509 الاستبصار ج 3 ص 341 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 107.

ص: 146

(510) 109 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا مَا لَهَا مِنَ اَلْمَهْرِ وَ كَيْفَ مِيرَاثُهَا قَالَ «إِذَا كَانَ قَدْ مَهَرَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ اَلْمَهْرِ وَ هُوَ يَرِثُهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَهِيَ تَرِثُهُ وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا».

(511) 110 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ اَلْفَضْلِ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا اَلصَّدَاقَ قَالَ «لَهَا نِصْفُ اَلصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ إِنْ مَاتَ فَهِيَ كَذَلِكَ ».

(512) 111 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ لاَ يَجُوزُ اَلْعُدُولُ إِلَيْهَا عَنِ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّهَا مُطَابِقَةٌ لِظَاهِرِ عُمُومِ اَلْقُرْآنِ وَ هَذِهِ مُخَصِّصَةٌ لَهُ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُخَصِّصُ لِلْعُمُومِ إِلاَّ مَعْلُوماً مِثْلَهُ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ حَالُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَعْلُومَةً مِثْلَ اَلْقُرْآنِ عَلَى أَنَّ زُرَارَةَ وَ اَلْحَلَبِيَّ رَاوِيَيْنِ لِحَدِيثَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ قَدْ رَوَيْنَا عَنْهُمَا ضِدَّ ذَلِكَ وَ مُوَافِقاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ اَلْمَهْرِ كَامِلاً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي اَلْمُطَلَّقَةِ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا نِصْفُ اَلصَّدَاقِ فَوَهِمَ اَلرَّاوِي فَظَنَّ أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ حَيْثُ سَأَلَهُ سَائِلٌ وَ حَكَى لَهُ مِثْلَ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ غَلِطَ عَلَيَّ إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ فِي اَلْمُطَلَّقَةِ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا رَوَى ذَلِكَ .

(513) 112 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ

********

(510) - الاستبصار ج 3 ص 341 الكافي ج 2 ص 117 بزيادة في آخره.

(511-512-513) - الاستبصار ج 3 ص 342 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 117.

ص: 147

دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ «لَهَا اَلْمَهْرُ كَامِلاً وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ » قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ اَلْمَهْرِ قَالَ «لاَ يَحْفَظُونَ عَنِّي إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُطَلَّقَةِ ».

مَعَ أَنَّهَا لَوْ سَلِمَتْ مِنْ ذَلِكَ لَجَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ لِأَوْلِيَائِهَا إِذَا تُوُفِّيَتْ هِيَ أَنْ يَتْرُكُوا نِصْفَ اَلْمَهْرِ اِسْتِحْبَاباً دُونَ اَلْوُجُوبِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ هَلاَّ قُلْتُمْ أَنْتُمْ ذَلِكَ بِأَنْ تَقُولُوا إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى اَلرَّجُلِ أَوْ عَلَى وَرَثَتِهِ أَنْ يُعْطُوهَا نِصْفَ اَلْمَهْرِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهَا اَلنِّصْفَ اَلْآخَرَ لِأَنَّ أَخْبَارَنَا قَدْ عَضَدَهَا ظَاهِرُ اَلْقُرْآنِ فَلاَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَنْصَرِفَ عَنْ ظَاهِرِهَا إِلاَّ بِدَلِيلٍ وَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ مُجَرَّدَةٌ مِنَ اَلْقُرْآنِ وَ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ جَازَ لَنَا أَنْ نَنْصَرِفَ فِيهَا عَنِ اَلْوُجُوبِ إِلَى اَلاِسْتِحْبَابِ عَلَى أَنَّ اَلَّذِي أَخْتَارُهُ وَ أُفْتِي بِهِ هُوَ أَنْ أَقُولَ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ عَنْ زَوْجَتِهِ قَبْلَ اَلدُّخُولِ بِهَا كَانَ لَهَا اَلْمَهْرُ كُلُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ كَانَ لِأَوْلِيَائِهَا نِصْفُ اَلْمَهْرِ وَ إِنَّمَا فَصَّلْتُ هَذَا اَلتَّفْصِيلَ لِأَنَّ جَمِيعَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي وُجُوبِ جَمِيعِ اَلْمَهْرِ فَإِنَّهَا تَتَضَمَّنُ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ إِذَا مَاتَتْ هِيَ كَانَ لِأَوْلِيَائِهَا اَلْمَهْرُ كَامِلاً فَأَنَا لاَ أَتَعَدَّى اَلْأَخْبَارَ وَ أَمَّا مَا عَارَضَهَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِي اَلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ مَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي وُجُوبِ نِصْفِ اَلْمَهْرِ فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ أَمَّا اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَتْ كَانَ لِأَوْلِيَائِهَا نِصْفُ اَلْمَهْرِ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى ظَاهِرِهَا وَ لَسْتُ أَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلِهَا وَ هَذَا اَلْمَذْهَبُ أَسْلَمُ لِتَأْوِيلِ اَلْأَخْبَارِ وَ اَللَّهُ اَلْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَ مَتَى طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَإِنْ كَانَ طَلاَقاً يَمْلِكُ مَعَهُ رَجْعَتَهَا كَانَ

ص: 148

عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَبْعَدَ اَلْأَجَلَيْنِ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

(514) 113 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ طَلاَقاً يَمْلِكُ فِيهِ اَلرَّجْعَةَ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ «تَعْتَدُّ أَبْعَدَ اَلْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».

(515) 114 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «تَرِثُهُ وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدٌ مِنْهُمَا اَلْآخَرَ»».

وَ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ هَذَا اَلْكَلاَمُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ اِبْنِ زِيَادٍ وَ لاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ وَ قَدْ رَوَاهُ :

(516) 115 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ «تَعْتَدُّ أَبْعَدَ اَلْأَجَلَيْنِ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا».

(517) 116 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ

********

(514-515) - الاستبصار ج 3 ص 344 الكافي ج 2 ص 117.

(516-517) - الاستبصار ج 3 ص 343 الكافي ج 2 ص 117.

ص: 149

تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا».

وَ إِذَا كَانَتِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَامِلاً فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ اَلْأَجَلَيْنِ إِنِ اِنْقَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ اِنْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَانَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراًرَوَى ذَلِكَ .

(518) 117 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ : «اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا اَلْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ اَلْأَجَلَيْنِ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَتَمَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ تَضَعْ فَعِدَّتُهَا إِلَى أَنْ تَضَعَ وَ إِنْ كَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَتِمَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ ذَلِكَ أَبْعَدُ اَلْأَجَلَيْنِ ».

********

(518-519-520) - الكافي ج 2 ص 115.

(521) - الاستبصار ج 3 ص 344 الكافي ج 2 ص 116.

ص: 150

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ «لاَ».

(522) 121 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْحُبْلَى اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لَهَا».

(523) 122 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ «لاَ».

(524) 123 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ «لاَ».

(525) 124 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ اَلْوَلَدِ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً وَ اَلْوَلَدُ وَ إِنْ لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ جَازَ لَنَا أَنْ نُقَدِّرَهُ لِقِيَامِ اَلدَّلِيلِ عَلَيْهِ كَمَا يُقَدَّرُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ اَلْقُرْآنِ وَ غَيْرِهِ فِي اَلْكِنَايَاتِ اَلَّتِي لَمْ يَجْرِ لِمَنْ يَعُودُ إِلَيْهِ ذِكْرٌ لِقِيَامِ اَلدَّلِيلِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

********

(522) - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 115.

(523) - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 116.

(524) - الاستبصار ج 3 ص 345.

(525) - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 117.

ص: 151

(526) 125 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ اَلْحُبْلَى اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا اَلَّذِي فِي بَطْنِهَا».

عَلَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ اَلرَّاوِيَ لِهَذَا اَلْحَدِيثِ قَدْ رَوَى مُوَافِقاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ رَوَى.

(527) 126 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ «لاَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا».

(528) 127 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي نَفَقَةِ اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ حَتَّى تَضَعَ ».

فَيَحْتَمِلُ هَذَا اَلْخَبَرُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ إِذَا رَضُوا اَلْوَرَثَةُ بِذَلِكَ وَ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ لِأَنَّ نَصِيبَ اَلْحَمْلِ لَمْ يَتَمَيَّزْ بَعْدُ وَ إِنَّمَا يَتَمَيَّزُ إِذَا وَضَعَتْ فَيُعْلَمُ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى فَحِينَئِذٍ يُعْزَلُ مَالُهُ فَإِذَا تَمَيَّزَ أُخِذَ مِنْهُ مَا أُنْفِقَ عَلَيْهَا وَ رُدَّ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ فَائِدَةُ اَلْخَبَرِ أَنْ لاَ تَلْزَمَ اَلنَّفَقَةُ عَلَيْهَا وَاحِداً دُونَ اَلْآخَرِ بَلْ يَكُونُونَ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءً وَ اَلْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً وَ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِمَوْلاَهَا وَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا كَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ اَلْحُرَّةِ وَ إِذَا كَانَتْ أَمَةً لَيْسَتْ بِأُمِّ وَلَدٍ كَانَتْ عِدَّتُهَا شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلْأَوَّلِ ظَاهِرُ اَلْآيَةِ وَ هِيَ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ اَلزَّوْجَاتِ وَ لَيْسَ فِيهَا تَمْيِيزُ حُرَّةٍ مِنْ أَمَةٍ وَ لَيْسَ يَلْزَمُنَا مِثْلُ ذَلِكَ لِأَنَّا إِنَّمَا نَخُصُّهَا بِمَا نَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ مِنَ

********

(526) - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 116 الفقيه ج 3 ص 330.

(527-528) - الاستبصار ج 3 ص 346 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 330.

ص: 152

اَلْأَخْبَارِ وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

(529) 128 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْأَمَةَ وَ اَلْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجَاهُمَا فِي اَلْعِدَّةِ سَوَاءٌ إِلاَّ أَنَّ اَلْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ اَلْأَمَةُ لاَ تُحِدُّ».

(530) 129 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا قَالَ «حَيْضَتَانِ أَوْ شَهْرَانِ » قُلْتُ فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «فِي أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ لاَ يَتَزَوَّجْنَ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ هُنَّ إِمَاءٌ »».

(531) 130 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا غُلاَماً ثُمَّ إِنَّ اَلرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ «تَعْتَدُّ مِنَ اَلزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ ».

(532) 131 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْمَمْلُوكَةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».

********

(529) - الاستبصار ج 3 ص 347 الكافي ج 2 ص 131.

(530) - الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 131.

(531) - الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 132.

(532) - الاستبصار ج 3 ص 347 (20 - التهذيب ج 8).

ص: 153

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ كَانَ عِدَّتُهَا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ نِصْفِ عِدَّةِ اَلْحُرَّةِ مَا رَوَاهُ :

(533) 132 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طَلاَقِ اَلْأَمَةِ فَقَالَ «تَطْلِيقَتَانِ » وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عِدَّةُ اَلْأَمَةِ اَلَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَ عِدَّةُ اَلْأَمَةِ اَلْمُطَلَّقَةِ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ ».

(534) 133 - وَ - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَمَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ «عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ » وَ قَالَ «عِدَّةُ اَلْأَمَةِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً».

(535) 134 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَ عِدَّةُ اَلْأَمَةِ اَلْمُطَلَّقَةِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ ».

(536) 135 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَمَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ ».

(537) 136 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «طَلاَقُ اَلْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ أَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَ إِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ فَإِنْ مَاتَ

********

(533-534-535) - الاستبصار ج 3 ص 346 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 351 و فيه ذيل الحديث.

(536-537) - الاستبصار ج 3 ص 347 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 131 بدون الذيل.

ص: 154

عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَجَلُهَا نِصْفُ أَجَلِ اَلْحُرَّةِ شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ ».

فَإِنْ قِيلَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْإِمَاءِ اَلْمَذْكُورَاتِ هُنَّ أُمَّهَاتُ اَلْأَوْلاَدِ فَلِمَ خَصَّصْتُمُوهَا بِهِنَّ وَ لاَ فِي جَمِيعِ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْتُمُوهَا ذِكْرُ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ بَلْ فِيهَا أَنَّ عِدَّةَ اَلْأَمَةِ مِثْلُ عِدَّةِ اَلْحُرَّةِ سَوَاءً فَلِمَ تُخَصِّصُونَهَا قِيلَ لَهُ إِنَّمَا خَصَّصْنَا هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ وَ اَلْأَوَّلَةَ أَيْضاً لِئَلاَّ تَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُ وَ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ فِي اَلْأَخْبَارِ أَمَةً كَالْمُجْمَلِ لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى أُمِّ اَلْوَلَدِ وَ غَيْرِهَا فَيَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ فَإِذَا جَاءَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ تَعْلِيقَ اَلْحُكْمِ بِأُمِّ اَلْوَلَدِ كَانَ ذَلِكَ حَاكِماً عَلَى جَمِيعِهَا قَاضِياً بِالتَّفْصِيلِ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ فَمِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُمَا وَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ اَلرَّجُلِ أَمَةٌ يَطَؤُهَا بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ وَجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةُ اَلْحُرَّةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَوْ بِسَاعَةٍ كَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ اَلْحُرَّةِ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(538) 137 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْأَمَةِ إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».

(539) 138 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا قَالَ «تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا» قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ «يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ » قُلْتُ فَأَيْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً» قَالَ «هَذَا جَاهِلٌ ».

********

(538-539) - الاستبصار ج 3 ص 349 - و فيه من الثاني صدر الحديث الكافي ج 2 ص 131.

ص: 155

(540) 139 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَكُونُ اَلرَّجُلُ تَحْتَهُ اَلسُّرِّيَّةُ فَيُعْتِقُهَا فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلاَهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».

(541) 140 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ اَلْمَوْتِ فَقَالَ «عِدَّتُهَا عِدَّةُ اَلْحُرَّةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ قَدْ كَانَ يَطَؤُهَا فَقَالَ «عِدَّتُهَا عِدَّةُ اَلْحُرَّةِ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْعِتْقِ اَلْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ إِذَا كَانَ بَعْدَ اَلْمَوْتِ مَا رَوَاهُ :

(542) 141 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلاَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا قِيلَ لَهُ فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ فَقَالَ «هَذِهِ تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمَ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا».

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(543) 142 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عِدَّةِ اَلْأَمَةِ

********

(540) - الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132.

(541) - الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 132.

(542) - الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132.

(543) - الاستبصار ج 3 ص 348.

ص: 156

اَلَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ «شَهْرٌ وَ نِصْفٌ ».

فَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ وَهَمَ اَلرَّاوِي فِي نَقْلِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ ذَلِكَ فِي اَلْمُطَلَّقَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ عِدَّةَ اَلْأَمَةِ اَلْمُطَلَّقَةِ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ اَلْأَمْرُ فَرَوَاهُ فِي اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِذَا جَازَ ذَلِكَ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فَأَمَّا اَلْمُتَمَتَّعُ بِهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ اَلزَّوْجَةِ اَلدَّائِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

(544) 143 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا اَلرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ فَقَالَ «تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا اِنْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْأَمَةِ » قَالَ قُلْتُ فَتُحِدُّ قَالَ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ أَيَّاماً فَعَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ وَ تُحِدُّ وَ أَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ اَلنَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ اَلْعِدَّةُ كَمَلاً وَ لاَ تُحِدُّ».

(545) 144 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا عِدَّةُ اَلْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا اَلَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ «أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» قَالَ ثُمَّ قَالَ «يَا زُرَارَةُ كُلُّ اَلنِّكَاحِ إِذَا مَاتَ اَلزَّوْجُ فَعَلَى اَلْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ اَلنِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَلْأَمَةُ اَلْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ كَذَلِكَ اَلْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى اَلْأَمَةِ ».

(546) 145 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ

********

(544-545) - الاستبصار ج 3 ص 350 الفقيه ج 3 ص 296.

(546) الاستبصار ج 3 ص 351.

ص: 157

أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْمَرْأَةِ إِذَا تَمَتَّعَ بِهَا فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ وَهْمٌ مِنَ اَلرَّاوِي وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ فِي مُتْعَةٍ اِنْقَضَتْ أَيَّامُهَا كَانَ عَلَيْهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً فَحَمَلَهُ عَلَى اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

(547) 146 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ «خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْماً».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ اَلزَّوْجَةُ أَمَةَ قَوْمٍ تَمَتَّعَ بِهَا اَلرَّجُلُ بِإِذْنِهِمْ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ اَلْإِمَاءِ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْماً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيهِنَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدٍ وَ عِدَّةُ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ اَلْمُسْلِمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا.

(548) 147 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ «عِدَّةُ اَلْحُرَّةِ اَلْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُعْتَدَّةُ مِنَ اَلطَّلاَقِ لَيْسَ عَلَيْهَا حِدَادٌ وَ اَلْمُعْتَدَّةُ مِنَ اَلْوَفَاةِ تُحِدُّ وَ تَمْتَنِعُ مِنَ اَلطِّيبِ كُلِّهِ وَ مِنَ اَلزِّينَةِ وَ لاَ تَبِيتُ اَلْمُطَلَّقَةُ عَنْ بَيْتِهَا اَلَّذِي طُلِّقَتْ فِيهِ وَ لاَ تَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ صَارِفَةٍ وَ تَبِيتُ اَلْمُعْتَدَّةُ مِنَ اَلْوَفَاةِ أَيْنَ شَاءَتْ وَ تَنْتَقِلُ عَنْ مَنْزِلِهَا مَتَى شَاءَتْ .

(549) 148 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تُطَيِّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ اَلثِّيَابِ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ

********

(547) - الاستبصار ج 3 ص 351.

(548) - الكافي ج 2 ص 133.

(549) - الاستبصار ج 3 ص 351 الكافي ج 2 ص 108.

ص: 158

«لَعَلَّ اَللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» (1) لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا».

(550) 149 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ «فِي بَيْتِهَا لاَ تَخْرُجُ فَإِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ وَ لاَ تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ كَذَلِكَ هِيَ قَالَ «نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ ».

(551) 150 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ «لاَ تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ وَ لاَ تَطَيَّبُ وَ لاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لاَ تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا وَ تَقْضِي اَلْحُقُوقَ وَ تَمْتَشِطُ بِغِسْلَةٍ (2) وَ تَحُجُّ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا».

(552) 151 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ «لاَ تَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ وَ لاَ تَطَيَّبُ وَ لاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لاَ تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لاَ تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى حَقٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ «تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ وَ تَرْجِعُ عِشَاءً ».

(553) 152 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(1) سورة الطلاق الآية: 1.

(2) الغسلة: بالكسر الطيب و ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط و الغسل بالكسر ما يغسل به الرأس كالخطمي و نحوه.

(550) - الاستبصار ج 3 ص 352 الكافي ج 2 ص 107 الفقيه ج 3 ص 322 بدون الذيل.

(551) - الكافي ج 2 ص 116.

(552-553) - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 116.

ص: 159

اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ «حَيْثُ شَاءَتْ وَ لاَ تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا».

(554) 153 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتٍ تَمْكُثُ فِيهِ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ثُمَّ تَمْكُثُ فِي اَلْمَنْزِلِ اَلَّذِي تَحَوَّلَتْ إِلَيْهِ مِثْلَ مَا مَكَثَتْ فِي اَلْمَنْزِلِ اَلَّذِي تَحَوَّلَتْ مِنْهُ كَذَا صَنِيعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ لَهَا فَلاَ بَأْسَ ».

(555) 154 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (1) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ تُحِدُّ كَمَا تُحِدُّ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لاَ تَكْتَحِلُ وَ لاَ تَطَيَّبُ وَ لاَ تَخْتَضِبُ وَ لاَ تَمْتَشِطُ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلْمُطَلَّقَةُ بَائِنَةً يُسْتَحَبُّ لَهَا اَلْحِدَادُ لِأَنَّ تَرْكَ اَلْحِدَادِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ فِي اَلطَّلاَقِ اَلرَّجْعِيِّ لِيَرَاهَا اَلرَّجُلُ فَرُبَّمَا رَاجَعَهَا.

556-155- سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : «لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ اَلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : فِيمَا تَضَمَّنَ اَلْأَحَادِيثُ اَلْمُتَقَدِّمَةُ مِنْ أَنَّ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا مَحْمُولٌ عَلَى جِهَةِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلْأَفْضَلِ وَ إِنْ كَانَتْ لَوْ بَاتَتْ فِي غَيْرِ

********

(1) هذا الحديث لم نجده في الكافي كما لم يجده صاحب الوافي ايضا.

(554) - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 116.

(555) - الاستبصار ج 3 ص 351.

ص: 160

بَيْتِهَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتِ اَلْأَحَادِيثُ اَلْمُتَأَخِّرَةُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(557) 156 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ «بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ » .

(558) 157 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ «بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ » .

559-158- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُحِدُّ اَلْحَمِيمُ عَلَى حَمِيمِهِ ثَلاَثاً وَ اَلْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ثُمَّ وَرَدَ اَلْخَبَرُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَ قَدْ حَاضَتْ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا إِلَى ذَلِكَ اَلْيَوْمِ ثَلاَثَ حِيَضٍ فَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ حِيَضٍ اِحْتَسَبَتْ بِهِ مِنَ اَلْعِدَّةِ وَ بَنَتْ عَلَيْهَا تَمَامَهَا .

(560) 159 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ

********

(557-558) - الاستبصار ج 3 ص 352 الكافي ج 2 ص 116.

(560) - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 114.

ص: 161

أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي طَلَّقَهَا».

(561) 160 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ هَذَا اَلْحُكْمُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهَا إِذَا قَامَ لَهَا اَلْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَإِنْ لَمْ تَقُمِ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْيَوْمِ اَلَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(562) 161 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ فَقَالَ «إِنْ قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَدْلٌ عَلَى أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ أَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا».

(563) 162 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ مَتَى تَعْتَدُّ قَالَ «إِذَا قَامَتْ لَهَا اَلْبَيِّنَةُ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ أَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا».

(564) 163 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ لاَ

********

(561) - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 114.

(562-563-564) - الاستبصار ج 3 ص 354 الكافي ج 2 ص 114.

ص: 162

تَعْلَمُ إِلاَّ بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ «إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلاَ تَعْتَدَّ وَ إِلاَّ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي غَيْبَتِهِ اِعْتَدَّتْ لِوَفَاتِهِ يَوْمَ يَبْلُغُهَا وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ .

(565) 164 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ يَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ ».

(566) 165 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا اَلْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي اَلْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِكَ عَنِ اَلْكُحْلِ وَ اَلطِّيبِ وَ اَلْأَصْبَاغِ ».

(567) 166 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ قَالَ «اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا اَلْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ ».

(568) 167 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ ».

********

(565-566) الاستبصار ج 3 ص 354 الكافي ج 2 ص 115.

(567-568) - الاستبصار ج 3 ص 355 الكافي ج 2 ص 115.

ص: 163

(569) 168 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلاَ تَعْلَمُ إِلاَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا عَلِمَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَمْ تَعْتَدَّ وَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا وَ لَوْ كَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ ».

(570) 169 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ لاَ تَعْلَمُ إِلاَّ بَعْدَ سَنَةٍ وَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَلاَ تَعْلَمُ بِمَوْتِهِ إِلاَّ بَعْدَ سَنَةٍ قَالَ «إِنْ جَاءَ شَاهِدَانِ عَدْلاَنِ فَلاَ تَعْتَدَّانِ وَ إِلاَّ تَعْتَدَّانِ ».

(571) 170 - وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اِمْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا اَلْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَتْ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ شَاذَّانِ نَادِرَانِ مُخَالِفَانِ لِلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا وَ اَلتَّفْصِيلُ اَلَّذِي تَضَمَّنَ اَلْحَدِيثُ اَلْأَخِيرُ يُخَالِفُهُ أَيْضاً اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ لِأَنَّهُ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا قَامَ لَهَا اَلْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ فَلاَ يَجُوزُ اَلْعُدُولُ عَنِ اَلْأَخْبَارِ اَلْكَثِيرَةِ إِلَى هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلرَّاوِي وَهَمَ فَسَمِعَ حُكْمَ اَلْمُطَلَّقَةِ فَظَنَّهُ أَنَّهُ حُكْمُ اَلْمُتَوَفَّى

********

(569-570) - الاستبصار ج 3 ص 355.

(571) الاستبصار ج 3 ص 355.

ص: 164

عَنْهَا زَوْجُهَا لِأَنَّ اَلتَّفْصِيلَ اَلَّذِي يَتَضَمَّنُهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ مِنِ اِعْتِبَارِ قِيَامِ اَلْبَيِّنَةِ وَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ عِنْدَ وَضْعِ اَلْحَمْلِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ مُعْتَبَرٌ فِيهَا وَ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَسَافَةُ قَرِيبَةً مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا جَازَ لَهَا أَنْ تَبْنِيَ عَلَى يَوْمَ مَاتَ اَلزَّوْجُ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إِلاَّ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى يَوْمِ يَبْلُغُهَا.

(572) 171 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ فِي اَلْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ «إِنْ كَانَ مَسِيرَةَ أَيَّامٍ فَمِنْ يَوْمِ يَمُوتُ زَوْجُهَا تَعْتَدُّ وَ إِنْ كَانَ مِنْ بُعْدٍ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا اَلْخَبَرُ لِأَنَّهَا لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ تُحِدَّ لَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ عِدَّةُ اَلْمُتْعَةِ قُرْءَ انِ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لاَ تَحِيضُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(573) 172 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْمُتْعَةِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ ».

(574) 173 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «عِدَّةُ اَلْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ اَلاِحْتِيَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً ».

(575) 174 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعِدَّةُ وَ اَلْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا اِدَّعَتْ صُدِّقَتْ ».

********

(572) - الاستبصار ج 3 ص 356.

(573-574) - الكافي ج 2 ص 45.

(575) - الاستبصار ج 3 ص 356 الكافي ج 2 ص 111.

ص: 165

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(576) 175 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اِمْرَأَةٍ اِدَّعَتْ أَنَّهَا حَائِضٌ ثَلاَثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ قَالَ «كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا اِدَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلاَّ فَهِيَ كَاذِبَةٌ »».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى اِمْرَأَةٍ مُتَّهَمَةٍ فِي قَوْلِهَا أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ حُكْمَ مَنْ تَدَّعِي ثَلاَثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَ هَذَا مِمَّا يَنْدُرُ فِي اَلنِّسَاءِ وَ يَقَعُ هُنَاكَ شُبْهَةٌ فَحِينَئِذٍ تُسْأَلُ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِهَا فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُتَّهَمَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَ تُصَدَّقُ فِيمَا تَقُولُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ .

7 - بَابُ لُحُوقِ اَلْأَوْلاَدِ بِالْآبَاءِ وَ ثُبُوتِ اَلْأَنْسَابِ وَ أَقَلِّ اَلْحَمْلِ وَ أَكْثَرِهِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ عَلَى فِرَاشِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ .

(577) 1 رَوَى - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَعِيشُ اَلْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لِسَبْعَةٍ وَ لِتِسْعَةٍ وَ لاَ يَعِيشُ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ».

(578) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ يُونُسَ

********

(576) - الاستبصار ج 3 ص 356.

(577-578) - الكافي ج 2 ص 95.

ص: 166

بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غَايَةِ اَلْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ كَمْ هُوَ فَإِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ رُبَّمَا يَبْقَى فِي بَطْنِهَا سَنَتَيْنِ فَقَالَ «كَذَبُوا أَقْصَى حَدِّ اَلْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لاَ يَزِيدُ لَحْظَةً لَوْ زَادَ سَاعَةً لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ».

(579) 3 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ : «فِي اَلْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ أَنَّهُ لاَ يُلْحَقُ اَلْوَلَدُ بِالرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مَعْرُوفَةً وَ لاَ تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا».

(580) 4 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِيَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ «لاَ يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ تَلاَعَنَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً».

581-5 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ وَ قَدِ اِعْتَدَّتْ وَ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ «فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلِأُمِّهِ وَ لِأَبِيهِ اَلْأَوَّلِ وَ إِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ».

582-6 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِدَّعَى وَلَدَ اِمْرَأَةٍ لاَ يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ ثُمَّ اِنْتَفَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ «لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ».

(583) 7 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : «إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ

********

(579) الكافي ج 2 ص 95.

(580-583) - الفقيه ج 3 ص 301.

ص: 167

أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ».

584-8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ».

585-9 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ أَوْ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً».

(586) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ اَلْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَيُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَكَحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلاَهَا اَلَّذِي أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِزَوْجِهَا اَلْأَخِيرِ».

(587) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَمِعْتُهُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُدْ» قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا اَلثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ اَلثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ».

********

(586) - الكافي ج 2 ص 56.

(587) - الاستبصار ج 3 ص 367 الكافي ج 2 ص 56 الفقيه ج 3 ص 285.

ص: 168

(588) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْوَلَدُ لِلَّذِي عِنْدَهُ اَلْجَارِيَةُ وَ لْيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ»».

(589) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ لِمَنْ يَكُونُ اَلْوَلَدُ قَالَ «لِلَّذِي عِنْدَهُ اَلْجَارِيَةُ لِقَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ»».

(590) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَطِئَ رَجُلاَنِ أَوْ ثَلاَثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ اَلْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ كَانَ اَلْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ اَلْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ اَلْجَارِيَةِ » قَالَ «فَإِنِ اِشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً وَ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ اَلْمُشْتَرِي رَدَّ اَلْجَارِيَةَ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ ».

(591) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي ثَلاَثَةٍ وَقَعُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ذَلِكَ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ اَلْإِسْلاَمُ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ اَلْوَلَدَ لِمَنْ قُرِعَ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ لِلْآخَرَيْنِ فَضَحِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ «وَ مَا أَعْلَمُ فِيهَا شَيْئاً إِلاَّ مَا قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ »».

********

(588-589) - الاستبصار ج 3 ص 368 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 56.

(590-591) - الاستبصار ج 3 ص 368 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 52 (22 التهذيب ج 8).

ص: 169

فَلاَ يُنَافِي هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ اَلْجَارِيَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ نَفْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ وَ وَطِئُوهَا كُلُّهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ اَلْقُرْعَةَ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَدُ لِمَنْ عِنْدَهُ اَلْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَنَقَّلَتْ فِي اَلْمِلْكِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(592) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى اَلْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ «حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا مَرَّ عَلَيْكَ » فَقَالَ «يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلاَماً وَ اِحْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ » فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اَللَّهِ إِلاَّ خَرَجَ سَهْمُ اَلْمُحِقِّ »».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ جَارِيَةً قَدْ وَطِئَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ أَوْ بِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ كَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ لِمَنِ اِشْتَرَاهَا أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِمِثْلِ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلَّذِي بَاعَهَا أَمِيناً صَادِقاً يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(593) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَحِيضَ وَ تُخَافُ عَلَيْهَا اَلْحَبَلُ قَالَ «يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا اَلَّذِي يَبِيعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ اَلَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ».

********

(592) - الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 3 ص 54.

(593) - الاستبصار ج 3 ص 358 الكافي 2 ص 50.

ص: 170

(594) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ جَارِيَةً كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا اِسْتِبْرَاءٌ قَالَ «نَعَمْ » وَ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ اَلاِسْتِبْرَاءِ لِلْمُشْتَرِي وَ اَلْبَائِعِ قَالَ «أَهْلُ اَلْمَدِينَةِ يَقُولُونَ حَيْضَةٌ وَ كَانَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «حَيْضَتَانِ »» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى اِسْتِبْرَاءِ اَلْبِكْرِ فَقَالَ «أَهْلُ اَلْمَدِينَةِ يَقُولُونَ حَيْضَةٌ وَ كَانَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «حَيْضَتَانِ »».

وَ مَتَى كَانَتِ اَلْجَارِيَةُ آيِسَةً مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ أَوْ صَغِيرَةً فِي سِنِّ مَنْ لاَ تَحِيضُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا اِسْتِبْرَاءٌ رَوَى ذَلِكَ .

(595) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ اِبْتَاعَ جَارِيَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ «إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لاَ يُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا اَلْحَبَلُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ لْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ ».

(596) 20 - وَ - عَنْهُ عَنْ قَاسِمٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ اَلَّتِي لاَ يُخَافُ عَلَيْهَا اَلْحَبَلُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ».

(597) 21 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْجَارِيَةِ اَلَّتِي لَمْ تَطْمَثْ وَ لَمْ تَبْلُغِ اَلْحَبَلَ إِذَا اِشْتَرَاهَا اَلرَّجُلُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ يَقَعُ عَلَيْهَا» وَ قَالَ فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ «كَانَ نَوْلُهُ (1) أَنْ يَفْعَلَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

********

(1) أبي حقه ان يفعل.

(594) - الاستبصار ج 3 ص 359.

(595) - الاستبصار ج 3 ص 357 الكافي ج 2 ص 50.

(596-597) الاستبصار ج 3 ص 357 و من الثاني فيه صدر الحديث.

ص: 171

(598) 22 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَحِيضَ وَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ مَا عِدَّتُهَا وَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ اَلْأَمَةِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ قَالَ «إِذَا قَعَدَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ فَلاَ عِدَّةَ لَهَا وَ اَلَّتِي تَحِيضُ فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ».

وَ إِذَا كَانَتِ اَلْجَارِيَةُ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ تُسْتَبْرَأُ بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً رَوَى ذَلِكَ .

(599) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عِدَّةِ اَلْأَمَةِ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَحِيضَ وَ هُوَ يَخَافُ عَلَيْهَا فَقَالَ «خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً ».

(600) 24 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ وَ لَمْ تَحِضْ أَوْ قَعَدَتْ عَنِ اَلْمَحِيضِ كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ «خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً ».

(601) 25 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ «يَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ » قُلْتُ أَ فَرَأَيْتَ إِنِ اِبْتَاعَهَا وَ هِيَ طَاهِرَةٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ فَقَالَ «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَمِيناً فَمَسَّهَا» وَ قَالَ «إِنَّ ذَا اَلْأَمْرَ شَدِيدٌ فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَتَحَفَّظْ لاَ تُنْزِلْ عَلَيْهَا».

فَهَذَا لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اِسْتِبْرَاءَهَا يَكُونُ بِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُمْسِكُ عَنْهَا شَهْراً يَكُونُ فِيمَنْ تَحِيضُ فِي هَذِهِ اَلْمُدَّةِ حَيْضَةً فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ

********

(598) - الاستبصار ج 3 ص 357.

(599-600-601) - الاستبصار ج 3 ص 358 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 50.

ص: 172

اِسْتِبْرَاؤُهَا وَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَكُونُ فِيمَنْ لاَ تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ إِذَا وَثِقَ بِالَّذِي يَبِيعُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا اِسْتِبْرَاءٌوَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(602) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِشْتَرَيْتَ جَارِيَةً فَضَمِنَ لَكَ مَوْلاَهَا أَنَّهَا عَلَى طُهْرٍ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَقَعَ عَلَيْهَا».

(603) 27 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ «إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا» وَ قَالَ فِي اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ ».

(604) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ وَ يَزْعُمُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا مُنْذُ حَاضَتْ فَقَالَ «إِنْ أَمِنْتَهُ فَمَسَّهَا».

وَ اَلْأَحْوَطُ اِسْتِبْرَاؤُهَا عَلَى جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ رَوَى ذَلِكَ سَمَاعَةُ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

(605) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ تُشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدِ اِسْتَبْرَأَهَا أَ يُجْزِي ذَلِكَ أَمْ لاَ بُدَّ مِنِ اِسْتِبْرَائِهَا قَالَ «اِسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَتَيْنِ » قُلْتُ يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي مُلاَمَسَتُهَا قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يَقْرَبُ فَرْجَهَا».

وَ مَتَى اِشْتَرَاهَا وَ هِيَ حَائِضٌ ثُمَّ طَهُرَتْ كَانَ ذَلِكَ كَافِياً فِي اِسْتِبْرَائِهَا.

********

(602-603) - الاستبصار ج 3 ص 359 و أخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 49.

(604-605) - الاستبصار ج 3 ص 360.

ص: 173

(606) 30 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ طَامِثٌ أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى أَمْ تَكْفِيهِ هَذِهِ اَلْحَيْضَةُ قَالَ «لاَ بَلْ تَكْفِيهِ هَذِهِ اَلْحَيْضَةُ فَإِنِ اِسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَى فَلاَ بَأْسَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ ».

وَ مَتَى كَانَتِ اَلْجَارِيَةُ لاِمْرَأَةٍ فَاشْتَرَاهَا اَلرَّجُلُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ اِسْتِبْرَاؤُهَا.

(607) 31 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَمَةِ تَكُونُ لاِمْرَأَةٍ فَتَبِيعُهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا».

(608) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْأَمَةِ تَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَتَبِيعُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا».

(609) 33 - اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : اِشْتَرَيْتُ جَارِيَةً بِالْبَصْرَةِ مِنِ اِمْرَأَةٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا أَحَدٌ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا وَ لَمْ أَسْتَبْرِئْهَا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «هُوَ ذَا أَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ وَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ».

وَ مَتَى أَعْتَقَ اَلرَّجُلُ جَارِيَتَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا قَبْلَ اَلاِسْتِبْرَاءِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلاَثَةِ قُرُوءٍ .

610-34 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ

********

(1) في الاستبصار محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن إلخ و كأنّه الصواب.

(606) - الاستبصار ج 3 ص 359 الكافي ج 2 ص 50.

(607-608) - الاستبصار ج 3 ص 360.

(609) - الاستبصار ج 3 ص 361.

ص: 174

عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَغَيْرُهُ قَالَ «لاَ حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ».

611-35 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَغَيْرُهُ قَالَ «لاَ حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ».

وَ مَتَى اِشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(612) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ فَيُعْتِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ «يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ » قُلْتُ فَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(613) 37 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ ثُمَّ يُعْتِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ «يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ وَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَلاَ بَأْسَ ».

(614) 38 - وَ - رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ «كَانَ (2) لَهُ أَنْ يَفْعَلَ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ بَأْسَ ».

وَ اَلْمَسْبِيَّةُ تُسْتَبْرَأُ أَيْضاً بِحَيْضَةٍ .

********

(1) في الاستبصار عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمّد بن مسلم كما لعله الظاهر.

(2) في الاستبصار (نوله) أي حقه و كذا في بعض المخطوطات.

(612-613) - الاستبصار ج 3 ص 361.

(614) - الاستبصار ج 3 ص 361.

ص: 175

615-39 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلنَّاسِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنِ اِسْتَبْرِءُوا سَبَايَاكُمْ بِحَيْضَةٍ ».

وَ إِذَا اِشْتَرَى اَلرَّجُلُ جَارِيَةً وَ هِيَ حُبْلَى لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِي اَلْفَرْجِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ وَ إِنِ اِجْتَنَبَ ذَلِكَ أَيْضاً كَانَ أَفْضَلَ .

(616) 40 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً(1) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَمَةِ اَلْحُبْلَى يَشْتَرِيهَا اَلرَّجُلُ قَالَ «سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَبِي فَقَالَ «أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى» وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي» فَقَالَ اَلرَّجُلُ فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَ وُلْدَكَ .

(617) 41 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا اَلرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ «لاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا».

(618) 42 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقَالَ «مَا دُونَ اَلْفَرْجِ » قُلْتُ فَيَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ اَلصَّغِيرَةَ اَلَّتِي لَمْ تَطْمَثْ وَ لَيْسَتْ بِعَذْرَاءَ أَ يَسْتَبْرِئُهَا قَالَ «أَمْرُهَا شَدِيدٌ إِذَا كَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا».

(619) 43 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا اَلرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَقَعُ

********

(1) في الكافي جميعا عن ابن أبي عمير عن رفاعة و في الاستبصار جميعا عن صفوان عن رقاعة.

(616-617-618) - الاستبصار ج 3 ص 362 الكافي ج 2 ص 50.

(619) الاستبصار ج 3 ص 362.

ص: 176

عَلَيْهَا قَالَ «لاَ».

(620) 44 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَطَؤُهَا قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَمَا دُونَ اَلْفَرْجِ قَالَ «لاَ يَقْرَبْهَا».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَقْرَبْهَا فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا دُونَ اَلْحَظْرِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(621) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلاِسْتِبْرَاءُ عَلَى اَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ اَلْجَارِيَةَ وَاجِبٌ إِنْ كَانَ يَطَؤُهَا وَ عَلَى اَلَّذِي يَشْتَرِيهَا اَلاِسْتِبْرَاءُ أَيْضاً» قُلْتُ فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا دُونَ اَلْفَرْجِ قَالَ «نَعَمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا فِي اَلْفَرْجِ .

(622) 46 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قُلْتُ أَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ اَلْأَشْهُرَ بِلاَ طَمْثٍ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ قُلْتُ وَ أَرَيْتُهَا اَلنِّسَاءَ فَقُلْنَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ أَ فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا قَالَ فَقَالَ «إِنَّ اَلطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ اَلرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِي اَلْفَرْجِ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ حَمْلٌ فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ فَقَالَ «لَكَ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فِي حَمْلِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلاَ بَأْسَ بِنِكَاحِهَا فِي اَلْفَرْجِ ».

********

(620) - الاستبصار ج 3 ص 362.

(621) - الاستبصار ج 3 ص 363.

(622) الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 50 (23 - التهذيب ج 8).

ص: 177

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلتَّنَزُّهَ عَنْ وَطْئِهَا أَفْضَلُ وَ إِنْ كَانَ فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ مَا رَوَاهُ :

(623) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِنًى فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ قَالَ فَقَالَ لِي «يَا عَبْدَ اَللَّهِ سَلْ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اِشْتَرَيْتُ جَارِيَةً ثُمَّ سَكَتُّ هَيْبَةً لَهُ قَالَ فَقَالَ لِي «أَظُنُّ أَنَّكَ أَرَدْتَ أَنْ تُصِيبَ مِنْهَا فَلَمْ تَدْرِ كَيْفَ تَأْتِي لِذَلِكَ » قُلْتُ أَجَلْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «وَ أَظُنُّكَ أَرَدْتَ أَنْ تُفَخِّذَ لَهَا فَاسْتَحْيَيْتَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهُ » قَالَ قُلْتُ لَقَدْ مَنَعَتْنِي عَنْ ذَلِكَ هَيْبَتُكَ قَالَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِالتَّفْخِيذِ لَهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا وَ إِنْ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ » قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَقُولُ اَلتَّفْخِيذُ لاَ بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلْخِيَرَةُ فِي تَرْكِي لَهُ قَالَ فَقَالَ «كَذَلِكَ لَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ نَأْمُرْ بِهِ » قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ «اَلرَّجُلُ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فَتَعْلَقُ مِنْهُ وَ تَرَى اَلدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى فَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ طَمْثٌ فَيَبِيعُهَا فَمَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ أَنْ يَأْتِيَ اَلْجَارِيَةَ اَلَّتِي قَدْ حَبِلَتْ مِنْ غَيْرِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ فَيُخْبِرَهُ ».

(624) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلاً وَ قَدِ اِسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ » قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِيهِ فَقَالَ «أَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لاَ» فَقُلْتُ أَجِبْنِي فِي اَلْوَجْهَيْنِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا فَلاَ يَبِيعُ ذَلِكَ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يُوَرِّثُهُ وَ لَكِنْ يُعْتِقُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ يَعِيشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ ».

(625) 49 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ

********

(623) - الاستبصار ج 3 ص 363.

(624-625) - الكافي ج 2 ص 54 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 284.

ص: 178

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ وَ إِذَا وَلِيدَةٌ عَظِيمَةُ اَلْبَطْنِ تَخْتَلِفُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالَ اِشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ بِهَا هَذَا اَلْحَبَلُ قَالَ «أَ قَرِبْتَهَا» قَالَ نَعَمْ قَالَ «أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا» قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ بِمَا اِسْتَحَقَّ اَلْعِتْقَ قَالَ «لِأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ »» .

(626) 50 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ جَامَعَ أَمَةً حُبْلَى مِنْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَهَا وَ لاَ يَسْتَرِقَّ لِأَنَّهُ شَارَكَ فِي إِتْمَامِ اَلْوَلَدِ».

(627) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَثَبَ عَلَيْهَا اِبْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا قَالَ قَدْ كَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ يَثِبَ عَلَى جَارِيَةِ أَبِيهِ فَفَجَرَ بِهَا فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى أَبِيهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ فَإِنْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِنْ كَانَا جَامَعَاهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدَةٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ».

(628) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ??? فَقَالَ لَهُ إِنِّي اُبْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا يَوْماً وَ خَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اِغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَ نَسِيتُ نَفَقَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَى اَلْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلاَمِي عَلَى بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً » قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَ لاَ تَبِيعَهَا وَ لَكِنْ

********

(626) الكافي ج 2 ص 54.

(627) - الاستبصار ج 3 ص 364.

(628) - الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 4 ص 230.

ص: 179

أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا مَخْرَجاً» .

(629) 53 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ : إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدِ اُبْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَتِي ثُمَّ خَرَجْتُ فِي بَعْضِ حَاجَتِي فَانْصَرَفْتُ مِنَ اَلطَّرِيقِ فَأَصَبْتُ غُلاَمِي بَيْنَ رِجْلَيِ اَلْجَارِيَةِ فَاعْتَزَلْتُهَا فَحَمَلَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِيَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ اَلْأَشْهُرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِحْبِسِ اَلْجَارِيَةَ لاَ تَبِعْهَا وَ أَنْفِقْ عَلَيْهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَجْعَلَ اَللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِأَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اَللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً».

(630) 54 - اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا فَهِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ فَحَبِلَتْ فَخَشِيَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَبِيعُ اَلْجَارِيَةَ وَ اَلْوَلَدَ قَالَ «يَبِيعُ اَلْجَارِيَةَ وَ لاَ يَبِيعُ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يُوَرِّثُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً».

-(631) 55 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْخَطَّابِ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ اِبْنِ عَمٍّ لَهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تَخْدُمُهُ وَ كَانَ يَطَؤُهَا فَدَخَلَ يَوْماً إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَصَابَ مَعَهَا رَجُلاً تُحَدِّثُهُ فَاسْتَرَابَ بِهَا فَهَدَّدَ اَلْجَارِيَةَ فَأَقَرَّتْ أَنَّ اَلرَّجُلَ فَجَرَ بِهَا ثُمَّ إِنَّهَا حَبِلَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَكَتَبَ

********

(629-630) - الاستبصار ج 3 ص 365 الكافي ج 2 ص 55 بزيادة فيه في آخر الأول و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 230.

(631) - الاستبصار ج 3 ص 367.

ص: 180

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ اَلْوَلَدُ لَكَ أَوْ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْكَ فَلاَ تَبِعْهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لَكَ وَ إِنْ كَانَ اَلاِبْنُ لَيْسَ مِنْكَ وَ لاَ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْكَ فَبِعْهُ وَ بِعْ أُمَّهُ ».

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ اَلْأَمْرَ فِي ذَلِكَ قَدْ رَدَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى صَاحِبِ اَلْجَارِيَةِ بِأَنْ يَعْتَبِرَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ اَلْوَلَدَ مِنْهُ بِأَحَدِ مَا يُعْتَبَرُ بِهِ لُحُوقُ اَلْأَوْلاَدِ بِالْآبَاءِ فَلْيُلْحِقْهُ بِهِ وَ إِنِ اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ اَلْأَمْرُ فَيَمْتَنِعُ مِنْ بَيْعِهِ وَ لاَ يُلْحِقُهُ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ جَازَ لَهُ بَيْعُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

-(632) 56 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ ثُمَّ شَكَّ فِي وَلَدِهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُهُ ».

وَ مَتَى اِتَّهَمَ اَلرَّجُلُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا بِالْفُجُورِ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ نَفْيُهُ وَ لَزِمَهُ اَلْإِقْرَارُ بِهِ .

(633) 57 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ يُطِيفُ بِهَا وَ هِيَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ قَالَ «يَتَّهِمُهَا اَلرَّجُلُ أَوْ يَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ » قُلْتُ أَمَّا تُهَمَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلاَ قَالَ «إِذاً لَزِمَهُ اَلْوَلَدُ».

(634) 58 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ تَذْهَبُ وَ تَجِيءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَيْهَا شَيْ ءٌ مَا تَقُولُ فِي اَلْوَلَدِ قَالَ «أَرَى أَنْ لاَ يُبَاعَ هَذَا يَا سَعِيدُ» قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ

********

(632) - الاستبصار ج 3 ص 367.

(633-634) - الاستبصار ج 3 ص 366 الكافي ج 2 ص 55.

ص: 181

«أَ تَتَّهِمُهَا» قَالَ فَقُلْتُ أَمَّا تُهَمَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلاَ قَالَ «فَيَتَّهِمُهَا أَهْلُكَ » فَقُلْتُ أَمَّا شَيْ ءٌ ظَاهِرٌ فَلاَ قَالَ «فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ لاَ يَلْزَمَكَ اَلْوَلَدُ».

(635) 59 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَ أَنَّهُ بَلَغَهُ مِنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَكَ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يَبِيعُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً فِي دَارِهِ » قَالَ فَقِيلَ لَهُ رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ اِتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ «إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يَبِيعُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ ».

(636) 60 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ وَ اِمْرَأَتِي حَائِضٌ وَ رَجَعْتُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ تَتَّهِمُ » قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ قَالَ «اِئْتِ بِهِمَا» فَجَاءَ بِهِمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنْ يَكُ اِبْنَ هَذَا فَسَيَخْرُجُ قَطَطاً كَذَا وَ كَذَا» فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ لَجُلِدَ اَلْحَدَّ».

-(637) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى يَدِي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ

********

(635) - الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 4 ص 231.

(636) - الكافي ج 2 ص 55.

(637) - الاستبصار ج 4 ص 182 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ج 4 ص 231.

ص: 182

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ اَلْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اَللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ «اَلْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لاَ يُورَثُ ».

638-62 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ قَالَ : كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا غُلاَماً فَأَتَوْنِي بِهِ فَقَالُوا لِي وَ خَاصَمُونِي فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِي «اِقْبَلْهَا».

639-63- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ اَلرَّجُلُ بِالْوَلَدِ سَاعَةً لَمْ يَنْتَفِ مِنْهُ أَبَداً».

640-64 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ لَيْسَتْ بِمَأْمُونَةٍ تَدَّعِي اَلْحَمْلَ قَالَ «لِيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ»».

(641) 65 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَضَى فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ اِمْرَأَتُهُ أَوْ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ اَلزَّوْجُ اَلْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَى اَلسُّرِّيَّةِ قَالَ فَقَضَى فِي ذَلِكَ «أَنْ يَأْخُذَ اَلْأَوَّلُ اِمْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذَ اَلسَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذَ رِضَاهُ مِنَ اَلثَّمَنِ ثَمَنِ اَلْوَلَدِ».

********

(641) - الاستبصار ج 3 ص 218 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 355 بتفاوت في الجميع.

ص: 183

8 - بَابُ اَللِّعَانِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ بِالْفُجُورِ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً .

(642) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ » (1) قَالَ «هُوَ اَلْقَاذِفُ اَلَّذِي يَقْذِفُ اِمْرَأَتَهُ فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَذَبَ عَلَيْهَا جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يَمْضِيَ فَيَشْهَدُ عَلَيْهَا «أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلصّادِقِينَ وَ اَلْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اَللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ اَلْكاذِبِينَ » وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهَا اَلْعَذَابَ وَ اَلْعَذَابُ هُوَ اَلرَّجْمُ شَهِدَتْ «أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلْكاذِبِينَ وَ اَلْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اَللّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ اَلصّادِقِينَ » فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ وَ إِنْ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا اَلْحَدَّ ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَهَا وَلَدٌ فَمَاتَ فَقَالَ «تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ وَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ وَلَدُ اَلزِّنَى جُلِدَ اَلْحَدَّ» قُلْتُ يُرَدُّ إِلَيْهِ اَلْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ وَ لاَ يَرِثُ اَلاِبْنَ وَ يَرِثُهُ اَلاِبْنُ ».

643-2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَى أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ «يُلاَعِنُ اَلزَّوْجُ وَ يُجْلَدُ اَلْآخَرُونَ ».

(644) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : إِنَّ عَبَّاداً اَلْبَصْرِيَّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ كَيْفَ يُلاَعِنُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) سورة النور الآية: 6.

(642) - الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 129.

(644) - الاستبصار ج 3 ص 370 الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 349.

ص: 184

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَوَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً يُجَامِعُهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ » قَالَ «فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَانْصَرَفَ اَلرَّجُلُ وَ كَانَ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ هُوَ اَلَّذِي اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ » قَالَ «فَنَزَلَ اَلْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْحُكْمِ فِيهَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى ذَلِكَ اَلرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ «أَنْتَ اَلَّذِي رَأَيْتَ مَعَ اِمْرَأَتِكَ رَجُلاً» فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ «اِنْطَلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ اَلْحُكْمَ فِيكَ وَ فِيهَا» فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا فَأَوْقَفَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ «اِشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّكَ لَمِنَ اَلصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ »» قَالَ «فَشَهِدَ» قَالَ «ثُمَّ قَالَ لَهُ «اِتَّقِ اَللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اَللَّهِ شَدِيدَةٌ » ثُمَّ قَالَ لَهُ «اِشْهَدِ اَلْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اَللَّهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلْكَاذِبِينَ »» قَالَ «فَشَهِدَ فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِّيَ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ «اِشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّ زَوْجَكِ لَمِنَ اَلْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ »» قَالَ «فَشَهِدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا «أَمْسِكِي» فَوَعَظَهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا «اِتَّقِي اَللَّهَ إِنَّ غَضَبَ اَللَّهِ شَدِيدٌ» ثُمَّ قَالَ لَهَا «اِشْهَدِي اَلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اَللَّهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ زَوْجُكِ لَمِنَ اَلصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ »» قَالَ «فَشَهِدَتْ » قَالَ «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا «لاَ تَجْتَمِعَانِ بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلاَعَنْتُمَا»» .

(645) 4 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ وَلَدٍ» وَ قَالَ «إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ لاَعَنَهَا».

(646) 5 - وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ

********

(645) - الاستبصار ج 3 ص 371 الكافي ج 2 ص 130.

(646) - الاستبصار ج 3 ص 371 الكافي ج 2 ص 129 و فيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 346 (24 - التهذيب ج 8).

ص: 185

اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَقَعُ اَللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَ لاَ يَكُونُ اَللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ اَلْوَلَدِ».

فَهَذَانِ اَلْحَدِيثَانِ لاَ يُنَافِيَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ اَللِّعَانُ بِالْقَذْفِ لِأَنَّ اَلْأَحَادِيثَ اَلْأَوَّلَةَ يَعْضُدُهَا ظَاهِرُ اَلْقُرْآنِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ » اَلْآيَةَ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا نَفْيَ اَلْوَلَدِ مَعَ أَنَّ اَلْحَدِيثَ اَلْأَوَّلَ لَوْ كَانَ اَلْمُرَادُ بِهِ نَفْيَ اَللِّعَانِ مِنَ اَلْقَذْفِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَكَانَ مُتَنَاقِضاً لِأَنَّهُ قَالَ لاَ يَكُونُ اَللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ اَلْوَلَدِ ثُمَّ قَالَ وَ إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ لاَعَنَهَا وَ لَوْ كَانَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قَوْمٌ لَكَانَ مُتَنَاقِضاً كَمَا تَرَاهُ وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ هُوَ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ لِعَانٌ فِي اَلْقَذْفِ بِمُجَرَّدِ اَلْقَوْلِ حَتَّى يُضِيفَ إِلَى اَلْقَوْلِ اِدِّعَاءَ اَلْمُعَايَنَةِ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ حُكْمُهُ فِي نَفْيِ اَلْوَلَدِ لِأَنَّهُ مَتَى اِنْتَفَى مِنَ اَلْوَلَدِ وَجَبَ عَلَيْهِ اَللِّعَانُ وَ إِنْ لَمْ يَدَّعِ مُعَايَنَةَ اَلْفُجُورِ فَافْتَرَقَ اَلْحُكْمَانِ فِي نَفْيِ اَلْوَلَدِ وَ مُجَرَّدِ اَلْقَذْفِ مِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اِدِّعَاءَ اَلْمُعَايَنَةِ شَرْطٌ فِي اَلْقَذْفِ مَا رَوَاهُ :

(647) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ لِعَانٌ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ قَدْ عَايَنَ ».

(648) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَالَ «يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَ لاَ يُلاَعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَ كَذَا».

********

(647-648) - الاستبصار ج 3 ص 372 الكافي ج 2 ص 130.

ص: 186

649-8 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِفْتَرَى عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَالَ «يُلاَعِنُهَا وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُلاَعِنَهَا جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ وَ إِنْ لاَعَنَهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ اَلْمُلاَعَنَةُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا «أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ » أَنِّي رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ وَ اَلْخَامِسَةُ يَلْعَنُ نَفْسَهُ «إِنْ كانَ مِنَ اَلْكاذِبِينَ » فَإِنْ أَقَرَّتْ رُجِمَتْ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهَا اَلْعَذَابَ شَهِدَتْ «أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلْكاذِبِينَ وَ اَلْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اَللّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ اَلصّادِقِينَ » فَإِنْ كَانَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَرِثَ أُمَّهُ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًى جُلِدَ اَلَّذِي يُسَمِّيهِ اَلْحَدَّ».

(650) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُلاَعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلاً يَزْنِي بِهَا» قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْذِفُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «يُلاَعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ اَلْمُلاَعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ » وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوكٌ قَالَ «يُلاَعِنُهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُلاَعَنَةِ اَلَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلاَعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ فَقَالَ «أَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَلاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا اَلْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا اِدَّعَاهُ وَ لاَ أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ اَلاِبْنُ اَلْأَبَ وَ لاَ يَرِثُ اَلْأَبُ اَلاِبْنَ وَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ جُلِدَ اَلْحَدَّ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَللِّعَانَ يَقَعُ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْحُرَّةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

********

(650) الاستبصار ج 3 ص 373 و فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 129.

ص: 187

(651) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «يَتَلاَعَنَانِ كَمَا يَتَلاَعَنُ اَلْأَحْرَارُ».

(652) 11 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ فَقَالَ «نَعَمْ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْحُرَّةِ وَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ وَ بَيْنَ اَلْأَمَةِ وَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ لاَ يَتَوَارَثَانِ وَ لاَ يَتَوَارَثُ اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكَةُ ».

(653) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُلاَعِنُ اَلْحُرُّ اَلْأَمَةَ وَ لاَ اَلذِّمِّيَّةَ وَ لاَ اَلَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا».

فَهَذَا اَلْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لاَ يُلاَعِنُ اَلرَّجُلُ اَلْأَمَةَ إِذَا كَانَ يَطَؤُهَا بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ وَ لاَ اَلذِّمِّيَّةَ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ أَمَةً ذِمِّيَّةً وَ إِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ قَوْلِهِ اَلْأَمَةَ وَ اَلذِّمِّيَّةَ لِأَنَّهُ يَكُونُ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَمَةً إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً ثُمَّ بَيَّنَ بِقَوْلِهِ وَ لاَ اَلذِّمِّيَّةَ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ أَمَةً ذِمِّيَّةً فَهَذَا وَجْهٌ قَرِيبٌ وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْخَبَرِ إِذَا كَانَ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهَا لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْعَقْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهَا فَلاَ لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَ يَكُونُ اَلْأَوْلاَدُ رِقّاً لِمَوْلاَهَا إِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(654) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُرِّ يُلاَعِنُ اَلْمَمْلُوكَةَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلاَهَا اَلَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ ».

********

(651-652) الاستبصار ج 3 ص 373 الكافي ج 2 ص 130.

(653-654) - الاستبصار ج 3 ص 373 الفقيه ج 3 ص 347.

ص: 188

(655) 14 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْعَبْدِ يُلاَعِنُ اَلْحُرَّةَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلاَهُ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا وَ لاَعَنَهَا بِأَمْرِ مَوْلاَهُ كَانَ ذَلِكَ » وَ قَالَ «بَيْنَ اَلْحُرِّ وَ اَلْأَمَةِ وَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلذِّمِّيَّةِ لِعَانٌ ».

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ مِنَ اَلْمُخَالِفِينَ مَنْ يَقُولُ لاَ لِعَانَ بَيْنَ اَلْحُرِّ وَ اَلْمَمْلُوكَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(656) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَمْلُوكٌ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَقَذَفَهَا قَالَ «مَا يَقُولُ فِيهَا أَهْلُ اَلْكُوفَةِ » قُلْتُ يُجْلَدُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُلاَعِنُهَا كَمَا يُلاَعِنُ اَلْحُرُّ».

(657) 16 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوكٌ وَ اَلْحُرِّ يَكُونُ تَحْتَهُ اَلْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا قَالَ «يُلاَعِنُهَا».

(658) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فَأَوْلَدَهَا وَ قَذَفَهَا فَهَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ «لاَ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ لِعَانَ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَى نَفْيِهِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ اَللِّعَانُ وَ يُلْحَقُ بِهِ اَلْوَلَدُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَوْ لاَ يَدَّعِي فِي اَلْقَذْفِ اَلْمُشَاهَدَةَ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي اَلْحُرَّةِ فَإِنَّهُ لاَ يَثْبُتُ أَيْضاً بَيْنَهُمَا لِعَانٌ فَأَمَّا اَلْمُتَمَتِّعُ بِهَا فَلاَ لِعَانَ بَيْنَهُمَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(659) 18 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ

********

(655-656-657) - الاستبصار ج 3 ص 374.

(658) - الاستبصار ج 3 ص 374.

(659) الكافي ج 2 ص 130 مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

ص: 189

قَالَ : «لاَ يُلاَعِنُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ اَلَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا».

(660) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى وَ قَدِ اِسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْكَرَ مَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْهُ اِدَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ فَقَالَ «يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ وَ يَرِثُهُ وَ لاَ يُجْلَدُ لِأَنَّ اَللِّعَانَ بَيْنَهُمَا قَدْ مَضَى».

(661) 20 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُلاَعِنُ فِي كُلِّ حَالٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً».

مَعْنَاهُ لاَ يُقِيمُ عَلَيْهَا اَلْحَدَّ إِنْ نَكَلَتْ عَنِ اَلْيَمِينِ وَ لَيْسَ اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُمْضِي بَيْنَهُمَا اَللِّعَانَ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ فِي حَالِ اَلْحَبَلِ يَمْضِي اَللِّعَانُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مَا رَوَاهُ :

(662) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حُبْلَى لَمْ تُرْجَمْ ».

(663) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ لِأُمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ فَلِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ مِنْ أُمِّهِ أَخْوَالِهِ ».

664-23 - أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ فِي قَرْيَةٍ مِنَ اَلْقُرَى فَقَالَ اَلسُّلْطَانُ مَا لِي بِهَذَا عِلْمٌ عَلَيْكُمْ بِالْكُوفَةِ فَجَاءَتْ إِلَى اَلْقَاضِي لِتُلاَعِنَ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَلاَعَنَا فَقَالُوا هَؤُلاَءِ لاَ مِيرَاثَ لَكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ

********

(660) - الاستبصار ج 3 ص 375 الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 4 ص 237.

(661) - الاستبصار ج 3 ص 375.

(662) - الاستبصار ج 3 ص 376.

(663) الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 236.

ص: 190

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا مَقَامَهَا فَلاَعَنَهُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يَقُومَ مَقَامَهَا أَخَذَ اَلْمِيرَاثَ زَوْجُهَا» .

(665) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ فَحَلَفَ «أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ » ثُمَّ نَكَلَ عَنِ اَلْخَامِسَةِ فَقَالَ «إِنْ نَكَلَ عَنِ اَلْخَامِسَةِ فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ يُجْلَدُ وَ إِنْ نَكَلَتِ اَلْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ اَلْيَمِينُ عَلَيْهَا فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ ».

(666) 25 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمَرْأَةِ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى مَنْ يُنْسَبُ وَلَدُهَا قَالَ «إِلَى أُمِّهِ ».

667-26 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْخَشَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ كَيْفَ اَلْمُلاَعَنَةُ قَالَ «يَقْعُدُ اَلْإِمَامُ وَ يَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ يَجْعَلُ اَلرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ وَ اَلْمَرْأَةَ عَنْ يَسَارِهِ ».

(668) 27 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَهُ اَلْإِمَامُ لِلْمُلاَعَنَةِ فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ثُمَّ نَكَلَ عَنْ نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ مِنَ اَللِّعَانِ قَالَ «يُجْلَدُ اَلْحَدَّ وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اِمْرَأَتِهِ ».

(669) 28 - وَ - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَاذِفِ اَللَّقِيطِ قَالَ «يُحَدُّ قَاذِفُ اَللَّقِيطِ وَ يُحَدُّ قَاذِفُ اِبْنِ اَلْمُلاَعَنَةِ ».

********

(665) - الكافي ج 2 ص 130 صدر الحديث.

(666) - الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 346.

(668) - الكافي ج 2 ص 139.

(669) - الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 36 و فيه صدر الحديث.

ص: 191

(670) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ اَلرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ «أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ » وَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُهُ أَبٌ أَوْ أَخٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ قَرِيبٌ جُلِدَ اَلْحَدَّ أَوْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ فَقَالَ «قَدْ سُئِلَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنَّ اَلزَّوْجَ إِذَا قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ فَقَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي كَانَتْ شَهَادَتُهُ «أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ » وَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَهُ قِيلَ لَهُ أَقِمِ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قُلْتَ وَ إِلاَّ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلزَّوْجِ مَدْخَلاً لَمْ يَجْعَلْهُ لِغَيْرِهِ وَالِدٍ وَ لاَ وَلَدٍ يَدْخُلُهُ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَقُولَ رَأَيْتُ وَ لَوْ قَالَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ قِيلَ لَهُ وَ مَا أَدْخَلَكَ اَلْمَدْخَلَ اَلَّذِي تَرَى هَذَا فِيهِ وَحْدَكَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَامَ عَلَيْكَ اَلْحَدُّ اَلَّذِي أَوْجَبَهُ اَللَّهُ عَلَيْكَ »».

(671) 30 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَقَعُ اَللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ اَلرَّجُلُ بِأَهْلِهِ ».

(672) 31 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ اِدَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ «يُرَدُّ إِلَيْهِ اَلْوَلَدُ وَ لاَ يُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى اَلتَّلاَعُنُ ».

********

(670) - الفقيه ج 3 ص 348.

(671) - الاستبصار ج 3 ص 371 بتفاوت الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 346.

(672) - الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 348.

ص: 192

(673) 32 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا».

(674) 33 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».

(675) 34 - عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ بِالزِّنَى وَ هِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لاَ تَسْمَعُ مَا قَالَ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ عِنْدَ اَلْإِمَامِ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لاَ إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ ».

(676) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلْخَرْسَاءِ كَيْفَ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».

(677) 36 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ «إِنْ قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ اَلْوَلَدَ لاَعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ اَلْمَهْرُ كَمَلاً».

(678) 37 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَالَ «يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَ لاَ يُلاَعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَ كَذَا».

********

(673-674-675) - الكافي ج 2 ص 130.

(676-677) - الكافي ج 2 ص 130 و الثاني ذيل حديث.

(678) - الاستبصار ج 3 ص 372 الكافي ج 2 ص 130 (25 التهذيب ج 8).

ص: 193

(679) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّيَتْ قَالَ «يُخَيَّرُ وَاحِدَةً مِنْ ثِنْتَيْنِ يُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَكَ اَلذَّنْبَ فَيُقَامُ عَلَيْكَ اَلْحَدُّ وَ تُعْطَى اَلْمِيرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلاَعَنْتَ أَدْنَى قَرَابَتِهَا إِلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَكَ ».

(680) 39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اَلْمُلاَعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ اَلْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ قَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ لاَ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ يَعْنِي أَنَّهُ لاَ يُلْحَقُ بِهِ لُحُوقاً صَحِيحاً يَرِثُهُ وَ يَرِثُهُ أَبُوهُ وَ إِنَّمَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَرِثَ أَبَاهُ وَ لاَ يَرِثَهُ أَبُوهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(681) 40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ «إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَيْهِ اِبْنُهُ وَ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ أَبَداً».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ وَ يُجْلَدُ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ اَللِّعَانُ فَأَمَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ يُلْحَقُ بِهِ اَلْوَلَدُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ .

(682) 41 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ

********

(679) - الفقيه ج 3 ص 348.

(680-681) - الاستبصار ج 3 ص 376.

(682) - الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 348 بتفاوت.

ص: 194

اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ اِدَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ فَقَالَ «يُرَدُّ إِلَيْهِ اَلْوَلَدُ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى اَلتَّلاَعُنُ ».

683-42 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْحُرِّ أَ يُحْصِنُ اَلْمَمْلُوكَةَ فَقَالَ «لاَ يُحْصِنُ اَلْحُرُّ اَلْمَمْلُوكَةَ وَ لاَ تُحْصِنُ اَلْمَمْلُوكَةُ اَلْحُرَّ وَ اَلْيَهُودِيُّ يُحْصِنُ اَلنَّصْرَانِيَّةَ وَ اَلنَّصْرَانِيُّ يُحْصِنُ اَلْيَهُودِيَّةَ ».

(684) 43 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُلاَعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلاً يَزْنِي بِهَا» وَ قَالَ «إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ وَ لَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ يُجْلَدُ اَلْحَدَّ وَ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اِمْرَأَتِهِ » وَ قَالَ «كَانَتْ آيَةُ اَلرَّجْمِ فِي اَلْقُرْآنِ وَ اَلشَّيْخُ وَ اَلشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا اَلْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا اَلشَّهْوَةَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُلاَعَنَةِ اَلَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلاَعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ «أَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَلاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا اَلْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا اِدَّعَاهُ وَ لاَ أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ اَلاِبْنُ اَلْأَبَ وَ لاَ يَرِثُ اَلْأَبُ اَلاِبْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ وَ إِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ جُلِدَ اَلْحَدَّ».

685-44 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِبْنِ اَلْمُلاَعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ فَقَالَ «أُمُّهُ وَ عَصَبَةُ أُمِّهِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ اِدَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا قَدْ لاَعَنَهَا قَالَ «أَرُدُّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اَلْوَلَدَ لَيْسَ لَهُ أَحَدٌ يُوَارِثُهُ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».

********

(684) - الاستبصار ج 3 في ص 372 صدر الحديث و في ص 376 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 129 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 235 و فيه جزء الحديث.

ص: 195

(686) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ ».

(687) 46 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ كَانَتِ اِمْرَأَتَهُ وَ إِنْ لَمْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ تَلاَعَنَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا».

(688) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ فَتَلاَعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنَى عَلَيْهِ حَدٌّ قَالَ «نَعَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ».

(689) 48 - يُونُسُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ لِأَنَّ اَلْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يَعْنِي حَدّاً كَامِلاً وَ اَلْخَبَرَ اَلْمُتَقَدِّمَ اَلَّذِي قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ يَعْنِي اَلتَّعْزِيرَ لِئَلاَّ يُؤْذِيَ اِمْرَأَةً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(690) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ «يُضْرَبُ » قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ «يُضْرَبُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ » قَالَ يُونُسُ يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ يُضْرَبُ اَلْحَدَّ لِئَلاَّ يُؤْذِيَ اِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ .

********

(686-687) - الكافي ج 2 ص 296.

(688) - الكافي ج 2 ص 297.

(689-690) - الاستبصار ج 3 ص 377 الكافي ج 2 ص 297.

ص: 196

(691) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ فَقَالَ لَهَا «أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ ».

692-51 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «لاَ يَكُونُ مُلاَعِناً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا يُضْرَبُ حَدّاً وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ قَاذِفاً».

(693) 52 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ بَيْنَ خَمْسٍ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلاَعَنَةٌ اَلْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْمُسْلِمِ فَيَقْذِفُهَا وَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ وَ اَلْأَمَةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا وَ اَلْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْعَبْدِ فَيَقْذِفُهَا وَ اَلْمَجْلُودُ فِي اَلْفِرْيَةِ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً» (1) وَ اَلْخَرْسَاءُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ إِنَّمَا اَللِّعَانُ بِاللِّسَانِ ».

قَدْ مَضَى اَلْكَلاَمُ عَلَى أَمْثَالِ هَذَا اَلْخَبَرِ فَمَا قُلْنَاهُ هُنَاكَ كَافٍ هَاهُنَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

(694) 53 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلْخَرْسَاءِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا كَيْفَ يُلاَعِنُهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».

********

(1) سورة النور الآية: 4.

(691) - الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 338.

(693) - الاستبصار ج 3 ص 375.

(694) - الكافي ج 2 ص 130.

ص: 197

9 - بَابُ اَلسَّرَارِيِّ وَ مِلْكِ اَلْأَيْمَانِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ مَا شَاءَ مِنَ اَلْعَدَدِ وَ يَجْمَعَ بَيْنَهُنَّ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » (1) وَ لَمْ يَحْصُرْ ذَلِكَ عَلَى عَدَدٍ دُونَ عَدَدٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَائِغاً لَهُ وَطْءُ مَا أَرَادَ مِنْهُنَّ .

(695) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تَحْرُمُ مِنَ اَلْإِمَاءِ عَشَرَةٌ لاَ تَجْمَعْ بَيْنَ اَلْأُمِّ وَ اَلْبِنْتِ وَ لاَ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْرِكَ حَتَّى تَضَعَ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ هِيَ رَضِيعَتُكَ ()(2) وَ لاَ أَمَتَكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ ».

696-2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «عَشَرَةٌ لاَ يَحِلُّ نِكَاحُهُنَّ وَ لاَ غِشْيَانُهُنَّ أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ وَ أَمَتُكَ أُخْتُهَا أَمَتُكَ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ

********

(1) سورة المؤمنون الآية: 5.

(2) ما بين القوسين زيادة في الفقيه اثبتناها ليتم العدد المذكور.

(695) - الفقيه ج 3 ص 286.

ص: 198

وَ أَمَتُكَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْكَ وَ أَمَتُكَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَلَى سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ وَ أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ تَحْتَهُ ».

(697) 3 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ آخَرَ جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ اِفْتَرَقَا قَالَ «وَجَبَ اَلْبَيْعُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَ هِيَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا أَوْ يُعْلِمَ صَاحِبَهَا وَ اَلثَّمَنُ إِذَا لَمْ يَكُونَا اِشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ».

(698) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ أَ تَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تَقُومُ عَلَيْهِ فَتَرَاهُ مُنْكَشِفاً أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَ قَالَ «قَدْ مَنَعَنِي أَبِي أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِي غُلاَمِي لِذَلِكَ » .

(699) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ اَلرَّجُلَ اِشْتَرَى بَعْضَ اَلسَّهْمَيْنِ قَالَ «حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِاشْتِرَائِهِ إِيَّاهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلاَقُهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ ».

(700) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «مَنِ اِشْتَرَى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلاَقُهَا إِنْ شَاءَ اَلْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا».

(701) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ

********

(697) - الكافي ج 2 ص 50.

(698) - الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 302.

(699) - الكافي ج 2 ص 53 الفقيه ج 3 ص 285.

(700-701) - الاستبصار ج 3 ص 208 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 53.

ص: 199

صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي اَلْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ اَلْجَارِيَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا اَلْحُرُّ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْمُبْتَاعُ أَقَرَّ اَلزَّوْجَ عَلَى عَقْدِهِ وَ رَضِيَ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُطَلِّقَهَا وَ لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ أَيْضاً إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهَا بَيْعاً آخَرَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ .

(702) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَللَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اِمْرَأَةَ اَلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ اَلشِّرْكِ يَتَّخِذُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

703-9 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ سَبِيِّ اَلْأَكْرَادِ إِذَا حَارَبُوا وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ قَالَ «نَعَمْ ».

704-10 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيُّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكَةِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ اَلْآخَرُ غَائِبٌ هَلْ يَجُوزُ اَلنِّكَاحُ قَالَ «إِذَا كَرِهَ اَلْغَائِبُ لَمْ يَجُزِ اَلنِّكَاحُ ».

(705) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَللَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلشِّرْكِ اِبْنَتَهُ فَيَتَّخِذُهَا أَمَةً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(702-705) - الاستبصار ج 3 ص 83.

ص: 200

(706) 12 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلاَءٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ شَاءَ أَنْ يُعْتِقَ جَارِيَتَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا وَ يَجْعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا فَعَلَ ».

(707) 13 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ قَالَ لِجَارِيَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَكِ مَهْرَكِ قَالَ فَقَالَ «جَائِزٌ».

(708) 14 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «إِنْ شَاءَ اَلرَّجُلُ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا».

(709) 15 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ صَدَاقَكِ عِتْقَكِ قَالَ «جَازَ اَلْعِتْقُ وَ اَلْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا فَأُحِبُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً».

(710) 16 - وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَكِ مَهْرَكِ فَقَالَ «أُعْتِقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلاَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً وَ إِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَإِنَّ اَلنِّكَاحَ وَاقِعٌ وَ لاَ يُعْطِيهَا شَيْئاً».

(711) 17 - وَ - عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «يَسْتَسْعِيهَا

********

(706-707-708) - الاستبصار ج 3 ص 209 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 51 بتفاوت.

(709-710-711) - الاستبصار ج 3 ص 210 و اخرج الثاني و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 261 (26 - التهذيب ج 8).

ص: 201

فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا وَ إِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ فِي اَلْخِدْمَةِ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ أَدَّى عَنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهَا وَ عَتَقَتْ ».

(712) 18 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَ يَقُولُ لَهَا عِتْقُكِ مَهْرُكِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «يَرْجِعُ نِصْفُهَا مَمْلُوكاً وَ يَسْتَسْعِيهَا فِي اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ».

(713) 19 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «يَعْرِضُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَسْعِيَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ هِيَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ».

(714) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا اَلْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ اَلْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ لَهُ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ مَالاً أَوْ عُقْدَةً تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا كَانَ عِتْقُهُ وَ نِكَاحُهُ بَاطِلاً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لاَ يَمْلِكُ وَ أَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلاَهَا اَلْأَوَّلِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ اَلَّذِي أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ «اَلَّذِي فِي بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا».

(715) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ

********

(712) - الاستبصار ج 3 ص 210.

(713) - الاستبصار ج 3 ص 211.

(714) - الاستبصار ج 4 ص 10 الكافي ج 2 ص 138 بتفاوت في السند.

(715) - الاستبصار ج 3 ص 211 الكافي ج 2 ص 50.

ص: 202

بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْأَمَةُ فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا فَيَتَزَوَّجَهَا أَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوْ يُعْتِقُهَا ثُمَّ يُصْدِقُهَا وَ هَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ وَ كَمْ تَعْتَدُّ فَإِنْ أَعْتَقَهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ كَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ «يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا فَإِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْتَدُّ وَ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلاَّ بِمَهْرٍ وَ لاَ يَطَأُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ دِرْهَماً».

(716) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلَيْنِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَتَقُولُ اَلْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ لاَ أَبْغِي تُقَوِّمُنِي ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ اَلَّذِي لَمْ يُعْتِقِ اَلنِّصْفَ اَلْآخَرَ أَنْ يَطَأَهَا أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ لِأَنَّهُ لاَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ زَوْجَانِ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَ لَكِنْ يَسْتَسْعِيهَا فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ ».

(717) 23 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ(1) بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ فَقَالَ «هُوَ لَهُ حَلاَلٌ وَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ اَلَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ اَلْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يُثَبِّتَ عِتْقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا مِثْلَ مَا أَرَادَ» قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا قَالَ «بَلَى» قُلْتُ فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلاَهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ » قُلْتُ

********

(1) تقدمت الرواية في باب تحليل الإماء بنفس السند و المتن الا ان هناك (محمّد بن مسلم) بدل (محمّد بن قيس) فليلاحظ.

(716) - الكافي ج 2 ص 52.

(717) - الكافي ج 2 ص 53.

ص: 203

وَ لِمَ لاَ يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ فِيهَا قَالَ «إِنَّ اَلْحُرَّةَ لاَ تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لاَ تُعِيرُهُ وَ لاَ تُحَلِّلُهُ وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِشَيْ ءٍ مُتْعَةً فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا فَيَتَمَتَّعُ بِهَا بِشَيْ ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ».

(718) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ثُمَّ إِنَّ اَلرَّجُلَ اِشْتَرَى بَعْضَ اَلسَّهْمَيْنِ قَالَ «حَرُمَتْ عَلَيْهِ ».

(719) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ وَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَيَ ثُمَّ أَعْتَقُونِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأُجَدِّدُ نِكَاحِي إِيَّاهَا حِينَ أُعْتِقْتُ فَقَالَ لَهُ «أَ كَانُوا عَلِمُوا بِكَ حِينَ تَزَوَّجْتَ اِمْرَأَةً وَ أَنْتَ مَمْلُوكٌ لَهُمْ » فَقَالَ نَعَمْ وَ سَكَتُوا عَنِّي وَ لَمْ يُغَيِّرُوا عَلَيَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ «سُكُوتُهُمْ عَنْكَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ اُثْبُتْ عَلَى نِكَاحِكَ اَلْأَوَّلِ ».

(720) 26 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ «يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذُهَا وَ يَكُونُ لِوُلْدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا».

(721) 27 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى

********

(718) - الكافي ج 2 ص 53 الفقيه ج 3 ص 285 و هو صدر حديث فيهما.

(719) - الكافي ج 2 ص 51 الفقيه ج 3 ص 283 بتفاوت فيهما.

(720-721) - الاستبصار ج 3 ص 154 الكافي ج 2 ص 49.

ص: 204

بْنِ جَعْفَرٍ اَلْكُمُنْدَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَوْا أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ جَارِيَةَ اِبْنِهِ وَ جَارِيَةَ اِبْنَتِهِ وَ لِي اِبْنَةٌ وَ اِبْنٌ وَ لاِبْنَتِي جَارِيَةٌ اِشْتَرَيْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ «لاَ إِلاَّ بِإِذْنِهَا» قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ اَلْجَهْمِ أَ لَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ «نَعَمْ ذَاكَ إِذَا كَانَ هُوَ سَبَبَهُ » ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيَّ وَ أَوْمَى نَحْوِي بِالسَّبَّابَةِ فَقَالَ «إِذَا اِشْتَرَيْتَ أَنْتَ لاِبْنَتِكَ جَارِيَةً أَوْ لاِبْنِكَ وَ كَانَ اَلاِبْنُ صَغِيراً وَ لَمْ يَطَأْهَا حَلَّ لَكَ فِي أَنْ تَقْبِضَهَا فَتَنْكِحَهَا وَ إِلاَّ فَلاَ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا».

(722) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ فَوَرِثَهُ اِبْنُهُ وَ صَارَ لَهُ نَصِيبٌ فِي زَوْجِ أُمِّهِ ثُمَّ مَاتَ اَلْوَلَدُ أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَإِذَا وَرِثَتْهُ كَيْفَ تَصْنَعُ وَ هُوَ زَوْجُهَا قَالَ «تُفَارِقُهُ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَ هُوَ عَبْدُهَا».

(723) 29 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْمَرْأَةِ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَمَاتَ مَوْلاَهَا فَوَرِثَتْهُ قَالَ «لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ ».

(724) 30 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ اَلْمَمْلُوكِ فَتَشْتَرِيهِ هَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُهُ قَالَ «نَعَمْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ «لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ » ».

(725) 31 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ

********

(722) الكافي ج 2 ص 53.

(723-724-725) - الكافي ج 2 ص 54.

ص: 205

بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا اَلْأَوَّلِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً».

(726) 32 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ اَلْحُرَّةَ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيُصِيبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ «لاَ يُرْجَمُ حَتَّى يُوَاقِعَ اَلْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ » قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ اَلْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ «لاَ فَقَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَ هُوَ عَبْدٌ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهِ اَلْأَوَّلِ ».

(727) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ مَكَّنَتْ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ لَهَا فَنَكَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً وَ يُضْرَبَ اَلْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا قَالَ «وَ يَحْرُمُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً بَعْدَ ذَلِكَ »».

(728) 34 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ وَ لاَ وَلَدَ لَهَا مِنَ اَلسَّيِّدِ ثُمَّ مَاتَ اَلسَّيِّدُ قَالَ «لاَ خِيَارَ لَهَا عَلَى اَلْعَبْدِ هِيَ مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ ».

729-35 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ ».

(730) 36 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ

********

(726) الكافي ج 2 ص 54 الفقيه 4 ص 27.

(727) الكافي ج 2 ص 56 الفقيه ج 3 ص 289 بتفاوت.

(728) - الفقيه ج 3 ص 82.

(730) - الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 94.

ص: 206

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلاَداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ اَلْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهَا مِنْهَا فَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِذْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ «لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا مَا دَامَ مَمْلُوكاً وَ إِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا».

(731) 37 - عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي تَزْوِيجِ اِمْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ اَلْعَبْدَ أَبَقَ فَقَالَ «لَيْسَ لَهَا عَلَى مَوْلاَهُ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ فَإِنَّ إِبَاقَ اَلْعَبْدِ طَلاَقُ اِمْرَأَتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُرْتَدِّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ » قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَوَالِيهِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ قَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ اَلْعِدَّةُ فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ عَلَى اَلنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ ».

(732) 38 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ اَلْآخَرُ لاَ يَعْلَمُ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ «لِلَّذِي لَمْ يَعْلَمْ وَ لَمْ يَأْذَنْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى نِكَاحِهِ ».

(733) 39 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا اَلرَّجُلُ قَالَ «لاَ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً وَ إِنْ شَاءَ وَطِئَهَا وَ لاَ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ».

(734) 40 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى

********

(731) - الفقيه ج 3 ص 288.

(732) - الفقيه ج 3 ص 289.

(733) - الكافي ج 2 ص 13 بتفاوت يسير.

(734) - الاستبصار ج 4 ص 183 الكافي ج 2 ص 282 بسند آخر فيهما و زيادة في الثاني.

ص: 207

وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لاَ يُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ» وَ لاَ يُورِثُ وَلَدَ اَلزِّنَى إِلاَّ رَجُلٌ يَدَّعِي اِبْنَ وَلِيدَتِهِ ».

735-41 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْكِحُ اَلْجَارِيَةَ مِنْ جَوَارِيهِ وَ مَعَهُ فِي اَلْبَيْتِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ وَ يَسْمَعُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(736) 42 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ قَالَ «لاَ».

(737) 43 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا جَامَعَ اَلرَّجُلُ وَلِيدَةَ اِمْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى اَلزَّانِي».

738-44 - وَ فِي رِوَايَةِ - عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِوَلِيدَةِ اِمْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا «أَنَّ عَلَيْهِ مَا عَلَى اَلزَّانِي وَ لاَ يُرْجَمُ وَ لاَ يَكُونُ حَدَّ اَلزَّانِي إِلاَّ إِذَا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ »».

(739) 45 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَدْنَى مَا تَحْرُمُ بِهِ اَلْوَلِيدَةُ تَكُونُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ عَلَى وَلَدِهِ إِذَا مَسَّهَا أَوْ جَرَّدَهَا».

(740) 46 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ اَلْجَارِيَةُ فَتَنْكَشِفُ

********

(736) - الكافي ج 2 ص 74 بزيادة في آخره.

(737) - الفقيه ج 4 ص 17.

(739-740) - الاستبصار ج 3 ص 211.

ص: 208

فَيَرَاهَا أَوْ يُجَرِّدُهَا لاَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «لاَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ ».

(741) 47 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَبِّلُ اَلْجَارِيَةَ يُبَاشِرُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ أَ تَحِلُّ لِأَبِيهِ أَوْ لاِبْنِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(742) 48 - وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ اَلْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَقَبَّلَهَا قَالَ «تَحْرُمُ عَلَى وَلَدِهِ » وَ قَالَ «إِنْ جَرَّدَهَا فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى وَلَدِهِ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى اَلْوَلَدِ وَ اَلْأَوَّلَ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَبَّلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ اَلْعَقْدُ عَلَيْهَا وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ .

(743) 49 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ قَالَ «إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ ».

(744) 50 - وَ - عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكَتَهُ مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَنْ تَكُونُ اَلْمِائَتَانِ اَلْمُؤَخَّرَتَانِ عَنْهُ فَقَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْفَاهَا بَقِيَّةَ اَلْمَهْرِ حَتَّى بَاعَهَا فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ عَلَيْهِ وَ لاَ لِغَيْرِهِ وَ إِذَا بَاعَهَا سَيِّدُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنَ اَلزَّوْجِ اَلْحُرِّ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ فَتَقَدَّمَ (1) مِنْ ذَلِكَ

********

(1) كذا في النسخ و ورد في بعض الهوامش ان هذه العبارة من كلام الشيخ رحمه اللّه لا من تتمة الحديث.

(741-742) - الاستبصار ج 3 ص 212.

(743) - الكافي ج 1 ص 389.

(744) - الفقيه ج 3 ص 288 (27 - التهذيب ج 8).

ص: 209

عَلَى أَنَّ بَيْعَ اَلْأَمَةِ طَلاَقُهَا» .

(745) 51 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكاً لَهُ اِمْرَأَةً حُرَّةً عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا قَالَ «يُعْطِيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَهُ اِسْتَدَانَهُ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ .

(746) 52 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ ».

(747) 53 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ » قَالَ «وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلاَهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلاَلٌ ».

(748) 54 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ «حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَ كَانَ مَأْذُوناً فِي اَلتِّجَارَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا شَاءَ مِنَ اَلْجَوَارِي وَ يَطَأَهُنَّ ».

فَأَمَّا اَلْحَرَائِرُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ بَيَاناً أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

********

(745) - الفقيه ج 3 ص 289.

(746-747) - الاستبصار ج 3 ص 213 الكافي ج 2 ص 51 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 287 و فيه صدر الحديث مرسلا.

(748) - الاستبصار ج 3 ص 214 الكافي ج 2 ص 51.

ص: 210

(749) 55 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ إِلاَّ ثِنْتَانِ وَ يَتَسَرَّى مَا شَاءَ إِذَا كَانَ أَذِنَ لَهُ مَوْلاَهُ ».

(750) 56 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «اِمْرَأَتَانِ ».

(751) 57 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَجْمَعُ اَلْمَمْلُوكُ مِنَ اَلنِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنِ اِمْرَأَتَيْنِ ».

(752) 58 - وَ - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «اِمْرَأَتَانِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالْحَرَائِرِ دُونَ اَلْإِمَاءِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ زَائِداً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مَا رَوَاهُ :

753-59- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْكِحُ اَلْعَبْدُ اِمْرَأَتَيْنِ حُرَّتَيْنِ لاَ يَزِيدُ».

(754) 60 - وَ - ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ : وَ فِي رِوَايَةٍ «يَتَزَوَّجُ اَلْعَبْدُ بِحُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّةٍ ».

(755) 61 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ اَلرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ

********

(749-750-751) - الاستبصار ج 3 ص 213.

(752-754) - الاستبصار ج 3 ص 214 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 271.

(755) - الاستبصار ج 3 ص 214 الكافي ج 2 ص 51 بتفاوت.

ص: 211

مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلاَلٌ » وَ قَالَ «يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ حُرَّتَيْنِ ».

(756) 62 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ رَجُلاً وَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَوَلَدَتْ قَالَ «إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يُعْتِقْ ».

(757) 63 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَجُوسِيَّةَ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَعْزِلَ عَنْهَا وَ لاَ يَطْلُبَ وَلَدَهَا».

(758) 64 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ اَلْجَارِيَةُ يُجَرِّدُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى جَسَدِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لاِبْنِهِ قَالَ «إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لاِبْنِهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ اَلاِبْنُ لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ ».

(759) 65 - وَ - رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ مِنَ اَلرَّجُلِ اَلْمَأْمُونِ فَخَبَّرَنِي أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا مُنْذُ طَمِثَتْ عِنْدَهُ وَ طَهُرَتْ عِنْدَهُ قَالَ «لَيْسَ بِجَائِزٍ أَنْ تَأْتِيَهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَ لَكِنْ

********

(756) - الاستبصار ج 3 ص 204.

(757) - الكافي ج 2 ص 14 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 258.

(758) - الاستبصار ج 3 ص 212 الفقيه ج 3 ص 260.

(759) - الفقيه ج 3 ص 282.

ص: 212

يَجُوزُ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ إِنَّ اَلَّذِينَ يَشْتَرُونَ اَلْإِمَاءَ ثُمَّ يَأْتُوهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِءُوهُنَّ فَأُولَئِكَ اَلزُّنَاةُ بِأَمْوَالِهِمْ » .

760-66 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ اَلزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ فَمَاتَ اَلزَّوْجُ قَالَ «إِذَا مَاتَ اَلزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ اَلزَّوْجِ ».

(761) 67 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا غُلاَماً ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ فَأَصَابَهَا عَتَاقُ اَلسُّرِّيَّةِ فَنَكَحَتْ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً دَارِيّاً(1) وَ هُوَ اَلْعَطَّارُ فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ وَ حَمَلَتْ آخَرَ فَقَضَى فِيهَا أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا اَلْإِسْلاَمُ فَأَبَتْ فَقَالَ «أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لاِبْنِهَا مِنْ سَيِّدِهَا اَلْأَوَّلِ وَ اِحْبِسْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ فَاقْتُلْهَا»».

(762) 68 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا اَلْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ اَلْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ لِلَّذِي اِشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ وَ عُقْدَةٌ يَوْمَ اِشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا يُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ تَزْوِيجَهُ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي

********

(1) الداري: العطّار المنسوب الى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك اليها من الهند.

(761) - الاستبصار ج 4 ص 255.

(762) - الاستبصار ج 4 ص 10 الكافي ج 2 ص 138 بتفاوت في السند و قد سبق برقم 20 من الباب.

ص: 213

اِشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لاَ عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ يُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لاَ يَمْلِكُ وَ أَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلاَهَا اَلْأَوَّلِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ اَلَّذِي أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ «اَلَّذِي فِي بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا».

(763) 69 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ كَانَ مَوْلاَهَا يَقَعُ عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَزَوَّجَهَا مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ «بِمَنْزِلَتِهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ زَوْجُهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عَبْداً لِقَوْمٍ آخَرِينَ فَإِنَّ أَوْلاَدَهَا يَكُونُونَ رِقّاً لِمَوْلاَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ مَوْلَى اَلْعَبْدِ وَ لَوْ كَانَ اَلْمُرَادُ بِهِ حُرّاً لَكَانَ اَلْأَوْلاَدُ لاَحِقِينَ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

764-70- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِيَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَكَانَهُ فَلاَ بَأْسَ وَ لاَ تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّةِ اَلْحُرَّةِ وَ أَيُّ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَهَا بَاعَهَا فِي اَلدَّيْنِ اَلَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلاَهَا مِنْ ثَمَنِهَا بَاعَهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى اِبْنِهَا مِنْ نَصِيبِهِ وَ إِنْ كَانَ اِبْنُهَا صَغِيراً اُنْتُظِرَ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ ثُمَّ يُجْبَرَ عَلَى ثَمَنِهَا وَ إِنْ مَاتَ اِبْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِيعَتْ فِي مِيرَاثِهِ إِنْ شَاءَ اَلْوَرَثَةُ ».

765-71 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْمُكَاتَبَةَ اَلَّتِي قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ سَيِّدُهَا حِينَ كَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَيْهَا إِنْ هِيَ عَجَزَتْ فَهِيَ

********

(763) - الاستبصار ج 3 ص 203.

ص: 214

رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ فَلاَ يَجُوزُ نِكَاحُهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا» .

766-72 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلدَّقَّاقِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمْلُوكَةٌ وَ لِمَمْلُوكَتِهِ مَمْلُوكَةٌ وَهَبَهَا لَهَا أَبُوهَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

767-73- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا اِمْرَأَةً فَإِنَّ اَلْفَرْجَ لَهُ حَلاَلٌ وَ عَلَيْهِ تَبِعَةَ اَلْمَالِ ».

تَمَّ كِتَابُ اَلطَّلاَقِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ اَلْعِتْقِ وَ اَلتَّدْبِيرِ وَ اَلْمُكَاتَبَةِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ .

ص: 215

كِتَابُ اَلْعِتْقِ وَ اَلتَّدْبِيرِ وَ اَلْمُكَاتَبَةِ

1 - بَابُ اَلْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ

(768) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ اَلْمَمْلُوكَ قَالَ «يُعْتِقُ اَللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ» وَ قَالَ «يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَقَرَّبَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ اَلصَّدَقَةِ ».

(769) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً أَعْتَقَ اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ».

(770) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى أَعْتَقَ اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ لِأَنَّ اَلْمَرْأَةَ نِصْفُ اَلرَّجُلِ ».

-(771) 4 - وَ - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ قَالَ : قَرَأْتُ عِتْقَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِذَا هُوَ «هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَعْتَقَ فُلاَناً غُلاَمَهُ لِوَجْهِ اَللَّهِ

********

(768-769-770-771) - الكافي ج 2 ص 134 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 66.

ص: 216

لاَ يُرِيدُ مِنْهُ «جَزاءً وَ لا شُكُوراً» عَلَى أَنْ يُقِيمَ اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتِيَ اَلزَّكَاةَ وَ يَحُجَّ اَلْبَيْتَ وَ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يَتَوَلَّى أَوْلِيَاءَ اَللَّهِ وَ يَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اَللَّهِ شَهِدَ فُلاَنٌ وَ فُلاَنٌ وَ فُلاَنٌ ثَلاَثَةٌ » .

(772) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ وَ اِبْنِ أُذَيْنَةَ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اَللَّهِ تَعَالَى».

(773) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ».

(774) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ ».

(775) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ اَلْمُكْرَهِ قَالَ «لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ».

(776) 9 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمَعْتُوهَةِ اَلذَّاهِبَةِ اَلْعَقْلِ أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ «لاَ» وَ عَنْ طَلاَقِ اَلسَّكْرَانِ وَ عِتْقِهِ قَالَ «لاَ يَجُوزُ».

(777) 10 - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ

********

(772) - الكافي ج 2 ص 133 الفقيه ج 3 ص 68.

(773) - الاستبصار ج 4 ص 5 الكافي ج 2 ص 133 الفقيه ج 3 ص 69.

(774) - الاستبصار ج 4 ص 5 - الكافي ج 2 ص 133.

(775-776-777) - الكافي ج 2 ص 137 (28 التهذيب 8).

ص: 217

وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَجُوزُ عِتْقُ اَلسَّكْرَانِ ».

(778) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلاَماً صَغِيراً أَوْ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ وَ لاَ حِيلَةَ لَهُ فَقَالَ «مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لاَ حِيلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهُ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَ كَذَلِكَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَفْعَلُ إِذَا أَعْتَقَ اَلصِّغَارَ وَ مَنْ لاَ حِيلَةَ لَهُ ».

(779) 12 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنَّسَمَةِ فَقَالَ «أَعْتِقْ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ ».

(780) 13 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ اَلزِّنَى».

(781) 14 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّقَبَةُ تُعْتَقُ مِنَ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ قَالَ «نَعَمْ ».

(782) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً مُشْرِكاً قَالَ «لاَ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

********

(778-779-780) - الكافي ج 2 ص 134 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 86.

(781) - الكافي ج 2 ص 134.

(782) - الاستبصار ج 4 ص 2 - الفقيه ج 3 ص 85.

ص: 218

(783) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ ».

لِأَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا أَعْتَقَهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ يُسْلِمُ فَأَمَّا مَنْ لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ عِتْقُ اَلْكَافِرِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ إِذَا أَعْتَقَ اَلرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ فِيهَا شِرْكَةٌ كُلِّفَ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا بَقِيَ وَ يُعْتِقَ إِذَا كَانَ مُوسِراً وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي اَلْبَاقِي.

(784) 17 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ قَالَ «يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ »(1).

(785) 18 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ مُوسِراً كُلِّفَ أَنْ يَضْمَنَ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً أُخْدِمَتْ بِالْحِصَصِ ».

وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(786) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي غُلاَمٍ مَمْلُوكٍ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ».

(787) 20 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ

********

(1) بزيادة في الكافي في آخره (منه بقيمته يوم اعتق).

(783) - الاستبصار ج 4 ص 2 - الكافي ج 2 ص 134.

(784) - الاستبصار ج 4 ص 3 - الكافي 2 ص 135.

(785) - الاستبصار ج 4 ص 3 - الفقيه ج 3 ص 67.

(786-787) - الاستبصار ج 4 ص 2.

ص: 219

شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

لِأَنَّا إِنَّمَا نُلْزِمُهُ عِتْقَ مَا بَقِيَ إِذَا كَانَ قَدْ قَصَدَ بِالْعِتْقِ اَلْإِضْرَارَ بِشَرِيكِهِ فَأَمَّا مَا لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بَلْ يَقْصِدُ وَجْهَ اَللَّهِ فَلاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بَلْ يُسْتَسْعَى اَلْعَبْدُ فِيمَا بَقِيَ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا بَقِيَ وَ يُعْتِقَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(788) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِلاَّ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ».

(789) 22 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ «يُقَوَّمُ قِيمَتَهُ وَ يَضْمَنُ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ ».

(790) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ «إِنَّ ذَلِكَ فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ بَيْعَهُ وَ لاَ مُؤَاجَرَتَهُ » قَالَ «يُقَوَّمُ قِيمَةً فَيُجْعَلُ عَلَى اَلَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِمَا أَفْسَدَهُ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا بَقِيَ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ مَا رَوَاهُ :

********

(788) - الاستبصار ج 4 ص 4 - الكافي ج 2 ص 134 - الفقيه ج 3 ص 67.

(789) - الاستبصار ج 4 ص 3 - الكافي ج 2 ص 135 بتفاوت.

(790) - (791) - الاستبصار ج 4 ص 4 - الكافي ج 2 ص 134.

ص: 220

791-24- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ثُمَّ يَسْعَى اَلْعَبْدُ فِي حِسَابِ مَا بَقِيَ حَتَّى يُعْتَقَ ».

(792) 25 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ أُنَاسٍ فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ «يُقَوَّمُ قِيمَتَهُ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ لَيْسَ لِلْبَاقِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَ لاَ يَأْخُذَ مِنْهُ اَلضَّرِيبَةَ ».

وَ مَتَى لَمْ يَتَخَيَّرِ اَلْعَبْدُ أَنْ يَسْعَى فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهِ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِمِقْدَارِ مَا أُعْتِقَ وَ لِمَوْلاَهُ اَلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ بِحِسَابِ مَا لَهُ .

(793) 26 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلاَماً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبِهِ قَالَ «قَدْ أَفْسَدَ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى نِصْفَ اَلْمَالِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عُومِلَ اَلْغُلاَمُ يَوْماً لِلْغُلاَمِ وَ يَوْماً لِلْمَوْلَى وَ يَسْتَخْدِمُهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانُوا شُرَكَاءَ ».

وَ مَتَى كَانَ اَلْمُعْتِقُ مُضَارّاً وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ثَمَنِ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْعَبْدِ كَانَ عِتْقُهُ بَاطِلاً رَوَى ذَلِكَ .

(794) 27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَرِثَ غُلاَماً وَ لَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ فَأَعْتَقَ لِوَجْهِ اَللَّهِ نَصِيبَهُ فَقَالَ «إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مُضَارَّةً وَ هُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ وَ إِذَا أَعْتَقَ لِوَجْهِ اَللَّهِ كَانَ اَلْغُلاَمُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْ حِصَّةِ مَنْ أَعْتَقَ وَ يَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لَهُ وَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ نِصْفَهُ عَمِلَ لَهُمْ يَوْماً وَ لَهُ يَوْماً وَ إِنْ أَعْتَقَ اَلشَّرِيكُ مُضَارّاً

********

(792) - الاستبصار ج 4 ص 2.

(793) - الاستبصار ج 4 ص 3.

(794) - الاستبصار ج 4 ص 4 - الفقيه ج 3 ص 68.

ص: 221

وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلاَ عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ يَرْجِعُ اَلْقَوْمُ عَلَى حِصَصِهِمْ » .

(795) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَ يُزَوِّجُهُ اِبْنَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَغَاظَهَا أَنْ يَرُدَّهُ فِي اَلرِّقِّ قَالَ «لَهُ شَرْطُهُ ».

(796) 29 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ اِبْنَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فَيَتَسَرَّى أَوْ يَتَزَوَّجُ قَالَ «عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ».

(797) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِينَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ «لاَ».

(798) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا عَمِيَ اَلْمَمْلُوكُ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ وَ اَلْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ ».

(799) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا عَمِيَ اَلْمَمْلُوكُ فَقَدْ أُعْتِقَ ».

(800) 33 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ

********

(795-796) - الكافي ج 2 ص 134.

(797) - الكافي ج 2 ص 133 - الفقيه ج 3 ص 69.

(798-799-800) - الكافي ج 2 ص 137 و اخرج الأولين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 84.

ص: 222

بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا عَمِيَ اَلْمَمْلُوكُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ ».

(801) 34 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ».

(802) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ «أَنَّهُ حُرٌّ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ »».

(803) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ اَلْمَالُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلاَّ فَهُوَ لَهُ ».

(804) 37 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَاتَبَ اَلرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ وَ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً وَ لَمْ يَكُنِ اِسْتَثْنَى اَلسَّيِّدُ اَلْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ».

(805) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً فَتُوُفِّيَ اَلَّذِي أَعْتَقَ اَلْعَبْدَ لِمَنْ

********

(801) - الكافي ج 2 ص 137.

(802) - الكافي ج 2 ص 285 - الفقيه ج 3 ص 85.

(803-804) - الاستبصار ج 4 ص 10 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 69.

(805) - الاستبصار ج 4 ص 11 - الفقيه ج 3 ص 70.

ص: 223

يَكُونُ مَالُ اَلْعَبْدِ أَ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ اَلْعَبْدَ أَوْ لِلْعَبْدِ قَالَ «إِذَا أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً فَمَالُهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَمَالُهُ لِوُلْدِ سَيِّدِهِ ».

(806) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِيَ مَالُكَ قَالَ «لاَ يَبْدَأُ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ اَلْمَالِ يَقُولُ لِيَ مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَا اَلْمَمْلُوكِ (فإن ذلك أحب الى)»(1).

(807) 40 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ كَانَ مَوْلاَهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ رَضِيَ بِذَلِكَ اَلْمَوْلَى فَأَصَابَ اَلْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالاً سِوَى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلاَهُ مِنَ اَلضَّرِيبَةِ فَقَالَ «إِذَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اِكْتَسَبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ » ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى اَلْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا» قُلْتُ لَهُ فَلِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اِكْتَسَبَ وَ يُعْتِقَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ اَلَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ «نَعَمْ وَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ » قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً اِكْتَسَبَ سِوَى اَلْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَءُ اَلْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ «يَذْهَبُ فَيَتَوَالَى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ كَانَ مَوْلاَهُ وَ وَرِثَهُ » قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » قَالَ فَقَالَ «هَذَا سَائِبَةٌ لاَ يَكُونُ وَلاَؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ » قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ اَلْعَبْدُ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلاَهُ وَ يَرِثُهُ

********

(1) ما بين القوسين زيادة من الكافي.

(806) - الاستبصار ج 4 ص 11 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 92.

(807) - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 74.

ص: 224

قَالَ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لاَ يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً».

808-41 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَقُولُ حَلِّلْنِي مِنْ ضَرْبِي إِيَّاكَ وَ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنِّي إِلَيْكَ وَ مِمَّا أَخَفْتُكَ وَ أَرْهَبْتُكَ فَيُحَلِّلُهُ وَ يَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ رَغْبَةً فِيمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ اَلْمَوْلَى بَعْدُ أَصَابَ اَلدَّرَاهِمَ اَلَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا فِي مَوْضِعٍ قَدْ وَضَعَهَا فِيهِ اَلْعَبْدُ فَأَخَذَهَا اَلْمَوْلَى أَ حَلاَلٌ هِيَ لَهُ قَالَ فَقَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ لِأَنَّهُ اِفْتَدَى بِهَا نَفْسَهُ مِنَ اَلْعَبْدِ مَخَافَةَ اَلْعُقُوبَةِ وَ اَلْقِصَاصِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَى اَلْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ بِهَا وَ لاَ يُعْطَى اَلْعَبْدُ مِنَ اَلزَّكَاةِ شَيْئاً».

(809) 42 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ لَهُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ «مَنْزِلَتُهَا مَا جَعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ لِلْأَوَّلِ وَ هُوَ فِي اَلْآخَرِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ».

(810) 43 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَلَكَ سِتَّةً أَيَّهُمْ يُعْتِقُ قَالَ «يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُعْتِقُ وَاحِداً» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ وَلِيدَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ قَالَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَتُوُفِّيَ اَلرَّجُلُ وَ تَزَوَّجَهَا آخَرُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَداً فَقَالَ «أَمَّا مِنَ اَلْأَوَّلِ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَمَّا مِنَ اَلْآخَرِ فَإِنْ شَاءَ اِسْتَرَقَّهُمْ ».

(811) 44 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(809) - الفقيه ج 3 ص 68.

(810) - الاستبصار ج 4 ص 5 و فيه صدر الحديث.

(811) - الاستبصار ج 4 ص 5 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 53.

ص: 225

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ «يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ اَلَّذِي قُرِعَ ».

(812) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ غَالِبٍ اَلْقَيْسِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ «إِنَّمَا كَانَ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَلْيَخْتَرْ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ لاَ تُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْعِتْقَ لاَ يَصِحُّ قَبْلَ اَلْمِلْكِ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ اَلرَّجُلُ ذَلِكَ نَذْراً لِلَّهِ تَعَالَى فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ لَهُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ نَذْراً لَمْ يَكُنْ لِكَلاَمِهِ اَلْمُتَقَدِّمِ تَأْثِيرٌ وَ لَمَا لَزِمَهُ اَلْوَفَاءُ بِهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ أَنْ يَفِيَ بِمَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَذْراً كَيْفَ اَلْحُكْمُ فِيهِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرَانِ اَلْأَوَّلاَنِ مِنِ اِسْتِعْمَالِ اَلْقُرْعَةِ فَهُوَ مَعْمُولٌ عَلَيْهِ وَ هُوَ اَلْأَحْوَطُ أَيْضاً وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً عَمِلَ عَلَى اَلْخَبَرِ اَلْأَخِيرِ فَاخْتَارَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَكُنْ مُخْطِئاً.

(813) 46 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِثَلاَثِ مَمَالِيكَ لَهُ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ وَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ اَلنَّاسِ أَعْتَقْتَ مَمَالِيكَكَ قَالَ نَعَمْ أَ يَجِبُ اَلْعِتْقُ لِأَرْبَعَةٍ حِينَ أَجْمَلَهُمْ أَوْ هُوَ لِلثَّلاَثَةِ اَلَّذِينَ أَعْتَقَ فَقَالَ «إِنَّمَا يَجِبُ اَلْعِتْقُ لِمَنْ أَعْتَقَ ».

(814) 47 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْأَمَةُ فَيَقُولُ يَوْمَ يَأْتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا فَقَدْ خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ ».

********

(812) - الاستبصار ج 4 ص 5 الفقيه ج 3 ص 92.

(813-814) - الفقيه ج 3 ص 68.

ص: 226

(815) 48 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِي رَقِيقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ اَلْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِي لِلْعَاشِرِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ » قُلْتُ إِنَّ مِنْهُمْ جَارِيَةً قَدْ وَقَعْتُ بِهَا وَ بِهَا حَمْلٌ قَالَ «لَيْسَ وَلَدُهَا بِالَّذِي يُعْتِقُهَا إِذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا صَارَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا».

(816) 49 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ اَلزِّنَى».

(817) 50 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ أَبِيعُ وَلَدَهَا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

(818) 51 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَلَدِ اَلزِّنَى يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعُ أَوْ يُسْتَخْدَمُ قَالَ «نَعَمْ إِلاَّ جَارِيَةً لَقِيطَةً فَإِنَّهَا لاَ تُشْتَرَى».

(819) 52 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَللَّقِيطِ قَالَ «لاَ يُبَاعُ وَ لاَ يُشْرَى».

(820) 53 - وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلاَءَهُ لِلَّذِينَ رَبَّوْهُ وَ إِنْ شَاءَ لِغَيْرِهِمْ ».

(821) 54 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ اَلَّذِي اِلْتَقَطَهُ وَالاَهُ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ

********

(815) - الفقيه ج 3 ص 84.

(*) (816-817-818-820-821) - الفقيه ج 3 ص 86 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 134.

ص: 227

يُوَالِيَ غَيْرَهُ وَالاَهُ وَ إِنْ طَلَبَ اَلَّذِي رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِراً صَارَ مَا أَنْفَقَهُ صَدَقَةً ».

(822) 55 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي لَقِيطَةٍ وُجِدَتْ قَالَ «حُرَّةٌ لاَ تُشْتَرَى وَ لاَ تُبَاعُ وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ لَكَ مَمْلُوكٌ مِنْ زِنًى فَأَمْسِكْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ هُوَ مَمْلُوكُكَ ».

823-56 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اِعْتَلَّ صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلاَنَةُ حُرَّةٌ وَ اَلْجَارِيَةُ لَيْسَتْ بِعَارِفَةٍ فَأَيُّمَا أَفْضَلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تُعْتِقُهَا أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِي وُجُوهِ اَلْبِرِّ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ إِلاَّ عِتْقُهَا».

(824) 57 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلدَّارِمِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ بَعْضَ غُلاَمِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ حُرٌّ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ »».

(825) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ بَعْضَ غُلاَمِهِ فَقَالَ «هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ »».

********

(822) - الفقيه ج 3 ص 86.

(824-825) - الاستبصار ج 4 ص 6 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 85.

(826) - الاستبصار ج 4 ص 6 الكافي ج 2 ص 295 و فيه صدر الحديث.

ص: 228

فَقَالَ «أَرَى أَنَّ عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ وَ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ «لاَ ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ » قُلْتُ فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ حِينَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ «نَعَمْ وَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُخَمَّرَةُ اَلرَّأْسِ وَ لاَ تَتَزَوَّجُ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهَا أَوْ يُعْتَقَ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ».

لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْأَمَةَ كَانَتْ بِأَجْمَعِهَا لَهُ بَلْ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ مِنْهَا إِلاَّ نِصْفَهَا وَ لَوْ مَلَكَ جَمِيعَهَا لَكَانَتْ قَدِ اِنْعَتَقَتْ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرَانِ اَلْأَوَّلاَنِ وَ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(827) 60 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ اَلْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً لَهُ أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا اَلْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ شَيْئاً مِنَ اَلْمِيرَاثِ «أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ اَلْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا».

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَمْلِكِ اَلرَّجُلُ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا فَجَرَتْ مَجْرَاهَا إِذَا كَانَتْ بَيْنَ ثَلاَثَةِ شُرَكَاءَ فِي أَنَّهُ مَتَى أَعْتَقَ مَا يَمْلِكُ لاَ يَنْعَتِقُ مَا بَقِيَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(828) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «يُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ »»».

********

(827-828) - الاستبصار ج 4 ص 7 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 239 و الصدوق في الفقيه ج 4 ص 158.

ص: 229

(829) 62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ عِنْدَ اَلْمَوْتِ ثُلُثَ خَادِمِهَا هَلْ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا قَالَ «لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا فَلْتَخْدُمْ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا».

(830) 63 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِيكَ فَقَالَ أَيُّكُمْ عَلَّمَنِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ اَلْمَوْلَى وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمُ اَلَّذِي عَلَّمَهُ أَنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْرِجَهُ أَحَدٌ إِلاَّ اَلْإِمَامُ لِأَنَّ لَهُ عَلَى اَلْقُرْعَةِ كَلاَماً وَ دُعَاءً لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ .

(831) 64 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ لَمْ يُعْتِقْهُ وَ لاَ تَحِلُّ خِدْمَةُ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ ».

(832) 65 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَجُوزُ فِي اَلْعَتَاقِ اَلْأَعْمَى وَ اَلْمُقْعَدُ وَ يَجُوزُ اَلْأَشَلُّ وَ اَلْأَعْرَجُ ».

(833) 66 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ «أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ

********

(829) الاستبصار ج 4 ص 7.

(830-831) - الكافي ج 2 ص 139.

(832-833) - الكافي ج 2 ص 138 الفقيه ج 3 ص 85.

ص: 230

اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ اَلضَّعِيفُ أَفْضَلُ مِنَ اَلشَّابِّ اَلْأَجْرَدِ» .

(834) 67 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ رَفَعَهُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَلِيدَةَ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَبُّهَا أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَوَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فَقَالَ «أُعْتِقَ كِلاَهُمَا».

(835) 68 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دَاوُدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : دَخَلَ اِبْنُ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ «لاَ إِخَالُكَ تَقْبَلُ مِنِّي وَ لَسْتَ مِنْ غَنَمِي وَ لَكِنْ هَلُمَّهَا» فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اَللَّهِ تَعَالَى قَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ «حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ اَلْقَدِيمِ » (1) فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ أَتَى لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِيمٌ حُرٌّ» قَالَ فَخَرَجَ فَافْتَقَرَ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَبِيتُ لَيْلَةٍ لَعَنَهُ اَللَّهُ .

(836) 69 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَمْلُوكِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ مَالاً لِيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ ».

(837) 70 - وَ - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُذَيْنَةَ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ اَلْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَيِّدِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ اَلسَّيِّدُ وَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ أَ يُجْزِي عَنِ اَلْمَيِّتِ عِتْقُ اَلْعَبْدِ اَلَّذِي كَانَ اَلسَّيِّدُ جَعَلَ لَهُ اَلْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي تَحْرِيرِ رَقَبَةِ اَلَّتِي كَانَتْ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «لاَ».

(838) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا اَلْمُشْتَرِي

********

(1) سورة يس الآية: 39.

(*) (834-835-836-837-838) - الكافي ج 3 ص 138 و اخرج الأخير الشيخ رحمه اللّه في الاستبصار ج 2 ص 10.

ص: 231

أَعْتَقَهَا مِنَ اَلْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ لِلَّذِي اِشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا كَانَ عِتْقُهُ وَ تَزْوِيجُهُ جَائِزاً» قَالَ «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اِشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لاَ عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لاَ يَمْلِكُ وَ أَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلاَهَا اَلْأَوَّلِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ عَلِقَتْ مِنَ اَلَّذِي أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ «مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا».

(839) 72 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَقُولُ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِي حُرٌّ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ دَيْنٌ قَالَ «إِنْ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ اَلْعَبْدِ بِيعَ اَلْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ اَلْعَبْدِ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي قَضَاءِ دَيْنِ مَوْلاَهُ وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا وَفَّاهُ ».

(840) 73 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ «إِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ مِثْلَ اَلَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلاَّ لَمْ يَجُزْ».

(841) 74 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَلْ يَخْتَلِفُ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ » فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسَى فَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً كَثِيراً وَ تَرَكَ غِلْمَاناً يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ وَ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ اَلْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ أَرَى أَنْ يَسْتَسْعِيَهُمْ فِي قِيمَتِهِمْ فَيَدْفَعَهَا إِلَى اَلْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ يَبِيعَهُمْ وَ يَدْفَعَ أَثْمَانَهَا إِلَى اَلْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِمْ وَ هَذَا

********

(839) - الاستبصار ج 4 ص 9 الفقيه ج 3 ص 70.

(840-841) - الاستبصار ج 4 ص 8 الكافي ج 2 ص 241 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 70 و فيه (مثليه) بدل (مثله).

ص: 232

أَهْلُ اَلْحِجَازِ اَلْيَوْمَ يُعْتِقُ اَلرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَلاَ يُجِيزُونَ عِتْقَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَرَفَعَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ يَدَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ يَا اِبْنَ أَبِي لَيْلَى مَتَى قُلْتَ بِهَذَا اَلْقَوْلِ وَ اَللَّهِ إِنْ قُلْتَهُ إِلاَّ طَلَبَ خِلاَفِي فَقَالَ لِي «عَنْ رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ» قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْيِ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى فَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ هَوًى فَبَاعَهُمْ وَ قَضَى دَيْنَهُ قَالَ «فَمَعَ أَيِّهِمَا مَنْ قِبَلَكُمْ » قُلْتُ مَعَ اِبْنِ شُبْرُمَةَ وَ قَدْ رَجَعَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى رَأْيِ اِبْنِ شُبْرُمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ «أَمَا وَ اَللَّهِ إِنَّ اَلْحَقَّ لَفِي مَا قَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ » فَقُلْتُ هَذَا يَنْكَسِرُ عِنْدَهُمْ فِي اَلْقِيَاسِ فَقَالَ «هَاتِ قَايِسْنِي» فَقُلْتُ أَنَا أُقَايِسُكَ فَقَالَ «لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا يَدْخُلُ فِيهِ مِنَ اَلْقِيَاسِ » فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ وَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتُّمِائَةٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ اَلْمَوْتِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِيهِ قَالَ «يُبَاعُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةٍ وَ تَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَةً » فَقُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْبَقِيَ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَيْنِهِ قَالَ «بَلَى» قُلْتُ أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ «بَلَى» فَقُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ أَوْصَى لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ مِنَ اَلْمِائَةِ حِينَ أَعْتَقَهُ قَالَ «إِنَّ اَلْعَبْدَ لاَ وَصِيَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ » قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ «كَذَلِكَ يُبَاعُ اَلْعَبْدُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ يَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ وَ لاَ يَكُونُ لِلْعَبْدِ شَيْ ءٌ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ فَضَحِكَ وَ قَالَ «مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ جَعَلُوا اَلْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً وَ لَمْ يَعْلَمُوا اَلسُّنَّةَ إِذَا اِسْتَوَى مَالُ اَلْغُرَمَاءِ وَ مَالُ اَلْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ اَلْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْغُرَمَاءِ لَمْ يُتَّهَمِ اَلرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَ أُجِيزَتِ اَلْوَصِيَّةُ عَلَى وَجْهِهَا فَالْآنَ يُوقَفُ هَذَا اَلْعَبْدُ فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ اَلسُّدُسُ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْحَدِيثِ اَلْأَوَّلِ اَلَّذِي رَوَاهُ زُرَارَةُ فِي أَنَّ اَلْعِتْقَ إِنَّمَا يَمْضِي إِذَا كَانَ ثَمَنُهُ مِثْلَيِ اَلدَّيْنِ وَ لَيْسَ اَلْخَبَرَانِ مُنَافِيَيْنِ لِلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ اَلَّذِي

ص: 233

رَوَاهُ اَلْحَلَبِيُّ فِي أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُحِطْ ثَمَنُهُ بِالدَّيْنِ اُسْتُسْعِيَ فِيمَا بَقِيَ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُحِطْ ثَمَنُهُ بِالدَّيْنِ بَلْ يَكُونُ أَنْقَصَ مِنْهُ بِمِقْدَارِ نِصْفِ اَلدَّيْنِ فَحِينَئِذٍ يَمْضِي اَلْعِتْقُ فَأَمَّا قَوْلُهُ فَإِنْ أَحَاطَ ثَمَنُ اَلْعَبْدِ بِالدَّيْنِ كَانَ اَلْعِتْقُ بَاطِلاً فَالْأَحَادَيثُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ فِي ذَلِكَ وَ زَادَ اَلْخَبَرَانِ اَلْأَخِيرَانِ بِالتَّفْصِيلِ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلتَّفْصِيلُ اَلْخَبَرَ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ فِي أَنَّ مَنِ اِشْتَرَى جَارِيَةً إِلَى سَنَةٍ وَ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ يَمْلِكْ فِي اَلْحَالِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ اَلْجَارِيَةِ لَمْ يَمْضِ اَلْعِتْقُ لِأَنَّ ذَلِكَ اَلْخَبَرَ مَقْصُورٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلدَّيْنُ مِنْ ثَمَنِ اَلْجَارِيَةِ فَمَتَى لَمْ يَمْلِكْ مِثْلَ ذَلِكَ لَمْ يَمْضِ اَلْعِتْقُ وَ اَلْأَحَادِيثُ اَلْأُخَرُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلدَّيْنُ مِنْ غَيْرِ ثَمَنِ اَلْمَمْلُوكِ وَ أُعْتِقَ اَلْمَمْلُوكُ فَحِينَئِذٍ يُرَاعَى فِيهِ تَضَاعُفُ اَلثَّمَنِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

(842) 75 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ » .

(843) 76 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَبِي تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً وَ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ فَأَعْتَقْتُهُمْ ».

(844) 77 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ اَلْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

********

(842) - الفقيه ج 3 ص 53.

(843) - الكافي ج 2 ص 239 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 70.

(844) - الفقيه ج 3 ص 70.

ص: 234

وَ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فَمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ » .

(845) 78 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلاَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَ هُوَ مُدْرِكٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَ مَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالرِّقِّ صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً».

846-79 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْأَحْمَرِ عَنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ «يُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ ».

(847) 80 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ حُرٌّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَأْخُذُهُ بِمَا قَالَ أَوْ يُؤَدِّيَ اَلْمَالَ ».

(848) 81 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : قُلْتُ إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِي أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ اِمْرَأَةً فَيُجْزِيهِ أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ رَقَبَةً مِنْ مَالِي قَالَ «يُجْزِيهِ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ فَاطِمَةَ اِمْرَأَتِي أَوْصَتْنِي أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا اِمْرَأَةً ».

849-82 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(845) - الكافي ج 2 ص 138 - الفقيه ج 3 ص 84.

(847) - الفقيه ج 3 ص 84.

(848) - الكافي ج 2 ص 238 - الفقيه ج 4 ص 158.

ص: 235

رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ أَبِي عَمَدَ إِلَى مَمْلُوكٍ لِي فَأَعْتَقَهُ كَهَيْئَةِ اَلْمَضَرَّةِ لِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنْتَ وَ مَالُكَ مِنْ هِبَةِ اَللَّهِ لِأَبِيكَ أَنْتَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِهِ «يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ اَلذُّكُورَ» «وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً» جَازَتْ عَتَاقَةُ أَبِيكَ يَتَنَاوَلُ وَالِدُكَ مِنْ مَالِكَ وَ بَدَنِكَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لاَ مِنْ بَدَنِهِ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ »» .

(850) 83 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ فَدَسَّ إِنْسَاناً هَلْ لِلْمَدْسُوسِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِ اَلْعَبْدِ قَالَ «إِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِ اَلْعَبْدِ فَلاَ يَنْبَغِي وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَحِلَّ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَكُونَ وَلاَؤُهُ لَهُ فَلْيَزِدْ هُوَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ مَالِهِ فِي اَلثَّمَنِ شَيْئاً إِنْ شَاءَ دِرْهَماً وَ إِنْ شَاءَ مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ زِيَادَةٌ مِنْ مَالِهِ فِي ثَمَنِ اَلْعَبْدِ يَسْتَحِلُّ بِهِ اَلْوَلاَءَ فَيَكُونُ وَلاَءُ اَلْعَبْدِ لَهُ وَ أُخْبِرْنَا ذَلِكَ عَنْ بُرَيْدٍ».

(851) 84 - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِيَ حُبْلَى فَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ «اَلْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهَا».

852-85 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَسْلَمَ اَلْأَبُ جَرَّ اَلْوَلَدَ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِيَ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ وَ إِذَا أَسْلَمَ اَلْوَلَدُ لَمْ يَجُرَّ أَبَوَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ».

(853) 86 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ

********

(850) - الفقيه ج 3 ص 81.

(851) - الفقيه ج 3 ص 85.

(853) - الفقيه ج 3 ص 93.

ص: 236

أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلاَ يَجِدُهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ «عَلَيْكُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَةً فَذَاكَ وَ إِلاَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ شَيْ ءٌ ».

854-87- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ عِنْدَ اَلرَّجُلِ مَمْلُوكٌ يَسْتَتْبِعُهُ وَ كَانَ مُوَافِقاً لَهُ وَ كَانَ مُحْسِناً إِلَيْهِ فَلاَ يَبِيعُهُ وَ لاَ كَرَامَةَ لَهُ ».

855-88 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَقَالَ لَهُ «إِنَّ مِلْكَكَ لِي وَ لَكِنْ قَدْ تَرَكْتُهُ لَكَ »».

856-89 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ قَالَ اَلطَّيِّبُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا دَاوُدُ إِنَّ اَلنَّاسَ كُلَّهُمْ مَوَالٍ لَنَا فَيَحِلُّ لَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ وَ نُعْتِقَ » فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ فُلاَناً قَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ قَدْ أَعْتَقَهُ بِعْنِي نَفْسَكَ حَتَّى أَشْتَرِيَكَ قَالَ «يَجُوزُ وَ لَكِنْ إِنَّمَا يَشْتَرِي وَلاَءَهُ ».

(857) 90 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ غُلاَمِي حُرٌّ وَ عَلَيْهِ عُمَالَةُ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً فَقَالَ «هُوَ حُرٌّ وَ عَلَيْهِ اَلْعُمَالَةُ ».

(858) 91 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ اَلْوَلَدِ قَالَ «أَمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا حَدُّ اَلْأَمَةِ ».

********

(857) - الفقيه ج 3 ص 75 بزيادة في آخره.

(858) - الاستبصار ج 3 ص 11 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 82.

ص: 237

(859) 92 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ اَلْوَلَدِ تُبَاعُ فِي اَلدَّيْنِ قَالَ «نَعَمْ تُبَاعُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا».

(860) 93 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لاَ وَلَدَ لَهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اَللَّهِ وَ كِتَابُ اَللَّهِ أَحَقُّ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ تَرَكَ مَالاً جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا» قَالَ «وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ بِنْتاً وَ هِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ اَلْكَلاَمَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِي اَلْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِأُمِّهَا».

(861) 94 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَمَاتَ وَلَدُهَا فَقَالَ «إِنْ شَاءُوا بَاعُوهَا فِي اَلدَّيْنِ اَلَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلاَهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ ».

(862) 95 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُكَ قَالَ «سَلْ » قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ قَالَ «فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ » قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ اَلْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ فَأُدِّيَ ثَمَنُهَا» قُلْتُ فَيُبَعْنَ

********

(859-860-861-862) - الاستبصار ج 4 ص 12 الكافي ج 2 ص 137 و اخرج الأول و الرابع الصدوق في الفقيه ج 3 ص 83.

ص: 238

فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ دَيْنٍ قَالَ «لاَ» .

(863) 96 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ : فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ يُعْتِقْهَا هَلْ يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا قَالَ «لاَ هِيَ أَمَةٌ لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِعِتْقٍ مِنَ اَلْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْمَيِّتِ دَيْنٌ فَهِيَ لِلْوَلَدِ وَ إِذَا مَلَكَهَا اَلْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ تُسْتَسْعَى فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا».

(864) 97 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ سُرِّيَّةٌ لَمْ يُعْتِقْهَا قَالَ «سَبَقَ كِتَابُ اَللَّهِ فَإِنْ تَرَكَ سَيِّدُهَا مَالاً تُجْعَلُ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ يُمْسِكُهَا أَوْلِيَاءُ وَلَدِهَا حَتَّى يَكْبَرَ وَلَدُهَا فَيَكُونَ اَلْمَوْلُودُ هُوَ اَلَّذِي يُعْتِقُهَا وَ يَكُونَ اَلْأَوْلِيَاءُ هُمُ اَلَّذِينَ يَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَةً فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا فَقَدْ عَتَقَتْ وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهَا فَهِيَ أَمَةٌ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوا»».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ ثَمَنُ اَلْجَارِيَةِ دَيْناً عَلَى صَاحِبِهَا وَ لَمْ يَقْضِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَإِنَّهَا تُوقَفُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ وَلَدُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا بِأَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ أَبِيهِ تَنْعَتِقُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ مَاتَ قَبْلَ اَلْبُلُوغِ بِيعَتْ فِي ثَمَنِهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يُعْتِقُوهَا وَ يَضْمَنُونَ اَلدَّيْنَ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ لَوْ لَمْ يَكُنِ اَلْأَمْرُ كَذَلِكَ لَكَانَتْ تَنْعَتِقُ حِينَ جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا أَوْ تَنْعَتِقُ بِحِسَابِ مَا يُصِيبُ وَلَدُهَا وَ تُسْتَسْعَى فِي اَلْبَاقِي حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(865) 98 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ

********

(863) - الاستبصار ج 4 ص 13 - الكافي ج 2 ص 138.

(864) - الاستبصار ج 4 ص 13 - الفقيه ج 3 ص 83 ضمن حديث.

(865) - الاستبصار ج 4 ص 14.

ص: 239

وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ قَالَ «إِنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَهَا بَاعَهَا وَ إِنْ مَاتَ مَوْلاَهَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُوِّمَتْ عَلَى اِبْنِهَا فَإِنْ كَانَ اِبْنُهَا صَغِيراً اُنْتُظِرَ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قِيمَتِهَا فَإِنْ مَاتَ اِبْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِيعَتْ فِي مِيرَاثِ اَلْوَرَثَةِ إِنْ شَاءَ اَلْوَرَثَةُ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْأَخْبَارِ اَلشَّائِعَةِ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ بَيْعُ اَلْوَالِدَيْنِ وَ مَتَى مَلَكَهُمَا اَلْإِنْسَانُ عَتَقَا وَ لاَ يُحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى عِتْقِ اَلْوَلَدِ رَوَى ذَلِكَ .

(866) 99 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبْداً فَقَالَ «أَمَّا اَلْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا وَ أَمَّا اَلْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ وَ أَمَّا اَلْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا أَ تَتَّخِذُهُ عَبْداً قَالَ «تُعْتِقُهُ وَ هِيَ كَارِهَةٌ ».

(867) 100 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَمْلِكُ اَلرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ فَقَالَ «لاَ يَمْلِكُ وَالِدَيْهِ وَ لاَ وَلَدَهُ وَ لاَ أُخْتَهُ وَ لاَ اِبْنَةَ أَخِيهِ وَ لاَ اِبْنَةَ أُخْتِهِ وَ لاَ عَمَّتَهُ وَ لاَ خَالَتَهُ وَ هُوَ يَمْلِكُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ اَلرِّجَالِ مِنْ ذَوِي اَلْقَرَابَةِ وَ لاَ يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ ».

(868) 101 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَمْلِكُ اَلرَّجُلُ وَالِدَيْهِ وَ لاَ وَلَدَهُ وَ لاَ عَمَّتَهُ وَ لاَ خَالَتَهُ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ وَ غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ اَلرِّجَالِ ».

(869) 102 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

********

(866-867) - الاستبصار ج 4 ص 14 - الكافي ج 2 ص 133.

(868-869) - الاستبصار ج 4 ص 15 الكافي ج 2 ص 133 و زاد في الكافي في الثاني ذكر الأخ.

ص: 240

عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَلَكَ اَلرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أُعْتِقُوا وَ يَمْلِكُ اِبْنَ أَخِيهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ ».

(870) 103 - فَضَالَةُ وَ اَلْقَاسِمُ عَنْ كُلَيْبٍ اَلْأَسَدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ فَقَالَ «إِنْ مَلَكَ اَلْأَبَوَيْنِ فَقَدْ عَتَقَا وَ قَدْ يَمْلِكُ إِخْوَتَهُ فَيَكُونُونَ مَمْلُوكِينَ وَ لاَ يَعْتِقُونَ ».

(871) 104 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَمْلِكُ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ اَلنَّسَبِ وَ يَمْلِكُ اِبْنَ أَخِيهِ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ » قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «لاَ يَمْلِكُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ لاَ يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لاَ وَلَدَهُ » وَ قَالَ «إِذَا مَلَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ وَ ذَكَرَ هَذِهِ اَلْآيَةَ مِنَ اَلنِّسَاءِ (1) عَتَقُوا وَ يَمْلِكُ اِبْنَ أَخِيهِ وَ خَالَهُ وَ لاَ يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ لاَ يَمْلِكُ أُخْتَهُ وَ لاَ خَالَتَهُ إِذَا مَلَكَهُمْ أُعْتِقُوا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ أَوَّلُ هَذَا اَلْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَمْلِكُ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ اَلنَّسَبِ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا مَلَكَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ وَ كَذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِي سَائِرِ اَلْقَرَابَاتِ وَ لَيْسَ اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنِ اِسْتِرْقَاقِهِمْ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِوَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

********

(1) الآية في سورة النساء و هي: «(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ اَلْأَخِ وَ بَناتُ اَلْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اَللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ اَلرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اَللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اَللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ اَلَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اَللّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً)».

(870-871) - الاستبصار ج 4 ص 15 (31 التهذيب ج 8).

ص: 241

(872) 105 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرَّجُلُ يَمْلِكُ أَخَاهُ إِذَا كَانَ مَمْلُوكاً وَ لاَ يَمْلِكُ أُخْتَهُ ».

(873) 106 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا قَالَ «كُلَّ أَحَدٍ إِلاَّ خَمْسَةً أَبُوهَا وَ أُمُّهَا وَ اِبْنُهَا وَ اِبْنَتُهَا وَ زَوْجُهَا».

(874) 107 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَعْطَى رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَ «يُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ أُعْتِقَ وَ اُسْتُسْعِيَ اَلرَّجُلُ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ كَرَاهِيَةِ مِلْكِ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ مَا رَوَاهُ :

(875) 108 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَمْلِكُ ذَا رَحِمٍ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ يَسْتَعْبِدَهُ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ مَوْلاَهُ وَ أَخُوهُ فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ دُونَ وُلْدِهِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ لاَ يَسْتَعْبِدَهُ ».

(876) 109 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ أَوِ اِبْنَ عَمِّهِ أَوِ اِبْنَ أَخِيهِ فَوَلَدَتْ مَا حَالُ اَلْوَلَدِ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْوَلَدُ يَرِثُ مَنْ مَلَكَهُ شَيْئاً عَتَقَ ».

********

(872-873-874) - الاستبصار ج 4 ص 16 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 133.

(875-876) - الاستبصار ج 4 ص 16.

ص: 242

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ كُلُّ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ مِلْكُهُمْ مِنْ جِهَةِ اَلنَّسَبِ فَكَذَلِكَ لاَ يَصِحُّ مِلْكُهُمْ مِنْ جِهَةِ اَلرَّضَاعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ وَ ذَلِكَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ اَلْأَحْكَامِ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(877) 110 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَلَكَ اَلرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ اَلْآيَةِ مِنَ اَلنِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِيعاً وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ وَ اِبْنَ أَخِيهِ وَ اَلْخَالَ وَ لاَ يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ لاَ أُخْتَهُ وَ لاَ عَمَّتَهُ وَ لاَ خَالَتَهُ فَإِنَّهُنَّ إِذَا مُلِكْنَ عَتَقْنَ » وَ قَالَ «مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ » وَ قَالَ «يَمْلِكُ اَلذُّكُورَ مَا خَلاَ وَالِداً وَ وَلَداً وَ لاَ يَمْلِكُ مِنَ اَلنِّسَاءِ ذَوَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ » قُلْتُ وَ كَيْفَ يَجْرِي فِي اَلرَّضَاعِ قَالَ «نَعَمْ يَجْرِي فِي اَلرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(878) 111 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ اِبْنَ جَارِيَتِهَا قَالَ «تُعْتِقُهُ ».

(879) 112 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَلَكَ اَلرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوِ اِبْنَةَ أَخِيهِ وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ اَلْآيَةِ مِنَ اَلنِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِيعاً وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ وَ اِبْنَ أَخِيهِ وَ اَلْخَالَ وَ لاَ يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ اَلرَّضَاعِ وَ لاَ أُخْتَهُ وَ لاَ عَمَّتَهُ وَ لاَ خَالَتَهُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ إِذَا مَلَكَهُنَّ

********

(877) - الاستبصار ج 4 ص 17 - الفقيه ج 3 ص 66.

(878) - الاستبصار ج 4 ص 17 - الكافي ج 2 ص 133.

(879) - الاستبصار ج 4 ص 17 الفقيه ج 3 ص 66 بتفاوت.

ص: 243

عَتَقْنَ » وَ قَالَ «يَمْلِكُ اَلذُّكُورَ مَا عَدَا اَلْوَلَدَ وَ اَلْوَالِدَيْنِ وَ لاَ يَمْلِكُ مِنَ اَلنِّسَاءِ ذَاتَ مَحْرَمٍ » قُلْنَا وَ كَذَلِكَ يَجْرِي فِي اَلرَّضَاعِ قَالَ «نَعَمْ » وَ قَالَ «يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ ».

(880) 113 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تُرْضِعُ غُلاَماً لَهَا مِنْ مَمْلُوكَةٍ حَتَّى تَفْطِمَهُ يَحِلُّ لَهَا بَيْعُهُ قَالَ «لاَ حَرَامٌ عَلَيْهَا ثَمَنُهُ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ اِبْنَهَا فَذَهَبْتُ أَكْتُبُهُ »» فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ لَيْسَ مِثْلُ هَذَا يُكْتَبُ ».

(881) 114 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ غُلاَمٌ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَضَاعٌ يَحِلُّ لِي بَيْعُهُ قَالَ «إِنَّمَا هُوَ مَمْلُوكٌ إِنْ شِئْتَ بِعْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَهُ وَ لَكِنْ إِذَا مَلَكَ اَلرَّجُلُ أَبَوَيْهِ فَهُمَا حُرَّانِ ».

فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُضَادُّ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ اَلَّذِي أَجَازَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مِلْكَهُ هُوَ اَلْأَخُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ اَلرَّضَاعِ لِأَنَّهُ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ اَلنَّسَبِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(882) 115 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَمْلِكُ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ وَ غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ اَلرِّجَالِ ».

(883) 116 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَمْلِكُ اَلرَّجُلُ اِبْنَ أَخِيهِ وَ أَخَاهُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ ».

(884) 117 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ

********

(*) (880-881-882-883-884) - الاستبصار ج 4 ص 18.

ص: 244

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ اِبْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ اِبْنَةَ خَادِمِهِ فَصَارَ اَلرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ اَلْخَادِمِ مِنَ اَلرَّضَاعِ يَبِيعُهَا قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا» قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قَدْ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِينَ وَلَدَتْ وَ اِبْنُهُ اَلْيَوْمَ غُلاَمٌ شَابٌّ فَيَبِيعُهَا وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا وَ لاَ يَسْتَأْمِرُ اِبْنَهُ أَوْ يَبِيعُهَا اِبْنُهُ قَالَ «يَبِيعُهَا هُوَ وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا اِبْنُهُ وَ مَالُ اِبْنِهِ لَهُ » قُلْتُ فَيَبِيعُ اَلْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتِ اِبْناً لَهُ قَالَ «نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا» قُلْتُ فَإِنِ اِحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا قَالَ «فَيَبِيعُهَا».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَوَّلِ اَلْخَبَرِ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا رَاجِعٌ إِلَى اَلْخَادِمِ اَلْمُرْضِعَةِ دُونَ اِبْنَتِهَا أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ قَدْ فَسَّرَ ذَلِكَ فِي آخِرِ اَلْخَبَرِ حِينَ قَالَ لَهُ اَلسَّائِلُ فَيَبِيعُ اَلْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتِ اِبْناً لَهُ مُتَعَجِّباً مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهاً إِلاَّ عِنْدَ اَلْحَاجَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَ لَوْ كَانَتِ اَلْخَادِمُ أُمَّ وَلَدِهِ مِنْ جِهَةِ اَلنَّسَبِ لَجَازَ لَهُ بَيْعُهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

(885) 118 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِشْتَرَى اَلرَّجُلُ أَبَاهُ وَ أَخَاهُ فَمَلَكَهُ فَهُوَ حُرٌّ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ قِبَلِ اَلرَّضَاعِ ».

(886) 119 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي بَيْعِ اَلْأُمِّ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا اِحْتَاجَ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ لاَ يُعَارِضَانِ اَلْأَخْبَارَ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّهَا أَكْثَرُ وَ أَشَدُّ مُوَافَقَةً بَعْضُهَا لِبَعْضٍ فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُ تِلْكَ وَ اَلْعَمَلُ بِهَذِهِ مَعَ أَنَّ اَلْأَمْرَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهِ إِذَا كَانَ اَلرَّضَاعُ لَمْ يَبْلُغِ اَلْحَدَّ اَلَّذِي يُحَرِّمُ فَإِنَّهُ

********

(885-886) - الاستبصار ج 4 ص 19.

ص: 245

وَ اَلْحَالُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ بَيْعُهَا عَلَى جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ عَلَى أَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ يَحْتَمِلُ أَنْ لاَ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِإِلاَّ اَلاِسْتِثْنَاءَ بَلْ تَكُونُ إِلاَّ قَدِ اُسْتُعْمِلَتْ بِمَعْنَى اَلْوَاوِ وَ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي اَللُّغَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِذَا مَلَكَ اَلرَّجُلُ أَبَاهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ مَا كَانَ مِنْ جِهَةِ اَلرَّضَاعِ وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَازَ بَيْعُ اَلْأُمِّ مِنَ اَلرَّضَاعِ لِأَبِي اَلْغُلاَمِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ يَكُونُ اَلْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْمُرْتَضِعِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ تَصْرِيحٌ بِذَلِكَ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِمَا قُلْنَاهُ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُعَارِضْ مَا قَدَّمْنَاهُ .

887-120 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ أَعْتَقَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ بِهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «يَا هَذَا مَنْ هَذَا اَلسِّنْدِيُّ » قَالَ اَلرَّجُلُ عَارِفٌ وَ أَعْتَقَهُ فُلاَنٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْتَ إِنِّي كُنْتُ أَعْتَقْتُهُ » فَقَالَ اَلسِّنْدِيُّ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي قُلْتُ لِمَوْلاَيَ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ يَوْمَ شَرَطْتَ لَكَ مَالٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَالٌ يَوْمَئِذٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

(888) 121 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ اَلْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ يُسْتَسْعَى اَلْعَبْدُ فِيمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ ».

889-122 - عَنْهُ عَنْ بُنَانٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَ تَرَكَ غُلاَماً مَمْلُوكاً فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلشَّاهِدُ مَرْضِيّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ يُسْتَسْعَى اَلْعَبْدُ فِيمَا كَانَ

********

(888) - الفقيه ج 3 ص 70-889 - الكافي ج 2 ص 246.

ص: 246

لِغَيْرِهِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ » .

(890) 123 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوكُهُ أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً».

قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ كَانَ سَأَلَنِي نَصْرُ بْنُ عَامِرٍ اَلْقُمِّيُّ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ .

(891) 124 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اُخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً فَكَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ «يَحْلِفُ بِاللَّهِ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ وَ لاَ شَيْئاً مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَ لاَ بَاعَهُ وَ لاَ دَاهَنَ فِي إِرْسَالِهِ فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنَ اَلضَّمَانِ »».

(892) 125 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ اَلْآبِقِ وَ اَلضَّالَّةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(893) 126 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْإِبَاقِ عُهْدَةٌ ».

(894) 127 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا

********

(890) - الكافي ج 2 ص 139 الفقيه ج 3 ص 86.

(891) - الكافي ج 2 ص 140 الفقيه ج 3 ص 87.

(892-893) - الكافي ج 2 ص 140 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 189 بسند آخر.

(894) - الاستبصار ج 4 ص 178 - الفقيه ج 3 ص 83.

ص: 247

مَاتَ اَلرَّجُلُ وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اِشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا.

(895) 128 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنِي عَجْلاَنُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ «دَيْنُهُ عَلَيْهِ لَمْ يَزِدْهُ اَلْعِتْقُ إِلاَّ خَيْراً».

(896) 129 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَيْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قَدْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي اَلتِّجَارَةِ وَ عَلَى اَلْعَبْدِ دَيْنٌ قَالَ «يُبْدَأُ بِدَيْنِ اَلسَّيِّدِ».

(897) 130 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَيْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ بِيعَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ «دَيْنُهُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي اَلتِّجَارَةِ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ ».

898-131- مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَى عَلَى اَلْغُلاَمِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ عَلَى وَجْهِ اَلْمَعْرُوفِ فَهُوَ جَائِزٌ».

899-132 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِيجَمِيلَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى اِمْرَأَتِهِ بِطَلاَقِهَا وَ كَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ ».

900-133 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ اَلْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ

********

(895-896-897) - الاستبصار ج 4 ص 20.

ص: 248

يُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِكَ فِي تِلْكَ اَلرَّقَبَةِ اَلْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ».

901-134- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » قَالَ «يَعْنِي مُقِرَّةً ».

902-135- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ اِبْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ مَا لاَ يَمْلِكُ فَلاَ يَجُوزُ».

903-136 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ اِبْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي اَلتِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ قَالَ لَهُ اِشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهُ وَ حُجَّ عَنْهُ بِالْبَاقِي وَ مَاتَ صَاحِبُ اَلْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ اَلْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ وَ دَفَعَ اَلْبَاقِيَ إِلَيْهِ يَحُجُّ بِهِ عَنِ اَلْمَيِّتِ وَ بَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ اَلْمَيِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي اَلْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِي اَلْمُعْتِقِ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ مِنْ مَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِي اَلْعَبْدِ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا اَلْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا وَ أَمَّا اَلْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَ أَيُّ اَلْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اِشْتَرَى أَبَاهُ بِمَالِهِمْ كَانَ لَهُ رِقّاً».

904-137 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا آتَى اَلْمَمْلُوكُ قِيمَةَ ثَمَنِهِ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهُ ».

(905) 138 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ

********

(905) - الكافي ج 2 ص 139 (32 - التهذيب ج 8).

ص: 249

اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ».

(906) 139 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ «- اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِعَائِشَةَ «أَعْتِقِي فَإِنَّ اَلْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ »».

(907) 140 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ أَهْلَ بَرِيرَةَ اِشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ »».

(908) 141 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلاً لِمَنْ وَلاَؤُهُ وَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ قَالَ «لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا».

(909) 142 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا أُعْتِقَ لَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ وَ يَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ فَقَالَ «إِذَا أُعْتِقَ لِلَّهِ فَهُوَ مَوْلًى لِلَّذِي أَعْتَقَهُ وَ إِذَا أُعْتِقَ فَجُعِلَ سَائِبَةً فَلَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ وَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ ».

(910) 143 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى عَبْداً وَ لَهُ أَوْلاَدٌ مِنِ اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ «وَلاَءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ».

********

(906-907-908-909) - الكافي ج 2 ص 139.

(910) - الاستبصار ج 4 ص 21 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 79.

ص: 250

(911) 144 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ اَلْحُرَّةُ قَالَ «وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ عَتَقَ اَلْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ ز(1)».

(912) 145 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَلاَؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَكَحَ وَلِيدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحُرِّرَ وَلَدُهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ اَلْمُكَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتَلَفُوا فِي وَلَدِهِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِي أَبِيهِ »».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْمُكَاتَبَ حَيْثُ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ صَارَ حُرّاً فَلَمَّا تَزَوَّجَ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلِيدَةِ إِنْسَانٍ آخَرَ وَ رُزِقَ مِنْهَا أَوْلاَداً كَانَ اَلْأَوْلاَدُ لاَحِقِينَ بِهِ لِأَجْلِ اَلْحُرِّيَّةِ وَ صَارَ وَلاَؤُهُمْ لِمَنْ مَلَكَ وَلاَءَ أَبِيهِمْ وَ لَوْ كَانَ اَلْأَوْلاَدُ مَمَالِيكَ لِمَوْلَى اَلْجَارِيَةِ أَوْ مِنْ مُعْتِقِيهِ لَكَانَ وَلاَؤُهُمْ لَهُ وَ لَمْ يَلْحَقُوا بِأَبِيهِمْ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(913) 146 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِهِ فَذَكَرَ هَكَذَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حُرَّةٍ زَوَّجْتُهَا عَبْداً لِي فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَداً ثُمَّ صَارَ اَلْعَبْدُ إِلَى غَيْرِي فَأَعْتَقَهُ إِلَى مَنْ وَلاَءُ وُلْدِهِ إِلَيَّ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمْ مَوْلاَتِي أَمْ إِلَى اَلَّذِي أَعْتَقَ أَبَاهُمْ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَتِ اَلْأُمُّ حُرَّةً جَرَّ اَلْأَبُ اَلْوَلاَءَ وَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ أَعْتَقْتَ فَلَيْسَ لِأَبِيهِمْ جَرُّ اَلْوَلاَءِ ».

********

(1) كذا في النسخ و ورد في هامش المطبوعة (و في بعض النسخ المصحّحة: بابنه، و هو الأظهر) و الظاهر صحة ما اثبتناه حيث ان الولد ما دام ابوه مملوكا فهو يلحق بامه من جهة الحرية و لما اعتق الأب المملوك لحق الولد بابيه.

(911) - الاستبصار ج 4 ص 21 الكافي ج 2 ص 56.

(912) - الاستبصار ج 4 ص 21 الفقيه ج 3 ص 77.

(913) - الاستبصار ج 4 ص 21.

ص: 251

(914) 147 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَجُرُّ اَلْأَبُ اَلْوَلاَءَ إِذَا أُعْتِقَ ».

(915) 148 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قِيلَ لَهُ اِشْتَرَى فُلاَنٌ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مَمْلُوكاً كَانَ لَهُ أَوْلاَدٌ فَأَعْتَقَهُمْ فَقَالَ «إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجُرَّ وَلاَءَهُمْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَجْهُ اَلْكَرَاهِيَةِ فِي جَرِّ اَلْوَلاَءِ هُوَ أَنَّ اَلْوَلاَءَ لاَ يُسْتَحَقُّ إِلاَّ فِيمَا كَانَ اَلْعِتْقُ لِوَجْهِ اَللَّهِ تَعَالَى فَأَمَّا إِذَا كَانَ اَلْعِتْقُ وَاجِباً أَوْ سَائِبَةً فَلاَ يُسْتَحَقُّ بِهِ اَلْوَلاَءُ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فَيُكْرَهُ أَنْ يُعْتِقَ اَلْإِنْسَانُ مَمْلُوكاً لِيَجُرَّ وَلاَءَ وُلْدِهِ إِلَيْهِ دُونَ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ وَجْهَ اَللَّهِ تَعَالَى بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ بِالْعِتْقِ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اَللَّهِ خَالِصاً وَ يَكُونَ اَلْوَلاَءُ تَابِعاً لَهُ .

(916) 149 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ اَلْفَرَّاءِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قَالَتْ : إِنِّي لَجَالِسَةٌ بِفِنَاءِ اَلْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا رَآنِي مَالَ إِلَيَّ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ «مَا يُجْلِسُكِ هَاهُنَا» فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا قَالَتْ فَقَالَ لِي «أَعْتَقْتُمُوهُ » قُلْتُ لاَ وَ لَكِنَّا أَعْتَقْنَا أَبَاهُ قَالَ «لَيْسَ ذَلِكَ بِمَوْلاَكُمْ هَذَا أَخُوكُمْ وَ اِبْنُ عَمِّكُمْ إِنَّمَا اَلْمَوْلَى اَلَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ اَلنِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ جَدِّهِ فَهُوَ اِبْنُ عَمِّكِ وَ أَخُوكِ » .

(917) 150 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَزْدِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ

********

(914-915) - الاستبصار ج 4 ص 22.

(916-917) - الاستبصار ج 4 ص 22 الكافي ج 2 ص 139 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 79.

ص: 252

عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مَعِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ فَقَالَ لِي «مَنْ هَذَا» فَقُلْتُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ «أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ » فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ فَقَالَ «لَيْسَ هَذَا مَوْلاَكَ هَذَا أَخُوكَ وَ اِبْنُ عَمِّكَ وَ إِنَّمَا اَلْمَوْلَى اَلَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ اَلنِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ أَخُوكَ وَ اِبْنُ عَمِّكَ ».

(918) 151 - بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جُوَيْرَةَ قَالَتْ : مَرَّ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ «يَا أُمَّ عُثْمَانَ مَا يُقِيمُكِ هَاهُنَا» قُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ «أَعْتَقْتُمُوهُ » قُلْتُ لاَ فَقَالَ «أَعْتَقْتُمْ أَبَاهُ » قُلْتُ لاَ أَعْتَقْنَا جَدَّهُ فَقَالَ «لَيْسَ هَذَا مَوْلاَكُمْ هَذَا أَخُوكُمْ ».

فَلَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ وَلاَءَ اَلْوَلَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ اَلْأَبَ لِأَنَّ اَلَّذِي تَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ نَفْيُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَدُ مَوْلًى وَ ذَلِكَ صَحِيحٌ لِأَنَّ اَلْمَوْلَى فِي اَللُّغَةِ هُوَ اَلْمُعْتَقُ نَفْسُهُ وَ لاَ يُطْلَقُ ذَلِكَ عَلَى وَلَدِهِ وَ لَيْسَ إِذَا اِنْتَفَى أَنْ يَكُونَ مَوْلًى أَنْ يَنْتَفِيَ اَلْوَلاَءُ أَيْضاً لِأَنَّ أَحَدَ اَلْأَمْرَيْنِ مُنْفَصِلٌ مِنَ اَلْآخَرِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(919) 152 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُعْتَقُ هُوَ اَلْمَوْلَى وَ اَلْوَلَدُ يَنْتَمِي إِلَى مَنْ شَاءَ ».

(920) 153 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلاً لِمَنْ وَلاَؤُهُ قَالَ «لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا».

(921) 154 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ

********

(918) الاستبصار ج 4 ص 23 و فيه (كبيرة) بدل (جوبرة) الكافي ج 2 ص 139.

(919) - الاستبصار ج 4 ص 23 الفقيه ج 3 ص 80.

(920) - الكافي ج 2 ص 139.

(921) - الاستبصار ج 4 ص 25.

ص: 253

أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلاً وَ اِشْتَرَطَتْ وَلاَءَهُ وَ لَهَا اِبْنٌ فَأَلْحَقَ وَلاَءَهُ بِعَصَبَتِهَا اَلَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ دُونَ وَلَدِهَا» .

(922) 155 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكاً ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ «يَرْجِعُ اَلْوَلاَءُ إِلَى بَنِي أَبِيهَا».

(923) 156 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى فِي رَجُلٍ حَرَّرَ رَجُلاً فَاشْتَرَطَ وَلاَءَهُ فَتُوُفِّيَ اَلَّذِي أَعْتَقَ وَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ إِلاَّ اَلنِّسَاءُ ثُمَّ تُوُفِّيَ اَلْمَوْلَى وَ تَرَكَ مَالاً وَ لَهُ عَصَبَةٌ فَاحْتَقَّ فِي مِيرَاثِهِ بَنَاتُ مَوْلاَهُ وَ اَلْعَصَبَةُ فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِلْعَصَبَةِ اَلَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثاً يَكُونُ فِيهِ عَقْلٌ ».

(924) 157 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تُدْرِكْ وَ كَانَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ سَأَلَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مِنْ مَالِهَا فَاشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا بَعْدَ مَا مَاتَتْ أُمُّهُ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَءُ اَلْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ «يَكُونُ وَلاَؤُهَا لِأَقْرِبَاءِ أُمِّهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا وَ تَكُونُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى تُدْرِكَ وَ تَسْتَغْنِيَ » قَالَ «وَ لاَ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَهَا عَنْ أُمِّهِ مِنْ وَلاَئِهَا شَيْ ءٌ ».

(925) 158 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْتِقَ فَانْطَلَقَ اِبْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلاً مِنْ كِيسِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ وَ إِنَّ اَلْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ

********

(922) - الاستبصار ج 4 ص 25.

(923) - الاستبصار ج 4 ص 24.

(924) - الاستبصار ج 4 ص 25.

(925) - الاستبصار ج 4 ص 23 الكافي ج 2 ص 285 الفقيه ج 3 ص 81.

ص: 254

مَالاً ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَهُ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَتِ اَلرَّقَبَةُ اَلَّتِي كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ فِي ظِهَارٍ أَوْ شُكْرٍ أَوْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ فَإِنَّ اَلْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ لاَ سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ تَوَالَى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَضَمِنَ جِنَايَتَهُ وَ حَدَثَهُ كَانَ مَوْلاَهُ وَ وَارِثَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ » قَالَ «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَالَى إِلَى أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَتِ اَلرَّقَبَةُ اَلَّتِي عَلَى أَبِيهِ تَطَوُّعاً وَ قَدْ كَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً فَإِنَّ وَلاَءَ اَلْمُعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ اَلْمَيِّتِ مِنَ اَلرِّجَالِ » قَالَ «وَ يَكُونُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ كَوَاحِدٍ مِنَ اَلْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِثُونَهُ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ اِبْنُهُ اَلَّذِي اِشْتَرَى اَلرَّقَبَةَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَإِنَّ وَلاَءَهُ وَ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ ».

(926) 159 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُوهَبُ ».

(927) 160 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً قَالَ «يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ تَوَلَّى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ » قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ وَ لَمْ يَتَوَلَّ أَحَداً قَالَ «يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

********

(926) - الاستبصار ج 4 ص 24 الفقيه ج 3 ص 78.

(927) - الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 80.

ص: 255

(928) 161 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَعْتَقَ رَجُلاً سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ شَيْ ءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ » وَ قَالَ «مَنْ تَوَلَّى رَجُلاً وَ رَضِيَ بِذَلِكَ فَجَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ وَ مِيرَاثُهُ لَهُ ».

(929) 162 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّائِبَةِ فَقَالَ «اَلرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلاَمَهُ وَ يَقُولُ لَهُ اِذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْ ءٌ وَ لاَ عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْ ءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ ».

(930) 163 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي اَلْأَحْوَصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّائِبَةِ فَقَالَ «اُنْظُرْ فِي اَلْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ اَلسَّائِبَةُ اَلَّتِي لاَ وَلاَءَ لِأَحَدٍ مِنَ اَلنَّاسِ عَلَيْهَا إِلاَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا كَانَ وَلاَؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَا كَانَ وَلاَؤُهُ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِلْإِمَامِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ ».

(931) 164 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ اَلرَّجُلَ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ لِمَنْ يَكُونُ اَلْوَلاَءُ قَالَ «لِلَّذِي يُعْتِقُ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ وَلاَؤُهُ لَهُ إِذَا كَانَ تَوَالَى إِلَيْهِ بَعْدَ اَلْعِتْقِ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَوَالَ إِلَيْهِ بَعْدُ كَانَ سَائِبَةً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ .

********

(928-929) - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج 2 ص 285 و الأول بسند آخر بدون الذيل و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 80.

(930) - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 81.

(931) - الاستبصار ج 4 ص 26 الفقيه ج 3 ص 79.

ص: 256

(932) 165 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسَّائِبَةُ وَ غَيْرُ اَلسَّائِبَةِ سَوَاءٌ فِي اَلْعِتْقِ ».

فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَ مَا هَذَا سَبِيلُهُ لاَ يُعَارَضُ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْمُسْنَدَةُ وَ اَلثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّ وَلاَءَ اَلسَّائِبَةِ مِثْلُ وَلاَءِ غَيْرِهَا وَ إِنَّمَا جَعَلَهُمَا سَوَاءً فِي اَلْعِتْقِ وَ نَحْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ فَمِنْ أَيْنَ أَنَّهُمَا لاَ يَخْتَلِفَانِ فِي اَلْوَلاَءِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(933) 166 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ كَاتَبَ عَبْداً أَنْ يَشْتَرِطَ وَلاَءَهُ إِذَا كَاتَبَهُ وَ قَالَ «إِذَا أُعْتِقَ اَلْمَمْلُوكُ سَائِبَةً إِنَّهُ لاَ وَلاَءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ إِنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَ لاَ يَرِثُهُ إِلاَّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرِثَهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرِثَهُ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ أَوْ غَيْرُهُ فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ بِضَمَانِ مَا يَنُوبُهُ لِكُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا أَوْ حَدَثٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ اَلسَّيِّدُ ذَلِكَ وَ لاَ يَتَوَالَى إِلَى أَحَدٍ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ يُرَدُّ إِلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ »».

934-167 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ وَ لاَ وَارِثَ لَهُ إِلاَّ مَوَالِيهِ اَلَّذِينَ أَعْتَقُوهُ هَلْ يَرِثُونَهُ وَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لِمَوْلاَهُ اَلْأَعْلَى».

(935) 168 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لاَ صَدَقَةٍ وَ لاَ تَدْبِيرٍ وَ لاَ هِبَةٍ وَ لاَ نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلاَّ فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا».

********

(932-933) - الاستبصار ج 4 ص 27.

(935) - الكافي ج 2 ص 62 الفقيه ج 3 ص 377 (33 - التهذيب ج 8).

ص: 257

(936) 169 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ : «أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي اَلْعَاصِ بْنِ اَلرَّبِيعِ وَ أُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُغِيرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِيداً حَتَّى اُعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَأَتَاهَا اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ هِيَ لاَ تَسْتَطِيعُ اَلْكَلاَمَ فَجَعَلاَ يَقُولاَنِ وَ اَلْمُغِيرَةُ كَارِهٌ لِمَا يَقُولاَنِ «أَعْتَقْتِ فُلاَناً وَ أَهْلَهُ » فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ وَ كَذَا وَ كَذَا فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ أَمْ لاَ» قُلْتُ فَأَجَازَا ذَلِكَ لَهَا قَالَ «نَعَمْ » .

(937) 170 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلْوَلاَءِ يَحِلُّ قَالَ «لاَ يَحِلُّ ».

2 - بَابُ اَلتَّدْبِيرِ

(938) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى عَنِ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدَبِّرُ اَلْمَمْلُوكَ وَ هُوَ حَسَنُ اَلْحَالِ ثُمَّ يَحْتَاجُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَالَ «نَعَمْ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ ».

(939) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّدْبِيرِ فَقَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْوَصِيَّةِ يَرْجِعُ فِيمَا شَاءَ مِنْهَا».

(940) 3 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ

********

(936) - الفقيه ج 4 ص 146.

(937) - الاستبصار ج 4 ص 25.

(938) - الاستبصار ج 4 ص 27 الكافي ج 2 ص 135 الفقيه ج 3 ص 71 ذيل حديث.

(939-940) - الاستبصار ج 4 ص 30 الكافي ج 2 ص 135 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 72 بسند آخر.

ص: 258

عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ اَلثُّلُثِ قَالَ «نَعَمْ وَ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ أَوْصَى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ».

(941) 4 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَداً ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَكَ اَلْأَوْلاَدَ مِنْهَا فَقَالَ «أَوْلاَدُهُ مِنْهَا كَهَيْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ» قُلْتُ لَهُ أَ يَجُوزُ لِلَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ يَرُدَّهَا فِي تَدْبِيرِهِ إِذَا اِحْتَاجَ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ اَلزَّوْجُ وَ بَقِيَ أَوْلاَدُهَا مِنَ اَلزَّوْجِ اَلْحُرِّ أَ يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَبِيعَ أَوْلاَدَهَا وَ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ فِي اَلتَّدْبِيرِ قَالَ «لاَ إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِمْ إِذَا اِحْتَاجَ وَ رَضِيَتْ هِيَ بِذَلِكَ ».

(942) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ وَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ » قَالَ «وَ إِنْ تَرَكَهُ سَيِّدُهُ عَلَى اَلتَّدْبِيرِ وَ لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ حَدَثاً حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهُ فَإِنَّ اَلْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ وَ مِنَ اَلثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَغَيَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ وَ إِنْ هُوَ تَرَكَهَا وَ لَمْ يُغَيِّرْهَا حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ بِهَا».

(943) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ ثُمَّ اِحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ قَالَ فَقَالَ «هُوَ مَمْلُوكُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتَّى يَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ اَلسَّيِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ ».

********

(941) - الاستبصار ج 4 ص 29 الكافي ج 2 ص 135.

(942) - الاستبصار ج 4 ص 30 الكافي ج 2 ص 135.

(943) - الاستبصار ج 4 ص 27 الكافي ج 2 ص 135.

ص: 259

(944) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ : «فِي اَلْمُدَبَّرِ وَ اَلْمُدَبَّرَةِ يُبَاعَانِ يَبِيعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا لِأَنَّ اَلتَّدْبِيرَ عِدَةٌ وَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَاجِبٍ فَإِذَا مَاتَ كَانَ اَلْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ اَلَّذِي يَتْرُكُ وَ فَرْجُهَا حَلاَلٌ لِمَوْلاَهَا اَلَّذِي دَبَّرَهَا وَ لِلْمُشْتَرِي إِذَا اِشْتَرَاهَا حَلاَلٌ شِرَاؤُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ ».

(945) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَاعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خِدْمَةَ اَلْمُدَبَّرِ وَ لَمْ يَبِعْ رَقَبَتَهُ ».

(946) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ اَلْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ ».

(947) 10 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى اَلْكِلاَبِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَوَلَدَتِ اَلْجَارِيَةُ جَارِيَةً نَفِيسَةً فَلَمْ تَدْرِ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَوْلُودَةُ مُدَبَّرَةٌ أَوْ غَيْرُ مُدَبَّرَةٍ فَقَالَ لِي «مَتَى كَانَ اَلْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَةِ أَ قَبْلَ أَنْ دَبَّرَتْ أَوْ بَعْدَ مَا دَبَّرَتْ » فَقُلْتُ لَسْتُ أَدْرِي وَ لَكِنْ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ «إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ تَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَالْجَارِيَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ اَلْوَلَدُ رِقٌّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ اَلْحَمْلُ بَعْدَ اَلتَّدْبِيرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِ ».

(948) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ

********

(944) - الكافي ج 2 ص 135.

(945) - الاستبصار ج 4 ص 29.

(946-947) - الاستبصار ج 4 ص 31 الكافي ج 2 ص 135 الفقيه ج 3 ص 71 و الأول فيه صدر حديث.

(948) - الكافي ج 2 ص 135 الفقيه ج 3 ص 73.

ص: 260

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَى اَلْمُدَبَّرُ جَارِيَةً فَمَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ قَالَ فَقَالَ «أَرَى أَنَّ جَمِيعَ مَا تَرَكَ اَلْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِي دَبَّرَهُ وَ أَرَى أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِي دَبَّرَهُ وَ أَرَى أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ كَهَيْئَةِ أَبِيهِمْ فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ».

(949) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِرَاراً مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ «لاَ تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ دَبَّرَهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَ سَلاَمَةٍ فَلاَ سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ ».

(950) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ اَلْمُدَبَّرِ قَالَ «إِذَا أَذِنَ فِي ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى مَوْلَى اَلْعَبْدِ دَيْنٌ فَدَبَّرَهُ فِرَاراً مِنَ اَلدَّيْنِ فَلاَ تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ دَبَّرَهُ فِي صِحَّةٍ وَ سَلاَمَةٍ فَلاَ سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ وَ يَمْضِي تَدْبِيرُهُ ».

(951) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ شَعِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ أُعْتِقَتْ عَنْ دُبُرٍ مِنْ سَيِّدِهَا قَالَ «فَمَا وَلَدَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا وَ هُمْ مِنْ ثُلُثِهِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ اُسْتُسْعُوا فِي اَلنُّقْصَانِ وَ اَلْمُكَاتَبَةُ مَا وَلَدَتْ فِي مُكَاتَبَتِهَا فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا إِنْ شَاءُوا فَإِذَا أَدَّوْا عَتَقُوا».

(952) 15 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا

********

(949) - الفقيه ج 3 ص 72.

(950) - الاستبصار ج 4 ص 28.

(951-952) - الاستبصار ج 4 ص 31 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 135 و الصدوق في الفقيه ج 3 ص 71.

ص: 261

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ اَلْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ ».

953-16 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبِي هَلَكَ وَ تَرَكَ جَارِيَتَيْنِ قَدْ دَبَّرَهُمَا وَ أَنَا مِمَّنْ أَشْهَدُ لَهُمَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَمَا رَأْيُكَ فَقَالَ «رَضِيَ اَللَّهُ عَنْ أَبِيكَ وَ رَفَعَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَهْلِهِ قَضَاءُ دَيْنِهِ خَيْرٌ لَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(954) 17 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُعْتَقُ عَلَى دُبُرٍ فَهُوَ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ مَا جَنَى هُوَ وَ اَلْمُكَاتَبُ وَ أُمُّ اَلْوَلَدِ فَالْمَوْلَى ضَامِنٌ لِجِنَايَتِهِمْ ».

(955) 18 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُبَاعُ اَلْمُدَبَّرُ إِلاَّ مِنْ نَفْسِهِ ».

(956) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ قَالَ «يَبِيعُهُ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ عَنْ ثَمَنِهِ غَنِيّاً قَالَ «إِنْ رَضِيَ اَلْمَمْلُوكُ ».

(957) 20 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُدَبَّرِ أَ يُبَاعُ قَالَ «إِنِ اِحْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ » وَ قَالَ «إِذَا رَضِيَ اَلْمَمْلُوكُ فَلاَ بَأْسَ ».

(958) 21 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

********

(954) - الاستبصار ج 4 ص 31 الفقيه ج 3 ص 73 مرسلا.

(955) - الاستبصار ج 4 ص 30.

(956) - الاستبصار ج 4 ص 28 الفقيه ج 3 ص 70 و فيه - ان رضي المملوك فلا بأس.

(957-958) - الاستبصار ج 4 ص 28.

ص: 262

قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَبَّرَ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى اَلثَّمَنِ قَالَ «إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى اَلثَّمَنِ فَهُوَ لَهُ يَبِيعُ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ فَذَلِكَ مِنَ اَلثُّلُثِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ اَلْمُدَبَّرِ إِنَّمَا هُوَ جَوَازُ بَيْعِ خِدْمَتِهِ دُونَ اَلرَّقَبَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مَا دَامَ مُدَبَّراً لاَ يَمْلِكُ مِنْهُ إِلاَّ تَصَرُّفَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَصِحُّ مِنْهُ بَيْعُ مَا سِوَاهُ وَ نُورِدُ فِيمَا بَعْدُ أَيْضاً مَا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ اَلْأَخْبَارُ اَلْمُتَقَدِّمَةُ مِنْ أَنَّ اَلتَّدْبِيرَ بِمَنْزِلَةِ اَلْوَصِيَّةِ وَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ فَالْمَعْنَى فِيهَا أَنَّ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ يَنْقُضَ اَلتَّدْبِيرَ كَمَا لَهُ أَنْ يَنْقُضَ اَلْوَصِيَّةَ فَمَتَى نَقَضَهُ عَادَ اَلْمُدَبَّرُ إِلَى كَوْنِهِ رِقّاً خَالِصاً فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ رَقَبَتِهِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ مَنْ عَدَاهُ مِنَ اَلْمَمَالِيكِ وَ مَتَى لَمْ يَنْقُضِ اَلتَّدْبِيرَ وَ أَرَادَ بَيْعَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِلاَّ اَلْخِدْمَةَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُوَ اَلَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(959) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلاَمَهُ وَ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ أَ يَبِيعُهُ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى اَلَّذِي يَبِيعُهُ إِيَّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ».

-(960) 23 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

(961) 24 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يُنْكِحُهَا أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا فِي حَيَاتِهِ فَقَالَ «نَعَمْ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ ».

(962) 25 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

********

(959-960) - الاستبصار ج 4 ص 28 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 71.

(961-962) - الاستبصار ج 4 ص 29 الفقيه ج 3 ص 72.

ص: 263

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَبْدِ وَ اَلْأَمَةِ يُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ «لِمَوْلاَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَلْعَبْدُ أَنْ يَبِيعَهُ قَدْرَ حَيَاتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ».

(963) 26 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فِي حَيَاتِهِ قَالَ «إِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا بَاعَ خِدْمَتَهَا فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ أُعْتِقَتِ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ وَلَدَتْ أَوْلاَداً فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا».

(964) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ عَنْ سَيِّدِهَا سِنِيناً ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلاَدٍ وَ مَتَاعٍ كَثِيرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ كَانَ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَرَى أَنَّهَا وَ جَمِيعَ مَا مَعَهَا لِلْوَرَثَةِ » قُلْتُ أَ لاَ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا قَالَ «لاَ إِنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِسَيِّدِهَا وَ أَبْطَلَ اَلْإِبَاقُ اَلتَّدْبِيرَ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(965) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْخَادِمُ فَيَقُولُ هِيَ لِفُلاَنٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ اَلْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا بَعْدَ مَا أَبَقَتْ فَقَالَ «لاَ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ ».

********

(963) - الاستبصار ج 4 ص 29.

(964) - الاستبصار ج 4 ص 32 الكافي ج 2 ص 139 الفقيه ج 3 ص 87.

(965) - الاستبصار ج 4 ص 32 الكافي 2 ص 133 بتفاوت يسير.

ص: 264

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلتَّدْبِيرَ كَانَ قَدْ عُلِّقَ بِمَوْتِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ خِدْمَتُهَا فَحَيْثُ أَبَقَتْ مَنَعَتِ اَلرَّجُلَ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ ذَلِكَ اَلتَّصَرُّفَ فِيهَا وَ ذَلِكَ لاَ يُبْطِلُ اَلتَّدْبِيرَ وَ اَلْأَوَّلُ كَانَ اَلتَّدْبِيرُ مُعَلَّقاً بِمَوْتِ اَلْمَوْلَى فَحَيْثُ أَبَقَتْ مَنَعَ إِبَاقُهَا مَوْلاَهَا اَلتَّصَرُّفَ فِيهَا فَأَبْطَلَ ذَلِكَ اَلتَّدْبِيرَ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ وَ يَزِيدُ مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(966) 29 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَماً لَهُ فَأَبَقَ اَلْغُلاَمُ فَمَضَى إِلَى قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ يُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَوُلِدَ لَهُ وَ كَسَبَ مَالاً وَ مَاتَ مَوْلاَهُ اَلَّذِي دَبَّرَهُ فَجَاءَ وَرَثَةُ اَلْمَيِّتِ اَلَّذِي دَبَّرَ اَلْعَبْدَ فَطَلَبُوا اَلْعَبْدَ فَمَا تَرَى فَقَالَ «اَلْعَبْدُ وَ وَلَدُهُ لِوَرَثَةِ اَلْمَيِّتِ » قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ دَبَّرَ اَلْعَبْدَ فَذَكَرَ «أَنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِيرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً».

967-30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حَرٌّ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ اَلَّذِي جَعَلَ لَهُ اَلْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي كَفَّارَةِ تِلْكَ اَلْيَمِينِ قَالَ «لاَ يَجُوزُ لِلَّذِي جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ ».

3 - بَابُ اَلْمُكَاتَبِ

(968) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي كَاتَبْتُ جَارِيَةً لِأَيْتَامٍ لَنَا وَ اِشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا إِنْ هِيَ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ أَنَا فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْكِ قَالَ فَقَالَ «لَكَ شَرْطُكَ وَ سَيُقَالُ لَكَ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «يُعْتَقُ مِنَ اَلْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ » فَقُلْ

********

(966) - الاستبصار ج 4 ص 33.

(968) - الاستبصار ج 4 ص 33 الكافي ج 2 ص 135 (34 التهذيب ج 8).

ص: 265

إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَبْلَ اَلشَّرْطِ فَلَمَّا اِشْتَرَطَ اَلنَّاسُ كَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ » فَقُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ اَلْعَجْزِ فَقَالَ «إِنَّ قُضَاتَنَا يَقُولُونَ إِنْ عَجَزَ اَلْمُكَاتَبُ أَنْ يُؤَخِّرَ اَلنَّجْمَ إِلَى اَلنَّجْمِ اَلْآخَرِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ » قُلْتُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي شَرْطِهِ ».

(969) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ إِنَّ اَلْمُكَاتَبَ أَدَّى إِلَى مَوْلاَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ اَلْمُكَاتَبُ وَ تَرَكَ مَالاً وَ تَرَكَ اِبْناً لَهُ مُدْرِكاً قَالَ «نِصْفُ مَا تَرَكَ اَلْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلاَهُ اَلَّذِي كَاتَبَهُ وَ اَلنِّصْفُ اَلْبَاقِي لاِبْنِ اَلْمُكَاتَبِ لِأَنَّ اَلْمُكَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ فَابْنُ اَلْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّى إِلَى اَلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ اَلنَّاسِ عَلَيْهِ ».

(970) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى شَيْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّى إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ مَوَالِيهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ ».

(971) 4 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُكَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَيْ مُكَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهَا نَجْمَانِ قَالَ «تُرَدُّ وَ يَطِيبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا» وَ قَالَ «لَيْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ اَلنَّجْمَ بَعْدَ حَلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ ».

(972) 5 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى

********

(969) - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 136.

(970) - الكافي ج 2 ص 136.

(971-972) - الاستبصار ج 4 ص 34 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 136.

ص: 266

اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا عَجَزَ اَلْمُكَاتَبُ لَمْ تُرَدَّ مُكَاتَبَتُهُ فِي اَلرِّقِّ وَ لَكِنْ يُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَيْنِ فَإِنْ قَامَ بِمُكَاتَبَتِهِ وَ إِلاَّ رُدَّ مَمْلُوكاً».

********

(973) - الاستبصار ج 4 ص 34 الفقيه ج 3 ص 73.

(974) - الاستبصار ج 4 ص 34 الفقيه ج 3 ص 78.

ص: 267

وَ إِنْ كَانَ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ بِهِ اَلْعِقَابَ وَ لاَ كَانَ مُتَعَدِّياً بِوَاجِبٍ يَسْتَحِقُّ بِتَرْكِهِ اَلْإِثْمَ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلشَّرْطُ حَاصِلاً كَانَ لَهُ اَلرَّدُّ فِي اَلْعُبُودِيَّةِ مَا رَوَاهُ :

(975) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ «إِنَّ اَلنَّاسَ كَانُوا لاَ يَشْتَرِطُونَ وَ هُمُ اَلْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ وَ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَإِنْ كَانَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رَجَعَ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ » وَ فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» (1) قَالَ «كَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالاً».

(976) 9 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُكَاتَبُ لاَ يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لاَ هِبَةٌ وَ لاَ نِكَاحٌ وَ لاَ شَهَادَةٌ وَ لاَ حَجٌّ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَوْلاَهُ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ ».

(977) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ فَقَالَتِ اَلْأَمَةُ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلاَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ أُدْرِئَ عَنْهُ مِنَ اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي اَلْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ ».

********

(1) سورة النور الآية: 33.

(975) - الاستبصار ج 4 ص 35 الكافي ج 2 ص 136 بزيادة في آخره الفقيه ج 3 ص 29 بتفاوت فيه.

(976) - الكافي ج 2 ص 135.

(977) - الاستبصار ج 4 ص 36 الكافي ج 2 ص 136 الفقيه ج 4 ص 32.

ص: 268

(978) 11 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ اَلْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلاَّ اَلْأَكْلَةَ مِنَ اَلطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ» قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً قَالَ «إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّهُ » قِيلَ فَإِنَّ اَلْمُكَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ اَلنِّكَاحَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَى اَلنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ قَالَ «يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ ».

(979) 12 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ وَ كَانَتْ لِأَبِيهِ اِمْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا اِبْنُ اَلْعَبْدِ هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي مُكَاتَبَتِكِ حَتَّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكِ اَلْخِيَارُ عَلَى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا عَلَى أَنْ لاَ يَكُونَ لَهَا اَلْخِيَارُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يَكُونُ لَهَا اَلْخِيَارُ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ».

(980) 13 - عَنْهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ كَاتَبَهَا عَلَى اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «فَلْيَشْتَرِطْ عَلَيْهَا أَنَّهَا إِنْ عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا فَإِنَّهَا تُرَدُّ فِي اَلرِّقِّ فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا» قَالَ «فَإِنْ شَاءَ كَانَ لَهُ فِي اَلْخِدْمَةِ يَوْمٌ وَ لَهَا يَوْمٌ إِنْ لَمْ يُكَاتِبْهَا» قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ «لاَ حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا مِنْ نِصْفِ رَقَبَتِهَا».

(981) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

********

(978-979) - الكافي ج 2 ص 136 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 76.

(980) - الكافي ج 2 ص 136.

(981) - الاستبصار ج 4 ص 36 الكافي ج 2 ص 136.

ص: 269

اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي مُكَاتَبَةٍ يَطَؤُهَا مَوْلاَهَا فَتَحْمِلُ قَالَ «يَرُدُّ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَ تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ»» .

(982) 15 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اَللّهِ اَلَّذِي آتاكُمْ » قَالَ «تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ اَلَّتِي لَمْ تَكُنْ تُرِيدُ أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا وَ لاَ تَزِيدُ فَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ » فَقُلْتُ كَمْ فَقَالَ «وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَمْلُوكٍ لَهُ أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلاَفٍ » .

(983) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو صَاحِبِ اَلْكَرَابِيسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ «شَرْطُ اَللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ »» .

(984) 17 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» قَالَ «إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ دِيناً وَ مَالاً».

(985) 18 - وَ - عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنِ اِشْتَرَطَ اَلْمَمْلُوكُ اَلْمُكَاتَبُ عَلَى مَوْلاَهُ أَنَّهُ لاَ وَلاَءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِذَا قَضَى اَلْمَالَ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ اَلَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّهُ لاَ وَلاَءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وَ إِنِ اِشْتَرَطَ اَلسَّيِّدُ وَلاَءَ اَلْمُكَاتَبِ فَأَقَرَّ اَلَّذِي كُوتِبَ فَلَهُ وَلاَؤُهُ ».

********

(982) - الكافي ج 2 ص 137 الفقيه ج 3 ص 73.

(983) - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 3 ص 78.

(984) - الكافي ج 2 ص 136.

(985) - الفقيه ج 3 ص 77.

ص: 270

(986) 19 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ وَ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اَللّهِ اَلَّذِي آتاكُمْ » قَالَ «اَلَّذِي أَضْمَرْتَ أَنْ تُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ لاَ تَقُولُ أُكَاتِبُهُ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ وَ أَتْرُكُ لَهُ أَلْفاً وَ لَكِنِ اُنْظُرْ إِلَى اَلَّذِي أَضْمَرْتَ عَلَيْهِ فَأَعْطِهِ مِنْهُ ».

(987) 20 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّةَ اَلَّذِي عَلَيْهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ وَلَداً فِي مُكَاتَبَتِهَا» قَالَ «فَقَضَى فِي وَلَدِهَا «أَنْ يُعْتَقَ مِنْهُ مِثْلُ اَلَّذِي أُعْتِقَ مِنْهَا وَ يَرِقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ مِنْهَا»».

(988) 21 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ اِبْنٌ مِنْ جَارِيَةٍ وَ تَرَكَ مَالاً قَالَ «يُؤَدِّي اِبْنُهُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يُعْتَقُ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ ».

(989) 22 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يَبْقَى عَلَيْهِ اَلنِّصْفُ ثُمَّ يَدْعُو مَوَالِيَهُ إِلَى بَقِيَّةِ مُكَاتَبَتِهِ فَيَقُولُ خُذُوا مَا بَقِيَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ «يَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ ثُمَّ يُعْتَقُ » وَ قَالَ فِي اَلْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اِبْناً وَ يَتْرُكُ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ «يُوَفِّي مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ ».

(990) 23 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ هَاتَيْنِ اَلْمَسْأَلَتَيْنِ .

********

(986) - الكافي ج 2 ص 136.

(987) - الفقيه ج 3 ص 77.

(988) - الاستبصار ج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 76.

(989-990) - الاستبصار ج 4 ص 39 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 76.

ص: 271

(991) 24 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ اِبْنٌ مِنْ جَارِيَةٍ قَالَ «إِنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ اِبْنُهُ مَمْلُوكاً وَ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى اِبْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ ».

(992) 25 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُكَاتَبٍ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اِبْناً لَهُ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رِقٌّ رَجَعَ اِبْنُهُ مَمْلُوكاً وَ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ صَارَ اِبْنُهُ حُرّاً وَ يَرُدُّ عَلَى اَلْمَوْلَى بَقِيَّةَ اَلْمُكَاتَبَةِ وَ وَرِثَهُ اِبْنُهُ مَا بَقِيَ ».

(993) 26 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِيكُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ سَعَى وُلْدُهُ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا».

(994) 27 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَلَكَ مَمْلُوكاً لَهُ مَالٌ فَسَأَلَ صَاحِبَهُ اَلْمُكَاتَبَةَ أَ لَهُ أَلاَّ يُكَاتِبَهُ إِلاَّ عَلَى اَلْغَلاَءِ قَالَ «نَعَمْ ».

(995) 28 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ مَوْلاَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ لَهُ قَلِيلٌ وَ لاَ كَثِيرٌ قَالَ «يُكَاتِبُهُ وَ إِنْ كَانَ يَسْأَلُ

********

(991) - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 3 ص 77.

(992) - الاستبصار ج 4 ص 38 الكافي ج 2 ص 279.

(993) - الاستبصار ج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 77.

(994) - الفقيه ج 3 ص 76 مرسلا.

(995) - الكافي ج 2 ص 136 الفقيه ج 3 ص 76.

ص: 272

اَلنَّاسَ وَ لاَ يَمْنَعُهُ اَلْمُكَاتَبَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اَللَّهَ يَرْزُقُ اَلْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ اَلْمُحْسِنُ مُعَانٌ » .

(996) 29 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ تَرَكَ مَالاً وَ وَلَداً مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ كَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ نُجُومِهِ فَإِنَّ مَا تَرَكَ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَ اِبْنَهُ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ إِنْ كَانَ وَلَدُهُ بَعْدَهُ أَوْ كَانَ كَاتَبَهُ مَعَهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اِبْنَهُ حُرٌّ وَ يُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ وَ لَيْسَ لاِبْنِهِ شَيْ ءٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ أَبُوهُ شَيْئاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَى اِبْنِهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ أَبُوهُ شَيْئاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَى اِبْنِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ اَلَّتِي رَوَاهَا جَمِيلٌ عَنْ مِهْزَمٍ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ عَلَى اَلْأَبِ ثُمَّ يَصِيرُ حُرّاً بَعْدَ ذَلِكَ .

(997) 30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي مُكَاتَبٍ يَنْقُدُ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يَبْقَى عَلَيْهِ اَلنِّصْفُ فَيَدْعُو مَوَالِيَهُ فَيَقُولُ خُذُوا مَا بَقِيَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ «يَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ وَ يُعْتَقُ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(998) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ

********

(996) - الاستبصار ج 4 ص 38 الكافي ج 2 ص 279 بتفاوت.

(997) - الاستبصار ج 4 ص 36 الفقيه ج 3 ص 76 بسند آخر.

(998) - الاستبصار ج 4 ص 35 الكافي ج 2 ص 285 35 - التهذيب ج 8).

ص: 273

عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ مُكَاتَباً أَتَى عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ إِنَّ سَيِّدِي كَاتَبَنِي وَ شَرَطَ عَلَيَّ نُجُوماً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ ضَرْبَةً فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ كُلَّهُ ضَرْبَةً وَ يُجِيزَ عِتْقِي فَأَبَى عَلَيَّ فَدَعَاهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ صَدَقَ فَقَالَ لَهُ «مَا لَكَ لاَ تَأْخُذُ اَلْمَالَ وَ تُمْضِيَ عِتْقَهُ » قَالَ مَا آخُذُ إِلاَّ اَلنُّجُومَ اَلَّتِي شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مِيرَاثِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِكَ »» .

لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ إِبَاحَةَ أَخْذِ مَالِهِ مِنَ اَلنُّجُومِ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَ لَمْ يَتَضَمَّنْ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ قَبُولِ مَالِهِ قَبْلَ أَوَانِ اَلْوَقْتِ وَ اَلْخَبَرَ اَلْأَخِيرَ تَضَمَّنَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِهِ وَ يُطَالِبَهُ بِحَسَبِ مَا شَرَطَ لَهُ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ .

(999) 32 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ «يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ يُعْتَقْ يُحْتَسَبُ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ اَلَّذِينَ كَاتَبُوهُ هُوَ مَالُهُ »».

********

(999) الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج ص 279.

ص: 274

اَلْوَجْهِ تَسْلَمُ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا مِنَ اَلْمُنَافَاةِ .

(1000) 33 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ «أَهْلُ اَلْمَرْأَةِ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّتُهَا لَهُ لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ وَ لاَ يَرِثُ » فَقَضَى أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ يَجُوزُ لَهُ مِنَ اَلْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ اَلْوَصِيَّةِ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ حُرٍّ أَوْصَى لِمُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا فَأَجَازَ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا وَ قَضَى فِي وَصِيَّةِ مُكَاتَبٍ قَدْ قَضَى بَعْضَ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَازَ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ».

1001-34- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُكَاتَبُ لاَ يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لاَ هِبَةٌ وَ لاَ تَزْوِيجٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَوْلاَهُ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ لَكِنْ يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي وَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي تِجَارَةٍ كَانَ عَلَى مَوْلاَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ ».

(1002) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ «يُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَةِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ «وَ فِي اَلرِّقابِ » (1)».

(1003) 36 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(1) سورة التوبة الآية: 61.

(1000) - الكافي ج 2 ص 241 بدون الفرع الأخير في المسألة الفقيه ج 4 ص 160.

(1002) - الفقيه ج 3 ص 74.

(1003) - الكافي ج 2 ص 137 الفقيه ج 3 ص 74.

ص: 275

فِي مُكَاتَبَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ اَلْخَادِمُ قَالَ «تَخْدُمُ اَلثَّانِيَ يَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا يَوْماً» قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ مَالاً قَالَ «اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَيْنَ اَلَّذِي أَعْتَقَ وَ بَيْنَ اَلَّذِي أَمْسَكَ ».

(1004) 37 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ قَدْ قَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضاً وَ أُعَجِّلَ لَكَ مَكَانَ مُكَاتَبَتِي أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ هِبَةً فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ قَالَ حُطَّ عَنِّي وَ أُعَجِّلَ لَكَ فَلاَ يَصْلُحُ ».

(1005) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْمُكَاتَبِ يُجْلَدُ اَلْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي اَلطَّلاَقِ قَالَ «إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ اِمْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ».

(1006) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ اَلْمُكَاتَبُ أَدَّى إِلَى مَوْلاَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ اَلْمُكَاتَبُ وَ تَرَكَ مَالاً وَ تَرَكَ اِبْناً لَهُ مُدْرِكاً فَقَالَ «نِصْفُ مَا تَرَكَ اَلْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلاَهُ اَلَّذِي كَاتَبَهُ وَ اَلنِّصْفُ اَلْبَاقِي لاِبْنِ اَلْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ فَإِذَا أَدَّى إِلَى اَلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ مِنَ اَلنَّاسِ ».

********

(1004) - الكافي ج 2 ص 136 الفقيه ج 3 ص 74.

(1005) الفقيه ج 3 ص 29 ذيل حديث.

(1006) - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي 2 ص 136 و قد تقدم برقم 2 من الباب.

ص: 276

(1007) 40 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ أَوْ يَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ «اَلْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ».

1008-41 - وَ - قَالَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ فَنَالَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَوَطِئَهَا قَالَ «عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَهِيَ عَلَى مُكَاتَبَتِهَا وَ إِنْ عَجَزَتْ فَرُدَّتْ فِي اَلرِّقِّ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْكُنُوا فِي دَارِ اَلْهِجْرَةِ قَالَ «أَمَّا إِنْ يَلْبَثُوا فِيهَا فَلاَ يَصْلُحُ » وَ قَالَ «إِنْ نَزَلُوا نَهَاراً وَ يَخْرُجُوا مِنْهَا بِاللَّيْلِ فَلاَ بَأْسَ ».

تَمَّ كِتَابُ اَلْعِتْقِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّاهِرِينَ .

كِتَابُ اَلْأَيْمَانِ وَ اَلنُّذُورِ وَ اَلْكَفَّارَاتِ

4 - بَابُ اَلْأَيْمَانِ وَ اَلْأَقْسَامِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَمِينَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ إِلاَّ بِاللَّهِ وَ بِأَسْمَائِهِ فَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَتْ يَمِينُهُ بَاطِلَةً .

(1009) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى «وَ اَللَّيْلِ إِذا يَغْشى » (1)«وَ اَلنَّجْمِ إِذا هَوى » (2) وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنَّ لِلَّهِ أَنْ يُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلاَّ بِهِ ».

********

(1) سورة الليل الآية: 1.

(2) سورة: النجم الآية: 1.

(1007) - الفقيه ج 2 ص 117.

(1009) - الكافي ج 2 ص 371 الفقيه ج 3 ص 236.

ص: 277

(1010) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ أَرَى أَنْ يَحْلِفَ اَلرَّجُلُ إِلاَّ بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ اَلرَّجُلِ لاَ بَلِ شَانِئِكَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ اَلْجَاهِلِيَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ اَلنَّاسُ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِكَ اَلْحَلْفُ بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ اَلرَّجُلِ يَا هَنَاهْ وَ يَا هَيَاهْ فَإِنَّمَا ذَلِكَ طَلَبُ اَلاِسْمِ وَ لاَ أَرَى بِهِ بَأْساً وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اَللَّهِ وَ قَوْلُهُ لاَ هَا اَللَّهِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِاللَّهِ ».

(1011) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ أَرَى لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِفَ إِلاَّ بِاللَّهِ تَعَالَى» وَ قَالَ «قَوْلُ اَلرَّجُلِ حِينَ يَقُولُ لاَ بَلِ شَانِئِكَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ اَلْجَاهِلِيَّةِ فَلَوْ حَلَفَ اَلنَّاسُ بِهَذَا وَ شِبْهِهِ تُرِكَ أَنْ يُحْلَفَ بِاللَّهِ ».

1012-4 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَالَ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ «بِئْسَ مَا قَالَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(1013) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحْلِفُ اَلْيَهُودِيُّ وَ لاَ اَلنَّصْرَانِيُّ وَ لاَ اَلْمَجُوسِيُّ بِغَيْرِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ «وَ أَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اَللّهُ » »(1).

(1014) 6 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُحْلَفُ بِغَيْرِ اَللَّهِ » وَ قَالَ «اَلْيَهُودِيُّ وَ اَلنَّصْرَانِيُّ وَ اَلْمَجُوسِيُّ لاَ تُحَلِّفُوهُمْ إِلاَّ بِاللَّهِ ».

********

(1) سورة المائدة الآية: 51.

(1010-1011) - الكافي ج 2 ص 371 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230.

(1013-1014) - الاستبصار ج 4 ص 39 الكافي ج 2 ص 371.

ص: 278

(1015) 7 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً إِلاَّ بِاللَّهِ ».

(1016) 8 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَهْلِ اَلْمِلَلِ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ «لاَ تُحَلِّفُوهُمْ إِلاَّ بِاللَّهِ ».

(1017) 9 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَحْكَامِ فَقَالَ «فِي كُلِّ دِينٍ مَا يَسْتَحْلِفُونَ بِهِ ».

(1018) 10 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنِ اِسْتَحْلَفَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ بِيَمِينِ صَبْرٍ أَنْ يَسْتَحْلِفَ بِكِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ ».

(1019) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِسْتَحْلَفَ يَهُودِيّاً بِالتَّوْرَاةِ اَلَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى 32 مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّ اَلْإِمَامَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَ أَهْلَ اَلْكِتَابِ بِكِتَابِهِمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ أَرْدَعُ لَهُمْ وَ إِنَّمَا لاَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُحَلِّفَ أَحَداً لاَ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ لاَ غَيْرِهِمْ إِلاَّ بِاللَّهِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

********

(1015) - الاستبصار ج 4 ص 39 الكافي ج 2 ص 371.

(1016) - الاستبصار ج 4 ص 40 الكافي ج 2 ص 371.

(1017) - الاستبصار ج 4 ص 40 الفقيه ج 3 ص 236.

(1018) - الاستبصار ج 4 ص 40 الفقيه ج 3 ص 236.

(1019) - الاستبصار ج 4 ص 40 الكافي ج 2 ص 371.

ص: 279

(1020) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحْلِفُ اَلرَّجُلُ إِلاَّ عَلَى عِلْمِهِ ».

(1021) 13 - وَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحْلِفُ اَلرَّجُلُ إِلاَّ عَلَى عِلْمِهِ ».

(1022) 14 - وَ - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُسْتَحْلَفُ اَلْعَبْدُ إِلاَّ عَلَى عِلْمِهِ وَ لاَ يَقَعُ إِلاَّ عَلَى اَلْعِلْمِ يُسْتَحْلَفُ أَوْ لَمْ يُسْتَحْلَفْ ».

(1023) 15 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لا يُؤاخِذُكُمُ اَللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ » (1)قَالَ «اَللَّغْوُ هُوَ قَوْلُ اَلرَّجُلِ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ وَ لاَ يَعْقِدُ عَلَى شَيْ ءٍ ».

(1024) 16 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْلِفُ وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ قَالَ «اَلْيَمِينُ عَلَى اَلضَّمِيرِ».

(1025) 17 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَ سُئِلَ عَمَّا لاَ يَجُوزُ مِنَ اَلنِّيَّةِ عَلَى اَلْإِضْمَارِ فِي اَلْيَمِينِ فَقَالَ «قَدْ يَجُوزُ فِي مَوْضِعٍ وَ لاَ يَجُوزُ فِي آخَرَ فَأَمَّا مَا يَجُوزُ فَإِذَا كَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَى اَلْيَمِينَ فَعَلَى نِيَّتِهِ وَ أَمَّا إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ اَلْمَظْلُومِ ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 225.

(*) (1020-1021-1022-1023-1024-1025) - الكافي ج 2 ص 369 و اخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 233.

ص: 280

(1026) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » (1) قَالَ «ذَلِكَ فِي اَلْيَمِينِ إِذَا قُلْتَ وَ اَللَّهِ لاَ أَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَثْنِ فَقُلْ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(1027) 19 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » قَالَ «إِذَا حَلَفَ اَلرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فَلْيَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ».

(1028) 20 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْقَلاَنِسِيِّ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي اَلْيَمِينِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ ».

(1029) 21 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ ».

(1030) 22 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ : دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً إِلَى مَنْزِلِ مُعَتِّبٍ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلْعُمْرَةَ فَتَنَاوَلَ لَوْحاً فِيهِ كِتَابٌ فِيهِ تَسْمِيَةُ

********

(1) سورة، الكهف الآية 24.

(1026-1027-1028) - الكافي ج 2 ص 370.

(1029) - الفقيه ج 3 ص 229.

(1030) - الكافي ج 2 ص 370.

ص: 281

أَرْزَاقِ اَلْعِيَالِ وَ مَا يَخْرُجُ لَهُمْ فَإِذَا فِيهِ لِفُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ وَ لَيْسَ فِيهِ اِسْتِثْنَاءٌ فَقَالَ «مَنْ كَتَبَ هَذَا اَلْكِتَابَ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ فِيهِ كَيْفَ ظَنَّ أَنَّهُ يَتِمُّ » ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاةِ فَقَالَ «أَلْحِقْ فِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » فَأَلْحَقَ فِيهِ فِي كُلِّ اِسْمٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

(1031) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنِ اِسْتَثْنَى فِي يَمِينٍ فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ وَ لاَ كَفَّارَةَ ».

(1032) 24 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلاَنِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلاَنِيَةً ».

(1033) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لاَ كَاذِبِينَ فَإِنَّهُ يَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا تَجْعَلُوا اَللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ » »(1).

(1034) 26 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَجَلَّ اَللَّهَ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ أَعْطَاهُ اَللَّهُ خَيْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ ».

(1035) 27 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ اَلْمُتَعَبِّدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) سورة البقرة الآية: 224.

(1031-1032) - الكافي ج 2 ص 370 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 233.

(1033) - الكافي ج 2 ص 366 الفقيه ج 3 ص 229.

(1034) - الكافي ج 2 ص 366 الفقيه ج 3 ص 233.

(1035) - الكافي ج 2 ص 366 الفقيه ج 3 ص 234.

ص: 282

يَقُولُ لِسَدِيرٍ: «يَا سَدِيرُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِباً كَفَرَ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أَثِمَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ لا تَجْعَلُوا اَللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ » .».

(1036) 28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَبَاهُ كَانَتْ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ مِنَ اَلْخَوَارِجِ أَظُنُّهُ قَالَ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ عِنْدَكَ اِمْرَأَةً تَبَرَّأُ مِنْ جَدِّكَ فَقُضِيَ لِأَبِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ عَلَيْهِ صَدَاقَهَا فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى أَمِيرِ اَلْمَدِينَةِ تَسْتَعْدِيهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمَدِينَةِ يَا عَلِيُّ إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَ إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهَا فَقَالَ لِي «يَا بُنَيَّ قُمْ فَأَعْطِهَا أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ» «فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَسْتَ مُحِقّاً» قَالَ «بَلَى وَ لَكِنِّي أَجْلَلْتُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ يَمِينَ صَبْرٍ»».

(1037) 29 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اُدُّعِيَ عَلَيْكَ مَالٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَكَ فَإِنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلاَثِينَ دِرْهَماً فَأَعْطِهِ وَ لاَ تَحْلِفْ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاحْلِفْ وَ لاَ تُعْطِهِ ».

(1038) 30 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَالَ اَللَّهُ يَعْلَمُ مَا لَمْ يَعْلَمْ اِهْتَزَّ لِذَلِكَ عَرْشُهُ إِعْظَاماً لَهُ ».

(1039) 31 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : «إِذَا قَالَ اَلْعَبْدُ عَلِمَ اَللَّهُ وَ كَانَ كَاذِباً قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «أَ مَا وَجَدْتَ أَحَداً تَكْذِبُ عَلَيْهِ غَيْرِي»».

(1040) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

********

(1036-1037) - الكافي ج 2 ص 366.

(1038) - الكافي ج 2 ص 367.

(1039-1040) - الكافي ج 2 ص 367 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 229.

ص: 283

اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اَللَّهِ فِي شَيْ ءٍ »..

(1041) 33 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ قَالَ : سَمِعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلاً يَقُولُ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ «وَيْلَكَ إِذَا بَرِئْتَ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ فَعَلَى دِينِ مَنْ تَكُونُ » قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ رَسُولُ اَللَّهِ حَتَّى مَاتَ .

(1042) 34 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ لِي: «يَا يُونُسُ لاَ تَحْلِفْ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا صَادِقاً أَوْ كَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا».

(1043) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَلَفَ اَلرَّجُلُ عَلَى شَيْ ءٍ وَ اَلَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ «خُطُواتِ اَلشَّيْطانِ » ».

(1044) 36 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَأَتَى ذَلِكَ فَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ وَ لَهُ حَسَنَةٌ ».

(1045) 37 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ

********

(1041) - الكافي ج 2 ص 367 الفقيه ج 3 ص 234.

(1042) - الكافي ج 2 ص 367 الفقيه ج 3 ص 236.

(1043-1044-1045) - الكافي ج 2 ص 369 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 228.

ص: 284

عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى اَلْيَمِينِ فَيَرَى أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْهَا خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ أَ يَتْرُكُهَا فَقَالَ «أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا»».

(1046) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لاَ تَحْرِيمِ حَلاَلٍ وَ لاَ قَطِيعَةِ رَحِمٍ ».

(1047) 39 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لاَ تَحْرِيمِ حَلاَلٍ وَ لاَ قَطِيعَةِ رَحِمٍ ».

(1048) 40 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لاَ يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ »» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَّفَهُ اَلسُّلْطَانُ بِالطَّلاَقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ قَالَ «لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ اَلسُّلْطَانِ فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُمْ قَالَ «لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ » وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ اَلرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحْلِفُ عَلَى مَالِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

(1049) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اِبْنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لاَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لاَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ ».

(1050) 42 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(*) (1046-1047-1048-1049-1050) - الكافي ج 2 ص 368 و اخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 227 ضمن حديث.

ص: 285

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لاَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلاَهُ وَ لاَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لاَ يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ».

(1051) 43 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالْأَيْمَانِ اَلْمُغَلَّظَةِ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ شَيْئاً قَالَ «فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فِي يَمِينِهِ ».

(1052) 44 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ وَ اَللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ اَلتَّنْزِيلَ وَ اَلتَّأْوِيلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قَالَ «وَ عَلَّمَنَا اَللَّهُ » ثُمَّ قَالَ «مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ ».

(1053) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَ لاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لاَ فِي جَبْرٍ وَ لاَ فِي إِكْرَاهٍ » قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ اَلْإِكْرَاهِ وَ اَلْجَبْرِ قَالَ «اَلْجَبْرُ مِنَ اَلسُّلْطَانِ وَ يَكُونُ اَلْإِكْرَاهُ مِنَ اَلزَّوْجَةِ وَ اَلْأُمِّ وَ اَلْأَبِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ ءٍ ».

(1054) 46 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ اِشْتَرَيْتُ أَمَةً سِرّاً مِنِ اِمْرَأَتِي وَ إِنَّهُ بَلَغَهَا ذَلِكَ فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِي وَ أَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِي فَأَتَيْتُهَا فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ اَلَّذِي بَلَغَكِ بَاطِلٌ وَ إِنَّ اَلَّذِي أَتَاكِ بِهَذَا عَدُوٌّ لَكِ أَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّكِ فَقَالَتْ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ يَكُونُ شَيْ ءٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ خَيْراً أَبَداً حَتَّى تَحْلِفَ لِي بِعِتْقِ كُلِّ جَارِيَةٍ وَ بِصَدَقَةِ مَالِكَ إِنْ كُنْتَ اِشْتَرَيْتَ جَارِيَةً وَ هِيَ فِي

********

(1051-1052) الكافي ج 2 ص 368.

(1053-1054) - الكافي ج 2 ص 369 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 235.

ص: 286

مِلْكِكَ اَلْيَوْمَ فَحَلَفْتُ لَهَا بِذَلِكَ فَأَعَادَتِ اَلْيَمِينَ وَ قَالَتْ لِي فَقُلْ كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ اَلسَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ قُلْتُ لَهَا كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ اَلسَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ وَ قَدِ اِعْتَزَلْتُ جَارِيَتِي وَ هَمَمْتُ أَنْ أُعْتِقَهَا وَ أَتَزَوَّجَهَا لِهَوَايَ فِيهَا فَقَالَ لِي «لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا أَحْلَفَتْكَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عِتْقٌ وَ لاَ صَدَقَةٌ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اَللَّهِ وَ ثَوَابُهُ ».

(1055) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَيْمَانُ ثَلاَثَةٌ يَمِينٌ لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَ يَمِينٌ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَ يَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ اَلنَّارَ فَالْيَمِينُ اَلَّتِي لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى بَابِ بِرٍّ أَنْ لاَ يَفْعَلَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ وَ اَلْيَمِينُ اَلَّتِي يَجِبُ فِيهَا اَلْكَفَّارَةُ اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى بَابِ مَعْصِيَةٍ أَنْ لاَ يَفْعَلَهُ فَيَفْعَلُهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ وَ اَلْيَمِينُ اَلْغَمُوسُ اَلَّتِي تُوجِبُ اَلنَّارَ اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَى حَبْسِ مَالِهِ ».

(1056) 48 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ اَلْقُضَاةَ لاَ يُجِيزُونَ هَذَا وَ لَكِنِ اُكْتُبِيهِ شِرَاءً فَقَالَتْ اِصْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَكَ فِي كُلِّ مَا تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ اَلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا اَلثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى قَالَ «اِحْلِفْ لَهُ ».

(1057) 49 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى اَلرَّجُلِ فِي اَلطَّعَامِ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ قَالَ «لاَ».

1058-50 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِي

********

(1055) - الكافي ج 2 ص 367.

(1056) - الفقيه ج 3 ص 228.

(1057) - الاستبصار ج 4 ص 40 الكافي ج 2 ص 370 بتفاوت.

ص: 287

أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَ مَا سَمِعْتَ بِطَارِقٍ إِنَّ طَارِقاً كَانَ نَخَّاساً بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنِّي هَالِكٌ إِنِّي هَالِكٌ إِنِّي حَلَفْتُ بِالطَّلاَقِ وَ اَلْعَتَاقِ وَ اَلنُّذُورِ فَقَالَ لَهُ «يَا طَارِقُ إِنَّ هَذِهِ مِنْ «خُطُواتِ اَلشَّيْطانِ » »» .

1059-51 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يَفْعَلْهُ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

1060-52- عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ وَ لاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ».

(1061) 53 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالْأَيْمَانِ اَلْمُغَلَّظَةِ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ شَيْئاً قَالَ «فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي يَمِينِهِ شَيْ ءٌ ».

(1062) 54 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ لاَ يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اَللَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ فِي طَلاَقٍ وَ لاَ غَيْرِهِ .

(1063) 55 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ قَالَ «ذَلِكَ مِنْ «خُطُواتِ اَلشَّيْطانِ » ».

1064-56 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

********

(1061-1062) - الكافي ج 2 ص 368 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230 بتفاوت فيهما.

(1063) الاستبصار ج 4 ص 48.

ص: 288

1065-57- عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَلَفَ اَلرَّجُلُ عَلَى شَيْ ءٍ وَ اَلَّذِي حَلَفَ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ اَلشَّيْطَانِ (1)».

1066-58- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا تَجْعَلُوا اَللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ » قَالَ «هُوَ إِذَا دُعِيتَ لِصُلْحٍ بَيْنَ اِثْنَيْنِ لاَ تَقُلْ عَلَيَّ يَمِينٌ أَنْ لاَ أَفْعَلَ ».

1067-59 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ اَلْهَدْيِ إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لاَ تَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ فَقَالَ «تَبِيعُ مَمْلُوكَهَا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا اَلشَّيْطَانَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي اَلْحَقِّ شَيْ ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلَتْ ».

(1068) 60 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِي رَقِيقٌ لِي فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ اَلْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِي لِلْعَاشِرِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

1069-61 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ إِنِ اِشْتَرَيْتُ فُلاَنَةَ أَوْ فُلاَناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اِشْتَرَيْتُ هَذَا اَلثَّوْبَ فَهُوَ فِي اَلْمَسَاكِينِ وَ إِنْ نَكَحْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ «لَيْسَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِشَيْ ءٍ لاَ يُطَلَّقُ إِلاَّ مَا يُمْلَكُ وَ لاَ يُصَّدَّقُ إِلاَّ بِمَا يُمْلَكُ وَ لاَ يُعْتَقُ إِلاَّ مَا يُمْلَكُ ».

********

(1) هذا الحديث قد تقدم برقم 35 من الباب.

(1068) - الفقيه ج 3 ص 84 (37 - التهذيب ج 8).

ص: 289

1070-62 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَوْ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ أَنْ لاَ تَخْرُجَ إِلَى زَوْجِهَا أَبَداً وَ هُوَ بِبَلَدٍ غَيْرِ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي هِيَ بِهَا فَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً وَ اِحْتَاجَتْ حَاجَةً شَدِيدَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى نَفَقَةٍ فَقَالَ «إِنَّهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَضْبَى فَإِنَّهَا حَلَفَتْ حَيْثُ حَلَفَتْ وَ هِيَ تَنْوِي أَنْ لاَ تَخْرُجَ إِلَيْهِ طَائِعَةً وَ هِيَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ وَ لَوْ عَلِمَتْ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِي لَهَا لَمْ تَحْلِفْ فَلْتَخْرُجْ إِلَى زَوْجِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فِي يَمِينِهَا فَإِنَّ هَذَا أَبَرُّ».

(1071) 63 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ فَيُحَلِّفُهُ غَرِيمُهُ بِالْأَيْمَانِ اَلْمُغَلَّظَةِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنَ اَلْبَلَدِ قَالَ «لاَ يَخْرُجْ حَتَّى يُعْلِمَهُ » قَالَ قُلْتُ إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ يَدَعْهُ قَالَ «إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَوْ عَلَى عِيَالِهِ فَلْيَخْرُجْ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

1072-64 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَحْكِي لَهُ شَيْئاً فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «وَ اَللَّهِ مَا كَانَ ذَاكَ وَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ وَ اَللَّهِ عَلَى حَالٍ مِنَ اَلْأَحْوَالِ وَ لَكِنَّهُ غَمَّنِي أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَكُنْ ».

(1073) 65 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْعَطَّارِ قَالَ : سَافَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى مَكَّةَ فَأَمَرَ غُلاَمَهُ بِشَيْ ءٍ فَخَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ اَللَّهِ لَأَضْرِبَنَّكَ يَا غُلاَمُ » قَالَ فَلَمْ أَرَهُ ضَرَبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلاَمَكَ فَلَمْ أَرَكَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ «أَ لَيْسَ اَللَّهُ يَقُولُ «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى » » (1) .

********

(1) سورة البقرة الآية: 237.

(1071-1073) - الكافي ج 2 ص 374 بتفاوت في السند في الثاني.

ص: 290

(1074) 66 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ اَلْأَيْمَانِ فَقَالَ «مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ وَ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ اَلْكَفَّارَةُ ».

(1075) 67 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ يَفْعَلَهَا مِمَّا لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا اَلْكَفَّارَةُ فِي أَنْ يَحْلِفَ اَلرَّجُلُ وَ اَللَّهِ لاَ أَزْنِي وَ اَللَّهِ لاَ أَشْرَبُ وَ اَللَّهِ لاَ أَخُونُ وَ أَشْبَاهِ هَذَا وَ لاَ أَعْصِي ثُمَّ فَعَلَ فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ ».

(1076) 68 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَيْسَ كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ أَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اَللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ وَ أَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اَللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ ».

(1077) 69 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «اَلْيَمِينُ اَلَّتِي تَلْزَمُنِي فِيهَا اَلْكَفَّارَةُ فَقَالاَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِيهِ اَلْمَعْصِيَةُ فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ وَ لاَ طَاعَةٌ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(1078) 70 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ

********

(1074) - الاستبصار ج 4 ص 42 الكافي ج 2 ص 370.

(1075) - الاستبصار ج 4 ص 41 الكافي ج 2 ص 370.

(1076-1077-1078) - الاستبصار ج 4 ص 42 الكافي ج 2 ص 369.

ص: 291

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلَّذِي فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ مِنَ اَلْأَيْمَانِ فَقَالَ «مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ اَلْبِرُّ فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ تَفِ بِهِ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ اَلْمَعْصِيَةُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِرٌّ وَ لاَ مَعْصِيَةٌ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(1079) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى اَلرَّجُلِ فِي اَلطَّعَامِ لِيَأْكُلَ فَلَمْ يَطْعَمْ فَهَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَ مَا اَلْيَمِينُ اَلَّتِي تَجِبُ فِيهَا اَلْكَفَّارَةُ فَقَالَ «اَلْكَفَّارَةُ فِي اَلَّذِي يَحْلِفُ عَلَى اَلْمَتَاعِ أَنْ لاَ يَبِيعَهُ وَ لاَ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَى شَيْ ءٍ وَ اَلَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ «خُطُواتِ اَلشَّيْطانِ » ».

(1080) 72 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقْسَمَ اَلرَّجُلُ عَلَى أَخِيهِ فَلَمْ يُبِرَّ قَسَمَهُ فَعَلَى اَلْمُقْسِمِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ».

(1081) 73 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ طَلاَقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِيثَاقٍ ».

(1082) 74 - عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلضَّبِّيِّ

********

(1079-1080) - الاستبصار ج 4 ص 41 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 370.

(1081) - الاستبصار ج 4 ص 43.

(1082) - الكافي ج 2 ص 374.

ص: 292

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي آلَيْتُ أَنْ لاَ أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِي وَ لاَ آكُلَ مِنْ لَحْمِهَا فَبِعْتُهَا وَ عِنْدِي مِنْ أَوْلاَدِهَا فَقَالَ «لاَ تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا وَ لاَ تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِهَا فَإِنَّهَا مِنْهَا».

1083-75 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْأَرْمَنِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي فَوَقَعَتْ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ فَأَقْبِضُ مِنْ تَحْتِ يَدِي مَا لِي عَلَيْهِ وَ إِنِ اِسْتَحْلَفَنِي حَلَفْتُ أَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْ ءٌ قَالَ «نَعَمْ فَاقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَ إِنِ اِسْتَحْلَفَكَ فَاحْلِفْ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

-(1084) 76 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ : كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اَلْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى اَلْوَالِي فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ لِي وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ لِي يَمِيناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ اَلْأَلْفَ دِرْهَمٍ اَلَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ وَ حَلَفَ عَلَيْهَا فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ اَلْأَلْفَ دِرْهَمٍ اَلَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيَّ «لاَ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَ ظَلَمَكَ فَلاَ تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لاَ أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَأَحْلَفْتَهُ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَ لَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَقَدْ مَضَتِ اَلْيَمِينُ بِمَا فِيهَا» فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَ اِنْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

(1085) 77 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ خَضِرٍ اَلنَّخَعِيِّ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمَالُ فَيَجْحَدُهُ قَالَ

********

(1084) - الاستبصار ج 3 ص 53 الكافي ج 2 ص 365.

(1085) - الكافي ج 2 ص 360 الفقيه ج 3 ص 113.

ص: 293

«فَإِنِ اِسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ » .

(1086) 78 - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ إِيَّاهُ فَيَحْلِفُ يَمِينَ صَبْرٍ أَنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ إِنِ اِحْتَسَبَهُ عِنْدَ اَللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْهُ ».

(1087) 79 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لاَ وَ رَبِّ اَلْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ».

(1088) 80 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلاَءٍ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اِسْتَوْدَعَتْ رَجُلاً مَالاً فَلَمَّا حَضَرَهَا اَلْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ اَلْمَالَ اَلَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلاَنَةَ فَمَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا اَلرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لاَ نَرَاهُ إِلاَّ عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا قِبَلَكَ شَيْ ءٌ أَ يَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ «إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلاَ يَحْلِفْ وَ يَضَعُ اَلْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ ».

(1089) 81 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى أَخِيهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِكْرَامَهُ ».

(1090) 82 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ

********

(1086) - الكافي ج 2 ص 360.

(1087) - الكافي ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 238.

(1088) - الاستبصار ج 4 ص 112 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 170.

(1089) - الاستبصار ج 4 ص 41 الكافي ج 2 ص 374.

(1090) - الكافي ج 2 ص 375.

ص: 294

اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ فَعَلْتَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لاَ وَ اَللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ وَ قَدْ فَعَلَهُ قَالَ «كَذِبَةٌ كَذَبَهَا يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ مِنْهَا».

(1091) 83 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ مُدٌّ مِنْ دَقِيقٍ وَ حَفْنَةٌ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ اَلثَّلاَثَةِ صَنَعَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ اَلثَّلاَثَةِ فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ».

(1092) 84 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ قَالَ «عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ وَ اَلْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً».

(1093) 85 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ «يا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اَللّهُ لَكَ » «قَدْ فَرَضَ اَللّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ » فَجَعَلَهَا يَمِيناً وَ كَفَّرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ بِمَا كَفَّرَ قَالَ «أَطْعَمَ عَشْرَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ» قُلْتُ فَمَنْ وَجَدَ اَلْكِسْوَةَ قَالَ «ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ » .

(1094) 86 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ

********

(1091-1092-1093) - الاستبصار ج 4 ص 51 الكافي ج 2 ص 371 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230 بعض الحديث مرسلا.

(1094) - الاستبصار ج 4 ص 51 الكافي ج 2 ص 372.

ص: 295

وَ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْكِسْوَةُ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ قَالَ «ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ ».

(1095) 87 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ «أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » فَقَالَ «مَا تَقُوتُونَ بِهِ عِيَالَكُمْ مِنْ أَوْسَطِ ذَلِكَ » قُلْتُ وَ مَا أَوْسَطُ ذَلِكَ فَقَالَ «اَلْخَلُّ وَ اَلزَّيْتُ وَ اَلتَّمْرُ وَ اَلْخُبْزُ تُشْبِعُهُمْ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً » قُلْتُ كِسْوَتُهُمْ قَالَ «ثَوْبٌ وَاحِدٌ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَخِيراً فِي أَنَّ اَلْكِسْوَةَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْأَوَّلَةِ لِأَنَّ اَلْكِسْوَةَ تَتَرَتَّبُ فَمَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَكْسُوَ ثَوْبَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلاَّ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَتَى عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ أَيْضاً وَ عَنِ اَلْإِطْعَامِ كَانَ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ وَ مَتَى لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلصِّيَامِ أَيْضاً فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لاَ يَعُودُ.

(1096) 88 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ » مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَإِنَّ اَلرَّجُلَ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَ هُوَ يَجِدُ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ هُوَ مِمَّنْ لاَ يَجِدُ».

(1097) 89 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ » وَ اَلْوَسَطُ اَلْخَلُّ وَ اَلزَّيْتُ وَ أَرْفَعُهُ اَلْخُبْزُ وَ اَللَّحْمُ وَ اَلصَّدَقَةُ مُدٌّ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

********

(1095) - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافي ج 2 ص 372.

(1096) - الكافي ج 2 ص 371.

(1097) - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافي ج 2 ص 71.

ص: 296

وَ اَلْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ اَلصِّيَامُ يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ » » .

(1098) 90 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » قَالَ «هُوَ كَمَا يَكُونُ إِنَّهُ يَكُونُ فِي اَلْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ مِنَ اَلْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ اَلْمُدِّ فَبَيْنَ ذَلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً وَ اَلْأُدْمُ أَدْنَاهُ اَلْمِلْحُ وَ أَوْسَطُهُ اَلزَّيْتُ وَ اَلْخَلُّ وَ أَرْفَعُهُ اَللَّحْمُ ».

(1099) 91 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ حَفْنَةٌ لِتَكُونَ اَلْحَفْنَةُ فِي طَحْنِهِ وَ حَطَبِهِ ».

(1100) 92 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُجْزِي إِطْعَامُ اَلصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ».

(1101) 93 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَ يُطْعِمُ اَلْكِبَارَ وَ اَلصِّغَارَ سَوَاءً وَ اَلنِّسَاءَ وَ اَلرِّجَالَ أَوْ يُفَضِّلُ اَلْكِبَارَ عَلَى اَلصِّغَارِ وَ اَلرِّجَالَ عَلَى اَلنِّسَاءِ فَقَالَ «كُلُّهُمْ سَوَاءٌ وَ يُتَمِّمُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ عِيَالاَتِهِمْ تَمَامَ اَلْعِدَّةِ اَلَّتِي تَلْزَمُهُ أَهْلَ اَلضَّعْفِ مِمَّنْ لاَ يَنْصِبُ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لاَ يَجُوزُ إِطْعَامُ اَلصِّغَارِ إِذَا اِنْفَرَدُوا مِنَ اَلْكِبَارِ

********

(*) (1098-1099-1100-1101) - الكافي ج 2 ص 372 و اخرج الجميع عد الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 53.

ص: 297

فَأَمَّا إِذَا كَانُوا مُخْتَلِطِينَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ اَلَّذِي رَوَاهُ اَلْحَلَبِيُّ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ يَكُونُ فِي اَلْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ اَلْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ فَبَيَّنَ بِذَلِكَ مَا قُلْنَاهُ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ .

(1102) 94 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنْ لَمْ يَجِدْ فِي اَلْكَفَّارَةِ إِلاَّ اَلرَّجُلَ وَ اَلرَّجُلَيْنِ فَلْيُكَرِّرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ اَلْعَشَرَةَ يُعْطِيهِمُ اَلْيَوْمَ ثُمَّ يُعْطِيهِمْ غَداً».

(1103) 95 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ 7 أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَ يُجْمَعُ ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ يُعْطَاهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُعْطِي إِنْسَاناً إِنْسَاناً كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى» قُلْتُ فَيُعْطِيهِ اَلرَّجُلُ قَرَابَتَهُ إِنْ كَانُوا مُحْتَاجِينَ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَيُعْطِيهِ ضُعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ قَالَ «نَعَمْ وَ أَهْلُ اَلْوَلاَيَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

********

(1102) - الكافي ج 2 ص 372 الاستبصار ج 4 ص 53.

(1103) - الاستبصار ج 4 ص 53 الفقيه ج 3 ص 237 بتفاوت.

(1104) - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافي ج 2 ص 372 و فيه عن ابي جعفر عليه السلام بزيادة في آخره.

ص: 298

(1105) 97 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَنِثَ اَلرَّجُلُ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَ يُطْعِمُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ ».

(1106) 98 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ اَلرَّجُلُ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ قَبْلَ اَلْحِنْثِ ».

1107-99 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَللَّهَ فَوَّضَ إِلَى اَلنَّاسِ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ كَمَا فَوَّضَ إِلَى اَلْإِمَامِ فِي اَلْمُحَارِبِ أَنْ يَصْنَعَ مَا شَاءَ » وَ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ فِي اَلْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ».

-(1108) 100 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اَللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ كَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(1109) 101 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ حَلْفِ اَلرَّجُلِ بِالْعِتْقِ بِغَيْرِ ضَمِيرٍ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ «مَنْ حَلَفَ بِذَلِكَ وَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا فَهُوَ لَهُ لاَزِمٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى اَلْمُسْتَكْرَهِ ».

********

(1105-1106) - الاستبصار ج 4 ص 44 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 234.

(1108) - الكافي ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 237.

(1109) - الاستبصار ج 4 ص 44.

ص: 299

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْيَمِينَ بِالْعَتَاقِ غَيْرُ لاَزِمَةٍ وَ كَذَلِكَ اَلْيَمِينَ اَلَّتِي لاَ ضَمِيرَ مَعَهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ غَيْرَ أَنَّهُ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فَيُسْتَحَبُّ اَلْوَفَاءُ بِهَا إِذَا كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي يَمِينِهِ رِضًا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1110) 102 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ طَلاَقَ إِلاَّ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ لاَ عِتْقَ إِلاَّ لِوَجْهِ اَللَّهِ ».

(1111) 103 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اِحْلِفْ بِاللَّهِ كَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاكَ مِنَ اَلْقَتْلِ ».

1112-104 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ جَعَلَ عَلَيْهِ اَلْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ لاَ يَشْتَرِي لِأَهْلِهِ ثِيَاباً بِالنَّسِيئَةِ سَنَةً قَالَ «يُضِرُّ ذَلِكَ بِهِمْ وَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ » قُلْتُ نَعَمْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ قَالَ «فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

1113-105- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَطْعَمَ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ صِغَاراً وَ كِبَاراً فَلْيُزَوِّدِ اَلصَّغِيرَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ اَلْكَبِيرُ».

(1114) 106 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1110) - الاستبصار ج 4 ص 44.

(1111) - الفقيه ج 3 ص 235.

(1114) - الاستبصار ج 4 ص 45 الكافي ج 2 ص 375.

ص: 300

أَيُّ شَيْ ءٍ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ قَالَ «كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلاَ حِنْثَ عَلَيْكَ ».

1115-107 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ اَلْأَعْشَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ مِنَ اَلسُّوقِ اَلْحَاجَةَ قَالَ «فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ » قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ قَالَ «يَشْتَرِي لَهُمْ » قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ وَ اَلَّذِي يَشْتَرِي لَهُ أَبْلَغُ مِنْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرٌ قَالَ «يَشْتَرِي لَهُمْ ».

(1116) 108 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ حَلَفَ بِيَمِينٍ شَدِيدَةٍ وَ اَلْيَمِينُ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا أَبَداً وَ لَهُ إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ اَلْمَئُونَةِ قَالَ «فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَهُ ».

1117-109- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ وَفَى لَهُمْ بِيَمِينٍ ».

1118-110 - عُبَيْسُ بْنُ هِشَامٍ اَلنَّاشِرِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ اَلْإِثْمَ وَ خَافَ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً وَ أَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُ وَ حَلَفَ بِالْأَيْمَانِ أَنْ لاَ يَمَسَّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ اَلْجَارِيَةَ أَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ «إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى اَلْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اَللَّهَ أَنْ يَكُونَ رَحِمَهُ فَوَرَّثَهُ إِيَّاهَا لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ ».

(1119) 111 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ

********

(1116) - الاستبصار ج 4 ص 43.

(1119) - الفقيه ج 3 ص 234.

ص: 301

عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ ».

(1120) 112 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَالَ لاَ وَ رَبِّ اَلْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ».

1121-113 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ حَلَفَ عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ أَنْ لاَ يُسَافِرَ بِهَا فَإِنْ شَاءَ سَافَرَ بِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً تَبْلُغُ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَخْرَجَهَا مَعَهُ وَ أَمَرَنِي فَاشْتَرَيْتُ نَسَمَةً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهَا».

(1122) 114 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقْسَمَ اَلرَّجُلُ عَلَى أَخِيهِ فَلَمْ يُبِرَّ قَسَمَهُ فَعَلَى اَلْقَاسِمِ كَفَّارَةُ اَلْيَمِينِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ .

1123-115 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ اَلْهَدْيِ إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لاَ تَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَالَ «تَبِيعُ مَمْلُوكَهَا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا اَلشَّيْطَانَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي اَلْحَقِّ شَيْ ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلَتْ »(1).

********

(1) تقدم هذا الحديث برقم 59 من الباب.

(1120) - الكافي ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 238.

(1122) - الاستبصار ج 4 ص 41.

ص: 302

5 - بَابُ اَلنُّذُورِ

(1124) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ عَلَيَّ اَلْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عَلَيَّ هَدْيٌ كَذَا وَ كَذَا فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ اَلْمَشْيُ إِلَى بَيْتِهِ أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا».

(1125) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنَّهُ قَالَ «لَيْسَ اَلنَّذْرُ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً».

(1126) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ اَلنَّذْرَ فَيَقُولَ عَلَيَّ صَوْمٌ لِلَّهِ أَوْ يَصَّدَّقُ أَوْ يُعْتِقُ أَوْ يُهْدِي هَدْياً فَإِنْ قَالَ اَلرَّجُلُ أَنَا أُهْدِي هَذَا اَلطَّعَامَ فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا تُهْدَى اَلْبُدْنُ ».

- (1127)4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْراً إِنْ هِيَ حَاضَتْ فَعَلِمْتُ أَنَّهَا بَعْدُ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ اَلنَّذْرَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَجَابَنِي «إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ اَلنَّذْرِ فَلاَ عَلَيْكَ وَ إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ بَعْدَ اَلنَّذْرِ فَعَلَيْكَ ».

(1128) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ

********

(1124) - الكافي ج 2 ص 372.

(*) (1125-1126-1127-1128) - الكافي ج 2 ص 372 و ليس فيه في الأول - انه - و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 238.

ص: 303

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي شُكْراً لِلَّهِ رَكْعَتَيْنِ أُصَلِّيهِمَا فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ أَ فَأُصَلِّيهِمَا فِي اَلسَّفَرِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ «نَعَمْ » ثُمَّ قَالَ «إِنِّي لَأَكْرَهُ اَلْإِيجَابَ أَنْ يُوجِبَ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ » قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَيَّ إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِي أُصَلِّيهِمَا شُكْراً لِلَّهِ وَ لَمْ أُوجِبْهُمَا لِلَّهِ عَلَى نَفْسِي فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1129) 6 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى اَلْبَيْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ قَالَ «فَلْيَقُمْ فِي اَلْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ»».

(1130) 7 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ حَفْصٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ حَافِياً قَالَ «فَلْيَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ ».

(1131) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ «يَحُجُّ رَاكِباً».

(1132) 9 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلاَمِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَ «أُعْتِقَ غُلاَمُهُ » فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اَللَّهِ فَقَالَ «إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ اَلْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ اَلتَّزْوِيجِ وَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ اَلتَّزْوِيجِ » قُلْتُ فَإِنَّ اَلْحَجَّ تَطَوُّعٌ قَالَ «وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَعْتَقَ غُلاَمَهُ ».

********

(1129) - الاستبصار ج 4 ص 50 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ج 3 ص 235.

(1130-1131) - الاستبصار ج 4 ص 50 الكافي ج 2 ص 373.

(1132) - الاستبصار ج 4 ص 48 الكافي ج ص 372.

ص: 304

(1133) 10 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ لِلشَّيْ ءِ يَبِيعُهُ أَنَا أُهْدِيهِ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ كَذِبَةٌ كَذَبَهَا».

-(1134) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ قَرَأْتُهُ لاَ تَتْرُكْهُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اَللَّهَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى».

-(1135) 12 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَتَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي مَسْجِدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ نَذْراً فَقَضَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَتَهُ فَصَيَّرَ اَلدَّرَاهِمَ ذَهَباً وَ وَجَّهَهَا إِلَيْكَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ يُعِيدُ قَالَ «يُعِيدُ» وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مِنَ اَلْجُمْعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَوْ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ أَوْ سَفَراً أَوْ مَرَضاً هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ اَلصِّيَامَ فِي هَذِهِ اَلْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى» وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ

********

(1133) - الكافي ج 2 ص 372.

(1134) - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 2 ص 373.

(1135) - الاستبصار ج 2 ص 101 صدر الحديث و ص 125 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 373.

ص: 305

مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ».

(1136) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي اِخْتِلاَفِ مَا وَرَدَ فِي هَذِهِ اَلْكَفَّارَاتِ فِي كِتَابِ اَلصَّوْمِ وَ جُمْلَتُهُ أَنَّ اَلْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ بِحَسَبِ مَا يَتَمَكَّنُ اَلْإِنْسَانُ مِنْهُ فَمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً كَانَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَمَتَى عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1137) 14 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ».

(1138) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ وَ لاَ يَقْوَى قَالَ «يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ ».

(1139) 16 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : سَأَلَ عَبَّادُ بْنُ مَيْمُونٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً وَ أَرَادَ اَلْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً فَحَضَرَتْهُ نِيَّتُهُ فِي زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «يَخْرُجُ

********

(1136-1137) - الاستبصار ج 4 ص 55 الكافي ج 2 ص 373 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230.

(1138-1139) - الكافي ج 2 ص 373 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 235.

ص: 306

وَ لاَ يَصُومُ فِي اَلطَّرِيقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَى ذَلِكَ » .

(1140) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي مَشْياً إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ قَالَ «كَفِّرْ يَمِينَكَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ يَمِيناً وَ مَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ ».

(1141) 18 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ اَلنُّذُورِ فَقَالَ «كَفَّارَةُ اَلنُّذُورِ كَفَّارَةُ اَلْيَمِينِ وَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا وَ يُشْعِرُهَا وَ يَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَهُ ».

(1142) 19 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَ نِيَّتُهُ فِي يَمِينِهِ اَلَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ قَالَ «إِذَا لَمْ يَجْعَلْ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(1143) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ حُبْلَى فَنَذَرْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ وَلَدَتْ غُلاَماً أَنْ أُحِجَّهُ أَوْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ «إِنَّ رَجُلاً نَذَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اِبْنٍ لَهُ إِنْ هُوَ أَدْرَكَ أَنْ يُحِجَّهُ أَوْ يَحُجَّ عَنْهُ فَمَاتَ اَلْأَبُ وَ أَدْرَكَ اَلْغُلاَمُ بَعْدُ فَأَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَلِكَ اَلْغُلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ » .

(1144) 21 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1140) - الاستبصار ج 4 ص 55 الكافي ج 2 ص 373.

(1141) - الاستبصار ج 4 ص 54 الكافي ج 2 ص 373.

(1142) - الكافي ج 2 ص 373.

(1143) - الكافي ج 2 ص 374.

(1144) - الكافي ج 2 ص 373.

ص: 307

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَمَاعَةً إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي أَبِي جَعْفَرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ وَ بَكَى ثُمَّ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُ اَللَّهَ عَهْداً إِنْ عَافَانِيَ اَللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ كُنْتُ أَخَافُهُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَمْلِكُ وَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَافَانِي مِنْهُ وَ قَدْ حَوَّلْتُ عِيَالِي مِنْ مَنْزِلِي إِلَى قُبَّةٍ فِي خَرَابِ اَلْأَنْصَارِ وَ قَدْ حَمَلْتُ كُلَّ مَا أَمْلِكُ فَأَنَا بَائِعٌ دَارِي وَ جَمِيعَ مَا أَمْلِكُ وَ أَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِنْطَلِقْ وَ قَوِّمْ مَنْزِلَكَ وَ جَمِيعَ مَتَاعِكَ وَ مَا تَمْلِكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ فَاعْرِفْ ذَلِكَ ثُمَّ اِعْمِدْ إِلَى صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ فَاكْتُبْ فِيهَا جُمْلَةَ مَا قَوَّمْتَهُ ثُمَّ اِنْطَلِقْ إِلَى أَوْثَقِ اَلنَّاسِ فِي نَفْسِكَ وَ اِدْفَعْ إِلَيْهِ اَلصَّحِيفَةَ وَ أَوْصِهِ وَ مُرْهُ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثُ اَلْمَوْتِ أَنْ يَبِيعَ مَنْزِلَكَ وَ جَمِيعَ مَا تَمْلِكُ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْكَ ثُمَّ اِرْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ وَ قُمْ فِي مَالِكَ عَلَى مَا كُنْتَ فِيهِ فَكُلْ أَنْتَ وَ عِيَالُكَ مِثْلَ مَا كُنْتَ تَأْكُلُ ثُمَّ اُنْظُرْ إِلَى كُلِّ شَيْ ءٍ تَصَدَّقُ بِهِ فِيمَا يَسْهُلُ عَلَيْكَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صِلَةِ قَرَابَةٍ وَ فِي وُجُوهِ اَلْبِرِّ فَاكْتُبْ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ أَحْصِهِ وَ إِذَا كَانَ رَأْسُ اَلسَّنَةِ فَانْطَلِقْ إِلَى اَلرَّجُلِ اَلَّذِي وَصَّيْتَ إِلَيْهِ فَمُرْهُ أَنْ يُخْرِجَ اَلصَّحِيفَةَ ثُمَّ اُكْتُبْ جُمْلَةَ مَا تَصَدَّقْتَ بِهِ وَ أَخْرَجْتَ مِنْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أَوْ بِرٍّ فِي تِلْكَ اَلسَّنَةِ ثُمَّ اِفْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَتَّى تَفِيَ اَللَّهَ بِجَمِيعِ مَا نَذَرْتَ فِيهِ وَ يَبْقَى لَكَ مَنْزِلُكَ وَ مَالُكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » فَقَالَ اَلرَّجُلُ فَرَّجْتَ عَنِّي يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ .

(1145) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ : فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ لِلَّهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ أَشَلَّ أَوْ أَعْرَجَ قَالَ «إِذَا كَانَ مِمَّا يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ فَعَلَيْهِ مَا اِشْتَرَطَ وَ سَمَّى».

(1146) 23 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1145-1146) - الكافي ج 2 ص 375.

ص: 308

بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ «إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ يَوْماً وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِيفٍ »» .

(1147) 24 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَكَرَهُ قَالَ : لَمَّا سُمَّ اَلْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِيَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا عُوفِيَ سَأَلَ اَلْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَشَرَةُ آلاَفٍ وَ قَالُوا فِيهِ أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ اَلْأَمْرُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ يُقَالُ لَهُ صَفْعَانُ أَ لاَ تَبْعَثُ إِلَى هَذَا اَلْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ اَلْمُتَوَكِّلُ مَنْ تَعْنِي وَيْحَكَ فَقَالَ اِبْنَ اَلرِّضَا فَقَالَ لَهُ هَلْ يُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَيْئاً فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ هَذَا فَلِيَ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِلاَّ فَاضْرِبْنِي مِائَةَ مِقْرَعَةٍ فَقَالَ اَلْمُتَوَكِّلُ قَدْ رَضِيتُ يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ سِرْ إِلَيْهِ وَ اِسْأَلْهُ عَنْ حَدِّ اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَصَارَ جَعْفَرٌ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِّ اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَقَالَ لَهُ «اَلْكَثِيرُ ثَمَانُونَ » فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ يَا سَيِّدِي أَرَى أَنَّهُ يَسْأَلُنِي عَنِ اَلْعِلَّةِ فِيهِ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ » (1) فَعَدَدْنَا تِلْكَ اَلْمَوَاطِنَ فَكَانَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً».

(1148) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْكَوْكَبِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اَللَّهَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ مَا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَفِ بِعَهْدِهِ قَالَ «يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ

********

(1) سورة التوبة الآية: 26.

(1147) - الكافي ج 2 ص 375.

(1148) - الاستبصار ج 4 ص 55.

ص: 309

أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » .

(1149) 26 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي جَارِيَةً لَيْسَ لَهَا مِنِّي مَكَانٌ وَ لاَ نَاحِيَةٌ وَ هِيَ تَحْتَمِلُ اَلثَّمَنَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ حَلَفْتُ فِيهَا بِيَمِينٍ فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَبِيعَهَا أَبَداً وَ بِي إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ اَلْمَئُونَةِ فَقَالَ «فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَهُ ».

(1150) 27 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يُهْدِي إِلَى اَلْكَعْبَةِ كَذَا وَ كَذَا مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مَا يُهْدِيهِ قَالَ «إِنْ كَانَ جَعَلَهُ نَذْراً وَ لاَ يَمْلِكُهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا يَمْلِكُ غُلاَماً أَوْ جَارِيَةً أَوْ شِبْهَهُ بَاعَهُ وَ اِشْتَرَى بِثَمَنِهِ طِيباً فَيُطَيِّبُ بِهِ اَلْكَعْبَةَ وَ إِنْ كَانَتْ دَابَّةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(1151) 28 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ وَفَى بِهِ وَ مَا كَانَ لِغَيْرِ اَللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ».

1152-29- عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ مُبْتَلًى بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ اَللَّهُ مِنْ تِلْكَ اَلْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ ».

(1153) 30 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَمْرِو

********

(1149) - الاستبصار ج 4 ص 46.

(1150) - الاستبصار ج 4 ص 55 الفقيه ج 3 ص 235.

(1151) - الاستبصار ج 4 ص 55.

(1153) - الاستبصار ج 4 ص 46.

ص: 310

بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَعَلَيْهِ اَلْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ وَ كُلُّ مَا يَمْلِكُهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ».

(1154) 31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى اَلْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً يُقِيمُ عَلَيْهِ أَوْ أَمْراً لاَ يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ «لاَ يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ إِنَّمَا اَلْيَمِينُ اَلْوَاجِبَةُ اَلَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا أَنْ يَفِيَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ فِي اَلشُّكْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اَللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ رَزَقَهُ رِزْقاً فَقَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا شُكْراً فَهَذَا اَلْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ ».

1155-32 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى اَلْمَسَاكِينِ إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ ».

1156-33 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ نَذْراً مُنْذُ سِنِينَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ اَلْبَحْرِ إِلَى نَاحِيَتِنَا مِمَّا تَرَابَطَ فِيهِ اَلْمُتَطَوِّعَةُ نَحْوَ مَرَابِطِهِمْ بِجُدَّةَ وَ غَيْرِهَا مِنْ سَوَاحِلِ اَلْبَحْرِ أَ فَتَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّهُ يَلْزَمُنِي اَلْوَفَاءُ بِهِ أَوْ لاَ يَلْزَمُنِي أَوْ أَفْتَدِي اَلْخُرُوجَ إِلَى ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ بِشَيْ ءٍ مِنْ أَبْوَابِ اَلْبِرِّ لِأَصِيرَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ «وَ قَرَأْتُهُ إِنْ كَانَ سَمِعَ مِنْكَ نَذْرَكَ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُخَالِفِينَ فَالْوَفَاءُ بِهِ إِنْ كُنْتَ تَخَافُ شَنِيعَةً وَ إِلاَّ فَاصْرِفْ مَا نَوَيْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فِي ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ اَلْبِرِّ وَفَّقَنَا اَللَّهُ وَ إِيَّاكَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى».

********

(1154) - الاستبصار ج 4 ص 46 الكافي ج 2 ص 368 و فيه صدر الحديث.

ص: 311

(1157) 34 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ شَيْ ءٍ لاَ نَذْرَ فِيهِ قَالَ فَقَالَ «كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلاَ حِنْثَ عَلَيْكَ فِيهِ ».

(1158) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيٍّ اَلسَّائِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ اَلْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَيْتُ اَللَّهَ عَهْداً بَيْنَ اَلرُّكْنِ وَ اَلْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ نَذْراً وَ صِيَاماً أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي وَ لَمْ يَكُنْ بِيَدِي مِنَ اَلْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ فِي اَلْعَلاَنِيَةِ فَقَالَ «عَاهَدْتَ اَللَّهَ أَنْ لاَ تُطِيعَهُ وَ اَللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ ».

1159-36- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ مِنْ شَيْ ءٍ هُوَ لِلَّهِ طَاعَةٌ يَجْعَلُهُ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ إِلاَّ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ وَ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شَيْئاً فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ إِلاَّ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ إِلَى طَاعَةِ اَللَّهِ ».

(1160) 37 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ «وَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ فَلْيُكَلِّمِ اَلَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ » وَ قَالَ «كُلُّ يَمِينٍ لاَ يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اَللَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ فِي طَلاَقٍ أَوْ غَيْرِهِ » قَالَ اَلْحَلَبِيُّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اَللَّهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعاً لَهَا فُلاَناً وَ فُلاَناً فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا اَلْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَذَلِكَ اَلَّذِي يُوفَى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ

********

(1157) - الاستبصار ج 4 ص 45 الكافي ج 2 ص 375.

(1158) - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 43.

(1160) - الاستبصار ج 4 ص 47 و فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 368 الفقيه ج 3 ص 231 و فيه بعض المسائل من الحديث.

ص: 312

وَ لاَ هَدْيَ إِلاَّ بِذِكْرِ اَللَّهِ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ «تِلْكَ مِنْ «خُطُواتِ اَلشَّيْطانِ » » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ » أَوْ يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا اَلطَّعَامَ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّ اَلطَّعَامَ لاَ يُهْدَى» أَوْ يَقُولُ اَلْجَزُورُ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِيهَا لِبَيْتِ اَللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ «إِنَّمَا تُهْدَى اَلْبُدْنُ وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ وَ لَيْسَ تُهْدَى حِينَ صَارَتْ لَحْماً».

(1161) 38 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ وَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ حُرٌّ إِنْ خَرَجَ مَعَ عَمَّتِهِ إِلَى مَكَّةَ وَ لاَ يُكَارِي لَهَا وَ لاَ يَصْحَبُهَا فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ لِيَتَكَارَ لَهَا وَ لْيَخْرُجْ مَعَهَا».

1162-39 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اِمْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِي أَنْفِهَا فَوَقَعَ بَعِيرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تُخَاصِمُ فَأَبْطَلَهُ فَقَالَ «إِنَّمَا نَذَرْتِ لِلَّهِ »» .

(1163) 40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : نَذَرْتُ فِي اِبْنٍ لِي إِنْ عَافَاهُ اَللَّهُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِياً فَمَشَيْتُ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْعَقَبَةَ فَاشْتَكَيْتُ فَرَكِبْتُ ثُمَّ وَجَدْتُ رَاحَةً فَمَشَيْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنِّي أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً » فَقُلْتُ مَعِي نَفَقَةٌ وَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَذْبَحَ لَفَعَلْتُ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ فَقَالَ «إِنِّي أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً » فَقُلْتُ أَ شَيْ ءٌ وَاجِبٌ أَفْعَلُهُ فَقَالَ «لاَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً فَبَلَغَ جُهْدَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

1164-41 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ خَافَ أَنْ

********

(1161) - الاستبصار ج 4 ص 47.

(1163) - الاستبصار ج 4 ص 49.

ص: 313

تَكُونَ قَدْ حَمَلَتْ فَجَعَلَ لِلَّهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ صَوْماً وَ صَدَقَةً إِنْ هِيَ حَاضَتْ وَ قَدْ كَانَتِ اَلْجَارِيَةُ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(1165) 42 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ قَالَ وَ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ قَالَ «فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً».

1166-43 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً مِنْ بَلاَءٍ اُبْتُلِيَ بِهِ إِنْ عَافَاهُ اَللَّهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ اَلْكُوفَةِ قَالَ «فَلْيُحْرِمْ مِنَ اَلْكُوفَةِ ».

(1167) 44 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ يَنْحَرُهَا قَالَ «إِنَّمَا اَلْمَنْحَرُ بِمِنًى يَقْسِمُونَهَا بَيْنَ اَلْمَسَاكِينِ » وَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ «إِذَا سَمَّى مَكَاناً فَلْيَنْحَرْ فِيهِ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ ».

(1168) 45 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ حِيناً وَ ذَلِكَ فِي شُكْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَدْ أُتِيَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ «صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ - فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها» » (1)يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ».

(1169) 46 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ

********

(1) سورة إبراهيم الآية: 25.

(1165) - الاستبصار ج 4 ص 54.

(1167) - الفقيه ج 3 ص 234 و فيه صدر الحديث.

(1168) - الكافي ج 1 ص 201.

(1169) - الاستبصار ج 4 ص 49.

ص: 314

لِأَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اِعْتَلَّ صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلاَنَةُ جَارِيَتِي حُرَّةٌ وَ اَلْجَارِيَةُ لَيْسَتْ بِعَارِفَةٍ فَأَيُّمَا أَفْضَلُ تُعْتِقُهَا أَوْ أَنْ تَصْرِفَ ثَمَنَهَا فِي وَجْهِ اَلْبِرِّ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ إِلاَّ عِتْقُهَا».

(1170) 47 - عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ عَهْدَ اَللَّهِ وَ مِيثَاقَهُ فِي أَمْرٍ لِلَّهِ طَاعَةً فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً».

(1171) 48 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ أَنْ يَمْشِيَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً إِذَا عَرَفَ اَللَّهُ مِنْهُ اَلْجَهْدَ».

(1172) 49 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَيَصُومُ شَهْراً ثُمَّ يَمْرَضُ هَلْ يَعْتَدُّ بِهِ قَالَ «نَعَمْ أَمْرُ اَللَّهِ حَبَسَهُ » قُلْتُ اِمْرَأَةٌ نَذَرَتْ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ «تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا اَلَّتِي قَعَدَتْ حَتَّى تُتِمَّ اَلشَّهْرَيْنِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هِيَ أَيِسَتْ مِنَ اَلْحَيْضِ هَلْ تَقْضِيهِ قَالَ «لاَ يُجْزِيهَا اَلْأَوَّلُ ».

(1173) 50 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِي عَنْهُ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

1174-51 - اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ

********

(1170) - الاستبصار ج 4 ص 54.

(1171) - الاستبصار ج 4 ص 49.

(1172) - الاستبصار ج 2 ص 124 بتفاوت.

(1173) - الكافي ج 1 ص 242 ذيل حديث.

ص: 315

مَرِضَ فَاشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اَللَّهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اَللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ فَبَرَأَ فَقَالَ «يَا إِسْحَاقُ لِمَنْ جَعَلْتَهُ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِلْإِمَامِ قَالَ «نَعَمْ هُوَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ ».

(1175) 52 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ كَفَّارَةِ اَلنَّذْرِ فَقَالَ «كَفَّارَةُ اَلنَّذْرِ كَفَّارَةُ اَلْيَمِينِ وَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا وَ يُشْعِرُهَا وَ يَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَهُ ».

(1176) 53 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَصْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً عَلَى نَفْسِهِ اَلْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ فَمَشَى نِصْفَ اَلطَّرِيقِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ «يَنْظُرُ مَا كَانَ يُنْفِقُ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ».

1177-54- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ يُبْتَلَى بِبَلِيَّةٍ فَأَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَعَافَاهُ اَللَّهُ مِنْ تِلْكَ اَلْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ ».

(1178) 55 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ

********

(1175) - الاستبصار ج 4 ص 54 الكافي ج 2 ص 373 و قد سبق برقم 18 من الباب.

(1176) - الاستبصار ج 4 ص 49.

(1178) - الاستبصار ج 4 ص 47.

ص: 316

فِدَاكَ إِنِّي جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَقْبَلَ مِنْ بَنِي عَمِّي صِلَةً وَ لاَ أُخْرِجَ مَتَاعِي فِي سُوقِ مِنًى تِلْكَ اَلْأَيَّامَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ جَعَلْتَ ذَلِكَ شُكْراً فَفِ بِهِ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا قُلْتَ ذَلِكَ مِنْ غَضَبٍ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ ».

(1179) 56 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ فَتُؤْذِيهِ اِمْرَأَتُهُ وَ تَغَارُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ قَالَ «إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَكَرَ اَللَّهَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اَللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ ».

1180-57 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَنَذَرَ لِلَّهِ شُكْراً إِنْ عَافَاهُ اَللَّهُ أَنْ يَصَّدَّقَ مِنْ مَالِهِ بِشَيْ ءٍ كَثِيرٍ وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً فَمَا تَقُولُ قَالَ «يَتَصَدَّقُ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَ ذَلِكَ بَيِّنٌ فِي كِتَابِ اَللَّهِ إِذْ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ » وَ اَلْكَثِيرُ فِي كِتَابِ اَللَّهِ ثَمَانُونَ ».

(1181) 58 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِي عِنْدَ مَقَامِ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَفَعَلْتُهُ » فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِذْبَحْ كَبْشاً سَمِيناً تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ عَلَى اَلْمَسَاكِينِ »».

(1182) 59 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ

********

(1179) - الاستبصار ج 4 ص 45.

(1181) - للاستبصار ج 4 ص 47.

(1182) - الاستبصار ج 4 ص 48 و تقدم برقم 55 في صفحة 288.

ص: 317

رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ «ذَلِكَ مِنْ «خُطُواتِ اَلشَّيْطانِ » ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ إِنَّمَا أَلْزَمَهُ ذَبْحَ كَبْشٍ لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ نَذْراً عَلَى نَفْسِهِ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ كَانَ يَمِيناً مَعَ أَنَّا بَيَّنَّا أَنَّهُ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ ذَبْحُ اَلْوَلَدِ مِنَ اَلْمَعَاصِي وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ذَبْحُ اَلْكَبْشِ أَيْضاً وَاجِباً وَ إِنَّمَا وَرَدَ ذَلِكَ مَوْرِدَ اَلاِسْتِحْبَابِ .

(1183) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : دَخَلَ اِبْنُ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ «لاَ إِخَالُكَ تَقْبَلُ مِنِّي وَ لَسْتَ مِنْ غَنَمِي وَ لَكِنْ هَلُمَّهَا» فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اَللَّهِ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ «حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ اَلْقَدِيمِ » (1) فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ أَتَى لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِيمٌ حُرٌّ».

1184-61 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَزِنَ اَلْفِيلَ فَأَتَوْهُ بِهِ فَقَالَ «وَ لِمَ تَحْلِفُونَ بِمَا لاَ تُطِيقُونَ » فَقُلْتُ قَدِ اُبْتُلِيتُ فَأَمَرَ بِقُرْقُورٍ(2) فِيهِ قَصَبٌ فَأُخْرِجَ مِنْهُ قَصَبٌ كَثِيرٌ ثُمَّ عَلَّمَ صَبْغَ اَلْمَاءِ بِقَدْرِ مَا عُرِفَ صَبْغُ اَلْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ اَلْقَصَبُ ثُمَّ صَيَّرَ اَلْفِيلَ فِيهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى مِقْدَارِهِ اَلَّذِي كَانَ اِنْتَهَى إِلَيْهِ صَبْغُ اَلْمَاءِ أَوَّلاً ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُوزَنَ اَلْقَصَبُ اَلَّذِي أُخْرِجَ فَلَمَّا وُزِنَ قَالَ «هَذَا وَزْنُ اَلْفِيلِ » وَ قَالَ فِي رَجُلٍ مُقَيَّدٍ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى يَعْرِفَ وَزْنَ قَيْدِهِ فَأَمَرَ فَوُضِعَتْ رِجْلُهُ فِي إِجَّانَةٍ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى إِذَا

********

(1) سورة يس الآية: 36.

(2) القرقور: كعصفور السفينة العظيمة او الطويلة.

(1183) - الكافي ج 2 ص 138 بزيادة في آخره الفقيه ج 3 ص 93 بزيادة في اوله و تقدم بتسلسل 835.

ص: 318

عَرَفَ مِقْدَارَهُ مَعَ وَضْعِهِ رِجْلَهُ فِيهِ ثُمَّ رَفَعَ اَلْقَيْدَ إِلَى رُكْبَتِهِ ثُمَّ عَرَفَ مِقْدَارَ صَبْغِهِ ثُمَّ أَمَرَ فَأُلْقِيَ فِي اَلْمَاءِ اَلْأَوْزَانُ حَتَّى رَجَعَ اَلْمَاءُ إِلَى مِقْدَارِ مَا كَانَ مِنَ اَلْقَيْدِ فِي اَلْمَاءِ فَلَمَّا صَارَ اَلْمَاءُ عَلَى ذَلِكَ اَلصَّبْغِ اَلَّذِي كَانَ وَ اَلْقَيْدُ فِي اَلْمَاءِ نَظَرَ كَمِ اَلْوَزْنُ اَلَّذِي أُلْقِيَ فِي اَلْمَاءِ فَلَمَّا وَزَنَ فَقَالَ «هَذَا وَزْنُ قَيْدِكَ » قَالَ وَ كَانَ رَجُلٌ جَالِسٌ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ وَ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ ثَلاَثَةُ أَرْغِفَةٍ فَأَلْقَاهَا مَعَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ لاَ شَيْ ءَ مَعَهُ فَجَلَسَ مَعَهُمَا يَأْكُلُونَ فَلَمَّا فَرَغُوا أَلْقَى إِلَيْهِمَا ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَ مَضَى فَقَالَ صَاحِبُ اَلْخَمْسَةِ لِصَاحِبِ اَلثَّلاَثَةِ خُذْ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ وَ اِمْضِ فَقَالَ لاَ أَرَى دُونَ اَلنِّصْفِ فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ فَحَلَفَ أَنَّهُ لاَ يَرْضَى دُونَ اَلنِّصْفِ فَارْتَفَعَا إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ «كَمْ لَكَ » قَالَ خَمْسَةٌ فَقَالَ «هَذِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ» وَ قَالَ لِلْآخَرِ «كَمْ لَكَ » قَالَ ثَلاَثَةٌ فَقَالَ «هَذِهِ تِسْعَةٌ وَ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ ثَمَانِيَةٌ فَلِصَاحِبِ اَلثَّلاَثَةِ تِسْعَةٌ قَدْ أَكَلْتَ ثَمَانِيَةً فَإِنَّمَا بَقِيَ لَكَ وَاحِدٌ وَ لِصَاحِبِ اَلْخَمْسَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَكَلَ ثَمَانِيَةً وَ بَقِيَ لَهُ سَبْعَةٌ ».

6 - بَابُ اَلْكَفَّارَاتِ

(1185) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُمُّ اَلْوَلَدِ تُجْزِي فِي اَلظِّهَارِ».

1186-2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُجْزِي اَلْأَعْمَى فِي اَلرَّقَبَةِ وَ يُجْزِي مَا كَانَ مِنْهُ مِثْلَ اَلْأَقْطَعِ وَ اَلْأَشَلِّ وَ اَلْأَعْرَجِ وَ اَلْأَعْوَرِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْمُقْعَدُ».

********

(1185) - الفقيه ج 3 ص 346.

ص: 319

1187-3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «كُلُّ عِتْقٍ يَجُوزُ لَهُ اَلْمَوْلُودُ إِلاَّ فِي كَفَّارَةِ اَلْقَتْلِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » (1) يَعْنِي بِذَلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ اَلْحِنْثَ وَ يُجْزِي فِي اَلظِّهَارِ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي اَلْإِسْلاَمِ وَ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ » وَ قَالَ «ثَوْبَانِ ».

1188-4 - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي كَفَّارَةِ اَلطَّمْثِ أَنَّهُ يَصَّدَّقُ إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ وَ فِي أَوْسَطِهِ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعِ دِينَارٍ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ بِهِ قَالَ «فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ وَ إِلاَّ اِسْتَغْفَرَ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ فَإِنَّ اَلاِسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ اَلسَّبِيلَ إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ ».

(1189) 5 - عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ اَلَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ فَالاِسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلاَ يَمِينَ اَلظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ تَرْضَى اَلْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا وَ لاَ يُجَامِعَهَا».

(1190) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلظِّهَارَ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ لْيَنْوِ أَنْ لاَ يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ثُمَّ لْيُوَاقِعْ وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ فَإِذَا وَجَدَ اَلسَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ بِهِ يَوْماً مِنَ اَلْأَيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِكَفِّهِ أَوْ أَطْعَمَ

********

(1) سورة النساء الآية: 91.

(1189-1190) - الاستبصار ج 4 ص 56 الكافي ج 2 ص 374.

ص: 320

نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ رَبَّهُ وَ يَنْوِي أَنْ لاَ يَعُودَ فَحَسْبُهُ بِذَلِكَ وَ اَللَّهِ كَفَّارَةً ».

(1191) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ اِمْرَأَتِي فَقَالَ «أَعْتِقْ رَقَبَةً » قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » قَالَ لاَ أَقْدِرُ قَالَ «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً» قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ » فَأَعْطَاهُ ثَمَنَ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَالَ «اِذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَذَا» فَقَالَ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَحْوَجُ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي فَقَالَ «اِذْهَبْ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ »».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلثَّلاَثَةُ اَلْأَخْبَارِ مُتَّفِقَةٌ وَ لَيْسَتْ مُتَضَادَّةً لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ اَلَّذِي قَالَ إِذَا عَجَزَ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ فَلاَ يُجْزِي فِيهِ اَلاِسْتِغْفَارُ وَ إِنَّمَا يُجْزِي فِيمَا عَدَا اَلظِّهَارِ وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا لاَ يُنَافِيهِ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ اَلَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ لَمَّا تَصَدَّقَ عَنْهُ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا تَصَدَّقَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ اَلْكَفَّارَةُ ثُمَّ أَجْرَاهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَجْرَى غَيْرِهِ مِنَ اَلضُّعَفَاءِ فِي أَنْ قَالَ لَهُ كُلْ أَنْتَ وَ عِيَالُكَ لِمَا رَأَى مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَى ذَلِكَ وَ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى تَمَكَّنَ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ أَخْرَجَهَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلثَّانِي اَلَّذِي رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ .

(1192) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُظَاهِرِ قَالَ «عَلَيْهِ تَحْرِيرُ

********

(1191) - الاستبصار ج 4 ص 57 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344.

(1192) - الاستبصار ج 4 ص 58 الكافي ج 2 ص 128 بتفاوت.

ص: 321

رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » أَوْ إِطْعَامُ «سِتِّينَ مِسْكِيناً» وَ اَلرَّقَبَةُ يُجْزِي فِيهَا اَلصَّبِيُّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي اَلْإِسْلاَمِ » .

(1193) 9 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُظَاهِرُ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ «يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ اِنْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ فَإِنْ صَامَ وَ أَصَابَ مَالاً فَلْيُمْضِ اَلَّذِي اِبْتَدَأَ فِيهِ ».

(1194) 10 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي قَالَ «عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ «سِتِّينَ مِسْكِيناً» أَوْ صِيَامُ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ وَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ اَلْمُتَقَدِّمُ مِنْ لَفْظِ اَلتَّخْيِيرِ فِي اَلْكَفَّارَةِ مَصْرُوفٌ عَنْ ظَاهِرِهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ كَفَّارَةَ اَلظِّهَارِ مُتَرَتِّبَةٌ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ اَلطَّلاَقِ وَ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدِ اُسْتُعْمِلَ أَوْ مَجَازاً وَ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ اَلْكَفَّارَاتِ يَنْتَقِلُ اَلْفَرْضُ إِلَى مَا عَدَاهُ وَ عَلَى هَذَا لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

1195-11- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اِعْتَدَّ بِصِيَامِهِ ».

1196-12- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَفَّارَةُ اَلدَّمِ إِذَا قَتَلَ اَلرَّجُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَ نَفْسَهُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَإِنْ قَتَلُوهُ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ نَادِماً عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ عَازِماً عَلَى تَرْكِ اَلْعَوْدِ وَ إِنْ عُفِيَ عَنْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ أَنْ يَنْدَمَ

********

(1193) - الاستبصار ج 3 ص 267 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343.

(1194) - الاستبصار ج 4 ص 58.

ص: 322

عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَ يَعْزِمَ عَلَى تَرْكِ اَلْعَوْدِ وَ يَسْتَغْفِرَ اَللَّهَ أَبَداً مَا بَقِيَ وَ إِذَا قَتَلَ خَطَأً أَدَّى دِيَتَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً وَ كَذَلِكَ إِذَا وُهِبَتْ لَهُ دِيَةُ اَلْمَقْتُولِ فَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَبِّهِ لاَزِمَةٌ ».

(1197) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ اَلْغَضَبُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ أَوْ لاَ تَوْبَةَ لَهُ قَالَ «يُقِرُّ بِهِ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ اِنْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ أَعْطَاهُمُ اَلدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً».

1198-14 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ «لاَ يَسْتَغْفِرُ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ وَ يَتَضَرَّعُ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ «يَسْأَلُ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ ».

1199-15 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَقْتُلُ اَلرَّجُلَ عَمْداً قَالَ «عَلَيْهِ ثَلاَثُ كَفَّارَاتِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً» وَ قَالَ «أَفْتَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ بِمِثْلِ ذَلِكَ » .

1200-16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ اَلْعَتَمَةِ وَ لَمْ يَقُمْ إِلاَّ بَعْدَ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ قَالَ «يُصَلِّيهَا وَ يُصْبِحُ صَائِماً».

********

(1197) - الكافي ج 2 ص 316.

ص: 323

(1201) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ «يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ تَكُونَ اَلتَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ».

(1202) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُعَلَّى وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ : «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً».

1203-19 - عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَيْفَرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً قَالَ «جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ » قَالَ قُلْتُ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ «نَعَمْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يُؤَدِّي دِيَتَهُ » قَالَ قُلْتُ لاَ يَقْبَلُونَ مِنْهُ اَلدِّيَةَ قَالَ «يَتَزَوَّجُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُهَا صِلَةً يُصْلِحُهُمْ بِهَا» قَالَ قُلْتُ لاَ يَقْبَلُونَ مِنْهُ وَ لاَ يُزَوِّجُونَهُ قَالَ «يَصُرُّهَا صُرَراً ثُمَّ يَرْمِي بِهَا فِي دَارِهِمْ ».

1204-20 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَبْدُ اَلْأَعْمَى وَ اَلْأَجْذَمُ وَ اَلْمَعْتُوهُ لاَ يَجُوزُ فِي اَلْكَفَّارَاتِ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْتَقَهُمْ ».

(1205) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ «يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ ».

********

(1201) - الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 93.

(1202) - الكافي ج 2 ص 324 و فيه (واو الجمع بدل (او) التخيير.

(1205) - الاستبصار ج 2 ص 96 الكافي ج 1 ص 191.

ص: 324

(1206) 22 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» (1) قَالَ «مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ ».

تَمَّ كِتَابُ اَلنُّذُورِ وَ اَلْأَيْمَانِ وَ اَلْكَفَّارَاتِ وَ بِاللَّهِ اَلتَّوْفِيقُ وَ عَلَيْهِ اَلتُّكْلاَنُ (2).

1207-23 - وَ - ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ اَلْقُمِّيُّ فِي نَوَادِرِهِ قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِيرٍ أَخِي حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى أَبِيهِ أَوْ عَلَى أُمِّهِ أَوْ عَلَى أَخِيهِ أَوْ عَلَى قَرِيبٍ لَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِشَقِّ اَلْجُيُوبِ قَدْ شَقَّ 32 مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَخِيهِ 33 هَارُونَ وَ لاَ يَشُقَّ اَلْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ وَ لاَ زَوْجٌ عَلَى اِمْرَأَتِهِ وَ تَشُقُّ اَلْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَى اِمْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَكَفَّارَتُهُ حِنْثُ يَمِينٍ وَ لاَ صَلاَةَ لَهُمَا حَتَّى يُكَفِّرَا وَ يَتُوبَا مِنْ ذَلِكَ وَ إِذَا خَدَشَتِ اَلْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ اَلشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ فِي اَلْخَدْشِ إِذَا دَمِيَتْ وَ فِي اَلنَّتْفِ كَفَّارَةُ حِنْثِ يَمِينٍ وَ لاَ شَيْ ءَ فِي اَللَّطْمِ عَلَى اَلْخُدُودِ سِوَى اَلاِسْتِغْفَارِ وَ اَلتَّوْبَةِ وَ قَدْ شَقَقْنَ اَلْجُيُوبَ وَ لَطَمْنَ اَلْخُدُودَ اَلْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ اَلْخُدُودُ وَ تُشَقُّ اَلْجُيُوبُ ».

وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّاهِرِينَ تَمَّ كِتَابُ اَلنُّذُورِ وَ اَلْأَيْمَانِ وَ اَلْكَفَّارَاتِ وَ بِاللَّهِ اَلتَّوْفِيقُ وَ يَلِيهِ كِتَابُ اَلصَّيْدِ وَ اَلذَّبَائِحِ .

********

(1) سورة المجادلة الآية: 4.

(2) : هكذا وجدناه في المخطوطات و المطبوعات.

(1206) - الكافي ج 1 ص 194 ذيل حديث

تم و الحمد للّه ما اردناه من التعليق على الجزء الثامن حسب تجزئتنا من كتاب تهذيب الأحكام في 20 شوال المكرم سنة 1381 و الحمد للّه حقّ حمده و الصلاة على من لا نبي بعده.

ص: 325

فهرست الجزء الثامن من كتاب تهذيب الأحكام

الصفحة\عدد الأبواب\عدد الأحاديث

2 \كتاب الطلاق\ 0

2\1 باب حكم الايلاء\ 25

9\2 باب حكم الظهار\ 56

25\3 باب احكام الطلاق\ 240

95\4 باب الخلع و المبارات\ 30

104\5 باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و حكمهم بعده و هم أطفال\ 50

116\6 باب عدد النساء\ 175

166\7 باب لحوق الأولاد بالآباء و ثبوت الأنساب و أقل الحمل و أكثره\ 65

184\8 باب اللعان\ 53

198\9 باب السرارى و ملك الايمان\ 73

216\0 \كتاب العتق و التدبير و المكاتبة\ 0

216\1 باب العتق و احكامه\ 170

258\2 باب التدبير\ 30

265\3 باب المكاتبة\ 41

277\0 كتاب الايمان و النذور و الكفّارات\ 0

277\4 باب الأيمان و الأقسام\ 115

303\5 \باب النذور\ 61

319\6 باب الكفّارات\ 23

ص: 326

المجلد 9 - كِتَابُ اَلصَّيْدِ وَ اَلذَّبَائِحِ - كِتَابُ اَلْوُقُوفِ وَ اَلصَّدَقَاتِ - كِتَابُ اَلْوَصَايَا - كِتَابُ اَلْفَرَائِضِ وَ اَلْمَوَارِيثِ

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

كِتَابُ اَلصَّيْدِ وَ اَلذَّبَائِحِ

1 بَابُ اَلصَّيْدِ وَ اَلذَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ اَلْبَحْرِ مَا كَانَ لَهُ فُلُوسٌ مِنَ اَلسَّمَكِ وَ لاَ يُؤْكَلُ مَا لاَ فَلْسَ لَهُ .

(1) 1 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : قَالَ أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَيْئاً فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِذَا فِيهِ «أَنْهَاكُمْ عَنِ اَلْجِرِّيثِ (_1) وَ اَلزِّمِّيرِ(_2) وَ اَلْمَارْمَاهِي(3)وَ اَلطَّافِي وَ اَلطِّحَالِ » قَالَ قُلْتُ رَحِمَكَ اَللَّهُ إِنَّا نُؤْتَى بِالسَّمَكِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ «كُلْ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ اَلسَّمَكِ وَ مَا كَانَ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَلاَ تَأْكُلْهُ » .

(2) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين و له الحمد

********

(_1) الجريث: بالثناء المثلثة كسكيت ضرب من السمك يشبه الحيات.

(_2) الزمير: كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره و أكثر ما يكون في المياه العذبة.

(3) المارماهي: معرب و اصله حية الماء.

(2،1) - الكافي ج 2 ص 144.

ص: 2

: «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَكْرَهُ اَلْجِرِّيثَ وَ يَقُولُ «لاَ تَأْكُلُوا مِنَ اَلسَّمَكِ إِلاَّ شَيْئاً عَلَيْهِ فُلُوسٌ » وَ كَرِهَ اَلْمَارْمَاهِيَ » .

(3) 3 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْكُوفَةِ - يَرْكَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ يَمُرُّ بِسُوقِ اَلْحِيتَانِ فَيَقُولُ «لاَ تَأْكُلُوا وَ لاَ تَبِيعُوا مِنَ اَلسَّمَكِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ»».

(4) 4 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلْحِيتَانُ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا فَقَالَ «مَا كَانَ لَهَا قِشْرٌ» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اَلْكَنْعَتِ (1) قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ «بَلَى وَ لَكِنَّهَا حُوتٌ سَيِّئَةُ اَلْخُلُقِ تَحَكَّكُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى أَصْلِ أُذُنِهَا وَجَدْتَ لَهَا قِشْراً».

(5) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَرْكَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ يَمُرُّ بِسُوقِ اَلْحِيتَانِ فَيَقُولُ «لاَ تَأْكُلُوا وَ لاَ تَبِيعُوا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ»».

(6) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ صَاحِبُ اَلْحِيتَانِ قَالَ : خَرَجْنَا بِسَمَكٍ نَتَلَقَّى بِهِ - أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ خَرَجْنَا مِنَ اَلْمَدِينَةِ - وَ قَدِمَ هُوَ مِنْ سِبَالَةَ (2)فَقَالَ

********

(1) الكعنت: هو بالنون بعد العين المهملة ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه و يعود و قد تبدل تاؤه دالا فيقال كنعد، مجمع البحرين.

(2) سبالة: كسحابة موضع بقرب المدينة على مرحلة.

(3-4) - الكافي ج 2 ص 144 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 215.

(5-6) - الكافي ج 2 ص 145.

ص: 3

«وَيْحَكَ يَا فُلاَنُ لَعَلَّ مَعَكَ سَمَكاً» فَقُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ «اِنْزِلُوا» قَالَ «وَيْحَكَ لَعَلَّهُ زَهْوٌ» قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «اِرْكَبُوا لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ » وَ اَلزَّهْوُ سَمَكٌ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ .

-(7) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلسَّمَكُ لاَ تَكُونُ لَهُ قُشُورٌ أَ يُؤْكَلُ قَالَ «إِنَّ مِنَ اَلسَّمَكِ مَا يَكُونُ لَهُ زَعَارَّةٌ (1) فَتَحْتَكُّ فَيَذْهَبُ قُشُورُهُ وَ لَكِنْ إِذَا اِخْتَلَفَ طَرَفَاهُ » يَعْنِي ذَنَبَهُ وَ رَأْسَهُ «فَكُلْ ».

قَالَهُ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ يُجْتَنَبُ اَلْجِرِّيُّ وَ اَلْمَارْمَاهِي وَ اَلزِّمَّارُ وَ لاَ يُؤْكَلُ اَلطَّافِي .

(8) 8 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ : «لاَ تَأْكُلِ اَلْجِرِّيثَ وَ لاَ اَلْمَارْمَاهِيَ وَ لاَ طَافِياً وَ لاَ طِحَالاً إِنَّهُ بَيْتُ اَلدَّمِ وَ مُضْغَةُ اَلشَّيْطَانِ ».

(9) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِرِّيثِ فَقَالَ «وَ اَللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ وَ لَكِنْ وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَرَاماً».

(10) 10 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يُكْرَهُ مِنَ اَلسَّمَكِ فَقَالَ «أَمَّا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّهُ نَهَى عَنِ اَلْجِرِّيثِ ».

********

(1) الزعارة: الشراسة.

(7) - الكافي ج 2 ص 145.

(8-9) - الاستبصار ج 4 ص 58 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 144 مرفوعا عن الصادق عليه السلام.

(10) - الاستبصار ج 4 ص 59.

ص: 4

(11) 11 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : خَرَجَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ نَمْشِي حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ أَصْحَابِ اَلسَّمَكِ فَجَمَعَهُمْ ثُمَّ قَالَ «تَدْرُونَ لِأَيِّ شَيْ ءٍ جَمَعْتُكُمْ » قَالُوا لاَ قَالَ «لاَ تَشْتَرُوا اَلْجِرِّيثَ وَ لاَ اَلْمَارْمَاهِيَ وَ لاَ اَلطَّافِيَ عَلَى اَلْمَاءِ وَ لاَ تَبِيعُوهُ » .

(12) 12 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ««اَلْجِرِّيُّ وَ اَلْمَارْمَاهِي وَ اَلطَّافِي حَرَامٌ » فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(13) 13 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُكْرَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْحِيتَانِ إِلاَّ اَلْجِرِّيُّ ».

(14) 14 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ حَكَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُكْرَهُ مِنَ اَلْحِيتَانِ شَيْ ءٌ إِلاَّ اَلْجِرِّيثُ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ كَرَاهِيَةَ اَلْحَظْرِ إِلاَّ هَذَا اَلْجِرِّيُّ وَ إِنْ كَانَ يُكْرَهُ كَرَاهِيَةَ اَلنَّدْبِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ إِنْ تَضَمَّنَ بَعْضُهَا لَفْظَ اَلتَّحْرِيمِ مِثْلُ حَدِيثِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَمَحْمُولٌ عَلَى هَذَا اَلضَّرْبِ مِنَ اَلتَّحْرِيمِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(15) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِرِّيثِ فَقَالَ «وَ مَا اَلْجِرِّيثُ » فَنَعَتُّهُ لَهُ فَقَالَ ««لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ » » (1)إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ

********

(1) سورة الأنعام الآية: 145.

(11) - الاستبصار ج 4 ص 59.

(12-13-14-15) - الاستبصار ج 4 ص 59.

ص: 5

ثُمَّ قَالَ «لَمْ يُحَرِّمِ اَللَّهُ شَيْئاً مِنَ اَلْحَيَوَانِ فِي اَلْقُرْآنِ إِلاَّ اَلْخِنْزِيرَ بِعَيْنِهِ وَ يُكْرَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْبَحْرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ مِثْلُ اَلْوَرِقِ وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا هُوَ مَكْرُوهٌ ».

(16) 16 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِرِّيِّ وَ اَلْمَارْمَاهِي وَ اَلزِّمِّيرِ وَ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ اَلسَّمَكِ حَرَامٌ هُوَ فَقَالَ لِي «يَا مُحَمَّدُ اِقْرَأْ هَذِهِ اَلْآيَةَ اَلَّتِي فِي اَلْأَنْعَامِ «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ » » قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى فَرَغْتُ مِنْهَا فَقَالَ «إِنَّمَا اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا يَعَافُونَ أَشْيَاءَ فَنَحْنُ نَعَافُهَا».

(17) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : جَعَلْتُ اَلرَّبِيثَا(1) يَابِساً فِي صُرَّةٍ حَتَّى دَخَلْتُ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ «كُلْهَا» وَ قَالَ «لَهَا قِشْرٌ».

(18) 18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَأْكُلُوا اَلْجِرِّيَّ وَ لاَ اَلطِّحَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَرِهَهُ » وَ قَالَ «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - يُنْهَى عَنِ اَلْجِرِّيِّ وَ عَنْ جُمَّاعٍ مِنَ اَلسَّمَكِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُوجَدُ مِنَ اَلسَّمَكِ طَافِياً عَلَى اَلْمَاءِ أَوْ يُلْقِيهِ اَلْبَحْرُ مَيِّتاً فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ » .

-(19) 19 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ

********

(1) الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف.

(16) - الاستبصار ج 4 ص 60.

(17) - الاستبصار ج 4 ص 91 الكافي ج 2 ص 144.

(18) - الاستبصار ج 4 ص 60 و فيه ذيل الحديث.

(19) - الاستبصار ج 4 ص 91 الفقيه ج 3 ص 215.

ص: 6

اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - اِخْتَلَفَ اَلنَّاسُ عَلَيَّ فِي اَلرَّبِيثَا فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فِيهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ بِهَا».

(20) 20 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يُوجَدُ مِنَ اَلْحِيتَانِ طَافِياً عَلَى اَلْمَاءِ أَوْ يُلْقِيهِ اَلْبَحْرُ مَيِّتاً آكُلُهُ قَالَ «لاَ».

(21) 21 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلْ مَا نَبَذَهُ اَلْمَاءُ مِنَ اَلْحِيتَانِ وَ مَا نَضَبَ اَلْمَاءُ عَنْهُ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَا رَوَاهُ :

(22) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ اَلسَّمَكَةُ تَثِبُ مِنَ اَلْمَاءِ فَتَقَعُ عَلَى اَلشَّطِّ فَتَضْطَرِبُ حَتَّى تَمُوتَ فَقَالَ «كُلْهَا».

لِأَنَّ اَلنَّهْيَ فِي تِلْكَ اَلْأَخْبَارِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَا يَمُوتُ فِي اَلْمَاءِ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَتَضَمَّنُ أَنَّ اَلسَّمَكَةَ تَخْرُجُ حَيَّةً ثُمَّ تَمُوتُ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهَا عَلَى أَنَّ مَعَ خُرُوجِهَا مِنَ اَلْمَاءِ حَيَّةً تَحْتَاجُ أَنْ يُرَاعَى أَنْ يُدْرِكَهَا اَلَّذِي يَأْخُذُهَا مِنْهُ حَيَّةً ثُمَّ تَمُوتَ وَ إِلاَّ فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهَا فَلاَ يَجُوزُ أَكْلُهَا.

(23) 23 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ سَمَكَةٍ وَثَبَتْ مِنْ نَهَرٍ فَوَقَعَتْ عَلَى اَلْجُدِّ(1) فَمَاتَتْ أَ يَصْلُحُ أَكْلُهَا قَالَ «إِنْ أَخَذْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ ثُمَّ مَاتَتْ فَكُلْهَا وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا فَلاَ تَأْكُلْهَا».

(24) 24 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(1) الجد: بالضم و التشديد شاطئ النهر.

(20-21) - الاستبصار ج 4 ص 60 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 215.

(22) - الاستبصار ج 4 ص 61 الفقيه ج 3 ص 206 بتفاوت.

(23-24) - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144.

ص: 7

اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «فِي اَلصَّيْدِ وَ اَلسَّمَكِ إِذَا أَدْرَكْتَهَا وَ هِيَ تَضْطَرِبُ وَ تَضْرِبُ بِيَدَيْهَا وَ تُحَرِّكُ ذَنَبَهَا وَ تَطْرِفُ بِعَيْنِهَا فَهِيَ ذَكَاتُهَا».

(25) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ سَمَكَةٍ شُقَّ بَطْنُهَا فَوُجِدَ فِيهَا سَمَكَةٌ أُخْرَى قَالَ «كُلْهُمَا جَمِيعاً»».

(26) 26 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ أَصَابَ سَمَكَةً فِي جَوْفِهَا سَمَكَةٌ قَالَ «تُؤْكَلاَنِ جَمِيعاً».

(27) 27 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَعْيَنَ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي حَيَّةٍ اِبْتَلَعَتْ سَمَكَةً ثُمَّ طَرَحَتْهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ تَضْطَرِبُ آكُلُهَا قَالَ «إِنْ كَانَ فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ فَلاَ تَأْكُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَسَلَّخَتْ فَكُلْهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ ذَكَاةُ اَلسَّمَكِ صَيْدُهُ .

(28) 28 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ اَلْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

********

(25-26-27) - الكافي ج 2 ص 144.

(28) - الاستبصار ج 4 ص 62 صدر حديث الكافي ج 2 ص 143 الفقيه 3 ص 207.

ص: 8

(29) 29 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ اَلْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنْ كَانَ حَيّاً أَنْ تَأْخُذَهُ ».

(30) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ اَلسَّمَكِ وَ لاَ يُسَمَّى قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُؤْكَلُ مَا صَادَ اَلْمَجُوسِيُّ وَ أَصْنَافُ اَلْكُفَّارِ .

(31) 31 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَيْدِ اَلْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ اَلْمَجُوسِ لِلسَّمَكِ آكُلُهُ فَقَالَ «مَا كُنْتُ لآِكُلَهُ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ ».

(32) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَجُوسِيٍّ يَصِيدُ اَلسَّمَكَ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ فَقَالَ «مَا كُنْتُ لآِكُلَهُ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ » قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي حَتَّى أَسْمَعَهُ يُسَمِّي.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي ذَكَرَهُ حَمَّادٌ فِي تَأْوِيلِ اَلْخَبَرِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلتَّسْمِيَةَ غَيْرُ مُرَاعَاةٍ فِي صَيْدِ اَلسَّمَكِ وَ اَلْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ هُوَ أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى اَلصَّيْدِ فَيَرَاهُ أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنَ اَلْمَاءِ حَيّاً أَوْ يُعْطَى وَ هُوَ حَيٌّ لِأَنَّهُ مَتَى أَعْطَاهُ اَلْمَجُوسُ أَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ أَصْنَافِ اَلْكُفَّارِ وَ هُنَّ أَمْوَاتٌ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ وَ لاَ

********

(29-30) - الاستبصار ج 4 ص 63 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 143.

(31) - الاستبصار ج 4 ص 62 الفقيه ج 3 ص 207 و فيه صدر الحديث.

(32) - الاستبصار ج 4 ص 62.

ص: 9

تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(33) 33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَيْدِ اَلْمَجُوسِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا أَعْطَوْكَهُ حَيّاً وَ اَلسَّمَكَ أَيْضاً وَ إِلاَّ فَلاَ تُجِزْ شَهَادَتَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَهُ أَنْتَ ».

وَ كُلُّ مَا رُوِيَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ صَيْدَ اَلْمَجُوسِ لاَ بَأْسَ بِهِ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا شَاهَدَهُ اَلْإِنْسَانُ وَ هُمْ يَأْخُذُونَهُ وَ يَصِيدُونَهُ وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ جَازَ أَكْلُهُ وَ مِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(34) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ اَلْمَجُوسِ حِينَ يَضْرِبُونَ بِالشِّبَاكِ وَ يُسَمُّونَ بِالشِّرْكِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِصَيْدِهِمْ إِنَّمَا صَيْدُ اَلْحِيتَانِ أَخْذُهُ ».

(35) 35 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّمَكِ اَلَّذِي يَصِيدُهُ اَلْمَجُوسُ ».

(36) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَيْدِ اَلْمَجُوسِ لِلسَّمَكِ حِينَ يَضْرِبُونَ بِالشَّبَكِ وَ لاَ يُسَمُّونَ أَوْ يَهُودِيٍّ وَ لاَ يُسَمِّي قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا صَيْدُ اَلْحِيتَانِ أَخْذُهَا».

(37) 37 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحِيتَانِ اَلَّذِي يَصِيدُهَا اَلْمَجُوسُ فَقَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «اَلْحِيتَانُ وَ اَلْجَرَادُ ذَكِيٌّ »».

********

(33) - الاستبصار ج 4 ص 64 الكافي ج 2 ص 144.

(34-35-36-37) - الاستبصار ج 4 ص 63 الكافي ج 2 ص 144 و الثاني فيه صدر حديث.

ص: 10

(38) 38 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِيمَا صَادَتِ اَلْمَجُوسُ مِنَ اَلْحِيتَانِ فَقَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «اَلْحِيتَانُ وَ اَلْجَرَادُ ذَكِيٌّ »».

(39) 39 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِكَوَامِيخِ اَلْمَجُوسِ (1) وَ لاَ بَأْسَ بِصَيْدِهِمُ اَلسَّمَكَ ».

وَ إِذَا صَادَ اَلْإِنْسَانُ سَمَكَةً ثُمَّ أَرْسَلَهَا فِي اَلْمَاءِ فَمَاتَتْ فِيهِ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهَا لِأَنَّهَا مَاتَتْ فِيمَا فِيهِ حَيَاتُهَا رَوَى ذَلِكَ .

(40) 40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّمَكِ يُصَادُ ثُمَّ يُجْعَلُ فِي شَيْ ءٍ ثُمَّ يُعَادُ فِي اَلْمَاءِ فَيَمُوتُ فِيهِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ لِأَنَّهُ مَاتَ فِي اَلَّذِي فِيهِ حَيَاتُهُ ».

(41) 41 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِصْطَادَ سَمَكَةً فَرَبَطَهَا بِخَيْطٍ فَأَرْسَلَهَا فِي اَلْمَاءِ فَمَاتَتْ أَ تُؤْكَلُ فَقَالَ «لاَ».

وَ إِذَا نَصَبَ اَلصَّائِدُ شَبَكَةً فَوَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ كَثِيرٌ فَمَاتَ بَعْضُهُ فِي اَلْمَاءِ وَ لاَ يَتَمَيَّزُ لَهُ جَازَ أَكْلُ اَلْجَمِيعِ فَإِنْ تَمَيَّزَ لَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَكْلُ مَا مَاتَ فِيهِ وَ كَذَلِكَ حُكْمُ اَلْحَظِيرَةِ اَلَّتِي يُصَادُ بِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(42) 42 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي اَلْمَاءِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهَا مَنْصُوبَةً

********

(1) الكواميخ: ادام يؤتدم به و هو معرب.

(38-39) - الاستبصار ج 4 ص 64 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 207.

(40) - الكافي ج 2 ص 143 الفقيه ج 3 ص 206.

(41) - الكافي ج 2 ص 144 الفقيه ج 3 ص 206.

(42) - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144 الفقيه ج 3 ص 206.

ص: 11

فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ فَيَمُتْنَ فَقَالَ «مَا عَمِلَتْ يَدُهُ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا وَقَعَ فِيهَا».

(43) 43 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَظِيرَةِ مِنَ اَلْقَصَبِ تُجْعَلُ فِي اَلْمَاءِ لِلْحِيتَانِ فَيَدْخُلُ فِيهَا اَلْحِيتَانُ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا فِيهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّ تِلْكَ اَلْحَظِيرَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِيُصَادَ بِهَا».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى تَمَيَّزَ لَهُ اَلْمَيِّتُ مِنَ اَلْحَيِّ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَكْلُهُ مَا رَوَاهُ :

(44) 44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْمُؤْمِنِ قَالَ : أَمَرْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ لِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَادَ سَمَكاً وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ ثُمَّ أَخْرَجَهُنَّ بَعْدَ مَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ فَقَالَ «مَا مَاتَ فَلاَ تَأْكُلْهُ فَإِنَّهُ مَاتَ فِيمَا كَانَ فِيهِ حَيَاتُهُ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(45) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا ضَرَبَ صَاحِبُ اَلشَّبَكَةِ بِالشَّبَكَةِ فَمَا أَصَابَ فِيهَا مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ فَهِيَ حَلاَلٌ مَا خَلاَ مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ وَ لاَ يُؤْكَلُ اَلطَّافِي مِنَ اَلسَّمَكِ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حَلاَلٌ لَهُ اَلْحَيُّ وَ اَلْمَيِّتُ إِذَا لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ فَأَمَّا مَعَ تَمَيُّزِهِ فَلاَ يَجُوزُ أَكْلُ مَا مَاتَ فِيهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

(46) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحِلُّ أَكْلُ اَلْجِرِّيِّ وَ لاَ اَلسُّلَحْفَاةِ

********

(43) - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144.

(44-45) - الاستبصار ج 4 ص 62 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 144.

(46) - الكافي ج 2 ص 145.

ص: 12

وَ لاَ اَلسَّرَطَانِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَللَّحْمِ اَلَّذِي يَكُونُ فِي أَصْدَافِ اَلْبَحْرِ وَ اَلْفُرَاتِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ «ذَلِكَ لَحْمُ اَلضَّفَادِعِ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ ».

47-47 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلطَّبَرِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ سَمَكٍ يُقَالُ لَهُ اَلْإِبْلاَمِيُّ وَ سَمَكٍ يُقَالُ لَهُ اَلطَّبَرَانِيُّ وَ سَمَكٍ يُقَالُ لَهُ اَلطِّمْرُ وَ أَصْحَابِي يَنْهَوْنِي عَنْ أَكْلِهِ قَالَ فَكَتَبَ «كُلْهُ لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ كَتَبْتُ بِخَطِّي.

(48) 48 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلسَّمَكِ اَلْجَلاَّلِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ «يُنْتَظَرُ بِهِ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ » وَ قَالَ اَلسَّيَّارِيُّ إِنَّ هَذَا لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْبَصْرَةِ .

(49) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «نَهَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يَتَصَيَّدَ اَلرَّجُلُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ وَ كَانَ يَمُرُّ بِالسَّمَّاكِينَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَيَنْهَاهُمْ عَنْ أَنْ يَتَصَيَّدُوا مِنَ اَلسَّمَكِ - يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ ».

50-50 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي أَكْلِ اَلْإِرْبِيَانِ قَالَ فَقَالَ لِي «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ اَلْإِرْبِيَانُ ضَرْبٌ مِنَ اَلسَّمَكِ » قَالَ قُلْتُ قَدْ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ فِي أَكْلِ اَلرَّبِيثَا قَالَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُكْرَهُ صَيْدُ اَلْوَحْشِ وَ اَلطَّائِرِ بِاللَّيْلِ ..

********

(48) - الكافي ج 2 ص 153.

(49) - الكافي ج 2 ص 144.

ص: 13

(51) 51 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ إِتْيَانِ اَلطَّيْرِ بِاللَّيْلِ » وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَللَّيْلَ أَمَانٌ لَهَا».

(52) 52 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَأْتُوا اَلْفِرَاخَ فِي أَعْشَاشِهَا وَ لاَ اَلطَّيْرَ فِي مَنَامِهِ حَتَّى يُصْبِحَ وَ لاَ تَأْتُوا اَلْفَرْخَ فِي عُشِّهِ حَتَّى يَرِيشَ فَإِذَا طَارَ فَأَوْتِرْ لَهُ قَوْسَكَ وَ اِنْصِبْ لَهُ فَخَّكَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ وَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهُمَا ظَاهِراً اَلْحَظْرَ فَإِنَّمَا صَرَفْنَاهُمَا إِلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ «لاَ بَأْسَ بِصَيْدِ اَللَّيْلِ » فَجَمَعْنَا بَيْنَهَا بِهَذَا اَلتَّأْوِيلِ لِئَلاَّ تَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُ وَ مِمَّا رُوِيَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(53) 53 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طُرُوقِ اَلطَّيْرِ بِاللَّيْلِ فِي وَكْرِهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(54) 54 - وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(55) 55 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي

********

(51-52) - الاستبصار ج 4 ص 64 الكافي ج 2 ص 143.

(53-54-55) - الاستبصار ج 4 ص 65 و اخرج الأولين الكليني في الكافي ج 2 ص 143.

ص: 14

صَيْدِ اَلطَّيْرِ فِي أَوْكَارِهَا وَ اَلْوَحْشِ فِي أَوْطَانِهَا لَيْلاً فَإِنَّ اَلنَّاسَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

56-56- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِصَيْدِ اَلطَّيْرِ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا وَجَدَ بَيْضاً وَ لَمْ يَدْرِ أَ هُوَ بَيْضُ مَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ أَمْ بَيْضُ مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ فَلْيَعْتَبِرْهُ فَإِنْ كَانَ مُسْتَوِيَ اَلطَّرَفَيْنِ اِجْتَنَبَهُ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِفَ اَلطَّرَفَيْنِ أَكَلَهُ .

(57) 57 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ أَجَمَةً فَوَجَدْتَ بَيْضاً فَلاَ تَأْكُلْهُ إِلاَّ مَا اِخْتَلَفَ طَرَفَاهُ ».

(58) 58 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي اَلْخَطَّابِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ اَلْأَجَمَةَ فَيَجِدُ فِيهَا بَيْضاً مُخْتَلِفاً لاَ يَدْرِي بَيْضُ مَا هُوَ أَ بَيْضُ مَا يَكْرَهُهُ مِنَ اَلطَّيْرِ أَوْ يَسْتَحِبُّ فَقَالَ «إِنَّ فِيهِ عَلَماً لاَ يَخْفَى اُنْظُرْ كُلَّ بَيْضَةٍ تَعْرِفُ رَأْسَهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَكُلْهَا وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَدَعْهُ ».

(59) 59 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ فِي اَلْحُبَارَى قَالَ «إِنْ كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَكُلْ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَيْرِ اَلْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضِ طَيْرِ اَلْمَاءِ فَقَالَ «مَا كَانَ مِنْهُ مِثْلَ بَيْضِ اَلدَّجَاجِ » يَعْنِي عَلَى خِلْقَتِهِ «فَكُلْ ».

********

(57-58) - الكافي ح 2 ص 152.

(59) - الفقيه ج 3 ص 206 و فيه السؤال الثالث.

ص: 15

(60) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلزَّيَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْبَيْضُ فِي اَلْآجَامِ فَقَالَ «مَا اِسْتَوَى طَرَفَاهُ فَلاَ تَأْكُلْ وَ مَا اِخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَكُلْ ».

(61) 61 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كُلْ مِنَ اَلْبَيْضِ مَا لَمْ يَسْتَوِ رَأْسَاهُ » قَالَ «وَ مَا كَانَ مِنْ بَيْضِ طَيْرِ اَلْمَاءِ مِثْلَ بَيْضِ اَلدَّجَاجِ وَ عَلَى خِلْقَتِهِ إِحْدَى رَأْسَيْهِ مُفَرْطَحٌ وَ إِلاَّ فَلاَ».

62-62 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْضِ اَلْغُرَابِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ - وَ يَحْرُمُ مِنَ اَلطَّيْرِ مَا يَصُفُّ وَ يَحِلُّ مِنْهُ مَا يَدُفُّ .

(63) 63 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلزَّيَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : وَ اَللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَطُّ قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ مَا يُؤْكَلُ مِنَ اَلطَّيْرِ قَالَ «كُلْ مَا دَفَّ وَ لاَ تَأْكُلْ مَا صَفَّ » قَالَ قُلْتُ فَالْبَيْضُ فِي اَلْآجَامِ فَقَالَ «مَا اِسْتَوَى طَرَفَاهُ فَلاَ تَأْكُلْ وَ مَا اِخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَكُلْ » قُلْتُ فَطَيْرُ اَلْمَاءِ قَالَ «مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَكُلْ وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلاَ تَأْكُلْ ».

(64) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَكُونُ فِي اَلْآجَامِ فَيَخْتَلِفُ عَلَيَّ اَلطَّيْرُ فَمَا آكُلُ مِنْهُ قَالَ «كُلْ مَا دَفَّ وَ لاَ تَأْكُلْ مَا صَفَّ » فَقُلْتُ إِنِّي أُوتَى بِهِ مَذْبُوحاً قَالَ «كُلْ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ ».

(65) 65 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ

********

(60-61) - الكافي ج 2 ص 157-62 - الكافي ج 2 ص 153.

(63-64-65) - الكافي ج 2 ص 152 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 205.

ص: 16

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَأْكُولِ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلْوَحْشِ فَقَالَ «حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ اَلْوَحْشِ » قُلْتُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ مِنَ اَلسَّبُعِ فَقَالَ لِي «يَا سَمَاعَةُ اَلسَّبُعُ كُلُّهُ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ سَبُعٌ لاَ نَابَ لَهُ فَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَذَا تَفْصِيلاً وَ حَرَّمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ اَلْمُسُوخَ جَمِيعاً فَكُلِ اَلْآنَ مِنْ طَيْرِ اَلْبَرِّ مَا كَانَ لَهُ حَوْصَلَةٌ وَ مِنْ طَيْرِ اَلْمَاءِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ كَقَانِصَةِ اَلْحَمَامِ لاَ مَعِدَةٌ كَمَعِدَةِ اَلْإِنْسَانِ وَ كُلُّ مَا صَفَّ فَهُوَ ذُو مِخْلَبٍ وَ هُوَ حَرَامٌ وَ اَلصَّفِيفُ كَمَا يَطِيرُ اَلْبَازِي وَ اَلْحِدَأَةُ وَ اَلصَّقْرُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ كُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلاَلٌ وَ اَلْقَانِصَةُ وَ اَلْحَوْصَلَةُ يُمْتَحَنُ بِهَا مِنَ اَلطَّيْرِ مَا لَمْ يُعْرَفْ طَيَرَانُهُ وَ كُلُّ طَيْرٍ مَجْهُولٍ » .

(66) 66 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلْ مِنَ اَلطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لاَ مِخْلَبَ لَهُ » قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ طَيْرِ اَلْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

(67) 67 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلْ مِنَ اَلطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِيصِيَةٌ أَوْ حَوْصَلَةٌ ».

(68) 68 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ نَجِيَّةَ بْنِ اَلْحَارِثِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طَيْرِ اَلْمَاءِ وَ مَا يَأْكُلُ اَلسَّمَكَ مِنْهُ يَحِلُّ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ كُلْهُ ».

(69) 69 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ كِرْدِينٍ

********

(66-67) - الكافي ج 2 ص 152.

(68-69) - الفقيه ج 3 ص 206.

ص: 17

اَلْمِسْمَعِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبَارَى قَالَ «لَوَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي مِنْهُ فَآكُلُ مِنْهُ حَتَّى أَتَمَلَّى».

(70) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلطَّاوُسُ مَسْخٌ كَانَ رَجُلاً جَمِيلاً فَكَابَرَ اِمْرَأَةَ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ فَوَقَعَ بِهَا ثُمَّ رَاسَلَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَسَخَهُمَا اَللَّهُ تَعَالَى طَاوُسَيْنِ أُنْثَى وَ ذَكَراً فَلاَ تَأْكُلْ لَحْمَهُ وَ لاَ بَيْضَهُ ».

(71) 71 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْغُرَابِ اَلْأَبْقَعِ قَالَ فَقَالَ «إِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ » فَقَالَ «وَ مَنْ أَحَلَّ لَكَ اَلْأَسْوَدَ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(72) 72 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّ أَكْلَ اَلْغُرَابِ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّ اَلْأَنْفُسَ تَتَنَزَّهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ تَقَزُّزاً».

لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ نَحْمِلُهُ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ وَ لاَ نَحْمِلُهُ عَلَى اَلْحَظْرِ بِدَلاَلَةِ مَا صُرِّحَ بِهِ فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَكْلَهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَ إِنَّمَا تُنُزِّهَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ تَقَزُّزاً وَ لاَ مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلتَّأْوِيلُ مَا رَوَاهُ :

(73) 73 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ

********

(70-71) - الكافي ج 2 ص 152 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 65.

(72) - الاستبصار ج 4 ص 66.

(73) - الاستبصار ج 4 ص 65 الكافي ج 2 ص 151.

ص: 18

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُرَابِ اَلْأَبْقَعِ وَ اَلْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ «لاَ يَحِلُّ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْغِرْبَانِ زَاغٌ وَ لاَ غَيْرُهُ ».

لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَحِلُّ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْغِرْبَانِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَلاَلاً طِلْقاً وَ إِنَّمَا يَحِلُّ مَعَ ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(74) 74 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ اَلْغُرَابِ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ .

(75) 75 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْهُدْهُدِ وَ قَتْلِهِ وَ ذَبْحِهِ فَقَالَ «لاَ يُؤْذَى وَ لاَ يُذْبَحُ فَنِعْمَ اَلطَّيْرُ هُوَ».

(76) 76 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْمَدَنِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ قَتْلِ اَلْهُدْهُدِ وَ اَلصُّرَدِ(1) وَ اَلصُّوَّامِ (2)وَ اَلنَّحْلَةِ ».

(77) 77 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْمَدَنِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلُوا اَلْقُنْبُرَةَ وَ لاَ تَسُبُّوهَا وَ لاَ تُعْطُوهَا اَلصِّبْيَانَ يَلْعَبُونَ بِهَا فَإِنَّهَا كَثِيرَةُ اَلتَّسْبِيحِ لِلَّهِ وَ تَسْبِيحُهَا لَعَنَ اَللَّهُ مُبْغِضِي آلِ مُحَمَّدٍ».

********

(1) الصرد: كرطب طاير ابيض البطن اخضر الظهر ضخم المنقار يصطاد العصافير إذا نقر واحدا قده من ساعته و أكله.

(2) الصوام: بالضم و التشديد هو طائر أغير اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل أو الجبل.

(74) - الاستبصار ج 4 ص 66.

(75-76-77) - الكافي ج 2 ص 146.

ص: 19

(78) 78 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ ثُمَّ قَالَ «أَ عَالِمُكُمْ أَمَرَكُمْ بِهَذَا أَمْ فَقِيهُكُمْ لَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ اَلسِّتَّةِ اَلنَّحْلَةِ وَ اَلنَّمْلَةِ وَ اَلضِّفْدِعِ وَ اَلصُّرَدِ وَ اَلْهُدْهُدِ وَ اَلْخُطَّافِ »».

79-79- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِمَا يُنْتَفُ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّجَاجِ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلْعَجِينِ وَ أَذْنَابِ اَلطَّوَاوِيسِ وَ أَذْنَابِ اَلْخَيْلِ وَ أَعْرَافِهَا».

80-80 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ مَا أَكَلَ اَلْجِيَفَ مِنَ اَلطَّيْرِ».

81-81 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ اَلرَّخَمَةَ »(1).

82-82 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْمَهْدِيِّ عَنِ اَلْمُبَارَكِ عَنِ اَلْأَفْلَحِ قَالَ : سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعُصْفُورِ يُفْرِخُ فِي اَلدَّارِ هَلْ يُؤْخَذُ فِرَاخُهُ فَقَالَ «لاَ إِنَّ اَلْفَرْخَ فِي وَكْرِهَا فِي ذِمَّةِ اَللَّهِ مَا لَمْ تَطِرْ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً رَمَى صَيْداً فِي وَكْرِهِ فَأَصَابَ اَلطَّيْرَ وَ اَلْفِرَاخَ جَمِيعاً فَإِنَّهُ يَأْكُلُ اَلطَّيْرَ وَ لاَ يَأْكُلُ اَلْفِرَاخَ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْفَرْخَ لَيْسَ بِصَيْدٍ مَا لَمْ يَطِرْ وَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْيَدِ وَ إِنَّمَا يَكُونُ صَيْداً إِذَا طَارَ».

83-83 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ

********

(1) الرخمة: كقصبة طائر يأكل العذرة و هو من الخبائث.

(78) - الاستبصار ج 4 ص 66 الكافي ج 2 ص 145 بتفاوت.

ص: 20

سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَرَقَنَا اِبْنُ أَبِي مَرْيَمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَ هَارُونُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ هَارُونَ وَجَدَ فِي خَاصِرَتِهِ وَجَعاً فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ وَ قَدْ طَلَبْنَا لَهُ لَحْمَ اَلنَّسْرِ فَأَرْسِلْ إِلَيْنَا مِنْهُ شَيْئاً» فَقَالَ لَهُ «إِنَّ هَذَا شَيْ ءٌ لاَ نَأْكُلُهُ وَ لاَ نُدْخِلُهُ بُيُوتَنَا وَ لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مَا أَعْطَيْنَاهُ ».

(84) 84 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ خُطَّافاً فِي اَلصَّحْرَاءِ أَوْ يَصِيدُهُ أَ يَأْكُلُهُ فَقَالَ «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ » وَ عَنِ اَلْوَبْرِ(1) يُؤْكَلُ قَالَ «لاَ هُوَ حَرَامٌ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَمْرِ اَلْخُطَّافِ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ إِنَّمَا أَرَادَ اَلتَّعَجُّبَ مِنْ ذَلِكَ دُونَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ اَلْخَبَرَ عَنْ إِبَاحَتِهِ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى قَوْلِ أَحَدِنَا لِغَيْرِهِ إِذَا رَآهُ يَأْكُلُ شَيْئاً تَعَافُهُ اَلْأَنْفُسُ هَذَا شَيْ ءٌ يُؤْكَلُ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ تَهْجِينَهُ لاَ إِخْبَارَهُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.

85-85 - وَ - بِالْإِسْنَادِ اَلْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلشِّقِرَّاقِ (2) فَقَالَ «كُرِهَ قَتْلُهُ لِحَالِ اَلْحَيَّاتِ » قَالَ «وَ كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً يَمْشِي فَإِذَا شِقِرَّاقٌ قَدِ اِنْقَضَّ فَاسْتَخْرَجَ مِنْ خُفَّيْهِ حَيَّةً » .

(86) 86 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ

********

(1) الوبر: دويبة كالسنور لكنها أصغر منه قصير الذنب و الأذنين و ربما يظن أنه لا ذنب له.

(2) الشقراق: طاير دون الحمامة أخضر اللون أسود المنقار و باطراف جناحيه سواد و بظاهرهما حمرة.

(84) - الاستبصار ج 4 ص 66.

(86) - الاستبصار ج 4 ص 64 الكافي ج 2 ص 143 و قد سبق برقم 52 من الباب بتفاوت.

ص: 21

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَأْتُوا اَلْفِرَاخَ فِي أَعْشَاشِهَا وَ لاَ اَلطَّيْرَ فِي مَنَامِهِ » فَقَالَ رَجُلٌ وَ مَا مَنَامُهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ «اَللَّيْلُ مَنَامُهُ فَلاَ تَطْرُقُوهُ فِي مَنَامِهِ وَ لاَ تَأْتُوا اَلْفِرَاخَ فِي عُشِّهِ حَتَّى يَرِيشَ وَ يَطِيرَ فَإِذَا طَارَ فَأَوْتِرْ لَهُ قَوْسَكَ وَ اِنْصِبْ لَهُ فَخَّكَ »» .

87-87 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى اَلْهَمْدَانِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلدَّجَاجَةَ تَكُونُ فِي اَلْمَنْزِلِ وَ لَيْسَ مَعَهَا اَلدِّيَكَةُ تَعْتَلِفُ مِنَ اَلْكُنَاسَةِ وَ غَيْرِهِ وَ تَبِيضُ بِلاَ أَنْ تَرْكَبَهَا اَلدِّيَكَةُ فَمَا تَقُولُ فِي أَكْلِ ذَلِكَ اَلْبَيْضِ قَالَ فَقَالَ «إِنَّ اَلْبَيْضَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ - وَ اَلسُّنَّةُ فِي اَلصَّيْدِ بِالْكِلاَبِ اَلْمُعَلَّمَةِ دُونَ مَا سِوَاهَا مِنَ اَلْجَوَارِحِ .

(88) 88 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - إِلاَّ «ما عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » «فَهِيَ اَلْكِلاَبُ »».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ اَلْمُعَلَّمَ عَلَى اَلصَّيْدِ فَلْيُسَمِّ فَإِنْ ظَفِرَ بِهِ اَلْكَلْبُ فَلْيُذَكِّهِ ثُمَّ لْيَأْكُلْهُ .

(89) 89 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْهُمَا جَمِيعاً عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: فِي اَلْكَلْبِ يُرْسِلُهُ اَلرَّجُلُ وَ يُسَمِّي قَالاَ «إِنْ أَخَذْتَهُ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ مَا بَقِيَ وَ لاَ تَرَوْنَ مَا يَرَوْنَ فِي اَلْكَلْبِ ».

********

(88) - الكافي ج 2 ص 140.

(89) - الاستبصار ج 4 ص 67 بدون الذيل الكافي ج 2 ص 140 بزيادة في آخره.

ص: 22

(90) 90 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا قَتَلَتِ اَلْجَوَارِحُ مُكَلِّبِينَ وَ ذَكَرْتُمُ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مِنْ صَيْدِهِنَّ وَ مَا قَتَلَتِ اَلْكِلاَبُ اَلَّتِي لَمْ تُعَلَّمُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكُوهُ فَلاَ تَطْعَمُوهُ ».

(91) 91 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ اَلصَّيْرَفِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلْكَلْبِ يَصِيدُ اَلصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ كُلْ » ثُمَّ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ قَالَ «أَ وَ لَيْسَ قَدْ جَامَعُوكُمْ عَلَى أَنَّ قَتْلَهُ ذَكَاتُهُ » قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ «فَمَا يَقُولُونَ فِي اَلشَّاةِ ذَبَحَهَا رَجُلٌ أَ ذَكَّاهَا» قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «قُلْ فَإِنَّ اَلسَّبُعَ جَاءَ بَعْدَ مَا ذَكَّى فَأَكَلَ بَعْضَهَا يُؤْكَلُ اَلْبَقِيَّةُ فَإِذَا أَجَابُوكَ إِلَى هَذَا فَقُلْ لَهُمْ كَيْفَ تَقُولُونَ إِذَا ذَكَّى هَذَا وَ أَكَلَ مِنْهَا لَمْ تَأْكُلُوا وَ إِذَا ذَكَّى هَذَا وَ أَكَلَ أَكَلْتُمْ ».

(92) 92 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَدْرَكَهُ وَ قَدْ قَتَلَ قَالَ «كُلْ وَ إِنْ أَكَلَ ».

(93) 93 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُرْسِلُ

********

(90) - الكافي ج 2 ص 140.

(91) - الاستبصار ج 4 ص 69 الكافي ج 2 ص 140.

(92) - الاستبصار ج 4 ص 67 الكافي ج 2 ص 140.

(93) - الكافي ج 2 ص 140.

ص: 23

اَلْكَلْبَ عَلَى اَلصَّيْدِ فَيَأْخُذُهُ وَ لاَ يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ فَيُذَكِّيَهُ بِهَا أَ يَدَعُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » وَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْكَلَ مِمَّا قَتَلَ اَلْفَهْدُ».

(94) 94 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَيْدِ اَلْبُزَاةِ وَ اَلصُّقُورِ وَ اَلْكَلْبِ وَ اَلْفَهْدِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْ صَيْدَ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتَ إِلاَّ اَلْكَلْبَ » قُلْتُ إِنْ قَتَلَهُ قَالَ «كُلْ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » ... «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اُذْكُرُوا اِسْمَ اَللّهِ عَلَيْهِ » ».

(95) 95 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَقُولُ : كُلْ مِمَّا أَمْسَكَ اَلْكَلْبُ وَ إِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ .

(96) 96 - عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَالِمٍ اَلْأَشَلِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَيْدِ كَلْبٍ مُعَلَّمٍ قَدْ أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ قَالَ «كُلْ مِنْهُ ».

(97) 97 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَخَذَ صَيْداً فَأَكَلَ مِنْهُ أَ آكُلُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَالَ «كُلْ مَا قَتَلَ اَلْكَلْبُ إِذَا سَمَّيْتَ فَإِنْ كُنْتَ نَاسِياً فَكُلْ مِنْهُ أَيْضاً وَ كُلْ مِنْ فَضْلِهِ ».

(98) 98 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي صَيْدِ اَلْكَلْبِ أَرْسَلَهُ وَ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ إِنْ أَكَلَ كُلْ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَعَلَّمَهُ سَاعَتَهُ حِينَ يُرْسِلُهُ

********

(94) - الكافي ج 2 ص 141.

(95-96) - الاستبصار ج 4 ص 67 الكافي ج 2 ص 141.

(97-98) - الاستبصار ج 4 ص 68 الكافي ج 2 ص 141 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 201.

ص: 24

فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ فَأَمَّا خِلاَفُ اَلْكِلاَبِ مِمَّا تَصِيدُ اَلْفُهُودُ وَ اَلصُّقُورُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلاَّ مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ لِأَنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ «مُكَلِّبِينَ » فَمَا كَانَ خِلاَفَ اَلْكَلْبِ فَلَيْسَ صَيْدُهُ بِالَّذِي يُؤْكَلُ إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ » .

(99) 99 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ اَلْبَازِ وَ اَلْكَلْبِ إِذَا صَادَ فَقَتَلَ صَيْدَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ أَ آكُلُ فَضْلَهُ أَمْ لاَ - فَقَالَ «مَا قَتَلَهُ اَلطَّيْرُ فَلاَ تَأْكُلْهُ إِلاَّ أَنْ تُذَكِّيَهُ وَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ اَلْكَلْبُ وَ قَدْ ذَكَرْتَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ ».

(100) 100 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ كَلْبٍ أَفْلَتَ وَ لَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَصَادَ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ «لاَ» وَ قَالَ «إِذَا صَادَ وَ قَدْ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ وَ إِذَا صَادَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلاَ يَأْكُلْ وَ هَذَا مِنْ «ما عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » ».

(101) 101 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ (1) عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُرْسِلُ اَلْكَلْبَ فَأُسَمِّي فَيَصِيدُ وَ لَيْسَ مَعِي مَا أُذَكِّيهِ قَالَ «دَعْهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ كُلْ ».

(102) 102 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ذَبَحَ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ

********

(1) نسخة في الأصل و بعض المخطوطات (ابي مالك الحضرمي).

(99) - الاستبصار ج 4 ص 68 الكافي ج 2 ص 141.

(100-101-102) - الكافي ج 2 ص 141 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202.

ص: 25

وَ كَذَلِكَ إِذَا رَمَى بِالسَّهْمِ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ ».

103-103 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَوْمِ يَخْرُجُونَ جَمَاعَتُهُمْ إِلَى اَلصَّيْدِ فَيَكُونُ اَلْكَلْبُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ يُرْسِلُ صَاحِبُ اَلْكَلْبِ كَلْبَهُ وَ يُسَمِّي غَيْرُهُ أَ يُجْزِي ذَلِكَ قَالَ «لاَ يُسَمِّي إِلاَّ صَاحِبُهُ اَلَّذِي أَرْسَلَهُ ».

104-104- وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُجْزِي أَنْ يُسَمِّيَ إِلاَّ اَلَّذِي أَرْسَلَ اَلْكَلْبَ ».

(105) 105 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا كِلاَبَهُمْ وَ هِيَ مُعَلَّمَةٌ كُلُّهَا وَ قَدْ سَمَّوْا عَلَيْهَا فَلَمَّا مَضَتِ اَلْكِلاَبُ دَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَرِيبٌ لاَ يَعْرِفُونَ لَهُ صَاحِباً فَاشْتَرَكَتْ جَمِيعاً فِي اَلصَّيْدِ فَقَالَ «لاَ يُؤْكَلُ مِنْهُ لِأَنَّكَ لاَ تَدْرِي أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لاَ».

(106) 106 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْرَحُ كَلْبَهُ اَلْمُعَلَّمَ وَ يُسَمِّي إِذَا سَرَحَهُ قَالَ «يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَدْرَكَهُ قَدْ قَتَلَهُ وَ إِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ » قُلْتُ فَالْفَهْدُ قَالَ «إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ » قُلْتُ أَ لَيْسَ اَلْفَهْدُ بِمَنْزِلَةِ اَلْكَلْبِ فَقَالَ «لَيْسَ شَيْ ءٌ مُكَلَّبٌ إِلاَّ اَلْكَلْبُ ».

********

(105) - الكافي ج 2 ص 141.

(106) - الكافي ج 2 ص 140.

ص: 26

(107) 107 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلْبِ يُرْسَلُ إِلَى اَلصَّيْدِ وَ يُسَمَّى فَيَقْتُلُ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ «كُلْ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ ».

(108) 108 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ سَالِمٍ اَلْأَشَلِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلْبِ يُمْسِكُ عَلَيْكَ صَيْدَهُ وَ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا أَكَلَ وَ هُوَ لَكَ حَلاَلٌ ».

(109) 109 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلاَ يَأْكُلْهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَلْبِ يَصْطَادُ فَيَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ أَ نَأْكُلُ بَقِيَّتَهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(110) 110 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ اَلْكَلْبُ اَلْمُعَلَّمُ لِلصَّيْدِ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى «وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اَللّهُ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اُذْكُرُوا اِسْمَ اَللّهِ عَلَيْهِ » قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَ اَلْكَلْبُ مِمَّا لَمْ يَأْكُلِ اَلْكَلْبُ مِنْهُ فَإِذَا أَكَلَ اَلْكَلْبُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ اَلْفَهْدِ وَ هُوَ مُعَلَّمٌ لِلصَّيْدِ فَقَالَ «إِنْ أَدْرَكْتَهُ حَيّاً فَذَكِّهِ وَ كُلْهُ وَ إِنْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ ».

(111) 111 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلْبِ يَقْتُلُ فَقَالَ «كُلْهُ » فَقُلْتُ أَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ «إِذَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ».

********

(107-108) - الاستبصار ج 4 ص 68 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 140.

(109-110-111) - الاستبصار ج 4 ص 69.

ص: 27

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مَحْمُولاَنِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْكَلْبُ مُعْتَاداً لِأَكْلِ اَلصَّيْدِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤْكَلَ مِمَّا أَكَلَ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ شَاذّاً مِنْهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا خَرَجَا مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي اَلْعَامَّةِ مَنْ يَقُولُ لاَ يَجُوزُ أَكْلُ اَلصَّيْدِ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَ لاَ يَكُونُ قَدْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَ قَدْ بَيَّنَ فَسَادَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلَّذِي رَوَى عَنْهُ حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

112-112- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ أَصَبْتَ كَلْباً مُعَلَّماً أَوْ فَهْداً بَعْدَ أَنْ تُسَمِّيَ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ قَتَلَ أَوْ لَمْ يَقْتُلْ أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ وَ إِنْ أَدْرَكْتَ صَيْدَهُ فَكَانَ فِي يَدِكَ حَيّاً فَذَكِّهِ فَإِنْ عَجِلَ عَلَيْكَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ فَكُلْ ».

وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرَانِ مُخْتَصَّيْنِ بِالْفَهْدِ لِأَنَّ اَلْفَهْدَ يُسَمَّى كَلْباً فِي اَللُّغَةِ وَ مَا أَكَلَ اَلْفَهْدُ مِنْهُ لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

113-113 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا قَتَلَهُ اَلْكَلْبُ وَ اَلْفَهْدُ فَقَالَ «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْكَلْبُ وَ اَلْفَهْدُ سَوَاءٌ » فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَكَهُ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ فَكُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَ إِذَا أَمْسَكَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ».

وَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَا قَتَلَهُ اَلْفَهْدُ لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ عَلَى حَالٍ هُوَ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ وَ مَا يَجِيءُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِي جَوَازِ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ

ص: 28

اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ سَلاَطِينَ اَلْوَقْتِ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ اَلْفُهُودَ فِي اَلصَّيْدِ فَلَمْ يُحَرِّمْ عَلَى اَلْحَظْرِ فِي ذَلِكَ وَ اَلثَّانِي أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى حَالِ اَلاِضْطِرَارِ لِأَنَّ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ مِمَّا قَدْ قَتَلَهُ اَلْفَهْدُ وَ مِمَّا رُوِيَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ رَوَى أَيْضاً.

114-114 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلْبِ وَ اَلْفَهْدِ يُرْسَلاَنِ فَيَقْتُلُ قَالَ فَقَالَ لِي «هُمَا مِمَّا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «مُكَلِّبِينَ » فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ ».

115-115 - وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلَ زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ صَفْوَانُ حَاضِرٌ عَمَّا قَتَلَ اَلْكَلْبُ وَ اَلْفَهْدُ فَقَالَ «قَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْفَهْدُ وَ اَلْكَلْبُ سَوَاءٌ قَدْراً»».

116-116 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : سَأَلَهُ زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ عَمَّا قَتَلَ اَلْفَهْدُ وَ اَلْكَلْبُ فَقَالَ «قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْكَلْبُ وَ اَلْفَهْدُ سَوَاءٌ فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَكَهُ وَ مَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ فَكُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَ إِذَا هُوَ أَمْسَكَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ »».

وَ صَيْدُ اَلْكَلْبِ إِذَا غَابَ عَنِ اَلْعَيْنِ لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ إِذَا مَاتَ .

117-117- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كُلْ مِنْ صَيْدِ اَلْكَلْبِ مَا لَمْ يَغِبْ عَنْكَ فَإِذَا تَغَيَّبَ عَنْكَ فَدَعْهُ فَأَمَّا اَلْبَازُ وَ اَلصَّقْرُ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِمَا مَا لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ وَ إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ».

ص: 29

(118) 118 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ كَلْبِ اَلْمَجُوسِ يَأْخُذُهُ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ أَ يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ فَقَالَ «نَعَمْ لِأَنَّهُ مُكَلَّبٌ وَ قَدْ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ ». وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(119) 119 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ أَسْتَعِيرُهُ أَ فَأَصِيدُ بِهِ قَالَ «لاَ تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ ».

لِأَنَّ اَلْإِبَاحَةَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَى مَنْ أَخَذَ كَلْبَ اَلذِّمِّيِّ وَ عَلَّمَهُ فِي اَلْحَالِ وَ سَمَّى عِنْدَ إِرْسَالِهِ وَ اَلنَّهْيَ فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ أَرْسَلَ اَلْكَلْبَ وَ لَمْ يُعَلِّمْهُ فَحِينَئِذٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَكْلُ مَا صَادَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(120) 120 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَلْبُ اَلْمَجُوسِيِّ لاَ تَأْكُلْ صَيْدَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَهُ اَلْمُسْلِمُ فَيُعَلِّمَهُ فَيُرْسِلَهُ وَ كَذَلِكَ اَلْبَازِي وَ كِلاَبُ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ بُزَاتُهُمْ حَلاَلٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا صَيْدَهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ اَلْبَازِي وَ اَلصَّقْرِ وَ اَلْفَهْدِ إِلاَّ مَا أُدْرِكَ ذَكَاتُهُ

********

(118-119) - الاستبصار ج 4 ص 70 الكافي ج 2 ص 142 بزيادة في آخر الثاني و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202.

(120) - الاستبصار ج 4 ص 71 الكافي ج 2 ص 142.

ص: 30

يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ .

(121) 121 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ اَلْبَازِي إِلاَّ مَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ .

(122) 122 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ بَازَهُ فَأَخَذَ صَيْداً وَ أَكَلَ مِنْهُ فَأَكَلَ مِنْ فَضْلِهِ فَقَالَ «مَا قَتَلَ اَلْبَازِي فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ تَذْبَحَهُ ».

(123) 123 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ اَلْبَازِي وَ اَلصَّقْرِ قَالَ «لاَ تَأْكُلْ مَا قَتَلَ اَلْبَازِي وَ اَلصَّقْرُ وَ لاَ تَأْكُلْ مَا قَتَلَ سِبَاعُ اَلطَّيْرِ».

(124) 124 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ اَلْبُزَاةِ وَ اَلصُّقُورِ وَ اَلطَّيْرِ اَلَّذِي يَصِيدُ فَقَالَ «لَيْسَ هَذَا فِي اَلْقُرْآنِ إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَهُ حَيّاً فَتُذَكِّيَهُ وَ إِنْ قَتَلَ فَلاَ تَأْكُلْ حَتَّى تُذَكِّيَهُ ».

-(125) 125 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ نَصْرٍ اَلْمَدَائِنِيُّ أَسْأَلُكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَنِ اَلْبَازِي إِذَا أَمْسَكَ صَيْدَهُ وَ قَدْ سُمِّيَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ اَلصَّيْدَ هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ «إِذَا سَمَّيْتَهُ أَكَلْتَهُ » وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَرَأْتُهُ .

********

(121-122-123) - الاستبصار ج 4 ص 171 الكافي ج 2 ص 141.

(124-125) - الاستبصار ج 4 ص 171.

ص: 31

(126) 126 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصُّقُورَةِ وَ اَلْبُزَاةِ مِنَ اَلْجَوَارِحِ هِيَ قَالَ «نَعَمْ بِمَنْزِلَةِ اَلْكِلاَبِ ».

(127) 127 - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَيْدِ اَلْبَازِي وَ اَلصَّقْرِ يَقْتُلُ صَيْدَهُ وَ اَلرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ «كُلْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ أَيْضاً شَيْئاً» قَالَ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ مِثْلَ هَذَا.

فَالْوَجْهُ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ اَلتَّقِيَّةُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ سَلاَطِينَ اَلْوَقْتِ كَانُوا يَرَوْنَ ذَلِكَ وَ فُقَهَاؤُهُمْ يُفْتُونَ بِجَوَازِهِ فَجَاءَتِ اَلْأَخْبَارُ وَفْقاً لَهُمْ كَمَجِيئِهَا فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(128) 128 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلْبَازِي وَ اَلصَّقْرِ وَ اَلْعُقَابِ فَقَالَ «إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ ».

(129) 129 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُفْتِي فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ - «أَنَّ مَا قَتَلَ اَلْبَازِي وَ اَلصَّقْرُ فَهُوَ حَلاَلٌ » وَ كَانَ يَتَّقِيهِمْ وَ أَنَا لاَ أَتَّقِيهِمْ وَ هُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ ».

(130) 130 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ

********

(126-127) - الاستبصار ج 4 ص 172.

(128-129-130) - الاستبصار ج 4 ص 172 الكافي ج 2 ص 141 و الثالث فيه بتفاوت و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204 بزيادة في آخره.

ص: 32

قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُفْتِي وَ كُنَّا نُفْتِي وَ نَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ اَلْبُزَاةِ وَ اَلصُّقُورِ فَأَمَّا اَلْآنَ فَإِنَّا لاَ نَخَافُ وَ لاَ يَحِلُّ صَيْدُهَا إِلاَّ أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ وَ إِنَّهُ لَفِي كِتَابِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ قَالَ إِلاَّ «ما عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » فَسَمَّى اَلْكِلاَبَ ».

(131) 131 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصُّقُورِ وَ اَلْبُزَاةِ وَ عَنْ صَيْدِهِنَّ فَقَالَ «كُلْ مَا لَمْ يَقْتُلْنَ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ وَ آخِرُ اَلذَّكَاةِ إِذَا كَانَتِ اَلْعَيْنُ تَطْرِفُ وَ اَلرِّجْلُ تَرْكُضُ وَ اَلذَّنَبُ يَتَحَرَّكُ » وَ قَالَ «لَيْسَتِ اَلصُّقُورُ وَ اَلْبُزَاةُ فِي اَلْقُرْآنِ ».

(132) 132 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّيْدِ يَرْمِيهِ اَلرَّجُلُ فَيُصِيبُهُ مُعْتَرِضاً فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ رَمَاهُ وَ لَمْ تُصِبْهُ اَلْحَدِيدَةُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلسَّهْمُ اَلَّذِي أَصَابَهُ هُوَ اَلَّذِي قَتَلَهُ فَإِنْ رَآهُ فَلْيَأْكُلْهُ ».

(133) 133 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّيْدِ يَضْرِبُهُ اَلرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُهُ بِرُمْحٍ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ «كُلْهُ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(134) 134 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَرْمِي بِسَهْمٍ فَلاَ أَدْرِي سَمَّيْتُ أَمْ لَمْ أُسَمِّ فَقَالَ «كُلْ لاَ بَأْسَ » قَالَ قُلْتُ أَرْمِي فَيَغِيبُ عَنِّي فَأَجِدُ سَهْمِي فِيهِ فَقَالَ «كُلْ مَا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَإِنْ أُكِلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ ».

********

(131) - الاستبصار ج 4 ص 73 الكافي ج 2 ص 142.

(132) - الكافي ج 2 ص 143 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 203.

(133-134) - الكافي ج 2 ص 142 الفقيه ج 3 ص 203.

ص: 33

(135) 135 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّمِيَّةِ يَجِدُهَا صَاحِبُهَا مِنَ اَلْغَدِ أَ تُؤْكَلُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ اَلَّتِي قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ وَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ سَمَّى».

(136) 136 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ ظَبْياً فَأَصَابَهُ ثُمَّ كَانَ فِي طَلَبِهِ فَوَجَدَهُ مِنَ اَلْغَدِ وَ سَهْمُهُ فِيهِ فَقَالَ «إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ أَنَّ سَهْمَهُ هُوَ اَلَّذِي قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ وَ إِلاَّ فَلاَ يَأْكُلْ ».

(137) 137 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلْ مِنَ اَلصَّيْدِ مَا قَتَلَ اَلسَّيْفُ وَ اَلرُّمْحُ وَ اَلسَّهْمُ » وَ عَنْ صَيْدٍ صِيدَ فَيَتَوَزَّعُهُ اَلْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(138) 138 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلاَحٍ فَذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ بَقِيَ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلاَحَهُ هُوَ اَلَّذِي قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ إِنْ شَاءَ » وَ قَالَ فِي إِيَّلٍ (1) يَصْطَادُهُ رَجُلٌ فَتُقَطِّعُهُ اَلنَّاسُ وَ اَلرَّجُلُ يَمْنَعُهُ أَ فَتَرَاهُ نُهْبَةً قَالَ «لَيْسَ بِنُهْبَةٍ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(139) 139 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَمَيْتَ فَوَجَدْتَهُ وَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ غَيْرُ اَلسَّهْمِ وَ تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ غَيْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ يَغِيبُ عَنْكَ أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْكَ ».

(140) 140 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ

********

(1) الايل: بضم الهمزة و كسرها و تشديد الياء مفتوحة ذكر الاوعال و هو التيس الجبلي.

(*) (135-136-137-138-139-140) - الكافي ج 2 ص 142 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202.

ص: 34

مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْمِي اَلصَّيْدَ وَ هُوَ عَلَى اَلْجَبَلِ فَيَخْرِقُهُ اَلسَّهْمُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ قَالَ «كُلْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ تَدَهْدَهَ مِنَ اَلْجَبَلِ فَلاَ تَأْكُلْهُ ».

(141) 141 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي صَيْدٍ وُجِدَ فِيهِ سَهْمٌ وَ هُوَ مَيِّتٌ لاَ يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ «لاَ تَطْعَمْهُ »».

(142) 142 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَرْمِي اَلصَّيْدَ بِشَيْ ءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ ».

(143) 143 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرِقْ وَ اِعْتَرَضَ فَلاَ تَأْكُلْ ».

(144) 144 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ : أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا قَتَلَ اَلْمِعْرَاضُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ هُوَ مِرْمَاتَكَ أَوْ صَنَعْتَهُ لِذَلِكَ ».

(145) 145 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ اَلْمِعْرَاضُ مِنَ اَلصَّيْدِ فَقَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُ اَلْمِعْرَاضِ وَ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا قَتَلَ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ فَلاَ».

********

(141-142-143) - الكافي ج 2 ص 142 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204 مرسلا.

(144-145) - الكافي ج 2 ص 142 الفقيه ج 3 ص 203.

ص: 35

(146) 146 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّيْدِ يُصِيبُهُ بِحَدِيدَةٍ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ رَمَى فَقَالَ «يَأْكُلُهُ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ يَرَاهُ » وَ عَنْ صَيْدِ اَلْمِعْرَاضِ قَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ وَ سَمَّى حِينَ رَمَى فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ فَلاَ».

(147) 147 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَرْمِي بِالْبُنْدُقِ (1) وَ اَلْحَجَرِ فَيَقْتُلُ فَقَالَ «لاَ يَأْكُلُ ».

(148) 148 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ اَلْجُلاَهِقَ (2).

(149) 149 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ اَلْبُنْدُقِ وَ اَلْحَجَرِ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ فَقَالَ «لاَ».

(150) 150 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ اَلْحَجَرِ وَ اَلْبُنْدُقِ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ «لاَ».

(151) 151 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا قَتَلَ اَلْبُنْدُقُ وَ اَلْحَجَرُ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ فَقَالَ «لاَ».

********

(1) البندق: جمع بندقة و هي طينة مجففة مدورة يرمى بها عن الجلاهق.

(2) الجلاهق: بضم الجيم البندق المعمول من الطين الواحدة جلاهقة فارسى معرب.

(*) (146-147-148-149-150-151) - الكافي ج 2 ص 143 و اخرج الرابع و السادس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204.

ص: 36

(152) 152 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ اَلْحَجَرِ وَ اَلْبُنْدُقِ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ فَقَالَ «لاَ».

(153) 153 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ اَلْحَجَرِ وَ اَلْبُنْدُقِ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ فَقَالَ «لاَ».

(154) 154 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا أَخَذَتِ اَلْحِبَالَةُ مِنْ صَيْدٍ فَقَطَعَتْ مِنْهُ يَداً أَوْ رِجْلاً فَذَرُوهُ فَإِنَّهُ مَيِّتٌ وَ كُلُوا مِمَّا أَدْرَكْتُمْ حَيّاً وَ ذَكَرْتُمُ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ ».

(155) 155 - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا أَخَذَتِ اَلْحِبَالَةُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً فَهُوَ مَيِّتٌ وَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً فَذَكِّهِ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ ».

(156) 156 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا أَخَذَتِ اَلْحِبَالَةُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً فَهُوَ مَيِّتٌ وَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً فَذَكِّهِ ».

(157) 157 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ

********

(152-153) - الكافي ج 2 ص 143.

(154-155-156-157) - الكافي ج 2 ص 143 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202.

ص: 37

عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلِ اَلصَّيْدَ إِذَا وَقَعَ فِي اَلْمَاءِ فَمَاتَ ».

(158) 158 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ فَيَخْرِقُ فِيهِ اَلسَّهْمُ فَيَمُوتُ فَقَالَ «كُلْ مِنْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِي اَلْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ ».

(159) 159 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(160) 160 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّى وَ رَمَى صَيْداً فَأَخْطَأَ وَ أَصَابَ صَيْداً آخَرَ قَالَ «يَأْكُلُ مِنْهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ - وَ لاَ يُؤْكَلُ مِنَ اَلْوَحْشِ مَا يَفْرِسُ بِنَابِهِ أَوْ بِمِخْلَبِهِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ اَلْحِمَارُ اَلْوَحْشِيُّ وَ لاَ يُؤْكَلُ اَلْأَرْنَبُ فَإِنَّهُ مَسْخٌ وَ لاَ يَجُوزُ أَكْلُ اَلثَّعْلَبِ وَ اَلضَّبِّ .

(161) 161 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ اَلطَّيْرِ حَرَامٌ ».

(162) 162 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ اَلطَّيْرِ حَرَامٌ » وَ قَالَ

********

(158-159-160) - الكافي ج 2 ص 143.

(161-162) - الكافي ج 2 ص 151 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 205 مرسلا بدون الذيل.

ص: 38

«لاَ تَأْكُلْ مِنَ اَلسِّبَاعِ شَيْئاً».

(163) 163 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ اَلضَّبِّ فَقَالَ «إِنَّ اَلضَّبَّ وَ اَلْفَأْرَةَ وَ اَلْقِرَدَةَ وَ اَلْخَنَازِيرَ مُسُوخٌ ».

(164) 164 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي سَهْلٍ اَلْقُرَشِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لَحْمِ اَلْكَلْبِ فَقَالَ «هُوَ مَسْخٌ » قُلْتُ هُوَ حَرَامٌ قَالَ «هُوَ نَجَسٌ » أُعِيدُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ هُوَ يَقُولُ «هُوَ نَجَسٌ ».

(165) 165 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِ اَلْفِيلِ فَقَالَ «لاَ» فَقُلْتُ لِمَ قَالَ «لِأَنَّهُ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَلْأَمْسَاخَ وَ لَحْمَ مَا مُثِّلَ بِهِ فِي صُوَرِهَا».

(166) 166 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْفِيلُ مَسْخٌ كَانَ مَلِكاً زَنَّاءً وَ اَلذِّئْبُ كَانَ أَعْرَابِيّاً دَيُّوثاً وَ اَلْأَرْنَبُ مَسْخٌ كَانَتِ اِمْرَأَةً تَخُونُ زَوْجَهَا وَ لاَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضِهَا وَ اَلْوَطْوَاطُ مَسْخٌ كَانَ يَسْرِقُ تُمُورَ اَلنَّاسِ وَ اَلْقِرَدَةُ وَ اَلْخَنَازِيرُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اِعْتَدَوْا فِي اَلسَّبْتِ - وَ اَلْجِرِّيثُ وَ اَلضَّبُّ فِرْقَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَيْثُ نَزَلَتِ اَلْمَائِدَةُ عَلَى 44 عِيسَى اِبْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يُؤْمِنُوا فَتَاهُوا فَوَقَعَتْ فِرْقَةٌ فِي اَلْبَحْرِ وَ فِرْقَةٌ فِي اَلْبَرِّ

********

(163-164-165) - الكافي ج 2 ص 151.

(166) - الكافي ج 2 ص 152.

ص: 39

وَ اَلْفَأْرَةُ هِيَ اَلْفُوَيْسِقَةُ وَ اَلْعَقْرَبُ كَانَ نَمَّاماً وَ اَلدُّبُّ وَ اَلْوَزَغُ وَ اَلزُّنْبُورُ كَانَ لَحَّاماً يَسْرِقُ فِي اَلْمِيزَانِ ».

(167) 167 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ كُلِّ ذِي حُمَةٍ (1).

(168) 168 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ فَقَالَ «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ فَقَالَ «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْهَا فَلاَ تَأْكُلْهَا إِلاَّ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَيْهَا» .

(169) 169 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلْخَيْلِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْ إِلاَّ أَنْ تُصِيبَكَ ضَرُورَةٌ وَ لُحُومُ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ » قَالَ «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ أَكْلِهَا».

********

(1) الحمة: بالتخفيف السم و قد تشدد و حمة كل دابة سمها و تطلق الحمة على ابرة العقرب المجاورة لان السم يخرج منها.

(167) - الكافي ج 2 ص 151.

(168-169) - الاستبصار ج 4 ص 74 الكافي ج 2 ص 151.

(170) - الاستبصار ج 4 ص 75 الكافي ج 2 ص 151 و هو جزء حديث فيه.

ص: 40

مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ اَلرِّجَالُ اَلَّذِينَ رَوَوْا هَذَا اَلْخَبَرَ أَكْثَرُهُمْ عَامَّةٌ وَ مَا يَخْتَصُّونَ بِنَقْلِهِ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ فَأَمَّا اَلْأَحَادِيثُ اَلْأَوَّلَةُ فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(171) 171 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ - وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةً لِلنَّاسِ وَ إِنَّمَا اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْقُرْآنِ » .

(172) 172 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ كَانُوا أَجْهَدُوا فِي خَيْبَرَ وَ أَسْرَعَ اَلْمُسْلِمُونَ فِي دَوَابِّهِمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِإِكْفَاءِ اَلْقُدُورِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهَا حَرَامٌ وَ كَانَ ذَلِكَ إِبْقَاءً عَلَى اَلدَّوَابِّ ».

(173) 173 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلنَّاسَ أَكَلُوا لُحُومَ دَوَابِّهِمْ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِإِكْفَاءِ قُدُورِهِمْ وَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا».

(174) 174 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ فَقَالَ «حَلاَلٌ وَ لَكِنَّ اَلنَّاسَ يَعَافُونَهَا».

********

(171-172) - الاستبصار ج 4 ص 73 الكافي ج 2 ص 151.

(173) - الاستبصار ج 4 ص 73.

(174) - الاستبصار ج 4 ص 74 الفقيه ج 3 ص 213 بتفاوت.

ص: 41

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(175) 175 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلْبَرَاذِينِ وَ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهَا».

لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ تَأْكُلْهَا مَصْرُوفٌ إِلَى اَلْكَرَاهِيَةِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا دُونَ اَلْحَظْرِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(176) 176 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سِبَاعِ اَلطَّيْرِ وَ اَلْوَحْشِ حَتَّى ذُكِرَ لَهُ اَلْقَنَافِذُ وَ اَلْوَطْوَاطُ وَ اَلْحَمِيرُ وَ اَلْبِغَالُ وَ اَلْخَيْلُ فَقَالَ «لَيْسَ اَلْحَرَامُ إِلاَّ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ اَلْحَمِيرِ وَ إِنَّمَا نَهَاهُمْ مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهِمْ أَنْ يُفْنُوهُ وَ لَيْسَتِ اَلْحُمُرُ بِحَرَامٍ » ثُمَّ قَالَ «اِقْرَأْ هَذِهِ اَلْآيَةَ «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللّهِ بِهِ » » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ اَلْحَرَامُ إِلاَّ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ اَلْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ اَلْحَرَامُ اَلْمَخْصُوصُ اَلْمُغَلَّظُ اَلشَّدِيدُ اَلْحَظْرِ إِلاَّ مَا ذَكَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي اَلْقُرْآنِ وَ إِنْ كَانَ فِيمَا عَدَاهُ أَيْضاً مُحَرَّمَاتٌ كَثِيرَةٌ إِلاَّ أَنَّهُ دُونَهُ فِي اَلتَّغْلِيظِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

177-177 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْكَلَ مِنَ اَلدَّوَابِّ لَحْمُ

********

(175-176) - الاستبصار ج 4 ص 74.

ص: 42

اَلْأَرْنَبِ وَ اَلضَّبِّ وَ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ كَتَحْرِيمِ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلدَّمِ وَ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ وَ لَيْسَ بِالْوَحْشِيَّةِ بَأْسٌ » .

178-178- وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ أَكْلُ شَيْ ءٍ مِنَ اَلسِّبَاعِ إِنِّي لَأَكْرَهُهُ وَ أَقْذَرُهُ ».

179-179- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ وَ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا حَرَّمَ اَللَّهُ فِي اَلْقُرْآنِ مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ اَلْخِنْزِيرَ وَ لَكِنَّهُ اَلنَّكَرَةُ ».

180-180 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَزُوفَ اَلنَّفْسِ وَ كَانَ يَكْرَهُ اَلشَّيْ ءَ وَ لاَ يُحَرِّمُهُ فَأُتِيَ بِالْأَرْنَبِ فَكَرِهَهَا وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا».

وَ مَا جَرَى مَجْرَى هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مِمَّا يَتَضَمَّنُ لَفْظَ اَلْكَرَاهِيَةِ لِهَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ دُونَ اَلْحَظْرِ وَ مَا يَتَضَمَّنُ مِنْ نَفْيِ اَلتَّحْرِيمِ فَالْمُرَادُ بِهَا اَلتَّحْرِيمُ اَلْمَخْصُوصُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِمَّا اِقْتَضَاهُ ظَاهِرُ اَلْقُرْآنِ وَ لَمْ يُرَدْ نَفْيُ اَلتَّحْرِيمِ اَلَّذِي هُوَ دُونَ ذَلِكَ .

(181) 181 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ لاَ يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا».

182-182 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلرَّجُلِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ نَزَا عَلَى شَاةٍ قَالَ «إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً حَتَّى يَقَعَ اَلسَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا».

********

(181) - الكافي ج 2 ص 153.

ص: 43

(183) 183 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِيرٍ حَتَّى شَبَّ وَ اِشْتَدَّ عَظْمُهُ ثُمَّ اِسْتَفْحَلَهُ رَجُلٌ فِي غَنَمٍ فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ مَا تَقُولُ فِي نَسْلِهِ قَالَ «أَمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلاَ تَقْرَبَنَّهُ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْجُبُنِّ فَكُلْ وَ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُ ».

(184) 184 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهِيكِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِيرَةٍ ثُمَّ ضَرَبَ فِي اَلْغَنَمِ فَقَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْجُبُنِّ فَمَا عَرَفْتَ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلاَ تَأْكُلْهُ وَ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَكُلْهُ ».

(185) 185 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ : «لاَ تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرٍ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَضَعَ مِنَ اَلْخِنْزِيرَةِ رَضَاعاً تَامّاً يَنْبُتُ عَلَيْهِ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ وَ تَشْتَدُّ بِذَلِكَ قُوَّتُهُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ دَفْعَةً أَوْ دُونَ مَا يَنْبُتُ عَلَيْهِ اَللَّحْمُ وَ يَشْتَدُّ اَلْعَظْمُ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ لَحْمِهِ بَعْدَ اِسْتِبْرَائِهِ بِمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ قَدْ صَرَّحَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْأَوَّلِ بِذَلِكَ حِينَ سَأَلَهُ اَلسَّائِلُ فَقَالَ رَضَعَ مِنْ خِنْزِيرٍ حَتَّى شَبَّ وَ اِشْتَدَّ عَظْمُهُ فَأَجَابَهُ حِينَئِذٍ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(186) 186 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

********

(183-184) - الاستبصار ج 4 ص 75 الكافي ج 2 ص 152 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212.

(185-186) - الاستبصار ج 4 ص 76 الكافي ج 2 ص 152 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212 مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام.

ص: 44

اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ حَمَلٍ غُذِّيَ بِلَبَنِ خِنْزِيرٍ فَقَالَ «قَيِّدُوهُ وَ اِعْلِفُوهُ اَلْكُسْبَ (1) وَ اَلنَّوَى وَ اَلشَّعِيرَ وَ اَلْخُبْزَ إِنْ كَانَ اِسْتَغْنَى عَنِ اَللَّبَنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اِسْتَغْنَى عَنِ اَللَّبَنِ فَيُلْقَى عَلَى ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ »» .

-(187) 187 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ جَعَلَنِي اَللَّهُ فِدَاكَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ اِمْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا اَلْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ أَ فَيَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(188) 188 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلُوا اَللُّحُومَ اَلْجَلاَّلَةَ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ ».

(189) 189 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلنَّاقَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ اَلْبَقَرَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى عِشْرِينَ يَوْماً وَ اَلشَّاةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلْبَطَّةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُرْبَطَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلدَّجَاجَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

********

(1) الكسب: بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم.

(187) - الكافي ج 2 ص 152 الفقيه ج 3 ص 212 بتفاوت.

(188) - الاستبصار ج 4 ص 76 الكافي ج 2 ص 153.

(189) - الاستبصار ج 4 ص 77 الكافي ج 2 ص 153.

ص: 45

(190) 190 - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَسَّامٍ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْإِبِلِ اَلْجَلاَّلَةِ قَالَ «لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ تُرْكَبُ أَرْبَعِينَ يَوْماً».

(191) 191 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُشْرَبُ مِنْ أَلْبَانِ اَلْإِبِلِ اَلْجَلاَّلَةِ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْ ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ ».

(192) 192 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلدَّجَاجَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُغَذَّى ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ اَلْبَطَّةُ اَلْجَلاَّلَةُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلشَّاةُ اَلْجَلاَّلَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ اَلْبَقَرَةُ اَلْجَلاَّلَةُ عِشْرِينَ يَوْماً وَ اَلنَّاقَةُ أَرْبَعِينَ يَوْماً».

(193) 193 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ اَلدَّجَاجِ فِي اَلدَّسَاكِرِ(1) وَ هُمْ لاَ يَصُدُّونَهَا عَنْ شَيْ ءٍ تَمُرُّ عَلَى اَلْعَذِرَةِ مُخَلًّى عَنْهَا وَ أَكْلِ بَيْضِهِنَّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهَا تَكُونُ جَلاَّلَةً بَلْ فِيهِ أَنَّهَا تَمُرُّ عَلَى اَلْعَذِرَةِ وَ أَنَّهَا لاَ تُصَدُّ عَنْ شَيْ ءٍ وَ كُلُّ ذَلِكَ لاَ يُفِيدُ كَوْنَهَا جَلاَّلَةً عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي اَلْخَبَرِ صَرِيحٌ بِأَنَّهَا جَلاَّلَةٌ لَجَازَ لَنَا أَنْ نَتَأَوَّلَ ذَلِكَ فَنَقُولَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ بَأْسَ بِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ يُسْتَبْرَأَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ لُحُومَ اَلْجَلاَّلاَتِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ اَلَّذِي يُرَاعَى فِيهِ اَلاِسْتِبْرَاءُ

********

(1) الدساكر: جمع دسكرة و هي القرية العظيمة.

(190-191-192-193) - الاستبصار ج 4 ص 77 الكافي ج 2 ص 153.

ص: 46

اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ إِذَا لَمْ يُخَلَّطْ غِذَاهَا بِغَيْرِ اَلْعَذِرَةِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مُخَلَّطَةً فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ لَحْمِهَا فَعَلَى هَذَا لاَ تَعَارُضَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ قَدْ رَوَى ذَلِكَ .

(194) 194 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلاً ثُمَّ ذُبِحَتْ فَقَالَ «يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ثُمَّ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا اِعْتَلَفَتِ اَلْعَذِرَةَ مَا لَمْ تَكُنْ جَلاَّلَةً وَ اَلْجَلاَّلَةُ اَلَّتِي يَكُونُ ذَلِكَ غِذَاءَهَا».

(195) 195 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَى: «فِي اَلْجَلاَّلاَتِ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِنَّ إِذَا كُنَّ يُخْلَطْنَ ».

(196) 196 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنِ اَلْبَهِيمَةِ اَلَّتِي تُنْكَحُ قَالَ «حَرَامٌ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا»».

(197) 197 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ أَكْلِ لَحْمِ اَلْبَعِيرِ وَقْتَ اِغْتِلاَمِهِ ».

(198) 198 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ فَكَانَ يُدْرِكُ اَلذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ اَلْمَيْتَةَ ثُمَّ إِنَّ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلذَّكِيَّ اِخْتَلَطَا كَيْفَ يَصْنَعُ

********

(194-195) - الاستبصار ج 4 ص 78 الكافي ج 2 ص 153.

(196-197-198) - الكافي ج 2 ص 155.

ص: 47

بِهِ قَالَ «يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ اَلْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(199) 199 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا اِخْتَلَطَ اَلذَّكِيُّ وَ اَلْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ اَلْمَيْتَةَ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ ».

(200) 200 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَخَلَ قَرْيَةً فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ يَدْرِ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ قَالَ «يَطْرَحُهُ عَلَى اَلنَّارِ فَكُلُّ مَا اِنْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ كُلُّ مَا اِنْبَسَطَ فَهُوَ مَيِّتٌ ».

201-201 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَيْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ فَإِذَا فَرَسٌ لَهُ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اِنْحَرْهُ يُضْعَفُ لَكَ بِهِ أَجْرَانِ بِنَحْرِكَ إِيَّاهُ وَ اِحْتِسَابِكَ لَهُ » فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ لِي مِنْهُ شَيْ ءٌ قَالَ «نَعَمْ كُلْ وَ أَطْعِمْنِي»» قَالَ «فَأَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَخِذاً مِنْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ وَ أَطْعَمَنِي» .

-(202) 202 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ اَلْبُخْتِ (1) وَ أَلْبَانِهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(203) 203 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ

********

(1) البخت: نوع من الإبل واحده بختي.

(199-200) - الكافي ج 2 ص 155.

(202-203) - الاستبصار ج 4 ص 78 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 168.

ص: 48

بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ آكُلُ لُحُومَ اَلْبَخَاتِيِّ وَ لاَ آمُرُ أَحَداً بِأَكْلِهَا» فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ .

لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ آكُلُهُ إِخْبَارٌ عَنِ اِمْتِنَاعِهِ عَنْ أَكْلِهِ وَ قَوْلَهُ لاَ آمُرُ إِنَّمَا نَفْيُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَأْمُوراً بِهِ وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ أَكْلُهُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ قَوْلاً لِأَحَدٍ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ وَ لَيْسَ بِمُبَاحٍ فَيُنَافِيَ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ لَحْمِ اَلْبَخَاتِيِّ شَيْ ءٌ كَانَ يَقُولُهُ أَصْحَابُ أَبِي اَلْخَطَّابِ لَعَنَهُ اَللَّهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُلَيْمَانُ اَلْجَعْفَرِيُّ سَمِعَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ يَقُولُ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ظَنّاً لاَ عِلْماً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَوْلَهُمْ مَا رَوَاهُ :

(204) 204 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ أَبِي اَلْخَطَّابِ نَهَانِي عَنْ أَكْلِ اَلْبُخْتِ وَ عَنْ أَكْلِ اَلْحَمَامِ اَلْمُسَرْوَلِ (1) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ بِرُكُوبِ اَلْبُخْتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَ أَكْلِ اَلْحَمَامِ اَلْمُسَرْوَلِ ».

205-205 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ اَلْخَزِّ(2) قَالَ «كَلْبُ اَلْمَاءِ إِنْ كَانَ لَهُ نَابٌ فَلاَ تَقْرَبْهُ وَ إِلاَّ فَاقْرَبْهُ ».

وَ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَزِّ

********

(1) الحمام المسرول: الذي في رجليه ريش.

(2) الخز: دابة من دواب الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب و ترعى في البر و تنزل البحر لها وبر يعمل منه الثياب لا يعيش خارج الماء.

(204) - الاستبصار ج 4 ص 79 الكافي ج 2 ص 168 الفقيه ج 3 ص 213.

ص: 49

فَقَالَ «سَبُعٌ يَرْعَى فِي اَلْبَرِّ وَ يَأْوِي اَلْمَاءَ ».

206-206 - عَنْهُ عَنْ إِسْكِيبِ بْنِ عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلَ أَبُو خَالِدٍ اَلْكَابُلِيُّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ اَلسِّنْجَابِ (1) وَ اَلْفَنَكِ (2) وَ اَلصَّلاَةِ فِيهِمَا فَقَالَ أَبُو خَالِدٍ إِنَّ اَلسِّنْجَابَ يَأْوِي اَلْأَشْجَارَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ سَبَلَةٌ كَسَبَلَةِ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلْفَأْرَةِ فَلاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ » ثُمَّ قَالَ «أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُهُ وَ لاَ أُحَرِّمُهُ ».

207-207 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصْطَادُونَ اَلْخَزَّ فَآكُلُ مِنْ لَحْمِهِ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ نَابٌ فَلاَ تَأْكُلْهُ » قَالَ ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً فَلَمَّا هَمَمْتُ بِالْقِيَامِ قَالَ «أَمَّا أَنْتَ فَإِنِّي أَكْرَهُ لَكَ أَكْلَهُ فَلاَ تَأْكُلْهُ ».

208-208 - عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ وَلِيدٍ اَلْقَمَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لَحْمِ اَلْأَسَدِ فَكَرِهَهُ .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ حَدِيداً يُذَكِّي بِهِ وَ وَجَدَ زُجَاجَةً تَفْرِي اَللَّحْمَ أَوْ لِيطَةً مِنْ قَصَبٍ لَهَا حَدٌّ كَحَدِّ اَلسِّكِّينِ ذَكَّى بِهَا وَ لاَ يُذَكِّي بِذَلِكَ إِلاَّ عِنْدَ فَقْدِ اَلْحَدِيدِ .

********

(1) السنجاب: حيوان على حدّ اليربوع أكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء.

(2) الفنك: دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو و لعلّ فروها أطيب الفراء.

ص: 50

(209) 209 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يُؤْكَلُ مَا لَمْ يُذْبَحْ بِحَدِيدَةٍ ».

(210) 210 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّكَاةِ فَقَالَ «لاَ يُذَكَّى إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

(211) 211 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ بِاللِّيطَةِ وَ بِالْمَرْوَةِ (1) فَقَالَ «لاَ ذَكَاةَ إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ ».

(212) 212 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْعُودِ وَ اَلْحَجَرِ وَ اَلْقَصَبَةِ قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَصْلُحُ اَلذَّبْحُ إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ ».

وَ أَمَّا حَالُ اَلضَّرُورَةِ فَقَدْ رُوِيَ جَوَازُ ذَلِكَ فِيهَا.

(213) 213 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ سِكِّينٌ أَ فَيَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ قَالَ فَقَالَ «اِذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ اَلْقَصَبَةِ وَ اَلْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ اَلْحَدِيدَ إِذَا قَطَعَ اَلْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ اَلدَّمُ فَلاَ بَأْسَ ».

********

(1) المروة: حجارة بيض براقة أو صلب الحجارة.

(209-210-211) - الاستبصار ج 4 ص 79 الكافي ج 2 ص 146.

(212) - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 146.

(213) - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 147.

ص: 51

(214) 214 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْوَةِ وَ اَلْقَصَبَةِ وَ اَلْعُودِ يُذْبَحُ بِهِنَّ إِذَا لَمْ يَجِدُوا سِكِّيناً قَالَ «إِذَا فَرَى اَلْأَوْدَاجَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(215) 215 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلذَّبِيحَةُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ إِذَا اُضْطُرِرْتَ إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ وَقَعَ اَلصَّيْدُ فِي اَلْمَاءِ فَمَاتَ فِيهِ أَوْ وَقَعَ مِنْ جَبَلٍ فَانْكَسَرَ وَ مَاتَ لَمْ يُؤْكَلْ . فَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يُؤَكِّدُهُ مَا رَوَاهُ :

(216) 216 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ فَيَخْرِقُ فِيهِ اَلسَّهْمُ فَيَمُوتُ فَقَالَ «كُلْ مِنْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِي اَلْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ - وَ لاَ ذَكَاةَ إِلاَّ فِي اَلْحُلْقُومِ .

********

(214-215) - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 146 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208.

(216) - الكافي ج 2 ص 143.

ص: 52

(217) 217 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلنَّحْرُ فِي اَللَّبَّةِ (1) وَ اَلذَّبْحُ فِي اَلْحُلْقُومِ ».

(218) 218 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبْحِ اَلْبَقَرِ مِنَ اَلْمَنْحَرِ فَقَالَ «لِلْبَقَرِ اَلذَّبْحُ وَ مَا نُحِرَ فَلَيْسَ بِذَكِيٍّ ».

(219) 219 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لاَ يَذْبَحُونَ اَلْبَقَرَ إِنَّمَا يَنْحَرُونَ فِي اَللَّبَّةِ اَلْبَقَرَ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالَ ««فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ » (2) لاَ تَأْكُلْ إِلاَّ مَا ذُبِحَ ».

(220) 220 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ فَقَالَ «اِسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَنْخَعْهَا(3) حَتَّى تَمُوتَ وَ لاَ تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا».

(221) 221 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ جَزُوراً أَوْ شَاةً فِي غَيْرِ مَذْبَحِهَا وَ قَدْ سَمَّى حِينَ ضَرَبَ بِهَا فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ أَكْلُ ذَبِيحَةٍ لاَ تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا إِذَا تَعَمَّدَ لِذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ حَالُهُ حَالَ اَلاِضْطِرَارِ فَأَمَّا إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ اِسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

********

(1) اللبة: بفتح اللام و تشديد الباء المنحر و موضع القلادة.

(2) سورة البقرة الآية: 71.

(3) النخع: هو قطع نخاع الذبيحة قبل موتها.

(*) (217-218-219-220-221) - الكافي ج 2 ص 141.

ص: 53

(222) 222 - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعِيرٌ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ كَيْفَ يُنْحَرُ قَالَ «يُدْخِلُ اَلْحَرْبَةَ فَيَطْعُنُهُ بِهَا وَ يُسَمِّي وَ يَأْكُلُ ».

(223) 223 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنِ اِمْتَنَعَ عَلَيْكَ بَعِيرٌ وَ أَنْتَ تُرِيدُ ذَبْحَهُ فَانْطَلَقَ مِنْكَ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَسْبِقَكَ فَضَرَبْتَهُ بِسَيْفٍ أَوْ طَعَنْتَهُ بِحَرْبَةٍ بَعْدَ أَنْ تُسَمِّيَ فَكُلْ إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَهُ وَ لَمْ يَمُتْ بَعْدُ فَذَكِّهِ ».

(224) 224 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ ثَوْراً ثَارَ بِالْكُوفَةِ - فَبَادَرَ اَلنَّاسُ بِأَسْيَافِهِمْ فَضَرَبُوهُ فَأَتَوْا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ «ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمٌ حَلاَلٌ »».

(225) 225 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي ثَوْرٍ تَعَاصَى فَابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْيَافِهِمْ وَ سَمَّوْا وَ أَتَوْا عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «هَذَا ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ (1) وَ لَحْمٌ حَلاَلٌ »».

(226) 226 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) وحية: أي سريعة.

(222-223) - الكافي ج 2 ص 147.

(224-225-226) - الكافي ج 2 ص 147 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208.

ص: 54

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ قَوْماً أَتَوُا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا إِنَّ بَقَرَةً لَنَا غَلَبَتْنَا وَ اِسْتَصْعَبَتْ عَلَيْنَا فَضَرَبْنَاهَا بِالسَّيْفِ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا» .

(227) 227 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّبْحِ فَقَالَ «إِذَا ذَبَحْتَ فَأَرْسِلْ وَ لاَ تَكْتِفْ وَ لاَ تَقْلِبِ اَلسِّكِّينَ لِتُدْخِلَهَا تَحْتَ اَلْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إِلَى فَوْقٍ وَ اَلْإِرْسَالُ لِلطَّيْرِ خَاصَّةً فَإِنْ تَرَدَّى فِي جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فَلاَ تَأْكُلْهُ وَ لاَ تُطْعِمْ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي اَلتَّرَدِّي قَتَلَهُ أَوِ اَلذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ مِنَ اَلْغَنَمِ فَأَمْسِكْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَ لاَ تُمْسِكَنَّ يَداً وَ لاَ رِجْلاً وَ أَمَّا اَلْبَقَرُ فَاعْقِلْهَا وَ اُتْرُكِ اَلذَّنَبَ وَ أَمَّا اَلْبَعِيرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلَى آبَاطِهِ وَ أَطْلِقْ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ أَفْلَتَكَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ ذَبْحَهُ أَوْ نَدَّ(1) عَلَيْكَ فَارْمِهِ بِسَهْمِكَ فَإِذَا سَقَطَ فَذَكِّهِ بِمَنْزِلَةِ اَلصَّيْدِ».

(228) 228 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَنْخَعِ اَلذَّبِيحَةَ حَتَّى تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا».

فَإِنْ سَبَقَ يَدُهُ فَنَخَعَهَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ إِنَّمَا لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ اَلتَّعَمُّدِ رَوَى ذَلِكَ .

(229) 229 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَقَهُ اَلسِّكِّينُ فَقَطَعَ فَقَالَ «ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ ».

(230) 230 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُسْلِمٍ ذَبَحَ شَاةً فَسَمَّى

********

(1) ند: البعير إذا نفر و ذهب على وجهه شاردا.

(227-228-229-230) - الكافي ج 2 ص 147 و اخرج الأخيرين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208.

ص: 55

فَسَبَقَتْ مُدْيَتُهُ فَأَبَانَ اَلرَّأْسَ فَقَالَ «إِنْ خَرَجَ اَلدَّمُ فَكُلْ ».

(231) 231 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَذْبَحُ فَتُسْرِعُ اَلسِّكِّينُ فَتُبِينُ اَلرَّأْسَ فَقَالَ «اَلذَّكَاةُ اَلْوَحِيَّةُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ ».

(232) 232 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لاَ يَذْبَحُ اَلشَّاةَ عِنْدَ اَلشَّاةِ وَ لاَ اَلْجَزُورَ عِنْدَ اَلْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ».

(233) 233 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلشَّاةُ إِذَا ذُبِحَتْ وَ سُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَيْ ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَلَيْسَ يَحِلُّ أَكْلُهَا».

********

(231-232-233) - الكافي ج 2 ص 147.

(234-235) - الكافي ج 2 ص 148.

(236) - الكافي ج 2 ص 147.

ص: 56

فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَقُولُ لَكَ جَدِّي إِنَّ رَجُلاً ضَرَبَ بَقَرَةً بِفَأْسٍ فَسَقَطَتْ ثُمَّ ذَبَحَهَا فَلَمْ يُرْسِلُ مَعَهُ بِالْجَوَابِ وَ دَعَا سَعِيدَةَ مَوْلاَةَ أُمِّ فَرْوَةَ فَقَالَ لَهَا «إِنَّ مُحَمَّداً جَاءَنِي بِرِسَالَةٍ مِنْكِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَيْكِ بِالْجَوَابِ مَعَهُ فَإِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي ذَبَحَ اَلْبَقَرَةَ - حِينَ ذَبَحَ خَرَجَ اَلدَّمُ مُعْتَدِلاً فَكُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ كَانَ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلاً فَلاَ تَقْرَبُوهُ ».

(237) 237 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا طَرَفَتِ اَلْعَيْنُ أَوْ رَكَضَتِ اَلرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ اَلذَّنَبُ فَكُلْ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ ».

(238) 238 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا شَكَكْتَ فِي حَيَاةِ شَاةٍ وَ رَأَيْتَهَا تَطْرِفُ عَيْنَهَا أَوْ تُحَرِّكُ ذَنَبَهَا أَوْ تَمْصَعُ (1) بِذَنَبِهَا فَاذْبَحْهَا فَإِنَّهَا لَكَ حَلاَلٌ ».

(239) 239 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُسْلِمٍ ذَبَحَ وَ سَمَّى فَسَبَقَتْهُ حَدِيدَةٌ فَأَبَانَ اَلرَّأْسَ فَقَالَ «إِنْ خَرَجَ اَلدَّمُ فَكُلْ ».

(240) 240 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشَّاةِ تُذْبَحُ فَلاَ تَحَرَّكُ وَ يُهَرَاقُ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ عَبِيطٌ فَقَالَ

********

(1) المصع: الحركة و الضرب.

(237-238) - الكافي ج 2 ص 148.

(239) - الكافي ج 2 ص 147 الفقيه ج 3 ص 208 و قد سبق برقم 230 من الباب و فيه (مديته) بدل حديدته.

(240) - الفقيه ج 3 ص 209.

ص: 57

«لاَ تَأْكُلْ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «إِذَا رَكَضَتِ اَلرِّجْلُ أَوْ طَرَفَتِ اَلْعَيْنُ فَكُلْ »» .

241-241- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلْ كُلَّ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَيَوَانِ غَيْرَ اَلْخِنْزِيرِ وَ اَلنَّطِيحَةِ وَ اَلْمُتَرَدِّيَةِ وَ مَا أَكَلَ اَلسَّبُعُ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ «إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ » فَإِنْ أَدْرَكْتَ شَيْئاً مِنْهَا وَ عَيْنٌ تَطْرِفُ أَوْ قَائِمَةٌ تَرْكُضُ أَوْ ذَنَبٌ يُمْصَعُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ » قَالَ «وَ إِنْ ذَبَحْتَ ذَبِيحَةً فَأَجَدْتَ اَلذَّبْحَ فَوَقَعَتْ فِي اَلنَّارِ أَوْ فِي اَلْمَاءِ أَوْ مِنْ فَوْقِ بَيْتِكَ أَوْ جَبَلٍ إِذَا كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ اَلذَّبْحَ فَكُلْ ».

(242) 242 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا ذَبَحْتَ اَلذَّبِيحَةَ فَوَجَدْتَ فِي بَطْنِهَا وَلَداً تَامّاً فَكُلْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلاَ تَأْكُلْ ».

(243) 243 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ قَالَ «إِنْ كَانَ تَامّاً فَكُلْهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلاَ تَأْكُلْ ».

(244) 244 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعامِ » فَقَالَ «اَلْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَذَلِكَ اَلَّذِي عَنَى اَللَّهُ تَعَالَى».

********

(242) - الكافي ج 2 ص 148.

(243) - الفقيه ج 3 ص 209 بسند آخر.

(244) - الكافي ج 2 ص 148 الفقيه ج 3 ص 209.

ص: 58

245-245- عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا ذَبَحْتَ ذَبِيحَةً وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ تَامٌّ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلاَ تَأْكُلْهُ ».

(246) 246 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُوَارِ تُذَكَّى أُمُّهُ أَ يُؤْكَلُ بِذَكَاتِهَا فَقَالَ «إِذَا كَانَ تَامّاً وَ نَبَتَ عَلَيْهِ اَلشَّعْرُ فَكُلْ ».

(247) 247 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «لاَ تَأْكُلَنَّ مِنْ فَرِيسَةِ اَلسَّبُعِ وَ لاَ اَلْمَوْقُوذَةِ وَ لاَ اَلْمُنْخَنِقَةِ وَ لاَ اَلْمُتَرَدِّيَةِ إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَهُ حَيّاً فَتُذَكِّيَهُ ».

(248) 248 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلنَّطِيحَةُ وَ اَلْمُتَرَدِّيَةُ وَ مَا أَكَلَ اَلسَّبُعُ مِنْهُ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ».

(249) 249 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ حَمِدَ اَللَّهَ قَالَ «هَذَا كُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اَللَّهِ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(250) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ «كُلْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَقَالَ «إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلْيُسَمِّ حِينَ يَذْكُرُ وَ يَقُولُ بِسْمِ اَللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ عَلَى آخِرِهِ ».

(251) 251 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(246-247-248) - الكافي ج 2 ص 148 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 209.

(249-250-251) - الكافي ج 2 ص 148 الفقيه ج 3 ص 211.

ص: 59

عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ لاَ يُتَّهَمُ وَ يُحْسِنُ اَلذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لاَ يَنْخَعُ وَ لاَ يَكْسِرُ اَلرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ اَلذَّبِيحَةُ ».

(252) 252 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَذْبَحُ وَ لاَ يُسَمِّي قَالَ «إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ وَ لاَ يَنْخَعُ وَ لاَ يَقْطَعُ اَلرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا يَذْبَحُ ».

(253) 253 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى اَلْقِبْلَةِ قَالَ «كُلْ مِنْهَا» قُلْتُ لَهُ فَلَمْ يُوَجِّهْهَا قَالَ «لاَ تَأْكُلْ مِنْهَا وَ لاَ تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا «لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللّهِ عَلَيْهِ » » وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ اَلْقِبْلَةَ ».

(254) 254 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ لاَ يَذْبَحُوا حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ وَ يَقُولُ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى «جَعَلَ اَللَّيْلَ سَكَناً» لِكُلِّ شَيْ ءٍ »» قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ خِفْنَا قَالَ «إِنْ كُنْتَ تَخَافُ اَلْمَوْتَ فَاذْبَحْ » .

(255) 255 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ

********

(252-253) - الكافي ج 2 ص 148.

(254) - الكافي ج 2 ص 149.

(255) - الكافي ج 2 ص 148.

ص: 60

بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَكْرَهُ اَلذَّبْحَ وَ إِرَاقَةَ اَلدِّمَاءِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ » .

(256) 256 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلطَّيْرَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ صَيْدٌ وَ هُوَ حَلاَلٌ لِمَنْ أَخَذَهُ ».

(257) 257 - وَ - بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ ».

(258) 258 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصِيدُ اَلطَّيْرَ يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي اَلْجَنَاحَيْنِ فَيَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ لاَ يُتَّهَمُ فَقَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ » فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ لِجَنَاحِهِ لاَ يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ «هُوَ لَهُ ».

(259) 259 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَلَكَ اَلطَّيْرُ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ ».

(260) 260 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَيْدِ اَلْحَمَامِ يَسْوَى نِصْفَ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَماً قَالَ «إِذَا عَرَفْتَ صَاحِبَهُ رُدَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَهُ وَ كَانَ مُسْتَوِيَ اَلْجَنَاحَيْنِ يَطِيرُ فَهُوَ لَكَ ».

(261) 261 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ

********

(*) (256-257-258-259-260-261) - الكافي ج 2 ص 145 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 65.

ص: 61

إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلطَّيْرُ يَقَعُ عَلَى اَلدَّارِ فَيُؤْخَذُ أَ حَلاَلٌ أَمْ حَرَامٌ لِمَنْ أَخَذَهُ فَقَالَ «يَا إِسْمَاعِيلُ عَافٍ أَوْ غَيْرُ عَافٍ » قُلْتُ وَ مَا اَلْعَافِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «اَلْمُسْتَوِي جَنَاحَاهُ اَلْمَالِكُ جَنَاحَيْهِ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ حَلاَلٌ ».

(262) 262 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَكْلِ اَلْجَرَادِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُ نَثْرَةٌ مِنْ حُوتٍ فِي اَلْبَحْرِ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «إِنَّ اَلْجَرَادَ وَ اَلسَّمَكَ إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْمَاءِ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ اَلْأَرْضُ لِلْجَرَادِ مَصْيَدَةٌ وَ اَلسَّمَكُ قَدْ تَكُونُ أَيْضاً»».

(263) 263 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ اَلثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْجَرَادُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ وَ أَمَّا مَا هَلَكَ فِي اَلْبَحْرِ فَلاَ تَأْكُلْهُ ».

(264) 264 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَرَادِ يُصِيبُهُ مَيِّتاً فِي اَلْمَاءِ أَوْ فِي اَلصَّحْرَاءِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّبَا مِنَ اَلْجَرَادِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ «لاَ حَتَّى يَسْتَقِلَّ بِالطَّيَرَانِ ».

265-265 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلسَّمَكِ يُشْوَى وَ هُوَ حَيٌّ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلْجَرَادِ إِذَا

********

(262-263-264) - الكافي ج 2 ص 145.

ص: 62

كَانَ فِي قَرَاحٍ (1) فَيُحْرَقُ ذَلِكَ اَلْقَرَاحُ فَيَحْتَرِقُ ذَلِكَ اَلْجَرَادُ وَ يَنْضَجُ بِتِلْكَ اَلنَّارِ هَلْ يُؤْكَلُ قَالَ «لاَ».

2 - بَابُ اَلذَّبَائِحِ وَ اَلْأَطْعِمَةِ وَ مَا يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا يَحْرُمُ مِنْهُ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ - وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ ذَبَائِحُ اَلْكُفَّارِ عَلَى اِخْتِلاَفِ أَصْنَافِهِمْ يَهُوداً كَانُوا أَوْ نَصَارَى أَوْ مَجُوساً أَوْ عُبَّادَ أَوْثَانٍ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(266) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ قَالَ «لاَ تَقْرَبَنَّهَا».

(267) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ قُتَيْبَةَ اَلْأَعْشَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبَائِحِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى فَقَالَ «اَلذَّبِيحَةُ اِسْمٌ وَ لاَ يُؤْمَنُ عَلَى اَلاِسْمِ إِلاَّ اَلْمُسْلِمُ ».

(268) 3 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُنْذِرِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَتَكَارَى هَؤُلاَءِ اَلْأَكْرَادَ فِي أَقْطَاعِ اَلْغَنَمِ وَ إِنَّمَا هُمْ عَبَدَةُ اَلنِّيرَانِ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَتَسْقُطُ اَلْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُونَهَا وَ يَبِيعُونَهَا فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ فِي مَالِكَ إِنَّمَا اَلذَّبِيحَةُ اِسْمٌ وَ لاَ يُؤْمَنُ عَلَى اَلاِسْمِ إِلاَّ اَلْمُسْلِمُ ».

(269) 4 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ

********

(1) القراح: المزرعة التي ليس فيها بناء و لا شجر.

(266) - الاستبصار ج 4 ص 81 الكافي ج 2 ص 149.

(267-268-269) - الاستبصار ج 4 ص 81 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 150.

ص: 63

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَأْكُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَ لاَ تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ يَعْنِي أَهْلَ اَلْكِتَابِ » .

(270) 5 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ قُتَيْبَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ اَلْغَنَمُ نُرْسِلُ مَعَهَا اَلْيَهُودِيَّ وَ اَلنَّصْرَانِيَّ فَيَعْرِضُ فِيهَا اَلْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُ أَ نَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ وَ لاَ تَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ اَلاِسْمُ وَ لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلاَّ اَلْمُسْلِمُ » فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّباتُ وَ طَعامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » (1) فَقَالَ «كَانَ أَبِي يَقُولُ «إِنَّمَا هِيَ اَلْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا»».

(271) 6 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى اَلْعَرَبِ هَلْ تُؤْكَلُ فَقَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَنْهَاهُمْ عَنْ أَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ وَ صَيْدِهِمْ وَ قَالَ «لاَ يَذْبَحْ لَكَ يَهُودِيٌّ وَ لاَ نَصْرَانِيٌّ أُضْحِيَّتَكَ »» .

(272) 7 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : اِصْطَحَبَ اَلْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ - وَ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي سَفَرٍ فَأَكَلَ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَبِيحَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ أَبَى اَلْآخَرُ أَكْلَهَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ «أَيُّكُمَا اَلَّذِي أَبَى» فَقَالَ أَنَا قَالَ «أَحْسَنْتَ ».

(273) 8 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَذْبَحْ أُضْحِيَّتَكَ يَهُودِيٌّ وَ لاَ نَصْرَانِيٌّ

********

(1) سورة المائدة الآية: 5.

(270-271) - الاستبصار ج 4 ص 81 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 150.

(272-273) - الاستبصار ج 4 ص 83 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 149.

ص: 64

وَ لاَ اَلْمَجُوسِيُّ وَ إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَةً فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا» .

(274) 9 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَذْبَحْ ضَحَايَاكَ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى وَ لاَ يَذْبَحْهَا إِلاَّ اَلْمُسْلِمُ ».

(275) 10 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةِ اَلْمَجُوسِيِّ » قَالَ وَ قَالَ «لاَ تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةِ نَصَارَى تَغْلِبَ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُو اَلْعَرَبِ ».

(276) 11 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلذِّمِّيِّ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ إِنْ سَمَّى وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ ».

(277) 12 - عَنْهُ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَا وَ أَبِي قَالَ فَقُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا خُلَطَاءَ مِنَ اَلنَّصَارَى وَ إِنَّا نَأْتِيهِمْ فَيَذْبَحُونَ لَنَا اَلدَّجَاجَ وَ اَلْفِرَاخَ وَ اَلْجِدَاءَ أَ نَأْكُلُهَا قَالَ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلُوهَا وَ لاَ تَقْرَبُوهَا فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ مَا لاَ أُحِبُّ لَكُمْ أَكْلَهَا» قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا اَلْكُوفَةَ دَعَانَا بَعْضُهُمْ فَأَبَيْنَا أَنْ نَذْهَبَ فَقَالَ مَا بَالُكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَّا ثُمَّ تَرَكْتُمُوهُ اَلْيَوْمَ قَالَ قُلْنَا إِنَّ عَالِماً لَنَا نَهَانَا زَعَمَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ فِي ذَبَائِحِكُمْ شَيْئاً لاَ يُحِبُّ لَنَا أَكْلَهَا فَقَالَ مَنْ ذَا اَلْعَالِمُ إِذاً وَ اَللَّهِ أَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ اَللَّهُ صَدَقَ وَ اَللَّهِ إِنَّا لَنَقُولُ بِاسْمِ 44 اَلْمَسِيحِ .

(278) 13 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

********

(274-275-276) - الاستبصار ج 4 ص 82.

(277) - الاستبصار ج 4 ص 82 الكافي ج 2 ص 150.

(278) - الاستبصار ج 4 ص 83 الكافي ج 2 ص 149 و فيه (كان عليّ بن الحسين عليه السلام ينهى. الخ).

ص: 65

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصَارَى اَلْعَرَبِ أَ تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ فَقَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَنْهَى عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَ عَنْ صَيْدِهِمْ وَ عَنْ مُنَاكَحَتِهِمْ » .

(279) 14 - عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَأْكُلُوا ذَبِيحَةَ نَصَارَى اَلْعَرَبِ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلَ اَلْكِتَابِ ».

(280) 15 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَكُونُ بِالْجَبَلِ فَنَبْعَثُ اَلرُّعَاةَ إِلَى اَلْغَنَمِ فَرُبَّمَا عَطِبَتِ اَلشَّاةُ وَ أَصَابَهَا شَيْ ءٌ فَذَبَحُوهَا فَنَأْكُلُهَا فَقَالَ «إِنَّمَا هِيَ اَلذَّبِيحَةُ فَلاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلاَّ اَلْمُسْلِمُ ».

(281) 16 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «هُوَ اَلاِسْمُ فَلاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلْمُسْلِمُ ».

(282) 17 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مَعَنَا أَبُو بَصِيرٍ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ اَلْجَبَلِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَدْ سَمِعْتُمْ مَا قَالَ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ » فَقَالُوا لَهُ نُحِبُّ أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ «لاَ تَأْكُلُوهَا» فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ كُلْهَا فِي عُنُقِي مَا فِيهَا فَقَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ جَمِيعاً يَأْمُرَانِ بِأَكْلِهَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ سَلْهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ فَقَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ شَهِدْتَنَا بِالْغَدَاةِ وَ سَمِعْتَ » قُلْتُ بَلَى فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهَا» فَقَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ

********

(279) - الاستبصار ج 4 ص 83.

(280) - الاستبصار ج 4 ص 83 الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 211.

(281) - الكافي ج 2 ص 150 الفقيه ج 3 ص 211.

(282) - الاستبصار ج 4 ص 83 و فيه صدر الحديث.

ص: 66

فِي عُنُقِي كُلْهَا ثُمَّ قَالَ لِي سَلْهُ اَلثَّانِيَةَ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ اَلْأُولَى وَ عَادَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ لِي قَوْلَهُ اَلْأَوَّلَ فِي عُنُقِي كُلْهَا ثُمَّ قَالَ لِي سَلْهُ فَقُلْتُ لاَ أَسْأَلُهُ بَعْدَ مَرَّتَيْنِ .

(283) 18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ لَنَا جَاراً قَصَّاباً وَ هُوَ يَجِيءُ بِيَهُودِيٍّ فَيَذْبَحُ لَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَ مِنْهُ اَلْيَهُودُ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُ وَ لاَ تَشْتَرِ مِنْهُ ».

(284) 19 - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ يَذْبَحْ نُسُكَكُمْ إِلاَّ أَهْلُ مِلَّتِكُمْ وَ لاَ تَصَدَّقُوا بِشَيْ ءٍ مِنْ نُسُكِكُمْ إِلاَّ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ وَ تَصَدَّقُوا بِمَا سِوَاهُ غَيْرَ اَلزَّكَاةِ عَلَى أَهْلِ اَلذِّمَّةِ ».

(285) 20 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ «لاَ تَقْرَبُوهَا».

(286) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «أَتَانِي رَجُلاَنِ أَظُنُّهُمَا مِنْ أَهْلِ اَلْجَبَلِ فَسَأَلَنِي أَحَدُهُمَا عَنِ اَلذَّبِيحَةِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي وَ اَللَّهِ لاَ بَرْدَ لَكُمَا(1) عَلَى ظَهْرِي لاَ تَأْكُلْ » قَالَ مُحَمَّدٌ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْ مِنْهُ ».

********

(1) قال في الوافي: لا برد لكما على ظهري اما من الابراد بمعنى التهني و إزالة التعب يعني لأتحمل لكما على ظهري المشقة و ارفعها عنكما فافتيكما بمر الحق من غير تقية، و اما لا نافية يعنى لا راحة لكما بافتائي بالاباحة حاملا وزره على ظهري و على التقديرين مأخوذ من قولهم عيش بارد أي هنيء.. الخ.

(283-284-285-286) - الاستبصار ج 4 ص 84 و أخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 149.

ص: 67

(287) 22 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي ذَبِيحَةِ اَلنَّاصِبِ وَ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ لاَ تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُ حَتَّى تَسْمَعَهُ يَذْكُرُ اِسْمَ اَللَّهِ » قُلْتُ اَلْمَجُوسِيُّ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اَللَّهِ «وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللّهِ عَلَيْهِ » ».

(288) 23 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلْ ذَبِيحَةَ اَلْمُشْرِكِ إِذَا ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهَا وَ أَنْتَ تَسْمَعُ وَ لاَ تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ نَصَارَى اَلْعَرَبِ ».

(289) 24 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ : أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبَائِحِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ فَقَالَ «كُلْ » فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُمْ لاَ يُسَمُّونَ فَقَالَ «فَإِنْ حَضَرْتُمُوهُمْ فَلَمْ يُسَمُّوا فَلاَ تَأْكُلُوا» وَ قَالَ «إِذَا غَابَ فَكُلْ ».

(290) 25 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبِيحَةِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ نِسَائِهِمْ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(291) 26 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي ذَبَائِحِ اَلنَّصَارَى فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَا» قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَذْكُرُونَ عَلَيْهَا 44 اَلْمَسِيحَ - فَقَالَ «إِنَّمَا أَرَادُوا 44 بِالْمَسِيحِ اَللَّهَ ».

********

(287) - الاستبصار ج 4 ص 84.

(288-289-290) - الاستبصار ج 4 ص 85.

(291) - الاستبصار ج 4 ص 85 و أخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 210.

ص: 68

(292) 27 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْيَهُودِيِّ فَقَالَ «حَلاَلٌ » قُلْتُ وَ إِنْ سَمَّى 44 اَلْمَسِيحَ - قَالَ «وَ إِنْ سَمَّى 44 اَلْمَسِيحَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اَللَّهَ ».

(293) 28 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنِ اَلْوَرْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدِّثْنِي حَدِيثاً وَ أَمْلِهِ عَلَيَّ حَتَّى أَكْتُبَهُ فَقَالَ «أَيْنَ حِفْظُكُمْ يَا أَهْلَ اَلْكُوفَةِ » - قَالَ قُلْتُ حَتَّى لاَ يَرُدَّهُ عَلَيَّ أَحَدٌ مَا تَقُولُ فِي مَجُوسِيٍّ قَالَ بِسْمِ اَللَّهِ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ «كُلْ » قُلْتُ مُسْلِمٌ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اِسْمُ اَللّهِ عَلَيْهِ » «وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللّهِ عَلَيْهِ » ».

(294) 29 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ - «فَإِذَا شَهِدْتُمُوهُمْ وَ قَدْ سَمَّوُا اِسْمَ اَللَّهِ فَكُلُوا ذَبَائِحَهُمْ وَ إِنْ لَمْ تَشْهَدْهُمْ فَلاَ تَأْكُلْ وَ إِنْ أَتَاكَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَأَخْبَرَكَ أَنَّهُمْ سَمَّوْا فَكُلْ ».

(295) 30 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبَائِحِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ فَقَالَ «إِذَا سَمِعْتَهُمْ يُسَمُّونَ أَوْ شَهِدَ لَكَ مَنْ رَآهُمْ يُسَمُّونَ فَكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْهُمْ وَ لَمْ يَشْهَدْ عِنْدَكَ مَنْ رَآهُمْ يُسَمُّونَ فَلاَ تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُمْ ».

(296) 31 - اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ بَهْمَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَهْدَى إِلَيَّ قَرَابَةٌ

********

(292-293) - الاستبصار ج 4 ص 85 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 210.

(294-295-296) - الاستبصار ج 4 ص 86.

ص: 69

لِي نَصْرَانِيٌّ دَجَاجاً وَ فِرَاخاً قَدْ شَوَاهَا وَ عَمِلَ لِي فَالُوذَجَةً (1) فَآكُلُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(297) 32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبَائِحِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ طَعَامِهِمْ قَالَ «نَعَمْ ».

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهَا لاَ تُقَابِلُ تِلْكَ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْعُدُولُ عَنِ اَلْأَكْثَرِ إِلَى اَلْأَقَلِّ لِمَا قَدْ بُيِّنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ لِأَنَّ مِمَّنْ رَوَى هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ قَدْ رَوَى أَحَادِيثَ اَلْحَظْرِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ هُمُ اَلْحَلَبِيُّ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثُمَّ لَوْ سَلِمَتْ مِنْ هَذَا كُلِّهِ لاَحْتَمَلَتْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ اَلْإِبَاحَةَ فِيهَا إِنَّمَا تُضُمِّنَتْ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ وَ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ تَحِلُّ اَلْمَيْتَةُ فَكَيْفَ ذَبِيحَةُ مَنْ خَالَفَ اَلْإِسْلاَمَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(298) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنِّي أَنْهَاكَ عَنْ ذَبِيحَةِ كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلاَفِ اَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابُكَ إِلاَّ فِي وَقْتِ اَلضَّرُورَةِ إِلَيْهِ ».

وَ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَنَا يُجِيزُ أَكْلَ ذَبِيحَةِ مَنْ خَالَفَ اَلْإِسْلاَمَ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

299-34 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي غُفَيْلَةَ اَلْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ اَلرَّقِّيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ أَبِي غَيْلاَنَ

********

(1) العالوذجة: حلواء تعمل من الحنطة مع السمن و العسل.

(297-298) - الاستبصار ج 4 ص 86-299 - الاستبصار ج 4 ص 87.

ص: 70

اَلشَّيْبَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبَائِحِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلنُّصَّابِ قَالَ فَلَوَى شِدْقَهُ (1) وَ قَالَ «كُلْهَا إِلَى يَوْمٍ مَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُخَالِفُ لآِلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ يَحِلُّ أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ وَ هُمُ اَلَّذِينَ لاَ يُعَادُونَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يُظْهِرُونَ مَوَدَّتَهُمْ وَ اَلثَّانِي لاَ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُمْ وَ هُمُ اَلْخَوَارِجُ وَ مَنْ ضَارَعَهُمْ مِنْ مُبْغِضِي آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ .

(300) 35 اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «ذَبِيحَةُ مَنْ دَانَ بِكَلِمَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ صَامَ وَ صَلَّى لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ ».

(301) 36 - وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلثَّانِي مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «ذَبِيحَةُ اَلنَّاصِبِ لاَ تَحِلُّ ».

(302) 37 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُ اَلْحَرُورِيَّةِ ».

(303) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَللَّحْمَ مِنَ اَلسُّوقِ وَ عِنْدَهُ مَنْ يَذْبَحُ وَ يَبِيعُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَتَعَمَّدُ اَلشِّرَاءَ

********

(1) الشدق: بالفتح و بالكسر: زاوية الفم من باطن الخدين.

(300) - الاستبصار ج 4 ص 88.

(301-302-303) - الاستبصار ج 4 ص 87.

ص: 71

مِنَ اَلنُّصَّابِ فَقَالَ «أَيَّ شَيْ ءٍ تَسْأَلُنِي أَنْ أَقُولَ مَا يَأْكُلُ إِلاَّ مِثْلَ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلدَّمِ وَ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ» قُلْتُ سُبْحَانَ اَللَّهِ مِثْلُ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلدَّمِ وَ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ أَعْظَمُ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ هَذَا فِي قَلْبِهِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ مَرَضٌ ».

(304) 39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ اَلنَّاصِبِ إِلاَّ أَنْ تَسْمَعَهُ يُسَمِّي».

(305) 40 - عَنْهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْمُرْجِئِ وَ اَلْحَرُورِيِّ فَقَالَ «كُلْ وَ قِرَّ وَ اِسْتَقِرَّ حَتَّى يَكُونَ مَا يَكُونُ ».

فَأَمَّا مَا يُبَاعُ فِي أَسْوَاقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَنِ اَلذَّابِحُ لَهُ رَوَى ذَلِكَ .

(306) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَللَّحْمِ مِنَ اَلسُّوقِ وَ لاَ يُدْرَى مَا يَصْنَعُ اَلْقَصَّابُونَ قَالَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ فِي سُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَكُلْ وَ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُ ».

(307) 42 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَللَّحْمِ مِنَ اَلْأَسْوَاقِ وَ لاَ يَدْرُونَ مَا صَنَعَ اَلْقَصَّابُونَ قَالَ «كُلْ إِذَا كَانَ

********

(304) - الاستبصار ج 4 ص 87.

(305) - الاستبصار ج 4 ص 88 الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 210.

(306-307) - الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 211.

ص: 72

ذَلِكَ فِي سُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُ » .

(308) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْغُلاَمِ وَ اَلْمَرْأَةِ هَلْ تُؤْكَلُ فَقَالَ «إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً وَ ذَكَرَتِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَى ذَبِيحَتِهَا حَلَّتْ ذَبِيحَتُهَا وَ اَلْغُلاَمُ إِذَا قَوِيَ عَلَى اَلذَّبِيحَةِ وَ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ وَ ذَاكَ إِذَا خِيفَ فَوْتُ اَلذَّبِيحَةِ وَ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَذْبَحُ غَيْرُهُمَا».

(309) 44 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْغُلاَمِ قَالَ «إِذَا قَوِيَ عَلَى اَلذَّبْحِ وَ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ وَ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ » قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْمَرْأَةِ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً وَ ذَكَرَتِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهَا».

(310) 45 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلصَّبِيِّ فَقَالَ «إِذَا تَحَرَّكَ وَ كَانَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ وَ أَطَاقَ اَلشَّفْرَةَ » وَ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْمَرْأَةِ فَقَالَ «إِنْ كُنَّ نِسَاءً لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَلْتَذْبَحْ أَعْقَلُهُنَّ وَ لْتَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ ».

(311) 46 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ رَوَوْهُ عَنْهُمَا جَمِيعاً: «أَنَّ ذَبِيحَةَ اَلْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ اَلذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَ كَذَلِكَ اَلصَّبِيُّ وَ كَذَلِكَ اَلْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ».

(312) 47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْخَصِيِّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(*) (308-309-310-311-312) - الكافي ج 2 ص 149 و اخرج الجميع عدا الثاني و الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212.

ص: 73

(313) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَارِيَةٌ تَذْبَحُ لَهُ إِذَا أَرَادَ».

(314) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَرَّمَ مِنَ اَلشَّاةِ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ اَلدَّمَ وَ اَلْخُصْيَتَيْنِ وَ اَلْقَضِيبَ وَ اَلْمَثَانَةَ وَ اَلْغُدَدَ وَ اَلطِّحَالَ وَ اَلْمَرَارَةَ ».

(315) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ قَالَ : مَرَّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْقَصَّابِينَ فَنَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ اَلشَّاةِ نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ اَلدَّمِ وَ اَلْغُدَدِ وَ آذَانِ اَلْفُؤَادِ وَ اَلطِّحَالِ وَ اَلنُّخَاعِ وَ اَلْخُصَى وَ اَلْقَضِيبِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ اَلْقَصَّابِينَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَا اَلْكَبِدُ وَ اَلطِّحَالُ إِلاَّ سَوَاءٌ فَقَالَ لَهُ «كَذَبْتَ يَا لُكَعُ اِئْتِنِي بِتَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ أُنَبِّئْكَ بِخِلاَفِ مَا بَيْنَهُمَا» فَأُتِيَ بِكَبِدٍ وَ طِحَالٍ وَ تَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ «شُقَّ اَلْكَبِدَ مِنْ وَسَطِهِ وَ اَلطِّحَالَ مِنْ وَسَطِهِ » ثُمَّ أَمَرَ فَمُرِسَا بِالْمَاءِ جَمِيعاً فَابْيَضَّتِ اَلْكَبِدُ وَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَبْيَضَّ اَلطِّحَالُ وَ خَرَجَ مَا فِيهِ كُلُّهُ وَ صَارَ دَماً كُلُّهُ وَ بَقِيَ جِلْدٌ وَ عُرُوقٌ فَقَالَ لَهُ «هَذَا خِلاَفُ مَا بَيْنَهُمَا هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ » .

(316) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُؤْكَلُ مِنَ اَلشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ اَلْفَرْثُ وَ اَلدَّمُ وَ اَلطِّحَالُ وَ اَلنُّخَاعُ وَ اَلْعِلْبَاءُ وَ اَلْغُدَدُ وَ اَلْقَضِيبُ وَ اَلْأُنْثَيَانِ وَ اَلْحَيَاءُ وَ اَلْمَرَارَةُ ».

(317) 52 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ

********

(313) - الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 212.

(314-315-316-317) - الكافي ج 2 ص 153 و أخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 219 بتفاوت.

ص: 74

عَنْهُمْ قَالَ : «لاَ يُؤْكَلُ مِمَّا يَكُونُ فِي اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلاَلٌ اَلْفَرْجُ بِمَا فِيهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ اَلْقَضِيبُ وَ اَلْبَيْضَتَانِ وَ اَلْمَشِيمَةُ وَ هُوَ مَوْضِعُ اَلْوَلَدِ وَ اَلطِّحَالُ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ اَلْغُدَدُ مَعَ اَلْعُرُوقِ وَ اَلنُّخَيْعُ اَلَّذِي يَكُونُ فِي اَلصُّلْبِ وَ اَلْمَرَارَةُ وَ اَلْحَدَقُ وَ اَلْخَرَزَةُ اَلَّتِي تَكُونُ فِي اَلدِّمَاغِ وَ اَلدَّمُ ».

(318) 53 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : أَنَّهُ كَرِهَ اَلْكُلْيَتَيْنِ وَ قَالَ «إِنَّمَا هُمَا مَجْمَعُ اَلْبَوْلِ ».

(319) 54 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَمْسَةُ أَشْيَاءَ ذَكِيَّةٌ بِمَا فِيهَا مَنَافِعُ اَلْخَلْقِ اَلْإِنْفَحَةُ وَ اَلْبَيْضَةُ وَ اَلصُّوفُ وَ اَلشَّعْرُ وَ اَلْوَبَرُ وَ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ اَلْجُبُنِّ كُلِّهِ مَا عَمِلَهُ مُسْلِمٌ أَوْ غَيْرُهُ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ سِوَى اَلْإِنْفَحَةِ مِمَّا فِي آنِيَةِ اَلْمَجُوسِ وَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ لِأَنَّهُمْ لاَ يَتَوَقَّوْنَ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلْخَمْرَ».

(320) 55 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبِي يَسْأَلُهُ عَنِ اَللَّبَنِ مِنَ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلْإِنْفَحَةِ مِنَ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلْبَيْضَةِ مِنَ اَلْمَيْتَةِ فَقَالَ «كُلُّ هَذَا ذَكِيٌّ » قَالَ فَقُلْتُ فَشَعْرُ اَلْخِنْزِيرِ يُعْمَلُ بِهِ حَبْلٌ يُسْتَقَى بِهِ مِنَ اَلْبِئْرِ اَلَّذِي يُشْرَبُ مِنْهَا وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ عُقْبَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ «وَ اَلشَّعْرُ وَ اَلصُّوفُ كُلُّهُ ذَكِيٌّ ».

(321) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ

********

(318) - الكافي ج 2 ص 153.

(319-320-321) - الكافي ج 2 ص 154 و أخرج الثالث الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 88.

ص: 75

قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1)لِزُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ «اَللَّبَنُ وَ اَللِّبَأُ وَ اَلْبَيْضَةُ وَ اَلشَّعْرُ وَ اَلصُّوفُ وَ اَلْقَرْنُ وَ اَلنَّابُ وَ اَلْحَافِرُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ يُفْصَلُ مِنَ اَلشَّاةِ وَ اَلدَّابَّةِ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ فِيهِ ».

(322) 57 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي بَيْضَةٍ خَرَجَتْ مِنِ اِسْتِ دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ قَالَ «إِنْ كَانَتِ اِكْتَسَتِ اَلْجِلْدَ اَلْغَلِيظَ فَلاَ بَأْسَ بِهَا».

-(323) 58 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ اَلْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ اَلْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ اَلْمَيْتَةِ اَلَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ذَكِيٌّ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يُنْتَفَعُ مِنَ اَلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ اَلسِّخَالِ مِنَ اَلصُّوفِ إِنْ جُزَّ وَ اَلشَّعْرُ وَ اَلْوَبَرُ وَ اَلْإِنْفَحَةُ وَ اَلْقَرْنُ (يُنْتَفَعُ بِهَا)(2) وَ لاَ يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(324) 59 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنْفَحَةِ تَخْرُجُ مِنَ اَلْجَدْيِ اَلْمَيِّتِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ اَللَّبَنُ يَكُونُ فِي ضَرْعِ اَلشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ وَ اَلصُّوفُ وَ اَلشَّعْرُ وَ عِظَامُ اَلْفِيلِ وَ اَلْجِلْدُ وَ اَلْبَيْضُ يَخْرُجُ مِنَ اَلدَّجَاجَةِ فَقَالَ «كُلُّ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(325) 60 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ

********

(1) هذا الحديث ورد في الأصل قال عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه لزرارة.. الخ و حكي عن بعض نسخ الكافي مثل ذلك، و ورد في الاستبصار قال أبو عبد اللّه عليه السلام لزرارة .. الخ. و مثله رواه الشيخ في الخلاف و هو الموجود في بعض نسخ الأصل و هو الموجود في الكافي لذا اثبتنا ذلك تبعا لما في الكافي حيث أن الشيخ نقل الحديث عنه.

(322) - الكافي ج 2 ص 154.

(323) - الاستبصار ج 4 ص 89 الكافي ج 2 ص 155.

(324-325) - الاستبصار ج 4 ص 89 و أخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 216.

(2) نسخة في الهامش سياق الكلام يقتضي اثباتها و بها يحصل المطلوب و بدونها لا تخلو الاستفادة من الحديث من تأمل و تصرف. و قد سبق ان أشرنا في هامش ج 4 ص 90 من الاستبصار إلى قول صاحبى الوافي و المدارك رحمهما اللّه فليراجع.

ص: 76

أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «ذَلِكَ اَلْحَرَامُ مَحْضاً»» .

فَهَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ لَمْ يَرْوِهَا غَيْرُ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ وَ هُوَ ضَعِيفٌ جِدّاً عِنْدَ أَصْحَابِ اَلْحَدِيثِ وَ لَوْ كَانَ صَحِيحاً لَجَازَ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهِ ضَرْباً مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ لِأَنَّهُمْ يُحَرِّمُونَ كُلَّ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْمَيْتَةِ وَ لاَ يُجِيزُونَ اِسْتِعْمَالَهَا عَلَى حَالٍ .

(326) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ : فِي اَلظَّبْيِ وَ حِمَارِ اَلْوَحْشِ يُعْتَرَضَانِ بِالسَّيْفِ فَيُقَدَّانِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَتَحَرَّكْ أَحَدُ اَلنِّصْفَيْنِ فَإِنْ تَحَرَّكَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُؤْكَلِ اَلْآخَرُ لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ ».

(327) 62 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا رَمَيْتُ بِالْمِعْرَاضِ فَأَقْتُلُ فَقَالَ «إِذَا قَطَعْتَهُ جَدْلَيْنِ فَارْمِ بِأَصْغَرِهِمَا وَ كُلِ اَلْأَكْبَرَ وَ إِنِ اِعْتَدَلاَ فَكُلْهُمَا».

(328) 63 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ضَرَبَ غَزَالاً بِسَيْفِهِ حَتَّى أَبَانَهُ أَ يَأْكُلُهُ قَالَ «نَعَمْ يَأْكُلُ مِمَّا يَلِي اَلرَّأْسَ وَ يَدَعُ اَلذَّنَبَ ».

(329) 64 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَهْلَ اَلْجَبَلِ تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَيَاتُ اَلْغَنَمِ فَيَقْطَعُونَ أَلَيَاتِهَا فَقَالَ «حَرَامٌ هِيَ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَنَسْتَصْبِحُ بِهَا فَقَالَ «أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُ اَلْيَدَ وَ اَلثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ ».

********

(326-327-328-329) - الكافي ج 2 ص 154.

ص: 77

(330) 65 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ اَلْغَنَمِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - «أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ »».

(331) 66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ اَلْجُبُنِّ وَ تَقْلِيدِ اَلسَّيْفِ وَ فِيهِ اَلْكَيْمُخْتُ وَ اَلْغِرَاءُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ ».

(332) 67 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي جِلْدِ شَاةٍ مَيْتَةٍ يُدْبَغُ فَيُصَبُّ فِيهِ اَللَّبَنُ أَوِ اَلْمَاءُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ «نَعَمْ » وَ قَالَ «يُدْبَغُ فَيُنْتَفَعُ بِهِ وَ لاَ يُصَلَّى فِيهِ » قَالَ حُسَيْنٌ وَ سَأَلَهُ أَبِي عَنِ اَلْإِنْفَحَةِ تَكُونُ فِي بَطْنِ اَلْعَنَاقِ أَوِ اَلْجَدْيِ وَ هُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قَالَ حُسَيْنٌ وَ سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْقُطُ سِنُّهُ فَيَأْخُذُ سِنَّ إِنْسَانٍ مَيِّتٍ فَيَضَعُهُ مَكَانَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ قَالَ عِظَامُ اَلْفِيلِ تُجْعَلُ شِطْرَنْجاً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِمَسِّهَا» وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْعَظْمُ وَ اَلشَّعْرُ وَ اَلصُّوفُ وَ اَلرِّيشُ كُلُّ ذَلِكَ نَابِتٌ لاَ يَكُونُ مَيِّتاً» وَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَيْضَةِ تَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ اَلدَّجَاجَةِ اَلْمَيْتَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهَا».

(333) 68 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ اَلْمَيْتَةِ اَلْمَمْلُوحِ وَ هُوَ اَلْكَيْمُخْتُ فَرَخَّصَ فِيهِ وَ قَالَ «إِنْ لَمْ تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَلُ ».

334-69- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» قَالَ

********

(330) - الكافي ج 2 ص 153 الفقيه ج 3 ص 209.

(331-332-333) - الاستبصار ج 4 ص 90 و من الثاني فيه صدر الحديث.

ص: 78

«اَلْبَاغِي بَاغِي اَلصَّيْدِ وَ اَلْعَادِي اَلسَّارِقُ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلاَ اَلْمَيْتَةَ إِذَا اُضْطُرَّا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي اَلصَّلاَةِ ».

(335) 70 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلسَّخْلَةُ اَلَّتِي مَرَّ بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هِيَ مَيْتَةٌ وَ قَالَ «مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ اِنْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا» قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَمْ تَكُنْ مَيْتَةً يَا أَبَا مَرْيَمَ وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا لَوِ اِنْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا»».

336-71 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّمْنِ وَ اَلْجُبُنِّ نَجِدُهُ فِي أَرْضِ اَلْمُشْرِكِينَ بِالرُّومِ أَ نَأْكُلُهُ فَقَالَ «أَمَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَدْ خَلَطَهُ اَلْحَرَامُ فَلاَ تَأْكُلْ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَكُلْهُ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ ».

337-72- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كُلُّ شَيْ ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَرَامٌ وَ حَلاَلٌ فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ ».

338-73 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلسِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ «أَمَّا لُحُومُ اَلسِّبَاعِ وَ اَلسِّبَاعِ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا اَلْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لاَ تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ ».

339-74 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ اَلسِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا فَقَالَ «إِذَا رَمَيْتَهُ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا اَلْمَيْتَةُ فَلاَ».

********

(335) - الفقيه ج 3 ص 216.

ص: 79

(340) 75 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكَلْبُ اَلْأَسْوَدُ لاَ يُؤْكَلُ صَيْدُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِقَتْلِهِ ».

(341) 76 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَذْبَحِ اَلشَّاةَ عِنْدَ اَلشَّاةِ وَ لاَ اَلْجَزُورَ وَ هِيَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ ».

(342) 77 - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْعَمَّارِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ اَلَّذِي لاَ يَصِيدُ فَقَالَ «سُحْتٌ فَأَمَّا اَلصَّيُودُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

343-78 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ لَيْثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلْبِ اَلصَّيُودِ يُبَاعُ فَقَالَ «نَعَمْ وَ يُؤْكَلُ ثَمَنُهُ ».

(344) 79 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ اَلصَّيْدِ قَالَ «يَغْرَمُهُ وَ كَذَلِكَ اَلْبَازِي وَ كَذَلِكَ كَلْبُ اَلْغَنَمِ وَ كَذَلِكَ كَلْبُ اَلْحَائِطِ».

(345) 80 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّبِيثَا فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهَا فَإِنَّا لاَ نَعْرِفُهَا فِي اَلسَّمَكِ يَا عَمَّارُ» - وَ عَنِ اَلْجَرَادِ

********

(340) - الكافي ج 2 ص 141.

(341) - الكافي ج 2 ص 147.

(342) - الكافي ج 1 ص 363.

(344) - الكافي ج 2 ص 344.

(345) - الاستبصار ج 4 ص 91 الكافي ج 2 ص 155 الفقيه ج 3 ص 214 و في الجميع اجزاء من الحديث بتفاوت.

ص: 80

يُشْوَى وَ هُوَ حَيٌّ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ عَنِ اَلسَّمَكِ يُشْوَى وَ هُوَ حَيٌّ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ عَنِ اَلشِّقِرَّاقِ فَقَالَ «كُرِهَ قَتْلُهُ لِحَالِ اَلْحَيَّاتِ » وَ قَالَ «وَ كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً يَمْشِي فَإِذَا شِقِرَّاقٌ قَدِ اِنْقَضَّ فَاسْتَخْرَجَ مِنْ خُفِّهِ حَيَّةً » وَ عَنِ اَلَّذِي يَنْضُبُ عَنْهُ اَلْمَاءُ مِنْ سَمَكِ اَلْبَحْرِ قَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ » وَ عَنِ اَلْخُطَّافِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ لَكِنْ كُرِهَ لِأَنَّهُ اِسْتَجَارَ بِكَ وَ وَافَى مَنْزِلَكَ وَ كُلُّ طَيْرٍ يَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْهُ » وَ عَنِ اَلشَّاةِ تُذْبَحُ فَيَمُوتُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ «كُلْهُ فَإِنَّهُ حَلاَلٌ لِأَنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَإِنْ هُوَ خَرَجَ وَ هُوَ حَيٌّ فَاذْبَحْهُ وَ كُلْ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَذْبَحَهُ فَلاَ تَأْكُلْهُ وَ كَذَلِكَ اَلْبَقَرُ وَ اَلْإِبِلُ » سُئِلَ عَنِ اَلطِّحَالِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ فَهُوَ دَمٌ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلطِّحَالُ فِي سَفُّودٍ مَعَ لَحْمٍ وَ تَحْتَهُ خُبْزٌ وَ هُوَ اَلْجُوذَابُ أَ يُؤْكَلُ مَا تَحْتَهُ قَالَ «نَعَمْ يُؤْكَلُ اَللَّحْمُ وَ اَلْجُوذَابُ وَ يُرْمَى بِالطِّحَالِ لِأَنَّ اَلطِّحَالَ فِي حِجَابٍ لاَ يَسِيلُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ اَلطِّحَالُ مَشْقُوقاً أَوْ مَثْقُوباً فَلاَ تَأْكُلْ مِمَّا يَسِيلُ عَلَيْهِ اَلطِّحَالُ » وَ عَنِ اَلْجِرِّيِّ يَكُونُ فِي اَلسَّفُّودِ مَعَ اَلسَّمَكِ قَالَ «يُؤْكَلُ مَا كَانَ فَوْقَ اَلْجِرِّيِّ وَ يُرْمَى بِمَا سَالَ عَلَيْهِ اَلْجِرِّيُّ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا اَلْخَبَرِ مِنَ اَلنَّهْيِ عَنْ أَكْلِ اَلرَّبِيثَا فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ لِأَنَّا قَدْ رَوَيْنَا إِبَاحَةَ ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(346) 81 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : حَمَلْتُ اَلرَّبِيثَا فِي صُرَّةٍ حَتَّى دَخَلْتُ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ «كُلْهَا» وَ قَالَ «لَهَا قِشْرٌ».

-(347) 82 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : كَتَبْتُ

********

(346) - الاستبصار ج 4 ص 91 الكافي ج 2 ص 144.

(347) - الاستبصار ج 4 ص 91 الفقيه ج 3 ص 215.

ص: 81

إِلَيْهِ اِخْتَلَفَ اَلنَّاسُ فِي اَلرَّبِيثَا فَمَا تَرَى فِيهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ بِهَا».

(348) 83 - عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ فَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ : تَغَدَّى أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِنْدِي بِمِنًى وَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ - فَأُتِيَا بِسُكُرُّجَاتٍ (1) وَ فِيهَا اَلرَّبِيثَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا اَلرَّبِيثَا قَالَ فَأَخَذَ لُقْمَةً فَغَمَسَهَا فِيهِ ثُمَّ أَكَلَهَا.

349-84- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَتْ خُنْفَسَةٌ فَقَالَ «نَحِّهَا فَإِنَّهَا قِشَّةٌ مِنْ قِشَاشِ اَلنَّارِ».

350-85 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي يُشْبِهُ اَلْجَرَادَ وَ هُوَ اَلَّذِي يُسَمَّى اَلدَّبَا لَيْسَ لَهُ جَنَاحٌ يَطِيرُ بِهِ إِلاَّ أَنَّهُ يَقْفِزُ قَفْزاً أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ «لاَ يَحِلُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَسْخٌ » وَ عَنِ اَلْمُهَرْجِلِ قَالَ «لاَ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ مَسْخٌ لَيْسَ هُوَ مِنَ اَلْجَرَادِ».

(351) 86 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا حَرَنَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُ يَعْنِي إِذَا قَامَتْ فِي أَرْضِ اَلْعَدُوِّ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلْيَذْبَحْهَا وَ لاَ يُعَرْقِبْهَا».

********

(1) السكرجات: واحدها سكرجة بضم السين و الكاف و الراء و التشديد: اناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، معربة.

(348) - الاستبصار ج 4 ص 91.

(351) - الكافي ج 1 ص 341.

ص: 82

(352) 87 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَانَ عِنْدِي كَبْشٌ سَمَّنْتُهُ لِأُضَحِّيَ بِهِ فَلَمَّا أَخَذْتُهُ فَأَضْجَعْتُهُ نَظَرَ إِلَيَّ فَرَحِمْتُهُ وَ رَقَقْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنِّي ذَبَحْتُهُ قَالَ فَقَالَ لِي «مَا كُنْتُ أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ لاَ تُرَبِّيَنَّ شَيْئاً مِنْ هَذَا ثُمَّ تَذْبَحُهُ ».

353-88 - عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي زُرْقَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي اَلصَّحَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَعْلِفُ اَلشَّاةَ وَ اَلشَّاتَيْنِ لِيُضَحِّيَ بِهِمَا قَالَ «لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ » قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْحَمَلَ وَ اَلشَّاةَ فَيَتَسَاقَطُ عَلَفُهُ مِنْ هَاهُنَا وَ مِنْ هَاهُنَا فَيَجِيءُ اَلْوَقْتُ وَ قَدْ سَمِنَ فَيَذْبَحُهُ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ اَلْوَقْتُ فَلْيَدْخُلْ سُوقَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لْيَشْتَرِ مِنْهَا وَ يَذْبَحُهُ ».

(354) 89 - رَوَى أَبُو اَلْحُسَيْنِ اَلْأَسَدِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللَّهِ قَالَ «مَا ذُبِحَ لِصَنَمٍ أَوْ وَثَنٍ أَوْ شَجَرٍ حَرَّمَ اَللَّهُ ذَلِكَ كَمَا حَرَّمَ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ «فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » أَنْ يَأْكُلَ اَلْمَيْتَةَ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ - مَتَى تَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ اَلْمَيْتَةُ فَقَالَ «حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ فَتُصِيبُنَا اَلْمَخْمَصَةُ فَمَتَى تَحِلُّ لَنَا اَلْمَيْتَةُ قَالَ «مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفُوا بَقْلاً فَشَأْنَكُمْ بِهَذَا»» قَالَ عَبْدُ اَلْعَظِيمِ فَقُلْتُ لَهُ

********

(352) - الكافي ج 2 ص 313.

(354) - الفيه ج 3 ص 216.

ص: 83

يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ - فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» قَالَ «اَلْعَادِي اَلسَّارِقُ وَ اَلْبَاغِي اَلَّذِي يَبْغِي اَلصَّيْدَ بَطَراً وَ لَهْواً لاَ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلاَ اَلْمَيْتَةَ إِذَا اُضْطُرَّا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ اَلاِضْطِرَارِ كَمَا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ اَلاِخْتِيَارِ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي صَوْمٍ وَ لاَ صَلاَةٍ فِي سَفَرٍ» قَالَ قُلْتُ لَهُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اَلْمُنْخَنِقَةُ وَ اَلْمَوْقُوذَةُ وَ اَلْمُتَرَدِّيَةُ وَ اَلنَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ اَلسَّبُعُ إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ » قَالَ ««اَلْمُنْخَنِقَةُ » اَلَّتِي اِنْخَنَقَتْ بِأَخْنَاقِهَا حَتَّى تَمُوتَ «وَ اَلْمَوْقُوذَةُ » اَلَّتِي مَرِضَتْ وَ وَقَذَهَا اَلْمَرَضُ حَتَّى لَمْ تَكُنْ بِهَا حَرَكَةٌ «وَ اَلْمُتَرَدِّيَةُ » اَلَّتِي تَتَرَدَّى مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ إِلَى أَسْفَلَ أَوْ تَتَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ أَوْ فِي بِئْرٍ فَتَمُوتُ «وَ اَلنَّطِيحَةُ » اَلَّتِي تَنْطَحُهَا بَهِيمَةٌ أُخْرَى فَتَمُوتُ «وَ ما أَكَلَ اَلسَّبُعُ » مِنْهُ فَمَاتَ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى اَلنُّصُبِ عَلَى حَجَرٍ أَوْ عَلَى صَنَمٍ إِلاَّ مَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ فَذُكِّيَ » قُلْتُ «وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ » قَالَ «كَانُوا فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ يَشْتَرُونَ بَعِيراً فِيمَا بَيْنَ عَشَرَةِ أَنْفُسٍ وَ يَسْتَقْسِمُونَ عَلَيْهِ بِالْقِدَاحِ وَ كَانَتْ عَشَرَةً سَبْعَةٌ لَهُمْ أَنْصِبَاءُ وَ ثَلاَثَةٌ لاَ أَنْصِبَاءَ لَهَا أَمَّا اَلَّتِي لَهَا أَنْصِبَاءُ فَالْفَذُّ وَ اَلتَّوْأَمُ وَ اَلنَّافِسُ وَ اَلْحِلْسُ وَ اَلْمُسْبِلُ وَ اَلْمُعَلَّى وَ اَلرَّقِيبُ وَ أَمَّا اَلَّتِي لاَ أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالسَّفِيحُ وَ اَلْمَنِيحُ وَ اَلْوَغْدُ وَ كَانُوا يُجِيلُونَ اَلسِّهَامَ بَيْنَ عَشَرَةٍ فَمَنْ خَرَجَ بِاسْمِهِ سَهْمٌ مِنَ اَلَّتِي لاَ أَنْصِبَاءَ لَهَا أُلْزِمَ ثُلُثَ ثَمَنِ اَلْبَعِيرِ فَلاَ يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى تَقَعَ اَلسِّهَامُ اَلَّتِي لاَ أَنْصِبَاءَ لَهَا إِلَى ثَلاَثَةٍ فَيُلْزِمُونَهُمْ ثَمَنَ اَلْبَعِيرِ ثُمَّ يَنْحَرُونَهُ وَ يَأْكُلُهُ اَلسَّبْعَةُ اَلَّذِينَ لَمْ يَنْقُدُوا فِي ثَمَنِهِ شَيْئاً وَ لَمْ يُطْعِمُوا مِنْهُ اَلثَّلاَثَةَ اَلَّذِينَ وَفَّرُوا ثَمَنَهُ شَيْئاً فَلَمَّا جَاءَ اَلْإِسْلاَمُ حَرَّمَ اَللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ ذَلِكَ فِيمَا حَرَّمَ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ » يَعْنِي حَرَاماً».

(355) 90 - وَ - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ بُرْدٍ اَلْإِسْكَافِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رَجُلٌ

********

(355) - الفقيه ج 3 ص 220.

ص: 84

خَرَّازٌ لاَ يَسْتَقِيمُ عَمَلُنَا إِلاَّ بِشَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ نَخْرُزُ بِهِ قَالَ «خُذْ مِنْهُ وَبَرَةً فَاجْعَلْهَا فِي فَخَّارَةٍ ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّى يَذْهَبَ دَسَمُهُ ثُمَّ اِعْمَلْ بِهِ ».

(356) 91 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بُرْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَعْمَلُ بِشَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ فَرُبَّمَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ فَيُصَلِّي وَ فِي يَدِهِ شَيْ ءٌ مِنْهُ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي يَدِهِ مِنْهُ شَيْ ءٌ » وَ قَالَ «خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا كَانَ لَهُ دَسَمٌ فَلاَ تَعْمَلُوا بِهِ وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلُوا بِهِ وَ اِغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ ».

357-92 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْإِسْكَافِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ يُخْرَزُ بِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ».

358-93 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّمْنِ يَقَعُ فِيهِ اَلْمَيْتَةُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِ مَا حَوْلَهُ وَ كُلِ اَلْبَاقِيَ » فَقُلْتُ اَلزَّيْتُ فَقَالَ «أَسْرِجْ بِهِ ».

(359) 94 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُرَذٌ مَاتَ فِي سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ «أَمَّا اَلسَّمْنُ وَ اَلْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ اَلْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ أَمَّا اَلزَّيْتُ فَتَسْتَصْبِحُ بِهِ » وَ قَالَ «فِي بَيْعِ ذَلِكَ اَلزَّيْتِ تَبِيعُهُ وَ تُبَيِّنُهُ لِمَنِ اِشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ ».

********

(356) - الفقيه ج 3 ص 220.

(359-360) - الكافي ج 2 ص 155.

ص: 85

فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا يَلِيهَا وَ كُلْ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلاَ تَأْكُلْهُ وَ اِسْتَصْبِحْ بِهِ وَ اَلزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ .».

361-96 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلدَّابَّةِ تَقَعُ فِي اَلطَّعَامِ وَ اَلشَّرَابِ فَتَمُوتُ فِيهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ سَمْناً 3 أَوْ عَسَلاً أَوْ زَيْتاً فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ بَعْضَ هَذَا وَ إِنْ كَانَ اَلشِّتَاءُ فَانْزِعْ مَا حَوْلَهُ وَ كُلْهُ وَ إِنْ كَانَ اَلصَّيْفُ فَارْفَعْهُ حَتَّى تُسْرِجَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ ثُرْداً فَاطْرَحِ اَلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَ لاَ تَتْرُكْ طَعَامَكَ مِنْ أَجْلِ دَابَّةٍ مَاتَتْ عَلَيْهِ ».

(362) 97 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلسَّمْنِ وَ اَلزَّيْتِ ثُمَّ تُخْرَجُ مِنْهُ حَيّاً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ » وَ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي اَلسَّمْنِ وَ اَلْعَسَلِ فَقَالَ «قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «خُذْ مَا حَوْلَهَا وَ كُلْ بَقِيَّتَهُ »» وَ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي اَلزَّيْتِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ وَ لَكِنْ أَسْرِجْ بِهِ ».

363-98 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذُّبَابِ يَقَعُ فِي اَلدُّهْنِ وَ اَلسَّمْنِ وَ اَلطَّعَامِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ كُلْ ».

364-99- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ اَلسِّنَّوْرُ وَ لاَ مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ اَلسِّنَّوْرُ».

(365) 100 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

********

(362) - الكافي ج 2 ص 155 صدر الحديث بتفاوت.

(365) - الكافي ج 2 ص 155.

ص: 86

اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَ إِذَا فِي اَلْقِدْرِ فَأْرَةٌ قَالَ «يُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ يُغْسَلُ اَللَّحْمُ وَ يُؤْكَلُ »» .

(366) 101 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُوَاكَلَةِ اَلْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَرْقُدُ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحُهُ فَقَالَ «لاَ».

(367) 102 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُخَالِطُ اَلْمَجُوسَ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ «لاَ».

(368) 103 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي طَعَامِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ » ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ » ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ وَ لاَ تَتْرُكْهُ تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ تَتْرُكُهُ تَتَنَزَّهُ عَنْهُ إِنَّ فِي آنِيَتِهِمُ اَلْخَمْرَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ».

(369) 104 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ - وَ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَ بَقِيَ أَهْلِي كُلُّهُمْ عَلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ أَنَا مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ لَمْ أُفَارِقْهُمْ بَعْدُ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ فَقَالَ لِي «يَأْكُلُونَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ» قُلْتُ لاَ وَ لَكِنَّهُمْ يَشْرَبُونَ اَلْخَمْرَ فَقَالَ لِي «كُلْ مَعَهُمْ وَ اِشْرَبْ ».

********

(366-367-368-369) - الكافي ج 2 ص 256 و الأخير فيه بتفاوت.

ص: 87

(370) 105 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ حَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِيٌّ أَ يَدْعُونَهُ إِلَى طَعَامِهِمْ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا فَلاَ أَدْعُوهُ وَ لاَ أُوَاكِلُهُ فَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ فِي بِلاَدِكُمْ ».

(371) 106 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهِ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ».

(372) 107 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ اَلْمَجُوسِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ وَ لاَ مِنْ طَعَامِهِمُ اَلَّذِي يَطْبُخُونَهُ وَ لاَ فِي آنِيَتِهِمُ اَلَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا اَلْخَمْرَ».

(373) 108 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُوَاكَلَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ مِنْ طَعَامِكَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُوَاكَلَةِ اَلْمَجُوسِيِّ فَقَالَ «إِذَا تَوَضَّأَ فَلاَ بَأْسَ ».

(374) 109 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ طَعامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » فَقَالَ «اَلْعَدَسُ وَ اَلْحِمَّصُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ .».

(375) 110 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ

********

(370) - الكافي ج 2 ص 155 بتفاوت.

(371) - الفقيه ج 3 ص 219.

(372) - الكافي ج 2 ص 155.

(373-374-375) - الفقيه ج 3 ص 219 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 155.

ص: 88

مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مَا يَحِلُّ مِنْهُ قَالَ «اَلْحُبُوبُ ».

(376) 111 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَكَلَ اَلطِّينَ فَمَاتَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ ».

(377) 112 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطِّينِ فَقَالَ «أَكْلُ اَلطِّينِ حَرَامٌ مِثْلُ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلدَّمِ وَ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ إِلاَّ طِينَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ ».

(378) 113 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلتَّمَنِّيَ عَمَلُ اَلْوَسْوَسَةِ وَ أَكْبَرَ مَكَايِدِ اَلشَّيْطَانِ أَكْلُ اَلطِّينِ إِنَّ أَكْلَ اَلطِّينِ يُورِثُ اَلسُّقْمَ فِي اَلْجَسَدِ وَ يُهَيِّجُ اَلدَّاءَ وَ مَنْ أَكَلَ اَلطِّينَ فَضَعُفَ عَنْ قُوَّتِهِ اَلَّتِي كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ فَضَعُفَ عَنِ اَلْعَمَلِ اَلَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ حُوسِبَ عَلَى مَا بَيْنَ ضَعْفِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ عُذِّبَ عَلَيْهِ ».

(379) 114 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا يَرْوِي اَلنَّاسُ عَنْكَ فِي اَلطِّينِ وَ كَرَاهِيَتِهِ قَالَ «إِنَّمَا ذَاكَ اَلْمَبْلُولُ وَ ذَاكَ اَلْمَدَرُ».

(380) 115 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ 18 آدَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنَ اَلطِّينِ فَحَرَّمَ اَلطِّينَ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ ».

********

(*) (376-377-378-379-380) - الكافي ج 2 ص 156.

ص: 89

(381) 116 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قِيلَ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ يَأْكُلُ اَلطِّينَ فَنَهَاهُ وَ قَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ فَإِنْ أَكَلْتَ وَ مِتَّ كُنْتَ أَعَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ »».

(382) 117 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِنْهَمَكَ فِي اَلطِّينِ فَقَدْ شَرِكَ فِي دَمِ نَفْسِهِ ».

(383) 118 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَكْلُ اَلطِّينِ يُورِثُ اَلنِّفَاقَ ».

(384) 119 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ ».

(385) 120 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ .

(386) 121 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لاَ فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ ».

(387) 122 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ

********

(381-382-383-384) - الكافي ج 2 ص 156.

(385-386) - الكافي ج 2 ص 156 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 222.

(387) - الكافي ج 2 ص 156 الفقيه ج 3 ص 222.

ص: 90

فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ اَلشُّرْبَ فِي اَلْفِضَّةِ وَ فِي اَلْقِدَاحِ اَلْمُفَضَّضَةِ وَ كَذَلِكَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ اَلْمُشْطُ كَذَلِكَ .

(388) 123 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ أُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَرَأَيْتُهُ يَنْزِعُهَا بِأَسْنَانِهِ .

(389) 124 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «آنِيَةُ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ مَتَاعُ «اَلَّذِينَ لا يُوقِنُونَ » ».

(390) 125 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ فَكَرِهَهَا فَقُلْتُ قَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً فَقَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ هِيَ عِنْدِي ثُمَّ إِنَّ اَلْعَبَّاسَ حِينَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ مُلَبَّسٌ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ تَكُونُ فِضَّةً نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكُسِرَ» .

391-126 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشُّرْبِ فِي اَلْقَدَحِ فِيهِ ضَبَّةُ فِضَّةٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِلاَّ أَنْ يَكْرَهَ اَلْفِضَّةَ فَيَنْزِعَهَا».

392-127- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْرَبَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْقَدَحِ

********

(388-389-390) - الكافي ج 2 ص 156 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 222.

ص: 91

اَلْمُفَضَّضِ وَ اِعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ اَلْفِضَّةِ ».

(393) 128 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ أَخِيهِ : أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِسْتَسْقَى مَاءً فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ إِنَّ عَبَّادَ اَلْبَصْرِيِّ يَكْرَهُ اَلشُّرْبَ فِي اَلصُّفْرِ فَقَالَ «سَلْهُ أَ ذَهَبٌ هُوَ أَوْ فِضَّةٌ ».

(394) 129 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَثْرَةُ اَلْأَكْلِ مَكْرُوهٌ ».

(395) 130 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «أَطْوَلُكُمْ جُشَاءً فِي اَلدُّنْيَا أَطْوَلُكُمْ جُوعاً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(396) 131 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا تَجَشَّأْتُمْ فَلاَ تَرْفَعُوا جُشَاءَكُمْ إِلَى اَلسَّمَاءِ ».

(397) 132 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلاَ يَسْتَتْبِعَنَّ وَلَدَهُ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَكَلَ حَرَاماً وَ دَخَلَ غَاصِباً».

(398) 133 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ أَكَلَ طَعَاماً لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا أَكَلَ قِطْعَةً مِنَ اَلنَّارِ».

********

(393) - الفقيه ج 3 ص 222.

(*) (394-395-396-397-398) - الكافي ج 2 ص 157.

ص: 92

(399) 134 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْيَقْطِينِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَكْلُ عَلَى اَلشِّبَعِ يُورِثُ اَلْبَرَصَ ».

(400) 135 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَأْكُلُ أَكْلَ اَلْعَبْدِ وَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ اَلْعَبْدِ وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ».

(401) 136 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي شُعْبَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُتَرَبِّعاً قَالَ وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَأْكُلُ مُتَّكِئاً قَالَ وَ قَالَ «مَا أَكَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ قَطُّ».

(402) 137 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَتَنَاوَلَ بِهَا.

(403) 138 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلْ بِالْيُسْرَى وَ أَنْتَ تَسْتَطِيعُ ».

(404) 139 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبُ بِهَا فَقَالَ «لاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَ لاَ يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ وَ لاَ يَتَنَاوَلْ بِهَا شَيْئاً».

(405) 140 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَرْزَمِيِّ

********

(399) - الكافي ج 2 ص 157.

(400-401) - الكافي ج 2 ص 157 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 224 بتفاوت.

(402-403-404-405) - الكافي ج 2 ص 158 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 222.

ص: 93

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ يَمْشِي كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ » .

(406) 141 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ وَ مَعَهُ كِسْرَةٌ وَ قَدْ غَمَسَهَا فِي اَللَّبَنِ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ يَمْشِي وَ بِلاَلٌ يُقِيمُ اَلصَّلاَةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ».

(407) 142 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «أُوصِي اَلشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَ اَلْغَائِبَ أَنْ يُجِيبَ دَعْوَةَ اَلْمُسْلِمِ وَ لَوْ عَلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ اَلدِّينِ ».

(408) 143 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَجِبْ فِي اَلْوَلِيمَةِ وَ اَلْخِتَانِ وَ لاَ تُجِبْ فِي خَفْضِ اَلْجَوَارِي».

(409) 144 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلشُّرْبُ قَائِماً أَقْوَى لَكَ وَ أَصَحُّ ».

(410) 145 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْرَبُ بِالنَّفَسِ اَلْوَاحِدِ قَالَ «يُكْرَهُ ذَلِكَ وَ ذَاكَ «شُرْبَ اَلْهِيمِ » » قَالَ وَ مَا اَلْهِيمُ قَالَ «اَلْإِبِلُ ».

(411) 146 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

********

(406-407-408) - الكافي ج 2 ص 158.

(409) - الاستبصار ج 4 ص 93 الكافي ج 2 ص 158.

(410-411) - الفقيه ج 3 ص 223.

ص: 94

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «ثَلاَثَةُ أَنْفَاسٍ أَفْضَلُ فِي اَلشُّرْبِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَشَبَّهَ بِالْهِيمِ وَ قَالَ اَلْهِيمُ اَلنِّيبُ » .

(412) 147 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يَشْرَبِ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ ».

(413) 148 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ » (1) فَقَالَ «هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ سَمَّى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ يَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ اَلتَّمْرِ وَ اَلْمَأْدُومِ وَ كَذَلِكَ تَطْعَمُ اَلْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَأَمَّا مَا خَلاَ ذَلِكَ مِنَ اَلطَّعَامِ فَلاَ».

(414) 149 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ هَذِهِ اَلْآيَةِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ «أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ » إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ قُلْتُ مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ «أَوْ صَدِيقِكُمْ » قَالَ «هُوَ وَ اَللَّهِ اَلرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ».

(415) 150 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ «أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ » اَلْآيَةَ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمْتَ أَوْ أَكَلْتَ مِمَّا مَلَكْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْهُ ».

********

(1) سورة النور الآية: 11.

(412) - الاستبصار ج 4 ص 92.

(413-414-415) - الكافي ج 2 ص 159.

ص: 95

(416) 151 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ » قَالَ «اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وَكِيلٌ يَقُومُ فِي مَالِهِ وَ يَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ».

(417) 152 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ تَتَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ وَ يَتَصَدَّقَ ».

(418) 153 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذَا اَلطَّعَامِ فَلاَ يَدْخُلْ مَسْجِدَنَا» «يَعْنِي اَلثُّومَ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ حَرَامٌ ».

(419) 154 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلثُّومِ فَقَالَ «إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِرِيحِهِ وَ قَالَ «مَنْ أَكَلَ هَذِهِ اَلْبَقْلَةَ اَلْخَبِيثَةَ فَلاَ يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا» فَأَمَّا مَنْ أَكَلَهُ وَ لَمْ يَأْتِ اَلْمَسْجِدَ فَلاَ بَأْسَ » قَالَ اِبْنُ أُذَيْنَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «أَعِدْ كُلَّ صَلاَةٍ صَلَّيْتَهَا مَا دُمْتَ تَأْكُلُهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُ زُرَارَةَ إِنَّ بَعْضَ مَنْ يُصَدَّقُ رَوَى لَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنْ يُعِيدَ كُلَّ صَلاَةٍ صَلاَّهَا مُنْذُ أَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّغْلِيظِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُفْسِداً لِلصَّلاَةِ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي اَلرِّوَايَاتِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّ أَكْلَ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ إِنَّمَا كُرِهَ لِرَائِحَتِهَا وَ تَأَذِّي اَلنَّاسِ بِهَا دُونَ كَوْنِهَا مَحْظُورَةً

********

(416-417) - الكافي ج 2 ص 159.

(418) - الاستبصار ج 4 ص 91.

(419) - الاستبصار ج 4 ص 92 في حديثين مستقلين الكافي ج 2 ص 184 بدون قول ابن أذينة الفقيه ج 3 ص 227.

ص: 96

وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.

(420) 155 مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثُّومِ وَ اَلْبَصَلِ وَ اَلْكُرَّاثِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ نِيّاً وَ فِي اَلْقِدْرِ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُتَدَاوَى بِالثُّومِ وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلاَ يَخْرُجْ إِلَى اَلْمَسْجِدِ».

(421) 156 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ««مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ» فَلاَ يَأْكُلْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا اَلْخَمْرُ».

(422) 157 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْحِيرَةِ حِينَ قَدِمَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ - فَخَتَنَ بَعْضُ اَلْقُوَّادِ اِبْناً لَهُ وَ صَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا اَلنَّاسَ فَكَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ دُعِيَ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى اَلْمَائِدَةِ فَاسْتَسْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مَاءً فَأُتِيَ بِقَدَحٍ فِيهِ شَرَابٌ لَهُمْ فَلَمَّا صَارَ اَلْقَدَحُ بِيَدِ اَلرَّجُلِ قَامَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَائِدَةِ فَسُئِلَ عَنْ قِيَامِهِ فَقَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا اَلْخَمْرُ»» .

(423) 158 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ غَسَلَ

********

(420) - الاستبصار ج 4 ص 92 الكافي ج 2 ص 184 الفقيه ج 3 ص 226.

(421) - الكافي ج 2 ص 157.

(422) - الكافي ج 2 ص 156.

(423) - الكافي ج 2 ص 162 الفقيه ج 3 ص 226.

ص: 97

يَدَهُ قَبْلَ اَلطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوَى فِي جَسَدِهِ ».

(424) 159 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «يَا أَبَا حَمْزَةَ اَلْوُضُوءُ قَبْلَ اَلطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَذْهَبَانِ بِالْفَقْرِ» قَالَ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَذْهَبَانِ قَالَ «يُذِيبَانِ ».

(425) 160 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ : لَمَّا تَغَدَّى عِنْدِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ جِيءَ بِالطَّشْتِ بُدِئَ بِهِ وَ كَانَ فِي صَدْرِ اَلْمَجْلِسِ فَقَالَ «اِبْدَأْ بِمَنْ عَنْ يَمِينِكَ » فَلَمَّا تَوَضَّأَ وَاحِدٌ أَرَادَ اَلْغُلاَمُ أَنْ يَرْفَعَ اَلطَّشْتَ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «دَعْهَا (و اغسلوا ايديكم فيها)»(1).

(426) 161 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ اَلطَّعَامِ لَمْ يَمَسَّ اَلْمِنْدِيلَ وَ إِذَا تَوَضَّأَ بَعْدَ اَلطَّعَامِ مَسَّ اَلْمِنْدِيلَ .

(427) 162 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا وُضِعَتِ اَلْمَائِدَةُ حَفَّتْهَا أَرْبَعَةُ أَمْلاَكٍ فَإِذَا قَالَ اَلْعَبْدُ بِسْمِ اَللَّهِ قَالَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ بَارَكَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي طَعَامِكُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ لِلشَّيْطَانِ اُخْرُجْ يَا فَاسِقُ لاَ سُلْطَانَ لَكَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا فَقَالُوا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ أَدَّوْا شُكْرَ رَبِّهِمْ وَ إِذَا لَمْ يُسَمُّوا قَالَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ لِلشَّيْطَانِ اِمْشِ يَا فَاسِقُ فَكُلْ مَعَهُمْ فَإِذَا رُفِعَتِ

********

(1) زيادة في الكافي.

(424) - الكافي ج 2 ص 162 الفقيه ج 3 ص 226 بتفاوت يسير.

(425-426) - الكافي ج 2 ص 162.

(427) - الكافي ج 2 ص 162 الفقيه ج 3 ص 224.

ص: 98

اَلْمَائِدَةُ وَ لَمْ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اَلْمَلاَئِكَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ فَنَسُوا رَبَّهُمْ ».

(428) 163 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وُضِعَ اَلْخِوَانُ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ فَإِذَا أَكَلْتَ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ فَإِذَا رُفِعَ فَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ».

(429) 164 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا حَضَرَتِ اَلْمَائِدَةُ وَ سَمَّى رَجُلٌ مِنْهُمْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ».

(430) 165 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أُطْعِمَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ قَالَ «طَعِمَ عِنْدَكُمُ اَلصَّائِمُونَ وَ أَكَلَ طَعَامَكُمُ اَلْأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ اَلْأَخْيَارُ»».

(431) 166 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أُسَمِّي عَلَى اَلطَّعَامِ فَقَالَ «إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْآنِيَةُ فَسَمِّ عَلَى كُلِّ إِنَاءٍ » قُلْتُ فَإِنْ نَسِيتُ قَالَ «تَقُولُ بِسْمِ اَللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ».

(432) 167 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي اَلطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ

********

(428) - الكافي ج 2 ص 163.

(429-430) - الكافي ج 3 ص 163.

(431-432) - الكافي ج 2 ص 164.

ص: 99

قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ اَلثَّمَنَ » قِيلَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ لاَ نَدْرِي سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ «هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا»» .

(433) 168 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ تَحْضُرُ وَ قَدْ وُضِعَ اَلطَّعَامُ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ يَبْدَأُ بِالطَّعَامِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى شَيْ ءٌ مِنَ اَلْوَقْتِ خَافَ تَأْخِيرَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلاَةِ ».

(434) 169 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «أَطْرِفُوا أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْفَاكِهَةِ أَوِ اَللَّحْمِ حَتَّى يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ ».

(435) 170 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَكَلْتَ فَاسْتَلْقِ عَلَى قَفَاكَ وَ ضَعْ رِجْلَكَ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى».

(436) 171 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَطِيَّةَ أَخِي أَبِي اَلْعَوَّامِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَ اَلْمُغِيرَةِ يَنْهَوْنِي عَنْ أَكْلِ اَلْقَدِيدِ اَلَّذِي لَمْ تَمَسَّهُ اَلنَّارُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ ».

(437) 172 - عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَقُولُ : «أَبْوَالُ اَلْإِبِلِ خَيْرٌ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ يَجْعَلُ اَللَّهُ اَلشِّفَاءَ فِي أَلْبَانِهَا».

********

(433) - الكافي ج 2 ص 164.

(434-435) - الكافي ج 2 ص 165 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 273.

(436) - الكافي ج 2 ص 168.

(437) - الكافي ج 2 ص 175.

ص: 100

(438) 173 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : تَغَدَّيْتُ مَعَهُ فَقَالَ «هَذَا شِيرَازُ(1) اَلْأُتُنِ اِتَّخَذْنَاهُ لِمَرِيضٍ لَنَا فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ فَكُلْ ».

(439) 174 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ اَلْأُتُنِ فَقَالَ «اِشْرَبْهَا».

(440) 175 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ اَلْأُتُنِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَا».

(441) 176 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلاِسْتِشْفَاءِ بِالْحَمَّاتِ وَ هِيَ اَلْعُيُونُ اَلْحَارَّةُ اَلَّتِي تَكُونُ فِي اَلْجِبَالِ اَلَّتِي تُوجَدُ مِنْهَا رَائِحَةُ اَلْكِبْرِيتِ فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ ».

(442) 177 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ اَلْعَصِيرُ مِنَ اَلْكَرْمِ وَ اَلنَّقِيعُ مِنَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْبِتْعُ مِنَ اَلْعَسَلِ وَ اَلْمِزْرُ مِنَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلنَّبِيذُ مِنَ اَلتَّمْرِ».

********

(1) الشيراز: وزان دينار: اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه، و قيل هو لبن يغلى حتّى يثخن ثمّ ينشف حتّى يميل طبعه الى الحموضة.

(438-439-440) - الكافي ج 2 ص 175.

(441-442) - الكافي ج 2 ص 188.

ص: 101

(443) 178 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا بَعَثَ اَللَّهُ نَبِيّاً قَطُّ إِلاَّ وَ فِي عِلْمِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَكْمَلَ دِينَهُ كَانَ فِيهِ تَحْرِيمُ اَلْخَمْرِ فَلَمْ يَزَلِ اَلْخَمْرُ حَرَاماً وَ إِنَّمَا يُنْقَلُونَ مِنْ خَصْلَةٍ ثُمَّ خَصْلَةٍ وَ لَوْ حُمِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ جُمْلَةً لَقُطِعَ بِهِمْ دُونَ اَلدِّينِ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ أَحَدٌ أَرْفَقَ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمِنْ رِفْقِهِ أَنَّهُ نَقَلَهُمْ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَى خَصْلَةٍ وَ لَوْ حَمَلَ عَلَيْهِمْ جُمْلَةً لَهَلَكُوا».

(444) 179 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا بَعَثَ اَللَّهُ نَبِيّاً قَطُّ إِلاَّ وَ فِي عِلْمِ اَللَّهِ أَنَّهُ إِذَا أَكْمَلَ دِينَهُ كَانَ فِيهِ تَحْرِيمُ اَلْخَمْرِ وَ لَمْ يَزَلِ اَلْخَمْرُ حَرَاماً إِنَّمَا اَلدِّينُ أَنْ يُحَوَّلَ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَى أُخْرَى وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ جُمْلَةً قُطِعَ بِهِمْ دُونَ اَلدِّينِ ».

(445) 180 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ قَالَ : «مَا بَعَثَ اَللَّهُ نَبِيّاً قَطُّ إِلاَّ وَ قَدْ عَلِمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ إِذَا أَكْمَلَ دِينَهُ كَانَ فِيهِ تَحْرِيمُ اَلْخَمْرِ وَ لَمْ يَزَلِ اَلْخَمْرُ حَرَاماً إِنَّ اَلدِّينَ أَنَّمَا يُحَوَّلُونَ مِنْ خَصْلَةٍ ثُمَّ أُخْرَى وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ جُمْلَةً قُطِعَ بِهِمْ دُونَ اَلدِّينِ ».

446-181- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا بَعَثَ اَللَّهُ نَبِيّاً إِلاَّ بِتَحْرِيمِ اَلْخَمْرِ وَ أَنْ يُقِرَّ لِلَّهِ بِالْبَدَاءِ «إِنَّ اَللّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ » وَ أَنْ يَكُونَ فِي تُرَاثِهِ اَلْكُنْدُرُ(1)».

********

(1) الكندر: ضرب من العلك نافع الدفع البلغم.

(443-444-445) - الكافي ج 2 ص 189.

ص: 102

(447) 182 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اَللَّهُ عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لاَ يُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لاَ يُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لاَ يُؤْمَنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ اِئْتَمَنَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ فِيهِ فَلَيْسَ لِلَّذِي اِئْتَمَنَهُ عَلَى اَللَّهِ ضَمَانٌ وَ لاَ لَهُ أَجْرٌ وَ لاَ لَهُ خَلَفٌ ».

(448) 183 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَأْتِي شَارِبُ اَلْخَمْرِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُدْلِعاً لِسَانَهُ يَسِيلُ لُعَابُهُ عَلَى صَدْرِهِ حَقٌّ عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ بِئْرِ خَبَالٍ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا بِئْرُ خَبَالٍ قَالَ «بِئْرٌ يَسِيلُ فِيهِ صَدِيدُ اَلزُّنَاةِ ».

(449) 184 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ بِشْرٍ اَلْهُذَلِيِّ عَنْ عَجْلاَنَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اَلْمَوْلُودُ يُولَدُ فَنَسْقِيهِ مِنَ اَلْخَمْرِ فَقَالَ «مَنْ سَقَى مَوْلُوداً مُسْكِراً سَقَاهُ اَللَّهُ مِنَ اَلْحَمِيمِ وَ إِنْ غَفَرَ لَهُ ».

(450) 185 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا اَللَّهُ عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لاَ يُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لاَ يُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لاَ يُؤْتَمَنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ اِئْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَكَلَهَا أَوْ ضَيَّعَهَا فَلَيْسَ لِلَّذِي اِئْتَمَنَهُ أَنْ يَأْجُرَهُ اَللَّهُ وَ لاَ يُخْلِفَ عَلَيْهِ » وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ بِضَاعَةً

********

(447-448-449) - الكافي ج 2 ص 190.

(450) - الكافي ج 2 ص 190.

ص: 103

إِلَى اَلْيَمَنِ فَأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلاَناً فَقَالَ «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ» فَقُلْتُ بَلَغَنِي مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَقَالَ «صَدِّقْهُمْ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ » (1)» ثُمَّ قَالَ «إِنَّكَ إِنِ اِسْتَبْضَعْتَهُ فَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى اَللَّهِ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لاَ يُخْلِفَ عَلَيْكَ » فَاسْتَبْضَعْتُهُ فَضَيَّعَهَا فَدَعَوْتُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَأْجُرَنِي فَقَالَ «أَيْ بُنَيَّ مَهْ لَيْسَ لَكَ عَلَى اَللَّهِ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لاَ يُخْلِفَ لَكَ »» قَالَ «قُلْتُ لِمَ قَالَ «لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ لا تُؤْتُوا اَلسُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ اَلَّتِي جَعَلَ اَللّهُ لَكُمْ قِياماً» (2) فَهَلْ تَعْرِفُ سَفِيهاً أَسْفَهَ مِنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ»» قَالَ «وَ قَالَ «لاَ يَزَالُ اَلْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَشْرَبَ اَلْخَمْرَ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اَللَّهُ عَنْهُ سِرْبَالَهُ وَ كَانَ وَلِيُّهُ وَ أَخُوهُ إِبْلِيسَ وَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ يَسُوقُهُ إِلَى كُلِّ شَرٍّ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ»».

(451) 186 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ اَلْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ».

(452) 187 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ اَلصُّوفِيِّ عَنْ خَضِرٍ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ اَلنَّبِيذَ عَلَى أَنَّهُ حَلاَلٌ خُلِّدَ فِي اَلنَّارِ وَ مَنْ شَرِبَهُ عَلَى أَنَّهُ حَرَامٌ عُذِّبَ فِي اَلنَّارِ».

(453) 188 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ

********

(1) سورة التوبة الآية: 61.

(2) سورة النساء الآية: 5.

(451-452-453) - الكافي ج 2 ص 190.

ص: 104

اَلْمُسْكِرَ فَمَاتَ وَ فِي جَوْفِهِ مِنْهُ شَيْ ءٌ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ بَعَثَهُ اَللَّهُ مِنْ قَبْرِهِ مُخَبَّلاً مَائِلاً شِدْقُهُ سَائِلاً لُعَابُهُ يَدْعُو بِالْوَيْلِ وَ اَلثُّبُورِ».

(454) 189 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ شَرِبَ اَلْمُسْكِرَ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ » قُلْتُ وَ مَا طِينَةُ خَبَالٍ قَالَ «صَدِيدُ فُرُوجِ اَلْبَغَايَا».

(455) 190 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ أُصَلِّي عَلَى غَرِيقِ اَلْخَمْرِ».

(456) 191 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا يُونُسُ أَبْلِغْ عَطِيَّةَ عَنِّي أَنَّهُ مَنْ شَرِبَ جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ لَعَنَهُ اَللَّهُ وَ مَلاَئِكَتُهُ وَ رُسُلُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ فَإِنْ شَرِبَهَا حَتَّى سَكِرَ مِنْهَا نُزِعَ رُوحُ اَلْإِيمَانِ مِنْ جَسَدِهِ وَ رَكِبَتْ فِيهِ رُوحٌ خَبِيثَةٌ سَخِيفَةٌ مَلْعُونَةٌ فَإِذَا تَرَكَ اَلصَّلاَةَ عَيَّرَتْهُ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «عَبْدِي كَفَرْتَ وَ عَيَّرَتْكَ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ سَوْأَةٌ لَكَ عِنْدِي»» ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سَوْأَةٌ سَوْأَةٌ كَمَا تَكُونُ اَلسَّوْأَةُ وَ اَللَّهِ لَتَوْبِيخُ اَلْجَلِيلِ سَاعَةً أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ أَلْفِ عَامٍ » قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ««مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلاً» (1)» وَ قَالَ «يَا يُونُسُ مَلْعُونٌ مَنْ تَرَكَ أَمْرَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَخَذَ بَرّاً دَمَرَ بِهِ وَ إِنْ أَخَذَ

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 61.

(454) - الكافي ج 2 ص 190.

(455-456) - الكافي ج 2 ص 191.

ص: 105

بَحْراً أَغْرَقَهُ يَغْضَبُ لِغَضَبِ اَلْجَلِيلِ جَلَّ اِسْمُهُ ».

(457) 192 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنِ اِسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنْ شَرِبَ اَلْمُسْكِرَ لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ ».

(458) 193 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً بُخِسَتْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ إِنْ مَاتَ فِي اَلْأَرْبَعِينَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَ إِنْ تَابَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْهِ ».

(459) 194 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْرَبُ اَلْمُسْكِرَ فَتُقْبَلَ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً وَ إِنْ مَاتَ فِي اَلْأَرْبَعِينَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَ إِنْ تَابَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْهِ ».

(460) 195 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً وَ إِنْ عَادَ سَقَاهُ اَللَّهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ » قُلْتُ وَ مَا طِينَةُ خَبَالٍ قَالَ «مَاءٌ يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ اَلزُّنَاةِ ».

(461) 196 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ مِنَ اَلْخَمْرِ شَرْبَةً لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً».

********

(*) (457-458-459-460-461) - الكافي ج 2 ص 191.

ص: 106

(462) 197 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً».

(463) 198 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ فِطْرِ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ يُعْتِقُهُمْ مِنَ اَلنَّارِ إِلاَّ مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ وَ مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً بُخِسَتْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ».

(464) 199 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّهُ لَمَّا اُحْتُضِرَ أَبِي قَالَ لِي «يَا بُنَيَّ لاَ يَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اِسْتَخَفَّ بِالصَّلاَةِ وَ لاَ يَرِدُ عَلَيْنَا اَلْحَوْضَ مَنْ أَدْمَنَ هَذِهِ اَلْأَشْرِبَةَ » فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَ أَيُّ اَلْأَشْرِبَةِ قَالَ «كُلُّ مُسْكِرٍ»».

(465) 200 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ».

(466) 201 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ صَلاَتَهُ سَبْعاً وَ مَنْ سَكِرَ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ صَلاَتَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً».

********

(462-463) - الكافي ج 2 ص 191.

(464-465-466) - الكافي ج 2 ص 191.

ص: 107

(467) 202 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ شَرْبَةً مِنْ خَمْرٍ لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ مِنْهُ صَلاَتَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً».

(468) 203 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا رُوِّينَا حَدِيثاً عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ لَمْ تُحْسَبْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً» قَالَ فَقَالَ «صَدَقُوا» قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ لاَ تُحْسَبُ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً لاَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لاَ أَكْثَرَ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَ خَلْقَ اَلْإِنْسَانِ فَصَيَّرَهُ اَلنُّطْفَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَيَّرَهَا عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَيَّرَهَا مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً فَهُوَ إِذَا شَرِبَ اَلْخَمْرَ بَقِيَتْ فِي مُشَاشِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً عَلَى قَدْرِ اِنْتِقَالِ مَا خُلِقَ مِنْهُ » قَالَ ثُمَّ قَالَ «وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ غِذَائِهِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ يَبْقَى فِي مُشَاشِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً».

-(469) 204 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاذَوَيْهِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ شَارِبِ اَلْمُسْكِرِ قَالَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «شَارِبُ اَلْمُسْكِرِ كَافِرٌ».

(470) 205 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ إِذَا مَاتَ عَلَيْهِ يَلْقَى اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ ».

(471) 206 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ

********

(467-468) - الكافي ج 2 ص 191.

(469-470-471) - الكافي ج 2 ص 192 و في الأول الخمر بدل المسكر.

ص: 108

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ ».

(472) 207 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ يَلْقَى اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ ».

(473) 208 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ يَلْقَى اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ كَافِراً».

(474) 209 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ يَلْقَى اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ ».

(475) 210 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ يَلْقَى اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَعَابِدِ وَثَنٍ ».

(476) 211 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ جَارُودٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ »» قَالَ قُلْتُ مَا اَلْمُدْمِنُ قَالَ «اَلَّذِي يَشْرَبُهَا إِذَا وَجَدَهَا».

(477) 212 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ

********

(*) (472-473-475-476-477) - الكافي ج 2 ص 192.

ص: 109

سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ وَ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ قَالاَ سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَيْسَ مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ اَلَّذِي يَشْرَبُهَا وَ لَكِنَّهُ اَلْمُوَطِّنُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا».

(478) 213 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُعَيْمٍ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مُدْمِنُ اَلْمُسْكِرِ اَلَّذِي إِذَا وَجَدَهُ شَرِبَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ تَضَمُّنِهَا أَنَّ مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ كَانَ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ أَنَّهُ يَكُونُ كَافِراً هُوَ أَنَّهُ إِذَا شَرِبَهَا مُسْتَحِلاًّ لَهَا فَأَمَّا مَنْ شَرِبَهَا وَ هُوَ مُحَرِّمٌ لَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ كَافِراً بِالْإِجْمَاعِ وَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ حُبِسَتْ صَلاَتُهُ أَوْ بُخِسَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَلْ صَلاَتُهُ عَلَى اِخْتِلاَفِ أَلْفَاظِهِ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لاَ تُقْبَلُ صَلاَتُهُ قَبُولاً كَامِلاً فَاضِلاً وَ لَمْ يُرَدْ نَفْيُ اَلْقَبُولِ جُمْلَةً عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمَعْلُومُ مِنْ حَالِ شَارِبِ اَلْخَمْرِ أَنْ لاَ تَقَعَ صَلاَتُهُ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا اَلثَّوَابَ هَذِهِ اَلْمُدَّةَ كَمَا تَقُولُ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ تَجْرِي مَجْرَاهَا فَيَكُونُ شُرْبُ اَلْخَمْرِ دَلاَلَةً لَنَا عَلَى أَنَّهَا وَقَعَتْ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ بِهِ اَلثَّوَابَ أَصْلاً.

(479) 214 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلصَّحَارِي اَلنَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ قَالَ «بِئْسَ اَلشَّرَابُ اَلْخَمْرُ» يُكَرِّرُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ «تُرِيدُ مَا ذَا» قُلْتُ يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلاَتَهُ قَالَ «إِنْ عَلِمَ اَللَّهُ أَنَّهُ إِذَا قَامَ مِنْهَا اِسْتَغْفَرَهُ وَ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَداً قَبِلَ اَللَّهُ صَلاَتَهُ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَذَاكَ إِلَى اَللَّهِ مَتَى شَاءَ قَبِلَهُ وَ مَتَى شَاءَ رَدَّهُ ».

********

(478) - الكافي ج 2 ص 192.

(479) - الكافي ج 2 ص 193.

ص: 110

(480) 215 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ اَلْخَمْرَ بِعَيْنِهَا فَقَلِيلُهَا وَ كَثِيرُهَا حَرَامٌ كَمَا حَرَّمَ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلشَّرَابَ مِنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ مَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَدْ حَرَّمَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(481) 216 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَمِّي وَ هُوَ مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ اَلنَّبِيذِ وَ أَصِفَهُ لَكَ فَقَالَ «أَنَا أَصِفُهُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ »» قَالَ قُلْتُ فَقَلِيلُ اَلْحَرَامِ يُحِلُّهُ كَثِيرُ اَلْمَاءِ فَرَدَّ عَلَيَّ بِكَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَنْ لاَ لاَ.

(482) 217 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ».

(483) 218 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كُلَيْبٍ اَلصَّيْدَاوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «خَطَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ »».

(484) 219 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : كُنْتُ مُبْتَلًى بِالنَّبِيذِ مُعْجَباً بِهِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَصِفُ لَكَ اَلنَّبِيذَ قَالَ فَقَالَ «أَنَا أَصِفُهُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(*) (480-481-482-483-484) - الكافي ج 2 ص 193.

ص: 111

«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ »» فَقُلْتُ لَهُ هَذَا نَبِيذُ اَلسِّقَايَةِ بِفِنَاءِ اَلْكَعْبَةِ - فَقَالَ «لَيْسَ هَكَذَا كَانَتِ اَلسِّقَايَةُ إِنَّمَا اَلسِّقَايَةُ زَمْزَمُ أَ فَتَدْرِي مَنْ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَهَا» قُلْتُ لاَ قَالَ «اَلْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ - كَانَتْ لَهُ حَبَلَةٌ أَ فَتَدْرِي مَا اَلْحَبَلَةُ » قُلْتُ لاَ قَالَ «اَلْكَرْمُ فَكَانَ يُنْقِعُ اَلزَّبِيبَ غُدْوَةً وَ يَشْرَبُونَهُ بِالْعَشِيِّ وَ يُنْقِعُهُ بِالْعَشِيِّ وَ يَشْرَبُونَهُ غُدْوَةً يُرِيدُ أَنْ يَكْسِرَ غِلَظَ اَلْمَاءِ عَنِ اَلنَّاسِ وَ إِنَّ هَؤُلاَءِ قَدْ تَعَدَّوْا فَلاَ تَقْرَبْهُ وَ لاَ تَشْرَبْهُ ».

(485) 220 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَرَى فِي قَدَحٍ مِنْ مُسْكِرٍ يُصَبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ حَتَّى تَذْهَبَ عَادِيَتُهُ وَ يَذْهَبَ سُكْرُهُ فَقَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ وَ لاَ قَطْرَةٌ تَقْطُرُ مِنْهُ فِي حُبٍّ إِلاَّ أُهَرِيقَ ذَلِكَ اَلْحُبُّ ».

(486) 221 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمِ اَلْخَمْرَ لاِسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ اَلْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ».

********

(485-486-487) - الكافي ج 2 ص 194.

ص: 112

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَنِي وَ نَهَانِي فَقَالَ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ لاَ تَسْمَعُ هَذِهِ اَلْمَسَائِلَ لاَ فَلاَ تَذُوقِي مِنْهُ قَطْرَةً فَإِنَّمَا تَنْدَمِينَ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكِ هَاهُنَا» وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى حَنْجَرَتِهِ يَقُولُهَا ثَلاَثاً «أَ فَهِمْتِ » قَالَتْ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا يَبُلُّ اَلْمِيلَ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ » يَقُولُهَا ثَلاَثاً.

-(488) 223 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُنْعَتُ لَهُ اَلدَّوَاءُ مِنْ رِيحِ اَلْبَوَاسِيرِ فَيَشْرَبُهُ بِقَدْرِ سُكُرُّجَةٍ مِنْ نَبِيذٍ صُلْبٍ لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ اَللَّذَّةَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ اَلدَّوَاءَ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ جُرْعَةً » وَ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا حَرَّمَ دَوَاءً وَ لاَ شِفَاءً ».

(489) 224 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ بِي أَرْيَاحَ اَلْبَوَاسِيرِ وَ لَيْسَ يُوَافِقُنِي إِلاَّ شُرْبُ اَلنَّبِيذِ قَالَ فَقَالَ «مَا لَكَ وَ لِمَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ » يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثاً «عَلَيْكَ بِهَذَا اَلْمَرِيسِ اَلَّذِي تَمْرُسُهُ بِاللَّيْلِ وَ تَشْرَبُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَمْرُسُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَشْرَبُهُ بِالْعَشِيِّ » قَالَ هَذَا يَنْفُخُ فِي بَطْنِي قَالَ «فَأَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ هَذَا عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ » قَالَ : (فقلنا له: فقليله و كثيره حرام ؟ قال: «نعم.)(1) فَقَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ ».

(490) 225 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ فَقَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَكَيْفَ أَتَدَاوَى بِهِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ أَوْ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ تَرَوْنَ أُنَاساً لَيَتَدَاوَوْنَ بِهِ ».

(491) 226 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(1) ما بين القوسين زيادة في الكافي.

(488-489-490-491) - الكافي ج 2 ص 195.

ص: 113

اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَمْرِ يُكْتَحَلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا جَعَلَ اَللَّهُ فِي حَرَامٍ شِفَاءً ».

(492) 227 - عَنْهُ عَنْ مَرْوَكٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنِ اِكْتَحَلَ بِمِيلٍ مِنْ مُسْكِرٍ كَحَلَهُ اَللَّهُ بِمِيلٍ مِنْ نَارٍ».

493-228 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَكَى عَيْنَيْهِ فَنُعِتَ لَهُ كُحْلٌ يُعْجَنُ بِالْخَمْرِ فَقَالَ «هُوَ خَبِيثٌ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَيْتَةِ فَإِنْ كَانَ مُضْطَرّاً فَلْيَكْتَحِلْ بِهِ ».

(494) 229 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ فِي شُرْبِ اَلنَّبِيذِ تَقِيَّةٌ ».

(495) 230 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ أَمْسَحُ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ تَقِيَّةً قَالَ «ثَلاَثٌ لاَ أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ اَلْمُسْكِرِ وَ اَلْمَسْحُ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ اَلْحَجِّ ».

(496) 231 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْقَى اَلدَّوَابُّ اَلْخَمْرَ».

497-232 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(492) - الكافي ج 2 ص 195 الفقيه ج 3 ص 373.

(494-495) - الكافي ج 2 ص 195.

(496) - الكافي ج 2 ص 199.

ص: 114

قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَهِيمَةِ اَلْبَقَرَةِ وَ غَيْرِهَا تُسْقَى أَوْ تُطْعَمُ مَا لاَ يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَ يُكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ ».

498-233 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلدَّيْلَمِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ فَبَزَقَ فَأَصَابَ ثَوْبِي مِنْ بُزَاقِهِ فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(499) 234 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » قُلْتُ فَالظُّرُوفُ اَلَّتِي يُصْنَعُ فِيهَا قَالَ «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - عَنِ اَلدُّبَّاءِ وَ اَلمُزَفَّتِ وَ اَلْحَنْتَمِ وَ اَلنَّقِيرِ» قُلْتُ وَ مَا ذَلِكَ قَالَ «اَلدُّبَّاءُ اَلْقَرْعُ وَ اَلمُزَفَّتُ اَلدِّنَانُ وَ اَلْحَنْتَمُ اَلْجِرَارُ اَلزُّرْقُ وَ اَلنَّقِيرُ خَشَبٌ كَانَ أَهْلُ اَلْجَاهِلِيَّةِ يَنْقُرُونَهَا حَتَّى يَصِيرَ لَهَا أَجْوَافٌ يَنْبِذُونَ فِيهَا» .

(500) 235 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيذٍ قَدْ سَكَنَ غَلَيَانُهُ قَالَ فَقَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ »» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظُّرُوفِ فَقَالَ «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلدُّبَّاءِ وَ اَلمُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمْ اَلْحَنْتَمَ يَعْنِي اَلْغَضَارَ وَ اَلمُزَفَّتُ يَعْنِي اَلزِّفْتَ اَلَّذِي يَكُونُ فِي اَلزِّقِّ وَ يُصَبُّ فِي اَلْخَوَابِي لِيَكُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجِرَارِ اَلْخُضْرِ وَ اَلرَّصَاصِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَا».

(501) 236 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(499-500) - الكافي ج 2 ص 196.

(501) - الكافي ج 2 ص 199.

ص: 115

قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي(1) يَكُونُ فِيهِ اَلْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ اَلْخَلُّ وَ مَاءُ كَامَخٍ (2) أَوْ زَيْتُونٌ قَالَ «إِذَا غَسَلَ فَلاَ بَأْسَ » وَ عَنِ اَلْإِبْرِيقِ وَ غَيْرِهِ يَكُونُ فِيهِ خَمْرٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ فَقَالَ «إِذَا غَسَلَ فَلاَ بَأْسَ » وَ قَالَ فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ اَلْخَمْرُ قَالَ «يَغْسِلُهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ » سُئِلَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ فِيهِ اَلْمَاءَ قَالَ «لاَ يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ».

(502) 237 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْإِنَاءِ يُشْرَبُ مِنْهُ اَلنَّبِيذُ فَقَالَ «يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ كَذَلِكَ اَلْكَلْبُ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ أَصَابَهُ عَطَشٌ حَتَّى خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَصَابَ خَمْراً قَالَ «يَشْرَبُ مِنْهُ قُوتَهُ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلْمَائِدَةِ إِذَا شُرِبَ عَلَيْهَا اَلْخَمْرُ اَلْمُسْكِرُ قَالَ «حَرُمَتِ اَلْمَائِدَةُ » وَ سُئِلَ فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ عَلَى مَائِدَةٍ مَنْصُوبَةٍ يَأْكُلُ مِمَّا عَلَيْهَا وَ مَعَ اَلرَّجُلِ مُسْكِرٌ لَمْ يَسْقِ أَحَداً مِمَّنْ عَلَيْهَا بَعْدُ قَالَ «لاَ يَحْرُمُ حَتَّى يُشْرَبَ عَلَيْهَا وَ إِنْ يُرْجَعْ بَعْدَ مَا يُشْرَبُ فَالُوذَجٌ فَكُلْ فَإِنَّهَا مَائِدَةٌ أُخْرَى» يَعْنِي كُلِ اَلْفَالُوذَجَ «وَ لاَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لاَ مُسْكِرٌ لِأَنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُهُ وَ لاَ تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ » سُئِلَ عَنِ اَلنَّضُوحِ اَلْمُعَتَّقِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ حَتَّى يَحِلَّ قَالَ «خُذْ مَاءَ اَلتَّمْرِ فَأَغْلِهِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَا مَاءِ اَلتَّمْرِ» وَ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ اَلدَّرَاهِمَ هَلْ تَحِلُّ لَهُ اَلدَّرَاهِمُ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى اَلثُّلُثِ قَالَ «إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مَأْمُوناً فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ » عَمَّارٌ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ

********

(1) سبقت الرواية في كتاب الطهارة بلفظ (و سألته عن الدن) و الظاهر أنّه اصح.

(2) الكامخ: بفتح الميم و ربما كسرت الذي يؤتدم به، معرب.

(502) - الكافي ج 2 ص 199 فيه منه بعض المسائل.

ص: 116

مُسْلِماً عَارِفاً إِلاَّ أَنَّهُ يَشْرَبُ اَلْمُسْكِرَ هَذَا اَلنَّبِيذَ فَقَالَ «يَا عَمَّارُ إِنْ مَاتَ فَلاَ تُصَلِّ عَلَيْهِ ».

(503) 238 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ حَفْصٍ اَلْأَعْوَرِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلدَّنُّ يَكُونُ فِيهِ اَلْخَمْرُ ثُمَّ يُجَفِّفُهُ يَجْعَلُ فِيهِ اَلْخَلَّ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا جُفِّفَ بَعْدَ أَنْ يُغْسَلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وُجُوباً أَوْ سَبْعَ مَرَّاتٍ اِسْتِحْبَاباً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا قَبْلَ اَلْغَسْلِ وَ إِنْ جُفِّفَ فَلاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ عَلَى حَالٍ .

(504) 239 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَمْرِ اَلْعَتِيقَةِ تُجْعَلُ خَلاًّ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(505) 240 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَلْخَمْرَةَ فَيَجْعَلُهَا خَلاًّ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(506) 241 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَمْرِ يُجْعَلُ خَلاًّ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ فِيهَا مَا يَقْلِبُهَا»(1).

(507) 242 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ

********

(1) نسخة (ما يغلبها).

(503) - الكافي ج 2 ص 199.

(504-505) - الاستبصار ج 4 ص 93 الكافي ج 2 ص 199.

(506) - الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 199.

(507) - الاستبصار ج 4 ص 93.

ص: 117

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ إِذَا بَاعَ عَصِيراً فَحَبَسَهُ اَلسُّلْطَانُ حَتَّى صَارَ خَمْراً فَجَعَلَهُ صَاحِبُهُ خَلاًّ فَقَالَ «إِذَا تَحَوَّلَ عَنِ اِسْمِ اَلْخَمْرِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(508) 243 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ لِي عَلَى اَلرَّجُلِ اَلدَّرَاهِمُ فَيُعْطِينِي بِهَا خَمْراً فَقَالَ «خُذْهَا ثُمَّ أَفْسِدْهَا» قَالَ عَلِيٌّ وَ اِجْعَلْهَا خَلاًّ.

-(509) 244 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ بْنِ اَلْمُهْتَدِي قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلْعَصِيرُ يَصِيرُ خَمْراً فَيُصَبُّ عَلَيْهِ اَلْخَلُّ وَ شَيْ ءٌ يُغَيِّرُهُ حَتَّى يَصِيرَ خَلاًّ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(510) 245 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ اَلْأَحْمَسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : سُئِلَ عَنِ اَلْخَمْرِ يُجْعَلُ فِيهَا اَلْخَلُّ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ مَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ».

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ أَنْ يُتْرَكَ اَلْخَمْرُ حَتَّى يَصِيرَ خَلاًّ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ وَ لاَ يُطْرَحُ فِيهِ مَا يُغَيِّرُهُ مِنَ اَلْمِلْحِ وَ غَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ لَوْ فُعِلَ لَمْ يَكُنْ مَحْظُوراً وَ لاَ كَانَ فَاعِلُهُ مَأْثُوماً فَأَمَّا خَبَرُ أَبِي بَصِيرٍ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ فِيهَا مَا يَقْلِبُهَا فَمَعْنَاهُ إِذَا جُعِلَ فِيهِ مَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ فَيُظَنُّ أَنَّهُ خَلٌّ وَ لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ مِثْلُ اَلْقَلِيلِ مِنَ اَلْخَمْرِ يُطْرَحُ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ اَلْخَلِّ فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِطَعْمِ اَلْخَلِّ وَ مَعَ هَذَا فَلاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ حَتَّى يُعْزَلَ مِنْ تِلْكَ اَلْخَمْرَةِ وَ يُجْعَلَ مُفْرَداً إِلَى أَنْ يَصِيرَ خَلاًّ فَإِذَا صَارَ خَلاًّ

********

(508-509-510) - الاستبصار ج 4 ص 93.

ص: 118

حَلَّ حِينَئِذٍ ذَلِكَ اَلْخَلُّ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ عَلَى حَالٍ وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلتَّأْوِيلُ مَا رَوَاهُ :

(511) 246 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَمْرِ يُصْنَعُ فِيهَا اَلشَّيْ ءُ حَتَّى يَحْمُضَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلَّذِي صُنِعَ فِيهَا هُوَ اَلْغَالِبُ عَلَى مَا صُنِعَ فَلاَ بَأْسَ ».

لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لاَ يَجُوزُ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْخَمْرَ نَجَسٌ تُنَجِّسُ أَيَّ شَيْ ءٍ جُعِلَ فِيهَا وَ لَيْسَ يَصِيرُ طَاهِراً بِشَيْ ءٍ يَغْلِبُ عَلَيْهَا عَلَى حَالٍ فَهَذَا خَبَرٌ مَتْرُوكٌ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(512) 247 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهِ مَرَقٌ وَ لَحْمٌ كَثِيرٌ قَالَ «يُهَرَاقُ اَلْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ أَهْلَ اَلذِّمَّةِ أَوِ اَلْكِلاَبَ وَ اَللَّحْمَ اِغْسِلْهُ وَ كُلْهُ » قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَ فِيهِ اَلدَّمُ قَالَ «اَلدَّمُ تَأْكُلُهُ اَلنَّارُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ «فَسَدَ» قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ قَالَ «بَيِّنْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ » قُلْتُ وَ اَلْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ طَعَامِي».

(513) 248 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(511) - الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 199.

(512) - الاستبصار ج 4 ص 94 و فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 197.

(513) - الكافي ج 2 ص 196.

ص: 119

«لاَ يَحْرُمُ اَلْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ ».

(514) 249 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ اَلْعَصِيرِ قَالَ «تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ فَإِذَا غَلَى فَلاَ تَشْرَبْهُ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلْغَلَيَانُ قَالَ «اَلْقَلْبُ ».

(515) 250 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا نَشَّ (1) اَلْعَصِيرُ أَوْ غَلَى حَرُمَ ».

(516) 251 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَهُ اَلنَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ».

(517) 252 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَصِيرِ يُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتَّى يَغْلِيَ مِنْ سَاعَتِهِ يَشْرَبُهُ صَاحِبُهُ قَالَ «إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ وَ غَلَى فَلاَ خَيْرَ فِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ».

518-253- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَصِيرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ ثَلاَثَةُ دَوَانِيقَ وَ نِصْفٌ ثُمَّ يُتْرَكَ حَتَّى يَبْرُدَ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ».

(519) 254 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1) نش: بمعنى غلى.

(514-515) - الكافي ج 2 ص 196.

(516-517-519) - الكافي ج 2 ص 197.

ص: 120

بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَادَ اَلطِّلاَءُ (1) عَلَى اَلثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ ».

(520) 255 - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : «إِذَا زَادَ اَلطِّلاَءُ عَلَى اَلثُّلُثِ أُوقِيَّةً فَهُوَ حَرَامٌ ».

(521) 256 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِيرِ اَلْعِنَبِ فَصَبَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ رِطْلاً مِنْ مَاءٍ ثُمَّ طَبَخَهَا حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلاً وَ بَقِيَ مِنْهُ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ أَ يَصْلُحُ شُرْبُ تِلْكَ اَلْعَشَرَةِ أَمْ لاَ فَقَالَ «مَا طُبِخَ عَلَى اَلثُّلُثِ فَهُوَ حَلاَلٌ ».

(522) 257 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّبِيبِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ ثُمَّ يُؤْخَذَ ذَلِكَ اَلْمَاءُ فَيُطْبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى اَلثُّلُثُ ثُمَّ يُوضَعَ فَيُشْرَبَ مِنْهُ اَلسَّنَةَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(523) 258 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبُخْتُجِ (2) فَقَالَ «إِذَا كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ

********

(1) الطلاء: ككساء ما طبخ من عصير العنب حتّى ذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و يسمى بالمثلث.

(2) البختج: العصير المطبوخ.

(520-521-522-523) - الكافي ج 2 ص 197.

ص: 121

اَلْإِنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ فَاشْرَبْهُ » .

(524) 259 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُهْدِي إِلَيَّ اَلْبُخْتُجَ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ اَلْمُسْكِرَ فَلاَ تَشْرَبْهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يَسْتَحِلُّ فَاشْرَبْهُ ».

(525) 260 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كَانَ يَخْضِبُ اَلْإِنَاءَ فَاشْرَبْهُ ».

(526) 261 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ اَلْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى اَلثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى اَلنِّصْفِ فَقَالَ «خَمْرٌ لاَ تَشْرَبْهُ » قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ اَلْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لاَ نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى اَلثُّلُثِ وَ لاَ يَسْتَحِلُّهُ عَلَى اَلنِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى اَلثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يُشْرَبُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(527) 262 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا شَرِبَ اَلرَّجُلُ اَلنَّبِيذَ اَلْمَخْمُورَ فَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْرِبَةِ وَ لَوْ كَانَ يَصِفُ مَا تَصِفُونَ ».

528-263 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى اَلْقِبْلَةِ لاَ يُوثَقُ بِهِ أَتَى بِشَرَابٍ زَعَمَ أَنَّهُ عَلَى اَلثُّلُثِ فَيَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ

********

(524-525-526-527) - الكافي ج 2 ص 197.

ص: 122

«لاَ يُصَدَّقُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً» .

(529) 264 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثَيْمَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عِنْدَهُ نِسَاؤُهُ قَالَ فَشَمَّ رَائِحَةَ اَلنَّضُوحِ فَقَالَ «مَا هَذَا» قَالُوا نَضُوحٌ يُجْعَلُ فِيهِ اَلصَّيَّاحُ (1)قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَأُهَرِيقَ فِي اَلْبَالُوعَةِ .

530-265 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : دَخَلَتِ اَلْجُوَيْرِيَةُ وَ كَانَتْ تَحْتَ عِيسَى بْنِ مُوسَى عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَتْ صَالِحَةً فَقَالَتْ إِنِّي أَطَّيَّبُ لِزَوْجِي فَنَجْعَلُ فِي اَلْمُشْطَةِ اَلَّتِي أَمْتَشِطُ بِهَا اَلْخَمْرَ وَ أَجْعَلُهُ فِي رَأْسِي قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْمَعْنَى اَلَّذِي رَوَاهُ :

531-266 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّضُوحِ قَالَ «يُطْبَخُ اَلتَّمْرُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ثُمَّ يَمْتَشِطْنَ ».

532-267 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْكَرْمُ قَدْ بَلَغَ فَيَدْفَعُهُ إِلَى أَكَّارِهِ بِكَذَا وَ كَذَا دَنّاً مِنْ عَصِيرٍ قَالَ «لاَ».

533-268 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اَلْعَصِيرِ يَبِيعُهُ مِنَ اَلْمَجُوسِ وَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى

********

(1) الصياح: بالمهملة ككتاب عطر أو غسل.

(529) - الكافي ج 2 ص 199.

ص: 123

وَ اَلْمُسْلِمِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَمِرَ وَ يَقْبِضُ ثَمَنَهُ أَوْ يَنْسَؤُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا بِعْتَهُ حَلاَلاً فَهُوَ أَعْلَمُ » يَعْنِي اَلْعَصِيرَ وَ يُنْسِئُ ثَمَنَهُ .

-(534) 269 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «هُوَ اَلْخَمْرُ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ اَلْخَمْرِ».

(535) 270 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «هُوَ خَمْرٌ».

(536) 271 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُخَمَّرٍ حَرَامٌ وَ اَلْفُقَّاعُ حَرَامٌ ».

-(537) 272 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ وَ أَصِفُهُ لَهُ فَقَالَ «لاَ تَشْرَبْهُ » فَأَعَدْتُهُ عَلَيْهِ كُلَّ ذَلِكَ أَصِفُهُ لَهُ كَيْفَ يُصْنَعُ فَقَالَ «لاَ تَشْرَبْهُ وَ لاَ تُرَاجِعْنِي فِيهِ ».

(538) 273 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شُرْبِ اَلْفُقَّاعِ فَكَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً .

(539) 274 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي شُرْبِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ يَا سُلَيْمَانُ فَلاَ تَشْرَبْهُ أَمَا يَا سُلَيْمَانُ لَوْ كَانَ اَلْحُكْمُ لِي وَ اَلدَّارُ لِي لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ ».

********

(534) - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 198.

(535) - الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 197.

(536-537-538-539) - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 198.

ص: 124

(540) 275 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَكَتَبَ «حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ وَ مَنْ شَرِبَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ خَمْرٍ» قَالَ وَ قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَوْ أَنَّ اَلدَّارَ دَارِي لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ » وَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَخِيرُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ اَلْخَمْرِ» وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هِيَ خُمَيْرَةٌ اِسْتَصْغَرَهَا اَلنَّاسُ ».

(541) 276 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ وَ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ اَلْخَمْرِ».

(542) 277 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «هِيَ اَلْخَمْرَةُ بِعَيْنِهَا».

-(543) 278 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْقَلاَنِسِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «لاَ تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ اَلْخَمْرِ».

(544) 279 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلٍ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بِبَغْدَادَ وَ أَنَا أَمْشِي مَعَهُ فِي اَلسُّوقِ فَفَتَحَ صَاحِبُ اَلْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ فَأَصَابَ يُونُسَ فَرَأَيْتُهُ قَدِ اِغْتَمَّ لِذَلِكَ حَتَّى زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقُلْتُ لَهُ أَ لاَ تُصَلِّي فَقَالَ لَيْسَ أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى اَلْبَيْتِ وَ أَغْسِلَ هَذَا اَلْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِي قَالَ قُلْتُ هَذَا رَأْيُكَ أَوْ شَيْ ءٌ تَرْوِيهِ

********

(540) - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 198.

(541) - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 197.

(542-543-544) - الاستبصار ج 4 ص 96 الكافي ج 2 ص 197.

ص: 125

فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «لاَ تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ ».

(545) 280 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ : كَانَ يُعْمَلُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْفُقَّاعُ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي اِبْنَ أَبِي عُمَيْرٍ وَ لَمْ يُعْمَلْ فُقَّاعٌ يَغْلِي .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرَهُ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ مَا رَوَاهُ :

-(546) 281 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبَ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلرَّازِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُفَسِّرَ لِيَ اَلْفُقَّاعَ فَإِنَّهُ قَدِ اِشْتَبَهَ عَلَيْنَا أَ مَكْرُوهٌ هُوَ بَعْدَ غَلَيَانِهِ أَمْ قَبْلَهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «لاَ تَقْرَبِ اَلْفُقَّاعَ إِلاَّ مَا لَمْ تَضْرَ(1) آنِيَتُهُ أَوْ كَانَ جَدِيداً» فَأَعَادَ اَلْكِتَابَ إِلَيْهِ أَنِّي كَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ مَا لَمْ يَغْلِ فَأَتَانِي أَنِ اِشْرَبْهُ مَا كَانَ فِي إِنَاءٍ جَدِيدٍ أَوْ غَيْرِ ضَارٍ وَ لَمْ أَعْرِفْ حَدَّ اَلضَّرَاوَةِ وَ اَلْجَدِيدِ وَ سَأَلَ أَنْ يُفَسِّرَ ذَلِكَ لَهُ وَ هَلْ يَجُوزُ شُرْبُ مَا يُعْمَلُ فِي اَلْغَضَارَةِ وَ اَلزُّجَاجِ وَ اَلْخَشَبِ وَ نَحْوِهِ مِنَ اَلْأَوَانِي فَكَتَبَ «يُفْعَلُ اَلْفُقَّاعُ فِي اَلزُّجَاجِ وَ فِي اَلْفَخَّارِ اَلْجَدِيدِ إِلَى قَدْرِ ثَلاَثِ عَمَلاَتٍ ثُمَّ لاَ تُعِدْ مِنْهُ بَعْدَ ثَلاَثِ عَمَلاَتٍ إِلاَّ فِي إِنَاءٍ جَدِيدٍ وَ اَلْخَشَبُ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(547) 282 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ اَلْفُقَّاعِ اَلَّذِي يُعْمَلُ فِي اَلسُّوقِ وَ يُبَاعُ وَ لاَ أَدْرِي كَيْفَ عُمِلَ وَ لاَ مَتَى عُمِلَ أَ يَحِلُّ أَنْ

********

(1) الاناء الضاري: و هو الذي ضرى بالخمر و عود بها فإذا جعل فيه العصير صار خمرا مسكرا.

(545) - الاستبصار ج 4 ص 96.

(546) - الاستبصار ج 4 ص 96.

(547) - الاستبصار ج 4 ص 97.

ص: 126

أَشْرَبَهُ قَالَ «لاَ أُحِبُّهُ ».

548-283 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مَوْلَى حُرِّ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَصْنَعُ اَلْأَشْرِبَةَ مِنَ اَلْعَسَلِ وَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُمْ يُكَلِّفُونَنِي صَنْعَتَهَا فَأَصْنَعُهَا لَهُمْ فَقَالَ «اِصْنَعْهَا وَ اِدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ وَ هِيَ حَلاَلٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَصِيرَ مُسْكِراً».

549-284 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ اَلْمُرِّيِّ وَ اَلْكَامَخِ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُعْمَلُ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ فَنَأْكُلُهُ فَقَالَ «نَعَمْ حَلاَلٌ وَ نَحْنُ نَأْكُلُهُ ».

-(550) 285 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْهَمْدَانِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّكَنْجَبِينِ وَ اَلْجُلاَّبِ وَ رُبِّ اَلتُّوتِ وَ رُبِّ اَلسَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ اَلتُّفَّاحِ وَ رُبِّ اَلرُّمَّانِ فَكَتَبَ «حَلاَلٌ ».

-(551) 286 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْمَكْفُوفِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلسِّكَنْجَبِينِ وَ اَلْجُلاَّبِ وَ رُبِّ اَلتُّوتِ وَ رُبِّ اَلتُّفَّاحِ وَ رُبِّ اَلرُّمَّانِ فَكَتَبَ «حَلاَلٌ ».

-(552) 287 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْمَكْفُوفِ : مِثْلَ اَلْأَوَّلِ وَ زَادَ فِيهِ وَ رُبِّ اَلسَّفَرْجَلِ وَ بَعْدَهُ إِذَا كَانَ اَلَّذِي يَبِيعُهَا غَيْرَ عَارِفٍ وَ هِيَ تُبَاعُ فِي أَسْوَاقِنَا فَكَتَبَ «جَائِزٌ

********

(550-551-552) - الكافي ج 2 ص 199.

ص: 127

لاَ بَأْسَ بِهَا» .

(553) 288 - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَ حَرَّمَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا سِوَاهُ مِنْ رَغْبَةٍ مِنْهُ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ وَ لاَ زُهْدٍ فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَكِنَّهُ خَلَقَ اَلْخَلْقَ وَ عَلِمَ مَا يَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّ اَللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ وَ أَبَاحَهُمْ تَفَضُّلاً مِنْهُ عَلَيْهِمْ لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ فَأَحَلَّهُ فِي اَلْوَقْتِ اَلَّذِي لاَ يَقُومُ بَدَنُهُ إِلاَّ بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ اَلْبُلْغَةِ لاَ غَيْرِ ذَلِكَ » ثُمَّ قَالَ «وَ أَكْلُ اَلْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْنُو مِنْهَا أَحَدٌ وَ لاَ يَأْكُلُ مِنْهَا إِلاَّ ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ نَحَلَ جِسْمُهُ وَ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ وَ اِنْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لاَ يَمُوتُ آكِلُ اَلْمَيْتَةِ إِلاَّ فَجْأَةً وَ أَمَّا اَلدَّمُ فَإِنَّهُ يُورِثُ آكِلَهُ اَلْمَاءَ اَلْأَصْفَرَ وَ يُبْخِرُ اَلْفَمَ وَ يُنَتِّنُ اَلرِّيحَ وَ يُسِيءُ اَلْخُلُقَ وَ يُورِثُ اَلْكَلَبَ وَ قَسْوَةَ اَلْقَلْبِ وَ قِلَّةَ اَلرَّأْفَةِ وَ اَلرَّحْمَةِ حَتَّى لاَ يُؤْمَنَ أَنْ يَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَهُ وَ لاَ يُؤْمَنَ عَلَى حَمِيمِهِ وَ لاَ يُؤْمَنَ عَلَى مَنْ صَحِبَهُ وَ أَمَّا لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَسَخَ قَوْماً فِي صُوَرٍ شَتَّى شِبْهِ اَلْخِنْزِيرِ وَ اَلْقِرْدِ وَ اَلدُّبِّ وَ مَا كَانَ مِنْ أَمْسَاخٍ ثُمَّ نَهَى عَنْ أَكْلِ مِثْلِهِ لِكَيْ لاَ يُنْتَفَعَ بِهَا وَ لاَ يُسْتَخَفَّ بِعُقُوبَتِهِ وَ أَمَّا اَلْخَمْرُ فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا» وَ قَالَ «إِنَّ مُدْمِنَ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ يُورِثُهُ اِرْتِعَاشاً وَ يَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ يَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ وَ يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَجْسُرَ عَلَى اَلْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ اَلدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ اَلزِّنَى وَ لاَ يُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى حَرَمِهِ وَ هُوَ لاَ يَعْقِلُ ذَلِكَ وَ اَلْخَمْرُ لَنْ تَزِيدَ شَارِبَهَا إِلاَّ كُلَّ شَرٍّ».

********

(553) - الكافي ج 2 ص 150 الفقيه ج 3 ص 218 بادنى تفاوت.

ص: 128

كِتَابُ اَلْوُقُوفِ وَ اَلصَّدَقَاتِ

3 - بَابُ اَلْوُقُوفِ وَ اَلصَّدَقَاتِ

(554) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ وَ لِيَ ضِيَاعٌ وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي وَ بَعْضُهَا اِسْتَفَدْتُهَا وَ لاَ آمَنُ اَلْحَدَثَانَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ وَ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا تَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ أُوقِفَ بَعْضَهَا عَلَى فُقَرَاءِ إِخْوَانِي وَ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ أَوْ أَبِيعَهَا وَ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا فِي حَيَاتِي عَلَيْهِمْ فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ لاَ يَنْفُذَ اَلْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِي فَإِنْ أَوْقَفْتُهَا فِي حَيَاتِي فَلِي أَنْ آكُلَ مِنْهَا أَيَّامَ حَيَاتِي أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَهِمْتُ كِتَابَكَ فِي أَمْرِ ضِيَاعِكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا مِنَ اَلصَّدَقَةِ فَإِنْ أَنْتَ أَكَلْتَ مِنْهَا لَمْ يَنْفُذْ إِنْ كَانَ لَكَ وَرَثَةٌ فَبِعْ وَ تَصَدَّقْ بِبَعْضِ ثَمَنِهَا فِي حَيَاتِكَ وَ إِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ مَا يَقُوتُكَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

-(555) 2 - وَ - كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(554) - الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 177.

(555) - الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 176.

ص: 129

فِي اَلْوُقُوفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(556) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اِشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ اَلْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ اَلْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ اَلْوُقُوفِ وَ لاَ تُدْخِلِ اَلْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ اِدْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ » قُلْتُ لاَ أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً فَقَالَ «تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

-(557) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ جَمِيعاً وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ فُلاَناً اِبْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي اَلْوَقْفِ اَلْخُمُسَ وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ اَلْأَرْضِ أَوْ تَقْوِيمِهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اِشْتَرَاهَا أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَةً فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيَّ «أَعْلِمْ فُلاَناً أَنِّي آمُرُهُ بِبَيْعِ حَقِّي مِنَ اَلضَّيْعَةِ وَ إِيصَالِ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اَللَّهُ أَوْ يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ » وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ اَلرَّجُلَ كَتَبَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وُقِفَ بَقِيَّةُ هَذِهِ اَلضَّيْعَةِ عَلَيْهِمُ اِخْتِلاَفاً شَدِيداً وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا اَلْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا كَانَ وُقِفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ «وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ اَلاِخْتِلاَفَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ اَلْوَقْفِ أَنْ يَبِيعَ اَلْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي اَلاِخْتِلاَفِ تَلَفُ اَلْأَمْوَالِ وَ اَلنُّفُوسِ ».

********

(556) - الاستبصار ج 4 ص 97 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 179.

(557) - الاستبصار ج 4 ص 98 بسند آخر الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178.

ص: 130

لِأَنَّ اَلْأَصْلَ فِي اَلْوُقُوفِ أَنْ لاَ يَجُوزَ بَيْعُهَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ إِنَّمَا جَاءَ رُخْصَةً بِشَرْطِ مَا تَضَمَّنَهُ وَ هُوَ أَنَّ كَوْنَهُ وَقْفاً يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ وَ إِلَى اِخْتِلاَفٍ وَ هَرْجٍ وَ مَرْجٍ وَ خَرَابِ وَقْفٍ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَ إِعْطَاءُ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ عَلَى أَنَّ اَلَّذِي يَجُوزُ بَيْعُهُ إِنَّمَا يَجُوزُ لِأَرْبَابِ اَلْوَقْفِ لاَ لِغَيْرِهِمْ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ اَلَّذِي كَانَ بَاعَهُ كَانَ اَلْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ بَلِ اَلظَّاهِرُ مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ بَاعَهُ مَنْ لَيْسَ لَهُ بِهِ تَعَلُّقٌ فَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلْمَنْعِ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ اَلْوَقْفِ مَا رَوَاهُ :

(558) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلاَنَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : أَمْلَى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَ هُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ بِدَارِهِ اَلَّتِي فِي بَنِي فُلاَنٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُوهَبُ حَتَّى يَرِثَهَا اَللَّهُ اَلَّذِي يَرِثُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ أَنَّهُ قَدْ أَسْكَنَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ فُلاَناً وَ عَقِبَهُ فَإِذَا اِنْقَرَضُوا فَهِيَ عَلَى ذِي اَلْحَاجَةِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(559) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(560) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ اَلْأَسْوَدِ بْنِ أَبِي اَلْأَسْوَدِ اَلدُّؤَلِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَصَدَّقَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِدَارٍ لَهُ بِالْمَدِينَةِ فِي بَنِي زُرَيْقٍ فَكَتَبَ ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ »

********

(558) - الاستبصار ج 4 ص 97 الكافي ج 2 ص 245.

(559) - الاستبصار ج 4 ص 98 الكافي ج 2 ص 245.

(560) - الاستبصار ج 4 ص 98 الفقيه ج 4 ص 183.

ص: 131

هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ اَلَّتِي فِي بَنِي زُرَيْقٍ صَدَقَةً لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُوهَبُ حَتَّى يَرِثَهَا اَللَّهُ اَلَّذِي يَرِثُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ أَسْكَنَ هَذِهِ اَلصَّدَقَةَ خَالاَتِهِ مَا عِشْنَ وَ عَاشَ عَقِبُهُنَّ فَإِذَا اِنْقَرَضُوا فَهِيَ لِذَوِي اَلْحَاجَةِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ »» .

-(561) 8 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : قُلْتُ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ جَهْلٍ مَجْهُولٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى اَلْوَرَثَةِ » وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ عِنْدِي كَذَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَقْفُ مَتَى لَمْ يَكُنْ مُؤَبَّداً لَمْ يَكُنْ صَحِيحاً وَ مَتَى قُيِّدَ بِوَقْتٍ وَ إِلَى أَجَلٍ بَطَلَ اَلْوَقْفُ وَ مَعْنَى هَذَا اَلَّذِي رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ مِنْ قَوْلِهِ كُلُّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَذْكُوراً لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِي اَلْوَقْفِ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بَطَلَ اَلْوَقْفُ وَ لَمْ يُرَدْ بِالْوَقْفِ اَلْأَجَلُ وَ كَانَ هَذَا تَعَارُفاً بَيْنَهُمْ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(562) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْوَقْفِ اَلَّذِي يَصِحُّ كَيْفَ هُوَ فَقَدْ رُوِيَ «أَنَّ اَلْوَقْفَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُوَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ إِذَا كَانَ مُوَقَّتاً فَهُوَ صَحِيحٌ مُمْضًى» قَالَ قَوْمٌ إِنَّ اَلْمُوَقَّتَ هُوَ اَلَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ أَنَّهُ وُقِفَ عَلَى فُلاَنٍ وَ عَقِبِهِ فَإِذَا اِنْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَ اَلْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اَللَّهُ اَلْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا قَالَ وَ قَالَ آخَرُونَ هَذَا مُوَقَّتٌ إِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ لِفُلاَنٍ وَ عَقِبِهِ مَا بَقُوا وَ لَمْ يُذْكَرْ فِي آخِرِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَ اَلْمَسَاكِينِ

********

(561) - الاستبصار ج 4 ص 99 الكافي ج 2 ص 244 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 176.

(562) - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 176 باختصار.

ص: 132

إِلَى أَنْ يَرِثَ اَللَّهُ اَلْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ اَلَّذِي هُوَ غَيْرُ مُوَقَّتٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَقْفٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَداً فَمَا اَلَّذِي يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا اَلَّذِي يَبْطُلُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

-(563) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اَلْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلنَّوْفَلِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ أَوْقَفَهَا جَدِّي عَلَى اَلْمُحْتَاجِينَ مِنْ وُلْدِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ اَلرَّجُلُ يَجْمَعُ اَلْقَبِيلَةَ وَ هُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي اَلْبِلاَدِ وَ فِي وُلْدِ اَلْمُوقِفِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ فَسَأَلُونِي أَنْ أَخُصَّهُمْ بِهَذَا دُونَ سَائِرِ وُلْدِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي فِيهِ اَلْوَقْفُ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «ذَكَرْتَ اَلْأَرْضَ اَلَّتِي أَوْقَفَهَا جَدُّكَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ وُلْدِ فُلاَنٍ وَ هِيَ لِمَنْ حَضَرَ اَلْبَلَدَ اَلَّذِي فِيهِ اَلْوَقْفُ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتْبِعَ مَنْ كَانَ غَائِباً».

(564) 11 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ اَلدَّارِ بِنَصِيبِهِ مِنَ اَلدَّارِ فَقَالَ «يَجُوزُ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ هِبَةً قَالَ «يَجُوزُ».

(565) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ غَلَّةً لَهُ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ تِلْكَ اَلْغَلَّةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ بِثَلاَثِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ سَنَةٍ وَ يَقْسِمُ اَلْبَاقِيَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ مِنْ

********

(563) - الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178.

(564) - الكافي ج 2 ص 243.

(565) - الاستبصار ج 4 ص 99 بتفاوت الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 179.

ص: 133

أُمِّهِ قَالَ «جَائِزٌ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِذَلِكَ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي أَوْقَفَهَا إِلاَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ «أَ لَيْسَ فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ يُعْطَى اَلَّذِي أَوْصَى لَهُ مِنَ اَلْغَلَّةِ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يُقْسَمَ اَلْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لَيْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ اَلْغَلَّةِ شَيْئاً حَتَّى يُوَفَّى اَلْمُوصَى لَهُ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ لَهُمْ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ اَلَّذِي أَوْصَى قَالَ «إِنْ مَاتَ كَانَتِ اَلثَّلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ يَتَوَارَثُونَهَا مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَإِذَا اِنْقَطَعَ وَرَثَتُهُ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ كَانَتِ اَلثَّلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ اَلْمَيِّتِ يُرَدُّ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنَ اَلْوَقْفِ ثُمَّ تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ ذَلِكَ مَا بَقُوا وَ بَقِيَتِ اَلْغَلَّةُ » قُلْتُ فَلِلْوَرَثَةِ قَرَابَةِ اَلْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا اَلْأَرْضَ إِذَا اِحْتَاجُوا وَ لَمْ يَكْفِهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ اَلْغَلَّةِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَ كَانَ اَلْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ بَاعُوا».

(566) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُوقِفُ اَلضَّيْعَةَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَوْقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلاَيَتَهَا لَهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً وَ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِأَنَّهُمْ لاَ يَحُوزُونَهَا وَ قَدْ بَلَغُوا».

(567) 14 - أَبَانٌ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَشْتَرِي اَلرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ ».

********

(566) - الاستبصار ج 4 ص 102 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178.

(567) - الاستبصار ج 4 ص 103.

ص: 134

568-15 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ اَلْخَيْرِ قَالَ إِنِ اِحْتَجْتُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ مَالٍ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ تَرَى ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ يَكُونُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا هَلَكَ اَلرَّجُلُ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً قَالَ «يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِهِ ».

(569) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ لَهُ وَ قَدْ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ وَ إِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ اَلَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ «لاَ يَرْجِعُ فِي اَلصَّدَقَةِ إِذَا اِبْتَغَى بِهَا وَجْهَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » وَ قَالَ «اَلْهِبَةُ وَ اَلنِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلاَّ لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهِ ».

(570) 17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ «لاَ اَلصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(571) 18 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْسَمْ وَ لَمْ تُقْبَضْ فَقَالَ «جَائِزَةٌ إِنَّمَا أَرَادَ اَلنَّاسُ اَلنُّحْلَ فَأَخْطَئُوا».

(572) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ

********

(569) - الاستبصار ج 4 ص 101 الكافي ج 2 ص 242.

(570) - الاستبصار ج 4 ص 102 الكافي ج 2 ص 242.

(571) - الاستبصار ج 4 ص 103 بدون العليل الكافي ج 2 ص 142.

(572) - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافي ج 2 ص 242.

ص: 135

شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ يَجْعَلُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(573) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةَ قَالَ : تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ بِدَارٍ وَ قَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلاَدٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي وَ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ «لاَ تُعْطِهَا إِيَّاهُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ إِذاً يُخَاصِمُنِي قَالَ «فَخَاصِمْهُ وَ لاَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى صَوْتِهِ ».

لِأَنَّ هَذِهِ اَلصَّدَقَةَ إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ نَقْضُهَا مِنْ حَيْثُ كَانَتْ مَقْبُوضَةً وَ اَلْأُولَى لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَجَازَ لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ تِلْكَ وَ لَمْ يَسُغْ لَهُ تَغْيِيرُ هَذِهِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَ لَيْسَ خَبَرُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اَلَّذِي قَدَّمْتُمُوهُ يَتَضَمَّنُ أَنَّ قَبْضَ اَلْوَالِدِ قَبْضٌ مِنَ اَلصِّغَارِ لِأَنَّهُ اَلْمُتَوَلِّي عَلَيْهِمْ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ نَقْضُهُ وَ خَبَرُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ يَتَضَمَّنُ تَغْيِيرَ اَلصَّدَقَةِ عَلَى اَلصِّغَارِ مِنَ اَلْأَوْلاَدِ قُلْنَا خَبَرُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ تَضَمَّنَ أَنَّ اَلصَّدَقَةَ عَلَى اَلْأَوْلاَدِ اَلصِّغَارِ جَائِزَةٌ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ تَغْيِيرُهَا وَ نَحْنُ وَ إِنْ جَوَّزْنَا تَغْيِيرَ هَذِهِ اَلصَّدَقَةِ فَلاَ يَجُوزُ نَقْضُهَا جُمْلَةً حَتَّى يَنْقُلَهَا إِلَى غَيْرِهِ وَ يَجْعَلَهَا لَهُ وَ إِنَّمَا سَوَّغْنَا أَنْ يُدْخِلَ فِيهَا مَعَ مَنْ ذَكَرَهُ غَيْرَهُ وَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ جَوَازِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

********

(573) - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 183 بتفاوت.

(574) - الاستبصار ج 4 ص 101.

ص: 136

مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(575) 22 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ وَ يُبِينُهُ لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَيْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ قَالَ «لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَهُ ».

(576) 23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ اَلْمُشْتَرَكَةِ قَالَ «جَائِزٌ».

(577) 24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ اَلْوَالِدَ هُوَ اَلَّذِي يَلِي أَمْرَهُ » وَ قَالَ «لاَ يَرْجِعُ فِي اَلصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اَللَّهِ ».

(578) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ

********

(575) - الاستبصار ج 4 ص 101.

(576) - الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 182.

(577-578) - الاستبصار ج 4 ص 102 الكافي ج 2 ص 242 و الأول فيه بسند آخر و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 182.

ص: 137

عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ «لاَ اَلصَّدَقَةُ لِلَّهِ ».

-(579) 26 - عَنْهُ عَنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ حَمْزَةَ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ مَدِينٌ أُوقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَفِي مَالُهُ إِذَا وُقِفَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي اَلدَّيْنِ ».

(580) 27 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ اَلْقُضَاةَ لاَ يُجِيزُونَ هَذَا وَ لَكِنِ اُكْتُبِيهِ شِرَاءً فَقَالَتِ اِصْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَكَ وَ كُلَّ مَا تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ اَلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا اَلثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى قَالَ «فَاحْلِفْ لَهُ ».

-(581) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَرَجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ - سَنَةَ ثَلاَثٍ وَ ثَلاَثِينَ وَ مِائَتَيْنِ -: يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ اِمْرَأَةً وَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلاَماً أَوْقَفَهُ عَلَيْهِمْ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ هُوَ حُرٌّ بَعْدَ اَلْعَشْرِ سِنِينَ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَؤُلاَءِ اَلْوَرَثَةِ بَيْعُ هَذَا اَلْغُلاَمِ وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ لَكَ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَبِعْهُ إِلَى مِيقَاتٍ شَرَطَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا مُضْطَرِّينَ إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ ».

(582) 29 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا فَقَالَ «اَلْحِينَ اُخْرُجْ مِنْهَا».

********

(579) - الفقيه ج 4 ص 177 بتفاوت.

(580) - الفقيه ج 4 ص 183.

(581) - الفقيه ج 4 ص 181.

(582) - الاستبصار ج 4 ص 103.

ص: 138

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَوَازَ أَنْ يَسْكُنَ اَلْإِنْسَانُ دَاراً أَوْقَفَهَا مَعَ مَنْ وَقَفَهَا عَلَيْهِ وَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ.

(583) 30 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْكَاتِبِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْبَضْ وَ لَمْ تُقْسَمْ قَالَ «يَجُوزُ».

(584) 31 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَمَّادٍ وَ اِبْنِ أُذَيْنَةَ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ صَدَقَةَ وَ لاَ عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اَللَّهِ تَعَالَى».

(585) 32 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ اَلْمُشْتَرَكَةِ قَالَ «جَائِزٌ». (586) 33 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(587) 34 - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسُّكْنَى وَ اَلْعُمْرَى فَقَالَ «اَلنَّاسُ فِيهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ كَانَ شَرْطُهُ حَيَاتَهُ سَكَنَ حَيَاتَهُ وَ إِنْ كَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ تُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّارِ».

********

(583) - الاستبصار ج 4 ص 103 الكافي ج 2 ص 242 بزيادة في آخره.

(584) - الكافي ج 2 ص 242.

(585-586) - الكافي ج 2 ص 243 و الأول فيه بسند آخر الفقيه ج 4 ص 182.

(587) - الاستبصار ج 4 ص 103 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 186.

ص: 139

(588) 35 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلسُّكْنَى وَ اَلْعُمْرَى فَقَالَ «إِنْ كَانَ جَعَلَ اَلسُّكْنَى فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ كَمَا شَرَطَ وَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لاَ يُورِثُوا حَتَّى تَرْجِعَ اَلدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا اَلْأَوَّلِ ».

(589) 36 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ اَلدَّارِ بِنَصِيبِهِ مِنَ اَلدَّارِ قَالَ «يَجُوزُ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ هِبَةً قَالَ «يَجُوزُ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلاً دَارَهُ فِي حَيَاتِهِ قَالَ «يَجُوزُ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ » قُلْتُ فَلَهُ وَ لِعَقِبِهِ قَالَ «يَجُوزُ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلاً دَاراً وَ لَمْ يُوَقِّتْ لَهُ شَيْئاً قَالَ «يُخْرِجُهُ صَاحِبُ اَلدَّارِ إِذَا شَاءَ ».

(590) 37 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُسْكِنُ اَلرَّجُلَ دَارَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ «يَجُوزُ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لاَ يُورِثُوا» قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ حَيَاتَهُ قَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ » قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ وَ لَمْ يُوَقِّتْ قَالَ «جَائِزٌ وَ يُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ ».

(591) 38 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : كُنْتُ شَاهِدَ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى وَ قَضَى فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ وَ لَمْ

********

(588) - الاستبصار ج 4 ص 104 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 187.

(589-590) - الاستبصار ج 4 ص 104 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 186 بتفاوت في الجميع.

(591) - الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 181.

ص: 140

يُوَقِّتْ وَقْتاً فَمَاتَ اَلرَّجُلُ وَ حَضَرَ وَرَثَتُهُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى وَ حَضَرَ قَرَابَةُ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلدَّارُ فَقَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ أَدَعَهَا عَلَى مَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ اَلثَّقَفِيُّ أَمَا إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ قَضَى فِي هَذَا اَلْمَسْجِدِ بِخِلاَفِ مَا قَضَيْتَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُكَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «قَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَدِّ اَلْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ اَلْمَوَارِيثِ » فَقَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى هَذَا عِنْدَكَ فِي كِتَابٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ إِلَيْهِ وَ أْتِنِي بِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَى أَنْ لاَ تَنْظُرَ فِي اَلْكِتَابِ إِلاَّ فِي ذَلِكَ اَلْحَدِيثِ قَالَ لَكَ ذَاكَ فَأَرَاهُ اَلْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْكِتَابِ فَرَدَّ قَضِيَّتَهُ .

(592) 39 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى اِبْنِ أَبِي لَيْلَى - فِي مَوَارِيثَ لَنَا لِيَقْسِمَهَا وَ كَانَ فِيهِ حَبِيسٌ فَكَانَ يُدَافِعُنِي فَلَمَّا طَالَ شَكَوْتُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «أَ وَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِرَدِّ اَلْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ اَلْمَوَارِيثِ » قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَفَعَلَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي شَكَوْتُكَ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - فَقَالَ لِي كَيْتَ وَ كَيْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِي اِبْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَى لِي بِذَلِكَ .

(593) 40 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُكْنَى لِرَجُلٍ أَيَّامَ حَيَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ هَلْ هِيَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَإِنِ اِحْتَاجَ يَبِيعُهَا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَيَنْقُضُ بَيْعُهُ اَلدَّارَ

********

(592) - الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 182.

(593) - الاستبصار ج 4 ص 104 الكافي ج ص 244 الفقيه ج 4 ص 185.

ص: 141

اَلسُّكْنَى قَالَ لاَ يَنْقُضُ اَلْبَيْعُ اَلسُّكْنَى كَذَلِكَ سَمِعْتُ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَنْقُضُ اَلْبَيْعُ اَلْإِجَارَةَ وَ لاَ اَلسُّكْنَى وَ لَكِنْ يَبِيعُهُ عَلَى أَنَّ اَلَّذِي يَشْتَرِيهِ لاَ يَمْلِكُ مَا اِشْتَرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ اَلسُّكْنَى عَلَى مَا شَرَطَ وَ كَذَلِكَ اَلْإِجَارَةُ » قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَى اَلْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَ جَمِيعَ مَا لَزِمَهُ مِنَ اَلنَّفَقَةِ وَ اَلْعِمَارَةِ فِيمَا اِسْتَأْجَرَ قَالَ «عَلَى طِيبَةِ اَلنَّفْسِ وَ يَرْضَى اَلْمُسْتَأْجِرُ بِذَلِكَ لاَ بَأْسَ ».

(594) 41 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَى دَارٍ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ يَعْنِي صَاحِبَ اَلدَّارِ فَمَاتَ اَلَّذِي جَعَلَ اَلسُّكْنَى وَ بَقِيَ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلسُّكْنَى أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ اَلْوَرَثَةُ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ اَلدَّارِ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ اَلدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ وَ يُنْظَرَ إِلَى ثُلُثِ اَلْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ اَلدَّارِ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ لاَ يُحِيطُ بِثَمَنِ اَلدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ » قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلسُّكْنَى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ اَلدَّارِ يَكُونُ اَلسُّكْنَى لِوَرَثَةِ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلسُّكْنَى قَالَ «لاَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ يَعْنِي صَاحِبَ اَلدَّارِ حِينَ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَى دَارٍ لَهُ فَإِنَّهُ غَلَطٌ مِنَ اَلرَّاوِي وَ وَهْمٌ مِنْهُ فِي اَلتَّأْوِيلِ لِأَنَّ اَلْأَحْكَامَ اَلَّتِي ذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّمَا تَصِحُّ إِذَا كَانَ قَدْ جَعَلَ اَلسُّكْنَى حَيَاةَ مَنْ جُعِلَتْ لَهُ اَلسُّكْنَى فَحِينَئِذٍ يُقَوَّمُ وَ يُنْظَرُ بِاعْتِبَارِ اَلثُّلُثِ وَ زِيَادَتِهِ وَ نُقْصَانِهِ وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اَلْمُتَأَوِّلُ لِلْحَدِيثِ مِنْ أَنَّهُ كَانَ جَعَلَ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ لَكَانَ حِينَ مَاتَ بَطَلَتِ اَلسُّكْنَى وَ لَمْ يُحْتَجْ مَعَهُ إِلَى تَقْوِيمِهِ وَ اِعْتِبَارِهِ بِالثُّلُثِ وَ قَدْ بَيَّنَّا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

********

(594) - الاستبصار ج 4 ص 105 الكافي ج 2 ص 244 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 86.

ص: 142

(595) 42 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي اَلْعُمْرَى «أَنَّهَا جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً مَا دَامَ حَيّاً فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ »».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ يَعْنِي اَلَّذِي جَعَلَ اَلْعُمْرَى دُونَ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَوْ أَرَادَ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلْعُمْرَى لَمَا قَالَ إِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ عَادَتِ اَلْعُمْرَى إِلَى مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ حَيّاً أَوْ إِلَى وَرَثَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتاً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى اَللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُ وَ لِوُلْدِهِ وَ لِعَقِبِهِ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

(596) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْخَادِمُ تَخْدُمُهُ فَيَقُولُ هِيَ لِفُلاَنٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ اَلْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتٍّ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَدْرَ مَا أَبَقَتْ قَالَ «إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ ».

597-44 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِذَاتِ مَحْرَمٍ جَارِيَتَهُ حَيَاتَهَا قَالَ «هِيَ لَهَا عَلَى اَلنَّحْوِ اَلَّذِي قَدْ قَالَ ».

598-45 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْيَقْطِينِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ (1) قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنِّي وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَى وُلْدِي وَ فِي حَجٍّ وَ وُجُوهِ بِرٍّ وَ لَكَ فِيهِ حَقٌّ بَعْدِي وَ لِي بَعْدَكَ

********

(1) هو أبو الحسن بن عليّ بن بلال من أصحاب الامام الهادى عليه السلام.

(595) - الاستبصار ج 4 ص 105.

(596) - الاستبصار ج، ص 32.

ص: 143

وَ قَدْ أَنْزَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ اَلْمَجْرَى فَقَالَ «أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ ».

-(599) 46 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ مَيِّتٌ أَوْصَى بِأَنْ يُجْرَى عَلَى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ اَلْمَيِّتِ بِسَبَبِ اَلْإِجْرَاءِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لاَ يُوقِفُ ».

600-47 - وَ - رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُوقِفُ ثُلُثَ اَلْمَيِّتِ بِسَبَبِ اَلْإِجْرَاءِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لاَ يُوقِفُ ».

-(601) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيُّ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مَدِينٌ وُقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَفِي بِمَالِهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي اَلدَّيْنِ ».

(602) 49 - وَ - رَوَى اَلْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَوْصَى أَنْ يُنَاحَ عَلَيْهِ سَبْعَةَ مَوَاسِمَ فَأَوْقَفَ لِكُلِّ مَوْسِمٍ مَالاً يُنْفَقُ .

(603) 50 - وَ - رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَ لاَ أُحَدِّثُكَ بِوَصِيَّةِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ » قُلْتُ بَلَى فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَاباً فَقَرَأَ «««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ

********

(599) - الكافي ج 2 ص 244 ذيل حديث الفقيه ج 4 ص 177.

(601) - الفقيه ج 4 ص 177.

(602) - الفقيه ج 4 ص 180.

(603) - الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 180.

ص: 144

- فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا اَلسَّبْعَةِ اَلْعَوَافِ وَ اَلدَّلاَلِ وَ اَلْبُرْقَةِ وَ اَلْمِيثَبِ وَ اَلْحَسْنَى وَ اَلصَّافِيَةِ وَ مَالِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ (1) إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ مَضَى عَلِيٌّ فَإِلَى اَلْحَسَنِ فَإِنْ مَضَى اَلْحَسَنُ فَإِلَى اَلْحُسَيْنِ فَإِنْ مَضَى اَلْحُسَيْنُ فَإِلَى اَلْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي شَهِدَ اَللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَ اَلْمِقْدَادُ بْنُ اَلْأَسْوَدِ وَ اَلزُّبَيْرُ بْنُ اَلْعَوَّامِ -» وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ » .

(604) 51 - وَ - رُوِيَ : «أَنَّ هَذِهِ اَلْحَوَائِطَ كَانَتْ وَقْفاً وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَأْخُذُ مِنْهَا مَا يُنْفِقُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَ مَنْ يَمُرُّ بِهِ فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ اَلْعَبَّاسُ يُخَاصِمُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فِيهَا فَشَهِدَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ غَيْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهَا».

(605) 52 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ اَلْوَالِدَ هُوَ اَلَّذِي يَلِي أَمْرَهُمْ ».

********

(1) هذه الحوائط السبعة من اموال مخيريق اليهودي الذي أوصى بامواله الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما في رواية عبد العزيز بن عمران، أو هي من اموال بنى النضير ممّا افاءها اللّه على رسوله صلّى اللّه عليه و آله و قيل فيها غير ذلك، و مواضعها كما يلي: برقة و الدلال و الميثب و الصافية: متجاورات بأعلى الصورين في شرق المدينة بجزع زهرة و يسقيها مهزور. و العواف و يقال لها الأعواف: جزع معروف بالعالية بقرب المربوع يسقيها مهزور ايضا، و حسنى: موضع بالقف بقرب الدلال يسقيها مهزور ايضا، و مشربة أم إبراهيم: موضع بالعالية معروف بالقف و انما سمي بمشربة أم إبراهيم لأن مارية القبطية ولدت إبراهيم بن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هناك - و المشربة بالفتح و الضم الغرفة و المشارب العلالي - قال ابن النجار: و هذا الموضع بالعوالي من المدينة بين النخيل و هو أكمة قد حوط عليها بلبن. و لزيادة الإيضاح يراجع وفاء الوفاء للسمهودى ج 2 ص 35 و ص 152 و ص 162.

(604) - الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 180.

(605) - الاستبصار ج 4 ص 102 الفقيه ج 4 ص 182 بزيادة في آخره فيهما الكافي ج 2 ص 242 و قد سبق برقم 24.

ص: 145

(606) 53 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْغَرِيبِ بِبَعْضِ دَارِهِ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ «يُقَوَّمُ ذَلِكَ قِيمَتَهُ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ ثَمَنُهُ ».

607-54 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ اَلْخَيْرِ وَ قَالَ إِنِ اِحْتَجْتُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ مَالِي أَوْ مِنْ غَلَّةٍ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ وَ كَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ إِذَا هَلَكَ اَلرَّجُلُ أَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً قَالَ «يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِهِ ».

(608) 55 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : بَعَثَ إِلَيَّ بِهَذِهِ اَلْوَصِيَّةِ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ وَ قَضَى فِي مَالِهِ عَلِيٌّ عَبْدُ اَللَّهِ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اَللَّهِ لِيُولِجَنِي بِهِ اَلْجَنَّةَ وَ يَصْرِفَنِي بِهِ عَنِ اَلنَّارِ وَ يَصْرِفَ اَلنَّارَ عَنِّي «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ » أَنَّ مَا كَانَ مِنْ مَالِ يَنْبُعَ (1) مِنْ مَالٍ يُعْرَفُ لِي فِيهَا وَ مَا حَوْلَهَا صَدَقَةٌ وَ رَقِيقَهَا غَيْرَ أَبِي رَبَاحٍ وَ أَبِي نَيْزَرَ وَ جُبَيْرٍ عُتَقَاءُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ فَهُمْ مَوَالٍ يَعْمَلُونَ فِي اَلْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ وَ فِيهِ نَفَقَتُهُمْ وَ رِزْقُهُمْ وَ رِزْقُ أَهَالِيهِمْ وَ مَعَ ذَلِكَ مَا كَانَ لِي بِوَادِي اَلْقُرَى كُلُّهُ مَالُ بَنِي فَاطِمَةَ وَ رَقِيقُهَا صَدَقَةٌ وَ مَا كَانَ لِي بِدَعَةَ (2) وَ أَهْلِهَا صَدَقَةٌ غَيْرَ أَنَّ

********

(1) ينبع: بالفتح ثمّ السكون و ضم الباء الموحدة و اهمال العين: من نواحي المدينة على أربعة أيّام منها.

(2) دعة: عين قرب المدينة.

(606) - الفقيه ج 4 ص 183.

(608) - الكافي ج 2 ص 247.

ص: 146

رَقِيقَهَا لَهُمْ مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لِأَصْحَابِهِمْ وَ مَا كَانَ لِي بِأُذَيْنَةَ وَ أَهْلِهَا صَدَقَةٌ وَ اَلْفُقَيْرَيْنِ (1)كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ صَدَقَةٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ أَنَّ اَلَّذِي كَتَبْتُ مِنْ أَمْوَالِي هَذِهِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بَتْلَةٌ حَيّاً أَنَا أَوْ مَيِّتاً يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ اُبْتُغِيَ بِهَا وَجْهُ اَللَّهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ وَجْهِهِ وَ ذَوِي اَلرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي اَلْمُطَّلِبِ وَ اَلْقَرِيبِ وَ اَلْبَعِيدِ وَ أَنَّهُ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْفِقُهُ حَيْثُ يُرِيدُ اَللَّهُ فِي حِلٍّ مُحَلَّلٍ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ نَصِيباً مِنَ اَلْمَالِ فَيَقْضِيَ بِهِ اَلدَّيْنَ فَلْيَفْعَلْ إِنْ شَاءَ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ شِرَاءَ اَلْمِلْكِ وَ أَنَّ وُلْدَ عَلِيٍّ وَ مَوَالِيَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَى اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ إِنْ كَانَ دَارُ اَلْحَسَنِ غَيْرَ دَارِ اَلصَّدَقَةِ فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِنْ بَاعَ فَإِنَّهُ يَقْسِمُهَا ثَلاَثَةَ أَثْلاَثٍ فَيَجْعَلُ ثُلُثاً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ يَجْعَلُ ثُلُثاً فِي بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي اَلْمُطَّلِبِ وَ يَجْعَلُ اَلثُّلُثَ فِي آلِ أَبِي طَالِبٍ وَ أَنَّهُ يَضَعُهُمْ حَيْثُ يُرِيدُ اَللَّهُ وَ إِنْ حَدَثَ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَثٌ وَ حُسَيْنٌ حَيٌّ فَإِنَّهُ إِلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَنَّ حُسَيْناً يَفْعَلُ فِيهِ مِثْلَ اَلَّذِي أَمَرْتُ بِهِ حَسَناً لَهُ مِثْلُ اَلَّذِي كَتَبْتُ لِلْحَسَنِ وَ عَلَيْهِ مِثْلُ اَلَّذِي عَلَى اَلْحَسَنِ وَ أَنَّ اَلَّذِي لِبَنِي فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلُ اَلَّذِي جَعَلْتُ لِبَنِي عَلِيٍّ وَ إِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ اَلَّذِي جَعَلْتُ لاِبْنَيْ فَاطِمَةَ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اَللَّهِ وَ تَكْرِيمَ حُرْمَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَعْظِيمَهَا وَ تَشْرِيفَهَا وَ رِضَاهَا بِهِمَا وَ إِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ وَ حُسَيْنٍ حَدَثٌ فَإِنَّ اَلْآخِرَ مِنْهُمَا يَنْظُرُ فِي بَنِي عَلِيٍّ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمْ مَنْ يَرْضَى بِهَدْيِهِ وَ إِسْلاَمِهِ وَ أَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَرَ فِيهِمْ بَعْضَ اَلَّذِي يُرِيدُ فَإِنَّهُ فِي بَنِي اِبْنَيْ فَاطِمَةَ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمْ مَنْ يَرْضَى بِهَدْيِهِ وَ إِسْلاَمِهِ وَ أَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَرَ فِيهِمْ بَعْضَ اَلَّذِي يُرِيدُ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي طَالِبٍ يَرْضَى بِهِ فَإِنْ وَجَدَ آلَ أَبِي طَالِبٍ قَدْ ذَهَبَ كُبَرَاؤُهُمْ وَ ذَوُو آرَائِهِمْ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ فِي رَجُلٍ يَرْضَاهُ

********

(1) الفقيرين: اسم موضعين قرب بني قريضة من نواحي المدينة.

ص: 147

مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَنَّهُ شَرَطَ عَلَى اَلَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ اَلْمَالَ عَلَى أُصُولِهِ وَ يُنْفِقَ اَلثَّمَرَةَ حَيْثُ أَمَرَهُ بِهِ مِنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ وُجُوهِهِ وَ ذَوِي اَلرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي اَلْمُطَّلِبِ وَ اَلْقَرِيبِ وَ اَلْبَعِيدِ لاَ يُبَاعُ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ لاَ يُوهَبُ وَ لاَ يُورَثُ وَ أَنَّ مَالَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ نَاحِيَةُ وَ هُوَ إِلَى اِبْنَيْ فَاطِمَةَ وَ أَنَّ رَقِيقِيَ اَلَّذِينَ فِي اَلصَّحِيفَةِ اَلصَّغِيرَةِ اَلَّتِي كَتَبْتُ عُتَقَاءُ هَذَا مَا قَضَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي أَمْوَالِهِ هَذِهِ اَلْغَدَ مِنْ يَوْمَ قَدِمَ مَسْكِنَ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اَللَّهِ وَ اَلدَّارِ اَلْآخِرَةِ «وَ اَللّهُ اَلْمُسْتَعانُ » عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ يُغَيِّرَ شَيْئاً مِمَّا أَوْصَيْتُ بِهِ فِي مَالِي وَ لاَ يُخَالِفَ فِيهِ أَمْرِي مِنْ قَرِيبٍ وَ لاَ بَعِيدٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ وَلاَئِدِيَ اَللاَّتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ اَلسَّبْعَ عَشْرَةَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلاَدٍ أَحْيَاءٌ مَعَهُنَّ أَوْلاَدُهُنَّ وَ مِنْهُنَّ حَبَالَى وَ مِنْهُنَّ مَنْ لاَ وَلَدَ لَهُ فَقَضَائِي فِيهِنَّ إِنْ حَدَثَ بِيَ حَدَثٌ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَهِيَ عَتِيقٌ لِوَجْهِ اَللَّهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِنَّ سَبِيلٌ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ وَ هِيَ حُبْلَى فَتُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَ هِيَ مِنْ حَظِّهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ هَذَا مَا قَضَى بِهِ عَلِيٌّ فِي مَالِهِ اَلْغَدَ مِنْ يَوْمَ قَدِمَ مَسْكِنَ شَهِدَ أَبُو شِمْرِ بْنُ أَبْرَهَةَ وَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ وَ سَعِيدُ بْنُ قَيْسٍ وَ هَيَّاجُ بْنُ أَبِي اَلْهَيَّاجِ وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ 'لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى اَلْأُولَى سَنَةَ سَبْعٍ وَ ثَلاَثِينَ » .

(609) 56 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «قَسَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْفَيْ ءَ فَأَصَابَ عَلِيّاً أَرْضٌ فَاحْتَفَرَ فِيهَا عَيْناً فَخَرَجَ مِنْهَا مَاءٌ يَنْبُعُ فِي اَلسَّمَاءِ كَهَيْئَةِ عُنُقِ اَلْبَعِيرِ فَسَمَّاهَا عَيْنَ يَنْبُعَ فَجَاءَ اَلْبَشِيرُ لِيُبَشِّرَهُ فَقَالَ «بَشِّرِ اَلْوَارِثَ هِيَ صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلاً فِي حَجِيجِ بَيْتِ اَللَّهِ وَ عَابِرِ سَبِيلِهِ لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُوهَبُ وَ لاَ تُورَثُ فَمَنْ

********

(609) - الكافي ج 2 ص 249.

ص: 148

بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَيْهِ «لَعْنَةُ اَللّهِ وَ اَلْمَلائِكَةِ وَ اَلنّاسِ أَجْمَعِينَ » * لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لاَ عَدْلاً»» .

-(610) 57 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : أَوْصَى أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِهَذِهِ اَلصَّدَقَةِ «هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ تَصَدَّقَ بِأَرْضِهِ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا كُلِّهَا وَ حَدُّ اَلْأَرْضِ كَذَا وَ كَذَا تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا وَ نَخْلِهَا وَ أَرْضِهَا وَ قَنَاتِهَا وَ مَائِهَا وَ أَرْجَائِهَا وَ حُقُوقِهَا وَ شِرْبِهَا مِنَ اَلْمَاءِ وَ كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا فِي مُرْتَفِعٍ أَوْ مُطْمَئِنٍّ أَوْ عَرْضٍ أَوْ طُولٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ سَاحَةٍ أَوْ أَسْقِيَةٍ أَوْ مُتَشَعَّبٍ أَوْ مَسِيلٍ أَوْ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وُلْدِ صُلْبِهِ مِنَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ يَقْسِمُ وَالِيهَا مَا أَخْرَجَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَلَّتِهَا بَعْدَ اَلَّذِي يَكْفِيهَا فِي عِمَارَتِهَا وَ مَرَافِقِهَا بَعْدَ ثَلاَثِينَ عَذْقاً يَقْسِمُ فِي مَسَاكِينِ اَلْقَرْيَةِ بَيْنَ وُلْدِ فُلاَنٍ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » فَإِنْ تَزَوَّجَتِ اِمْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ فُلاَنٍ فَلاَ حَقَّ لَهَا فِي هَذِهِ اَلصَّدَقَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهَا بِغَيْرِ زَوْجٍ فَإِنْ رَجَعَتْ فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ حَظِّ اَلَّتِي لَمْ تَتَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ فُلاَنٍ وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ فُلاَنٍ وَ لَهُ وَلَدٌ فَوَلَدُهُ عَلَى سَهْمِ أَبِيهِ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » * مِثْلَ مَا شَرَطَ فُلاَنٌ بَيْنَ وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ فُلاَنٍ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ إِلَى أَهْلِ اَلصَّدَقَةِ وَ إِنَّهُ لَيْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِي فِي صَدَقَتِي هَذِهِ حَقٌّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ آبَاؤُهُمْ مِنْ وُلْدِي وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِي صَدَقَتِي حَقٌّ مَعَ وُلْدِي وَ وُلْدِ وُلْدِي وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنِ اِنْقَرَضُوا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي مِنْ أُمِّي مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي فَإِذَا اِنْقَرَضَ وُلْدُ

********

(610) - الكافي ج 2 ص 248 بزيادة فيه و تفاوت و فيه في اول الوصية ان الموصى هو الامام الصادق عليه السلام و لكن في آخرها تصريح بانه الإمام موسى بن جعفر و هذا هو الصحيح و عليه باقى مصادر الحديث، الفقيه ج 4 ص 184.

ص: 149

أَبِي مِنْ أُمِّي فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي فَإِذَا اِنْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِي عَلَى اَلْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّى يَرِثَهَا اَللَّهُ اَلَّذِي رَزَقَهَا وَ هُوَ خَيْرُ اَلْوَارِثِينَ تَصَدَّقَ فُلاَنٌ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ صَدَقَةً حَبْساً بَتّاً بَتْلاً مَبْتُوتَةً لاَ رَجْعَةَ فِيهَا وَ لاَ رَدّاً أَبَداً اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اَللَّهِ وَ اَلدَّارِ اَلْآخِرَةِ لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ «يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ» أَنْ يَبِيعَهَا وَ لاَ يَبْتَاعَهَا وَ لاَ يَهَبَهَا وَ لاَ يُنْحِلَهَا وَ لاَ يُغَيِّرَ شَيْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرِثَ اَللَّهُ «اَلْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها» وَ جَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَى عَلِيٍّ وَ إِبْرَاهِيمَ - فَإِذَا اِنْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ اَلْقَاسِمُ مَعَ اَلْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِذَا اِنْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِيلُ مَعَ اَلْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِذَا اِنْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ اَلْعَبَّاسُ مَعَ اَلْبَاقِي فَإِذَا اِنْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ اَلْأَكْبَرُ مِنْ وُلْدِي مَعَ اَلْبَاقِي وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وُلْدِي إِلاَّ وَاحِدٌ فَهُوَ اَلَّذِي يَلِيهِ » .

(611) 58 - وَ - رَوَى اَلْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِي اَلصَّحَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اِشْتَرَى دَاراً فَبَقِيَتْ عَرْصَةٌ فَبَنَاهَا بَيْتَ غَلَّةٍ أَ تُوقَفُ عَلَى اَلْمَسْجِدِ قَالَ «إِنَّ اَلْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَلَى بَيْتِ اَلنَّارِ».

612-59- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَوْقَفَ أَرْضاً ثُمَّ قَالَ إِنِ اِحْتَجْتُ إِلَيْهَا فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى اَلْمِيرَاثِ ».

(613) 60 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ اَلْمِيرَاثُ فَهِيَ لَهُ ».

614-61- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا تَصَدَّقَ اَلرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ

********

(611) - الفقيه ج 4 ص 185.

(613) - الفقيه ج 4 ص 184.

ص: 150

يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ لاَ يَسْتَوْهِبَهَا وَ لاَ يَسْتَرِدَّهَا إِلاَّ فِي مِيرَاثٍ ».

(615) 62 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرِثَهَا قَالَ «نَعَمْ ».

616-63- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَصَدَّقَ اَلرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَجْهٍ يَجْعَلُهُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ ».

(617) 64 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ فِيهَا اِمْرَأَتُهُ فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلْيَرْجِعْ فِيهَا إِنْ شَاءَ ».

618-65 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّمَا مَثَلُ اَلَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا مَثَلُ اَلَّذِي يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ».

(619) 66 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَدَقَةَ وَ لاَ عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(620) 67 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَمَّادٍ وَ اِبْنِ أُذَيْنَةَ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِمْ كُلُّهُمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ

********

(615) - الكافي ج 2 ص 243.

(617-619-620) - الكافي ج 2 ص 242.

ص: 151

صَدَقَةَ وَ لاَ عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

621-68 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِنَصِيبٍ لَهُ فِي دَارٍ عَلَى رَجُلٍ قَالَ «جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ».

622-69- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَلاَ يَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لاَ شَرِيكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي شَيْ ءٍ فِيمَا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْعَتَاقَةِ لاَ يَصِحُّ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ ».

623-70- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَلاَ يَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لاَ شَرِيكَ لِلَّهِ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْعَتَاقَةِ فَلاَ يَصِحُّ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ ».

4 - بَابُ اَلنُّحْلِ وَ اَلْهِبَةِ

(624) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا اَلصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ اَلنَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَنْحَلُونَ وَ يَهَبُونَ وَ لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ » قَالَ «وَ مَا لَمْ يُعْطِ لِلَّهِ وَ فِي اَللَّهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً

********

(624) - الاستبصار ج 4 ص 110 الكافي ج 2 ص 242.

ص: 152

حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ وَ لاَ يَرْجِعُ اَلرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لاِمْرَأَتِهِ وَ لاَ اَلْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ أَ لَيْسَ اَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَ لاَ تَأْخُذُوا «مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» وَ قَالَ «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» وَ هَذَا يَدْخُلُ فِي اَلصَّدَاقِ وَ اَلْهِبَةِ ».

(625) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ «إِنَّ اَلصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ اَلنُّحْلُ وَ اَلْهِبَةُ وَ لِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ وَ لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى شَيْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ».

(626) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ اَلْجَارِيَةُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِي عِيَالِهِ أَ تَرَى أَنْ يُصِيبَهَا أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ - أَمْ يَدَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلاَ يَعْرِضَ لِشَيْ ءٍ مِنْهُ قَالَ «يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ وَ يَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ يَمَسُّهَا».

(627) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتِ اَلْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ إِلاَّ فَلَيْسَ لَهُ ».

(628) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ

********

(625) - الاستبصار ج 4 ص 108 الكافي ج 2 ص 242.

(626) - الاستبصار ج 4 ص 106 الكافي ج 2 ص 242.

(627) - الاستبصار ج 4 ص 108 الكافي ج 2 ص 242.

(628) - الكافي ج 2 ص 242.

ص: 153

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ اِمْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا».

(629) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلدَّرَاهِمُ فَيَهَبُهَا لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ «لاَ».

(630) 7 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى حَمِيمٍ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِنِ اِحْتَاجَ فَلْيَأْخُذْ مِنْ حَمِيمِهِ مِنْ غَيْرِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ ».

(631) 8 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى أُمَّهُ عَطِيَّةً فَمَاتَتْ وَ كَانَتْ قَدْ قَبَضَتِ اَلَّذِي أَعْطَاهَا وَ ثَابَتْ بِهِ قَالَ «هُوَ وَ اَلْوَرَثَةُ فِيهَا سَوَاءٌ ».

(632) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ اَلْهِبَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ».

633-10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَهَبُ اَلْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ

********

(629) - الكافي ج 2 ص 242 الاستبصار ج 4 ص 111.

(630) - الاستبصار ج 4 ص 109 الكافي ج 2 ص 242.

(631-632) - الكافي ج 2 ص 243.

ص: 154

يُثَابَ فَلاَ يُثَابُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ «نَعَمْ إِنْ كَانَ شَرَطَ لَهُ عَلَيْهِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ يُثِبْهُ أَ يَطَؤُهَا أَمْ لاَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ وَهَبَهَا».

(634) 11 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَرْتَدُّ فِي اَلصَّدَقَةِ قَالَ «كَالَّذِي يَرْتَدُّ فِي قَيْئِهِ ».

(635) 12 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّمَا مَثَلُ اَلَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَالَّذِي يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ ».

(636) 13 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَهَبُ اَلْهِبَةَ أَ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لاَ فَقَالَ «تَجُوزُ اَلْهِبَةُ لِذَوِي اَلْقَرَابَةِ وَ اَلَّذِي يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ ».

637-14 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلنُّحْلُ وَ اَلْهِبَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ «هِيَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمِيرَاثِ وَ إِنْ كَانَ اَلصَّبِيُّ فِي حَجْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَ صَدَقَتِهِ قَالَ «إِذَا تَصَدَّقَ لِلَّهِ فَلاَ وَ أَمَّا اَلنُّحْلُ وَ اَلْهِبَةُ فَيَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ ».

638-15 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا ثُمَّ

********

(634-635) - الاستبصار ج 4 ص 109.

(636) - الاستبصار ج 4 ص 108.

ص: 155

وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ هَلَكَ قَالَ «هِيَ لِلَّذِي وُهِبَ لَهُ ».

(639) 16 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : «إِذَا تَصَدَّقَ اَلرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ ».

(640) 17 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(641) 18 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَ اَلنُّحْلُ لاَ يَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ اَلنَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا».

642-19 - عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَطِيَّةِ اَلْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ «أَمَّا إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَهُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ أَمَّا فِي مَرَضِهِ فَلاَ يَصْلُحُ ».

(643) 20 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْهِبَةُ وَ اَلنُّحْلُ يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلاَّ لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا».

644-21 - عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِالْعَطِيَّةِ قَالَ «إِنْ كَانَ مُوسِراً فَنَعَمْ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً فَلاَ».

********

(639) - الاستبصار ج 4 ص 110 الكافي ج 2 ص 243.

(640-641) - الاستبصار ج 4 ص 110.

(643) - الاستبصار ج 4 ص 127 الكافي ج 2 ص 242 ذيل حديث.

ص: 156

(645) 22 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَالَ «أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلاَ وَ أَمَّا اَلْهِبَةُ وَ اَلنِّحْلَةُ فَيَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ بَالِغاً كَامِلاً لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَغِيراً لَمْ يَجُزْ لَهُ اَلرُّجُوعُ فِيهِ أَوْ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ عَدَا اَلْوَلَدَ مِنَ اَلْقَرَابَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(646) 23 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لاِبْنِهِ شَيْئاً هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَغِيراً».

647-24- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْكَاتِبِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُخْرِجُ اَلصَّدَقَةَ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهَا اَلسَّائِلَ فَلاَ يَجِدُهُ قَالَ «فَلْيُعْطِهَا غَيْرَهُ وَ لاَ يَرُدَّهَا فِي مَالِهِ ».

(648) 25 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلْهِبَةُ وَ اَلنِّحْلَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ «هُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ كَانَتْ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ».

(649) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَوَهَبَهُ لِوَلَدِهِ فَذَكَرَ لَهُ اَلرَّجُلُ اَلْمَالَ اَلَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْ ءٌ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ يَطِيبُ

********

(645-646) - الاستبصار ج 4 ص 106.

(648) - الاستبصار ج 4 ص 107.

(649) - الاستبصار ج 4 ص 106.

ص: 157

ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ كَانَ وَهَبَهُ لِوَلَدٍ لَهُ قَالَ «نَعَمْ يَكُونُ وَهَبَهُ لَهُ ثُمَّ نَزَعَهُ فَجَعَلَهُ هِبَةً لِهَذَا».

(650) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَهَبُ اَلْهِبَةَ أَ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لاَ فَقَالَ «تَجُوزُ اَلْهِبَةُ لِذَوِي اَلْقُرْبَى وَ اَلَّذِي يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ ».

(651) 28 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ أَوْ هِبَتِهِ قَالَ «أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلاَ وَ أَمَّا اَلْهِبَةُ وَ اَلنُّحْلُ يَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ » وَ قَالَ «مَنْ أَضَرَّ بِطَرِيقِ اَلْمُسْلِمِينَ شَيْئاً فَهُوَ ضَامِنٌ » قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِأَحَدٍ مِنْ وُلْدِ اَلْعَبَّاسِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ لاَ لِأَحَدٍ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

652-29 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لاِمْرَأَتِهِ عَلَيْهِ صَدَاقٌ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا».

(653) 30 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي اَلْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِي يَدِكَ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَى صَاحِبِهَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا» وَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَهُوَ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ »».

********

(650) - الاستبصار ج 4 ص 108.

(651) - الاستبصار ج 4 ص 107.

(653) - الاستبصار ج 4 في ص 107 صدر الحديث و في ص 109 ذيل الحديث.

ص: 158

(654) 31 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «اَلْهِبَةُ لاَ تَكُونُ أَبَداً هِبَةً حَتَّى يَقْبِضَهَا وَ اَلصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِ وَ إِذَا بَعَثَ بِالْوَصِيَّةِ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَقْبَلَهَا وَ إِنْ كَانَ فِي بَلَدِهِ وَ يُوجَدُ غَيْرُهُ فَذَلِكَ إِلَيْهِ ».

تَمَّ كِتَابُ اَلْوُقُوفِ وَ اَلصَّدَقَاتِ وَ اَلنُّحْلِ وَ اَلْهِبَةِ . 9

كِتَابُ اَلْوَصَايَا

5 - بَابُ اَلْإِقْرَارِ فِي اَلْمَرَضِ

(655) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فَقَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَلِيّاً».

(656) 2 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ اَلَّذِي أَوْصَى لَهُ ».

********

(654) - الاستبصار ج 4 ص 107 و فيه صدر الحديث.

(655-656) - الاستبصار ج 4 ص 111 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 170.

ص: 159

(657) 3 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(658) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَقَرَّ لِلْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ «يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ إِذَا كَانَ قَلِيلاً».

(659) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ قَالَ «يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ اَلثُّلُثِ ».

(660) 6 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ اَلْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ بِشَيْ ءٍ قَالَ «جَائِزٌ».

(661) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اِسْتَوْدَعَتْ رَجُلاً مَالاً فَلَمَّا حَضَرَهَا اَلْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ اَلْمَالَ اَلَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلاَنَةَ وَ مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا اَلرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لاَ نَرَاهُ إِلاَّ عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا قِبَلَكَ شَيْ ءٌ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَيَحْلِفُ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلاَ يَحْلِفُ وَ يَضَعُ اَلْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ ».

(662) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اَلرِّضَا

********

(657-658) - الاستبصار ج 4 ص 111.

(659-660-661) - الاستبصار ج 4 ص 112 الكافي ج 2 ص 245 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 170.

(662) - الكافي ج 2 ص 252.

ص: 160

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالاً إِلَى رَجُلٍ مِنَ اَلتُّجَّارِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا اَلْمَالَ لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ لَيْسَ [لِي] لَهُ فِيهِ قَلِيلٌ وَ لاَ كَثِيرٌ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ يَصْرِفْهُ حَيْثُ شَاءَ فَمَاتَ وَ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ صَاحِبَهُ اَلَّذِي جَعَلَهُ لَهُ بِأَمْرٍ وَ لاَ يَدْرِي صَاحِبُهُ مَا اَلَّذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ ».

(663) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ اَلنِّحْلَةَ فِي اَلْوَصِيَّةِ وَ مَا أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلاَ ثَبَتٍ وَ لاَ بَيِّنَةٍ رَدَّهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْمَيِّتُ غَيْرَ مَرْضِيٍّ وَ كَانَ مُتَّهَماً عَلَى اَلْوَرَثَةِ لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً كَانَ مَا أَقَرَّ لَهُ مَاضِياً مِنْ ثُلُثِهِ وَ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رِوَايَةِ اَلْحَلَبِيِّ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ اَلْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَرْضِيّاً فَمَا أَقَرَّ بِهِ يَكُونُ مِنْ أَصْلِ اَلْمَالِ مِثْلَ سَائِرِ اَلدُّيُونِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يُحْتَاجُ إِلَى أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ إِذَا كَانَ اَلْمُقِرُّ غَيْرَ مَرْضِيٍّ .

-(664) 10 مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ أَوْصَتْ إِلَى رَجُلٍ وَ أَقَرَّتْ لَهُ بِدَيْنٍ ثَمَانِيَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ كَذَلِكَ مَا كَانَ لَهَا مِنْ مَتَاعِ اَلْبَيْتِ مِنْ صُوفٍ وَ شَعْرٍ وَ شَبَهٍ وَ صُفْرٍ وَ نُحَاسٍ وَ كُلُّ مَا لَهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ وَ أَشْهَدَتْ عَلَى وَصِيَّتِهَا وَ أَوْصَتْ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ اَلتَّرِكَةِ حَجَّتَيْنِ وَ يُعْطِيَ مَوْلاَةً لَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ تَرَكَتْ زَوْجاً فَلَمْ نَدْرِ كَيْفَ اَلْخُرُوجُ مِنْ هَذَا وَ اِشْتَبَهَ عَلَيْنَا اَلْأَمْرُ وَ ذَكَرَ اَلْكَاتِبُ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ اِسْتَشَارَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهَا مَا يَصِحُّ

********

(663) - الاستبصار ج 4 ص 112.

(664) - الاستبصار ج 4 ص 113.

ص: 161

لِهَذَا اَلْوَصِيِّ فَقَالَ لاَ تَصِحُّ تَرِكَتُكِ لِهَذَا اَلْوَصِيِّ إِلاَّ بِإِقْرَارِكِ لَهُ بِدَيْنٍ يُحِيطُ بِتَرِكَتِكِ بِشَهَادَةِ اَلشُّهُودِ وَ تَأْمُرِيهِ بَعْدُ أَنْ يُنْفِذَ مَا تُوصِيهِ بِهِ فَكَتَبْتُ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ عَلَى هَذَا وَ أَقَرَّتْ لِلْوَصِيِّ بِهَذَا اَلدَّيْنِ فَرَأْيَكَ أَدَامَ اَللَّهُ عِزَّكَ فِي مَسْأَلَةِ اَلْفُقَهَاءِ قَبْلَكَ عَنْ هَذَا وَ تَعْرِيفِنَا ذَلِكَ لِنَعْمَلَ بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «إِنْ كَانَ اَلدَّيْنُ صَحِيحاً مَعْرُوفاً مَفْهُوماً فَيُخْرَجُ اَلدَّيْنُ مِنْ رَأْسِ اَلْمَالِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اَلدَّيْنُ حَقّاً أُنْفِذَ لَهَا مَا أَوْصَتْ بِهِ مِنْ ثُلُثِهَا كَفَى أَوْ لَمْ يَكْفِ ».

(665) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اِبْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَ لاَ إِقْرَارَ بِدَيْنٍ يَعْنِي إِذَا أَقَرَّ اَلْمَرِيضُ لِأَحَدٍ مِنَ اَلْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ وَرَدَ مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ أَنْ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَ لاَ إِقْرَارَ لَهُ بِدَيْنٍ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ إِقْرَارَهُ لِلْوَرَثَةِ صَحِيحٌ وَ نُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِوَرَثَتِهِ فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ حَمْلُ اَلرِّوَايَةِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ لاَ إِقْرَارَ بِدَيْنٍ فِيمَا زَادَ عَلَى اَلثُّلُثِ إِذَا كَانَ مُتَّهَماً لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّا لاَ نُجِيزُ اَلْإِقْرَارَ إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلْمُقِرُّ مَرْضِيّاً إِلاَّ فِيمَا دُونَ اَلثُّلُثِ .

(666) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلاَنٍ وَ لِفُلاَنٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيُّهُمَا أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ فَلَهُ اَلْمَالُ وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ »».

667-13 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ

********

(665) - الاستبصار ج 4 ص 113.

(666) - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174.

ص: 162

قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ اِمْرَأَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ وَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَأَحَبَّ أَنْ لاَ يَجْعَلَ لَهَا فِي مَالِهِ نَصِيباً فَأَشْهَدَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَ صِحَّتِهِ لِوَلَدِهِ دُونَهَا وَ أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ سِنِينَ أَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْلِمْهَا وَ لَمْ يَتَحَلَّلْهَا وَ إِنَّمَا عَمِلَ بِهِ عَلَى أَنَّ اَلْمَالَ لَهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ فِي حَيَاتِهِ وَ صِحَّتِهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حَقُّهَا وَاجِبٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَلَّلَهَا».

(668) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَبْداً فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ قَالَ «تَجُوزُ عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ وَ لاَ يُغَرَّمُ وَ يُسْتَسْعَى اَلْغُلاَمُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ ».

(669) 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ «يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ ».

(670) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ اَلْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ «أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اِثْنَانِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ اَلْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ » وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي اَلْمَالِ وَ لاَ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَ إِنْ أَقَرَّ اِثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيُلْحَقُ نَسَبَهُ وَ يُضْرَبُ

********

(668) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 170.

(669) - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 171.

(670) - الاستبصار ج 4 ص 114 الفقيه ج 4 ص 171 و فيه جزء من الحديث.

ص: 163

فِي اَلْمِيرَاثِ مَعَهُمْ »» .

(671) 17 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ اَلشَّعِيرِيِّ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : كُنَّا بِبَابِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَجَاءَتِ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَقِيلَ لَهَا مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ فَقَالَتْ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِيهُ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ فَاسْأَلِيهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لِي عَلَيْهِ مَهْرٌ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ مَهْرِي وَ أَخَذْتُ مِيرَاثِي مِمَّا بَقِيَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِي فَقَالَ اَلْحَكَمُ فَبَيْنَا نَحْنُ نَحْسُبُ مَا يُصِيبُهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْنَاهُ بِمَقَالَةِ اَلْمَرْأَةِ وَ مَا سَأَلَتْ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَقَرَّتْ لَهُ بِثُلُثِ مَا فِي يَدِهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا» قَالَ اَلْحَكَمُ فَوَ اَللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَزِمَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُهُ فِي حِصَّتِهِ وَ لاَ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ اَلدَّيْنِ فَأَمَّا رِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ اَلَّتِي قَالَ فِيهَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ اَلدَّيْنِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُهُ تَعْوِيلاً مِنْهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَفْهُومٌ بِشَاهِدِ اَلْحَالِ أَوْ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْهُمْ مِنَ اَلْبَيَانِ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ وَ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَ رِوَايَةُ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ فِي اَلْإِقْرَارِ بِالْعِتْقِ تَشْهَدُ أَيْضاً بِذَلِكَ وَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(672) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ : عَنْ رَجُلٍ

********

(671) - الاستبصار ج 4 ص 114 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 166 بزيادة في آخره.

(672) - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 171.

ص: 164

يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ «إِنِ اِسْتَيْقَنَ أَنَّ اَلَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ اَلْمَالِ فَلاَ يُنْفِقْ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ ».

(673) 19 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : «إِنْ كَانَ يَسْتَيْقِنُ أَنَّ اَلَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ فَلاَ يُنْفِقْ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَسْتَيْقِنُ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ ».

(674) 20 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَكَ شَيْئاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ يَعْلَمُ بِهِ اَلْغُرَمَاءُ فَإِنْ قَضَاهُ بَقِيَ وُلْدُهُ لَيْسَ لَهُمْ شَيْ ءٌ فَقَالَ «أَنْفَقَهُ عَلَى وُلْدِهِ ».

فَهَذَا خَبَرٌ مَقْطُوعٌ مَشْكُوكٌ فِي رِوَايَتِهِ فَلاَ يَجُوزُ اَلْعُدُولُ إِلَيْهِ عَنِ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْمُتَقَدِّمَيْنِ لِأَنَّ خَبَرَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ مُسْنَدٌ مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ كُلِّهَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ أَنْ يُنْفَقَ عَلَى اَلْوَرَثَةِ إِلاَّ مِمَّا وَرِثُوهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ مِيرَاثٌ إِذَا كَانَ هُنَاكَ دَيْنٌ عَلَى حَالٍ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ » (1) فَشُرِطَ فِي صِحَّةِ اَلْمِيرَاثِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ اَلدَّيْنِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(675) 21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلدَّيْنَ قَبْلَ اَلْوَصِيَّةِ ثُمَّ اَلْوَصِيَّةَ عَلَى أَثَرِ اَلدَّيْنِ ثُمَّ اَلْمِيرَاثَ

********

(1) سورة النساء الآية 12.

(673) - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 2 ص 246.

(674) - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 175.

(675) - الاستبصار ج 4 ص 116 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 143.

ص: 165

بَعْدَ اَلْوَصِيَّةِ فَإِنَّ أَوَّلَ اَلْقَضَاءِ كِتَابُ اَللَّهِ ».

(676) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ «يَقْضِي اَلرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ وَ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ ».

(677) 23 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ : فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ اَلْمُشْتَرِي اَلْمَتَاعَ وَ لَمْ يَدْفَعِ اَلثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ اَلْمُشْتَرِي وَ اَلْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ إِلَى صَاحِبِ اَلْمَتَاعِ » وَ قَالَ «لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُحَاصُّوهُ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(678) 24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ أَمْوَالُ أَيْتَامٍ أَوْ بَضَائِعُ وَ عَلَيْهِ سَلَفٌ لِقَوْمٍ فَهَلَكَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي لِلنَّاسِ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا تَرَكَ فَقَالَ «يُقْسَمُ لِهَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ ذَكَرْتَ كُلِّهِمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْوَالُهُمْ ».

لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ إِذَا كَانَ اَلشَّيْ ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ لاَ يُحَاصُّهُ اَلْغُرَمَاءُ وَ اَلثَّانِيَ لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ أَنَّهُ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ دُيُونٌ وَ سَلَفٌ وَ غَيْرُهَا فَقَالَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ .

********

(676) - الاستبصار ج 4 ص 117 الكافي ج 2 ص 240 بزيادة في آخره فيهما.

(677) - الاستبصار ج 4 ص 116 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 167.

(678) - الاستبصار ج 4 ص 116.

ص: 166

679-25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَمَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ أَوْصَى أَنَّ هَذَا اَلَّذِي تَرَكَ لِأَهْلِ اَلْمُضَارَبَةِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ مُصَدَّقاً».

(680) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ قَالَ «إِذَا رَضِيَ اَلْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِأَتْ ذِمَّةُ اَلْمَيِّتِ ».

(681) 27 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً فَأَخَذَ أَهْلُهُ اَلدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ «إِنَّمَا أَخَذُوا اَلدِّيَةَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ ».

(682) 28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ عَلَيَّ دَيْنٌ وَ خَلَّفَ وُلْداً رِجَالاً وَ نِسَاءً وَ صِبْيَاناً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ مَالِ أَبِي عَلَيْكَ مِنْ حِصَّتِي وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لِإِخْوَتِي وَ أَخَوَاتِي وَ أَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْكَ قَالَ «يَكُونُ فِي سَعَةٍ مِنْ ذَاكَ وَ حِلٍّ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِمْ قَالَ «كَانَ ذَاكَ فِي عُنُقِهِ » قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ اَلْوَرَثَةُ عَلَيَّ فَقَالُوا أَعْطِنَا حَقَّنَا قَالَ «لَهُمْ ذَاكَ فِي اَلْحُكْمِ اَلظَّاهِرِ فَأَمَّا مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَنْتَ مِنْهَا فِي حِلٍّ إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي حَلَّلَكَ يَضْمَنُ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ فَيَحْتَمِلُ لِمَا ضَمِنَ لَكَ » قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي اَلصَّبِيِّ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ قَالَ

********

(680-681-682) - الكافي ج 2 ص 240 و اخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج 4 ص 167.

ص: 167

«نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهَا مَا تُرْضِيهِ بِهِ أَوْ تُعْطِيهِ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ «فَلاَ» قُلْتُ فَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ إِنَّهُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهَا فَقَالَ «إِنَّمَا أَعْنِي إِذَا كَانَ لَهَا» قُلْتُ فَالْأَبُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهُ عَلَى اِبْنِهِ فَقَالَ «مَا كَانَ لَنَا مَعَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمْرٌ يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ مَا شَاءَ » قُلْتُ فَإِنَّ اَلرَّجُلَ ضَمِنَ لِي عَلَى اَلصَّبِيِّ وَ أَنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِي حِلٍّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلصَّبِيُّ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ قَالَ «اَلْأَمْرُ جَائِزٌ عَلَى مَا شَرَطَ لَكَ » .

(683) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ زَكَاةَ مَالِهِ فَذَهَبَتْ مِنَ اَلْوَصِيِّ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ وَ لاَ يَرْجِعُ عَلَى اَلْوَرَثَةِ ».

(684) 30 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ «يَقْضِي اَلرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ وَ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ » قُلْتُ فَسُرِقَ مَا كَانَ أَوْصَى بِهِ مِنَ اَلدَّيْنِ مِمَّنْ يُؤْخَذُ اَلدَّيْنُ أَ مِنَ اَلْوَرَثَةِ أَمْ مِنَ اَلْوَصِيِّ قَالَ «لاَ يُؤْخَذُ مِنَ اَلْوَرَثَةِ وَ لَكِنَّ اَلْوَصِيَّ ضَامِنٌ لَهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : إِنَّمَا يَكُونُ اَلْوَصِيُّ ضَامِناً لِلْمَالِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ إِيصَالِهِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ فَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ يُسْرَقُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ ضَمَانُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(685) 31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ فَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمُتَوَفَّى دَيْنٌ فَعَمَدَ اَلَّذِي أُوصِيَ إِلَيْهِ فَعَزَلَ اَلَّذِي لِلْغُرَمَاءِ فَرَفَعَهُ فِي بَيْتِهِ وَ قَسَمَ

********

(683-684-685) - الاستبصار ج 4 ص 117 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 240.

ص: 168

اَلَّذِي بَقِيَ بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ فَيُسْرَقُ اَلَّذِي لِلْغُرَمَاءِ مِنَ اَللَّيْلِ مِمَّنْ يُؤْخَذُ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ حِينَ عَزَلَهُ فِي بَيْتِهِ - يُؤَدِّي مِنْ مَالِهِ ».

(686) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(687) 33 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اِثْنَيْنِ وَ فَرَضَ اَلصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ اَلصَّدَاقُ مِنَ اَلْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَصِهِمْ قَالَ «مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلدَّيْنِ ».

688-34- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا تَرَكَ اَلدَّيْنَ عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ أُعْتِقَ اَلْمَمْلُوكُ وَ اُسْتُسْعِيَ ».

(689) 35 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا مَلَكَ اَلْمَمْلُوكُ سُدُسَهُ اُسْتُسْعِيَ وَ أُجِيزَ».

(690) 36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ وَ قِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثَلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً غَيْرَهُ قَالَ «يُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ لَهُ اَلسُّدُسُ مِنَ اَلْجَمِيعِ ».

691-37 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ وَ عَصَبَتَهُ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَقَامَتِ اِمْرَأَتُهُ

********

(686) - الاستبصار ج 4 ص 118.

(687) - الكافي ج 2 ص 241.

(689-690) - الاستبصار ج 4 ص 8 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 241.

ص: 169

اَلْبَيِّنَةَ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذَتْهَا وَ أَخَذَتْ مِيرَاثَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً اِدَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَأَقَرَّتْ لَهُ اَلْمَرْأَةُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَقَرَّتْ بِذَهَابِ ثُلُثِ مَالِهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا تَأْخُذُ اَلْمَرْأَةُ ثُلُثَيِ اَلْخَمْسِمِائَةِ وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ لِأَنَّ إِقْرَارَهَا عَلَى نَفْسِهَا بِمَنْزِلَةِ اَلْبَيِّنَةِ ».

(692) 38 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ اُبْتُلِيَ بِهِ لَمْ يَكُنْ مُفْسِداً وَ لاَ مُسْرِفاً وَ لاَ مَعْرُوفاً بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ اَلْأَلْفُ وَ اَلْأَلْفَانِ قَالَ «نَعَمْ ».

(693) 39 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ فَيُدْفَعَ إِلَى مَنْ تَجِبُ لَهُ قَالَ فَقَالَ «جَائِزٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلدَّيْنِ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ ءٌ حَتَّى يُؤَدَّى مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِحَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «جَائِزٌ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ ».

694-40 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ «يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ اَلْمَوَاضِعِ وَ يُجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي اَلزَّكَاةِ ».

(695) 41 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

********

(692) - الكافي ج 1 ص 155.

(693) - الكافي ج 1 ص 154 بدون الذيل.

(695) - الكافي ج 2 ص 252.

ص: 170

يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ عَامِلاً فَهَلَكَ فَأُخِذَ بَعْضُ وُلْدِهِ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ فَغُرِّمُوا غَرَامَةً فَانْطَلَقُوا إِلَى دَارِهِ فَبَاعُوهَا وَ مَعَهُمْ وَرَثَةٌ غَيْرُهُمْ نِسَاءٌ وَ رِجَالٌ لَمْ يَطْلُبُوا اَلْبَيْعَ وَ لاَ يَسْتَأْمِرُهُمْ فِيهِ فَهَلْ عَلَيْهِمْ فِي أُولَئِكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ «إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَصَابَ اَلدَّارَ مِنْ عَمَلِهِ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا غَرِمُوا فِي ذَلِكَ اَلْعَمَلِ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً».

(696) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ ».

(697) 43 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ قَالَ «يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي ثَمَنِ كَفَنِهِ إِلاَّ أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ بَعْضُ اَلنَّاسِ فَيُكَفِّنُوهُ وَ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ ».

(698) 44 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «أَوَّلُ شَيْ ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ اَلْمَالِ اَلْكَفَنُ ثُمَّ اَلدَّيْنُ ثُمَّ اَلْوَصِيَّةُ ثُمَّ اَلْمِيرَاثُ ».

(699) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلزَّوْجِ كَفَنُ اِمْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ ».

700-46 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ : إِنَّ رَجُلاً حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ فَأَوْصَى

********

(696-697-698) - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 143.

(699) - الفقيه ج 4 ص 143.

ص: 171

إِلَى وُلْدِهِ غُلاَمِي يَسَارٌ هُوَ اِبْنِي فَوَرِّثُوهُ مِثْلَ مَا يَرِثُ أَحَدُكُمْ وَ غُلاَمِي يَسَارٌ فَأَعْتِقُوهُ فَهُوَ حُرٌّ فَذَهَبُوا يَسْأَلُونَهُ أَيُّمَا يُعْتَقُ وَ أَيُّمَا يُوَرَّثُ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ قَالَ فَسَأَلُوا اَلنَّاسَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ جَوَابٌ حَتَّى أَتَوْا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَعَرَضُوا اَلْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ «مَعَكُمْ أَحَدٌ مِنْ نِسَائِكُمْ » قَالَ فَقَالُوا نَعَمْ مَعَنَا أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لَنَا وَ نَحْنُ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ قَالَ «فَاسْأَلُوهُنَّ أَيُّ اَلْغُلاَمَيْنِ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ فَيَقُولُ أَبُوهُنَّ لاَ تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ أَخُوكُنَّ » قَالُوا نَعَمْ كَانَ اَلصَّغِيرُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا فَيَقُولُ أَبُونَا لاَ تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ أَخُوكُنَّ فَكُنَّا نَظُنُّ أَنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ وُلِدَ فِي حُجُورِنَا وَ أَنَّا رَبَّيْنَاهُ قَالَ «فِيكُمْ أَهْلَ اَلْبَيْتِ عَلاَمَةٌ » قَالُوا نَعَمْ قَالَ «اُنْظُرُوا أَ تَرَوْنَهَا بِالصَّغِيرِ» قَالَ فَرَأَوْهَا بِهِ قَالَ «تُرِيدُونَ أُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ اَلصَّغِيرِ» قَالَ فَجَعَلَ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ لِلْوَلَدِ وَ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ لِلْعَبْدِ قَالَ ثُمَّ أَسْهَمَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ فَوَقَعَتْ عَلَى اَلصَّغِيرِ سِهَامُ اَلْوَلَدِ قَالَ فَقَالَ «أَعْتِقُوا هَذَا وَ وَرِّثُوا هَذَا».

6 - بَابُ اَلْوَصِيَّةِ وَ وُجُوبِهَا

701-1- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ».

(702) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ».

703-3 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ

********

(702) - الكافي ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 134.

ص: 172

اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوَصِيَّةِ فَقَالَ «هِيَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ».

(704) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّي خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ فَصَحِبَنِي رَجُلٌ وَ كَانَ زَمِيلِي فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اَلطَّرِيقِ مَرِضَ وَ ثَقُلَ ثِقْلاً شَدِيداً فَكُنْتُ أَقُومُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ حَتَّى لَمْ يَكُنْ بِهِ عِنْدِي بَأْسٌ فَلَمَّا كَانَ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي مَاتَ فِيهِ أَفَاقَ فَمَاتَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا مِنْ مَيِّتٍ تَحْضُرُهُ اَلْوَفَاةُ إِلاَّ رَدَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ أَخَذَ اَلْوَصِيَّةَ أَوْ تَرَكَ وَ هِيَ اَلرَّاحَةُ اَلَّتِي يُقَالُ لَهَا رَاحَةُ اَلْمَوْتِ فَهِيَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ».

705-5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ وَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ : صَحِبَنِي مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُقَالُ لَهُ أَعْيَنُ فَاشْتَكَى أَيَّاماً ثُمَّ بَرَأَ ثُمَّ مَاتَ فَأَخَذْتُ مَتَاعَهُ وَ مَا كَانَ لَهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ اِشْتَكَى أَيَّاماً ثُمَّ بَرَأَ فَقَالَ «تِلْكَ رَاحَةُ اَلْمَوْتِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ حَتَّى يَرُدَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ أَخَذَ أَوْ تَرَكَ ».

(706) 6 - وَ - رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ اَلرَّبَعِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْوَصِيَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ اَلزَّكَاةِ ».

707-7- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوَصِيَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ اَلزَّكَاةِ ».

********

(704) - الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 133 و فيه ذيل الحديث.

(706) - الفقيه ج 4 ص 134.

ص: 173

(708) 8 - عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لاَ يَرِثُهُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ ».

(709) 9 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «مَنْ أَوْصَى وَ لَمْ يَحِفْ وَ لَمْ يُضَارَّ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ ».

(710) 10 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ أُبَالِي أَضْرَرْتُ بِوَرَثَتِي أَوْ سَرَقْتُهُمْ ذَلِكَ اَلْمَالَ ».

(711) 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حَازِمٍ اَلْكَلْبِيِّ اِبْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ اَلْمَوْتِ كَانَ نَقْصاً فِي مُرُوَّتِهِ وَ عَقْلِهِ » قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ كَيْفَ يُوصِي اَلْمَيِّتُ قَالَ «إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ وَ اِجْتَمَعَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ قَالَ - «اَللّهُمَّ فاطِرَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ عالِمَ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ » اَلرَّحْمَنَ اَلرَّحِيمَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ اَلدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ اَلْجَنَّةَ حَقٌّ وَ اَلنَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ اَلْبَعْثَ حَقٌّ وَ اَلْحِسَابَ حَقٌّ وَ اَلْعَدْلَ وَ اَلْقَدَرَ وَ اَلْمِيزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ اَلْقُرْآنَ حَقٌّ وَ أَنَّ اَلْقُرْآنَ كَمَا نَزَّلْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ اَلْحَقُّ اَلْمُبِينُ جَزَى اَللَّهُ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْرَ اَلْجَزَاءِ وَ حَيَّا اَللَّهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلاَمِ اَللَّهُمَّ يَا عُدَّتِي عِنْدَ كُرْبَتِي وَ يَا صَاحِبِي عِنْدَ شِدَّتِي وَ يَا وَلِيَّ نِعْمَتِي إِلَهِي وَ إِلَهَ آبَائِي لاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي كُنْتُ أَقْرَبَ

********

(708) - الفقيه ج 4 ص 134.

(709) - الكافي ج 2 ص 251 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 134.

(710) - الفقيه ج 4 ص 135.

(711) - الكافي ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 138.

ص: 174

مِنَ اَلشَّرِّ وَ أَبْعَدَ مِنَ اَلْخَيْرِ وَ آنِسْ لِي فِي اَلْقَبْرِ وَحْشَتِي وَ اِجْعَلْ لِي عَهْداً يَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشُوراً ثُمَّ يُوصِي بِحَاجَتِهِ وَ تَصْدِيقُ هَذِهِ اَلْوَصِيَّةِ فِي اَلْقُرْآنِ فِي اَلسُّورَةِ اَلَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا مَرْيَمُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لا يَمْلِكُونَ اَلشَّفاعَةَ إِلاّ مَنِ اِتَّخَذَ عِنْدَ اَلرَّحْمنِ عَهْداً» (1) فَهَذَا عَهْدُ اَلْمَيِّتِ وَ اَلْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَحْفَظَ هَذِهِ اَلْوَصِيَّةَ وَ يُعَلِّمَهَا» وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «عَلَّمَنِيهَا جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ »» .

********

(1) سورة مريم الآية: 87.

(712) - الفقيه ج 4 ص 133.

(713) - الفقيه ج 4 ص 139 بسند آخر.

ص: 175

آخِرِهِ وَ أَمَّا اَلصَّدَقَةُ فَجُهْدَكَ حَتَّى تَقُولَ قَدْ أَسْرَفْتُ وَ لَمْ تُسْرِفْ وَ عَلَيْكَ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِصَلاَةِ اَلزَّوَالِ وَ عَلَيْكَ بِصَلاَةِ اَلزَّوَالِ وَ عَلَيْكَ بِصَلاَةِ اَلزَّوَالِ وَ عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ اَلْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ عَلَيْكَ بِرَفْعِ يَدَيْكَ فِي صَلاَتِكَ وَ تَقْلِيبِهِمَا وَ عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ وَ كُلِّ صَلاَةٍ وَ عَلَيْكَ بِمَحَاسِنِ اَلْأَخْلاَقِ فَارْكَبْهَا وَ مَسَاوِي اَلْأَخْلاَقِ فَاجْتَنِبْهَا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلاَ تَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَكَ »».

(714) 14 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبَانٍ رَفَعَهُ إِلَى سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ اَلْهِلاَلِيِّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُلَيْمٌ : شَهِدْتُ وَصِيَّةَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ أَوْصَى إِلَى اِبْنِهِ اَلْحَسَنِ وَ أَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ - اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مُحَمَّداً وَ جَمِيعَ وُلْدِهِ وَ رُؤَسَاءَ شِيعَتِهِ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ ثُمَّ دَفَعَ اَلْكِتَابَ إِلَيْهِ وَ اَلسِّلاَحَ ثُمَّ قَالَ لاِبْنِهِ اَلْحَسَنِ «يَا بُنَيَّ أَمَرَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ أُوصِيَ إِلَيْكَ وَ أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكَ كُتُبِي وَ سِلاَحِي كَمَا أَوْصَى إِلَيَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ دَفَعَ إِلَيَّ كُتُبَهُ وَ سِلاَحَهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ آمُرَكَ إِذَا حَضَرَكَ اَلْمَوْتُ أَنْ تَدْفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَخِيكَ اَلْحُسَيْنِ » قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى اِبْنِهِ اَلْحُسَيْنِ فَقَالَ «وَ أَمَرَكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَى اِبْنِكَ هَذَا» ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ اِبْنِ اِبْنِهِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ هُوَ صَبِيٌّ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ - لِعَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ «يَا بُنَيَّ وَ أَمَرَكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَى اِبْنِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَاقْرَأْهُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مِنِّي اَلسَّلاَمَ » ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى اِبْنِهِ اَلْحَسَنِ فَقَالَ «يَا بُنَيَّ أَنْتَ وَلِيُّ اَلْأَمْرِ وَ وَلِيُّ اَلدَّمِ فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَكَ وَ إِنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَةً مَكَانَ ضَرْبَةٍ وَ لاَ تَأْثَمْ » ثُمَّ قَالَ «اُكْتُبْ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ

********

(714) - الفقيه ج 4 ص 139 بدون الذيل.

ص: 176

عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ «بِالْهُدى وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُشْرِكُونَ » * صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ «إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ » وَ أَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ إِنِّي أُوصِيكَ يَا حَسَنُ وَ جَمِيعَ وُلْدِي وَ أَهْلَ بَيْتِي وَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ بِتَقْوَى اَللَّهِ رَبِّكُمْ «وَ لا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » «وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «صَلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصَّوْمِ » وَ إِنَّ اَلْبِغْضَةَ حَالِقَةُ اَلدِّينِ وَ فَسَادُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ وَ «لا قُوَّةَ إِلاّ بِاللّهِ » اُنْظُرُوا ذَوِي أَرْحَامِكُمْ فَصِلُوهُمْ يُهَوِّنِ اَللَّهُ عَلَيْكُمُ اَلْحِسَابَ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلْأَيْتَامِ فَلاَ تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ وَ لاَ يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «مَنْ عَالَ يَتِيماً حَتَّى يَسْتَغْنِيَ أَوْجَبَ اَللَّهُ لَهُ اَلْجَنَّةَ كَمَا أَوْجَبَ لآِكِلِ مَالِ اَلْيَتِيمِ اَلنَّارَ» وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلْقُرْآنِ فَلاَ يَسْبِقَنَّكُمْ إِلَى اَلْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي بَيْتِ اَللَّهِ فَلاَ يَخْلُوَنَّ مِنْكُمْ مَا بَقِيتُمْ فَإِنَّهُ إِنْ يُتْرَكْ لَمْ تُنَاظَرُوا وَ إِنَّ أَدْنَى مَا يَرْجِعُ بِهِ مَنْ أَمَّهُ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا قَدْ سَلَفَ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلصَّلاَةِ فَإِنَّهَا خَيْرُ اَلْعَمَلِ وَ إِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّكُمْ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ صِيَامَهُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلْفُقَرَاءِ وَ اَلْمَسَاكِينِ فَشَارِكُوهُمْ فِي مَعِيشَتِكُمْ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ رَجُلاَنِ إِمَامٌ هُدًى وَ مُطِيعٌ لَهُ مُقْتَدٍ بِهُدَاهُ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي ذُرِّيَّةِ (1) نَبِيِّكُمْ فَلاَ يُظْلَمُنَّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَقْدِرُونَ عَلَى اَلدَّفْعِ عَنْهُمْ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي أَصْحَابِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلَّذِينَ لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثاً وَ لَمْ يُؤْوُوا مُحْدِثاً فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْصَى بِهِمْ وَ لَعَنَ اَلْمُحْدِثَ مِنْهُمْ وَ مِنْ

********

(1) نسخة - ذمة.

ص: 177

غَيْرِهِمْ وَ اَلْمُؤْوِيَ لِلْمُحْدِثِ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلنِّسَاءِ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لاَ تَخَافُنَّ فِي اَللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ فَيَكْفِيَكُمُ اَللَّهُ مَنْ أَرَادَكُمْ وَ بَغَى عَلَيْكُمْ فَ «قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً» كَمَا أَمَرَكُمُ اَللَّهُ وَ لاَ تَتْرُكُنَّ اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ فَيُوَلِّيَ اَللَّهُ اَلْأَمْرَ أَشْرَارَكُمْ وَ تَدْعُونَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ يَا بَنِيَّ بِالتَّوَاصُلِ وَ اَلتَّبَاذُلِ وَ اَلتَّبَارِّ وَ إِيَّاكُمْ وَ اَلنِّفَاقَ وَ اَلتَّدَابُرَ وَ اَلتَّقَاطُعَ وَ اَلتَّفَرُّقَ «وَ تَعاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوانِ وَ اِتَّقُوا اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ شَدِيدُ اَلْعِقابِ » (1) حَفِظَكُمُ اَللَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَ حَفِظَ فِيكُمْ نَبِيَّكُمْ أَسْتَوْدِعُكُمُ اَللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ اَلسَّلاَمَ » ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ » حَتَّى قُبِضَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ - لَيْلَةَ جُمُعَةٍ سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنَ اَلْهِجْرَةِ وَ زَادَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبَانٌ قَرَأْتُهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ «صَدَقَ سُلَيْمٌ » .

7 - بَابُ اَلْإِشْهَادِ عَلَى اَلْوَصِيَّةِ

(715) 1 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ حِينَ اَلْوَصِيَّةِ اِثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » (2)قَالَ «اَللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اَللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ - فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ فَمِنَ اَلْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَنَّ فِي اَلْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ فِي اَلْجِزْيَةِ » قَالَ «وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ يُحْبَسَانِ «مِنْ بَعْدِ اَلصَّلاةِ

********

(1) سورة المائدة الآية: 2.

(2) سورة المائدة الآية: 106.

(715) - الكافي ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 142.

ص: 178

فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ إِنِ اِرْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اَللّهِ إِنّا إِذاً لَمِنَ اَلْآثِمِينَ » » (1) قَالَ «وَ ذَلِكَ إِنِ اِرْتَابَ وَلِيُّ اَلْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا فَإِنْ عَثَرَ عَلَى أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّى يَجِيءَ شَاهِدَانِ فَيَقُومَانِ مَقَامَ اَلشَّاهِدَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ «فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اِعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ اَلظّالِمِينَ » (2) فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ نُقِضَ شَهَادَةُ اَلْأَوَّلَيْنِ وَ جَازَتْ شَهَادَةُ اَلْآخَرَيْنِ يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ » ».(3) .

716-2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(717) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ حِينَ اَلْوَصِيَّةِ اِثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » قَالَ «هُمَا كَافِرَانِ » قُلْتُ «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » فَقَالَ «مُسْلِمَانِ ».

718-4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » قَالَ فَقَالَ «اَللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اَللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ » فَقَالَ «إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَطَلَبَ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ فَلْيُشْهِدْ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمْ ».

********

(1) سورة المائدة الآية: 106.

(2) سورة المائدة الآية: 107.

(3) سورة المائدة الآية: 108.

(717) - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 142.

ص: 179

(719) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي شَهَادَةِ اِمْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلاً يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ فَقَالَ «يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَى بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا».

(720) 6 - عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ قَضَى فِي وَصِيَّةٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إِلاَّ اِمْرَأَةٌ فَأَجَازَ بِحِسَابِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ رُبُعَ اَلْوَصِيَّةِ ».

721-7 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اِدَّعَتْ أَنَّهُ أُوصِيَ لَهَا فِي بَلَدٍ بِالثُّلُثِ وَ لَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ «تُصَدَّقُ فِي رُبُعِ مَا اِدَّعَتْ ».

722-8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي وَصِيَّةٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إِلاَّ اِمْرَأَةٌ فَإِنَّ شَهَادَةَ اَلْمَرْأَةِ تَجُوزُ فِي اَلرُّبُعِ مِنَ اَلْوَصِيَّةِ ».

723-9 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَصِيَّةٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إِلاَّ اِمْرَأَةٌ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ اَلْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ اَلْوَصِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً غَيْرَ مُرِيبَةٍ فِي دِينِهَا».

(724) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ «نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ».

725-11- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ

********

(719) - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 142 الاستبصار ج 3 ص 28.

(720) - الاستبصار ج 3 ص 28 بتفاوت.

(724) - الكافي ج 2 ص 354 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 29.

ص: 180

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » قَالَ «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى اَلْوَصِيَّةِ ».

8 - بَابُ وَصِيَّةِ اَلصَّبِيِّ وَ اَلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

(726) 1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا بَلَغَ اَلصَّبِيُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ وَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ».

727-2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْغُلاَمِ اِبْنِ عَشْرِ سِنِينَ يُوصِي قَالَ «إِذَا أَصَابَ مَوْضِعَ اَلْوَصِيَّةِ جَازَتْ ».

(728) 3 - عَنْهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْغُلاَمَ إِذَا حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ وَ لَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي اَلْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ ».

(729) 4 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : «إِذَا أَتَى عَلَى اَلْغُلاَمِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَى عَلَى وَجْهٍ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ».

********

(726) - الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 145 و فيهما ذيل الحديث.

(728) - الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 146.

(729) - الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 145.

ص: 181

730-5 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَصِيَّةِ اَلْغُلاَمِ هَلْ تَجُوزُ قَالَ «إِذَا كَانَ اِبْنَ عَشْرِ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ».

731-6 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «حَتّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ » قَالَ «اَلاِحْتِلاَمُ » قَالَ فَقَالَ «يَحْتَلِمُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ وَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ نَحْوِهَا» فَقَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ نَحْوُهَا فَقَالَ «لاَ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ اَلْحَسَنَاتُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ اَلسَّيِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً» فَقَالَ وَ مَا اَلسَّفِيهُ فَقَالَ «اَلَّذِي يَشْتَرِي اَلدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ » قَالَ وَ مَا اَلضَّعِيفُ قَالَ «اَلْأَبْلَهُ ».

(732) 7 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ عَشْرَ سِنِينَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ وَ إِذَا كَانَ اِبْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ».

733-8- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَجُوزُ طَلاَقُ اَلْغُلاَمِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِيَّتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ ».

734-9 - عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ اَلْغُلاَمِ مَا لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ «نَعَمْ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ اَلصَّدَقَةِ ».

********

(732) - الكافي ج 2 ص 242 الفقيه ج 4 ص 145.

ص: 182

735-10 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ جَارِيَةٌ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ بِنْتاً وَ اِبْنَتُهُ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ اَلْكَلاَمَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَهَا فِيهَا مَوَالِي أَبِي اَلْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَ اَلْجَارِيَةِ لِأُمِّهَا.

736-11- عَنْهُ عَنِ اَلْعَبْدِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ ثَمَانَ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِي مَالِهِ وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْفَرَائِضُ وَ اَلْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِيَةِ سَبْعُ سِنِينَ فَكَذَلِكَ ».

(737) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِنْقِطَاعُ يُتْمِ اَلْيَتِيمِ اَلاِحْتِلاَمُ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ اِحْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ ».

(738) 13 - عَنْهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ اَلْهَرَوِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَثَّغِرُ اَلصَّبِيُّ لِسَبْعٍ وَ يُؤْمَرُ بِالصَّلاَةِ لِتِسْعٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي اَلْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ يَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ مُنْتَهَى طُولِهِ لِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ مُنْتَهَى عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ إِلاَّ اَلتَّجَارِبَ ».

(739) 14 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِي اَلْأَرْبَعَ

********

(737) - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 163.

(738) - الكافي ج 2 ص 94.

(739) - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 163.

ص: 183

عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى اَلْمُحْتَلِمِينَ اِحْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ اَلسَّيِّئَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ اَلْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً وَ ضَعِيفاً».

(740) 15 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لاَ تُفْسِدُ وَ لاَ تُضَيِّعُ » فَسَأَلْتُهُ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَالَ «إِذَا زُوِّجَتْ فَقَدِ اِنْقَطَعَ مُلْكُ اَلْوَصِيِّ عَنْهَا».

(741) 16 - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ آدَمَ بَيَّاعِ اَللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ اَلْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ اَلسَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ اَلْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ ».

(742) 17 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ ».

9 - بَابُ اَلْأَوْصِيَاءِ

(743) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ

********

(740-741-742) - الكافي ج 2 ص 253 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 164.

(743) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155 الاستبصار ج 4 ص 140.

ص: 184

أَوْصَى إِلَى اِمْرَأَةٍ وَ شَرَّكَ فِي اَلْوَصِيَّةِ مَعَهَا صَبِيّاً فَقَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ وَ تُمْضِي اَلْمَرْأَةُ اَلْوَصِيَّةَ وَ لاَ تَنْتَظِرُ بُلُوغَ اَلصَّبِيِّ فَإِذَا بَلَغَ اَلصَّبِيُّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ لاَ يَرْضَى إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ تَبْدِيلٍ أَوْ تَغْيِيرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ اَلْمَيِّتُ ».

-(744) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَوْصَى إِلَى وُلْدِهِ وَ فِيهِمْ كِبَارٌ قَدْ أَدْرَكُوا وَ فِيهِمْ صِغَارٌ أَ يَجُوزُ لِلْكِبَارِ أَنْ يُنْفِذُوا وَصِيَّتَهُ وَ يَقْضُوا دَيْنَهُ لِمَنْ صَحَّ عَلَى اَلْمَيِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ اَلْأَوْصِيَاءُ اَلصِّغَارُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَعَمْ عَلَى اَلْأَكَابِرِ مِنَ اَلْوُلْدِ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ وَ لاَ يَحْبِسُوهُ بِذَلِكَ ».

-(745) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَ أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ أَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ اَلتَّرِكَةِ وَ اَلْآخَرُ بِالنِّصْفِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا اَلْمَيِّتَ وَ أَنْ يَعْمَلاَ عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

(746) 4 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : إِنَّ رَجُلاً مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ وَ إِلَى آخَرَ أَوْ إِلَى رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا خُذْ نِصْفَ مَا تَرَكَ وَ أَعْطِنِي اَلنِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ فَأَبَى عَلَيْهِ اَلْآخَرُ فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «ذَلِكَ لَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ لاَ أَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ لاَ أُفْتِي بِهِ وَ إِنَّمَا أَعْمَلُ عَلَى اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ ظَنّاً مِنْهُ أَنَّهُمَا

********

(744) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155.

(745-746) - الاستبصار ج 4 ص 118 الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 151.

ص: 185

مُتَنَافِيَانِ وَ لَيْسَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ظَنَّ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ لَهُ لَيْسَ فِي صَرِيحِهِ أَنَّ ذَلِكَ لِلْمُطَالِبِ اَلَّذِي طَلَبَ اَلاِسْتِبْدَادَ بِنِصْفِ اَلتَّرِكَةِ وَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ لَهُ يَعْنِي اَلَّذِي أَبَى عَلَى صَاحِبِهِ اَلاِنْقِيَادَ إِلَى مَا أَرَادَهُ فَيَكُونُ تَلْخِيصُ اَلْكَلاَمِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْبَى عَلَيْهِ وَ لاَ يُجِيبَهُ إِلَى مُلْتَمَسِهِ وَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ .

(747) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » (1) فَقَالَ «نَسَخَتْهَا اَلَّتِي بَعْدَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً» » (2)قَالَ «يَعْنِي اَلْمُوصَى إِلَيْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ اَلْمُوصِي إِلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ فِيمَا أَوْصَى بِهِ إِلَيْهِ مِمَّا لاَ يَرْضَى اَللَّهُ بِهِ مِنْ خِلاَفِ اَلْحَقِّ فَلاَ إِثْمَ عَلَى اَلْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَدِّلَهُ إِلَى اَلْحَقِّ وَ إِلَى مَا يَرْضَى اَللَّهُ بِهِ مِنْ سَبِيلِ اَلْحَقِّ ».

10 - بَابُ اَلرُّجُوعِ فِي اَلْوَصِيَّةِ

(748) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَاحِبُ اَلْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ ».

(749) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ

********

(1) سورة البقرة الآية: 181.

(2) سورة البقرة الآية: 182.

(747) - الكافي ج 2 ص 239.

(748-749) - الكافي ج 2 ص 236 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 149.

ص: 186

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلْوَلَدُ أَ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ «هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ اَلْمَوْتُ ».

(750) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ لَهُ اَلْوَلَدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ «هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ اَلْمَوْتُ ».

(751) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ اَلْمَحَامِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ اَلرُّوحُ فِي بَدَنِهِ ».

(752) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي اَلسَّمَّالَ اَلْأَزْدِيِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَيِّتُ أَوْلَى بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ اَلرُّوحُ ».

(753) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ اَلْأَزْدِيِّ وَ اَلسَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ اَلرُّوحُ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَهْمٌ مِنَ اَلرَّاوِي لِأَنَّ اَلْوَصِيَّةَ لاَ تُمْضَى إِلاَّ فِي اَلثُّلُثِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِلاَّ بِرِضَاءِ

********

(750-751-752) الكافي ج 2 ص 236 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 121 و الصدوق في الفقيه ج 4 ص 149.

(753) - الاستبصار ج 4 ص 121 الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 150.

ص: 187

اَلْوَرَثَةِ وَ إِمْضَائِهِمْ وَ إِنَّمَا يَكُونُ أَحَقَّ بِمَالِهِ بِأَنْ يَصْرِفَهُ فِي حَيَاتِهِ عَلَى مَا يُؤْثِرُهُ وَ يَخْتَارُهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرِيبٍ وَ لاَ بَعِيدٍ فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ كَيْفَ مَا شَاءَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(754) 7 - اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لاَ وَارِثَ لَهُ وَ لاَ عَصَبَةَ قَالَ «يُوصِي بِمَالِهِ حَيْثُ شَاءَ فِي اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلاً مَا رَوَاهُ :

(755) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ لَهُ اَلْوَلَدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ «هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ اَلْمَوْتُ إِنَّ لِصَاحِبِ اَلْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ اَلْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلثُّلُثُ إِلاَّ أَنَّ اَلْفَضْلَ فِي أَنْ لاَ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ وَ لاَ يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ ».

(756) 9 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ اَلرُّوحُ يُبِينُ بِهِ فَإِنْ قَالَ بَعْدِي فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلثُّلُثُ ».

(757) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ

********

(754) - الاستبصار ج 4 ص 121 الفقيه ج 4 ص 150.

(755) - الاستبصار ج 4 ص 121 الكافي ج 2 ص 236 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 149 بدون الذيل.

(756) - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 236.

(757) - الاستبصار ج 4 ص 124 الكافي ج 2 ص 236.

ص: 188

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ: قَالَ أَوْصَى أَخُو رُومِيِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ جَمِيعَ مَالِهِ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ عَمْرٌو فَأَخْبَرَنِي رُومِيٌّ أَنَّهُ وَضَعَ اَلْوَصِيَّةَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «هَذَا مَا أَوْصَى لَكَ أَخِي وَ جَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَ يَقُولُ لِي قِفْ وَ يَقُولُ اِحْمِلْ كَذَا وَ وَهَبْتُ لَكَ كَذَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى اَلْوَصِيَّةِ » فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ اَلثُّلُثَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ اَلثُّلُثَ وَ وَهَبْتَ لِيَ اَلثُّلُثَيْنِ فَقَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَبِيعُهُ وَ أَحْمِلُهُ إِلَيْكَ قَالَ «لاَ عَلَى اَلْمَيْسُورِ مِنْكَ مِنْ غَلَّتِكَ لاَ تَبِعْ شَيْئاً».

-(758) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِعْلَمْ سَيِّدِي أَنَّ اِبْنَ أَخٍ لِي تُوُفِّيَ فَأَوْصَى لِسَيِّدِي بِضَيْعَتِهِ وَ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ كُلُّ مَا فِي دَارِهِ حَتَّى اَلْأَوْتَادُ تُبَاعُ وَ يُحْمَلُ اَلثَّمَنُ إِلَى سَيِّدِي وَ أَوْصَى بِحَجٍّ وَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَوْصَى لِعَمَّتِهِ وَ أُخْتِهِ بِمَالٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَى بِهِ أَكْثَرُ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ لَعَلَّهُ يُقَارِبُ اَلنِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ وَ خَلَّفَ اِبْناً لِثَلاَثِ سِنِينَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَرَأْيُ سَيِّدِي فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُقْتَصَرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ عَلَى اَلثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ أَوْصَى لَهُ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

-(759) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ كُلَّ شَيْ ءٍ لَهُ فِي حَيَاتِهِ لَكَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَداً وَ مَبْلَغُ مَالِهِ ثَلاَثَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تُعْلِمَنِي فِيهِ رَأْيَكَ لِأَعْمَلَ بِهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَطْلِقْ لَهُمْ ».

(760) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ

********

(758-759) - الاستبصار ج 4 ص 124 الكافي ج 2 ص 251 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 173.

(760) - الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147.

ص: 189

بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ كَانَ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ».

(761) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِصَاحِبِ اَلْوَصِيَّةِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ يُحْدِثَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا دَامَ حَيّاً».

(762) 15 - يُونُسُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلْمُدَبَّرَ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْقُضَ وَصِيَّتَهُ فَيَزِيدَ فِيهَا وَ يَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ يَمُتْ »».

(763) 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ فَيُعْتِقَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِمِلْكِهِ وَ يَمْلِكَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ وَ يُعْطِيَ مَنْ كَانَ حَرَمَهُ وَ يَحْرِمَ مَنْ كَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ وَ يَرْجِعَ فِيهِ ».

(764) 17 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ لِرَجُلٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ «إِذَا أَبَانَهُ جَازَ».

765-18 - يُونُسُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِثَلاَثِ وَصَايَا فَبِأَيِّهِنَّ آخُذُ قَالَ «خُذْ بِآخِرِهِنَّ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا أَقَلُّ قَالَ فَقَالَ «وَ إِنْ قَلَّ ».

********

(761-762-763) - الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147.

(764) - الاستبصار ج 4 ص 121 الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 149 بتفاوت فيهما.

ص: 190

766-19 - عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي مَرَضِي هَذَا فَغُلاَمِي فُلاَنٌ حُرٌّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَرُدُّ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا يَشَاءُ وَ يُجِيزُ مَا يَشَاءُ ».

767-20- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَصْلُ اَلْوَصِيَّةِ أَنْ يُعْتِقَ اَلرَّجُلُ مَا شَاءَ وَ يُمْضِيَ مَا شَاءَ وَ يَسْتَرِقَّ مَنْ كَانَ أَعْتَقَ وَ يُعْتِقَ مَنْ كَانَ اِسْتَرَقَّ ».

768-21- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَرِضَ اَلرَّجُلُ فَأَوْصَى بِوَصِيَّةٍ عِتْقٍ أَوْ تَصَدُّقٍ فَإِنَّهُ يَرُدُّ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ يُحْدِثُ فِيهَا مَا يَشَاءُ حَتَّى يَمُوتَ وَ كَذَلِكَ أَصْلُ اَلْوَصِيَّةِ ».

11 - بَابُ اَلْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَ أَقَلَّ مِنْهُ وَ أَكْثَرَ

(769) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ وَ اَلْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ وَ اَلرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ اَلْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ ».

(770) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ «لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً».

********

(769-770) - الاستبصار ج 4 ص 119 الكافي ج 2 ص 737 الفقيه ج 4 ص 136.

ص: 191

(771) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ اَلْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ اَلْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَكَّةَ وَ إِنَّهُ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ فَأَوْصَى اَلْبَرَاءُ إِذَا دُفِنَ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى تِلْقَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ ».

-(772) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ ضَيْعَةً أَشْقَاصاً فِي مَوْضِعٍ وَ أَوْصَتْ لِسَيِّدِهَا فِي أَشْقَاصِهَا بِمَا يَبْلُغُ أَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ نَحْنُ أَوْصِيَاؤُهَا وَ أَحْبَبْنَا أَنْ نُنْهِيَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِنَا فَإِنْ أَمَرَ بِإِمْضَاءِ اَلْوَصِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا وَ إِنْ أَمَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ اِنْتَهَيْنَا إِلَى أَمْرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُ بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «لَيْسَ يَجِبُ لَهَا فِي تَرِكَتِهَا إِلاَّ اَلثُّلُثُ وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ كُنْتُمُ اَلْوَرَثَةَ كَانَ جَائِزاً لَكُمْ ».

(773) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ وَ لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ وَ قَدْ بَالَغَ » قَالَ «وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ فَقَالَ لَهُ «اَلْوَصِيَّةُ تُرَدُّ إِلَى اَلْمَعْرُوفِ غَيْرِ اَلْمُنْكَرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَى فِي وَصِيَّتِهِ اَلْمُنْكَرَ وَ اَلْجَنَفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى اَلْمَعْرُوفِ وَ يُتْرَكُ لِأَهْلِ اَلْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ » وَ قَالَ «مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ يَتَّرِكْ

********

(771-772) - الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 137.

(773) - الاستبصار ج 4 ص 119 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 136 بتفاوت فيه.

ص: 192

وَ قَدْ بَلَغَ اَلْمَدَى» ثُمَّ قَالَ «لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ »» .

(774) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً» قَالَ «ثُلُثُ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ ».

(775) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ فَلَمَّا مَاتَ اَلرَّجُلُ نَقَضُوا اَلْوَصِيَّةَ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ قَالَ «لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ اَلْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ ».

(776) 8 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(777) 9 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ لَهُ فَلَمَّا مَاتَ اَلرَّجُلُ نَقَضُوهَا أَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ قَالَ «لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ اَلْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ ».

(778) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ وَرَثَتُهُ

********

(774) - الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 169.

(775) - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147.

(776) - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148.

(777) - الاستبصار ج 4 ص 122.

(778) - الاستبصار ج 4 ص 123.

ص: 193

شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ لَهُ قَالَ «جَائِزٌ» قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ وَ هَذَا عِنْدِي عَلَى أَنَّهُمْ رَضُوا بِذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ وَ أَقَرُّوا بِهِ .

779-11 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ : أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا أَوْصَى قَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ إِنَّكَ قَدْ أَوْصَيْتَ بِأَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ قَالَ «مَا فَعَلْتُ وَ لَكِنْ قَدْ بَقِيَ مِنْ ثُلُثِي كَذَا وَ كَذَا وَ هُوَ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ».

(780) 12 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلاَمَهُ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ قَالَ «يُمْضَى عِتْقُ اَلْغُلاَمِ وَ يَكُونُ اَلنُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ ».

(781) 13 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى اَلْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ اَلْقَضَاءُ فِيهِ قَالَ «مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلاَّ ثُلُثُهُ وَ سَائِرُ ذَلِكَ اَلْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِذَلِكَ وَ لَهُمْ مَا بَقِيَ ».

(782) 14 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ اَلثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمَمْلُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ «يُقَوَّمُ اَلْمَمْلُوكُ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا يَبْلُغُ ثُلُثُ اَلْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ اَلْقِيمَةِ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي رُبُعِ قِيمَتِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ أَكْثَرَ

********

(780-781-782) - الاستبصار ج 4 ص 120 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 238 و الصدوق في الفقيه ج 4 ص 157.

ص: 194

مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ أُعْتِقَ اَلْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ مَا يَفْضُلُ مِنَ اَلثُّلُثِ بَعْدَ اَلْقِيمَةِ » .

(783) 15 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لاِمْرَأَتِهِ عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ «بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَيَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ وَ يُحْتَسَبُ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ كَانَتْ تَرَكَتْ شَيْئاً».

-(784) 16 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلرَّازِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ فَيُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ فِي أَبْوَابِ اَلْبِرِّ وَ بِأَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ اَلْوَصِيُّ فَكَتَبَ «تُجَازُ وَصِيَّتُهُ مَا لَمْ يَتَعَدَّ اَلثُّلُثَ ».

-(785) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قَالَ : أَوْصَى رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ مَتَاعٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ أَوْصَى إِلَيَّ بِجَمِيعِ مَا خَلَّفَ لَكَ وَ خَلَّفَ اِبْنَتَيْ أُخْتٍ لَهُ فَرَأْيُكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «بِعْ مَا خَلَّفَ وَ اِبْعَثْ بِهِ إِلَيَّ » فَبِعْتُ وَ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «قَدْ وَصَلَ ».

قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ وَ مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ فَأَوْصَى إِلَى أَخِي أَحْمَدَ وَ خَلَّفَ دَاراً وَ كَانَ أَوْصَى فِي جَمِيعِ تَرِكَتِهِ أَنْ تُبَاعَ وَ يُحْمَلَ ثَمَنُهَا إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَبَاعَهَا فَاعْتَرَضَ فِيهَا اِبْنُ أُخْتٍ لَهُ وَ اِبْنُ عَمٍّ لَهُ فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلاَثَةِ دَنَانِيرَ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ وَ دَفَعَ اَلشَّيْ ءَ بِحَضْرَتِي إِلَى أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ - وَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَ وَ اِبْنُ عَمٍّ لَهُ وَ اِبْنُ أُخْتِهِ عَرَضَ فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلاَثَةِ دَنَانِيرَ فَكَتَبَ قَدْ وَصَلَ

********

(783-784) - الاستبصار ج 4 ص 120.

(785) - الاستبصار ج 4 ص 123.

ص: 195

ذَلِكَ وَ تَرَحَّمَ عَلَى اَلْمَيِّتِ وَ قَرَأْتُ اَلْجَوَابَ قَالَ عَلِيٌّ وَ مَاتَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ اَلْحَلَبِيُّ وَ خَلَّفَ دَرَاهِمَ مِائَتَيْنِ فَأَوْصَى لاِمْرَأَتِهِ بِشَيْ ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ أَوْصَى بِالْبَقِيَّةِ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَفَعَهَا أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ إِلَى أَيُّوبَ بِحَضْرَتِي وَ كَتَبَ إِلَيْهِ كِتَاباً فَوَرَدَ اَلْجَوَابُ بِقَبْضِهَا وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : أَوَّلُ مَا نَقُولُ إِنَّ اَلْأَخْبَارَ إِذَا وَرَدَتْ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ بِأَنَّهُمْ فَعَلُوا فِعْلاً يُخَالِفُ مَا قَدْ اِسْتَقَرَّ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِبُطْلاَنِهَا أَوْ حَمْلِهَا عَلَى وَجْهٍ فِي اَلْجُمْلَةِ يُطَابِقُ اَلصَّحِيحَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ إِنْ لَمْ نَعْلَمْهُ عَلَى اَلتَّفْصِيلِ فَكَيْفَ وَ قَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرُدُّونَ مِنَ اَلْوَصَايَا مَا كَانَ يَزِيدُ عَلَى اَلثُّلُثِ وَ لاَ يَأْخُذُونَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَ هُوَ خَبَرُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ فِي قِصَّةِ رُومِيِّ بْنِ عُمَرَ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ خَبَرُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ مَعَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِذَا كُنَّا قَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فَلاَ بُدَّ مِنْ مُطَابَقَةِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ لَهَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هَذَا حُكْمٌ يَخُصُّهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي أَنَّ مَنْ أَوْصَى لَهُمْ بِالْمَالِ كُلِّهِ وَ أَكْثَرِهِ جَازَ لَهُمْ أَخْذُهُ وَ إِنْ كَانُوا لَوْ تَرَكُوهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ اَلتَّفَضُّلِ مِنْهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْوُرَّاثُ اَلَّذِينَ كَانُوا لِهَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ كَانُوا مُخَالِفِينَ لَهُمْ فِي اَلاِعْتِقَادِ فَجَائِزٌ لَهُمْ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَ حَلَّ لَهُمُ اَلتَّصَرُّفُ فِي جَمِيعِ مَا أُوصِيَ لَهُمْ بِهِ عَلَى أَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَخِيرَ خَاصَّةً لَيْسَ فِيهِ أَنَّ اَلَّذِي كَانَ أَوْصَى لَهُ بِالْمَالِ كَانَ لَهُ وَارِثٌ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ اِحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازُوا ذَلِكَ لِأَنَّهُ لاَ وَارِثَ لَهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى وَ اَللَّهُ أَعْلَمُ بِصَوَابِ ذَلِكَ وَ هُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَبْصَرُ بِمَا فَعَلُوهُ فَأَفْعَالُهُمْ شَرْعٌ لَنَا وَ يَجِبُ عَلَيْنَا اَلاِنْقِيَادُ لَهَا مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ لِتَعْلِيلِهَا وَ إِنْ كُنَّا قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهَا عَلَى جِهَةِ اَلتَّقْرِيبِ وَ اَلْكَشْفِ عَلَى أَنَّهُ لاَ مُنَاقَضَةَ بَيْنَ أَقْوَالِهِمْ وَ أَفْعَالِهِمْ عَلَى حَالٍ .

ص: 196

(886) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَى وَصِيَّةً أُخْرَى أُلْغِيَتِ اَلْوَصِيَّةُ وَ أُعْتِقَتِ اَلْجَارِيَةُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلاَّ أَنْ يَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ بِمَا يَبْلُغُ اَلْوَصِيَّةَ ».

-(787) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَيِّتٌ أَوْصَى بِأَنْ يُجْرَى عَلَى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ اَلْمَيِّتِ بِسَبَبِ اَلْإِجْرَاءِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لاَ يُوقِفْ ».

(788) 20 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَعْتِقُوا فُلاَناً وَ فُلاَناً وَ فُلاَناً حَتَّى ذَكَرَ خَمْسَةً فَنُظِرَ فِي ثُلُثِهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِيمَةِ اَلْمَمَالِيكِ اَلَّذِينَ أَمَرَهُمْ بِعِتْقِهِمْ فَقَالَ «يُقَوَّمُونَ وَ يَنْظُرُونَ إِلَى ثُلُثِهِ فَيُعْتَقُ مِنْهُمْ أَوَّلُ مَنْ سَمَّى ثُمَّ اَلثَّانِي ثُمَّ اَلثَّالِثُ ثُمَّ اَلرَّابِعُ ثُمَّ اَلْخَامِسُ وَ إِنْ عَجَزَ اَلثُّلُثُ كَانَ ذَلِكَ فِي اَلَّذِينَ سَمَّاهُمْ أَخِيراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ اَلثُّلُثِ مَا لاَ يَمْلِكُ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ».

وَ تَحْتَمِلُ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا بِالْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ مَعَ وُجُودِ اَلْوَرَثَةِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا رُزِقُوا وَ وُلِدُوا بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ أَوْصَى فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَتِ اَلْوَصِيَّةُ مَاضِيَةً فِي اَلْكُلِّ أَوْ فِيمَا وَصَّى بِهِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(789) 21 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ

********

(886) - الكافي ج 2 ص 238.

(787) - الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 177 بسند آخر فيهما.

(788) - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157.

(789) - الاستبصار ج 4 ص 125.

ص: 197

إِسْحَاقَ اَلْمُتَطَبِّبُ : وَ بَعْدُ أَطَالَ اَللَّهُ بَقَاكَ نُعْلِمُكَ يَا سَيِّدَنَا أَنَّا فِي شُبْهَةٍ مِنْ هَذِهِ اَلْوَصِيَّةِ اَلَّتِي أَوْصَى بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ دَرْيَابَ - وَ ذَلِكَ أَنَّ مَوَالِيَ سَيِّدِنَا وَ عَبِيدَهُ اَلصَّالِحِينَ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَيِّتِ أَنْ يُوصِيَ إِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَ قَدْ أَوْصَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى - بِأَكْثَرَ مِنَ اَلنِّصْفِ مِمَّا خَلَّفَ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ رَأَى سَيِّدُنَا وَ مَوْلاَنَا أَطَالَ اَللَّهُ بَقَاءَهُ أَنْ يَفْتَحَ غَيَابَ هَذِهِ اَلظُّلْمَةِ اَلَّتِي شَكَوْنَا وَ يُفَسِّرَ ذَلِكَ لَنَا نَعْمَلُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ أَوْصَى بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ فَجَائِزٌ وَصِيَّتُهُ وَ ذَلِكَ أَنَّ وَلَدَهُ وُلِدَ مِنْ بَعْدِهِ ».

وَ اَلْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلاً وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مِنْ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ اَلْوَصِيَّةُ فِيمَا زَادَ عَلَى اَلثُّلُثِ مَا رَوَاهُ :

-(790) 22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ : كَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ غُلاَمٌ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ عَارِفٌ يُقَالُ لَهُ مَيْمُونٌ فَحَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَأَوْصَى إِلَى أَبِي اَلْفَضْلِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ بِجَمِيعِ مِيرَاثِهِ وَ تَرِكَتِهِ أَنِ اِجْعَلْهُ دَرَاهِمَ وَ اِبْعَثْ بِهَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَرَكَ أَهْلاً حَامِلاً وَ إِخْوَةً قَدْ دَخَلُوا فِي اَلْإِسْلاَمِ وَ أُمّاً مَجُوسِيَّةً قَالَ فَفَعَلْتُ مَا أَوْصَى بِهِ وَ جَمَعْتُ اَلدَّرَاهِمَ وَ دَفَعْتُهَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ عَزَمَ رَأْيِي أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْهِ بِتَفْسِيرِ مَا أَوْصَى بِهِ إِلَيَّ وَ مَا تَرَكَ اَلْمَيِّتُ مِنَ اَلْوَرَثَةِ فَأَشَارَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ وَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنْ لاَ أَكْتُبَ بِالتَّفْسِيرِ وَ لاَ اِحْتَاجَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَفْسِيرِي فَأَبَيْتُ إِلاَّ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ عَلَى حَقِّهِ وَ صِدْقِهِ فَكَتَبْتُ وَ حَصَّلْتُ اَلدَّرَاهِمَ وَ أَوْصَلْتُهَا إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْزِلَ مِنْهَا اَلثُّلُثَ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ وَ يَرُدَّ اَلْبَاقِيَ عَلَى وَصِيِّهِ يَرُدُّهَا عَلَى وَرَثَتِهِ .

********

(790) - الاستبصار ج 4 ص 125.

ص: 198

12 - بَابُ اَلْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

(791) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ «تَجُوزُ».

(792) 2 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ «تَجُوزُ».

(793) 3 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ اَلْآيَةَ ««إِنْ تَرَكَ خَيْراً اَلْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ » ».

(794) 4 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجُوزُ لِلْوَارِثِ وَصِيَّتُهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(795) 5 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْوُلْدُ مِنْ غَيْرِ أُمٍّ أَ يُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ » - قَالَ حَرِيزٌ وَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ وَ أَبُو كَهْمَسٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا

********

(791) - الاستبصار ج 4 ص 126 الكافي ج 2 ص 236.

(792) - الكافي ج 2 ص 236.

(793) - الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 144.

(794) - الاستبصار ج 4 ص 127.

(795) - الاستبصار ج 4 ص 128.

ص: 199

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَنَعَ ذَلِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِابْنِهِ اَلْحَسَنِ وَ فَعَلَ ذَلِكَ اَلْحُسَيْنُ بِابْنِهِ عَلِيٍّ وَ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي بِي وَ فَعَلْتُهُ أَنَا» .

(796) 6 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي اَلرَّجُلِ يَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

797-7 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ قَالَتْ لِأُمِّهَا إِنْ كُنْتِ بَعْدِي فَجَارِيَتِي لَكِ فَقَضَى «أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَ إِنْ كَانَتِ اَلاِبْنَةُ بَعْدَهَا فَهِيَ جَارِيَتُهَا».

(798) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ يُوصِي لِلْوَارِثِ بِشَيْ ءٍ قَالَ «جَائِزٌ».

(799) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِعْتَرَفَ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ «لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ وَ لاَ اِعْتِرَافٌ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِيعِ مَنْ خَالَفَ اَلشِّيعَةَ فِي اِمْتِنَاعِهِمْ مِنْ إِجَازَةِ اَلْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ يَجُوزُ اَلتَّقِيَّةُ فِيهِ .

(800) 10 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عَطِيَّةِ اَلْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ «أَمَّا إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَهُوَ لَهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ فَأَمَّا فِي مَرَضٍ فَلاَ يَصْلُحُ ».

********

(796) - الاستبصار ج 4 ص 128.

(798-799-800) - الاستبصار ج 4 ص 127 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 236.

ص: 200

فَهَذَا اَلْخَبَرُ صَرِيحٌ بِالْكَرَاهَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْكَرَاهِيَةِ أَنَّ فِي إِعْطَائِهِ اَلْمَالَ لِبَعْضِ اَلْوَرَثَةِ إِضْرَاراً بِالْبَاقِينَ وَ إِيحَاشاً لَهُمْ فَكُرِهَ ذَلِكَ لِأَجْلِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْظُورٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(801) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَطِيَّةِ اَلْوَالِدِ لِوَلَدِهِ بِبَيِّنَةٍ قَالَ «إِذَا أَعْطَاهُ فِي صِحَّتِهِ جَازَ».

802-12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِي مَرَضِهَا قَالَ «لاَ».

803-13 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لاِمْرَأَتِهِ عَلَيْهِ اَلصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنَّهَا إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا».

13 - بَابُ اَلْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ اَلضَّلاَلِ

(804) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ

********

(801) - الاستبصار ج 4 ص 107.

(804) - الاستبصار ج 4 ص 128 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148.

ص: 201

قَالَ «أَعْطِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اَللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » ».

(805) 2 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَكُونُ بِهَمَدَانَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَ كَانَ لاَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ عِنْدَ اَلْمَوْتِ وَ أَوْصَى أَنْ يُعْطَى شَيْ ءٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ يُفْعَلُ بِهِ وَ أَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ فَقَالَ «لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أَضَعَ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمْ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » فَانْظُرُوا إِلَى مَنْ يَخْرُجُ إِلَى هَذَا اَلْوَجْهِ يَعْنِي اَلثُّغُورَ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ ».

(806) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ : أَوْصَتْ مَارِدَةُ لِقَوْمٍ نَصَارَى فَرَّاشِينَ بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَصْحَابُنَا اِقْسِمْ هَذَا فِي فُقَرَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ مِنْ أَصْحَابِكَ فَسَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أُخْتِي أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارَى وَ أَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذَلِكَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِينَ فَقَالَ «أَمْضِ اَلْوَصِيَّةَ عَلَى مَا أَوْصَتْ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » ».

(807) 4 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ قَالَ : كَتَبَ اَلْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى ذِي اَلرِّئَاسَتَيْنِ وَ هُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمَجُوسِ مَاتَ وَ - أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ فَكَتَبَ اَلْخَلِيلُ إِلَى ذِي اَلرِّئَاسَتَيْنِ بِذَلِكَ فَسَأَلَ اَلْمَأْمُونَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ

********

(805) - الاستبصار ج 4 ص 128 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148.

(806-807) - الاستبصار ج 4 ص 129 الكافي ج 2 ص 238 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 148.

ص: 202

عِنْدِي فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ فَسَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَلْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِكَ اَلْمَالِ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَةِ فَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَاءِ اَلْمَجُوسِ ».

(808) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ «أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً - إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » ».

(809) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً أَوْصَى إِلَيَّ بِشَيْ ءٍ فِي اَلسَّبِيلِ فَقَالَ لِي اِصْرِفْهُ فِي اَلْحَجِّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَوْصَى إِلَيَّ فِي اَلسَّبِيلِ فَقَالَ لِي «اِصْرِفْهُ فِي اَلْحَجِّ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَوْصَى إِلَيَّ فِي اَلسَّبِيلِ فَقَالَ «اِصْرِفْهُ فِي اَلْحَجِّ فَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ سَبِيلِهِ أَفْضَلَ مِنَ اَلْحَجِّ ».

(810) 7 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ حَجَّاجٍ اَلْخَشَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِمَالٍ أَنْ يُجْعَلَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقِيلَ لَهَا يُحَجُّ بِهِ فَقَالَتْ اِجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالُوا لَهَا فَنُعْطِيهِ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَتْ اِجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ كَمَا أَمَرَتْ » قُلْتُ مُرْنِي كَيْفَ أَجْعَلُهُ قَالَ «اِجْعَلْهُ كَمَا أَمَرَتْكَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اَللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » أَ رَأَيْتَكَ لَوْ

********

(808) - الاستبصار ج 4 ص 129 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148.

(809) - الاستبصار ج 4 ص 130 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 153.

(810) - الاستبصار ج 4 ص 131 الكافي ج 2 ص 238.

ص: 203

أَمَرَتْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ يَهُودِيّاً كُنْتَ تُعْطِيهِ نَصْرَانِيّاً» قَالَ فَمَكَثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ سِنِينَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ اَلَّذِي قُلْتُهُ لَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ «هَاتِهَا» قُلْتُ مَنْ أُعْطِيهَا قَالَ «عِيسَى شَلَقَانَ ».

(811) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَسْكَرِيَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْمَدِينَةِ - عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ «سَبِيلُ اَللَّهِ شِيعَتُنَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ اَلْوَجْهَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي قَالَ فِيهِ سَبِيلُ اَللَّهِ اَلْحَجُّ أَنَّ اَلْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنْ يُعْطَى اَلْمَالُ لِرَجُلٍ مِنَ اَلشِّيعَةِ لِيَحُجَّ بِهِ فَيَكُونُ قَدِ اِنْصَرَفَ فِي اَلْوَجْهَيْنِ مَعاً وَ سَلِمَتِ اَلْأَخْبَارُ مِنَ اَلتَّنَاقُضِ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ .

-(812) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْهَمْدَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلاَلٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ مَاتَ وَ أَوْصَى لِدُيَّانِهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَوْصِلْهُ إِلَيَّ وَ عَرِّفْنِي لِأُنْفِذَهُ فِيمَا يَنْبَغِي إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ ضَعِيفُ اَلْإِسْنَادِ جِدّاً لِأَنَّ رُوَاتَهُ كُلَّهُمْ مَطْعُونٌ عَلَيْهِمْ وَ خَاصَّةً صَاحِبُ اَلتَّوْقِيعِ - أَحْمَدُ بْنُ هِلاَلٍ فَإِنَّهُ مَشْهُورٌ بِالْغُلُوِّ وَ اَللَّعْنَةِ وَ مَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ لاَ نَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُنَافَاةٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِيصَالِ اَلْمَالِ إِلَيْهِ لِيَضَعَهُ فِي مَوَاضِعِهِ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ حَيْثُ بَعَثَ إِلَيْهِ اَلْمَالَ لَمْ يَقْسِمْهُ فِي دُيَّانِ اَلْمُوصِي اَلْيَهُودِيِّ - بَلْ - لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ

********

(811) - الاستبصار ج 4 ص 130 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 103.

(812) - الاستبصار ج 4 ص 129.

ص: 204

تَوَلَّى هُوَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَفْرِقَةَ ذَلِكَ فِيهِمْ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْلَمُ بِكَيْفِيَّةِ اَلْقَسْمِ فِيهِمْ وَ وَضْعِهِ مَوَاضِعَهُ وَ عَلَى هَذَا لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ قَدْ رَوَى مِثْلَ هَذَا اَلتَّوْقِيعِ بِعَيْنِهِ .

-(813) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلاَلٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَهُودِيٌّ مَاتَ وَ أَوْصَى لِدُيَّانِهِ بِشَيْ ءٍ أَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ آخُذَهُ فَأَدْفَعَهُ إِلَى مَوَالِيكَ أَوْ أُنْفِذُهُ فِيمَا أَوْصَى بِهِ اَلْيَهُودِيُّ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَوْصِلْهُ إِلَيَّ وَ عَرِّفْنِيهِ لِأُنْفِذَهُ فِيمَا يَنْبَغِي إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

وَ قَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي ذَلِكَ .

14 بَابُ قَبُولِ اَلْوَصِيَّةِ

(814) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَصِيَّتَهُ فَإِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ ».

(815) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُوصَى إِلَيْهِ قَالَ «إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا وَ إِنْ كَانَ فِي مِصْرٍ يُوجَدُ فِيهِ

********

(813) - الاستبصار ج 4 ص 130 الفقيه ج 4 ص 173.

(814-815) - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 144.

ص: 205

غَيْرُهُ فَذَلِكَ إِلَيْهِ » .

(816) 3 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَوْصَى اَلرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَصِيَّتَهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا طَلَبَ غَيْرَهُ ».

(817) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يُوصَى إِلَيْهِ قَالَ «إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا».

(818) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُوصِي إِلَى اَلرَّجُلِ بِوَصِيَّةٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَخْذُلُهُ عَلَى هَذِهِ اَلْحَالِ ».

-(819) 6 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّةِ وَالِدِهِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ ».

********

(816) - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 145.

(817) - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 144.

(818) - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 145.

(819) - الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 145.

ص: 206

15 - بَابُ وَصِيَّةِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ أَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ

(820) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ «خالِداً فِيها» » قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ مِنْ سَاعَتِهِ تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَوْصَى قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ قَتْلٍ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِهِ وَ إِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ قَتْلٍ لَعَلَّهُ يَمُوتُ لَمْ تُجَزْ وَصِيَّتُهُ ».

(821) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّ ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ ».

(822) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَقُتِلَ اَلرَّجُلُ خَطَأً يَعْنِي اَلْمُوصِيَ فَقَالَ «تُجَازُ لِهَذَا اَلْوَصِيَّةُ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ مِنْ دِيَتِهِ ».

823-4 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

********

(820) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 150.

(821) - الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 169.

(822) - الكافي ج 2 ص 252 الفقيه ج 4 ص 168.

ص: 207

يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَصِيَّةً مَقْطُوعَةً غَيْرَ مُسَمَّاةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْمُوصِي فَوُدِيَ فَقَضَى فِي وَصِيَّتِهِ «أَنَّهَا تَنْفُذُ مِنْ مَالِهِ وَ دِيَتِهِ كَمَا أَوْصَى»» .

16 - بَابُ اَلْوَصِيَّةِ اَلْمُبْهَمَةِ

(824) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ وَ قَالَتْ ثُلُثِي يُقْضَى بِهِ دَيْنِي وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلاَنَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى - فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً مَا أَدْرِي مَا اَلْجُزْءُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ خَبَّرْتُهُ كَيْفَ قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ بِمَا قَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ «كَذَبَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى - لَهَا عُشْرُ اَلثُّلُثِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اِجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» وَ كَانَتِ اَلْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً فَالْجُزْءُ هُوَ اَلْعُشْرُ مِنَ اَلشَّيْ ءِ ».

(825) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ «جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «ثُمَّ اِجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» (1) وَ كَانَتِ اَلْجِبَالُ عَشَرَةَ أَجْبَالٍ ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 260.

(824) - الاستبصار ج 4 ص 131 الكافي ج 2 ص 245.

(825) - الاستبصار ج 4 ص 132 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 152.

ص: 208

(826) 3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِأَنَّ اَلْجِبَالَ كَانَتْ عَشَرَةً وَ اَلطَّيْرَ أَرْبَعَةٌ ».

(827) 4 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ «جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ » وَ قَالَ «كَانَتِ اَلْجِبَالُ عَشَرَةً ».

(828) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ «وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » » (1)قُلْتُ فَرَجُلٌ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ «اَلسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ثُمَّ قَرَأَ «إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ » » (2)إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ .

(829) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ «اَلْجُزْءُ مِنْ سَبْعَةٍ يَقُولُ «لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » ».

(830) 7 - عَنْهُ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(831) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنْ

********

(1) سورة الحجر الآية: 15.

(2) سورة التوبة الآية: 9.

(826) - الاستبصار ج 4 ص 132 الكافي ج 2 ص 245.

(827-828-829) - الاستبصار ج 4 ص 132.

(830-831) - الاستبصار ج 4 ص 133 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 152.

ص: 209

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ «سُبُعُ ثُلُثِهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي رَوَيْنَاهَا آخِراً وَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْأَوَّلَةِ أَنْ نَحْمِلَ اَلْجُزْءَ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُنْفَذَ فِي وَاحِدٍ مِنَ اَلْعَشَرَةِ وَ يُسْتَحَبُّ لِلْوَرَثَةِ إِنْفَاذُهُ فِي وَاحِدٍ مِنَ اَلسَّبْعَةِ لِتَتَلاَءَمَ اَلْأَخْبَارُ وَ لاَ تَتَضَادَّ.

(832) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ «اَلسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِقَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقابِ وَ اَلْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ » ».

(833) 10 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالاَ: سَأَلْنَا اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لَكَ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لاَ نَدْرِي اَلسَّهْمَ أَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ فَقَالَ «لَيْسَ عِنْدَكُمْ فِيمَا بَلَغَكُمْ عَنْ جَعْفَرٍ وَ لاَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِيهَا شَيْ ءٌ » قُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا يَذْكُرُونَ شَيْئاً مِنْ هَذَا عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اَلسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ » فَقُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ فَكَيْفَ صَارَ وَاحِداً مِنَ اَلثَّمَانِيَةِ فَقَالَ «أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَأَقْرَؤُهُ وَ لَكِنْ لاَ أَدْرِي أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ فَقَالَ «قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقابِ وَ اَلْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ » » ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ ثَمَانِيَةً قَالَ «وَ كَذَلِكَ قَسَمَهَا

********

(832-833) - الاستبصار ج 4 ص 133 الكافي ج 2 ص 245 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 152.

ص: 210

رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ » .

(834) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ عَشَرَةٍ ».

فَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَهَمَ اَلرَّاوِي وَ إِنَّمَا يَكُونُ سَمِعَ هَذَا فِيمَنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَظَنَّ فِيمَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ أَوْ يَكُونُ قَدِ اِعْتَقَدَ أَنَّ اَلْجُزْءَ وَ اَلسَّهْمَ وَاحِدٌ فَرَوَاهُ عَلَى مَا ظَنَّهُ .

(835) 12 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْ ءٍ فَقَالَ «اَلشَّيْ ءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ ».

(836) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْ ءٍ قَالَ «اَلشَّيْ ءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ سِتَّةٍ ».

(837) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ وَ كَانَ فِي جَفْنٍ وَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ فَقَالَ لَهُ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ اَلنَّصْلُ وَ لَيْسَ لَكَ اَلْمَالُ قَالَ فَقَالَ «لاَ بَلِ اَلسَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ » قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ كَانَ فِيهِ مَالٌ فَقَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ اَلصُّنْدُوقُ وَ لَيْسَ لَكَ اَلْمَالُ قَالَ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(834) - الاستبصار ج 4 ص 134.

(835-836) - الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 151.

(837) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 161.

ص: 211

«اَلصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ » .

(838) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ اَلسَّفِينَةُ لِفُلاَنٍ فَلَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا وَ فِيهَا طَعَامٌ أَ يُعْطَاهَا اَلرَّجُلُ وَ مَا فِيهَا قَالَ «هِيَ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ ءٌ ».

-(839) 16 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ فَقَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ اَلْحَدِيدُ وَ لَيْسَ لَكَ اَلْحِلْيَةُ لَيْسَ لَكَ غَيْرُ اَلْحَدِيدِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «اَلسَّيْفُ لَهُ وَ حِلْيَتُهُ ».

(840) 17 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ كَانَ فِي اَلصُّنْدُوقِ مَالٌ فَقَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ اَلصُّنْدُوقُ وَ لَيْسَ لَكَ مَا فِيهِ فَقَالَ «اَلصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ ».

(841) 18 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَاسِينُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ قَوْماً أَقْبَلُوا مِنْ مِصْرَ فَمَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَوْصَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْكَعْبَةِ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ سَأَلَ فَدَلُّوهُ عَلَى بَنِي شَيْبَةَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ اَلْخَبَرَ فَقَالُوا لَهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ اِدْفَعْهُ إِلَيْنَا فَقَامَ اَلرَّجُلُ فَسَأَلَ اَلنَّاسَ فَدَلُّوهُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَأَتَانِي فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ اَلْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ هَذَا اُنْظُرْ إِلَى مَنْ زَارَ هَذَا اَلْبَيْتَ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ أَوْ عَجَزَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى

********

(838-839-840) - الكافي ج 2 ص 246 و اخرج الجميع عدى الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 161.

(841) - الكافي ج 2 ص 232.

ص: 212

أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا فِي هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ سَمَّيْتُ » قَالَ فَأَتَى اَلرَّجُلُ بَنِي شَيْبَةَ فَأَخْبَرَهُمْ بِقَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالُوا هَذَا ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ لَيْسَ يُؤْخَذُ عَنْهُ وَ لاَ عِلْمَ لَهُ وَ نَحْنُ نَسْأَلُكَ عَنْ هَذَا وَ بِحَقِّ كَذَا وَ كَذَا لَمَّا أَبْلَغْتَهُ عَنَّا هَذَا اَلْكَلاَمَ قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ لَقِيتُ بَنِي شَيْبَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَزَعَمُوا أَنَّكَ كَذَا وَ كَذَا وَ أَنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ ثُمَّ سَأَلُونِي بِالْعَظِيمِ لَمَّا أَبْلَغْتُكَ مَا قَالُوا قَالَ «وَ أَنَا أَسْأَلُكَ بَعْدَ مَا سَأَلُوكَ لَمَّا أَتَيْتَهُمْ فَقُلْتَ لَهُمْ إِنَّ مِنْ عِلْمِي أَنْ لَوْ وُلِّيتُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ اَلْمُسْلِمِينَ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ وَ عَلَّقْتُهَا فِي أَسْتَارِ اَلْكَعْبَةِ ثُمَّ أَقَمْتُهُمْ عَلَى اَلْمِصْطَبَّةِ ثُمَّ أَمَرْتُ مُنَادِينَ يُنَادُونَ أَلاَ إِنَّ هَؤُلاَءِ سُرَّاقُ اَللَّهِ فَاعْرِفُوهُمْ ».

(842) 19 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ : أَوْصَى أَخِي بِجَارِيَةٍ كَانَتْ لَهُ مُغَنِّيَةٍ فَارِهَةٍ لِلْكَعْبَةِ فَقِيلَ لِي اِدْفَعْهَا إِلَى بَنِي شَيْبَةَ وَ قِيلَ لِي غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اَلْقَوْلِ وَ اُخْتُلِفَ عَلَيَّ فِيهِ فَقَالَ لِي رَجُلٌ فِي اَلْمَسْجِدِ أَ لاَ أُرْشِدُكَ إِلَى مَنْ يُرْشِدُكَ فِي هَذَا إِلَى اَلْحَقِّ قَالَ قُلْتُ بَلَى وَ اَللَّهِ قَالَ فَأَشَارَ إِلَى شَيْخٍ جَالِسٍ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاسْأَلْهُ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ وَ قَصَصْتُ عَلَيْهِ اَلْقِصَّةَ فَقَالَ «إِنَّ اَلْكَعْبَةَ لاَ تَأْكُلُ وَ لاَ تَشْرَبُ وَ مَا أُهْدِيَ لَهَا فَهُوَ لِزُوَّارِهَا فَبِعِ اَلْجَارِيَةَ وَ قُمْ إِلَى اَلْحَجَرِ وَ نَادِ هَلْ مُنْقَطَعٌ بِهِ هَلْ مِنْ مُحْتَاجٍ مِنْ زُوَّارِهَا فَإِذَا أَتَوْكَ فَاسْأَلْ عَنْهُمْ وَ أَعْطِهِمْ وَ اِقْسِمْ ثَمَنَهَا فِيهِمْ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَنْ سَأَلْتُهُ أَمَرَنِي بِدَفْعِهَا إِلَى بَنِي شَيْبَةَ فَقَالَ «أَمَا إِنَّ قَائِمَنَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَوْ قَدْ قَامَ لَقَدْ أَخَذَهُمْ وَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَ طَافَ بِهِمْ وَ قَالَ هَؤُلاَءِ سُرَّاقُ اَللَّهِ ».

********

(842) - الكافي ج 2 ص 232.

ص: 213

(843) 20 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِيَةٍ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ - كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ وَ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ أَبِي «مُرْ مُنَادِياً فَيُنَادِيَ عَلَى اَلْحِجْرِ أَلاَ مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْيَأْتِ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ اَلْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ اَلْجَارِيَةِ »».

(844) 21 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَحْفَظِ اَلْوَصِيُّ إِلاَّ بَاباً وَاحِداً مِنْهَا كَيْفَ يَصْنَعُ فِي اَلْبَاقِي فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْأَبْوَابَ اَلْبَاقِيَةَ اِجْعَلْهَا فِي اَلْبِرِّ».

(845) 22 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ «لِأَعْمَامِهِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ اَلثُّلُثُ ».

-(846) 23 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَ لَهُ اِبْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَ لَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَوْصَى لَهُمْ جَدُّهُمْ بِسَهْمِ أَبِيهِمْ فَهَذَا اَلسَّهْمُ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ أَمْ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُنْفِذُونَ وَصِيَّةَ جَدِّهِمْ كَمَا أَمَرَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَقَرَّ لَهُمْ بِضَيْعَةٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَائِضِهِ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُنْفِذُونَ فِيهَا وَصِيَّةَ

********

(843) - الكافي ج 1 ص 313.

(844) - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 162.

(845) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 154.

(846) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155.

ص: 214

أَبِيهِمْ عَلَى مَا سَمَّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى شَيْئاً رَدُّوهَا إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » .

-(847) 24 - وَ - كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ وَ لِمَوْلَيَاتِهِ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ أَوْ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » مِنَ اَلْوَصِيَّةِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «جَائِزٌ لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصَى بِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

848-25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ مَا حَدُّ اَلْقَرَابَةِ يُعْطِي مَنْ كَانَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ أَوْ لَهَا حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ لَمْ يُسَمِّ أَعْطَاهَا قَرَابَتَهُ ».

-(849) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَسْكَرِيَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ ثُلُثِي بَعْدَ مَوْتِي بَيْنَ مَوَالِيَّ وَ مَوْلَيَاتِي وَ لِأَبِيهِ مَوَالٍ يُدْخَلُونَ مَوَالِي أَبِيهِ فِي وَصِيَّتِهِ بِمَا يُسَمَّوْنَ فِي مَوَالِيهِ أَمْ لاَ يُدْخَلُونَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يُدْخَلُونَ ».

17 - بَابُ اَلْوَصِيِّ يُوصِي إِلَى غَيْرِهِ

-(850) 1 - كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَحِمَهُ اَللَّهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ كَانَ وَصِيَّ رَجُلٍ فَمَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ هَلْ يَلْزَمُ اَلْوَصِيَّ

********

(847) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155.

(849) - الفقيه ج 4 ص 173.

(850) - الفقيه ج 4 ص 168.

ص: 215

وَصِيَّةُ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي كَانَ هَذَا وَصِيَّهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

18 - بَابُ وَصِيَّةِ اَلْإِنْسَانِ لِعَبْدِهِ وَ عِتْقِهِ لَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ

(851) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمَمْلُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ «يُقَوَّمُ اَلْمَمْلُوكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا ثُلُثُ اَلْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ اَلْقِيمَةِ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي رُبُعِ اَلْقِيمَةِ وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ أُعْتِقَ اَلْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ مَا فَضَلَ مِنَ اَلثُّلُثِ بَعْدَ اَلْقِيمَةِ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(852) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ ».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ اَلْوَصِيَّةُ لَهُ مِنْ غَيْرِ مَوْلاَهُ وَ أَمَّا إِذَا كَانَتِ اَلْوَصِيَّةُ مِنْ جِهَةِ مَوْلاَهُ جَازَتْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ شَيْئاً وَ لاَ يُرَدْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُوصَى لَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(853) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ

********

(851-852) - الاستبصار ج 4 ص 134.

(853) - الاستبصار ج 4 ص 135.

ص: 216

مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْمَمْلُوكِ مَا دَامَ عَبْداً فَإِنَّهُ وَ مَالَهُ لِأَهْلِهِ لاَ يَجُوزُ لَهُ تَحْرِيرٌ وَ لاَ كَثِيرُ عَطَاءٍ وَ لاَ وَصِيَّةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ سَيِّدُهُ » .

(854) 4 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «هَلْ يَخْتَلِفُ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ » قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسَى - مَاتَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً كَثِيراً وَ تَرَكَ غِلْمَاناً يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ اَلْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا رَجُلٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ أَرَى أَنْ يَسْتَسْعِيَهُمْ فِي قِيمَتِهِمْ فَتُدْفَعَ إِلَى اَلْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ - اِبْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ يَبِيعَهُمْ وَ يَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَى اَلْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ - وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ يُحِيطُ بِهِمْ وَ هَذَا أَهْلُ اَلْحِجَازِ اَلْيَوْمَ يُعْتِقُ اَلرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَلاَ يُجِيزُونَ عِتْقَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَرَفَعَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ يَدَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ يَا اِبْنَ أَبِي لَيْلَى مَتَى قُلْتَ بِهَذَا اَلْقَوْلِ وَ اَللَّهِ إِنْ قُلْتَهُ إِلاَّ طَلَبَ خِلاَفِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَعَنْ رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ اَلرَّجُلُ » قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْيِ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى - وَ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ هَوًى فَبَاعَهُمْ وَ قَضَى دَيْنَهُ قَالَ «مَعَ أَيِّهِمَا مَنْ قِبَلَكُمْ » فَقُلْتُ مَعَ اِبْنِ شُبْرُمَةَ وَ قَدْ رَجَعَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى رَأْيِ اِبْنِ شُبْرُمَةَ - بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَا وَ اَللَّهِ إِنَّ اَلْحَقَّ لَفِيمَا قَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَ إِنْ كَانَ رَجَعَ عَنْهُ » قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا يَنْكَسِرُ عِنْدَهُمْ بِالْقِيَاسِ قَالَ فَقَالَ «هَاتِ قَايِسْنِي» قَالَ قُلْتُ أَنَا أُقَايِسُكَ قَالَ «لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا يَدْخُلُ فِيهِ اَلْقِيَاسُ » قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ وَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ اَلْمَوْتِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِيهِ قَالَ «يُبَاعُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةٍ

********

(854) - الاستبصار ج 4 ص 8 الكافي ج 2 ص 241.

ص: 217

وَ يَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَةً » قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ مِائَةٌ عَنْ دَيْنِهِ قَالَ «بَلَى» قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ «بَلَى» قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ أَوْصَى لِلْعَبْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ حِينَ أَعْتَقَهُ قَالَ فَقَالَ «إِنَّ اَلْعَبْدَ لاَ وَصِيَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ » قَالَ قُلْتُ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ «كَذَا يُبَاعُ اَلْعَبْدُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ تَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ وَ لاَ يَكُونُ لِلْعَبْدِ شَيْ ءٌ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ «اَلْآنَ مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ جَعَلُوا اَلْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً وَ لَمْ يَعْلَمُوا اَلسُّنَّةَ إِذَا اِسْتَوَى مَالُ اَلْغُرَمَاءِ وَ مَالُ اَلْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ اَلْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْغُرَمَاءِ لَمْ يُتَّهَمِ اَلرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَ أُجِيزَتِ اَلْوَصِيَّةُ عَلَى وَجْهِهَا فَالْآنَ يُوقَفُ هَذَا اَلْعَبْدُ وَ يُسْتَسْعَى فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ اَلسُّدُسُ ».

(855) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَأَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ وَ قِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثَلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً غَيْرَهُ قَالَ «يُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ لَهُ اَلسُّدُسُ مِنَ اَلْجَمِيعِ ».

(856) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : (1)فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ «إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ اَلَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلاَّ لَمْ يَجُزْ».

(857) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ

********

(1) زيادة في نسخ الكافي و الوافي، و في الفقيه عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللّه عليه السلام.

(855) - الاستبصار ج 4 ص 8 الكافي ج 2 ص 241.

(856) - الاستبصار ج 4 ص 7 الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 166.

(857) - الاستبصار ج 4 ص 9 الفقيه ج 3 ص 70.

ص: 218

اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَالَ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِي حُرٌّ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ دَيْنٌ فَقَالَ «إِنْ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ اَلْغُلاَمِ بِيعَ اَلْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ اَلْعَبْدِ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي قَضَاءِ دَيْنِ مَوْلاَهُ وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا أَوْفَى».

(858) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ: فِي اِمْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ وَ حَجٍّ فَلَمْ يَبْلُغْ قَالَ «اِبْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْ ءٌ فَاجْعَلْهُ فِي اَلصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِي اَلْعِتْقِ طَائِفَةً ».

859-9 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ رُدَّ إِلَى اَلثُّلُثِ وَ جَازَ اَلْعِتْقُ ».

(860) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى أُلْغِيَتِ اَلْوَصِيَّةُ وَ أُعْتِقَتِ اَلْخَادِمُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلاَّ أَنْ يَفْضُلَ مِنَ اَلثُّلُثِ مَا يَبْلُغُ اَلْوَصِيَّةَ ».

(861) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِي قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً فَكَانَ جَمِيعُ مَا أَوْصَى بِهِ يَزِيدُ عَلَى اَلثُّلُثِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي وَصِيَّتِهِ قَالَ «يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَيُنْفَذُ».

862-12 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ

********

(858) - الاستبصار ج 4 ص 135 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 159.

(860) - الكافي ج 2 ص 238.

(861) - الاستبصار ج 4 ص 135 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 158.

ص: 219

عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى اَلْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ اَلْقَضَاءُ فِيهِ قَالَ «مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلاَّ ثُلُثُهُ ».

(863) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثَلاَثِينَ دِينَاراً يُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمْ يُوجَدْ بِذَلِكَ قَالَ «يُشْتَرَى مِنَ اَلنَّاسِ فَيُعْتَقُ ».

(864) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اَلشَّيْخِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَاتَ وَ تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ وَ أَعْتَقْتُ اَلثُّلُثَ ».

(865) 15 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِي أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ اِمْرَأَةً أَ فَتُجْزِيهِ أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ مِنْ مَالِي قَالَ «يُجْزِيهِ » ثُمَّ قَالَ لِي «إِنَّ فَاطِمَةَ أُمَّ اِبْنِي أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا اِمْرَأَةً ».

(866) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحَرَّرَةٍ أَعْتَقَهَا أَخِي وَ قَدْ كَانَتْ تَخْدُمُ اَلْجَوَارِيَ وَ كَانَتْ فِي عِيَالِهِ فَأَوْصَانِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنَ اَلْوَسَطِ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ مَعَ اَلْجَوَارِي وَ أَقَامَتْ عَلَيْهِمْ فَأَنْفِقْ عَلَيْهَا وَ اِتَّبِعْ وَصِيَّتَهُ ».

********

(863) - الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 159.

(864) - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159.

(865) - الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 158.

(866) - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159.

ص: 220

(867) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَعْتِقْ فُلاَناً وَ فُلاَناً وَ فُلاَناً وَ فُلاَناً وَ فُلاَناً فَنَظَرْتُ فِي ثُلُثِهِ فَلَمْ يَبْلُغِ اَلْمَالُ قِيمَةَ اَلْمَمَالِيكِ اَلْخَمْسَةِ اَلَّذِينَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ قَالَ «يَنْظُرُ إِلَى اَلَّذِينَ سَمَّاهُمْ وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ فَيُقَوَّمُونَ وَ يَنْظُرُ إِلَى ثُلُثِهِ فَيُعْتِقُ مِنْهُ أَوَّلَ شَيْ ءٍ ثُمَّ اَلثَّانِيَ ثُمَّ اَلثَّالِثَ ثُمَّ اَلرَّابِعَ ثُمَّ اَلْخَامِسَ فَإِنْ عَجَزَ اَلثُّلُثُ كَانَ فِي اَلَّذِي سَمَّى أَخِيراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ اَلثُّلُثِ مَا لاَ يَمْلِكُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ».

(868) 18 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَاشْتُرِيَ نَسَمَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَمَا تَرَى قَالَ «تُدْفَعُ اَلْفَضْلَةُ إِلَى اَلنَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ اَلْمَيِّتِ ».

(869) 19 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : أَوْصَتْ إِلَيَّ اِمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ وَ يُحَجَّ وَ يُتَصَدَّقَ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْهَا فَقَالَ يُجْعَلُ أَثْلاَثاً ثُلُثاً فِي اَلْعِتْقِ وَ ثُلُثاً فِي اَلْحَجِّ وَ ثُلُثاً فِي اَلصَّدَقَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُتَصَدَّقَ وَ يُحَجَّ عَنْهَا فَنَظَرْتُ فِيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ فَقَالَ «اِبْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُجْعَلُ مَا بَقِيَ طَائِفَةً فِي اَلصَّدَقَةِ » فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ - أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

********

(867) - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157.

(868) - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159.

(869) - الاستبصار ج 4 ص 135 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 156.

ص: 221

(870) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرِهِ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ وَ غُلاَمَانِ مَمْلُوكَانِ فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا حُرَّانِ لِوَجْهِ اَللَّهِ تَعَالَى وَ اِشْهَدَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هَذِهِ مِنِّي فَوَلَدَتْ غُلاَماً فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى اَلْوَرَثَةِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ وَ اِسْتَرَقُّوهُمَا ثُمَّ إِنَّ اَلْغُلاَمَيْنِ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ فَشَهِدَا بَعْدَ مَا عَتَقَا أَنَّ مَوْلاَهُمَا اَلْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ مِنْهُ قَالَ «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلاَمِ وَ لاَ يَسْتَرِقُّهُمَا اَلْغُلاَمُ اَلَّذِي شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(871) 21 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً حُبْلَى وَ مَمْلُوكَيْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ اَلْعَبْدَيْنِ وَ وَلَدَتِ اَلْجَارِيَةُ غُلاَماً فَشَهِدَا بَعْدَ اَلْعِتْقِ أَنَّ مَوْلاَهُمَا كَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَى اَلْجَارِيَةِ وَ أَنَّ اَلْحَبَلَ مِنْهُ قَالَ «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ يُرَدَّا عَبْدَيْنِ كَمَا كَانَا».

لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلْخَبَرَ اَلْأَخِيرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلَدِ اِسْتِرْقَاقُهُمَا لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُمَا مَنْ لاَ يَمْلِكُهُمَا وَ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ عِتْقُهُمَا مِنْ حَيْثُ أَثْبَتَا نَسَبَهُ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ .

-(872) 22 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَحْضُرُهُ اَلْوَفَاةُ وَ لَهُ مَمَالِيكُ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ وَ لَهُ مَمَالِيكُ فِي شِرْكَةِ رَجُلٍ آخَرَ فَيُوصِي فِي وَصِيَّتِهِ مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ

********

(870) - الاستبصار ج 4 ص 136 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157.

(871) - الاستبصار ج 3 ص 17.

(872) - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 158.

ص: 222

مَا حَالُ مَمَالِيكِهِ اَلَّذِينَ فِي اَلشِّرْكَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُقَوَّمُونَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَالُهُ يَحْتَمِلُ ثَمَّ فَهُمْ أَحْرَارٌ».

(873) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ اَلْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا اَلْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْمِيرَاثِ «أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ قِيمَةً فَمَا أَصَابَ اَلْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا».

(874) 24 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ اَلْمِيرَاثِ لاَ نُجِيزُ وَصِيَّتَهَا إِنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ وَ لاَ يَرِثُ فَقَضَى «أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ يَجُوزُ لَهُ مِنَ اَلْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ » وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَ قَدْ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ فَأَجَازَ نِصْفَ اَلْوَصِيَّةِ وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ رُبُعَ اَلْوَصِيَّةِ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمُكَاتَبَةٍ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا .

875-25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ بِوَصِيَّةٍ وَ قَدْ قَضَى اَلَّذِي كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلاَّ شَيْئاً يَسِيراً فَقَالَ «يَجُوزُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ».

876-26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ قَضَى بَعْضَ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَازَ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ فَأُوصِيَ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ نِصْفَ اَلْوَصِيَّةِ وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ

********

(873) - الاستبصار ج 4 ص 7 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 158.

(874) - الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 160.

ص: 223

قَضَى ثُلُثَ مَا عَلَيْهِ وَ أُوصِيَ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ ثُلُثَ اَلْوَصِيَّةِ » .

-(877) 27 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فُلاَنٌ مَوْلاَيَ تُوُفِّيَ اِبْنُ أَخٍ لَهُ وَ تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ فَأَوْصَى لَهَا بِأَلْفٍ هَلْ تَجُوزُ اَلْوَصِيَّةُ وَ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ وَ مَا حَالُهَا رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تُعْتَقُ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ لَهَا اَلْوَصِيَّةُ ».

-(878) 28 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَهَا مَا أَبَانَهَا بِهِ سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِكَ لَهَا تُقْبَلُ عَلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْخَادِمِ غَيْرِ اَلْمُتَّهَمِينَ ».

(879) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أُمِّ اَلْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلاَهَا وَ قَدْ أَوْصَى لَهَا قَالَ «تُعْتَقُ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ لَهَا اَلْوَصِيَّةُ ».

(880) 30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا غُلاَمٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ «لاَ بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ اَلْمَيِّتِ وَ تُعْطَى مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ » وَ فِي كِتَابِ اَلْعَبَّاسِ - «تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ اِبْنِهَا وَ تُعْطَى مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ » .

881-31 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ

********

(877-878-879-880) - الكافي ج 2 ص 342 و اخرج الأول و الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 160.

ص: 224

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِنَسَمَةٍ فَيَجْعَلُهَا اَلْوَصِيُّ فِي حَجَّةٍ قَالَ «يَغْرَمُهَا وَ يَقْضِي وَصِيَّتَهُ ».

882-32 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا أَوْ أَبَوْا قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا وَ يَسْتَخْدِمُونَهَا بِحِسَابِ اَلَّذِي لَهُمْ مِنْهَا وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ اَلْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ اَلْحَدَثُ فَمَاتَ اَلرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ فِي تِلْكَ اَلرَّقَبَةِ اَلْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ».

(883) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُدَبَّرُ مِنَ اَلثُّلُثِ » وَ قَالَ «لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي ثُلُثِهِ إِنْ كَانَ أَوْصَى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ».

(884) 34 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُدَبَّرِ قَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْوَصِيَّةِ يَرْجِعُ فِيمَا شَاءَ مِنْهَا».

(885) 35 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُدَبَّرُ مِنَ اَلثُّلُثِ ».

(886) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ هِشَامِ

********

(883-884-885) - الكافي ج 2 ص 240 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 72.

(886) - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 176.

ص: 225

بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُدَبِّرُ مَمْلُوكَهُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ «نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْوَصِيَّةِ ».

(887) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَانْطَلَقَ اَلْوَصِيُّ فَأَعْطَى اَلسِّتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ رَجُلاً يَحُجُّ بِهَا عَنِ اَلْمَيِّتِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَرَى أَنْ يَغْرَمَ اَلْوَصِيُّ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ وَ يَجْعَلَ اَلسِّتَّمِائَةِ فِيمَا أَوْصَى بِهِ اَلْمَيِّتُ فِي نَسَمَةٍ ».

-(888) 38 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي سَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَمَّا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَهُمْ جَوَاباً وَ قَدِ اُضْطُرِرْتُ إِلَى مَسْأَلَتِكَ وَ إِنَّ سَعْدَ بْنَ سَعْدٍ أَوْصَى إِلَيَّ فَأَوْصَى فِي وَصِيَّتِهِ حُجُّوا عَنِّي مُبْهَماً وَ لَمْ يُفَسِّرْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «يَأْتِيكَ جَوَابِي فِي كِتَابِكَ » فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَحُجُّ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ يَحْمِلُهُ ».

(889) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَقَالَ «يُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْ ءٌ ».

-(890) 40 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ مَوْلاَكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا إِلَى حَجَّةٍ

********

(887) - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 154.

(888-889) - الاستبصار ج 4 ص 137.

(890) - الكافي ج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 272.

ص: 226

فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَى عِشْرِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ قَدِ اِنْقَطَعَ طَرِيقُ اَلْبَصْرَةِ فَتَتَضَاعَفُ اَلْمَئُونَةُ عَلَى اَلنَّاسِ وَ لَيْسَ يَكْتَفُونَ بِالْعِشْرِينَ وَ كَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حَجِّهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُجْعَلُ ثَلاَثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْحُضَيْنِيُّ إِنَّ اِبْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي مَا تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُجْعَلُ حَجَّتَيْنِ حَجَّةً فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَلِكَ ».

891-41 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَلْيُؤْخَذْ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنْ صُلْبِ مَالِهِ لاَ يَجُوزُ غَيْرُهُ ».

892-42 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي اَلْحَجِّ فَكَانَ لاَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ بِلاَدِهِ قَالَ «فَيُعْطَى فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ عَنْهُ ».

(893) 43 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلاَّ خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ «يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ اَلْأَوْقَاتِ اَلَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ قُرْبٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ - هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَ خَمْسِينَ دِرْهَماً فَوَجَبَ أَنْ يُحَجَّ بِهَا عَنْهُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ وَجَبَ

********

(893) - الكافي ج 1 ص 250.

ص: 227

عَلَيْهِ فِيمَا مَضَى اَلْحَجُّ ثُمَّ خَلَّفَ هَذَا اَلْقَدْرَ لَمْ يَجِبْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِهَا فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أُخْرِجَ مِمَّا تَرَكَ اَلثُّلُثُ فَيُحَجُّ بِهِ عَنْهُ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي يُتَمَكَّنُ مِنْهُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(894) 44 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ بِقَدْرِ نَفَقَةِ اَلْحَجِّ فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا».

895-45 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ «إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ وَ إِنْ كَانَ مُتَطَوِّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ ».

(896) 46 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَ يَعْقُوبَ اَلْكَاتِبِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ اَلنَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا شَيْ ءٌ يَسِيرٌ لاَ يَكُونُ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ فَلَمَّا حَجَجْتُ جِئْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ مَاتَ رَجُلٌ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ اَلْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا قَالَ «فَمَا صَنَعْتَ » قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ «ضَمِنْتَ أَوْ لاَ يَكُونَ يَبْلُغُ يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ كَانَ لاَ يَبْلُغُ يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ ».

********

(894) - الاستبصار ج 2 ص 318.

(896) - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 154 بزيادة فيهما.

ص: 228

(897) 47 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِرْهَماً فِي حَجَّةٍ قَالَ «يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُهُ ».

(898) 48 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنِ اَلْحَارِثِ بَيَّاعِ اَلْأَنْمَاطِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ اَلثُّلُثِ ».

899-49 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ اَلصَّرُورَةُ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ هَلْ تُجْزِي عَنْهُ اِمْرَأَةٌ قَالَ «لاَ كَيْفَ تُجْزِي اِمْرَأَةٌ وَ شَهَادَتُهُ شَهَادَتَانِ » قَالَ «إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ تَحُجَّ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلرَّجُلُ عَنِ اَلرَّجُلِ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ اَلرَّجُلُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ يُجْزِي حَجُّهَا عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَعَ وُجُودِ اَلرَّجُلِ أَوْ أَرَادَ بِهِ ضَرْباً مِنَ اَلْكَرَاهَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ اَلْحَجِّ جَوَازَ حَجِّ اَلْمَرْأَةِ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

900-50- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَحُجُّ اَلرَّجُلُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ ».

(901) 51 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ

********

(897) - الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 272.

(898) - الفقيه ج 2 ص 270.

(901) - الكافي ج 2 ص 238.

ص: 229

اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سَأَلَنِي رَجُلٌ عَنِ اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَأَوْصَتْ أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ بِهِ فَيُسْأَلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ أَمْثَلَ أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وُضِعَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ اَلْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلَيْهَا حَجَّةً مَفْرُوضَةً فَأَنْ يُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِي اَلْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ » .

(902) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيُّهُ فِي نَسَمَةٍ فَقَالَ «يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ وَ يَجْعَلُهَا فِي حَجَّةٍ كَمَا أَوْصَى بِهِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » ».

9

19 - بَابُ اَلْمُوصَى لَهُ بِشَيْ ءٍ يَمُوتُ قَبْلَ اَلْمُوصِي

(903) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لآِخَرَ وَ اَلْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّيَ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي قَالَ «اَلْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ » قَالَ «وَ مَنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ شَاهِداً كَانَ أَوْ غَائِباً فَتُوُفِّيَ اَلْمُوصَى لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ فِي

********

(902) - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 2 ص 271.

(903) - الاستبصار ج 4 ص 137 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156.

ص: 230

وَصِيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ »» .

(904) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ عَمّاً لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً فَمَاتَ اَلْعَمُّ فَكَتَبَ «أَعْطِهِ وَرَثَتَهُ ».

(905) 3 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُثَنًّى قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَ لَمْ يَتْرُكْ عَقِباً قَالَ «اُطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًى فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِيّاً قَالَ «اِجْهَدْ عَلَى أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَى وَلِيٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ وَ عَلِمَ اَللَّهُ مِنْكَ اَلْجِدَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا».

(906) 4 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ اَلْمُوصَى لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(907) 5 - وَ مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَاتَ اَلْمُوصَى لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

فَالْمَعْنَى فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ هُوَ أَنَّهُ إِنَّمَا لاَ يَكُونُ ذَلِكَ شَيْئاً إِذَا غَيَّرَ اَلْمُوصِي اَلْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ اَلْمُوصَى لَهُ فَأَمَّا مَعَ إِقْرَارِهِ اَلْوَصِيَّةَ عَلَى مَا كَانَتْ فَإِنَّهَا تَكُونُ لِوَرَثَتِهِ

********

(904-905) - الاستبصار ج 4 ص 138 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156.

(906-907) - الاستبصار ج 4 ص 138.

ص: 231

حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ اَلرِّوَايَاتُ اَلْمُتَقَدِّمَةُ وَ قَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَوَّلاً.

20 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ

(908) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ وَ أَمْسَكَ خِيَارَهُمْ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ تُعْتِقُ هَؤُلاَءِ وَ تُمْسِكُ هَؤُلاَءِ فَقَالَ «إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّي ضَرْباً فَيَكُونُ هَذَا بِهَذَا»».

(909) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ يَتْبَعُ اَلْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ اَلْأَجْرِ إِلاَّ ثَلاَثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ وَ سُنَّةٌ هُوَ سَنَّهَا فَهِيَ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ».

(910) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً أَوْصَى إِلَيَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ وَ ذَكَرَ اَلَّذِي أَوْصَى إِلَيَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ اَلَّذِي أَشْرَكَهُ فِي اَلْوَصِيَّةِ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ دِرْهَمٍ عِنْدَهُ وَ رَهْناً بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ فَلَمَّا هَلَكَ اَلرَّجُلُ

********

(908) - الكافي ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 171.

(909) - الكافي ج 2 ص 250.

(910) - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174.

ص: 232

أَنْشَأَ اَلْوَصِيُّ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَكْرَارَ حِنْطَةٍ قَالَ «إِنْ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ وَ إِلاَّ فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ » قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدِهِ شَيْئاً قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً عَدَا عَلَيْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ «إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا».

(911) 4 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ فِي بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِيَ بِالْمَالِ لآِلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَيَأْتُونَ بِهِ فَأَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَيْكَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَكَ فَقَالَ «لاَ تَأْتِنِي بِهِ وَ لاَ تَعَرَّضْ لَهُ ».

(912) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَوْصَى رَجُلٌ بِثَلاَثِينَ دِينَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ قَالَ فَأَتَى بِهَا اَلرَّجُلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِدْفَعْهَا إِلَى فُلاَنٍ شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ مُعِيلاً مُقِلاًّ» فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَى بِهَا اَلرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ «إِنَّهَا لاَ تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ هِيَ تَقَعُ مِنْ هَذَا اَلرَّجُلِ لَهُ عِيَالٌ ».

-(913) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ مَالِ اَلْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ يَزِيدُ وَ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ فَقَالَ «يَجُوزُ إِذَا اِشْتَرَى صَحِيحاً».

-(914) 7 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِبَعْضِ ثُلُثِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

********

(911-912) - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174.

(913-914) - الكافي ج 2 ص 250 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 162.

ص: 233

مِنْ غَلَّةِ ضَيْعَةٍ لَهُ إِلَى وَصِيِّهِ يَضَعُهُ فِي مَوَاضِعَ سَمَّاهَا لَهُ مَعْلُومَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ اَلْبَاقِي مِنَ اَلثُّلُثِ يَعْمَلُ فِيهِ بِمَا شَاءَ وَ رَأَى اَلْوَصِيُّ فَأَنْفَذَ اَلْوَصِيُّ مَا أَوْصَى إِلَيْهِ مِنَ اَلْمُسَمَّى اَلْمَعْلُومِ وَ قَالَ فِي اَلْبَاقِي قَدْ صَيَّرْتُ لِفُلاَنٍ كَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ فِي اَلْحَجِّ كَذَا وَ فِي اَلصَّدَقَةِ كَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ شِئْتُ اَلْأَوَّلَ وَ رَأَيْتُ خِلاَفَ مَشِيَّتِيَ اَلْأُولَى وَ رَأْيِي أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ يُصَيِّرُ مَا صَيَّرَ لِغَيْرِهِمْ أَوْ يَنْقُصَهُمْ أَوْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَتَبَ كِتَاباً عَلَى نَفْسِهِ ».

(915) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ اَلْعَسْكَرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُؤْتَى بِالشَّيْ ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ «مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِسَبَبِ اَلْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ».

(916) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَأَوْصَى إِلَى اِبْنِهِ وَ أَخَوَيْنِ شَهِدَ اَلاِبْنُ وَصِيَّتَهُ وَ غَابَ اَلْأَخَوَانِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ أَبَيَا أَنْ يَقْبَلاَ اَلْوَصِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَوَثَّبَ عَلَيْهِمَا اِبْنُهُ وَ لَمْ يَقْدِرَا أَنْ يَعْمَلاَ بِمَا يَنْبَغِي فَضَمِنَ لَهُمَا اِبْنُ عَمٍّ لَهُمْ وَ هُوَ مُطَاعٌ فِيهِمْ أَنْ يَكْفِيَهُمَا اِبْنَهُ فَدَخَلاَ بِهَذَا اَلشَّرْطِ فَلَمْ يَكْفِهِمَا اِبْنَهُ وَ قَدِ اِشْتَرَطَا عَلَيْهِ اِبْنَهُ وَ قَالاَ نَحْنُ بِرَاءٌ مِنَ اَلْوَصِيَّةِ وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِنْ تَرْكِ جَمِيعِ اَلْأَشْيَاءِ وَ اَلْخُرُوجِ مِنْهُ أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُخَلِّيَا عَمَّا فِي أَيْدِيهِمَا وَ عَنْ خَاصَّتِهِ قَالَ «هُوَ لاَزِمٌ لَكَ فَارْفُقْ عَلَى أَيِّ اَلْوُجُوهِ كَانَ فَإِنَّكَ مَأْجُورٌ وَ لَعَلَّ ذَلِكَ يَحُلُّ بِابْنِهِ ».

********

(915-916) - الكافي ج 2 ص 251 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 23.

ص: 234

(917) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُعَلًّى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ وَصِيِّ عَلِيِّ بْنِ اَلسَّرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلسَّرِيِّ تُوُفِّيَ فَأَوْصَى إِلَيَّ فَقَالَ «رَحِمَهُ اَللَّهُ » قُلْتُ وَ إِنَّ اِبْنَهُ جَعْفَراً وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ قَالَ فَقَالَ لِي «أَخْرِجْهُ فَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَسَيُصِيبُهُ اَلْخَبَلُ » قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي يُوسُفَ اَلْقَاضِي فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلسَّرِيِّ وَ هَذَا وَصِيُّ أَبِي فَمُرْهُ فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ مِيرَاثِي مِنْ أَبِي فَقَالَ لِي مَا تَقُولُ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلسَّرِيِّ - وَ أَنَا وَصِيُّ عَلِيِّ بْنِ اَلسَّرِيِّ قَالَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ فَقُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُكَلِّمَكَ فَقَالَ فَادْنُهْ فَدَنَوْتُ حَيْثُ لاَ يَسْمَعُ أَحَدٌ كَلاَمِي وَ قُلْتُ لَهُ هَذَا وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَبُوهُ وَ أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ لاَ أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَأَتَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ بِالْمَدِينَةِ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ لاَ أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَقَالَ اَللَّهَ إِنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ أَمَرَكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ أَنْفِذْ مَا أَمَرَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ اَلْوَصِيُّ فَأَصَابَهُ اَلْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءُ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ أَصَابَهُ اَلْخَبَلُ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْحُكْمُ مَقْصُورٌ عَلَى هَذِهِ اَلْقَضِيَّةِ لاَ يُتَعَدَّى بِهِ إِلَى غَيْرِهَا لِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ اَلْمُسْتَحَقِّ بِنَسَبٍ شَائِعٍ بِقَوْلِ اَلْمُوصِي وَ أَمْرِهِ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ اَلْمِيرَاثِ إِذَا كَانَ نَسَبُهُ ثَابِتاً ظَاهِراً وَ مِيلاَدُهُ مَشْهُوراً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(918) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ بْنِ

********

(917) - الاستبصار ج 4 ص 139 الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 162.

(918) - الاستبصار ج 4 ص 139 الكافي ج 2 ص 252 الفقيه ج 4 ص 163.

ص: 235

اَلْمُهْتَدِي عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ اِبْنٌ يَدَّعِيهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ أَنَا وَصِيُّهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَزِمَهُ اَلْوَلَدُ لِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لاَ يَدْفَعُهُ اَلْوَصِيُّ عَنْ شَيْ ءٍ قَدْ عَلِمَهُ ».

(919) 12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ بُكَيْرٍ اَلطَّوِيلِ قَالَ : دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ اِقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ اَلصِّغَارِ وَ اِعْمَلْ بِهِ وَ خُذْ نِصْفَ اَلرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ اَلنِّصْفَ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِي أُمُّ وَلَدٍ لَهُ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي إِلَى اِبْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ وُلْدِي قَالَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبِي فَقَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَمَرَكَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَيَّ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ أَنَا حَرَّكْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فَقَالَ «أَمَّا قَوْلُ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى فَلاَ أَسْتَطِيعُ رَدَّهُ وَ أَمَّا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَللَّهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ ».

(920) 13 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَبِي حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَقِيلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ هَذَا اِبْنِي يَعْنِي عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَقَدْ أَوْصَى أَبُوكَ وَ أَوْجَزَ» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَمَرَ لَكَ بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ «أَجِزْهُ » قُلْتُ وَ أَوْصَى بِنَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أَنَّهُ لِغَيْرِ رِشْدَةٍ فَقَالَ «قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ».

(921) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ

********

(919) - الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 169.

(920) - الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 172 بزيادة في آخره.

(921) - الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 169.

ص: 236

بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ فَأَذِنَ لَهُ عِنْدَ اَلْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ يَكُونَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَ هُوَ حَيٌّ ».

(922) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَلْأَحْوَصِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَيْعَتِهِ كَذَا وَ كَذَا جَرِيباً مِنْ طَعَامٍ فَمَرَّتْ عَلَيْهِ سِنُونَ لَمْ يَكُنْ فِي ضَيْعَتِهِ فَضْلٌ بَلِ اِحْتَاجَ إِلَى اَلسَّلَفِ وَ اَلْعِينَةِ يُجْرِي عَلَى مَنْ أَوْصَى لَهُ مِنَ اَلسَّلَفِ وَ اَلْعِينَةِ أَمْ لاَ فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ يُجْرِي عَلَيْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ اَلسِّنِينَ اَلْمَاضِيَةِ أَمْ لاَ فَقَالَ «كَأَنِّي لاَ أُبَالِي إِنْ أَعْطَاهُمْ أَوْ أَخَّرَ ثُمَّ يَقْضِي» وَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصَايَا لِقَرَابَاتِهِ وَ أَدْرَكَ اَلْوَارِثُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُفْرِدَ أَرْضاً بِقَدْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْهُ وَصَايَاهُ إِذَا قَسَمَ اَلْوَرَثَةُ وَ لاَ يُدْخِلَ هَذِهِ اَلْأَرْضَ فِي قِسْمَتِهِمْ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ «نَعَمْ كَذَا يَنْبَغِي».

(923) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي إِنْ كَانَ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلاَناً عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَعْطِ أَخِي بَقِيَّةَ اَلدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ اُنْظُرِ اَلدَّنَانِيرَ اَلَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ اِقْسِمْهَا فِي اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِي شَيْئاً فَقَالَ «أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ كَمَا قَالَ ».

(924) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ اَلْعَابِدِ

********

(922-923-924) - الكافي ج 2 ص 252 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 175.

ص: 237

قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْصِنِي فَقَالَ «أَعِدَّ جَهَازَكَ وَ قَدِّمْ زَادَكَ وَ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ وَ لاَ تَقُلْ لِنَفْسِكَ وَ لاَ تَقُلْ لِغَيْرِكَ يَبْعَثُ إِلَيْكَ بِمَا يُصْلِحُكَ ».

-(925) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُعْلِمُهُ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى اَلْحَجِّ وَ أُمِّ وَلَدِهِ وَ مَا فَضَلَ عَنْهَا لِلْفُقَرَاءِ وَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِمَالٍ يُفَرِّقُ فِي أَخَوَاتِهَا وَ أَنَّ فِي بَنِي هَاشِمٍ مَنْ يُعْرَفُ حَقُّهُ يَقُولُ بِقَوْلِنَا مِمَّنْ هُوَ مُحْتَاجٌ فَتَرَى أَنْ أَصْرِفَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ إِذَا كَانَ سَبِيلُهُ سَبِيلَ اَلصَّدَقَةِ لِأَنَّ وَقْفَ إِسْحَاقَ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَهِمْتُ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ وَصِيَّةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ مَا أَشْهَدَ لَكَ بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ مَا اِسْتَأْمَرَكَ فِيهِ مِنْ إِنْفَاذِكَ بَعْضَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ لَهُ مَيْلٌ وَ مَوَدَّةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِمَّنْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ فَقِيرٌ فَأَوْصِلْ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ فَهُمْ إِذَا صَارُوا إِلَى هَذِهِ اَلْخُطَّةِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ لِمَعْنًى لَوْ فَسَّرْتُهُ لَكَ لَعَلِمْتَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(926) 19 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً وَ قَالَ إِنَّمَا أَدْفَعُهُ إِلَيْكَ لِيَكُونَ ذُخْراً لاِبْنَتَيَّ فُلاَنَةَ وَ فُلاَنَةَ ثُمَّ بَدَا لِلشَّيْخِ بَعْدَ مَا دَفَعَ اَلْمَالَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ وَ مِائَةَ دِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً لاِبْنِ اِبْنِهِ ثُمَّ إِنَّ اَلشَّيْخَ هَلَكَ فَوَقَعَ بَيْنَ اَلْجَارِيَتَيْنِ وَ بَيْنَ اَلْغُلاَمِ أَوْ إِحْدَاهُمَا خُصُومَةٌ فَقَالَتْ وَيْحَكَ وَ اَللَّهِ إِنَّكَ لَتَنْكِحُ جَارِيَتَكَ حَرَاماً إِنَّمَا اِشْتَرَاهَا لَكَ أَبُونَا مِنْ مَالِنَا اَلَّذِي دَفَعَهُ إِلَى فُلاَنٍ فَاشْتَرَى لَكَ مِنْهَا هَذِهِ اَلْجَارِيَةَ فَأَنْتَ تَنْكِحُهَا حَرَاماً لاَ تَحِلُّ لَكَ فَأَمْسَكَ اَلْفَتَى عَنِ اَلْجَارِيَةِ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ «أَ لَيْسَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي دَفَعَ اَلْمَالَ أَبَا اَلْجَارِيَتَيْنِ

********

(925-926) - الكافي ج 2 ص 252.

ص: 238

وَ هُوَ جَدُّ اَلْغُلاَمِ وَ هُوَ اِشْتَرَى لَهُ اَلْجَارِيَةَ » قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَالَ لَهُ «فَلْيَأْتِ جَارِيَتَهُ إِذَا كَانَ اَلْجَدُّ هُوَ اَلَّذِي أَعْطَاهُ وَ هُوَ اَلَّذِي أَخَذَهُ ».

(927) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ تَرَكَ أَوْلاَداً ذُكْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً أَوْ تَرَكَ جَوَارِيَ وَ مَمَالِيكَ هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ اَلْجَوَارِي قَالَ «نَعَمْ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصْحَبُ اَلرَّجُلَ فِي سَفَرٍ فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ اَلْمَوْتِ وَ لاَ يُدْرِكُ اَلْوَصِيَّةَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَى وُلْدِهِ اَلْأَكَابِرِ أَوْ إِلَى اَلْقَاضِي فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ فَإِنْ كَانَ دَفَعَ اَلْمَتَاعَ إِلَى اَلْأَكَابِرِ وَ لَمْ يُعْلِمْ فَذَهَبَ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِذَا أَدْرَكَ اَلصِّغَارُ وَ طَلَبُوا لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ اَلسُّلْطَانِ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ يَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى اَلْقَاضِي بَيْعَ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلاَّهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ اَلْخَلِيفَةُ أَ يَطِيبُ اَلشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لاَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي اَلْبَيْعِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِيَ اَلْوَرَثَةُ وَ قَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ ».

(928) 21 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلاَداً صِغَاراً وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ لَهُ غِلْمَاناً وَ جَوَارِيَ وَ لَمْ يُوصِ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ اَلْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَى فِي بَيْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ » قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ اَلْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ

********

(927) - الكافي ج 2 ص 253.

(928) - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161.

ص: 239

وَلَدٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ اَلْقَيِّمُ لَهُمُ اَلنَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا صَنَعَ اَلْقَيِّمُ لَهُمْ وَ اَلنَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ ».

(929) 22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ اَلْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ اَلْمِيرَاثِ قَالَ «إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَأَسْهَمَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلاَ بَأْسَ ».

(930) 23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَصِيِّ أَيْتَامٍ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا اَلَّذِي لَهُمْ فَيَأْبَوْنَ عَلَيْهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَرُدُّهُ عَلَيْهِمْ وَ يُكْرِهُهُمْ عَلَى ذَلِكَ ».

(931) 24 - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ يَتِيمٍ قَدْ قَرَأَ اَلْقُرْآنَ وَ لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَهُ مَالٌ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ وَ أَرَادَ اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلْمَالُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِ اَلْيَتِيمِ مُضَارَبَةً فَأَذِنَ اَلْغُلاَمُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ » قَالَ «وَ إِنِ اِحْتَلَمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْ ءٌ أَبَداً».

932-25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا مَاتَ وَ لَمْ يُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِي اَلْكُوفَةِ فَصَيَّرَ عَبْدَ اَلْحَمِيدِ بْنَ سَالِمٍ اَلْقَيِّمَ بِمَالِهِ وَ كَانَ رَجُلاً خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِيَ فَبَاعَ عَبْدُ اَلْحَمِيدِ اَلْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ اَلْجَوَارِي

********

(929) - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161.

(930) - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 165.

(931) - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 164 بسند آخر فيهما.

ص: 240

ضَعُفَ قَلْبُهُ فِي بَيْعِهِنَّ وَ لَمْ يَكُنِ اَلْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وَصِيَّتَهُ وَ كَانَ قِيَامُهُ بِهَا بِأَمْرِ اَلْقَاضِي لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَمُوتُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلاَ يُوصِي إِلَى أَحَدٍ وَ خَلَّفَ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ اَلْقَاضِي رَجُلاً مِنَّا لِبَيْعِهِنَّ أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْقَيِّمُ مِثْلَكَ وَ مِثْلَ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ فَلاَ بَأْسَ ».

********

(1) يعينه: اي يعطيه بالعينة.

(934-935) - الفقيه ج 4 ص 146 و قد سبق الحديث الثاني في التهذيب ج 8 ص 258 بسند آخر عن ابي عبد اللّه عليه السلام.

ص: 241

وَ كَذَا وَ كَذَا فَجَعَلَتْ تُشِيرُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ لاَ تَفْصُحُ بِالْكَلاَمِ فَأَجَازَا ذَلِكَ لَهَا.

-(936) 29 - عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَتَبَ كِتَاباً فِيهِ مَا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ اَلْقِيَامُ بِمَا فِي اَلْكِتَابِ بِخَطِّهِ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَلِكَ فَكَتَبَ «إِنْ كَانَ وُلْدُهُ يُنْفِذُونَ كُلَّ شَيْ ءٍ يَجِدُونَ فِي كِتَابِ أَبِيهِمْ فِي وَجْهِ اَلْبِرِّ وَ غَيْرِهِ ».

-(937) 30 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ : مَاتَ غُلاَمُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ تَرَكَ أُخْتاً وَ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فَبِعْنَا مَتَاعَهُ فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ حُمِلَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّهُ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لَهُ فَأَخَذَ ثُلُثَ مَا بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ وَ رَدَّ اَلْبَاقِيَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى وَارِثِهِ .

-(938) 31 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اِمْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَى اِمْرَأَةٍ وَ دَفَعَتْ إِلَيْهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ وُلْدٌ فَأَوْصَتْهَا أَنْ تَدْفَعَ سَهْماً مِنْهَا إِلَى بَعْضِ بَنَاتِهَا وَ تَصْرِفَ اَلْبَاقِيَ إِلَى اَلْإِمَامِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَصْرِفُ اَلثُّلُثَ مِنْ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ اَلْبَاقِي يُقْسَمُ عَلَى سِهَامِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ ».

939-32- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ وَ إِنْ لَمْ يُوصِ فَلَيْسَ عَلَى اَلْوَرَثَةِ إِمْضَاؤُهُ ».

940-33 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ

********

(936) - الفقيه ج 4 ص 146.

(937) - الاستبصار ج 4 ص 126.

(938) - الاستبصار ج 4 ص 126.

ص: 242

عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ «اَلثُّلُثُ وَ اَلثُّلُثُ كَثِيرٌ».

(941) 34 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ مَالٌ فَهَلَكَ وَ لَهُ وَصِيَّانِ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَحَدِ اَلْوَصِيَّيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ «لاَ يَسْتَقِيمُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلسُّلْطَانُ قَدْ قَسَمَ بَيْنَهُمُ اَلْمَالَ فَوَضَعَ عَلَى يَدِ هَذَا اَلنِّصْفَ وَ عَلَى يَدِ هَذَا اَلنِّصْفَ أَوْ يَجْتَمِعَانِ بِأَمْرِ اَلسُّلْطَانِ ».

942-35 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِثَلاَثِ وَصَايَا فَبِأَيِّهِنَّ آخُذُ قَالَ «خُذْ بِآخِرِهِنَّ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا أَقَلُّ قَالَ فَقَالَ «وَ إِنْ قَلَّ ».

943-36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اِمْرَأَةٌ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا عِنْدَ اَلْمَوْتِ هَلْ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ «لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا فَتَخْدُمُ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَ يَكُونُ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا».

944-37 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ وَ تَرَكَ عِنْدَ اِمْرَأَتِهِ نَفَقَةَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْواً مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ وَ شَهْرَيْنِ فَقَالَ «تَرُدُّ فَضْلَ مَا عِنْدَهَا فِي اَلْمِيرَاثِ ».

(945) 38 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ اِبْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي اَلتِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ

********

(941) - الاستبصار ج 4 ص 109.

(945) - الكافي ج 2 ص 251.

ص: 243

قَالَ لَهُ اِشْتَرِ مِنْهَا نَسَمَةً فَأَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ عَنِّي بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ اَلْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ اَلْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ أَعْتَقَهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ اَلْبَاقِيَ يَحُجُّ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ وَ بَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ اَلْمَيِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي اَلْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِي اَلْمُعْتِقِ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِي اَلْعَبْدِ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا اَلْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لاَ تُرَدُّ وَ أَمَّا اَلْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَ أَيُّ اَلْفَرِيقَيْنِ بَعْدُ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّ اَلْعَبْدَ اِشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَانَ لَهُمْ رِقّاً».

946-39 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي صَبِيٍّ مَوْلُودٍ مَاتَ أَبُوهُ «أَنَّ رَضَاعَهُ مِنْ حَظِّهِ مِمَّا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ »».

(947) 40 - عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً قَالَ «أَجْرُ رَضَاعِ اَلصَّبِيِّ مِمَّا يُورَثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ مِنْ حَظِّهِ »».

948-41 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَوْصَى لِمَوَالِيهِ وَ مَوَالِي أَبِيهِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ قَالَ «اَلْمَالُ لِمَوَالِيهِ وَ سَقَطَ مَوَالِي أَبِيهِ ».

949-42 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلْقَيِّمِ لِلْيَتَامَى فِي اَلشِّرَاءِ لَهُمْ وَ اَلْبَيْعِ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ كَمَا

********

(947) - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309.

ص: 244

قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ «وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا اَلنِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » (1) هُوَ اَلْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ اَلْوَصِيَّ لَهُمْ وَ اَلْقَيِّمَ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا يُصْلِحُهُمْ » .

-(950) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْهَمْدَانِيِّ قَالَ : كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنَ اَلْمَالِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ يَزِيدُ وَ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ «يَجُوزُ إِذَا اِشْتَرَى صَحِيحاً».

(951) 44 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَصِيِّ أَيْتَامٍ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا اَلَّذِي لَهُمْ فَيَأْبَوْنَ عَلَيْهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَ يُكْرِهُهُمْ ».

(952) 45 - صَفْوَانُ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً فَأَخَذَ أَهْلُهُ اَلدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ «إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ ».

(953) 46 - وَ - رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمَرْأَةُ لاَ يُوصَى إِلَيْهَا لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ لا تُؤْتُوا اَلسُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » »(2).

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا

********

(1) سورة النساء الآية: 6.

(2) سورة النساء الآية: 5.

(950) - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 162 و قد سبق برقم 6 من الباب.

(951) - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 165 و قد سبق برقم 23 من الباب.

(952) - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 167.

(953) - الاستبصار ج 4 ص 140 الفقيه ج 4 ص 168.

ص: 245

فِيمَا تَقَدَّمَ جَوَازَ اَلْوَصِيَّةِ إِلَى اَلنِّسَاءِ .

(954) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَالِمَةَ مَوْلاَةِ وَلَدِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ «أَعْطُوا اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - وَ هُوَ اَلْأَفْطَسُ سَبْعِينَ دِينَاراً» قُلْتُ لَهُ أَ تُعْطِي رَجُلاً حَمَلَ عَلَيْكَ بِالشَّفْرَةِ فَقَالَ «وَيْحَكِ أَ مَا تَقْرَءِينَ اَلْقُرْآنَ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «أَ مَا سَمِعْتِ قَوْلَ اَللَّهِ تَعَالَى «وَ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اَللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ اَلْحِسابِ » .(1)».

(955) 48 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَرِضَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ مَرَضٍ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ فَإِذَا أَفَاقَ أَمْضَى وَصِيَّتَهُ ».

(956) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ وَ أَمْسَكَ خِيَارَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ تُعْتِقُ هَؤُلاَءِ وَ تُمْسِكُ هَؤُلاَءِ فَقَالَ «إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّي ضَرْباً فَيَكُونُ هَذَا بِهَذَا»».

(957) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَكَ شَيْئاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ يَعْلَمُ بِهِ اَلْغُرَمَاءُ فَإِنْ قُضِيَ لِغُرَمَائِهِ بَقِيَ وُلْدُهُ لَيْسَ لَهُمْ شَيْ ءٌ فَقَالَ «أَنْفِقْهُ عَلَى وُلْدِهِ ».

تَمَّ كِتَابُ اَلْوَصَايَا وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ .

********

(1) سورة الرعد الآية: 21.

(954-955) - الكافي ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 172 بتفاوت فيهما في الحديث الأول.

(956) - الكافي ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 171 و قد سبق برقم 1 من الباب.

(957) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 175.

ص: 246

كِتَابُ اَلْفَرَائِضِ وَ اَلْمَوَارِيثِ

21 بَابٌ فِي إِبْطَالِ اَلْعَوْلِ وَ اَلْعَصَبَةِ

(958) 1 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ ».

959-2 - عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَحِيفَةَ كِتَابِ اَلْفَرَائِضِ اَلَّتِي هِيَ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِيَدِهِ فَإِذَا فِيهَا «أَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ ».

(960) 3 - عَنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُبَّمَا عَالَتِ اَلسِّهَامُ حَتَّى تَجُوزَ عَلَى اَلْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «إِنَّ اَلَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ لَوْ كَانُوا يُبْصِرُونَ وُجُوهَهَا»».

********

(958) - الكافي ج 2 ص 257 بزيادة فيه.

(960) - الكافي ج 2 ص 256 الفقيه ج 4 ص 187 بتفاوت.

ص: 247

(961) 4 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ » قَالَ هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اِخْتِلاَفٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ .

(962) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ اَلَّذِي يُحْصِي رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ فَمَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ عِنْدَ اَلْحَجَرِ أَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ ».

(963) 6 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَ رَوَاهُ أَبُو طَالِبٍ اَلْأَنْبَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ هَوْذَةَ أَبُو بَكْرٍ اَلْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْحُضَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي اَلزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ فَعَرَضَ ذِكْرُ اَلْفَرَائِضِ وَ اَلْمَوَارِيثِ فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْعَظِيمِ أَ تَرَوْنَ أَنَّ اَلَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً وَ هَذَانِ اَلنِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوْضِعُ اَلثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ اَلْبَصْرِيُّ - يَا أَبَا اَلْعَبَّاسِ فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ اَلْفَرَائِضَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ لَمَّا اِلْتَفَّتْ عِنْدَهُ اَلْفَرَائِضُ وَ دَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اَللَّهُ وَ أَيَّكُمْ أَخَّرَ اَللَّهُ وَ مَا أَجِدُ شَيْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَيْكُمْ هَذَا اَلْمَالَ بِالْحِصَصِ فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَوْلِ اَلْفَرِيضَةِ وَ اَيْمُ اَللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اَللَّهُ وَ أَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اَللَّهُ مَا

********

(961) - الكافي ج 1 ص 257.

(962) - الفقيه ج 4 ص 187.

(963) - الكافي ج 2 ص 257 الفقيه ج 4 ص 187.

ص: 248

عَالَتْ فَرِيضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ فَأَيَّهَا قَدَّمَ وَ أَيَّهَا أَخَّرَ فَقَالَ كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلاَّ إِلَى فَرِيضَةٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اَللَّهُ وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ اَللَّهُ فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلاَّ مَا بَقِيَ فَتِلْكَ اَلَّتِي أَخَّرَهَا وَ أَمَّا اَلَّتِي قَدَّمَ اَللَّهُ فَالزَّوْجُ لَهُ اَلنِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ مَا يُزِيلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَى اَلرُّبُعِ لاَ يُزِيلُهُ عَنْهُ شَيْ ءٌ وَ اَلزَّوْجَةُ لَهَا اَلرُّبُعُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهَا صَارَتْ إِلَى اَلثُّمُنِ لاَ يُزِيلُهَا عَنْهَا شَيْ ءٌ وَ اَلْأُمُّ لَهَا اَلثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهَا صَارَتْ إِلَى اَلسُّدُسِ لاَ يُزِيلُهَا شَيْ ءٌ عَنْهُ فَهَذِهِ اَلْفَرَائِضُ اَلَّتِي قَدَّمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا اَلَّتِي أَخَّرَ اَللَّهُ فَفَرِيضَةُ اَلْبَنَاتِ وَ اَلْأَخَوَاتِ لَهَا اَلنِّصْفُ وَ اَلثُّلُثَانِ فَإِنْ أَزَالَتْهُنَّ اَلْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلاَّ مَا بَقِيَ فَتِلْكَ اَلَّتِي أَخَّرَ اَللَّهُ فَإِذَا اِجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اَللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اَللَّهُ فَأُعْطِيَ حَقَّهُ كَامِلاً فَإِنْ بَقِيَ شَيْ ءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْ ءٌ فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا اَلرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ هِبْتُهُ فَقَالَ اَلزُّهْرِيُّ وَ اَللَّهِ لَوْ لاَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِمَامٌ عَدْلٌ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى اَلْوَرَعِ أَمْضَى أَمْراً فَمَضَى مَا اِخْتَلَفَ عَلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ فِي اَلْمَسْأَلَةِ اِثْنَانِ (1).

(964) 7 - قَالَ اَلْفَضْلُ وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْوَلِيدِ اَلْعَدَنِيُّ صَاحِبُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ اَلْكُوفِيُّ صَاحِبُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو اَلْعَبْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «اَلْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ اَلثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ

********

(1) راجع المستدرك للحاكم النيسابوريّ ج 4 ص 340 طبع حيدرآباد الدكن، و السنن الكبرى للبيهقيّ ج 6 ص 253 طبع حيدرآباد الدكن، و كنز العمّال لعلي المتقي الهندى ج 6 ص 7 طبع حيدرآباد الدكن، و احكام القرآن للجصاص ج 2 ص 109.

(964) - الفقيه ج 4 ص 188.

ص: 249

وَ اَلثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ اَلرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ اَلثُّمُنُ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَ لاَ يَرِثُ مَعَ اَلْوَلَدِ إِلاَّ اَلْأَبَوَانِ وَ اَلزَّوْجُ وَ اَلْمَرْأَةُ وَ لاَ يَحْجُبُ اَلْأُمَّ عَنِ اَلثُّلُثِ إِلاَّ اَلْوَلَدُ وَ اَلْإِخْوَةُ وَ لاَ يُزَادُ اَلزَّوْجُ عَلَى اَلنِّصْفِ وَ لاَ يُنْقَصُ مِنَ اَلرُّبُعِ وَ لاَ تُزَادُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى اَلرُّبُعِ وَ لاَ تُنْقَصُ مِنَ اَلثُّمُنِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ وَ لاَ تُزَادُ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ عَلَى اَلثُّلُثِ وَ لاَ يُنْقَصُونَ مِنَ اَلسُّدُسِ وَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى وَ لاَ يَحْجُبُهُمْ عَنِ اَلثُّلُثِ إِلاَّ اَلْوَلَدُ وَ اَلْوَالِدُ وَ اَلدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى مَنْ أَحْرَزَ اَلْمِيرَاثَ ».

قَالَ اَلْفَضْلُ وَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مُوَافَقَةِ اَلْكِتَابِ وَ فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لاَ يَرِثُ اَلْإِخْوَةُ وَ اَلْأَخَوَاتُ مَعَ اَلْوَلَدِ شَيْئاً وَ لاَ يَرِثُ اَلْجَدُّ مَعَ اَلْوَلَدِ شَيْئاً وَ فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ اَلْأُمَّ تَحْجُبُ اَلْإِخْوَةَ عَنِ اَلْمِيرَاثِ .

(965) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ اَلْعَوْلَ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ اَلنُّقْصَانُ عَلَى اَلَّذِينَ لَهُمُ اَلزِّيَادَةُ مِنَ اَلْوَلَدِ وَ اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأَبِ وَ أَمَّا اَلزَّوْجُ وَ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لاَ يُنْقَصُونَ مِمَّا سُمِّيَ لَهُمْ شَيْئاً.

(966) 9 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ اَلْأَشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَللَّهَ أَدْخَلَ اَلْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ اَلْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا اَللَّهُ شَيْئاً مِنَ اَلسُّدُسِ وَ أَدْخَلَ اَلزَّوْجَ وَ اَلْمَرْأَةَ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ اَلرُّبُعِ وَ اَلثُّمُنِ .».

(967) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَرْبَعَةٌ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي اَلْمِيرَاثِ اَلْوَالِدَانِ وَ اَلزَّوْجُ وَ اَلْمَرْأَةُ ».

********

(965-966-967) - الكافي ج 2 ص 257.

ص: 250

(968) 11 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ أَدْخَلَ اَلْأَبَوَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ اَلْفَرَائِضِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ اَلسُّدُسِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَدْخَلَ اَلزَّوْجَ وَ اَلْمَرْأَةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ اَلْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ اَلرُّبُعِ وَ اَلثُّمُنِ ».

(969) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَرِثُ مَعَ اَلْأُمِّ وَ لاَ مَعَ اَلْأَبِ وَ لاَ مَعَ اَلاِبْنِ وَ لاَ مَعَ اَلْبِنْتِ إِلاَّ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ وَ إِنَّ اَلزَّوْجَ لاَ يُنْقَصُ مِنَ اَلنِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لاَ تُنْقَصُ اَلزَّوْجَةُ مِنَ اَلرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ اَلثُّمُنُ ».

(970) 13 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : «إِذَا تَرَكَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ وَ أَبَاهُ وَ اِبْنَهُ وَ اِبْنَتَهُ فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ اَلْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ «يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلالَةِ » (1) وَ لاَ يَرِثُ مَعَ اَلْأُمِّ وَ لاَ مَعَ اَلْأَبِ وَ لاَ مَعَ اَلاِبْنِ وَ لاَ مَعَ اَلْبِنْتِ أَحَدٌ خَلَقَهُ اَللَّهُ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ قَدْ ذَكَرَ اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ رَحِمَهُ اَللَّهُ إِلْزَامَاتٍ لِلْمُخَالِفِينَ لَنَا أَوْرَدْنَاهَا عَلَى وَجْهِهَا لِأَنَّهَا وَاقِعَةٌ مَوْقِعَهَا فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ أَوْجَبُوا أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ اَلْمُحَالَ اَلْمُتَنَاقِضَ فَقَالُوا فِي أَبَوَيْنِ وَ اِبْنَتَيْنِ وَ زَوْجٍ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَانِ وَ لِلاِبْنَتَيْنِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ فَزَعَمُوا أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْجَبَ فِي مَالٍ ثُلُثَيْنِ وَ سُدُسَيْنِ وَ رُبُعاً وَ هَذَا مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ فَاسِدٌ لِأَنَّ

********

(1) سورة النساء الآية: 176.

(968-969) - الكافي ج 2 ص 257.

(970) - الكافي ج 2 ص 258.

ص: 251

هَذَا لاَ يَكُونُ فِي مَالٍ أَبَداً وَ اَللَّهُ لاَ يَتَكَلَّمُ بِالْمُحَالِ وَ لاَ يُوجِبُ اَلتَّنَاقُضَ ثُمَّ زَعَمُوا أَنَّ لِلاِبْنَتَيْنِ اَلثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةً مِنْ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ ثُلُثَا سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ يَكُونُ خَمْسَةً لاَ أَرْبَعَةً فَسَمَّوْا نِصْفاً وَ ثُلُثَ عَشْرٍ ثُلُثَيْنِ وَ هَذَا مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ زَعَمُوا أَنَّ لِلزَّوْجِ وَاحِداً وَ نِصْفاً مِنْ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ هَذَا هُوَ خُمُسٌ لاَ رُبُعٌ فَسَمَّوُا اَلْخُمُسَ رُبُعاً وَ هَذَا كُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ زَعَمُوا أَنَّ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَيْنِ اِثْنَيْنِ مِنْ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ إِنَّمَا يَكُونُ اَلسُّدُسَانِ مِنْ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ اِثْنَيْنِ وَ نِصْفاً فَسَمَّوْا رُبُعاً وَ سُدُسَ عَشْرٍ ثُلُثاً وَ هَذَا مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ كَذَلِكَ قَالُوا فِي زَوْجٍ وَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ فَقَالُوا لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ رُبُعاً وَ ثُمُناً فَسَمَّوْا ثَلاَثَةَ أَثْمَانٍ نِصْفاً وَ قَالُوا لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ اِثْنَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ رُبُعٌ فَسَمَّوُا اَلرُّبُعَ ثُلُثاً وَ قَالُوا لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَ نِصْفُ اَلثَّمَانِيَةِ إِنَّمَا يَكُونُ أَرْبَعَةً لاَ ثَلاَثَةً فَسَمَّوْا ثَلاَثَةَ أَثْمَانٍ نِصْفاً وَ هَذَا كُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ إِذَا ذَهَبَ اَلنِّصْفَانِ فَأَيْنَ مَوْضِعُ اَلثُّلُثِ وَ كَذَلِكَ قَالُوا فِي زَوْجٍ وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ فَقَالُوا لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَ ذَلِكَ هُوَ ثُلُثٌ لاَ نِصْفٌ فَسَمَّوُا اَلثُّلُثَ نِصْفاً وَ قَالُوا لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَ ثُلُثَا تِسْعَةٍ إِنَّمَا هُوَ سِتَّةٌ لاَ أَرْبَعَةٌ فَسَمَّوُا اَلثُّلُثَ وَ ثُلُثَ اَلثُّلُثِ ثُلُثَيْنِ وَ قَالُوا لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ اِثْنَانِ مِنْ تِسْعَةٍ وَ اَلثُّلُثُ مِنْ تِسْعَةٍ يَكُونُ ثَلاَثَةً لاَ اِثْنَيْنِ فَسَمَّوْا أَقَلَّ مِنَ اَلرُّبُعِ ثُلُثاً وَ هَذَا كُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ -

ص: 252

وَ كَذَلِكَ قَالُوا فِي زَوْجٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ فَقَالُوا لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةٌ مِنْ عَشَرَةٍ وَ نِصْفُ عَشَرَةٍ يَكُونُ خَمْسَةً لاَ ثَلاَثَةً فَسَمَّوْا أَقَلَّ مِنَ اَلثُّلُثِ نِصْفاً وَ قَالُوا لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ فَسَمَّوُا اَلْعُشْرَ سُدُساً وَ قَالُوا لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ مِنْ عَشَرَةٍ فَسَمَّوْا خُمُسَيْنِ ثُلُثَيْنِ وَ قَالُوا لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ اِثْنَانِ مِنْ عَشَرَةٍ وَ اِثْنَانِ مِنْ عَشَرَةٍ يَكُونَانِ خُمُساً فَسَمَّوُا اَلْخُمُسَ ثُلُثاً وَ هَذَا كُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ فَاسِدٌ وَ هُوَ تَحْرِيفُ اَلْكِتَابِ كَمَا حَرَّفَتِ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى كُتُبَهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يَفْرِضُ اَلْمُحَالَ وَ لاَ يَغْلَطُ فِي اَلْحِسَابِ وَ لاَ يُخْطِئُ فِي اَللَّفْظِ وَ اَلْقَوْلِ وَ اَلتَّسْمِيَةِ وَ لاَ يُمَوِّهُ عَلَى خَلْقِهِ وَ لاَ يُلَبِّسُ عَلَى عِبَادِهِ وَ لاَ يُكَلِّفُهُمُ اَلْمَجْهُولَ اَلَّذِي لاَ تَضْبِطُهُ اَلْعُقُولُ وَ قَدْ أَوْجَبُوا كُلَّ هَذَا عَلَى رَبِّ اَلْعِزَّةِ وَ لَوْ كَانَ مُرَادُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَلَّذِي قَالُوا لَقَدَرَ أَنْ يُسَمِّيَ اَلسُّبُعَ وَ اَلثُّمُنَ وَ اَلْعُشْرَ كَمَا سَمَّى اَلرُّبُعَ وَ اَلثُّلُثَ وَ اَلنِّصْفَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَرَادَ عِنْدَهُمْ أَنْ يَتَعَمَّدَ اَلْخَطَأَ وَ أَنْ يُغَالِطَ اَلْعِبَادَ وَ يُمَوِّهَ عَلَى اَلْخَلْقِ وَ يُدْخِلَ فِي اَلسُّخْفِ وَ اَلْجَهْلِ وَ اَلْعَبَثِ وَ كُلُّ هَذَا مُحَالٌ فِي صِفَةِ اَللَّهِ تَعَالَى وَ مُنَزَّهٌ عَزَّ وَ جَلَّ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ اَلْجَاهِلُونَ وَ فِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُقَالُ لَهُمْ إِنْ جَازَ هَذَا اَلَّذِي قُلْتُمْ فَمَا تُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ «إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ » إِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ فِي اَلْمَعْنَى لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» فَالْعَشَرَةُ هَاهُنَا وَاحِدٌ فِي اَلْمَعْنَى وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ «فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» فَالسِّتُّونَ هَاهُنَا فِي اَلْمَعْنَى سِتَّةٌ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ «اَلزّانِيَةُ وَ اَلزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » فَالْمِائَةُ هَاهُنَا فِي اَلْمَعْنَى ثَمَانُونَ اَلَّتِي هِيَ اَلْحَدُّ اَلْمَعْرُوفُ فَإِنْ قَالُوا كَيْفَ يَكُونُ اَلْعَشَرَةُ وَاحِداً وَ اَلسِّتُّونَ سِتَّةً وَ اَلْمِائَةُ ثَمَانِينَ -

ص: 253

قِيلَ لَهُمْ كَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ اَلنِّصْفُ ثُلُثاً وَ اَلثُّلُثُ عِنْدَكُمْ رُبُعاً وَ اَلرُّبُعُ خُمُساً وَ اَلْمُتَعَارَفُ مِنَ اَلْخَلْقِ عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ وَ هَذَا لاَزِمٌ عَلَى قِيَادِ قَوْلِهِمْ وَ فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ اَلصَّحِيحَ مَا قَالَهُ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ اَلْأَئِمَّةُ اَلْهَادِيَةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ اِنْتَهَى كَلاَمُ اَلْفَضْلِ رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ - فَإِنْ قِيلَ جَمِيعُ مَا شَنَّعْتُمْ بِهِ عَلَى مُخَالِفِيكُمْ رَاجِعٌ عَلَيْكُمْ وَ لاَزِمٌ لَكُمْ وَ إِلاَّ بَيِّنُوا وَجْهَ اَلاِنْفِصَالِ مِنْهُمْ قِيلَ لَهُ اَلْفَصْلُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَنْ خَالَفَنَا أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ أَصْحَابُ هَذِهِ اَلسِّهَامِ مُرَادِينَ بِالظَّاهِرِ عَلَى وَجْهِ اَلاِجْتِمَاعِ لاِسْتِحَالَةِ ذَلِكَ فِيهِ وَ إِنَّمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوِ اِثْنَيْنِ مُرَاداً عَلَى وَجْهٍ لاَ يُؤَدَّى إِلَى اَلْمُحَالِ وَ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَذَا إِلاَّ أَنْ نُبَيِّنَ مَنِ اَلَّذِي يُحَصِّلُ مُرَاداً عِنْدَ اَلاِجْتِمَاعِ وَ مَنِ اَلَّذِي يَسْقُطُ أَمَّا اَلْمَسْأَلَةُ اَلْأُولَى وَ هِيَ اِجْتِمَاعُ اَلْأَبَوَيْنِ وَ اَلزَّوْجِ وَ اَلْبِنْتَيْنِ فَعِنْدَنَا أَنَّهُ يَكُونُ لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ مِنْ أَصْلِ اَلْمَالِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَانِ وَ لاَ تَتَنَاوَلُ اَلتَّسْمِيَةُ فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ اَلْبِنْتَيْنِ بَلْ يَكُونُ لَهُمَا اَلْبَاقِي وَ أَمَّا اِجْتِمَاعُ اَلزَّوْجِ وَ اَلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ اَلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ مِنْ أَصْلِ اَلْمَالِ وَ كَذَلِكَ اَلثُّلُثُ لِلْأُخْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ وَ لاَ تَتَنَاوَلُ اَلتَّسْمِيَةُ لِلْأُخْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ بَلْ يَكُونُ لَهُمَا مَا يَبْقَى وَ كَذَلِكَ اَلْمَسْأَلَةُ اَلثَّالِثَةُ يَكُونُ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ مَا يَبْقَى لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ اَلْمَسْأَلَةُ اَلرَّابِعَةُ وَ هِيَ اِجْتِمَاعُ زَوْجٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ مِنْ أَصْلِ اَلْمَالِ وَ مَا يَبْقَى فَلِلْأُمِّ وَ لاَ تَتَنَاوَلُ اَلتَّسْمِيَةُ هَاهُنَا لِلْأُخْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ لاَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ عَلَى حَالٍ فَإِنْ قِيلَ هَذَا اَلَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ كُلُّهُ تَشَهٍّ وَ تَمَنٍّ وَ خِلاَفٌ لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ لِأَنَّهُ

ص: 254

لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ مَنِ اَلْمُتَنَاوِلُ لَهُ وَ مَنِ اَلَّذِي لَمْ يَتَنَاوَلْهُ قِيلَ لَهُ اَلَّذِي نَعْلَمُ عِنْدَ اِجْتِمَاعِ هَؤُلاَءِ ذَوِي اَلْأَسْهَامِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا مُرَادِينَ عَلَى اَلاِجْتِمَاعِ لِمَا يُؤَدَّى إِلَيْهِ مِنْ وُجُوهِ اَلْفَسَادِ وَ اَلتَّنَاقُضِ وَ اَلْمُحَالِ وَ إِنَّمَا يُعْلَمُ مَنْ مِنْهُمُ اَلْمُرَادُ دُونَ صَاحِبِهِ بِدَلِيلٍ غَيْرِ اَلظَّاهِرِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَى تَنَاوُلِ اَلظَّاهِرِ لَهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ اَلزَّوْجَ لاَ يُنْقَصُ عَنِ اَلرُّبُعِ وَ اَلزَّوْجَةُ لاَ تُنْقَصُ عَنِ اَلثُّمُنِ وَ اَلْأَبَوَانِ لاَ يُنْقَصَانِ عَنِ اَلسُّدُسَيْنِ وَ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ لاَ يُنْقَصُونَ عَنِ اَلثُّلُثِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِذَا اِجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ مَعَ غَيْرِهِمْ وَفَّيْنَاهُمْ حُقُوقَهُمُ اَلَّتِي اِسْتَقَرَّ أَنَّهُمْ لاَ يُنْقَصُونَ عَنْهَا وَ أَدْخَلْنَا اَلنُّقْصَانَ عَلَى مَنْ عَدَاهُمْ وَ هَذَا بَيِّنٌ لاَ إِشْكَالَ فِيهِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ اَلْأُمَّةِ أَنَّ مَنْ ذَهَبْنَا إِلَى تَنَاوُلِ اَلظَّاهِرِ لَهُمْ مُرَادُونَ بِهِ وَ اِخْتَلَفُوا فِيمَنْ عَدَاهُمْ فَقُلْنَا نَحْنُ إِنَّ مَنْ عَدَا اَلْمَذْكُورِينَ اَلَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ لَيْسَ بِمُرَادٍ وَ قَالَ مُخَالِفُونَا إِنَّهُمْ أَيْضاً مُرَادُونَ وَ نَحْنُ مُسْتَمْسِكُونَ بِمَا أَجْمَعَ مَعَنَا مُخَالِفُونَا عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَا خَالَفُونَا فِيهِ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُولَ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ اَلْأُمَّةِ أَنَّ مَنْ ذَكَرُوهُ أَنَّ اَلظَّاهِرَ مُتَنَاوِلٌ لَهُمْ سِوَى مَنْ نَذْكُرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فَرْضُهُ عَلَى اَلْكَمَالِ بَلِ اَلنُّقْصَانُ دَاخِلٌ عَلَيْهِمْ فَقُلْنَا نَحْنُ إِنَّ اَلنُّقْصَانَ دَاخِلٌ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ لَهُمْ مَا يَبْقَى وَ قَالُوا هُمُ اَلنُّقْصَانُ دَاخِلٌ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ دَخَلَ عَلَى جَمِيعِ ذَوِي اَلسِّهَامِ وَ مَا اِجْتَمَعَتِ اَلْأُمَّةُ عَلَى دُخُولِ اَلنُّقْصَانِ عَلَى مَنْ قُلْنَا إِنَّ اَلظَّاهِرَ مُتَنَاوِلٌ لَهُمْ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّ لَهُمْ سِهَامَهُمْ عَلَى اَلْكَمَالِ وَ إِنَّمَا يَقُولُ مُخَالِفُونَا إِنَّهُمْ مَنْقُوصُونَ مِنْ حَيْثُ اِعْتَقَدُوا أَنَّ اَلنُّقْصَانَ دَاخِلٌ عَلَى اَلْكُلِّ وَ نَحْنُ عَلَى مَا أَجْمَعْنَا عَلَيْهِ وَ اِتَّفَقْنَا إِلَى أَنْ تَقُومَ دَلاَلَةٌ عَلَى مَا قَالُوهُ وَ هَذَا أَيْضاً بَيِّنٌ بِحَمْدِ اَللَّهِ وَ مَنِّهِ وَ قَدِ اِسْتَدَلَّ مَنْ خَالَفَنَا عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِمَا ذَكَرَهُ اَلْفَضْلُ رَحِمَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ أَنَّهُ قَالَ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ اَلْعِلْمِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ لآِخَرَيْنِ خَمْسُمِائَةٍ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَنَّهُمْ يَقْتَسِمُونَ اَلْأَلْفَ عَلَى قَدْرِ أَمْوَالِهِمْ فَيُضْرَبُ

ص: 255

صَاحِبُ اَلْأَلْفِ فِيهَا بِعَشَرَةٍ وَ صَاحِبُ اَلْخَمْسِمِائَةِ بِخَمْسَةٍ فَيَصِيرُ لِصَاحِبِ اَلْأَلْفِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لِلْآخَرَيْنِ بَيْنَهُمَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقّاً فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ كَذَلِكَ أَهْلُ اَلْمِيرَاثِ لِكُلٍّ حَقٌّ قَدْ فَرَضَهُ اَللَّهُ فَلَمَّا أَنِ اِجْتَمَعُوا ضُرِبُوا فِي اَلْمِيرَاثِ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ قَالَ اَلْفَضْلُ رَحِمَهُ اَللَّهُ فَأَقُولُ بِاللَّهِ اَلتَّوْفِيقُ إِنَّ هَذَا يَفْسُدُ عَلَيْهِمْ مِنْ وُجُوهٍ فَمِنْهَا أَنْ يُقَالَ لَهُ أَخْبِرْنَا أَ لَيْسَ حُقُوقُ هَؤُلاَءِ لاَزِمَةً لِلْمَيِّتِ فِي حَيَاتِهِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ اَلْخُرُوجُ مِنْهَا لَهُمْ كَمَلاً بِلاَ نُقْصَانٍ فَإِنْ قَالَ بَلَى قِيلَ لَهُ أَ فَهَكَذَا اَلْقَوْلُ فِي اَلْمِيرَاثِ هُوَ شَيْ ءٌ ثَابِتٌ لاَزِمٌ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْخُرُوجُ مِنْهُ لِأَهْلِ اَلْعَوْلِ وَ تَوْفِيرُهُ عَلَيْهِمْ فَإِنْ قَالَ لاَ قِيلَ فَمَا يُشْبِهُ اَلْعَوْلَ مِمَّا قِسْتَ بِهِ عَلَيْهِ وَ مَثَّلْتَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ أَ لَيْسَ حُقُوقُ اَلْغُرَمَاءِ ثَابِتاً لاَزِماً قَائِماً إِنْ بَطَلَ عَنْهُمْ فِي اَلدُّنْيَا لَمْ يَبْطُلْ عَنْهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ وَ عُوِّضُوا مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلنَّقْصِ فِي اَلدُّنْيَا فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ أَ فَهَكَذَا اَلْعَوْلُ يَبْطُلُ عَنْهُمْ حَقٌّ هُوَ لَهُمْ يُعَوَّضُونَ مِنْهُ فِي اَلْآخِرَةِ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَالْأُمَّةُ مُجْتَمِعَةٌ عَلَى إِبْطَالِهِمْ وَ إِنْ قَالَ لاَ قِيلَ لَهُ فَمَا يُشْبِهُ اَلْعَوْلَ مِمَّا قُلْتَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَخْبِرْنَا عَنْ هَذَا اَلرَّجُلِ أَ لَيْسَ أَخَذَ مِنَ اَلْقَوْمِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ وَفَاءً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ فَاللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْجَبَ لِلْقَوْمِ مَا لاَ وَفَاءَ لَهُمْ فِيمَا أَوْجَبَهُ وَ قَسَمَهُ لَهُمْ قِسْمَةً لاَ يُمْكِنُ تَصْحِيحُهَا لَهُمْ فَإِنْ قَالَ بَلَى فَقَدْ عَجَّزَ اَللَّهَ وَ نَسَبَهُ إِلَى اَلْعَبَثِ وَ اَلْجَهْلِ وَ إِنْ قَالَ لاَ قِيلَ لَهُ فَمَا يُشْبِهُ مَا مَثَّلْتَ مِنَ اَلْعَوْلِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَخْبِرْنَا أَ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ وَ لآِخَرَ عِنْدَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لآِخَرَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ لاَ يَكُونُ عِنْدَهُ لِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ وَفَاءٌ أَمْ ذَلِكَ جَائِزٌ صَحِيحٌ فَإِنْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُحَالٍ وَ هُوَ جَائِزٌ صَحِيحٌ قِيلَ لَهُ أَ فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ لِلْمَالِ نِصْفٌ وَ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ أَوْ يَكُونُ لِلْمَالِ ثُلُثَانِ وَ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ فَإِنْ قَالَ

ص: 256

جَائِزٌ أَكْذَبَهُ اَلْوُجُودُ وَ قِيلَ لَهُ أَوْجِدْ لَنَا ذَلِكَ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى ذَلِكَ وَ إِنْ قَالَ مُحَالٌ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ قِيلَ لَهُ فَكَيْفَ تَقِيسُ اَلصَّحِيحَ اَلْجَائِزَ بِالْمُحَالِ اَلْفَاسِدِ وَ هَلْ هَذَا إِلاَّ قِيَاسُ إِبْلِيسَ اَلَّذِي ضَلَّ بِهِ وَ أَضَلَّ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَ لَيْسَ جَائِزٌ لِهَذَا اَلْمَيِّتِ اَلَّذِي لَمْ يُخَلِّفْ إِلاَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ لِأَقْوَامٍ شَتَّى وَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَكْثَرُ فَإِنْ قَالَ بَلَى قِيلَ لَهُ فَلِمَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَالٌ لَهُ نِصْفٌ وَ نِصْفٌ وَ عِشْرُونَ ثُلُثاً وَ ثَلاَثُونَ رُبُعاً وَ كَذَلِكَ يَكُونُ مَالٌ لَهُ ثُلُثَانِ وَ ثُلُثٌ وَ خَمْسُونَ نِصْفاً وَ مِائَتَا ثُلُثٍ لِأَنَّهُ إِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نِصْفَيْنِ ثُلُثٌ وَ بَعْدَ اَلثُّلُثِ وَ ثُلُثَيْنِ نِصْفٌ جَازَ عِشْرُونَ ثُلُثاً وَ خَمْسُونَ نِصْفاً هَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِ وَ إِبْطَالِ قِيَاسِهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً اِنْتَهَى حِكَايَةُ كَلاَمِ اَلْفَضْلِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ قَدِ اِسْتَدَلُّوا بِمِثْلِ هَذِهِ اَلطَّرِيقَةِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي اَلْوَصِيَّةِ بِأَنْ قَالُوا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ رَجُلاً لَوْ أَوْصَى لاِثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ اَلْعَدَدِ بِسِهَامٍ لَمْ تَبْلُغِ اَلتَّرِكَةُ قَدْرَ مَا يُوَفَّى كُلُّ وَاحِدٍ مَا سُمِّيَ لَهُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ اَلنُّقْصَانُ عَلَى اَلْكُلِّ وَ لاَ يَسْقُطُ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَ هَذَا أَقْوَى شُبْهَةً مِنَ اَلدَّيْنِ لِأَنَّ كَثِيراً مِنَ اَلْإِلْزَامَاتِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي اَلدَّيْنِ لاَ تَلْزَمُ عَلَى اَلْوَصِيَّةِ وَ إِنْ لَزِمَ عَلَيْهَا بَعْضُ ذَلِكَ وَ اِسْتَدَلُّوا أَيْضاً بِخَبَرٍ

رَوَاهُ عَبِيدَةُ اَلسَّلْمَانِيُّ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : حَيْثُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ زَوْجَةً وَ أَبَوَيْنِ وَ اِبْنَتَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «صَارَ ثُمُنُهَا تُسُعاً». قَالُوا وَ هَذَا صَرِيحٌ بِالْعَوْلِ لِأَنَّكُمْ قَدْ قُلْتُمْ إِنَّهَا لاَ تُنْقَصُ عَنِ اَلثُّمُنِ وَ قَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمُنَهَا تُسُعاً وَ اَلْجَوَابُ عَنِ اَلْوَصِيَّةِ أَنَّ مَذْهَبَنَا فِي اَلْوَصِيَّةِ يُسْقِطُ مَا قَالُوهُ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا حَمَلُوا اَلْفَرَائِضَ عَلَيْهَا حَيْثُ قَالُوا إِنَّ اَلْمُوصَى لَهُمْ يَدْخُلُ اَلنُّقْصَانُ عَلَيْهِمْ بِأَجْمَعِهِمْ وَ نَحْنُ

ص: 257

نَقُولُ إِنْ كَانَ اَلْمُوصِي بَدَأَ بِذِكْرِ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ وَ سَمَّى لَهُ فَإِنَّهُ يُعْطَى اَلْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ إِلَى أَنْ لاَ يَبْقَى مِنَ اَلْمَالِ شَيْ ءٌ وَ يَسْقُطُ مَنْ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ وَصَّى لَهُ بِشَيْ ءٍ لاَ يَمْلِكُهُ فَتَكُونُ وَصِيَّتُهُ بَاطِلَةً وَ قَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ اَلْوَصَايَا وَ أَوْرَدْنَا فِيهِ اَلْأَخْبَارَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةً ثُمَّ سَمَّى لَهُمْ شَيْئاً فَعَجَزَ عَنْهُ مِقْدَارُ مَا تَرَكَ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ اَلنُّقْصَانُ عَلَى اَلْجَمِيعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ مُعَيَّنٌ بَلْ إِنَّمَا اِسْتَحَقُّوا عَلَى اَلاِجْتِمَاعِ قَدْراً مَخْصُوصاً فَقُسِمَ فِيهِمْ كَمَا يُقْسَمُ اَلشَّيْ ءُ اَلْمُسْتَحَقَّ بَيْنَ اَلشُّرَكَاءِ وَ إِنْ كَانَ اَلْمُوصِي قَدْ ذَكَرَهُمْ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ اَلْمُوصَى إِلَيْهِ ذَلِكَ فَالْحُكْمُ فِيهِ اَلْقُرْعَةُ فَمَنْ خَرَجَ اِسْمُهُ حُكِمَ لَهُ أَوَّلاً

لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ مَجْهُولٍ أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ اَلْقُرْعَةُ ». وَ عَلَى هَذَا اَلْمَذْهَبِ يَسْقُطُ حَمْلُ أَرْبَابِ اَلسِّهَامِ فِي اَلْمَوَارِيثِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُ اَلْقُرْعَةِ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ وَ لاَ يَقُولُ خُصُومُنَا إِنَّهُمْ مُتَرَتِّبُونَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي اَلتَّقْدِيمِ وَ اَلتَّأْخِيرِ وَ لاَ هُمْ ذَكَرُوا مَوْضِعاً وَاحِداً وَ سُمِّيَ لَهُمْ سَهْمٌ فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالشِّرْكَةِ كَمَا سُمِّيَ اَلْإِخْوَةُ وَ اَلْأَخَوَاتُ مِنَ اَلْأُمِّ فِي أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِي اَلثُّلُثِ فَقَسَمْنَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ وَ إِذَا كَانَتْ هَذِهِ كُلُّهَا مُنْتَفِيَةً عَنْهُ لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُهُ عَلَى اَلْوَصِيَّةِ عَلَى حَالٍ وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَوْهُ إِذَا سَلَّمْنَاهُ اِحْتَمَلَ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلنَّكِيرِ لاَ مَخْرَجَ اَلْإِخْبَارِ كَمَا يَقُولُ اَلْوَاحِدُ مِنَّا إِذَا أَحْسَنَ إِلَى غَيْرِهِ فَقَابَلَهُ ذَلِكَ بِالْإِسَاءَةِ وَ بِالذَّمِّ عَلَى فِعْلِهِ فَيَقُولُ قَدْ صَارَ حَسَنِي قَبِيحاً وَ لَيْسَ يُرِيدُ بِذَلِكَ اَلْخَبَرَ عَنْ ذَلِكَ عَلَى اَلْحَقِيقَةِ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ اَلْإِنْكَارَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ تَقَرَّرَ ذَلِكَ مِنْ مَذْهَبِ اَلْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُمْكِنْهُ اَلْمُظَاهَرَةُ بِخِلاَفِهِ كَمَا لَمْ يُمْكِنْهُ اَلْمُظَاهَرَةُ

ص: 258

بِكَثِيرٍ مِنْ مَذَاهِبِهِ حَتَّى قَالَ لِقُضَاتِهِ

وَ قَدْ سَأَلُوهُ بِمَ نَحْكُمُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ : «اِقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ حَتَّى يَكُونَ اَلنَّاسُ جَمَاعَةً أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي». وَ قَدْ رَوَى هَذَا اَلْوَجْهَ اَلْمُخَالِفُونَ لَنَا.

971-14 - رَوَى أَبُو طَالِبٍ اَلْأَنْبَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ اَلْجُوزْجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبِيدَةَ اَلسَّلْمَانِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَتَيْهِ وَ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «صَارَ ثُمُنُ اَلْمَرْأَةِ تُسُعاً» قَالَ سِمَاكٌ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ وَقَعَتْ فِي إِمَارَتِهِ هَذِهِ اَلْفَرِيضَةُ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَصْنَعُ وَ قَالَ لِلْبِنْتَيْنِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ اَلثُّمُنُ قَالَ هَذَا اَلثُّمُنُ بَاقِياً بَعْدَ اَلْأَبَوَيْنِ وَ اَلْبِنْتَيْنِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطِ هَؤُلاَءِ فَرِيضَتَهُمْ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ اَلثُّمُنُ وَ لِلْبِنْتَيْنِ مَا يَبْقَى فَقَالَ فَأَيْنَ فَرِيضَتُهُمَا اَلثُّلُثَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَهُمَا مَا يَبْقَى» فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَ اِبْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى مَا رَأَى عُمَرُ قَالَ عَبِيدَةُ وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا أَنَّهُ أَعْطَى لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعَ مَعَ اَلاِبْنَتَيْنِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَيْنِ وَ اَلْبَاقِيَ رَدَّ عَلَى اَلْبِنْتَيْنِ وَ ذَلِكَ هُوَ اَلْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا.

فَأَمَّا اَلْقَوْلُ بِالْعَصَبَةِ فَإِنَّهُ مِنْ مَذَاهِبِ مَنْ خَالَفَنَا وَ هُوَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِذَا اِسْتَكْمَلَ أَهْلُ اَلسِّهَامِ سِهَامَهُمْ فِي اَلْمِيرَاثِ فَمَا يَبْقَى يَكُونُ لِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ وَ لاَ يُعْطُونَ اَلْأُنْثَى وَ إِنْ كَانَتْ أَقْرَبَ مِنْهُ فِي اَلنَّسَبِ شَيْئاً مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ خَلَّفَ بِنْتاً أَوِ اِبْنَتَيْنِ وَ عَمّاً وَ اِبْنَ عَمٍّ فَإِنَّهُمْ يُعْطُونَ اَلْبِنْتَ أَوِ اَلْبِنْتَيْنِ سَهْمَهُمَا إِمَّا اَلنِّصْفَ إِذَا كَانَتْ وَاحِدَةً وَ اَلثُّلُثَيْنِ إِذَا كَانَتِ اِثْنَتَيْنِ فَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا وَ اَلْبَاقِيَ يُعْطُونَ اَلْعَمَّ وَ اِبْنَ اَلْعَمِّ وَ لاَ

ص: 259

يَرُدُّونَ عَلَى اَلْبَنَاتِ شَيْئاً وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ اَلْمَسَائِلِ اَلَّتِي يَذْكُرُونَهَا وَ تَعَلَّقُوا فِي صِحَّةِ مَذْهَبِهِمْ بِخَبَرٍ

رَوَوْهُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنِ اِبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : «أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ فَمَا أَبْقَتِ اَلْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ». وَ بِخَبَرٍ

رَوَاهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ -: أَنَّ سَعْدَ بْنَ اَلرَّبِيعِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَارَ اِمْرَأَتَهُ فَجَاءَتْ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ أَبَاهُمَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَ أَخَذَ عَمُّهُمَا اَلْمَالَ كُلَّهُ وَ لاَ تُنْكَحَانِ إِلاَّ وَ لَهُمَا مَالٌ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «سَيَقْضِي اَللَّهُ فِي ذَلِكَ » فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى «يُوصِيكُمُ اَللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ » حَتَّى خَتَمَ اَلْآيَةَ فَدَعَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّهُمَا وَ قَالَ لَهُ «أَعْطِ اَلْجَارِيَتَيْنِ اَلثُّلُثَيْنِ وَ أَعْطِ أُمَّهُمَا اَلثُّمُنَ وَ مَا بَقِيَ فَلَكَ ». وَ اِسْتَدَلُّوا أَيْضاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَ إِنِّي خِفْتُ اَلْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ كانَتِ اِمْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي» (1) وَ إِنَّمَا خَافَ أَنْ يَرِثَهُ عَصَبَتُهُ فَسَأَلَ اَللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَهَبَ لَهُ وَلِيّاً يَرِثُهُ دُونَ عَصَبَتِهِ وَ لَمْ يَسْأَلْ وَلِيَّةً فَتَرِثُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : - نَحْتَاجُ أَوَّلاً أَنْ نَدُلَّ عَلَى بُطْلاَنِ اَلْقَوْلِ بِالْعَصَبَةِ فَإِذَا بَيَّنَّاهُ عَلِمْنَا أَنَّ جَمِيعَ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ لَيْسَ فِيهِ دَلاَلَةٌ وَ إِنْ لَمْ نَتَعَرَّضْ لِلْكَلاَمِ عَلَيْهِ ثُمَّ نَشْرَعَ فَنَتَكَلَّمَ عَلَى جَمِيعِ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ وَ نُبَيِّنَ أَنَّهُ لاَ وَجْهَ لَهُمْ فِي اَلتَّعَلُّقِ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ لِنَكُونَ قَدِ اِسْتَظْهَرْنَا عَلَى اَلْخَصْمِ مِنْ جَمِيعِ اَلْوُجُوهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى بُطْلاَنِ اَلْقَوْلِ بِالْعَصَبَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ اَلْوالِدانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ اَلْوالِدانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» (2) فَذَكَرَ تَعَالَى أَنَّ لِلنِّسَاءِ نَصِيباً مِمَّا تَرَكَ اَلْوَالِدَانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ كَمَا أَنَّ لِلرِّجَالِ نَصِيباً مِثْلَ ذَلِكَ فَلَئِنْ

********

(1) سورة مريم الآية: 5.

(2) النساء الآية: 7.

ص: 260

جَازَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ جَازَ أَنْ يَقُولَ آخَرُ لَيْسَ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ وَ إِذَا كَانَ اَلْقَوْلُ بِذَلِكَ بَاطِلاً فَمَا يُؤَدَّى إِلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَاطِلاً وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اَللّهِ » (1) فَحَكَمَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنَّ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وَ إِنَّمَا أَرَادَ ذَلِكَ اَلْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ بِلاَ خِلاَفٍ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ اَلْبِنْتَ أَقْرَبُ مِنِ اِبْنِ اِبْنِ اِبْنِ أَخٍ وَ مِنِ اِبْنِ اَلْعَمِّ أَيْضاً وَ مِنَ اَلْعَمِّ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهَا إِلَى اَلْمَيِّتِ وَ اِبْنَ اَلْعَمِّ يَتَقَرَّبُ بِالْعَمِّ وَ اَلْعَمَّ بِالْجَدِّ وَ اَلْجَدَّ بِالْأَبِ وَ اَلْأَبَ بِنَفْسِهِ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ أَوْلَى مِمَّنْ يَتَقَرَّبُ بِغَيْرِهِ بِظَاهِرِ اَلتَّنْزِيلِ وَ إِذَا كَانَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَوْهُ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِغَيْرِهِ أَوْلَى مِمَّنْ يَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ نَحْكُمَ بِبُطْلاَنِهِ وَ قَدْ طُعِنَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ بِمَا يَرْجِعُ إِلَى سَنَدِهَا وَ قِيلَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ أَنَّهُ - رَوَاهُ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ اِبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُرْسَلاً: وَ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ إِنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ اِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وُهَيْبٌ وَ سُفْيَانُ أَثْبَتُ مِنْ وُهَيْبٍ وَ أَحْفَظُ مِنْهُ وَ مِنْ غَيْرِهِ قَالُوا وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلرِّوَايَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ هَذَا اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ حِكَايَةً عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ لَيْسَ هَذَا طَعْناً لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ قَدْ رَوَوْهَا مُسْنَدَةً مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ وُهَيْبٍ

رَوَى أَبُو طَالِبٍ اَلْأَنْبَارِيُّ عَنِ اَلْفَرَايَابِيِّ وَ اَلصَّاغَانِيِّ جَمِيعاً قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ اَلْكِنْدِيِّ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَابِسٍ عَنِ اِبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : «أَلْحِقُوا بِالْأَمْوَالِ اَلْفَرَائِضَ فَمَا أَبْقَتِ اَلْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى بُطْلاَنِ هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّهُمْ رَوَوْا عَنْ

********

(1) سورة الأنفال الآية: 75.

ص: 261

طَاوُسٍ خِلاَفَ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ أَلْقَاهُ اَلشَّيْطَانُ عَلَى أَلْسِنَةِ اَلْعَامَّةِ

رَوَى ذَلِكَ أَبُو طَالِبٍ اَلْأَنْبَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اَلْبَرْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ قَارِيَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ : جَلَسْتُ عِنْدَ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَ هُوَ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ يَا اِبْنَ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ أَهْلُ اَلْعِرَاقِ عَنْكَ وَ طَاوُسٌ مَوْلاَكَ يَرْوِيهِ أَنَّ مَا أَبْقَتِ اَلْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ قَالَ أَ مِنْ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ أَنْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبْلِغْ مَنْ وَرَاءَكَ أَنِّي أَقُولُ إِنَّ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اَللّهِ » (1) وَ قَوْلَهُ «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اَللّهِ » وَ هَلْ هَذِهِ إِلاَّ فَرِيضَتَانِ وَ هَلْ أَبْقَتَا شَيْئاً مَا قُلْتُ هَذَا وَ لاَ طَاوُسٌ يَرْوِيهِ عَلَيَّ . قَالَ قَارِيَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ فَلَقِيتُ طَاوُساً فَقَالَ لاَ وَ اَللَّهِ مَا رَوَيْتُ هَذَا عَلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ قَطُّ وَ إِنَّمَا اَلشَّيْطَانُ أَلْقَاهُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ قَالَ سُفْيَانُ أَرَاهُ مِنْ قِبَلِ اِبْنِهِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ - فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ كَانَ يَحْمِلُ عَلَى هَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ حَمْلاً شَدِيداً يَعْنِي بَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ اَلْأُمَّةِ أَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ لَيْسَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي مَا أَجْمَعَ اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى خِلاَفِهِ أَ لاَ تَرَى أَنَّ رَجُلاً لَوْ مَاتَ وَ خَلَّفَ بِنْتاً وَ أَخاً وَ أُخْتاً فَمِنْ قَوْلِهِمْ أَجْمَعَ أَنَّ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفَ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ وَ اَلْأُخْتِ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » وَ اَلْخَبَرُ يَقْتَضِي أَنَّ مَا بَقِيَ لِلْأَخِ لِأَنَّهُ اَلذَّكَرُ وَ لاَ يَكُونُ لِلْأُخْتِ شَيْ ءٌ وَ كَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَ تَرَكَ بِنْتَا وَ اِبْنَةَ اِبْنٍ وَ عَمّاً أَنْ يَكُونَ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ لِلْعَمِّ لِأَنَّهُ أَوْلَى ذَكَرٍ وَ لاَ تُعْطَى بِنْتُ اَلاِبْنِ شَيْئاً وَ كَذَلِكَ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ

********

(1) سورة النساء الآية: 11.

ص: 262

وَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ اِبْنِ عَمٍّ أَنْ لاَ تُعْطَى اَلْأُخْتُ مِنَ اَلْأَبِ شَيْئاً بَلْ تُعْطَى اَلْأُخْتُ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ اَلنِّصْفَ وَ مَا يَبْقَى لاِبْنِ اَلْعَمِّ لِأَنَّهُ أَوْلَى ذَكَرٍ وَ كَذَلِكَ فِي بِنْتٍ وَ اِبْنِ اِبْنٍ وَ اِبْنَةِ اِبْنٍ وَ كَذَلِكَ فِي بِنْتٍ وَ بِنْتِ اِبْنٍ وَ إِخْوَةٍ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدّاً فَإِنْ قَالُوا جَمِيعُ مَا ذَكَرْتُمُوهُ لاَ يُلْزِمُنَا شَيْ ءٌ مِنْهُ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ فِي هَذِهِ اَلْمَوَاضِعِ إِلاَّ لِظَوَاهِرَ دَلَّتْ عَلَيْهِ صَرَفَتْنَا عَنِ اِسْتِعْمَالِ اَلْخَبَرِ فِيهِ أَ لاَ تَرَى أَنَّ اَلْبِنْتَ مَعَ بِنْتِ اَلاِبْنِ وَ اَلْعَمِّ إِنَّمَا أَعْطَيْنَا لاِبْنَةِ اَلاِبْنِ اَلسُّدُسَ لِأَنَّ اَلظَّاهِرَ يَقْتَضِي أَنَّ لِلْبِنْتَيْنِ اَلثُّلُثَيْنِ وَ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ لِلْبِنْتِ مِنَ اَلصُّلْبِ اَلنِّصْفَ عَلِمْنَا أَنَّ مَا يَبْقَى وَ هُوَ اَلسُّدُسُ لِبِنْتِ اَلاِبْنِ وَ كَذَلِكَ اَلْقَوْلُ فِي اَلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ اَلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ اَلْعَمِّ وَ كَذَلِكَ فِي بِنْتٍ وَ بِنْتِ اِبْنٍ وَ اِبْنِ عَمٍّ لِأَنَّ لِلْأُخْتَيْنِ اَلثُّلُثَيْنِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ اَلنِّصْفَ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ هُوَ اَلسُّدُسُ لِلْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «يُوصِيكُمُ اَللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » (1) يَقْتَضِي أَنَّ بِنْتَ اَلصُّلْبِ وَ بِنْتَ اَلاِبْنِ وَ اِبْنَ اَلاِبْنِ اَلْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ وَ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ لِلْبِنْتِ مِنَ اَلصُّلْبِ اَلنِّصْفَ عَلِمْنَا أَنَّ مَا يَبْقَى لِلْبَاقِينَ عَلَى مَا فُرِضَ قِيلَ لَهُمْ هَذَا اَلَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ بَاطِلٌ لِأَنَّ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي يَتَنَاوَلُ اَلْأُخْتَيْنِ اَلثُّلُثَيْنِ يَقْتَضِي أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِثْلَ نَصِيبِ صَاحِبَتِهَا وَ لَيْسَ فَرْضُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَعَ اَلاِنْضِمَامِ فَرْضَهَا مَعَ اَلاِنْفِرَادِ وَ كَذَلِكَ اَلْقَوْلُ فِي اَلْبِنْتِ مِنَ اَلصُّلْبِ مَعَ بِنْتِ اَلاِبْنِ فَإِنْ كَانَ اَلظَّاهِرُ يَتَنَاوَلُهَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِثْلُ نَصِيبِ صَاحِبَتِهَا وَ إِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ مُنَاقِضُونَ وَ مُتَعَلِّقُونَ بِالْأَبَاطِيلِ وَ كَذَلِكَ اَلْقَوْلُ فِي اَلْمَسَائِلِ اَلْأُخَرِ جَارٍ هَذَا اَلْمَجْرَى عَلَى أَنَّ هَذَا إِنَّمَا أَلْزَمْنَاهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ وَ مَذَاهِبِهِمْ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّ هَذِهِ اَلْمَسَائِلَ كُلَّهَا اَلْأَمْرُ فِيهَا بِخِلاَفِ ذَلِكَ لِأَنَّ

********

(1) سورة النساء الآية: 11.

ص: 263

مَعَ اَلْبِنْتِ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ اَلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ عَلَى حَالٍ وَ لاَ يَرِثُ مَعَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ اَلْوَلَدِ وَ لاَ مَعَ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ يَرِثُ اَلْعَمُّ وَ لاَ اَلْأُخْتُ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » وَ اَلْبِنْتُ لِلصُّلْبِ أَوْلَى وَ أَقْرَبُ مِنْ جَمِيعِ مَنْ ذَكَرُوهُ لَكِنْ عَلَى تَسْلِيمِ ذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُمْ تَارِكُونَ لِظَاهِرِ اَلْخَبَرِ وَ إِذَا تَرَكُوا ظَاهِرَهُ إِلَى مَا قَالُوهُ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَا نَقُولُهُ بِأَنْ نَقُولَ هَذَا اَلْخَبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ يَحْتَمِلُ أَشْيَاءَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُقَدَّراً فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ أُخْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ وَ اِبْنَ أَخٍ وَ اِبْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ فَرِيضَتُهُمَا وَ مَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ وَ هُوَ اَلْأَخُ لِلْأَبِ وَ فِي مِثْلِ اِمْرَأَةٍ وَ خَالٍ وَ خَالَةٍ وَ عَمٍّ وَ عَمَّةٍ وَ اِبْنِ أَخٍ فَلِلْمَرْأَةِ فَرِيضَتُهَا اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ وَ هُوَ اِبْنُ اَلْأَخِ وَ سَقَطَ اَلْبَاقُونَ فَإِنْ قِيلَ لَيْسَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ صَحِيحاً لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ تُبَيِّنُوا أَنَّ أَوْلَى ذَكَرٍ يَحُوزُ اَلْمِيرَاثَ مَعَ اَلتَّسَاوِي فِي اَلدَّرَجِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ فَلَيْسَ بِالَّذِي يَتَنَاوَلُهُ اَلْخَبَرُ قُلْنَا لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّ مَا أَبْقَتِ اَلْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ مَعَ اَلتَّسَاوِي فِي اَلدَّرَجِ بَلْ هُوَ عَامٌّ فِي اَلْمُتَسَاوِيَيْنِ وَ فِي اَلْمُتَبَاعِدَيْنِ وَ إِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ بَرِئَتْ عُهْدَتُنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَعَ اَلتَّسَاوِي فِي اَلدَّرَجِ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يُوَرِّثُوا اِبْنَ اَلْعَمِّ وَ اَلْعَمَّ مَعَ اَلْبِنْتِ لِأَنَّ اَلْبِنْتَ أَقْرَبُ مِنْهُمَا وَ لاَ مَحِيصَ عَنْ ذَلِكَ إِلاَّ بِالتَّعَلُّقِ بِعُمُومِ اَلْخَبَرِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ أَيْضاً مُمْكِنٌ مَعَ اَلتَّسَاوِي فِي اَلدَّرَجِ بِأَنْ نَقُولَ هَذَا مُقَدَّرٌ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ زَوْجَةً وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنَّ لِلزَّوْجَةِ سَهْمَهَا اَلْمُسَمَّى اَلرُّبُعَ وَ اَلْبَاقِي فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ لاَ تَرِثُ مَعَهُ اَلْأُخْتُ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ فِي مِثْلِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ خَلَّفَتْ زَوْجاً وَ عَمّاً مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ عَمَّةً مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ فَإِنَّ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفَ سَهْمَهُ اَلْمُسَمَّى وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ لاَ يَكُونُ لِلْعَمَّةِ مِنْ

ص: 264

قِبَلِ اَلْأَبِ شَيْ ءٌ وَ هَذَانِ وَجْهَانِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا صَحِيحٌ وَ لَيْسَ يَلْزَمُ أَنْ يُتَأَوَّلَ اَلْخَبَرُ عَلَى مَا يُوَافِقُ اَلْخَصْمُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا جَازَ تَأْوِيلُ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِمُخَالَفَةِ مَنْ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ وَ قَدْ أُلْزِمَ اَلْقَائِلُونَ بِالْعَصَبَةِ مِنَ اَلْأَقْوَالِ اَلشَّنِيعَةِ مَا لاَ يُحْصَى كَثْرَةً مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ أُلْزِمُوا أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَدُ اَلذَّكَرُ لِلصُّلْبِ أَضْعَفَ سَبَباً مِنِ اِبْنِ اِبْنِ اِبْنِ عَمٍّ بِأَنْ قِيلَ لَهُمْ إِذَا قَدَّرْنَا أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَ خَلَّفَ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ بِنْتاً وَ اِبْناً كَيْفَ يُقْسَمُ اَلْمَالُ فَمِنْ قَوْلِ اَلْكُلِّ إِنَّ لِلاِبْنِ سَهْمَيْنِ مِنْ ثَلاَثِينَ سَهْماً وَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ اَلْبَنَاتِ جُزْءاً مِنَ اَلثَّلاَثِينَ وَ هَذَا بِلاَ خِلاَفٍ فَقِيلَ لَهُمْ فَلَوْ كَانَ بَدَلَ اَلاِبْنِ اِبْنُ اِبْنِ اِبْنِ اَلْعَمِّ فَقَالُوا لاِبْنِ اِبْنِ اِبْنِ اَلْعَمِّ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ مِنْ ثَلاَثِينَ سَهْماً وَ عِشْرِينَ سَهْماً بَيْنَ اَلثَّمَانِيَةِ وَ اَلْعِشْرِينَ بِنْتاً وَ هَذَا عَلَى مَا تَرَى تَفْضِيلٌ لِلْبَعِيدِ عَلَى اَلْوَلَدِ لِلصُّلْبِ وَ فِي ذَلِكَ خُرُوجٌ عَنِ اَلْعُرْفِ وَ اَلشَّرِيعَةِ وَ تَرْكٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ فَمَا تَقُولُونَ إِنْ تَرَكَ هَذَا اَلْمَيِّتُ هَؤُلاَءِ اَلْبَنَاتِ وَ مَعَهُمْ بِنْتُ اِبْنٍ فَقَالُوا لِلْبَنَاتِ اَلثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ وَ لَيْسَ لِبِنْتِ اَلاِبْنِ شَيْ ءٌ لِأَنَّ اَلْبَنَاتِ قَدِ اِسْتَكْمَلْنَ اَلثُّلُثَيْنِ وَ إِنَّمَا يَكُونُ لِبَنَاتِ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ تَسْتَكْمِلِ اَلْبَنَاتُ اَلثُّلُثَيْنِ فَإِذَا اِسْتَكْمَلْنَ فَلاَ شَيْ ءَ لَهُنَّ قِيلَ لَهُمْ فَإِنَّ اَلْمَسْأَلَةَ عَلَى حَالِهَا إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ بِنْتِ اَلاِبْنِ اِبْنُ اِبْنٍ قَالُوا لِلْبَنَاتِ اَلثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ اِبْنِ اَلاِبْنِ وَ اِبْنَةِ اَلاِبْنِ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » قُلْنَا لَهُمْ فَقَدْ نَقَضْتُمْ أَصْلَكُمْ وَ خَالَفْتُمْ حَدِيثَكُمْ فَلِمَ لاَ تَجْعَلُونَ مَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ كَمَا جَعَلْتُمُوهُ فِي اَلَّتِي قَبْلَهَا فَتَجْعَلُونَ مَا بَقِيَ لاِبْنِ اَلاِبْنِ اَلَّذِي هُوَ عَصَبَةٌ إِذْ كُنَّ اَلْبَنَاتُ قَدِ اِسْتَكْمَلْنَ اَلثُّلُثَيْنِ كَمَا اِسْتَكْمَلْنَ فِي اَلَّتِي قَبْلَهَا وَ لِمَ لَمْ تَأْخُذُوا فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ بِالْخَبَرِ اَلَّذِي رَوَيْتُمُوهُ فَتُعْطُوا اِبْنَ اَلاِبْنِ وَ لاَ تُعْطُونَ اِبْنَةَ اَلاِبْنِ شَيْئاً '

ص: 265

وَ فِي أَيِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ وَجَدْتُمْ أَنَّ بَنَاتِ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ أَخُوهُنَّ لاَ يَرِثْنَ شَيْئاً فَإِذَا حَضَرَ أَخُوهُنَّ وَرِثْنَ بِسَبَبِ أَخِيهِنَّ اَلْمِيرَاثَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ أَ لَيْسَ قَدْ فَضَّلَ اَللَّهُ اَلْبَنِينَ عَلَى اَلْبَنَاتِ فِي كُلِّ اَلْفَرَائِضِ فَلاَ بُدَّ مِنْ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ فَمَا تَقُولُ فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ عَشْرِ بَنِينَ هَلْ يَكُونُ لِلْبَنِينَ إِلاَّ مَا يَبْقَى فَإِنْ قَالَ لَيْسَ لِلْبَنِينَ إِلاَّ مَا بَقِيَ قِيلَ لَهُ أَ فَلاَ تَرْضَى لِلْبَنَاتِ أَنْ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبَنِينَ وَ يَأْخُذْنَ مِثْلَ مَا يَأْخُذُ اَلْبَنُونَ وَ قَدْ فَضَّلَ اَللَّهُ تَعَالَى اَلْبَنِينَ عَلَى اَلْبَنَاتِ بِالضِّعْفِ فَإِنْ قِيلَ إِنَّ اَلْبِنْتَيْنِ لاَ تُشْبِهَانِ هَاهُنَا اَلْبَنِينَ لِأَنَّ اَلْبَنَاتِ ذَوَاتُ سِهَامٍ مُسَمَّاةٍ مِثْلَ اَلْأَبَوَيْنِ وَ لَيْسَ لِلْبَنِينَ سَهْمٌ مُسَمًّى إِنَّمَا هُمْ عَصَبَةٌ وَ لَهُمْ مَا فَضَلَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُوَفَّرَ عَلَى اَلْبَنَاتِ سِهَامُهُمْ كَمَا يُوَفَّرُ عَلَى اَلْأَبَوَيْنِ سَهْمَاهُمَا أَوِ اَلْعَوْلُ قُلْنَا لَهُ إِنَّ اَلاِبْنَ إِنَّمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَهْمٌ لِأَنَّ لَهُ اَلْكُلَّ وَ اَلْبِنْتَ لَهَا اَلنِّصْفُ وَ مَتَى اِجْتَمَعَا كَانَ لِلاِبْنِ مِثْلاَنِ وَ لِلْبِنْتِ مِثْلٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ هَذَا اَلنِّصْفَ وَ اَلثُّلُثَيْنِ هُوَ أَكْثَرُ سَهْمِ اَلْبِنْتِ اَلْمُسَمَّى لَهَا وَ لَيْسَ هُوَ سَهْمَهَا اَلْأَقَلَّ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ لَهَا سَهْمٌ أَقَلُّ وَ اَلْأَبَوَانِ إِنَّمَا لَهُمَا فِي هَذِهِ اَلْفَرِيضَةِ سَهْمُهُمَا اَلْأَقَلُّ فَلاَ يُنْقَصَانِ مِنْ سَهْمِهِمَا اَلْأَقَلِّ وَ لَكِنْ إِنَّمَا يُنْقَصُ اَلْبِنْتَانِ مِنْ سَهْمِهِمَا اَلْأَكْثَرِ اَلْمُسَمَّى لَهُمَا إِلَى فَرْضِهِمَا اَلْأَقَلِّ وَ هُوَ مَا بَقِيَ لَهُنَّ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَ بِاللَّهِ اَلتَّوْفِيقُ وَ أَمَّا اَلْكَلاَمُ عَلَى اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي مِمَّا اِسْتَحَجُّوا بِهِ فَهُوَ أَنَّ رَاوِيَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ هُوَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَ هُوَ عِنْدَهُمْ ضَعِيفٌ وَاهِنٌ لاَ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِهِ وَ هُوَ مُنْفَرِدٌ بِهَذِهِ اَلرِّوَايَةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يُعْتَرَضُ بِهِ ظَاهِرُ اَلْقُرْآنِ اَلَّذِي بَيَّنَّا وَجْهَ اَلاِحْتِجَاجِ مِنْهُ وَ أَمَّا مَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ إِنِّي خِفْتُ اَلْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي» فَإِنَّمَا هُوَ تَأْوِيلٌ عَلَى خِلاَفِ اَلظَّاهِرِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَنُو اَلْعَمِّ فَيَرِثُوهُ بِسَبَبِ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ لاَ بِسَبَبِ اَلْعَصَبَةِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بَنُو اَلْعَمِّ وَ كَانَ بَدَلُهُمْ بَنَاتِ اَلْعَمِّ لَوَرِثْنَهُ بِسَبَبِ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ وَ لَيْسَ فِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى اَلْعَصَبَةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّهُ

ص: 266

سَأَلَ وَلِيّاً وَ لَمْ يَسْأَلْ وَلِيَّةً فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ اَلْخَلْقَ كُلَّهُمْ يَرْغَبُونَ فِي اَلْبَنِينَ دُونَ اَلْبَنَاتِ فَهُوَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا سَأَلَ مَا عَلَيْهِ طَبْعُ اَلْبَشَرِ كُلِّهِمْ وَ هُوَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ وُلِدَ لَهُ أُنْثَى لَمْ يَكُنْ تَرِثُ اَلْعَصَبَةُ اَلْبُعَدَاءُ مَعَ اَلْوَلَدِ اَلْأَقْرَبِ وَ لَكِنْ رَغِبَ فِيمَا يَرْغَبُ اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ فِيهِ عَلَى أَنَّ اَلْآيَةَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ اَلْعَصَبَةَ لاَ تَرِثُ مَعَ اَلْوَلَدِ اَلْأُنْثَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَ كانَتِ اِمْرَأَتِي عاقِراً» وَ اَلْعَاقِرُ هِيَ اَلَّتِي لاَ تَلِدُ وَ لَوْ لَمْ تَكُنِ اِمْرَأَتُهُ عَاقِراً وَ كَانَتْ تَلِدُ لَمْ يَخَفِ اَلْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِهِ لِأَنَّهَا مَتَى وَلَدَتْ وَلَداً مَا كَانَ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى اِرْتَفَعَ عَقْرُهَا وَ أَحْرَزَ اَلْوَلَدُ اَلْمِيرَاثَ فَفِي اَلْآيَةِ دَلاَلَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ اَلْعَصَبَةَ لاَ تَرِثُ مَعَ أَحَدٍ مِنَ اَلْوُلْدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً عَلَى أَنَّا لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَأَلَ اَلذَّكَرَ دُونَ اَلْأُنْثَى بَلِ اَلظَّاهِرُ يَقْتَضِي أَنَّهُ طَلَبَ اَلْأُنْثَى كَمَا طَلَبَ اَلذَّكَرَ أَ لاَ تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ كَفَّلَها زَكَرِيّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا اَلْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَللّهِ إِنَّ اَللّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ هُنالِكَ دَعا زَكَرِيّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ اَلدُّعاءِ » (1) فَإِنَّمَا طَلَبَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ رَأَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ عَلَى حَالِهَا أَنْ يَرْزُقَهُ اَللَّهُ مِثْلَ مَرْيَمَ لِمَا رَأَى مِنْ مَنْزِلَتِهَا عِنْدَ اَللَّهِ وَ رَغِبَ إِلَى اَللَّهِ فِي مِثْلِهَا وَ طَلَبَ إِلَيْهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَهَبَ لَهُ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً مِثْلَ مَرْيَمَ فَأَعْطَاهُ اَللَّهُ أَفْضَلَ مِمَّا سَأَلَ فَأَمْرُ زَكَرِيَّا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ فِي إِبْطَالِ اَلْعَصَبَةِ إِنْ كَانُوا يَعْقِلُونَ .

(972) 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ اَلْبَزَّازِ قَالَ : أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَمْ لِلْعَصَبَةِ فَقَالَ «اَلْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ اَلْعَصَبَةُ فِي فِيهِ اَلتُّرَابُ ».

********

(1) سورة آل عمران الآية: 37.

(972) - الكافي ج 2 ص 256.

ص: 267

(973) 16 - وَ - فِي كِتَابِ أَبِي نُعَيْمٍ اَلطَّحَّانِ رَوَاهُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ قَضَاءِ اَلْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يُوَرَّثَ اَلرِّجَالُ دُونَ اَلنِّسَاءِ .

22 - بَابُ اَلْأَوْلَى مِنْ ذَوِي اَلْأَنْسَابِ

(974) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِبْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ اِبْنِ اِبْنِكَ وَ اِبْنُ اِبْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ » قَالَ «وَ اِبْنُ - أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ اِبْنِ أَخِيكَ لِأَبِيكَ » قَالَ «وَ اِبْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ » قَالَ «وَ - عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ » قَالَ «وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ لِأَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ اِبْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ » قَالَ «وَ اِبْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ اِبْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ وَ اِبْنُ - عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ اِبْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ ».

(975) 2 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : ««وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ

********

(973) - الاستبصار ج 4 ص 170 الكافي ج 2 ص 256.

(974) - الكافي ج 2 ص 256.

(975) - الكافي ج 2 ص 256.

ص: 268

اَلْوالِدانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ » (1) » قَالَ «إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ أُولِي اَلْأَرْحَامِ فِي اَلْمَوَارِيثِ وَ لَمْ يَعْنِ أَوْلِيَاءَ اَلنِّعْمَةِ فَأَوْلاَهُمْ بِالْمَيِّتِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ مِنَ اَلرَّحِمِ اَلَّتِي تَجُرُّهُ إِلَيْهَا».

(976) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - «أَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ اَلرَّحِمِ اَلَّذِي يَجُرُّ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى اَلْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ »».

(977) 4 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِي يُوسُفَ اَلْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا كَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ ».

(978) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِذَا اِلْتَقَتِ اَلْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ قَرِيبِهِ فَإِنِ اِسْتَوَتْ قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِيبِهِ ».

23 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْوَالِدَيْنِ

(979) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ اِبْنِ سُكَيْنٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ قَالَ «هِيَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ ».

********

(1) سورة النساء الآية: 33.

(976-977) - الكافي ج 2 ص 256 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 169.

(978) - الاستبصار ج 4 ص 170 الكافي ج 2 ص 256.

(979) - الكافي ج 2 ص 260.

ص: 269

(980) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ قَالَ «لِلْأَبِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ ».

(981) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ فَقَالَ «يَا شَيْخُ تُرِيدُ عَلَى اَلْكِتَابِ » قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُعْطِي اَلْمَالَ اَلْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ » قَالَ قُلْتُ فَالْأَخُ لاَ يَرِثُ شَيْئاً قَالَ «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُعْطِي اَلْمَالَ اَلْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ » .

(982) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَحِيفَةَ كِتَابِ اَلْفَرَائِضِ اَلَّتِي هِيَ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِيَدِهِ فَوَجَدْتُ فِيهَا «رَجُلٌ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أُمَّهُ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ اَلْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ فَلاِبْنَتِهِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ » قَالَ وَ قَرَأْتُ فِيهَا «رَجُلٌ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أَبَاهُ فَلِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ اَلسُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ اَلْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلاَثَةً فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ » وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ وَجَدْتُ فِيهَا «رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ اِبْنَتَهُ فَلاِبْنَتِهِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَيْنِ «لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ » لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ يُقْسَمُ اَلْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلاَثَةً فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ ».

********

(980-981) - الكافي ج 2 ص 260.

(982) - الكافي ج 2 ص 261 الفقيه ج 4 ص 192 بتفاوت فيهما.

ص: 270

(983) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَدِّ فَقَالَ «مَا أَحَدٌ قَالَ فِيهِ إِلاَّ بِرَأْيِهِ إِلاَّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَمَا قَالَ فِيهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ غَداً فَالْقَنِي حَتَّى أُقْرِئَكَهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ حَدِّثْنِي فَإِنَّ حَدِيثَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُقْرِئَنِيهِ فِي كِتَابٍ فَقَالَ لِيَ اَلثَّالِثَةَ «اِسْمَعْ مَا أَقُولُ لَكَ إِذَا كَانَ غَداً فَالْقَنِي حَتَّى أُقْرِئَكَهُ فِي كِتَابٍ » فَأَتَيْتُهُ مِنَ اَلْغَدِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ كَانَتْ سَاعَتِيَ اَلَّتِي كُنْتُ أَخْلُو بِهِ فِيهَا بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَهُ إِلاَّ خَالِياً خَشْيَةَ أَنْ يُفْتِيَنِي مِنْ أَجْلِ مَنْ يَحْضُرُنِي بِالتَّقِيَّةِ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ أَقْبَلَ عَلَى اِبْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ «أَقْرِئْ زُرَارَةَ صَحِيفَةَ اَلْفَرَائِضِ » ثُمَّ قَامَ لِيَنَامَ فَبَقِيتُ أَنَا وَ جَعْفَرٌ فِي اَلْبَيْتِ فَقَامَ وَ أَخْرَجَ إِلَيَّ صَحِيفَةً مِثْلَ فَخِذِ اَلْبَعِيرِ فَقَالَ «لَسْتُ أُقْرِئُكَهَا حَتَّى تَجْعَلَ أَنْ لاَ تُحَدِّثَ بِمَا تَقْرَأُ فِيهَا أَحَداً أَبَداً حَتَّى آذَنَ لَكَ » وَ لَمْ يَقُلْ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ أَبِي فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ وَ لِمَ تُضَيِّقُ عَلَيَّ وَ لَمْ يَأْمُرْكَ أَبُوكَ بِذَلِكَ فَقَالَ «مَا أَنْتَ بِنَاظِرٍ فِيهَا إِلاَّ عَلَى مَا قُلْتُ لَكَ » فَقُلْتُ فَذَلِكَ لَكَ وَ كُنْتُ رَجُلاً عَالِماً بِالْفَرَائِضِ وَ اَلْوَصَايَا بَصِيراً بِهَا حَاسِباً لَهَا أَلْبَثُ اَلزَّمَانَ أَطْلُبُ شَيْئاً يُلْقَى عَلَيَّ مِنَ اَلْفَرَائِضِ وَ اَلْوَصَايَا لاَ أَعْلَمُهُ فَلاَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَلْقَى إِلَيَّ طَرَفَ اَلصَّحِيفَةِ إِذَا كِتَابٌ غَلِيظٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْ كُتُبِ اَلْأَوَّلِينَ فَنَظَرْتُ خِلاَفَ مَا بِأَيْدِي اَلنَّاسِ مِنَ اَلصُّلْبِ وَ اَلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ اَلَّذِي لَيْسَ فِيهِ اِخْتِلاَفٌ وَ إِذَا عَامَّتُهُ كَذَلِكَ فَقَرَأْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهِ بِخُبْثِ نَفْسٍ وَ قِلَّةِ تَحَفُّظٍ وَ أَسْقَامِ رَأْيٍ وَ قُلْتُ وَ أَنَا أَقْرَؤُهُ بَاطِلٌ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهِ ثُمَّ أَدْرَجْتُهَا وَ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ لَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِي «أَ قَرَأْتَ صَحِيفَةَ اَلْفَرَائِضِ » فَقُلْتُ نَعَمْ

********

(983) - الكافي ج 2 ص 261 بتفاوت يسير.

ص: 271

فَقَالَ «كَيْفَ رَأَيْتَ مَا قَرَأْتَ » قَالَ قُلْتُ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ هُوَ خِلاَفُ مَا عَلَيْهِ اَلنَّاسُ قَالَ «فَإِنَّ اَلَّذِي رَأَيْتَ وَ اَللَّهِ يَا زُرَارَةُ اَلْحَقُّ اَلَّذِي رَأَيْتَ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِيَدِهِ » فَأَتَانِي اَلشَّيْطَانُ فَوَسْوَسَ فِي صَدْرِي فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيهِ أَنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِيَدِهِ فَقَالَ لِي قَبْلَ أَنْ أَنْطِقَ «يَا زُرَارَةُ لاَ تَشُكَّنَّ وَدَّ اَلشَّيْطَانُ وَ اَللَّهِ أَنَّكَ شَكَكْتَ وَ كَيْفَ لاَ أَدْرِي أَنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِيَدِهِ وَ قَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدَّثَهُ ذَلِكَ » قَالَ قُلْتُ لاَ كَيْفَ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ وَ تَنَدَّمْتُ عَلَى مَا فَاتَنِي مِنَ اَلْكِتَابِ وَ لَوْ كُنْتُ قَرَأْتُهُ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ لَرَجَوْتُ أَلاَّ يَفُوتَنِي مِنْهُ حَرْفٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ فَإِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِي عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ بِأَشْيَاءَ فِي اَلْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلاً فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لاَ تَرْوِهِ وَ اُسْكُتْ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْبِنْتِ وَ اَلْأَبِ وَ اَلْبِنْتِ وَ اَلْأُمِّ وَ اَلْأَبَوَيْنِ فَقَالَ هُوَ وَ اَللَّهِ اَلْحَقُّ .

(984) 6 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةِ اَلْفَرَائِضِ «رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ فَوَجَدْتُ لِلْبِنْتِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ يُقْسَمُ اَلْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ فَمَا أَصَابَ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ جُزْءَيْنِ لِلْأَبَوَيْنِ ».

985-7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أُمَّهُ أَنَّ اَلْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِأَنَّ لِلْبِنْتِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسَ سَهْمٌ وَ بَقِيَ

********

(984) - الكافي ج 2 ص 261.

ص: 272

سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ اَلْعَمِّ وَ اِبْنِ اَلْأَخِ وَ اَلْعَصَبَةِ لِأَنَّ اَلْبِنْتَ وَ اَلْأُمَّ سُمِّيَ لَهُمَا وَ لَمْ يُسَمَّ لَهُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا» .

-(986) 8 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَمِّي مُنَازَعَةٌ فِي مِيرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَيْهِمَا بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِيَصْدُرَا عَنْ رَأْيِهِ فَكَتَبَا إِلَيْهِ جَمِيعاً جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اِمْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ اِبْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُجِيبَنَا بِمُرِّ اَلْحَقِّ فَجَرَّدَ إِلَيْهِمَا كِتَاباً ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » عَافَانَا اَللَّهُ وَ إِيَّاكُمَا وَ أَحْسَنَ عَافِيَتَهُ فَهِمْتُ كِتَابَكُمَا ذَكَرْتُمَا أَنَّ اِمْرَأَةً مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ اِبْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا اَلْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبِنْتِ ».

987-9 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : أَرَانِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَحِيفَةَ اَلْفَرَائِضِ فَإِذَا فِيهَا لاَ يُنْقَصُ اَلْأَبَوَانِ مِنَ اَلسُّدُسَيْنِ شَيْئاً.

988-10 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِزُرَارَةَ حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي رَجُلٍ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أُمَّهُ أَنَّ اَلْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِأَنَّ لِلْبِنْتِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسَ سَهْمٌ وَ مَا بَقِيَ سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ اَلْعَمِّ وَ مِنَ اَلْأَخِ وَ اَلْعَصَبَةِ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَمَّى لَهُمَا وَ مَنْ سَمَّى لَهُمَا فَيُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا».

989-11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ قَالَ «لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ».

********

(986) - الكافي ج 2 ص 263.

ص: 273

990-12 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ ذِي اَلنَّابِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَتَيْهِ وَ أَبَاهُ قَالَ «لِلْأَبِ اَلسُّدُسُ وَ لِلاِبْنَتَيْنِ اَلْبَاقِي» قَالَ «وَ لَوْ تَرَكَ بَنَاتٍ وَ بَنِينَ لَمْ يُنْقَصِ اَلْأَبُ مِنَ اَلسُّدُسِ شَيْئاً» قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ تَرَكَ بَنَاتٍ وَ بَنِينَ وَ أُمّاً قَالَ «لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ اَلْبَاقِي يُقْسَمُ لَهُمْ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » ».

24 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْأَوْلاَدِ

(991) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ اَلرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَ وُلْدُهُ مِنَ اَلْقَرَابَةِ سَوَاءٌ تَرِثُ اَلنِّسَاءُ نِصْفَ مِيرَاثِ اَلرِّجَالِ وَ هُنَّ أَضْعَفُ مِنَ اَلرِّجَالِ وَ أَقَلُّ حِيلَةً فَقَالَ «لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى فَضَّلَ اَلرِّجَالَ عَلَى اَلنِّسَاءِ بِدَرَجَةٍ وَ لِأَنَّ اَلنِّسَاءَ تَرْجِعُ عَيِّلاً عَلَى اَلرِّجَالِ ».

(992) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلنَّخَعِيِّ قَالَ سَأَلَ اَلْفَهْفَكِيُّ أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مَا بَالُ اَلْمَرْأَةِ اَلْمِسْكِينَةِ اَلضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ يَأْخُذُ اَلرَّجُلُ سَهْمَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَلْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لاَ نَفَقَةٌ وَ لاَ عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اَلرِّجَالِ » فَقُلْتُ فِي نَفْسِي قَدْ كَانَ قِيلَ لِي إِنَّ اِبْنَ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَهُ بِهَذَا اَلْجَوَابِ فَأَقْبَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيَّ فَقَالَ «نَعَمْ هَذِهِ

********

(991-992) - الكافي ج 2 ص 258.

ص: 274

مَسْأَلَةُ اِبْنِ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ 'وَ اَلْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مَعْنَى اَلْمَسْأَلَةِ وَاحِداً جَرَى لآِخِرِنَا مِثْلُ مَا جَرَى لِأَوَّلِنَا وَ أَوَّلُنَا وَ آخِرُنَا فِي اَلْعِلْمِ سَوَاءٌ وَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَضْلُهُمَا» .

(993) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ عَنِ اَلْأَحْوَلِ قَالَ : قَالَ لِيَ اِبْنُ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ مَا بَالُ اَلْمَرْأَةِ اَلْمِسْكِينَةِ اَلضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ يَأْخُذُ اَلرَّجُلُ سَهْمَيْنِ قَالَ فَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «لِأَنَّ اَلْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لاَ نَفَقَةٌ وَ لاَ مَعْقُلَةٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اَلرِّجَالِ فَلِذَلِكَ جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ وَ لِلرَّجُلِ سَهْمَانِ ».

(994) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا هَلَكَ اَلرَّجُلُ فَتَرَكَ بَنِينَ فَلِلْأَكْبَرِ اَلسَّيْفُ وَ اَلدِّرْعُ وَ اَلْخَاتَمُ وَ اَلْمُصْحَفُ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلْأَكْبَرِ مِنْهُمْ ».

(995) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً وَ سِلاَحاً فَهُوَ لاِبْنِهِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ فَهُوَ لِأَكْبَرِهِمْ ».

(996) 6 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فَلِأَكْبَرِ وُلْدِهِ سَيْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ دِرْعُهُ ».

(997) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ

********

(993) - الكافي ج 2 ص 258 الفقيه ج 4 ص 253 بتفاوت.

(994-995-996) - الكافي ج 2 ص 258 الاستبصار ج 4 ص 144.

(997) - الكافي ج 2 ص 259 الاستبصار ج 4 ص 144 الفقيه ج 4 ص 251.

ص: 275

عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فَسَيْفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ كُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ رَاحِلَتُهُ وَ كِسْوَتُهُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ فَإِنْ كَانَ اَلْأَكْبَرُ بِنْتاً فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ اَلذُّكُورِ».

(998) 8 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً أَوْ سِلاَحاً فَهُوَ لاِبْنِهِ فَإِنْ كَانُوا اِثْنَيْنِ فَهُوَ لِأَكْبَرِهِمَا».

(999) 9 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ بَيْتِهِ قَالَ «اَلسَّيْفُ » وَ قَالَ «اَلْمَيِّتُ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ لاِبْنِهِ اَلسَّيْفَ وَ اَلرَّحْلَ وَ اَلثِّيَابَ ثِيَابَ جِلْدِهِ ».

(1000) 10 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَمْ إِنْسَانٍ لَهُ حَقٌّ لاَ يَعْلَمُ بِهِ » قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ قَالَ «إِنَّ صَاحِبَيِ اَلْجِدَارِ كَانَ لَهُمَا كَنْزٌ تَحْتَهُ لاَ يَعْلَمَانِ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِذَهَبٍ وَ لاَ فِضَّةٍ » قُلْتُ فَمَا كَانَ قَالَ «كَانَ عِلْماً» قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ «اَلْكَبِيرُ كَذَلِكَ نَقُولُ نَحْنُ ».

1001-11 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَمِعْنَاهُ وَ ذَكَرَ كَنْزَ اَلْيَتِيمَيْنِ فَقَالَ «كَانَ لَوْحاً مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ

********

(998) - الاستبصار ج 4 ص 144.

(999) - الاستبصار ج 4 ص 145 الفقيه ج 4 ص 251.

(1000) - الاستبصار ج 4 ص 144.

ص: 276

«بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَحْزَنُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ رَأَى اَلدُّنْيَا وَ تَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا كَيْفَ يَرْكَنُ إِلَيْهَا وَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اَللَّهِ أَنْ لاَ يَسْتَبْطِئَ اَللَّهَ فِي رِزْقِهِ وَ لاَ يَتَّهِمَهُ فِي قَضَائِهِ » فَقَالَ لَهُ حُسَيْنُ بْنُ أَسْبَاطٍ فَإِلَى مَنْ صَارَ إِلَى أَكْبَرِهِمَا قَالَ «نَعَمْ ».

(1002) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «فَاطِمَةُ وَرِثَتْهُ مَتَاعَ اَلْبَيْتِ وَ اَلْخُرْثِيَّ وَ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ »(1).

(1003) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَرِثَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِلْمَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ وَرِثَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ تَرِكَتَهُ ».

(1004) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً أَرْمَانِيّاً مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ فَقَالَ «وَ مَا اَلْأَرْمَانِيُّ » قُلْتُ نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ اَلْجِبَالِ مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ وَ تَرَكَ اِبْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِي «أَعْطِهَا اَلنِّصْفَ » قَالَ فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِيَ اِتَّقَاكَ إِنَّمَا اَلْمَالُ لَهَا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّكَ اِتَّقَيْتَنِي فَقَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ مَا اِتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنِّي أَبْقَيْتُ عَلَيْكَ فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَحَدٌ» قُلْتُ لاَ قَالَ «فَأَعْطِهَا مَا بَقِيَ ».

********

(1) الخرثى: بالضم اثاث البيت و اسقاطه.

(1002-1003-1004) - الكافي ج 2 ص 259 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 190.

ص: 277

(1005) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ «اَلْمَالُ لِلْبِنْتِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ شَيْ ءٌ ».

(1006) 16 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ اَلْمِنْقَرِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أَخَاهُ قَالَ «اَلْمَالُ لِلْبِنْتِ ».

(1007) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ عَمَّهُ قَالَ «اَلْمَالُ لِلْبِنْتِ وَ لَيْسَ لِلْعَمِّ شَيْ ءٌ » وَ قَالَ «لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ اَلْبِنْتِ شَيْ ءٌ ».

(1008) 18 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بَيَّاعِ اَلْقَلاَنِسِ قَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَ تَرَكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ اِبْنَةٌ وَ قَالَ لِي عَصَبَةٌ بِالشَّامِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «أَعْطِ اَلْبِنْتَ اَلنِّصْفَ وَ اَلْعَصَبَةَ اَلنِّصْفَ » فَلَمَّا قَدِمْتُ اَلْكُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِقَوْلِهِ فَقَالُوا اِتَّقَاكَ فَأَعْطَيْتُ اَلْبِنْتَ اَلنِّصْفَ اَلْآخَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابِي وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي دَفَعْتُ اَلنِّصْفَ اَلْآخَرَ إِلَى اِبْنَتِهِ فَقَالَ «أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَيْتُكَ مَخَافَةَ اَلْعَصَبَةِ عَلَيْكَ ».

(1009) 19 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ

********

(*) (1005-1006-1007-1008-1009) - الكافي ج 2 ص 259 و اخرج الأول و الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 191.

ص: 278

تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ «اَلْمَالُ كُلُّهُ لِلْبِنْتِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ شَيْ ءٌ ».

(1010) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَ هَلَكَ وَ تَرَكَ اِبْنَةً فَقَالَ «أَعْطِ اَلْبِنْتَ اَلنِّصْفَ وَ اُتْرُكْ لِلْمَوَالِي اَلنِّصْفَ » فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَصْحَابُنَا وَ اَللَّهِ مَا لِلْمَوَالِي شَيْ ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا لَيْسَ لِلْمَوَالِي شَيْ ءٌ وَ إِنَّمَا اِتَّقَاكَ فَقَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ مَا اِتَّقَيْتُكَ وَ إِنَّمَا خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ فَإِنْ كُنْتَ لاَ تَخَافُ فَادْفَعِ اَلنِّصْفَ اَلْآخَرَ إِلَى اِبْنَتِهِ فَإِنَّ اَللَّهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ ».

1011-21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَانَ يَبِيعُ اَلتَّمْرَ فَأَخَذَ أَخُوهُ اَلتَّمْرَ وَ كَانَ لَهُ بَنَاتٌ فَأَتَتِ اِمْرَأَتُهُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَعْلَمَتْهُ بِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَأَخَذَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلتَّمْرَ مِنَ اَلْعَمِّ فَدَفَعَهُ إِلَى اَلْبَنَاتِ ».

(1012) 22 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ «اَلْمَالُ كُلُّهُ لاِبْنَتِهِ ».

********

(1010) - الكافي ج 2 ص 259.

(1012) - الكافي ج 2 ص 265.

ص: 279

25 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْوَالِدَيْنِ مَعَ اَلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ

(1013) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِي عَنْهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِأَشْيَاءَ فِي اَلْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلاً فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لاَ تَرْوِهِ وَ اُسْكُتْ وَ قُلْتُ لَهُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فِي أَبَوَيْنِ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَ لاَ يَرِثُونَ فَقَالَ هَذَا وَ اَللَّهِ هُوَ اَلْبَاطِلُ وَ لَكِنِّي سَأُخْبِرُكَ وَ لاَ أَرْوِي لَكَ شَيْئاً وَ اَلَّذِي أَقُولُ لَكَ هُوَ وَ اَللَّهِ اَلْحَقُّ «إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ فَلِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ اَلثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اَللَّهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ » يَعْنِي لِلْمَيِّتِ يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوِ إِخْوَةً لِأَبٍ «فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَ إِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ وَ أَمَّا إِخْوَةٌ لِأُمٍّ لَيْسُوا لِلْأَبِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَحْجُبُونَ اَلْأُمَّ عَنِ اَلثُّلُثِ وَ لاَ يَرِثُونَ وَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَيْسَ اَلْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ وَ لاَ يَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلاَلَةً ».

1014-2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ

********

(1013) - الكافي ج 2 ص 261 الاستبصار ج 4 ص 145 و فيه ذيل الحديث.

ص: 280

بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ مِنْ أُمِّهِ » قَالَ قُلْتُ اَلسُّدُسُ لِأُمِّهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ فَقَالَ «مِنْ أَيْنَ » قُلْتَ هَذَا قُلْتُ سَمِعْتُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ » (1) فَقَالَ لِي «وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ أُولَئِكَ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأَبِ فَإِذَا كَانَ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ لَمْ يَحْجُبُوا اَلْأُمَّ عَنِ اَلثُّلُثِ ».

(1015) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَرَكَ اَلْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ اَلْمَيِّتِ حَجَبَا اَلْأُمَّ وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ اَلْأُمَّ » وَ قَالَ «إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ اَلْأُمَّ مِنَ اَلثُّلُثِ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَخَوَيْنِ وَ إِنْ كُنَّ ثَلاَثاً لَمْ يَحْجُبْنَ ».

(1016) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبَوَيْنِ وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ هَلْ يَحْجُبَانِ اَلْأُمَّ عَنِ اَلثُّلُثِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَثَلاَثٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ «نَعَمْ ».

(1017) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحْجُبُ اَلْأُمَّ عَنِ اَلثُّلُثِ إِلاَّ أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ ».

(1018) 6 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ

********

(1) سورة النساء الآية: 11.

(1015-1016-1017) - الاستبصار ج 4 ص 141 الكافي ج 2 ص 261.

(1018) - الكافي ج 2 ص 261.

ص: 281

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ لاَ يَحْجُبُونَ اَلْأُمَّ عَنِ اَلثُّلُثِ ».

(1019) 7 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحْجُبُ اَلْأُمَّ عَنِ اَلثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ إِلاَّ أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ ».

1020-8- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأُمُّ لاَ تُنْقَصُ مِنَ اَلثُّلُثِ أَبَداً إِلاَّ مَعَ اَلْوَلَدِ وَ اَلْإِخْوَةِ إِذَا كَانَ اَلْأَبُ حَيّاً».

(1021) 9 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْمَمْلُوكَةِ هَلْ يَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ يَرِثَا قَالَ «لاَ».

(1022) 10 - عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلطِّفْلَ وَ اَلْوَلِيدَ لاَ يَحْجُبُ وَ لاَ يَرِثُ إِلاَّ مَا آذَنَ بِالصُّرَاخِ وَ لاَ شَيْ ءٌ أَكَنَّهُ اَلْبَطْنُ وَ إِنْ تَحَرَّكَ إِلاَّ مَا اِخْتَلَفَ عَلَيْهِ اَللَّيْلُ وَ اَلنَّهَارُ».

********

(1019) - الاستبصار ج 4 ص 141 الكافي ج 2 ص 261.

(1021) - الفقيه ج 4 ص 247.

(1022) - الفقيه ج 4 ص 198 بتفاوت.

ص: 282

(1023) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْوَضَّاحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَتَهَا قَالَ «هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ اَلثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ شَيْ ءٌ نَقَصُوا اَلْأُمَّ وَ زَادُوا اَلْأَبَ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ » ».

********

(1023) - الاستبصار ج 4 ص 145.

(1024) - الاستبصار ج 4 ص 146.

(1025) - الاستبصار ج 4 ص 141.

ص: 283

1026-14 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ قَالَ «اَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَزِيدَهَا فِي اَلْعِيَالِ وَ يَنْقُصَهَا مِنَ اَلْمِيرَاثِ اَلثُّلُثِ ».

1027-15 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْمُشْرِكِ يَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ يَرِثَا قَالَ «لاَ».

26 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْوَالِدَيْنِ مَعَ اَلْأَزْوَاجِ

(1028) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ » وَ قَالَ فِي اِمْرَأَةٍ وَ أَبَوَيْنِ قَالَ «لِلْمَرْأَةِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ لِلْأَبِ ».

(1029) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ».

(1030) 3 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ

********

(1028) - الاستبصار ج 4 ص 142 الكافي ج 2 ص 262 الفقيه ج 4 ص 195.

(1029-1030) - الاستبصار ج 4 ص 142 الكافي ج 2 ص 263 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 195.

ص: 284

يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ اَلْفَرَائِضِ اَلَّتِي أَمْلاَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطَّ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِيَدِهِ فَقَرَأْتُ فِيهَا «اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ اَلثُّلُثُ تَامّاً وَ لِلْأَبِ اَلسُّدُسُ سَهْمٌ ».

(1031) 4 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ أُنَاساً قَدْ حَدَّثُونِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ بِأَشْيَاءَ فِي اَلْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلاً فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لاَ تَرْوِهِ وَ اُسْكُتْ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلزَّوْجِ وَ اَلْأَبَوَيْنِ فَقَالَ هُوَ وَ اَللَّهِ اَلْحَقُّ .

(1032) 5 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا قَالَ «هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأَبِ اَلسُّدُسُ سَهْمٌ ».

(1033) 6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ » وَ فِي اِمْرَأَةٍ وَ أَبَوَيْنِ قَالَ «لِلْمَرْأَةِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ».

********

(1031) - الكافي ج 2 ص 263.

(1032) - الاستبصار ج 4 ص 143 الكافي ج 2 ص 263.

(1033) - الاستبصار ج 4 ص 142 الكافي ج 2 ص 262 الفقيه ج 4 ص 165 و هو متحد مع الحديث الأول الباب.

ص: 285

(1034) 7 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا فَقَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ اَلسُّدُسُ ».

(1035) 8 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ «أَنَّ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفَ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثَ كَامِلاً وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ».

(1036) 9 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ اَلسُّدُسُ ».

(1037) 10 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مُمْلَكَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَيْنِ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ جَدّاً أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ «يُعْطَى اَلزَّوْجُ اَلنِّصْفَ وَ تُعْطَى اَلْأُمُّ اَلْبَاقِيَ وَ لاَ يُعْطَى اَلْجَدُّ شَيْئاً لِأَنَّ اِبْنَتَهُ أُمَّ اَلْمَيِّتَةِ حَجَبَتْهُ عَنِ اَلْمِيرَاثِ وَ لاَ يُعْطَى اَلْإِخْوَةُ شَيْئاً».

1038-11- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَرْبَعَةٌ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي اَلْمِيرَاثِ لِلْوَالِدَيْنِ اَلسُّدُسَانِ أَوْ مَا فَوْقَ ذَلِكَ وَ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ أَوِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ اَلرُّبُعُ أَوِ اَلثُّمُنُ ».

(1039) 12 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ

********

(1034-1035-1036) - الاستبصار ج 4 ص 143.

(1037) - الاستبصار ج 4 ص 161 الكافي ج 2 ص 268.

(1039) - الاستبصار ج 4 ص 143.

ص: 286

عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ زَوْجَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ قَالَ «لِلْمَرْأَةِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ».

(1040) 13 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ أَبَوَيْهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لَسْنَا نَعْمَلُ عَلَيْهِ لِإِجْمَاعِ اَلطَّائِفَةِ اَلْمُحِقَّةِ عَلَى تَرْكِ اَلْعَمَلِ بِهِ وَ لِخِلاَفِهِ لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَوَاتِرَةِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ » فَأَوْجَبَ لَهَا مَعَ عَدَمِ اَلْوَلَدِ اَلثُّلُثَ عَلَى اَلْكَمَالِ فَمَنْ نَقَصَهَا عَنْ ذَلِكَ كَانَ مُخَالِفاً لِظَاهِرِ اَلْكِتَابِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ اَلْخَبَرُ مِنْ ذَلِكَ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَةٌ يَحْجُبُونَ اَلْأُمَّ عَنِ اَلثُّلُثِ إِلَى اَلسُّدُسِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي اَلْبَابِ اَلْأَوَّلِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ اَلْكِتَابِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ » وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَحْجُبُ مِنَ اَلْإِخْوَةِ أَوِ اَلْأَخَوَاتِ .

********

(1040) - الاستبصار ج 4 ص 143.

ص: 287

27 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْأَزْوَاجِ

(1041) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ - وَ بُكَيْراً يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ بِنْتٍ لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلْبِنْتِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ وَ إِنْ كَانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا ذَكَرَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا غَيْرُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ » فَقَالَ زُرَارَةُ وَ هَذَا هُوَ اَلْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ اَلْعَوْلَ فَتَجْعَلَ اَلْفَرِيضَةَ لاَ تَعُولُ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ اَلنُّقْصَانُ عَلَى اَلَّذِينَ لَهُمُ اَلزِّيَادَةُ مِنَ اَلْوَلَدِ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ فَأَمَّا اَلزَّوْجُ وَ اَلْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لاَ يُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّى اَللَّهُ شَيْئاً.

(1042) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ اِبْنَتَهَا قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِيَ لِلْبِنْتِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّ اَلْأَبَوَيْنِ لاَ يُنْقَصَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ اَلسُّدُسِ شَيْئاً وَ أَنَّ اَلزَّوْجَ لاَ يُنْقَصُ مِنَ اَلرُّبُعِ شَيْئاً».

(1043) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ

********

(1041-1042-1043) - الكافي ج 2 ص 262 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 193 و هو بتفاوت فيهما.

ص: 288

كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ فَقَالَ لِي هَذَا سَمَاعِي مِنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ وَ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اِخْتِلاَفٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ اِبْنَتَيْهَا قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لِلاِبْنَتَيْنِ مَا بَقِيَ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَجُلَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِلاَّ مَا بَقِيَ وَ لاَ تُزَادُ اَلْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَى نَصِيبِ اَلرَّجُلِ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا فَإِنْ تَرَكَ اَلْمَيِّتُ أُمّاً أَوْ أَباً وَ اِمْرَأَةً وَ بِنْتاً فَإِنَّ اَلْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ اَلثُّمُنُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ وَ لِأَحَدِ اَلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ اِثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ مَرْدُودَةٌ عَلَى سِهَامِ اَلْبِنْتِ وَ أَحَدِ اَلْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لاَ يُرَدُّ عَلَى اَلْمَرْأَةِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ اِمْرَأَةً وَ بِنْتاً فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَانِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْمَرْأَةِ اَلثُّمُنُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ اِثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى اَلْبِنْتِ وَ اَلْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لاَ يُرَدُّ عَلَى اَلْمَرْأَةِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَرَكَتْ أَباً وَ زَوْجاً وَ بِنْتاً فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ هُوَ اَلسُّدُسُ وَ لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى اَلْبِنْتِ وَ اَلْأَبِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لاَ يُرَدُّ عَلَى اَلزَّوْجِ شَيْ ءٌ وَ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اَللَّهِ مَعَ اَلْوَلَدِ إِلاَّ اَلْأَبَوَانِ وَ اَلزَّوْجُ وَ اَلزَّوْجَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ كَانَ وُلْدُ اَلْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ اَلْوُلْدِ وُلْدُ اَلْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ اَلْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ اَلْبَنِينَ وَ وُلْدُ اَلْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ اَلْبَنَاتِ يَرِثُونَ مِيرَاثَ اَلْبَنَاتِ وَ يَحْجُبُونَ اَلْأَبَوَيْنِ وَ اَلزَّوْجَ وَ اَلزَّوْجَةَ عَنْ سِهَامِهِمُ اَلْأَكْثَرِ وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَ ثَلاَثَةٍ وَ أَكْثَرَ يُوَرَّثُونَ مَا يُوَرَّثُ وُلْدُ اَلصُّلْبِ وَ يَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ

ص: 289

وُلْدُ اَلصُّلْبِ » .

-(1044) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَمِّي مُنَازَعَةٌ فِي مِيرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَيْهِمَا بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِيَصْدُرَا عَنْ رَأْيِهِ فَكَتَبَا إِلَيْهِ جَمِيعاً جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اِمْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ اِبْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُجِيبَنَا بِمُرِّ اَلْحَقِّ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا كِتَابٌ ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » عَافَانَا اَللَّهُ وَ إِيَّاكُمَا أَحْسَنَ عَافِيَةٍ فَهِمْتُ كِتَابَكُمَا ذَكَرْتُمَا أَنَّ اِمْرَأَةً مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ اِبْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا فَالْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبِنْتِ ».

(1045) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا فَقَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ بَقِيَ سَهْمٌ لِلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأَبِ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » لِأَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ وَ لاَ يُنْقَصُ اَلزَّوْجُ مِنَ اَلنِّصْفِ وَ لاَ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي اَلثُّلُثِ » وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا اَلسُّدُسُ وَ اَلَّذِي عَنَى اَللَّهُ «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي اَلثُّلُثِ » إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ اَلْإِخْوَةَ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأُمِّ خَاصَّةً وَ قَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ اَلنِّسَاءِ «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللّهُ

********

(1044) - الكافي ج 2 ص 263 و قد سبق برقم 8 من باب 23.

(1045) - الكافي ج 2 ص 264 الفقيه ج 4 ص 202 و فيه الى قوله (و بقى سهم الاخوة و الاخوات من الباب للذكر مثل حظ الانثيين).

ص: 290

يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلالَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ » يَعْنِي أُخْتاً لِأُمٍّ وَ أَبٍ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ «فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» ... «وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » فَهُمُ اَلَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ وَ كَذَلِكَ أَوْلاَدُهُمُ اَلَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ وَ لَوْ أَنَّ اِمْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا كَانَ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ سَهْمَانِ وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ اَلْأُخْتَيْنِ لَوْ كَانَتَا أَخَوَيْنِ لِأَبٍ لَمْ يُزَادَا عَلَى مَا بَقِيَ وَ لَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوْ كَانَ مَكَانَ اَلْوَاحِدِ أَخٌ لَمْ يُزَدْ عَلَى مَا بَقِيَ وَ لاَ تُزَادُ أُنْثَى مِنَ اَلْأَخَوَاتِ وَ لاَ مِنَ اَلْوُلْدِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِ » .

(1046) 6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَةً لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبِيهَا فَقَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ سَهْمٌ » فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَيْدٍ وَ فَرَائِضَ اَلْعَامَّةِ وَ اَلْقُضَاةِ عَلَى غَيْرِ ذَا يَا أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُونَ لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ تَصِيرُ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ لِمَ قَالُوا ذَلِكَ » فَقَالَ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَإِنْ كَانَتِ اَلْأُخْتُ أَخاً» قَالَ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلسُّدُسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَمَا لَكُمْ نَقَصْتُمُ اَلْأَخَ إِنْ كُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ لِلْأُخْتِ اَلنِّصْفَ بِأَنَّ اَللَّهَ سَمَّى لَهَا اَلنِّصْفَ فَإِنَّ اَللَّهَ قَدْ سَمَّى لِلْأَخِ اَلْكُلَّ وَ اَلْكُلُّ أَكْثَرُ مِنَ اَلنِّصْفِ لِأَنَّهُ قَالَ «فَلَهَا اَلنِّصْفُ » وَ قَالَ لِلْأَخِ «وَ هُوَ يَرِثُها» يَعْنِي جَمِيعَ مَالِهَا «إِنْ لَمْ يَكُنْ

********

(1046) - الكافي ج 2 ص 264 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 202.

ص: 291

لَها وَلَدٌ» فَلاَ تُعْطُونَ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ اَلْجَمِيعَ فِي بَعْضِ فَرَائِضِكُمْ شَيْئاً وَ تُعْطُونَ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ اَلنِّصْفَ تَامّاً» فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَكَيْفَ تُعْطَى اَلْأُخْتُ اَلنِّصْفَ وَ لاَ يُعْطَى اَلذَّكَرُ لَوْ كَانَتْ هِيَ ذَكَراً شَيْئاً قَالَ «يَقُولُونَ فِي أُمٍّ وَ زَوْجٍ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَيُعْطُونَ اَلزَّوْجَ اَلنِّصْفَ وَ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسَ وَ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثَ وَ اَلْأُخْتَ مِنَ اَلْأَبِ اَلنِّصْفَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ فَيَجْعَلُونَهَا مِنْ تِسْعَةٍ وَ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ فَتَرْتَفِعُ إِلَى تِسْعَةٍ » قَالَ كَذَلِكَ يَقُولُونَ قَالَ «فَإِنْ كَانَتِ اَلْأُخْتُ ذَكَراً أَخاً لِأَبٍ » قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ فَقَالَ اَلرَّجُلُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ «لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأَبِ وَ لاَ اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ وَ لاَ اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ مَعَ اَلْأُمِّ شَيْ ءٌ ».

(1047) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِيهَا قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا اَلثُّلُثُ سَهْمَانِ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ وَ أَنَّ اَلزَّوْجَ لاَ يُنْقَصُ مِنَ اَلنِّصْفِ وَ لاَ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي اَلثُّلُثِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ اَلسُّدُسُ وَ إِنَّمَا عَنَى اَللَّهُ فِي قَوْلِهِ «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ » إِنَّمَا عَنَى اَللَّهُ بِذَلِكَ اَلْإِخْوَةَ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأُمِّ خَاصَّةً وَ قَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ اَلنِّسَاءِ «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلالَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ

********

(1047) - الكافي ج 2 ص 264 الفقيه ج 4 ص 202 الى قوله (و بقى سهم للاخوة و الاخوات من الأب المذكر مثل حظ الانثيين) و قد سبق برقم 5 من الباب بتفاوت.

ص: 292

لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ » يَعْنِي بِذَلِكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ «فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» ... «وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » فَهُمُ اَلَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ » قَالَ «وَ لَوْ أَنَّ اِمْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُخْتَيْهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا كَانَ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِأُخْتَيْهَا لِأُمِّهَا اَلثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِأُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا سَهْمٌ وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ اَلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأَبِ لاَ تُزَادَانِ عَلَى مَا بَقِيَ فَلَوْ كَانَ أَخٌ لِأَبٍ لَمْ يُزَدْ عَلَى مَا بَقِيَ ».

(1048) 8 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَيْنِ وَ زَوْجٍ فَقَالَ «اَلنِّصْفُ وَ اَلنِّصْفُ » فَقَالَ اَلرَّجُلُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ قَدْ سَمَّى اَللَّهُ لَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا اَلثُّلُثَانِ فَقَالَ «مَا تَقُولُ فِي أَخٍ وَ زَوْجٍ » فَقَالَ اَلنِّصْفُ وَ اَلنِّصْفُ فَقَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ سَمَّى اَللَّهُ لَهُ اَلْمَالَ فَقَالَ «وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» ».

(1049) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْخَزَّازِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا فَقَالَ «لِزَوْجِهَا اَلنِّصْفُ وَ لِأُمِّهَا اَلسُّدُسُ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ سَقَطَ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ وَ اَلْأَبِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَعَ اَلْأُمِّ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ اَلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ لاَ مِنْ جِهَةِ اَلْأُمِّ وَ لاَ مِنْ جِهَةِ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ لاَ مِنْ جِهَةِ اَلْأَبِ وَ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ اَلرِّوَايَةُ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذَاهِبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ .

********

(1048) - الكافي ج 2 ص 265.

(1049) - الاستبصار ج 4 ص 146.

ص: 293

(1050) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ «اَلْمَالُ كُلُّهُ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ ».

(1051) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ «اَلْمِيرَاثُ لِزَوْجِهَا».

(1052) 12 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَرَائِضَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِذَا فِيهَا «اَلزَّوْجُ يَحُوزُ اَلْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ».

(1053) 13 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا فَإِذَا «اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ اَلْمَالُ لَهُ كُلُّهُ ».

(1054) 14 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لاَ تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا قَالَ «اَلْمِيرَاثُ لَهُ كُلُّهُ ».

(1055) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ

********

(1050) - الاستبصار ج 4 ص 148.

(*) (1051-1052-1053-1054) - الاستبصار ج 4 ص 149 و اخرج الجميع عدا الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 271.

(1055) - الاستبصار ج 4 ص 149 الكافي ج 2 ص 271 الفقيه ج 4 ص 191.

ص: 294

زَوْجَهَا لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ «إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَلَهُ اَلْمَالُ وَ اَلْمَرْأَةُ لَهَا اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ :

(1056) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «اَلْمَالُ لَهَا» قُلْتُ اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ «اَلْمَالُ لَهُ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُ اَلشَّيْئَيْنِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ غَيْبَةِ اَلْإِمَامِ لِأَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُعْطَى اَلرُّبُعَ مِنْ مِيرَاثِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِمَامٌ يَأْخُذُ اَلْبَاقِيَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَانَ اَلْبَاقِي أَيْضاً لَهَا وَ اَلْآخَرُ وَ هُوَ اَلْأَوْلَى عِنْدِي وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ قَرِيبَةً وَ لاَ قَرِيبَ لَهُ أَقْرَبَ مِنْهَا فَتَأْخُذُ اَلرُّبُعَ بِسَبَبِ اَلزَّوْجِيَّةِ وَ اَلْبَاقِيَ مِنْ جِهَةِ اَلْقَرَابَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

(1057) 17 مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَةً قَرَابَةً لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَيْرُهَا قَالَ «يُدْفَعُ اَلْمَالُ كُلُّهُ إِلَيْهَا».

وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ تَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنَ اَلرُّبُعِ مَعَ عَدَمِ اَلْوَلَدِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَرِيبٌ .

-(1058) 18 مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(1056) - الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 271 الفقيه ج 4 ص 192.

(1057) - الاستبصار ج 4 ص 151.

(1058) - الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 271.

ص: 295

اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ اَلصَّحَّافِ قَالَ : مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَوْصَى إِلَيَّ وَ تَرَكَ اِمْرَأَةً لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهَا فَكَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَتَبَ إِلَيَّ «أَعْطِ اَلْمَرْأَةَ اَلرُّبُعَ وَ اِحْمِلِ اَلْبَاقِيَ إِلَيْنَا».

-(1059) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ اَلْعَلَوِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مَوْلًى لَكَ أَوْصَى إِلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ ءٍ هُوَ لِي فَهُوَ لِمَوْلاَيَ فَمَاتَ وَ تَرَكَهَا وَ لَمْ يَأْمُرْ فِيهَا بِشَيْ ءٍ وَ لَهُ اِمْرَأَتَانِ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَلاَ أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً اَلسَّاعَةَ وَ أَمَّا اَلْأُخْرَى بِقُمَّ مَا اَلَّذِي تَأْمُرُ فِي هَذِهِ اَلْمِائَةِ اَلدِّرْهَمِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيَّ «اُنْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ هَذِهِ اَلدَّرَاهِمَ إِلَى زَوْجَتَيِ اَلرَّجُلِ وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِكَ اَلثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وَ تَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلَى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(1060) 20 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي زَوْجٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «لَهَا اَلرُّبُعُ وَ يُدْفَعُ اَلْبَاقِي إِلَى اَلْإِمَامِ ».

(1061) 21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لاَ زَوْجَةٍ ».

(1062) 22 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ «جَائِزٌ

********

(1059-1060) - الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 272.

(1061) - الاستبصار ج 4 ص 149.

(1062) - الكافي ج 2 ص 273.

ص: 296

لَهُ وَ لَهُنَّ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ اَلْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ اَلْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ وَ هُمْ لاَ يَعْرِفُونَ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّةِ اَلَّتِي طَلَّقَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَ إِنْ عُرِفَتِ اَلَّتِي طَلَّقَ مِنَ اَلْأَرْبَعَةِ بِعَيْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ » (1)وَ قَالَ «وَ يَقْتَسِمْنَ اَلثَّلاَثُ نِسْوَةٍ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَ عَلَيْهِنَّ اَلْعِدَّةُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ اَلَّتِي طَلَّقَ مِنَ اَلْأَرْبَعِ اِقْتَسَمْنَ اَلْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعاً اَلْعِدَّةُ ».

(1063) 23 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلاَثَةُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ اِمْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ اَلَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالَّتِي ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ اَلْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ اَلصَّدَاقِ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ ».

(1064) 24 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ

********

(1) سبق في كتاب الطلاق (ليس عليها العدة) و لفظة ليس غير موجودة هنا في هذا الموضع و لا في غيره و كذا لا توجد في الكافي.

(1063) - الكافي ج 2 ص 36.

(1064) - الاستبصار ج 4 ص 151 الكافي ج 2 ص 272.

ص: 297

أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلِ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلاَّ أَنْ يُقَوَّمَ اَلطُّوبُ وَ اَلْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ اَلطُّوبِ وَ اَلْجُذُوعِ وَ اَلْخَشَبِ ».

(1065) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ اَلْقُرَى وَ اَلدُّورِ وَ اَلسِّلاَحِ وَ اَلدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ اَلْمَالِ وَ اَلْفُرُشِ وَ اَلثِّيَابِ وَ مَتَاعِ اَلْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ اَلنِّقْضُ وَ اَلْأَبْوَابُ وَ اَلْجُذُوعُ وَ اَلْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ ».

(1066) 26 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنِّسَاءُ لاَ يَرِثْنَ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لاَ مِنَ اَلْعَقَارِ شَيْئاً».

(1067) 27 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تَرِثُ اَلْمَرْأَةُ اَلطُّوبَ وَ لاَ تَرِثُ مِنَ اَلرِّبَاعِ شَيْئاً» قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ اَلْفَرْعِ وَ لاَ تَرِثُ مِنَ اَلرِّبَاعِ شَيْئاً فَقَالَ لِي «لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ اَلْفَرْعِ وَ لاَ تَرِثُ مِنَ اَلْأَصْلِ وَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا».

(1068) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ (1) عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(1) توسط سماعة بين الحسين بن محمّد و معلى بن محمّد كانه من سهو النسّاخ.

(1065) - الاستبصار ج 4 ص 151 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ج 4 ص 252.

(1066-1067-1068) - الاستبصار ج 4 ص 152 الكافي ج 2 ص 272 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 252.

ص: 298

عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ اَلْخَشَبِ وَ اَلطُّوبِ لِئَلاَّ تَتَزَوَّجَ فَتُدْخِلَ عَلَيْهِمْ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ ».

********

(1069-1070) - الاستبصار ج 4 ص 152 الكافي ج 2 ص 272.

(1071) - الاستبصار ج 4 ص 152 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ج 4 ص 251.

(1072) - الاستبصار ج 4 ص 153 الكافي ج 2 ص 272 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 252.

ص: 299

طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ اَلْقُرَى وَ اَلدُّورِ وَ اَلسِّلاَحِ وَ اَلدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ اَلْمَالِ وَ اَلرَّقِيقِ وَ اَلثِّيَابِ وَ مَتَاعِ اَلْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ اَلنِّقْضُ وَ اَلْجُذُوعُ وَ اَلْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ ».

(1073) 33 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنِّسَاءَ لاَ يَرِثْنَ مِنَ اَلدُّورِ وَ لاَ مِنَ اَلضِّيَاعِ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ اَلْبِنَاءَ ».

-(1074) 34 - وَ - كَتَبَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ : «عِلَّةُ اَلْمَرْأَةِ أَنَّهَا لاَ تَرِثُ مِنَ اَلْعَقَارِ شَيْئاً إِلاَّ قِيمَةَ اَلطُّوبِ وَ اَلنِّقْضِ لِأَنَّ اَلْعَقَارَ لاَ يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ اَلْمَرْأَةَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَقْطَعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ اَلْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ اَلْوَلَدُ وَ اَلْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ اَلتَّفَصِّي مِنْهُمَا وَ اَلْمَرْأَةُ يُمْكِنُ اَلاِسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِيءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَا أَشْبَهَهَا وَ كَانَ اَلثَّابِتُ اَلْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ كَمَنْ كَانَ مِثْلَهُ فِي اَلثَّبَاتِ وَ اَلْقِيَامِ ».

(1075) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ أَوِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ اِمْرَأَتِهِ وَ أَرْضِهَا مِنَ اَلتُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَرْأَةِ فَلاَ يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ «يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ كُلَّ شَيْ ءٍ تَرَكَ أَوْ تَرَكَتْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ فَإِنَّهَا

********

(1073) - الاستبصار ج 4 ص 153.

(1074) - الاستبصار ج 4 ص 153 الفقيه ج 4 ص 251.

(1075) - الاستبصار ج 4 ص 154 الفقيه ج 4 ص 252.

ص: 300

تَرِثُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ تَرَكَهُ اَلْمَيِّتُ عَقَاراً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1076) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ : «فِي اَلنِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ اَلرِّبَاعِ ».

(1077) 37 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً - حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنِّسَاءَ لاَ تَرِثُ اِمْرَأَةٌ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لاَ أَرْضٍ إِلاَّ أَنْ يُقَوَّمَ اَلْبِنَاءُ وَ اَلْجُذُوعُ وَ اَلْخَشَبُ فَتُعْطَى نَصِيبَهَا مِنْ قِيمَةِ اَلْبِنَاءِ فَأَمَّا اَلتُّرْبَةُ فَلاَ تُعْطَى شَيْئاً مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لاَ تُرْبَةَ دَارٍ» قَالَ زُرَارَةُ هَذَا لاَ شَكَّ فِيهِ .

(1078) 38 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَنِي «هَلْ يَقْضِي اِبْنُ أَبِي لَيْلَى بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ » فَقُلْتُ لَهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ اَلْحَيِّ وَ وَرَثَةُ اَلْمَيِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا اَلرَّجُلُ فَادَّعَاهُ اَلرَّجُلُ وَ اِدَّعَتْهُ اَلْمَرْأَةُ بِأَرْبَعِ قَضِيَّاتٍ قَالَ «وَ مَا هُنَّ » فَقُلْتُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيِّ - كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ وَ مَتَاعَ اَلرِّجَالِ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ لِلرَّجُلِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ هُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً وَ اَلَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً مِمَّا يَدَّعِيَانِ جَمِيعاً بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ اَلرَّجُلُ صَاحِبُ اَلْبَيْتِ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّاخِلَةُ

********

(1076) - الاستبصار ج 4 ص 155 الفقيه ج 4 ص 252.

(1077) - الاستبصار ج 4 ص 153.

(1078) - الاستبصار ج 3 ص 45 الكافي ج 2 ص 272.

ص: 301

عَلَيْهِ وَ هِيَ اَلْمُدَّعِيَةُ وَ اَلْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلاَّ أَنَّ مَتَاعَ اَلنِّسَاءِ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بِقَضَاءٍ لَوْ لاَ أَنِّي شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَيْهِ مَاتَتِ اِمْرَأَةٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ اُكْتُبُوا اَلْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ وَ اَلرَّجُلِ وَ قَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ اَلْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ اَلرِّجَالِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لِي «عَلَى أَيِّ شَيْ ءٍ هُوَ اَلْيَوْمَ » قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ أَنْ جَعَلَ اَلْبَيْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِيهِ أَنْتَ قَالَ «اَلْقَوْلُ اَلَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ » فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ اَلْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ «أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلَى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ » قُلْتُ شَاهِدَيْنِ قَالَ فَقَالَ «لَوْ سَأَلْتَ مِنْ بَيْنِ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي اَلْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ اَلْجَهَازَ وَ اَلْمَتَاعَ عَلاَنِيَةً يُهْدَى مِنْ بَيْتِ اَلْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ اَلَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ اَلْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ ».

1079-39 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ اَلرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ اَلْمَرْأَةِ قَالَ «مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ اَلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ اَلرَّجُلِ وَ اَلنِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اِسْتَوْلَى عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ ».

ص: 302

28 - بَابُ مِيرَاثِ مَنْ عَلاَ مِنَ اَلْآبَاءِ وَ هَبَطَ مِنَ اَلْأَوْلاَدِ

(1080) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ فَرِيضَةِ اَلْجَدِّ فَقَالَ «مَا أَعْلَمُ أَحَداً قَالَ فِيهَا إِلاَّ بِالرَّأْيِ إِلاَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّهُ قَالَ بِقَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(1081) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدٍ وَ بُرَيْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْجَدَّ مَعَ اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأَبِ يَصِيرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ اَلْإِخْوَةِ مَا بَلَغُوا» قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّةً أَوْ قُلْتُ جَدَّهُ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ أَوْ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ «اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةَ أَلْفٍ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنَ اَلْإِخْوَةِ » قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ جَدَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ ««لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » وَ إِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ وَ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ لِلْأُخْتَيْنِ وَ إِنْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا اَلْحِسَابِ وَ إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ جَدّاً فَالْجَدُّ أَحَدُ اَلْإِخْوَةِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » » وَ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا مِمَّا لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيَّ فِيهِ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيهِ

********

(1080) - الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 204.

(1081) - الاستبصار ج 4 ص 155 الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 206 و فيه صدر الحديث.

ص: 303

وَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ شَكٌّ وَ لاَ اِخْتِلاَفٌ .

(1082) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْجَدُّ يُقَاسِمُ اَلْإِخْوَةَ مَا بَلَغُوا وَ إِنْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ ».

(1083) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ «هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ».

(1084) 5 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَ جَدٍّ قَالَ «لِلْجَدِّ اَلسُّبُعُ ».

(1085) 6 - عَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ تَرَكَ خَمْسَةَ إِخْوَةٍ وَ جَدّاً هِيَ مِنْ سِتَّةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ ».

(1086) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْإِخْوَةُ مَعَ اَلْجَدِّ يَعْنِي أَبَ اَلْأَبِ يُقَاسِمُ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأَبِ يَكُونُ اَلْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ اَلذُّكُورِ».

********

(1082) - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 207.

(1083) - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 205.

(1084) - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 207.

(1085-1086) - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267.

ص: 304

(1087) 8 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ قَالَ «اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا وَ لَوْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةً كَانَ اَلْجَدُّ مَعَهُمْ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ لِلْجَدِّ مَا يُصِيبُ وَاحِداً مِنَ اَلْإِخْوَةِ » قَالَ «وَ إِنْ تَرَكَ أُخْتَهُ فَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ إِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلِلْجَدِّ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُخْتَيْنِ اَلنِّصْفُ » وَ قَالَ «إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ مِنْ أَبٍ وَ أُمٍّ كَانَ اَلْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ اَلْإِخْوَةِ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » ».

(1088) 9 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ «هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ».

(1089) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلْجَدُّ يُقَاسِمُ اَلْإِخْوَةَ مَا بَلَغُوا وَ إِنْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ ».

(1090) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخٌ مِنْ أَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ «اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ ».

********

(1087) - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 و أخرجه الصدوق في الفقيه ج 4 ص 206 بتفاوت.

(1088) - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 205 و قد سبق برقم 4 من الباب.

(1089-1090) - الاستبصار ج 4 ص 157 الكافي ج 2 ص 267 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 206.

ص: 305

(1091) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْأَخَوَاتِ مَعَ اَلْجَدِّ إِنَّ لَهُنَّ فَرِيضَتَهُنَّ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا اَلنِّصْفُ وَ إِنْ كَانَتِ اِثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُنَّ اَلثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ».

(1092) 13 - وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَخَوَاتُ مَعَ اَلْجَدِّ لَهُنَّ فَرِيضَتُهُنَّ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا اَلنِّصْفُ وَ إِنْ كَانَتِ اِثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُنَّ اَلثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ».

(1093) 14 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجَدُّ يُقَاسِمُ اَلْإِخْوَةَ حَتَّى يَكُونَ اَلسُّبُعُ خَيْراً لَهُ ».

(1094) 15 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُقَاسِمُ اَلْجَدُّ اَلْإِخْوَةَ إِلَى اَلسُّبُعِ ».

(1095) 16 - وَ مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : أَرَانِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَحِيفَةَ اَلْفَرَائِضِ فَإِذَا فِيهَا «لاَ يُنْقَصُ اَلْجَدُّ مِنَ اَلسُّدُسِ شَيْئاً» وَ رَأَيْتُ سَهْمَ اَلْجَدِّ فِيهَا مُثْبَتاً.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهَا وَرَدَتْ مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْجَدَّ مَعَ اَلْأَخَوَاتِ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَخِ مَعَهُنَّ وَ لَيْسَ لَهُنَّ تَسْمِيَةٌ إِذَا اِجْتَمَعْنَ مَعَ اَلْجَدِّ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ

********

(1091-1092) - الاستبصار ج 4 ص 157.

(1093-1094-1095) - الاستبصار ج 4 ص 158.

ص: 306

لَهُنَّ تَسْمِيَةٌ إِذَا اِجْتَمَعْنَ مَعَ اَلْأَخِ أَوِ اَلْإِخْوَةِ فَوَرَدَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مُوَافِقَةً لِمَذَاهِبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ كَذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْجَدَّ يُقَاسِمُ اَلْإِخْوَةَ بَالِغاً مَا بَلَغُوا وَ لَيْسَ يَقِفُ ذَلِكَ عَلَى عَدَدٍ مِنْهُمْ مَحْصُورٍ بَلْ هُوَ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا وَ إِنَّمَا وَرَدَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مُوَافِقَةً لِبَعْضِ اَلْعَامَّةِ فَكَانَتْ مَحْمُولَةً عَلَى اَلتَّقِيَّةِ فَأَمَّا اَلْإِخْوَةُ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ فَإِنَّ لَهُمْ نَصِيبَهُمُ اَلْمُسَمَّى مَعَ اَلْجَدِّ كَمَا أَنَّ لَهُمْ ذَلِكَ مَعَ اَلْأَخِ مِنَ اَلْأَبِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(1096) 17 مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ قَالَ «اَلْمَالُ لَهُ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَ اَلْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ قَالَ «يُعْطَى اَلْأَخُ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسَ وَ يُعْطَى اَلْجَدُّ اَلْبَاقِيَ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلْأَخُ لِأَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ «بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ ».

(1097) 18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ مَعَ اَلْجَدِّ قَالَ «اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ مَعَ اَلْجَدِّ فَرِيضَتُهُمُ اَلثُّلُثُ مَعَ اَلْجَدِّ».

(1098) 19 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً فَقَالَ «اَلْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَخِ مِنَ اَلْأَبِ لَهُ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَوَاءً ».

(1099) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(1096-1097) - الاستبصار ج 4 ص 159 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 206.

(1098-1099) - الاستبصار ج 4 ص 159 الكافي ج 2 ص 267.

ص: 307

«أَعْطِ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأُمِّ فَرِيضَتَهُنَّ مَعَ اَلْجَدِّ».

(1100) 21 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ مَعَ اَلْجَدِّ قَالَ «لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ مَعَ اَلْجَدِّ نَصِيبُهُمُ اَلثُّلُثُ مَعَ اَلْجَدِّ».

(1101) 22 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ صَالِحُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ مَعَ اَلْجَدِّ قَالَ «لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ اَلثُّلُثُ مَعَ اَلْجَدِّ».

(1102) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ فَقَالَ «لِلْإِخْوَةِ فَرِيضَتُهُمُ اَلثُّلُثُ مَعَ اَلْجَدِّ».

(1103) 24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ لاَ يَرِثُونَ مَعَ اَلْجَدِّ»».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَهُ بِأَنْ يُقَاسِمُوهُ لِأَنَّ لَهُمْ فَرِيضَتَهُمْ لاَ زِيَادَةَ عَلَيْهَا وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1104) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ

********

(1100-1101) - الاستبصار ج 4 ص 160 الكافي ج 2 ص 267 بتفاوت فيه في سند الحديث الثاني.

(1102) - الاستبصار ج 4 ص 160 الكافي ج 2 ص 267.

(1103) - الاستبصار ج 4 ص 160.

(1104) - الكافي ج 2 ص 268.

ص: 308

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : نَظَرْتُ إِلَى صَحِيفَةٍ يَنْظُرُ فِيهَا أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فَقَرَأْتُ فِيهَا مَكْتُوباً «اِبْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ » قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لاَ يَقْضِي بِهَذَا اَلْقَضَاءِ لاَ يَجْعَلُونَ لاِبْنِ اَلْأَخِ مَعَ اَلْجَدِّ شَيْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

(1105) 26 - يُونُسُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُوَرِّثُ اِبْنَ اَلْأَخِ مَعَ اَلْجَدِّ مِيرَاثَ أَبِيهِ ».

(1106) 27 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يَكُنْ يَكْذِبُ جَابِرٌ «أَنَّ اِبْنَ اَلْأَخِ يُقَاسِمُ اَلْجَدَّ»».

(1107) 28 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ رَوَى أَبُو شُعَيْبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِبْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ «اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ».

(1108) 29 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اِبْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ «يُجْعَلُ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ».

(1109) 30 - اَلْفَضْلُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي بَنَاتِ أُخْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ

********

(1105-1106-1107) - الكافي ج 2 ص 267 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 207 بسند آخر.

(1108-1109) - الكافي ج 2 ص 268 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 207 بدون الذيل.

ص: 309

«لِبَنَاتِ اَلْأُخْتِ اَلثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ فَأَقَامَ بَنَاتِ اَلْأُخْتِ مَقَامَ اَلْأُخْتِ وَ جَعَلَ اَلْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَخِ » .

1110-31 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِبْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ «يُجْعَلُ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ».

(1111) 32 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مُمْلَكَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَيْنِ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ «يُعْطَى اَلزَّوْجُ اَلنِّصْفَ وَ تُعْطَى اَلْأُمُّ اَلْبَاقِيَ وَ لاَ يُعْطَى اَلْجَدُّ شَيْئاً لِأَنَّ اِبْنَتَهُ حَجَبَتْهُ عَنِ اَلْمِيرَاثِ وَ لاَ يُعْطَى اَلْإِخْوَةُ شَيْئاً».

(1112) 33 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ عَمَّهُ وَ جَدَّهُ قَالَ فَقَالَ «حَجَبَ اَلْأَبُ اَلْجَدَّ اَلْمِيرَاثُ لِلْأَبِ وَ لَيْسَ لِلْعَمِّ وَ لاَ لِلْجَدِّ شَيْ ءٌ ».

-(1113) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَوْ جَدَّتَهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبَوَيْنِ ».

(1114) 35 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(1111-1112-1113) - الاستبصار ج 4 ص 161 الكافي ج 2 ص 268 بزيادة فيه في آخر الثالث و قد سبق الأول بتسلسل 1037.

(1114) - (1115) - الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 204.

ص: 310

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اِبْنَتِي هَلَكَتْ وَ أُمِّي حَيَّةٌ فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ وَ كَانَ عِنْدَهُ لَيْسَ لِأُمِّكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سُبْحَانَ اَللَّهِ أَعْطِهَا اَلسُّدُسَ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ اَلْجَدَّ لاَ يَسْتَحِقُّ اَلْمِيرَاثَ مَعَ اَلْأَبَوَيْنِ لِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا جُعِلَ لِلْجَدِّ أَوِ اَلْجَدَّةِ عَلَى جِهَةِ اَلطُّعْمَةِ لاَ عَلَى وَجْهِ اَلْمِيرَاثِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

1115-36 مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَطْعَمَ اَلْجَدَّ اَلسُّدُسَ ».

(1116) 37 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَطْعَمَ اَلْجَدَّةَ اَلسُّدُسَ وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئاً».

(1117) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَطْعَمَ اَلْجَدَّ اَلسُّدُسَ طُعْمَةً ».

عَلَى أَنَّ اَلطُّعْمَةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْجَدِّ أَوِ اَلْجَدَّةِ إِذَا كَانَ وَلَدُهُمَا حَيّاً فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهِ فَلَيْسَ لَهُمَا طُعْمَةٌ أَيْضاً عَلَى حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1118) 39 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

********

(1116) - الكافي ج 2 ص 268 الفقيه ج 4 ص 205.

(1117) - الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268.

(1118) - الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268 الفقيه ج 4 ص 204.

ص: 311

جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَطْعَمَ اَلْجَدَّةَ أُمَّ اَلْأَبِ اَلسُّدُسَ وَ اِبْنُهَا حَيٌّ وَ أَطْعَمَ اَلْجَدَّةَ أُمَّ اَلْأُمِّ اَلسُّدُسَ وَ اِبْنَتُهَا حَيَّةٌ » .

(1119) 40 - وَ - رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَبَوَيْنِ وَ جَدَّةٍ لِأُمٍّ قَالَ «لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ وَ هُوَ اَلثُّلُثَانِ لِلْأَبِ ».

(1120) 41 - وَ - رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجَدَّةُ لَهَا اَلسُّدُسُ مَعَ اِبْنِهَا وَ مَعَ اِبْنَتِهَا».

(1121) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ كَانَ اَلسُّدُسُ بَيْنَ اَلثَّلاَثَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا اِجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ كَانَ اَلسُّدُسُ بَيْنَ اَلثَّلاَثَةِ ».

(1122) 43 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ : «لاَ تُوَرِّثُوا مِنَ اَلْأَجْدَادِ إِلاَّ ثَلاَثَةً أَبُو اَلْأُمِّ وَ أَبُو اَلْأَبِ وَ أَبُو أَبِ اَلْأَبِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا مُرْسَلاَنِ غَيْرُ مُسْنَدَيْنِ وَ لِأَنَّ اَلْجَدَّ اَلْأَعْلَى لاَ يَرِثُ مَعَ اَلْجَدِّ اَلْأَدْنَى بَلِ اَلْجَدُّ اَلْأَدْنَى يَحُوزُ اَلْمَالَ دُونَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1119-1120) - الاستبصار ج 4 ص 163 الفقيه ج 4 ص 205.

(1121) - الاستبصار ج 4 ص 165 الكافي ج 2 ص 268.

(1122) - الاستبصار ج 4 ص 166.

ص: 312

(1123) 44 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَرِثُ مِنَ اَلْأَجْدَادِ أَبُو اَلْأَبِ وَ أَبُو اَلْأُمِّ وَ مِنَ اَلْجَدَّاتِ أُمُّ اَلْأَبِ وَ أُمُّ اَلْأُمِّ ».

(1124) 45 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا لَمْ يَتْرُكِ اَلْمَيِّتُ إِلاَّ جَدَّهُ أَبَا أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَإِنَّ لِلْجَدَّةِ اَلثُّلُثَ وَ لِلْجَدِّ اَلْبَاقِيَ » قَالَ «وَ إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ جَدَّ أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ جَدَّةَ أُمِّهِ كَانَ لِلْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ سَقَطَ جَدَّةُ اَلْأُمِّ وَ اَلْبَاقِي لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ سَقَطَ جَدُّ اَلْأَبِ ».

(1125) 46 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ فِيمَا يُعْلَمُ رَوَاهُ قَالَ : «إِذَا تَرَكَ اَلْمَيِّتُ جَدَّتَيْنِ أُمَّ أَبِيهِ وَ أُمَّ أُمِّهِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا».

(1126) 47 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَطْعَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْجَدَّتَيْنِ اَلسُّدُسَ مَا لَمْ يَكُنْ دُونَ أُمِّ اَلْأُمِّ أُمٌّ وَ لاَ دُونَ أُمِّ اَلْأَبِ أَبٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مُرْسَلٌ مَقْطُوعُ اَلْإِسْنَادِ وَ اَلثَّانِيَ مَعَ اَلْأَوَّلِ مُخَالِفَانِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّا

********

(1123-1124) - الاستبصار ج 4 ص 165.

(1125-1126) - الاستبصار ج 4 ص 163.

ص: 313

قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْجَدَّةَ إِنَّمَا تَسْتَحِقُّ اَلطُّعْمَةَ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ اَلْخَبَرُ يَتَضَمَّنُ أَيْضاً أَنَّهَا تُعْطَى اَلطُّعْمَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدُهَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرَانِ وَرَدَا مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ هَذِهِ اَلْقَضِيَّةَ قَضَى بِهَا أَبُو بَكْرٍ فِي خِلاَفَتِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رُوِيَ عَلَى مَا قَضَى بِهِ .

(1127) 48 - رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي طَاهِرِ بْنِ تَسْنِيمٍ عَنْ يَعْلَى اَلطَّنَافِسِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ جَدَّتَيْنِ أُمَّ أُمِّهِ وَ أُمَّ أَبِيهِ فَوَرَّثَ أَبُو بَكْرٍ أُمَّ أُمِّهِ وَ تَرَكَ اَلْأُخْرَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ لَقَدْ تَرَكْتَ اِمْرَأَةً لَوْ أَنَّ اَلْجَدَّتَيْنِ هَلَكَتَا وَ اِبْنُهُمَا حَيٌّ مَا وَرِثَ مِنَ اَلَّتِي وَرَّثْتَهَا شَيْئاً وَ وَرِثَ اَلَّتِي تَرَكْتَ أُمَّ أَبِيهِ فَوَرَّثَهَا - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ تَسْنِيمٍ وَ حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ حَارِثَةَ اَلْأَنْصَارِيُّ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ : جَاءَتِ اَلْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - فَقَالَتْ إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ فَأَعْطِنِي حَقِّي فَقَالَ مَا أَعْلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ اَللَّهِ شَيْئاً وَ سَأَسْأَلُ اَلنَّاسَ فَسَأَلَ قَالَ فَشَهِدَ لَهَا اَلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَاهَا اَلسُّدُسَ فَقَالَ مَنْ سَمِعَ مَعَكَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَأَعْطَاهَا اَلسُّدُسَ فَجَاءَتْ أُمُّ اَلْأُمِّ فَقَالَتْ إِنَّ اِبْنَ اِبْنَتِي مَاتَ فَأَعْطِنِي حَقِّي فَقَالَ مَا أَنْتِ اَلَّتِي شُهِدَ لَهَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَاهَا اَلسُّدُسَ فَإِنِ اِقْتَسَمْتُمُوهُ بَيْنَكُمَا فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ .

(1128) 49 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَنَاتِ بِنْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ «لِلْجَدِّ اَلسُّدُسُ وَ اَلْبَاقِي لِبَنَاتِ اَلْبِنْتِ ».

********

(1127) - الاستبصار ج 4 ص 163.

(1128) - الاستبصار ج 4 ص 164 الفقيه ج 4 ص 205.

ص: 314

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ أَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ أَعْنِي خَبَرَ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ مِمَّا قَدْ أَجْمَعَتِ اَلطَّائِفَةُ عَلَى اَلْعَمَلِ بِخِلاَفِهِ .

1129-50 - يُونُسُ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ زَوْجٍ وَ جَدٍّ قَالَ «يُجْعَلُ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ».

(1130) 51 - وَ - رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجَدُّ وَ اَلْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ اَلْجَدُّ وَ اَلْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ كُلُّهُمْ يَرِثُونَ ».

(1131) 52 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اِبْنِ عَمٍّ وَ جَدٍّ قَالَ «اَلْمَالُ لِلْجَدِّ».

(1132) 53 - وَ - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنِ اَلْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي اَلْجَعْدِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْطَى اَلْجَدَّةَ اَلْمَالَ كُلَّهُ .

(1133) 54 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ «لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ لِلْمَرْأَةِ اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ بَيْنَ اَلْجَدِّ وَ اَلْأُخْتِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ ».

(1134) 55 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَيْنِ لَهُ وَ جَدَّهُ

********

(1130) - الفقيه ج 4 ص 204.

(1131) - الفقيه ج 4 ص 207.

(1132) - الاستبصار ج 4 ص 158 الفقيه ج 4 ص 207.

(1133-1134) - الاستبصار ج 4 ص 161.

ص: 315

فَقَالَ «لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لِلْمَرْأَةِ اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ نِصْفُهُ لِلْجَدِّ وَ نِصْفُهُ لِلْأُخْتَيْنِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا بِلاَ خِلاَفٍ عِنْدَ اَلطَّائِفَةِ لِأَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَهَا أَنَّ مَعَ اَلْأُمِّ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ اَلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ .

(1135) 56 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَوْ عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَبِ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ شَيْ ءٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمُتَوَاتِرِ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْإِخْوَةَ يُقَاسِمُونَهُ إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ أَوْ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنْ كَانُوا مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ .

(1136) 57 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَنَاتُ اَلْبِنْتِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ اَلاِبْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ».

(1137) 58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَنَاتُ اَلْبِنْتِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبَنَاتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ اَلاِبْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ».

********

(1135) - الاستبصار ج 4 ص 158.

(1136-1137) - الاستبصار ج 4 ص 166 الكافي ج 2 ص 259 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 196.

ص: 316

(1138) 59 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَنَاتُ اَلْبِنْتِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ اَلْبَنَاتِ ».

(1139) 60 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِبْنُ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ ».

-(1140) 61 - وَ - كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَةَ اِبْنَتِهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ لِمَنْ يَكُونُ اَلْمِيرَاثُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي ذَلِكَ اَلْمِيرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ - فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ أَنَّ وَلَدَ اَلْوَلَدِ لاَ يَرِثُ مَعَ اَلْأَبَوَيْنِ وَ اِحْتِجَاجُهُ فِي ذَلِكَ بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ فِي قَوْلِهِ إِنَّ اِبْنَ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُ قَالَ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُ هُمَا اَلْوَالِدَانِ لاَ غَيْرُ فَغَلَطٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُ اَلْمُرَادُ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ اَلاِبْنُ اَلَّذِي يَتَقَرَّبُ اِبْنُ اَلاِبْنِ بِهِ أَوِ اَلْبِنْتُ اَلَّتِي تَتَقَرَّبُ بِنْتُ اَلْبِنْتِ بِهَا وَ لاَ وَارِثٌ لَهُ غَيْرُهُ مِنَ اَلْأَوْلاَدِ لِلصُّلْبِ غَيْرُهُمَا وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1141) 62 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1138) - الاستبصار ج 4 ص 166 الكافي ج 2 ص 259.

(1139) - الاستبصار ج 4 ص 167 الكافي ج 2 ص 259.

(1140) - الاستبصار ج 4 ص 166 الفقيه ج 4 ص 196.

(1141) - الاستبصار ج 4 ص 167.

ص: 317

قَالَ : «اِبْنُ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ اَلاِبْنِ » قَالَ «وَ اِبْنَةُ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ اَلْبِنْتِ ».

(1142) 63 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ رَوَى عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : «بَنَاتُ اَلاِبْنِ يَرِثْنَ مَعَ اَلْبَنَاتِ ».

(1143) 64 - وَ مَا - رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «بِنْتُ اَلاِبْنِ أَقْرَبُ مِنِ اِبْنَةِ اَلْبِنْتِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَعَ اَلْبِنْتِ لِلصُّلْبِ لاَ تَرِثُ بِنْتُ اَلْبِنْتِ وَ لاَ اِبْنُ اَلاِبْنِ وَ إِنَّمَا يَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقَامَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلثَّانِي وَ مَا يَتَضَمَّنُ مِنْ أَنَّ بِنْتَ اَلاِبْنِ أَقْرَبُ مِنْ بِنْتِ اَلْبِنْتِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضاً لِأَنَّ دَرَجَتَهُمَا وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَتَقَرَّبُ بِمَنْ تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ فَقُرْبَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرَانِ وَرَدَا إِمَّا وَهْماً مِنَ اَلرَّاوِي أَوْ وَرَدَا مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ .

(1144) 65 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِبْنِ بِنْتٍ وَ بِنْتِ اِبْنٍ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لاَ يَأْلُو أَنْ يُعْطِيَ اَلْمِيرَاثَ اَلْأَقْرَبَ » قَالَ قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ «اِبْنَةُ اَلاِبْنِ » .

********

(1142-1143) - الاستبصار ج 4 ص 167.

(1144) - الاستبصار ج 4 ص 168.

ص: 318

فَيَجْرِي مَجْرَى اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ فِي أَنَّهُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ دَرَجَةَ بِنْتِ اَلاِبْنِ مِثْلُ دَرَجَةِ اِبْنِ اَلْبِنْتِ فَلاَ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ مِنَ اَلْآخَرِ فَالتَّعْلِيلُ اَلَّذِي تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ يُفْسِدُ نَفْسَ اَلْخَبَرِ وَ اَلْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ .

29 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ

(1145) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَرَكَ اَلرَّجُلُ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ أَوِ اِبْنَهُ أَوِ اِبْنَتَهُ إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلاَءِ اَلْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ هُمُ اَلَّذِينَ عَنَى اَللَّهُ «قُلِ اَللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلالَةِ » ».

(1146) 2 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلاَلَةِ فَقَالَ «مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لاَ وَالِدٌ».

(1147) 3 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكَلاَلَةُ مَا لَمْ يَكُنْ وَالِدٌ وَ لاَ وَلَدٌ».

(1148) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَ اَلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ لِأَنَّهُنَّ

********

(1145-1146) - الكافي ج 2 ص 263.

(1147) - الكافي ج 2 ص 263.

(1148) - الكافي ج 2 ص 265.

ص: 319

لاَ يَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ اَلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ لَوْ كَانُوا مَكَانَهُنَّ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» يَقُولُ يَرِثُ جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّى اَللَّهُ لَهُ اَلنِّصْفَ كَمَلاً وَ عَمَدُوا فَأَعْطَوُا اَلَّذِي سَمَّى لَهُ اَلْمَالَ كُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ اَلنِّصْفِ وَ اَلْمَرْأَةُ لاَ تَكُونُ أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا» قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ وَ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لاَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ (1).

(1149) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْخَزَّازِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَقَالَ «لِأَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا اَلثُّلُثَانِ وَ لِأُمِّهَا اَلسُّدُسُ وَ لِأَخَوَاتِهَا مِنْ أُمِّهَا اَلسُّدُسُ ».

(1150) 6 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْخَزَّازِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ قَالَ «لِأَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا اَلثُّلُثَانِ وَ لِأُمِّهَا اَلسُّدُسُ وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا اَلسُّدُسُ ».

(1151) 7 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْخَزَّازِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ قَالَ «لِأَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا

********

(1) في العبارة ايهام و قصور و لعله من و القلم، و المراد ان الاخت و الاخوات للاب و الام يزدن و ينقصن لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الأخ و الاخوة للاب و الام.

(1149-1150-1151) - الاستبصار ج 4 ص 146.

ص: 320

اَلثُّلُثَانِ وَ لِأُمِّهَا اَلسُّدُسُ وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا اَلسُّدُسُ » (1) .

(1152) 8 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْخَزَّازِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا فَقَالَ «لِزَوْجِهَا اَلنِّصْفُ وَ لِأُمِّهَا اَلسُّدُسُ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ سَقَطَ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ وَ اَلْأَبِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مُخَالِفَةٌ لِلْحَقِّ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهَا عِنْدَ اَلطَّائِفَةِ بِأَجْمَعِهَا لِأَنَّهُ مِنَ اَلْمَعْلُومِ عِنْدَهُمْ أَنَّ مَعَ اَلْأُمِّ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ اَلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا مَذَاهِبَ اَلْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَا وَرَدَ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى مَذَاهِبِهِمْ عَلَى مَا يَعْتَقِدُونَهُ كَمَا يَأْخُذُونَهُ مِنَّا وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضُنَا عَنْ بَعْضٍ عَلَى خِلاَفِ اَلْحَقِّ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(1153) 9 مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ «اَلْمَالُ كُلُّهُ لاِبْنَتِهِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ شَيْ ءٌ » فَقُلْتُ إِنَّا قَدِ اِحْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ اَلرَّجُلُ اَلْمَيِّتُ مِنْ هَؤُلاَءِ اَلنَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ «فَخُذْ لَهَا اَلنِّصْفَ خُذُوا مِنْهُمْ مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ

********

(1) هذا الحديث تكرر ثلاث مرّات من غير تغيير متنا و لا سندا في جميع النسخ التي بأيدينا و جاء في هامش المطبوعة (و هذا التكرار وجد بخط الشيخ ابي جعفر رحمه اللّه).

(1152) - الاستبصار ج 4 ص 146.

(1153) - الاستبصار ج 4 ص 147 الكافي ج 2 ص 263 بتفاوت.

ص: 321

فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَائِهِمْ وَ أَحْكَامِهِمْ » قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ اِبْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً خُذْهُمْ بِحَقِّكَ فِي أَحْكَامِهِمْ وَ سُنَّتِهِمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِيهِ .

-(1154) 10 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِي أَحْكَامِ اَلْمُخَالِفِينَ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي أَحْكَامِهِمْ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَجُوزُ لَكُمْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَذْهَبُكُمْ فِيهِ اَلتَّقِيَّةُ مِنْهُمْ وَ اَلْمُدَارَاةُ ».

(1155) 11 - عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَحْكَامِ قَالَ «يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ ».

(1156) 12 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَ لاَ أَعْلَمُ سُلَيْمَانَ إِلاَّ أَنَّهُ أَخْبَرَنِي بِهِ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ ».

(1157) 13 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِبْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ اِبْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ «لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ اَلْبَاقِي».

(1158) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ

********

(1154) - الاستبصار ج 4 ص 147.

(1155-1156) - الاستبصار ج 4 ص 148.

(1157) - الاستبصار ج 4 ص 168.

(1158) - الاستبصار ج 4 ص 169.

ص: 322

أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِبْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ اِبْنِ أَخٍ لِأُمٍّ قَالَ «لاِبْنِ اَلْأَخِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلاِبْنِ اَلْأَخِ مِنَ اَلْأَبِ ».

********

(1159) - الاستبصار ج 4 ص 169.

(1160) - الاستبصار ج 4 ص 159 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 206.

ص: 323

اَلْقِسْمَةِ أَمْ لاَ فَقَالَ «بَلَى» فَقُلْتُ إِنَّ أُمَّ اَلْمَيِّتِ فِيمَا بَلَغَنِي قَدْ دَخَلَتْ فِي هَذَا اَلْأَمْرِ أَعْنِي اَلدِّينَ فَسَكَتَ قَلِيلاً ثُمَّ قَالَ «خُذْهُ ».

30 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْأَعْمَامِ وَ اَلْعَمَّاتِ وَ اَلْأَخْوَالِ وَ اَلْخَالاَتِ

(1162) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْفَرَائِضِ فَقَالَ لِي «أَ لاَ أُخْرِجُ لَكَ كِتَابَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » فَقُلْتُ كِتَابُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَدْرُسْ فَقَالَ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ كِتَابَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَنْدَرِسُ » فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ فَإِذَا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ قَالَ «لِلْعَمِّ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ اَلثُّلُثُ ».

(1163) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ قَالَ «اَلثُّلُثُ وَ اَلثُّلُثَانِ » يَعْنِي لِلْعَمَّةِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ اَلثُّلُثُ .

(1164) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ قَالَ «لِلْعَمَّةِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ اَلثُّلُثُ ».

(1165) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ خَالَهُ

********

(1162-1163-1164) - الكافي ج 2 ص 269.

(1165) - الكافي ج 2 ص 270.

ص: 324

وَ خَالَتَهُ وَ عَمَّهُ وَ عَمَّتَهُ وَ اِبْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ «كُلُّ هَؤُلاَءِ يَرِثُونَ وَ يَحُوزُونَ فَإِذَا اِجْتَمَعَتِ اَلْعَمَّةُ وَ اَلْخَالَةُ فَلِلْعَمَّةِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ اَلثُّلُثُ ».

(1166) 5 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ «إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ وَ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ فَلِلْعَمَّةِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ اَلثُّلُثُ ».

(1167) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْخَالُ وَ اَلْخَالَةُ يَرِثُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ يَرِثُ غَيْرُهُمْ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اَللّهِ » »(1).

(1168) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ خَالَتَيْهِ وَ مَوَالِيَهُ قَالَ ««أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » * اَلْمَالُ بَيْنَ اَلْخَالَتَيْنِ ».

(1169) 8 - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ «لِأَعْمَامِهِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ اَلثُّلُثُ ».

1170-9- اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمُ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 6.

(1166) - الكافي ج 2 ص 270.

(1167) - الكافي ج 2 ص 269.

(1168) - الكافي ج 2 ص 270 الفقيه ج 4 ص 223.

(1169) - الكافي ج 2 ص 246.

ص: 325

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَبِ وَ اَلْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأُمِّ وَ بِنْتَ اَلْأَخِ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَخِ وَ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ اَلرَّحِمِ اَلَّذِي يَجُرُّ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى اَلْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ »».

1171-10 - عَنْهُمْ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِي يُوسُفَ اَلْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجْعَلُ اَلْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَبِ فِي اَلْمِيرَاثِ وَ يَجْعَلُ اَلْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأُمِّ وَ اِبْنَ اَلْأَخِ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَخِ قَالَ «وَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ لَمْ يُسْتَحَقَّ لَهُ فَرِيضَةٌ فَهُوَ عَلَى هَذَا اَلنَّحْوِ»» قَالَ «وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «إِذَا كَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ »».

(1172) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيُّمَا أَقْرَبُ اِبْنُ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمِّ أَوْ عَمٌّ لِأَبٍ » قَالَ قُلْتُ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ اَلسَّبِيعِيُّ - عَنِ اَلْحَارِثِ اَلْأَعْوَرِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -: «أَعْيَانُ بَنِي اَلْأُمِّ أَقْرَبُ مِنْ بَنِي اَلْعَلاَّتِ »(1) قَالَ فَاسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَالَ «جِئْتَ بِهَا مِنْ عَيْنٍ صَافِيَةٍ إِنَّ عَبْدَ اَللَّهِ أَبَا رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخُو أَبِي طَالِبٍ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ ».

(1173) 12 - قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً مَاتَ وَ تَرَكَ أَخاً لَهُ عَبْداً وَ أَوْصَى لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَبَى مَوَالِيهِ أَنْ يُجِيزُوا لَهُ فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ فَقَالَ

********

(1) بنو العلات إذا كان ابوهم واحد و امهاتهم شتّى.

(1172) - الاستبصار ج 4 ص 170.

(1173) - الاستبصار ج 4 ص 178.

ص: 326

لِلْغُلاَمِ أَ لَكَ وُلْدٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَحْرَارٌ فَقَالَ أَحْرَارٌ» قَالَ «فَقَالَ تَرْضَى مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هُمْ يَرِثُونَ عَمَّهُمْ » فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَصَابَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ».

1174-13- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ اَلْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلسَّبِيعِيِّ عَنِ اَلْحَارِثِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَعْيَانُ بَنِي اَلْأُمِّ يَرِثُونَ دُونَ بَنِي اَلْعَلاَّتِ ».

1175-14- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِخْتَلَفَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لاَ يَرِثُونَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مِيرَاثُهُ لَهُمْ يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ -» » وَ كَانَ عُثْمَانُ يَقُولُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(1176) 15 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْكَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْهَمْدَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ اَلْبَزَّازِ قَالَ : أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوْ لِلْعَصَبَةِ قَالَ «اَلْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ اَلْعَصَبَةُ فِي فِيهِ اَلتُّرَابُ ».

1177-16 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي طَاهِرٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالاً فَأَجَابَ «اَلثُّلُثَانِ لِلْعَمِّ وَ اَلثُّلُثُ لِلْخَالِ ».

-(1178) 17 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْخُرَاسَانِيُّ : أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ إِلاَّ بَنِي عَمٍّ وَ بَنَاتِ عَمٍّ وَ عَمَّ

********

(1176-1178) - الاستبصار ج 4 ص 170.

ص: 327

أَبٍ وَ عَمَّتَيْنِ لِمَنِ اَلْمِيرَاثُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَهْلُ اَلْعَصَبَةِ وَ بَنُو اَلْعَمِّ وَارِثُونَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَأْخُذُ بِهِ وَ إِنَّمَا نَأْخُذُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1179) 18 - اَلصَّفَّارُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي عَمَّةٍ وَ عَمٍّ قَالَ «لِلْعَمِّ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلْعَمَّةِ اَلثُّلُثُ » وَ قَالَ فِي اِبْنِ عَمٍّ وَ خَالَةٍ قَالَ «اَلْمَالُ لِلْخَالَةِ » وَ قَالَ فِي اِبْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ قَالَ «اَلْمَالُ لِلْخَالِ » وَ قَالَ فِي اِبْنِ عَمٍّ وَ اِبْنِ خَالَةٍ قَالَ ««لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » » وَ قَالَ فِي بِنْتٍ وَ أَبٍ قَالَ «لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأَبِ اَلسُّدُسُ وَ بَقِيَ سَهْمَانِ فَمَا أَصَابَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ مِنْهَا فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ وَ اَلْفَرِيضَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ وَ لِلْأَبِ اَلرُّبُعُ ».

31 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْمَوَالِي مَعَ ذَوِي اَلرَّحِمِ

(1180) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ مِيرَاثِ مَوْلًى لَهُ إِذَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَجْرِي لَهُمُ اَلْمِيرَاثُ اَلْمَفْرُوضُ قَالَ وَ كَانَ يَدْفَعُ مَالَهُ إِلَيْهِمْ ».

(1181) 2 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ

********

(1179) - الاستبصار ج 4 ص 171.

(1180-1181) - الاستبصار ج 4 ص 171 الكافي ج 2 ص 274.

ص: 328

صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا مَاتَ مَوْلًى لَهُ وَ تَرَكَ قَرَابَةً لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً وَ يَقُولُ «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اَللّهِ » » .

(1182) 3 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِيرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِيهِ إِذَا مَاتَ وَ لَهُ قَرَابَةٌ كَانَ يَدْفَعُ إِلَى قَرَابَتِهِ ».

(1183) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِي مَوْلَى رَجُلٍ مَاتَ فَقَرَأَ هَذِهِ اَلْآيَةَ «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اَللّهِ » فَدَفَعَ اَلْمِيرَاثَ إِلَى اَلْخَالَةِ وَ لَمْ يُعْطِ اَلْمَوْلَى».

(1184) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ شَيْ ءٍ لِلْمَوَالِي فَقَالَ «لَيْسَ لَهُمْ فِي اَلْمِيرَاثِ إِلاَّ مَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «إِلاّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً» .(1)».

(1185) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرٍو اَلْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَةَ أُخْتٍ لَهُ وَ تَرَكَ مَوَالِيَ وَ لَهُ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ فَجَاءَتْ اِبْنَةُ أُخْتِهِ

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 6.

(1182-1183) - الاستبصار ج 4 ص 172 الكافي ج 2 ص 274.

(1184-1185) - الكافي ج 2 ص 274.

ص: 329

فَرَهَنَتْ عِنْدِي مُصْحَفاً فَأَعْطَيْتُهَا ثَلاَثِينَ دِرْهَماً فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ قُلْتُ لَهُ «عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ» قُلْتُ لاَ قَالَ «فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا قِطْعَةً قِطْعَةً وَ لاَ يَعْلَمْ أَحَدٌ».

(1186) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اُنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً» فَقِيلَ لَهُ اِبْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ مَوْلاَهُ اَلْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ اَلْمَالِ » .

(1187) 8 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : مَاتَ وَلِيٌّ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اُنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً» فَقِيلَ لَهُ اِبْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ اَلْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ اَلْمَالِ .

(1188) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ : مِثْلَهُ .

(1189) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالاً وَ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ تَرَكَ مَوَالِيَهُ قَالَ «اَلْمَالُ لِأُخْتِهِ ».

(1190) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي اَلْحَارِثِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَاتَ مَوْلًى لاِبْنَةِ حَمْزَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ لَهُ اِبْنَةٌ فَأَعْطَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِبْنَةَ حَمْزَةَ اَلنِّصْفَ وَ لاِبْنَتِهِ اَلنِّصْفَ ».

********

(1186) - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 224 الفقيه ج 4 ص 246.

(1187) - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 246.

(1188) - الكافي ج 2 ص 274.

(1189-1190) - الاستبصار ج 4 ص 172.

ص: 330

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا خَبَرٌ لاَ يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ وَ قَدْ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ يَرْوُونَهُ هُمْ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَجَازَ أَنْ يَرِدَ عَلَى مَا يَرَوْنَهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَى بِنْتَ حَمْزَةَ اَلْمَالَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ .

(1191) 12 - رَوَى ذَلِكَ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَاتَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ فَدَفَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِيرَاثَهُ إِلَى بِنْتِ حَمْزَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ ».

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى بِنْتٌ كَمَا تَرْوِي اَلْعَامَّةُ وَ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ أَيْضاً تَرِثُ اَلْوَلاَءَ لَيْسَ كَمَا يَرَوْنَ اَلْعَامَّةُ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِثْلَ مَا قُلْنَاهُ .

1192-13 - رَوَى اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ رُوِيَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ بِنْتٍ وَ اِمْرَأَةٍ وَ مَوَالِي فَقَالَ أُخْبِرُكَ فِيهَا بِقَضَاءِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : جَعَلَ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفَ وَ لِلْمَرْأَةِ اَلثُّمُنَ وَ مَا بَقِيَ رَدَّ عَلَى اَلْبِنْتِ وَ لَمْ يُعْطِ اَلْمَوَالِيَ شَيْئاً.

قَالَ اَلْفَضْلُ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ أَصَحُّ مِمَّا

رَوَاهُ - سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ -: رَأَيْتُ اَلْمَرْأَةَ اَلَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفَ وَ لِلْمَوَالِي اَلنِّصْفَ . لِأَنَّ سَلَمَةَ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سُوَيْداً قَدْ أَدْرَكَ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1191) - الاستبصار ج 4 ص 172 الكافي ج 2 ص 284.

ص: 331

قَالَ وَ أَمَّا

مَا رُوِيَ : «أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تُوُفِّيَ وَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَى بِنْتَ حَمْزَةَ اَلنِّصْفَ وَ أَعْطَى اَلْمَوَالِيَ اَلنِّصْفَ ». فَهُوَ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ مُرْسَلٌ قَالَ وَ لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ اَلْفَرَائِضِ فَنُسِخَ فَقَدْ فَرَضَ اَللَّهُ لِلْحُلَفَاءِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اَلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ » فَنَسَخَتِ اَلْفَرَائِضُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » وَ قَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ اَلنَّخَعِيُّ - يُنْكِرُ هَذَا اَلْحَدِيثَ فِي مِيرَاثِ مَوْلَى حَمْزَةَ - وَ اَلصَّحِيحُ مِنْ هَذَا اَلْبَابِ قَدْ بَيَّنَّاهُ .

(1193) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ مُوسَى اَلْعَبْسِيِّ عَنْ سُفْيَانَ اَلثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِبْنَةٍ وَ اِمْرَأَةٍ وَ مَوَالِي فَأَعْطَى اَلْمَرْأَةَ اَلثُّمُنَ وَ مَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى اَلْبِنْتِ وَ لَمْ يُعْطِ اَلْمَوَالِيَ شَيْئاً.

(1194) 15 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيِّ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ - يُوَرِّثَانِ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ دُونَ اَلْمَوَالِي قُلْتُ فَعَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَشَدَّهُمَا .

(1195) 16 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ مَاتَ وَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ وَ لَهُ اِبْنَةٌ وَ لَهُ مَوَالِي فَقَالَ لِيَ

********

(1193-1194) - الاستبصار ج 4 ص 174.

(1195) - الاستبصار ج 4 ص 174.

ص: 332

«اِذْهَبْ فَأَعْطِ اَلْبِنْتَ اَلنِّصْفَ وَ أَمْسِكْ عَنِ اَلْبَاقِي» فَلَمَّا جِئْتُ أَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ اَلنُّورَةِ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ اَلنُّورَةِ قَالَ فَقَالَ «مَا أَعْطَيْتُكَ مِنْ جِرَابِ اَلنُّورَةِ عَلِمَ بِهَذَا أَحَدٌ» قُلْتُ لاَ قَالَ «فَاذْهَبْ فَأَعْطِ اَلْبِنْتَ اَلْبَاقِيَ ».

32 - بَابُ اَلْحُرِّ إِذَا مَاتَ وَ تَرَكَ وَارِثاً مَمْلُوكاً

(1196) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَ لَهُ مَالُ «أَنْ تُشْتَرَى أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ وَ يُدْفَعَ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ اَلْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِي كِتَابِ اَللَّهِ »».

(1197) 2 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اُنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً» فَقِيلَ لَهُ اِبْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ اَلْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ اَلْمِيرَاثِ .

(1198) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالاً كَثِيراً

********

(1196-1197) - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 278 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246 و قد سبق الثاني منهما برقم 7 و 8 من الباب السابق.

(1198) - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 277.

ص: 333

وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً وَ أُخْتاً مَمْلُوكَةً قَالَ «يُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ اَلْمَيِّتِ ثُمَّ يُعْتَقَانِ وَ يُوَرَّثَانِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَبَى أَهْلُ اَلْجَارِيَةِ كَيْفَ يُصْنَعُ قَالَ «لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ يُقَوَّمَانِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُعْطَى مَا لَهُمْ عَلَى قَدْرِ اَلْقِيمَةِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اُشْتُرِيَا ثُمَّ أُعْتِقَا ثُمَّ وُرِّثَا مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا قَالَ «كَانَ يَرِثُهُمَا مَوَالِي اِبْنِهِمَا لِأَنَّهُمَا اُشْتُرِيَا مِنْ مَالِ اَلاِبْنِ ».

(1199) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي اَلرَّجُلِ اَلْحُرِّ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ تُشْتَرَى مِنْ مَالِ اِبْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرِّثُهَا».

(1200) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ مَالاً وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ «تُشْتَرَى أُمُّهُ وَ تُعْتَقُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ اَلْمَالِ ».

(1201) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ وَ لَهُ اِبْنٌ مَمْلُوكٌ قَالَ «يُشْتَرَى وَ يُعْتَقُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ ».

(1202) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ وَ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ وَ اَلْمَيِّتُ حُرٌّ يُشْتَرَى مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ اَلْبَاقِيَ مِنَ اَلْمَالِ ».

(1203) 8 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ

********

(1199-1200) - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 277 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246.

(1201-1202) - الاستبصار ج 4 ص 176 الكافي ج 2 ص 277 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246.

(1203) - الاستبصار ج 4 ص 176.

ص: 334

أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ تَرَكَ مَالاً وَ اَلْمَيِّتُ حُرٌّ اُشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْمَالِ ».

(1204) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ وَ اِبْنِ عَوْنٍ عَنِ اَلسَّائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ مَالاً وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ «تُشْتَرَى وَ تُعْتَقُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهَا بَعْدُ مَالُهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ قُسِمَ اَلْمَالُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْعَصَبَةِ ».

فَإِنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَعَ وُجُودِ اَلْعَصَبَةِ إِذَا كَانُوا أَحْرَاراً لاَ يَجِبُ شِرَاءُ اَلْأُمِّ بَلْ يَكُونُ اَلْمِيرَاثُ لَهُمْ وَ إِنَّمَا يَجِبُ شِرَاؤُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَرِثُ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلْأَحْرَارِ قَرِيباً كَانَ أَوْ بَعِيداً وَ مَتَى دَخَلَتِ اَلْأُمُّ فِي كَوْنِهَا وَارِثَةً فَلاَ مِيرَاثَ لِلْعَصَبَةِ مَعَهَا فَالْخَبَرُ مَتْرُوكٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ - مَا رَوَاهُ :

(1205) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْناً لَهُ مَمْلُوكاً وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ فَتَرَكَ مَالاً فَقَالَ «يُشْتَرَى اَلاِبْنُ وَ يُعْتَقُ وَ يُوَرَّثُ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْمَالِ ».

(1206) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَتَوَارَثُ اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكُ ».

********

(1204) - الاستبصار ج 4 ص 176.

(1205) - الاستبصار ج 4 ص 177.

(1206) - الاستبصار ج 4 ص 177 الكافي ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر.

ص: 335

(1207) 12 - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَتَوَارَثُ اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكُ ».

(1208) 13 - وَ - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَتَوَارَثُ اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكُ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ لاَ يَتَوَارَثُ اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكُ بِأَنْ يَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ لِأَنَّ اَلْمَمْلُوكَ لاَ يَمْلِكُ شَيْئاً فَيَرِثُهُ اَلْحُرُّ وَ هُوَ لاَ يَرِثُ اَلْحُرَّ إِلاَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ مِنَ اَلْأَحْرَارِ فَلاَ تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ .

(1209) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَبْدُ لاَ يَرِثُ وَ اَلطَّلِيقُ لاَ يَرِثُ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْعَبْدَ لاَ يَرِثُ مَعَ وُجُودِ حُرٍّ هُنَاكَ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهِ فَإِنَّهُ يَرِثُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

1210-15- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا سِنْدِيُّ بْنُ اَلرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا يُقْسَمُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ ».

(1211) 16 - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ اَلْكَاتِبُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عَلَى

********

(1207-1208) - الاستبصار ج 4 ص 177 الكافي ج 2 ص 278 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر.

(1209) - الاستبصار ج 4 ص 178 الكافي ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر.

(1211) - الكافي ج 2 ص 277 الفقيه ج 4 ص 227.

ص: 336

مِيرَاثٍ قَالَ «إِنْ كَانَ قُسِمَ فَلاَ حَقَّ لَهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ اَلْمِيرَاثُ » قَالَ قُلْتُ اَلْعَبْدُ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ قَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ ».

(1212) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنِ اِدَّعَى عَبْدَ إِنْسَانٍ أَنَّهُ اِبْنُهُ «أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ مَالِ اَلَّذِي اِدَّعَاهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ اَلْمُدَّعِي وَ قُسِمَ مَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ اَلْعَبْدُ فَقَدْ سَبَقَهُ اَلْمَالُ وَ إِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مَالُهُ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ »».

(1213) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اِشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا».

(1214) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ اِبْنٌ حُرٌّ قِيلَ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ اَلْعَبْدِ وَ تَرَكَتْ مَالاً قَالَ «يَرِثُهَا اِبْنُ اِبْنِهَا اَلْحُرُّ».

(1215) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ اِنْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاشْتَرَى أُمَّهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا إِنِ اِشْتَرَيْتُكِ

********

(1212) - الفقيه ج 4 ص 246.

(1213) - الاستبصار ج 4 ص 178 الفقيه ج 4 ص 246.

(1214) - الاستبصار ج 4 ص 178 الكافي ج 2 ص 278.

(1215) - الكافي ج 2 ص 278 بتفاوت.

ص: 337

فَأَعْتَقْتُكِ فَإِذَا مَاتَ اِبْنُكِ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ فَوَرِثْتِهِ أَعْطَيْتِنِي نِصْفَ مَا تَرِثِينَهُ عَلَى أَنْ تُعْطِينِي بِذَلِكِ عَهْدَ اَللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ لَتَفِينَ لِي بِذَلِكِ فَاشْتَرَاهَا اَلرَّجُلُ فَأَعْتَقَهَا عَلَى ذَلِكَ اَلشَّرْطِ وَ مَاتَ اِبْنُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَوَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَ أُجِرَ فِيهَا إِنَّ هَذَا لَفَقِيهٌ وَ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَفِيَ لَهُ بِمَا عَاهَدَتِ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ عَلَيْهِ ».

(1216) 21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَةً وَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ مِيرَاثَهَا لَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ «شَرْطُ اَللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ »».

33 - بَابُ مِيرَاثِ اِبْنِ اَلْمُلاَعَنَةِ

(1217) 1 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا مَاتَ اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ وَ لَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَى سِهَامِ اَللَّهِ ».

(1218) 2 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ لِأُمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ فَلِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ إِلَى أُمِّهِ أَخْوَالِهِ ».

********

(1216) - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 248.

(1217-1218) - الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 236.

ص: 338

(1219) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْمُلاَعِنِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اَللِّعَانِ رُدَّتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ وَ ضُرِبَ اَلْحَدَّ فَإِنْ أَبَى لاَعَنَ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ كَانَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ فَإِنِ اِدَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَهُ اَلاِبْنُ وَ لَمْ يَرِثْهُ اَلْأَبُ ».

(1220) 4 - أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «أُمُّهُ » فَقُلْتُ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «أَخْوَالُهُ ».

(1221) 5 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اَلْمُلاَعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ هَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ وَ لاَ تُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » قَالَ فَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ اَلْوَلَدَ قَالَ «أُمُّهُ » فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ اَلْأُمُّ وَ وَرِثَهَا اَلْغُلاَمُ ثُمَّ مَاتَ اَلْغُلاَمُ بَعْدَ مَوْتِهَا مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «أَخْوَالُهُ » فَقُلْتُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ اَلْأَبُ هَلْ يَرِثُ اَلْأَبَ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يَرِثُ اَلْأَبُ اَلاِبْنَ ».

(1222) 6 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ اَلْعَاقُولِيِّ عَنْ كَرَّامٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اَلْمُلاَعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا لَهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ قَالَ «نَعَمْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لاَ يَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ أَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَلاَ تَحِلُّ أَبَداً» فَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ اَلْوَلَدَ قَالَ «أَخْوَالُهُ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ

********

(1219-1220-1221) - الكافي ج 2 ص 281.

(1222) - الاستبصار ج 4 ص 179 الكافي ج 2 ص 282.

ص: 339

أُمُّهُ فَوَرِثَهَا اَلْغُلاَمُ ثُمَّ مَاتَ اَلْغُلاَمُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «عَصَبَةُ أُمِّهِ » قُلْتُ لَهُ فَهُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1223) 7 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخَذْتُهُ مِنْ مَخْلَدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بِيضٍ زَعَمَ أَنَّهُ كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اَلْمُلاَعَنَةِ فَزَعَمَ أَنَّ اَلْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ اَلْوَلَدُ قَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ لاَ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » وَ سَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ اَلْوَلَدَ فَقَالَ «أُمُّهُ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا اَلْغُلاَمُ ثُمَّ مَاتَ اَلْغُلاَمُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «عَصَبَةُ أُمِّهِ » قُلْتُ وَ هُوَ يُوَارِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1224) 8 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اَلْمُلاَعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ اَلْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ لاَ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » وَ عَنِ اَلْوَلَدِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «تَرِثُهُ أُمُّهُ » فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا هُوَ ثُمَّ مَاتَ هُوَ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «عَصَبَةُ أُمِّهِ وَ هُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ ».

(1225) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ وَ هُوَ أَبُو جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اَلْمُلاَعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ اَلْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ

********

(1223) - الاستبصار ج 4 ص 179.

(1224-1225) - الاستبصار ج 4 ص 180 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 237 بدون الذيل.

ص: 340

وَلَدُهُ قَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ لاَ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » وَ عَنِ اَلْوَلَدِ مَنْ يَرِثُهُ فَقَالَ «أُمُّهُ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا اَلْغُلاَمُ ثُمَّ مَاتَ بَعْدُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «عَصَبَةُ أُمِّهِ وَ هُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ مَا قَبْلَهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ وَلَدَ اَلْمُلاَعَنَةِ لاَ يُرَدُّ إِلَى أَبِيهِ إِذَا اِدَّعَاهُ بَعْدَ اَلْمُلاَعَنَةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُلْحَقُ بِهِ لُحُوقاً صَحِيحاً يَرِثُ أَبَاهُ وَ يَرِثُهُ اَلْأَبُ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ كَمَا تَقْتَضِيهِ اَلْأَنْسَابُ اَلصَّحِيحَةُ وَ إِنْ أُلْحِقَ بِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَرِثُ اَلْأَبَ وَ لاَ يَرِثُهُ اَلْأَبُ وَ لاَ أَحَدٌ مِنْ جِهَتِهِ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ وَ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ وَلَدَ اَلْمُلاَعَنَةِ تَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ يَرِثُهُمْ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ اَلْأَخْوَالَ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ غَيْرَ أَنَّ اَلْعَمَلَ عَلَى ثُبُوتِ اَلْمُوَارَثَةِ بَيْنَهُمْ أَحْوَطُ وَ أَوْلَى عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ شَرْعُ اَلْإِسْلاَمِ .

(1226) 10 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «يُلْحَقُ اَلْوَلَدُ بِأُمِّهِ يَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ لاَ يَرِثُهُمُ اَلْوَلَدُ».

(1227) 11 - وَ - رَوَى أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُلاَعَنَةِ إِذَا تَلاَعَنَا وَ تَفَرَّقَا وَ قَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ اَلْوَلَدُ وَلَدِي وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ «أَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَلاَ تُرْجَعُ إِلَيْهِ وَ لَكِنْ أَرُدُّ إِلَيْهِ اَلْوَلَدَ وَ لاَ أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ

********

(1226) - الاستبصار ج 4 ص 180 الكافي ج 2 ص 282 بزيادة في آخره.

(1227) - الاستبصار ج 4 ص 180 الكافي ج 2 ص 282.

ص: 341

جُلِدَ اَلْحَدَّ» .

(1228) 12 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِفْتَرَى عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَالَ «يُلاَعِنُهَا وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُلاَعِنَهَا جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ وَ إِنْ لاَعَنَهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَإِنْ كَانَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًى جُلِدَ اَلَّذِي يُسَمِّيهِ اَلْحَدَّ».

(1229) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ يُلاَعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ اَلْمُلاَعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُلاَعَنَةِ اَلَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلاَعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ فَقَالَ «أَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَلاَ تُرْجَعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا اَلْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا اِدَّعَاهُ وَ لاَ أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ اَلاِبْنُ اَلْأَبَ وَ لاَ يَرِثُ اَلْأَبُ اَلاِبْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ جُلِدَ اَلْحَدَّ».

(1230) 14 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ اَلثُّلُثَ وَ اَلْبَاقِي لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى اَلْإِمَامِ ».

********

(1228) - الاستبصار ج 4 ص 181.

(1229) - الاستبصار ج 4 ص 181 الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 4 ص 235 و فيه ذيل الحديث.

(1230) - الاستبصار ج 4 ص 182 الكافي ج 2 ص 228 الفقيه ج 4 ص 236.

ص: 342

(1231) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِبْنِ اَلْمُلاَعَنَةِ تَرِثُ أُمُّهُ اَلثُّلُثَ وَ اَلْبَاقِي لِلْإِمَامِ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى اَلْإِمَامِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلَّهُ وَ اَلْوَجْهُ فِيهِمَا اَلتَّقِيَّةُ .

(1232) 16 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا فَادَّعَى اِبْنَهَا قَالَ فَقَالَ «لاَ يُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ» وَ لاَ يُورَثُ وَلَدَ اَلزِّنَى إِلاَّ رَجُلٌ يَدَّعِي اِبْنَ وَلِيدَتِهِ ».

-(1233) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعِي يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ اَلْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اَللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ «اَلْوَلَدُ لِغَيَّةٍ (1)لاَ يُورَثُ ».

(1234) 18 - وَ - رَوَى يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَمْ دِيَةُ وَلَدِ اَلزِّنَى قَالَ «يُعْطَى اَلَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ » فَقُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «اَلْإِمَامُ ».

********

(1) الغية: بالفتح و الكسر الضلال، يقال انه ولد غية اي ولد زنى.

(1231) - الاستبصار ج 4 ص 182 الفقيه ج 4 ص 236.

(1232) - الكافي ج 2 ص 282.

(1233) - الاستبصار ج 4 ص 182 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ج 4 ص 231.

(1234) - الاستبصار ج 4 ص 183 الفقيه ج 4 ص 231.

ص: 343

(1235) 19 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا وَ اِدَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لاَ يُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ» فَلاَ يُوَرَّثُ وَلَدَ اَلزِّنَى إِلاَّ رَجُلٌ يَدَّعِي وَلَدَ جَارِيَتِهِ ».

(1236) 20 - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ جَعْفَرٌ وَ أَبُو شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا وَ اِدَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لاَ يُورَثُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ» وَ لاَ يُوَرَّثُ وَلَدَ اَلزِّنَى إِلاَّ رَجُلٌ يَدَّعِي وَلَدَ جَارِيَتِهِ ».

1237-21- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا وَلَدِ زِنًى وُلِدَ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ لِمَنِ اِدَّعَاهُ مِنْ أَهْلِ اَلْإِسْلاَمِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ أُفْتِي بِهِ هُوَ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ اَلرِّوَايَاتُ مِنْ أَنَّ وَلَدَ اَلزِّنَى لاَ يَرِثُ وَ لاَ يُورَثُ مِنْهُ اَلْوَالِدَانِ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا وَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِمَنْ يَضْمَنُ جَرِيرَتَهُ أَوْ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ اَلْمِيرَاثَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْأَنْسَابِ اَلصَّحِيحَةِ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ وَلَدُ اَلزِّنَى لاَ نَسَبَ لَهُ صَحِيحاً.

(1238) 22 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ : مِيرَاثُ وَلَدِ اَلزِّنَى لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ اِبْنِ اَلْمُلاَعَنَةِ .

********

(1235-1236) - الاستبصار ج 4 ص 183.

(1238) - الاستبصار ج 4 ص 183 الكافي ج 2 ص 282.

ص: 344

فَهَذِهِ رِوَايَةٌ مَوْقُوفَةٌ لَمْ يُسْنِدْهَا يُونُسُ إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ اِخْتِيَارَهُ لِنَفْسِهِ لاَ مِنْ جِهَةِ اَلرِّوَايَةِ بَلْ لِضَرْبٍ مِنَ اَلاِعْتِبَارِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يُعْتَرَضُ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْكَثِيرَةُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا.

(1239) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «وَلَدُ اَلزِّنَى وَ اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ أَخْوَالُهُ لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ اَلرَّاوِي هَذَا اَلْحُكْمَ فِي وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ فَظَنَّ أَنَّ حُكْمَ وَلَدِ اَلزِّنَى حُكْمُهُ فَرَوَاهُ عَلَى ظَنِّهِ دُونَ اَلسَّمَاعِ عَلَى أَنَّ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لاَ يُتْرَكُ لِأَجْلِهِ اَلْأَحَادِيثُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا.

(1240) 24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلاَماً فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ يَتْرُكْ وَلَداً غَيْرَهُ أَ يَرِثُهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1241) 25 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً قَالَ فَقَالَ «يُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ اَلْمِيرَاثُ مِنَ اَلْيَهُودِيَّةِ » قُلْتُ فَرَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَوْلَدَهَا غُلاَماً ثُمَّ مَاتَ اَلنَّصْرَانِيُّ وَ تَرَكَ مَالاً لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ «يَكُونُ مِيرَاثُهُ لاِبْنِهِ مِنَ اَلْمُسْلِمَةِ ».

********

(1239) - الاستبصار ج 4 ص 184.

(1240-1241) - الاستبصار ج 4 ص 184 الكافي ج 2 ص 283.

ص: 345

فَهَاتَانِ اَلرِّوَايَتَانِ اَلْأَصْلُ فِيهِمَا حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ وَ لَمْ يَرْوِهِمَا غَيْرُهُ وَ اَلْوَجْهُ فِيهِمَا مَا تَضَمَّنَتْهُ اَلرِّوَايَةُ اَلْأُولَى وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ يُقِرُّ بِالْوَلَدِ وَ يُلْحِقُهُ بِهِ مُسْلِماً كَانَ أَوْ نَصْرَانِيّاً فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ نَسَبُهُ وَ يَرِثُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ وَ عُلِمَ أَنَّهُ وَلَدُ اَلزِّنَى فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ عَلَى حَالٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أُلْزِمَ اَلْوَلَدَ مَا رَوَاهُ :

(1242) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لاَ يُورَثُ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ» وَ لاَ يُوَرَّثُ وَلَدَ اَلزِّنَى إِلاَّ رَجُلٌ يَدَّعِي اِبْنَ وَلِيدَتِهِ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ اِنْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لاَ كَرَامَةَ يُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ ».

(1243) 27 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(1244) 28 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ ».

(1245) 29 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ إِنِّي اُبْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا يَوْماً وَ خَرَجْتُ فِي

********

(1242-1243-1244) - الاستبصار ج 4 ص 185 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 282.

(1245) - الاستبصار ج 3 ص 365 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 4 ص 230.

ص: 346

حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اِغْتَسَلْتُ وَ نَسِيتُ نَفَقَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَى اَلْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلاَمِي عَلَى بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً قَالَ فَقَالَ لَهُ «لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَ لاَ تَبِيعَهَا وَ لَكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اَللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً»» .

(1246) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ إِنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهَا حَبِلَتْ وَ إِنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ وَلَدَتْ أَمْسَكَ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يَبِيعُهُ وَ جَعَلَ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ » قَالَ فَقِيلَ رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ إِنَّهُ لَمْ يَبْعَثْهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ اِتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ «إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يَبِيعُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَيْسَتْ هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ ».

(1247) 31 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَمِيلِ قَالَ «وَ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلْحَمِيلُ » فَقُلْتُ اَلْمَرْأَةُ تُسْبَى مِنْ أَرْضِهَا وَ مَعَهَا اَلْوَلَدُ اَلصَّغِيرُ فَتَقُولُ هُوَ اِبْنِي وَ اَلرَّجُلُ يُسْبَى فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ فَيَقُولُ هُوَ أَخِي وَ يَتَعَارَفَانِ وَ لَيْسَ لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ إِلاَّ قَوْلُهُمَا قَالَ فَقَالَ «فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ » قُلْتُ لاَ يُوَرِّثُونَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ وِلاَدَةٌ فِي اَلشِّرْكِ قَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوِ اِبْنَتِهَا مَعَهَا لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَ إِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَ كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْ عُقُولِهِمَا لاَ يَزَالاَنِ مُقِرَّيْنِ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً».

(1248) 32 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1246) - الاستبصار ج 3 ص 365 الكافي ج 2 ص 283 الفقيه ج 4 ص 231.

(1247-1248) - الاستبصار ج 4 ص 186 الكافي ج 2 ص 283 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 230.

ص: 347

بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ حَمِيلَيْنِ جِيءَ بِهِمَا مِنْ أَرْضِ اَلشِّرْكِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ أَخِي فَعُرِفَا بِذَلِكَ ثُمَّ أُعْتِقَا وَ مَكَثَا مُقِرَّيْنِ بِالْإِخَاءِ ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ قَالَ «اَلْمِيرَاثُ لِلْآخَرِ يُصَدَّقَانِ ».

1249-33- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَقَعَ اَلْمُسْلِمُ وَ اَلْيَهُودِيُّ وَ اَلنَّصْرَانِيُّ عَلَى اَلْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ قُرِعَ بَيْنَهُمْ فَكَانَ اَلْوَلَدُ لِلَّذِي تُصِيبُهُ اَلْقُرْعَةُ ».

(1250) 34 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَرِثُ اَلْحَمِيلُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

1251-35- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى اَلْمُقْرِي عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ مُوسَى اَلْعَبْسِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ اَلسَّبِيعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَلاَطُ لاَ يَرِثُ وَ لاَ يُورَثُ وَ يُدْعَى إِلَى أَبِيهِ ».

(1252) 36 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيلٍ : قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَبَرَّأَ عِنْدَ اَلسُّلْطَانِ مِنْ جَرِيرَةِ اِبْنِهِ وَ مِيرَاثِهِ ثُمَّ مَاتَ اَلاِبْنُ وَ تَرَكَ مَالاً مَنْ يَرِثُهُ

********

(1250) - الاستبصار ج 4 ص 186 الفقيه ج 4 ص 229 صدر حديث.

(1252) - الاستبصار ج 4 ص 185.

ص: 348

قَالَ «مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ إِلَى أَبِيهِ ».

(1253) 37 - وَ - رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَخْلُوعِ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ اَلسُّلْطَانِ وَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَقَالَ «قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ لِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ إِلَيْهِ »».

34 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْمُكَاتَبِ

(1254) 1 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ «يُحْسَبُ مِيرَاثُهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ اَلَّذِينَ كَاتَبُوهُ مِنْ مَالِهِ ».

(1255) 2 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُكَاتَبُ يَرِثُ وَ يُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى».

(1256) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ اِبْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ

********

(1253) - الاستبصار ج 4 ص 185 الفقيه ج 4 ص 229.

(1254-1255) - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 248 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 37.

(1256) - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 3 ص 77.

ص: 349

فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ اِبْنُهُ مَمْلُوكاً وَ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى اِبْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ » .

(1257) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يُؤَدِّ مُكَاتَبَتَهُ وَ تَرَكَ مَالاً وَ وَلَداً قَالَ «إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ فَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَ اِبْنُهُ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ إِنْ كَانَ وَلَدَهُ قَبْلَ اَلْمُكَاتَبَةِ أَوْ إِنْ كَانَ كَاتَبَهُ بَعْدَهُ وَ لَمْ يَكُنِ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اِبْنَهُ حُرٌّ فَيُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ وَ لَيْسَ لاِبْنِهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْمِيرَاثِ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ تَرَكَ شَيْئاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَى اِبْنِهِ ».

(1258) 5 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اِبْناً لَهُ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ صَارَ اِبْنُهُ مَعَ أُمِّهِ مَمْلُوكاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ صَارَ اِبْنُهُ حُرّاً وَ أَدَّى إِلَى اَلْمَوْلَى بَقِيَّةَ اَلْمُكَاتَبَةِ وَ وَرِثَ اِبْنُهُ مَا بَقِيَ ».

(1259) 6 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ أَنَّ اَلْمُكَاتَبَ أَدَّى إِلَى مَوْلاَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ اَلْمُكَاتَبُ وَ تَرَكَ اِبْناً لَهُ مُدْرِكاً قَالَ «نِصْفُ مَا تَرَكَ اَلْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلاَهُ

********

(1257-1258) - الكافي ج 2 ص 279 الاستبصار ج 4 ص 38 بتفاوت.

(1259) - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 136.

ص: 350

اَلَّذِي كَاتَبَهُ وَ اَلنِّصْفُ اَلْبَاقِي لاِبْنِ اَلْمُكَاتَبِ لِأَنَّ اَلْمُكَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ فَابْنُ اَلْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّى إِلَى اَلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ اَلنَّاسِ عَلَيْهِ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ وَ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي صَدْرِ اَلْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ هُوَ اَلَّذِي عَلَيْهِ أَعْمَلُ وَ بِهِ أُفْتِي وَ هُوَ أَنَّ اَلْمَوْلَى يَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ اَلْمُكَاتَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطاً عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ عُبُودِيَّتِهِ وَ يَكُونُ اَلْبَاقِي لِوَلَدِهِ وَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَوْلَى أَبِيهِ مَا كَانَ بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ لِيَصِيرَ هُوَ حُرّاً وَ يَسْتَحِقَّ مَا يَبْقَى مِنَ اَلْمَالِ وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ اَلْخَبَرَ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ كَانَ مَا يَبْقَى لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ مِنْ أَصْلِ اَلْمَالِ أَوْ مِمَّا يُصِيبُهُ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ مِمَّا يَخُصُّهُ ثُمَّ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ كَانَ لَهُ وَ عَلَى هَذَا تَسْلَمُ جَمِيعُ اَلْأَخْبَارِ.

(1260) 7 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ اِبْنٌ مِنْ جَارِيَةٍ وَ تَرَكَ مَالاً قَالَ «يُؤَدِّي اِبْنُهُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يَعْتِقُ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ غَيْرِهِ سَوَاءً فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ خَبَرُ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ لَمْ يُخَلِّفِ اَلْمُكَاتَبُ شَيْئاً فَلاَ سَبِيلَ عَلَى اَلاِبْنِ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ وَ لاَ يَرْجِعُ كُلُّهُ رِقّاً لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْعَى فِيمَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ لِيَصِيرَ حُرّاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1260) - الفقيه ج 3 ص 76.

ص: 351

(1261) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِيكُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ سَعَى وُلْدُهُ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا».

(1262) 9 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً وَ تَرَكَ مَالاً وَ لَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ فَقَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «يُجْعَلُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ »».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْمَالَ يُجْعَلُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ إِذَا أَدَّوْا بَقِيَّةَ مَا عَلَى أَبِيهِمْ فَمَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ رَوَى هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ .

(1263) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً وَ تَرَكَ مَالاً وَ لَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «يُجْعَلُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَوَالِيهِ بِالْحِصَصِ »».

وَ عَلَى هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ زَالَ اَلاِعْتِرَاضُ وَ وَافَقَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1264) 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ

********

(1261) - الاستبصار ج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 77.

(1262) - الكافي ج 2 ص 279.

(1263) - الكافي ج 2 ص 279.

(1264) - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 247.

ص: 352

مُكَاتَبٌ اِشْتَرَى نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالاً قِيمَةَ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لاَ وَارِثَ لَهُ قَالَ «يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ » قَالَ قُلْتُ مَنِ اَلضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ قَالَ «اَلضَّامِنُ لِجَرَائِرِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(1265) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْمُكَاتَبِ يُكَاتَبُ فَيُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اِبْناً وَ يَتْرُكُ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ اَلْمُكَاتَبَةِ قَالَ «يُوَفَّى مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ ».

(1266) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ قَالَ «رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ فَقَالَ «شَرْطُ اَللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ »».

35 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْخُنْثَى وَ مَنْ يُشْكِلُ أَمْرُهُ مِنَ اَلنَّاسِ

(1267) 1 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ قُبُلٌ وَ ذَكَرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ «إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ ذَكَرِهِ فَلَهُ مِيرَاثُ اَلذَّكَرِ وَ إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنَ اَلْقُبُلِ فَلَهُ مِيرَاثُ اَلْأُنْثَى».

(1268) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1265-1266) - الفقيه ج 4 ص 248 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 279.

(1267-1268) - الكافي ج 2 ص 280.

ص: 353

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُوَرِّثُ اَلْخُنْثَى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ » .

(1269) 3 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخُنْثَى لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ «يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ حَيْثُ سَبَقَ فَإِنْ خَرَجَ سَوَاءً فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ فَإِنْ كَانَا سَوَاءً وُرِّثَ مِيرَاثَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ »».

(1270) 4 - وَ - رَوَى اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «اَلْخُنْثَى يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ اَلْبَوْلُ وُرِّثَ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَبُلْ فَنِصْفُ عَقْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ نِصْفُ عَقْلِ اَلرَّجُلِ ».

(1271) 5 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ اَلْكَاتِبُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِيهِ شُرَيْحٍ قَالَ مَيْسَرَةُ : تَقَدَّمَتْ إِلَى شُرَيْحٍ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي جِئْتُكَ مُخَاصِمَةً فَقَالَ لَهَا وَ أَيْنَ خَصْمُكِ فَقَالَتْ أَنْتَ خَصْمِي فَأَخْلَى لَهَا اَلْمَجْلِسَ وَ قَالَ لَهَا تَكَلَّمِي فَقَالَتْ إِنِّي اِمْرَأَةٌ لِي إِحْلِيلٌ وَ لِي فَرْجٌ فَقَالَ قَدْ كَانَ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا قَضِيَّةٌ «وَرَّثَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ اَلْبَوْلُ » قَالَتْ إِنَّهُ يَجِيءُ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَقَالَ لَهَا مِنْ أَيْنَ سَبَقَ اَلْبَوْلُ قَالَتْ لَيْسَ مِنْهُمَا شَيْ ءٌ يَسْبِقُ اَلْبَوْلُ يَجِيئَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ يَنْقَطِعَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهَا إِنَّكِ لَتُخْبِرِينَ بِعَجَبٍ فَقَالَتْ أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا تَزَوَّجَنِي اِبْنُ عَمٍّ لِي وَ أَخْدَمَنِي خَادِماً فَوَطِئْتُهَا فَأَوْلَدْتُهَا وَ إِنَّمَا جِئْتُكَ لِمَا

********

(1269) - الكافي ج 2 ص 280 بتفاوت فيه.

(1270) - الفقيه ج 4 ص 237.

(1271) - الفقيه ج 4 ص 238 بتفاوت.

ص: 354

وُلِدَ لِي لِتُفَرِّقَ بَيْنِي وَ بَيْنَ زَوْجِي فَقَامَ مِنْ مَجْلِسِ اَلْقَضَاءِ فَدَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُدْخِلَتْ وَ سَأَلَهَا عَمَّا قَالَ اَلْقَاضِي فَقَالَتْ هُوَ اَلَّذِي أَخْبَرَكَ قَالَ فَأُحْضِرَ زَوْجُهَا اِبْنُ عَمِّهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذِهِ اِمْرَأَتُكَ وَ اِبْنَةُ عَمِّكَ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «قَدْ عَلِمْتَ مَا كَانَ » قَالَ نَعَمْ قَدْ أَخْدَمْتُهَا خَادِماً فَوَطِئَتْهَا فَأَوْلَدَتْهَا قَالَ «ثُمَّ وَطِئْتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ » قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ خَاصِي اَلْأَسَدِ عَلَيَّ بِدِينَارٍ اَلْخَصِيِّ » وَ كَانَ مُعَدَّلاً «وَ بِمَرْأَتَيْنِ » فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ «خُذُوا هَذِهِ اَلْمَرْأَةَ إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَةً فَأَدْخِلُوهَا بَيْتاً وَ أَلْبِسُوهَا نِقَاباً وَ جَرِّدُوهَا مِنْ ثِيَابِهَا وَ عُدُّوا أَضْلاَعَ جَنْبَيْهَا» فَفَعَلُوا ثُمَّ خَرَجُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ «عَدَدُ اَلْجَنْبِ اَلْأَيْمَنِ اِثْنَا عَشَرَ ضِلْعاً وَ اَلْجَنْبِ اَلْأَيْسَرِ أَحَدَ عَشَرَ ضِلْعاً» فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَللَّهُ أَكْبَرُ اِئْتُونِي بِالْحَجَّامِ » فَأَخَذَ مِنْ شَعْرِهَا وَ أَعْطَاهَا رِدَاءً وَ حِذَاءً وَ أَلْحَقَهَا بِالرِّجَالِ فَقَالَ الزَّوْجُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِمْرَأَتِي وَ اِبْنَةُ عَمِّي أَلْحَقْتَهَا بِالرِّجَالِ مِمَّنْ أَخَذْتَ هَذِهِ اَلْقَضِيَّةَ قَالَ «إِنِّي وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي 18 آدَمَ وَ أُمِّي حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ 18 آدَمَ وَ أَضْلاَعُ اَلرِّجَالِ أَقَلُّ مِنْ أَضْلاَعِ اَلنِّسَاءِ بِضِلْعٍ وَ عِدَّةُ أَضْلاَعِهَا أَضْلاَعُ رَجُلٍ » وَ أَمَرَ بِهِمْ فَأُخْرِجُوا .

(1272) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِي أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَهُ فِي اَلْمَسَائِلِ اَلَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْخُنْثَى وَ قَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيهِ «يُوَرَّثُ مِنَ اَلْمَبَالِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا بَالَ وَ شَهَادَةُ اَلْجَارِّ إِلَى نَفْسِهِ لاَ تُقْبَلُ » مَعَ أَنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ اِمْرَأَةً وَ قَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا اَلرِّجَالُ أَوْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَجُلاً وَ قَدْ نَظَرَ

********

(1272) - الكافي ج 2 ص 281.

ص: 355

إِلَيْهِ اَلنِّسَاءُ وَ هَذَا مَا لاَ يَحِلُّ فَأَجَابَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْهَا «قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخُنْثَى «إِنَّهُ يُوَرَّثُ مِنَ اَلْمَبَالِ » فَهُوَ كَمَا قَالَ وَ يَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً وَ يَقُومُ اَلْخُنْثَى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً فَيَنْظُرُونَ فِي اَلْمِرْآةِ فَيَرَوْنَ شَبَحاً فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ ».

********

(1) سورة الصافّات الآية: 141.

(1273) - الاستبصار ج 4 ص 187 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 239.

(1274) - الكافي ج 2 ص 281.

ص: 356

(1275) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لاَ أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إِلاَّ دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ «يَجْلِسُ اَلْإِمَامُ وَ يَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَيَدْعُونَ اَللَّهَ وَ يُجَالُ اَلسَّهْمُ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ أَ مِيرَاثِ اَلذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ اَلْأُنْثَى فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَرَّثَهُ » ثُمَّ قَالَ «وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا اَلسِّهَامُ يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِينَ » » قَالَ «وَ مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اِثْنَانِ إِلاَّ وَ لَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُ اَلرِّجَالِ ».

(1276) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لاَ أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إِلاَّ دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ «يَجْلِسُ اَلْإِمَامُ وَ يَجْلِسُ عِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَيَدْعُونَ اَللَّهَ وَ يُجِيلُ اَلسِّهَامَ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ » ثُمَّ قَالَ «وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِينَ » ».

(1277) 11 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : فِي مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لاَ مَا لِلنِّسَاءِ إِلاَّ ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ اَلْبَوْلُ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ قَالَ «إِنْ كَانَ إِذَا بَالَ يَتَنَحَّى بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ اَلذَّكَرِ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَتَنَحَّى بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ اَلْأُنْثَى».

********

(1275-1276) - الكافي ج 2 ص 281.

(1277) - الاستبصار ج 4 ص 187 الكافي ج 2 ص 280 ذيل حديث.

ص: 357

(1278) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «وُلِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ فَسُئِلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اِثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ فَقَالَ «يُتْرَكْ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ فَإِنِ اِنْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً كَانَ لَهُ مِيرَاثٌ وَاحِدٌ وَ إِنِ اِنْتَبَهَ وَاحِدٌ وَ بَقِيَ اَلْآخَرُ نَائِماً فَإِنَّمَا يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اِثْنَيْنِ »».

(1279) 13 - وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ : رَأَيْتُ بِفَارِسَ اِمْرَأَةً لَهَا رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ مُتَزَوِّجَةً تَغَارُ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ وَ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ قَالَ وَ حَدَّثَنَا غَيْرُهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً كَذَلِكَ وَ كَانَا حَائِكَيْنِ يَعْمَلاَنِ جَمِيعاً عَلَى حَفٍّ (1) وَاحِدٍ.

(1280) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَلِيدَةٍ جَامَعَهَا رَبُّهَا فِي قُبُلِ طُهْرِهَا ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَجَامَعَهَا اَلْآخَرُ وَ لَمْ تَحِضْ فَجَامَعَهَا اَلرَّجُلاَنِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلاَماً فَاخْتَلَفَا فِيهِ فَسُئِلَتْ أُمُّ اَلْغُلاَمِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُمَا أَتَيَاهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَبُوهُ فَقَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي اَلْغُلاَمِ أَنَّهُ يَرِثُهُمَا كِلَيْهِمَا وَ يَرِثَانِهِ سَوَاءً »».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ اَلنِّكَاحِ مِنْ هَذَا اَلْكِتَابِ أَنَّهُ إِذَا وَطِئَ اَلْجَارِيَةَ اِثْنَانِ بَعْدَ اِنْتِقَالِ اَلْمِلْكِ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى اَلْآخَرِ فَيُلْحَقُ اَلْوَلَدُ بِمَنْ تَكُونُ عِنْدَهُ

********

(1) الحف: هو المنسج كمنبر أداة يمد عليها الثوب و في نسخة (حقو) بدل (حف).

(1278-1279) - الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 240 و الثاني فيه صدر الحديث.

(1280) - الاستبصار ج 4 ص 187.

ص: 358

اَلْجَارِيَةُ وَ أَوْرَدْنَا فِي ذَلِكَ اَلْأَخْبَارَ وَ مَتَى وَطِئَاهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ هُمَا شَرِيكَانِ مِنْ غَيْرِ اِنْتِقَالِ اَلْمِلْكِ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى اَلْآخَرِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَ اِسْمُهُ أُلْحِقَ اَلْوَلَدُ بِهِ فَلاَ مَعْنَى لِتَكْرَارِهِ هَاهُنَا وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ كَمَا خَرَجَ غَيْرُهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ كَذَلِكَ .

36 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْغَرْقَى وَ اَلْمَهْدُومِ عَلَيْهِمْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ

(1281) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَقَطَ عَلَيْهِ وَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ بَيْتٌ فَقَالَ «تُورَثُ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلرَّجُلِ ثُمَّ يُورَثُ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ ».

-(1282) 2 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

(1283) 3 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ وَ اِمْرَأَةٍ اِنْهَدَمَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ فَمَاتَا وَ لاَ يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَقَالَ «يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ كَمَا فَرَضَ اَللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا»».

********

(1281) - الفقيه ج 4 ص 225 بتفاوت.

(1282) - الكافي ج 2 ص 275 بتفاوت.

(1283) - الفقيه ج 4 ص 225.

ص: 359

(1284) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَوْمِ يَغْرَقُونَ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ اَلْبَيْتُ قَالَ «يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ».

(1285) 5 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ مِثْلَ ذَلِكَ .

(1286) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ فَلاَ يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ قَالَ «يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ » قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئاً قَالَ «وَ مَا أَدْخَلَ » قُلْتُ لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلاَيَ وَ اَلْآخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ اَلْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ رَكِبَا فِي اَلسَّفِينَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلاً فَإِنَّ اَلْمَالَ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَهُ اَلْمَالُ شَيْ ءٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَقَدْ سَمِعَهَا وَ هِيَ كَذَلِكَ » قُلْتُ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكَيْنِ أَعْتَقْتُ أَنَا أَحَدَهُمَا وَ أَعْتَقْتَ أَنْتَ اَلْآخَرَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ اَلْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ مِثْلَهُ .

(1287) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَ اِمْرَأَةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا اَلْبَيْتُ فَمَاتَا قَالَ «يُورَثُ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلرَّجُلِ »

********

(1284-1285-1286) - الفقيه ج 4 ص 225 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 274 و هو بدون الذيل فيهما.

(1287) - الكافي ج 2 ص 274.

ص: 360

قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا شَيْئاً قَالَ «وَ أَيُّ شَيْ ءٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ » قُلْتُ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَعْجَمِيَّيْنِ لَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إِلاَّ مَوَالِيهِمَا أَحَدُهُمَا لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَةٍ وَ اَلْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ رَكِبَا سَفِينَةً فَغَرِقَا وَ أُخْرِجَتِ اَلْمِائَةُ أَلْفٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ «تُدْفَعُ إِلَى مَوَالِي اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ» فَقَالَ «مَا أُنْكِرُ مَا أَدْخَلَ فِيهَا صَدَقَ هُوَ هَكَذَا» ثُمَّ قَالَ «يُدْفَعُ اَلْمَالُ إِلَى مَوْلَى اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ مَالٌ يَرِثُهُ مَوَالِي اَلْآخَرِ فَلاَ شَيْ ءَ لِوَرَثَتِهِ ».

(1288) 8 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَيْهِ وَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ بَيْتٌ قَالَ «تُوَرَّثُ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلرَّجُلِ وَ يُوَرَّثُ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ » مَعْنَاهُ يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ لاَ يُوَرَّثُونَ مِمَّا يُورَثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً شَيْئاً.

(1289) 9 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْكَاتِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدِ بْنِ طَلْحَةَ اَلْقَنَّادِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ اَلْهَمْدَانِيِّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ وَ اِمْرَأَةٍ مَاتَا جَمِيعاً فِي اَلطَّاعُونُ مَاتَا عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ يَدُ اَلرَّجُلِ وَ رِجْلُهُ عَلَى اَلْمَرْأَةِ فَجَعَلَ اَلْمِيرَاثَ لِلرَّجُلِ وَ قَالَ «إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا».

(1290) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَبِي حَنِيفَةَ «يَا أَبَا حَنِيفَةَ مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ وَ بَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ اَلْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ اَلْحُرُّ مِنَ اَلْمَمْلُوكِ » فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ يُعْتَقُ

********

(1288-1289-1290) - الكافي ج 2 ص 275 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226.

ص: 361

نِصْفُ هَذَا وَ يُقْسَمُ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ هَكَذَا وَ لَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ اَلْقُرْعَةُ فَهُوَ اَلْحُرُّ وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ ».

1291-11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ وَ حُرَّةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا اَلْبَيْتُ وَ قَدْ وَلَدَتَا فَمَاتَتِ اَلْأُمَّانِ وَ بَقِيَ اَلاِبْنَانِ كَيْفَ يُوَرَّثَانِ قَالَ فَقَالَ «يُسْهَمُ عَلَيْهِمَا ثَلاَثٌ وِلاَءً » يَعْنِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ «فَأَيُّهُمَا أَصَابَهُ اَلسَّهْمُ وُرِّثَ مِنَ اَلْآخَرِ».

(1292) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ اِنْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكٌ وَ اَلْآخَرُ حُرٌّ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ اَلسَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ اَلْمَالَ لَهُ وَ أَعْتَقَ اَلْآخَرَ».

1293-13 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ كَيْفَ مَوَارِيثُهُمْ فَقَالَ «يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ».

1294-14 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَمْزَةَ اَلزَّيَّاتِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلَ اَلْبَيْتِ قَالَ «يُورَثُ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَ لاَ يُورَثُ هَؤُلاَءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلاَءِ شَيْئاً وَ لاَ يُورَثُ هَؤُلاَءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلاَءِ شَيْئاً».

1295-15 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقُمِّيِّ عَنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَاتَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ

********

(1292) - الكافي ج 2 ص 275.

ص: 362

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اِبْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لاَ يُدْرَى أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ فَلَمْ يُوَرِّثْ أَحَدَهُمَا مِنَ اَلْآخَرِ وَ صَلَّى عَلَيْهِمَا جَمِيعاً» .

(1296) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ اِنْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكٌ وَ اَلْآخَرُ حُرٌّ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ اَلسَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ اَلْمَالَ لَهُ وَ أَعْتَقَ اَلْآخَرَ».

1297-17 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْكَاتِبِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَمَةٌ وَ حُرَّةٌ وَقَعَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ وَ قَدْ وَلَدَتَا وَ مَاتَا كَيْفَ يُوَرَّثَانِ قَالَ «يُسْهَمُ عَلَيْهِمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وِلاَءً فَأَيُّهُمَا أَصَابَهُ اَلسَّهْمُ وُرِّثَ مِنَ اَلْآخَرِ».

1298-18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ذُكِرَ أَنَّ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى وَ اِبْنَ شُبْرُمَةَ دَخَلاَ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ فَأَتَيَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُمَا «بِمَا تَقْضِيَانِ » فَقَالاَ بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ اَلسُّنَّةِ قَالَ «فَمَا لَمْ تَجِدَاهُ فِي اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ » قَالاَ نَجْتَهِدُ رَأْيَنَا قَالَ «رَأْيُكُمَا أَنْتُمَا فَمَا تَقُولاَنِ فِي اِمْرَأَةٍ وَ جَارِيَتِهَا كَانَتَا تُرْضِعَانِ صَبِيَّيْنِ فِي بَيْتٍ وَ سَقَطَ عَلَيْهِمَا فَمَاتَتَا وَ سَلِمَ اَلصَّبِيَّانِ » قَالاَ اَلْقَافَةَ قَالَ «اَلْقَافَةُ يَتَجَهَّمُ مِنْهُ لَهُمَا» قَالاَ فَأَخْبِرْنَا قَالَ «لاَ» قَالَ اِبْنُ دَاوُدَ مَوْلًى لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَلَغَنِي أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «مَا مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَلْقَوْا سِهَامَهُمْ إِلاَّ خَرَجَ اَلسَّهْمُ اَلْأَصْوَبُ » فَسَكَتَ ».

********

(1296) - الكافي ج 2 ص 275.

ص: 363

37 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْمَجُوسِ

(1299) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ اَلْمَجُوسِيَّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ اِبْنَتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدِ اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اَللَّهُ فِي مِيرَاثِ اَلْمَجُوسِيِّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأَحَدِ اَلْمُحَرَّمَاتِ مِنْ جِهَةِ اَلنَّسَبِ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَقَالَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ وَ كَثِيرٌ مِمَّنْ تَبِعَهُ مِنَ اَلْمُتَأَخِّرِينَ إِنَّهُ لاَ يُوَرَّثُ إِلاَّ مِنْ جِهَةِ اَلنَّسَبِ وَ اَلسَّبَبِ اَللَّذَيْنِ يَجُوزَانِ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَأَمَّا مَا لاَ يَجُوزُ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَإِنَّهُ لاَ يُوَرَّثُ مِنْهُ عَلَى حَالٍ وَ قَالَ اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ وَ قَوْمٌ مِنَ اَلْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ تَبِعُوهُ عَلَى قَوْلِهِ إِنَّهُ يُوَرَّثُ مِنْ جِهَةِ اَلنَّسَبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِنْ كَانَ حَاصِلاً عَنْ سَبَبٍ لاَ يَجُوزُ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَأَمَّا اَلسَّبَبُ فَلاَ يُوَرَّثُ مِنْهُ إِلاَّ بِمَا يَجُوزُ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ يُوَرَّثُ اَلْمَجُوسِيُّ مِنْ جِهَةِ اَلنَّسَبِ وَ اَلسَّبَبِ مَعاً سَوَاءٌ كَانَا مِمَّا يَجُوزُ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ لاَ يَجُوزُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ وَ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا مِنْ خِلاَفِ ذَلِكَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ عَنِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مِنْ ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ بَلْ إِنَّمَا قَالُوهُ لِضَرْبٍ مِنَ اَلاِعْتِبَارِ

********

(1299) - الاستبصار ج 4 ص 188 الفقيه ج 4 ص 249.

ص: 364

وَ ذَلِكَ عِنْدَنَا مُطَّرَحٌ بِالْإِجْمَاعِ وَ أَيْضاً فَإِنَّ هَذِهِ اَلْأَنْسَابَ وَ اَلْأَسْبَابَ وَ إِنْ كَانَا غَيْرَ جَائِزَيْنِ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَهُمَا جَائِزَانِ عِنْدَهُمْ وَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ مِمَّا يُسْتَحَلُّ بِهِ اَلْفُرُوجُ وَ لاَ تُسْتَبَاحُ بِغَيْرِهِ فَجَرَى مَجْرَى اَلْعَقْدِ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ أَ لاَ تَرَى إِلَى مَا.

(1300) 2 - رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً سَبَّ مَجُوسِيّاً بِحَضْرَةِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَزَبَرَهُ وَ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ فَقَالَ «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ اَلنِّكَاحُ » .

(1301) 3 - وَ - قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ كُلَّ قَوْمٍ دَانُوا بِشَيْ ءٍ يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ ».

فَإِذَا كَانَ اَلْمَجُوسُ يَعْتَقِدُونَ صِحَّةَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نِكَاحُهُمْ جَائِزاً وَ أَيْضاً لَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ لَوَجَبَ أَنْ لاَ يَجُوزَ أَيْضاً إِذَا عُقِدَ عَلَى غَيْرِ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ جُعِلَ اَلْمَهْرُ خَمْراً أَوْ خِنْزِيراً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ اَلْمُحَرَّمَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ فِي اَلشَّرْعِ وَ قَدْ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فَعُلِمَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ أَنَّ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ اَلصَّحِيحُ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلْعَمَلُ وَ مَا عَدَاهُ يُطْرَحُ وَ لاَ يُعْمَلُ عَلَيْهِ عَلَى حَالٍ .

38 - بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ اَلْمِلَلِ اَلْمُخْتَلِفَةِ وَ اَلاِعْتِقَادَاتِ اَلْمُتَبَايِنَةِ

14,6 -(1302) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِيمَا رَوَى اَلنَّاسُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ

********

(1300-1301) - الاستبصار ج 4 ص 189.

(1302) - الاستبصار ج 4 ص 189 الكافي ج 2 ص 276.

ص: 365

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ »» فَقَالَ «نَرِثُهُمْ وَ لاَ يَرِثُونَّا إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ لَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ عِزّاً فِي حَقِّهِ ».

(1303) 2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَرِثُ اَلْيَهُودِيُّ وَ اَلنَّصْرَانِيُّ اَلْمُسْلِمِينَ وَ يَرِثُ اَلْمُسْلِمُ اَلْيَهُودِيَّ وَ اَلنَّصْرَانِيَّ ».

(1304) 3 - يُونُسُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ هَلْ يَرِثُ اَلْمُشْرِكَ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يَرِثُ اَلْمُشْرِكُ اَلْمُسْلِمَ ».

(1305) 4 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلنَّصْرَانِيُّ يَمُوتُ وَ لَهُ اِبْنٌ مُسْلِمٌ أَ يَرِثُهُ قَالَ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَزِدْهُ بِالْإِسْلاَمِ إِلاَّ عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لاَ يَرِثُونَّا».

(1306) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْمُسْلِمُ يَرِثُ اِمْرَأَتَهُ اَلذِّمِّيَّةَ وَ لاَ تَرِثُهُ ».

(1307) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْلِمُ يَحْجُبُ اَلْكَافِرَ وَ يَرِثُهُ وَ اَلْكَافِرُ لاَ يَحْجُبُ اَلْمُؤْمِنَ وَ لاَ يَرِثُهُ ».

(1308) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حَنَانِ بْنِ

********

(1303-1304) - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244.

(1305) - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 243.

(1306-1307) - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244.

(1308) - الاستبصار ج 4 ص 190.

ص: 366

سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ قَالَ «لاَ».

(1309) 8 - وَ - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلزَّوْجِ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ «لاَ يَتَوَارَثَانِ ».

(1310) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(1311) 10 - عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أُمِيٍّ اَلصَّيْرَفِيِّ أَوْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ اَلْقِبْطِيِّ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ «لِلنَّصْرَانِيِّ اَلَّذِي أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ بُضْعُهَا فِي يَدِكَ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَكُمَا».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهٍ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ كَمَا يَتَوَارَثُ اَلْمُسْلِمَانِ وَ لَيْسَ يُنَافِي ذَلِكَ أَنْ يَرِثَ اَلْمُسْلِمُ اَلْكَافِرَ وَ إِنْ لَمْ يَرِثْهُ اَلْكَافِرُ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ وَ هِشَامٍ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ اَلْبَابِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1312) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِهِ لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فَقَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَرِثُهُمْ وَ لاَ يَرِثُونَّا إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ لَمْ يَزِدْهُ فِي مِيرَاثِهِ إِلاَّ شِدَّةً ».

(1313) 12 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ يَرِثُ هَذَا هَذَا وَ يَرِثُ هَذَا هَذَا إِلاَّ أَنَّ اَلْمُسْلِمَ يَرِثُ

********

(1309-1310) - الاستبصار ج 4 ص 190.

(1311-1312-1313) - الاستبصار ج 4 ص 191.

ص: 367

اَلْكَافِرَ وَ اَلْكَافِرَ لاَ يَرِثُ اَلْمُسْلِمَ ».

(1314) 13 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي نَصْرَانِيٍّ اِخْتَارَتْ زَوْجَتُهُ اَلْإِسْلاَمَ وَ دَارَ اَلْهِجْرَةِ «أَنَّهَا فِي دَارِ اَلْإِسْلاَمِ لاَ تُخْرَجُ مِنْهَا وَ أَنَّ بُضْعَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا اَلنَّصْرَانِيِّ وَ أَنَّهَا لاَ تَرِثُهُ وَ لاَ يَرِثُهَا»».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ وَ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ أُمِيٍّ اَلصَّيْرَفِيِّ فَهُمَا رُوِيَا مُوَافِقَيْنِ لِلْعَامَّةِ عَلَى مَا يَرْوِيَانِهِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ رِجَالُهُمَا أَيْضاً رِجَالُ اَلْعَامَّةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ يُحْمَلُ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ وَ لاَ يُؤْخَذُ بِهِ إِذَا كَانَ مُخَالِفاً لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا.

(1315) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَ لَهُ اِبْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ اِبْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَوْلاَدٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَى قَالَ فَقَالَ «أَرَى أَنْ يُعْطَى اِبْنُ أَخِيهِ اَلْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَ يُعْطَى اِبْنُ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنَّ عَلَى اَلْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى اَلصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِيهِمْ حَتَّى يُدْرِكُوا» قِيلَ لَهُ كَيْفَ يُنْفِقَانِ قَالَ فَقَالَ «يُخْرِجُ وَارِثُ اَلثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ اَلنَّفَقَةِ وَ يُخْرِجُ وَارِثُ اَلثُّلُثِ ثُلُثَ اَلنَّفَقَةِ فَإِذَا أَدْرَكُوا قَطَعَا اَلنَّفَقَةَ عَنْهُمْ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ اَلْأَوْلاَدُ وَ هُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ «يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى اَلْإِمَامِ حَتَّى يُدْرِكُوا فَإِنْ بَقُوا عَلَى اَلْإِسْلاَمِ دَفَعَ اَلْإِمَامُ مِيرَاثَهُمْ إِلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَتِمُّوا عَلَى اَلْإِسْلاَمِ إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ اَلْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَى اِبْنِ أَخِيهِ وَ اِبْنِ أُخْتِهِ اَلْمُسْلِمَيْنِ يَدْفَعُ إِلَى اِبْنِ أَخِيهِ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَ إِلَى اِبْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ ».

********

(1314) - الاستبصار ج 4 ص 191.

(1315) - الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 245.

ص: 368

(1316) 15 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ اَلسُّدُسَ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اِمْرَأَةٌ وَ لاَ وُلْدٌ وَ لاَ وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ أُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَى مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ «إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ جَمِيعَ مِيرَاثِهِ لَهَا وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ ».

(1317) 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ ».

(1318) 17 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ اَلْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ اَلْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ وَ مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ اَلْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ » وَ قَالَ «فِي اَلْمَرْأَةِ إِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ اَلْمِيرَاثُ فَلَهَا اَلْمِيرَاثُ ».

(1319) 18 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ

********

(1316) - الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244.

(1317-1318) - الكافي ج 2 ص 277.

(1319) - الاستبصار ج 4 ص 178 الكافي ج 2 ص 278.

ص: 369

اِبْنٌ حُرٌّ قِيلَ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ اَلْعَبْدِ وَ تَرَكَتْ مَالاً قَالَ «يَرِثُهَا اِبْنُ اِبْنِهَا اَلْحُرُّ».

1320-19- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ ».

(1321) 20 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَزْدَادُ بِالْإِسْلاَمِ إِلاَّ عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لاَ يَرِثُونَّا هَذَا مِيرَاثُ أَبِي طَالِبٍ فِي أَيْدِينَا(1) فَلاَ نَرَاهُ إِلاَّ فِي اَلْوَلَدِ وَ اَلْوَالِدِ وَ لاَ نَرَاهُ فِي اَلزَّوْجِ وَ اَلْمَرْأَةِ ».

(1322) 21 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ قَالَ «تُؤْخَذُ دِيَتُهُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

1323-22- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَقِرُّ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فِي قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ ».

(1324) 23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(1) قال في الوافي: هذا الخبر انما ورد على التقية لأن هذا الاستثناء و كقر أبي طالب (عليه السلام) كليهما موافقان لمذاهبهم - العامّة - و مخالفان لما هو الحق عندنا و قد مضى فضائل أبي طالب (عليه السلام) في كتاب الحجة فضلا عن ايمانه.

(1321) - الاستبصار ج 4 ص 192.

(1322) - الفقيه ج 4 ص 243.

(1324) - الاستبصار ج 4 ص 192 الكافي ج 2 ص 277.

ص: 370

رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقْضِي فِي اَلْمَوَارِيثِ فِيمَا أَدْرَكَ اَلْإِسْلاَمَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ قَبْلَ اَلْإِسْلاَمِ «أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَ اَلرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ »» .

(1325) 24 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَوَارِيثِ مَا أَدْرَكَ اَلْإِسْلاَمَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ ».

(1326) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رِبَاطٍ رَوَى قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَ أَبُوهُ حَيٌّ وَ لِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ثُمَّ مَاتَ اَلْأَبُ وَرِثَهُ اَلْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ وَ لَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَ لاَ اِمْرَأَتُهُ مَعَ اَلْمُسْلِمِ شَيْئاً».

(1327) 26 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ فَقَالَ «هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ أَيْ عَلَى مَا يَسْتَحِقُّونَ مِنْ مِيرَاثِهِمْ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْمُسْلِمِينَ إِذَا اِجْتَمَعُوا مَعَ اَلْكُفَّارِ كَانَ اَلْمِيرَاثُ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَهُمْ وَ لَوْ حَمَلْنَا اَلْخَبَرَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ .

********

(1325) - الاستبصار ج 4 ص 192 الكافي ج 2 ص 277.

(1326) - الاستبصار ج 4 ص 193 الكافي ج 2 ص 277.

(1327) - الاستبصار ج 4 ص 192 الكافي ج 2 ص 277.

ص: 371

(1328) 27 - وَ - رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ «مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ اَلنَّصَارَى» وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ «مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ مِيرَاثَ اَلنَّصْرَانِيِّ إِنَّمَا يَكُونُ لِوُلْدِهِ اَلنَّصَارَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ وَ مِيرَاثَ اَلْمُسْلِمِ يَكُونُ لِوُلْدِهِ اَلْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانُوا حَاصِلِينَ .

1329-28- وَ - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْخَزَّازُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَرِثُ اَلْكَافِرُ اَلْمُسْلِمَ وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَرِثَ اَلْكَافِرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَى لِلْكَافِرِ بِشَيْ ءٍ ».

1330-29 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ فَقَالَ «هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ »(1).

39 - بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ اَلْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ

********

(1) سبق هذا الحديث برقم 26 من الباب.

(1328) - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 245.

(1331) - الاستبصار ج 3 ص 7 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 117.

ص: 372

يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ كُلِّهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اِثْنَانِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ اَلْوَرَثَةِ بِأَخٍ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ » وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي اَلْمَالِ وَ لاَ يَثْبُتُ نَسَبُهُ فَإِنْ أَقَرَّ اِثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيُلْحَقُ نَسَبَهُ وَ يُضْرَبُ فِي اَلْمِيرَاثِ مَعَهُمْ »» .

40 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْمُرْتَدِّ وَ مَنْ يَسْتَحِقُّ اَلدِّيَةَ مِنْ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ

(1332) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنِ اِرْتَدَّ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ بَانَتْ مِنْهُ اِمْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ اَلْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ لَهُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ لِغَيْرِهِ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ اِعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ تَرِثُهُ فِي اَلْعِدَّةِ وَ لاَ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ ».

(1333) 2 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُرْتَدِّ فَقَالَ «مَنْ رَغِبَ عَنْ دِينِ اَلْإِسْلاَمِ

********

(1332) - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242.

(1333) - الاستبصار ج 4 ص 252 الكافي ج 2 ص 279.

ص: 373

وَ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ اِمْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ » .

(1334) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ «يُقْسَمُ عَلَى وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(1335) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنْ دِينِ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ قَالَ فَقَالَ «مَالُهُ لِوُلْدِهِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(1336) 5 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كُلُّ مُسْلِمٍ اِبْنِ مُسْلِمٍ اِرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَفَرَ بِهِ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ اِمْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ اِرْتَدَّ وَ لاَ تَقْرَبُهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ اِمْرَأَتُهُ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أُتِيَ بِهِ وَ لاَ يَسْتَتِيبَهُ ».

(1337) 6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا غُلاَماً ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ فَأَوْصَى بِإِعْتَاقِ اَلسُّرِّيَّةِ فَنَكَحَتْ

********

(1334) - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242.

(1335) - الكافي ج 2 ص 279 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 92.

(1336) - الاستبصار ج 4 ص 253 الكافي ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 89.

(1337) - الاستبصار ج 4 ص 255.

ص: 374

رَجُلاً نَصْرَانِيّاً دَارِيّاً وَ هُوَ اَلْعَطَّارُ فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ وَ حَبِلَتْ بِآخَرَ فَقَضَى فِيهَا أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا اَلْإِسْلاَمُ فَأَبَتْ فَقَالَ «أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لاِبْنِهَا مِنْ سَيِّدِهَا اَلْأَوَّلِ وَ يَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ يَقْتُلُهَا»» .

(1338) 7 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي دِيَةِ اَلْمَقْتُولِ «أَنَّهُ يَرِثُهَا اَلْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى اَلْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلاَّ اَلْإِخْوَةَ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً»».

(1339) 8 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلدِّيَةَ يَرِثُهَا اَلْوَرَثَةُ إِلاَّ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مِنَ اَلدِّيَةِ شَيْئاً»».

(1340) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ : «اَلدِّيَةُ يَرِثُهَا اَلْوَرَثَةُ عَلَى فَرَائِضِ اَلْمِيرَاثِ إِلاَّ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مِنَ اَلدِّيَةِ شَيْئاً»».

(1341) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ يَتْرُكُ دَيْناً وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَيَأْخُذُ أَوْلِيَاؤُهُ اَلدِّيَةَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ ».

(1342) 11 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ

********

(1338-1339-1340) - الكافي ج 2 ص 275 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 232.

(1341-1342) - الكافي ج 2 ص 275.

ص: 375

دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ مِنَ اَلدِّيَةِ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ».

(1343) 12 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَرِثُ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ مِنَ اَلدِّيَةِ شَيْئاً».

(1344) 13 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَوَّارٍ عَنِ اَلْحَسَنِ قَالَ : إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَ اَلزُّبَيْرَ أَقْبَلَ اَلنَّاسُ مُنْهَزِمِينَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَى ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَاضْطَرَبَ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَصْحَابُهُ وَ هِيَ مَطْرُوحَةٌ وَ وَلَدُهَا عَلَى اَلطَّرِيقِ فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالُوا إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى فَفَزِعَتْ حِينَ رَأَتِ اَلْقِتَالَ وَ اَلْهَزِيمَةَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ «أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ » فَقِيلَ إِنَّ اِبْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِي اَلْغُلاَمِ اَلْمَيِّتِ فَوَرَّثَهُ مِنِ اِبْنِهِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ ثُمَّ وَرَّثَ اَلزَّوْجَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ اَلْمَيِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ اَلدِّيَةِ اَلَّذِي وَرِثَتْهُ مِنِ اِبْنِهَا وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ اَلْمَرْأَةِ اَلْمَيِّتَةِ اَلْبَاقِيَ ثُمَّ وَرَّثَ اَلزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ اِمْرَأَتِهِ اَلْمَيِّتَةِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ اَلْمَرْأَةِ اَلْمَيِّتَةِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ اَلَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ قَالَ وَ أَدَّى ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْبَصْرَةِ .

(1345) 14 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ اَلْهِجْرَةِ وَ أَخٌ آخَرُ فِي دَارِ اَلْبَدْوِ وَ لَمْ يُهَاجِرْ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا اَلْمُهَاجِرِيُّ وَ أَرَادَ اَلْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِكَ

********

(1343-1344) - الكافي ج 2 ص 275 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226.

(1345) - الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 232.

ص: 376

فَقَالَ «لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتَّى يُهَاجِرَ فَإِنْ عَفَا اَلْمُهَاجِرُ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ» قُلْتُ لَهُ فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ اَلْمِيرَاثِ قَالَ «أَمَّا اَلْمِيرَاثُ فَلَهُ وَ لَهُ حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ اَلْمَقْتُولِ إِنْ أُخِذَتِ اَلدِّيَةُ ».

(1346) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ «مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ اَلنَّصَارَى» وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ «مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

1347-16- اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ اَلْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالاً فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ اَلْأَمْوَالِ ».

41 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْقَاتِلِ

(1348) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَتَوَارَثُ رَجُلاَنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ».

(1349) 2 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ «سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ «أَيُّمَا

********

(1346) - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 245 و قد سبق برقم 27 من الباب 38.

(1348-1349) - الكافي ج 2 ص 275 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 89.

ص: 377

رَجُلٍ ذِي رَحِمٍ قَتَلَ قَرَابَتَهُ لَمْ يَرِثْهُ »» .

(1350) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَرِثُ اَلرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ وَ لَكِنْ يَكُونُ اَلْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ اَلْقَاتِلِ ».

(1351) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ «لاَ يَرِثُهَا وَ يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لاَ أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ ».

(1352) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ ».

(1353) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ».

(1354) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْ ءٌ وَ هَلْ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ اِمْرَأَتِهِ شَيْ ءٌ قَالَ «نَعَمْ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ».

(1355) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

********

(1350-1351-1352) - الكافي ج 2 ص 275 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 90.

(1353-1354) - الاستبصار ج 4 ص 194 الكافي ج 2 ص 276.

(1355) - الكافي ج 2 ص 276.

ص: 378

عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَ لَمْ يَرِثْهُ ».

(1356) 9 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اَللَّحْمُ عَلَيْهَا دِيَةٌ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ وَ إِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً (1) تُؤَدِّيهَا إِلَى أَبِيهِ » قُلْتُ لَهُ فَهِيَ لاَ تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِيَتِهِ قَالَ «لاَ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلاَ تَرِثُهُ ».

(1357) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ «إِنْ كَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلاَ يَرِثُهَا»».

(1358) 11 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ «إِنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لَمْ يَرِثْهَا».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا رَوَاهُ :

(1359) 12 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ عَنْ

********

(1) الغرة: بالضم عبد أو أمة.

(1356) - الاستبصار ج 4 ص 301 الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 233.

(1357) - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 232.

(1358) - الاستبصار ج 4 ص 193.

(1359) - الاستبصار ج 4 ص 193 الكافي ج 2 ص 276 بسند آخر.

ص: 379

مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْتَلُ اَلرَّجُلُ بِوَلَدِهِ وَ يُقْتَلُ اَلْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ وَ لاَ يَرِثُ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مُرْسَلٌ مَقْطُوعُ اَلْإِسْنَادِ وَ مَعَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهِ مَا كَانَ يَقُولُهُ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَرِثُ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ خَطَأً مِنْ دِيَتِهِ وَ يَرِثُهُ مِمَّا عَدَا اَلدِّيَةَ وَ اَلْمُتَعَمِّدُ لاَ يَرِثُهُ شَيْئاً لاَ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ لاَ مِنْ غَيْرِهَا وَ كَانَ بِهَذَا اَلتَّأْوِيلِ يَجْمَعُ بَيْنَ اَلْحَدِيثَيْنِ وَ هَذَا وَجْهٌ قَرِيبٌ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ هَذَا اَلتَّأْوِيلَ مَا رَوَاهُ :

(1360) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ اَلْمَرْأَةَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئاً وَ لاَ يُوَرِّثُ اَلرَّجُلَ مِنْ دِيَةِ اِمْرَأَتِهِ شَيْئاً وَ لاَ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ مِنَ اَلدِّيَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : إِنَّمَا حَمَلْنَا هَذَا اَلْخَبَرَ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ اَلزَّوْجَيْنِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَاتِلاً فَلاَ وَجْهَ لِهَذَا اَلْخَبَرِ إِلاَّ مَا قُلْنَاهُ وَ إِلاَّ لَبَطَلَ اَلْخَبَرُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ اَلْعَامَّةِ .

(1361) 14 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ

********

(1360) - الاستبصار ج 4 ص 195.

(1361) - الفقيه ج 4 ص 232.

ص: 380

اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ قَالَ «لاَ يَرِثُهُ فَإِنْ كَانَ لِلْقَاتِلِ اِبْنٌ وَرِثَ اَلْجَدَّ اَلْمَقْتُولَ ».

(1362) 15 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَهَا وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ هِيَ مِنْ دِيَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ».

(1363) 16 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا فَإِنْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ ».

(1364) 17 - وَ - رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ وَ اَلْأُخْرَى عَادِلَةٌ اِقْتَتَلُوا فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ أَبَاهُ أَوِ اِبْنَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِيمَهُ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ اَلْبَغْيِ وَ هُوَ وَارِثُهُ هَلْ يَرِثُهُ قَالَ «نَعَمْ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقِّ ».

********

(1362) - الاستبصار ج 3 ص 343.

(1363) - الاستبصار ج 4 ص 194.

(1364) - الفقيه ج 4 ص 233.

ص: 381

42 - بَابُ تَوَارُثِ اَلْأَزْوَاجِ مِنَ اَلصِّبْيَانِ

(1365) 1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيِّ تَزَوَّجَ اَلصَّبِيَّةَ قَالَ «يَتَوَارَثَانِ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا زَوَّجَاهُمَا» قُلْتُ يَجُوزُ طَلاَقُ اَلْأَبِ قَالَ «لاَ».

(1366) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُلاَمٍ وَ جَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ قَالَ فَقَالَ «اَلنِّكَاحُ جَائِزٌ وَ أَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ اَلْخِيَارُ وَ إِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ مَهْرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَ رَضِيَا» قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اَلْآخَرِ قَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ قَدْ أَدْرَكَ قَبْلَ اَلْجَارِيَةِ وَ رَضِيَ بِالنِّكَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ اَلْجَارِيَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ «نَعَمْ يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ وَ تَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ اَلْمِيرَاثِ إِلاَّ رِضَاهَا بِالتَّزْوِيجِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا اَلْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ اَلْمَهْرِ» قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ اَلْجَارِيَةُ وَ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ أَ يَرِثُهَا اَلزَّوْجُ قَالَ «لاَ لِأَنَّ لَهَا اَلْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ اَلَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ قَالَ «يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ اَلْأَبِ

********

(1365-1366) - الكافي ج 2 ص 273 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 227 بتفاوت.

ص: 382

وَ يَجُوزُ عَلَى اَلْغُلاَمِ وَ اَلْمَهْرُ عَلَى اَلْأَبِ لِلْجَارِيَةِ » .

(1367) 3 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ اِبْناً لَهُ مُدْرِكاً مِنْ يَتِيمَةٍ فِي حَجْرِهِ قَالَ «تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَ لاَ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ لِأَنَّ لَهَا اَلْخِيَارَ عَلَيْهِ وَ لاَ خِيَارَ لَهُ عَلَيْهَا».

43 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْمُطَلَّقَاتِ

(1368) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اَلْمَرْأَةَ قَالَ «تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».

(1369) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ صَحِيحٌ لاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا لَمْ تَرِثْهُ وَ لَمْ يَرِثْهَا» وَ قَالَ «هُوَ يَرِثُ وَ يُورَثُ مَا لَمْ تَرَ اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».

(1370) 3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طُلِّقَتِ اَلْمَرْأَةُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا

********

(1367) - الكافي ج 2 ص 273.

(1368-1369) - الكافي ج 2 ص 274 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 308.

(1370) - الاستبصار ج 3 ص 307 الكافي ج 2 ص 273.

ص: 383

زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي اَلدَّمِ مِنْ حَيْضَتِهَا اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلتَّطْلِيقَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا اَلثَّالِثَةَ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُ زَوْجَهَا شَيْئاً وَ لاَ يَرِثُهَا».

1371-4- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَرِثُ اَلْمُخْتَلِعَةُ وَ اَلْمُخَيَّرَةُ وَ اَلْمُبَارِئَةُ وَ اَلْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلاَقِهَا هَؤُلاَءِ لاَ يَرِثْنَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئاً فِي عِدَّتِهِنَّ لِأَنَّ اَلْعِصْمَةَ قَدِ اِنْقَطَعَتْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ سَاعَتِهِنَّ فَلاَ رَجْعَةَ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمْ ».

1372-5 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلاَقِهَا إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي فَطَلَّقَهَا بِأَمْرِهَا وَ رِضَاهَا فَإِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ هِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ » وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ طَلاَقاً لاَ يَمْلِكُ فِيهِ اَلرَّجْعَةَ قَالَ «قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي اَلْعِدَّةِ ».

(1373) 6 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ «جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ اَلْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ اَلْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ وَ هُمْ لاَ يَعْرِفُونَ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّةِ اَلَّتِي طَلَّقَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَ إِنْ عُرِفَتِ اَلَّتِي طَلَّقَ مِنَ

********

(1373) - الكافي ج 2 ص 273.

ص: 384

اَلْأَرْبَعِ بِعَيْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ » (1) قَالَ «وَ يَقْسِمُ اَلثَّلاَثُ نِسْوَةٍ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَ عَلَيْهِنَّ اَلْعِدَّةُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ اَلَّتِي طَلَّقَ مِنَ اَلْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ اِقْتَسَمْنَ اَلْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَ عَلَيْهِنَّ اَلْعِدَّةُ جَمِيعاً».

(1374) 7 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلاَثَةُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ اِمْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ اَلَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالَّتِي ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ اَلْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ اَلصَّدَاقِ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ ».

(1375) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ طَلَّقَهَا اَلثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَهِيَ تَرِثُهُ ».

(1376) 9 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ إِنِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلاَّ أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ » قُلْتُ فَإِنْ طَالَ بِهِ اَلْمَرَضُ

********

(1) سبق ان أشرنا في ص 297 الى عدم وجود لفظة (ليس) في هذا الحديث في قوله (عليها العدة) في موضعين من التهذيب و كذا ليست في الكافي و أشرنا إلى وجودها في الحديث كما مرّ في باب الطلاق.

(1374) - الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 226 بتفاوت فيهما.

(1375) - الاستبصار ج 3 ص 307.

(1376) - الكافي ج 2 ص 274 الفقيه ج 4 ص 228.

ص: 385

قَالَ «مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ ».

(1377) 10 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «تَرِثُهُ وَ لاَ يَرِثُهَا إِذَا اِنْقَضَتِ اَلْعِدَّةُ ».

(1378) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ اَلْمَرِيضِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ «إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ وَ هِيَ مُقِيمَةٌ عَلَيْهِ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِيَتِ اَلَّذِي صَنَعَ فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا».

44 - بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ مِنَ اَلْعَصَبَةِ وَ اَلْمَوَالِي وَ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ

(1379) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ««يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفالِ » » قَالَ «مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ اَلْأَنْفَالِ ».

(1380) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ

********

(1377) - الكافي ج 2 ص 274.

(1378) - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 274.

(1379) - الاستبصار ج 4 ص 195 الكافي ج 2 ص 284.

(1380) - الاستبصار ج 4 ص 195.

ص: 386

قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ مَاتَ لاَ مَوْلَى لَهُ وَ لاَ وَرَثَةَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ اَلْآيَةِ «يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفالِ قُلِ اَلْأَنْفالُ لِلّهِ وَ اَلرَّسُولِ » » (1) .

(1381) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قِبَلِ قَرَابَتِهِ وَ لاَ مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ اَلْأَنْفَالِ ».

(1382) 4 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلاَّدٍ عَنِ اَلسَّرِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ مَالاً لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ قَالَ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَعْطِهِ هَمْشَارِيجَهُ ».

(1383) 5 - وَ رَوَاهُ أَيْضاً - عَنْ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِيرَاثَهُ إِلَى هَمْشَهْرِيجِهِ »(2).

فَهَذِهِ رِوَايَةٌ مُرْسَلَةٌ لاَ تُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ اَلَّذِي تَضَمَّنَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْطَى تَرِكَتَهُ هَمْشَارِيجَهُ وَ لَعَلَّ ذَلِكَ فَعَلَ لِبَعْضِ اَلاِسْتِصْلاَحِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْمَالُ لَهُ خَاصَّةً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ مَا شَاءَ وَ لَيْسَ فِي اَلرِّوَايَةِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ هَذَا حُكْمُ كُلِّ مَالٍ لاَ وَارِثَ لَهُ فَيَكُونَ مُنَافِياً لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

********

(1) سورة الأنفال الآية: 1.

(2) همشاريجه: اهل بلده.

(1381-1382-1383) - الاستبصار ج 4 ص 196 الكافي ج 2 ص 284 و اخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج 4 ص 242.

ص: 387

45 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْمَفْقُودِ

(1384) 1 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ اَلرَّجُلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ اَلْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ «يُعْزَلُ حَتَّى يَجِيءَ » قُلْتُ فُقِدَ اَلرَّجُلُ فَلَمْ يَجِئْ فَقَالَ «إِنْ كَانَ وَرَثَةُ اَلرَّجُلِ مِلاَءً بِمَالِهِ اِقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فَإِذَا هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ ».

(1385) 2 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ وَ لَمْ يَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ اَلرَّجُلُ فَأَيُّ شَيْ ءٍ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ اَلرَّجُلِ اَلْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ «يُعْزَلُ حَتَّى يَجِيءَ » قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ «لاَ حَتَّى يَجِيءَ » قُلْتُ فَإِذَا جَاءَ يُزَكِّيهِ قَالَ «لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدِهِ » قُلْتُ فُقِدَ اَلرَّجُلُ فَلَمْ يَجِئْ قَالَ «إِنْ كَانَ وَرَثَةُ اَلرَّجُلِ مِلاَءً بِمَالِهِ اِقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فَإِذَا هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ ».

(1386) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَفْقُودُ يُحْبَسُ مَالُهُ عَلَى اَلْوَرَثَةِ قَدْرَ مَا يُطْلَبُ فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ وَ إِنْ

********

(1384-1385-1386) - الكافي ج 2 ص 280 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 241.

ص: 388

كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُبِسَ مَالُهُ وَ أُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ تِلْكَ اَلْأَرْبَعَ سِنِينَ ».

(1387) 4 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلَ خَطَّابٌ اَلْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأَجْرِ فَفَقَدْنَاهُ وَ بَقِيَ لَهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ ءٌ فَلاَ نَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً قَالَ «فَاطْلُبُوهُ » قَالَ فَقَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ فَقَالَ «مَسَاكِينُ » وَ حَرَّكَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ «اُطْلُبْ وَ اِجْهَدْ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَ إِلاَّ هُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ حَتَّى يَجِيءَ لَهُ طَالِبٌ وَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ ».

(1388) 5 - يُونُسُ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ وَ اِبْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لاَ يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لاَ يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لاَ نَسَباً وَ لاَ بَلَداً قَالَ «اُطْلُبْ » قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ «اُطْلُبْهُ ».

-(1389) 6 - يُونُسُ عَنْ فَيْضِ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ اَلْخَانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ وَقَعَتْ عِنْدِي مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ أَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ وَ مَاتَ صَاحِبُهَا وَ لَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً فَرَأْيُكَ فِي إِعْلاَمِي حَالَهَا وَ مَا أَصْنَعُ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً فَكَتَبَ «اِعْمَلْ فِيهَا وَ أَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى تَخْرُجَ ».

-(1390) 7 - يُونُسُ عَنِ اَلْهَيْثَمِ أَبِي رَوْحٍ صَاحِبِ اَلْخَانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنِّي أَتَقَبَّلُ اَلْفَنَادِقَ فَيَنْزِلُ عِنْدِيَ اَلرَّجُلُ فَيَمُوتُ

********

(1387) - الاستبصار ج 4 ص 197 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 241.

(1388) - الاستبصار ج 4 ص 196 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 241.

(1389) - الاستبصار ج 4 ص 197 الكافي ج 2 ص 279.

(1390) - الاستبصار ج 4 ص 197 الكافي ج 2 ص 280.

ص: 389

فُجَاءَةً وَ لاَ أَعْرِفُهُ وَ لاَ أَعْرِفُ بِلاَدَهُ وَ لاَ وَرَثَتَهُ فَيَبْقَى اَلْمَالُ عِنْدِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ وَ لِمَنْ ذَلِكَ اَلْمَالُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اُتْرُكْهُ عَلَى حَالِهِ ».

(1391) 8 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دَارٍ كَانَتْ لاِمْرَأَةٍ وَ كَانَ لَهَا اِبْنٌ وَ بِنْتٌ فَغَابَ اَلاِبْنُ بِالْبَحْرِ وَ مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ فَادَّعَتْ اِبْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ هَذِهِ اَلدَّارَ لَهَا وَ بَاعَتْ أَشْقَاصَهَا مِنْهَا وَ بَقِيَتْ فِي اَلدَّارِ قِطْعَةٌ إِلَى جَنْبِ دَارٍ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِغَيْبَةِ اَلاِبْنِ وَ مَا يَتَخَوَّفُ مِنْ أَنْ لاَ يَحِلَّ لَهُ شِرَاؤُهَا وَ لَيْسَ يُعْرَفُ لِلاِبْنِ خَبَرٌ فَقَالَ لِي وَ مُنْذُ كَمْ غَابَ فَقُلْتُ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ فَقَالَ «يَنْتَظِرُ بِهِ غَيْبَتَهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ يَشْتَرِي» فَقُلْتُ فَإِنِ اِنْتَظَرَ بِهَا غَيْبَةَ عَشْرِ سِنِينَ يَحِلُّ شِرَاؤُهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(1392) 9 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ يَكُونُ دِيَتُهُ قَالَ «تُؤْخَذُ دِيَتُهُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(1393) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَارَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِرَجُلٍ مَيِّتٍ لاَ يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَالِ قَالَ «مَا أَعْرَفَكَ لِمَنْ هُوَ» يَعْنِي نَفْسَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

********

(1391) - الكافي ج 2 ص 280.

(1392) - الفقيه ج 4 ص 243.

(1393) - الاستبصار ج 4 ص 198.

ص: 390

46 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ

(1394) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي سِقْطٍ إِذَا سَقَطَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً يَرِثُ وَ يُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ ».

(1395) 2 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلاَماً ثُمَّ مَاتَ اَلْغُلاَمُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى اَلْأَرْضِ فَشَهِدَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اِسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ اَلْغُلاَمِ ».

(1396) 3 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْقَابِلَةِ فِي اَلْمَوْلُودِ إِذَا اِسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِي اَلْمِيرَاثِ وَ يَرِثُ اَلرُّبُعَ مِنَ اَلْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ اِمْرَأَتَانِ قَالَ «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي اَلنِّصْفِ مِنَ اَلْمِيرَاثِ ».

(1397) 4 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ

********

(1394) - الاستبصار ج 4 ص 198 الكافي ج 2 ص 280.

(1395) - الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 280 الفقيه ج 3 ص 32.

(1396) - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 280.

(1397) - الاستبصار ج 4 ص 198 الكافي ج 2 ص 280.

ص: 391

عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْمَنْفُوسِ لاَ يَرِثُ مِنَ اَلدِّيَةِ شَيْئاً حَتَّى يَصِيحَ وَ يُسْمَعَ صَوْتُهُ » .

(1398) 5 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ أَبِي: «إِذَا تَحَرَّكَ اَلْمَوْلُودُ تَحَرُّكاً بَيِّناً فَإِنَّهُ يَرِثُ وَ يُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ ».

(1399) 6 - وَ - رَوَى حَرِيزٌ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلَ اَلْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَسْقُطُ مِنْ أُمِّهِ غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ أَ يُوَرَّثُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ «إِذَا تَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً وُرِّثَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ ».

(1400) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ اَلْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ اَلْمِيرَاثِ قَالَ «إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلاَ بَأْسَ ».

-(1401) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْخُرَاسَانِيُّ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ لَهُ بَنُو عَمٍّ وَ بَنَاتُ عَمٍّ وَ عَمُّ أَبٍ وَ عَمَّتَانِ لِمَنِ اَلْمِيرَاثُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَهْلُ اَلْعَصَبَةِ بَنُو اَلْعَمِّ هُمْ وَارِثُونَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لاَ نَأْخُذُ بِهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ

********

(1398-1399) - الاستبصار ج 4 ص 198 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226.

(1400) - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161.

(1401) - الاستبصار ج 4 ص 170.

ص: 392

اَلْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْمِيرَاثُ فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ لِلْعَمَّتَيْنِ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ مِنْ أَوْلاَدِ اَلْعَمِّ وَ مِنْ عَمِّ اَلْأَبِ .

(1402) 9 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَتُّوَيْهِ بْنِ نَابِحَةَ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ خَالَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ «اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ أَخَاهُ وَ جَدَّهُ فَقَالَ ««لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأَخِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ «اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ ضَعِيفُ اَلْإِسْنَادِ مُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ اَلصَّحِيحِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْأَقْرَبَ أَوْلَى بِالْمَالِ مِنَ اَلْأَبْعَدِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ كَانَ اَلْجَدُّ أَوْلَى مِنَ اَلْخَالِ وَ أَمَّا اَلْمَسْأَلَةُ اَلثَّانِيَةُ فَصَحِيحَةٌ عَلَى اَلْمَذْهَبِ وَ أَمَّا اَلثَّالِثَةُ مِنْ قَوْلِهِ اَلْمَالُ بَيْنَ اَلْأُخْتِ وَ اَلْجَدِّ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْمَالَ بَيْنَهُمَا سَوَاءً بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » وَ لَوْ كَانَ فِيهِ أَنَّ اَلْمَالَ بَيْنَهُمَا عَلَى اَلسَّوَاءِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى اَلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ وَ اَلْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ لِأَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي اَلسِّهَامِ وَ يَكُونُ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءً .

-(1403) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَوْ جَدَّتَهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبَوَيْنِ ».

********

(1402) - الاستبصار ج 4 ص 164.

(1403) - الاستبصار ج 4 ص 161 الكافي ج 2 ص 268.

ص: 393

1404-11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَ وَلَدٌ مِنْهُ فَمَاتَ وَلَدُهَا اَلَّذِي مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ «يَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لاَ فَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وُرِّثَ ».

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَ هَذَا خِلاَفُ اَلْحَقِّ لَيْسَ يُؤْخَذُ بِهِ .

1405-12 - وَ - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ اَلْوَلَدُ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ «يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْتَزِلَ اَلْمَرْأَةَ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا أَخَافُ أَنْ يَحْدُثَ بِهَا حَمْلٌ فَيَرِثُ مَنْ لاَ مِيرَاثَ لَهُ ».

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَ هَذَا أَيْضاً خِلاَفُ اَلْحَقِّ لاَ يُؤْخَذُ إِنَّمَا اَلْمِيرَاثُ لِأُمِّ اَلْمَيِّتِ .

(1406) 13 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً فَلْيَتَوَالَ مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ وَالَى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ مِيرَاثُهُ فَجُعِلَ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ ».

1407-14 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْداً سَائِبَةً «أَنَّهُ لاَ وَلاَءَ لِمَوَالِيهِ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ تَوَالَى إِلَى رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَلْيُشْهِدْ أَنَّهُ يَضْمَنُ جَرِيرَتَهُ وَ كُلَّ حَدَثٍ يَلْزَمُهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ يَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ مِيرَاثُهُ يُرَدُّ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ »».

(1408) 15 - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ

********

(1406-1408) - الاستبصار ج 4 ص 199.

ص: 394

أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسَّائِبَةُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَإِنْ وَالَى أَحَداً فَمِيرَاثُهُ لَهُ وَ جَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُوَالِ أَحَداً فَهُوَ لِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ لِمَوْلاَهُ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ اَلْأَخْبَارَ كُلَّهَا وَرَدَتْ فِي أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَتَوَالَ اَلسَّائِبَةُ أَحَداً كَانَ مِيرَاثُهُ لِبَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ قَدْ اِسْتَوْفَيْنَا مَا فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ اَلْعِتْقِ وَ أَوْرَدْنَا فِي هَذَا مَا فِيهِ كِفَايَةٌ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1409) 16 - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أَعْتَقَ سَائِبَةً قَالَ «يُوَالِي مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ تَوَالَى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ » قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ «يُجْعَلُ مِيرَاثُهُ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(1410) 17 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي اَلْأَحْوَصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّائِبَةِ فَقَالَ «اُنْظُرُوا مَا فِي اَلْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ اَلسَّائِبَةُ اَلَّتِي لاَ وَلاَءً لِأَحَدٍ عَلَيْهَا إِلاَّ اَللَّهُ فَمَا كَانَ وَلاَؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ ».

(1411) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ نَكَّلَ مَمْلُوكَهُ «أَنَّهُ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ

********

(1409) - الاستبصار ج 4 ص 199 الكافي ج 2 ص 285.

(1410) - الاستبصار ج 4 ص 199 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 81.

(1411) - الكافي ج 2 ص 285.

ص: 395

جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ »» .

(1412) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ اَلْخَادِمُ قَالَ «تَخْدُمُ اَلْبَاقِيَ يَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا يَوْماً» قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ مَالاً قَالَ «اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَيْنَ اَلَّذِي أَعْتَقَ وَ بَيْنَ اَلَّذِي أَمْسَكَ ».

(1413) 20 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَالَى اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ عَلَيْهِ مَعْقُلَتُهُ ».

1414-21 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فَتَوَالَى إِلَى رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ قَالَ «إِنْ ضَمِنَ عَقْلَهُ وَ جِنَايَتَهُ وَرِثَهُ وَ كَانَ مَوْلاَهُ ».

1415-22 - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّائِبَةِ وَ اَلَّذِي كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ إِذَا وَالَى أَحَداً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ فَيَكُونَ لَهُ مِيرَاثُهُ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ ».

1416-23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِخْتَلَفَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عُثْمَانُ فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لاَ يَرِثُونَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1412) - الكافي ج 2 ص 285 الفقيه ج 3 ص 74.

(1413) - الكافي ج 2 ص 284.

ص: 396

«مِيرَاثُهُ لَهُمْ يَقُولُ اَللَّهُ «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اَللّهِ » » وَ كَانَ عُثْمَانُ يَقُولُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ » .

1417-24- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ أَوْ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ أَدَّبَ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ فَقَالَ «خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْجاهِلِينَ » » قَالَ «فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ «وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ » فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ فَوَّضَ إِلَيْهِ دِينَهُ فَقَالَ «ما آتاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اِتَّقُوا اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ شَدِيدُ اَلْعِقابِ » فَحَرَّمَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كُلَّ مُسْكِرٍ فَأَجَازَ اَللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ فَرَضَ اَللَّهُ اَلْفَرَائِضَ فَلَمْ يَذْكُرِ اَلْجَدَّ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَهْماً فَأَجَازَ اَللَّهُ ذَلِكَ لَهُ وَ كَانَ وَ اَللَّهِ يُعْطِي اَلْجَنَّةَ عَلَى اَللَّهِ فَيُجَوِّزُ اَللَّهُ ذَلِكَ لَهُ ».

(1418) 25 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ فَضْلٍ اَلْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ «لاَ وَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَةِ ».

قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ هَذَا خِلاَفُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا.

1419-26 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ : كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ كَانَ مَوْلًى لِرَجُلٍ وَ قَدْ مَاتَ مَوْلاَهُ قَبْلَهُ وَ لِلْمَوْلَى اِبْنٌ وَ بَنَاتٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مِيرَاثِ اَلْمَوْلَى فَقَالَ «هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ اَلنِّسَاءِ ».

********

(1418) - الاستبصار ج 4 ص 262.

ص: 397

قَالَ عَلِيٌّ وَ هَذَا أَيْضاً خِلاَفُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا.

-(1420) 27 - وَ - كَتَبَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ : «عِلَّةُ إِعْطَاءِ اَلنِّسَاءِ نِصْفَ مَا يُعْطَى اَلرِّجَالَ مِنَ اَلْمِيرَاثِ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ اَلرَّجُلَ يُعْطِي فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَى اَلرِّجَالِ ».

(1421) 28 - وَ - فِي رِوَايَةِ حَمْدَانَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ اَلْمِيرَاثُ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » قَالَ «لِمَا يُجْعَلُ لَهَا مِنَ اَلصَّدَاقِ ».

(1422) 29 - وَ - رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَحْمَةُ اَللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : «إِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ فِي سَفَرٍ فَلاَ تَكْتُمُوا أَهْلَهُ مَوْتَهُ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ لِعِدَّةِ اِمْرَأَتِهِ تَعْتَدُّ وَ مِيرَاثِهِ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلْمَيِّتُ مِنْهُمْ فَيَذْهَبَ نَصِيبُهُ ».

تم بحمد اللّه و حسن توفيقه ما اردناه من التعليق على الجزء التاسع - حسب تجزئتنا من كتاب تهذيب الأحكام في 17 ربيع الثاني سنة 1382 هجرية و الحمد للّه حقّ حمده و الصلاة على من لا نبي بعده و نسأله العون لاتمامه انه و لي التوفيق و انا الأقل حسن الموسوي الخرسان.

********

(1420-1421) - الفقيه ج 4 ص 253.

(1422) - الفقيه ج 4 ص 254.

ص: 398

فهرست الجزء التاسع من كتاب تهذيب الأحكام

عدد الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

كتاب الصيد و الذبائح

2\1 \باب الصيد و الذكاة\ 265

63\2 \باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه\ 288

129 \كتاب الوقوف و الصدقات

129\3 \باب الوقوف و الصدقات\ 70

152\4 \باب النحل و الهبة\ 31

159 \كتاب الوصايا

159\5 \باب الإقرار في المرض\ 46

172\6 \باب الوصية و وجوبها\ 14

178\7 \باب الاشهاد على الوصية\ 11

181\8 \باب وصية الصبيّ و المحجور عليه\ 17

184\9 \باب الأوصياء\ 5

186\10 \باب الرجوع في الوصية\ 21

ص: 399

عدد الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

191\11 \باب الوصية بالثلث و أقل منه و أكثر\ 22

199\12 \باب الوصية للوارث\ 13

201\13 \باب الوصية لاهل الضلال\ 10

205\14 \باب قبول الوصية\ 6

207\15 \باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره\ 4

208\16 \باب الوصية المبهمة\ 26

215\17 \باب الوصي يوصي الى غيره\ 1

216\18 \باب وصية الإنسان لعبده و عتقه له قبل موته\ 52

230\19 \باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصي\ 5

232\20 \باب من الزيادات\ 50

247 \كتاب الفرائض و المواريث

247\21 \باب ابطال العول و العصبة\ 16

268\22 \باب الأولى من ذوي الأنساب\ 5

269\23 \باب ميراث الوالدين\ 12

274\24 \باب ميراث الاولاد\ 22

280\25 \باب ميراث الوالدين مع الاخوة و الاخوات\ 15

284\26 \باب ميراث الوالدين مع الازواج\ 13

288\27 \باب ميراث الازواج\ 29

303\28 \باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الأولاد\ 65

319\29 \باب ميراث الاخوة و الاخوات\ 17

ص: 400

عدد الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

354\30 \باب ميراث الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات\ 18

328\31 \باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم\ 16

333\32 \باب الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا\ 21

338\33 \باب ميراث ابن الملاعنة\ 37

349\34 \باب ميراث المكاتب\ 13

353\35 \باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره من الناس\ 14

359\36 \باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحد\ 18

364\37 \باب ميراث المجوس\ 3

365\38 \باب ميراث أهل الملل المختلفة و الاعتقادات المتباينة\ 29

372\39 \باب إقرار بعض الورثة بدين\ 1

373\40 \باب ميراث المرتد و من يستحق الدية من ذوي الارحام\ 16

377\41 \باب ميراث القاتل\ 17

382\42 \باب توارث الازواج من الصبيان\ 3

383\43 \باب ميراث المطلقات\ 11

386\44 \باب ميراث من لا وارث له من العصبة و الموالي و ذوي الارحام\ 5

388\45 \باب ميراث المفقود\ 12

391\46 \باب من الزيادات\ 29

ص: 401

المجلد 10 - كِتَابُ اَلْحُدُودِ - كِتَابُ اَلدِّيَاتِ

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

المشيخة

مقدمة الكتاب

«بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ »

الحمد للّه على نعمائه و الشكر له على آلائه و الصلاة و السلام على محمد سيد رسله و انبيائه و على آله و اوصيائه و بعد فيقول العبد المعترف بالتقصير و العصيان حسن الموسوي الخرسان إن من فضل اللّه و منه علي أن وفقني لإكمال التعليق على كتاب تهذيب الاحكام لشيخ الطائفة الاعظم ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي نور اللّه مضجعه فشكرا للّه و حمدا له على عنايته و حسن توفيقه.

و لما انتهيت الى مشيخة الكتاب التي ختم بها المصنف قدس سره كتابه الشريف و ذكر فيها اسانيده الى اصحاب الاصول أحببت أن أذكر شيئا من أحوال رجال الاسانيد ليقف القارئ على مختصر حياة رجال المشيخة فردا فردا، كما وفقت لمثل ذلك من قبل في شرحي لمشيخة كتاب الاستبصار و مشيخة كتاب من لا يحضره الفقيه.

كما احببت أيضا ان يكون الشرح هنا اوفى و الترجمة اوسع مما قد سبق في ذينك الكتابين ما وسعني ذلك حسبما سنحت به الظروف و ساعد عليه التوفيق رغم عوارض المزاج و كثرة الابتلاء.

و قد تتبعت في تراجم هؤلاء النفر جل ما قيل فيهم و وصلت اليه يدى من

ص: 2

كتب الفريقين و لم اقتصر على خصوص ما ورد في كتب اصحابنا عنهم.

و قد رأيت لزاما عليّ أن اذكر المصادر التى رجعت اليها في البحث تيسيرا لمن اراد التوسع و اتماما للفائدة و هي كما يلي.

1 - اتقان المقال 2 - اعيان الشيعة 3 - الانساب للسمعاني 4 - إيضاح الاشتباه 5 - إيضاح المكنون 6 - بحار الأنوار «مجلد الاجازات» 7 - تاريخ ابن الأثير 8 - تاريخ بغداد 9 - تأسيس الشيعة الكرام 10 - تقريب التهذيب 11 - تلخيص الاقوال 12 - تنقيح المقال 13 - جامع الرواة 14 - الخرائج و الجرائح 15 - خلاصة الاقوال 16 - الدراية للشهيد 17 - الذريعة الى تصانيف الشيعة 18 - رجال الكشي 19 - رجال النجاشي 20 - رجال الشيخ الطوسي 21 - رجال ابن داود «مخطوط» 22 - الرواشح السماوية 23 - روضات الجنات 24 - سفينة البحار 25 - شذرات الذهب 26 - شرح مشيخة الاستبصار 27 - شرح مشيخة الفقيه 28 - شعب المقال 29 - عين الغزال 30 - الفهرست لابن النديم 31 - الفهرست للطوسي 32 - كشف الظنون 33 - الكنى و الالقاب 34 - اللباب في تهذيب الانساب 35 - لسان الميزان 36 - لؤلؤة البحرين 37 - مجالس المؤمنين 38 - المشتبه للذهبي 39 - المشترك وضعا و المختلف صقعا 40 - مصفى المقال 41 - معجم الادباء 42 - معجم البلدان 43 - معالم العلماء 44 - منتهى المقال 45 - منهج المقال 46 - ميزان الاعتدال 47 - نفائس المخطوطات 48 - نقد الرجال 49 - هداية العارفين 50 - الوجيزة للبهائي 51 - الوجيزة للمجلسي و غيرها.

ص: 3

توضيح الشيخ الطوسي رحمه الله في لزوم هذه المشيخة

«بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » قال محمد بن الحسن بن علي الطوسي رحمه اللّه: كنا شرطنا في اول هذا الكتاب ان نقتصر على ايراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة و ان نذكر مسألة مسألة و نورد فيها الاحتجاج من الظواهر و الادلة المفضية الى العلم و نذكر مع ذلك طرفا من الاخبار التي رواها مخالفونا ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق باحاديث اصحابنا رحمهم اللّه، و نورد المختلف في كل مسألة منها و المتفق عليها و وفينا بهذا الشرط في اكثر ما يحتوى عليه كتاب الطهارة، ثم انا رأينا انه يخرج بهذا البسط عن الغرض و يكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى فعدلنا عن هذه الطريقة الى ايراد احاديث اصحابنا رحمهم اللّه المختلف فيه و المتفق، ثم رأينا بعد ذلك ان استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج اولى من الاطناب في غيره فرجعنا و اوردنا من الزيادات ما كنا أخللنا به و اقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذى اخذنا الخبر من كتابه او صاحب الاصل الذي اخذنا الحديث من اصله، و استوفينا غاية جهدنا ما يتعلق باحاديث اصحابنا رحمهم اللّه المختلف فيه و المتفق و بينا عن وجه التأويل فيما اختلف فيه على ما شرطناه في اول الكتاب و اسندنا التأويل الى خبر يقضي على الخبرين و اوردنا المتفق منها ليكون ذخرا و ملجأ لمن يريد طلب الفتيا من الحديث، و الآن فحيث.

ص: 4

وفق اللّه تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها الى رواية هذه الاصول و المصنفات و نذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الاخبار بذلك عن حد المراسيل و تلحق بباب المسندات، و لعل اللّه ان يسهل لنا الفراغ ان نقصد بشرح ما كنا بدأنا به على المنهاج الذي سلكناه و نذكره على الاستيفاء و الاستقصاء بمشيئة اللّه و عونه.

ذكر أسماء الذين للشيخ إليهم طريق و بيان الطرق

محمد بن يعقوب الكليني

فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه (1) فقد اخبرنا به.

هو (الشيخ المتفق على ثقته و امانته)(1) (رئيس المحدثين الشيخ الحافظ)(2) (ثقة الإسلام و واحد الاعلام خصوصا في الحديث فانه جهينة الاخبار و سابق هذا المضمار الذى لا يشق له غبار و لا يعثر له على عثار)(3)(قدوة الانام و علم الاعلام المقدم المعظم عند الخاص و العام)(4) (الشيخ الأقدم المسلّم بين العامة و الخاصة و المفتي لكلا الفريقين)(5) (قدوة الاعلام و البدر التمام جامع السنن و الآثار في حضور سفراء الامام عليه أفضل السلام الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني)(6) (الرازى محيي طريقة أهل البيت على

********

(1) السيد رضي الدين بن طاوس في كشف المحجة ص 158.

(2) القاضي نور اللّه التستري في مجالس المؤمنين ج 1 ص 452.

(3) الشيخ حسن الدمستاني في انتخاب الجيد في اول النصف الثاني من باب الكفارة عن خطأ المحرم (مخطوط) بمكتبة الامام الحجة الشيخ كاشف الغطاء برقم 802 (مخطوطات).

(4) الشيخ أسد اللّه التستري في مقابس الأنوار ص 6.

(5) الميرزا عبد اللّه أفندي في رياض العلماء (مخطوط).

(6) نسبة الى كلين و هى قرية بالري. كما قاله العلامة الحلي في الخلاصة ص 11 و الزبيدي في تاج العروس ج 9 ص 322 و أوضح شيخنا الحر العاملي فيما حكي عن مقدمات كتابه التحرير لوسائل الشيعة في ضبط هذه النسبة حيث قال: و الذي سمعته من جماعة من فضلاء الري ان هناك قريتين - كلين - كأمير - و كلين - مصغرا، و فيها قبر الشيخ يعقوب الكليني و أما ولده محمد فقبره ببغداد، و كأن صاحب القاموس لم يطلع على المصغرة و ان محمد بن يعقوب منها فاشتبه عليه الحال و في المثل اهل - - مكة أعرف بشعابها، و يؤيد المحكى عن الحر رحمه اللّه قول صاحب عوائد الايام - على ما حكاه عنه في الروضات. قال بعد نقله كلام صاحب القاموس: أقول و القرية موجودة الآن في الري في قرب الوادي المشهور بوادي الكرج و عبرت عن قربها و هي مشهورة عند أهلها و أهل تلك النواحي جميعا بكلين بضم الكاف و فتح اللام المخففة و فيها قبر الشيخ يعقوب رحمه اللّه والد الشيخ ابي جعفر المذكور. و صرح الذهبي في المشتبه ص 553 أن - المترجم له - نسبة الى كلين ممال الا انه قال: من قرى العراق. و لم يفت البجاوي في تحقيقه أن علق على ذلك فقال: هي المرحلة الاولى من الري لمن يقصد خوار.

ص: 5

رأس المائة الثالثة)(7) (شيخ أصحابنا في وقته بالرى و وجههم و كان اوثق الناس و أثبتهم)(8) (من رءوس فضلاء الشيعة في أيام المقتدر)(9) (و كان من فقهاء الشيعة و المصنفين على مذهبهم)(10) (و هو من أئمة الامامية و علمائهم)(11)فوق المدح و الاطراء، ذكر ابن الاثير في جامع الاصول و الطبعي في شرح مصابيح البغوى على ما حكاه عنهما جمع من الاعلام(12) ان شيخنا المترجم له من مجددي الامامية على رأس المائة الثالثة، سكن ببغداد بباب الكوفة في درب السلسلة و حدّث بها كان في زمن الغيبة الصغرى و قد عاصر السفراء الاربعة و مات قبل موت علي بن محمد السمرى آخر السفراء بسنة، و كانت وفاته سنة 329 هج و هي سنة تناثر النجوم، و صلى عليه محمد بن جعفر الحسني أبو قيراط، و دفن بباب الكوفة في مقبرتها، قال ابن عبدون: رأيت قبره في صراة(13)

********

(7) المحدث النيسابوري في منية المرتاب راجع روضات الجنات ص 526.

(8) راجع رجال النجاشي ص 266 و خلاصة الاقوال للعلامة الحلي ص 71 و رجال ابن داود (مخطوط).

(9) الحافظ الذهبي في المشتبه ص 553.

(10) الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ج 5 ص 433.

(11) ابن الاثير في الكامل ج 8 ص 118 حوادث سنة 328.

(12) كالشيخ البهائي في الوجيزة ص 184 المطبوعة بآخر الخلاصة للعلامة و ابي علي في منتهى المقال ص 298 و الوحيد البهبهاني في تعليقه على منهج المقال ص 329 و الخوانساري في روضات الجنات ص 524 و الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين ص 237 و قد نقل عبارة الطيبي في المقام برمتها الخوانساري في الروضات فراجع.

(13) الصراة بفتح الصاد ثم الراء المهملة بعدها ألف و هاء نهران ببغداد الصراة الكبرى - - و الصراة الصغرى، و في نسخة مقبرة الطائى.

ص: 6

الطائي و عليه لوح مكتوب فيه اسمه و اسم ابيه(14) - و كان ابن عبدون هذا في القرن الخامس - و قبره اليوم في الجانب الكبير - الشبرقى - عند باب الجسر العتيق في سوق الخفافين و السراجين مزار معروف يتبرك به.

له من التآليف الرد على القرامطة، رسائل الأئمة (عليهم السلام)، تفسير الرؤيا، الرجال، ما قيل في الأئمة (عليهم السلام) من الشعر، كتاب الكافي و قد صنفه في عشرين سنة و هو يشتمل على ثلاثين كتابا و هى على ما في الفهرست للشيخ الطوسي كما يلي - 1 - كتاب العقل و فضل العلم - 2 - كتاب التوحيد - 3 - كتاب الحجة - 4 - كتاب الايمان و الكفر - 5 - كتاب الدعاء - 6 - كتاب فضائل القرآن - 7 - كتاب الطهارة و الحيض - 8 - كتاب الصلاة - 9 - كتاب الزكاة - 10 - كتاب الصوم - 11 - كتاب الحج - 12 - كتاب النكاح - 13 - كتاب الطلاق - 14 - كتاب العتق و التدبير و المكاتبة 15 - كتاب الايمان و النذور و الكفارات - 16 - كتاب المعيشة 17 - كتاب الشهادات 18 - كتاب القضايا و الاحكام 19 - كتاب الجنائز 20 - كتاب الوقوف و الصدقات 21 - كتاب الصيد و الذبائح 22 - كتاب الأطعمة و الأشربة 23 - كتاب الدواجن و الرواجن 24 - كتاب الزي و التجميل 25 - كتاب الجهاد 26 - كتاب الوصايا 27 - كتاب الفرائض 28 - كتاب الحدود 29 - كتاب الديات 30 - كتاب الروضة و هو آخر كتاب الكافى، و بين هذا الترتيب و ما ذكره الشيخ النجاشي في رجاله اختلاف و تقديم و تأخير.

********

(14) الفهرست للشيخ الطوسى ص 162.

ص: 7

الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان رحمه اللّه (2) عن ابى القاسم جعفر ابن محمد بن قولويه (3) رحمه اللّه عن محمد بن يعقوب رحمه اللّه.

الشيخ المفيد سبق أن ترجمناه ترجمة وافية في اول الجزء الاول من الكتاب من ص 5 الى ص 43 فلا حاجة الى الاعادة و راجعها هناك.

هو الشيخ الجليل أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه(1) القمي كان من ثقات الأصحاب و أجلاء المشايخ في الفقه و الحديث ذكره مترجموه بكل جميل، فقال النجاشى «ره» في رجاله ص 89 «و كان أبو القاسم من ثقات اصحابنا و اجلائهم في الحديث و الفقه روى عن ابيه و أخيه عن سعد و قال: ما سمعت من سعد الا أربعة أحاديث و عليه قرأ شيخنا ابو عبد اللّه الفقه و منه حمل و كل ما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه، له كتب حسان» و قال الشيخ الطوسي «ره» في الفهرست ص 67 طبع النجف سنة 1380 هج «ثقة له تصانيف كثيرة على عدد ابواب الفقه..» و قال تلميذه الشيخ المفيد «ره» على ما حكي عنه في تنقيح المقال ج 1 ص 223 «شيخنا الثقة ابو القاسم...» و قال عنه ابن حجر في لسان الميزان ج 2 ص 125 «من كبار الشيعة و علمائهم المشهورين منهم، ذكره الطوسي و ابن النجاشي و علي بن الحكم في شيوخ الشيعة و تلمذ له المفيد، و بالغ في اطرائه، و حدث عنه أيضا الحسين بن عبيد اللّه الغضائري و محمد بن سليم الصابونى سمع منه بحمص اه و من الغريب ان نجد ابن حجر ينسب المترجم له فيقول عنه: ابو القاسم السهمي الشيعي في حين لم نجد ان احدا غيره ذكر له هذه النسبة، و لعلها تصحيف - القمي -

********

(1) قولويه: بضم القاف و اسكان الواو الاول و ضم اللام و الواو بعدها كما في إيضاح الاشتباه للعلامة ص 21 و كذا في محكي نضد الايضاح كما في لسان الميزان ج 2 ص 125.

ص: 8

كان ابوه محمد بن جعفر رحمه اللّه يلقب مسلمة «كما في ترجمته في رجال النجاشي» أو - ممله - كما في ترجمة أخيه فيه - و هو من خيار أصحاب سعد بن عبد اللّه الاشعري - و اصحاب سعد جلهم ثقات كمحمد بن يحيى العطار و حمزة بن القاسم و علي بن الحسين بن بابويه و محمد بن الحسن بن الوليد و أضرابهم - و كان من مشايخ ابي عمرو الكشي و كان أخوه ابو الحسين علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور مات و هو حدث لم يسمع منه، له كتاب فضل العلم و آدابه رواه عنه اخوه المترجم له - و يظهر لمن لاحظ ترجمة هؤلاء الثلاثة ان اسم قولويه مسرور و قولويه لقبه فلاحظ، و روى المترجم له عن الشيخ الكليني و عن ابيه و عن أخيه و آخرين أنهى عدتهم المرحوم الحجة النوري في خاتمة المستدرك الى 32 شخصا، و روى عنه عدة من اصحابنا أشهرهم فضلا و اسماهم مكانة الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد، و منهم احمد بن محمد المعروف بابن عبدون و ابن الحاشر و منهم الحسين ابن عبيد اللّه الغضائري و منهم ابن عزور و منهم هارون بن موسى التلعكبري، أما تصانيفه و كتبه فقد حدّث عنها الشيخ النجاشي و وصفها بأنها حسان و هي: كتاب مداواة الجسد، و كتاب الصلاة و كتاب الجمعة و الجماعة و كتاب قيام الليل و كتاب الرضاع و كتاب الصداق و كتاب الأضاحي و كتاب الصرف و كتاب الوطء بملك اليمين و كتاب بيان حل الحيوان من محرّمه و كتاب قسمة الزكاة و كتاب العدد و كتاب العدد في شهر رمضان و كتاب الرد على ابن داود في عدد شهر رمضان و كتاب الزيارات(2) و كتاب الحج و كتاب يوم و ليلة و كتاب

********

(2) هو الذى ورد اسمه في الفهرست للشيخ الطوسى ص 67 طبعة النجف - - الثانية باسم (جامع الزيارات) و هو الذى طبع في النجف باسم (كامل الزيارات) كما سماه المؤلف في مقدمته.

ص: 9

القضاء و ادب الحكام و كتاب الشهادات و كتاب العقيقة و كتاب تأريخ الشهور و الحوادث فيها و كتاب النوادر و كتاب النساء لم يتمه.

وصل بغداد سنة 337 و هي السنة التي رد فيها القرامطة الحجر الى مكانه من البيت كما صرح بذلك في حديثه الذى حكاه عنه القطب الراوندى في الخرائج و الجرائح ص 219 قال: (روي عن ابى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: لما وصلت بغداد في سنة سبع و ثلاثين و ثلاثمائة للحج و هي السنة التي رد القرامطة فيها الحجر في مكانه الى البيت كان اكبر همي الظفر بمن ينصب الحجر) ثم ذكر حديثا طويلا مفاده أنه مرض مرضا شديدا عاقه عن الخروج الى الحج تكلف رجلا يقال له ابن هشام و حمّله رقعة يوصلها لمن يضع الحجر بنفسه و فيها يسأله (عن مدة عمره و هل تكون الموتة في هذه العلة أم لا) فمضي ابن هشام و توصل الى ذلك الرجل الذى نصب الحجر فاستقام بمكانه بعد ان عجز عن ذلك من تصدى لنصبه، و ان ابن هشام تبعه حتى خرجا بحيث لا يراهما أحد فالتفت اليه الرجل و قال له:

هات ما معك، يقول ابن هشام: فناولته الرقعة فقال من غير ان ينظر اليها:

قل له لا خوف عليك في هذه العلة، و يكون ما لا بد منه بعد ثلاثين سنة، قال:

فوقع علي الزمع(3) حتى لم أطق حراكا و تركني و انصرف، قال ابو القاسم: فحضر و أعلمني بهذه الجملة. و يذكر بعض من ترجم له في نهاية الحديث صحة ما اخبر به ذلك الرجل بعد ثلاثين سنة.

********

(3) زمع زمعا من باب تعب: دهش.

ص: 10

و اخبرنا به أيضا الحسين بن عبيد اللّه (4) عن ابى غالب احمد بن.

مات المترجم له سنة 369 كما في الخلاصة للعلامة ص 17 و قيل انه مات سنة 368 كما في رجال الشيخ و بمقتضى حديث القطب الراوندي تكون وفاته رحمة اللّه عليه سنة 367 هج و هو الأظهر و يمكن أن يكون ما في الخلاصة تصحيف تسع بسبع و يكون ما في رجال الشيخ من سهو القلم، و قبره في الرواق الكاظمي و بجنبه - قبر تلميذه الشيخ المفيد رحمه اللّه و هو مزار معروف يتبرك به.

********

(1) ميزان الاعتدال ج 1 ص 224 و لسان الميزان ج 2 ص 297.

(2) رجال النجاشى ص 51.

(3) لم نعثر على ترجمته في الفهرست المطبوع في النجف و من الغريب ما قاله المعلق على رجال الشيخ في هذا المقام (لم يذكر هذا الاسم فيما بايدينا من نسخ الفهرست و لا ذكر احد من ارباب المعاجم ان الشيخ ذكره في الفهرست و لعل ذلك صدر منه رحمه اللّه سهوا) اقول: و كان من الجدير به أن لا يقول ذلك مصرا و يحكم به قاطعا اذ ان هناك ما يؤيد وجود الترجمة في نسخة الشيخ من الفهرست و ذلك ما ذكره العلامة الحسن بن داود الحلى في رجاله حيث ذكر ترجمته في الجزء الاول فقال: (الحسين ابن عبيد اللّه بن ابراهيم الغضائرى أبو عبد اللّه لم جش جخ ست) إلخ و ايد صحة ما في رجال ابن داود ما نقله عنه السيد التفريشى في نقد الرجال ص 106 قال في المقام: (و كذا ذكر - د - راويا عن الفهرست) كما انه يوجد من اصحاب المعاجم من نقل - - ذلك عن نسخة الفهرست كابن حجر فقد ذكر في كتابه لسان الميزان ج 2 ص 297 قال بعد نقله قول الذهبى ما لفظه: و قد ذكره الطوسى في رجال الشيعة و مصنفيها و بالغ في الثناء عليه و سمى جده ابراهيم و قال: كان كثير الترحال كثير السماع خدم العلم و كان حكمه انفذ من حكم الملوك و له كتاب (أدب العاقل و تنبيه الغافل) في فضل العلم و له كتاب (كشف التمويه و النوادر في الفقه و الرد على المفوضة) و كتاب مواطى امير المؤمنين) و (كتاب فضل بغداد) و «الكلام على قول على خير هذه الامة بعد نبيها» ثم نقل بعد ذلك قول النجاشى و سماه ابن النجاشى كما هى عادته الجارية في لسانه، و لم يكن المعلق أول من نبه على ذلك بل قد سبقه الى التنبيه كل من السيد ميرزا محمد في منهج المقال و الشيخ ابو على الحائرى في منتهى المقال و الشيخ المامقانى في تنقيح المقال حيث نهوا جميعا على ذلك فقد قال الميرزا محمد في رجاله المذكور ص 114 (و لم اجد في النسخ التى رأيت من الفهرست شيئا من ذلك) و تعقبه الوحيد البهبهانى رحمه اللّه في تعليقته عليه فقال: قوله و لم اجد الخ قال المحقق البحرانى: لعل ترجمته كانت موجودة في مسودته ثم سقطت من قلم النساخ فانا قد تتبعنا من نسخه ما تيسر لنا الوقوف عليه، و قال ابو على الحائرى في المنتهى ص 111 (و لم أجده في الفهرست) و قال المامقانى في التنقيح ج 1 ص 333 و هذا غريب فان نسخ الفهرست خالية عن ذكر الرجل اه.

ص: 11

(شيخ الطائفة سمع الشيخ الطوسي منه و أجاز له جميع رواياته)(4) و كان من ثقات اصحابنا و أجلائهم في الحديث و الفقه، و كانت له مكانة مرموقة بين اهل زمانه و كان حكمه أنفذ من حكم الملوك كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي رحمه اللّه، له كتب و مصنفات منها: كتاب كشف التمويه و العمه، و كتاب التسليم على امير المؤمنين عليه السلام بامرة المؤمنين و كتاب تذكر العاقل و تنبيه الغافل في فضل العلم و كتاب

********

(4) ص 26.

ص: 12

محمد الزراري (5) و ابى محمد هارون بن موسى.

عاد الأئمة و ما شذ على المصنفين من ذلك و كتاب البيان في حياة الرحمن و كتاب النوادر في الفقه و كتاب مناسك الحج و كتاب مختصر مناسك الحج و كتاب يوم الغدير و كتاب الرد على الغلاة و المفوضة و كتاب سجدة الشكر و كتاب مواطن أمير المؤمنين عليه السّلام و كتاب في فضل بغداد و كتاب في قول امير المؤمنين عليه السلام ألا أخبركم بخير هذه الامة.

روى عن جماعة كأبي غالب الزراري و قد قرأ عليه سائر كتبه و رواياته عدة دفعات كما حدّث بذلك عن نفسه(1) و عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبرى و أبى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. و ابى عبد اللّه احمد بن ابى رافع الصيمري.

و ابى المفضل الشيباني و أبى محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري و ابي جعفر محمد بن الحسين البزوفرى و احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و اضرابهم و روى عنه جماعة منهم الشيخ الطوسي و الشيخ النجاشي و غيرهما.

مات رحمه اللّه في النصف من شهر صفر سنة 411 هج، و هو غير ابن الغضائرى المصنف لكتاب الرجال المعروف بنسبته اليه (رجال ابن الغضائرى) فان ذاك ولد هذا و اسمه احمد.

هو أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن اعين(2)

********

(1) الفهرست ص 56.

(2) كان اعين غلاما روميا اشتراه رجل من بنى شيبان من حلب فرباه و تبناه و احسن تاديبه فحفظ القرآن و عرف الأدب فخرج أديبا بارعا، فقال له مولاه: استلحقك ؟ فقال: لا، لولائى منك احب الى من النسب، فلما كبر قدم عليه ابره من بلاد الروم و كان راهبا اسمه سنسن - و ذكر أنه من غسان ممن دخل بلاد الروم - - في أول الإسلام، و قيل انه كان يدخل بلاد الإسلام بأمان فيزور ابنه اعين ثم يعود الى بلده.

ص: 13

ابن سنسن الشيبانى، أبو غالب الزرارى نسبة الى زرارة بن اعين من اصحاب الامامين الباقر و الصادق عليهما السّلام و لم يكن زرارة جده من جهة الأدب بل كان ينتسب اليه من جهة أمه و ذلك ان أم جد جده الحسن بن الجهم كانت بنت عبيد بن زرارة فقد قال المترجم له في رسالته(2) (و كانت أم الحسن بن الجهم ابنة عبيد ابن زرارة و من هذه الجهة نسبنا الى زرارة و نحن ولد بكير، و كنا قبل ذلك نعرف بولد الجهم... و اول من نسب منا الى زرارة جدنا سليمان نسبه اليه سيدنا ابو الحسن علي بن محمد صاحب العسكر عليه السّلام، و كان اذا ذكره في توقيعاته الى غيره قال: «الزراري» تورية عنه و سترا له، ثم اتسع ذلك و سمينا به، و كان عليه السلام يكتابه في أمور له بالكوفة و بغداد(3) اه.

كان مولده ليلة الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر سنة 285 و مات ابوه محمد بن محمد بن سليمان في حياة جد ابيه محمد بن سليمان عن نيف و عشرين سنة و كان عمر المترجم له آنذاك خمس سنين و اشهر و على هذا تكون وفاة ابيه في حدود سنة 290 و تكون ولادته قبل سنة 270 فرعاه بعد ابيه جده محمد بن سليمان

********

(2) نفائس المخطوطات المجموعة الثانية ص 59.

(3) ورد في الفهرست للشيخ الطوسى ص 55 و في الخلاصة للعلامة ص 10 أن مبدأ التسمية بالزراري انما كان من الامام ابى محمد الحسن العسكرى عليه السلام لأبي طاهر محمد بن سليمان جد ابى غالب المترجم له و ذلك يخالف ما في الرسالة المذكورة و الظاهر أن ما ورد فيها هو الصحيح، و يظهر مما رواه الحجة المجلسى رحمه اللّه في البحار ج 13 ص 87 شان هذا الرجل و سمو مكانته.

ص: 14

و روى عنه المترجم له بعض حديثه كما انه اسمعه من عبد اللّه بن جعفر الحميرى حين دخل الكوفة في سنة 297 و عمره يومئذ اثنا عشر سنة و شهور، و قد كان جده محمد بن سليمان حين اخرجه من الكتّاب جعله في البزازين عند ابن عمه الحسين ابن علي بن مالك و كان أحد فقهاء الشيعة و زهادهم و في تلك المدة سمع من جعفر ابن محمد بن مالك الفزاري البزاز و اختص به حتى عبر عنه في رسالته بقوله (و كان كالذى رباني).

كان المترجم له من بيت كلهم من الاعلام و رواة الحديث على اختلاف ايامهم قال ابو عبد اللّه بن الحجاج رحمه اللّه - و كان من رواة الحديث و قد روى عنه المترجم له - انه قد جمع من روى الحديث من آل اعين فكانوا ستين رجلا.

اما مكانة المترجم له عند الطائفة فحسب القارئ قول النجاشي فيه(4)(و كان ابو غالب شيخ العصابة في زمنه و وجههم) و قول الشيخ الطوسي في الفهرست ص 56 (و كان شيخ اصحابنا في عصره و استادهم و ثقتهم) و قوله الآخر في رجاله ص 443 (جليل القدر كثير الرواية ثقة) و قول العلامة الحلي في الخلاصة ص 10 (و كان شيخ اصحابنا في عصره و استادهم و فقيههم - و نقيبهم - خ ل -) و قول الشيخ ابن داود الحلي في رجاله (مخطوط) في الجزء الاول: (جليل القدر كثير الرواية كان شيخ اصحابنا في عصره و استادهم و بقيتهم الخ) و قول النراقى في شعب المقال ص 37 (ثقة وجه شيخ اصحابنا في عصره) و قول ابن شهرآشوب في معالم العلماء ص 15 (و كان شيخ اصحابنا في عصره) كان المترجم له ينزل بغداد و كان يجتمع احيانا بابي القاسم الحسين بن روح النوبختي (سفير الناحية المقدسة)

********

(4) رجال النجاشى ص 61.

ص: 15

كما كان يجتمع بالكوفة حين وجوده بها بصاحب الشيعة و كبيرهم ابى جعفر محمد ابن احمد الزجوزحي رحمه اللّه و كان له كالعم او الوالد لما يوليه من عنايته و رعايته كما حدّث هو بذلك(5).

و ورد في معالم العلماء ص 15 انه نزيل بغداد و قطن بالري، و لم نقف على تصريح من غيره بذلك كما لم نجد شواهد تدل عليه. أخذ الحديث عن جماعة من اعلام الطائفة كأبي جعفر محمد بن الحسين بن علي بن مهزيار الاهوازي، و عن عم ابيه علي بن سليمان، و عن خال ابيه محمد بن جعفر الرزاز، و عن ابي الحسن محمد بن أحمد بن داود، و عن ابي طالب الانباري، و عن ابي جعفر احمد بن محمد ابن لاحق الشيباني و عن ابي عبد اللّه بن الحجاج و عن ابى جعفر محمد بن يعقوب الكليني و هو ارفعهم شأنا رحمهم اللّه اجمعين، و ورد في انساب السمعاني(6) سماعه الحديث عن ابى بكر محمد بن القاسم الانباري، أما من سمع منه الحديث و روى عنه فهم كثير اشهرهم صيتا الشيخ المفيد و الحسين ابن عبيد اللّه الغضائري و هارون بن موسى التلعكبري و قد سمع منه هذا في سنة 340 و ذكر السمعانى في كتابه ان القاضى ابا القاسم التنوخي روى عنه. توفي رحمه اللّه في جمادى الأوّل سنة 368 قال تلميذه الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى (و توفي احمد بن محمد الزرارى الشيخ الصالح رحمه اللّه في جمادى الاولى سنة 368 و توليت جهازه و حملته الى مقابر قريش على صاحبها السلام ثم الى الكوفة و انفذت ما اوصى بانفاذه و اعانني على ذلك هلال بن محمد رضي اللّه عنه)(7).

********

(5) البحار ج 13 ص 88.

(6) انساب السمعانى ظهر الورقة 272.

(7) منتهى المقال ص 43 و تنقيح المقال ج 1 ص 94.

ص: 16

التلعكبري (6) و ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه.

له تصانيف منها: كتاب التأريخ و لم يتمه، كتاب دعاء السفر، كتاب الافضال، كتاب مناسك الحج كبير، كتاب مناسك الحج صغير، كتاب الرسالة الى حفيده ابي طاهر محمد بن عبيد اللّه بن ابي غالب أحمد «المترجم له(1)» المولود لثلاث خلون من شوال سنة 352 هج.

هارون بن موسى بن احمد بن سعيد(2) التلعكبرى(3) من بني شيبان يكنى ابا محمد(4) قال الشيخ الطوسي عنه: (جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عديم النظير روى جميع الاصول و المصنفات(5) و قال

********

(1) لعبيد اللّه هذا ترجمة في تاريخ بغداد ج 10 ص 378 قال عنه الخطيب: ابو العباس الكاتب يعرف بالزرارى كان اديبا شاعرا... حدث عنه القاضى التنوخى و قال انشدنى ابو العباس الزرارى لنفسه.

لى صديق قد صيغ من سوء عهد و رمانى الزمان فيه بصد

كان وجدى به فصار عليه و ظريف زوال وجد بوجد.

(2) قال العلامة في إيضاح الاشتباه ص 102 (هارون بن موسى بن احمد بن سعيد - بالياء - بن سعيد - بالياء أيضا.

(3) قال العلامة في إيضاح الاشتباه ص 102 (التلعكبرى بالتاء المنقطة و اللام المشددة و العين المهملة المضمومة و الكاف الساكنة و الباء المنقطة تحتها نقطة المضمومة و الراء) و قال ابن الاثير في اللباب ج 1 ص 179 بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها و سكون اللام و قيل بتشديدها و هو الأصحّ و ضم العين المهملة و سكون الكاف و فتح الياء الموحدة و في آخرها الراء.

(4) ذكر الشيخ يوسف البحرانى في لؤلؤة البحرين ان كنيته «ابا أحمد» و لم نعثر على من قالها غيره.

(5) رجال الشيخ الطوسى ص 516.

ص: 17

النجاشي(5): «كان وجها في اصحابنا ثقة معتمدا لا يطعن عليه... كنت احضر في داره مع ابنه ابي جعفر و الناس يقرءون عليه) و وصفه العلامة الحلي(6) بقوله:

(جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عديم النظير ثقة وجه اصحابنا معتمد عليه لا يطعن عليه في شيء) و ذكر الذهبي في ميزانه(7) بانه سمع ابا القاسم البغوى و ابا بكر الباغندى، و قال عنه: راوية للمناكير رافضي.. قلّ من روى عنه. و تبعه في ذلك ابن حجر في لسانه(8) و سماه السيد فضل اللّه الراوندى(9) بشيخ الاصحاب.

و الذى يلفت النظر في كلمات هؤلاء الاعلام قول الشيخ الطوسي: روى جميع المصنفات و الاصول. و الباحث في رجال الشيخ في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام ربما استلفت نظره ظاهرة تؤيد مقالة الشيخ في حق هذا الرجل. و تلك هي رواية المترجم له و سماعاته للأصول و المصنفات و مرويات الشيوخ و بيان نوع التحمل في الحديث فتارة يكون سماعا و اخرى رواية باجازة و طورا بهما معا و قد لاحظناه انه يذكر في غالب سماعاته سنة السماع و مكانه احيانا، و قل ان نجد له سماعا بدون اجازة، و قد اقتطفنا من ذلك نبذة للتدليل على صحة قول الشيخ رحمه اللّه و مطابقته للواقع، فمن ذلك انا وجدنا المترجم له سمع في سنة 315 و فيما بعدها من محمد بن الحسين ابن حفص الخثعمي الاشناني و له منه اجازة.

و في سنة 318 سمع من يحيى بن زكريا المعروف بالكنجي و كان عمر يحيى

********

(5) رجال النجاشى ص 308.

(6) الخلاصة 87.

(7) ميزان الاعتدال ج 2 ص 543.

(8) لسان الميزان ج 6 ص 182.

(9) إيضاح الاشتباه ص 102.

ص: 18

يوم لقيه أكثر من 120 سنة (و يحيى هذا لقي الامام العسكرى عليه السّلام).

و في سنة 322 و فيما بعدها الى سنة 325 سمع من محمد بن احمد بن محمد بن عبد اللّه بن ابي الثلج الكاتب و له منه اجازة، و احمد بن محمد بن ابي الغريب الضبي و له منه اجازة.

و في سنة 323 و ما بعدها سمع من الحسن بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد ابن زيد بن علي بن الحسين العلوى و كان ينزل بالرميلة ببغداد و له منه اجازة، و فيها سمع من محمد بن همام البغدادى و له منه اجازة.

و في سنة 324 سمع من محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي المعروف بالسوداني و له منه اجازة.

و في سنة 325 سمع من علي بن محمد بن يعقوب الصيرفي الكسائي و عيسى ابن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر العلوى المعروف بابن الرضا و محمد بن احمد بن الحسين الزعفراني العسكرى و له منهم جميعا اجازة.

و في سنة 326 سمع من حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني، و عبد العزيز ابن عبد اللّه بن يونس الموصلي الاكبر و له منهما اجازة و سمع فيها من عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر الزيدى و سمع فيها و فيما بعدها من علي بن حاتم بن ابي حاتم القزويني و له منه اجازة.

و في سنة 327 سمع من الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد اللّه ابن الحسين بن علي بن الحسين و سماعه من هذا الرجل مروياته و مصنفاته كان الى سنة 355.

و في سنة 328 سمع من احمد بن محمد بن يحيى الفارسي و خرج الى قزوين

ص: 19

و ليس له منه اجازة، و سمع فيها و ما بعدها من احمد بن القاسم بن ابي بن كعب و جعفر بن علي بن سهل بن فروخ الدقاق الدورى الحافظ و له منهما اجازة و فيها سمع من الحسن بن محمد بن حمزة بن علي بن عبد اللّه المرعشى الطبرى و محمد بن جعفر ابن محمد المعروف بأبى قيراط و محمد بن العباس بن علي بن مروان المعروف بابن الحجام و الحسين بن محمد بن الفرزدق المعروف بالقطيعى و سلامة بن محمد بن اسماعيل الارزني و له منهم جميعا اجازة.

و في سنة 329 سمع من علي بن الحسن بن القاسم القشيري الخزاز المعروف بابن الطبال و محمد بن علي بن معمر الكوفي صاحب الصبيحي و له منه اجازة، و علي بن الحسين بن بابويه قال عنه: سمعت منه في السنة التي تهافتت فيها الكواكب و قد دخل بغداد فيها، و له منه اجازة.

و في سنة 330 سمع من محمد بن احمد بن مخزوم المقرى و محمد بن الحسين بن سعيد بن عبد اللّه الطبري و له منهما اجازة، و سمع فيها من يزيد بن محمد بن جعفر المعروف بابن ابي الياس الكوفي و قال عنه قدم علينا بغداد و نزل في نهر البزازين.

و في سنة 331 سمع من أحمد بن النضر بن سعيد الباهلي المعروف بابن ابي هراسة و له منه اجازة.

و في سنة 332 سمع من العباس بن علي بن جعفر بن عبد اللّه المحمدي و علي ابن حبشي بن قوني الكاتب سمع منه الى وقت وفاته و له منهما اجازة.

و في سنة 333 سمع من علي بن الحسن بن الحجاج و قال عنه: سمعت منه بالكوفة في الجامع، و ليس له منه اجازة، و سمع فيها و ما بعدها من احمد بن محمد بن السري المعروف بابن ابي دارم و له منه اجازة.

ص: 20

و في سنة 335 سمع من احمد بن العباس النجاشي الصيرفي المعروف بابن الطيالسي و له منه اجازة.

و في سنة 337 سمع من الحسن بن ابراهيم بن عبد الصمد الخزاز الكوفى و ليس له منه اجازة.

و في سنة 340 سمع من جعفر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبيد اللّه بن موسى بن جعفر الموسوي العلوى المصرى و أحمد بن علي بن مهدى بن صدقة ابن هشام البرقى الأنصاري و كان سماعه منهما بمصر و له منهما اجازة و فيها سمع من ابى غالب الزرارى و محمد بن علي بن الفضل بن تمام الدهقان و له من الثاني اجازة و سمع فيها من ابى جعفر السقاء الاحول المنجم (و كان ممن لقي الرضا عليه السّلام) اجتمع به المترجم له بدسكرة الملك و وصف له الرضا عليه السّلام و حكى له حكايته، و سمع فيها من حيدر بن نعيم السمرقندى و له منه اجازة.

و في سنة 341 سمع من عبيد اللّه بن محمد بن الفضل بن هلال الطائي سمع منه بمصر و له منه اجازة و قال عنه: أنه كان يروى كتاب الحلبي النسخة الكبيرة.

و في سنة 344 سمع من الحسن بن محمد بن الحسن السكونى الكوفى سمع منه في داره بالكوفة و ليس له منه اجازة.

و في سنة 345 سمع من محمد بن بكران بن حمدان النقاش و له منه اجازة.

و في سنة 360 سمع من عبيد اللّه بن محمد بن عائد الحلال و جعفر بن محمد بن ابراهيم بن موسى بن جعفر العلوى الحبرى و له منهما اجازة.

و في سنة 365 سمع من احمد بن جعفر بن سفيان البزوفرى و له منه اجازة و فيها سمع من الحافظ ابن عقدة الزيدى و له منه اجازة.

ص: 21

و ابى عبد اللّه احمد ابن ابى رافع الصيمري (7):.

و في سنة 370 سمع من احمد بن جعفر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم ابن موسى بن جعفر العلوى الحيرى و من سهل بن أحمد بن عبد اللّه بن سهل الديباجي و له و لابنه منه اجازة.

و قد ذكر النجاشي ان له كتبا و ذكر منها كتابه الجوامع في علوم الدين و جاء في لسان ابن حجر ان اسمه (الجوارح في علوم الدين) و انت خبير بأن هذا التركيب لا يتم و هو تصحيف عن سوء قصد كما هي عادته.

مات المترجم له رحمه اللّه في ربيع الآخر سنة 385

احمد بن ابراهيم بن ابى رافع بن عبيد بن عازب اخي البراء بن عازب الأنصاري يكنى ابا عبد اللّه الصيمرى(1) اصله من الكوفة و سكن بغداد قال عنه النجاشى(2)(كان ثقة في الحديث صحيح الاعتقاد) و قال الطوسي(3) و العلامة(4)(ثقة في الحديث صحيح العقيدة) و قال هارون بن موسى التلعكبرى(5):

(كنا نجتمع و نتذاكر فروى عني و رويت عنه و أجاز لي جميع رواياته) روى عنه

********

(1) الصيمرى بفتح الصاد المهملة و سكون الياء المثناة من تحت و فتح الميم - و قد تضم و الفتح افصح - و كسر الراء المهملة بعدها و الياء المثناة من تحت، نسبة الى صيمر بلدة بين ديار خوزستان و ديار الجبل و هى مدينة بمهرجان قذف، أو الى صيمر نهر بالبصرة عليه قرى عامرة، أو الى صيمرة بلدة على خمس مراحل من دينور بينها و بين همذان من بلاد العجم ينسب اليها الجبن الصيمري، او الى صيمرة ناحية بالبصرة على قم نهر معقل عبد اهلها رجلا يقال له ابن الشباس فادعى عندهم انه إله فاستخف عقولهم بترهات فانقادوا اليه و عبدوه، راجع معجم البلدان ج 5 ص 406.

(2) رجال النجاشى ص 61.

(3) الفهرست ص 56.

(4) الخلاصة ص 10.

(5) رجال الشيخ الطوسى ص 445.

ص: 22

و أبى المفضل الشيباني (8) و غيرهم كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني.

الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى و أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر و ابن عزور له كتب منها: كتاب الكشف فيما يتعلق بالسقيفة، كتاب الاشربة ما حلّل منها و ما حرم، كتاب الفضائل، كتاب الضياء(6) في تأريخ الأئمة، كتاب السرائر و هو مثالب، كتاب النوادر و هو كتاب حسن.

محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه بن البهلول بن همام بن المطلب بن همام بن بحر بن مطر بن مرة الصغرى بن همام ابن مرة بن ذهل بن شيبان(1)يكنى ابا المفضل(2) الكاتب ولد سنة 297 هج، أصله من الكوفة و نزل بغداد فسمع بها من الشيوخ كثيرا و كان اول سماعه الصحيح سنة 306.

أما من سمعهم و تحمل عنهم فهم عند الخطيب(3): ابن جرير الطبرى و محمد بن العباس اليزيدى، و الباغندى، و عبد اللّه بن محمد البغوى و ابو بكر بن أبى داود، و محمد بن الحسين الاشنانى و عبد اللّه بن ابي سفيان الموصلي، و محمد بن القاسم بن زكريا المحاربى و عن خلق كثير من المصريين و الشاميين و الجزريين و أهل الثغور معروفين و مجهولين.

و أما عند مشايخنا رحمهم اللّه: فقد ورد في فهرست الشيخ في مواضع متفرقة أنه يروي عن ابن بطة و عن حميد بن زياد، و في هذه المشيخة عن محمد بن يعقوب و عن

********

(6) في رجال النجاشى المطبوع ص 62 (الصفاء) و كذا في اللؤلؤة.

(1) راجع رجال النجاشى ص 281 و تاريخ بغداد ج 5 ص 467 و لسان الميزان ج 5 ص 231.

(2) ورد أن كنيته (ابا الفضل) كما في لسان الميزان.

(3) تأريخ بغداد ج 5 ص 466.

ص: 23

محمد بن جعفر الرزاز و غيرهم كثير.

أما من أخذ عنه من الاعلام و سمع منه الحديث فهم خلق كثير سنذكر بعضا منهم فيما يأتى إن شاء اللّه.

و قد كانت للمترجم له رحلات في طلب الحديث كان منها رحلته الى مصر و الشام و قد ذكر بعض مترجميه أنه سافر في طلب الحديث عمره، و قد اكثر الثقة الجليل علي بن محمد الخزاز من ذكره مترحما عليه في كتابه كفاية الأثر و يظهر عنه أنه شيخه(4)، و قد اختلف اصحابنا و غيرهم في مدحه و قدحه فقد قال الخطيب:

و كان يروى غرائب الحديث و سؤالات الشيوخ فكتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني ثم بان كذبه فمزقوا حديثه و أبطلوا روايته، و كان بعد يضع الأحاديث للرافضة و يملي في مسجد الشرقية،.. و قال أيضا: سمعت الازهري ذكر أبا المفضل فأساء ذكره و الثناء عليه ثم قال: و قد كان يحفظ...

و قال ابو الحسن الدارقطني: أبو الفضل يشبه الشيوخ. و قال القاضي ابو العلاء الواسطي كان ابو المفضل حسن الهيئة جميل الظاهر نظيف اللبسة و سمعت الدارقطني سئل عنه فقال: يشبه الشيوخ، سألت حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق عن ابى المفضل فقال: كان يضع الحديث و قد كتبت عنه و كان له سمت و وقار و قال الأزهرى:.. و كان معه فروع فوائد قد خرّجها في مائة جزء فيها سؤالات كل شيخ(5)

و قال العماد الحنبلي: حدث ببغداد عن محمد بن جرير الطبرى و الكبار لكنه

********

(4) راجع تعليقة الوحيد البهبهانى على منهج المقال - فصل الكنى -.

(5) تأريخ بغداد ج 5 ص 46-47.

ص: 24

كان يضع الحديث للرافضة فترك(6).

و كان الدارقطني انتخب عليه و كتب الناس بانتخابه على ابى المفضل سبعة عشر جزءا و قال ابو ذر الهروى: كتبت عنه في المعجم للمعرفة و لم اخرّج عنه في تصانيفي شيئا و تركت الرواية عنه لأني سمعت الدارقطني يقول: كنت أتوهمه من رهبان هذه الامة و سألته الدعاء لي فتعوذ باللّه من الحور بعد الكور، و قال ابو ذر: يعني سبب ذلك انه قعد للرافضة و أملى عليهم أحاديث ذكر فيها مثالب الصحابة(7).

و أما اصحابنا فقد قال عنه النجاشي(8) بعد ان ذكر اسمه و ساق نسبه الى شيبان (و كان في أول امره ثبتا ثم خلط، و رأيت جل اصحابنا يغمزونه و يضعفونه... رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه

********

(6) شذرات الذهب ج 3 ص 126.

(7) لقد ظهر جليا للقارئ ميزان الجرح و التعديل عند القوم، و انهم إذا لم يعجبهم مذهب الرجل تحاملوا عليه و رموه بمثل ما مر.

(8) رجال النجاشى ص 282 و قد ذكر الحجة الشيخ آقا بزرگ الطهرانى سلمه اللّه في الذريعة ج 1 ص 316 (و لما كانت ولادة النجاشي سنة 372 و كان عمره يوم وفاة ابى المفضل خمس عشرة سنة احتاط أن يروى عنه بلا واسطة، بل كان يروى عنه بالواسطه كما صرح به - ثم ذكر مقالة النجاشى الآنفة الذكر - فلا وجه حينئذ لدعوى أن توقف النجاشى كان لغمز في ابى المفضل. اقول: الاظهر من ذلك انه انما كان لا يروى عنه الا بواسطة لأن ابا المفضل كان في أول امره ثبتا ثم خلط كما ذكر ذلك النجاشى، و حيث لم يدرك ايامه الأولى احتاج الى ان يروى عنه بواسطة يمكن أن تروى عنه ايام كان ثبتا و قبل ان يخلط.

ص: 25

الا بواسطة بيني و بينه.

و قال عنه شيخ الطائفة في الفهرست ص 166 بعد ذكر اسمه و اسم أبيه و جده:

كثير الرواية حسن الحفظ غير أنه ضعّفه جماعة من اصحابنا. و قال عنه في الرجال ص 511 كثير الرواية الا انه ضعفه قوم.

و نظرا للتفاوت في لفظ الترجمة بين الشيخ و النجاشي فقد بنى ابن شهرآشوب على التعدد فذكره مرتين و كذا العلامة الحلي في الخلاصة بنى أيضا على تعدد الرجل فذكره مرتين في القسم الثانى معتمدا في الأولى قول النجاشي السابق الذكر و في الثانية قول الشيخ الآنف الذكر و أغرب من هذا ما صنعه التقي الحسن بن داود في رجاله حيث ذكره مرة في الممدوحين معتمدا قول شيخ الطائفة في رجاله و مرتين في المجروحين معتمدا في الاولى كلام النجاشي و في الثانية كلام الشيخ في الفهرست و ابن الغضائرى:

و قد قال النجاشى في رجاله: له كتب كثيرة منها: كتاب شرف التوبة، كتاب مزار أمير المؤمنين عليه السّلام، كتاب مزار الحسين عليه السّلام كتاب فضائل عباس بن عبد المطلب، كتاب الدعاء، كتاب من روى حديث غدير خم، كتاب رسالة في التقية و الاذاعة كتاب من روى عن زيد بن علي بن الحسين عليهما السّلام كتاب فضائل زيد، كتاب الشافي في علوم الزيدية، كتاب اخبار ابى حنيفة كتاب القلم. و ورد في الفهرست: كتاب الولادات الطيبة الطاهرة، كتاب الفرائض. و زاد ابن شهرآشوب(9) له كتاب افضل اهل البيت في الحال و نعت اكملهم في الحال و البال، الأمالي كبيرة، المقنعة، القنوت، توفي في 29 شهر ربيع الآخر سنة 387 هج.

********

(9) معالم العلماء ص 129 ط ايران.

ص: 26

و اخبرنا به أيضا احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر «9» عن احمد بن ابي رافع.

احمد بن عبد الواحد بن احمد البزاز المعروف بابن عبدون(1) و بابن الحاشر(2) يكنى ابا عبد اللّه.

قال عنه شيخ الطائفة في رجاله ص 450: «كثير السماع و الرواية سمعنا منه و اجاز لنا بجميع ما رواه مات سنة ثلاث و عشرين و اربعمائة» و النجاشى في رجاله ص 64: «ابو عبد اللّه شيخنا المعروف بابن عبدون له كتب... و كان قويا في الادب قد قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الادب، و كان قد لقي ابا الحسن علي بن محمد القرشى المعروف بابن الزبير و كان علوا(3) في الوقت»(4)له كتب ذكرها النجاشي منها: أخبار السيد ابن محمد، كتاب تاريخ كتاب تفسير خطبة فاطمة الزهراء عليها السّلام معربة، كتاب عمل الجمعة، كتاب الحديثين المختلفين. و يظهر من الشيخ في الفهرست ص 28 أن لابن عبدون كتابا آخر اسمه الفهرست و قد نقل عنه في ترجمة ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي صاحب المصنفات الكثيرة.

و ترجمه التقي الحسن بن داود في رجاله في موضعين فقال عنه في الاول:

********

(1) رجال النجاشى ص 64.

(2) رجال الشيخ ص 450.

(3) و في نسخة النجاشى المطبوعة في بمباى (غلوا) و هو وهم.

(4) قال الحجة الشيخ آغا بزرگ سلمه اللّه (يعنى كان ابن الزبير وقت اللقاء عاليا في السن، و قال الشيخ الطوسى في رجاله في ترجمة ابن الزبير: إنه مات ببغداد سنة 348 و قد ناهز مائة سنة و دفن بمشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) و بين موتهما كما في التاريخين المذكورين خمسة و سبعون سنة و لو كان اللقاء في اوائل شباب ابن عبدون فيصير عمره قرب نيف و تسعين سنة) لاحظ مصفى المقال ص 18.

ص: 27

(شيخنا المعروف بابن عبدون كان عالما بالأدب) و في الثاني بعنوان أحمد بن عبدون: (يعرف بابن الحاشر بالحاء المهملة و الشين المعجمة أبو عبد اللّه كثير الرواية لم، ست، سمعنا منه و اجاز لنا. اه، و قد سها قلمه الشريف في نقله هنا عن الفهرست إذ انه غير موجود فيه، و كأنه أراد قدس اللّه نفسه الزكية ان يذكر كتاب الشيخ الآخر - الرجال - برمزه (جخ) فسها قلمه و كتب بدله (ست) و ذكره العلامة في الخلاصة فقال عنه: أحمد بن عبد الواحد بن احمد البزاز بالزاي قبل الالف و بعده، أبو عبد اللّه ثم ذكر قول النجاشي و الشيخ في كنيته.

و قال عنه المجلسي في الوجيزة: المعروف بابن عبدون حسن و يعد حديثه صحيحا.

توفي كما سبق في قول الشيخ سنة 423 هج و قد روى عن احمد بن ابي رافع الصيمري و عن ابى الحسين عبد الكريم بن عبد اللّه بن نصر بتنيس - بتفليس خ ل - و عن ابي طالب الأنبارى، و عن ابي محمد الحسن بن محمد بن حمزة بن علي بن عبد اللّه الطبري الحسيني و كان سماعه منه سنة 354 على ما ذكره الشيخ في رجاله ص 465 أو في سنة 356 كما في الفهرست ص 77، و أيضا روى عن ابي علي محمد بن احمد بن الجنيد، و عن ابى غالب الزرارى، و عن جعفر بن محمد بن قولويه و عن ابى عبد اللّه الحسين بن علي بن شيبان القزويني سماعا منه سنة 350، و عن ابى بكر الدوري، و عن ابي بكر بن الجعابى، و عن أبي الحسن منصور بن علي القزاز بدار القز، و عن محمد بن ابراهيم بن يوسف الكاتب - و هذا كان فقيها على مذهب الامامية و مذهب الشافعية - فقد قال عنه المترجم له: هو ابو بكر الشافعي مولده سنة 281 بالحسينية و كان يتفقه على مذهب الشافعي في الظاهر و يرى رأي الشيعة الامامية في الباطن و كان فقيها على المذهبين. و يروي أيضا عن محمد بن احمد بن داود القمى المتوفي

ص: 28

و ابي الحسين عبد الكريم بن عبد اللّه بن نصر البزاز «10» بتنيس و بغداد عن ابى جعفر محمد ابن يعقوب الكليني جميع مصنفاته و احاديثه سماعا و اجازة ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة سنة سبع و عشرين و ثلاثمائة.

علي بن ابراهيم بن هاشم القمي

و ما ذكرته عن علي بن ابراهيم بن هاشم «11» فقد رويته.

سنة 378 و عن الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، و عن الحسين بن احمد ابن شيبان القزويني، و عن علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفى، و عن علي ابن هلال المهلبي.

عبد الكريم بن عبد اللّه بن نصر - النضر خ ل - البزاز يكنى ابا الحسين من مشايخ أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، و من تلاميذ ثقة الإسلام الكليني رحمه اللّه.

لم نقف على من ترجمه ترجمة مستقلة و لقد ذكره الشيخ في الفهرست ضمن شيوخه الذين روى عنهم عن الكليني فقال: و أخبرنا ابو عبد اللّه احمد بن عبدون عن احمد بن ابراهيم الصيمري، و ابو الحسين عبد الكريم بن عبد اللّه بن نصر البزاز بتفليس و بغداد عن الكلينى بجميع مصنفاته و رواياته.

علي بن ابراهيم(1) بن هاشم القمي يكنى ابا الحسن من محدثي أصحابنا و ثقات مفسريهم و من مشايخ الطائفة المعتمدين، قال عنه النجاشي في رجاله. «ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب سمع فاكثر و صنف كتبا و اضرّ في وسط عمره(2).

********

(1) هو ابراهيم بن هاشم بن الخليل ابو اسحاق الكوفى القمى هو أول من نشر حديث الكوفيين بقم، لقي الامام الرضا (عليه السلام) و ستأتي ترجمته مفصلة ان شاء اللّه تعالى.

(2) رجال النجاشى ص 183 الخلاصة ص 49 رجال ابن داود (مخطوط).

ص: 29

و قد ذكره جل اصحابنا في الرجال معتمدين مقالة النجاشي الآنفة الذكر فقال الحجة السيد حسن الصدر(3): كان شيخ الشيعة و امام الحديث و التفسير لا يختلف اثنان من الشيعة في وثاقته و جلالته، و هو عمدة مشايخ ثقة الإسلام ابى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى، و عليه تخرج و ملأ الكافي من الرواية عنه.

كان المترجم له في ايام الامام ابي محمد الحسن العسكرى عليه السّلام و بعده بقليل فهو من اعيان القرن الثالث و ادرك من القرن الرابع سنوات فقد ورد(4) انه كتب الى حمزة بن محمد بن احمد العلوى في سنة 307 هج و من هذا يعلم امتداد عمره الى هذه السنة المذكورة.

كما و قد ذكره ابن النديم في فهرسته(5) فوصفه بقوله: و هو من العلماء الفقهاء. و ترجمه الذهبي(6) بقوله: ابو الحسن المحمدى رافضي جلد. و تبعه في هذه المقالة ابن حجر في لسان الميزان(7) و ترجمه أيضا كل من ياقوت الحموى(8) و السيوطى في طبقات المفسرين ص 164 و وصفه بالمحمدى كما وصفه بذلك الذهبي في ميزانه.

له كتب منها: كتاب التفسير و هو أجل كتبه و هو الذى ذكره الذهبي و ابن حجر في ترجمته بقولهما «له تفسير فيه مصائب» و ليتهما اشارا الى بعض ما حسباه مصيبة، و هذا التفسير معول عليه عند اصحابنا الى اليوم و اليه المرجع لأنه تفسير بالمأثور، و قد طبع بايران عدة مرات،

********

(3) تأسيس الشيعة ص 330.

(4) الكنى و الالقاب ج 3 ص 73.

(5) الفهرست لابن النديم ص 311.

(6) ميزان الاعتدال ج 2 ص 195.

(7) لسان الميزان ج 4 ص 191.

(8) ... _

ص: 30

و منها: كتاب الناسخ و المنسوخ و كتاب المغازى و كتاب الشرائع و كتاب قرب الاسناد و كتاب المناقب و كتاب اخبار القرآن و رواياته و كتاب تزويج المأمون أم الفضل و كتاب الحيض و كتاب التوحيد و الشرك و كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام و كتاب الابنية و رسالة في معنى هشام و يونس(8) و له جوابات مسائل سأله عنها محمد بن بلال و كتاب يعرف بالمشذر «قال النجاشي: اللّه أعلم انه مضاف اليه».

روى عن ابن ابى داود و ابن عقدة و اكثر ما يرويه هو عن ابيه ابراهيم ابن هاشم و جماعة غيرهم.

أما من سمع منه و روى عنه فهم: ابو محمد الحسن بن حمزة العلوى الطبرى اجازة، و حمزة بن محمد العلوى و محمد بن علي ماجيلويه، و محمد بن الحسن بن الوليد، و محمد بن الحسن الصفار، و محمد بن موسى بن المتوكل و أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، و الحسين بن ابراهيم بن تاتانه، و محمد بن أحمد الصفواني

********

(8) قال الحجة الشيخ آغا بزرگ الطهرانى سلمه اللّه في كتابه مصفى المقال ص 268 بعد ان ذكر المترجم له: يعنى شيخ المتكلمين من الشيعة هشام بن الحكم المتوفى سنة 199 و المرجوع اليه في العلم و الفتيا من الرضا (عليه السلام) و يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين و هما الرجلان العظيمان المعروفان عند العامة و الخاصة، المنسوب اليهما بعض الاقاويل، و المروي في حقهما المدح و الذم في الاخبار. حتى انه الّف سعد بن عبد اللّه الاشعرى القمى الذى توفي 299 كتاب مثالب هشام و يونس و تعبير النجاشى عن كتاب سعد بمثالبهما، و عن رسالة علي بن ابراهيم بمعنى هشام و يونس ظاهر في ان (الرسالة) في بيان تحقيق احوالهما من المدح و الذم و الترجيح بينهما، لا ان تكون مقصورة على المثالب مثل كتاب سعد اه.

ص: 31

بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم و اخبرنى أيضا برواياته الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن ابى محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري (12) عن علي بن ابراهيم بن هاشم،.

محمد بن يحيى العطار

و ما ذكرته.

و الحسن بن حمدان و الحسن بن القاسم، و اشهرهم ذكرا و ابعدهم صيتا محمد بن يعقوب الكليني، و غير هؤلاء خلق كثير.

له ولد اسمه أحمد يروي عنه الصدوق مترضيا عليه و يكثر الرواية عنه و قد ترجم ابنه هذا ابن حجر في لسان الميزان ج 1 ص 233 و كناه بابي علي قال: ذكره ابن بابويه في تأريخ الرى و قال: سمع اباه و سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر الحميري و احمد بن ادريس و غيرهم و كان من شيوخ الشيعة روى عنه ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه و غيره.

السيد الشريف الحسن(1) بن حمزة بن علي بن عبد اللّه بن محمد بن الحسن بن الحسين الأصغر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليه السّلام يكنى ابا محمد الطبري يعرف بالمرعش.

(كان من اجلاء هذه الطائفة و فقهائها قدم بغداد و لقيه شيوخنا في سنة 356 هج) كذا قال عنه النجاشي في رجاله ص 48 (كان فاضلا اديبا عارفا فقيها زاهدا ورعا كثير المحاسن له كتب و تصانيف كثيرة) هكذا وصفه الشيخ في الفهرست ص 77 و قال عنه في رجاله ص 465 (زاهد عالم أديب فاضل روى عنه التلعكبري و كان سماعه منه اولا سنة 328 و له منه اجازة بجميع كتبه و رواياته).

سمع منه الشيخ المفيد، و الحسين بن عبيد اللّه، و ابن عبدون و غيرهم و كان

********

(1) قال الشيخ في رجاله: الحسن بن محمد بن حمزة و في الفهرست و النجاشى كما ذكرناه.

ص: 32

عن محمد بن يحيى العطار (13) فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن.

سماعهم منه سنة 356(2).

له كتب منها: كتاب المبسوط في عمل يوم و ليلة، و كتاب المفتخر، و كتاب في الغيبة(3) و كتاب جامع، و كتاب المرشد، و كتاب الأشفية في معانى الغيبة(4) و كتاب الدر، و كتاب تباشير الشريعة.

محمد بن يحيى العطار القمي يكنى أبا جعفر الأشعرى (شيخ اصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث له كتب) كذا وصفه النجاشى في رجاله ص 250 و قال عنه شيخ الطائفة الطوسي في رجاله ص 495: قمي كثير الرواية

روى عن احمد بن محمد بن عيسى، و محمد بن الحسين بن ابي الخطاب، و ايوب ابن نوح، و ابراهيم بن هاشم، و احمد بن ابي عبد اللّه البرقي.

********

(2) ورد في الخلاصة ان سماعه منه كان سنة 364 و عقب العلامة على ذلك بوقوع التنافى بين هذا و بين ما ورد في رجال النجاشى من ذكر وفاته و انها سنة 358 و قد نبه غير واحد على توهم العلامة ذلك بما حاصله: ان نسخة رجال الشيخ التى كانت عند العلامة فيها تصحيف خمسين بستين فنقل ذلك عن رجال الشيخ و ابدى التنافى المذكور و لو لاحظ الفهرست لرأى ان سماعهم كان سنة 356 و ما في الفهرست يوافق ما في رجال النجاشى، و أيضا فقد علق الشهيد الثانى رحمه اللّه على ما حكي عنه على كلام العلامة في المقام فقال: ما نقله المصنف رحمه اللّه عن الشيخ الطوسى وجدته بخط ابن طاوس في نسخة كتاب الرجال للشيخ بنسخة معتبرة ان سماعه منه سنة أربع و خمسين و ثلاثمائة و في كتاب الفهرست له انه مات سنة ستة و خمسين و ثلاثمائة و عليهما يرتفع التناقض بين التاريخين انتهى.

(3) الظاهر انه في غيبة الامام المهدى عجل اللّه فرجه.

(4) الظاهر انه في بيان موضوع الغيبة و أحكامها الشرعية.

ص: 33

محمد بن يحيى العطار.

و اخبرني به أيضا الحسين بن عبيد اللّه ابو الحسين بن ابى جيد القمي (14) جميعا عن احمد بن محمد بن يحيى (15) عن ابيه محمد بن يحيى العطار.

أحمد بن ادريس

و ما ذكرته عن أحمد.

و روى عنه ابنه أحمد، و محمد بن يعقوب، و محمد بن الحسن بن الوليد، و محمد ابن علي ماجيلويه، و محمد بن موسى بن المتوكل و علي بن الحسين بن بابويه، و محمد ابن عبد المؤمن و معاوية بن وهب و غيرهم.

له كتب منها: كتاب مقتل الحسين عليه السّلام و كتاب النوادر و غيرهما.

هو ابو الحسين علي بن احمد بن محمد المعروف بابن ابى جيد القمي، سمع احمد بن محمد العطار سنة 356 و له منه اجازة أدرك محمد بن الحسن بن الوليد فهو يروى عنه بلا واسطة، قال السيد صدر الدين: ان الشيخ يؤثر الرواية عنه غالبا لأنه أدرك محمد بن الحسن بن الوليد على ما يفيده كلام الشيخ رحمه اللّه فهو يروى عنه بغير واسطة، و المفيد و جماعة يروون عنه بالواسطة، و طريق ابن ابى جيد أعلى.

وثقه المحقق البحراني و الشيخ المجلسي و المحقق الداماد على ما حكي عنهم رحمة اللّه عليهم اجمعين.

يكنى ابا علي شيخ جليل من مشايخ الاجازة و قد روى عن ابيه محمد بن يحيى العطار - و الذى قد سبقت ترجمته آنفا - و سعد بن عبد اللّه الأشعرى و عبد اللّه بن جعفر الحميري، روى عنه كثير من المشايخ مثل هارون بن موسى التلعكبري و الحسين ابن عبيد اللّه الغضائري و ابو الحسين علي بن احمد بن محمد المعروف بابن ابى جيد القمي و كان سماعه منه سنة 356 و له منه اجازة و روى عنه ابو العباس احمد بن علي ابن العباس بن نوح السيرافي، و قد وثقه الشهيد و السماهيجي و صاحب الحاوي و الأردبيلي.

ص: 34

ابن ادريس (16) فقد رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس و اخبرني به أيضا الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه جميعا عن ابي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري (17) عن احمد بن ادريس.

الحسين بن محمد بن عامر بن عمران

و ما ذكرته.

احمد بن ادريس بن احمد ابو علي القمي الاشعرى، وصفه الذهبي بالفاضل و قال عنه، من كبار مصنفي الرافضة مات سنة 306 و قال عنه ابن حجر: و ذكره ابن بابويه في تأريخ الري فقال: احمد بن ادريس بن زكريا بن طهمان كان من قدماء الشيعة روى عنه جماعة من شيوخ الشيعة منهم علي بن الحسين بن موسى و محمد بن الحسن بن الوليد و قدم الري مجتازا الى مكة فمات بين مكة و الكوفة، و قال الشيخ في الفهرست ص 50: كان ثقة في اصحابنا فقيها كثير الحديث صحيحه و له كتاب النوادر كتاب كبير كثير الفائدة، و قال في الرجال ص 444: و كان من القواد و وصفه ص 428 فقال: القمي المعلم لحقه - أي الهادى عليه السّلام - و لم يرو عنه و قال النجاشي ص 67: كان ثقة فقيها في اصحابنا كثير الحديث صحيح الرواية، له كتاب نوادر، ادرك الامام العسكري عليه السّلام و لم يرو عنه.

روى عنه التلعكبرى و قال عنه: سمعت منه احاديث يسيرة في دار ابن همام و ليس لي منه اجازة، و الشيخ الكليني، و محمد بن الحسن بن الوليد و محمد بن الحسن بن علي بن سفيان البزوفري، و علي بن الحسين بن بابويه، و ابنه الحسين بن محمد، و أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفرى، و محمد بن الحسن الصفار، و ابو محمد الحسن بن حمزة العلوى مات رحمه اللّه بالقرعاء في طريق مكة على طريق الكوفة سنة 306 هج.

هو محمد بن الحسين البزوفرى(1) يكنى ابا جعفر و اظنه هو

********

(1) نسبة إلى بزوفر كغضنفر قرية كبيرة من اعمال قوسان قرب واسط و بغداد على النهر الموفقى في غربى دجلة.

ص: 35

عن الحسين بن محمد (18) فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن.

ابن ابى عبيد اللّه الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان البزوفرى الشيخ الجليل الثقة من أجلاء الطائفة الامامية صاحب التصانيف الذى ترجمه الشيخ النجاشى في رجاله و ذكر أنه اخبره بتصانيفه احمد بن عبد الواحد البزاز.

روى المترجم له عن احمد بن ادريس، و روى عنه الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى فهو من مشايخهما، و لم اقف على ترجمة له مستقلة في كتب الرجال و احتمل بعضهم سهو قلم الشيخ رحمه اللّه و انه احمد بن جعفر بن سفيان البزوفري الثقة و استدل بما ذكره الشيخ في الفهرست ص 50 في ترجمة احمد بن ادريس حيث قال:

اخبرنا بسائر رواياته الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن جعفر بن سفيان البزوفري عن احمد بن ادريس و قال في الرجال ص 444: اخبرنا عنه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه كما ذكر انه يروي عن ابي علي الاشعرى و عنه التلعكبرى سمع منه سنة 365 و له منه اجازة. و لكن يضعف هذا الاحتمال ورود اسمه في مشيخة الاستبصار أيضا كما هنا.

الحسين بن محمد بن عامر بن عمران بن ابى بكر القمي الاشعرى يكنى ابا عبد اللّه، قال عنه النجاشي في رجاله ص 49: ثقة له كتاب النوادر و ذكره المحقق الداماد فقال: هو من اجلاء مشايخ الكليني. و قد اكثر الرواية عنه في الكافي و صرح باسم جده عامر الاشعري في مواضع عديدة، روى عن عمه عبد اللّه ابن عامر و محمد بن بندار المعروف بالذهلي و معلى بن محمد البصرى و غيرهم.

و روى عنه محمد بن يعقوب فاكثر الرواية عنه في الكافي كما تقدم من المحقق الداماد آنفا، و كذا روى عنه ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، و محمد بن احمد ابن يحيى، و جعفر بن محمد بن مسرور، و محمد بن الحسن بن الوليد، و ابن بطة

ص: 36

محمد.

محمد بن اسماعيل النيسابورى

و ما ذكرته عن محمد بن اسماعيل (19) فقد رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب.

و غيرهم.

محمد بن اسماعيل النيسابورى يكنى ابا الحسن، قال عنه المحقق الداماد في الرواشح السماوية: هو المتكلم الفاضل المتقدم البارع المحدث تلميذ الفضل بن شاذان الخصيص به، كان يقال له بندفر(1) - بندويه - و ربما يقال له ابن بندويه. فهذا الرجل شيخ كبير فاضل جليل القدر معروف الأمر دائر الذكر بين اصحابنا الأقدمين رضوان اللّه تعالى عليهم اجمعين في طبقاتهم و اسانيدهم و اجازاتهم.

و قد ذكر الذهبي في ميزانه محمد بن اسماعيل بن مهران النيسابوري و قال عنه:

صدوق مشهور لكنه اسكت قبل موته بست سنين فالأخذ عنه فيها ضعيف، أقول:

و أظنه المترجم له.

روى عن الفضل بن شاذان، و ذكر الشيخ الطوسي في ترجمته ان نسبته - بندفر - و رجح كثيرون أنه - البندقى - كما في الكشي، و أيا ما كان فالرجل من مشايخ ثقة الإسلام الكليني، و قد احصى بعض الاعلام ما رواه ثقة الإسلام في كتابه عنه بما يزيد على خمسمائة حديث، و يجد الباحث في كتاب الكافي كثيرا من الاسانيد مبدوا بمحمد بن اسماعيل من دون قرينة تعينه، و للأعلام في هذا المقام كثير كلام و نقض و ابرام و هم في ذلك على ثلاثة اقوال اولا: انه محمد بن اسماعيل ابن بزيع و لهم على ذلك ادلة ذكروها في محلها ثانيا: انه محمد بن اسماعيل البرمكى صاحب الصومعة و قد استدل على اختياره الشيخ البهائى ثالثا: انه - المترجم له -

********

(1) ورد في رجال الكشى ص 334 في ترجمة الفضل بن شاذان (ذكر ابو الحسن محمد بن اسماعيل البندقى النيشابورى) فلعل البندقى - تضحيف بندفر - و ذلك من سهو النساخ.

ص: 37

عن محمد بن اسماعيل.

حميد بن زياد

و ما ذكرته عن حميد بن زياد (20) فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد.

و استدل على صحة هذا القول بما لا نطيل معه المقام و قد ذكر المامقاني أن القائلين بهذا هم: المحقق البحراني في المعراج و البلغة و المحقق الداماد في الرواشح و المولى عناية اللّه القهبائي في مجمع الرجال و صاحب المقابس و تلميذه صاحب التكملة و الفاضل المجلسى الاول و السيد الشفتى و المجلسي الثاني في مرآة العقول و الوجيزة و التفريشى في النقد و الفيض في الوافي و غيرهم، و لهم على صحة ما ذهبوا اليه أدلة تكفلت بها المطولات فراجع في هذا الشأن جامع الرواة - عين الغزال - تنقيح المقال - نقد الرجال و غير ذلك.

حميد بن زياد بن حماد بن حماد(1) بن زياد بن هوار الدهقان الكوفي النينوى(2) يكنى أبا القاسم نزيل الحائر كان يسكن سوراء ثم انتقل الى نينوى.

ذكره النجاشى في رجاله ص 95 فقال عنه: (كان ثقة واقفا وجها فيهم سمع الكتب و صنف كتاب الجامع في انواع الشرائع) ثم ذكر كتبه. و قال عنه الشيخ في الرجال ص 464: عالم جليل واسع العلم كثير التصانيف قد ذكرنا طرقا من كتبه في الفهرست) و قال في الفهرست ص 85 «ثقة كثير التصانيف روى الاصول اكثرها له كتب كثيرة على عدد كتب الاصول) و قال العلامة عنه في

********

(1) قال العلامة في إيضاح الاشتباه ص 25 (حميد - مصغرا - بن زياد بن حماد بن حماد مرتين بغير تكرار «ابن زياد بن هوار» بفتح الهاء و الواو بعدها الالف ثم الراء - الدهقان - بكسر الدال المهملة).

(2) قرية الى جانب الحائر او هى نفس كربلاء و نسبته اليها على خلاف القياس و هو يقتضى ان تكون النسبة اليها (النينوائى).

ص: 38

ابن يعقوب عن حميد بن زياد و اخبرني به أيضا احمد بن عبدون عن ابي طالب.

الخلاصة ص 30 بعد نقله قول الشيخ في الرجال و كلام النجاشى الآنفي الذكر.

(فالوجه عندى قبول روايته اذا خلت عن المعارض) و قال عنه أيضا في إيضاح الاشتباه ص 25 «كان ثقة واقفيا وجها في الفقه».

سمع من الشيوخ كثيرا و روى عنهم اكثر اصول الاصحاب و روى عنه جماعة كثيرة من شيوخ الطائفة فقد لقبه علي بن حاتم سنة 306 و سمع منه كتاب الرجال قرأه عليه و اجاز له رواية ذلك و جميع كتبه عنه. كما قد اجاز لأبي المفضل الشيباني في سنة 310 و ممن روى عنه أيضا ابو طالب الانبارى و ابو القاسم علي ابن حبشي بن قوني الكاتب و ابو عبد اللّه البزوفري و ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني و الحسين بن محمد بن علان و الحسن بن محمد بن علي و ابو الحسن موسى ابن جعفر الحائري و ابو علي محمد بن همام و احمد بن جعفر بن حنان و غيرهم.

اما كتبه فهي: كتاب الجامع في انواع الشرائع، كتاب الخمس كتاب الدعاء، كتاب الرجال، كتاب من روى عن الصادق عليه السلام:

كتاب الفرائض، كتاب الدلائل(3) كتاب ذم من خالف الحق و أهله، كتاب فضل العلم و العلماء، كتاب الثلاث و الاربع، كتاب النوادر و هو كتاب كبير، و زاد ابن شهرآشوب في المعالم ص 37: كتاب أصل الملاحم و كتاب الاصول، مات رحمة اللّه عليه سنة 410(4).

********

(3) اظنه الذى ورد باسم «الدلالة» في معالم العلماء ص 37.

(4) حكى الميرزا محمد في رجاله ص 127 عن خط الشهيد رحمه اللّه على الخلاصة ابن بخط السيد: في كتاب النجاشى عشرين بدل عشرة.

ص: 39

الانبارى (21) عن حميد بن زياد.

هو عبيد اللّه - عبد اللّه (خ ل) - بن ابى يزيد أحمد(1)ابن يعقوب بن نصر، أبو طالب الأنباري.

كان مقيما بواسط، قال عنه النجاشي في رجاله ص 161: شيخ اصحابنا - أبو طالب - ثقة في الحديث عالم به كان قديما من الواقفة.

و قال ابو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه - الغضائرى -: قال ابو غالب الزراري: كنت اعرف ابا طالب أكثر عمره واقفا مختلطا بالواقفة ثم عاد الى الامامة و جفاه اصحابنا و هو كان حسن العبادة و الخشوع، و قال أيضا: قدم ابو طالب بغداد و اجتهدت ان يمكنني اصحابنا من لقائه فاسمع منه فلم يفعلوا ذلك.

و قال عنه أيضا ابو القاسم بن سهل الواسطي العدل. ما رأيت رجلا كان احسن عبادة و لا ابين زهادة و لا انظف ثوبا و لا اكثر تخليا من أبي طالب. و كان يتخوف من عامة واسط أن يشهدوا صلاته و يعرفوا عمله فينفرد في الخراب و الكنائس و البيع فاذا عثروا به وجد على اجمل حال من الصلاة و الدعاء، و كان اصحابنا البغداديون يرمونه بالارتفاع له كتاب أضيف اليه يسمى كتاب الصفوة.

و قال عنه شيخ الطائفة في الرجال ص 481: خاصي روى عنه التلعكبرى و قال في الفهرست ص 129. كان مقيما، و قيل انه كان من الناووسية له مائة و اربعون كتابا و رسالة.

********

(1) ذكر الشيخ في رجاله عبد اللّه بن احمد بن ابى يزيد. قال العلامة في الخلاصة و الظاهر ان لفظة ابن بعد احمد، زيادة من الناسخ، كما ان اسمه عند الشيخ في الفهرست عبد اللّه فظنه صاحب معالم العلماء غير المترجم له فذكره مرة مكبرا تبعا للشيخ في فهرسته و اخرى مصغرا تبعا للشيخ و للنجاشى في رجاليهما، و من الغريب كثرة الاختلاف - - في اسم هذا الرجل و اسم ابيه و لقبه و لزيادة الاطلاع يراجع كتاب نقد الرجال ص 214-216 و كتاب تنقيح المقال ج 2 ص 262 الى ص 264 و كتاب منتهى المقال ص 180-181.

ص: 40

و ذكره ابن النديم في فهرسته(2) بما يقرب من قول الشيخ الآنف الذكر و ذكره ابن حجر في لسان الميزان(3) فقال:... و كان راوية للأخبار...

و كان من شيوخ الشيعة. روى عن ابى بكر بن ابي داود و عن يوسف بن يعقوب القاضى و عن ابي العباس ثعلب و عن ابى العباس بن عمار و روى عنه ابو الحسين بن دينار و ابو الحسن بن الجندي و ابو بكر بن زهير بن اخطل و روى عنه من اصحابنا التلعكبرى و احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر.

مات رحمه اللّه بواسط سنة 356 كما في رجال النجاشى و قد ذكر له الشيخ من اسماء كتبه: البيان عن حقيقة الانسان و كتاب الشافي في علم الدين و كتاب في الامامة(4) و كتاب الانتصار و كتاب المطالب الفلسفية و زاد عليه النجاشى بذكر كتاب الانتصار للسبع من اهل البدع، كتاب المسائل المفردة و الدلائل المجردة كتاب اسماء امير المؤمنين عليه السّلام كتاب في التوحيد و العدل و الامامة، كتاب طرق حديث الغدير كتاب طرق حديث الراية كتاب طرق حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى كتاب التفضيل، كتاب أدعية الأئمة عليهم السلام كتاب فدك، كتاب مزار ابى عبد اللّه عليه السّلام كتاب طرق حديث الطائر كتاب طرق حديث قسيم النار كتاب التطهير، كتاب الخط و القلم، كتاب أخبار فاطمة عليها السّلام، كتاب فرق الشيعة

********

(2) ص 272.

(3) ج 4 ص 96.

(4) لعله كتاب الابانة عن اختلاف الناس في الامامة الذي ذكره النجاشى.

ص: 41

احمد بن محمد بن عيسى

و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى (22) ما رويته بهذه.

كتاب مسند خلفاء بني العباس. و زاد اسماعيل باشا في هدية العارفين ج 1 ص 647 له كتاب الصفوة.

(22) هو احمد بن محمد بن عيسى بن عبد اللّه بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الاشعري من بني ذخران(1)بن عوف بن الجماهر بن الاشعر(2) يكنى ابا جعفر، من اهل قم و كان السائب بن مالك وفد الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و أسلم و هاجر الى الكوفة و أقام بها، و اول من سكن قم من آبائه سعد بن مالك بن الاحوص و ذلك بعد الفتح الاسلامي، و هو من بيت جلهم من الاعلام و شيوخ الحديث فابوه محمد و جده عيسى و عمران عمه و كذا ادريس بن عبد اللّه و اولاد اعمامه زكريا بن آدم و زكريا بن ادريس و غيرهم من أجلة رواة الحديث و لهم الذكر الجميل في معاجم الرجال.

قال عنه النجاشي في رجاله ص 60 (و ابو جعفر رحمه اللّه شيخ القميين و وجههم و فقيههم غير مدافع، و كان أيضا الرئيس الذى يلقى السلطان، و لقي الرضا عليه السّلام...

و لقي ابا جعفر الثاني عليه السّلام و ابا الحسن العسكرى عليه السّلام.

و قال الشيخ الطوسى في الفهرست ص 49 «و ابو جعفر شيخ قم و وجهها و فقيهها غير مدافع، و كان أيضا الرئيس الذى يلقى السلطان بها و لقي ابا الحسن

********

(1) قال العلامة الحلى في الخلاصة ص 8 و إيضاح الاشتباه ص 10 (ذخران) بالذال المعجمة المضمومة و الخاء المعجمة الساكنة و الراء بعد و النون بعد الالف.

(2) الاشعر هو نبت بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان ابن سبأ و انما قيل له الاشعر لان امه ولدته و الشعر على بدنه، و له شعر و حكم و اليه جماع الاشعرية. المشتبه ص 22 اللباب ج 1 ص 51.

ص: 42

الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى،.

الرضا عليه السّلام. و قال عنه في الرجال ص 366 في باب أصحاب الرضا عليه السّلام (.. ثقة له كتب..) و ذكره في ص 397 في اصحاب الجواد و الهادى عليهما السّلام أيضا.

و قال ابن حجر في لسان الميزان ص 260 «.. العلامة ابو جعفر الاشعري القمي شيخ الرافضة بقم له تصانيف و شهرة كان في حدود الثلاثمائة» و ذكره ابن النديم و ابن شهرآشوب و اسماعيل باشا و غيرهم، و ذكر كل واحد جملة من كتبه.

و قال الشيخ الصدوق في أول كتابه كمال الدين ص 3 ما هذا لفظه: و كان احمد ابن محمد بن عيسى في فضله و جلالته يروى عن ابي طالب عبد اللّه بن الصلت.

و ورد في اختيار رجال الكشي ص 318 قال نصر بن الصباح: أحمد بن محمد بن عيسى لا يروى عن ابن محبوب من أجل أن اصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن ابن حمزة ثم تاب أحمد بن محمد فرجع قبل ما مات، و كان يروى عمن كان أصغر سنا منه. و قال عنه ابن داود في رجاله: كان شيخ القميين و رئيسهم و فقيههم لقي أبا جعفر الثانى و ابا الحسن الثالث عليهما السّلام.

و لا أدلّ على مكانته في قم و نفوذ كلمته من ابعاده أحمد بن محمد بن خالد البرقى عن قم لما شاع عن البرقى من أنه يعتمد المراسيل و يكثر الرواية عن الضعفاء فطعن عليه القميون حتى ابعده أحمد بن محمد بن عيسى من قم ثم اعاده اليها و اعتذر اليه. و لما مات البرقى خرج احمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه عما قذفه به(3).

له كتب عديدة ذكر ابن النديم منها: كتاب الطب الكبير و كتاب الطب الصغير و كتاب المكاسب، و ذكر الشيخ في الفهرست و النجاشي في رجاله منها

********

(3) راجع نقد الرجال ص 30.

ص: 43

احمد بن محمد بن خالد

و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن خالد (23) ما رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد.

كتاب التوحيد و كتاب فضل النبي صلى اللّه عليه و آله و كتاب المتعة و كتاب الناسخ و المنسوخ و كتاب الفوائد و كان غير مبوب فبوّبه داود بن كورة. و زاد النجاشي له كتاب الاظلة كتاب المنسوخ كتاب فضائل العرب، قال ابن نوح: و رأيت له عند الدبيلي كتابا في الحج.

و ينقل النجاشي كلاما عنه في الرجال كغمزه في علي بن محمد بن شيرة فقال في ترجمته ص 180 بعد أن وصفه بقوله (كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا غمز عليه احمد بن محمد بن عيسى و ذكر انه سمع منه مذاهب منكرة و ليس في كتبه ما يدل على ذلك) اه.

كان يروى عن حماد بن عيسى و حماد بن المغيرة و ابراهيم بن اسحاق النهاوندى.

و روى عنه علي بن ابراهيم و داود بن كورة و ابن بطة و سهل بن زياد و ابو عبد اللّه البزوفرى و العلاء و سعد بن عبد اللّه و احمد بن ادريس و محمد بن يحيى العطار و محمد بن الحسن الصفار و الحسن بن محمد بن اسماعيل و غيرهم خلق كثير.

هو احمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقى(1) كنيته ابو جعفر قال عنه النجاشي في رجاله ص 55: ابو جعفر أصله كوفي و كان جده محمد بن علي حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد عليه السّلام ثم قتله و كان خالد صغير السن فهرب مع ابيه عبد الرحمن الى برق رود، و كان ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء و اعتمد المراسيل و صنف كتبا منها المحاسن و غيرها و قد زيد في المحاسن و نقّص. ثم ذكر كتبه البقية الآتية.

********

(1) برقة: من قرى قم - المشتبه ص 67 و قال ياقوت في كتابه المشترك وضعا و المفترق صقعا ص 52: الثانى: برقة من قرى قم من بلاد الجبل.

ص: 44

و قريب من ذلك قول الشيخ الطوسي في الفهرست ص 44 و ذكره في الرجال في اصحاب الامامين ابى جعفر الجواد و ابى الحسن الهادى عليهما السّلام

و قد ذكر جلّ مترجميه انه كان ثقة في نفسه غير انه اكثر الرواية عن الضعفاء و اعتمد المراسيل فكان ذلك سبب طعن القميين عليه. و لم يكن طعنهم فيه انما الطعن فيمن يروى عنهم فانه كان يأخذ على طريقة أهل الاخبار، و لذلك اخرجه احمد بن محمد بن عيسى - رئيس قم - من قم و ابعده عنها ثم اعاده اليها و اعتذر اليه من ذلك كما انه لما توفي البرقي خرج احمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه عما قذفه به(2) و كان البرقى متصلا بابي الحسن الماذرائي كاتب كوتكين و كانت له عليه وظيفة في كل سنة عشرة آلاف درهم يخرجها من خراج ضيعته بقاشان، و كان يحترمه الماذرائي و يحبه لولائه، و قد نقل خاتمة المحدثين الميرزا النورى في دار السلام ص 162 قصه وقعت بين البرقى و المادرائي تحت عنوان: الاخلاص.

و قال ياقوت الحموى في كتابه المشترك وضعا و المفترق صقعا ص 52 - عند ذكر برقة قم - ينسب اليها أحمد بن ابي عبد اللّه محمد بن خالد بن عبد الرحمن، ابو جعفر «البرقى» من «جلة» فقهاء الشيعة و اعيانهم - و علمائهم - و لأهله تصانيف في مذهبهم. و قال أيضا في معجم البلدان ج 2 ص 135 بعد تعريف برقة قال:

ابو جعفر فقيه الشيعة احمد بن ابي عبد اللّه محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي اصله من الكوفة و كان جده خالد قد هرب بن عيسى من عمر(3)

********

(2) نقد الرجال ص 30.

(3) هذا غلط و وهم فان الذى هرب منه خالد مع ابيه عبد الرحمن انما هو يوسف بن عمر الثقفى والى العراق من قبل هشام بن عبد الملك كما ذكر ذلك ياقوت نفسه في معجم الادباء ج 1 ص 30 طبعة مرجليوث.

ص: 45

مع ابيه عبد الرحمن الى برقة قم فأقاموا بها و نسبوا اليها، و لأحمد بن ابى عبد اللّه هذا تصانيف على مذهب الامامية و كتاب في السيرة، تقارب تصانيفه ان تبلغ مائة تصنيف، ذكرته في كتاب الانباء و ذكرت تصانيفه. و ترجمه في معجم الادباء لكنه ورد في نسبته اشتباه من الطابعين كما في الطبعة الاولى - مرجليوث - حيث نسبوه الى الرقة فقالوا: الرقي. و قد جرى على هذا الاشتباه حتى في الطبعة الثانية مع أن المؤلف ذكره كما تقدم في كتابيه السابقين و صرح بنسبته الى برقة قم، و حتى في ترجمته في الادباء اشار الى هروب جده مع ابيه الى برقة قم و اقامتهما بها.

و ذكره الذهبي في المشتبه ص 67 عند ذكر برقة قم: منها عالم الشيعة ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقى و له تصانيف في الرفض، و ذكره الصفدى في كتابه الوافي بالوفيات(4) و ذكر ان يوسف بن عمر والي العراق من قبل هشام بن عبد الملك قد حبس جده محمد بن علي بعد قتل زيد بن علي عليه السّلام ثم قتله، و كان خالد صغير السن فهرب مع ابيه عبد الرحمن الى برقة قم فأقاموا بها(5).

أما كتبه فهي كثيرة و قد سبق قول ياقوت انها تقارب ان تبلغ مائة تصنيف اهمها كتاب المحاسن - و قد زيد فيه و نقص كما ذكر النجاشي و الحموى - و هو يحتوى على جملة كتب ذكرها الشيخ الطوسي في الفهرست ص 44 و انهي عددها الى 88، اما ابن النديم فقد قال في الفهرست ص 309: قرأت بخط ابى علي بن همام قال:

كتاب المحاسن للبرقى يحتوى على نيف و سبعين كتابا و يقال على ثمانين كتابا، و ذكر كثيرا منها ياقوت في معجم الادباء و لكنه اعتمد ما ذكره ابن النديم في الفهرست كما

********

(4) ج 4 ق 3 ص 219.

(5) معجم الادباء ج 1 ص 30 طبعة مرجليوث.

ص: 46

الفضل بن شاذان

و من جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان (24) ما رويته بهذه الاسانيد عن.

يظهر من ذكره الكتب فانه ذكرها كما سطرها ابن النديم(6) و المحاسن المطبوع في جزءين بايران سنة 370 هج يشتمل على احد عشر كتابا فما ضاع منه أكثر و اكثر.

و اما كتبه غير المحاسن فله كتاب الطبقات و كتاب التأريخ و كتاب الرجال(7) و كتاب الشعر و الشعراء و كتاب الارض و كتاب البلدان و كتاب المغازى و كتاب التعازى و كتاب التهائي، و ذكر له ابن النديم من الكتب كتاب الاحتجاج كتاب السفر كتاب البلدان و قال فيه: اكبر من كتاب ابيه. ذكر ذلك في الموضع الذى ذكر فيه اباه في فقهاء الشيعة، روى عنه جماعة منهم: سبطه عبد اللّه و علي بن الحسين السعدآبادي و احمد بن ادريس و سهل بن زياد و محمد بن الحسن الصفار و محمد بن جعفر بن بطة و سعد بن عبد اللّه و علي بن ابراهيم بن هاشم القمي و عبد اللّه ابن جعفر الحميري، توفي المترجم له سنة 274 هج و قال علي بن محمد بن ماجيلويه:

توفى سنة 280 هج.

الفضل بن شاذان بن الخليل النيسابورى الأزدى يكنى أبا محمد قال الشيخ في الفهرست ص 150: فقيه متكلم جليل القدر له كتب و مصنفات و قال النجاشي في رجاله ص 216: كان ابوه من أصحاب يونس و روى عن ابى جعفر الثاني عليه السّلام أيضا، و كان ثقة احد اصحابنا الفقهاء و المتكلمين، و له جلالة في هذه

********

(6) و قد وقع في فهرست ابن النديم اشتباه و خلط فقد خلط بين كتب البرقى و كتب الحسن بن محبوب السراد، و قد نبه على ذلك «مرجليوث» في تعليقته على معجم الأدباء، و من الغريب غفلة احمد فريد الرفاعى المعلق على المعجم طبعة دار المامون فلم يتنبه لذلك بالرغم من اقتباسه جل تعليقات «مرجليوث» في طبعته.

(7) عندنا منه نسخة مخطوطة.

ص: 47

الطائفة و هو في قدره اشهر من ان نصفه.

و ذكر الكنجى(1) انه صنف مائة و ثمانين كتابا وقع إلينا منها، ثم ذكر بعض كتبه.

و قد كان الفضل في ايام الرضا عليه السّلام و روى عنه كما ورد ذلك في كتاب علل الشرائع و ادرك ايام الجواد و الهادى و العسكري عليهم السّلام، وعده شيخ الطائفة في رجاله من اصحاب الامامين العسكريين عليهما السّلام.

و قال العلامة الحلي في الخلاصة ص 65: كان ثقة جليلا فقيها متكلما له عظم و شأن في هذه الطائفة قيل انه صنف مائة و ثمانين كتابا و ترحم عليه أبو محمد - العسكري عليه السّلام - مرتين، و روي ثلاثا ولاء، و نقل الكشي عن الأئمة عليهم السلام مدحه ثم ذكر ما ينافيه و قد اجبنا عنه في كتابنا الكبير و هذا الشيخ اجل من ان يغمز عليه فانه رئيس طائفتنا رضي اللّه عنه.

قال سهل بن بحر الفارسي. سمعت الفضل بن شاذان آخر عهدي به يقول:

انا خلف لمن مضى ادركت محمد بن ابي عمير و صفوان بن يحيى و غيرهما و حملت عنهم منذ خمسين سنة و مضى هشام بن الحكم رحمه اللّه و كان يونس بن عبد الرحمن رحمه اللّه خلفه كان يرد على المخالفين ثم مضى يونس بن عبد الرحمن و لم يخلف غير السكاك فرد على المخالفين حتى مضى رحمه اللّه و انا خلف لهم من بعدهم رحمهم اللّه(2)

و ذكر ابو الحسن البندقى النيشابوري أن عبد اللّه بن طاهر نفى الفضل من نيشابور بعد ان دعا به و استعلم كتبه و امره أن يكتبها قال: فكتب تحته: الإسلام

********

(1) هو يحيى بن زكريا الذى سمع منه التلعكبرى في سنة 318 و له يومئذ اكثر من مائة و عشرين سنة كما سبق.

(2) الكنى و الالقاب ج 1 ص 34.

ص: 48

الشهادتان و ما يتلوهما الخ و ذكر الكشي في محكي رجاله ص 333 في حديث طويل قال بورق: فخرجت الى سر من رأى و معي كتاب يوم و ليلة فدخلت على ابى محمد عليه السّلام واريته ذلك الكتاب فقلت له جعلت فداك إني رأيت ان تنظر فيه فلما نظر فيه و تصفحه ورقة ورقة فقال: هذا صحيح ينبغي ان يعمل به فقلت له:

الفضل بن شاذان شديد العلة و يقولون انها من دعوتك بموجدتك عليه لما ذكروا عنه انه قال: ان وصي ابراهيم خير من وصي محمد صلى اللّه عليه و آله و لم يقل جعلت فداك هكذا كذبوا عليه، فقال: نعم رحم اللّه الفضل رحم اللّه الفضل، قال بورق:

فرجعت فوجدت الفضل قد مات من الايام التي قال ابو محمد عليه السّلام رحم اللّه الفضل.

و ذكر الكشي كما في محكي رجاله ص 336 عن محمد بن الحسين بن محمد الهروى عن حامد بن محمد الازدي البوشنجي عن الملقب بفورا من اهل البوزجان من نيشابور ان ابا محمد الفضل بن شاذان رحمه اللّه كان وجهه الى العراق الى حيث به ابو محمد الحسن بن علي صلوات اللّه عليهما فذكر انه دخل على ابى محمد عليه السّلام فلما اراد ان يخرج سقط منه كتاب في حصنه - كذا - ملفوف في ردائه فتناوله ابو محمد عليه السّلام و نظر فيه و كان الكتاب من تصنيف الفضل بن شاذان و ترحم عليه و ذكر انه قال:

اغبط اهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان و كونه بين اظهرهم.

و قال عنه القمي في الكنى و الالقاب ج 1 ص 37 و سفينة البحار ج 2 ص 369 كان ثقة جليل القدر فقيها متكلما له عظم شأن في هذه الطائفة.

روى الفضل عن محمد بن ابى عمير و صفوان بن يحيى و الحسن بن محبوب و الحسن ابن علي بن فضال و عثمان بن عيسى و فضالة بن ايوب و غيرهم.

و روى عنه علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري و أخواه علي و محمد ابنا شاذان

ص: 49

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه (25) و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.

و ابن أخيه جعفر بن نعيم بن شاذان و كذا يروي عنه محمد بن احمد بن نعيم بن شاذان المعروف بابي عبد اللّه الشاذانى و يروى عنه أيضا سهل بن بحر الفارسي.

توفي الفضل رحمه اللّه في ايام الامام العسكري سلام اللّه عليه سنة 26 و روى الكشي عن ابى علي البيهقي ان الفضل بن شاذان كان برستاق بيهق فورد خبر الخوارج فهرب منهم فاصابه التعب من خشونة السفر فاعتل و مات فصليت عليه.

و قبره بنيشابور خارج البلد قرب فرسخ مزار مشهور كما ذكر ذلك المحدث القمي في كتابيه الآنفين.

و ذكر السيد الصدر في كتابه تأسيس الشيعة ص 344 الفضل بن شاذان و نقل عن ابن النديم انه قال: في تسمية الكتب المصنفة في القراءة و كتاب القراءات الفضل بن شاذان انه صاحب الرضا و الجواد عليهما السلام و الذي رأيناه في فهرست ابن النديم ص 53 خال عن ذكر الصحبة، و لذلك نظن قويا ان المراد به هو الفضل ابن شاذان الرازى المذكور في الفهرست ص 323 أيضا و هو الذي ظنه شيخ الطائفة أيضا،

اما كتبه و تصانيفه فقد ذكر ابو القاسم يحيى بن زكريا الكنجي انه صنف مائة و ثمانين كتابا. ذكر النجاشي منها ما وقع اليه.

و ذكر الشيخ في الفهرست ما رواه منها فمن احب الاطلاع عليها فليراجعها من مكانها.

(25) ابراهيم بن هاشم بن الخليل أبو اسحاق الكوفي القمي، اصله من الكوفة ثم انتقل الى قم و هو اول من نشر حديث الكوفيين بقم و قدم الري مجتازا، و كان تلميذ يونس بن عبد الرحمن من اصحاب الامام الرضا عليه السّلام، و كان

ص: 50

كثير الرواية واسع الطريق سديد النقل مقبول الحديث، روى عنه اجلاء الطائفة و ثقاتها، و عده شيخ الطائفة في كتابيه الفهرست ص 27 و الرجال ص 369 فيمن لقي الامام الرضا عليه السّلام و ذكر في كتابيه التهذيب ج 4 ص 140 و الاستبصار ج 2 ص 60 و الكليني في الكافى ج 1 ص 426 رواية عنه تصرح بتشرفه بلقاء الامام الجواد عليه السّلام و روايته عنه و قد ذكر في الاستبصار ابراهيم بن سهل بن هاشم و هو غلط و صوابه ابراهيم بن هاشم فليلاحظ. و منه يعرف غرابة ما نقله ابن حجر في لسان الميزان ج 1 ص 118 عن ابن بابويه في تأريخ الرى انه قال: (و ادرك محمد بن علي الرضا و لم يلقه). قال القمي في سفينة البحار ج 1 ص 80 (و مما يدل على جلالته أن الأدعية و الاعمال الشائعة في مسجد السهلة و مسجد زيد المتداولة المتلقاة بالقبول المذكورة في المزار الكبير و مزار الشهيد و غيرهما ينتهي سندها اليه لا غير رضوان اللّه عليه) و صرح في ص 79 أنه تشرف بلقاء الخضر او الحجة المنتظر عليهما السّلام في مسجد السهلة و مسجد زيد بن صوحان و حفظ عنه ما ينقل عنه من الدعاء فينتهي اليه سند أدعية مسجد السهلة و مسجد زيد.

له عدة كتب منها: كتاب النوادر و كتاب قضايا امير المؤمنين عليه السّلام.

روى عن ابراهيم بن محمود الخراساني و عن احمد بن محمد بن ابى نصر و عن الحسن بن محبوب و عن صفوان بن يحيى و عن عبد الرحمن بن الحجاج و عن فضالة ابن ايوب و عن محمد بن ابى عمير و عن النضر بن سويد و عن حماد بن عيسى غريق الجحفة و عن ابى هدبة الراوي عن أنس و غيرهم.

و روى عنه جماعة منهم: أحمد بن ادريس القمي و سعد بن عبد اللّه الاشعري و محمد بن الحسن الصفار و محمد بن علي بن محبوب و محمد بن يحيى العطار و جعفر و الحسن

ص: 51

الحسن بن محبوب

و من جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب (26) ما رويته بهذه الاسانيد.

ابن متيل الدقاق، و قد اكثر ابنه الشيخ الجليل علي بن ابراهيم صاحب التفسير الرواية عنه.

الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب، ابو علي السراد لنبه بذلك الامام الرضا عليه السّلام - و سيأتي بيانه و يقال له الزراد(1) أيضا - الكوفى مولى بجيلة، ثقة جليل القدر كثير الرواية احد الاركان الاربعة في عصره و هو ممن اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم و تصديقهم و اقروا لهم بالفقه و العلم، (و كان شديد الادمة انزع سباطا خفيف العارضين ربعة من الرجال يجمع - كذا - من وركه الايمن)(2). و كان محبوب يعطي ابنه الحسن بكل حديث يكتبه عن علي بن رئاب درهما واحدا(3).

ذكره ابن النديم في الفهرست ص 309 فقال عنه: و هو الزراد من اصحاب مولانا الرضا و محمد ابنه، اه، و قال ابن حجر في لسان الميزان ج 2 ص 248 روى عن جعفر الصادق رحمه اللّه تعالى و الحسن بن صالح بن حي و جعفر بن سالم و حنان ابن سدير الخ، و قد عده الشيخ في رجاله ص 347 من أصحاب الامام الكاظم عليه السّلام

********

(1) روى الكشى في رجاله كما في اختيار الشيخ ص 360 عن على بن محمد القتيبى قال: حدثنى جعفر بن محمد بن الحسن بن محبوب: نسبة جده الحسن بن محبوب ان الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب و كان وهب عبدا سنديا مملوكا لجرير بن عبد اللّه البجلى زرادا فصار الى امير المؤمنين عليه السلام و سأله ان يبتاعه من جرير فكره جرير ان يخرجه من يده فقال: الغلام حر قد اعتقته، فلما صح عتقه صار في خدمة أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه.

(2) رجال الكشى ص 360.

(3) رجال الكشي ص 361.

ص: 52

و في ص 372 من اصحاب الامام الرضا عليه السّلام و الذى يلاحظ تاريخ وفاة الامام ابي عبد اللّه الصادق عليه السّلام و تأريخ وفاة المترجم له و مدة عمره يظهر له مدى اشتباه ابن حجر في قوله، فان ابن محبوب توفي سنة 224 و عمره 75 سنة فتكون ولادته سنة 149 بينما كانت وفاة الامام الصادق سنة 148 فكيف يمكن ان يروى عنه بعد ان تكون ولادته بعد وفاة الامام عليه السّلام بسنة او اكثر.

ادرك زمان الأئمة الكاظم و الرضا و الجواد و اربع سنين من ايام الامام الهادي عليهم السّلام روى عن ستين رجلا من اصحاب ابي عبد اللّه عليه السّلام.

و روى احمد بن محمد بن ابى نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام ان الحسن بن محبوب الزرارة اتانا برسالة قال: صدق لا تقل الزراد بل قل السراد ان اللّه تعالى يقول: «(وَ قَدِّرْ فِي اَلسَّرْدِ)» ، و قد ورد في حقه دعاء و ثناء من الرضا (عليه السلام) كما في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى للسيد ابن طاوس.

قال السيد رحمه اللّه: و قد دعا له الرضا عليه السّلام و اثنى عليه فقال فيما كتبه: (ان اللّه قد ايدك بحكمة و انطقها على لسانك قد احسنت و اصبت اصاب اللّه بك الرشاد و يسّرك للخير و وفقك لطاعته) راجع سفينة البحار ج 1 ص 269 و الكنى و الالقاب ج 2 ص 281.

له كتب منها: كتاب المشيخة الذى هو معتمد الطائفة، و النوادر في الف ورقة و كتاب الحدود و كتاب الديات و كتاب الفرائض و كتاب النكاح و كتاب الطلاق و كتاب التفسير و كتاب المراح و كتاب العتق و كتاب معرفة رواة الأخبار.

روى عنه احمد و عبد اللّه ابنا محمد بن عيسى، و معاوية بن حكيم و ابراهيم

ص: 53

عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب.

سهل بن زياد

و ما ذكرته عن سهل بن زياد (27) فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن.

ابن هاشم و احمد بن محمد بن خالد البرقى و يعقوب بن يزيد و الهيثم بن ابى مسروق و يونس بن علي العطار و محمد بن الحسين بن ابي الخطاب و علي بن مهزيار و سهل بن زياد و جعفر بن عبد اللّه و الحسين بن عبد الملك الاودي و غيرهم خلق كثير، ترجمه ابن النديم في الفهرست ص 309 و ابن حجر و اسماعيل باشا و من اصحابنا الشيخ و الكشي(4) و السروي و العلامة و ابن داود و الأردبيلي و ابو علي و التفريشي و الأسترابادي و غيرهم مات في آخر سنة 224 و كان من ابناء خمس و سبعين سنة.

سهل بن زياد الآدمى: ابو سعيد الرازى، عده الشيخ من اصحاب الأئمة الجواد و الهادى و العسكرى عليهم السّلام و قد وثقه في رجاله ص 416 و قال النجاشي في رجاله ص 132: (و كان احمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو و الكذب و اخرجه من قم الى الري و كان يسكنها و قد كاتب ابا محمد العسكرى عليه السلام على يد محمد بن عبد الحميد العطار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة 255)

و هو من مشايخ الاجازة، كثير الرواية و رواياته سديدة مفتى بها، اكثر عنه الكليني في الكافي.

روى عنه أحمد بن الفضل بن محمد الهاشمي و محمد بن احمد بن يحيى و أحمد بن ابي عبد اللّه البرقى و محمد بن الحسن الصفار و محمد بن قولويه و ابو الحسين الاسدى و على بن ابراهيم و غيرهم.

له كتاب التوحيد و كتاب النوادر و له مسائل سأل بها الهادي و العسكرى

********

(4) لقد ذكرنا في شرح مشيخة الاستبصار ان النجاشى ممن ترجم ابن محبوب و كان ذلك من سهو القلم و انما الذى ترجمه الكشى فليلاحظ.

ص: 54

يعقوب عن عدة من اصحابنا منهم علي بن محمد (28) و غيره عن سهل بن زياد.

علي بن الحسن بن فضال

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن فضال (29) فقد اخبرني.

عليهما السلام ذكرها المشايخ لا سيما الصدوقان.

(28) علي بن محمد بن الزبير، ابو الحسن القرشي الكوفى، شيخ الشيوخ و راوية الاصول، كان غاية في الفضل و العلم ولد سنة 254، نزل بغداد و حدّث بها - و كان منزله بطاق الحراني - عن علي بن الحسن بن فضال و الحسن و محمد ابني علي بن عفان و محمد بن الحسين الحنبني و ابراهيم بن عبد اللّه القصار و ابراهيم ابن ابي العنبس، حدث عنه ابن رزقويه و ابن البياض و أحمد بن محمد بن حسنون النرسى و أحمد بن عبد اللّه بن كثير البيع و محمد بن عبيد الحنائي و ابن عبدون و علي ابن احمد الرزاز و ابو علي بن شاذان و التلعكبري.

وصفه النجاشى في رجاله ص 64 بقوله: (و كان علوا في الوقت) و قد علق المحقق الداماد على ذلك بقوله: (أى كان في غاية الفضل و العلم و الثقة و الجلالة في وقته و اوانه) او انه كان وقت اللقاء عاليا في السن. و لقد كان الرواة يتفاخرون في التحمل بقلة الوسائط كأخذهم عن مثل هذا الرجل.

و قال عنه المجلسي رحمه اللّه في الوجيزة ص: 159 من مشايخ الإجازة يروي عنه الشيخ اكثر الاصول بتوسط أحمد بن عبدون.

توفي ببغداد يوم الخميس لعشر خلون من ذي القعدة سنة 348(1) و عمره 94 سنة و حمل الى الكوفة و دفن في مشهد امير المؤمنين عليه السّلام ترجمه الخطيب في تاريخه ج 12 ص 81 و من اصحابنا الشيخ في رجاله ص 480.

علي بن الحسن بن علي بن فضال بن عمر بن ايمن مولى عكرمة

********

(1) رجال النجاشى ص 9 و رجال الشيخ ص 480 و تأريخ بغداد ج 12 ص 81.

ص: 55

به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه و اجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال..

الحسن بن محبوب ما اخذته من كتبه و مصنفاته

و ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما اخذته من كتبه و مصنفاته، فقد اخبرني بها احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن احمد بن الحسين.

ابن ربعي الفياض، ابو الحسن الكوفي عده الشيخ في رجاله في ص 419 من اصحاب الامام ابى الحسن الهادى عليه السّلام و في ص 433 من اصحاب الإمام ابي محمد العسكري عليه السّلام و قال عنه في الفهرست ص 118: (ثقة كوفي كثير العلم واسع الاخبار جيد التصانيف غير معاند، و كان قريب الامر الى اصحابنا الامامية القائلين بالاثنى عشرية، و كتبه في الفقه مستوفاة في الاخبار حسنة).

و قال النجاشى في رجاله ص 181: (فقيه اصحابنا بالكوفة و وجههم و ثقتهم و عارفهم بالحديث و المسموع قوله فيه، سمع منه شيئا كثيرا و لم يعثر له على زلة فيه و لا ما يشينه، و قلّ ما روى عن ضعيف، و كان فطحيا، و لم يرو عن ابيه شيئا و قال: كنت اقابله و سني ثمان عشرة سنة(1) بكتبه و لا افهم ادراك الروايات و لا استحلّ أن ارويها عنه، و روى عن اخويه عن ابيهما) و يضعّف هذا كثرة روايته عن ابيه في العيون و الخصال و الأمالي و العلل و كلها للصدوق كما نبه على ذلك صاحب الفوائد النجفية(2) و غيره، و جاء في محكى رجال الكشي

********

(1) ورد في ذيل ترجمة الحسن بن على بن فضال في رجال النجاشى انه توفى 224 فعلى هذا تكون ولادة ابنه المترجم له سنة 206 و قد سبق القلم في شرح مشيخة الاستبصار فذكرنا ان المتوفى سنة 224 هو على بن الحسن بينما الصواب هو والده الحسن بن على فليصحح.

(2) و شاهدا على ذلك لاحظ العيون باب 28 الحديث 39 و الخصال ابواب العشرة الحديث 3 و الامالى المجلس 17 الحديث 4 و العلل آخر الباب 9 الحديث 14.

ص: 56

كلام لمحمد بن مسعود حينما سأله ابو عمرو الكشى عن جماعة منهم المترجم له (فقال محمد بن مسعود؛ اما علي بن الحسن بن فضال فما رأيت فيمن لقيت بالعراق و ناحية خراسان أفقه و لا افضل من علي بن الحسن بالكوفة، و لم يكن كتاب عن الأئمة عليهم السّلام في كل صنف الا و قد كان عنده، و كان احفظ الناس غير أنه كان فطحيا يقول بعبد اللّه بن جعفر ثم بابى الحسن موسى عليه السّلام و كان من الثقات)(3)و في بني فضال ورد النص من الامام ابى محمد العسكري عليه السّلام في جواب من سأله عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا ملأى منها؟ فقال عليه السّلام:

(خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا)(4)

روى عن ابيه و عن اخويه أحمد و محمد عن ابيهما، و روى عن ايوب بن نوح و عن العباس بن عامر و عن علي بن اسباط، و قد صنف علي بن الحسن بن فضال كتبا كثيرة منها ما ذكره النجاشي في رجاله و الشيخ في الفهرست و هي: كتاب الوضوء، كتاب الحيض و النفاس، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة و الخمس، كتاب مناسك الحج، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب المعرفة، كتاب التنزيل من القرآن و التحريف، كتاب الزهد، كتاب الانبياء، كتاب الدلائل، كتاب الجنائز، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب المتعة كتاب الغيبة، كتاب الكوفة، كتاب الملاحم، كتاب المواعظ، كتاب البشارات، كتاب الطب، كتاب اسماء آلات رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و اسماء سلاحه كتاب العلل، كتاب وفاة النبي صلّى اللّه عليه و آله، كتاب عجائب بني اسرائيل، كتاب الرجال، كتاب ما روي في الحمام، كتاب التفسير، كتاب الجنة

********

(3) اختيار الرجال ص 348.

(4) الغيبة للشيخ الطوسى ص 254 طبع ايران 1323 ه.

ص: 57

ابن عبد الملك الأزدي (30) عن الحسن بن محبوب، و اخبرنى به أيضا الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون عن ابى الحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (31) عن ابيه محمد بن.

و النار، كتاب الدعاء، كتاب المثالب، كتاب العقيقة، كتاب اثبات امامة عبد اللّه، و ذكر الشيخ و ابن شهرآشوب له أيضا، كتاب الأصفياء. و قال النجاشي: و رأيت جماعة من شيوخنا يذكرون ان الكتاب المنسوب الى علي بن الحسن بن فضال المعروف بأصفياء أمير المؤمنين عليه السّلام و يقولون إنه موضوع عليه لا اصل له و اللّه اعلم اه.

روى عنه كتبه علي بن محمد بن الزبير القرشى المولود سنة 254 و المتوفي سنة 348 و احمد بن محمد بن عقدة المولود سنة 249 و المتوفي سنة 333، و من لاحظ تأريخ ولادة ابن الزبير القرشى المذكور و ولادة ابن عقدة يظهر له انهما سمعا منه و عمره اكثر من ستين سنة بعد فرض ان عمر كل منهما اكثر من 12 سنة.

احمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي - الأزدي خ ل - ابو جعفر، قال عنه النجاشي في رجاله ص 58: كوفى ثقة مرجوع اليه ما يعرف له مصنف غير انه جمع كتاب المشيخة و بوبه على اسماء الشيوخ، و قال عنه الشيخ في الفهرست ص 47: كوفي ثقة مرجوع اليه بوّب كتاب المشيخة بعد ان كان منثورا و جعله على اسماء الرجال و لم يعرف له شيء ينسب اليه غيره اه و ذكره في الرجال ص 453.

روى عن ابن محبوب، و روى عنه أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشى الذي توفي عن عمر طويل، و روى عنه أيضا احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الزيدي.

أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، ابو الحسن من اساتيد

ص: 58

الحسن بن الوليد (32) و اخبرنى به أيضا ابو الحسين بن ابى جيد عن محمد بن الحسن.

الشيخ المفيد و من مشايخ الاجازة، وثقه الشهيد في الدراية و قال عنه الميرزا محمد في رجاله الوسيط «المخطوط»... من المشايخ المعتبرين و قد صحح العلامة رحمه اللّه كثيرا من الروايات، و هو في الطريق بحيث لا يحتمل الغفلة و لم أر الى الآن و لم اسمع من احد يتأمل في توثيقه اه و قال عنه الداماد في رواشحه: انه اجل من ان يحتاج الى تزكية مزك و توثيق موثق. اه و قال عنه المجلسي في الوجيزة ص 144:

استاذ المفيد بعد حديثه صحيحا لكونه من مشايخ الاجازة و وثقه الشهيد الثاني أيضا اه روى عنه ابيه محمد بن الحسن بن الوليد، و روى عنه الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد اللّه الغضائري و احمد بن عبدون و الشيخ الكليني و غيرهم.

محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد القمي، يكنى ابا جعفر، استاذ الشيخ الصدوق بل شيخ كل الشيعة في عصره، كان بقم و اليه الرحلة، قال عنه شيخ الطائفة في رجاله ص 495: جليل القدر بصير بالفقه ثقة. اه و قال عنه في الفهرست أيضا ص 184: جليل القدر عارف بالرجال موثوق به اه و ذكره النجاشى في رجاله ص 271 فقال عنه:.. شيخ القميين و فقيههم و متقدمهم و وجههم و يقال: انه نزيل قم و ما كان اصله منها ثقة ثقة عين مسكون اليه.. اه

سمع من الصفار و سعد و محمد بن يحيى و الحسن بن متيل الدقاق، و روى أيضا عن احمد بن علوية الاصبهاني المعروف بابن الاسود صاحب القصيدة الألفية المعروفة بالمحبرة(1) كتب ابراهيم بن محمد الثقفي.

********

(1) قال ياقوت في معجم الادباء ج 2 ص 4 «مرجليوث» قال حمزة - الاصبهانى - و لأحمد بن علوية قصيدة على ألف قافية شيعية عرضت على ابى حاتم السجستانى - فاعجب بها و قال: يا اهل البصرة غلبكم اهل اصبهان و اول هذه القصيدة.

ما بال عينك ثرة الإنسان عبرى اللحاظ سقيمة الاجفان و قد جمع سيد الاعيان ما عثر عليه متفرقا في مناقب ابن شهرآشوب منها فكان 224 بيتا ذكرها في الاعيان ج 9 من ص 71 الى ص 82.

ص: 59

ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار (33) عن احمد بن محمد و معاوية بن.

روى عنه ابو الحسين علي بن احمد بن طاهر و له منه اجازة بجميع كتبه و احاديثه رآها الشيخ النجاشي، و روى عنه التلعكبرى و ذكر انه لم يلقه لكن وردت عليه اجازته على يد صاحبه جعفر بن الحسن المؤمن بجميع رواياته، و قد روى عنه أيضا ابو الحسين بن ابي جيد و علي بن الحسين بن بابويه و غيرهم.

صنف كتبا منها: تفسير القرآن و كتاب الجامع في الفقه، توفي سنة 343.

محمد بن الحسن بن فروخ الصفار يكنى ابا جعفر الاعرج القمي و يلقب بممولة - قال الشيخ النجاشى في رجاله ص 251.... كان وجها في اصحابنا القميين ثقة عظيم القدر راجحا قليل السقط في الرواية... اه و قد عده الشيخ في رجاله ص 436 من اصحاب العسكرى عليه السّلام و قال: له اليه عليه السّلام مسائل، يلقب ممولة. اه و قال عنه في الفهرست ص 170: له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد، و زيادة كتاب بصائر الدرجات و غيره، و له مسائل كتب بها الى ابي محمد الحسن بن علي العسكرى عليه السّلام الخ له عدة كتب منها: كتاب الصلاة، كتاب الوضوء كتاب الجنائز، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، كتاب التجارات، كتاب المكاسب كتاب الصيد و الذبائح كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الفرائض كتاب المواريث كتاب الدعاء كتاب المزار كتاب الرد على الغلاة، كتاب الاشربة، كتاب المروة، كتاب

ص: 60

حكيم (34) و الهيثم بن.....

الزهد، كتاب الخمس، كتاب الزكاة، كتاب الشهادات، كتاب الملاحم كتاب التقية، كتاب المؤمن، كتاب الايمان و النذور و الكفارات كتاب المناقب كتاب المثالب، كتاب بصائر الدرجات، كتاب ما روى في اولاد الأئمة عليهم السّلام كتاب ما روى في شعبان كتاب الجهاد، كتاب فضل القرآن. و قد روى كتبه هذه كلها غير بصائر الدرجات محمد بن الحسن بن الوليد و رواها جميعا محمد بن يحيى العطار و كتابه بصائر الدرجات هو المعروف المطبوع في ايران سنة 1285 المتداول و هو غير بصائر الدرجات لسعد بن عبد اللّه الاشعرى القمي فانه لا يوجد منه الا منتخبه المسمى بمختصر بصائر الدرجات للشيخ حسن بن سليمان تلميذ الشهيد رحمه اللّه و هو المطبوع في النجف سنة 1370 هج.

روى الصفار عن يعقوب بن يزيد و احمد بن محمد بن عيسى و سهل بن زياد و ابراهيم بن هاشم القمي و محمد بن عيسى بن عبيد و علي بن اسماعيل و عبد اللّه بن الحسن العلوي و معاوية بن حكيم.

و قد روى عنه الشيخ الكليني و أحمد بن محمد و علي بن الحسين بن بابويه و سعد بن عبد اللّه الاشعرى و احمد بن ادريس و محمد بن جعفر المؤدب و غيرهم.

توفي رحمة اللّه عليه سنة 290 بقم و قد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختى الاستبصار و الفقيه.

معاوية بن حكيم - بضم الحاء - بن معاوية بن عمار الدهني(1)قال عنه النجاشى في رجاله ص 293: ثقة جليل في اصحاب الرضا عليه السّلام. اه وعده الشيخ في رجاله ص 406 من اصحاب الامام ابى جعفر الجواد عليه السّلام و في ص 424 من

********

(1) الدهنى: بضم الدال المهملة و سكون الهاء و في آخرها نون، هذه النسبة الى دهن بن معاوية بن اسلم بن احمس بن الغوث بن انمار، و هو بطن من بجيلة - - و ليس الى الدهنى بالكسر بطن من غافق و لزيادة الايضاح لاحظ المشتبه ص 288 و اللباب ج 1 ص 434 و ما بعدها و إيضاح الاشتباه ص 94 و الجمع بين رجال الصحيحين ج 4 ص 492 و تقريب التهذيب ص 358.

ص: 61

ابى مسروق.

اصحاب الامام ابى الحسن الهادى عليه السّلام و ذكره في ص 515 فيمن لم يرو عنهم عليهم السّلام كما ذكره أيضا في الفهرست ص 194.

و قال الكشي كما في ص 348 من اختيار الرجال (محمد بن الوليد الخزاز و معاوية بن حكيم و مصدق بن صدقة و محمد بن سالم بن عبد الحميد هؤلاء كلهم فطحية(2) من اجلة العلماء و الفقهاء و العدول و بعضهم ادرك الرضا عليه السّلام و كلهم كوفيون).

و قال النجاشي في رجاله ص 293 (قال ابو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه: سمعت شيوخنا يقولون روى معاوية بن حكيم اربعة و عشرين اصلا لم يرو غيرها. ا ه و قال عنه العلامة في الايضاح ص 94... ثقة جليل من اصحاب الرضا عليه السّلام:

روى عن ابن ابي عمير و علي بن الحسن بن رباط و صفوان بن يحيى و ابي شعيب المحاملي، و روى عنه محمد بن علي بن محبوب و سعد بن عبد اللّه و احمد بن محمد بن عيسى و محمد بن يحيى و سهل بن زياد و حمدان القلانسي و الصفار و غيرهم، له كتب منها: كتاب الطلاق، و كتاب الحيض، و كتاب الفرائض و قد ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار و الفقيه.

********

(2) اى كانوا من القائلين بامامة عبد اللّه الافطح فهم كانوا من الفطحية، و لا شك في رجوعهم الى مذهبنا كما يظهر من شهادة الكشى بعد النهم. و يزيد ذلك بيانا في حق المترجم له تعبير شيخ الطائفة عنه في باب عدد النساء من كتابه التهذيب حيث - - قال في ج 8 ص 138: (و الذى ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمى فقهاء اصحابنا و جميع فقهائنا المتاخرين و هو مطابق لظاهر القرآن) الخ.

ص: 62

(35) عن الحسن بن محبوب..

الحسين بن سعيد

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد (36) فقد اخبرنى به الشيخ.

الهيثم بن ابي مسروق عبد اللّه النهدي، يكنى ابا محمد، قال عنه النجاشي في رجاله ص 307، كوفي قريب الأمر له كتاب نوادر. اه و ذكره الشيخ في الفهرست ص 206 و في الرجال ص 516 فيمن لم يرو عنهم عليهم السّلام و قال: روى عنه سعد بن عبد اللّه. و الغريب من الشيخ ان يعده في اصحاب الامام الباقر عليه السّلام فقد قال عنه في ص 140: هيثم النهدى هو ابن ابى مسروق اه و قد كان المناسب عده في اصحاب الامام الجواد عليه السّلام كما نبه على ذلك الميرزا محمد في رجاله الوسيط، و ذكر الكشى كما في ص 237 من اختيار الرجال ان حمدويه قال: لأبي مسروق ابن يقال له الهيثم سمعت اصحابي يذكرونهما بخير كلاهما فاضلان. اه ترجمه ابن حجر في لسان الميزان ج 6 ص 218، روى عن مروك بن عبيد و محمد بن اسماعيل و الحسن بن محبوب، و روى عنه محمد بن الحسن الصفار و محمد بن علي ابن محبوب و سعد بن عبد اللّه كما تقدم في كلام الشيخ في الرجال، له كتاب.

الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الاهوازى، أصله كوفي، و انتقل مع أخيه الحسن الى الاهواز ثم تحول الى قم فنزل على الحسن ابن ابان و في بيته توفى كما سيأتي، قال ابن النديم في الفهرست ص 310 عنه و عن اخيه الحسن: الحسن و الحسين ابنا سعيد الأهوازيان من اهل الكوفة من موالي علي بن الحسين - عليه السلام - من اصحاب الرضا عليه السّلام اوسع اهل زمانهما علما بالفقه و الآثار و المناقب و غير ذلك من علوم الشيعة، و هما الحسن و الحسين ابنا سعيد بن حماد بن سعيد، و صحبا أبا جعفر بن الرضا - عليه السّلام - اه و قال الكشي

ص: 63

ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون.

كما في محكي رجاله ص 341 الحسن و الحسين ابنا سعيد بن حماد مولى علي بن الحسين صلوات اللّه عليهما، وعده الشيخ في رجاله ص 372 من أصحاب الامام ابي الحسن الرضا عليه السّلام و في ص 399 من أصحاب الامام ابى جعفر الجواد عليه السّلام و في ص 412 من اصحاب الامام ابي الحسن الهادى عليه السّلام، و قال عنه في الفهرست ص 83 بعد ذكر نسبه: ثقة روى عن الرضا و ابي جعفر الثانى و ابي الحسن الثالث عليهم السلام و اصله كوفى، و انتقل مع اخيه الحسن رضى اللّه عنه الى الاهواز ثم تحول الى قم فنزل على الحسن بن أبان و توفي بقم، و له ثلاثون كتابا. ثم ذكر كتبه و قال النجاشي في رجاله ص 42 بعد ذكر اسمه و نسبه: ابو محمد الاهوازى شارك اخاه الحسن في الكتب الثلاثين المصنفة و انما كثر اشتهار الحسين اخيه بها.

و كان الحسين بن يزيد السوداني يقول الحسن شريك اخيه الحسين في جميع رجاله الا في زرعة بن محمد الحضرمي و فضالة بن ايوب، فان الحسين كان يروى عن اخيه عنهما، خاله جعفر بن يحيى بن سعد الاحول من رجال ابي جعفر الثاني عليه السّلام ذكره سعد بن عبد اللّه و كتب ابني سعيد كتب حسنة معمول عليها و هي ثلاثون كتابا، ثم ذكر الكتب، و بين ترتيبه و ترتيب الشيخ في الفهرست تفاوت يسير، و نحن نذكرها كما ذكر النجاشى: كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، كتاب الايمان و النذور، كتاب التجارات و الاجارات كتاب الخمس، كتاب الشهادات، كتاب الصيد و الذبائح، كتاب المكاسب، كتاب الاشربة، كتاب الزيارات، كتاب التقية، كتاب الرد على الغلاة،

ص: 64

كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه محمد بن الحسن بن الوليد و اخبرنى به أيضا ابو الحسين ابي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان (37).

كتاب المناقب، كتاب المثالب، كتاب الزهد كتاب المروّة، كتاب حقوق المؤمنين و فضلهم، كتاب تفسير القرآن، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الملاحم، كتاب الدعاء و قد ذكر ابن النديم بعض هذه الكتب في الفهرست ص 310 و ابن شهرآشوب في معالم العلماء ص 35. هذا و قد ذكر النجاشي بعد ذكر كتبه طرقه الى رواية هذه الكتب و هي طرق مختلفة منها طريقه الى ابى العباس احمد بن محمد الدينورى و ذكر انه حدّث عن الحسين بن سعيد بكتبه و جميع مصنفاته عند منصرفه من زيارة الرضا عليه السّلام ايام جعفر بن الحسن الناصر بآمل طبرستان سنة 300، كما و قد ذكر الشيخ الطوسي في الفهرست طريقه الى رواية هذه الكتب المنتهي الى محمد بن الحسن بن الوليد و قال عنه انه قال: و اخرجها إلينا الحسين بن الحسن بن ابان بخط الحسين بن سعيد و ذكر انه كان ضيف أبيه.

و بالجملة فالمترجم له من اعلام الطائفة و شيوخها المبرزّين و هو كما قال الوحيد البهبهاني رحمه اللّه في تعليقته على منهج المقال: (و مدار العلماء على العمل بروايته و كتبه فهو و ان لم ينقل الاجماع عليه لكن المشاهد الاتفاق عليه و على اخباره).

مات رحمه اللّه بقم في دار الحسين بن الحسن بن ابان و اوصى بكتبه اليه،

روى عن جماعة مثل صفوان و حماد بن عيسى و روى عنه خلق كثير منهم ابنه احمد و محمد بن علي بن محبوب و علي بن مهزيار و غيرهم و قد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار و الفقيه.

الحسين بن الحسن بن ابان عدّه الشيخ في رجاله ص 430 من أصحاب الامام العسكرى عليه السّلام و قال عنه: أدركه عليه السلام و لم نعلم انه روى

ص: 65

عن الحسين بن سعيد، و رواه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد،.

الحسين بن سعيد «عن الحسن خ ل»

و ما ذكرته عن الحسين بن سعيد «عن الحسن خ ل (38)» عن زرعة (39) عن...

عنه، و ذكر ابن قولويه انه قرابة الصفار و سعد بن عبد اللّه و هو اقدم منهما لأنه روى عن الحسين بن سعيد و هما لم يرويا عنه، و ذكره أيضا في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام ص 469 و قال: روى عن الحسين بن سعيد كتبه كلها، روى عنه ابن الوليد، و قال المجلسي في الوجيزة: يعد حديثه صحيحا لكونه من مشايخ الاجازة، و ذكره ابن داود في القسم الاول من رجاله، روى عنه الاجلاء من القميين مثل سعد بن عبد اللّه و محمد بن الحسن بن الوليد و اعتمدوا عليه و قبلوا قوله، نزل عند ابيه الحسن بن ابان الثقة الجليل الحسين بن سعيد الاهوازى و مات في داره و اوصى عند موته بكتبه الى الحسين - المترجم له - و لعلماء الرجال المتأخرين حول الرجل و وثاقته كلام طويل اعرضنا عن اثباته خوف الاطالة.

الحسن بن سعيد الاهوازى من اصحاب الامام الرضا عليه السّلام ذكره الشيخ في رجاله ص 372 و قال عنه: صاحب المصنفات الاهوازى ثقة، و ذكره ص 399 في اصحاب الجواد عليه السّلام و ذكره في الفهرست ص 78 و وثّقه و قال:

روى جميع ما صنفه اخوه عن جميع شيوخه و زاد عليه بروايته عن فضالة و عن زرعة عن سماعة فانه يختص بالرواية عنهما الحسن، و الحسين انما يروى عن اخيه عنهما اه.

زرعة بن محمد الحضرمى، ابو محمد، ذكره الشيخ في رجاله ص 201 في اصحاب الامام الصادق عليه السّلام و في ص 350 في اصحاب الامام الكاظم عليه السلام، و قال عنه: واقفى المذهب كما في الفهرست ص 100 و قال النجاشي في رجاله ص 125 (ثقة روى عن ابي عبد اللّه و ابي الحسن عليهما السّلام و كان صحب

ص: 66

سماعة (40) و فضالة.......

سماعة و اكثر عنه و وقف، له كتاب يرويه عنه جماعة) روى عنه النضر بن سويد و يعقوب بن يزيد و الحسن بن محمد الحضرمى و الحسين بن سعيد و مروك بن عبيد و يونس بن عبد الرحمن و محمد بن خالد البرقى و موسى بن القاسم و غيرهم.

سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمى، كوفي، بياع القز كان يتجر فيه و يخرج به الى حران، يكنى ابا محمد و قيل ابا ناشرة، عده الشيخ في رجاله ص 214 من اصحاب الامام الصادق عليه السّلام و في ص 351 من اصحاب الامام الكاظم عليه السّلام مولى حضرموت و يقال مولى خولان، نزل من الكوفة كندة قال عنه النجاشى في رجاله ص 138: ثقة ثقة و له بالكوفة مسجد حضرموت و هو مسجد زرعة بن محمد الحضرمي بعده، و ذكره احمد بن الحسين رحمه اللّه و انه وجد في بعض الكتب انه مات سنة 145 في حياة ابي عبد اللّه عليه السّلام و ذلك ان ابا عبد اللّه عليه السلام قال: ان رجعت لم ترجع إلينا فأقام عنده فمات في تلك السنة و كان عمره نحوا من ستين سنة، و ليس أعلم كيف هذه الحكاية لأن سماعة روى عن ابي الحسن و هذه الحكاية تتضمن انه مات في حياة ابي عبد اللّه عليه السّلام و اللّه اعلم... اه و نسب الى الوقف و ذكر الشيخ ابو علي في منتهى المقال ما يرد هذه النسبة و استدل في كلامه بشواهد منها رواية سماعة ان الأئمة اثنا عشر كما في الكافي و الخصال و العيون و منها انه روى عنه من لا يروي الا عن ثقة كابن ابي عمير و ابن ابى نصر و صفوان بن يحيى و جعفر بن بشير، و منها ما ذكرناه آنفا عن النجاشى من موته في حياة الصادق عليه السلام، كما انه وجّه روايته عن الكاظم عليه السلام بأنها في حياة ابيه و قال:

و تحقق مثله كثير، و نقل عن الديلمي في ارشاده مرسلا و عن الشيخ ابى علي في اماليه رواية دخوله على الصادق عليه السّلام و حديثه في فضل الشيعة مما يستدل به علي

ص: 67

ابن ايوب (41) و النضر بن.....

جلالته و علو مكانته كما انه اشار الى عدم تحقيق نسبة الوقف اليه إذ الوقف انما كان على الامام الكاظم عليه السّلام بعد موته و عدم قول الواقفة بامامة الرضا عليه السّلام و لم ينقل احد ممن ترجم سماعة انه ادرك الامام الرضا عليه السّلام بل صريح ما سبق عن النجاشى موته في حياة الصادق عليه السّلام، و هو وجه حسن حقيق بالاعتبار. له كتاب يرويه عنه جماعة كثيرة منهم عثمان بن عيسى.

فضلة بن ايوب الازدي قال عنه النجاشي في رجاله ص 220 (عربي صميم، سكن الاهواز، روى عن موسى بن جعفر عليه السّلام و كان ثقة في حديثه مستقيما في دينه) فقيه من فقهائنا و قد عده الكشى كما في ص 344 من محكي رجاله فيمن اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم من اصحاب ابى ابراهيم و ابى الحسن الرضا عليهما السّلام(1) و تصديقهم و اقروا لهم بالفقه و العلم، و عده الشيخ في رجاله ص 357 من اصحاب الامام الكاظم و قال عنه: ثقة، و في ص 385 من اصحاب الامام الرضا عليهما السّلام و قال عنه: عربى ازدي.

يروى عن جميل بن دراج و معاوية بن عمار و سيف بن عميرة و العلاء.

و يروى عنه حماد بن عيسى و ابن ابي عمير و النضر بن سويد و علي بن مهزيار و الحسن و الحسين ابنا(2) سعيد الاهوازيان و غيرهم خلق كثير، له كتاب

********

(1) وقع سهو في مشيخة الاستبصار ص 314 حيث نقلنا عن الكشى في ترجمة فضالة عده من اصحاب ابى عبد اللّه عليه السلام و الصحيح ما اثبتناه هنا من انه من اصحاب ابى ابراهيم و ابى الحسن عليهما السلام فليصحح ما هناك.

(2) ذكرنا في مشيخة الاستبصار ص 314 رواية الحسين بن سعيد عن فضالة تبعا لما حكاه عن رجال الشيخ في ترجمة فضالة كل من الميرزا محمد و التفريشى و الأردبيلي - - و المامقانى و كان ذلك قبل ان نطلع على نسخة رجال الشيخ اما اليوم و قد اطلعنا على النسخة المطبوعة منه في النجف فلم نجد لفضالة ذكرا في باب من لم يرو عنهم و لا ندرى كيف نوفق بين نقل اولئك الاعلام و بين خلو النسخة المطبوعة. و مما يؤيد عدم روايته عن فضالة ما ذكره النجاشى في رجاله ص 220 عن الحسين بن يزيد السورائى انه قال: كل شيء يراه - يرويه ظ - الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط انما هو الحسين عن اخيه الحسن عن فضالة و كان يقول: ان الحسين بن سعيد لم يلق فضالة الخ.

ص: 68

سويد (42) و صفوان بن يحيى (43) فقد رويته بهذه الاسانيد عن الحسين بن سعيد عنهم.

الصلاة، و ترجمه العلامة و الأردبيلي و غيرهما.

النضر بن سويد الصيرفي كوفي عده الشيخ في رجاله ص 362 من اصحاب ابي الحسن الكاظم عليه السلام و قال عنه: له كتاب و هو ثقة و قال النجاشي في رجاله ص 305: ثقة صحيح الحديث، انتقل الى بغداد، له كتاب النوادر، و ذكره العلامة في الخلاصة في القسم الاول، و ابن داود في رجاله في القسم الاول أيضا و قال عنه: كوفي ثقة صحيح و النراقى في شعب المقال ص 106 و قال عنه: كوفى ثقة صحيح الحديث، يروي عن ابي الحسن موسى عليه السّلام و عن عبد اللّه بن سنان و ابن مسكان و يحيى بن عمران و فضالة بن ايوب و هشام بن الحكم و هشام بن سالم و غيرهم، و روى عنه الحسين بن سعيد و ابو عبد اللّه البرقى و محمد بن عيسى و ايوب بن نوح و علي بن مهزيار و الحسن بن ظريف و خلق غيرهم.

صفوان بن يحيى البجلي، ابو محمد بياع السابري، كوفى مولى بجيلة، عده الشيخ في رجاله ص 352 من اصحاب الامام الكاظم عليه السّلام و قال عنه.

وكيل الرضا عليه السّلام ثقة. و في ص 378 من اصحاب ابي الحسن الرضا عليه السّلام و قال عنه: مولى ثقة وكيله عليه السّلام كوفي و في ص 402 من اصحاب ابي جعفر الجواد عليه السّلام

ص: 69

و قال عنه في الفهرست ص 109: اوثق اهل زمانه عند اصحاب الحديث و اعبدهم و كان يصلي كل يوم خمسين و مائة ركعة، و يصوم في السنة ثلاثة أشهر و يخرج زكاة ماله في السنة ثلاث مرات، و ذلك انه اشترك هو و عبد اللّه بن جندب و علي ابن النعمان في بيت اللّه الحرام فتعاقدوا جميعا ان مات واحد منهم يصلي من بقي بعده صلاته و يصوم عنه و يحج عنه و يزكي عنه ما دام حيا، فمات صاحباه و بقى صفوان بعدهما و كان يفي لهما بذلك، كان يصلي عنهما و يصوم عنهما و يحج عنهما و يزكي عنهما، و كل شيء من البر و الصلاح يفعله لنفسه كذلك يفعل عن صاحبيه...) روى عن الكاظم و الرضا و الجواد عليهم السّلام كما قد روى عن اربعين رجلا من اصحاب الصادق عليه السّلام، و قال عنه النجاشي في رجاله ص 139:...

ثقة ثقة عين روى أبوه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام و روى هو عن الرضا عليه السّلام و كانت له عنده منزلة شريفة... و قد توكل للرضا و ابي جعفر الجواد عليهما السّلام و سلم مذهبه من الوقف. و كانت له منزلة من الزهد و العبادة، و كان جماعة الواقفة بذلوا له مالا كثيرا،... - ثم روى ما نقلناه آنفا عن الشيخ من تعاقده مع عبد اللّه بن جندب و علي بن النعمان عند البيت الحرام و وفاء صفوان لهما - و كان من الورع و العبادة على ما لم يكن عليه احد من طبقته رحمه اللّه.، و ذكر الكشي كما في محكى رجاله ص 344 أنه من الستة الذين اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم من اصحاب ابى ابراهيم و ابى الحسن الرضا عليهما السّلام و تصديقهم و اقروا لهم بالفقه و العلم، كما انه ذكر عدة روايات تدل على سمو قدره و علو شأنه و ترضّي الامام الجواد عليه السّلام عنه و دعائه له، توفي بالمدينة سنة 210 و بعث اليه الامام الجواد عليه السّلام بحنوطه و كفته و امر اسماعيل بن موسى عليه السّلام بالصلاة عليه، روى عنه خلق كثير و له عدة كتب قال الشيخ: له مثل كتب الحسين بن سعيد و كتب اخرى أيضا و مسائل عن ابي الحسن عليه السّلام.

ص: 70

محمد بن احمد بن يحيى الأشعرى

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن احمد بن يحيى الأشعرى (44) فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن ابي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى و اخبرنا ابو الحسين بن ابى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى و احمد بن ادريس جميعا عن محمد بن احمد بن يحيى و اخبرني.

محمد بن احمد بن يحيى بن عمر ان الأشعري القمي يكنى ابا جعفر عده الشيخ في رجاله ص 493 فيمن لم يرو عنهم، و ذكره في الفهرست ص 17 فقال عنه:... جليل القدر كثير الروايات، و قال عنه النجاشي في رجاله ص 245: كان ثقة في الحديث الا ان اصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ، و ما عليه في نفسه طعن في شيء، و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني أو ما رواه عن رجل او يقول بعض اصحابنا - و هكذا بحصى تلك الروايات التي استثناها محمد بن الحسن بن الوليد فتبلغ 27 رواية، ثم يعقب على ذلك بقوله:

قال ابو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا ابو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، و تبعه ابو جعفر بن بابويه رحمه اللّه على ذلك الا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة، و لمحمد ابن احمد بن يحيى كتب منها: كتاب نوادر الحكمة و هو كتاب حسن كبير يعرفه القميون ب «دية شبيب» قال: و شبيب فامى - بياع الفوم - كان بقم له دية ذات بيوت يعطى منها ما يطلب منه من دهن فشبهوا هذا الكتاب بذلك، و له

ص: 71

به أيضا الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى، و اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن ابي محمد الحسن بن الحمزة العلوي و ابي جعفر محمد ابن الحسين البزوفري جميعا عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى.

محمد بن علي بن محبوب

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب (45) فقد اخبرنى به الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب.

احمد بن محمد بن عيسى

و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد.

كتاب الملاحم و كتاب الطب و كتاب مقتل الحسين عليه السّلام و كتاب الامامة و كتاب المزار.. اه.

روى عن محمد بن موسى الهمدانى و سهل بن زياد الآدمى و احمد بن الحسين ابن سعيد و الحسن بن الحسين اللؤلؤي و موسى بن القاسم البجلي و ابن فضال و روى عنه احمد بن ادريس و سعد بن عبد اللّه و محمد بن علي بن محبوب و محمد بن يحيى العطار توفي سنة 280 هج و سبقت ترجمته في شرحنا لمشيختي الاستبصار و الفقيه.

محمد بن علي بن محبوب الاشعري القمي، ابو جعفر، قال عنه النجاشى في رجاله ص 246: شيخ القميين في زمانه ثقة عين فقيه صحيح المذهب و قال الشيخ في الفهرست ص 172: له كتب و روايات منها كتابه (الجامع) و هو يشتمل على عدة كتب - ثم يعد ما اشتمل عليه و يذكر له كتبا اخرى - روى عن محمد بن احمد بن يحيى الأشعري و الحسين بن سعيد و معاوية بن حكيم و غيرهم و روى عنه احمد بن ادريس و محمد بن يحيى العطار و ابن بطة و غيرهم. و قد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار و الفقيه.

ص: 72

عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد.

الحسين بن سعيد و الحسن بن محبوب

و من جملة ما رويته عن الحسين بن سعيد و الحسن بن محبوب ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عنهما جميعا.

محمد بن الحسن الصفار

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه و اخبرني به أيضا ابو الحسين بن ابى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار.

احمد بن محمد

و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد.

الحسن بن محبوب و الحسين ابن سعيد

و من جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب و الحسين ابن سعيد ما رويته بهذا الاسناد عن احمد بن محمد عنهما جميعا.

سعد بن عبد اللّه الاشعري القمي

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد اللّه (46) فقد اخبرنى به.

سعد بن عبد اللّه بن ابي خلف الاشعري القمى، ابو القاسم، قال عنه الشيخ في الفهرست ص 101. جليل القدر واسع الاخبار كثير التصانيف ثقة: اه و قال النجاشى في رجاله ص 126: شيخ هذه الطائفة و فقيهها و وجهها كان سمع من حديث العامة شيئا كثيرا و سفر في طلب الحديث لقي من وجوههم الحسن بن عرفة و محمد بن عبد الملك الدقيقي و ابا حاتم الرازى و عباس البرفقي و لقى مولانا ابا محمد عليه السّلام، و رأيت بعض اصحابنا يضعّفون لقاه لأبي محمد و يقولون هذه حكاية موضوعة عليه و اللّه اعلم. اه عده الشيخ في رجاله ص 431 من اصحاب الامام العسكرى عليه السّلام و قال عنه: عاصره و لم اعلم انه روى عنه. اه و ذكره أيضا فيمن لم يرو عنهم ص 475 و قال عنه: جليل القدر صاحب تصانيف ذكرناه في الفهرست. اه، له عدة كتب ذكر النجاشي منها اكثر من 30 و الشيخ في

ص: 73

الشيخ ابو عبد اللّه عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه و اخبرني به أيضا الشيخ رحمه اللّه عن ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين (47) عن ابيه (48) عن سعد بن عبد اللّه.

احمد بن محمد

و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد.

الحسين بن سعيد و الحسن بن محبوب معا

و من جملة ما ذكرته عن الحسين بن سعيد و الحسن بن محبوب معا ما رويته بهذا الاسناد عن احمد بن محمد عنهما جميعا.

احمد بن محمد بن عيسى الذي اخذته من نوادره

و ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى الذي اخذته من نوادره فقد اخبرنى به الشيخ ابو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن الحسن بن حمزة العلوي و محمد بن الحسين البزوفري جميعا عن احمد بن ادريس عن احمد بن.

الفهرست عد منها 25 و منها كتابه (الرحمة) و هو يشتمل على كتب جماعة، روى عن الحكم بن مسكين و احمد بن محمد بن عيسى و روى عنه محمد بن الحسن بن الوليد و محمد بن يحيى - و قد ذكرنا في مشيخة الاستبصار رواية احمد بن محمد بن يحيى عنه و الصواب كما هنا - و علي بن الحسين بن بابويه و محمد بن قولويه و غيرهم توفي سنة 301 و قيل سنة 299 كما في رجال النجاشى و قد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار و الفقيه.

سبق ان ترجمنا الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه من لا يحضره الفقيه المطبوع في النجف سنة 1277 هج ترجمة وافية شافية تقع في حدود الثمانين صفحة فراجعها هناك كما و مرت ترجمته في شرح مشيخة الاستبصار المطبوع في آخر الجزء الرابع ص 318.

أيضا سبق ان تعرضنا لترجمة والد الشيخ الصدوق ضمن ترجمة ولده.

ص: 74

محمد بن عيسى، و اخبرنى به أيضا الحسين بن عبيد اللّه و ابو الحسين بن ابي جيد جميعا عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد بن يحيى العطار عن احمد بن محمد بن عيسى.

الحسن بن محبوب

و من جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما رويته بهذا الاسناد عن احمد ابن محمد عن الحسن بن محبوب.

محمد بن الحسن بن الوليد و علي بن الحسين بن بابويه

و ما ذكرته عن محمد بن الحسن بن الوليد و علي بن الحسين بن بابويه فقد أخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن ابيه علي بن الحسين و محمد بن الحسن بن الوليد.

الحسن بن محمد بن سماعة

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة (49) فقد اخبرني به احمد بن عبدون عن ابى طالب الانباري عن حميد بن زياد عن الحسن ابن محمد بن سماعة، و اخبرني أيضا الشيخ ابو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه و احمد ابن عبدون كلهم عن ابي عبد اللّه الحسين بن سفيان البزوفرى (50) عن حميد ابن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة.

قال النجاشى (ابو محمد... من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة و كان يعاند في الوقف و يتعصب) و قال الشيخ في الفهرست (واقفي المذهب الا انه جيد التصانيف نقي الفقه حسن الانتقاء) و ذكره في التهذيبين بما يشعر بجلالته مات سنة 263 بالكوفة.

الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان البزوفري، ذكره الشيخ في رجاله ص 466 و قال عنه: خاصى يكنى ابا عبد اللّه، له كتب ذكرناها في الفهرست... اه و من الغريب خلو نسخ الفهرست من هذا الاسم فقد نبه كثير من المتأخرين على ذلك. فلاحظ منهج المقال و المنتهى، و قال عنه النجاشى في رجاله ص 50: شيخ ثقة جليل من أصحابنا له كتب - ثم عد كتبه - روى عنه الشيخ المفيد و ابو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى و التلعكبرى و احمد بن عبدون

ص: 75

على بن الحسن الطاطري

و ما ذكرته عن على بن الحسن الطاطري (51) فقد اخبرني به احمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عن ابى الملك احمد بن عمرو بن كيسبة (52) عن.

و ابو العباس احمد بن نوح و كان قد كتب اليه بطرقه الى رواية كتب الحسين ابن سعيد في شعبان سنة 352 و وصفه ابن نوح بالشيخ الفاضل، و روى هو عن حميد بن زياد و احمد بن ادريس بن احمد الاشعري و غيرهما.

علي بن الحسن بن محمد الطائي الجرمي المعروف بالطاطري - و انما سمي بذلك لبيعه ثيابا يقال لها الطاطرية - ذكره الشيخ في رجاله ص 357 في اصحاب الامام الكاظم عليه السّلام. و قال عنه النجاشى في رجاله ص 179:

يكنى ابا الحسن و كان فقيها ثقة في حديثه و كان من وجوه الواقفة و شيوخهم و هو استاد الحسن بن محمد بن سماعة الصيرفي الحضرمي و منه تعلّم و كان يشركه في كثير من الرجال، و لا يروي الحسن عن علي شيئا بل منه تعلم المذهب... اه و ذكر الشيخ في العدة ص 61 ان الطائفة عملت بما رواه الطاطريون.

و قال عنه في الفهرست ص 118:... و له كتب كثيرة في نصرة مذهبه له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم... و قيل انها اكثر من 30 كتابا.. اه و قال عنه ابن النديم في فهرسته ص 252: و كان شيعيا... و تنفل في التشيع و له من الكتب كتاب الامامة حسن. اه، روى عن محمد و علي ابني ابى حمزة، و روى عنه علي بن الحسن بن فضال و احمد بن عمرو ابن كيسبة و الهيثم بن ابى مسروق النهدى و ابن نهيك و غيرهم.

احمد بن عمرو بن كيسبة النهدى أبو الملك روى عن علي ابن الحسن الطاطري و روى عنه علي بن محمد بن الزبير القرشي، و لم نجد له ذكرا فيما بأيدينا من كتب الرجال سوي ما رأيناه في مشيختي التهذيب و الاستبصار

ص: 76

علي بن الحسن الطاطري..

ابي العباس احمد بن محمد بن سعيد

و ما ذكرته عن ابي العباس احمد بن محمد بن سعيد (53) فقد اخبرنى به احمد بن محمد بن موسى (54) عن ابي العباس احمد بن محمد بن سعيد،.

ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين

و ما ذكرته عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين فقد اخبرنى به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن.

و الفهرست و رجال النجاشى في ترجمة الطاطرى و انه يروى عنه كتبه.

سبق ان ترجمنا احمد بن محمد بن سعيد هذا المعروف بالحافظ ابن عقدة في شرحنا لسند كتاب الاستبصار المطبوع في النجف في آخر الجزء الرابع ص 321 الى ص 323 و لذلك رأينا الاكتفاء بذلك و نستدرك على ذلك هنا قول شيخ الطائفة في رجاله ص 441 بعد اطلاعنا على نسخة الرجال المطبوعة حيث قال عنه... جليل القدر عظيم المنزلة له تصانيف كثيرة ذكرناها في كتاب الفهرست و كان زيديا جاروديا لا انه روى جميع كتب اصحابنا و صنف لهم و ذكر أصولهم و كان حفظة... اه. و مرت ترجمته أيضا في شرحنا لمشيخة الفقيه.

احمد بن محمد بن(1) موسى بن هارون المعروف بابن الصلت الاهوازى، ابو الحسن المجبر من ساكني الجانب الشرقي ولد سنة 314 او 317 هج قال الخطيب في تاريخه ج 5 ص 94 بعد ان ساق نسبه و كلام طويل عنه: سمعت أبا بكر البرقاني - و سئل عن ابن الصلت المجبر - فقال: ابنا الصلت ضعيفان. سألت ابا طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق عن ابن الصلت فقال: كان شيخا صالحا ديّنا... اه و قال عنه الحر العاملي في أمل الآمل: فاضل جليل يروى عنه الشيخ الطوسي. اه و قال الشيخ في الفهرست ص 53 اخبرنا بجميع رواياته و كتبه - يعني ابن عقدة - ابو الحسن احمد بن محمد بن موسى الاهوازى

********

(1) في شذرات الذهب ج 3 ص 188 احمد بن محمد بن احمد بن موسى.

ص: 77

محمد بن النعمان عنه،.

احمد بن داود القمي

و ما ذكرته عن احمد بن داود القمي (55) فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه عن ابي الحسن محمد بن احمد بن داود (56) عن ابيه.

و كان معه خط ابي العباس باجازته و شرح رواياته و كتبه... اه وثقه ابن العماد الحنبلي و ذكر انه ولد سنة 324 كما في ج 3 ص 188 من الشذرات، كان يروى عن ابن عقدة و المحاملي، و روى عنه الشيخ و النجاشي و الخطيب، توفي ببغداد يوم الاربعاء لخمس بقين من رجب سنة 405 و دفن بباب حرب، و ذكر اليافعي انه توفي سنة 409.

أحمد بن داود بن علي ابو الحسين القمي قال عنه النجاشي في رجاله ص 69 اخو شيخنا الفقيه القمي كان ثقة ثقة كثير الحديث صحب ابا الحسن علي بن الحسين بن بابويه - والد الصدوق - و له كتاب النوادر اه و كتاب النوادر كثير الفوائد، و الظاهر انه وقع سهو في قوله: أخو شيخنا، و الصواب ابو شيخنا كما يستفاد ذلك من ترجمة ولده محمد بن أحمد بن داود الآتي ذكره كما نبه على ذلك الجزائرى في الحاوى فيما حكي عنه، روى عن ابى الحسين علي بن الحسين بن بابويه، و روى عنه ابنه الثقة محمد كما ستأتي الاشارة الى ذلك.

محمد بن احمد بن داود بن علي، ابو الحسن القمي: شيخ هذه الطائفة و عالمها و شيخ القميين في وقته و فقيههم حكى ابو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه انه لم ير احدا احفظ منه و لا أفقه و لا اعرف بالحديث... كذا قال عنه النجاشي في رجاله ص 272 و كانت امه اخت سلامة بن محمد الارزنى، و كان ورد بغداد و اقام بها و حدّث، صنف كتبا ذكر منها النجاشي 12 كتابا و الشيخ في الفهرست ص 162 ذكر بعضا منها، كان يروي عن ابيه احمد بن داود بن علي القمي، و روى عنه الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون و غيرهم مات سنة 378 و دفن بمقابر قريش.

ص: 78

ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه

و ما ذكرته عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه جميعا عن جعفر بن محمد بن قولويه..

ابن ابي عمير

و ما ذكرته عن ابن ابي عمير (57) فقد رويته بهذا الاسناد عن ابي القاسم ابن قولويه عن ابى القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي (58) عن عبيد اللّه ابن احمد بن نهيك (59) عن ابن ابى عمير..

ابراهيم بن اسحاق الاحمري

و ما ذكرته عن ابراهيم بن اسحاق الاحمري (60) فقد اخبرني به الشيخ.

سبق ان ترجمنا محمد بن ابى عمير هذا في شرحنا لمشيختي الاستبصار و الفقيه و نكتفى بذلك لرغبة الناشر في الاختصار.

جعفر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبيد اللّه بن موسى بن جعفر الكاظم عليه السّلام ابو القاسم العلوي الموسوى المصرى من مشايخ الاجازة عبر عنه القاضى النصيبي أحد مشايخ النجاشي بالشريف الصالح، روى عن عبيد اللّه بن احمد بن نهيك، سمع منه التلعكبري سنة 340 بمصر و له منه اجازة و جعفر بن محمد ابن قولويه و القاضي ابو الحسين محمد بن عثمان بن الحسن النصيبي.

عبيد اللّه بن احمد بن نهيك ابو العباس كوفي - و آل نهيك بيت من اصحابنا بالكوفة - قال ابن حجر: كوفى صدوق، و كان جعفر بن محمد العلوى يقول: معلمنا و مؤدبنا. روى عنه حميد بن زياد كتبا كثيرة من الاصول و جعفر بن محمد العلوى و له منه اجازة على ساير ما رواه ابن نهيك، و قال القاضى محمد بن عثمان النصيبي: كان - عبيد اللّه - بالكوفة و خرج الى مكة.

ابراهيم بن اسحاق الأحمرى ابو اسحاق النهاوندى قال عنه الشيخ

ص: 79

أبو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه عن ابي محمد هارون بن موسى التلعكبرى عن محمد ابن هوذة (61) عن ابراهيم بن اسحاق الاحمرى..

علي بن حاتم القزويني

و ما ذكرته عن علي بن حاتم القزويني (62) فقد اخبرني به الشيخ.

في الفهرست ص 29: كان ضعيفا في حديثه متهما في دينه و صنف كتبا جماعة - كذا - قريبة من السداد... ثم ذكر كتبه و قال عنه النجاشي في رجاله ص 14: كان ضعيفا في حديثه متهوما له كتب، ثم ذكر عين ما ذكره الشيخ في الفهرست و زاد عليه كتاب المآكل و كتاب الجنائز، و كتاب العدد، و كتاب نفي ابى ذر قال ابو عبد اللّه بن شاذان حدثنا علي بن حاتم قال أطلق لي ابو احمد القاسم بن محمد الهمداني عن ابراهيم بن اسحاق و سمع منه سنة 269 اه روى عنه ابو منصور البادرائى و ابن ابي هراسة الباهلي و محمد بن الحسن الصفار و أبو احمد القاسم بن محمد الهمداني و محمد بن هوذة و ابراهيم بن هاشم و غيرهم و قد سبقت ترجمته في شرحنا لمشيخة الاستبصار.

محمد بن هوذة هكذا ورد اسمه في مشيخة الكتاب، و في نسخة (احمد بن هوذة) و كلاهما يشتركان في الرواية عن ابراهيم بن اسحاق الاحمرى و رواية ابى محمد هارون بن موسى التلعكبرى عنه و لم اقف على ترجمة مستقلة لمحمد بن هوذة و لا لأحمد في معاجم الرجال فراجع.

علي بن حاتم القزويني ابو الحسن ثقة في نفسه يروى عن الضعفاء سمع فاكثر، له كتب كثيرة، جيدة معتمدة نحوا من ثلاثين كتابا على ترتيب ابواب الفقه سمع منه ابو محمد هارون بن موسى التلعكبرى سنة 326 و فيما بعدها و له منه اجازة و كان حيا الى سنة 350 و سمع منه ابو عبد اللّه الحسين ابن علي بن شيبان القزويني.

ص: 80

ابو عبد اللّه و احمد بن عبدون عن ابي عبد اللّه الحسين بن علي بن شيبان القزويني (63) عن علي بن حاتم..

موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب

و ما ذكرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب (64) فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه عن ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار و سعد بن عبد اللّه عن الفضل بن غانم (65) و احمد بن محمد عن موسى بن القاسم.

ابو عبد اللّه الحسين بن علي بن شيبان القزويني من مشايخ الاجازة سمع منه الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان المفيد و أحمد بن عبد الواحد البزاز المعروف بابن عبدون و بابن الحاشر و روى هو عن ابى الحسن علي ابن حاتم القزويني.

موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي ابو عبد اللّه عربي كوفى ثقة جليل واضح الحديث حسن الطريقة عده الشيخ في رجاله ص 389 من أصحاب الامام الرضا و في ص 405 من اصحاب الامام الجواد عليهما السلام، له ثلاثون كتابا مثل كتب الحسين بن سعيد مستوفاة حسنة و زيادة كتاب الجامع روى عنه الفضل بن عامر و احمد بن محمد و غيرهما ذكره النجاشي ص 289 و الشيخ في الفهرست ص 190 و سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار و الفقيه.

الفضل بن عامر و في نسخة حاتم و في المطبوعة غانم، و لم نقف على ترجمة الرجل و لم نعرف من أحواله شيئا سوى ما جاء في المشيخة من روايته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب و رواية سعد بن عبد اللّه عنه.

ص: 81

يونس بن عبد الرحمن

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمن (66) فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن ابيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و الحميرى و علي بن ابراهيم بن هاشم.

يونس بن عبد الرحمن ابو محمد وثقه الشيخ وعده في رجاله ص 364 من أصحاب الامام الكاظم عليه السّلام و في ص 394 من اصحاب الامام الرضا عليه السّلام قال عنه النجاشي في رجاله ص 311: كان وجها في اصحابنا متقدما عظيم المنزلة، ولد في ايام هشام بن عبد الملك و رأى جعفر بن محمد عليه السّلام بين الصفا و المروة و لم يرو عنه. و روى عن ابي الحسن موسى و الرضا عليهما السّلام و كان الرضا عليه السّلام يشير اليه في العلم و الفتيا و كان ممن بذل له على الوقف مال جزيل فامتنع من اخذه و ثبت على الحق اه، و قد ضمن له الرضا عليه السّلام الجنة ثلاث مرات و نقل الكشي كما في محكي رجاله ص 301 عن الفضل بن شاذان قال: حدثني عبد العزيز بن المهتدي - و كان خير قمي رأيته و كان وكيل الرضا و خاصته - قال:

سألت الرضا عليه السّلام فقلت اني لا القاك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني ؟ فقال: خذ من يونس بن عبد الرحمن اه. و كفى بهذا مدحا و ثناء، له كتب و تصانيف كثيرة ذكر مضها الشيخ في الفهرست ص 211 و يقال انه ألّف الف جلد ردا على المخالفين و قال الصدوق كما في فهرست الشيخ ص 212 سمعت محمد بن الحسن بن الوليد رحمه اللّه يقول: كتب يونس بن عبد الرحمن التى هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها الا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس و لم يروه عنه غيره فانه لا يعتمد عليه و لا يفتى به. و قال ابن النديم في فهرسته ص 309 عنه: علامة زمانه كثير التصنيف و التأليف على مذاهب الشيعة. ثم عد بعض كتبه. و كتبه مثل كتب الحسين بن سعيد في كونها مرتبة على ابواب الفقه و في الجودة و الانتقاء

ص: 82

عن اسماعيل بن مرار (67) و صالح بن السندي (68) عن يونس و اخبرنى الشيخ أيضا و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن الحسن بن حمزة العلوى عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد (69) عن يونس، و اخبرني به أيضا.

و زاد عليه يونس كتابه عمل يوم و ليلة و هو الذي كانت نسخته عند ابي هاشم الجعفرى فعرضه على الامام العسكري فسأله تصنيف من هذا؟ فاخبره فقال: اعطاه اللّه بكل حرف نورا يوم القيامة و هو الكتاب الذي كان عند رأس أحمد بن ابى خالد ظئر الجواد عليه السّلام و حينما عاده الامام في مرضه أخذ الكتاب فتصفحه ورقة ورقة حتى اتى عليه من اوله الى آخره و جعل يقول: رحم اللّه يونس رحم اللّه يونس.

و الاخبار بمدحه كثيرة و هو ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، مات يونس بالمدينة سنة 208 و قد سبق ان ترجمناه في شرحنا لسند الاستبصار ص 328.

اسماعيل بن مرار ذكره الشيخ في رجاله ص 447 فيمن لم يرو عنهم عليهم السّلام و قال: روى عن يونس بن عبد الرحمن و روى عنه ابراهيم ابن هاشم اه و قد ذكر سيد الاعيان في الجزء 12 من كتابه ص 279 في ترجمته ما يشعر بحسن حاله و وثاقته و عدالته، روى عن يونس كتبه كلها و قد سبق ان ترجمناه في شرحنا لسند الاستبصار.

صالح بن السندى ذكره الشيخ في رجاله ص 476 فيمن لم يرو عنهم كما ذكره في الفهرست ص 110 و ذكر في ص 211 من رجاله أنه من طبقة اسماعيل بن مرار و شريكه فيمن يرو عنه و هو يونس بن عبد الرحمن كما ان الراوى عن اسماعيل و هو ابراهيم بن هاشم يروي عن صالح بن السندى أيضا و قد ترجمناه في شرحنا لسند الاستبصار.

محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ابو جعفر الاسدى الخزيمي

ص: 83

الحسين بن عبيد اللّه عن ابى المفضل محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه بن المطلب الشيباني عن ابي العباس محمد بن جعفر بن محمد الرزاز (70) عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن.

البغدادى عده الشيخ في رجاله ص 393 من اصحاب الامام الرضا وعده النجاشي في رجاله ص 235 من اصحاب الامام الجواد وعده الشيخ أيضا في رجاله ص 423 من اصحاب الامام الهادى و في ص 435 من أصحاب الامام العسكرى عليهم السّلام كما ذكره في ص 511 فيمن لم يرو عنهم جليل ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف و ذكر النجاشي ان الفضل بن شاذان كان يحب العبيدى و يثني عليه و يمدحه و يميل اليه و يقول: ليس في أقرانه مثله، سكن سوق العطش ببغداد له كتب ذكرها الشيخ في الفهرست ص 167 و النجاشي ص 235 و ابن النديم في فهرسته ص 312 روى عن يونس بن عبد الرحمن و محمد بن سنان و صفوان و ابن ابى عمير و غيرهم و روى عنه علي بن ابراهيم و محمد بن الحسين و ابراهيم بن اسحاق الاحمرى و غيرهم، و قد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختى الاستبصار و الفقيه.

محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن القرشي أبو العباس الرزاز خال محمد بن محمد بن سليمان والد ابي غالب الزرارى، ولد سنة 236، و قد ترجمه ابو غالب في رسالته بقوله: و هو - محمد بن جعفر - احد رواة الحديث و مشايخ الشيعة... كان محله من الشيعة انه كان الوافد عنهم الى المدينة عند وقوع الغيبة سنة 260 و اقام بها سنة و عاد، و قد ظهر له من امر الصاحب عليه السلام ما احتاج اليه، و توفي سنة 316 و سنه ثمانون سنة روى عن محمد ابن عيسى اليقطيني و روى عنه أبو المفضل الشيباني.

ص: 84

علي بن مهزيار

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار (71) فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و الحميري و محمد بن يحيى و احمد بن ادريس كلهم عن احمد بن محمد عن العباس ابن معروف (72) عن علي بن مهزيار.

احمد بن ابى عبد اللّه البرقى

و ما ذكرته عن احمد بن ابى عبد اللّه البرقى فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه عن ابى الحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عنه و اخبرني أيضا الشيخ عن ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن ابيه و محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد اللّه و الحسين عن احمد بن ابي عبد اللّه و اخبرني به أيضا الحسين ابن عبيد اللّه عن احمد بن محمد الزرارى عن علي بن الحسين السعدآبادي (73) عن احمد بن ابي عبد اللّه.

علي بن مهزيار أبو الحسن الاهوازى الدورقى ثقة صحيح جليل القدر واسع الرواية من اصحاب الأئمة الرضا و الجواد و الهادى عليهم السّلام و لما كنا قد ترجمنا هذا الرجل في شرحنا لمشيختي الاستبصار و الفقيه آثرنا الاكتفاء بذلك.

العباس بن معروف أبو الفضل القمى من اصحاب الهادى عليه السّلام ثقة صحيح مولى جعفر بن عمران بن عبد اللّه الاشعرى له كتاب الآداب و كتاب النوادر، روى عن علي بن مهزيار و روى عنه احمد بن محمد بن خالد و محمد بن علي بن محبوب و محمد بن احمد بن يحيى و غيرهم.

علي بن الحسين السعدآبادي - نسبة الى بليدة في جبل طبرستان - أبو الحسن القمي روى عنه ثقة الإسلام الكليني فهو من مشايخه و كان مؤدب ابى غالب الزرارى و روى عنه أبو غالب، و كان من مشايخ الاجازة و روى هو عن احمد بن ابي عبد اللّه.

ص: 85

علي بن جعفر

و ما ذكرته عن علي بن جعفر (74) فقد اخبرنى به الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد بن يحيى عن العمركي النيسابورى البوفكي (75) عن علي بن جعفر.

الفضل بن شاذان

ص: 86

المحمدى (77) عن ابي عبد اللّه محمد بن احمد الصفوانى (78) عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الفضل بن شاذان..

ابي عبد اللّه الحسين بن سفيان البزوفرى

و ما ذكرته عن ابي عبد اللّه الحسين بن سفيان البزوفرى فقد اخبرنى به احمد بن عبدون و الحسين بن عبيد اللّه عنه.

الحسن بن أحمد بن القاسم بن محمد بن علي بن ابي طالب أبو محمد العلوى المحمدى - من ذرية محمد بن الحنفية عليه السّلام - النقيب الشريف أبو محمد سيد في هذه الطائفة له كتب منها كتاب خصائص امير المؤمنين عليه السّلام من القرآن و كتاب في فضل العتق و كتاب في طرق الحديث المروي في الصحابي قال النجاشى في رجاله ص 48. قرأت عليه فوائد كثيرة و قرئ عليه و أنا اسمع اه و الشريف من مشايخ الاجازة و ممن روى عنه النجاشي و الشيخ و روى هو عن ابي عبد اللّه الصفواني و غيره.

محمد بن احمد بن عبد اللّه بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال المعروف بالصفوانى يكنى ابا عبد اللّه كان حفظة كثير العلم جيد اللسان و كان رجلا طوالا حسن الملبوس قال عنه النجاشى في رجاله ص 279: شيخ الطائفة ثقة فقيه فاضل و كانت له منزلة من السلطان كان اصله انه ناظر قاضي الموصل في الامامة بين يدى ابن حمدان فانتهى القول بينهما الى ان قال للقاضي: تباهلني فوعده الى غد ثم حضروا فباهله و جعل كفه في كفه ثم قاما من المجلس و كان القاضي يحضر دار الامير ابن حمدان في كل يوم فتأخر ذلك اليوم و من غده فقال الامير: اعرفوا خبر القاضي فعاد الرسول فقال: انه منذ قام من موضع المباهلة حمّ و انتفخ الكف الذى مده للمباهلة و قد اسودت ثم مات من الغد فانتشر لأبي عبد اللّه الصفواني بهذا ذكر عند الملوك و حظى منهم و كانت له منزلة

ص: 87

ابي طالب الانبارى

و ما ذكرناه عن ابي طالب الانبارى فقد اخبرنى به احمد بن عبدون عنه،.

قد اوردت جملا من الطرق الى هذه المصنفات و الاصول و لتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم اللّه من اراده أخذه من هناك ان شاء اللّه و قد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و سلم.

و له كتب - ثم ذكر بعض كتبه - كما قد ذكر شيئا منها الشيخ في فهرسته ص 159 لقيه ابن النديم سنة 346 كما في الفهرست ص 278 و ذكر شيئا من حاله و كتبه، روى عنه التلعكبرى و المفيد و الحسن بن أحمد بن القاسم العلوى المحمدى و روى هو عن علي بن ابراهيم القمي رحمهم اللّه جميعا و سبق ان ترجمناه في شرح مشيخة الاستبصار.(1)

********

(1) تم بتوفيق اللّه و عنايته ما اردناه من شرح مشيخة التهذيب فالحمد للّه على ذلك و له الشكر على تسديده، و قد كنا عقدنا العزم على ان يكون شرحنا هذا اوسع و اوفى من سابقيه و وقفينا بذلك في كثير من التراجم غير ان الناشر لما كان يرغب في اخراج الكتاب باسرع وقت اخذ يلح كثيرا في سرعة الانجاز و ضايقنا في الوقت لذلك آثرنا الاكتفاء في ترجمة من سبقت منا ترجمته مفصلا بالاشارة الى موضعها من الاستبصار او الفقيه و الحمد للّه في البدء و الختام.

ص: 88

فهرست اعلام المشيخة

صفحة الاسم 71 ابراهيم بن اسحاق الأحمرى

50 ابراهيم بن هاشم القمي

22 أحمد بن ابراهيم أبي رافع الصيمري

35 أحمد بن ادريس بن احمد الاشعري

58 احمد بن الحسين بن عبد الملك الازدي

78 احمد بن داود بن علي القمي

27 أحمد بن عبد الواحد - بن عبدون

76 أحمد بن عمرو بن كيسبة

58 أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد

44 أحمد بن محمد بن خالد البرقى

77 احمد بن محمد بن سعيد السبيعي ابن عقدة.

42 أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد اللّه الصفحة الاسم الأشعري

13 أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان ابو غالب الزرارى.

77 احمد بن محمد بن موسى - ابن الصلت الاهوازى.

34 أحمد بن محمد بن يحيى العطار

83 اسماعيل بن مرار

79 جعفر بن محمد بن ابراهيم العلوى

8 جعفر بن محمد بن قولويه

87 الحسن بن احمد بن القاسم العلوى

22 الحسن بن حمزة العلوى الطبرى

66 الحسن بن سعيد (خ ل)

52 الحسن بن محبوب

75 الحسن بن محمد بن سماعة الكندى

65 الحسين بن الحسن بن ابان

ص: 89

الصفحة الاسم 63 الحسين بن سعيد الاهوازى

11 الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى

75 الحسين بن علي بن سفيان البزوفري

81 الحسين بن علي بن شيبان

36 الحسين بن محمد بن عمران الأشعري.

38 حميد بن زياد

66 زرعة بن محمد الحضرمى

73 سعد بن عبد اللّه الأشعرى

67 سماعة بن مهران

54 سهل بن زياد الآدمي

83 صالح بن السندى

69 صفوان بن يحيى البجلي

85 العباس بن معروف

29 عبد الكريم بن عبد اللّه البزاز

79 عبيد اللّه بن احمد بن نهيك

40 عبيد الله بن يزيد - ابو طالب الانبارى.

29 علي بن ابراهيم القمي

الصفحة الاسم 34 علي بن احمد - بن ابي جيد القمي.

86 علي بن جعفر الهاشمي - ابو الحسن العريضي.

80 علي بن حاتم القزويني

76 علي بن الحسن الطاطرى

55 علي بن الحسن بن فضال

85 علي بن الحسين السعدآبادي

74 علي بن الحسين بن موسى بن بابويه

55 علي بن محمد بن الزبير القرشى

86 علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري

85 علي بن مهزيار

86 العمركي بن علي البوفكى

68 فضالة بن ايوب

47 الفضل بن شاذان النيسابورى

81 الفضل بن عامر

79 محمد بن ابي عمير الازدى

78 محمد بن احمد بن داود القمي

87 محمد بن احمد بن قضاعة الصفواني

ص: 90

الصفحة الاسم 71 محمد بن احمد بن يحيى الاشعري

37 محمد بن اسماعيل النيسابوري

84 محمد بن جعفر الرزاز

60 محمد بن الحسن الصفار

59 محمد بن الحسن بن الوليد

35 محمد بن الحسين بن سفيان البزوفرى

23 محمد بن عبد اللّه الشيبانى - ابو المفضل.

74 محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه - الصدوق.

72 محمد بن علي بن محبوب الاشعري

الصفحة الاسم 83 محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني

8 محمد بن محمد بن النعمان - الشيخ المفيد

33 محمد بن يحيى العطار

5 محمد بن يعقوب الكليني

80 محمد بن هوذة

61 معاوية بن حكيم الدهني.

81 موسى بن القاسم بن معاوية.

69 النضر بن سويد الصيرفي.

82 يونس بن عبد الرحمن.

17 هارون بن موسى التلعكبرى

62 الهيثم بن ابى مسروق النهدى

ص: 91

دعا و ثناء

لما كان العكر على النعمة والتحدث بها مما اعقل المقل بازوه و کان شکر النعم راجا فاني الحمد لله الذي انعم على وحداني لخدمة منه القويم واحیاء آثار أهل بيت العصمة علیهم السلام راجيا لن اكون ممن احیا امرهم ومشمولا ترحم الامام الصادق علیه السلام في حلبه مع الفضيل بن يسار حيث قال : رحم الله من احیا امرنا ولما كان عرفان الجميل وتقدير الفضل مما حث عليه الشرع والعقل اذا ورد : من لم يشكر المخلوق لم یشکر الخالق أرى لزاما علي أن أتقدم بالشكر لكل من شجني و آزرق، في اخراج ما وفقت لاخراجه من كتب الشريعة و خصوصا من اسهم معي في تحمل المتاعب وفي مقدمتهم مماحة حجة الاسلام والمسلمین سیدنا السيد حسن الموسوي الخرسان نفع الله بركات وجوده الشريف الذي آزرني واسهم في اخراج ثلاثة موسوعات هي من امهات كتب الحديث وهي : الاستبصار ومن لا بحضره الفقيه وتهذیب الاحکام فقد عني دام ظله كثيرا واتي في التعليق عليها ولشرف بنفسه على فتيقها وتصحیحم انفجاءت محمد الله من غير ما اخرجته المطابع

كما ولا يفوتني ان اشكر نجليه الكريمين السيدين المهدي والرضا كثر الله في الرجال العاملين في خدمة الدين من أمثالها .

كما واشكر اخيرا صاحب مطبعة النعمان الأخ حسن الشيخ ابراهيم الكتي وعماله الذين ساعدوا في اخراج هذا الكتاب ، وختاما اسأل المولى جل أمه ان بن علي. بالتوفيق لأمام ما قمت به من اعادة طيب كتابي الجواهر والحدائق وان يجعل على خالصا لوجهه الكريم انه سميع مجيب .

الناشر

شیخ علي الآخوندی

ص: 92

ص: 1

كِتَابُ اَلْحُدُودِ

1 - بَابُ حُدُودِ اَلزِّنَى

(1) 1 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُرْجَمُ اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى اَلْجِمَاعِ وَ اَلْإِيلاَجِ وَ اَلْإِدْخَالِ كَالْمِيلِ فِي اَلْمُكْحُلَةِ ».

(2) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَجِبُ اَلرَّجْمُ حَتَّى تَقُومَ اَلْبَيِّنَةُ اَلْأَرْبَعَةُ شُهُودٍ أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا».

(3) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لاَ اِمْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى اَلْإِيلاَجِ وَ اَلْإِخْرَاجِ ».

(4) 4 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين و له الحمد

********

(1-2-3-4) - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 288 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 15 بزيادة في آخره.

ص: 2

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَدُّ اَلرَّجْمِ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ ».

(5) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ أَصْحَابَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ اِمْرَأَتِكَ رَجُلاً مَا كُنْتَ صَانِعاً قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «مَا ذَا يَا سَعْدُ» قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ اِمْرَأَتِكَ رَجُلاً مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ «يَا سَعْدُ فَكَيْفَ بِالْأَرْبَعَةِ اَلشُّهُودِ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اَللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ «إِي وَ اَللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اَللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِكُلِّ مَنْ يَتَعَدَّى ذَلِكَ حَدّاً»».

(6) 6 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحُرُّ وَ اَلْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَأَمَّا اَلْمُحْصَنُ وَ اَلْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا اَلرَّجْمُ ».

(7) 7 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلرَّجْمُ فِي اَلْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا زَنَى اَلشَّيْخُ وَ اَلشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا اَلْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا اَلشَّهْوَةَ ».

(8) 8 - عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْصَنُ يُرْجَمُ وَ اَلَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ مِائَةً وَ نُفِيَ سَنَةً ».

(9) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ

********

(5-6) - الكافي ج 2 ص 286 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 16.

(7-8) - الكافي ج 2 ص 286 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17.

(9) - الاستبصار ج 4 ص 202 الكافي ج 2 ص 286.

ص: 3

بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلشَّيْخِ وَ اَلشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ اَلرَّجْمَ وَ قَضَى فِي اَلْبِكْرِ وَ اَلْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اَللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا» .

(10) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَنَى اَلشَّيْخُ وَ اَلْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى اَلنَّصَفُ (1) مِنَ اَلرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَى اَلشَّابُّ اَلْحَدَثُ اَلسِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ ».

(11) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَضْرِبُ اَلشَّيْخَ وَ اَلشَّيْخَةَ مِائَةً وَ يَرْجُمُهُمَا وَ يَرْجُمُ اَلْمُحْصَنَ وَ اَلْمُحْصَنَةَ وَ يَجْلِدُ اَلْبِكْرَ وَ اَلْبِكْرَةَ وَ يَنْفِيهِمَا سَنَةً ».

(12) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْصَنُ يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُرْجَمُ وَ مَنْ لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةً وَ لاَ يُنْفَى وَ اَلَّتِي قَدْ أُمْلِكَتْ وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا تُجْلَدُ مِائَةً وَ تُنْفَى».

(13) 13 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْمُحْصَنِ وَ اَلْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ اَلرَّجْمُ ».

(14) 14 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ

********

(1) النصف: - بالتحريك - من الرجال من كان متوسط العمر، و رجل نصف من اواسط الناس عمرا.

(10-11-12) - الاستبصار ج 4 ص 200 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 286.

(13-14) - الاستبصار ج 4 ص 201 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17.

ص: 4

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلشَّيْخُ وَ اَلشَّيْخَةُ جَلْدُ مِائَةٍ وَ اَلرَّجْمُ وَ اَلْبِكْرُ وَ اَلْبِكْرَةُ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ ».

(15) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَتْ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا».

(16) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْمُحْصَنِ وَ اَلْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ اَلرَّجْمُ ».

(17) 17 - وَ - رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَنَى اَلشَّيْخُ وَ اَلْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى اَلنَّصَفُ مِنَ اَلرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَى اَلشَّابُّ اَلْحَدَثُ جُلِدَ وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ ».

(18) 18 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرَّجْمُ حَدُّ اَللَّهِ اَلْأَكْبَرُ وَ اَلْجَلْدُ حَدُّ اَللَّهِ اَلْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَى اَلرَّجُلُ اَلْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ وُجُوبِ اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلرَّجْمِ وَ اَلْجَلْدِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ هَذَا اَلْحُكْمَ لاَ يُوَافِقُنَا عَلَيْهِ أَحَدٌ

********

(15-16) - الاستبصار ج 4 ص 201.

(17) - (18) - الاستبصار ج 4 ص 201 الفقيه ج 4 ص 27 و سبق آنفا برقم 10 من الباب.

(18) - الاستبصار ج 4 ص 201 الكافي ج 2 ص 286.

ص: 5

مِنَ اَلْعَامَّةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ يَجُوزُ اَلتَّقِيَّةُ فِيهِ وَ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ شَيْخاً بَلْ يَكُونُ حَدَثاً لِأَنَّ اَلَّذِي يُوجَبُ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ وَ اَلْجَلْدُ إِذَا كَانَ شَيْخاً مُحْصَناً وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ اَلْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ قَوْلِهِ : «اَلشَّيْخُ وَ اَلشَّيْخَةُ يُجْلَدَانِ مِائَةً » وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلرَّجْمَ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ اَلرَّجْمَ لِأَنَّهُ مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِي وُجُوبِهِ عَلَى اَلْمُحْصَنِ وَ ذَكَرَ اَلْجَلْدَ اَلَّذِي يَخْتَصُّ بِإِيجَابِهِ عَلَيْهِ مَعَ اَلرَّجْمِ فَاقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ لِعِلْمِ اَلْمُخَاطَبِ بِوُجُوبِ اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلرِّوَايَةُ مَقْصُورَةً عَلَى أَنَّهُمَا إِذَا كَانَا غَيْرَ مُحْصَنَيْنِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَضَى فِي اَلْمُحْصَنَيْنِ اَلرَّجْمَ مَعَ أَنَّ وُجُوبَ اَلرَّجْمِ لِلْمُحْصَنَيْنِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ شَيْخاً أَوْ شَابّاً.

(19) 19 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يَجْلِدْ» وَ ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجَمَ بِالْكُوفَةِ وَ جَلَدَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ «مَا نَعْرِفُ هَذَا» قَالَ يُونُسُ أَيْ لَمْ نَحُدَّ رَجُلاً حَدَّيْنِ فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي ذَكَرَهُ يُونُسُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ وَ لاَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَلِ اَلَّذِي فِيهِ أَنَّهُ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا وَ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ مَا نَعْرِفُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجَمَ وَ لَمْ يَجْلِدْ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ حُكْمَيْنِ مِنَ اَلسَّائِلِ أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْآخَرُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ بِأَنْ نَصْرِفَ قَوْلَهُ مَا نَعْرِفُ هَذَا إِلَى أَحَدِهِمَا

********

(19) - الاستبصار ج 4 ص 202 الكافي ج 2 ص 286 بتفاوت فيه.

ص: 6

بِأَوْلَى مِنْ أَنْ نَصْرِفَهُ إِلَى اَلْآخَرِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ ثُمَّ لَوْ كَانَ صَرِيحاً بِأَنَّهُ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا مِنْ أَفْعَالِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يُنَافِ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّفِقْ فِي زَمَانِهِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْجَلْدُ وَ اَلرَّجْمُ مَعاً عَلَى اَلتَّفْصِيلِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُوَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْحَدَّيْنِ مَا رَوَاهُ :

(20) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ اَلْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ اَلْحَدَّ عَلَيْهِ لِلَّذِي أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَائِناً مَنْ كَانَ إِلاَّ اَلزَّانِيَ اَلْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجُمُهُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ اَلْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ يَرْجُمُهُ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ اَلْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ - اَللَّهِ فِي حُقُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ اَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ اَلْحَقِّ أَوْ وَلِيُّهُ فَيُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ » قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَمَا هَذِهِ اَلْحُدُودُ اَلَّتِي إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ اَلْإِمَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى نَفْسِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فِيهَا فَقَالَ «إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ اَلْإِمَامِ بِسَرِقَةٍ قَطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى وَ هُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ » قَالَ «وَ أَمَّا حُقُوقُ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ اَلْإِمَامِ بِفِرْيَةٍ لَمْ يَحُدَّهُ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ اَلْفِرْيَةِ أَوْ وَلِيُّهُ وَ إِذَا أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَمْ يَقْتُلْهُ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ

********

(20) - الاستبصار ج 4 ص 203 و فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 299 و فيه جزء من الحديث.

ص: 7

فَيُطَالِبُوا بِدَمِ صَاحِبِهِمْ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ أَوَّلُ هَذَا اَلْخَبَرِ مِنْ أَنَّهُ يُقْبَلُ إِقْرَارُ اَلْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ فِي كُلِّ حَدٍّ مِنَ اَلْحُدُودِ إِلاَّ اَلزِّنَى فَالْوَجْهُ فِي اِسْتِثْنَاءِ اَلزِّنَى مِنْ بَيْنِ سَائِرِ اَلْحُدُودِ أَنَّهُ يُرَاعَى فِي اَلزِّنَى اَلْإِقْرَارُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحُدُودِ اَلْأُخَرِ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِالزِّنَى وَ إِنْ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِقْرَارَ اَلْإِنْسَانِ يُقْبَلُ عَلَى نَفْسِهِ فِي اَلزِّنَى وَ يَجِبُ بِهِ اَلْحَدُّ وَ اَلرَّجْمُ .

(21) 21 مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ وَ لاَ يُرْجَمُ اَلزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ».

(22) 22 - وَ أَيْضاً فَمَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَصَرَفَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ اَلْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ اَلثَّالِثَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ وَ عَذَابُ اَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ عَذَابِ اَلْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَ بِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ » يَعْنِي جِنَّةٌ قَالُوا لاَ فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ اَلرَّابِعَةَ فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِيرَةً فَلَمَّا أَنْ وَجَدَ مَسَّ اَلْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ اَلزُّبَيْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ فَأَدْرَكَهُ اَلنَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ «هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ » ثُمَّ قَالَ «لَوِ اِسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ كَانَ خَيْراً لَهُ »» .

********

(21) - الاستبصار ج 4 ص 204.

(22) - الكافي ج 2 ص 288.

ص: 8

(23) 23 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَتِ اِمْرَأَةٌ مُحِجٌّ (1)أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي طَهَّرَكَ اَللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ اَلدُّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ عَذَابِ اَلْآخِرَةِ اَلَّذِي لاَ يَنْقَطِعُ فَقَالَ لَهَا «مِمَّا أُطَهِّرُكِ » فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَقَالَ لَهَا «وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ أَمْ غَيْرُ ذَلِكِ » فَقَالَتْ بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ فَقَالَ لَهَا «أَ فَحَاضِرٌ كَانَ بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَائِبٌ كَانَ عَنْكِ » قَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ فَقَالَ لَهَا «اِنْطَلِقِي فَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ ثُمَّ اِئْتِينِي أُطَهِّرْكِ » فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ اَلْمَرْأَةُ فَصَارَتْ حَيْثُ لاَ تَسْمَعُ كَلاَمَهُ قَالَ «اَللَّهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَةٌ » فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَتَتْ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ «يَا أَمَةَ اَللَّهِ مِمَّا ذَا» فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ «وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ » قَالَتْ نَعَمْ قَالَ «فَكَانَ زَوْجُكِ حَاضِراً أَمْ غَائِباً» قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ «اِنْطَلِقِي فَأَرْضِعِيهِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَمَا أَمَرَكِ اَللَّهُ » قَالَ فَانْصَرَفَتِ اَلْمَرْأَةُ فَلَمَّا صَارَتْ مِنْهُ حَيْثُ لاَ تَسْمَعُ كَلاَمَهُ قَالَ «اَللَّهُمَّ إِنَّهُمَا شَهَادَتَانِ » قَالَ فَلَمَّا مَضَى حَوْلاَنِ أَتَتِ اَلْمَرْأَةُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَيْنِ فَطَهِّرْنِي يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا قَالَ «أُطَهِّرُكِ مِمَّا ذَا» فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ «وَ ذَاتَ بَعْلٍ كُنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ » فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ «وَ بَعْلُكِ غَائِبٌ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ حَاضِرٌ» قَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ فَقَالَ «اِنْطَلِقِي فَاكْفُلِيهِ حَتَّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ لاَ يَتَرَدَّى مِنْ سَطْحٍ وَ لاَ يَتَهَوَّرَ فِي بِئْرٍ» قَالَ فَانْصَرَفَتْ وَ هِيَ تَبْكِي فَلَمَّا وَلَّتْ حَيْثُ لاَ تَسْمَعُ كَلاَمَهُ قَالَ «اَللَّهُمَّ إِنَّهَا ثَلاَثُ شَهَادَاتٍ » فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ اَلْمَخْزُومِيُّ فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ يَا أَمَةَ

********

(1) امرأة محج هي التي حملت و قرب وضعها فهي مقرب.

(23) - الكافي ج 2 ص 289 الفقيه ج 4 ص 22.

ص: 9

اَللَّهِ وَ قَدْ رَأَيْتُكِ تَخْتَلِفِينَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَسْأَلِينَهُ أَنْ يُطَهِّرَكِ فَقَالَتْ إِنِّي أَتَيْتُ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي فَقَالَ «اُكْفُلِي وَلَدَكِ حَتَّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ لاَ يَتَرَدَّى مِنْ سَطْحٍ وَ لاَ يَتَهَوَّرَ فِي بِئْرٍ» وَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ اَلْمَوْتُ وَ لَمْ يُطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ اِرْجِعِي إِلَيْهِ فَأَنَا أَكْفُلُهُ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَوْلِ عَمْرٍو فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَتَجَاهَلُ عَلَيْهَا «وَ لِمَ يَكْفُلُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَلَدَكِ » فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ «وَ ذَاتَ بَعْلٍ كُنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ » قَالَتْ نَعَمْ قَالَ «أَ فَغَائِبٌ كَانَ بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ حَاضِرٌ» قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ قَالَ «اَللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَكَ عَلَيْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ وَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَ لِنَبِيِّكَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيمَا أَخْبَرْتَهُ مِنْ دِينِكَ «يَا مُحَمَّدُ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِي فَقَدْ عَانَدَنِي وَ طَلَبَ بِذَلِكَ مُضَادَّتِي» اَللَّهُمَّ وَ إِنِّي غَيْرُ مُعَطِّلٍ حُدُودَكَ وَ لاَ طَالِبٍ مُضَادَّتَكَ وَ لاَ مُضَيِّعٍ لِأَحْكَامِكَ بَلْ مُطِيعٌ لَكَ وَ مُتَّبِعٌ سُنَّةَ نَبِيِّكَ » قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَ كَأَنَّمَا اَلرُّمَّانُ يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمْرٌو قَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَكْفُلَهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُحِبُّ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذْ كَرِهْتَهُ فَإِنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لَتَكْفُلَنَّهُ وَ أَنْتَ صَاغِرٌ» فَصَعِدَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمِنْبَرَ فَقَالَ «يَا قَنْبَرُ نَادِ فِي اَلنَّاسِ اَلصَّلاَةَ جَامِعَةً » فَنَادَى قَنْبَرٌ فِي اَلنَّاسِ وَ اِجْتَمَعُوا حَتَّى غَصَّ اَلْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ وَ قَامَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ إِمَامَكُمْ خَارِجٌ بِهَذِهِ اَلْمَرْأَةِ إِلَى هَذَا اَلظَّهْرِ لِيُقِيمَ عَلَيْهَا اَلْحَدَّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَعَزَمَ عَلَيْكُمْ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ إِلاَّ خَرَجْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُتَنَكِّرُونَ وَ مَعَكُمْ أَصْحَابُكُمْ لاَ يَتَعَرَّفُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى تَنْصَرِفُوا إِلَى مَنَازِلِكُمْ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ اَلنَّاسُ بُكْرَةً خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ وَ خَرَجَ

ص: 10

اَلنَّاسُ مُتَنَكِّرِينَ مُتَلَثِّمِينَ بِعَمَائِمِهِمْ وَ بِأَرْدِيَتِهِمْ وَ اَلْحِجَارَةُ فِي أَرْدِيَتِهِمْ وَ فِي أَكْمَامِهِمْ حَتَّى اِنْتَهَى بِهَا وَ اَلنَّاسُ مَعَهُ إِلَى ظَهْرِ اَلْكُوفَةِ فَأَمَرَ أَنْ يُحْفَرَ لَهَا حَفِيرَةٌ ثُمَّ دَفَنَهَا فِيهَا ثُمَّ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَ أَثْبَتَ رِجْلَهُ فِي غَرْزِ اَلرِّكَابِ ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَيْهِ اَلسَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ ثُمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ «يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى عَهِدَ إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَيَّ بِأَنَّهُ لاَ يُقِيمُ اَلْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهَا فَلاَ يُقِيمُ عَلَيْهَا اَلْحَدَّ» قَالَ فَانْصَرَفَ اَلنَّاسُ يَوْمَئِذٍ كُلُّهُمْ مَا خَلاَ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْحَسَنَ وَ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فَأَقَامَ هَؤُلاَءِ اَلثَّلاَثَةُ عَلَيْهَا اَلْحَدَّ يَوْمَئِذٍ وَ مَا مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ قَالَ وَ اِنْصَرَفَ يَوْمَئِذٍ فِيمَا اِنْصَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ (1) . (24) 24 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ حَامِلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَتْ إِنِّي فَعَلْتُ فَطَهِّرْنِي وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

(25) 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَصْحَابِهِ «اُغْدُوا عَلَيَّ غَداً مُتَلَثِّمِينَ » فَغَدَوْا عَلَيْهِ مُتَلَثِّمِينَ فَقَالَ «مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَهُ فَلاَ يَرْجُمْهُ وَ لْيَنْصَرِفْ »» قَالَ «فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ ».

(26) 26 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا

********

(1) ذكر محمّد بن أمير المؤمنين عليه السلام فيمن انصرف بعيد غايته خاصّة و قد امر أمير المؤمنين عليه السلام الناس بالتلثم حتّى لا يعرف أحد أحدا مضافا الى ما ورد في الكشّيّ في حديث تأبى المحامدة ان يعصى اللّه تعالى.

(24-25) - الكافي ج 2 ص 289.

(26) - الاستبصار ج 4 ص 204 الكافي ج 2 ص 286.

ص: 11

هُوَ زَنَى وَ عِنْدَهُ اَلسُّرِّيَّةُ أَوِ اَلْأَمَةُ يَطَؤُهَا تُحْصِنُهُ اَلْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَهُ قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا ذَاكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ اَلزِّنَى» قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ أَنَّهُ لاَ يَطَؤُهَا فَقَالَ «لاَ يُصَدَّقُ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ مُتْعَةٌ تُحْصِنُهُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى اَلشَّيْ ءِ اَلدَّائِمِ عِنْدَهُ ».

(27) 27 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْصَنِ قَالَ فَقَالَ «اَلَّذِي يَزْنِي وَ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ ».

(28) 28 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا اَلْمُحْصَنُ رَحِمَكَ اَللَّهُ قَالَ «مَنْ كَانَ لَهُ فَرْجٌ يَغْدُو عَلَيْهِ وَ يَرُوحُ ».

(29) 29 - يُونُسُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «لاَ يَكُونُ مُحْصَناً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ يُغْلِقُ عَلَيْهَا بَابَهُ ».

(30) 30 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُحْصِنُ اَلْحُرُّ اَلْمَمْلُوكَةَ وَ لاَ اَلْمَمْلُوكَ اَلْحُرَّةُ ».

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ اَلْأَمَةَ تُحْصِنُ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْحُرَّ لاَ يُحْصِنُهَا حَتَّى إِذَا زَنَتْ لَوَجَبَ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ كَمَا لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَزَنَتْ فَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ لِأَنَّ حَدَّ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْمَمْلُوكَةِ إِذَا زَنَيَا نِصْفُ حَدِّ اَلْحُرِّ وَ هُوَ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَ لاَ يُرْجَمَانِ عَلَى وَجْهِهِ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ : وَ لاَ اَلْمَمْلُوكَ اَلْحُرَّةُ يَعْنِي أَنَّ اَلْحُرَّةَ لاَ تُحْصِنُهُ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ وَ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ لاَ

********

(27-28-29) - الاستبصار ج 4 ص 204 الكافي ج 2 ص 287 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 25.

(30) - الاستبصار ج 4 ص 205.

ص: 12

تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(31) 31 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي يَأْتِي وَلِيدَةَ اِمْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى اَلزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ قَالَ «وَ لاَ يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلرَّجْمَ » وَ قَالَ «وَ كَمَا لاَ تُحْصِنُهُ اَلْأَمَةُ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ وَ اَلْيَهُودِيَّةُ إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَكَذَلِكَ لاَ يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ اَلْمُحْصَنِ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ :

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَمَا لاَ تُحْصِنُهُ اَلْأَمَةُ وَ اَلْيَهُودِيَّةُ إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَكَذَلِكَ لاَ يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ اَلْمُحْصَنِ إِنْ زَنَى». يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّ هَؤُلاَءِ لاَ يُحْصِنَّهُ إِذَا كُنَّ عِنْدَهُ عَلَى جِهَةِ اَلْمُتْعَةِ دُونَ عَقْدِ اَلدَّوَامِ وَ اَلْمِلْكِ لِأَنَّ اَلْمُتْعَةَ لاَ تُحْصِنُ عِنْدَنَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْخَبَرِ اَلَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ .

(32) 32 - وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي هَلْ يُرْجَمُ إِذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالَ «لاَ يُرْجَمُ اَلْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لاَ اَلْمُمْلَكُ اَلَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لاَ صَاحِبُ اَلْمُتْعَةِ » قُلْتُ فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِهِ لاَ يَكُونُ مُحْصَناً قَالَ «إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ ».

(33) 33 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ

********

(31) الاستبصار ج 4 ص 205 الفقه ج 4 ص 25.

(32) - الاستبصار ج 4 ص 205 الكافي ج 2 ص 287.

(33) - الاستبصار ج 4 ص 206 الكافي ج 2 ص 286.

ص: 13

وَ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمُتْعَةَ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اَلشَّيْ ءِ اَلدَّائِمِ ».

فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ مِنْ أَنَّهُ

«إِذَا زَنَى بِأَمَةِ اِمْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى اَلزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةً ». قَوْلُهُ يُجْلَدُ مِائَةً لاَ يُنَافِي أَنْ يَجِبَ مَعَهُ أَيْضاً عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْمُحْصَنَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ اَلشَّيْئَيْنِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ بِالصِّفَةِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ اَلرَّجْمُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ مَا قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ زَانٍ وَ كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ اَلزَّانِيَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى اَلزَّانِي أَيْضاً يُؤَكِّدُ ذَلِكَ وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(34) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ اِمْرَأَتِهِ وَ لَمْ تَهَبْهَا لَهُ قَالَ «هُوَ زَانٍ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ ».

(35) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ اِمْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ وَ قَالَ اَلرَّجُلُ وَهَبَتْهَا لِي وَ أَنْكَرَتِ اَلْمَرْأَةُ فَقَالَ «لَتَأْتِيَنِّي بِالشُّهُودِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ » فَلَمَّا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ اِعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحَدَّ» .

وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ مِنْ

قَوْلِهِ : وَ لاَ يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ . يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً لِأَنَّ مَعَ ثُبُوتِ اَلْإِحْصَانِ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ زِنَاهُ بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ

********

(34) - الاستبصار ج 4 ص 206.

(35) - الاستبصار ج 4 ص 206 الفقيه ج 4 ص 25.

ص: 14

اَلْقُرْآنِ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ اَلْأَخْبَارُ مِنْ تَنَاوُلِ اَلاِسْمِ لَهُ بِأَنَّهُ زَانٍ وَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلرَّجْمِ فِي مَوْضِعٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

-(36) 36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ وَ إِنْ كَانَ بِكْراً فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ اِنْفِهِ وَ أَمَّا اَلْيَهُودِيَّةُ فَابْعَثْ بِهَا إِلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا فَلْيَقْضُوا فِيهَا مَا أَحَبُّوا»».

(37) 37 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ اَلْأَصَمِّ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ اِمْرَأَةٌ بِالْعِرَاقِ فَأَصَابَ فُجُوراً وَ هُوَ بِالْحِجَازِ فَقَالَ «يُضْرَبُ حَدَّ اَلزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ يُرْجَمُ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هُوَ مَحْبُوسٌ فِي سِجْنٍ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا وَ لاَ تَدْخُلَ هِيَ عَلَيْهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ زَنَى فِي اَلسِّجْنِ قَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْغَائِبِ عَنْهُ أَهْلُهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ».

(38) 38 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْمُغِيبُ وَ اَلْمُغِيبَةُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلرَّجُلُ مَعَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرْأَةُ مَعَ اَلرَّجُلِ ».

(39) 39 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ

********

(36) - الاستبصار ج 4 ص 207.

(37) - الكافي ج 2 ص 286 الفقيه ج 4 ص 28.

(38-39) - الكافي ج 2 ص 287.

ص: 15

أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ اَلَّذِي لَهُ اِمْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ فَفَجَرَ بِالْكُوفَةِ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهُ اَلرَّجْمُ وَ يُضْرَبَ حَدَّ اَلزَّانِي» وَ قَالَ «قَضَى فِي مَحْبُوسٍ فِي اَلسِّجْنِ وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ فِي بَيْتِهِ فِي اَلْمِصْرِ وَ هُوَ لاَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَزَنَى وَ هُوَ فِي اَلسِّجْنِ قَالَ «يُجْلَدُ اَلْجَلْدَ وَ يُدْرَأُ عَنْهُ اَلرَّجْمُ »».

(40) 40 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ اَلْحُرَّةَ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيُصِيبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ «لاَ رَجْمَ عَلَيْهِ حَتَّى يُوَاقِعَ اَلْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ » قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ خِيَارٌ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ «لاَ رَضِيَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهِ اَلْأَوَّلِ ».

(41) 41 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ يُرْجَمُ قَالَ «لاَ».

(42) 42 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزْنِي وَ لَمْ يَدْخُلْ بِأَهْلِهِ أَ يُحْصَنُ قَالَ «لاَ وَ لاَ بِالْأَمَةِ ».

(43) 43 - يُونُسُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «فَإِذا أُحْصِنَّ » قَالَ «إِحْصَانُهُنَّ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ » قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ وَ أَحْدَثْنَ مَا عَلَيْهِنَّ مِنْ حَدٍّ قَالَ «بَلَى».

(44) 44 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

********

(40) الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 27.

(41-42) - الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 29.

(43) - الكافي ج 2 ص 303 بتفاوت في السند.

(44) - الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 18.

ص: 16

خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي غُلاَمٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكِ اِبْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ قَالَ «يُجْلَدُ اَلْغُلاَمُ دُونَ اَلْحَدِّ وَ تُجْلَدُ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَدَّ كَامِلاً» قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ «لاَ تُرْجَمُ لِأَنَّ اَلَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ ».

(45) 45 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلاَمٍ لَمْ يَبْلُغِ اَلْحُلُمَ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْ ءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ «يُضْرَبُ اَلْغُلاَمُ دُونَ اَلْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْحَدُّ» قُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا قَالَ «تُضْرَبُ اَلْجَارِيَةُ دُونَ اَلْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْحَدُّ».

(46) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُحَدُّ اَلصَّبِيُّ إِذَا وَقَعَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ وَ يُحَدُّ اَلرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى اَلصَّبِيَّةِ ».

(47) 47 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِغْتَصَبَ اِمْرَأَةً فَرْجَهَا قَالَ «يُقْتَلُ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ».

(48) 48 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ غَصَبَ اِمْرَأَةً نَفْسَهَا قَالَ «يُقْتَلُ ».

(49) 49 - يُونُسُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(45-46) الكافي ج 2 ص 287 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 18.

(47) - الكافي ج 2 ص 290 الفقيه ج 4 ص 30.

(48-49) - الكافي ج 2 ص 290 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 29.

ص: 17

قَالَ : «إِذَا كَابَرَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى نَفْسِهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ ».

(50) 50 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ غَصَبَ اِمْرَأَةً نَفْسَهَا قَالَ قَالَ «يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ بَالِغَةً مِنْهُ مَا بَلَغَتْ ».

(51) 51 - أَحْمَدُبْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ فَجَرَ بِهَا فَقَالَتْ اِسْتَكْرَهَنِي وَ اَللَّهِ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَدَرَأَ عَنْهَا اَلْحَدَّ وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلاَءِ عَنْ ذَلِكَ لَقَالُوا لاَ تُصَدَّقُ وَ قَدْ وَ اَللَّهِ فَعَلَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(52) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ(1) وَ لاَ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ».

53-53- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ يَقُولُ : «لَيْسَ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ إِذَا قَالَتْ إِنَّمَا اُسْتُكْرِهْتُ ».

(54) 54 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ زَنَتْ وَ هِيَ مَجْنُونَةٌ قَالَ «إِنَّهَا لاَ تَمْلِكُ أَمْرَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ وَ لاَ نَفْيٌ » وَ قَالَ فِي اِمْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنَّهُ اِسْتَكْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهَا قَالَ «هِيَ مِثْلُ اَلسَّائِبَةِ لاَ تَمْلِكُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا لَيْسَ عَلَيْهَا جَلْدٌ وَ لاَ نَفْيٌ وَ لاَ رَجْمٌ ».

(55) 55 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ

********

(1) العقر: بالضم دية الفرج المغصوب ثمّ استعمل في صداق المرأة.

(50) - الكافي ج 2 ص 290.

(51) - الكافي ج 2 ص 292.

(52) - الفقيه ج 4 ص 29.

(54-55) - الكافي ج 2 ص 290 و فيه من الأول صدر الحديث.

ص: 18

بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ قَالَ «مِثْلُ اَلسَّائِبَةِ لاَ تَمْلِكُ أَمْرَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ وَ لاَ جَلْدٌ وَ لاَ نَفْيٌ » وَ قَالَ فِي اِمْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنَّهُ اِسْتَكْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهَا قَالَ «هِيَ مِثْلُ اَلسَّائِبَةِ لاَ تَمْلِكُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا جَلْدٌ وَ لاَ نَفْيٌ وَ لاَ رَجْمٌ ».

(56) 56 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا زَنَى اَلْمَجْنُونُ أَوِ اَلْمَعْتُوهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ » قُلْتُ وَ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْمَجْنُونِ وَ اَلْمَجْنُونَةِ وَ اَلْمَعْتُوهِ وَ اَلْمَعْتُوهَةِ فَقَالَ «اَلْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَ اَلرَّجُلُ يَأْتِي وَ إِنَّمَا يَأْتِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اَللَّذَّةَ وَ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا وَ هِيَ لاَ تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا».

(57) 57 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ اَلنِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اَللَّهِ وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا»».

(58) 58 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اَلْحَدَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ لاَ عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ كَائِناً مَا كَانَ ».

59-59- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ حَدَّ لِمَنْ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ ».

********

(56) - الكافي ج 2 ص 290.

(57) - الكافي ج 2 ص 356.

(58) - الفقيه ج 4 ص 30.

ص: 19

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَى هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْإِنْسَانَ لَوْ قَذَفَ مَجْنُوناً أَوْ مَجْنُونَةً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ لِأَنَّهُ لَوْ قَذَفَهُ اَلْمَجْنُونُ لَمَا كَانَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ سَنُبَيِّنُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ فِي بَابِ اَلْقَذْفِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

(60) 60 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ مُقِيماً مَعَهَا فِي اَلْمِصْرِ اَلَّتِي هِيَ فِيهِ تَصِلُ إِلَيْهِ أَوْ يَصِلُ إِلَيْهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى اَلزَّانِي اَلْمُحْصَنِ اَلرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا أَوْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي اَلْمِصْرِ لاَ يَصِلُ إِلَيْهَا وَ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى اَلزَّانِيَةِ غَيْرِ اَلْمُحْصَنَةِ وَ لاَ لِعَانَ بَيْنَهُمَا» قُلْتُ مَنْ يَرْجُمُهَا وَ يَضْرِبُهَا اَلْحَدَّ وَ زَوْجُهَا لاَ يُقَدِّمُهَا إِلَى اَلْإِمَامِ وَ لاَ يُرِيدُ ذَلِكَ مِنْهَا فَقَالَ «إِنَّ اَلْحَدَّ لاَ يَزَالُ لِلَّهِ فِي بَدَنِهَا حَتَّى يَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ وَ تَلْقَى اَللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهَا» قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ قَالَ فَقَالَ «أَ لَيْسَ هِيَ فِي دَارِ اَلْهِجْرَةِ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «فَمَا مِنِ اِمْرَأَةٍ اَلْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ اَلْمُسْلِمَةَ لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَيْنِ » قَالَ «وَ لَوْ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ اَلَّذِي فَعَلْتُ حَرَامٌ وَ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ إِذاً لَتَعَطَّلَتِ اَلْحُدُودُ».

(61) 61 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ طَلاَقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا اَلرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا اَلرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ اَلزَّانِي غَيْرِ اَلْمُحْصَنِ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ اِنْقِضَاءِ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ اَلْعَشَرَةِ أَيَّامٍ

********

(60) - الكافي ج 2 ص 291.

(61) - الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 4 ص 26 بدون الذيل.

ص: 20

فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ قَالَ فَقَالَ «مَا مِنِ اِمْرَأَةٍ اَلْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلاَقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ اَلْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً وَ لاَ تَدْرِي كَمْ هِيَ فَقَالَ «إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةَ لَزِمَتْهَا اَلْحُجَّةُ فَتَسْأَلُ حَتَّى تَعْلَمَ ».

(62) 62 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً قَالَ «عَلَيْهِ اَلْجَلْدُ وَ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِعِلْمٍ (1) وَ تَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ وَ كَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ يُقَدَّمْ إِلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوُعٍ دَقِيقاً».

(63) 63 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِباً عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَقَالَ «إِنْ رُفِعَتْ إِلَى اَلْإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَ أَنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ وَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ كَانَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا وَ يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلَّذِي تَزَوَّجَهَا» قُلْتُ فَالْمَهْرُ اَلَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ «إِنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئاً فَلْتَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهَا شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ اَلْفَاجِرَةِ ».

(64) 64 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَرَبَ رَجُلاً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ اَلْحَدَّ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ

********

(1) في الكافي (بغير علم) و عليه يشكل توجه الحكم على الجاهل.

(62) - الاستبصار ج 4 ص 209 الكافي ج 2 ص 291.

(63-64) - الكافي ج 2 ص 291 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 19.

ص: 21

يَقُولُ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ إِنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ اَلْحَدَّ لِأَنَّهُ كَانَ وَطِئَهَا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا لَمَا وَجَبَ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنَ اَلْعِدَّةِ بِوَضْعِهَا مَا فِي بَطْنِهَا وَ هَذَا اَلَّذِي ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ يَحْتَمِلُ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً فَأَمَّا إِذَا قَدَّرْنَا أَنَّهَا كَانَتْ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضْعُهَا اَلْحَمْلَ لاَ يُخْرِجُهَا عَنِ اَلْعِدَّةِ بَلْ تَحْتَاجُ أَنْ تَسْتَوْفِيَ اَلْعِدَّةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي كِتَابِ اَلنِّكَاحِ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَأَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ بَعْدُ مِنَ اَلْعِدَّةِ اَلَّتِي هِيَ عِدَّةُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ اَلْوَجْهَانِ جَمِيعاً مُحْتَمِلاَنِ .

(65) 65 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ فَزَنَى قَالَ «عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ » وَ عَنِ اِمْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ثُمَّ زَنَتْ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ حُكْمِ اَلرَّجُلِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ أَوْ مَاتَتْ فَزَنَى أَنَّ عَلَيْهِ اَلرَّجْمَ لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ كَوْنَهُ مُطَلِّقاً يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَانَ طَلاَقاً يَمْلِكُ فِيهِ اَلرَّجْعَةَ فَهُوَ مُحْصَنٌ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ وَطْئِهَا بِالْمُرَاجَعَةِ وَ إِنْ كَانَتْ بَائِنَةً أَوْ مَاتَتْ هِيَ فَلاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ اَلرَّجْمَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ أُخْرَى تُحْصِنُهُ وَ أَمَّا حُكْمُ اَلْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ إِذَا كَانَ اَلطَّلاَقُ رَجْعِيّاً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلرَّجُلِ وَ أَمَّا مَوْتُ اَلرَّجُلِ فَلاَ يُحْصِنُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَنَتْ فِي اَلْعِدَّةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُ اَلْجَلْدِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهْماً مِنَ اَلرَّاوِي.

********

(65) - الاستبصار ج 4 ص 207.

ص: 22

(66) 66 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ ».

(67) 67 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ «يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ » - قَالَ اِبْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي حَرِيزٌ عَنْ بُكَيْرٍ: بِذَلِكَ .

(68) 68 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ يَرْوِي عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّى يُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ » قِيلَ لَهُ فَمَنْ يَضْرِبُهُمَا وَ لَيْسَ لَهُمَا خَصْمٌ قَالَ «ذَاكَ عَلَى اَلْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَيْهِ ».

(69) 69 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيْنَ يُضْرَبُ هَذِهِ اَلضَّرْبَةَ يَعْنِي مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ «يُضْرَبُ عُنُقُهُ » أَوْ قَالَ «رَقَبَتُهُ ».

(70) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ قَالَ «يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ » قُلْتُ فَإِنَّهُ يَخْلُصُ قَالَ «يُحْبَسُ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ ».

(71) 71 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(66) - الاستبصار ج 4 ص 208 و فيه عن ابن أبي نصر عن عبد اللّه بن بكير، الكافي ج 4 ص 290.

(67-68-69-70) - الاستبصار ج 4 ص 208 الكافي ج 2 ص 290 و اخرج الثالث و الرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 30.

(71) - الاستبصار ج 4 ص 208.

ص: 23

«إِذَا زَنَى اَلرَّجُلُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ حُدَّ حَدَّ اَلزَّانِي إِلاَّ أَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْباً».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْغَرَضُ بِالضَّرْبَةِ قَتْلَهُ وَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى اَلزَّانِي اَلرَّجْمَ وَ هُوَ يَأْتِي عَلَى اَلنَّفْسِ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَضْرِبَهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ يَرْجُمَهُ .

72-72 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ بَاعَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «عَلَى اَلرَّجُلِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ وَ تُرْجَمُ اَلْمَرْأَةُ وَ عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا إِنْ وَطِئَهَا إِنْ كَانَ مُحْصَناً أَنْ يُرْجَمَ إِنْ عَلِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً أَنْ يُجْلَدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ تُرْجَمُ اَلْمَرْأَةُ إِنْ كَانَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا وَطِئَهَا».

- 73-73 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى اَلْبَغْدَادِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ بِأَلْفَاظِهِ مُقَدَّمَةً وَ مُؤَخَّرَةً .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ أَنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ لَيْسَ يَجِبُ مِنْ حَيْثُ كَانَ سَارِقاً لِأَنَّ اَلسَّرِقَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ فِيمَا يَصِحُّ مِلْكُهُ إِذَا سُرِقَ مِنْ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ وَ كَانَ قَدْراً مَخْصُوصاً عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ وَ اَلْحُرَّةُ لاَ يَصِحُّ أَنْ تُمْلَكَ عَلَى وَجْهٍ وَ إِذَا لَمْ يَصِحَّ اَلْمِلْكُ فَلَمْ يَجِبْ عَلَى مَنْ بَاعَهَا اَلْقَطْعُ مِنْ حَيْثُ كَانَ سَارِقاً وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ كَانَ مُفْسِداً فِي اَلْأَرْضِ وَ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ أَوْ يَصْلِبَهُ أَوْ يَنْفِيَهُ مِنَ اَلْأَرْضِ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ «إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَساداً» اَلْآيَةَ (1).

********

(1) سورة المائدة الآية - 33.

ص: 24

74-74- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ غَشِيَ اِمْرَأَتَهُ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ إِنْ غَشِيَهَا قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ كَانَ غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةً ».

(75) 75 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى بِفُلاَنَةَ وَ يَشْهَدُ اَلرَّابِعُ أَنَّهُ لاَ يَدْرِي بِمَنْ زَنَى قَالَ «لاَ يُحَدُّ وَ لاَ يُرْجَمُ ».

(76) 76 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» قُلْتُ فَعَلَيْهِ ضَرْبٌ قَالَ «لاَ مَا لَهُ يُضْرَبُ » فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَ أَبُو بَصِيرٍ بِحِيَالِ اَلْمِيزَابِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْمَسْأَلَةِ وَ اَلْجَوَابِ فَقَالَ لِي أَيْنَ أَنَا قُلْتُ بِحِيَالِ اَلْمِيزَابِ قَالَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَقَالَ وَ رَبِّ هَذَا اَلْبَيْتِ أَوْ وَ رَبِّ هَذِهِ اَلْكَعْبَةِ لَسَمِعْتُ جَعْفَراً يَقُولُ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي اَلرَّجُلِ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ فَرَجَمَ اَلْمَرْأَةَ وَ ضَرَبَ اَلرَّجُلَ اَلْحَدَّ ثُمَّ قَالَ «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ » ثُمَّ قَالَ «مَا أَخْوَفَنِي أَنْ لاَ يَكُونَ أُوتِيَ عِلْمَهُ »» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي سَمِعَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُنَافِي مَا أَفْتَى بِهِ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا نَفَى عَنْهُ اَلْحَدَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ اَلَّذِي ضَرَبَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ضَرَبَهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ قَدْ رَوَى ذَلِكَ أَبُو بَصِيرٍ فِيمَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنْهُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ وَ اَلثَّانِي لِغَلَبَةِ ظَنِّهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَرَّطَ فِي اَلتَّفْتِيشِ عَنْ حَالِهَا فَضَرَبَهُ تَعْزِيراً وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ ضَرَبَهُ اَلْحَدَّ

********

(75) - الاستبصار ج 4 ص 218 الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 28.

(76) - الاستبصار ج 4 ص 209 الفقيه ج 4 ص 16 و صدر فيه الحديث.

ص: 25

تَامّاً وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ » اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّكَ لَوْ عَلِمْتَ عِلْمَ يَقِينٍ أَنَّ لَهَا زَوْجاً لَفَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّ اَلرَّجُلَ كَانَ مُتَّهَماً فِي أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ عَقَدَ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِالتَّزْوِيجِ فَحِينَئِذٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ لِمَكَانِ اَلتُّهَمَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(77) 77 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ «تُرْجَمُ اَلْمَرْأَةُ وَ(1) إِنْ كَانَ لِلَّذِي تَزَوَّجَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى تَزْوِيجِهَا وَ إِلاَّ ضُرِبَ اَلْحَدَّ».

78-78- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَالَ اَلشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ اَلرَّجُلِ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ».

(79) 79 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلاً ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ «يُضْرَبُ اَلْحَدَّ».

(80) 80 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ وَ إِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلاَ يَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَ لاَ يُرْجَمُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ حَدَّ اَلزَّانِي».

(81) 81 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ «نَعَمْ » قَالَ قُلْتُ أَبِيعُ وَلَدَهَا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(1) هذه الواو لم تكن في بعض النسخ و لعله الصواب.

(77) - الاستبصار ج 4 ص 210.

(79) - الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 17.

(80) - الفقيه ج 4 ص 16.

(81) - الكافي ج 2 ص 303 الفقيه ج 4 ص 32 بتفاوت فيهما فيه.

ص: 26

(82) 82 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَارِثِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْأَمَةِ تَزْنِي قَالَ «تُجْلَدُ نِصْفَ اَلْحَدِّ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ ».

83-83- عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلسَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَنَى اَلْعَبْدُ وَ اَلْأَمَةُ وَ هُمَا مُحْصَنَانِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا اَلرَّجْمُ إِنَّمَا عَلَيْهِمَا اَلضَّرْبُ خَمْسِينَ نِصْفَ اَلْحَدِّ».

84-84- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِضْرِبْ خَادِمَكَ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اُعْفُ عَنْهُ فِيمَا يَأْتِي إِلَيْكَ ».

85-85- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً لَهُ بِحَدٍّ مِنَ اَلْحُدُودِ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ وَجَبَ لِلَّهِ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ لَمْ يَكُنْ لِضَارِبِهِ كَفَّارَةٌ إِلاَّ عِتْقُهُ ».

(86) 86 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ اَلْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ اَلشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ «تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً » قُلْتُ فَإِنَّهَا عَادَتْ قَالَ «تُجْلَدُ خَمْسِينَ » قُلْتُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَالاَتِ قَالَ «إِذَا زَنَتْ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ » قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَقَالَ «لِأَنَّ اَلْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ اَلْأَمَةُ ثَمَانِيَةَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِي اَلتَّاسِعَةِ » قُلْتُ وَ مَا اَلْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَحِمَهَا أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهَا رِبْقَ اَلرِّقِّ وَ حَدَّ اَلْحُرِّ» قَالَ ثُمَّ قَالَ «وَ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهَا إِلَى مَوَالِيهَا مِنْ سَهْمِ اَلرِّقَابِ ».

********

(82) - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 32.

(86) - الكافي ج 2 ص 303 الفقيه ج 4 ص 31.

ص: 27

(87) 87 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَنَى اَلْعَبْدُ ضُرِبَ خَمْسِينَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ إِلَى ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَإِنْ زَنَى ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ قُتِلَ وَ أَدَّى اَلْإِمَامُ قِيمَتَهُ إِلَى مَوَالِيهِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ ».

(88) 88 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مَمْلُوكٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأَمَرَ رَجُلاً يَضْرِبُهُمَا وَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا يَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً ».

89-89 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْعَبِيدِ إِذَا زَنَى أَحَدُهُمْ أَنْ يُجْلَدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً أَوْ كَافِراً أَوْ نَصْرَانِيّاً وَ لاَ يُرْجَمُ وَ لاَ يُنْفَى».

(90) 90 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُكَاتَبِ قَالَ «يُجْلَدُ فِي اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ».

(91) 91 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْلَدُ اَلْمُكَاتَبُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ » وَ ذَكَرَ «أَنَّهُ يُجْلَدُ بِبَعْضِ اَلسَّوْطِ وَ لاَ يُجْلَدُ بِهِ كُلِّهِ ».

(92) 92 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ

********

(87-88) - الكافي ج 2 ص 304.

(90-91-92) - الكافي ج 2 ص 304.

ص: 28

قَالَ «يُنْظَرُ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا فَيَكُونُ فِيهَا حَدُّ اَلْحُرَّةِ وَ مَا لَمْ تَقْضِ فَيَكُونُ فِيهِ حَدُّ اَلْأَمَةِ »» وَ قَالَ «فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ وَ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهَا ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ وَ بَقِيَ رُبُعٌ فَجُلِدَتْ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ اَلْحَدِّ حِسَابَ اَلْحُرَّةِ عَلَى مِائَةٍ فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ جَلْدَةً وَ رُبُعَهَا حِسَابَ خَمْسِينَ مِنَ اَلْأَمَةِ اِثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ فَذَلِكَ سَبْعٌ وَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَ نِصْفٌ وَ أَبَى أَنْ يَرْجُمَهَا وَ أَنْ يَنْفِيَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ عِتْقُهَا». (93) 93 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : «يُؤْخَذُ اَلسَّوْطُ مِنْ نِصْفِهِ فَيُضْرَبُ بِهِ وَ كَذَلِكَ اَلْأَقَلُّ وَ اَلْأَكْثَرُ».

(94) 94 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَكَاتَبَهَا فَقَالَتِ اَلْأَمَةُ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلاَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ أُدْرِئَ عَنْهُ اَلْحَدُّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي اَلْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ ».

(95) 95 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَتْ أَدَّتِ اَلرُّبُعَ جُلِدَ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدَّتْ شَيْئاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(96) 96 - يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(93-94) - الكافي ج 2 ص 304 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 210 و الصدوق في الفقيه ج 4 ص 32 بسنده عن الرضا (عليه السلام).

(95) - الاستبصار ج 4 ص 210 الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 4 ص 18.

(96) - الكافي ج 2 ص 291.

ص: 29

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْمٌ اِشْتَرَكُوا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ فَأْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا اَلْجَارِيَةَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ «يُجْلَدُ اَلْحَدَّ وَ يُدْرَأُ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا وَ تُقَوَّمُ اَلْجَارِيَةُ وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَكَاءِ فَإِنْ كَانَتِ اَلْقِيمَةُ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي وَطِئَ أَقَلَّ مِمَّا اُشْتُرِيَتْ بِهِ فَإِنَّهُ يُلْزَمُ أَكْثَرَ اَلثَّمَنِ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى شُرَكَائِهِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْقِيمَةُ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي وَطِئَ أَكْثَرَ مِمَّا اُشْتُرِيَتْ بِهِ يُلْزَمُ اَلْأَكْثَرَ لاِسْتِفْسَادِهَا».

(97) 97 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ اَلْآخَرِ فَأَحْبَلَهَا قَالَ «يُضْرَبُ نِصْفَ اَلْحَدِّ وَ يُغَرَّمُ نِصْفَ اَلْقِيمَةِ ».

(98) 98 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ اِشْتَرَيَا جَارِيَةً فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ «يُضْرَبُ نِصْفَ اَلْحَدِّ وَ يُغَرَّمُ نِصْفَ اَلْقِيمَةِ إِذَا أَحْبَلَ ».

(99) 99 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فِيهَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى اَلْجَارِيَةِ فَوَقَعَ بِهَا قَالَ فَقَالَ «يُجْلَدُ اَلَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يَكُونُ نِصْفُهَا حُرَّةً وَ يُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ اَلنِّصْفِ اَلْبَاقِي وَ عَلَى اَلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ وَ نَكَحَ عُشْرُ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا وَ تُسْتَسْعَى هِيَ فِي اَلْبَاقِي».

(100) 100 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِدَّةٍ

********

(97-98) - الكافي ج 2 ص 292.

(99-100) - الكافي ج 2 ص 291 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 33.

ص: 30

مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِيَةً مِنَ اَلْفَيْ ءِ فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ قَالَ «تُقَوَّمُ اَلْجَارِيَةُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَ يُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا يُصِيبُهُ مِنْهَا مِنَ اَلْفَيْ ءِ وَ يُجْلَدُ اَلْحَدَّ وَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فِيهَا» فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَتِ اَلْجَارِيَةُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ هُوَ بِالْقِيمَةِ دُونَ غَيْرِهِ قَالَ «لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ حَبَلٌ ».

(101) 101 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى اَلْأَمَةِ فَافْتَضَّهَا مِنْ يَوْمِهِ قَالَ «يُضْرَبُ اَلَّذِي اِفْتَضَّهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً بِحَقِّهِ فِيهَا وَ يُغَرَّمُ لِلْأَمَةِ عُشْرَ قِيمَتِهَا لِمُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا وَ تُسْتَسْعَى فِي اَلْبَاقِي».

(102) 102 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّانِي كَيْفَ يُجْلَدُ قَالَ «أَشَدَّ اَلْجَلْدِ» قُلْتُ مِنْ فَوْقِ اَلثِّيَابِ قَالَ «لاَ بَلْ يُجَرَّدُ».

(103) 103 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَدُّ اَلزِّنَى كَأَشَدِّ مَا يَكُونُ مِنَ اَلْحُدُودِ».

(104) 104 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُضْرَبُ اَلرَّجُلُ قَائِماً وَ اَلْمَرْأَةُ قَاعِدَةً وَ يُضْرَبُ عَلَى عُضْوٍ وَ يُتْرَكُ اَلْوَجْهُ وَ اَلْمَذَاكِيرُ».

105-105- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «يُفَرَّقُ اَلْحَدُّ عَلَى اَلْجَسَدِ كُلِّهِ وَ يُتَّقَى اَلْفَرْجُ وَ اَلْوَجْهُ وَ يُضْرَبُ بَيْنَ اَلضَّرْبَيْنِ ».

********

(101) - الكافي ج 2 ص 291.

(102) - الكافي ج 2 ص 288.

(103) - الفقيه ج 4 ص 20.

(104) - الكافي ج 2 ص 288 الفقيه ج 4 ص 20 بتفاوت في الأول.

ص: 31

(106) 106 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُجَرَّدُ فِي حَدٍّ وَ لاَ يُشْبَحُ » يَعْنِي يُمَدُّ وَ قَالَ «يُضْرَبُ اَلزَّانِي عَلَى اَلْحَالِ اَلَّتِي يُوجَدُ عَلَيْهَا إِنْ وُجِدَ عُرْيَاناً ضُرِبَ عُرْيَاناً وَ إِنْ وُجِدَ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ ضُرِبَ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ ».

(107) 107 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَبِيرِ اَلْبَطْنِ قَدْ أَصَابَ مُحَرَّماً فَدَعَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِعُرْجُونٍ (1) فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ (2) فَضَرَبَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَانَ اَلْحَدَّ».

(108) 108 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ أَنَّ عَبَّاداً اَلْمَكِّيَّ قَالَ : قَالَ لِي سُفْيَانُ اَلثَّوْرِيُّ أَرَى لَكَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْزِلَةً فَاسْأَلْهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَ هُوَ مَرِيضٌ فَإِنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ خَافُوا أَنْ يَمُوتَ مَا تَقُولُ فِيهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي «هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ أَوْ أَمَرَكَ إِنْسَانٌ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهَا» قَالَ قُلْتُ إِنَّ سُفْيَانَ اَلثَّوْرِيَّ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا قَالَ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَبِيرٍ قَدِ اِسْتَسْقَى بَطْنُهُ وَ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَيْهِ وَ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأُتِيَ بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ ضَرَبَهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ خَلَّى سَبِيلَهُمَا وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ » »(3) .

(109) 109 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِرَجُلٍ دَمِيمٍ (4) قَصِيرٍ قَدْ

********

(1) العرجون بالضم فالسكون عود أصغر فيه شماريخ و قيل هو أصل العذق.

(2) الشمراخ: بالكسر و الشمروخ بالضم العثكال و هو ما يكون فيه الرطب.

(3) سورة ص الآية - 44.

(4) الدميم: القبيح المنظر و القصير الحقير.

(106) - الفقيه ج 4 ص 20.

(107) - الاستبصار ج 4 ص 211.

(108) - الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 19.

(109) - الاستبصار ج 4 ص 211 الكافي ج 2 ص 306.

ص: 32

سَقَى بَطْنُهُ وَ قَدْ دَرَّ عُرُوقُ بَطْنِهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ مَا عَلِمْتُ إِلاَّ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَ زَنَيْتَ » قَالَ نَعَمْ وَ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَصَعَّدَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَصَرَهُ وَ خَفَضَهُ ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ (1) فَعَدَّهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِيخِهِ » .

(110) 110 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ فِي جَسَدِهِ كَثِيرَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَقِرُّوهُ حَتَّى يَبْرَأَ لاَ تَنْكَئُوهَا عَلَيْهِ فَتَقْتُلُوهُ »».

(111) 111 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ وَ مَرَضٌ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَخِّرُوهُ حَتَّى يَبْرَأَ لاَ تُنْكَأُ قُرُوحُهُ عَلَيْهِ فَيَمُوتَ وَ لَكِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ »».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ضَرَبَ اَلْمَرِيضَ بِعِذْقٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ إِقَامَةُ اَلْحَدِّ إِلَى اَلْإِمَامِ فَهُوَ يُقِيمُهَا عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ فَإِنْ كَانَتِ اَلْمَصْلَحَةُ تَقْتَضِي إِقَامَتَهَا فِي اَلْحَالِ أَقَامَهَا عَلَى وَجْهٍ لاَ يُؤَدِّي إِلَى تَلَفِ نَفْسِهِ كَمَا فَعَلَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِنِ اِقْتَضَتِ اَلْمَصْلَحَةُ تَأْخِيرَهَا أَخَّرَهَا إِلَى أَنْ يَبْرَأَ ثُمَّ يُقِيمُ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ عَلَى اَلْكَمَالِ .

(112) 112 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ حَدِّ اَلْأَخْرَسِ وَ اَلْأَصَمِّ وَ اَلْأَعْمَى فَقَالَ «عَلَيْهِمُ اَلْحُدُودُ إِذَا كَانُوا يَعْقِلُونَ مَا يَأْتُونَ بِهِ ».

********

(1) العذق: بالكسر عنقود التمر.

(110) - الاستبصار ج 4 ص 211 الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 27.

(111) - الاستبصار ج 4 ص 212 الكافي ج 2 ص 306.

(112) - الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 50.

ص: 33

(113) 113 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُدْفَنُ اَلْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِي اَلْإِمَامُ وَ يَرْمِي اَلنَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لاَ يُدْفَنُ اَلرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلاَّ إِلَى حَقْوَيْهِ ».

(114) 114 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ اَلزَّانِي اَلْمُحْصَنُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ اَلْإِمَامُ ثُمَّ اَلنَّاسُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ تَرْجُمُهُ اَلْبَيِّنَةُ ثُمَّ اَلْإِمَامُ ثُمَّ اَلنَّاسُ ».

(115) 115 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُدْفَنُ اَلْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِي اَلْإِمَامُ ثُمَّ يَرْمِي اَلنَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ».

(116) 116 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تُدْفَنُ اَلْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا وَ يَرْمِي اَلْإِمَامُ ثُمَّ يَرْمِي اَلنَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ».

(117) 117 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ اَلْحُفْرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَقَالَ «يُرَدُّ وَ لاَ يُرَدُّ» قُلْتُ فَكَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ هُوَ اَلْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ اَلْحُفْرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْحِجَارَةِ لَمْ يُرَدَّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ يُرَدُّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالزِّنَى فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ اَلْحُفْرَةِ فَرَمَاهُ اَلزُّبَيْرُ بْنُ اَلْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ اَلنَّاسُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ «هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ إِذْ هَرَبَ يَذْهَبُ

********

(*) (113-114-115-116-117) - الكافي ج 2 ص 288 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 26.

ص: 34

فَإِنَّمَا هُوَ اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ »» قَالَ «وَ قَالَ لَهُمْ «أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً مَعَكُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ »» قَالَ «وَ وَدَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ » .

118-118 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلزَّانِي يُجْلَدُ فَيَهْرُبُ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ بَعْضُ اَلْحَدِّ أَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلَّى عَنْهُ وَ لاَ يُرَدَّ كَمَا يَجِبُ لِلْمُحْصَنِ إِذَا رُجِمَ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُرَدُّ حَتَّى يُضْرَبَ اَلْحَدَّ كَامِلاً» قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمُحْصَنِ وَ هُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ قَالَ «اَلْمُحْصَنُ هَرَبَ مِنَ اَلْقَتْلِ وَ لَمْ يَهْرُبْ إِلاَّ إِلَى اَلتَّوْبَةِ لِأَنَّهُ عَايَنَ اَلْمَوْتَ بِعَيْنِهِ وَ هَذَا إِنَّمَا يُجْلَدُ فَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُوَفَّى اَلْحَدُّ لِأَنَّهُ لاَ يُقْتَلُ ».

(119) 119 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ : «إِذَا زَنَى اَلرَّجُلُ فَجُلِدَ لَيْسَ (1) يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ إِنَّمَا عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِصْرِ اَلَّذِي جُلِدَ فِيهِ ».

(120) 120 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنَّفْيُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ » وَ قَالَ «قَدْ نَفَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلَيْنِ مِنَ اَلْكُوفَةِ إِلَى اَلْبَصْرَةِ ».

(121) 121 - يُونُسُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّانِي إِذَا زَنَى يُنْفَى قَالَ «نَعَمْ مِنَ اَلَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا».

(122) 122 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ

********

(1) لم يكن في الأصل (ليس) و كذا لم توجد في الكافي و انما اثبتناها تبعا للفقيه.

(119-120) - الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 17.

(121-122) - الكافي ج 2 ص 292.

ص: 35

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّانِي إِذَا جُلِدَ اَلْحَدَّ قَالَ قَالَ «يُنْفَى مِنَ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي يَأْتِيهِ (1) إِلَى بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهَا سَنَةً ».

(123) 123 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلشَّيْخِ وَ اَلشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ اَلرَّجْمَ وَ قَضَى فِي اَلْبِكْرِ وَ اَلْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ إِلَى غَيْرِ مِصْرِهِمَا».

124-124 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اَلْبِكْرِ يَفْجُرُ وَ قَدْ تَزَوَّجَ فَفَجَرَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ قَالَ «يُضْرَبُ مِائَةً وَ يُجَزُّ شَعْرُهُ وَ يُنْفَى مِنَ اَلْمِصْرِ حَوْلاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ ».

125-125 - عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ «يُجْلَدُ اَلْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَةً ».

126-126 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ اَلْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا».

127-127 - عَنْهُ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا نَفَى أَحَداً مِنْ أَهْلِ اَلْإِسْلاَمِ نَفَاهُ إِلَى أَقْرَبِ بَلْدَةٍ مِنْ أَهْلِ اَلشِّرْكِ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ فَنَظَرَ فِي ذَلِكَ

********

(1) أي الزنى.

(123) - الاستبصار ج 4 ص 202 الكافي ج 2 ص 286 بتفاوت فيهما.

ص: 36

فَكَانَتِ اَلدَّيْلَمُ أَقْرَبَ أَهْلِ اَلشِّرْكِ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ » .

128-128 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنْفَاءِ مِنَ اَلْأَرْضِ كَيْفَ هُوَ قَالَ «يُنْفَى مِنْ بِلاَدِ اَلْإِسْلاَمِ كُلِّهَا فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فِي شَيْ ءٍ مِنْ أَرْضِ اَلْإِسْلاَمِ قُتِلَ وَ لاَ أَمَانَ لَهُ حَتَّى يَلْحَقَ بِأَرْضِ اَلشِّرْكِ ».

(129) 129 - يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلزَّانِي إِذَا جُلِدَ ثَلاَثاً يُقْتَلُ فِي اَلرَّابِعَةِ يَعْنِي إِذَا جُلِدَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(130) 130 - يُونُسُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَصْحَابُ اَلْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ اَلْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي اَلثَّالِثَةِ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عَدَا اَلزَّانِيَ مِنْ شُرَّابِ اَلْخُمُورِ وَ غَيْرِهِمْ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِي اَلْمُسْتَقْبَلِ .

(131) 131 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزْنِي فِي اَلْيَوْمِ اَلْوَاحِدِ مِرَاراً كَثِيرَةً قَالَ فَقَالَ «إِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَ كَذَا مَرَّةً فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ هُوَ زَنَى بِنِسْوَةٍ شَتَّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ اِمْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً».

(132) 132 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ لَهُ مَتَى يَجِبُ

********

(129-130) - الاستبصار ج 4 ص 212 الكافي ج 2 ص 290 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 51.

(131-132) - الكافي ج 2 ص 292 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 20.

ص: 37

عَلَى اَلْغُلاَمِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ اَلتَّامَّةِ وَ تُقَامَ وَ يُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ «إِذَا خَرَجَ عَنْهُ اَلْيُتْمُ وَ أَدْرَكَ » قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ فَقَالَ «إِذَا اِحْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ » قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ أُخِذَتْ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهَا قَالَ «إِنَّ اَلْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ اَلْغُلاَمِ إِنَّ اَلْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا اَلْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي اَلشِّرَاءِ وَ اَلْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا وَ بِهَا» قَالَ «وَ اَلْغُلاَمُ لاَ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي اَلشِّرَاءِ وَ اَلْبَيْعِ وَ لاَ يَخْرُجُ مِنَ اَلْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ ».

(133) 133 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا اَلْيُتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ عَلَيْهَا وَ لَهَا» قَالَ قُلْتُ اَلْغُلاَمُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أَ تُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ وَ هُوَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ فَقَالَ «أَمَّا اَلْحُدُودُ اَلْكَامِلَةُ اَلَّتِي تُؤْخَذُ بِهَا اَلرِّجَالُ فَلاَ وَ لَكِنْ يُجْلَدُ فِي اَلْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى مَبْلَغِ سِنِّهِ فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لاَ تُبْطَلُ حُدُودُ اَللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لاَ تُبْطَلُ حُقُوقُ اَلْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ ».

(134) 134 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَةٍ قَالَ «يُقْتَلُ ».

-(135) 135 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اَللَّهِ قَالَ : قُدِّمَ إِلَى اَلْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ

********

(133) - الكافي ج 2 ص 292.

(134) - الكافي ج 2 ص 305.

(135) - الكافي ج 2 ص 304 الفقيه ج 4 ص 27 مجملا.

ص: 38

عَلَيْهِ اَلْحَدَّ فَأَسْلَمَ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلاَثَةَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا فَأَمَرَ اَلْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا قَدِمَ اَلْكِتَابُ كَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ » فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ اَلْعَسْكَرِ ذَلِكَ وَ قَالُوا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ يُسْئَلُ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَيْ ءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ اَلْكِتَابُ وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فُقَهَاءَ اَلْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ فَبَيِّنْ لَنَا بِمَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ اَلضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » «فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اَللّهِ اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ اَلْكافِرُونَ » » (1)قَالَ فَأَمَرَ بِهِ اَلْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ .

(136) 136 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَانَ جَالِساً فِي اَلْمَسْجِدِ وَ أَنَا مَعَهُ فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُضْرَبُ صَلاَةَ اَلْغَدَاةِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ اَلْبَرْدِ فَقَالَ «مَا هَذَا» قَالُوا رَجُلٌ يُضْرَبُ قَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ فِي هَذِهِ اَلسَّاعَةِ إِنَّهُ لاَ يُضْرَبُ أَحَدٌ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحُدُودِ فِي اَلشِّتَاءِ إِلاَّ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ اَلنَّهَارِ وَ لاَ فِي اَلصَّيْفِ إِلاَّ فِي أَبْرَدِ مَا يَكُونُ مِنَ اَلنَّهَارِ» .

(137) 137 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُسْتَرِقِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْمَدِينَةِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَ إِذَا رَجُلٌ يُضْرَبُ بِالسِّيَاطِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سُبْحَانَ اَللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا اَلْوَقْتِ يُضْرَبُ » قُلْتُ لَهُ وَ لِلضَّرْبِ حَدٌّ قَالَ «نَعَمْ

********

(1) سورة غافر الآية - 84 و 85.

(136-137) - الكافي ج 2 ص 298.

ص: 39

إِذَا كَانَ فِي اَلْبَرْدِ ضُرِبَ فِي حَرِّ اَلنَّهَارِ وَ إِذَا كَانَ فِي اَلْحَرِّ ضُرِبَ فِي بَرْدِ اَلنَّهَارِ» .

(138) 138 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُقَامُ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ اَلْعَدُوِّ».

139-139- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ أُقِيمُ عَلَى رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ اَلْعَدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَهُ اَلْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ».

140-140- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْجَلْدُ».

(141) 141 - يُونُسُ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ «يُجْلَدَانِ مِائَةً غَيْرَ سَوْطٍ».

(142) 142 - يُونُسُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَتَانِ تَنَامَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ «يُضْرَبَانِ » قَالَ قُلْتُ حَدّاً قَالَ «لاَ» قُلْتُ اَلرَّجُلاَنِ يَنَامَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ «يُضْرَبَانِ » قَالَ قُلْتُ اَلْحَدَّ قَالَ «لاَ».

(143) 143 - يُونُسُ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ «يُجْلَدَانِ حَدّاً غَيْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ».

(144) 144 - يُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ

********

(138) - الكافي ج 2 ص 298.

(141-142-143-144) - الاستبصار ج 4 ص 213 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 15.

ص: 40

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَجَدَ اِمْرَأَةً مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ» .

(145) 145 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَجَدَ رَجُلاً وَ اِمْرَأَةً فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ إِلاَّ سَوْطاً».

(146) 146 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ يَنَامُ مَعَ اَلرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذُو مَحْرَمٍ قَالَ «لاَ» قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ «لاَ» قَالَ «يُضْرَبَانِ ثَلاَثِينَ سَوْطاً ثَلاَثِينَ سَوْطاً» قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ «إِنْ كَانَ دُونَ اَلثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ اَلسَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ اَلْقَتْلُ قَالَ «هُوَ ذَاكَ » قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نَامَتْ مَعَ اِمْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ فَقَالَ «ذَوَاتَا مَحْرَمٍ » قُلْتُ لاَ قَالَ «مِنْ ضَرُورَةٍ » قُلْتُ لاَ قَالَ «تُضْرَبَانِ ثَلاَثِينَ سَوْطاً ثَلاَثِينَ سَوْطاً» قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ «أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلاَثاً» وَ قَالَ «اَلْحَدُّ».

(147) 147 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبَّادٌ اَلْبَصْرِيُّ وَ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ حَدِّثْنِي إِذَا أُخِذَ اَلرَّجُلاَنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أَخَذَ اَلرَّجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا اَلْحَدَّ» فَقَالَ عَبَّادٌ إِنَّكَ

********

(145) - الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 15.

(146) - الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 14.

(147) - الاستبصار ج 4 ص 214 الكافي ج 2 ص 288.

ص: 41

قُلْتَ لِي غَيْرَ سَوْطٍ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذِكْرَ اَلْحَدِّ حَتَّى أَعَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَاراً فَقَالَ «غَيْرَ سَوْطٍ» فَكَتَبَ اَلْقَوْمُ اَلْحُضُورُ عِنْدَ ذَلِكَ اَلْحَدِيثَ .

(148) 148 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَدُّ اَلْجَلْدِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ اَلرَّجُلاَنِ يُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ اَلْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ اَلْحَدَّ».

(149) 149 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «حَدُّ اَلْجَلْدِ فِي اَلزِّنَى أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ».

(150) 150 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «حَدُّ اَلْجَلْدِ فِي اَلزِّنَى أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ اَلرَّجُلاَنِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ اَلْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ».

(151) 151 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أَخَذَ اَلرَّجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا اَلْحَدَّ وَ إِذَا أَخَذَ اَلْمَرْأَتَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا اَلْحَدَّ».

(152) 152 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا شَهِدَ اَلشُّهُودُ عَلَى اَلزَّانِي أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ اَلرَّجُلِ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا اَلْحَدُّ» قَالَ «وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «اَللَّهُمَّ إِنْ أَمْكَنْتَنِي مِنَ اَلْمُغِيرَةِ لَأَرْمِيَنَّهُ بِالْحِجَارَةِ »».

********

(148-149-150) - الاستبصار ج 4 ص 214 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 287.

(151) - الاستبصار ج 4 ص 214 الكافي ج 2 ص 287.

(152) - الاستبصار ج 4 ص 215 الكافي ج 2 ص 287.

ص: 42

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَخِيراً اَلَّتِي تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ إِيجَابِ اَلْحَدِّ عَلَى اَلنَّائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لاَ تُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِي إِيجَابِ اَلتَّعْزِيرِ لِأَنَّ ذِكْرَ اَلْحَدِّ فِيهَا يُحْمَلُ عَلَى حَدِّ اَلتَّعْزِيرِ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلْحَدِّ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّجَوُّزِ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا ذِكْرٌ لِكَمِّيَّةِ اَلْحَدِّ وَ إِذَا اِحْتَمَلَتْ ذَلِكَ سَقَطَتِ اَلْمُعَارَضَةُ بِهَا فَأَمَّا اِخْتِلاَفُ مَقَادِيرِ اَلتَّعْزِيرِ فَذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ اَلْإِمَامُ مِنْ ثَلاَثِينَ سَوْطاً إِلَى تِسْعَةٍ وَ تِسْعِينَ سَوْطاً عَلَى مَا يَرَاهُ أَصْلَحَ وَ أَرْدَعَ فَإِنَّهُ يَفْعَلُهُ وَ يُقِيمُهُ بِحَسَبِ ذَلِكَ وَ اَلْأَمْرُ فِي ذَلِكَ مَوْكُولٌ إِلَيْهِ .

(153) 153 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا وُجِدَ اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَا مِائَةً مِائَةً ».

(154) 154 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ فِي ثَوْبٍ قَالَ «يُجْلَدَانِ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ يَجِبُ اَلرَّجْمُ حَتَّى تَقُومَ اَلْبَيِّنَةُ اَلْأَرْبَعَةُ بِأَنْ قَدْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا».

(155) 155 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وُجِدَ اَلرَّجُلُ مَعَ اَلْمَرْأَةِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ».

(156) 156 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ «اِجْلِدْهُمَا مِائَةً مِائَةً » قَالَ «وَ لاَ يَكُونُ اَلرَّجْمُ حَتَّى تَقُومَ اَلشُّهُودُ اَلْأَرْبَعَةُ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا».

********

(153) - الاستبصار ج 4 ص 215 الكافي ج 2 ص 287.

(154-155) - الاستبصار ج 4 ص 215 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 288.

(156) - الاستبصار ج 4 ص 216 الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 15 بدون الذيل.

ص: 43

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا اِنْضَافَ إِلَى كَوْنِهِمَا فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ اَلْفِعْلُ وَ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْهُمَا اَلْإِمَامُ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُقِيمُ عَلَيْهِمَا اَلْحَدَّ كَامِلاً وَ لاَ يَكُونُ اَلرَّجْمُ إِلاَّ بَعْدَ إِقَامَةِ اَلْبَيِّنَةِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِي بَصِيرٍ وَ اَلْكِنَانِيِّ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(157) 157 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْمَحْمُودِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلْوَاجِبُ عَلَى اَلْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ خَمْراً أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ وَ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِينُ اَللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَسْرِقُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَزْبُرَهُ وَ يَنْهَاهُ وَ يَمْضِيَ وَ يَدَعَهُ » قُلْتُ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ «لِأَنَّ اَلْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَى اَلْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ ».

(158) 158 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا وُجِدَ اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ قَامَتْ بِذَلِكَ عَلَيْهِمَا اَلْبَيِّنَةُ وَ لَمْ يُطَّلَعْ مِنْهُمَا عَلَى سِوَى ذَلِكَ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ».

فَيَحْتَمِلُ هَذَا اَلْخَبَرُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ قَدْ زَبَرَهُ اَلْإِمَامُ وَ أَدَّبَهُ وَ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ بِفِعْلٍ كَانَ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ قَدْ عَادَ إِلَى مِثْلِ فِعْلِهِ فَحِينَئِذٍ جَازَ لَهُ إِقَامَةُ اَلْحَدِّ عَلَيْهِ كَامِلاً وَ هَذَا اَلْوَجْهُ تَحْتَمِلُهُ اَلْأَخْبَارُ اَلْأُوَلُ أَيْضاً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(159) 159 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لاِمْرَأَتَيْنِ تَنَامَانِ فِي

********

(157) - الاستبصار ج 4 ص 216 الكافي ج 2 ص 312.

(158) - الاستبصار ج 4 ص 216 الكافي ج 2 ص 287.

(159) - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 31.

ص: 44

لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلاَّ وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ اَلنَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا اَلثَّالِثَةَ فِي لِحَافٍ حُدَّتَا فَإِنْ وُجِدَتَا اَلرَّابِعَةَ قُتِلَتَا».

(160) 160 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيُّ حَدٍّ هُوَ قَالَ «أُمِرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ اَلَّذِي يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ اَلْحَدَّ».

(161) 161 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلرَّجْمَ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ يُرْجَمْ ».

(162) 162 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا اَلْقَتْلُ فَقَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُقِيمُ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَ لاَ نُخَالِفُ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

(163) 163 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ مِنْهَا اَلْقَتْلُ قَالَ «يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ ثُمَّ يُقْتَلُ ».

(164) 164 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ مِنْهَا اَلْقَتْلُ قَالَ «يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ اَلَّتِي هِيَ دُونَ اَلْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدُ».

********

(160-161) - الكافي ج 2 ص 299.

(162-163-164) - الكافي ج 2 ص 308 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 124 بسند آخر.

ص: 45

(165) 165 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُعْفَى عَنِ اَلْحُدُودِ اَلَّتِي لِلَّهِ دُونَ اَلْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اَلنَّاسِ فِي حَدٍّ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ اَلْإِمَامِ ».

(166) 166 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ «إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ قَالَ «لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ».

(167) 167 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ زَنَى ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ قَالَ «إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ وَقَعَ فِي يَدِ اَلْإِمَامِ أَقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ فَإِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ ».

(168) 168 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ اَلْجَبَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ «تُجْلَدُ مِائَةً لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ «تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا».

********

(165) - الاستبصار ج 4 ص 232 الكافي ج 2 ص 309 الفقيه ج 4 ص 52.

(166) - الكافي ج 2 ص 308.

(167) - الكافي ج 2 ص 308 الفقيه ج 4 ص 26.

(168) - الكافي ج 2 ص 311 الفقيه ج 4 ص 27.

ص: 46

(169) 169 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلثَّقَفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى اَلدُّورِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي رَوْحٍ : أَنَّ اِمْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ وَ ذَلِكَ لَيْلاً فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اِضْرِبِ اَلرَّجُلَ حَدّاً فِي اَلسِّرِّ وَ اِضْرِبِ اَلْمَرْأَةَ حَدّاً فِي اَلْعَلاَنِيَةِ ».

(170) 170 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقَامُ اَلْحَدُّ عَلَى اَلْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ اَلدَّمُ عَنْهَا».

171-171- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَالَ اَلشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ اَلرَّجُلِ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ».

(172) 172 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ اِقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ «عَلَيْهَا اَلْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ اَلْحَدَّ».

(173) 173 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى بِذَلِكَ وَ قَالَ «تُجْلَدُ ثَمَانِينَ »».

(174) 174 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِسُرَاقَةَ اَلْهَمْدَانِيَّةِ فَكَادَ اَلنَّاسُ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ اَلزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّى إِذَا خَفَّتِ اَلزَّحْمَةُ أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ اَلْبَابُ قَالَ «فَرَمَوْهَا حَتَّى مَاتَتْ » قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ قَالَ فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ يَدْخُلُ يَلْعَنُهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَادَى مُنَادِيهِ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ اِرْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْهَا

********

(169-170) - الكافي ج 2 ص 312.

(172) - الفقيه ج 4 ص 18.

(173) - الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 18.

(174) - الفقيه ج 4 ص 16.

ص: 47

فَإِنَّهُ لاَ يُقَامُ حَدٌّ إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةَ ذَلِكَ اَلذَّنْبِ كَمَا يُجْزَى اَلدَّيْنُ بِالدَّيْنِ » .

175-175 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ اِمْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا فَقَالَ «هَلْ رَأَيْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ » قَالُوا لاَ قَالَ «فَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَى مَخْرُأَةٍ فَمَرِّغُوهُ عَلَيْهَا ظَهْراً لِبَطْنٍ ثُمَّ خَلُّوا سَبِيلَهُ »».

176-176- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وُجِدَ اَلرَّجُلُ مَعَ اِمْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ لَيْلاً وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ جُلِدَا».

177-177- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَسْأَلُوا اَلْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَكَمَا هَانَ عَلَيْهَا اَلْفُجُورُ يَهُونُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْمِيَ اَلْبَرِيءَ اَلْمُسْلِمَ ».

(178) 178 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا سَأَلْتَ اَلْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلاَنٌ جَلَدْتَهَا حَدَّيْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وَ حَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ ».

179-179 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ اِمْرَأَةً فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَحَمَلَتِ اَلْجَارِيَةُ فَقَالَ «اَلْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلرَّجْمُ وَ عَلَى اَلْجَارِيَةِ اَلْحَدُّ».

(180) 180 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَةِ أَبِيهِ فَرَجَمَهُ وَ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ ».

********

(178) - الكافي ج 2 ص 296.

(180) - الفقيه ج 4 ص 30.

ص: 48

181-181 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلَيْنِ وَ اِمْرَأَتَيْنِ بِالزِّنَى قَالَ «يُرْجَمُونَ ».

(182) 182 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ «تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ ».

********

(182) - الفقيه ج 4 ص 28.

(185) - الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 24.

(186) - الفقيه ج 4 ص 25.

ص: 49

فَجَرْتِ » قَالَتْ كُنْتُ فِي فَلاَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ فَأَتَيْتُهَا فَأَصَبْتُ فِيهَا رَجُلاً أَعْرَابِيّاً فَسَأَلْتُهُ اَلْمَاءَ فَأَبَى عَلَيَّ أَنْ يَسْقِيَنِي إِلاَّ أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَوَلَّيْتُ مِنْهُ هَارِبَةً فَاشْتَدَّ بِيَ اَلْعَطَشُ حَتَّى غَارَتْ عَيْنَايَ وَ ذَهَبَ لِسَانِي فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّي أَتَيْتُهُ فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذِهِ اَلَّتِي قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» هَذِهِ غَيْرُ بَاغِيَةٍ وَ لاَ عَادِيَةٍ إِلَيْهِ فَخَلَّى سَبِيلَهَا» فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لاَ عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ.

187-187 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْمَرْجُومُ يَفِرُّ مِنَ اَلْحَفِيرَةِ يُطْلَبُ قَالَ «لاَ وَ لاَ يُعْرَضُ لَهُ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ حَجَرٌ وَاحِدٌ لَمْ يُطْلَبْ فَإِنْ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُ اَلْحِجَارَةُ رُدَّ حَتَّى يُصِيبَهُ أَلَمُ اَلْعَذَابِ ».

(188) 188 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُرَاتِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِخَمْسَةِ نَفَرٍ أُخِذُوا فِي اَلزِّنَى فَأَمَرَ أَنْ يُقَامَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اَلْحَدُّ وَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَاضِراً فَقَالَ «يَا عُمَرُ لَيْسَ هَذَا حُكْمَهُمْ » قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ اَلْحَدَّ عَلَيْهِمْ فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ قَدَّمَ اَلْآخَرَ فَرَجَمَهُ وَ قَدَّمَ اَلثَّالِثَ فَضَرَبَهُ اَلْحَدَّ وَ قَدَّمَ اَلرَّابِعَ فَضَرَبَهُ نِصْفَ اَلْحَدِّ وَ قَدَّمَ اَلْخَامِسَ فَعَزَّرَهُ فَتَحَيَّرَ عُمَرُ وَ تَعَجَّبَ اَلنَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ خَمْسَةُ نَفَرٍ فِي قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ أَقَمْتَ عَلَيْهِمْ خَمْسَةَ حُدُودٍ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنْهَا يُشْبِهُ اَلْآخَرَ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا اَلْأَوَّلُ فَكَانَ ذِمِّيّاً فَخَرَجَ عَنْ ذِمَّتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَدٌّ إِلاَّ اَلسَّيْفُ وَ أَمَّا اَلثَّانِي فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ كَانَ حَدُّهُ اَلرَّجْمَ وَ أَمَّا اَلثَّالِثُ فَغَيْرُ مُحْصَنٍ حَدُّهُ اَلْجَلْدُ وَ أَمَّا اَلرَّابِعُ فَعَبْدٌ ضَرَبْنَاهُ نِصْفَ اَلْحَدَّ وَ أَمَّا اَلْخَامِسُ مَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ » .

********

(188) - الكافي ج 2 ص 313.

ص: 50

(189) 189 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادٍ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَ قَالُوا اَلْآنَ نَأْتِي بِالرَّابِعِ قَالَ «يُجْلَدُونَ حَدَّ اَلْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ».

(190) 190 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي ثَلاَثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيْنَ اَلرَّابِعُ » فَقَالَ اَلْآنَ يَجِيءُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حُدُّوهُمْ فَلَيْسَ فِي اَلْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ »».

191-191- اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ يُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهِ وَ لاَ يُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهِ لِأَنَّ اَلرَّجْمَ وَ اَلضَّرْبَ لاَ يُصِيبَانِ اَلْوَجْهَ وَ إِنَّمَا يُضْرَبَانِ عَلَى اَلْجَسَدِ عَلَى اَلْأَعْضَاءِ كُلِّهَا».

2 - بَابُ اَلْحُدُودِ فِي اَللِّوَاطِ

(192) 1 - سَهْلُ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ وَ اِمْرَأَتِهِ وَ قَدْ لاَطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ ثَقَبَهُ وَ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ اَلشُّهُودُ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتَّى قُتِلَ وَ ضُرِبَ اَلْغُلاَمُ دُونَ اَلْحَدِّ وَ قَالَ «أَمَّا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ يَثْقُبُكَ »».

********

(189) - الكافي ج 2 ص 296.

(190) - الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 24 و قد سبق برقم 185 من الباب.

(192) - الاستبصار ج 4 ص 219 الكافي ج 2 ص 292.

ص: 51

(193) 2 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَزْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَ أُخِذَ اَلْآخَرُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَرَوْنَ » قَالَ «فَقَالَ هَذَا اِصْنَعْ كَذَا وَ قَالَ هَذَا اِصْنَعْ كَذَا» قَالَ «فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ » قَالَ «فَقَالَ «اِضْرِبْ عُنُقَهُ » فَضَرَبَ عُنُقَهُ » قَالَ «ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَهْ إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ حُدُودِهِ شَيْ ءٌ » قَالَ أَيُّ شَيْ ءٍ قَدْ بَقِيَ قَالَ «اُدْعُ بِحَطَبٍ » فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأُحْرِقَ بِهِ » .

(194) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ دُونَ اَلثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ أَخَذَ مِنْهُ اَلسَّيْفُ مَا أَخَذَ» فَقُلْتُ لَهُ هُوَ اَلْقَتْلُ قَالَ «هُوَ ذَاكَ ».

(195) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ نُكِحَ فِي دُبُرِهِ فَهَمَّ أَنْ يَجْلِدَهُ فَقَالَ لِلشُّهُودِ رَأَيْتُمُوهُ يُدْخِلُهُ كَمَا يَدْخُلُ اَلْمِيلُ فِي اَلْمُكْحُلَةِ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَرَى فِي هَذَا فَطَلَبَ اَلْفَحْلَ اَلَّذِي نَكَحَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَرَى فِيهِ أَنْ تَضْرِبَ عُنُقَهُ » قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ عُنُقُهُ قَالَ «خُذُوهُ » فَقَالَ «قَدْ بَقِيَتْ لَهُ عُقُوبَةٌ أُخْرَى» قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ «اُدْعُ بِطُنٍّ (1) مِنْ حَطَبٍ » فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ

********

(1) الطن بالضم حزمة من حطب او قصب.

(193-194-195) - الاستبصار ج 4 ص 219 الكافي ج 2 ص 293.

ص: 52

فَلُفَّ فِيهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ قَالَ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَاداً لَهُمْ فِي أَصْلاَبِهِمْ أَرْحَامٌ كَأَرْحَامِ اَلنِّسَاءِ » قَالَ فَمَا لَهُمْ لاَ يَحْمِلُونَ فِيهَا قَالَ «لِأَنَّهَا مَنْكُوسَةٌ وَ لَهُمْ فِي أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ اَلْبَعِيرِ فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا وَ إِذَا سَكَنَتْ سَكَنُوا»» .

(196) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اَللُّوطِيُّ ».

(197) 6 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَللِّوَاطِ فَقَالَ «بَيْنَ اَلْفَخِذَيْنِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُوقِبُ فَقَالَ «ذَلِكَ اَلْكُفْرُ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(198) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَيْنَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مَلَإٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَوْقَبْتُ عَلَى غُلاَمٍ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا هَذَا اِمْضِ إِلَى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ » فَلَمَّا كَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَوْقَبْتُ عَلَى غُلاَمٍ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهُ «يَا هَذَا اِمْضِ إِلَى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ » حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ اَلْأُولَى فَلَمَّا كَانَ فِي اَلرَّابِعَةِ قَالَ لَهُ «يَا هَذَا إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَكَمَ فِي مِثْلِكَ ثَلاَثَةَ أَحْكَامٍ فَاخْتَرْ أَيَّهُنَّ شِئْتَ » قَالَ وَ مَا هِيَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ قَالَ «ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ فِي عُنُقِكَ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ أَوْ إِهْدَارُكَ مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ

********

(196) - الاستبصار ج 4 ص 219 الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 31.

(197) - الاستبصار ج 4 ص 221.

(198) - الاستبصار ج 4 ص 220 بدون الذيل الكافي ج 2 ص 293.

ص: 53

أَوْ إِحْرَاقٌ بِالنَّارِ» فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَأَيُّهُنَّ أَشَدُّ عَلَيَّ قَالَ «اَلْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ» قَالَ فَإِنِّي قَدِ اِخْتَرْتُهَا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ قَالَ «خُذْ بِذَلِكَ أُهْبَتَكَ » فَقَالَ نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِي تَشَهُّدِهِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ أَتَيْتُ مِنَ اَلذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ وَ إِنِّي تَخَوَّفْتُ مِنْ ذَلِكَ فَجِئْتُ إِلَى وَصِيِّ رَسُولِكَ وَ اِبْنِ عَمِّ نَبِيِّكَ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي فَخَيَّرَنِي ثَلاَثَةَ أَصْنَافٍ مِنَ اَلْعَذَابِ وَ إِنِّي قَدِ اِخْتَرْتُ أَشَدَّهَا اَللَّهُمَّ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِي وَ أَنْ لاَ تُحْرِقَنِي بِنَارِكَ فِي آخِرَتِي ثُمَّ قَامَ وَ هُوَ بَاكٍ حَتَّى جَلَسَ فِي اَلْحُفْرَةِ اَلَّتِي حَفَرَهَا لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ يَرَى اَلنَّارَ تَأَجَّجُ حَوْلَهُ قَالَ فَبَكَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ بَكَى أَصْحَابُهُ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قُمْ يَا هَذَا فَقَدْ أَبْكَيْتَ مَلاَئِكَةَ اَلسَّمَاءِ وَ مَلاَئِكَةَ اَلْأَرَضِينَ وَ إِنَّ اَللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ فَقُمْ وَ لاَ تُعَاوِدَنَّ شَيْئاً مِمَّا قَدْ فَعَلْتَ »» .

(199) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ غُلاَمٍ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُعْرَفُ بِغُلاَمِ اِبْنِ شُرَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ مَعَهُ غُلاَمٌ يَأْتِيهِ وَ قَامَتْ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ اَلْبَيِّنَةُ فَقَالَ «يَا قَنْبَرُ اَلنَّطْعَ وَ اَلسَّيْفَ » ثُمَّ أَمَرَ بِالرَّجُلِ فَوُضِعَ عَلَى وَجْهِهِ وَ وُضِعَ اَلْغُلاَمُ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَضَرَبَهُمَا بِالسَّيْفِ حَتَّى قَدَّهُمَا بِالسَّيْفِ جَمِيعاً» قَالَ «وَ أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِامْرَأَتَيْنِ وُجِدَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ قَامَتْ عَلَيْهِمَا اَلْبَيِّنَةُ أَنَّهُمَا كَانَتَا تَتَسَاحَقَانِ فَدَعَا بِالنَّطْعِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَأُحْرِقَتَا بِالنَّارِ».

(200) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «حَدُّ اَللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ اَلزَّانِي» وَ قَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِلاَّ جُلِدَ».

********

(199-200) - الاستبصار ج 4 ص 220 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 292.

ص: 54

(201) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَتَى رَجُلاً قَالَ «عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُحْصَناً اَلْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ اَلْجَلْدُ» قَالَ فَقُلْتُ فَمَا عَلَى اَلْمُؤْتَى قَالَ «عَلَيْهِ اَلْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ».

(202) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَلَوِّطُ حَدُّهُ حَدُّ اَلزَّانِي».

(203) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا أُخِذَ اَلرَّجُلُ مَعَ اَلْغُلاَمِ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ اَلرَّجُلُ وَ أُدِّبَ اَلْغُلاَمُ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ تَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَا إِذَا كَانَ اَلْفِعْلُ دُونَ اَلْإِيقَابِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ اَلْإِحْصَانُ وَ غَيْرُ اَلْإِحْصَانِ وَ

قَدْ فَصَّلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ سُلَيْمَانُ بْنُ هِلاَلٍ مِنْ قَوْلِهِ : «إِنْ كَانَ دُونَ اَلْإِيقَابِ فَعَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ إِنْ كَانَ اَلْإِيقَابُ فَضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ ». وَ قَدْ سُمِّيَ فَاعِلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لُوطِيٌّ فِي رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مِنْ أَنَّهُ إِذَا ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ اَلرَّجْمُ ». لِأَنَّ اَلْفَاعِلَ لِذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْقَتْلُ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ بِضَرْبِ اَلرَّقَبَةِ أَوِ اَلْإِهْدَارِ مِنَ اَلْجَبَلِ أَوِ اَلْإِحْرَاقِ أَوْ اَلرَّجْمِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَ تَقْيِيدُ ذَلِكَ

********

(201) - الاستبصار ج 4 ص 220 الكافي ج 2 ص 220 الفقيه ج 4 ص 30.

(202-203) - الاستبصار ج 4 ص 221 الكافي ج 2 ص 293.

ص: 55

بِكَوْنِهِ مُحْصَناً إِنَّمَا يَدُلُّ مِنْ حَيْثُ دَلِيلِ اَلْخِطَابِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ قَدْ يُنْصَرَفُ عَنْهُ لِدَلِيلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَوَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(204) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ أَعْرِفُهُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَرَأْتُ جَوَابَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ : هَلْ عَلَى رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلاَمٍ بَيْنَ فَخِذَيْهِ حَدٌّ فَإِنَّ بَعْضَ اَلْعِصَابَةِ رَوَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِلَعِبِ اَلرَّجُلِ بِالْغُلاَمِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَكَتَبَ «لَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ » وَ كَتَبَ أَيْضاً هَذَا اَلرَّجُلُ وَ لَمْ أَرَ اَلْجَوَابَ مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ نَكَحَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ طَوْعاً بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَ مَا تَوْبَتُهُ فَكَتَبَ «اَلْقَتْلُ » وَ مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ وُجِدَا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مِائَةُ سَوْطٍ».

لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ اَلْفِعْلُ قَدْ تَكَرَّرَ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَتْلُ أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ مُحْصَناً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ قَوْلُهُ : إِنَّ عَلَيْهِمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ إِذَا كَانَا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجِبُ مَعَ تَكْرَارِ اَلْفِعْلِ وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ .

(205) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلَّذِي يُوقِبُ أَنَّ عَلَيْهِ اَلرَّجْمَ إِذَا كَانَ مُحْصَناً وَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً».

فَالْوَجْهُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لاَ غَيْرُ.

********

(204) - الاستبصار ج 4 ص 222.

(205) - الاستبصار ج 4 ص 222.

ص: 56

(206) 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلاَماً مِنْ شَهْوَةٍ قَالَ «يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ».

(207) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ يَنَامُ مَعَ اَلرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ «أَ ذُو رَحِمٍ » فَقَالَ لاَ فَقَالَ «أَ مِنْ ضَرُورَةٍ » قَالَ لاَ قَالَ «يُضْرَبَانِ ثَلاَثِينَ سَوْطاً ثَلاَثِينَ سَوْطاً» قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ «فَإِنْ كَانَ دُونَ اَلثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ اَلسَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ» فَقُلْتُ لَهُ هُوَ اَلْقَتْلُ قَالَ «هُوَ ذَاكَ » قُلْتُ فِي اِمْرَأَةٍ نَامَتْ مَعَ اِمْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ «أَ ذَاتُ مَحْرَمٍ » قُلْتُ لاَ قَالَ «أَ مِنْ ضَرُورَةٍ » قُلْتُ لاَ قَالَ «تُضْرَبَانِ ثَلاَثِينَ سَوْطاً ثَلاَثِينَ سَوْطاً» قُلْتُ فَإِنَّهَا قَدْ فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ «أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلاَثاً» وَ قَالَ «اَلْحَدُّ».

3 - بَابُ اَلْحَدِّ فِي اَلسَّحْقِ

(208) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَتَيْنِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ «تُجْلَدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ».

********

(206) - الكافي ج 2 ص 293.

(207) - الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 14.

(208) - الكافي ج 2 ص 293.

ص: 57

(209) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسَّحَّاقَةُ تُجْلَدُ».

(210) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ اَلسَّحْقِ فَقَالَ «حَدُّهَا حَدُّ اَلزَّانِي» فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ مَا ذَكَرَ اَللَّهُ ذَلِكَ فِي اَلْقُرْآنِ فَقَالَ «بَلَى» قَالَتْ وَ أَيْنَ قَالَ «هُنَّ أَصْحَابُ اَلرَّسِّ ».

(211) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى قَوْمٌ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْتَفْتُونَهُ فَلَمْ يُصِيبُوهُ فَقَالَ لَهُمُ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَاتُمْ فُتْيَاكُمْ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اَللَّهِ وَ مِنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَإِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ وَرَائِكُمْ » فَقَالُوا اِمْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَقَامَتْ بِحَرَارَةِ جِمَاعِهِ فَسَاحَقَتْ جَارِيَةً بِكْراً فَأَلْقَتْ عَلَيْهَا اَلنُّطْفَةَ فَحَمَلَتْ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي اَلْعَاجِلِ تُؤْخَذُ هَذِهِ اَلْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ هَذِهِ اَلْبِكْرِ لِأَنَّ اَلْوَلَدَ لاَ يَخْرُجُ حَتَّى يَذْهَبَ بِالْعُذْرَةِ وَ يُنْتَظَرُ بِهَا حَتَّى تَلِدَ وَ يُقَامُ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ وَ يُلْحَقُ اَلْوَلَدُ بِصَاحِبِ اَلنُّطْفَةِ وَ تُرْجَمُ اَلْمَرْأَةُ ذَاتُ اَلزَّوْجِ » فَانْصَرَفُوا فَلَقُوا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالُوا قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَ قَالَ لَنَا اَلْحَسَنُ فَقَالَ «وَ اَللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ لَقِيتُمْ مَا كَانَ عِنْدَهُ إِلاَّ مَا قَالَ اَلْحَسَنُ »».

(212) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دَعَانَا زِيَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ إِلَيَّ أَسْأَلُكَ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ وَ مَا هِيَ فَقَالَ

********

(209-210) - الكافي ج 2 ص 293 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 31.

(211-212) - الكافي ج 2 ص 294 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 31.

ص: 58

رَجُلٌ أَتَى اِمْرَأَةً فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ جَارِيَةً فَقُلْتُ لَهُ سَلْ عَنْهَا أَهْلَ اَلْمَدِينَةِ » قَالَ «فَأَلْقَى إِلَيَّ كِتَاباً فَإِذَا فِيهِ تَسْأَلُ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَ إِلاَّ فَاحْمِلْهُ إِلَيَّ » قَالَ «فَقُلْتُ تُرْجَمُ اَلْمَرْأَةُ وَ تُجْلَدُ اَلْجَارِيَةُ وَ يُلْحَقُ اَلْوَلَدُ بِأَبِيهِ » قَالَ «وَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ وَ هُوَ اَلَّذِي اُبْتُلِيَ بِهَا».

213-6 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ اِمْرَأَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَحَبِلَتْ فَقَالَ «اَلْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلرَّجْمُ وَ عَلَى اَلْجَارِيَةِ اَلْحَدُّ».

(214) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لاِمْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ وَ إِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ وَ إِنْ وُجِدَتَا مَعَ اَلنَّهْيِ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا اَلثَّالِثَةَ قُتِلَتَا».

(215) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ اِقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ «عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ ».

216-9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اِمْرَأَتِي لاَ تَدْفَعُ يَدَ لاَمِسٍ قَالَ «فَطَلِّقْهَا» فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ

********

(214) - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 31 و فيه القتل في المرة الرابعة.

(215) - الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 18.

ص: 59

إِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ «فَأَمْسِكْهَا»» .

217-10 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ رَأَى اِمْرَأَتَهُ تَزْنِي أَ يَصْلُحُ لَهُ إِمْسَاكُهَا قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ ».

4 - بَابُ اَلْحَدِّ فِي نِكَاحِ اَلْبَهَائِمِ وَ نِكَاحِ اَلْأَمْوَاتِ وَ اَلاِسْتِمْنَاءِ بِالْأَيْدِي

(218) 1 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ صَبَّاحٌ اَلْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْبَهِيمَةَ فَقَالُوا جَمِيعاً «إِنْ كَانَتِ اَلْبَهِيمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ اَلزَّانِي وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ اَلْبَهِيمَةُ لَهُ قُوِّمَتْ وَ أُخِذَ ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ دُفِعَ إِلَى صَاحِبِهَا وَ ذُبِحَتْ وَ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً» فَقُلْتُ وَ مَا ذَنْبُ اَلْبَهِيمَةِ قَالَ «لاَ ذَنْبَ لَهَا وَ لَكِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَعَلَ هَذَا وَ أَمَرَ بِهِ لِكَيْ لاَ يَجْتَزِئَ اَلنَّاسُ بِالْبَهَائِمِ وَ يَنْقَطِعَ اَلنَّسْلُ » .

(219) 2 - يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي بَهِيمَةً شَاةً أَوْ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً قَالَ فَقَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ حَدّاً غَيْرَ اَلْحَدِّ

********

(218) - الاستبصار ج 4 ص 222 الكافي ج 2 ص 294.

(219) - الاستبصار ج 4 ص 223 الكافي ج 4 ص 294.

ص: 60

ثُمَّ يُنْفَى مِنْ بِلاَدِهِ إِلَى غَيْرِهَا وَ ذَكَرُوا أَنَّ لَحْمَ تِلْكَ اَلْبَهِيمَةِ مُحَرَّمٌ وَ لَبَنَهَا» .

(220) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْبَهِيمَةَ قَالَ «يُجْلَدُ دُونَ اَلْحَدِّ وَ يُغْرَمُ قِيمَةَ اَلْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِيمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ اَلْحَدِّ وَ أَخْرَجَهَا مِنَ اَلْمَدِينَةِ اَلَّتِي فَعَلَ بِهَا فِيهَا إِلَى بِلاَدٍ أُخْرَى حَيْثُ لاَ تُعْرَفُ فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْ لاَ يُعَيَّرَ بِهَا».

(221) 4 - يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَقَعُ عَلَى بَهِيمَةٍ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَ لَكِنْ تَعْزِيرٌ».

(222) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَقَعُ عَلَى اَلْبَهِيمَةِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ تَعْزِيراً».

(223) 6 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً قَالَ «يُقْتَلُ ».

(224) 7 - عَنْهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً فَأَوْلَجَ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْحَدُّ».

(225) 8 - وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي يَأْتِي اَلْبَهِيمَةَ فَيُولِجُ قَالَ

********

(220-221-222) - الاستبصار ج 4 ص 223 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 294 و الصدوق في الفقيه ج 4 ص 33.

(223-224-225) - الاستبصار ج 4 ص 224 و اخرج الثاني و الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 294.

ص: 61

«عَلَيْهِ حَدُّ اَلزَّانِي» .

(226) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ : سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْبَهِيمَةَ فَقَالَ «يُقَامُ قَائِماً ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ اَلسَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ» قَالَ فَقُلْتُ هُوَ اَلْقَتْلُ قَالَ «هُوَ ذَاكَ ».

(227) 10 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلَّذِي يَأْتِي بِالْفَاحِشَةِ وَ اَلَّذِي يَأْتِي اَلْبَهِيمَةَ حَدُّهُ حَدُّ اَلزَّانِي».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْفِعْلُ دُونَ اَلْإِيلاَجِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِيهِ اَلتَّعْزِيرُ وَ إِذَا كَانَ اَلْإِيلاَجُ كَانَ عَلَيْهِ حَدُّ اَلزَّانِي كَمَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ تَقْيِيدِهِ ذَلِكَ بِالْإِيلاَجِ فَكَانَ فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ دُونَ اَلْإِيلاَجِ لَمْ يَجِبْ حَدُّ اَلزَّانِي وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ اَلْفِعْلُ وَ أُقِيمَ فِيهِ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ بِدُونِ اَلتَّعْزِيرِ حِينَئِذٍ قُتِلَ أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ اَلزَّانِي عَلَى مَا يَرَاهُ اَلْإِمَامُ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَصْحَابَ اَلْكَبَائِرِ يُقْتَلُونَ فِي اَلثَّالِثَةِ أَوِ اَلرَّابِعَةِ وَ عَلَى هَذَا لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(228) 11 - وَ قَدْ رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ يُونُسُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَصْحَابُ اَلْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ اَلْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي اَلثَّالِثَةِ ».

-(229) 12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(226-227) - الاستبصار ج 4 ص 224.

(228) - الاستبصار ج 4 ص 225 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 51.

(229) - الاستبصار ج 4 ص 225 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 52.

ص: 62

بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ جَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ اِمْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا وَ نَكَحَهَا فَإِنَّ اَلنَّاسَ قَدِ اِخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِي هَذَا فَطَائِفَةٌ قَالُوا اُقْتُلُوهُ وَ طَائِفَةٌ قَالُوا حَرِّقُوهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ حُرْمَةَ اَلْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ اَلْحَيِّ حَدُّهُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ اَلثِّيَابَ وَ يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فِي اَلزِّنَى إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً ».

(230) 13 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ وَ هِيَ مَيِّتَةٌ فَقَالَ «وِزْرُهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ اَلَّذِي يَأْتِيهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ ».

(231) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ اَلنُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِمَيِّتَةٍ قَالَ «لاَ حَدَّ عَلَيْهِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ مُوَظَّفٌ لاَ يَجُوزُ غَيْرُهُ فِي سَائِرِ اَلْأَحْوَالِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُرَاعَى فِيهِ اَلْإِحْصَانُ وَ عَدَمُهُ فَإِنْ كَانَ مُحْصَناً كَانَ اَلْحَدُّ اَلرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ كَانَ اَلْحَدُّ جَلْدَ مِائَةٍ وَ لَيْسَ هَذَا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَى زَوْجَةَ نَفْسِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَإِنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ وَ يُعَزَّرُ حَسَبَ مَا يَرَاهُ اَلْإِمَامُ .

(232) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى اِحْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ ».

********

(230-231) - الاستبصار ج 4 ص 225.

(232) الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج ص 313.

ص: 63

(233) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَنْزَلَ فَضَرَبَ يَدَهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّى اِحْمَرَّتْ » وَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ «وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(234) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ حُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْبَثُ بِيَدِهِ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ ذَاكَ شَيْئاً».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ شَيْئاً مُوَظَّفاً لاَ يَجُوزُ خِلاَفُهُ لِأَنَّ اَلْحُكْمَ إِذَا كَانَ فِيهِ اَلتَّعْزِيرُ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يَفْعَلُهُ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ فِي اَلْحَالِ .

5 - بَابُ اَلْحَدِّ فِي اَلْقِيَادَةِ وَ اَلْجَمْعِ بَيْنَ أَهْلِ اَلْفُجُورِ

(235) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ «لاَ حَدَّ عَلَى اَلْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى اَلْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ اَلذَّكَرِ وَ اَلْأُنْثَى حَرَاماً قَالَ «ذَاكَ اَلْمُؤَلِّفُ بَيْنَ اَلذَّكَرِ وَ اَلْأُنْثَى حَرَاماً» فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «يُضْرَبُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ اَلزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ اَلْمِصْرِ اَلَّذِي هُوَ فِيهِ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا عَلَى رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى اِمْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ «يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُحْبَسُ فِي سِجْنِ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً خَمْسَةُ

********

(233-234) - الاستبصار ج 4 ص 226.

(235) - الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 34 و فيه صدر الحديث.

ص: 64

آلاَفِ دِرْهَمٍ » قُلْتُ فَكَيْفَ مَهْرُ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا فَقَالَ «يَا اِبْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ اَلْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِيكَانِ فِي اَلْجَمَالِ فَإِذَا ذَهَبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا اَلْمَهْرُ كَامِلاً».

6 - بَابُ اَلْحَدِّ فِي اَلْفِرْيَةِ وَ اَلسَّبِّ وَ اَلتَّعْرِيضِ بِذَلِكَ وَ اَلتَّصْرِيحِ وَ اَلشَّهَادَةِ بِالزُّورِ

(236) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلْفِرْيَةَ ثَلاَثٌ » يَعْنِي ثَلاَثَ وُجُوهٍ «إِذَا رَمَى اَلرَّجُلَ بِالزِّنَى وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ وَ إِذَا دَعَاهُ لِغَيْرِ أَبِيهِ فَذَلِكَ فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ »».

(237) 2 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ قَالَ «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً».

(238) 3 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْذِفُ اَلرَّجُلَ بِالزِّنَى قَالَ «يُجْلَدُ هُوَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْذِفُ اَلْجَارِيَةَ اَلصَّغِيرَةَ فَقَالَ «لاَ يُجْلَدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَبَتْ ».

(239) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ

********

(236-237-238-239) - الكافي ج 2 ص 294 و اخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38.

ص: 65

بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلاً قَالَ «تُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ».

(240) 5 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَكَمِ اَلْأَعْمَى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا اِبْنَ اَلْفَاعِلَةِ يَعْنِي اَلزِّنَى فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً اُنْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلاَّ خَيْراً ضُرِبَ اَلْمُفْتَرِي عَلَيْهَا اَلْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ».

(241) 6 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْلَدُ اَلْقَاذِفُ لِلْمُلاَعَنَةِ ».

(242) 7 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادٍ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ فَقَالَ إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ 25 لُوطٍ تَنْكِحُ اَلرِّجَالَ قَالَ «يُجْلَدُ حَدَّ اَلْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ».

(243) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ «يُضْرَبُ حَدَّ اَلْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ».

(244) 9 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْذِفُ اَلرَّجُلَ فَيُجْلَدُ فَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ قَالَ «إِنْ قَالَ لَهُ إِنَّ اَلَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ لَمْ يُجْلَدْ وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَى بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ إِنْ قَذَفَهُ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ».

********

(240) - الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 39.

(241-242-243-244) - الكافي ج 2 ص 295 و اخرج الجميع عدا الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38.

ص: 66

(245) 10 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا مَعْفُوجُ (1)وَ يَا مَنْكُوحاً فِي دُبُرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ حَدَّ اَلْقَاذِفِ ».

(246) 11 - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْلَدُ قَاذِفُ اَللَّقِيطِ وَ يُجْلَدُ قَاذِفُ اِبْنِ اَلْمُلاَعَنَةِ ».

(247) 12 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا سُئِلَتِ اَلْفَاجِرَةُ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلاَنٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وَ حَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ ».

(248) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلنَّصْرَانِيَّةُ وَ اَلْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْمُسْلِمِ فَيُقْذَفُ اِبْنُهَا قَالَ «يُضْرَبُ حَدّاً لِأَنَّ اَلْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا».

(249) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اِبْنِ اَلْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا اِبْنَ اَلْفَاعِلَةِ فَقَالَ «أَرَى عَلَيْهِ اَلْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ يَتُوبُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا قَالَ ».

(250) 15 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ اَلْخَزَّازِ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهَا زَنَتْ وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَلِكَ مِنَ

********

(1) هو من العفج و هو الجماع يقال عفج الرجل جاريته إذا جامعها.

(245) - الكافي ج 2 ص 295.

(246-247-248) - الكافي ج 2 ص 296 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 36.

(249) - الكافي ج 2 ص 295 الفقيه ج 4 ص 39.

(250) - الكافي ج 2 ص 295.

ص: 67

اَلزِّنَى فَأُقِيمَ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ وَ إِنَّ ذَلِكَ اَلْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّى صَارَ رَجُلاً فَافْتَرَى عَلَيْهِ رَجُلٌ هَلْ يُجْلَدُ مَنِ اِفْتَرَى عَلَيْهِ فَقَالَ «يُجْلَدُ وَ لاَ يُجْلَدُ» فَقُلْتُ كَيْفَ يُجْلَدُ وَ لاَ يُجْلَدُ قَالَ فَقَالَ «مَنْ قَالَ لَهُ يَا وَلَدَ اَلزِّنَى لَمْ يُجْلَدْ إِنَّمَا يُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ اَلْحَدِّ وَ مَنْ قَالَ لَهُ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ جُلِدَ اَلْحَدَّ تَامّاً» فَقُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَ هَذَا هَكَذَا فَقَالَ «إِنَّهُ إِذَا قَالَ يَا وَلَدَ اَلزِّنَى كَانَ قَدْ صَدَقَ فِيهِ وَ عُزِّرَ عَلَى تَعْيِيرِهِ أُمَّهُ ثَانِيَةً وَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ وَ إِذَا قَالَ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ جُلِدَ اَلْحَدَّ تَامّاً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا اَلتَّوْبَةَ وَ إِقَامَةِ اَلْإِمَامِ عَلَيْهَا اَلْحَدَّ».

(251) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْغُلاَمِ لَمْ يَحْتَلِمْ يَقْذِفُ اَلرَّجُلَ هَلْ يُجْلَدُ قَالَ «لاَ وَ ذَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَذَفَ اَلْغُلاَمَ لَمْ يُجْلَدْ».

(252) 17 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْذِفُ اَلصَّبِيَّةَ يُجْلَدُ قَالَ «لاَ حَتَّى تَبْلُغَ ».

(253) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي اِمْرَأَةٍ وَهَبَتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتِ اَلْجَارِيَةُ فَغَارَتِ اَلْمَرْأَةُ فَأَنْكَرَتْ هِبَتَهَا لَهُ فَقَالَتْ جَارِيَتِي فَلَمَّا خَشِيَتْ أَنْ يُرْجَمَ أَقَرَّتْ أَنَّهَا كَانَتْ وَهَبَتْهَا فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَةِ جَلَدَهَا اَلْحَدَّ».

(254) 19 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ

********

(251) - الاستبصار ج 4 ص 233 الكافي ج 2 ص 294.

(252) - الاستبصار ج 4 ص 233 الكافي ج 2 ص 296.

(253) - الكافي ج 2 ص 295.

(254) - الاستبصار ج 4 ص 227 الكافي ج 2 ص 296.

ص: 68

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِفْتَرَى عَلَى قَوْمٍ جَمَاعَةً فَقَالَ «إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضَرَبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً».

(255) 20 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(256) 21 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً جَمِيعاً فَقَالَ «بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «يُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي اَلْقَذْفِ ضُرِبَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدّاً».

(257) 22 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِفْتَرَى عَلَى نَفَرٍ جَمِيعاً فَجَلَدَهُ حَدّاً وَاحِداً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ قَذَفَهُمْ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ لَوِ اِفْتَرَى عَلَيْهِمْ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ كَانَ يُقِيمُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدّاً وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(258) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلسَّائِيِّ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْذِفُ اَلْقَوْمَ جَمِيعاً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ لَهُ «إِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ سَمَّى فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ حَدٌّ».

259-24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي

********

(255-256) - الاستبصار ج 4 ص 227 الكافي ج 2 ص 296.

(257) - الاستبصار ج 4 ص 227.

(258) - الاستبصار ج 4 ص 228 و فيه الشاميّ بدل - السائي - الفقيه ج 4 ص 38.

ص: 69

حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمْ يُعَدَّلُوا قَالَ «يُضْرَبُونَ اَلْحَدَّ».

(260) 25 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادٍ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَ قَالُوا اَلْآنَ نَأْتِي بِالرَّابِعِ قَالَ فَقَالَ «يُجْلَدُونَ جَمِيعاً حَدَّ اَلْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ».

(261) 26 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ اِجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا اَلْقَتْلُ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ اَلَّتِي دُونَ اَلْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ ».

(262) 27 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْتَرِي كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ قَالَ «جَلْدٌ بَيْنَ اَلْجَلْدَيْنِ ».

(263) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُفْتَرِي قَالَ «يُضْرَبُ ضَرْباً بَيْنَ اَلضَّرْبَيْنِ يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ ».

(264) 29 - يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُفْتَرِي يُضْرَبُ بَيْنَ اَلضَّرْبَيْنِ يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ ».

(265) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :

********

(260) - الكافي ج 2 ص 296.

(261) - الفقيه ج 4 ص 50.

(262-263-264-265) - الكافي ج 2 ص 297.

ص: 70

«لاَ يُنْزَعُ مِنْ ثِيَابِ اَلْقَاذِفِ إِلاَّ اَلرِّدَاءُ ».

(266) 31 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَدْ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَى لاَ نَعْلَمُ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً لَضَرَبْتُهُ اَلْحَدَّ حَدَّ اَلْحُرِّ إِلاَّ سَوْطاً».

(267) 32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَى قَالَ فَقَالَ «أَرَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يَسْتَغْفِرَ اَللَّهَ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ وَ عَفَتْ عَنْهُ فَقَالَ «لاَ ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ » قُلْتُ فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ حِينَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ «نَعَمْ وَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُخَمَّرَةُ اَلرَّأْسِ وَ لاَ تَتَزَوَّجُ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهَا أَوْ يُعْتِقَ اَلنِّصْفَ اَلْآخَرَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا يَتَضَمَّنُ صَدْرُ اَلْخَبَرِ مِنْ أَنَّهُ قَذَفَهَا وَ قَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ خَمْسَةَ أَثْمَانِهَا لِأَنَّ بِذَلِكَ يَسْتَحِقُّ خَمْسِينَ سَوْطاً فَأَمَّا إِذَا كَانَ اَلنِّصْفُ سَوَاءً فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنَ اَلْأَرْبَعِينَ لِأَنَّهُ نِصْفُ اَلْحَدِّ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اِسْتَحَقَّ اَلْأَرْبَعِينَ بِمَا أَعْتَقَ مِنْهَا وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ عَلَى جِهَةِ اَلتَّعْزِيرِ لِأَنَّ مَنْ قَذَفَ عَبْداً يَسْتَحِقُّ اَلتَّعْزِيرَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ اَلْحَدَّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

268-33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْحُرِّ يَفْتَرِي عَلَى اَلْمَمْلُوكِ قَالَ «يُسْأَلُ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً جُلِدَ اَلْحَدَّ».

269-34- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِفْتَرَى عَلَى مَمْلُوكٍ عُزِّرَ لِحُرْمَةِ اَلْإِسْلاَمِ ».

********

(266-267) - الكافي ج 2 ص 295 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 37.

ص: 71

(270) 35 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَذَفَ اَلْعَبْدُ اَلْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ » وَ قَالَ «هَذَا مِنْ حُقُوقِ اَلنَّاسِ ».

(271) 36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَفْتَرِي عَلَى اَلْحُرِّ قَالَ «عَلَيْهِ ثَمَانُونَ » قُلْتُ فَإِذَا زَنَى قَالَ «يُجْلَدُ خَمْسِينَ ».

(272) 37 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ اِفْتَرَى عَلَى حُرٍّ فَقَالَ «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ».

(273) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مَمْلُوكٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً حُرَّةً قَالَ «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُجْلَدُ بِحَقِّهَا».

(274) 39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : «يُجْلَدُ اَلْمُكَاتَبُ إِذَا زَنَى عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَإِذَا قَذَفَ اَلْمُحْصَنَةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً».

(275) 40 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً فَقَالَ «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ اَلْحَدِّ» قُلْتُ اَلَّذِي مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ مَا هُوَ قَالَ

********

(270-271-272-273) - الاستبصار ج 4 ص 228 الكافي ج 2 ص 303.

(274-275) - الاستبصار ج 4 ص 228 الكافي ج 2 ص 304.

ص: 72

«إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ اَلْحُقُوقِ اَلَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ اَلْحَدِّ» .

(276) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنِ اِفْتَرَى عَلَى مُسْلِمٍ ضُرِبَ ثَمَانِينَ يَهُودِيّاً كَانَ أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ عَبْداً».

(277) 42 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ اَلنَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ اَلْحَدِّ» قُلْتُ اَلَّذِي يُضْرَبُ فِيهِ نِصْفَ اَلْحَدِّ مَا هُوَ قَالَ «إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ خَمْراً فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ اَلَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ اَلْحَدِّ».

(278) 43 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَبْدِ إِذَا اِفْتَرَى عَلَى اَلْحُرِّ كَمْ يُجْلَدُ قَالَ «أَرْبَعِينَ » وَ قَالَ «إِذَا أَتَى بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِ نِصْفُ اَلْعَذَابِ ».

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ لِلْأَخْبَارِ اَلْكَثِيرَةِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يُعْمَلُ بِهِ وَ لاَ يُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ فَأَمَّا مُخَالَفَتُهُ لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ فَلِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ «وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَناتِ » إِلَى قَوْلِهِ «فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً» (1) وَ ذَلِكَ عَامٌّ فِي كُلِّ قَاذِفٍ حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى اَلْمُحْصَناتِ مِنَ اَلْعَذابِ » فَذَلِكَ مَخْصُوصٌ مَقْصُورٌ عَلَى اَلزِّنَى لِمَا بَيَّنَّاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَنَاقُضُهَا.

********

(1) سورة النور الآية - 4.

(276-277-278) - الاستبصار ج 4 ص 229.

ص: 73

(279) 44 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى اَلْحُرِّ قَالَ «يُجْلَدُ حَدّاً إِلاَّ سَوْطاً أَوْ سَوْطَيْنِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْفِرْيَةِ مَا لَمْ يَبْلُغِ اَلْقَذْفَ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُوجِبُ اَلْحَدَّ كَامِلاً وَ يَجِبُ فِيهِ اَلتَّعْزِيرُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ قَدْ رَوَى خِلاَفَ هَذَا مُوَافِقاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(280) 45 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى اَلْحُرِّ قَالَ «يُجْلَدُ حَدّاً».

(281) 46 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَفْتَرِي عَلَى اَلْحُرِّ قَالَ «عَلَيْهِ خَمْسُونَ جَلْدَةً ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّ سَمَاعَةَ قَدْ رَوَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ ثَمَانِينَ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ .

(282) 47 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ إِذَا اِفْتَرَى عَلَى اَلْحَرِّ كَمْ يُجْلَدُ قَالَ «أَرْبَعِينَ ».

فَقَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِيهِ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ .

(283) 48 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ : «حَدُّ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَمْلُوكِ فِي اَلْخَمْرِ وَ اَلْفِرْيَةِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ اَلذِّمَّةِ أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ ».

(284) 49 - عَنْهُ عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ

********

(*) (279-280-281-282-283) - الاستبصار ج 4 ص 230 و اخرج الخامس الكليني في الكافي ج 2 ص 305.

(284) - الكافي ج 2 ص 305.

ص: 74

يَقْذِفُ صَاحِبَ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهِ وَ اَلْمَجُوسِيُّ يَقْذِفُ اَلْمُسْلِمَ قَالَ «يُجْلَدُ اَلْحَدَّ».

(285) 50 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ يَا زَانِ فَقَالَ «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِحَقِّ اَلْمُسْلِمِ وَ ثَمَانِينَ سَوْطاً إِلاَّ سَوْطاً لِحُرْمَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُطَافُ بِهِ فِي أَهْلِ دِينِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ ».

(286) 51 - يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى اَلْإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ يُطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ وَ قَالَ «أَيْسَرُ مَا يَكُونُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ ».

(287) 52 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَذْفِ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ اَلْإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِطَّلَعْتَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُ .

(288) 53 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَنِي رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ قُلْتُ ذَاكَ اِبْنُ اَلْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَظَراً شَدِيداً قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ فَقَالَ «أَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ نِكَاحاً» .

(289) 54 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلاِفْتِرَاءِ عَلَى أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ هَلْ يُجْلَدُ اَلْمُسْلِمُ اَلْحَدَّ فِي اَلاِفْتِرَاءِ عَلَيْهِمْ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُعَزَّرُ».

(290) 55 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى

********

(285) - الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 35.

(286-287-288-289) - الكافي ج 2 ص 305.

(290) - الكافي ج 2 ص 296.

ص: 75

بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنَّصْرَانِيَّةُ وَ اَلْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْمُسْلِمِ فَيُقْذَفُ اِبْنُهَا يُضْرَبُ اَلْقَاذِفُ لِأَنَّ اَلْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا».

(291) 56 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ قَالَ «عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ فَلاَ حَدَّ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَى عِنْدَ اَلْإِمَامِ ».

(292) 57 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ ».

(293) 58 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ كَانَتِ اِمْرَأَتَهُ وَ إِنْ لَمْ يُكْذِبْ نَفْسَهُ تَلاَعَنَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا».

(294) 59 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ اَلْإِمَامُ لِلِّعَانِ فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ثُمَّ نَكَلَ وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اَللِّعَانِ قَالَ «يُجْلَدُ حَدَّ اَلْقَاذِفِ وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اِمْرَأَتِهِ ».

(295) 60 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَفْتَرِي عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَالَ «يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَ لاَ يُلاَعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَ كَذَا».

********

(291-292-293-294) - الكافي ج 2 ص 296 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 37.

(295) - الاستبصار ج 3 ص 372 الكافي ج 2 ص 297.

ص: 76

(296) 61 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ اِدَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ «يُرَدُّ إِلَيْهِ اَلْوَلَدُ وَ لاَ يُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى اَلتَّلاَعُنُ ».

(297) 62 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ فَتَلاَعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تُفَرَّقُ أَيْضاً بِالزِّنَى أَ عَلَيْهِ حَدٌّ قَالَ «نَعَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ».

(298) 63 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ اِبْنَهُ بِالزِّنَى فَقَالَ «لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ » قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ فَقَالَ «إِنْ قَذَفَهَا وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا تَلاَعَنَا وَ لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ اَلْوَلَدُ اَلَّذِي اِنْتَفَى مِنْهُ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ قَالَ لاِبْنِهِ وَ أُمُّهُ حَيَّةٌ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ وَ لَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ اَلْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا» قَالَ «وَ إِنْ كَانَ قَالَ لاِبْنِهِ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ وَ أُمُّهُ مَيِّتَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلاَّ وَلَدُهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ لِأَنَّ حَقَّ اَلْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَ كَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِحَقِّ اَلْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ ».

(299) 64 - يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ «يُضْرَبُ » قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ «يُضْرَبُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ ».

********

(296) - الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 3 ص 248.

(297-298-299) - الكافي ج 2 ص 297 و اخرج الأخير الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 231.

ص: 77

(300) 65 - يُونُسُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ لِأَنَّ اَلْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ تَامٌّ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ .

(301) 66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ «لاَ حَدَّ عَلَيْهِ ».

(302) 67 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ وَ لَيْسَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ يُجْلَدُ اَلْحَدَّ وَ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ اَلَّذِي قَالَ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ اَلْحَدَّ عَلَى اَلْكَمَالِ وَ أَثْبَتَهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي عَلَى وَجْهِ اَلتَّعْزِيرِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا.

303-68 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً غَائِبَةً لَمْ يَرَهَا فَقَذَفَهَا قَالَ «يُجْلَدُ».

304-69 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُرَّةٌ قَالَ «يَتَلاَعَنَانِ » فَقُلْتُ أَ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرِّ سَوَاءً قَالَ «نَعَمْ ».

305-70 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(300) - الكافي ج 2 ص 297 الاستبصار ج 4 ص 231.

(301) - الاستبصار ج 4 ص 231 الفقيه ج 4 ص 34.

(302) - الاستبصار ج 4 ص 231.

ص: 78

سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ يُلاَعِنُ اَلْمَمْلُوكَةَ قَالَ «نَعَمْ ».

(306) 71 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِفُجُورٍ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ «يُجْلَدُونَ اَلثَّلاَثَةُ وَ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».

(307) 72 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلَيْنِ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنَى فِي بَدَنِهِ قَالَ فَدَرَأَ عَنْهُمَا اَلْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا».

(308) 73 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى اَلرَّجُلِ ثُمَّ يَعْفُو عَنْهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ اَلْعَفْوِ قَالَ «لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بَعْدَ اَلْعَفْوِ».

(309) 74 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَقْذِفُ اَلرَّجُلَ بِالزِّنَى فَيَعْفُو عَنْهُ وَ يَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتَّى يُحَدَّ لَهُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ بَعْدَ اَلْعَفْوِ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ قَالَ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَرَكَ ذَلِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ اَلْعَفْوُ إِلَى أُمِّهِ مَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ فَإِنَّهُ وَلِيُّ أَمْرِهَا يَجُوزُ عَفْوُهُ ».

(310) 75 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ وَ قَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ هَذَا قَذَفَنِي فَقَالَ لَهُ «أَ لَكَ بَيِّنَةٌ » فَقَالَ لاَ وَ لَكِنِ اِسْتَحْلِفْهُ فَقَالَ

********

(306) - الفقيه ج 4 ص 37.

(307) - الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 39.

(308-309) - الاستبصار ج 4 ص 232 و من الثاني فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 309.

(310) - الكافي ج 2 ص 310.

ص: 79

أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ لاَ قِصَاصَ فِي عَظْمٍ »» .

311-76 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي قُلْتُ لِأَمَتِي يَا زَانِيَةُ فَقَالَ «هَلْ رَأَيْتِ عَلَيْهَا زِنًى» فَقَالَتْ لاَ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهَا سَيُقَادُ لَهَا مِنْكِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ » فَرَجَعَتْ إِلَى أَمَتِهَا فَأَعْطَتْهَا سَوْطاً ثُمَّ قَالَتِ اِجْلِدِينِي فَأَبَتِ اَلْأَمَةُ فَأَعْتَقَتْهَا ثُمَّ أَتَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ «عَسَى أَنْ يَكُونَ بِهِ »».

(312) 77 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْذِفُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «يُجْلَدُ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ لاَ يُنَافِي خَبَرَ سَمَاعَةَ اَلَّذِي يَتَضَمَّنُ جَوَازَ اَلْعَفْوِ لِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا اَلْعَفْوُ بَعْدَ رَفْعِهَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ عِلْمِهِ بِهِ وَ إِنَّمَا كَانَ لَهَا اَلْعَفْوُ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

(313) 78 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً لَقِيَ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا اِفْتَرَى عَلَيَّ قَالَ «وَ مَا قَالَ لَكَ » قَالَ إِنَّهُ اِحْتَلَمَ بِأُمِّ اَلْآخَرِ قَالَ «إِنَّ فِي اَلْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ جَلَدْتَ ظِلَّهُ فَإِنَّ اَلْحُلُمَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ اَلظِّلِّ وَ لَكِنْ سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجِيعاً حَتَّى لاَ يُؤْذِيَ اَلْمُسْلِمِينَ » فَضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِيعاً» .

(314) 79 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ اَلنُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ :

********

(312) - الاستبصار ج 4 ص 232 الفقيه ج 4 ص 34.

(313) - الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 51 بتفاوت فيهما.

(314) - الكافي ج 2 ص 306.

ص: 80

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ يَا فَاسِقُ فَقَالَ «لاَ حَدَّ عَلَيْهِ وَ يُعَزَّرُ».

315-80- عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ لاَ أَبَ لَكَ وَ لاَ أُمَّ لَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْ ءٍ وَ مَنْ قَالَ لاَ وَ أَبِي فَلْيَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ فَإِنَّهَا كَفَّارَةٌ لِقَوْلِهِ ».

(316) 81 - يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ اِفْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ «يُدْرَأُ عَنْهُمَا اَلْحَدُّ وَ يُعَزَّرَانِ ».

(317) 82 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَبَّ رَجُلاً بِغَيْرِ قَذْفٍ فَعَرَّضَ بِهِ هَلْ يُجْلَدُ قَالَ «عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ».

(318) 83 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ أَنْتَ خُنْثَى وَ أَنْتَ خِنْزِيرٌ فَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ وَ لَكِنْ فِيهِ مَوْعِظَةٌ وَ بَعْضُ اَلْعُقُوبَةِ ».

(319) 84 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ اَلسَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ دَعَا آخَرَ اِبْنَ اَلْمَجْنُونِ فَقَالَ اَلْآخَرُ أَنْتَ اِبْنُ اَلْمَجْنُونِ فَأَمَرَ اَلْأَوَّلَ أَنْ يَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِينَ جَلْدَةً وَ قَالَ لَهُ اِعْلَمْ أَنَّهُ سَتُعَقَّبُ مِثْلَهَا عِشْرِينَ فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَوُا اَلْمَجْلُودَ اَلسَّوْطَ فَجَلَدَهُ نَكَالاً يُنَكِّلُ بِهِمَا».

********

(316-317-318-319) - الكافي ج 2 ص 305 و فيه في الثالث - خبيث - بدل - خنثى و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 35.

ص: 81

(320) 85 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْهِجَاءِ اَلتَّعْزِيرَ».

(321) 86 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُعْفَى عَنِ اَلْحُدُودِ اَلَّتِي لِلَّهِ دُونَ اَلْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ اَلنَّاسِ فِي حَدٍّ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ اَلْإِمَامِ ».

(322) 87 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَى إِلَيَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى اَلسُّلْطَانِ قَالَ «هُوَ حَقُّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى اَلْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ وَ كَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ ».

(323) 88 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ يَا اِبْنَ اَلْفَاعِلَةِ يَعْنِي اَلزِّنَى وَ كَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ اَلْقَاذِفِ وَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَى اَلْوَالِي أَوْ يَجْلِدَهُ أَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ «أَ لَيْسَ أُمُّهُ هِيَ أُمَّ اَلَّذِي عَفَا» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلْعَفْوَ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمَا مَيِّتَةً فَالْأَمْرُ إِلَيْهِمَا فِي اَلْعَفْوِ وَ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً فَالْأُمُّ إِلَيْهَا اَلْعَفْوُ».

(324) 89 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ حَدَّ لِمَنْ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ

********

(320) - الكافي ج 2 ص 306.

(321-322) - الاستبصار ج 4 ص 232 الكافي ج 2 ص 309 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 52.

(323-324) - الكافي ج 2 ص 309.

ص: 82

لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلاً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَلَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ» .

(325) 90 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ حَدَّ لِمَنْ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ » يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلاً لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا زَانِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ.

(326) 91 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَشْفَعَنَّ أَحَداً فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ اَلْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَ اِشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ اَلْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ اَلدَّمَ وَ اِشْفَعْ عِنْدَ اَلْإِمَامِ فِي غَيْرِ اَلْحَدِّ مَعَ اَلرِّضَا مِنَ اَلْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لاَ تَشْفَعْ فِي حَقِّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ».

(327) 92 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْحَدَّ لاَ يُورَثُ كَمَا تُورَثُ اَلدِّيَةُ وَ اَلْمَالُ وَ اَلْعَقَارُ وَ لَكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ وَ طَلَبَهُ فَهُوَ وَلِيُّهُ وَ مَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ فَلاَ حَقَّ لَهُ وَ ذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلاً وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخَوَانِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً وَ اَلْعَفْوُ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً».

(328) 93 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحَدُّ لاَ يُورَثُ ».

(329) 94 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى

********

(325-326) الكافي ج 2 ص 309 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38.

(327) - الاستبصار ج 4 ص 235 الكافي ج 2 ص 310.

(328) - الكافي ج 2 ص 310.

(329) - الاستبصار ج 4 ص 234 الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 38.

ص: 83

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ جُلِدَ خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ اَلْمَمْلُوكِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(330) 95 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقَامُ اَلْحَدُّ عَلَى اَلْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ اَلدَّمُ عَنْهَا».

(331) 96 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُنْتُ وَاقِفاً عَلَى رَأْسِ أَبِي حِينَ أَتَاهُ رَسُولُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَارِثِيِّ عَامِلِ اَلْمَدِينَةِ فَقَالَ يَقُولُ لَكَ اَلْأَمِيرُ اِنْهَضْ إِلَيَّ فَاعْتَلَّ عَلَيْهِ بِعِلَّةٍ فَعَادَ إِلَيْهِ اَلرَّسُولُ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَمَرْتُ أَنْ يُفْتَحَ لَكَ بَابُ اَلْمَقْصُورَةِ فَهُوَ أَقْرَبُ لِخُطْوَتِكَ قَالَ فَنَهَضَ أَبِي وَ اِعْتَمَدَ عَلَيَّ فَدَخَلَ عَلَى اَلْوَالِي وَ قَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ فِيهِ شَهَادَةٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِي اَلْقُرَى قَدْ ذَكَرَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَنَالَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ اَلْوَالِي يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ اُنْظُرْ فِي هَذَا اَلْكِتَابِ قَالَ «حَتَّى أَنْظُرَ مَا قَالُوا» قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ «مَا قُلْتُمْ » قَالُوا قُلْنَا يُؤَدَّبُ وَ يُضْرَبُ وَ يُعَذَّبُ وَ يُحْبَسُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ «أَ رَأَيْتُمْ لَوْ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ » قَالُوا مِثْلَ هَذَا قَالَ «فَلَيْسَ بَيْنَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ » قَالَ فَقَالَ اَلْوَالِي دَعْ هَؤُلاَءِ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلاَءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَيْكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَخْبَرَنِي أَبِي «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلنَّاسُ فِيَّ أُسْوَةٌ سَوَاءٌ مَنْ سَمِعَ أَحَداً يَذْكُرُنِي فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِي وَ لاَ يُرْفَعُ إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ اَلْوَاجِبُ عَلَى اَلسُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّي»»»» قَالَ «فَقَالَ زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ أَخْرِجُوا

********

(330) - الكافي ج 2 ص 312.

(331) - الكافي ج 2 ص 313.

ص: 84

هَذَا اَلرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُكْمِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ » .

(332) 97 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «شَتَمَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَى عَامِلِ اَلْمَدِينَةِ فَجَمَعَ اَلنَّاسَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ قَرِيبُ اَلْعَهْدِ بِالْعِلَّةِ وَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ لَهُ فَأَجْلَسَهُ فِي صَدْرِ اَلْمَجْلِسِ وَ اِسْتَأْذَنَهُ فِي اَلاِتِّكَاءِ وَ قَالَ لَهُمْ «مَا تَرَوْنَ » فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحَسَنُ بْنُ زَيْدٍ وَ غَيْرُهُمَا نَرَى أَنْ يُقْطَعَ لِسَانُهُ فَالْتَفَتَ اَلْعَامِلُ إِلَى رَبِيعَةِ اَلرَّأْيِ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا تَرَى قَالَ يُؤَدَّبُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سُبْحَانَ اَللَّهِ فَلَيْسَ بَيْنَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ »» .

(333) 98 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ يَسُبُّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ فَقَالَ «مَنْ لِهَذَا» فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنَ اَلْأَنْصَارِ فَقَالاَ نَحْنُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا عُرَنَةَ (1)فَسَأَلاَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ يَتَلَقَّى غَنَمَهُ فَلَحِقَاهُ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ غَنَمِهِ فَلَمْ يُسَلِّمَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا اِسْمُكُمَا فَقَالاَ لَهُ أَنْتَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ فَقَالَ نَعَمْ فَنَزَلاَ فَضَرَبَا عُنُقَهُ » قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً اَلْآنَ سَبَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ يُقْتَلُ فَقَالَ «إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ فَاقْتُلْهُ ».

(334) 99 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَطَرِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ عَبْدَ اَلْعَزِيزِ

********

(1) عرنة: موقع بعرفات و ليس من الموقف. و في الكافي - عربة - و هي ناحية بقرب المدينة.

(332-333) - الكافي ج 2 ص 313.

(334) - الكافي ج 2 ص 314.

ص: 85

بْنَ عُمَرَ اَلْوَالِيَ بَعَثَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلاَنِ قَدْ تَنَاوَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَمَرَشَ وَجْهَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ فِي هَذَيْنِ اَلرَّجُلَيْنِ قُلْتُ وَ مَا قَالاَ قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ (1)لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَضْلاً عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ فِي اَلْحَسَبِ وَ قَالَ اَلْآخَرُ لَهُ اَلْفَضْلُ عَلَى اَلنَّاسِ كُلِّهِمْ فِي كُلِّ خَيْرٍ وَ غَضِبَ اَلَّذِي نَصَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَصَنَعَ بِوَجْهِهِ مَا تَرَى فَهَلْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ قَدْ سَأَلْتَ مَنْ حَوْلَكَ وَ أَخْبَرُوكَ فَقَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَّا قُلْتَ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ يَنْبَغِي لِلَّذِي زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِثْلَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلتَّفْضِيلِ أَنْ يُقْتَلَ وَ لاَ يُسْتَحْيَا» قَالَ «فَقَالَ أَ وَ مَا اَلْحَسَبُ بِوَاحِدٍ فَقُلْتُ إِنَّ اَلْحَسَبَ لَيْسَ اَلنَّسَبَ أَ لاَ تَرَى لَوْ نَزَلْتَ بِرَجُلٍ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ اَلْأَحْبَاشِ فَقَرَاكَ فَقُلْتَ لَهُ إِنَّ هَذَا لَحَسِيبٌ قَالَ أَ وَ مَا اَلنَّسَبُ بِوَاحِدٍ قُلْتُ إِذَا اِجْتَمَعَا إِلَى 18 آدَمَ فَإِنَّ اَلنَّسَبَ وَاحِدٌ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَخْلِطْهُ شِرْكٌ وَ لاَ بَغْيٌ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ».

(335) 100 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلْعَامِرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَمِعْتَهُ يَشْتِمُ عَلِيّاً وَ تَبَرَّأَ مِنْهُ فَقَالَ لِي «هُوَ وَ اَللَّهِ حَلاَلُ اَلدَّمِ وَ مَا أَلْفُ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ دَعْهُ ».

(336) 101 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَبَّابَةٍ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فَقَالَ لِي «حَلاَلُ اَلدَّمِ وَ اَللَّهِ لَوْ لاَ أَنْ يَغْمِزَ بَرِيئاً» قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُؤْذٍ لَنَا قَالَ فَقَالَ «فِيمَا ذَا» قَالَ فَقُلْتُ فِيكَ يَذْكُرُكَ قَالَ فَقَالَ

********

(1) في الكافي ليس لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فضل على بني أميّة.

(335-336) - الكافي ج 2 ص 314.

ص: 86

«لَهُ فِي عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَصِيبٌ » قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَيَقُولُ ذَلِكَ وَ يُظْهِرُهُ قَالَ «لاَ تَعَرَّضْ لَهُ ».

********

(1) سورة المؤمنون الآية - 96.

(337) - الكافي ج 2 ص 314.

(338) - الاستبصار ج 4 ص 233 الكافي ج 2 ص 311 الفقيه ج 4 ص 36.

(339) - الفقيه ج 4 ص 35.

ص: 87

جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ بَعْضَ جَاهِلِيَّةِ اَلْعَرَبِ قَالَ «يُضْرَبُ اَلْحَدَّ إِنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(340) 105 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُعَزِّرُ فِي اَلْهِجَاءِ وَ لاَ يَجْلِدُ اَلْحَدَّ إِلاَّ فِي اَلْفِرْيَةِ اَلْمُصَرَّحَةِ أَنْ يَقُولَ يَا زَانِ وَ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِيكَ ».

(341) 106 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ قَالَ «يُجْلَدُ حَدّاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا يُجْلَدُ وَ لاَ تَكُونُ اِمْرَأَتَهُ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ قَالَ كَلاَماً أَفْلَتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ شَيْئاً أَرَادَ أَنْ يَغِيظَهَا بِهِ فَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا».

(342) 107 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَمْلُوكِ يَدْعُو اَلرَّجُلَ لِغَيْرِ أَبِيهِ قَالَ «أَرَى أَنْ يُعْرَى جِلْدُهُ »» قَالَ «وَ قَالَ فِي رَجُلٍ دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ «أَقِمْ بَيِّنَتَكَ أُمَكِّنْكَ مِنْهُ » فَلَمَّا أَتَى بِالْبَيِّنَةِ قَالَ إِنَّ أُمَّهُ كَانَتْ أَمَةً قَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ حَدٌّ سُبَّهُ كَمَا سَبَّكَ وَ اُعْفُ عَنْهُ إِنْ شِئْتَ »».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ وَ لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ فِيهِ مَا يُضَعِّفُهُ وَ هُوَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ اَلْخَصْمَ أَنْ يَسُبَّ خَصْمَهُ كَمَا سَبَّهُ وَ لاَ يَجُوزُ مِنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ بَلِ اَلَّذِي إِلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ بِحَقِّهِ مِنْ خَصْمِهِ بِأَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ إِنْ كَانَ مِمَّنْ

********

(340) - الفقيه ج 4 ص 35.

(341) - الفقيه ج 4 ص 36.

(342) - الاستبصار ج 4 ص 230.

ص: 88

وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ يُعَزِّرَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَمَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِالسِّبَابِ فَذَلِكَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ عَلَى حَالٍ .

(343) 108 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى اِفْتَرَى عَلَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ اَلْفِرْيَةِ وَ عَلَى غَيْرِ اَلْبَالِغِ حَدُّ اَلْأَدَبِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ إِيجَابِ اَلْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ صَبِيّاً مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَذَفَهُ بِنِسْبَةِ اَلزِّنَى إِلَى أَحَدِ وَالِدَيْهِ كَأَنْ يَقُولَ يَا اِبْنَ اَلزَّانِي أَوِ اَلزَّانِيَةِ أَوْ زَنَتْ بِكَ أُمُّكَ أَوْ أَبُوكَ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ عَلَى اَلْكَمَالِ فَأَمَّا إِذَا قَالَ لَهُ قَدْ زَنَيْتَ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ مِنْ إِيجَابِ اَلْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ كَافِراً أَوْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ اَلْحَدُّ لِحُرْمَةِ اَلْمُسْلِمَةِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّعْزِيرُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

7 - بَابُ اَلْحَدِّ فِي اَلسُّكْرِ وَ شُرْبِ اَلْمُسْكِرِ وَ اَلْفُقَّاعِ وَ أَكْلِ اَلْمَحْظُورِ مِنَ اَلطَّعَامِ

(344) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ اَلْأَشْرِبَةِ يَجِبُ

********

(343) - الاستبصار ج 4 ص 234 الفقيه ج 4 ص 36.

(344) - الكافي ج 2 ص 298.

ص: 89

فِيهِ كَمَا يَجِبُ فِي اَلْخَمْرِ مِنَ اَلْحَدِّ».

(345) 2 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُضْرَبُ شَارِبُ اَلْخَمْرِ وَ شَارِبُ اَلْمُسْكِرِ»» قُلْتُ كَمْ قَالَ «حَدُّهُمَا وَاحِدٌ».

(346) 3 - يُونُسُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ اَلْخَمْرَ سَكِرَ وَ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَ إِذَا هَذَى اِفْتَرَى فَاجْلِدُوهُ حَدَّ اَلْمُفْتَرِي».

(347) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ بِشُرْبِ اَلْخَمْرِ قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِقْضِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَأَمَرَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ».

(348) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُضْرَبُ شَارِبُ اَلْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَ شَارِبُ اَلنَّبِيذِ ثَمَانِينَ »».

(349) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أُقِيمَ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَضْرِبُهُ حَتَّى قَامَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِنِسْعَةٍ (1) مَثْنِيَّةٍ فَضَرَبَهُ بِهَا أَرْبَعِينَ ».

********

(1) النسعة: القطعة من النسع بالكسر و هو سير ينسج عريضا يشد به الرحال.

(345) - الكافي ج 2 ص 298.

(346-347-348-349) - الكافي ج 2 ص 497.

ص: 90

(350) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ خَمْرٍ قَالَ «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قَلِيلُهَا وَ كَثِيرُهَا حَرَامٌ ».

(351) 8 - يُونُسُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ كَيْفَ كَانَ يَجْلِدُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَقَالَ «كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزِيدُ كُلَّمَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ اَلنَّاسُ يَزِيدُونَ حَتَّى وَقَفَ ذَلِكَ عَلَى ثَمَانِينَ أَشَارَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى عُمَرَ فَرَضِيَ بِهَا» .

(352) 9 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي اَلْخَمْرِ قَالَ «كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزِيدُ إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ اَلنَّاسُ يَزِيدُونَ حَتَّى وَقَفَ ذَلِكَ عَلَى ثَمَانِينَ أَشَارَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى عُمَرَ» .

(353) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَضْرِبُ فِي اَلْخَمْرِ وَ اَلنَّبِيذِ ثَمَانِينَ اَلْحُرَّ وَ اَلْعَبْدَ وَ اَلْيَهُودِيَّ وَ اَلنَّصْرَانِيَّ » قُلْتُ وَ مَا شَأْنُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ قَالَ «لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ » .

(354) 11 - يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجْلِدُ اَلْحُرَّ وَ اَلْعَبْدَ وَ اَلْيَهُودِيَّ وَ اَلنَّصْرَانِيَّ فِي اَلْخَمْرِ وَ اَلنَّبِيذِ ثَمَانِينَ » فَقُلْتُ فَمَا بَالُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ «إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا» .

********

(350-351-352-353) - الكافي ج 2 ص 297 و اخرج الأخير الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 236.

(354) - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافي ج 2 ص 298.

ص: 91

(355) 12 - يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «حَدُّ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَمْلُوكِ فِي اَلْخَمْرِ وَ اَلْفِرْيَةِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ اَلذِّمَّةِ أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّكْرَانِ وَ اَلزَّانِي قَالَ «يُجْلَدَانِ بِالسِّيَاطِ مُجَرَّدَيْنِ بَيْنَ اَلْكَتِفَيْنِ فَأَمَّا اَلْحَدُّ فِي اَلْقَذْفِ فَيُجْلَدُ عَلَى ثِيَابِهِ ضَرْباً بَيْنَ اَلضَّرْبَيْنِ ».

(356) 13 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّعْزِيرُ كَمْ هُوَ فَقَالَ «دُونَ اَلْحَدِّ» قَالَ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِينَ قَالَ «لاَ وَ لَكِنَّهَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ فَإِنَّهَا حَدُّ اَلْمَمْلُوكِ » قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ ذَاكَ قَالَ «قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى اَلْوَالِي مِنْ ذَنْبِ اَلرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ »».

فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّ حَدَّ اَلْعَبْدِ اَلَّذِي هُوَ اَلْأَرْبَعِينَ إِنَّمَا هُوَ فِي شُرْبِهِ اَلْخَمْرَ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَدَّهُ فِيمَا سِوَاهُ وَ لَوْ كَانَ صَرِيحاً بِأَنَّ ذَلِكَ حَدُّهُ فِي شُرْبِ اَلْخَمْرِ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ .

(357) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ اَلْحَدِّ» قُلْتُ اَلَّذِي مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ مَا هُوَ قَالَ «إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ اَلْحُقُوقِ اَلَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ اَلْحَدِّ».

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لاَ يُعَارَضُ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْمُتَوَاتِرَةُ فِي تَنَاوُلِ شَارِبِ اَلْخَمْرِ وَ اِسْتِحْقَاقِهِ

********

(355) - الاستبصار ج 4 ص 237 و فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 298.

(356) - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافي ج 2 ص 305.

(357) - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافي ج 2 ص 304 و سبق برقم 40 من الباب السابق.

ص: 92

ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ تِلْكَ عَامَّةٌ فِي اَلْعَبِيدِ وَ اَلْأَحْرَارِ وَ قَدْ رَوَيْنَا مَا يَخْتَصُّ بِتَنَاوُلِ اَللَّفْظِ لَهُمْ أَيْضاً وَ اِسْتِحْقَاقِهِمُ اَلْحَدَّ عَلَى اَلْكَمَالِ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ نَعْتَرِضَهَا كُلَّهَا بِهَذَا اَلْخَبَرِ وَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ اَلرَّاوِي سَمِعَ ذَلِكَ فِي اَلزِّنَى خَاصَّةً لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ فَكَانَ حَدُّ اَلشَّارِبِ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ فَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَخْتَصَّ اَلزَّانِي مِنْهُمْ بِنِصْفِ اَلْحَدِّ وَ اَلشَّارِبُ بِالْحَدِّ عَلَى اَلْكَمَالِ وَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ إِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ .

(358) 15 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ : «حَدُّ اَلْمَمْلُوكِ نِصْفُ حَدِّ اَلْحُرِّ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ عَامٌّ وَ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِحَدِّ اَلزِّنَى وَ قَدْ بَيَّنَّا مَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ .

(359) 16 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجْلِدُ اَلْيَهُودِيَّ وَ اَلنَّصْرَانِيَّ فِي اَلْخَمْرِ وَ مُسْكِرِ اَلنَّبِيذِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِي مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ وَ إِنْ هُمْ شَرِبُوهُ فِي كَنَائِسِهِمْ وَ بِيَعِهِمْ لَمْ يَعْتَرِضْ لَهُمْ حَتَّى يَصِيرُوا بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(360) 17 - يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْحَدُّ فِي اَلْخَمْرِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهَا قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً» قَالَ ثُمَّ قَالَ «أُتِيَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ فَسَأَلَ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَرَ أَنْ يَضْرِبَهُ ثَمَانِينَ فَقَالَ قُدَامَةُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عَلَيَّ حَدٌّ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ

********

(358) - الاستبصار ج 4 ص 238.

(359) - الكافي ج 2 ص 305 بسند آخر.

(360) - الكافي ج 2 ص 298.

ص: 93

اَلْآيَةِ «لَيْسَ عَلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا» قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلاَلٌ لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَ لاَ يَشْرَبُونَ إِلاَّ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ لَهُمْ » ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَلشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ يَدْرِ مَا يَأْكُلُ وَ لاَ مَا يَشْرَبُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً »».

(361) 18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «شَرِبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ خَمْراً فَرُفِعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَ شَرِبْتَ خَمْراً قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ وَ هِيَ مُحَرَّمَةٌ » قَالَ «فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَ حَسُنَ إِسْلاَمِي وَ مَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ يَشْرَبُونَ اَلْخَمْرَ وَ يَسْتَحِلُّونَ وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اِجْتَنَبْتُهَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ» قَالَ «فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَمْرِ هَذَا اَلرَّجُلِ قَالَ عُمَرُ مُعْضِلَةٌ وَ لَيْسَ لَهَا إِلاَّ أَبُو اَلْحَسَنِ فَقَالَ اُدْعُ لَنَا عَلِيّاً فَقَالَ عُمَرُ يُؤْتَى اَلْحَكَمُ فِي بَيْتِهِ فَقَامَا وَ اَلرَّجُلُ مَعَهُمَا وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ اَلنَّاسِ حَتَّى أَتَوْا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ اَلرَّجُلِ وَ قَصَّ اَلرَّجُلُ قِصَّتَهُ » قَالَ «فَقَالَ «اِبْعَثُوا مَعَهُ مَنْ يَدُورُ بِهِ عَلَى مَجَالِسِ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ مَنْ كَانَ تَلاَ عَلَيْهِ آيَةَ اَلتَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ » فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ اَلتَّحْرِيمِ فَخَلَّى عَنْهُ وَ قَالَ لَهُ «إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَيْكَ اَلْحَدَّ»».

(362) 19 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالنَّجَاشِيِّ اَلشَّاعِرِ وَ قَدْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ثُمَّ حَبَسَهُ لَيْلَةً ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ اَلْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطاً فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ هَذَا ضَرَبْتَنِي ثَمَانِينَ جَلْدَةً فِي شُرْبِ اَلْخَمْرِ وَ هَذِهِ اَلْعِشْرِينَ مَا هِيَ فَقَالَ «هَذَا لِتَجَرِّيكَ

********

(361-362) - الكافي ج 2 ص 298 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 40.

ص: 94

عَلَى شُرْبِ اَلْخَمْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ » .

363-20- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ أَوْ عَنْ حَبَّةَ اَلْعُرَنِيِّ قَالَ : قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى مِنْبَرِ اَلْكُوفَةِ «مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ ».

(364) 21 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ اَلثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ ».

- 365-22 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

(366) 23 - يُونُسُ عَنِ اَلْمُعَلَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ اَلْخَمْرِ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً ثُمَّ إِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ ثُمَّ إِذَا أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ ».

(367) 24 - صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ ».

(368) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي شَارِبِ اَلْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي اَلثَّالِثَةِ ».

(369) 26 - يُونُسُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَصْحَابُ

********

(364) - الكافي ج 2 ص 299.

(366-367) - الكافي ج 2 ص 298.

(368) - الكافي ج 2 ص 299.

(369) - الاستبصار ج 4 ص 212 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 51.

ص: 95

اَلْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ اَلْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي اَلثَّالِثَةِ ».

(370) 27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ اَلْخَمْرِ ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ » قُلْتُ اَلنَّبِيذُ قَالَ «إِذَا أُخِذَ شَارِبُهُ قَدِ اِنْتَشَى ضُرِبَ ثَمَانِينَ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ بِهِ ثَانِيَةً قَالَ «أَضْرِبُهُ » قُلْتُ فَإِنْ أُخِذَ بِهِ ثَالِثَةً قَالَ «يُقْتَلُ كَمَا يُقْتَلُ شَارِبُ اَلْخَمْرِ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ اَلنَّبِيذِ وَ لَمْ يَسْكَرْ أَ يُجْلَدُ قَالَ «لاَ» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنَ اَلْفَرْقِ بَيْنَ اَلنَّبِيذِ وَ اَلْخَمْرِ وَ أَنَّهُ لاَ يُجْلَدُ فِيهِ إِلاَّ إِذَا سَكِرَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ فُقَهَاءِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ اَلْخَمْرِ وَ اَلنَّبِيذِ فِي قَلِيلِهِ وَ كَثِيرِهِ وَ أَنَّهُ يُوجِبُ اَلْحَدَّ وَ كَذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِيمَا رَوَاهُ :

(371) 28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ اَلنَّبِيذِ وَ لَمْ يَسْكَرْ أَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ قَالَ «لاَ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً اَلتَّقِيَّةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(372) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشَّارِبِ فَقَالَ «أَمَّا رَجُلٌ كَانَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ فَإِنِّي مُعَزِّرُهُ وَ أَمَّا آخَرُ يُدْمِنُ فَإِنِّي كُنْتُ مُنْهِكَهُ عُقُوبَةً لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ اَلْحُرُمَاتِ كُلَّهَا وَ لَوْ تُرِكَ اَلنَّاسُ وَ ذَلِكَ لَفَسَدُوا».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ شَاذٌّ نَادِرٌ لاَ يَجُوزُ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ لِمُنَافَاتِهِ لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ

********

(370) - الاستبصار ج 4 ص 235.

(371-372) - الاستبصار ج 4 ص 236.

ص: 96

فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلشَّارِبِ وَ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ هَلْ هُوَ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ أَوْ شَرَابٍ آخَرَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْحُكْمُ مُخْتَصّاً بِمَنْ شَرِبَ بَعْضَ اَلْأَشْرِبَةِ اَلْمُحَرَّمَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْكِراً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ حُكْمَ اَلنَّبِيذِ فِي قَلِيلِهِ حُكْمُ اَلْكَثِيرِ وَ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ اَلْخَمْرِ عَلَى اَلسَّوَاءِ مَا رَوَاهُ :

(373) 30 - يُونُسُ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْمَشْرِقِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجْلِدُ فِي قَلِيلِ اَلنَّبِيذِ كَمَا يَجْلِدُ فِي قَلِيلِ اَلْخَمْرِ وَ يَقْتُلُ فِي اَلثَّالِثَةِ مِنَ اَلنَّبِيذِ كَمَا يَقْتُلُ فِي اَلثَّالِثَةِ مِنَ اَلْخَمْرِ».

(374) 31 - يُونُسُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَضْرِبُ فِي اَلنَّبِيذِ اَلْمُسْكِرِ ثَمَانِينَ كَمَا يَضْرِبُ فِي اَلْخَمْرِ وَ يَقْتُلُ فِي اَلثَّالِثَةِ كَمَا يَقْتُلُ صَاحِبَ اَلْخَمْرِ».

(375) 32 - عَنْهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَعَوْنَاهُ إِلَى جُمْلَةِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ جُمْلَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ اَلْخَمْرَ وَ زَنَى وَ أَكَلَ اَلرِّبَا وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْحَلاَلِ وَ اَلْحَرَامِ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ إِذَا جَهِلَهُ قَالَ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَقَرَّ بِتَحْرِيمِهَا».

(376) 33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ أُتِيَ بِشَارِبِ اَلْخَمْرِ وَ اِسْتَقْرَأَهُ اَلْقُرْآنَ فَقَرَأَ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ مَعَ أَرْدِيَةِ اَلنَّاسِ وَ قَالَ لَهُ «خَلِّصْ رِدَاءَكَ » فَلَمْ يُخَلِّصْهُ فَحَدَّهُ ».

-(377) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ

********

(373-374) - الاستبصار ج 4 ص 235.

(375) - الكافي ج 2 ص 308.

(376) - الاستبصار ج 4 ص 236 الفقيه ج 4 ص 53.

(377) - الكافي ج 2 ص 197.

ص: 97

عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْقَلاَنِسِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «لاَ تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ اَلْخَمْرِ».

(378) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ اِبْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «خَمْرٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ اَلْخَمْرِ».

(379) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «خَمْرٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ اَلْخَمْرِ».

(380) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ آكِلُ اَلرِّبَا بَعْدَ اَلْبَيِّنَةِ قَالَ «يُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ ».

(381) 38 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «آكِلُ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلدَّمِ وَ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ عَلَيْهِمْ أَدَبٌ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ » قُلْتُ فَإِنْ عَادَ يُؤَدَّبُ قَالَ «يُؤَدَّبُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ».

(382) 39 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ كَانَ أَسْلَمَ وَ مَعَهُ خِنْزِيرٌ قَدْ شَوَاهُ وَ أَدْرَجَهُ بِرَيْحَانٍ قَالَ «مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا» قَالَ اَلرَّجُلُ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إِلَى اَللَّحْمِ فَقَالَ «أَيْنَ أَنْتَ عَنْ لَحْمِ اَلْمَاعِزِ» ثُمَّ قَالَ «لَوْ أَنَّكَ أَكَلْتَهُ

********

(378) - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 197.

(379) - الكافي ج 2 ص 198 بسند آخر.

(380-381) - الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 50.

(382) - الكافي ج 2 ص 313.

ص: 98

لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ اَلْحَدَّ وَ لَكِنْ سَأَضْرِبُكَ ضَرْباً فَلاَ تَعُدْ» فَضَرَبَهُ حَتَّى شَغَرَ بِبَوْلِهِ » .

(383) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلزِّنَى شَرٌّ أَوْ شُرْبُ اَلْخَمْرِ وَ كَيْفَ صَارَ فِي اَلْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِي اَلزِّنَى مِائَةٌ فَقَالَ «يَا إِسْحَاقُ اَلْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ فِي هَذَا لِتَضْيِيعِهِ اَلنُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا اَلَّذِي أَمَرَ اَللَّهُ بِهِ ».

8 - بَابُ اَلْحَدِّ فِي اَلسَّرِقَةِ وَ اَلْخِيَانَةِ وَ اَلْخُلْسَةِ وَ نَبْشِ اَلْقُبُورِ وَ اَلْخَنْقِ وَ اَلْفَسَادِ فِي اَلْأَرَضِينَ

(384) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ فَقَالَ «فِي رُبُعِ دِينَارٍ» قَالَ قُلْتُ لَهُ فِي دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ «فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ اَلدِّينَارُ مَا بَلَغَ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ حِينَ سَرَقَ اِسْمُ اَلسَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اَللَّهِ سَارِقٌ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ فَقَالَ «كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلسَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اَللَّهِ اَلسَّارِقُ وَ لَكِنْ لاَ يُقْطَعُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ يَدُ اَلسَّارِقِ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ لَأَلْفَيْتَ عَامَّةَ اَلنَّاسِ مُقَطَّعِينَ ».

(385) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(383) - الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 28.

(384-385) - الاستبصار ج 4 ص 238 الكافي ج 2 ص 299.

ص: 99

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُقْطَعُ يَدُ اَلسَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ» قَالَ عَلِيٌّ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ اَلسَّارِقُ فَقَالَ «فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ» قُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهَا قَالَ «رُبُعُ دِينَارٍ» .

(386) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَطَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي بَيْضَةٍ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا بَيْضَةٌ فَقَالَ «بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ» قَالَ قُلْتُ هُوَ أَدْنَى حَدِّ اَلسَّارِقِ فَسَكَتَ .

(387) 4 - يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ إِلاَّ فِي شَيْ ءٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ».

(388) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقْطَعُ اَلسَّارِقَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ».

(389) 6 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ اَلسَّارِقُ فَقَالَ «فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ» قُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهَا قَالَ «رُبُعُ دِينَارٍ» وَ قَالَ عَلِيٌّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تُقْطَعُ يَدُ اَلسَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ» .

(390) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ فَجَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ قَالَ

********

(386-387-388) - الاستبصار ج 4 ص 239 و اخرج الاولين الكليني في الكافي ج 2 ص 299.

(389) - الاستبصار ج 4 ص 239 الفقيه ج 4 ص 45.

(390) - الاستبصار ج 4 ص 239.

ص: 100

«فِي عَدَدِهَا مِنَ اَلدَّرَاهِمِ » .

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ حَدَّ مَا يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ فِيهِ رُبُعُ دِينَارٍ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ اَلدَّرَاهِمِ اَلَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا كَانَتْ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ بَيَّنَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ فِي

رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ اَلْبَابِ : حِينَ سُئِلَ عَمَّنْ سَرَقَ دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ «فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ اَلدِّينَارُ مَا بَلَغَ ».

(391) 8 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَى كَمْ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ قَالَ «أَدْنَاهُ عَلَى ثُلُثِ دِينَارٍ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هَذَا حِكَايَةَ حَالٍ سُئِلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْهَا وَ هُوَ مَا قَطَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقِيلَ لِلسَّائِلِ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ لاَ يَكُونَ إِخْبَاراً عَنْ أَنَّ هَذَا حَدُّهُ فِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ سَمَاعَةَ قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قِصَّةَ اَلْبَيْضَةِ اَلَّتِي قَطَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَارِقَهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ قِيمَتَهَا كَانَتْ رُبُعَ دِينَارٍ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(392) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَطَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلاً فِي بَيْضَةٍ » قُلْتُ وَ أَيُّ بَيْضَةٍ قَالَ «بَيْضَةُ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا ثُلُثُ دِينَارٍ» فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَى حَدِّ اَلسَّارِقِ فَسَكَتَ .

(393) 10 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ اَلسَّارِقُ خُمُسُ دِينَارٍ».

********

(391) - الاستبصار ج 4 ص 239.

(392-393) - الاستبصار ج 4 ص 240 الكافي ج 2 ص 299 و الأول فيه بسند آخر.

ص: 101

(394) 11 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(395) 12 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ بَلَغَ قِيمَتُهُ خُمُسَ دِينَارٍ وَ إِنْ سَرَقَ مِنْ سُوقٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ أَنْ تَكُونَ مُخْتَصَّةً بِمَنْ يَرَى اَلْإِمَامُ مِنْ حَالِهِ أَنَّ اَلْمَصْلَحَةَ تَقْضِي فِيهِ قَطْعَ يَدِهِ فِيمَا هَذَا قِيمَتُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ فَرَائِضِهِ اَلَّتِي يَقُومُ بِهَا هُوَ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ هُوَ بِهِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(396) 13 - يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَدْنَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ اَلسَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ وَ اَلْخُمُسُ آخِرُ اَلْحَدِّ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ اَلْقَطْعُ فِي دُونِهِ وَ يُقْطَعُ فِيهِ وَ فِيمَا فَوْقَهُ ».

(397) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ يَجِبُ اَلْقَطْعُ فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَ قَالَ «مِنْ هَاهُنَا» يَعْنِي مِنْ مَفْصِلِ اَلْكَفِّ .

(398) 15 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ اَلْكَفِّ وَ لاَ يُقْطَعُ اَلْإِبْهَامُ وَ إِذَا قُطِعَتِ اَلرِّجْلُ تُرِكَ اَلْعَقِبُ وَ لَمْ يُقْطَعْ ».

(399) 16 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ

********

(394) - الاستبصار ج 4 ص 240 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 45.

(395-396) - الاستبصار ج 4 ص 240.

(397-398-399) - الكافي ج 2 ص 300.

ص: 102

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُقْطَعُ يَدُ اَلسَّارِقِ وَ يُتْرَكُ إِبْهَامُهُ وَ صَدْرُ رَاحَتِهِ وَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ وَ يُتْرَكُ عَقِبُهُ يَمْشِي عَلَيْهَا».

(400) 17 - يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أُخِذَ اَلسَّارِقُ قُطِعَ مِنْ وَسَطِ اَلْكَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ اَلْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اُسْتُودِعَ اَلسِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِي اَلسِّجْنِ قُتِلَ ».

(401) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلسَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى وَ لاَ تُقْطَعُ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ اَلْيُمْنَى فَقَالَ «مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ اَلْيُمْنَى سَقَطَ عَلَى جَانِبِهِ اَلْأَيْسَرِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْقِيَامِ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى اِعْتَدَلَ وَ اِسْتَوَى قَائِماً» قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ يَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ فَقَالَ «إِنَّ اَلْقَطْعَ لَيْسَ حَيْثُ رَأَيْتَ يُقْطَعُ إِنَّمَا تُقْطَعُ اَلرِّجْلُ مِنَ اَلْكَعْبِ وَ يُتْرَكُ لَهُ مِنْ قَدَمِهِ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ يُصَلِّي وَ يَعْبُدُ رَبَّهُ » قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ اَلْيَدُ فَقَالَ «تُقْطَعُ اَلْأَرْبَعُ أَصَابِعَ وَ يُتْرَكُ اَلْإِبْهَامُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي اَلصَّلاَةِ فَيَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلاَةِ » قُلْتُ فَهَذَا اَلْقَطْعُ (1) مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَهُ فَقَالَ «قَدْ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذَلِكَ لِمُعَاوِيَةَ ».

(402) 19 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلسَّارِقِ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَمِينُهُ فَإِنْ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى سَجَنَهُ وَ تُرِكَتْ رِجْلُهُ اَلْيُمْنَى يَمْشِي عَلَيْهَا إِلَى اَلْغَائِطِ وَ يَدُهُ اَلْيُسْرَى

********

(1) أي القطع من الزند.

(400) - الكافي ج 2 ص 300.

(401) - الكافي ج 2 ص 301.

(402) - الكافي ج 2 ص 300.

ص: 103

يَأْكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِي بِهَا وَ قَالَ «إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَتْرُكَهُ لاَ يَنْتَفِعُ بِشَيْ ءٍ وَ لَكِنِّي أَسْجُنُهُ حَتَّى يَمُوتَ فِي اَلسِّجْنِ »» وَ قَالَ «مَا قَطَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ يَدِهِ وَ رِجْلِهِ ».

(403) 20 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَزِيدُ عَلَى قَطْعِ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ وَ يَقُولُ «إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَنْجِي بِهِ أَوْ يَتَطَهَّرُ بِهِ »» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ مَا قُطِعَ اَلْيَدُ وَ اَلرِّجْلُ فَقَالَ «أَسْتَوْدِعُهُ اَلسِّجْنَ أَبَداً وَ أُغْنِي اَلنَّاسَ شَرَّهُ » .

(404) 21 - صَفْوَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُقْطَعُ رِجْلُ اَلسَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ اَلْيَدِ ثُمَّ لاَ يُقْطَعُ بَعْدُ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِي اَلسِّجْنِ وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(405) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَالَ «سَمِعْتُ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «أُتِيَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلاَفٍ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً فَخَلَّدَهُ اَلسِّجْنَ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ «هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ أُخَالِفُهُ »»».

(406) 23 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَمِينُهُ فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا يَمِينَهُ وَ قَالَ «إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ » أَ تُقْطَعُ يَمِينُهُ فَقَالَ «لاَ تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ » وَ قَالَ فِي رَجُلٍ

********

(403-404-405) - الكافي ج 2 ص 300.

(406) - الاستبصار ج 4 ص 241 الكافي ج 2 ص 300.

ص: 104

أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ اَلْمَغْنَمِ وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ اِقْطَعْهُ فَقَالَ «إِنِّي لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ »» .

(407) 24 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ فَقَالَ «لاَ نَقْطَعُهُ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيباً»».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا رَوَاهُ :

(408) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَيْضَةِ اَلَّتِي قَطَعَ فِيهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «كَانَتْ بَيْضَةَ حَدِيدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ اَلْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ » .

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ اَلْحُكْمُ مَقْصُوراً عَلَى مَا فَعَلَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ مَنْ سَرَقَ مِنَ اَلْمَغْنَمِ يُقْطَعُ فَيَكُونَ مُنَافِياً لِلْأَوَّلِ بَلْ هُوَ صَرِيحٌ بِحِكَايَةِ فِعْلِهِ وَ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَا اِقْتَضَتْهُ اَلْمَصْلَحَةُ فِي اَلْحَالِ عَلَى أَنَّ فِي اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ صَرِيحاً بِأَنَّهُ لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ إِذَا سَرَقَ مِنَ اَلْمَغْنَمِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(407-408) - الاستبصار ج 4 ص 241 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 302.

(409) - الاستبصار ج 4 ص 241 الكافي ج 2 ص 301.

ص: 105

غَيْرَ أَنَّ قِيمَةَ مَا سَرَقَ يَزِيدُ عَلَى مَا لَهُ بِقِيمَةِ رُبُعِ دِينَارٍ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ أَيْضاً يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَطْعُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّفْصِيلِ مَا رَوَاهُ :

(410) 27 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ اَلْمَغْنَمِ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَ يُقْطَعُ قَالَ «يُنْظَرُ كَمِ اَلَّذِي يُصِيبُهُ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِيبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ تَمَامُ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ مِثْلَ اَلَّذِي لَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ فَضْلاً بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ قُطِعَ ».

(411) 28 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً وَ كَابَرَ عَنْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَيْنِهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَطْعُ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا اِعْتَرَفَ وَ لَمْ يَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ لِأَنَّهُ اِعْتَرَفَ عَلَى اَلْعَذَابِ ».

(412) 29 - يُونُسُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا سَرَقَ اَلسَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ غُرِّمَ مَا أَخَذَ».

413-30- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسَّارِقُ يُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لاَ يُتْرَكُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ ».

414-31 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلسَّارِقُ يَسْرِقُ اَلْعَامَ فَيُقَدَّمُ إِلَى اَلْوَالِي لِيَقْطَعَهُ فَيُوهَبُ ثُمَّ يُؤْخَذُ فِي قَابِلٍ وَ قَدْ سَرَقَ اَلثَّانِيَةَ وَ يُقَدَّمُ إِلَى

********

(410) - الاستبصار ج 4 ص 242 الفقيه ج 4 ص 45.

(411-412) - الكافي ج 2 ص 300.

ص: 106

اَلسُّلْطَانِ فَبِأَيِّ اَلسَّرِقَتَيْنِ يُقْطَعُ قَالَ «يُقْطَعُ بِالْأَخِيرَةِ وَ يُسْتَسْعَى بِالْمَالِ اَلَّذِي سَرَقَهُ أَوَّلاً حَتَّى يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ ».

415-32- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ قَطْعَ عَلَى اَلسَّارِقِ حَتَّى يَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ اَلْبَيْتِ وَ يَكُونَ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ اَلْقَطْعُ ».

(416) 33 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَقَبَ بَيْتاً وَ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى شَيْ ءٍ قَالَ «يُعَاقَبُ فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْئاً فَعَلَيْهِ اَلْقَطْعُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَ قَدْ حَمَلَ كَارَةً مِنْ ثِيَابٍ فَقَالَ صَاحِبُ اَلْبَيْتِ أَعْطَانِيهَا قَالَ «يُدْرَأُ عَنْهُ اَلْقَطْعُ إِلاَّ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ قُطِعَ » وَ قَالَ «تُقْطَعُ اَلْيَدُ وَ اَلرِّجْلُ ثُمَّ لاَ يُقْطَعُ بَعْدُ وَ لَكِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(417) 34 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلسَّارِقِ إِذَا أُخِذَ وَ قَدْ أَخَذَ اَلْمَتَاعَ وَ هُوَ فِي اَلْبَيْتِ لَمْ يَخْرُجْ بَعْدُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ اَلدَّارِ»».

(418) 35 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فَأُخِذَ فَجَاءَتِ اَلْبَيِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ اَلسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ فَقَالَ «تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ لاَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ » فَقِيلَ كَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ «لِأَنَّ اَلشُّهُودَ شَهِدُوا جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ اَلْأَخِيرَةِ

********

(416-417-418) الكافي ج 2 ص 300.

ص: 107

قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ لَوْ أَنَّ اَلشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتَّى تُقْطَعَ يَدُهُ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى» .

(419) 36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَشَلِّ اَلْيَدِ اَلْيُمْنَى أَوْ أَشَلِّ اَلشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ «تُقْطَعُ يَدُهُ اَلْيُمْنَى عَلَى كُلِّ حَالٍ ».

(420) 37 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا سَرَقَ اَلرَّجُلُ وَ يَدُهُ اَلْيُسْرَى شَلاَّءُ لَمْ تُقْطَعْ يَمِينُهُ وَ لاَ رِجْلُهُ وَ إِنْ كَانَ أَشَلَّ ثُمَّ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ قُصَّ مِنْهُ يَعْنِي لاَ يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ فِي اَلْقِصَاصِ ».

(421) 38 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّارِقِ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ثُمَّ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ ثُمَّ يَسْرِقُ هَلْ عَلَيْهِ قَطْعٌ فَقَالَ «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَضَى قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ أَكْثَرَ مِنْ يَدٍ وَ رِجْلٍ » وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّي أَنْ لاَ أَدَعَ لَهُ يَداً يَسْتَنْجِي بِهَا أَوْ رِجْلاً يَمْشِي عَلَيْهَا»» قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُسْرَى فِي قِصَاصٍ فَسَرَقَ مَا يُصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ «لاَ يُقْطَعُ وَ لاَ يُتْرَكُ بِغَيْرِ سَاقٍ » قَالَ قُلْتُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى فِي قِصَاصٍ ثُمَّ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ أَ يُقْتَصُّ مِنْهُ أَمْ لاَ فَقَالَ «إِنَّمَا يُتْرَكُ فِي حَقِّ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا فِي حُقُوقِ اَلنَّاسِ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ فِي اَلْأَرْبَعِ جَمِيعاً» .

(422) 39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ

********

(419-420-421) - الاستبصار ج 4 ص 242 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 301.

(422) - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 44 بتفاوت فيهما.

ص: 108

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ يَسْرِقُ مِنْهُ اَلسَّارِقُ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ يَعْنِي اَلْحَمَّامَ وَ اَلْأَرْحِيَةَ ».

(423) 40 - وَ - عَنْهُ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ : «لاَ يُقْطَعُ إِلاَّ مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلاً».

(424) 41 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَيَسْرِقُ مِنْ بَيْتِهِ هَلْ تُقْطَعُ يَدُهُ قَالَ «هَذَا مُؤْتَمَنٌ لَيْسَ بِسَارِقٍ وَ هَذَا خَائِنٌ ».

(425) 42 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَخَذَ اَلْأَجِيرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ قَالَ «هَذَا مُؤْتَمَنٌ » ثُمَّ قَالَ «اَلْأَجِيرُ وَ اَلضَّيْفُ أُمَنَاءُ لَيْسَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا حَدُّ اَلسَّرِقَةِ ».

(426) 43 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ فَقَالَ «هُوَ مُؤْتَمَنٌ » وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً فَقَالَ أَرْسَلَنِي فُلاَنٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَلَقِيَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي فَبَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَيْكَ وَ مَا أَتَانِي بِشَيْ ءٍ وَ زَعَمَ اَلرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ «إِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قُطِعَ يَدُهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُهُ وَ يَسْتَوْفِي اَلْآخَرُ مِنَ اَلرَّسُولِ اَلْمَالَ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ اَلْحَاجَةُ فَقَالَ «يُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ اَلرَّجُلِ ».

(427) 44 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ

********

(423) - الاستبصار ج 4 ص 243.

(424-425) - الكافي ج 2 ص 301.

(426) - الاستبصار ج 4 ص 243 الكافي ج 2 ص 301 الفقيه ج 4 ص 43.

(427) - الكافي ج 2 ص 301.

ص: 109

عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِكْتَرَى حِمَاراً ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَى أَصْحَابِ اَلثِّيَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَيْنِ فَتَرَكَ اَلْحِمَارَ فَقَالَ «يُرَدُّ اَلْحِمَارُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ يُتْبَعُ اَلَّذِي ذَهَبَ بِالثَّوْبَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ ».

(428) 45 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلضَّيْفُ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِنْ أَضَافَ اَلضَّيْفُ ضَيْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ ضَيْفُ اَلضَّيْفِ ».

(429) 46 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ اِصْطَحَبُوا فِي سَفَرِهِمْ رُفَقَاءَ فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ فَقَالَ «هَذَا خَائِنٌ لاَ يُقْطَعُ وَ لَكِنْ يُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ خِيَانَتِهِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ سَرَقَ مِنْ مَنْزِلِ أَبِيهِ فَقَالَ «لاَ يُقْطَعُ لِأَنَّ اِبْنَ اَلرَّجُلِ لاَ يُحْجَبُ عَنِ اَلدُّخُولِ إِلَى مَنْزِلِ أَبِيهِ هَذَا خَائِنٌ وَ كَذَلِكَ إِنْ سَرَقَ مِنْ مَنْزِلٍ لِأَخِيهِ وَ أُخْتِهِ إِذَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمَا لاَ يَحْجُبَانِهِ عَنِ اَلدُّخُولِ ».

(430) 47 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَ لاَ كَثَرٍ وَ اَلْكَثَرُ شَحْمُ اَلنَّخْلِ ».

431-48 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ : «قَضَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيمَنْ سَرَقَ اَلثِّمَارَ فِي كُمِّهِ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ ».

432-49 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ قَطْعَ فِي رِيشٍ يَعْنِي اَلطَّيْرَ كُلَّهُ ».

********

(428-429) - الكافي ج 2 ص 301 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 47 بتفاوت.

(430) - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 44 و فيه (الجمار) بدل (شحم النخل).

ص: 110

433-50 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ اَلْحِجَارَةَ يَعْنِي اَلرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ ».

(434) 51 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَ قَالَ «لاَ أَقْطَعُ فِي اَلطَّيْرِ»».

(435) 52 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أُقِيمَ عَلَى اَلسَّارِقِ اَلْحَدُّ نُفِيَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى».

(436) 53 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي عَبْدٍ سَرَقَ وَ اِخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلاَهُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ »».

(437) 54 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «عَبْدِي إِذَا سَرَقَنِي لَمْ أَقْطَعْهُ وَ عَبْدِي إِذَا سَرَقَ غَيْرِي قَطَعْتُهُ وَ عَبْدُ اَلْإِمَارَةِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ لِأَنَّهُ فَيْ ءٌ ».

(438) 55 - يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَمْلُوكُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِيهِ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِذَا سَرَقَ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهِ قُطِعَ ».

439-56- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ وَ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِذَا أَخَذَ رَقِيقُ اَلْإِمَامِ لَمْ

********

(434) - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 43.

(435) - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 46.

(436) - الكافي ج 2 ص 303.

(437) - الكافي ج 2 ص 304.

(438) - الكافي ج 2 ص 304.

ص: 111

يُقْطَعْ وَ إِذَا سَرَقَ وَاحِدٌ مِنْ رَقِيقِي مِنْ مَالِ اَلْإِمَارَةِ قَطَعْتُ يَدَهُ » وَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «إِذَا سَرَقَ عَبْدٌ أَوْ أَجِيرٌ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ».

(440) 57 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ اَلْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ مَا رَوَاهُ :

(441) 58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ اَلْإِمَامِ مَرَّةً أَنَّهُ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ اَلْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا عِنْدَ اَلْإِمَامِ بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اِنْضَافَ إِلَى اَلْإِقْرَارِ اَلْبَيِّنَةُ فَأَمَّا مُجَرَّدُ اَلْإِقْرَارِ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِمَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ .

(442) 59 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ فِي عَامِ سَنَةٍ » يَعْنِي فِي عَامِ مَجَاعَةٍ .

(443) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادٍ اَلْقَنْدِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ فِي سَنَةِ اَلْمَحْقِ فِي شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ مِثْلِ اَلْخُبْزِ وَ اَللَّحْمِ وَ أَشْبَاهِهِ ».

(444) 61 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ

********

(440) - الاستبصار ج 4 ص 243 الفقيه ج 4 ص 50.

(441) - الاستبصار ج 4 ص 244 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 49.

(442) - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 43.

(443-444) - الكافي ج 2 ص 302 و فيه - المحل - بدل - المحق - و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 52.

ص: 112

عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَقْطَعُ اَلسَّارِقَ فِي أَيَّامِ اَلْمَجَاعَةِ » .

(445) 62 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ يَدَهُ ».

(446) 63 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلرَّجُلَ وَ هُمَا حُرَّانِ يَبِيعُ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا وَ يَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَيَبِيعَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ يَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ اَلنَّاسِ قَالَ «تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا لِأَنَّهُمَا سَرَقَا أَنْفُسَهُمَا وَ أَمْوَالَ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(447) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ اَلثَّوْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا قَالَ فَقَالَ «فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ يَدُهُ اَلثَّانِيَةُ إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ وَ عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا إِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَ قَدْ عَلِمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ اَلْحَدِّ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ هِيَ إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ أَطَاعَتْ جُلِدَتِ اَلْحَدَّ».

448-65 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «عَلَى اَلرَّجُلِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلرَّجْمُ إِنْ كَانَتْ وُطِئَتْ وَ عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا إِنْ وَطِئَهَا وَ كَانَ مُحْصَناً أَنْ يُرْجَمَ إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً ضُرِبَ مِائَةَ جَلْدَةٍ ».

********

(445-446) - الكافي ج 2 ص 302.

(447) - الكافي ج 2 ص 202 الفقيه ج 4 ص 48.

ص: 113

(449) 66 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَرْبَعَةٌ لاَ قَطْعَ عَلَيْهِمُ اَلْمُخْتَلِسُ وَ اَلْغَلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ اَلْغَنِيمَةِ وَ سَرِقَةُ اَلْأَجِيرِ فَإِنَّهَا خِيَانَةٌ ».

(450) 67 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ اِخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ أُذُنِ جَارِيَةٍ فَقَالَ هَذِهِ اَلزَّعَارَّةُ (1)اَلْمُعْلَنَةُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ ».

(451) 68 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلَّذِي يَسْتَلِبُ قَطْعٌ وَ لَيْسَ عَلَى اَلَّذِي يَطُرُّ(2) اَلدَّرَاهِمَ مِنْ ثَوْبِ اَلرَّجُلِ قَطْعٌ ».

(452) 69 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : «مَنْ سَرَقَ خُلْسَةً اِخْتَلَسَهَا لَمْ يُقْطَعْ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً».

(453) 70 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ اَلسُّوقِ فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ هَذَا اَلرَّجُلُ فَقَالَ «إِنِّي لاَ أَقْطَعُ فِي اَلزَّعَارَّةِ اَلْمُعْلَنَةِ وَ لَكِنْ أَقْطَعُ يَدَ مَنْ يَأْخُذُ ثُمَّ يُخْفِي»».

(454) 71 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ أَقْطَعُ فِي اَلزَّعَارَّةِ

********

(1) الزعارة: و هى: شراسة الحق.

(2) الطرار: و هو الذي يقطع النفقات و يأخذها على غفلة من أهلها.

(449) - الاستبصار ج 4 ص 241 الكافي ج 2 ص 301.

(450-451-452-453) - الكافي ج 2 ص 301 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 244.

(454) - الكافي ج 2 ص 301 الفقيه ج 4 ص 46.

ص: 114

اَلْمُعْلَنَةِ وَ هِيَ اَلْخُلْسَةُ وَ لَكِنْ أُعَزِّرُهُ ».

(455) 72 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ كُمِّ رَجُلٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ اَلْأَعْلَى لَمْ أَقْطَعْهُ وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ اَلدَّاخِلِ قَطَعْتُهُ »».

(456) 73 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رِدَائِهِ دَرَاهِمَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ اَلْأَعْلَى لَمْ نَقْطَعْهُ وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ اَلْأَسْفَلِ قَطَعْنَاهُ »».

(457) 74 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «حَدُّ اَلنَّبَّاشِ حَدُّ اَلسَّارِقِ ».

(458) 75 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُقْطَعُ سَارِقُ اَلْمَوْتَى كَمَا يُقْطَعُ سَارِقُ اَلْأَحْيَاءِ ».

(459) 76 - حَبِيبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلْعَطَّارِ عَنْ يَسَارٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَا تَرَوْنَ فَقَالُوا نُعَاقِبُهُ وَ نُخَلِّي سَبِيلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَوْمِ مَا هَكَذَا فَعَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالُوا وَ مَا فَعَلَ قَالَ فَقَالَ «يُقْطَعُ اَلنَّبَّاشُ » وَ قَالَ «هُوَ سَارِقٌ وَ هَتَّاكٌ لِلْمَوْتَى»» .

********

(455-456) - الاستبصار ج 4 ص 244 الكافي ج 2 ص 301 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 46 مقطوعا.

(457) - الاستبصار ج 4 ص 245 الكافي ج 2 ص 302.

(458-459) - الاستبصار ج 4 ص 245 الكافي ج 2 ص 302.

ص: 115

(460) 77 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُقْطَعُ اَلنَّبَّاشُ وَ اَلطَّرَّارُ وَ لاَ يُقْطَعُ اَلْمُخْتَلِسُ ».

-(461) 78 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ جَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ اِمْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا وَ نَكَحَهَا فَإِنَّ اَلنَّاسَ قَدِ اِخْتَلَفُوا عَلَيْنَا هَاهُنَا طَائِفَةٌ قَالُوا اُقْتُلُوهُ وَ طَائِفَةٌ قَالُوا أَحْرِقُوهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ حُرْمَةَ اَلْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ اَلْحَيِّ حَدُّهُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ اَلثِّيَابَ وَ يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فِي اَلزِّنَى إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً ».

(462) 79 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ صَبِيحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّرَّارِ وَ اَلنَّبَّاشِ وَ اَلْمُخْتَلِسِ فَقَالَ «يُقْطَعُ اَلطَّرَّارُ وَ اَلنَّبَّاشُ وَ لاَ يُقْطَعُ اَلْمُخْتَلِسُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ حَدِيثُ مَنْصُورٍ مِنْ أَنَّ اَلطَّرَّارَ يُقْطَعُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَرَّ مِنَ اَلثَّوْبِ اَلْأَسْفَلِ فَأَمَّا إِذَا طَرَّ مِنَ اَلثَّوْبِ اَلْأَعْلَى فَلاَ يَجِبُ قَطْعُهُ حَسَبَ مَا فَصَّلَهُ اَلسَّكُونِيُّ وَ مِسْمَعٌ أَبُو سَيَّارٍ فِي رِوَايَتَيْهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

(463) 80 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَطَعَ نَبَّاشاً».

(464) 81 - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ

********

(460) - الاستبصار ج 4 ص 245 الكافي ج 2 ص 302.

(461) - الاستبصار ج 4 ص 246 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 52.

(462-463) - الاستبصار ج 4 ص 246 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 302.

(464) - الاستبصار ج 4 ص 246 الفقيه ج 4 ص 47.

ص: 116

كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَطَعَ نَبَّاشَ اَلْقَبْرِ فَقِيلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِي اَلْمَوْتَى فَقَالَ «إِنَّا لَنَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ لِأَحْيَائِنَا»» .

(465) 82 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبَّاشِ قَالَ «إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلنَّبْشُ لَهُ بِعَادَةٍ لَمْ يُقْطَعْ وَ يُعَزَّرُ».

(466) 83 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنَّبَّاشُ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بِذَلِكَ قُطِعَ ».

(467) 84 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ صَبِيحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّرَّارِ وَ اَلنَّبَّاشِ وَ اَلْمُخْتَلِسِ قَالَ «لاَ يُقْطَعُ ».

(468) 85 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلنَّبَّاشِ إِذَا أُخِذَ أَوَّلَ مَرَّةٍ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ اَلَّتِي رَوَاهَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ مِنْ أَنَّ اَلنَّبَّاشَ لاَ يُقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ عَادَةً مَحْمُولَتَانِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَبَشَ وَ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئاً فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ بِهِ اَلْقَطْعُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَطْعُ إِذَا أَخَذَ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ نَقَبَ وَ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئاً فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَطْعُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا أَخَذَ اَلْمَالَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(465-466) - الاستبصار ج 4 ص 246.

(467) - الاستبصار ج 4 ص 247.

(468) - الاستبصار ج 4 ص 246.

ص: 117

(469) 86 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ هُوَ يَنْبُشُ قَالَ «لاَ أَرَى عَلَيْهِ قَطْعاً إِلاَّ أَنْ يُؤْخَذَ وَ قَدْ نَبَشَ مِرَاراً فَأَقْطَعُهُ ».

وَ أَمَّا مَا فِي رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ صَبِيحٍ وَ

قَوْلُهُ : «لاَ يُقْطَعُ اَلطَّرَّارُ وَ اَلنَّبَّاشُ وَ اَلْمُخْتَلِسُ ». فَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَقَطَ مِنَ اَلْخَبَرِ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى هَذَا اَلْخَبَرَ بِعَيْنِهِ وَ

قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ هَؤُلاَءِ اَلثَّلاَثَةِ فَقَالَ «يُقْطَعُ اَلطَّرَّارُ وَ اَلنَّبَّاشُ وَ لاَ يُقْطَعُ اَلْمُخْتَلِسُ ». وَ قَدْ قَدَّمْنَا اَلرِّوَايَةَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ رَوَى هَذَا اَلتَّفْصِيلَ لَكُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَخِيرَيْنِ اَللَّذَيْنِ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِمَا.

(470) 87 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ فَأَخَذَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِشَعْرِهِ فَضَرَبَ بِهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ أَمَرَ اَلنَّاسَ فَوَطِئُوهُ حَتَّى مَاتَ .

(471) 88 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِنَبَّاشٍ فَأَخَّرَ عَذَابَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اَلْجُمُعَةِ أَلْقَاهُ تَحْتَ أَقْدَامِ اَلنَّاسِ فَمَا زَالُوا يَتَوَاطَئُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ حَتَّى مَاتَ ».

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَاتُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَكَرَّرَ اَلْفِعْلُ مِنْهُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِمُ اَلْحَدُّ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِمُ اَلْقَتْلُ كَمَا يَجِبُ عَلَى اَلسَّارِقِ وَ اَلْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي كَيْفِيَّةِ اَلْقَتْلِ كَيْفَ شَاءَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ أَرْدَعَ فِي اَلْحَالِ .

(472) 89 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

********

(469-470-471) - الاستبصار ج 4 ص 247 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 302 و الصدوق في الفقيه ج 4 ص 47.

(472) - الاستبصار ج 4 ص 248 الكافي ج 2 ص 303 و فيهما ذيل الحديث.

ص: 118

حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَرَقَ اَلصَّبِيُّ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَطْرَافُ اَلْأَصَابِعِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ » وَ قَالَ «أُتِيَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِغُلاَمٍ يُشَكُّ فِي اِحْتِلاَمِهِ فَقَطَعَ أَطْرَافَ اَلْأَصَابِعِ ».

(473) 90 - يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ «يُعْفَى عَنْهُ مَرَّةً وَ مَرَّتَيْنِ وَ يُعَزَّرُ فِي اَلثَّالِثَةِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ ».

(474) 91 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ «إِذَا سَرَقَ مَرَّةً وَ هُوَ صَغِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ ».

(475) 92 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصِّبْيَانُ إِذَا أُتِيَ بِهِمْ عَلِّمْنَا قَطْعَ أَنَامِلِهِمْ مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ قَالَ «مِنَ اَلْمَفْصِلِ مَفْصِلِ اَلْأَنَامِلِ ».

(476) 93 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ «يُعْفَى عَنْهُ مَرَّةً فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ ».

(477) 94 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِغُلاَمٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ «لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا» ثُمَّ قَالَ «أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلاَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا»».

********

(473) - الكافي ج 2 ص 302.

(474-475-476-477) - الكافي ج 2 ص 303.

ص: 119

(478) 95 - أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَرَقَ اَلصَّبِيُّ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ » قَالَ وَ قَالَ «لَمْ يَصْنَعْهُ إِلاَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا».

(479) 96 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَسْرِقُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لاَ يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ ».

(480) 97 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ اَلسَّبْعِ سِنِينَ قُطِعَتْ بَنَانُهُ أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ قُطِعَ يَدُهُ وَ لاَ يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(481) 98 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ عَنِ اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَمَّ لِلْغُلاَمِ ثَمَانُ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْفَرَائِضُ وَ اَلْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِيَةِ تِسْعُ سِنِينَ فَكَذَلِكَ ».

(482) 99 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهِيكِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقَسْرِيِّ قَالَ : كُنْتُ عَلَى اَلْمَدِينَةِ فَأُتِيتُ بِغُلاَمٍ قَدْ سَرَقَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْهُ فَقَالَ «سَلْهُ حَيْثُ سَرَقَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ فِي اَلسَّرِقَةِ عُقُوبَةً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقُلْ لَهُ أَيُّ شَيْ ءٍ تِلْكَ

********

(478-479) - الكافي ج 2 ص 303 الاستبصار ج 4 ص 248.

(480-481) - الاستبصار ج 4 ص 249 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 4.

(482) - الاستبصار ج 4 ص 249 الكافي ج 2 ص 303.

ص: 120

اَلْعُقُوبَةُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي اَلسَّرِقَةِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ » قَالَ فَأَخَذْتُ اَلْغُلاَمَ فَسَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ أَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِي اَلسَّرِقَةِ عُقُوبَةً فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَيُّ شَيْ ءٍ قَالَ اَلضَّرْبُ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ .

(483) 100 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : إِذَا سَرَقَ اَلصَّبِيُّ وَ لَمْ يَبْلُغِ اَلْحُلُمَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِغُلاَمٍ قَدْ سَرَقَ وَ لَمْ يَبْلُغِ اَلْحُلُمَ فَقَطَعَ مِنْ لَحْمِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَالَ «إِنْ عُدْتَ قَطَعْتُ يَدَكَ »».

484-101 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلصَّبِيُّ يَسْرِقُ قَالَ «يُعْفَى عَنْهُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ عَادَ اَلثَّالِثَةَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ اَلْمَفْصِلُ اَلثَّانِي فَإِنْ عَادَ قُطِعَ اَلْمَفْصِلُ اَلثَّالِثُ وَ تُرِكَتْ رَاحَتُهُ وَ إِبْهَامُهُ ».

(485) 102 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً وَ لَمْ يَقْطَعْهَا».

(486) 103 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَوْ وَجَدْتُ رَجُلاً مِنَ اَلْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ اَلْإِسْلاَمِ لَمْ يَأْتِهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلتَّفْسِيرِ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ إِلاَّ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ عَرَفَهُ ».

(487) 104 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ

********

(483) - الاستبصار ج 4 ص 248.

(485) - الكافي ج 2 ص 303.

(486-487) - الكافي ج 2 ص 308.

ص: 121

زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ قَتَلَ وَ شَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ فَأَقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ اَلْخَمْرَ وَ قَطَعَ يَدَهُ فِي سَرِقَتِهِ وَ قَتَلَهُ لِقَتْلِهِ » .

(488) 105 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا اَلْقَتْلُ قَالَ «يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ اَلَّتِي هِيَ دُونَ اَلْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدُ».

(489) 106 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اَللَّهِ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَى صَاحِبِهَا فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ ».

(490) 107 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ بِذَلِكَ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ «إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ يُقَمْ قَالَ «لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ».

- رَوَى ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا - عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ .

(491) 108 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ اَلسَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ» وَ قَالَ «لاَ يُرْجَمُ اَلزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ ».

********

(488) - الكافي ج 2 ص 308.

(489) - الكافي ج 2 ص 299.

(490) - الكافي ج 2 ص 308.

(491) - الاستبصار ج 4 ص 250 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 43 و فيه صدر الحديث.

ص: 122

(492) 109 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ فَقَالَ «إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ اَلْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَ إِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً أَوْ بِفِرْيَةٍ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً » قُلْتُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَجِبُ فِيهِ اَلرَّجْمُ أَ كُنْتَ رَاجِمَهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ اَلْحَدَّ».

(493) 110 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَلِكَ لَهُ فَإِذَا رُفِعَ إِلَى اَلْإِمَامِ قَطَعَهُ فَإِنْ قَالَ اَلَّذِي سُرِقَ مِنْهُ أَنَا أَهَبُ لَهُ لَمْ يَدَعْهُ اَلْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ إِنَّمَا اَلْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى اَلْإِمَامِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اَلْحافِظُونَ لِحُدُودِ اَللّهِ » (1) فَإِذَا اِنْتَهَى إِلَى اَلْإِمَامِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ ».

(494) 111 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَللِّصَّ يَرْفَعُهُ أَوْ يَتْرُكُهُ فَقَالَ «إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُضْطَجِعاً فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ يُهَرِيقُ اَلْمَاءَ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِينَ رَجَعَ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِي فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اِقْطَعُوا يَدَهُ » فَقَالَ صَفْوَانُ تَقْطَعُ يَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ »» قُلْتُ فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى اَلْإِمَامِ فَقَالَ «حَسَنٌ » .

********

(1) سورة التوبة الآية - 112.

(492) - الكافي ج 2 ص 299.

(493) - الاستبصار ج 4 ص 251 الكافي ج 2 ص 308.

(494) - الاستبصار ج 4 ص 251 الكافي ج 2 ص 309.

ص: 123

(495) 112 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَللِّصَّ يَدَعُهُ أَفْضَلُ أَمْ يَرْفَعُهُ فَقَالَ «إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُتَّكِئاً فِي اَلْمَسْجِدِ عَلَى رِدَائِهِ فَقَامَ يَبُولُ فَرَجَعَ وَ قَدْ ذُهِبَ بِهِ فَطَلَبَ صَاحِبَهُ فَوَجَدَهُ فَقَدَّمَهُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «اِقْطَعُوا يَدَهُ » فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَنَا أَهَبُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَلاَّ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ بِهِ إِلَيَّ »» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَفْوِ عَنِ اَلْحُدُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى اَلْإِمَامِ فَقَالَ «حَسَنٌ ».

(496) 113 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُعْفَى عَنِ اَلْحُدُودِ اَلَّتِي لِلَّهِ دُونَ اَلْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اَلنَّاسِ فِي حَدٍّ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ اَلْإِمَامِ ».

(497) 114 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَوْلاَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِيَ بِهَا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ لاَ يُضَيَّعُ » فَقَطَعَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(498) 115 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ اَلْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَ اِشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ اَلْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ اَلنَّدَمَ وَ اِشْفَعْ عِنْدَ اَلْإِمَامِ فِي غَيْرِ اَلْحَدِّ مَعَ اَلرِّضَا مِنَ اَلْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لاَ يُشْفَعُ فِي حَقِّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ».

********

(495) - الاستبصار ج 4 ص 251 الكافي ج 2 ص 309.

(496) - الاستبصار ج 4 ص 232 الكافي ج 2 ص 309 الفقيه ج 4 ص 52.

(497-498) - الكافي ج 2 ص 309.

ص: 124

(499) 116 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ كَفَالَةَ فِي حَدٍّ».

500-117 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلاَنِ وَ قَالاَ إِنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً فَجَعَلَ اَلرَّجُلُ يُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِي اَلْبَيِّنَةِ وَ جَعَلَ يَقُولُ وَ اَللَّهِ لَوْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا قَطَعَ يَدِي أَبَداً قَالَ «وَ لِمَ » قَالَ يُخْبِرُهُ رَبُّهُ أَنِّي بَرِيءٌ فَيُبَرِّئُنِي بِبَرَاءَتِي قَالَ فَلَمَّا رَأَى مُنَاشَدَتَهُ إِيَّاهُ دَعَا اَلشَّاهِدَيْنِ فَقَالَ «اِتَّقِيَا اَللَّهَ وَ لاَ تَقْطَعَا يَدَ اَلرَّجُلِ ظُلْماً» وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ «لِيَقْطَعْ أَحَدُكُمَا يَدَهُ وَ يُمْسِكَ اَلْآخَرُ يَدَهُ » فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَى اَلْمِصْطَبَّةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ ضَرَبَ اَلنَّاسَ حَتَّى اِخْتَلَطُوا فَلَمَّا اِخْتَلَطُوا أَرْسَلاَ اَلرَّجُلَ فِي غُمَارِ اَلنَّاسِ حِينَ اِخْتَلَطُوا بِالنَّاسِ فَجَاءَ اَلَّذِي شَهِدَا عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ شَهِدَ عَلَيَّ اَلرَّجُلاَنِ ظُلْماً فَلَمَّا ضَرَبَ اَلنَّاسَ وَ اِخْتَلَطُوا أَرْسَلاَنِي وَ فَرَّا وَ لَوْ كَانَا صَادِقَيْنِ لَمْ يُرْسِلاَنِي فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى هَذَيْنِ أُنَكِّلْهُمَا»».

(501) 118 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلَيْنِ قَدْ سَرَقَا مِنْ مَالِ اَللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مَالُ اَللَّهِ وَ اَلْآخَرُ مِنْ عُرْضِ اَلنَّاسِ فَقَالَ «أَمَّا هَذَا فَمِنْ مَالِ اَللَّهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مَالُ اَللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا اَلْآخَرُ فَقَدَّمَهُ وَ قَطَعَ يَدَهُ » ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ اَلسَّمْنَ وَ اَللَّحْمَ حَتَّى بَرَأَتْ يَدُهُ ».

(502) 119 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَوْمٍ لُصُوصٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ نِصْفِ اَلْكَفِّ وَ تَرَكَ اَلْإِبْهَامَ لَمْ يَقْطَعْهَا وَ أَمَرَهُمْ

********

(499) - الكافي ج 2 ص 359.

(501-502) - الكافي ج 2 ص 313.

ص: 125

أَنْ يَدْخُلُوا دَارَ اَلضِّيَافَةِ وَ أَمَرَ بِأَيْدِيهِمْ أَنْ تُعَالَجَ وَ أَطْعَمَهُمُ اَلسَّمْنَ وَ اَلْعَسَلَ وَ اَللَّحْمَ حَتَّى بَرَءُوا وَ دَعَا بِهِمْ وَ قَالَ «يَا هَؤُلاَءِ إِنَّ أَيْدِيَكُمْ قَدْ سَبَقَتْ إِلَى اَلنَّارِ فَإِنْ تُبْتُمْ وَ عَلِمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صِدْقَ اَلنِّيَّةِ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ جَرَرْتُمْ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ إِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَتُوبُوا وَ لَمْ تُقْلِعُوا عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ جَرَّتْكُمْ أَيْدِيكُمْ إِلَى اَلنَّارِ»» .

(503) 120 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلْكِنَانِيِّ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ فَاقْطَعْهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَ إِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِخَمْرٍ أَوْ فِرْيَةٍ ثُمَّ جَحَدَ فَأَجْلِدُهُ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَبْلُغُ فِيهِ اَلرَّجْمَ ثُمَّ جَحَدَ أَ كُنْتَ رَاجِمَهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنِّي كُنْتُ ضَارِبَهُ ».

(504) 121 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ اَلْحُرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ اَلْإِمَامِ قُطِعَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْإِقْرَارُ بِالسَّرِقَةِ يَحْتَاجُ إِلَى مَرَّتَيْنِ فَأَمَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلاَ يُوجِبُ اَلْقَطْعَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذَاهِبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ أَمَّا اَلرِّوَايَاتُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ قُطِعَ لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ بَلْ هِيَ مُجْمَلَةٌ وَ إِذَا كَانَتِ اَلْأَحَادِيثُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مُفَصَّلَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْعَمَلُ بِهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(505) 122 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «كُنْتُ عِنْدَ عِيسَى بْنِ مُوسَى فَأُتِيَ بِسَارِقٍ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ فَأَقْبَلَ يُسَائِلُنِي فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي اَلسَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ قَالَ يُقْطَعُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُونَ فِي اَلزَّانِي إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ نَرْجُمُهُ

********

(503) - الكافي ج 2 ص 299.

(504-505) - الاستبصار ج 4 ص 250.

ص: 126

قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ اَلسَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ أَنْ تَقْطَعُوهُ فَيَكُونَ بِمَنْزِلَةِ اَلزَّانِي» .

(506) 123 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِي أَنَّ شَابّاً أَتَى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنِّي أَرَاكَ شَابّاً لاَ بَأْسَ بِهَيْئَتِكَ فَهَلْ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنَ اَلْقُرْآنِ » قَالَ نَعَمْ سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ فَقَالَ «فَقَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ اَلْبَقَرَةِ » قَالَ وَ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ .

507-124 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : اِشْتَرَيْتُ أَنَا وَ اَلْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ طَعَاماً بِالْمَدِينَةِ فَأَدْرَكَنَا اَلْمَسَاءُ قَبْلَ أَنْ نَنْقُلَهُ فَتَرَكْنَاهُ فِي اَلسُّوقِ فِي جَوَالِيقِهِ وَ اِنْصَرَفْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اَلْغَدِ غَدَوْنَا إِلَى اَلسُّوقِ فَإِذَا أَهْلُ اَلسُّوقِ مُجْتَمِعُونَ عَلَى أَسْوَدَ قَدْ أَخَذُوهُ وَ قَدْ سَرَقَ جُوَالِقاً مِنْ طَعَامِنَا فَقَالُوا لَنَا إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ جُوَالِقاً مِنْ طَعَامِكُمْ فَارْفَعُوهُ إِلَى اَلْوَالِي فَكَرِهْنَا أَنْ نَتَقَدَّمَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى نَعْرِفَ رَأْيَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَخَلَ اَلْمُعَلَّى عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْفَعَهُ فَرَفَعْنَاهُ فَقُطِعَ .

508-125- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : «يُنْفَى اَلرَّجُلُ إِذَا قُطِعَ ».

509-126 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَوْمٍ سُرَّاقٍ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمُ اَلْبَيِّنَةُ وَ أَقَرُّوا قَالَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ «يَا قَنْبَرُ ضُمَّهُمْ إِلَيْكَ فَدَاوِ كُلُومَهُمْ وَ أَحْسِنِ اَلْقِيَامَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا بَرَءُوا فَأَعْلِمْنِي» فَلَمَّا بَرَءُوا أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلْقَوْمُ اَلَّذِينَ أَقَمْتَ عَلَيْهِمُ اَلْحُدُودَ قَدْ بَرَأَتْ جِرَاحَاتُهُمْ قَالَ «اِذْهَبْ فَاكْسُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَوْبَيْنِ وَ اِئْتِنِي بِهِمْ »» قَالَ «فَكَسَاهُمْ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ فَأَتَى بِهِمْ فِي أَحْسَنِ هَيْئَةٍ مُتَرَدِّينَ

********

(506) الاستبصار ج 4 ص 252.

ص: 127

مُشْتَمِلِينَ كَأَنَّهُمْ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ فَمَثُلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ قِيَاماً فَأَقْبَلَ عَلَى اَلْأَرْضِ يَنْكُتُهَا بِإِصْبَعِهِ مَلِيّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ «اِكْشِفُوا أَيْدِيَكُمْ » ثُمَّ قَالَ «اِرْفَعُوا إِلَى اَلسَّمَاءِ فَقُولُوا اَللَّهُمَّ إِنَّ عَلِيّاً قَطَعَنَا» فَفَعَلُوا فَقَالَ «اَللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ » ثُمَّ قَالَ لَهُمْ «يَا هَؤُلاَءِ إِنْ تُبْتُمْ اِسْتَلَمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَ إِلاَّ تَتُوبُوا أُلْحِقْتُمْ بِهَا» ثُمَّ قَالَ «يَا قَنْبَرُ خَلِّ سَبِيلَهُمْ وَ أَعْطِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا يَكْفِيهِ إِلَى بَلَدِهِ »» .

510-127- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَرَقَ اَلسَّارِقُ مِنَ اَلْبَيْدَرِ مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ فَإِذَا كَانَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ عَلَيْهِ اَلْقَتْلُ ».

511-128- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ قَطْعَ عَلَى أَحَدٍ تُخَوَّفُ مِنْ ضَرْبٍ وَ لاَ قَيْدٍ وَ لاَ سِجْنٍ وَ لاَ تَعْنِيفٍ إِلاَّ أَنْ يَعْتَرِفَ فَإِنِ اِعْتَرَفَ قُطِعَ وَ إِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ سَقَطَ عَنْهُ لِمَكَانِ اَلتَّخْوِيفِ ».

512-129 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ أَ نَرْفَعُهُ يُقْطَعُ وَ هُوَ يُقْطَعُ فِي غَيْرِ حَدِّهِ قَالَ «نَعَمِ اِرْفَعْهُ ».

(513) 130 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ

********

(513) - الفقيه ج 4 ص 49.

ص: 128

عِذْقاً قِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ «يُقْطَعُ بِهِ ».

514-131 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ اَلْفَيْ ءِ قَالَ «بَعْدَ مَا قُسِمَ أَوْ قَبْلُ » قُلْتُ فَأَجِبْنِي فِيهِمَا قَالَ «إِنْ كَانَ سَرَقَ بَعْدَ مَا أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ قُطِعَ وَ إِنْ كَانَ سَرَقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يُنْظَرَ مَا لَهُ فَيُدْفَعَ إِلَيْهِ حَقُّهُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِمَّا لَهُ أُعْطِيَ بَقِيَّةَ حَقِّهِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنَّهُ يُعَزَّرُ لِجُرْأَتِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي أَخَذَ مِثْلَ حَقِّهِ أُقِرَّ فِي يَدِهِ وَ زِيدَ أَيْضاً وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي سَرَقَ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ بِقَدْرِ مِجَنٍّ قُطِعَ وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ ثَمَنُ مِجَنٍّ رُبُعُ دِينَارٍ».

(515) 132 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ اَلسَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ».

(516) 133 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ «أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ » قَالَ نَعَمْ سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ قَالَ «قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ اَلْبَقَرَةِ » قَالَ فَقَالَ اَلْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ فَقَالَ «وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ »».

(517) 134 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ

********

(515) - الاستبصار ج 4 ص 250 الكافي ج 2 ص 299 بزيادة في آخره فيهما الفقيه ج 4 ص 43.

(516) - الاستبصار ج 4 ص 252 الفقيه ج 4 ص 44.

(517) - الفقيه ج 4 ص 44.

ص: 129

مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي نَفَرٍ نَحَرُوا بَعِيراً فَأَكَلُوهُ فَامْتُحِنُوا أَيُّهُمْ نَحَرَ فَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ نَحَرُوا جَمِيعاً لَمْ يَخُصُّوا أَحَداً دُونَ أَحَدٍ فَقَضَى أَنْ تُقْطَعَ أَيْمَانُهُمْ » .

518-135 - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَ يَدُهُ بِإِقَامَةِ اَلْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَرُدَّ مَا سَرَقَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي مَالِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي سَرَقَهُ مِنْهُ أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ وَ إِنِ اِدَّعَى أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قَلِيلٌ وَ لاَ كَثِيرٌ وَ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ «يُسْتَسْعَى حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ ».

519-136- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَخَذَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلنَّخْلِ وَ اَلزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يُصْرَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ فَإِذَا صُرِمَ اَلنَّخْلُ وَ أَخَذَ وَ حُصِدَ اَلزَّرْعُ فَأَخَذَ قُطِعَ ».

520-137- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلسَّارِقِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ اَلْبَيْتِ ».

521-138- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ اَلْأَصْبَغِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ شَيْئاً مِنَ اَلْفَاكِهَةِ وَ إِذَا مَرَّ بِهَا فَلْيَأْكُلْ وَ لاَ يُفْسِدْ».

522-139 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ سَارِقٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَعَقَرَهُ وَ غَصَبَ مَالَهُ ثُمَّ إِنَّ اَلسَّارِقَ بَعْدُ تَابَ فَنَظَرَ إِلَى مِثْلِ اَلْمَالِ اَلَّذِي كَانَ غَصَبَهُ

ص: 130

مِنَ اَلرَّجُلِ فَحَمَلَهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ وَ يَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعَ بِهِ فَوَجَدَ اَلرَّجُلَ قَدْ مَاتَ فَسَأَلَ مَعَارِفَهُ هَلْ تَرَكَ وَارِثاً وَ قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ اَلْمَيِّتُ تَوَالَى إِلَى رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ مِيرَاثَ اَلْمَيِّتِ لَهُ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتُ لَمْ يَتَوَالَ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ » فَقُلْتُ لَهُ فَمَا حَالُ اَلْغَاصِبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ «إِذَا هُوَ أَوْصَلَ اَلْمَالَ إِلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَدْ سَلِمَ وَ أَمَّا اَلْجِرَاحَةُ فَإِنَّ اَلْجُرُوحَ تُقْتَصُّ مِنْهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(523) 140 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ » (1) قَالَ فَعَقَدَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ «يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ خُذْهَا أَرْبَعاً بِأَرْبَعٍ » ثُمَّ قَالَ «إِذَا حَارَبَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ اَلْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلاَفٍ وَ إِنْ حَارَبَ اَللَّهَ وَ سَعَى فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ اَلْمَالِ نُفِيَ فِي اَلْأَرْضِ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّ نَفْيِهِ قَالَ «سَنَةٌ يُنْفَى مِنَ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي فَعَلَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا ثُمَّ يُكْتَبُ إِلَى ذَلِكَ اَلْمِصْرِ بِأَنَّهُ مَنْفِيٌّ فَلاَ تُؤَاكِلُوهُ وَ لاَ تُشَارِبُوهُ وَ لاَ تُنَاكِحُوهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى غَيْرِهِ فَيُكْتَبُ إِلَيْهِمْ أَيْضاً بِمِثْلِ ذَلِكَ فَلاَ يَزَالُ هَذِهِ حَالَهُ سَنَةً فَإِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ تَابَ وَ هُوَ صَاغِرٌ».

********

(1) سورة المائدة الآية - 33.

(523) - الاستبصار ج 4 ص 256 الكافي ج 2 ص 307 بتفاوت فيه.

ص: 131

(524) 141 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ شَهَرَ اَلسِّلاَحَ فِي مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِيَ مِنْ تِلْكَ اَلْبَلْدَةِ وَ مَنْ شَهَرَ اَلسِّلاَحَ فِي غَيْرِ اَلْأَمْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ اَلْأَمْوَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ اَلْمُحَارِبِ وَ أَمْرُهُ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ » قَالَ «وَ إِنْ ضَرَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَيَتْبَعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُ » قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ اَللَّهَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ » قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ اَلدِّيَةَ وَ يَدَعُونَهُ أَ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «لاَ عَلَيْهِ اَلْقَتْلُ ».

(525) 142 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ بَشِيرٍ اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَاطِعِ اَلطَّرِيقِ وَ قُلْتُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ اَلْإِمَامُ فِيهِ مُخَيَّرٌ أَيَّ شَيْ ءٍ صَنَعَ قَالَ «لَيْسَ أَيَّ شَيْ ءٍ شَاءَ صَنَعَ وَ لَكِنَّهُ يَصْنَعُ بِهِمْ عَلَى قَدْرِ جِنَايَاتِهِمْ » فَقَالَ «مَنْ قَطَعَ اَلطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ صُلِبَ وَ مَنْ قَطَعَ اَلطَّرِيقَ وَ قَتَلَ وَ لَمْ يَأْخُذِ اَلْمَالَ قُتِلَ وَ مَنْ قَطَعَ اَلطَّرِيقَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ مَنْ قَطَعَ اَلطَّرِيقَ وَ لَمْ يَأْخُذْ مَالاً وَ لَمْ يَقْتُلْ نُفِيَ مِنَ اَلْأَرْضِ ».

(526) 143 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

********

(524-525) - الاستبصار ج 4 ص 257 الكافي ج 2 ص 307.

(526) - الكافي ج 2 ص 307.

ص: 132

«إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَساداً» اَلْآيَةَ فَمَا اَلَّذِي إِذَا فَعَلَهُ اِسْتَوْجَبَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ اَلْأَرْبَعِ فَقَالَ «إِذَا حَارَبَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ اَلْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلاَفٍ وَ إِنْ شَهَرَ اَلسَّيْفَ فَحَارَبَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ اَلْمَالَ نُفِيَ مِنَ اَلْأَرْضِ » فَقُلْتُ كَيْفَ يُنْفَى وَ مَا حَدُّ نَفْيِهِ قَالَ «يُنْفَى مِنَ اَلْمِصْرِ اَلَّذِي فَعَلَ فِيهِ مَا فَعَلَ إِلَى مِصْرٍ غَيْرِهِ وَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ ذَلِكَ اَلْمِصْرِ بِأَنَّهُ مَنْفِيٌّ فَلاَ تُجَالِسُوهُ وَ لاَ تُبَايِعُوهُ وَ لاَ تُنَاكِحُوهُ وَ لاَ تُؤَاكِلُوهُ وَ لاَ تُشَارِبُوهُ فَيُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ سَنَةً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ اَلْمِصْرِ إِلَى غَيْرِهِ كُتِبَ إِلَيْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ حَتَّى تَتِمَّ اَلسَّنَةُ » قُلْتُ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى أَرْضِ اَلشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا قَالَ «إِنْ تَوَجَّهَ إِلَى أَرْضِ اَلشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا». (527) 144 - يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ «يُفْعَلُ ذَلِكَ سَنَةً فَإِنَّهُ سَيَتُوبُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ هُوَ صَاغِرٌ» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ اَلشِّرْكِ يَدْخُلُهَا قَالَ «يُقْتَلُ ».

(528) 145 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا» إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ فَقُلْتُ أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ اَلْحُدُودِ اَلَّتِي سَمَّى اَللَّهُ قَالَ «ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ » قُلْتُ اَلنَّفْيُ إِلَى أَيْنَ قَالَ «يُنْفَى مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ» وَ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَفَى رَجُلَيْنِ مِنَ اَلْكُوفَةِ إِلَى اَلْبَصْرَةِ » .

(529) 146 - يُونُسُ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ :

********

(527-528-529) - الكافي ج 2 ص 307 و في الأخيرة (نحو الجناية) بدل (بحق الجناية).

ص: 133

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ » قَالَ «ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ » قُلْتُ فَمُفَوَّضٌ ذَلِكَ إِلَيْهِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ بِحَقِّ اَلْجِنَايَةِ ».

(530) 147 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَمَلَ اَلسِّلاَحَ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً لَيْسَ مِنْ أَهْلِ اَلرِّيبَةِ ».

(531) 148 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ » إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ قَالَ «لاَ يُبَايَعُ وَ لاَ يُؤْوَى وَ لاَ يُطْعَمُ وَ لاَ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ».

(532) 149 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ اَلْمَسْجِدَ أَوْ يُرِيدُ اَلْحَاجَةَ فَيَلْقَاهُ رَجُلٌ أَوْ يَسْتَقْفِيهِ فَيَضْرِبُهُ وَ يَأْخُذُ ثَوْبَهُ فَقَالَ «أَيَّ شَيْ ءٍ يَقُولُ فِيهِ مَنْ قِبَلَكُمْ » قُلْتُ يَقُولُونَ هَذِهِ زَعَارَّةٌ مُعْلَنَةٌ وَ إِنَّمَا اَلْمُحَارِبُ فِي قُرًى مُشْرِكِيَّةٍ فَقَالَ «أَيُّهَا أَعْظَمُ حُرْمَةً دَارُ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ دَارُ اَلشِّرْكِ » قَالَ قُلْتُ دَارُ اَلْإِسْلاَمِ فَقَالَ «هَؤُلاَءِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ اَلْآيَةِ «إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ » إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ ».

(533) 150 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَوْمٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ مَرْضَى فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَقِيمُوا عِنْدِي فَإِذَا بَرَأْتُمْ بَعَثْتُكُمْ فِي

********

(530) - الكافي ج 2 ص 307 الفقيه ج 4 ص 48.

(*) (531-532) - الكافي ج 2 ص 307 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 48.

(533) - الكافي ج 2 ص 206.

ص: 134

سَرِيَّةٍ » فَقَالُوا أَخْرِجْنَا مِنَ اَلْمَدِينَةِ فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَى إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ يَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَ يَأْكُلُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَلَمَّا بَرَءُوا وَ اِشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلاَثَةً مِمَّنْ كَانُوا فِي اَلْإِبِلِ فَبَلَغَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْخَبَرُ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُمْ فِي وَادٍ قَدْ تَحَيَّرُوا لَيْسَ يَقْدِرُونَ يَخْرُجُونَ مِنْهُ قَرِيبٍ مِنْ أَرْضِ اَلْيَمَنِ فَأَسَرَهُمْ وَ جَاءَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ عَلَيْهِ «إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ » » .

(534) 151 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَبَ رَجُلاً بِالْحِيرَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ يَوْمَ اَلرَّابِعِ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ ».

(535) 152 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ اَلطَّائِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحَارِبِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ إِنَّ اَلْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ فَقَالَ «إِنَّ هَذِهِ أَشْيَاءُ مَحْدُودَةٌ فِي كِتَابِ اَللَّهِ فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ يَأْخُذْ قُتِلَ وَ إِذَا أَخَذَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَ إِنْ هُوَ فَرَّ وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ أُخِذَ قُطِعَ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ فَإِنْ تَابَ لَمْ يُقْطَعْ ».

536-153- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلسَّرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلُوهُ فَمَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ فَعَلَيَّ ».

537-154- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ

********

(534) - الكافي ج 2 ص 307.

(535) - الكافي ج 2 ص 308.

ص: 135

أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ فِي مِصْرٍ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ مَنْ ضَرَبَ فِيهَا قُتِلَ ».

538-155- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اَللِّصُّ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَ مَالَكَ فَإِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدُرَهُ وَ تَضْرِبَهُ فَابْدُرْهُ وَ اِضْرِبْهُ » وَ قَالَ «اَللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ فَمَا مَسَّكَ مِنْهُ فَهُوَ عَلَيَّ ».

539-156- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَخَذَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلنَّخْلِ وَ اَلزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يُصْرَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ فَإِذَا صُرِمَ اَلنَّخْلُ وَ أَخَذَ وَ حُصِدَ اَلزَّرْعُ فَأَخَذَ قُطِعَ ».

9 - بَابُ حَدِّ اَلْمُرْتَدِّ وَ اَلْمُرْتَدَّةِ

(540) 1 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُرْتَدِّ فَقَالَ «مَنْ رَغِبَ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ اِمْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ ».

(541) 2 - عَنْهُ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ اِرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ

********

(540) - الاستبصار ج 4 ص 252 الكافي ج 2 ص 310.

(541) - الاستبصار ج 4 ص 253 الكافي ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 89.

ص: 136

مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ اِمْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ اِرْتَدَّ فَلاَ تَقْرَبْهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ اِمْرَأَتُهُ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ لاَ يَسْتَتِيبَهُ ».

(542) 3 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ فَأُتِيَ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَبَضَ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ «طَئُوا عِبَادَ اَللَّهِ » فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ ».

(543) 4 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ وَ اَلْمَرْأَةُ إِذَا اِرْتَدَّتْ اُسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ فَرَجَعَتْ وَ إِلاَّ خُلِّدَتِ اَلسِّجْنَ وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا».

(544) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ » قِيلَ لِجَمِيلٍ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَقِيلَ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ ثُمَّ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا شَيْئاً وَ لَكِنْ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ اَلزَّانِي اَلَّذِي يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ .

(545) 6 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ مِنْ تَغْلِبَةَ قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا يَقُولُ هَؤُلاَءِ اَلشُّهُودُ» قَالَ صَدَقُوا وَ أَنَا أَرْجِعُ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ فَقَالَ «أَمَا إِنَّكَ لَوْ كَذَّبْتَ

********

(542-543-544) - الاستبصار ج 4 ص 253 الكافي ج 2 ص 310 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 91.

(545) - الكافي ج 2 ص 310.

ص: 137

اَلشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ وَ قَدْ قَبِلْتُ مِنْكَ فَلاَ تَعُدْ وَ إِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ رُجُوعاً بَعْدَهُ »» .

(546) 7 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ اِمْرَأَتُهُ وَ لاَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ يُسْتَتَابُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ يَوْمَ اَلرَّابِعِ ».

(547) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى قَوْمٌ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالُوا اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ يَتُوبُوا فَحَفَرَ لَهُمْ حُفْرَةً وَ أَوْقَدَ فِيهَا نَاراً وَ حَفَرَ حُفْرَةً أُخْرَى إِلَى جَانِبِهَا وَ أَفْضَى مَا بَيْنَهُمَا فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي اَلْحَفِيرَةِ وَ أَوْقَدَ فِي اَلْحَفِيرَةِ اَلْأُخْرَى حَتَّى مَاتُوا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ لاَ تُنَافِي اَلْأَوَّلَةَ فِي أَنَّ اَلْمُرْتَدَّ لاَ يُسْتَتَابُ لِأَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ اَلْإِسْلاَمِ ثُمَّ اِرْتَدَّ فَإِنَّهُ لاَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَ يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَخِيرَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ كَانَ كَافِراً ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ اِرْتَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلاَّ قُتِلَ وَ قَدْ فَصَّلَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا رَوَاهُ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْهُ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(548) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ «يُقْتَلُ وَ لاَ

********

(546-547) - الاستبصار ج 4 ص 254 الكافي ج 2 ص 311 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 89 بزيادة في آخره.

(548) - الاستبصار ج 4 ص 254 الكافي ج 2 ص 310.

ص: 138

يُسْتَتَابُ » قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ اِرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلاَّ قُتِلَ ».

-(549) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ وُلِدَ عَلَى اَلْإِسْلاَمِ ثُمَّ كَفَرَ وَ أَشْرَكَ وَ خَرَجَ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ هَلْ يُسْتَتَابُ أَوْ يُقْتَلُ وَ لاَ يُسْتَتَابُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُقْتَلُ ».

-(550) 11 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ : كَتَبَ عَامِلُ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ أَنِّي أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ زَنَادِقَةً وَ قَوْماً مِنَ اَلنَّصَارَى زَنَادِقَةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ «أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وُلِدَ عَلَى اَلْفِطْرَةِ ثُمَّ تَزَنْدَقَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ لاَ تَسْتَتِبْهُ وَ مَنْ لَمْ يُولَدْ مِنْهُمْ عَلَى اَلْفِطْرَةِ فَاسْتَتِبْهُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ أَمَّا اَلنَّصَارَى فَمَا هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنَ اَلزَّنْدَقَةِ ».

551-12 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلطُّفَيْلِ : أَنَّ مِنْ بَنِي نَاجِيَةَ قَوْماً كَانُوا يَسْكُنُونَ اَلْأَسْيَافَ وَ كَانُوا قَوْماً يَدَّعُونَ فِي قُرَيْشٍ نَسَباً وَ كَانُوا نَصَارَى فَأَسْلَمُوا ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ اَلْإِسْلاَمِ فَبَعَثَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعْقِلَ بْنَ قَيْسٍ اَلتَّمِيمِيَّ فَخَرَجْنَا مَعَهُ فَلَمَّا اِنْتَهَيْنَا إِلَى اَلْقَوْمِ جَعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَمَارَةً فَقَالَ إِذَا وَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِي فَضَعُوا فِيهِمُ اَلسِّلاَحَ فَأَتَاهُمْ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ فَقَالُوا نَحْنُ نَصَارَى لاَ نَعْلَمُ دِيناً خَيْراً مِنْ دِينِنَا فَنَحْنُ عَلَيْهِ قَالَ فَعَزَلَهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ نَحْنُ كُنَّا نَصَارَى فَأَسْلَمْنَا فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ لاَ نَعْلَمُ دِيناً خَيْراً مِنْ دِينِنَا فَنَحْنُ عَلَيْهِ وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ نَحْنُ كُنَّا نَصَارَى ثُمَّ أَسْلَمْنَا ثُمَّ عَرَفْنَا أَنَّهُ لاَ خَيْرَ مِنَ اَلدِّينِ اَلَّذِي كُنَّا عَلَيْهِ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَدَعَاهُمْ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ ثَلاَثَ

********

(549) - الاستبصار ج 4 ص 254 بزيادة في آخره.

(550) - الفقيه ج 3 ص 91.

ص: 139

مَرَّاتٍ فَأَبَوْا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ فَقَتَلَ مُقَاتِلِيهِمْ وَ سَبَى ذَرَارِيَّهُمْ قَالَ فَأَتَى بِهِمْ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاشْتَرَاهُمْ مَصْقَلَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُمْ وَ حَمَلَ إِلَى عَلِيٍّ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَمْسِينَ أَلْفاً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ فَخَرَجَ بِهَا فَدَفَنَهَا فِي دَارِهِ وَ لَحِقَ بِمُعَاوِيَةَ لَعَنَهُ اَللَّهُ قَالَ فَأَخْرَبَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَارَهُ وَ أَجَازَ عِتْقَهُمْ .

(552) 13 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ كَانَا بِالْكُوفَةِ فَأَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَشَهِدَ أَنَّهُ رَآهُمَا يُصَلِّيَانِ لِصَنَمٍ فَقَالَ لَهُ «وَيْحَكَ لَعَلَّهُ بَعْضُ مَنْ تَشَبَّهَ عَلَيْكَ » فَأَرْسَلَ رَجُلاً فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا وَ هُمَا يُصَلِّيَانِ لِصَنَمٍ فَأُتِيَ بِهِمَا فَقَالَ لَهُمَا اِرْجِعَا فَأَبَيَا فَخَدَّ(1) لَهُمَا فِي اَلْأَرْضِ خَدّاً فَأَجَّجَ نَاراً فَطَرَحَهُمَا فِيهِ » .

(553) 14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيِّ يَخْتَارُ اَلشِّرْكَ وَ هُوَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ قَالَ «لاَ يُتْرَكُ وَ ذَاكَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيّاً».

(554) 15 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيِّ إِذَا شَبَّ وَ اِخْتَارَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ وَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مُسْلِمَيْنِ قَالَ «لاَ يُتْرَكُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ عَلَى اَلْإِسْلاَمِ ».

(555) 16 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِزِنْدِيقٍ فَضَرَبَ عِلاَوَتَهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ لَهُ مَالاً كَثِيراً فَلِمَنْ يُجْعَلُ مَالُهُ قَالَ «لِوُلْدِهِ

********

(1) خد الأرض: شقها و منه الأخدود و هو شق في الأرض مستطيل.

(552) - الفقيه ج 3 ص 91.

(553) - الكافي ج 2 ص 310.

(554) - الكافي ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 91.

(555) - الكافي ج 2 ص 310 و فيه صدر الحديث.

ص: 140

وَ لِوَرَثَتِهِ وَ لِزَوْجَتِهِ »» .

(556) 17 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ مَرْضِيَّانِ وَ يَشْهَدُ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ جَازَتْ شَهَادَةُ اَلرَّجُلَيْنِ وَ أَبْطَلَ شَهَادَةَ اَلْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ ».

(557) 18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ فَرُفِعَ إِلَى اَلْإِمَامِ يُقْتَلُ فِي اَلثَّالِثَةِ ».

(558) 19 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَقَالَ «يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لاَ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ إِنْ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً».

(559) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ «إِنْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ فَاقْتُلْهُ » قَالَ فَجَلَسْتُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يُمْكِنِّي ذَلِكَ .

(560) 21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَتَمَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «يَقْتُلُهُ اَلْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى اَلْإِمَامِ ».

(561) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَبْزَارِيِّ اَلْكُنَاسِيِّ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ

********

(556) - الكافي ج 2 ص 311.

(557) - الكافي ج 2 ص 310.

(558-559) - الكافي ج 2 ص 311 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 73.

(560) - الكافي ج 2 ص 311.

(561) - الكافي ج 2 ص 310.

ص: 141

لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي أَ نَبِيٌّ أَنْتَ أَمْ لاَ كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ كَانَ يَقْتُلُهُ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِكَ مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً».

(562) 23 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَكِنْ يُدْعَى إِلَى اَلرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ اَلدُّخُولِ فِي اَلْإِسْلاَمِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ اَلْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ ».

(563) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِرْتَدَّ اَلرَّجُلُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ بَانَتْ مِنْهُ اِمْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ اَلْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ وَ تَابَ قَبْلَ اَلتَّزْوِيجِ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ لِغَيْرِهِ وَ إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَبْلَ اَلْعِدَّةِ اِعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ تَرِثُهُ فِي اَلْعِدَّةِ وَ لاَ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ ».

********

(562) - الكافي ج 2 ص 311 الفقيه ج 3 ص 88.

(563) - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242.

(564) - الاستبصار ج 4 ص 255 الفقيه 3 ص 90.

ص: 142

بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِرْتَدَّتِ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ لَمْ تُقْتَلْ وَ لَكِنْ تُحْبَسُ أَبَداً».

(565) 26 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُرْتَدَّةِ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «لاَ تُقْتَلُ وَ تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِيدَةً وَ تُمْنَعُ اَلطَّعَامَ وَ اَلشَّرَابَ إِلاَّ مَا يُمْسِكُ نَفْسَهَا وَ تُلْبَسُ خَشِنَ اَلثِّيَابِ وَ تُضْرَبُ عَلَى اَلصَّلَوَاتِ ».

(566) 27 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ وَ مَالٌ فَقَالَ «مَالُهُ لِوُلْدِهِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(567) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةَ فَأَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ وَ أَوْصَى بِهَا عَتَاقَةَ اَلسُّرِّيَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَنَكَحَتْ نَصْرَانِيّاً دَيْرَانِيّاً فَتَنَصَّرَتْ فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَيْنِ وَ حَبِلَتْ بِالثَّالِثِ » قَالَ «قَضَى أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا اَلْإِسْلاَمُ فَعُرِضَ عَلَيْهَا فَأَبَتْ فَقَالَ «مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ فَهُمْ عَبِيدٌ لِأَخِيهِمُ اَلَّذِي وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا اَلْأَوَّلِ وَ أَنَا أَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا اَلَّذِي فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ قَتَلْتُهَا»».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْحُكْمُ مَقْصُورٌ عَلَى اَلْقَضِيَّةِ اَلَّتِي فَصَّلَهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَأَى قَتْلَهَا صَلاَحاً لاِرْتِدَادِهَا وَ تَزْوِيجِهَا وَ لَعَلَّهَا كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بِمُسْلِمٍ ثُمَّ اِرْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَاسْتَحَقَّتِ اَلْقَتْلَ

********

(565) - الفقيه ج 3 ص 89.

(566) - الكافي ج 2 ص 279 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 92.

(567) - الاستبصار ج 4 ص 255.

ص: 143

لِذَلِكَ وَ لاِمْتِنَاعِهَا مِنَ اَلرُّجُوعِ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ فَأَمَّا اَلْحُكْمُ فِي اَلْمُرْتَدَّةِ فَهُوَ أَنْ تُحْبَسَ أَبَداً إِذَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلرِّوَايَاتِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(568) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُخَلَّدُ فِي اَلسِّجْنِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ اَلَّذِي يُمْسِكُ عَلَى اَلْمَوْتِ وَ اَلْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلسَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ ».

(569) 30 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ » قَالَ «وَ اَلْمَرْأَةُ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلاَّ حُبِسَتْ فِي اَلسِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا».

10 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ

(570) 1 - يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّعْزِيرِ كَمْ هُوَ قَالَ «بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً مَا بَيْنَ اَلْعَشَرَةِ إِلَى اَلْعِشْرِينَ ».

(571) 2 - يُونُسُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شُهُودِ اَلزُّورِ قَالَ فَقَالَ «يُجْلَدُونَ حَدّاً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَهُمُ اَلنَّاسُ ».

(572) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا

********

(568-569) - الاستبصار ج 4 ص 255 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 20.

(570-571-572) - الكافي ج 2 ص 305 بزيادة في آخر الثاني فيه.

ص: 144

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» قُلْتُ فَعَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ «نَعَمْ اِثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ اَلزَّانِي» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَضِيَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا كَانَ فَعَلَ قَالَ «لاَ يُضْرَبُ وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَبْقَيَانِ عَلَى اَلنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ ».

(573) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ آكِلُ اَلرِّبَا بَعْدَ اَلْبَيِّنَةِ قَالَ «يُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ ».

(574) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَتَى اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ صَائِمَةٌ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ «إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ اَلْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً».

(575) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ «يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ تَعَالَى وَ لاَ يَعُودُ» قُلْتُ فَعَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ «نَعَمْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ اَلزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ أَتَى سِفَاحاً».

(576) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ وَ هِيَ

********

(573) - الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 50.

(574-575-576) - الكافي ج 2 ص 306 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 73.

ص: 145

حَائِضٌ قَالَ «يَجِبُ عَلَيْهِ فِي اِسْتِقْبَالِ اَلْحَيْضِ دِينَارٌ وَ فِي اِسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِينَارٍ» قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْحَدِّ قَالَ «نَعَمْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ اَلزَّانِي لِأَنَّهُ أَتَى سِفَاحاً».

(577) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «حَدٌّ يُقَامُ فِي اَلْأَرْضِ أَزْكَى فِيهَا مِنْ قَطْرِ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ أَيَّامَهَا».

(578) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ يُحْيِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها» قَالَ «لَيْسَ يُحْيِيهَا بِالْقَطْرِ وَ لَكِنْ يَبْعَثُ اَللَّهُ رِجَالاً فَيُحْيُونَ بِالْعَدْلِ فَتُحْيَا اَلْأَرْضُ لِإِحْيَاءِ اَلْعَدْلِ وَ لَإِقَامَةُ حَدٍّ فِيهِ أَنْفَعُ فِي اَلْأَرْضِ مِنَ اَلْقَطْرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً».

(579) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ اَلسَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِي اَلْحُدُودِ وَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلاَمٍ وَ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا يَضْرِبُهُمَا وَ لاَ يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ قَالَ «كَانَ يَأْخُذُ اَلسَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ وَ لاَ يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » .

(580) 11 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(577-578) - الكافي ج 2 ص 285.

(579) - الكافي ج 2 ص 286 الفقيه ج 4 ص 53.

(580) - الكافي ج 2 ص 299.

ص: 146

قَالَ : «اَلسَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اَللَّهِ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَى صَاحِبِهَا فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ ».

(581) 12 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ اَلْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَ اِشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ اَلْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ اَلنَّدَمَ وَ اِشْفَعْ عِنْدَ اَلْإِمَامِ فِي غَيْرِ اَلْحَدِّ مَعَ اَلرِّضَا مِنَ اَلْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لاَ تَشْفَعْ فِي حَقِّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ».

(582) 13 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ كَفَالَةَ فِي حَدٍّ».

(583) 14 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «سَاحِرُ اَلْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ وَ سَاحِرُ اَلْكُفَّارِ لاَ يُقْتَلُ » قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ لِمَ لاَ يُقْتَلُ سَاحِرُ اَلْكُفَّارِ فَقَالَ «لِأَنَّ اَلْكُفْرَ أَعْظَمُ مِنَ اَلسِّحْرِ وَ لِأَنَّ اَلسِّحْرَ وَ اَلشِّرْكَ مَقْرُونَانِ ».

(584) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ حَبِيبُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلْعَطَّارِ عَنْ يَسَارٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسَّاحِرُ يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً عَلَى رَأْسِهِ ».

585-16 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلسَّاحِرِ فَقَالَ «إِذَا جَاءَ رَجُلاَنِ عَدْلاَنِ فَشَهِدَا عَلَيْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ »».

586-17- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ

********

(581-582) - الكافي ج 2 ص 309 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 19.

(583-584) - الكافي ج 2 ص 311.

ص: 147

كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «مَنْ تَعَلَّمَ مِنَ اَلسِّحْرِ شَيْئاً كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ اَلْقَتْلُ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ » وَ كَانَ يَقُولُ «لاَ تُقَامُ اَلْحُدُودُ بِأَرْضِ اَلْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَهُ اَلْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِأَرْضِ اَلْعَدُوِّ»».

(587) 18 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ قَنْبَراً أَنْ يَضْرِبَ رَجُلاً حَدّاً فَغَلِطَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ ثَلاَثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ قَنْبَرٍ ثَلاَثَةَ أَسْوَاطٍ».

(588) 19 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ أَبْغَضَ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ».

(589) 20 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْأَدَبِ عِنْدَ اَلْغَضَبِ .

(590) 21 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اَلْحَلاَّلِ قَالَ قَالَ يَاسِرٌ عَنْ بَعْضِ اَلْغِلْمَانِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يَزَالُ اَلْعَبْدُ يَسْرِقُ حَتَّى إِذَا اِسْتَوْفَى ثَمَنَ يَدِهِ أَظْهَرَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ ».

(591) 22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي مَسَائِلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْأَخِيرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مَمْلُوكٍ لاَ يَزَالُ يَعْصِي صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لاَ فَقَالَ «لاَ يَحِلُّ أَنْ تَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَكَ فَأَمْسِكْهُ وَ إِلاَّ فَخَلِّ عَنْهُ ».

(592) 23 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي

********

(*) (587-588-589-590-591-592) - الكافي ج 2 ص 311 و اخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 43.

ص: 148

عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ تَهْدِيدٍ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ ».

(593) 24 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقَامُ اَلْحَدُّ عَلَى اَلْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْهَا اَلدَّمُ ».

(594) 25 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي سَأَلْتُ رَجُلاً بِوَجْهِ اَللَّهِ فَضَرَبَنِي خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ فَضَرَبَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَمْسَةً أُخْرَى وَ قَالَ «سَلْ بِوَجْهِكَ اَللَّئِيمِ »» .

(595) 26 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَأَى قَاصّاً فِي اَلْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ فَطَرَدَهُ ».

(596) 27 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَحْدَثَ فِي اَلْكَعْبَةِ حَدَثاً قُتِلَ ».

(597) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَدَبِ اَلصَّبِيِّ وَ اَلْمَمْلُوكِ قَالَ «خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ وَ اُرْفُقْ ».

(598) 29 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ كَلاَمُهُ كَلاَمَ اَلنِّسَاءِ وَ مَشْيُهُ مِشْيَةَ اَلنِّسَاءِ وَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ فَيُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ فَارْجُمُوهُ وَ لاَ تَسْتَحْيُوهُ ».

(599) 30 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَلْقَى صِبْيَانُ

********

(593-594-595) - الكافي ج 2 ص 312.

(596) - الكافي ج 2 ص 313.

(597-598-599) - الكافي ج 2 ص 314 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 51 بتفاوت.

ص: 149

اَلْكُتَّابِ أَلْوَاحَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَخِيرَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهَا حُكُومَةٌ وَ اَلْجَوْرُ فِيهَا كَالْجَوْرِ فِي اَلْحُكْمِ أَبْلِغُوا مُعَلِّمَكُمْ إِنْ ضَرَبَكُمْ فَوْقَ ثَلاَثِ ضَرَبَاتٍ فِي اَلْأَدَبِ اُقْتُصَّ مِنْهُ ».

(600) 31 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَدَعُوا اَلْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يُنْزَلَ فَيُدْفَنَ ».

(601) 32 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ثُمَّ إِنَّ اَلْعَبْدَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلْعَبْدُ حِينَ أُعْتِقَ نِصْفُهُ قُوِّمَ لِيُغَرَّمَ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ قِيمَتَهُ فَنِصْفُهُ حُرٌّ يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ اَلْحُرِّ وَ نِصْفَ حَدِّ اَلْعَبْدِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُوِّمَ فَهَذَا عَبْدٌ يُضْرَبُ حَدَّ اَلْعَبْدِ».

602-33- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اَللّهِ » (1) قَالَ «فِي إِقَامَةِ اَلْحُدُودِ» وَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ » (2) قَالَ «اَلطَّائِفَةُ وَاحِدٌ» وَ قَالَ «لاَ يُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ اَلْحَدِّ»».

603-34 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلْخَفَّافِ عَنِ اَلْيَعْقُوبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ بِالْبَصْرَةِ بِرَجُلٍ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِي وُجُوهِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ اَلنَّاسِ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا قَنْبَرُ اُنْظُرْ مَا هَذِهِ اَلْجَمَاعَةُ » قَالَ رَجُلٌ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِي وُجُوهِهِمْ قَالَ «لاَ مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لاَ تُرَى إِلاَّ فِي كُلِّ سُوءٍ هَؤُلاَءِ فُضُولُ اَلرِّجَالِ أَمِطْهُمْ عَنِّي يَا قَنْبَرُ».

********

(1) سورة النور الآية - 24.

(2) سورة النور الآية - 24.

(600) - الكافي ج 2 ص 314.

(601) - الفقيه ج 4 ص 33.

ص: 150

(604) 35 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلاَ حُرّاً قَالَ «إِنْ شَاءَ قَتَلَ اَلْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ اَلْعَبْدَ فَإِنِ اِخْتَارَ قَتْلَ اَلْحُرِّ جَلَدَ جَنْبَيِ اَلْعَبْدِ».

605-36 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِآكِلِ اَلرِّبَا فَاسْتَتَابَهُ فَتَابَ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ ثُمَّ قَالَ «يُسْتَتَابُ آكِلُ اَلرِّبَا مِنَ اَلرِّبَا كَمَا يُسْتَتَابُ مِنَ اَلشِّرْكِ »».

606-37 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : كُنْتُ عَلَى بَيْتِ مَالِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَاتِبَهُ وَ كَانَ فِي بَيْتِ مَالِهِ عِقْدُ لُؤْلُؤٍ كَانَ أَصَابَهُ يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ قَالَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِنْتُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَتْ لِي بَلَغَنِي أَنَّ فِي بَيْتِ مَالِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِقْدَ لُؤْلُؤٍ وَ هُوَ فِي يَدِكَ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تُعِيرَنِيهِ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي أَيَّامِ عِيدِ اَلْأَضْحَى فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهَا عَارِيَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً يَا بِنْتَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ نَعَمْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهَا وَ إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَآهُ عَلَيْهَا فَعَرَفَهُ فَقَالَ لَهَا «مِنْ أَيْنَ صَارَ إِلَيْكِ هَذَا اَلْعِقْدُ» فَقَالَتِ اِسْتَعَرْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ خَازِنِ بَيْتِ مَالِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ لِأَتَزَيَّنَ بِهِ فِي اَلْعِيدِ ثُمَّ أَرُدُّهُ قَالَ فَبَعَثَ إِلَيَّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَجِئْتُهُ فَقَالَ لِي «أَ تَخُونُ اَلْمُسْلِمِينَ يَا اِبْنَ أَبِي رَافِعٍ » فَقُلْتُ لَهُ مَعَاذَ اَللَّهِ أَنْ أَخُونَ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ «كَيْفَ أَعَرْتَ بِنْتَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلْعِقْدَ اَلَّذِي فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ إِذْنِي وَ رِضَاهُمْ » فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا اِبْنَتُكَ وَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُعِيرَهَا إِيَّاهُ تَتَزَيَّنُ

********

(604) - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319.

ص: 151

بِهِ فَأَعَرْتُهَا إِيَّاهُ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً فَضَمِنْتُهُ فِي مَالِي وَ عَلَيَّ أَنْ أَرُدَّهُ سَلِيماً إِلَى مَوْضِعِهِ قَالَ «فَرُدَّهُ مِنْ يَوْمِكَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَعُودَ لِمِثْلِ هَذَا فَتَنَالَكَ عُقُوبَتِي» ثُمَّ قَالَ «أَوْلَى لاِبْنَتِي لَوْ كَانَتْ أَخَذَتِ اَلْعِقْدَ عَلَى غَيْرِ عَارِيَّةٍ مَضْمُونَةٍ مَرْدُودَةٍ لَكَانَتْ إِذَنْ أَوَّلَ هَاشِمِيَّةٍ قُطِعَتْ يَدُهَا فِي سَرِقَةٍ » قَالَ فَبَلَغَ مَقَالَتُهُ اِبْنَتَهُ فَقَالَتْ لَهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنَا اِبْنَتُكَ وَ بَضْعَةٌ مِنْكَ فَمَنْ أَحَقُّ بِلُبْسِهِ مِنِّي فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا بِنْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لاَ تَذْهَبَنَّ بِنَفْسِكِ عَنِ اَلْحَقِّ أَ كُلُّ نِسَاءِ اَلْمُهَاجِرِينَ تَتَزَيَّنُ فِي هَذَا اَلْعِيدِ بِمِثْلِ هَذَا» قَالَ فَقَبَضْتُهُ مِنْهَا وَ رَدَدْتُهُ إِلَى مَوْضِعِهِ .

(607) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَزْدِيِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ بَعْدُ فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ ».

(608) 39 - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ اَلدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ وَ إِلاَّ خَلَّى سَبِيلَهُ ».

609-40- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ وَ لاَ عَلَى صَبِيٍّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ لاَ عَلَى اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ».

610-41 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(607) - الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 110.

(608) - الكافي ج 2 ص 345.

ص: 152

هَلْ يُؤْخَذُ اَلرَّجُلُ بِحَمِيمِهِ إِذَا جَنَى فَقَالَ لِي «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَخْرَجَهُ إِلَى نَادِي قَوْمِهِ فَتَبَرَّأَ مِنْ جِنَايَتِهِ وَ مِيرَاثِهِ ».

611-42- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ سَامٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلسُّرَّاقُ ثَلاَثَةٌ مَانِعُ اَلزَّكَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ اَلنِّسَاءِ وَ كَذَلِكَ مَنِ اِسْتَدَانَ دَيْناً وَ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ ».

612-43 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنْفَاءِ مِنَ اَلْأَرْضِ كَيْفَ هُوَ قَالَ «يُنْفَى مِنْ بِلاَدِ اَلْإِسْلاَمِ كُلِّهَا فَإِنْ قُدِرَ عَلَيْهِ فِي شَيْ ءٍ مِنْ أَرْضِ اَلْإِسْلاَمِ قُتِلَ وَ لاَ أَمَانَ لَهُ حَتَّى يَلْحَقَ بِأَرْضِ اَلشِّرْكِ ».

613-44 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ جَاءَ ا بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالاَ أَخْطَأْنَا هُوَ هَذَا فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا وَ غَرَّمَهُمَا دِيَةَ اَلْأَوَّلِ ».

(614) 45 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْوَابِشِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ اِدَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ لِرَجُلٍ جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ اَلْعَبْدُ بِهَا قَالَ «لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ اَلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ إِنْ أَقَامُوا اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا اِدَّعَوْا عَلَى اَلْعَبْدِ أَخَذُوا اَلْعَبْدَ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلاَهُ ».

615-46 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عِمْرَانَ اَلْأَرْمَنِيِّ

********

(614) - الكافي ج 2 ص 322.

ص: 153

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ كَانُوا يَشْرَبُونَ فِي بَيْتٍ فَقُتِلَ اِثْنَانِ وَ جُرِحَ اِثْنَانِ قَالَ «يُضْرَبُ اَلْمَجْرُوحَانِ حَدَّ اَلْخَمْرِ وَ يُغْرَمَانِ قِيمَةَ اَلْمَقْتُولَيْنِ وَ تُقَوَّمُ جِرَاحَتُهُمَا فَتُرَدُّ عَلَيْهِمَا مِمَّا أَدَّيَا مِنَ اَلدِّيَةِ فَإِنْ مَاتَا فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ ءٌ وَ هَدَرَتْ دِمَاؤُهُمْ ».

(616) 47 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ فِي كِتَابِ اَلدِّيَاتِ .

617-48 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ زَنَتْ وَ شَرَدَتْ أَنْ يَرْبِطَهَا إِمَامُ اَلْمُسْلِمِينَ بِالزَّوْجِ كَمَا يُرْبَطُ اَلْبَعِيرُ اَلشَّارِدُ بِالْعِقَالِ ».

618-49 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى اِمْرَأَةٍ وَ هِيَ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ قَالَ «ذَهَبَ دَمُ اَللِّصِّ هَدَراً وَ كَانَ دِيَةُ وَلَدِهَا عَلَى اَلْمَعْقُلَةِ ».

619-50 - عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَجِيرِ يَعْصِي صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لاَ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَحِلُّ أَنْ تَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَكَ أَمْسِكْهُ وَ إِلاَّ فَخَلِّ عَنْهُ ».

(620) 51 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُمُّ اَلْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ اَلنَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا» قَالَ «وَ مَا كَانَ مِنْ حَقِّ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا» قَالَ «وَ يُقَاصُّ

********

(616) - الاستبصار ج 4 ص 273.

(620) - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 32.

ص: 154

مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ وَ لاَ قِصَاصَ بَيْنَ اَلْحُرِّ وَ اَلْعَبْدِ».

(621) 52 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ يُقِيمُ اَلْحُدُودَ اَلسُّلْطَانُ أَوِ اَلْقَاضِي قَالَ «إِقَامَةُ اَلْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ اَلْحُكْمُ ».

تَمَّ كِتَابُ اَلْحُدُودِ وَ يَلِيهِ كِتَابُ اَلدِّيَاتِ وَ اَلْقِصَاصِ .

كِتَابُ اَلدِّيَاتِ

11 - بَابُ اَلْقَضَايَا فِي اَلدِّيَاتِ وَ اَلْقِصَاصِ

(622) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلْعَمْدَ كُلُّ مَنِ اِعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصاً أَوْ بِوَكْزَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ عَمْدٌ وَ اَلْخَطَأُ مَنِ اِعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَ غَيْرَهُ ».

(623) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ

********

(621) - الفقيه ج 4 ص 51.

(622-623) - الكافي ج 2 ص 317.

ص: 155

بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَتْلُ اَلْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ اَلضَّرْبَ فَفِيهِ اَلْقَوَدُ وَ إِنَّمَا اَلْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ اَلشَّيْ ءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ » وَ قَالَ «إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ».

(624) 3 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَطَإِ اَلَّذِي فِيهِ اَلدِّيَةُ وَ اَلْكَفَّارَةُ هُوَ أَنْ يَعْتَمِدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لاَ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ رَمَى شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ «ذَلِكَ اَلْخَطَأُ اَلَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ اَلْكَفَّارَةُ ».

(625) 4 - يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَمْدُ اَلَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلاَحِ أَوِ اَلْعَصَا وَ لاَ يُقْلِعُ عَنْهُ حَتَّى يُقْتَلَ وَ اَلْخَطَأُ اَلَّذِي لاَ يَتَعَمَّدُهُ ».

(626) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً بِخَزَفَةٍ أَوْ آجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ كَانَ عَمْداً».

(627) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اِخْتَلَفُوا فِيهِ » قُلْتُ اِقْتَتَلَ غُلاَمَانِ فِي اَلرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ اَلْمَعْضُوضُ إِلَى حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ اَلَّذِي عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَوَكَزَهُ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِكَ عِنْدَ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى وَ اِبْنِ شُبْرُمَةَ فَكَثُرَ فِيهِ اَلْكَلاَمُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا خَطَأٌ فَوَدَاهُ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ «إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَيُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ وَ إِنَّمَا اَلْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ اَلشَّيْ ءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ ».

********

(624) - الكافي ج 2 ص 317.

(625-626-627) - (628) - الكافي ج 2 ص 317 و فيه في الثالث - يخالف يحيى بن سعيد فضاتكم.

ص: 156

(628) 7 - يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلاً بِالْعَصَا أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَهُوَ شَبِيهُ اَلْعَمْدِ وَ اَلدِّيَةُ عَلَى اَلْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلاَهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَكَلَّمَ ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شَبِيهُ اَلْعَمْدِ».

(629) 8 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصًا فَلَمْ يَرْفَعِ اَلْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ «يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ وَ لَكِنْ لاَ يُتْرَكُ يَتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ ».

(630) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصًا فَلَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ أَ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ اَلْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ ».

(631) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَرْمِي اَلرَّجُلَ بِالشَّيْ ءِ اَلَّذِي لاَ يَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ «هَذَا خَطَأٌ» ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً فَرَمَى بِهَا قُلْتُ رَمَى اَلشَّاةَ فَأَصَابَ رَجُلاً قَالَ «هَذَا اَلْخَطَأُ اَلَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ وَ اَلْعَمْدُ اَلَّذِي يَضْرِبُ بِالشَّيْ ءِ اَلَّذِي يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ ».

(632) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ

********

(*) (628-629-630-631-632) - الكافي ج 2 ص 317 و اخرج الثاني و الخامس الصدوق في الفقيه ج 4 ص 77 بتفاوت فيهما في الفقيه و الكافي.

ص: 157

سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ أَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ ».

(633) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «دِيَةُ اَلْخَطَإِ إِذَا لَمْ يُرِدِ اَلرَّجُلُ اَلْقَتْلَ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفٍ مِنَ اَلْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ اَلشَّاةِ » وَ قَالَ «دِيَةُ اَلْمُغَلَّظَةِ اَلَّتِي تُشْبِهُ اَلْعَمْدَ وَ لَيْسَتْ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ اَلْخَطَإِ بِأَسْنَانِ اَلْإِبِلِ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا طَرُوقَةُ اَلْفَحْلِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدِّيَةِ فَقَالَ «دِيَةُ اَلْمُسْلِمِ عَشَرَةُ آلاَفٍ مِنَ اَلْفِضَّةِ أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ اَلذَّهَبِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ اَلشَّاةِ عَلَى أَسْنَانِهَا أَثْلاَثاً وَ مِنَ اَلْإِبِلِ مِائَةٌ فَإِنَّهَا عَلَى أَسْنَانِهَا وَ مِنَ اَلْبَقَرِ مِائَتَانِ ».

(634) 13 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي قَتْلِ اَلْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ اَلْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتِ اَلْإِبِلَ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَ اَلدِّيَةُ اَلْمُغَلَّظَةُ فِي اَلْخَطَإِ اَلَّذِي يُشْبِهُ اَلْعَمْدَ اَلَّذِي يَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا اَلضَّرْبَةَ وَ اَلضَّرْبَتَيْنِ لاَ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَهِيَ أَثْلاَثٌ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ خَلِفَةً (1) كُلُّهَا طَرُوقَةُ اَلْفَحْلِ وَ إِنْ كَانَ اَلْغَنَمَ فَأَلْفُ كَبْشٍ وَ اَلْعَمْدُ هُوَ اَلْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِيِّ اَلْمَقْتُولِ ».

(635) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) الخلفة: بفتح الخاء و كسر اللام الحامل من النوق و جمعها مخاض من غير لفظها.

(633-634) - الاستبصار ج 4 ص 258 - الكافي ج 2 ص 318.

(635) - الاستبصار ج 4 ص 259 الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 77.

ص: 158

بْنِ سِنَانٍ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْخَطَإِ شِبْهِ اَلْعَمْدِ أَنْ يَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ اَلْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ اِبْنَ لَبُونٍ ذَكَرٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ اَلْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ اَلْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً ».

(636) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دِيَةِ اَلْعَمْدِ فَقَالَ «مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ اَلْإِبِلِ اَلْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ اَلْغَنَمِ ».

(637) 16 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : «اَلدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ اَلْحُلَلِ اَلْحُلَلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ اَلْإِبِلِ اَلْإِبِلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ اَلْغَنَمِ اَلْغَنَمُ وَ مِنْ أَصْحَابِ اَلْبَقَرِ اَلْبَقَرُ».

(638) 17 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا اَلدِّيَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ اَلْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا اَلدَّنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا اَلْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا اَلدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً».

(639) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ

********

(636) - الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77.

(637) - الكافي ج 2 ص 318.

(638-639) - الاستبصار ج 4 ص 261.

ص: 159

بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوِ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ » وَ قَالَ «إِذَا ضَرَبْتَ اَلرَّجُلَ بِحَدِيدَةٍ فَذَلِكَ اَلْعَمْدُ».

(640) 19 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : كَانَتِ اَلدِّيَةُ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ اَلْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ اَلْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ اَلشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ وَ عَلَى أَهْلِ اَلْيَمَنِ اَلْحُلَلَ مِائَةَ حُلَّةٍ قَالَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا رُوِيَ عَنِ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «اَلدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قِيمَةُ اَلدَّنَانِيرِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ اَلذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ اَلْوَرِقِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ لِأَهْلِ اَلْأَمْصَارِ وَ لِأَهْلِ اَلْبَوَادِي اَلدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ اَلسَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ »» .

(641) 20 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا اَلدِّيَةَ أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ اَلدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ اَلدِّيَةِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ بَيْنَهُمْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ يَتَرَاضَوْا قِيدَ» وَ قَالَ «اَلدِّيَةُ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

(642) 21 - عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ اَلْعَمْدِ اَلَّذِي يَقْتُلُ اَلرَّجُلَ عَمْداً قَالَ فَقَالَ «مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ اَلْإِبِلِ اَلْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ اَلْغَنَمِ ».

643-22- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ

********

(640) - الاستبصار ج 4 ص 259 الكافي ج 2 ص 317 الفقيه ج 4 ص 78.

(641) - الاستبصار ج 4 ص 260 الكافي ج 2 ص 318.

(642) - الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77 بسند آخر فيهما و قد سبق برقم 15 من الباب.

ص: 160

وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْعَمْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ اَلْخَطَأَ أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ لاَ يُرِيدَ قَتْلَهُ يَقْتُلُهُ بِمَا لاَ يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ اَلْخَطَأُ اَلَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ أَنْ يَتَعَمَّدَ شَيْئاً آخَرَ فَيُصِيبَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ اَلَّذِي نَعْتَمِدُهُ فِي اَلدِّيَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُ اَلْقَاتِلَ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ أَوْ مِائَتَانِ مِنَ اَلْبَقَرِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ اَلشَّاةِ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى هَذَا دَلَّ أَكْثَرُ اَلرِّوَايَاتِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ صَاحِبَ اَلْإِبِلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِبِلٌ أَعْطَى عَنْ كُلِّ إِبِلٍ عِشْرِينَ مِنْ فُحُولَةِ اَلْغَنَمِ فَتَصِيرُ أَلْفَيْنِ مِنَ اَلْغَنَمِ فَيَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ اَلْإِبِلَ إِنَّمَا تَلْزَمُ أَهْلَ اَلْبَوَادِي فَمَنِ اِمْتَنَعَ مِنْ إِعْطَاءِ اَلْإِبِلِ أَلْزَمَهُمُ اَلْوَالِي قِيمَةَ كُلِّ إِبِلٍ عِشْرِينَ مِنْ فُحُولَةِ اَلْغَنَمِ لِأَنَّ اَلاِمْتِنَاعَ مِنْ جِهَتِهِمْ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِبِلٌ أَوْ كَانَ مَعَهُمْ غَنَمٌ وَ خُيِّرُوا فِيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفِ شَاةٍوَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

644-23- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «دِيَةُ اَلرَّجُلِ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنَ اَلْبَقَرِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَلْفُ كَبْشٍ هَذَا فِي اَلْعَمْدِ وَ فِي اَلْخَطَإِ مِثْلِ اَلْعَمْدِ أَلْفُ شَاةٍ مُخْلَطَةٍ ».

وَ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَخْصُوصاً بِالْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ حُرّاً عَمْداً فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ قَدْ رَوَى ذَلِكَ .

(645) 24 - أَحْمَدُ وَ اَلْحَسَنُ وَ أَبُو شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْعَبْدِ يَقْتُلُ حُرّاً عَمْداً قَالَ «مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ اَلْمَسَانِّ فَإِنْ

********

(645) - الاستبصار ج 4 ص 260.

ص: 161

لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ اَلْغَنَمِ » .

وَ أَمَّا اَلدَّرَاهِمُ فَلاَ يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى ذَلِكَ جَاءَ أَكْثَرُ اَلرِّوَايَاتِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ اَللَّتَيْنِ تَضَمَّنَتَا اِثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَدْ ذَكَرَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مَعاً أَنَّهُ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَزْنِ سِتَّةٍ وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى عَشَرَةِ آلاَفٍ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(646) 25 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تُسْتَأْدَى دِيَةُ اَلْخَطَإِ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ تُسْتَأْدَى دِيَةُ اَلْعَمْدِ فِي سَنَةٍ ».

647-26- اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «جَمِيعُ اَلْحَدِيدِ هُوَ عَمْدٌ».

648-27- اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ اَلْقَوَدُ».

649-28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَقْتُلُ اَلرَّجُلَ مُتَعَمِّداً قَالَ «عَلَيْهِ ثَلاَثُ كَفَّارَاتٍ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» وَ قَالَ «أَفْتَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ بِمِثْلِ ذَلِكَ » .

(650) 29 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ اَلْغَضَبُ

********

(646) - الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 80.

(650) - الكافي ج 2 ص 316 بسند آخر.

ص: 162

عَلَى أَنْ قَتَلَهُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ وَ مَا تَوْبَتُهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ أَوْ لاَ تَوْبَةَ لَهُ قَالَ «يُقَادُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ اِنْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ بِأَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ أَعْطَاهُمُ اَلدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » وَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً».

(651) 30 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ اَلْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً أَ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبٍ مِنْ أَمْرِ اَلدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ اِنْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ وَ لَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ اَلدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً».

(652) 31 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى اَلضَّعِيفِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً مَا تَوْبَتُهُ قَالَ «يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ » قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ «فَلْيُعْطِهِمُ اَلدِّيَةَ » قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ قَالَ «فَيَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ اِمْرَأَةً » قُلْتُ يَخَافُ أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «فَلْيَنْظُرِ اَلدِّيَةَ فَيَجْعَلُهَا صُرَراً ثُمَّ يَنْظُرُ مَوَاقِيتَ اَلصَّلاَةِ فَلْيُلْقِهَا فِي دَارِهِمْ ».

(653) 32 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فِي اَلطَّوَافِ فَنَظَرَ فِي نَاحِيَةِ اَلْمَسْجِدِ إِلَى جَمَاعَةٍ فَقَالَ «مَا هَذِهِ اَلْجَمَاعَةُ » فَقَالُوا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ اَلزُّهْرِيُّ اِخْتَلَطَ عَقْلُهُ فَلَيْسَ يَتَكَلَّمُ فَأَخْرَجَهُ أَهْلُهُ لَعَلَّهُ إِذَا رَأَى اَلنَّاسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(651) - الكافي ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 69 بتفاوت فيه.

(652-653) - الكافي ج 2 ص 322 بتفاوت في الأول فيه و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 69.

ص: 163

طَوَافَهُ خَرَجَ حَتَّى دَنَا مِنْهُ فَلَمَّا رَآهُ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَرَفَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «مَا لَكَ » فَقَالَ وُلِّيتُ وِلاَيَةً فَأَصَبْتُ دَماً قَتَلْتُ رَجُلاً فَدَخَلَنِي مَا تَرَى فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «لَأَنَا عَلَيْكَ مِنْ يَأْسِكَ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ أَشَدُّ خَوْفاً مِنِّي عَلَيْكَ مِمَّا أَتَيْتَ » ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَعْطِهِمُ اَلدِّيَةَ » قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَأَبَوْا فَقَالَ «اِجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ اُنْظُرْ مَوَاقِيتَ اَلصَّلاَةِ فَأَلْقِهَا فِي دَارِهِمْ » .

654-33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَ رَوَاهُ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ اَلْعَبْدَ خَطَأً قَالَ «عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً» قَالَ «فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلرَّقَبَةِ كَانَ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اَلصِّيَامَ فَعَلَيْهِ اَلصَّدَقَةُ ».

(655) 34 - اَلْحَسَنُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَسْتَغْفِرَ اَللَّهَ وَ يَتُوبَ إِلَيْهِ وَ يَتَضَرَّعَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ «يَسْأَلُ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ ».

(656) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» (1) قَالَ «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ فَذَلِكَ اَلْمُتَعَمِّدُ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ «وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً» » قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ شَيْ ءٌ فَيَضْرِبُهُ بِسَيْفِهِ فَيَقْتُلُهُ قَالَ

********

(1) سورة النساء الآية - 93.

(655) - الفقيه ج 4 ص 70.

(656) - الفقيه ج 4 ص 71 الكافي ج 2 ص 216.

ص: 164

«لَيْسَ ذَلِكَ اَلْمُتَعَمِّدَ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ » .

(657) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُؤْمِناً قَالَ «يُقَالُ لَهُ مُتْ أَيَّ مِيتَةٍ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِيّاً».

(658) 37 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلسَّفَاتِجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ » (1)قَالَ «جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ إِنْ جَازَاهُ ».

(659) 38 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ اَلْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً أَ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبِ شَيْ ءٍ مِنْ أَمْرِ اَلدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ اِنْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ اَلدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اَللَّهِ ».

(660) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَزَالُ اَلْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً» وَ قَالَ «لاَ يُوَفَّقُ قَاتِلُ اَلْمُؤْمِنِ لِلتَّوْبَةِ أَبَداً».

********

(1) سورة النساء الآية - 93.

(657) - الكافي ج 2 ص 315 الفقيه ج 4 ص 69.

(658) - الفقيه ج 4 ص 71.

(659) - الكافي ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 69.

(660) - الكافي ج 2 ص 315 الفقيه ج 2 ص 67.

ص: 165

12 - بَابُ اَلْبَيِّنَاتِ عَلَى اَلْقَتْلِ

(661) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَسَامَةِ فَقَالَ «اَلْحُقُوقُ كُلُّهَا اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلاَّ فِي اَلدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ اَلْأَنْصَارُ رَجُلاً مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلاً فَقَالَتِ اَلْأَنْصَارُ إِنَّ فُلاَناً اَلْيَهُودِيَّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْمُطَالِبِينَ «أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِدْهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلاً أَقِدْهُ بِرُمَّتِهِ » فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ «إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ اَلْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذَا رَأَى اَلْفَاجِرُ اَلْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ اَلْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلاَّ حَلَّفَ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلاً مَا قَتَلْنَاهُ وَ لاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً وَ إِلاَّ أُغْرِمُوا اَلدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلاً بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ اَلْمُدَّعُونَ »».

(662) 2 - اِبْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَسَامَةِ فَقَالَ «هِيَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلاً فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ اَلْيَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلاً مِنَّا قَتِيلاً فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ اَلْيَهُودِ فَقَالَ «اِئْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ » فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلاً مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ » قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ «فَيُقْسِمُ اَلْيَهُودُ»

********

(661-662) - الكافي ج 2 ص 342.

ص: 166

قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ كَيْفَ نَرْضَى بِالْيَهُودِ وَ مَا فِيهِمْ مِنَ اَلشِّرْكِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْقَسَامَةُ اِحْتِيَاطاً لِدَمِ اَلْمُسْلِمِينَ كَيْمَا إِذَا أَرَادَ اَلْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً حَيْثُ لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ اَلْقَتْلِ » .

(663) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا فَقَالَ «كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا كَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلاً فَجَاءَتِ اَلْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَتَلَ اَلْيَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ «لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ » قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ «لِيُقْسِمِ اَلْيَهُودُ» قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَنْ يُصَدِّقُ اَلْيَهُودَ فَقَالَ «أَنَا إِذاً أَدِي صَاحِبَكُمْ »» فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ اَلْحُكْمُ فِيهَا فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي اَلدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ اَلنَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ اَلدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً اِدَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ كَانَتِ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا اِدَّعَى اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ اَلْيَمِينُ لِمُدَّعِي اَلدَّمِ قَبْلَ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَعَلَى اَلْمُدَّعِي أَنْ يَجِيءَ بِخَمْسِينَ يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلاَناً قَتَلَ فُلاَناً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ اَلَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا اَلدِّيَةَ وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا كَانَ عَلَى اَلَّذِينَ اُدُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لاَ عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلاً فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ اَلْقَرْيَةِ اَلَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «لاَ يُطَلَّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ »».

********

(663) - الكافي ج 2 ص 342 الفقيه ج 4 ص 73 بتفاوت فيهما.

ص: 167

(664) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «سَأَلَنِي اِبْنُ شُبْرُمَةَ مَا تَقُولُ فِي اَلْقَسَامَةِ فِي اَلدَّمِ فَأَجَبْتُهُ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَصْنَعْ هَذَا كَيْفَ كَانَ اَلْقَوْلُ فِيهِ » قَالَ «قُلْتُ لَهُ أَمَّا مَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَدْ أَخْبَرْتُكَ وَ أَمَّا مَا لَمْ يَصْنَعْ فَلاَ عِلْمَ لِي بِهِ ».

(665) 5 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَسَامَةِ هَلْ جَرَى فِيهَا سُنَّةٌ قَالَ فَقَالَ «نَعَمْ خَرَجَ رَجُلاَنِ مِنَ اَلْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنْ بَنِي اَلنَّجَّارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا قَتِيلاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا اَلْيَهُودُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَحْلِفُ اَلْيَهُودُ» فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ تُحَلِّفُ اَلْيَهُودَ عَلَى أَخِينَا وَ هُمْ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ «فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ » قَالُوا وَ كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَوَدَاهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ عِنْدِهِ » قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ اَلْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَقَتَلَ اَلنَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا اَلْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ اَلنَّاسُ » .

666-6 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَسَامَةِ عَلَى مَنْ هِيَ أَ عَلَى أَهْلِ اَلْقَاتِلِ أَوْ عَلَى أَهْلِ اَلْمَقْتُولِ قَالَ «عَلَى أَهْلِ اَلْمَقْتُولِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَقَتَلَ فُلاَنٌ فُلاَناً».

(667) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْقَسَامَةُ خَمْسُونَ رَجُلاً فِي اَلْعَمْدِ وَ فِي اَلْخَطَإِ

********

(664-665) - الكافي ج 2 ص 342 بتفاوت في الثاني فيه.

(667) - الكافي ج 2 ص 343.

ص: 168

خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلاً وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ ».

(668) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو اَلْمُتَطَبِّبِ قَالَ : عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلدِّيَاتِ فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ فِي اَلْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ اَلنَّفْسُ وَ اَلْبَصَرُ وَ اَلسَّمْعُ وَ اَلْكَلاَمُ وَ نَقْصُ اَلضَّوْءِ مِنَ اَلْعَيْنِ وَ اَلْبَحَحُ وَ اَلشَّلَلُ فِي اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ وَ اَلْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي اَلنَّفْسِ عَلَى اَلْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلاً وَ جَعَلَ فِي اَلنَّفْسِ عَلَى اَلْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلاً وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ اَلْجَوَارِحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ اَلْقَسَامَةُ فِي اَلنَّفْسِ وَ اَلسَّمْعِ وَ اَلْبَصَرِ وَ اَلْعَقْلِ وَ اَلضَّوْءِ مِنَ اَلْعَيْنِ وَ اَلْبَحَحِ وَ نَقْصِ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءِ اَلرَّجُلِ تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِذَا أُصِيبَ اَلرَّجُلُ مِنْ هَذِهِ اَلْأَجْزَاءِ اَلسِّتَّةِ قِيسَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ أَوْ كَلاَمِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلاَنِ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ وَ كَذَلِكَ اَلْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي اَلْجُرُوحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ اَلْأَيْمَانُ إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثَ حَلَفَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَ إِنْ كَانَ اَلنِّصْفَ حَلَفَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّةَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى.

********

(668) - الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 54.

ص: 169

669-9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ لاَ يُحْمَلَ عَلَى اَلْعَاقِلَةِ إِلاَّ اَلْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وَ قَالَ «مَا دُونَ اَلسِّمْحَاقِ أَجْرُ اَلطَّبِيبِ سِوَى اَلدِّيَةِ »».

(670) 10 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَضْمَنُ اَلْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لاَ إِقْرَاراً وَ لاَ صُلْحاً».

(671) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ اَلْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ اَلدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلاَّ فَمِنَ اَلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ لِأَنَّهُ لاَ يُبْطَلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ ».

(672) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلاَّ أُخِذَ مِنَ اَلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ».

(673) 13 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَاقِلَةُ لاَ تَضْمَنُ عَمْداً وَ لاَ إِقْرَاراً وَ لاَ صُلْحاً».

(674) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ

********

(670-671) - الاستبصار ج 4 ص 261 الكافي ج 2 ص 344 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 107.

(672) - الاستبصار ج 4 ص 262 الكافي ج 2 ص 344 الفقيه ج 4 ص 124 بتفاوت فيهما في السند و المتن.

(673) - الاستبصار ج 4 ص 261.

(674) - الكافي ج 2 ص 343 الفقيه ج 4 ص 106.

ص: 170

أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ اَلْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ اَلْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي اَلْعَبْدُ اَلضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ » قَالَ «وَ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ».

-(675) 15 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ » قَالَ مَا لِي فِي هَذِهِ اَلْبَلْدَةِ عَشِيرَةٌ وَ لاَ قَرَابَةٌ فَقَالَ «مِنْ أَيِّ اَلْبُلْدَانِ أَنْتَ » قَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِي بِهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَيْتٍ قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ فِي اَلْكُوفَةِ قَرَابَةً وَ لاَ عَشِيرَةً قَالَ فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى اَلْمَوْصِلِ «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا قَتَلَ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ خَطَأً فَذَكَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَيْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلاَنٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ قَرَأْتَ كِتَابِي فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَةً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَيْكَ ثُمَّ اُنْظُرْ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ لاَ يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ اَلدِّيَةَ وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ وَ كَانُوا قَرَابَةً سَوَاءً فِي اَلنَّسَبِ وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فِي اَلنَّسَبِ سَوَاءٌ فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْمُدْرِكِينَ اَلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اِجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَ اِجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْمُدْرِكِينَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اِسْتَأْدِهِمُ اَلدِّيَةَ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ لاَ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ

********

(675) - الكافي ج 2 ص 343 الفقيه ج 4 ص 105.

ص: 171

مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ نَشَأَ وَ لاَ تُدْخِلَنَّ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْبَلَدِ ثُمَّ اِسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ وَ لاَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا وَ كَانَ مُبْطِلاً فَرُدَّهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلاَنٍ فَأَنَا وَلِيُّهُ وَ اَلْمُؤَدِّي عَنْهُ وَ لاَ يُبْطَلْ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ » .

676-16 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ مِنَ اَلدِّيَةِ إِنَّ اَلدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَى اَلْوَالِي مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ ».

(677) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً فَجَاءَ رَجُلاَنِ إِلَى وَلِيِّهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً وَ قَالَ اَلْآخَرُ أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً فَقَالَ «إِنْ هُوَ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ اَلْعَمْدِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ اَلْخَطَإِ سَبِيلٌ وَ إِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ اَلْخَطَإِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ اَلْعَمْدِ سَبِيلٌ ».

(678) 18 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ فَحُمِلَ إِلَى اَلْوَالِي وَ جَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْداً فَدَفَعَ اَلْوَالِي اَلْقَاتِلَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ لِيُقَادَ بِهِ فَلَمْ يَرِيمُوا حَتَّى أَتَاهُمْ رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَ اَلْوَالِي أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً وَ أَنَّ هَذَا اَلَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ اَلشُّهُودُ بَرِيءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِكُمْ فَلاَ تَقْتُلُوهُ وَ خُذُونِي بِدَمِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى اَلْآخَرِ وَ لاَ سَبِيلَ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى وَرَثَةِ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا اَلَّذِي

********

(677) - الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 78.

(678) - الكافي ج 2 ص 320.

ص: 172

شُهِدَ عَلَيْهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى اَلَّذِي أَقَرَّ ثُمَّ لَيُؤَدِّي اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ إِلَى اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَالَ «ذَاكَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْتُلُوهُمَا بِهِ » قُلْتُ فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا اَلدِّيَةَ قَالَ فَقَالَ «اَلدِّيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ وَ اَلْآخَرُ شُهِدَ عَلَيْهِ » قُلْتُ فَكَيْفَ جُعِلَ لِأَوْلِيَاءِ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ عَلَى اَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ حِينَ قُتِلَ وَ لَمْ يُجْعَلْ لِأَوْلِيَاءِ اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقِرَّ قَالَ فَقَالَ «لِأَنَّ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِثْلَ اَلَّذِي أَقَرَّ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ وَ اَلْآخَرُ أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ فَلَزِمَ اَلَّذِي أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ مَا لَمْ يَلْزَمِ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ ».

(679) 19 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ وُجِدَ فِي خَرِبَةٍ وَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ مُتَلَطِّخٌ بِالدَّمِ وَ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ مُتَشَحِّطٌ فِي دَمِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا تَقُولُ » فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ «اِذْهَبُوا بِهِ فَأَقِيدُوهُ » فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعاً فَقَالَ لاَ تَعْجَلُوا وَ رُدُّوهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَرَدُّوهُ فَقَالَ وَ اَللَّهِ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا قَتَلَ صَاحِبَهُ أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِلْأَوَّلِ «مَا حَمَلَكَ عَلَى اَلْإِقْرَارِ عَلَى نَفْسِكَ » فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَا كُنْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَيَّ أَمْثَالُ هَؤُلاَءِ اَلرِّجَالِ وَ أَخَذُونِي وَ بِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ اَلرَّجُلُ مُتَشَحِّطٌ فِي دَمِهِ وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ وَ خِفْتُ اَلضَّرْبَ فَأَقْرَرْتُ وَ أَنَا رَجُلٌ كُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هَذِهِ اَلْخَرِبَةِ شَاةً فَأَخَذَنِي اَلْبَوْلُ فَدَخَلْتُ اَلْخَرِبَةَ فَوَجَدْتُ اَلرَّجُلَ

********

(679) - الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 3 ص 14 بتفاوت في اللفظ.

ص: 173

يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً فَدَخَلَ عَلَيَّ هَؤُلاَءِ فَأَخَذُونِي فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «خُذُوا هَذَيْنِ فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قُولُوا لَهُ مَا اَلْحُكْمُ فِيهِمَا» قَالَ فَذَهَبُوا إِلَى اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قُولُوا لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ هَذَا إِنْ كَانَ ذَبَحَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْيَا هَذَا وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا اَلنّاسَ جَمِيعاً» » (1)فَخَلَّى عَنْهُمَا وَ أَخْرَجَ دِيَةَ اَلْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ » .

680-20 - اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً قَالَ «أَقْسِمُ اَلدِّيَةَ عَلَى نَحْوِهِ مِنَ اَلنَّاسِ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالٍ »».

(681) 21 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي اَلْعَمْدِ وَ اَلْخَطَإِ فِي اَلْقَتْلِ وَ اَلْجِرَاحَاتِ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ اَلْخَطَأُ مِثْلَ اَلْعَمْدِ اَلْعَمْدُ فِيهِ اَلْقَتْلُ وَ اَلْجِرَاحَاتُ فِيهَا اَلْقِصَاصُ وَ اَلْخَطَأُ فِي اَلْقَتْلِ وَ اَلْجِرَاحَاتِ فِيهَا اَلدِّيَاتُ » قَالَ ثُمَّ قَالَ «يَا حَكَمُ إِذَا كَانَ اَلْخَطَأُ مِنَ اَلْقَاتِلِ وَ اَلْخَطَأُ مِنَ اَلْجَارِحِ وَ كَانَ بَدَوِيّاً فَدِيَةُ مَا جَنَى اَلْبَدَوِيُّ مِنَ اَلْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ اَلْبَدَوِيِّينَ » قَالَ «وَ إِذَا كَانَ اَلْقَاتِلُ أَوِ اَلْجَارِحُ قَرَوِيّاً فَإِنَّ دِيَةَ مَا جَنَى مِنَ اَلْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ اَلْقَرَوِيِّينَ ».

(682) 22 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَاتَ وَلِيُّ اَلْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ فِي اَلدِّيَةِ ».

(683) 23 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ اَلدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ

********

(1) سورة النساء الآية - 93.

(681) - الفقيه ج 4 ص 80.

(682-683) - الكافي ج 2 ص 345 و اخرج الأول الصدوق الفقيه ج 4 ص 127 و فيه كما في الكافي - بالدم - بدل في الدية.

ص: 174

أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ بِثَبَتٍ وَ إِلاَّ خَلَّى سَبِيلَهُ » .

(684) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَعْقِلُ اَلْعَاقِلَةُ إِلاَّ مَا قَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ » قَالَ وَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ فَجَعَلَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَى اَلْعَاقِلَةِ شَيْئاً.

685-25- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَجَأَ إِلَى قَوْمٍ فَأَقَرُّوا بِوَلاَيَتِهِ كَانَ لَهُمْ مِيرَاثُهُ وَ عَلَيْهِمْ مَعْقُلَتُهُ ».

13 - بَابُ اَلْقَضَاءِ فِي اِخْتِلاَفِ اَلْأَوْلِيَاءِ

(686) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ وَ أُمٌّ وَ اِبْنٌ فَقَالَ اَلاِبْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَ قَالَ اَلْأَبُ أَنَا أَعْفُو وَ قَالَتِ اَلْأُمُّ أَنَا آخُذُ اَلدِّيَةَ قَالَ «فَلْيُعْطِ اَلاِبْنُ أُمَّ اَلْمَقْتُولِ اَلسُّدُسَ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ يُعْطِي وَرَثَةَ اَلْقَاتِلِ اَلسُّدُسَ مِنَ اَلدِّيَةِ حَقَّ اَلْأَبِ اَلَّذِي عَفَا عَنْهُ وَ لْيَقْتُلْهُ ».

(687) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ قَتَلاَ رَجُلاً عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا

********

(684) - الاستبصار ج 4 ص 262 الفقيه ج 4 ص 107.

(686) - الاستبصار ج 4 ص 264 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105.

(687) - الاستبصار ج 4 ص 263 الكافي ج 2 ص 341.

ص: 175

أَحَدُ اَلْوَلِيَّيْنِ فَقَالَ «إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ اَلْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا اَلْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ اَلدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا اَلْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى اَلَّذِي لَمْ يَعْفُ » وَ قَالَ «عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ».

(688) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِيَاءُ فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَى اَلْآخَرُونَ قَالَ فَقَالَ «يَقْتُلُ اَلَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا اَلدِّيَةَ أَخَذُوا» قَالَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلاَنِ قَتَلاَ رَجُلاً عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ اَلْوَلِيَّيْنِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا عَفَا بَعْضُ اَلْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا اَلْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ اَلدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا اَلْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى اَلَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا».

(689) 4 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا أَوْلاَدُهُ اَلْكِبَارُ قَالَ فَقَالَ «لاَ يُقْتَلُ وَ يَجُوزُ عَفْوُ اَلْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ اَلصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ اَلدِّيَةِ ».

(690) 5 - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِنْتَظِرُوا بِالصِّغَارِ اَلَّذِينَ قُتِلَ أَبُوهُمْ أَنْ يَكْبَرُوا فَإِذَا بَلَغُوا خُيِّرُوا فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا أَوْ عَفَوْا أَوْ صَالَحُوا».

(691) 6 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ اَلْهِجْرَةِ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ اَلْبَدْوِ

********

(688) - الاستبصار ج 4 ص 263 الكافي ج 2 ص 341.

(689) - الاستبصار ج 4 ص 264 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105.

(690) - الاستبصار ج 4 ص 265.

(691) - الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 232.

ص: 176

وَ لَمْ يُهَاجِرْ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا اَلْمُهَاجِرِيُّ وَ أَرَادَ اَلْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتَّى يُهَاجِرَ» قَالَ «فَإِذَا عَفَا اَلْمُهَاجِرُ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ» قُلْتُ لِلْبَدَوِيِّ مِنَ اَلْمِيرَاثِ شَيْ ءٌ قَالَ «أَمَّا اَلْمِيرَاثُ فَلَهُ حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ إِنْ أُخِذَتْ ».

(692) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لاَ قَوَدٌ».

(693) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ وَ قَضَى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ «يُعْطَى بَقِيَّتُهُمُ اَلدِّيَةَ وَ يُدْفَعُ عَنْهُ بِحِصَّةِ اَلَّذِي عَفَا»».

(694) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَى اَلْآخَرُ أَنْ يَعْفُوَ قَالَ «إِنْ أَرَادَ اَلَّذِي لَمْ يَعْفُ أَنْ يَقْتُلَ قَتَلَ وَ رَدَّ نِصْفَ اَلدِّيَةِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ اَلْمُقَادِ مِنْهُ ».

(695) 10 - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «مَنْ عَفَا عَنِ اَلدَّمِ مِنْ ذَوِي سَهْمٍ لَهُ فِيهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ وَ سَقَطَ اَلدَّمُ وَ تَصِيرُ اَلدِّيَةَ وَ يُرْفَعُ عَنْهُ حِصَّةُ اَلَّذِي عَفَا».

********

(692-693) - الاستبصار ج 4 ص 262 الكافي ج 2 ص 341.

(694) - الاستبصار ج 4 ص 264 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105.

(695) - الاستبصار ج 4 ص 264.

ص: 177

696-11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ لَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ إِلاَّ اَلْإِمَامُ إِنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ اَلدِّيَةَ فَيَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ اَلْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ كَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(697) 12 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ مُسْلِماً عَمْداً فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ «عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ اَلْإِسْلاَمَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ يُدْفَعُ اَلْقَاتِلُ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ اَلدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ كَانَ اَلْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ اَلدِّيَةَ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ اَلْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى اَلْإِمَامِ فَكَذَلِكَ دِيَتُهُ تَكُونُ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ » قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ اَلْإِمَامُ قَالَ فَقَالَ «إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ اَلدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ».

(698) 13 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «فَمَنِ اِعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ » (1) فَقَالَ «اَلرَّجُلُ يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ اَلدِّيَةَ ثُمَّ يَجْرَحُ صَاحِبَهُ أَوْ يَقْتُلُهُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ».

(699) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ

********

(1) سورة البقرة الآية - 178.

(697-698) - الكافي ج 2 ص 341 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 79.

(699) - الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 82 بسند آخر.

ص: 178

بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ » (1) مَا ذَلِكَ اَلشَّيْ ءُ قَالَ «هُوَ اَلرَّجُلُ يَقْبَلُ اَلدِّيَةَ فَأُمِرَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي لَهُ اَلْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لاَ يُعْسِرَهُ وَ أُمِرَ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى «فَمَنِ اِعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ » قَالَ «هُوَ اَلرَّجُلُ يَقْبَلُ اَلدِّيَةَ أَوْ يُصَالِحُ ثُمَّ يَجْنِي بَعْدُ فَيُمَثِّلُ أَوْ يَقْتُلُ فَوَعَدَهُ اَللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً».

(700) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ » (2) قَالَ «يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا مِنْ جُرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ » قَالَ «هُوَ اَلرَّجُلُ يَقْبَلُ اَلدِّيَةَ فَيَنْبَغِي لِلْمُطَالِبِ أَنْ يَرْفُقَ بِهِ وَ لاَ يُعْسِرَهُ وَ يَنْبَغِي لِلْمَطْلُوبِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَلاَ يَمْطُلْهُ إِذَا قَدَرَ».

(701) 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ » قَالَ «يَنْبَغِي لِلَّذِي لَهُ اَلْحَقُّ أَنْ لاَ يَعْسُرَ أَخَاهُ إِذَا كَانَ قَدْ صَالَحَهُ عَلَى دِيَةٍ وَ يَنْبَغِي لِلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ أَنْ لاَ يَمْطُلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يُعْطِيهِ وَ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنِ اِعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ » فَقَالَ «هُوَ اَلرَّجُلُ يَقْبَلُ اَلدِّيَةَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يُصَالِحُ ثُمَّ يَعْتَدِي فَيَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى».

(702) 17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ

********

(1) سورة البقرة الآية - 178.

(2) سورة المائدة الآية - 45.

(700-701) - الكافي ج 2 ص 341.

(702) - الكافي ج 2 ص 345 الفقيه ج 4 ص 127 و فيهما - مقامه بالدم.

ص: 179

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَاتَ وَلِيُّ اَلْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ ».

(703) 18 - يُونُسُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ «إِنَّ أَصْحَابَ اَلدَّيْنِ هُمُ اَلْغُرَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ ضَمِنُوا اَلدِّيَةَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلاَّ فَلاَ».

14 - بَابُ اَلْقَوَدِ بَيْنَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْكُفَّارِ وَ اَلْعَبِيدِ وَ اَلْأَحْرَارِ

(704) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ اَلْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ اَلْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ «ذَلِكَ لَهُمْ إِنْ أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا اَلدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ اَلرَّجُلِ وَ إِنْ قَتَلَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ نَفْسُهَا» وَ قَالَ «جِرَاحَاتُ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ اَلْمَرْأَةِ بِسِنِّ اَلرَّجُلِ وَ مُوضِحَةُ اَلْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ اَلرَّجُلِ وَ إِصْبَعُ اَلْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ اَلرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْجِرَاحَةُ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ أُضْعِفَتْ دِيَةُ اَلرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ اَلْمَرْأَةِ ».

(705) 2 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ

********

(703) - الفقيه ج 4 ص 199.

(704) - الاستبصار ج 4 في ص 165 صدر الحديث و في ص 267 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 323.

(705) - الاستبصار ج 4 ص 265 الكافي ج 2 ص 323.

ص: 180

مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَتِ اَلْمَرْأَةُ رَجُلاً قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادُوا اَلْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ اَلرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا اَلدِّيَةَ دِيَةَ اَلْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ دِيَةُ اَلْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ اَلرَّجُلِ ».

(706) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِرَاحَاتِ فَقَالَ «جِرَاحَةُ اَلْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ اَلرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ اَلرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلَى جِرَاحَةِ اَلْمَرْأَةِ وَ سِنُّ اَلْمَرْأَةِ وَ سِنُّ اَلرَّجُلِ سَوَاءٌ » وَ قَالَ «لَوْ قَتَلَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ اَلْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا اَلرَّجُلَ رَدُّوا إِلَى أَهْلِ اَلرَّجُلِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ قَتَلُوهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً قَالَ «تُقْتَلُ بِهِ وَ لاَ يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً».

(707) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ اِمْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ «إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ يَرُدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ اَلدِّيَةِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ » وَ قَالَ فِي اِمْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ «إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ ».

(708) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ اِمْرَأَةً حَامِلاً بِعَمُودِ اَلْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَيَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا اَلدِّيَةَ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةَ وَصِيفٍ أَوْ وَصِيفَةٍ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا أَوْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلاَفٍ وَ يَقْتُلُوهُ ».

********

(706) - الاستبصار ج 4 ص 267 و فيه ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 323.

(707) - الاستبصار ج 4 في ص 265 صدر الحديث و في ص 267 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89 و فيه ذيل الحديث.

(708) - الكافي ج 2 ص 324.

ص: 181

(709) 6 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ اِمْرَأَةً فَقَالَ «إِنْ أَرَادَ أَهْلُ اَلْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلاَّ قَبِلُوا نِصْفَ اَلدِّيَةِ ».

710-7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جِرَاحَةِ اَلْمَرْأَةِ قَالَ فَقَالَ «عَلَى اَلنِّصْفِ مِنْ جِرَاحَةِ اَلرَّجُلِ مِنَ اَلدِّيَةِ فَمَا دُونَهَا» قُلْتُ فَامْرَأَةٌ قَتَلَتْ رَجُلاً قَالَ «يَقْتُلُونَهَا» قُلْتُ فَرَجُلٌ قَتَلَ اِمْرَأَةً قَالَ «إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ أَعْطَوْا نِصْفَ اَلدِّيَةِ ».

711-8- عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ اِمْرَأَةً خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَرْأَةِ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَقْتُلُوا اَلرَّجُلَ وَ يَغْرَمُوا نِصْفَ اَلدِّيَةِ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوا نِصْفَ اَلدِّيَةِ ».

(712) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَقْتُلُ اَلرَّجُلَ مَا عَلَيْهَا قَالَ «لاَ يَجْنِي اَلْجَانِي عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ ».

713-10 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ اَلْمَرْأَةَ قَالَ «إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ مِنَ اَلْقَاتِلِ ».

(714) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ اِمْرَأَةً مُتَعَمِّداً قَالَ «إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ ».

********

(709) - الاستبصار ج 4 ص 265 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 89.

(712) - الاستبصار ج 4 ص 267.

(714) - الاستبصار ج 4 ص 265.

ص: 182

715-12 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَتَلَ رَجُلاً بِامْرَأَةٍ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً وَ قَتَلَ اِمْرَأَةً قَتَلَتْ رَجُلاً عَمْداً».

716-13 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَتَيْنِ قَتَلَتَا رَجُلاً عَمْداً قَالَ «تُقْتَلاَنِ بِهِ مَا يَخْتَلِفُ فِي هَذَا أَحَدٌ».

(717) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَ مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اِمْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً قَالَ «تُقْتَلُ وَ يُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ اَلْمَالِ » وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ «بَقِيَّةَ اَلدِّيَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ شَاذَّةٌ مَا رَوَاهَا غَيْرُ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ وَ إِنْ تَكَرَّرَتْ فِي اَلْكُتُبِ فِي مَوَاضِعَ وَ هِيَ مَعَ هَذَا مُخَالِفَةٌ لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا وَ لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ » اَلْآيَةَ فَحُكِمَ أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ لَمْ يُذْكَرْ مَعَهَا شَيْ ءٌ آخَرُ وَ اَلرِّوَايَاتُ كُلُّهَا صَرَّحَتْ بِأَنَّهُ لاَ يَجْنِي اَلْإِنْسَانُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَوْلِيَائِهَا شَيْ ءٌ إِذَا قَتَلُوهَا فَإِذَا وَرَدَتْ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ مُخَالِفَةً لِمَا ذَكَرْنَاهُ يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ اَلْعَمَلُ بِهَا وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ اَلْآيَةَ إِنَّمَا هِيَ إِخْبَارٌ عَمَّا كَتَبَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى اَلْيَهُودِ فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ لَيْسَ فِيهَا أَنَّ ذَلِكَ حُكْمُنَا لِأَنَّ اَلْآيَةَ وَ إِنْ تَضَمَّنَتْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَكْتُوباً عَلَى أَهْلِ اَلتَّوْرَاةِ فَحُكْمُهَا سَارٍ فِينَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

718-15- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ

********

(717) - الاستبصار ج 4 ص 267.

ص: 183

أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ » (1) اَلْآيَةَ قَالَ «هِيَ مُحْكَمَةٌ ».

(719) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ اَلْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ «عَشْرٌ مِنَ اَلْإِبِلِ » قُلْتُ قَطَعَ اِثْنَتَيْنِ قَالَ «عِشْرُونَ مِنَ اَلْإِبِلِ » قُلْتُ قَطَعَ ثَلاَثاً قَالَ «ثَلاَثُونَ مِنَ اَلْإِبِلِ » قَالَ قُلْتُ أَرْبَعاً قَالَ «عِشْرُونَ مِنَ اَلْإِبِلِ » قُلْتُ سُبْحَانَ اَللَّهِ يَقْطَعُ ثَلاَثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلاَثُونَ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ اَلَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ فَقَالَ «مَهْلاً يَا أَبَانُ إِنَّ هَذَا حُكْمُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ اَلرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ اَلدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى اَلنِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ اَلسُّنَّةُ إِذَا قِيسَتِ اِنْمَحَقَ اَلدِّينُ ».

(720) 17 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ قِصَاصٌ قَالَ «نَعَمْ فِي اَلْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ اَلثُّلُثَ سَوَاءً فَإِذَا بَلَغَتِ اَلثُّلُثَ سَوَاءً اِرْتَفَعَ اَلرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ اَلْمَرْأَةُ ».

- 721-18 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

722-19 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جِرَاحَةِ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ «اَلرِّجَالُ وَ اَلنِّسَاءُ فِي اَلدِّيَةِ سَوَاءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلثُّلُثَ فَإِذَا جَازَتِ اَلثُّلُثَ فَإِنَّهَا مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ اَلرَّجُلِ ».

********

(1) سورة المائدة الآية - 45.

(719) - الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 88.

(720) - الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89.

ص: 184

723-20- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جِرَاحَاتُ اَلنِّسَاءِ عَلَى اَلنِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ اَلرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ ».

(724) 21 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ كَرَّامٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ اِمْرَأَةٍ قَالَ «تُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى ثُلُثِ اَلْمَرْأَةِ فَإِذَا جَازَ اَلثُّلُثَ أُضْعِفَ اَلرَّجُلُ ».

(725) 22 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ اِمْرَأَتَهُ خَطَأً وَ هِيَ عَلَى رَأْسِ اَلْوَلَدِ تَمْخَضُ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ خَمْسَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً».

(726) 23 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جِرَاحَاتِ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْقِصَاصِ وَ اَلدِّيَاتِ سَوَاءٌ فَقَالَ «اَلرِّجَالُ وَ اَلنِّسَاءُ فِي اَلْقِصَاصِ اَلسِّنُّ بِالسِّنِّ وَ اَلشَّجَّةُ بِالشَّجَّةِ وَ اَلْإِصْبَعُ بِالْإِصْبَعِ سَوَاءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ فَإِذَا جَازَتِ اَلثُّلُثَ صُيِّرَتْ دِيَةُ اَلرِّجَالِ فِي اَلْجِرَاحَاتِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَ دِيَةُ اَلنِّسَاءِ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ ».

(727) 24 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ اِمْرَأَةٍ فَقَالَ «إِنْ شَاءُوا أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَيْهِ رُبُعَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ اَلدِّيَةِ » وَ قَالَ «فِي اِمْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَيْنَ رَجُلٍ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنَهَا وَ إِلاَّ أَخَذَ دِيَةَ عَيْنِهِ ».

********

(724) - الكافي ج 2 ص 324.

(725-726) - الكافي ج 2 ص 323 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 301.

(727) - الكافي ج 2 ص 324.

ص: 185

(728) 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

(729) 26 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِبْرَاهِيمُ (1) يَزْعُمُ أَنَّ دِيَةَ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ فَقَالَ «نَعَمْ قَالَ اَلْحَقَّ ».

(730) 27 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دِيَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ فَقَالَ «دِيَتُهُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

-(731) 28 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَعَثَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَالِدَ بْنَ اَلْوَلِيدِ إِلَى اَلْبَحْرَيْنِ فَأَصَابَ بِهَا دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ فَكَتَبَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنِّي أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى فَوَدَيْتُهُمْ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْمَجُوسِ وَ لَمْ تَكُنْ عَهِدْتَ إِلَيَّ فِيهِمْ عَهْداً فَقَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ دِيَتَهُمْ مِثْلُ دِيَةِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى» وَ قَالَ «إِنَّهُمْ أَهْلُ اَلْكِتَابِ »».

(732) 29 - إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دِيَةِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ قَالَ «هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ » قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ أُخِذُوا فِي بِلاَدِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ هُمْ يَعْمَلُونَ اَلْفَاحِشَةَ أَ يُقَامُ عَلَيْهِمُ اَلْحَدُّ قَالَ «نَعَمْ يُحْكَمُ فِيهِمْ بِأَحْكَامِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

********

(1) هو إبراهيم الكرخى من فقهاء العامّة.

(728-729) - الاستبصار ج 4 ص 268 الكافي ج 2 ص 326.

(730) - الاستبصار ج 4 ص 268 الكافي ج 2 ص 327.

(731) - الاستبصار ج 4 ص 268 الفقيه ج 4 ص 90.

(732) - الاستبصار ج 4 ص 269 بدول الذيل الفقيه ج 4 ص 90.

ص: 186

(733) 30 - عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ دِيَةُ اَلذِّمِّيِّ قَالَ «ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

(734) 31 - صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ وَ عَبْدِ اَلْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

(735) 32 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ دِيَةُ اَلْمُسْلِمِ ».

(736) 33 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ » قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلاَءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ هَؤُلاَءِ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّةً ».

(737) 34 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةُ اَلْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ » وَ قَالَ أَيْضاً «إِنَّ لِلْمَجُوسِ كِتَاباً يُقَالُ لَهُ جَامَاسُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَتَعَوَّدُ قَتْلَ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يُلْزِمَهُ دِيَةَ اَلْمُسْلِمِ كَامِلَةً تَارَةً وَ تَارَةً أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ أَصْلَحَ فِي اَلْحَالِ وَ أَرْدَعَ لِكَيْ يَنْكُلَ عَنْ قَتْلِهِمْ غَيْرُهُ فَأَمَّا

********

(733-734) - الاستبصار ج 4 ص 269.

(735) - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91.

(736) - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 92.

(737) - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91.

ص: 187

مَنْ نَدَرَ ذَلِكَ مِنْهُ فَلاَ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنَ اَلثَّمَانِمِائَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلاًوَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(738) 35 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّيّاً قَالَ فَقَالَ «هَذَا شَيْ ءٌ شَدِيدٌ لاَ يَحْتَمِلُهُ اَلنَّاسُ فَلْيُعْطِ أَهْلَهُ دِيَةَ اَلْمُسْلِمِ حَتَّى يَنْكُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ اَلسَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ اَلذِّمِّيِّ » ثُمَّ قَالَ «لَوْ أَنَّ مُسْلِماً غَضِبَ عَلَى ذِمِّيٍّ فَأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ يَأْخُذَ أَرْضَهُ وَ يُؤَدِّيَ إِلَى أَهْلِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذاً يَكْثُرُ اَلْقَتْلُ فِي اَلذِّمِّيِّينَ وَ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيّاً ظُلْماً فَإِنَّهُ لَيَحْرُمُ عَلَى اَلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْتُلَ ذِمِّيّاً حَرَاماً مَا آمَنَ بِالْجِزْيَةِ وَ أَدَّاهَا وَ لَمْ يَجْحَدْهَا».

فَأَمَّا رِوَايَةُ أَبِي بَصِيرٍ خَاصَّةً فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ أَنَّ دِيَتَهُمْ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِثْلُ سَائِرِ اَلْأَخْبَارِ وَ مَا تَضَمَّنَ خَبَرُهُ مِنَ اَلْفَرْقِ بَيْنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ فَقَدْ رَوَى هُوَ أَيْضاً أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَ هُمْ فِي اَلدِّيَةِ سَوَاءٌ وَ رَوَى غَيْرُهُ أَيْضاً ذَلِكَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِي ذَلِكَ اَلْأَخْبَارَ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(739) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَجُوسِ مَا حَدُّهُمْ فَقَالَ «هُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ مَجْرَاهُمْ مَجْرَى اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى فِي اَلْحُدُودِ وَ اَلدِّيَاتِ ».

********

(738-739-740) - الاستبصار ج 4 ص 270 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 327 و الصدوق في الفقيه ج 4 ص 90.

ص: 188

(741) 38 - يُونُسُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا رَدُّوا فَضْلَ دِيَةِ اَلْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوهُ ».

(742) 39 - عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَقْتُلُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ «هَذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لاَ يَحْتَمِلُهُ اَلنَّاسُ وَ لَكِنْ يُعْطِي اَلذِّمِّيُّ دِيَةَ اَلْمُسْلِمِ ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ اَلْمُسْلِمُ ».

(743) 40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلْمُسْلِمُ اَلنَّصْرَانِيَّ وَ أَرَادَ أَهْلُ اَلنَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ اَلدِّيَتَيْنِ ».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَاتِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَتَعَوَّدُ قَتْلَ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ يُؤَدِّي أَهْلُ اَلذِّمِّيِّ فَضْلَ دِيَةِ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلذِّمِّيِّ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ لِكَيْ يَرْتَدِعَ غَيْرُهُ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(744) 41 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دِمَاءِ اَلْمَجُوسِ وَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ ءٌ إِذَا غَشُّوا اَلْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا اَلْعَدَاوَةَ لَهُمْ وَ اَلْغِشَّ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لاَ يَدَعُ

********

(741-742) - الاستبصار ج 4 ص 271 الكافي ج 2 ص 326.

(743) - الاستبصار ج 4 ص 271 الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 92.

(744) - الاستبصار ج 4 ص 271 الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 92.

ص: 189

قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ» .

(745) 42 - جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ «لاَ يُقْتَلُ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ ».

(746) 43 - يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(747) 44 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ فَقَالَ «إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ اَلذِّمِّيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

(748) 45 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي جَنِينِ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ اَلْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ ».

(749) 46 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «يَقْتَصُّ اَلْيَهُودِيُّ وَ اَلنَّصْرَانِيُّ وَ اَلْمَجُوسِيُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ إِذَا قَتَلُوا عَمْداً».

(750) 47 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ «اُقْتُلْهُ بِهِ » قِيلَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ «يُدْفَعُ إِلَى

********

(745) - الاستبصار ج 4 ص 272 الكافي ج 2 ص 327.

(746) - الاستبصار ج 4 ص 272 الكافي ج 2 ص 326.

(747-748) - الكافي ج 2 ص 327 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93.

(749-750) - الكافي ج 2 ص 326 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 91.

ص: 190

أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوا» وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ عَيْنُ مَالٍ قَالَ «دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ ».

(751) 48 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْتَلُ اَلْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ إِذَا قَتَلَ اَلْحُرُّ اَلْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً».

(752) 49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِنْ قَتَلَهُ عَمْداً وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً» وَ قَالَ «دِيَةُ اَلْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ ».

(753) 50 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُقْتَلُ اَلْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لاَ يُقْتَلُ اَلْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى لاَ يَعُودَ».

(754) 51 - صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى «كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصاصُ فِي اَلْقَتْلى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثى بِالْأُنْثى » (1) قَالَ قَالَ «لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَ اَلْعَبْدِ».

(755) 52 - جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ فَإِذَا قَتَلَ اَلْحُرُّ اَلْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ مَنْ قَتَلَهُ اَلْقِصَاصُ أَوِ اَلْحَدُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ ».

********

(1) سورة البقرة الآية - 178.

(751-752-753-754) - الاستبصار ج 4 ص 272 الكافي ج 2 ص 325 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93.

(755) - الاستبصار ج 4 ص 272.

ص: 191

(756) 53 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ قِصَاصَ بَيْنَ اَلْحُرِّ وَ اَلْعَبْدِ».

(757) 54 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ عَادَتُهُ قَتْلَ اَلْعَبِيدِ لِأَنَّ مَنْ تَكُونُ كَذَلِكَ جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ شَاذّاً نَادِراً فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلتَّأْدِيبِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(758) 55 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ اَلْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ اَلْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ اَلْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ ».

(759) 56 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ وَ يُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ ».

(760) 57 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ

********

(756-757) - الاستبصار ج 4 ص 273.

(758-759) - الاستبصار ج 4 ص 273 الكافي ج 2 ص 324.

(760) - الاستبصار ج 4 ص 274 الكافي ج 2 ص 325.

ص: 192

اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِيَةُ اَلْعَبْدِ قِيمَتُهُ وَ إِنْ كَانَ نَفِيساً فَأَفْضَلُ قِيمَتِهِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ لاَ يُتَجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ اَلْحُرِّ».

(761) 58 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلْحُرُّ اَلْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَ أُدِّبَ » قِيلَ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ «لاَ يَتَجَاوَزُ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ دِيَةَ اَلْأَحْرَارِ».

(762) 59 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً قَالَ «عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَ لاَ يُتَجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ » قُلْتُ وَ مَنْ يُقَوِّمُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ قَالَ «إِنْ كَانَ لِمَوْلاَهُ شُهُودٌ أَنَّ قِيمَتَهُ كَانَ يَوْمَ قُتِلَ كَذَا وَ كَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَتِ اَلْقِيمَةُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ مَعَ يَمِينِهِ يَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِيمَةٌ أَكْثَرُ مِمَّا قَوَّمْتُهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ رَدَّ اَلْيَمِينَ عَلَى اَلْمَوْلَى فَإِنْ حَلَفَ اَلْمَوْلَى أُعْطِيَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَ لاَ يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ اَلْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ عَمْداً أُغْرِمَ قِيمَتَهُ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ تَابَ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(763) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جِرَاحَاتُ اَلْعَبِيدِ عَلَى نَحْوِ جِرَاحَاتِ اَلْأَحْرَارِ فِي اَلثَّمَنِ ».

(764) 61 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ».

********

(761) - الاستبصار ج 4 ص 274 الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 95.

(762) - الفقيه ج 4 ص 96.

(763) - الفقيه ج 4 ص 95.

(764) - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 94.

ص: 193

(765) 62 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَنْفِ اَلْعَبْدِ أَوْ ذَكَرِهِ أَوْ شَيْ ءٍ يُحِيطُ بِقِيمَتِهِ أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى مَوْلاَهُ قِيمَةَ اَلْعَبْدِ وَ يَأْخُذُ اَلْعَبْدَ».

(766) 63 - يُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلْعَبْدُ اَلْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا حَبَسُوهُ يَكُونُ عَبْداً لَهُمْ وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ »(1).

(767) 64 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ اَلْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ ».

(768) 65 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْوَابِشِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَقْوَامٍ اِدَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ اَلْعَبْدُ بِهَا قَالَ «لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ اَلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا اِدَّعَوْا عَلَى اَلْعَبْدِ أَخَذُوا اَلْعَبْدَ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلاَهُ ».

(769) 66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلْعَبْدُ اَلْحُرَّ فَلِأَهْلِ اَلْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَعْبَدُوا».

770-67- اِبْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ

********

(1) ليس في نسخة الكافي المطبوعة قوله: (و ان شاءوا استرقوه) و قد حكي عن بعض نسخ الكافي (و ان شاءوا استرقوه يكون عبدا لهم) و الظاهر أنّه الصواب.

(765) - الكافي ج 2 ص 326.

(766-767-768) - الكافي ج 2 ص 325 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 95.

(769) - الفقيه ج 4 ص 94.

ص: 194

قَالَ : «اَلْعَبْدُ إِذَا قَتَلَ اَلْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَعْبَدُوا» .

771-68 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قَالَ «لاَ يُقْتَلُ بِهِ ».

772-69- وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلْعَبْدُ اَلْحُرَّ فَدُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْحُرِّ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَى مَوَالِيهِ ».

773-70- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هَيْثَمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ : عَلَى اَلْمَوْلَى قِيمَةُ اَلْعَبْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ .

(774) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ اَلْكُوفِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ «هُوَ لِأَهْلِ اَلْأَخِيرِ مِنَ اَلْقَتْلَى إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ اَلْأَوَّلَ اِسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ فَإِذَا قَتَلَ اَلثَّانِيَ اُسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلْأَوَّلِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلثَّانِي فَإِذَا قَتَلَ اَلثَّالِثَ اُسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلثَّانِي فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلثَّالِثِ فَإِذَا قَتَلَ اَلرَّابِعَ اُسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلثَّالِثِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلرَّابِعِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ ».

(775) 72 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ قَالَ «هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلاً فِي أَوَّلِ اَلنَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ اَلنَّهَارِ قَالَ «هُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَحْكُمِ اَلْوَالِي فِي اَلْمَجْرُوحِ اَلْأَوَّلِ » قَالَ فَإِنْ جَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً قَالَ «جِنَايَتُهُ عَلَى اَلْأَخِيرِ».

********

(774-775) - الاستبصار ج 4 ص 274 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 94.

ص: 195

(776) 73 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً قَالَ «إِنْ شَاءَ اَلْحُرُّ اِقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ اَلْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ لاَ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ اِفْتَدَاهُ مَوْلاَهُ » قَالَ «فَإِنْ أَبَى مَوْلاَهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ كَانَ لِلْحُرِّ اَلْمَجْرُوحِ حَقُّهُ مِنَ اَلْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ وَ اَلْبَاقِي لِلْمَوْلَى يُبَاعُ اَلْعَبْدُ فَيَأْخُذُ اَلْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ يُرَدُّ اَلْبَاقِي عَلَى اَلْمَوْلَى».

(777) 74 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَبْدٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ حُرٍّ وَ لَهُ ثَلاَثُ أَصَابِعَ مِنْ يَدِهِ شَلَلٍ فَقَالَ «وَ مَا قِيمَةُ اَلْعَبْدِ» قُلْتُ اِجْعَلْهَا مَا شِئْتَ قَالَ «إِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ اَلْإِصْبَعَيْنِ اَلصَّحِيحَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ أَصَابِعِ اَلشَّلَلِ رَدَّ اَلَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ عَلَى وَلِيِّ اَلْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ اَلْقِيمَةِ وَ أَخَذَ اَلْعَبْدَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ اَلْإِصْبَعَيْنِ اَلصَّحِيحَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ أَصَابِعِ اَلشَّلَلِ » قُلْتُ كَمْ قِيمَةُ اَلْإِصْبَعَيْنِ اَلصَّحِيحَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ اَلْأَصَابِعِ قَالَ «قِيمَةُ اَلْإِصْبَعَيْنِ اَلصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ اَلْكَفِّ أَلْفَا دِرْهَمٍ وَ قِيمَةُ اَلثَّلاَثِ أَصَابِعِ اَلشَّلَلِ مَعَ اَلْكَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنَّهَا عَلَى اَلثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ اَلصِّحَاحِ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ اَلْإِصْبَعَيْنِ اَلصَّحِيحَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ اَلْأَصَابِعِ اَلشَّلَلِ دُفِعَ اَلْعَبْدُ إِلَى اَلَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلاَهُ وَ يَأْخُذَ اَلْعَبْدَ».

(778) 75 - يُونُسُ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ : «يَلْزَمُ مَوْلَى اَلْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِيمَةِ دِيَتِهِ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ يَصِيرُ أَرْشَ اَلْجِرَاحَةِ وَ إِذَا جَرَحَ اَلْحُرُّ اَلْعَبْدَ فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِهِ ».

(779) 76 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ

********

(776-777-778) - الكافي ج 2 ص 325 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 94.

(779) - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 22.

ص: 196

عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُمُّ اَلْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ اَلنَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا وَ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا» قَالَ وَ «يُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ وَ لاَ قِصَاصَ بَيْنَ اَلْحُرِّ وَ اَلْعَبْدِ».

780-77 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ قَتَلَ مَوْلاَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ «يُقْتَلُ بِهِ » ثُمَّ قَالَ «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ » .

(781) 78 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى اَلْعَبْدِ دَيْنٌ أَنَّ عَلَى اَلْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُهُ وَ يَبْطُلُ دَيْنُ اَلْغُرَمَاءِ ».

(782) 79 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً قَالَ فَقَالَ «يُقْتَلُ بِهِ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً قَالَ فَقَالَ «يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَيَكُونُ لَهُمْ فَإِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ » قَالَ ثُمَّ قَالَ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ اَلْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ ».

(783) 80 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ «يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلاَهُ فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ اَلَّذِي دَبَّرَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ ».

(784) 81 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً قَالَ «إِنْ شَاءَ مَوْلاَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ اَلدِّيَةَ وَ إِلاَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ

********

(781) - الكافي ج 2 ص 326.

(782) - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 95.

(783-784) - الاستبصار ج 4 ص 275 الكافي ج 2 ص 325.

ص: 197

يَخْدُمُهُمْ فَإِذَا مَاتَ مَوْلاَهُ » يَعْنِي اَلَّذِي أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلرِّوَايَاتُ وَرَدَتْ هَكَذَا مُطْلَقَةً بِأَنَّهُ مَتَى مَاتَ اَلْمُدَبِّرُ صَارَ اَلْمُدَبَّرُ حُرّاً وَ لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ يُسْتَسْعَى فِي اَلدِّيَةِ وَ اَلْأَوْلَى أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ فِيهَا فَيُقَالَ إِذَا مَاتَ اَلْمَوْلَى اَلَّذِي دَبَّرَهُ اُسْتُسْعِيَ فِي دِيَةِ اَلْمَقْتُولِ لِئَلاَّ يُبْطَلَ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ ذَلِكَ لاَ يُنَافِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ فَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْعُقُوبَةِ أَوْ أَنَّهُ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ فِي اَلْحَالِ وَ إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَسْعَى عَلَى مَرِّ اَلْأَوْقَاتِ وَ اَلَّذِي قُلْنَاهُ مِنَ اَلتَّفْصِيلِ رَوَاهُ :

(785) 82 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً قَالَ «أَيَّ شَيْ ءٍ رُوِّيتُمْ فِي هَذَا اَلْبَابِ » قَالَ قُلْتُ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ «يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَهُ عَتَقَ » قَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ فَيُبْطَلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ » قُلْتُ هَكَذَا رُوِّينَا قَالَ «غَلِطْتُمْ عَلَى أَبِي يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَهُ اُسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ ».

(786) 83 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ لَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ اَلسُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ قَالَ «هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ فِيهِ مَا يَشَاءُ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا».

(787) 84 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

********

(785) - الاستبصار ج 4 ص 275 الكافي ج 2 ص 326.

(786-787) - الكافي ج 2 ص 326 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 95.

ص: 198

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَوْلاَهُ حِينَ كَاتَبَهُ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَمَالِيكِ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهُ وَ إِنْ كَانَ مَوْلاَهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ وَ كَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «يُعْتَقُ مِنَ اَلْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ » وَ إِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ مِنَ اَلدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ اَلْمُكَاتَبِ وَ لاَ يُبْطَلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أَرَى أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ عَلَى اَلْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ فَلِأَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ ».

(788) 85 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً قَالَ «عَلَيْهِ مِنْ دِيَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ عَلَى مَوْلاَهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ اَلْمَمْلُوكِ فَإِنْ عَجَزَ اَلْمُكَاتَبُ فَلاَ عَاقِلَةَ لَهُ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(789) 86 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُكَاتَبٍ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ مَوْلاَهُ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ جَنَى إِلَى رَجُلٍ جِنَايَةً فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً غُرِّمَ مِنْ جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ فَإِنْ عَجَزَ مِنْ حَقِّ اَلْجِنَايَةِ شَيْئاً أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ اَلْمَوْلَى اَلَّذِي كَاتَبَهُ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ اَلْجِنَايَةُ بِعَبْدٍ قَالَ فَقَالَ «عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ يُدْفَعُ إِلَى مَوْلَى اَلْعَبْدِ اَلَّذِي جَرَحَهُ اَلْمُكَاتَبُ وَ لاَ يُقَاصُّ بَيْنَ اَلْعَبْدِ وَ بَيْنَ اَلْمُكَاتَبِ إِنْ كَانَ اَلْمُكَاتَبُ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّهُ يُقَاصُّ لِلْعَبْدِ مِنْهُ وَ يُغَرَّمُ اَلْمَوْلَى كُلَّمَا جَنَى اَلْمُكَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً».

********

(788) - الكافي ج 2 ص 326.

(789) - الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 96 بتفاوت فيه.

ص: 199

(790) 87 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ قَالَ «يُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَيُؤَدَّى بِهِ دِيَةُ اَلْحُرِّ وَ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةُ اَلْعَبْدِ»».

(791) 88 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ اَلْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا سِعَايَةٌ ».

(792) 89 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ اَلْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ وَ لاَ تَبِعَةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا رَوَاهُ :

(793) 90 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ اَلْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهَا إِذَا قَتَلَتْهُ خَطَأً شَبِيهَ اَلْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ يَقْتُلُ كَذَلِكَ تَلْزَمُهُ اَلدِّيَةُ إِنْ كَانَ حُرّاً فِي مَالِهِ خَاصَّةً وَ إِنْ كَانَ مُعْتَقاً لاَ مَوْلَى لَهُ اُسْتُسْعِيَ فِي اَلدِّيَةِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ وَ أَمَّا اَلْخَطَأُ اَلْمَحْضُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ اَلْمَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلًى كَانَ عَلَى بَيْتِ اَلْمَالِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

794-91 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْمِيثَمِيِّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(790) - الاستبصار ج 4 ص 276 الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 94 بزيادة في آخره.

(791-792-793) - الاستبصار ج 4 ص 276 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 120.

ص: 200

«قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرّاً خَطَأً فَلَمَّا قَتَلَهُ أَعْتَقَهُ مَوْلاَهُ » قَالَ «فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَ ضَمَّنَهُ اَلدِّيَةَ ».

(795) 92 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَيْنَ مُكَاتَبٍ أَوْ كَسَرَ سِنَّهُ مَا عَلَيْهِ قَالَ «إِنْ كَانَ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَدِيَتُهُ دِيَةُ حُرٍّ وَ إِنْ كَانَ دُونَ اَلنِّصْفِ فَبِقَدْرِ مَا عَتَقَ وَ كَذَا إِذَا فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ فَقَأَ عَيْنَ مُكَاتَبٍ أَوْ كَسَرَ سِنَّهُ قَالَ «إِذَا أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ تُفْقَأُ عَيْنُ اَلْحُرِّ أَوْ دِيَتُهُ إِنْ كَانَ خَطَأً هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرِّ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُؤَدِّ اَلنِّصْفَ قُوِّمَ فَأَدَّى بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ اَلَّذِي إِذَا أَدَّى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ قَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرِّ فِي اَلْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَيْنَ مَمْلُوكٍ وَ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ «يُقَوَّمُ اَلْمَمْلُوكُ وَ يُؤَدِّي اَلْمُكَاتَبُ إِلَى مَوْلَى اَلْمَمْلُوكِ نِصْفَ ثَمَنِهِ ».

15 - بَابُ اَلْقَضَاءِ فِي قَتِيلِ اَلزِّحَامِ وَ مَنْ لاَ يُعْرَفُ قَاتِلُهُ وَ مَنْ لاَ دِيَةَ لَهُ وَ مَنْ لَيْسَ لِقَاتِلِهِ عَاقِلَةٌ وَ لاَ مَالٌ يُؤَدَّى مِنْهُ اَلدِّيَةُ

(796) 1 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمِ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى جِسْرٍ لاَ يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ ».

********

(795) - الاستبصار ج 4 ص 277 بدون السؤال الأخير.

(796) - الكافي ج 2 ص 340 بتفاوت.

ص: 201

(797) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ جُمُعَةٍ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى جِسْرٍ لاَ يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ اَلْمَالِ ».

(798) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِزْدَحَمَ اَلنَّاسُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي إِمْرَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْكُوفَةِ فَقَتَلُوا رَجُلاً فَوَدَى دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(799) 4 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً لاَ يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ يُبْطَلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَدْفِنُونَهُ »» قَالَ «وَ قَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ اَلنَّاسُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ اَلنَّاسِ فَمَاتَ «أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ »».

(800) 5 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَوَّارٍ عَنِ اَلْحَسَنِ قَالَ : إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَ اَلزُّبَيْرَ أَقْبَلَ اَلنَّاسُ مُنْهَزِمِينَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَى اَلطَّرِيقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا حَيّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابُهُ وَ هِيَ مَطْرُوحَةٌ وَ وَلَدُهَا عَلَى اَلطَّرِيقِ فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا قَالُوا لَهُ إِنَّهَا كَانَتْ حَامِلَةً فَفَزِعَتْ حِينَ رَأَتِ اَلْقِتَالَ وَ اَلْهَزِيمَةَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ «أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ » فَقَالُوا إِنَّ اِبْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا قَالَ فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِي اَلْغُلاَمِ اَلْمَيِّتِ فَوَرَّثَهُ مِنْ دِيَتِهِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ ثُمَّ

********

(797) - الفقيه ج 4 ص 122 بزيادة (العيد و البئر).

(798-799-800) - الكافي ج 2 ص 340 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226.

ص: 202

وَرَّثَ اَلزَّوْجَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ اَلْمَيِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ اَلدِّيَةِ اَلَّذِي وَرِثَتْهُ مِنِ اِبْنِهَا اَلْمَيِّتِ وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ اَلْمَيِّتَةِ اَلْبَاقِيَ قَالَ ثُمَّ وَرَّثَ اَلزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمَيِّتَةِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ اَلْمَرْأَةِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ اَلَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ قَالَ وَ أَدَّى ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْبَصْرَةِ .

(801) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ اَلْقُضَاةُ فِي دِيَةٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(802) 7 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ فِي اَلْهَائِشَاتِ عَقْلٌ وَ لاَ قِصَاصٌ وَ اَلْهَائِشَاتُ اَلْفَزْعَةُ تَقَعُ فِي اَللَّيْلِ فَيُشَجُّ اَلرَّجُلُ فِيهَا أَوْ يَقَعُ قَتِيلٌ لاَ يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَ شَجَّهُ ».

(803) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالاَ: سَأَلْنَا اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَغَاثَ بِهِ قَوْمٌ لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ يُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ لِيَسْتَبِيحُوا أَمْوَالَهُمْ وَ يَسْبُوا ذَرَارِيَّهُمْ فَخَرَجَ اَلرَّجُلُ يَعْدُو بِسِلاَحِهِ فِي جَوْفِ اَللَّيْلِ يُغِيثُ اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ اِسْتَغَاثُوا بِهِ فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عَلَى شَفِيرِ بِئْرٍ يَسْتَقِي مِنْهَا فَدَفَعَهُ وَ هُوَ لاَ يُرِيدُ ذَلِكَ وَ لاَ يَعْلَمُ فَسَقَطَ فِي اَلْبِئْرِ فَمَاتَ وَ مَضَى اَلرَّجُلُ فَاسْتَنْقَذَ أَمْوَالَ أُولَئِكَ اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ اِسْتَغَاثُوا بِهِ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ قَالُوا لَهُ مَا صَنَعْتَ

********

(801-802) - الكافي ج 2 ص 340 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 5 بسند آخر.

(803) - الكافي ج 2 ص 345.

ص: 203

قَالَ قَدِ اِنْصَرَفَ اَلْقَوْمُ عَنْهُمْ وَ أَمِنُوا وَ سَلِمُوا قَالُوا لَهُ شَعَرْتَ أَنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ سَقَطَ فِي اَلْبِئْرِ فَمَاتَ قَالَ أَنَا وَ اَللَّهِ طَرَحْتُهُ قِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ أَعْدُو بِسِلاَحِي فِي ظُلْمَةِ اَللَّيْلِ وَ أَنَا أَخَافُ اَلْفَوْتَ عَلَى اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ اِسْتَغَاثُوا بِي فَمَرَرْتُ بِفُلاَنٍ وَ هُوَ قَائِمٌ يَسْتَقِي مِنَ اَلْبِئْرِ فَزَحَمْتُهُ فَلَمْ أُرِدْ ذَلِكَ فَسَقَطَ فَمَاتَ فَعَلَى مَنْ دِيَةُ هَذَا فَقَالَ «دِيَتُهُ عَلَى اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ اِسْتَنْجَدُوا بِالرَّجُلِ فَأَنْجَدَهُمْ وَ أَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ ذَرَارِيَّهُمْ أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ آجَرَ نَفْسَهُ بِأُجْرَةٍ لَكَانَتِ اَلدِّيَةُ عَلَيْهِ وَ عَلَى عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ 37 سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَتْهُ اِمْرَأَةٌ عَجُوزٌ مُسْتَعْدِيَةً عَلَى اَلرِّيحِ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اَللَّهِ إِنِّي كُنْتُ قَائِمَةً عَلَى سَطْحٍ وَ إِنَّ اَلرِّيحَ طَرَحَتْنِي مِنَ اَلسَّطْحِ فَكَسَرَتْ يَدِي فَأَقِدْنِي مِنَ اَلرِّيحِ فَدَعَا 37 سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرِّيحَ فَقَالَ لَهَا مَا دَعَاكِ إِلَى مَا صَنَعْتِ بِهَذِهِ اَلْمَرْأَةِ فَقَالَتْ صَدَقْتَ يَا نَبِيَّ اَللَّهِ إِنَّ رَبَّ اَلْعِزَّةِ تَعَالَى بَعَثَنِي إِلَى سَفِينَةِ بَنِي فُلاَنٍ لِأُنْقِذَهَا مِنَ اَلْغَرَقِ وَ قَدْ كَانَتْ أَشْرَفَتْ عَلَى اَلْغَرَقِ فَخَرَجْتُ فِي شِدَّتِي وَ عَجَلَتِي إِلَى مَا أَمَرَنِي اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ اَلْمَرْأَةِ وَ هِيَ عَلَى سَطْحِهَا فَعَثَرْتُ بِهَا وَ لَمْ أُرِدْهَا فَسَقَطَتْ فَانْكَسَرَتْ يَدُهَا» قَالَ «فَقَالَ 37 سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا رَبِّ بِمَا أَحْكُمُ عَلَى اَلرِّيحِ فَأَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ «يَا 37 سُلَيْمَانُ اُحْكُمْ بِأَرْشِ كَسْرِ يَدِ هَذِهِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى أَرْبَابِ اَلسَّفِينَةِ اَلَّتِي أَنْقَذَتْهَا اَلرِّيحُ مِنَ اَلْغَرَقِ فَإِنَّهُ لاَ يُظْلَمُ لَدَيَّ أَحَدٌ مِنَ اَلْعَالَمِينَ »».

(804) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ بِأَرْضِ فَلاَةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «لاَ يُبْطَلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ »».

(805) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ

********

(804) - الكافي ج 2 ص 340.

(805) - الاستبصار ج 4 ص 277 الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 74.

ص: 204

بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلاً فِي اَلْقَرْيَةِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَقَالَ «يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ ».

(806) 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(807) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ اَلْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ اَلْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ ».

(808) 13 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ وَ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ ءٌ وَ لاَ يُطَلُّ دَمُهُ ».

809-14 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : نَحْوَهُ قَالَ : «لاَ يُطَلُّ دَمُهُ وَ لَكِنْ يُعْقَلُ ». 810-15 - حَمَّادٌ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ : مِثْلَهُ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّ اَلدِّيَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ أَهْلَ اَلْقَرْيَةِ وَ اَلْقَبِيلَةَ اَلَّذِينَ وُجِدَ اَلْقَتِيلُ فِيهِمْ إِذَا كَانُوا مُتَّهَمِينَ بِقَتْلِهِ وَ اِمْتَنَعُوا مِنَ اَلْقَسَامَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ بِقَتْلِهِ أَوْ أَجَابُوا إِلَى اَلْقَسَامَةِ فَلاَ دِيَةَ عَلَيْهِمْ وَ يُؤَدَّى دِيَةُ اَلْقَتِيلِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ حَسَبَ مَا

********

(806) - الاستبصار ج 4 ص 277 الكافي ج 2 ص 341.

(807) - الاستبصار ج 4 ص 278.

(808) - الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 72 بتفاوت.

ص: 205

قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِ اَلْقَسَامَةِ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(811) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ اَلْعَبَّاسِ وَ اَلْهَيْثَمِ جَمِيعاً عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لاَ يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلاً فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا غُرِّمُوا اَلدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَيْنَ جَمِيعِ اَلْقَبِيلَةِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْمُدْرِكِينَ ».

(812) 17 - عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبِي رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ اَلْقَوْمُ اَلْمُدَّعُونَ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ اَلْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ اَلْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لاَ عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلاً ثُمَّ تُؤَدَّى اَلدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ ».

(813) 18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ اَلْحَدُّ وَ اَلْقِصَاصُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ » وَ قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » وَ قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ اِطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ وَ فَقَئُوا عَيْنَهُ أَوْ جَرَحُوهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ » وَ قَالَ «مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلاَ قَوَدَ لَهُ ».

(814) 19 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ رَاوَدَ اِمْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ

********

(811-812) - الاستبصار ج 4 ص 278.

(813) - الاستبصار ج 4 ص 278 و فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 74 و ص 75 في أحاديث متفرقة.

(814) - الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 75.

ص: 206

فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلاً قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ قُدِّمَتْ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ ».

(815) 20 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ اَلْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِيَةٌ فَقَالَ «لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ اَلْحَدُّ فَلاَ دِيَةَ لَهُ ».

(816) 21 - يُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً ظُلْماً فَرَدَّهُ اَلرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ شَيْ ءٌ أَنَّهُ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(817) 22 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلاً ظُلْماً فَاتَّقَاهُ اَلرَّجُلُ أَوْ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ ضَرَرٌ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(818) 23 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ يُشْرِفُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَنْظُرُ مِنْ خَلَلِ شَيْ ءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ فَأَصَابُوهُ فَقَتَلُوهُ أَوْ فَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ غُرْمٌ » وَ قَالَ «إِنَّ رَجُلاً اِطَّلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَجَاءَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمِشْقَصٍ (1)لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فَوَجَدَهُ قَدِ اِنْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَيْ خَبِيثُ أَمَا وَ اَللَّهِ لَوْ ثَبَتَّ لِي لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ »».

(819) 24 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ صِبْيَانٌ فِي زَمَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ لَهُمْ فَرَمَى أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ

********

(1) المشقص: و هو كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض.

(815) - الاستبصار ج 4 ص 279 الكافي ج 2 ص 321.

(816-817-818) - الكافي ج 2 ص 321 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 74 و هو بتفاوت فيهما.

(819) - الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 75 بدون الذيل.

ص: 207

فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَقَامَ اَلرَّامِي اَلْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ قَالَ حَذَارِ فَأَدْرَأَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْقِصَاصَ ثُمَّ قَالَ «قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ»» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ اَلْقِصَاصُ لَهُ دِيَةٌ فَقَالَ «لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَقْتَصَّ أَحَدٌ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ اَلْحَدُّ فَلاَ دِيَةَ لَهُ » .

(820) 25 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اِطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ اَلْجَرِيدِ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَثْبُتُ لَقُمْتُ إِلَيْكَ بِالْمِشْقَصِ حَتَّى أَفْقَأَ عَيْنَكَ »» قَالَ فَقُلْتُ أَ ذَاكَ لَنَا فَقَالَ «وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَعَلَ تَقُولُ أَ ذَاكَ لَنَا» .

(821) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلاَ قَوَدَ لَهُ ».

(822) 27 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ اَلثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ فَمَاتَ فَلاَ دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً فِي شَيْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ اَلنَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا».

(823) 28 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى اِمْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ اَلثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَكَابَرَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ اِبْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ

********

(820) - الكافي ج 2 ص 321.

(821) - الكافي ج 2 ص 321 ذيل حديث الفقيه ج 4 ص 74.

(822) - الاستبصار ج 4 ص 279 الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 51.

(823) - الكافي ج 2 ص 321 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 121.

ص: 208

كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ اَلثِّيَابَ وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ اَلْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ » فَقَالَ «يَضْمَنُ مَوَالِيهِ اَلَّذِينَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِيَةَ اَلْغُلاَمِ وَ يَضْمَنُ اَلسَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ لِمُكَابَرَتِهَا عَلَى فَرْجِهَا إِنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ غَرَامَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ ».

(824) 29 - وَ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ اَلْبِنَاءِ عَمَدَتِ اَلْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ اَلْحَجَلَةَ فَلَمَّا دَخَلَ اَلرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ اَلصَّدِيقُ وَ اِقْتَتَلاَ فِي اَلْبَيْتِ فَقَتَلَ اَلزَّوْجُ اَلصَّدِيقَ وَ قَامَتِ اَلْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ اَلزَّوْجَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ قَالَ «تَضْمَنُ اَلْمَرْأَةُ دِيَةَ اَلصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ ».

(825) 30 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ اَلْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ اَلْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوْ لِلْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ اَلدَّارِ أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لاَ فَقَالَ «اِعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أُهْدِرَ دَمُهُ وَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

********

(1) ما بين القوسين أورده في الكافي في ذيل الحديث (28) السابق و الظاهر صحة ما في الكافي فانه انسب بالمقام فليلاحظ.

(824) - الكافي ج 2 ص 321 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 122.

(825-826) - الكافي ج 2 ص 322 و فيه صدر الحديث و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 118 بتفاوت.

(827) - الاستبصار ج 4 ص 279 الفقيه ج 4 ص 82 الكافي ج 2 ص 322.

ص: 209

أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ أَوِ اِمْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اُتُّهِمَا أَلْزَمَهُمَا اَلْيَمِينَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا اَلْقَتْلَ ».

(828) 33 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ هِشَامٍ وَ اَلنَّضْرِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ فَزُعِمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ عُنْفِهِ قَالَ «اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ لاَ يُقْتَلُ اَلرَّجُلُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ إِنَّمَا نَفَى أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِمَا شَيْ ءٌ مِنَ اَلْقَوَدِ وَ لَمْ يَنْفِ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِمَا اَلدِّيَةُ وَ إِنَّمَا تَزُولُ اَلتُّهَمَةُ بِأَنْ يَحْلِفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ مَا أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ ثُمَّ تَلْزَمُهُ اَلدِّيَةُ .

(829) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْقَلاَنِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ اَلْبَرَاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَللِّصُّ يَدْخُلُ فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَ مَالِي فَقَالَ «اُقْتُلْهُ وَ أَشْهِدِ اَللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي».

(830) 35 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهِيدٍ»» فَقُلْتُ لَهُ أَ فَنُقَاتِلُ أَفْضَلُ فَقَالَ «إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ فَلاَ بَأْسَ أَمَا لَوْ كُنْتُ لَتَرَكْتُهُ وَ لَمْ أُقَاتِلْ ».

********

(828) - الاستبصار ج 4 ص 279 الفقيه ج 4 ص 82.

(829) - الكافي ج 2 ص 323 بزيادة في آخره.

(830) - الكافي ج 2 ص 322 الفقيه ج 4 ص 68 بتفاوت و بدون الذيل.

ص: 210

-(831) 36 - وَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : يَسْأَلُ عَنِ اَلصَّعَالِيكِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ «اُقْتُلْهُمْ ».

-(832) 37 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ أَوْ غَيْرُهُ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْأَكْرَادِ فَكَتَبَ «لاَ تُنَبِّهُوهُمْ إِلاَّ بِحَدِّ اَلسَّيْفِ ».

(833) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اَللِّصِّ فَابْدُرْهُ فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي دَمِهِ ».

(834) 39 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(835) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ اَلْبَيْتِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْلَى شَيْ ءٌ وَ لاَ عَلَى اَلْأَسْفَلِ شَيْ ءٌ ».

(836) 41 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلاً عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ «اَلدِّيَةُ عَلَى اَلَّذِي وَقَعَ عَلَى اَلرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ » قَالَ وَ يَرْجِعُ اَلْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى اَلَّذِي دَفَعَهُ قَالَ «وَ إِنْ أَصَابَ اَلْمَدْفُوعَ شَيْ ءٌ فَهُوَ عَلَى اَلدَّافِعِ أَيْضاً».

********

(831) - الكافي ج 2 ص 322.

(832) - الكافي ج 2 ص 323.

(833) - الكافي ج 2 ص 332.

(834-835) - الاستبصار ج 4 ص 280 الكافي ج 2 ص 320 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 76 بسند آخر و تفاوت.

(836) - الاستبصار ج 4 ص 280 الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 79.

ص: 211

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ تَنَاوَلاَ مَنْ زَلِقَ فَوَقَعَ عَلَى غَيْرِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ إِنَّمَا أُوجِبَ فِيهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّ اَلدَّفْعَ لَمْ يَكُنْ عَنْ خَطَإٍ وَ إِنَّمَا كَانَ عَنْ عَمْدٍ فَيَلْزَمُ اَلدَّافِعَ عَلَى مَا رُتِّبَ فِي اَلْخَبَرِ.

(837) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُنَفِّرُ بِرَجُلٍ فَيَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلاً آخَرَ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ لِمَا كَانَ مِنْ شَيْ ءٍ ».

وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(838) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ فَقَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » وَ قَالَ «مَنْ قَتَلَهُ اَلْقِصَاصُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ ».

(839) 44 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ رَاكِباً عَلَى دَابَّةٍ فَغَشِيَ رَجُلاً مَاشِياً حَتَّى كَادَ أَنْ يُوطِئَهُ فَزَجَرَ اَلْمَاشِي اَلدَّابَّةَ عَنْهُ فَخَرَّ عَنْهَا فَأَصَابَهُ مَوْتٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ «لَيْسَ اَلَّذِي زَجَرَ بِضَامِنٍ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ ».

(840) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُلاَمٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ يَلْعَبُ فَوَقَعَ فِي بِئْرِهِمْ هَلْ يَضْمَنُونَ قَالَ «لَيْسَ يَضْمَنُونَ فَإِنْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ ضَمِنُوا».

********

(837) - الكافي ج 2 ص 339 ذيل حديث.

(838) - الاستبصار ج 4 ص 280 الفقيه ج 4 ص 75 بدون الذيل فيهما.

(839) - الفقيه ج 4 ص 76 بسند آخره زيادة في آخره.

(840) - الكافي ج 2 ص 347 الفقيه ج 4 ص 115 بتفاوت في السند و المتن.

ص: 212

841-46 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعُقِرَ فَقَالَ «لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا»».

(842) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ أَبِي اَلْخَزْرَجِ عَنْ فَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ اَلْبَاقِي فِي قَبِيلَةٍ قَالَ «دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ بَدَنُهُ وَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ ».

(843) 48 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلاً نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ غَضَباً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ «أَمَّا هَؤُلاَءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ وَ لَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ » قُلْتُ فَيُبْطَلُ دَمُهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ كَانَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ اَلدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِينِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(844) 49 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَظُنُّهُ أَبَا عَاصِمٍ اَلسِّجِسْتَانِيَّ قَالَ : زَامَلْتُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ اَلنَّجَاشِيِّ وَ كَانَ يَرَى رَأْيَ اَلزَّيْدِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ بِالْمَدِينَةِ ذَهَبَ إِلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ ذَهَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ رَأَيْتُهُ مُغْتَمّاً فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ اِسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ اَلنَّجَاشِيِّ يَرَى رَأْيَ اَلزَّيْدِيَّةِ وَ إِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَيْكَ فَقَالَ «اِئْذَنْ لَهُ » فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَتَوَلاَّكُمْ وَ أَقُولُ

********

(842) - الفقيه ج 4 ص 123.

(843) - الكافي ج 2 ص 347.

(844) - الكافي ج 2 ص 348.

ص: 213

إِنَّ اَلْحَقَّ فِيكُمْ وَ قَدْ قَتَلْتُ سَبْعَةً مِمَّنْ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ اَلْحَسَنِ فَقَالَ لِي أَنْتَ مَأْخُوذٌ بِدِمَائِهِمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَقُلْتُ عَلَى مَا نُعَادِي اَلنَّاسَ إِذَا كُنْتُ مَأْخُوذاً بِدِمَاءِ مَنْ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ كَيْفَ قَتَلْتَهُمْ يَا أَبَا بُجَيْرٍ» فَقَالَ مِنْهُمْ مَنْ كُنْتُ أَصْعَدُ سَطْحَهُ بِسُلَّمٍ حَتَّى أَقْتُلَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ اَلطَّرِيقُ فَقَتَلْتُهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَيْتَهُ فَقَتَلْتُهُ وَ قَدْ خَفِيَ عَلَيَّ ذَلِكَ كُلُّهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا أَبَا بُجَيْرٍ عَلَيْكَ بِكُلِّ رَجُلٍ قَتَلْتَهُ مِنْهُمْ كَبْشٌ تَذْبَحُهُ بِمِنًى لِأَنَّكَ قَتَلْتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ اَلْإِمَامِ وَ لَوْ أَنَّكَ قَتَلْتَهُمْ بِإِذْنِ اَلْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

(845) 50 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لَنَا جَاراً مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ اَلْجَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ وَ هُوَ يَجْلِسُ إِلَيْنَا فَنَذْكُرُ عَلِيّاً أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فَضْلَهُ فَيَقَعُ فِيهِ أَ فَتَأْذَنُ لِي فِيهِ قَالَ فَقَالَ «يَا أَبَا اَلصَّبَّاحِ أَ وَ كُنْتَ فَاعِلاً» فَقُلْتُ إِي وَ اَللَّهِ لَئِنْ أَذِنْتَ لِي فِيهِ لَأَرْصُدَنَّهُ فَإِذَا صَارَ فِيهَا اِقْتَحَمْتُ عَلَيْهِ بِسَيْفِي فَخَبَطْتُهُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَالَ فَقَالَ «يَا أَبَا اَلصَّبَّاحِ هَذَا اَلْفَتْكُ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْفَتْكِ يَا أَبَا اَلصَّبَّاحِ إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ قَيَّدَ اَلْفَتْكَ وَ لَكِنْ دَعْهُ فَسَتُكْفَى بِغَيْرِكَ » قَالَ أَبُو اَلصَّبَّاحِ فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنَ اَلْمَدِينَةِ إِلَى اَلْكُوفَةِ لَمْ أَلْبَثْ بِهَا إِلاَّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَخَرَجْتُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ اَلْفَجْرَ ثُمَّ عَقَّبْتُ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ قَالَ يَا أَبَا اَلصَّبَّاحِ اَلْبُشْرَى فَقُلْتُ بَشَّرَكَ اَللَّهُ بِخَيْرٍ فَمَا ذَاكَ فَقَالَ إِنَّ اَلْجَعْدَ بْنَ عَبْدِ اَللَّهِ بَاتَ اَلْبَارِحَةَ فِي دَارِهِ اَلَّتِي فِي اَلْجَبَّانَةِ فَأَيْقَظُوهُ لِلصَّلاَةِ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ اَلزِّقِّ اَلْمَنْفُوخِ مَيِّتاً فَذَهَبُوا يَحْمِلُونَهُ فَإِذَا لَحْمُهُ يَسْقُطُ عَنْ عَظْمِهِ فَجَمَعُوهُ فِي نَطْعٍ فَإِذَا تَحْتَهُ أَسْوَدُ فَدَفَنُوهُ .

********

(845) - الكافي ج 2 ص 347.

ص: 214

(846) 51 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلْعَامِرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لِي «هَذَا وَ اَللَّهِ حَلاَلُ اَلدَّمِ وَ مَا أَلْفٌ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ دَعْهُ ».

(847) 52 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَبَّابَةٍ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فَقَالَ لِي «حَلاَلُ اَلدَّمِ وَ اَللَّهِ لَوْ لاَ أَنْ تَغْمِزَ بِهِ بَرِيئاً» قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُؤْذٍ لَنَا قَالَ فَقَالَ «فِيمَا ذَا» قَالَ قُلْتُ فِيكَ يَذْكُرُكَ قَالَ فَقَالَ لِي «أَ لَهُ فِي عَلِيٍّ نَصِيبٌ » قُلْتُ إِنَّهُ لَيَقُولُ ذَلِكَ وَ يُظْهِرُهُ قَالَ «لاَ تَعَرَّضْ لَهُ ».

16 - بَابُ اَلْقَاتِلِ فِي اَلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ وَ اَلْحَرَمِ

(848) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ قَتَلَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ ».

(849) 2 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا قَتَلَ اَلرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ اَلْحُرُمِ ».

(850) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ :

********

(846-847) - الكافي ج 2 ص 314.

(848-849) - الفقيه ج 4 ص 79 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 218 و هو فيهما بتفاوت.

(850) - الفقيه ج 4 ص 81.

ص: 215

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فِي أَشْهُرِ اَلْحُرُمِ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ اَلْحُرُمِ » قُلْتُ إِنَّ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ اَلْعِيدُ وَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ فَقَالَ «يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ ».

(851) 4 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ فِي اَلْحَرَمِ قَالَ «عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ اَلْحُرُمِ » قَالَ قُلْتُ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ اَلْعِيدُ وَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ فَقَالَ «يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ ».

(852) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ أَحْدَثَ فِي اَلْمَدِينَةِ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً» قُلْتُ مَا ذَلِكَ اَلْحَدَثُ فَقَالَ «اَلْقَتْلُ » .

(853) 6 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَجْنِي فِي غَيْرِ اَلْحَرَمِ ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى اَلْحَرَمِ قَالَ «لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ لاَ يُطْعَمُ وَ لاَ يُسْقَى وَ لاَ يُكَلَّمُ وَ لاَ يُبَايَعُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ إِنْ جَنَى فِي اَلْحَرَمِ جِنَايَةً أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فِي اَلْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً ».

********

(851) - الفقيه ج 4 ص 81.

(852) - الكافي ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 67.

(853) - الفقيه ج 4 ص 85.

ص: 216

17 - بَابُ اَلاِثْنَيْنِ إِذَا قَتَلاَ وَاحِداً وَ اَلثَّلاَثَةِ يَشْتَرِكُونَ فِي اَلْقَتْلِ بِالْإِمْسَاكِ وَ اَلرُّؤْيَةِ وَ اَلْقَتْلِ وَ اَلْوَاحِدِ يَقْتُلُ اَلاِثْنَيْنِ

(854) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلاً فَقَالَ «إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَيَّرُوا رَجُلاً فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّتِ اَلتِّسْعَةُ اَلْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ اَلْمَقْتُولِ اَلْأَخِيرِ عُشْرَ اَلدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ » قَالَ «ثُمَّ إِنَّ اَلْوَالِيَ يَلِي أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ ».

(855) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ قَتَلاَ رَجُلاً قَالَ «إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ اَلدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولَيْنِ وَ إِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا قَتَلُوهُ وَ أَدَّى اَلْمَتْرُوكُ نِصْفَ اَلدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ اَلْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ دِيَةَ صَاحِبِهِ مِنْ كِلَيْهِمَا وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ اَلدِّيَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا».

(856) 3 - يُونُسُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلرَّجُلاَنِ وَ اَلثَّلاَثَةُ رَجُلاً فَأَرَادُوا قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ اَلدِّيَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا وَ إِلاَّ أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ ».

********

(854-855-856) - الاستبصار ج 4 ص 281 الكافي ج 2 ص 318 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 85.

ص: 217

(857) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَشَرَةٍ اِشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ «تَخَيَّرَ أَهْلُ اَلْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ رَجَعَ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى اَلْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ اَلدِّيَةِ ».

(858) 5 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِجْتَمَعَ اَلْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ اَلْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي اَلْقَتْلِ » وَ إِذَا قَتَلَ ثَلاَثَةٌ وَاحِداً خُيِّرَ اَلْوَالِي أَيَّ اَلثَّلاَثَةِ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ وَ يَضْمَنُ اَلْآخَرَانِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ لِوَرَثَةِ اَلْمَقْتُولِ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لِأَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ قَتْلَ اَلاِثْنَيْنِ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا بِوَاحِدٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ ذَلِكَ إِذَا أَدَّوْا دِيَةَ اَلْبَاقِي وَ هَذَا اَلْخَبَرُ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَنْ أَرَادَ قَتْلَ جَمَاعَةٍ بِوَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَةَ اَلْبَاقِينَ وَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا بَذَلَ دِيَةَ اَلْبَاقِينَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ بِهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ كَانَتِ اَلْأَخْبَارُ اَلْمُتَقَدِّمَةُ مُبَيِّنَةً لِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ نَحْمِلَ هَذَا اَلْخَبَرَ اَلْمُجْمَلَ عَلَى تِلْكَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُفَصَّلَةِ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(859) 6 - اَلْحَسَنُ بْنُ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ قَتَلاَ رَجُلاً قَالَ «يُقْتَلاَنِ إِنْ شَاءَ أَهْلُ اَلْمَقْتُولِ وَ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ ».

********

(857) - الاستبصار ج 4 ص 281 الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 86.

(858) - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319.

(859) - الاستبصار ج 4 ص 282.

ص: 218

(860) 7 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ شَدَّ عَلَى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ وَ اَلرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَمْسَكَهُ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ اَلرَّجُلُ فَقَتَلَهُ بِقَتْلِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي قَتَلَهُ وَ قَضَى عَلَى اَلْآخَرِ اَلَّذِي أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْرَحَ فِي اَلسِّجْنِ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ فِيهِ لِأَنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى اَلْمَوْتِ ».

861-8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(862) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا وَ قَتَلَ اَلْآخَرُ قَالَ «يُقْتَلُ اَلْقَاتِلُ وَ يُحْبَسُ اَلْآخَرُ حَتَّى يَمُوتَ غَمّاً كَمَا كَانَ حَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ غَمّاً»».

(863) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلاً وَ أَقْبَلَ اَلْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ اَلْآخَرُ يَرَاهُمْ فَقَضَى فِي اَلرَّبِيئَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ فِي اَلَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَ وَ قَضَى فِي اَلَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ ».

(864) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ «يُقْتَلُ بِهِ اَلَّذِي قَتَلَهُ وَ يُحْبَسُ اَلْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي اَلْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ ».

********

(860) - الكافي ج 2 ص 319.

(862) - الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 86.

(863) - الكافي ج 2 ص 320 الفقيه 4 ص 88.

(864) - الاستبصار ج 4 ص 283 الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 81.

ص: 219

(865) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ قَالَ «يُقْتَلُ اَلسَّيِّدُ بِهِ ».

(866) 13 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ هَلْ عَبْدُ اَلرَّجُلِ إِلاَّ كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ اَلسَّيِّدُ وَ يُسْتَوْدَعُ اَلْعَبْدُ فِي اَلسِّجْنِ »».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ قَدْ وَرَدَا عَلَى مَا أَوْرَدْنَاهُمَا وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْعَمَلُ عَلَى اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ كِتَابِ اَللَّهِ وَ اَلْأَخْبَارِ اَلْكَثِيرَةِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ اَلْقُرْآنَ قَدْ نَطَقَ أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَا أَرَادَ إِلاَّ اَلنَّفْسَ اَلْقَاتِلَةَ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِيمَنِ اِشْتَرَكَ بِالرُّؤْيَةِ وَ اَلْإِمْسَاكِ وَ اَلْقَتْلِ تُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً لِأَنَّ اَلْقِصَاصَ فِيهَا إِنَّمَا أُوجِبَ عَلَى اَلْقَاتِلِ وَ لَمْ يُوجَبْ عَلَى اَلْمُمْسِكِ وَ لاَ عَلَى اَلنَّاظِرِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ اَلْمُمْسِكَ أَمْرُهُ أَعْظَمُ مِنَ اَلْآمِرِ وَ إِذَا كَانَ اَلْخَبَرَانِ مُخَالِفَيْنِ لِلْقُرْآنِ وَ اَلْأَخْبَارِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلْغَى أَمْرُهُمَا وَ يَكُونَ اَلْعَمَلُ بِمَا سِوَاهُمَا عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ اَلْخَبَرَانِ وَجْهاً وَ هُوَ أَنْ يُحْمَلاَ عَلَى مَنْ تَكُونُ عَادَتُهُ أَنْ يَأْمُرَ عَبِيدَهُ بِقَتْلِ اَلنَّاسِ وَ يُغْرِيَهُمْ بِذَلِكَ وَ يُلْجِئَهُمْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ فِي اَلْأَرْضِ .

(867) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلرَّجُلُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُتِلَ بِهِمْ ».

********

(865) - الاستبصار ج 4 ص 283 الكافي ج 2 ص 319.

(866) - الاستبصار ج 4 ص 283 الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 88.

(867) - الكافي ج 2 ص 319.

ص: 220

18 - بَابُ ضَمَانِ اَلنُّفُوسِ وَ غَيْرِهَا

(868) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ قَالَ : كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ وَ رَجُلٌ يُنَادِي بِأَبِي جَعْفَرٍ اَلْمَنْصُورِ وَ هُوَ يَطُوفُ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَيْنِ اَلرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلاً فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ وَ مَا صَنَعْتُمَا بِهِ فَقَالاَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَهُمَا وَافِيَانِي غَداً صَلاَةَ اَلْعَصْرِ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ فَوَافَيَاهُ مِنَ اَلْغَدِ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ وَ حَضَرَا بِهِ فَقَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ قَابِضٌ عَلَى يَدِهِ يَا جَعْفَرُ اِقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ «يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْضِ بَيْنَهُمْ أَنْتَ » فَقَالَ لَهُ بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَخَرَجَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَطُرِحَ لَهُ مُصَلَّى قَصَبٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ اَلْخُصَمَاءُ فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ فَقَالَ «مَا تَقُولُ » فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلاً فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَوَ اَللَّهِ مَا رَجَعَ إِلَيَّ وَ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ «مَا تَقُولاَنِ » فَقَالاَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا غُلاَمُ اُكْتُبْ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلاً بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ » يَا غُلاَمُ نَحِّ هَذَا وَ اِضْرِبْ عُنُقَهُ » فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ اَللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ أَنَا وَ لَكِنْ أَمْسَكْتُهُ فَجَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ

********

(868) - الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 86.

ص: 221

فَقَالَ «أَنَا اِبْنُ رَسُولِ اَللَّهِ يَا غُلاَمُ نَحِّ هَذَا وَ اِضْرِبْ عُنُقَ اَلْآخَرِ» فَقَالَ وَ اَللَّهِ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ اَللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَكِنِّي قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةً فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ وَ حَبَسَهُ فِي اَلسِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ يُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ يُضْرَبُ كُلَّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً .

869-2- جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَعَا اَلرَّجُلُ أَخَاهُ بِلَيْلٍ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ».

(870) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ فَغَابَتْ بِالْوَلَدِ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ وَ زَعَمَتْ أُمُّهُ أَنَّهَا لاَ تَعْرِفُهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لاَ يَعْرِفُونَهُ قَالَ «لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ فَلْيَقْبَلُوهُ فَإِنَّمَا اَلظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ ».

(871) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَأَعْطَاهَا وَلَدَهُ وَ كَانَ عِنْدَهَا فَانْطَلَقَتِ اَلظِّئْرُ فَاسْتَأْجَرَتْ أُخْرَى فَغَابَتِ اَلظِّئْرُ بِالْوَلَدِ فَلاَ يُدْرَى مَا صَنَعَتْ بِهِ قَالَ «اَلدِّيَةُ كَامِلَةً ».

(872) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهُمْ وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَانْقَلَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَباً لِلْعِزِّ وَ اَلْفَخْرِ وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ اَلْفَقْرِ فَإِنَّ اَلدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا».

(873) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(870-871) - الكافي ج 2 ص 93 و الأول بسند آخر الفقيه ج 4 ص 119.

(872) - الكافي ج 2 ص 345.

(873) - الفقيه ج 4 ص 119.

ص: 222

عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

874-7 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ اَلْجَبَلِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(875) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً فَدُفِعَ إِلَى اَلْوَالِي فَدَفَعَهُ اَلْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا اَلْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي اَلْأَوْلِيَاءِ فَقَالَ «أَرَى أَنْ يُحْبَسَ اَلَّذِينَ خَلَّصُوا اَلْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي اَلْأَوْلِيَاءِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ » قِيلَ فَإِنْ مَاتَ اَلْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي اَلسِّجْنِ فَقَالَ «إِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ اَلدِّيَةُ ».

876-9 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ اَلْخَلَنْجِيِّ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ غُلاَماً يَتِيماً عَلَى فَرَسٍ اِسْتَأْجَرَهُ بِأُجْرَةٍ وَ ذَلِكَ مَعِيشَةُ ذَلِكَ اَلْغُلاَمِ وَ قَدْ يَعْرِفُ ذَلِكَ عَصَبَتُهُ فَأَجْرَاهُ فِي اَلْحَلْبَةِ فَنَطَحَ اَلْفَرَسُ رَجُلاً فَقَتَلَهُ عَلَى مَنْ دِيَتُهُ قَالَ «عَلَى صَاحِبِ اَلْفَرَسِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اَلْفَرَسَ طَرَحَ اَلْغُلاَمَ فَقَتَلَهُ قَالَ «لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ اَلْفَرَسِ شَيْ ءٌ ».

(877) 10 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِيَهُ رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَطَأَهُ فَزَجَرَ اَلدَّابَّةَ فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَطَرَحَتْهُ وَ كَانَ جِرَاحَةٌ أَوْ غَيْرُهَا فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِيَ اَلْجُبَارُ»(1).

(878) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ

********

(1) الجبار: بالضم و التخفيف الهدر اي لا غرم فيه.

(875) - الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 80.

(877) - الفقيه ج 4 ص 76.

(878) - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 و فيه ذيل الحديث.

ص: 223

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُنَفِّرُ بِرَجُلٍ فَيَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلاً آخَرَ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ لِمَا كَانَ مِنْ شَيْ ءٍ وَ عَنِ اَلشَّيْ ءِ يُوضَعُ عَلَى اَلطَّرِيقِ فَتَمُرُّ اَلدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ » فَقَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ مُضِرٍّ بِطَرِيقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُهُ ».

879-12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِسْتَقَلَّ اَلْبَعِيرُ بِحِمْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ ».

(880) 13 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَمَّنَ صَاحِبَ اَلدَّابَّةِ مَا وَطِئَتْ بِيَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَ مَا بَعَجَتْ بِرِجْلَيْهَا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ » وَ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَمَّنَ رَجُلاً أَصَابَ خِنْزِيرَ نَصْرَانِيٍّ ».

(881) 14 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ اَلْجُسُورِ أَ يَضْمَنُ أَهْلُهَا شَيْئاً قَالَ «لاَ».

882-15- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ اَلثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِسْتَقَلَّ اَلْبَعِيرُ وَ اَلدَّابَّةُ بِحِمْلِهِمَا فَصَاحِبُهُمَا ضَامِنٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ اَلْمَوْضِعَ ».

883-16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي هَارُونَ اَلْمَكْفُوفِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَبِي هَارُونَ اَلْمَكْفُوفِ «مَا تَقُولُ

********

(880) - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 116 و في الجميع بدون الذيل.

(881) - الفقيه ج 4 ص 114 بسند آخر.

ص: 224

يَا أَبَا هَارُونَ فِي مَكْفُوفٍ كَانَ يَجُولُ اَلْمِصْرَ بِلاَ قَائِدٍ ثُمَّ نَادَاهُ رَجُلٌ يَا فُلاَنُ قُدَّامَكَ اَلْبِئْرُ فَلَمْ يَقْدِرِ اَلْمَكْفُوفُ يَبْرَحُ فَتَعَلَّقَ اَلْمَكْفُوفُ بِمَنْ نَادَاهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَجُولُ اَلْمِصْرَ وَ لَمْ أَحْتَجْ إِلَى قَائِدٍ» قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَيْهِ اَلْقَائِدُ لِمَا صَوَّتَ بِهِ » ثُمَّ نَاوَلَهُ دَنَانِيرَ مِنْ تَحْتِ بِسَاطِهِ فَقَالَ «يَا أَبَا هَارُونَ اِشْتَرِ بِهَذَا قَائِداً».

(884) 17 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْبِئْرُ جُبَارٌ وَ اَلْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ اَلْمَعْدِنُ جُبَارٌ».

(885) 18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «بَهِيمَةُ اَلْأَنْعَامِ لاَ يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً».

(886) 19 - يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى دَابَّتِهِ فَتُصِيبُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ إِذَا وَقَفَتْ فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ إِنْ كَانَ يَسُوقُهَا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا أَيْضاً».

(887) 20 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ ضَمَّنَ اَلْقَائِدَ وَ اَلسَّائِقَ وَ اَلرَّاكِبَ فَقَالَ «مَا أَصَابَتِ اَلرِّجْلُ فَعَلَى اَلسَّائِقِ وَ مَا أَصَابَتِ اَلْيَدُ فَعَلَى اَلرَّاكِبِ وَ اَلْقَائِدِ».

(888) 21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

********

(884) - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 348 الفقيه ج 4 ص 115.

(885-886) - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 339 بزيادة في الأول فيه و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 116.

(887) - الاستبصار ج 4 ص 284 الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 116.

(888) - الاستبصار ج 4 ص 284 بدون الذيل الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 و ص 120 في حديثين بدون الذيل.

ص: 225

عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِنْ رَكِبَ وَ إِنْ كَانَ قَائِدَهَا فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِإِذْنِ اَللَّهِ يَدَهَا يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ » قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ بُخْتِيٍّ اِغْتَلَمَ فَقَتَلَ رَجُلاً فَجَاءَ أَخُو اَلرَّجُلِ فَضَرَبَ اَلْفَحْلَ بِالسَّيْفِ فَعَقَرَهُ فَقَالَ «صَاحِبُ اَلْبُخْتِيِّ ضَامِنُ اَلدِّيَةِ وَ يَقْبِضُ ثَمَنَ بُخْتِيِّهِ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُنَفِّرُ بِالرَّجُلِ فَيَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلاً آخَرَ فَقَالَ «هُوَ ضَامِنٌ لِمَا كَانَ مِنْ شَيْ ءٍ ».

(889) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِي طَرِيقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ «لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ اَلدَّابَّةِ شَيْ ءٌ مِمَّا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِذَا رَكِبَ وَ إِنْ قَادَ دَابَّةً فَإِنَّهُ يَمْلِكُ يَدَهَا بِإِذْنِ اَللَّهِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ ».

(890) 23 - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُضَمِّنُ اَلرَّاكِبَ مَا وَطِئَتِ اَلدَّابَّةُ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَعْبَثَ بِهَا أَحَدٌ فَيَكُونَ اَلضَّمَانُ عَلَى اَلَّذِي عَبِثَ بِهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا تَطَؤُهُ اَلدَّابَّةُ بِيَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا إِذَا كَانَ وَاقِفاً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ سَائِراً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِمَّا تَطَؤُهُ بِرِجْلِهَا شَيْ ءٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْأَخْبَارِ كُلِّهَا.

891-24 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ

********

(889-890) - الاستبصار ج 4 ص 284.

ص: 226

عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بُخْتِيٍّ اِغْتَلَمَ قَتَلَ رَجُلاً مَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ ».

(892) 25 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا صَالَ اَلْفَحْلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ يُضَمِّنْ صَاحِبَهُ فَإِذَا ثَنَّى ضَمَّنَ صَاحِبَهُ ».

(893) 26 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَى دَابَّتِهِ فَوَطِئَتْ رَجُلاً فَقَالَ «اَلْغُرْمُ عَلَى مَوْلاَهُ ».

(894) 27 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي صَاحِبِ اَلدَّابَّةِ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ مَا وَطِئَتْ بِيَدِهَا وَ مَا بَعَجَتْ بِرِجْلِهَا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ ».

(895) 28 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «أَيُّ رَجُلٍ أَفْزَعَ رَجُلاً عَلَى اَلْجِدَارِ أَوْ نَفَّرَ بِهِ عَنْ دَابَّتِهِ فَخَرَّ فَمَاتَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَتِهِ فَإِنِ اِنْكَسَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَةِ مَا يَنْكَسِرُ مِنْهُ ».

(896) 29 - يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اِمْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً فَدَفَعَهَا بَعِيرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(892) - الكافي ج 2 ص 340.

(893) - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116.

(894) - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 340 و قد سبق برقم 13 من الباب بزيادة فيه.

(895-896) - الكافي ج 2 ص 340.

ص: 227

تُخَاصِمُ صَاحِبَ اَلْبَعِيرِ فَأَبْطَلَهُ وَ قَالَ «إِنَّمَا نَذَرْتِ لَيْسَ عَلَيْكِ ذَاكِ »» .

(897) 30 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ فَقَالَ «لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا»».

(898) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ صَاحِبَ اَلْكَلْبِ إِذَا عَقَرَ نَهَاراً وَ لاَ يُضَمِّنُهُ إِذَا عَقَرَ بِاللَّيْلِ وَ إِذَا دَخَلْتَ دَارَ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَعَقَرَكَ كَلْبُهُمْ فَهُمْ ضَامِنُونَ وَ إِذَا دَخَلْتَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ .

(899) 32 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَوَثَبَ كَلْبُهُمْ عَلَيْهِ فِي اَلدَّارِ فَعَقَرَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ دُعِيَ فَعَلَى أَهْلِ اَلدَّارِ أَرْشُ اَلْخَدْشِ وَ إِنْ لَمْ يُدْعَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِمْ ».

(900) 33 - يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى اَلْيَمَنِ فَأَفْلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلْيَمَنِ وَ مَرَّ يَعْدُو فَمَرَّ بِرَجُلٍ فَنَفَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقَتَلَهُ فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ إِلَى اَلرَّجُلِ فَأَخَذُوهُ وَ دَفَعُوهُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَقَامَ صَاحِبُ اَلْفَرَسِ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّ فَرَسَهُ أَفْلَتَ مِنْ دَارِهِ وَ نَفَحَ اَلرَّجُلَ فَأَطَلَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَمَ صَاحِبِهِمْ » قَالَ «فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ مِنَ اَلْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ عَلِيّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا

********

(897) - الكافي ج 2 ص 340.

(898) - الفقيه ج 4 ص 120.

(899-900) - الكافي ج 2 ص 339.

ص: 228

فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ وَ لَمْ يُخْلَقْ لِلظُّلْمِ لِأَنَّ اَلْوَلاَيَةَ لِعَلِيٍّ مِنْ بَعْدِي وَ اَلْحُكْمَ حُكْمُهُ وَ اَلْقَوْلَ قَوْلُهُ وَ لاَ يَرُدُّ وَلاَيَتَهُ وَ قَوْلَهُ وَ حُكْمَهُ إِلاَّ كَافِرٌ وَ لاَ يَرْضَى بِوَلاَيَتِهِ وَ قَوْلِهِ وَ حُكْمِهِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ » فَلَمَّا سَمِعَ اَلْيَمَانِيُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ رَضِينَا بِحُكْمِ عَلِيٍّ وَ قَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «وَ هُوَ تَوْبَتُكُمْ مِمَّا قُلْتُمْ »» .

(901) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْخَزْرَجِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلاَّمٍ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَى عَهْدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ هُوَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ «يَا أَبَا بَكْرٍ اِقْضِ بَيْنَهُمْ » فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً مَا عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فَقَالَ «يَا عُمَرُ اِقْضِ بَيْنَهُمْ » فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ «يَا عَلِيُّ اِقْضِ بَيْنَهُمْ » فَقَالَ «نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَإِنْ كَانَ اَلثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى اَلْحِمَارِ فِي مُسْتَرَاحِهِ ضَمِنَ أَصْحَابُ اَلثَّوْرِ وَ إِنْ كَانَ اَلْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى اَلثَّوْرِ فِي مُسْتَرَاحِهِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ »» قَالَ «فَرَفَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَدَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ فَقَالَ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي جَعَلَ مِنِّي مَنْ يَقْضِي بِقَضَاءِ اَلنَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ »» . -(902) 35 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ اَلْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ اَلْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ فِي اَلْمَعْنَى وَ اِخْتَلَفَ بَعْضُ أَلْفَاظِهِ .

(903) 36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْفِرُ اَلْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ «أَمَّا مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ

********

(901-902) - الكافي ج 2 ص 339.

(903) - الكافي ج 2 ص 338 الفقيه ج 4 ص 114.

ص: 229

فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهِ » .

(904) 37 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

(905) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ ءٍ مِنْ طَرِيقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ».

(906) 39 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَفَرَ بِئْراً فِي دَارِهِ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لاَ ضَمَانٌ وَ لَكِنْ لِيُغَطِّهَا».

(907) 40 - اِبْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا فَقَالَ «عَلَيْهِ اَلضَّمَانُ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَانَ عَلَيْهِ اَلضَّمَانُ ».

(908) 41 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ».

(909) 42 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ اِنْكَسَرَ مِنْهُ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ ».

********

(904) - الكافي ج ص 338.

(905-906-907) - الكافي ج 2 ص 339.

(908) - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 114.

(909) - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 82.

ص: 230

(910) 43 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ شُرَكَاءَ فِي بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَانْطَلَقَ اَلْبَعِيرُ فَعَبِثَ فِي عِقَالِهِ فَتَرَدَّى فَانْكَسَرَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِلَّذِي عَقَلَهُ اِغْرَمْ لَنَا بَعِيرَنَا» قَالَ «فَقَضَى بَيْنَهُمْ أَنْ يَغْرَمُوا لَهُ حَظَّهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَوْثَقَ حَظَّهُ فَذَهَبَ حَظُّهُمْ بِحَظِّهِ ».

(911) 44 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ ءٍ مِنْ طَرِيقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ».

(912) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتْ وَ اِحْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ قَالَ «يُغْرَمُ قِيمَةَ اَلدَّارِ وَ مَا فِيهَا ثُمَّ يُقْتَلُ »».

(913) 46 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مَجْنُوناً فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لاَ دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ اَلدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ اَلْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلاَ قَوَدَ لِمَنْ لاَ يُقَادُ مِنْهُ وَ أَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ اَلدِّيَةَ فِي مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ اَلْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ ».

(914) 47 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي

********

(910) - الفقيه ج 4 ص 127.

(911) - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 و قد سبق برقم 38 من الباب.

(912) - الفقيه ج 4 ص 120.

(913-914) - الكافي ج 2 ص 322 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 75.

ص: 231

عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ بِالسَّيْفِ فَضَرَبَهُ اَلْمَجْنُونُ ضَرْبَةً فَتَنَاوَلَ اَلرَّجُلُ اَلسَّيْفَ مِنَ اَلْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ «أَرَى أَنْ لاَ يُقْتَلَ بِهِ وَ لاَ يُغْرَمَ دِيَتَهُ وَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ لاَ يُطَلُّ دَمُهُ ».

(915) 48 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ اَلشَّهَادَةُ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ «إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَ حِينَ قَتَلَ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ اَلْمَقْتُولِ اَلدِّيَةُ مِنْ مَالِ اَلْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً أُعْطِيَ اَلدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ وَ لاَ يُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ ».

-(916) 49 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً فَجَعَلَ اَلدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً ».

(917) 50 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً قَالَ فَقَالَ «يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ اَلْأَعْمَى مِثْلُ اَلْخَطَإِ هَذَا فِيهِ اَلدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ لاَ يُبْطَلُ حَقُّ مُسْلِمٍ ».

(918) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ

********

(915) - الكافي ج 2 ص 322 الفقيه ج 4 ص 78.

(916-917) - الفقيه ج 4 ص 85 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 324.

(918) - الفقيه ج 4 ص 107.

ص: 232

ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَيْنَاهُ عَلَى خَدَّيْهِ فَوَثَبَ اَلْمَضْرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذَانِ مُعْتَدِيَانِ جَمِيعاً فَلاَ أَرَى عَلَى اَلَّذِي قَتَلَ اَلرَّجُلَ قَوَداً لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ اَلْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ تَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلاَثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ دِيَةُ مَا جَنَى فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ يَرْجِعُ اَلْأَعْمَى عَلَى وَرَثَةِ ضَارِبِهِ بِدِيَةِ عَيْنَيْهِ ».

(919) 52 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجْعَلُ جِنَايَةَ اَلْمَعْتُوهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ خَطَأً كَانَ أَوْ عَمْداً».

920-53- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَمْدُ اَلصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ».

921-54- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «عَمْدُ اَلصِّبْيَانِ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ اَلْعَاقِلَةُ ».

(922) 55 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ وَ غُلاَمٍ اِشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلاَهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ »».

(923) 56 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَكَحَ اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَأَلَحَّ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ ».

********

(919) - الفقيه ج 4 ص 107.

(922) - الاستبصار ج 4 ص 287 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84.

(923) - الفقيه ج 4 ص 111.

ص: 233

924-57- اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «مَنْ وَطِئَ اِمْرَأَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَأَعْنَفَ ضَمِنَ ».

(925) 58 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ اَلْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلاَّ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ».

(926) 59 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي غَانِمٍ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيلٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي دَابَّةٍ عَلَيْهَا رَدِيفَانِ فَقَتَلَتِ اَلدَّابَّةُ رَجُلاً أَوْ جَرَحَتْ فَقَضَى اَلْغَرَامَةُ بَيْنَ اَلرَّدِيفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ ».

(927) 60 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَهِيمَةُ اَلْأَنْعَامِ لاَ يُغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً ».

928-61 - اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَمَّنَ خَتَّاناً قَطَعَ حَشَفَةَ غُلاَمٍ ».

19 - بَابُ قَتْلِ اَلسَّيِّدِ عَبْدَهُ وَ اَلْوَالِدِ وَلَدَهُ

(929) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ».

********

(925) - الكافي ج 2 ص 343.

(926) - الفقيه ج 4 ص 116.

(927) - الاستبصار ج 4 ص 286 الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116 و قد سبق برقم 18 من الباب بلا زيادة قوله - ما دامت مرسلة.

(929) - الكافي ج 2 ص 324.

ص: 234

(930) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكاً لَهُ قَالَ «يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَتُوبُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(931) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً قَالَ «يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَتُوبُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(932) 4 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ «يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ تَكُونَ اَلتَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ».

(933) 5 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالاً وَ حَبَسَهُ سَنَةً وَ غَرَّمَهُ قِيمَةَ اَلْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ ».

934-6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ قَالَ «عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ وَ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً».

(935) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ خَطَأً قَالَ «عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ وَ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى

********

(930-931-932) - الكافي ج 2 ص 324 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93.

(933) - الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 114.

(935) - الاستبصار ج 4 ص 273 الكافي ج 2 ص 324.

ص: 235

اَلرَّقَبَةِ كَانَ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اَلصِّيَامَ فَعَلَيْهِ اَلصَّدَقَةُ » .

(936) 8 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ وَ تُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ ».

(937) 9 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ وَ لاَ سَبِيلَ لِمَوْلاَتِهَا عَلَيْهَا وَ قَضَى فِيمَنْ نَكَّلَ مَمْلُوكَهُ فَهُوَ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَالَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ ».

(938) 10 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوكاً لَهُ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ قَالَ «يُعْتِقُ رَقَبَةً ».

939-11 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ اِبْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ «لاَ يُقْتَلُ بِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ ».

940-12 - يُونُسُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ لِبَيْتِ اَلْمَالِ ».

(941) 13 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَ يُقْتَلُ اَلْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ مُتَعَمِّداً».

********

(936) - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 3 ص 85.

(937) - الفقيه ج 4 ص 94.

(938) - الفقيه ج 4 ص 90.

(941) - الكافي ج 2 ص 323.

ص: 236

(942) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْتَلُ اَلْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ يُقْتَلُ اَلاِبْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ ».

(943) 15 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ اِبْنَهُ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ «لاَ».

(944) 16 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ «يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لاَ أَظُنُّ قَتْلَهُ كَفَّارَةً وَ لاَ يَرِثُهَا».

(945) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ «إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ نَصِيبَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلاَ يَرِثُ مِنْهَا شَيْئاً».

(946) 18 - يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُقْتَلُ اَلْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ يُقْتَلُ اَلْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَ لاَ يَرِثُ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ اَلْفَرَائِضِ اَلْوَجْهَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ .

(947) 19 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ

********

(942) - الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89.

(943-944) - الكافي ج 2 ص 323 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 90.

(945) - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 89.

(946) - الكافي ج 2 ص 323.

(947) - الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 233 بسند آخر فيهما و بدون الذيل في الثاني.

ص: 237

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ اِبْنَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَطَرَحَتْ وَلَدَهَا فَاسْتَعْدَى زَوْجُ اَلْمَرْأَةِ عَلَى أَبِيهَا فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ إِنْ كَانَ لِهَذَا اَلسِّقْطِ دِيَةٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ هِبَةٌ لِأَبِي فَقَالَ «يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا جَعَلَتْ لَهُ مِنْ حَظِّهَا» قَالَ «وَ يُؤَدِّي أَبُوهَا إِلَى زَوْجِهَا ثُلُثَيْ دِيَةِ اَلسِّقْطِ».

(948) 20 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ اِبْنَهُ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ «لاَ وَ لاَ يَرِثُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ إِذَا قَتَلَهُ ».

(949) 21 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً عَمْداً وَ هِيَ حَامِلٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اَللَّحْمُ فَعَلَيْهَا دِيَتُهُ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ وَ إِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُؤَدِّيهَا إِلَى أَبِيهِ » قُلْتُ لَهُ فَهِيَ لاَ تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِيَتِهِ مَعَ أَبِيهِ قَالَ «لاَ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلاَ تَرِثُهُ ».

950-22- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ يُقْتَلُ اَلْوَلَدُ بِالْوَالِدِ إِذَا قَتَلَهُ وَ لاَ يُحَدُّ اَلْوَالِدُ لِلْوَلَدِ إِذَا قَذَفَهُ وَ يُحَدُّ اَلْوَلَدُ لِلْوَالِدِ إِذَا قَذَفَهُ ».

********

(948) - الكافي ج 2 ص 276.

(949) - الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 233.

ص: 238

20 - بَابُ اَلاِشْتِرَاكِ فِي اَلْجِنَايَاتِ

(951) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ اِطَّلَعُوا فِي زُبْيَةِ اَلْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِي فَاسْتَمْسَكَ اَلثَّانِي بِالثَّالِثِ وَ اِسْتَمْسَكَ اَلثَّالِثُ بِالرَّابِعِ فَقَضَى بِالْأَوَّلِ فَرِيسَةَ اَلْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ لِأَهْلِ اَلثَّانِي وَ غَرَّمَ اَلثَّانِيَ لِأَهْلِ اَلثَّالِثِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَ غَرَّمَ اَلثَّالِثَ لِأَهْلِ اَلرَّابِعِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً ».

(952) 2 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ قَوْماً اِحْتَفَرُوا زُبْيَةَ اَلْأَسَدِ بِالْيَمَنِ فَوَقَعَ فِيهَا اَلْأَسَدُ فَازْدَحَمَ اَلنَّاسُ عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ إِلَى اَلْأَسَدِ فَوَقَعَ رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ وَ تَعَلَّقَ اَلْآخَرُ بِالْآخَرِ وَ اَلْآخَرُ بِالْآخَرِ فَجَرَحَهُمُ اَلْأَسَدُ فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ اَلْأَسَدِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ فَتَشَاجَرُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَذُوا اَلسُّيُوفَ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَلُمُّوا أَقْضِي بَيْنَكُمْ » فَقَضَى «أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ اَلدِّيَةِ وَ اَلثَّانِي ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ اَلثَّالِثِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ اَلرَّابِعِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً » وَ جَعَلَ ذَلِكَ عَلَى قَبَائِلِ اَلَّذِينَ اِزْدَحَمُوا فَرَضِيَ بَعْضُ اَلْقَوْمِ وَ سَخِطَ بَعْضٌ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أُخْبِرَ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَجَازَهُ ».

(953) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي اَلْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلاَثَةٌ مِنْهُمْ عَلَى اِثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اِثْنَانِ عَلَى اَلثَّلاَثَةِ

********

(951-952-953) - الكافي ج 2 ص 319 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه 4 ص 86.

ص: 239

أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالدِّيَةِ ثَلاَثَةِ أَخْمَاسٍ عَلَى اَلاِثْنَيْنِ وَ خُمُسَيْنِ عَلَى اَلثَّلاَثَةِ » .

954-4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(955) 5 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ قَوْمٌ يَشْرَبُونَ فَيَسْكَرُونَ فَيَتَبَاعَجُونَ بِسَكَاكِينَ كَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ وَ بَقِيَ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَهْلُ اَلْمَقْتُولَيْنِ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَيْنَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِلْقَوْمِ «مَا تَرَوْنَ » قَالُوا نَرَى أَنْ تُقِيدَهُمَا قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَلَعَلَّ ذَيْنِكَ اَللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ » قَالُوا لاَ نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ اَلْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ اَلْأَرْبَعَةِ وَ آخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ اَلْبَاقِينَ مِنْ دِيَةِ اَلْمَقْتُولَيْنِ »» وَ ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ اَلْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي اَلْجَعْدِ قَالَ : كُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَذِهِ اَلْقَضِيَّةَ فِينَا .

(956) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اَلسِّلاَحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اِثْنَانِ وَ جُرِحَ اِثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ قَضَى دِيَةَ اَلْمَقْتُولَيْنِ عَلَى اَلْمَجْرُوحَيْنِ وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَةُ اَلْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ مَاتَ أَحَدُ اَلْمَجْرُوحَيْنِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولَيْنِ شَيْ ءٌ ».

(957) 7 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ

********

(955) - الفقيه ج 4 ص 87 بدون ما ذكره إسماعيل.

(956) - الكافي ج 2 ص 318.

(957) - الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 116.

ص: 240

اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ اِجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قَالَ «إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ وَ اِقْتَسَمَاهَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ» قَالَ «وَ إِنْ قَطَعَ أَحَدَهُمَا رَدَّ اَلَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى اَلَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ اَلدِّيَةِ ».

(958) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَائِطٍ اِشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ اَلْبَاقِينَ دِيَتَهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنُ صَاحِبِهِ ».

(959) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلاَ رَجُلاً حُرّاً قَالَ «إِنْ شَاءَ قَتَلَ اَلْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ اَلْعَبْدَ وَ إِنِ اِخْتَارَ قَتْلَ اَلْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ اَلْعَبْدِ».

(960) 10 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي جَارِيَةٍ رَكِبَتْ جَارِيَةً فَنَخَسَتْهَا جَارِيَةٌ أُخْرَى فَقَمَصَتِ اَلْمَرْكُوبَةُ فَصَرَعَتِ اَلرَّاكِبَةَ فَمَاتَتْ فَقَضَى بِدِيَتِهَا نِصْفَيْنِ بَيْنَ اَلنَّاخِسَةِ وَ اَلْمَنْخُوسَةِ .

********

(958) - الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 118.

(959) - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319.

(960) - الفقيه ج 4 ص 125.

ص: 241

21 - بَابُ اِشْتِرَاكِ اَلْأَحْرَارِ وَ اَلْعَبِيدِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلرِّجَالِ وَ اَلصِّبْيَانِ وَ اَلْمَجَانِينِ فِي اَلْقَتْلِ

(961) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلاَ رَجُلاً حُرّاً قَالَ «إِنْ شَاءَ قَتَلَ اَلْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ اَلْعَبْدَ وَ إِنِ اِخْتَارَ قَتْلَ اَلْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ اَلْعَبْدِ».

(962) 2 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلاَ رَجُلاً خَطَأً فَقَالَ «إِنَّ خَطَأَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْعَبْدِ مِثْلُ اَلْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا» قَالَ «وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى سَيِّدِهِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ اَلْخَمْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا اَلْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا اَلْعَبْدَ أَخَذُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى اَلْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ اَلْخَمْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُوا اَلْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ اَلْعَبْدُ».

(963) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ غُلاَمٍ لَمْ يُدْرِكْ وَ اِمْرَأَةٍ قَتَلاَ رَجُلاً خَطَأً فَقَالَ «إِنَّ

********

(961) - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319 و قد سبق برقم 9 من الباب السابق.

(962) - الاستبصار ج 4 ص 286 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84.

(963) - الاستبصار ج 4 ص 286 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 83 بزيادة في الأخيرين.

ص: 242

خَطَأَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْغُلاَمِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يَرُدُّوا عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْغُلاَمِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا اَلْغُلاَمَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ اَلْمَرْأَةُ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْغُلاَمِ رُبُعَ اَلدِّيَةِ » قَالَ «وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا اَلدِّيَةَ كَانَ عَلَى اَلْغُلاَمِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ أَوْرَدْتُ هَاتَيْنِ اَلرِّوَايَتَيْنِ لِمَا تَتَضَمَّنَانِ مِنْ أَحْكَامِ قَتْلِ اَلْعَمْدِ فَأَمَّا قَوْلُهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ إِنَّ خَطَأَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْعَبْدِ عَمْدٌ وَ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْأُخْرَى إِنَّ خَطَأَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْغُلاَمِ عَمْدٌ فَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ اَللَّهَ حَكَمَ فِي قَتْلِ اَلْخَطَإِ اَلدِّيَةَ دُونَ اَلْقَوَدِ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَطَأُ عَمْداً كَمَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْعَمْدُ خَطَأً إِلاَّ فِيمَنْ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ مِثْلَ اَلْمَجَانِينِ وَ اَلَّذِينَ لَيْسُوا عُقَلاَءَ وَ أَيْضاً قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ خَطَأً سُلِّمَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلاَهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ قَتْلُهُ وَ كَذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلصَّبِيَّ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ فَإِنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ وَ تَتَحَمَّلُ اَلدِّيَةَ عَاقِلَتُهُ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّ خَطَأَهُ عَمْدٌ وَ إِذَا كَانَ اَلْخَبَرَانِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ اَلاِخْتِلاَطِ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَكُونَ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَنْ يُجْعَلَ اَلْخَطَأُ عَمْداً عَلَى أَنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهَ فِيهِ أَنَّ خَطَأَهُمَا عَمْدٌ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ بَعْضُ مُخَالِفِينَا أَنَّهُ خَطَأٌ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ كُلَّ مَنْ يَقْتُلُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ فَإِنَّ قَتْلَهُ خَطَأٌ وَ قَدْ بَيَّنَّا نَحْنُ خِلاَفَ ذَلِكَ وَ أَنَّ اَلْقَتْلَ بِأَيِّ شَيْ ءٍ كَانَ إِذَا قُصِدَ كَانَ عَمْداً وَ يَكُونَ اَلْقَوْلُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ غُلاَمٍ لَمْ يُدْرِكْ اَلْمُرَادُ بِهِ لَمْ يُدْرِكْ حَدَّ اَلْكَمَالِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ .

(964) 4 - رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ

********

(964) - الاستبصار ج 4 ص 287 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84 و قد سبق برقم 55 من الباب 18.

ص: 243

اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ وَ غُلاَمٍ اِشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلاَهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ »» .

965-5 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَتَيْنِ قَتَلَتَا رَجُلاً عَمْداً قَالَ «تُقْتَلاَنِ بِهِ مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ».

966-6 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اِجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ «يُقْتَلُونَ بِهِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اِجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ «يُؤَدُّونَ قِيمَتَهُ ».

(967) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلاً مَمْلُوكٍ وَ حُرٍّ وَ حُرَّةٍ وَ مُكَاتَبٍ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ «عَلَيْهِمُ اَلدِّيَةُ عَلَى اَلْحُرِّ رُبُعُ اَلدِّيَةِ وَ عَلَى اَلْحُرَّةِ رُبُعُ اَلدِّيَةِ وَ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ أَنْ يُخَيَّرَ مَوْلاَهُ فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَ بِرُمَّتِهِ لاَ يَغْرَمُ أَهْلُهُ شَيْئاً وَ عَلَى اَلْمُكَاتَبِ فِي مَالِهِ نِصْفُ اَلرُّبُعِ وَ عَلَى اَلَّذِينَ كَاتَبُوهُ نِصْفُ اَلرُّبُعِ فَذَلِكَ اَلرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ ».

********

(967) - الفقيه ج 4 ص 113.

ص: 244

22 - بَابُ دِيَاتِ اَلْأَعْضَاءِ وَ اَلْجَوَارِحِ وَ اَلْقِصَاصِ فِيهَا

(968) 1 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ : أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كِتَابَ اَلدِّيَاتِ وَ كَانَ فِيهِ «فِي ذَهَابِ اَلسَّمْعِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلصَّوْتِ كُلِّهِ مِنَ اَلْغَنَنِ وَ اَلْبَحَحِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلشَّلَلِ فِي اَلْيَدَيْنِ كِلْتَيْهِمَا اَلشَّلَلِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ شَلَلِ اَلرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلشَّفَتَيْنِ إِذَا اُسْتُؤْصِلَتَا أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلظَّهْرِ إِذَا حَدِبَ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلذَّكَرِ إِذَا اُسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلْبَيْضَتَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ فِي صُدْغِ اَلرَّجُلِ إِذَا أُصِيبَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلاَّ مَا اِنْحَرَفَ اَلرَّجُلُ نِصْفُ اَلدِّيَةِ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ ».

(969) 2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(970) 3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُكْسَرُ ظَهْرُهُ فَقَالَ «فِيهِ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي اَلْعَيْنَيْنِ اَلدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْأُذُنَيْنِ اَلدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ اَلْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقُ اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ اَلْمَارِنُ اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلْبَيْضَتَيْنِ اَلدِّيَةُ ».

(971) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْيَدِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْيَدَيْنِ جَمِيعاً اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلرِّجْلَيْنِ كَذَلِكَ وَ فِي اَلذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ اَلْحَشَفَةُ اَلدِّيَةُ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ

********

(968-969-970-971) - الكافي 2 ص 327 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 99.

ص: 245

وَ فِي اَلْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ اَلْمَارِنُ اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلشَّفَتَيْنِ اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلْعَيْنَيْنِ اَلدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ ».

(972) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْأَنْفِ إِذَا اُسْتُؤْصِلَ جِذْعُهُ اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلْعَيْنِ إِذَا فُقِئَتْ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْيَدِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ اَلْحَشَفَةِ اَلدِّيَةُ ».

(973) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْيَدِ فَقَالَ «نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْأُذُنِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا».

(974) 7 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلشَّفَةِ اَلسُّفْلَى سِتَّةُ آلاَفٍ وَ فِي اَلْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلاَفٍ لِأَنَّ اَلسُّفْلَى تُمْسِكُ اَلْمَاءَ ».

(975) 8 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْيَدِ فَقَالَ «نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْأُذُنِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفاً مِنْهَا قِيمَةُ عَدْلٍ وَ اَلْعَيْنِ اَلْوَاحِدَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ اَلْمَارِنُ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي اَلذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ اَلشَّفَتَانِ اَلْعُلْيَا وَ اَلسُّفْلَى سَوَاءٌ فِي اَلدِّيَةِ ».

فَيُمْكِنُ اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مِنَ اَلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ اَلشَّفَتَيْنِ فِي اَلدِّيَةِ إِنَّمَا اَلْمُرَادُ بِهِ إِيجَابُ اَلدِّيَةِ فِيهِمَا سَوَاءً لاَ اَلْمِقْدَارُ فَيَكُونَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ حَيْثُ يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ

********

(972-973) - الكافي ج 2 ص 327.

(974) - الاستبصار ج 4 ص 288 الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99.

(975) - الاستبصار ج 4 ص 288 و فيه ذيل الحديث.

ص: 246

مِنْهُمَا اَلدِّيَةُ وَ إِنْ تَفَاضَلَتَا فِي مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَقُّ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

(976) 9 - يُونُسُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرِّجْلِ اَلْوَاحِدَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْأُذُنِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِيهَا قِيمَةُ عَدْلٍ وَ فِي اَلْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي اَللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً ».

********

(976) - الكافي ج 2 ص 327 بزيادة في آخره.

(977) - الاستبصار ج 4 ص 258 الكافي ج 2 ص 318 و فيه ذيل الحديث.

ص: 247

(978) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ اَلْحَمَّارِ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ أَنَّ فِيهِ اَلدِّيَةَ ».

(979) 12 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ: قُلْتُ تَزَوَّجَ جَارٌ لِيَ اِمْرَأَةً فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ بِرِجْلِهَا فَفُتِقَتْ بَيْضَتُهُ فَصَارَ آدَرَ(1)فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْكِحُ وَ لاَ يُولَدُ لَهُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ وَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سُرَّةَ رَجُلٍ فَفَتَقَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ ».

(980) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُهُ (2) فَلَمْ يَمْلِكِ اِسْتَهُ فَمَا فِيهِ مِنَ اَلدِّيَةِ فَقَالَ «اَلدِّيَةُ كَامِلَةً » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا وَ كَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ قَالَ «اَلدِّيَةُ كَامِلَةً ».

(981) 14 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يُضْرَبُ عِجَانُهُ (3) فَلاَ يَسْتَمْسِكُ غَائِطُهُ وَ لاَ بَوْلُهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً ».

(982) 15 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي ذَكَرِ اَلْغُلاَمِ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً ».

********

(1) الادرة: وزان غرفة و هي انتفاخ الخصية.

(2) البعصوص: كعصفور عظم الورك و عظم دقيق حول الدبر و هو العصعص.

(3) العجان: ككتاب ما بين الخصية و حلقة الدبر.

(978-979-980) - الكافي ج 2 ص 327 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 101.

(981-982) - الفقيه ج 4 ص 98 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 327.

ص: 248

(983) 16 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي ذَكَرِ اَلصَّبِيِّ اَلدِّيَةُ وَ فِي ذَكَرِ اَلْعِنِّينِ اَلدِّيَةُ ».

(984) 17 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ صَاحِبِ اَلطَّاقِ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِقْتَضَّ جَارِيَةً يَعْنِي اِمْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ » قَالَ «فَإِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ».

(985) 18 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ «عَلَيْهِ اَلْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً ».

(986) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً أَفْضَى اِمْرَأَةً فَقَوَّمَهَا قِيمَةَ اَلْأَمَةِ اَلصَّحِيحَةِ وَ قِيمَتَهَا مُفْضَاةً ثُمَّ نَظَرَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَجَعَلَ مِنْ دِيَتِهَا وَ أَجْبَرَ اَلزَّوْجَ عَلَى إِمْسَاكِهَا».

987-20 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ دَخَلَتَا اَلْحَمَّامَ فَأَفْضَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَقَضَى عَلَى اَلَّتِي فَعَلَتْ عَقْلَهَا».

(988) 21 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ

********

(983) - الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 97.

(984) - الاستبصار ج 4 ص 294 الكافي ج 2 ص 328.

(985) - الاستبصار ج 4 ص 294 الفقيه ج 4 ص 101.

(986) - الاستبصار ج 4 ص 295 الفقيه ج 4 ص 111 بتفاوت في الثاني.

(988) - الكافي ج 2 ص 328.

ص: 249

عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «فِي اَلْقَلْبِ إِذَا رَعَدَ فَطَارَ اَلدِّيَةُ » «وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «فِي اَلصَّعَرِ اَلدِّيَةُ وَ اَلصَّعَرُ أَنْ يُثْنَى عُنُقُهُ فَيَصِيرَ فِي نَاحِيَةٍ »».

(989) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا كَانَ فِي اَلْجَسَدِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ مِثْلُ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلْعَيْنَيْنِ » قُلْتُ فَرَجُلٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ «نِصْفُ اَلدِّيَةِ » قُلْتُ رَجُلٌ قُطِعَتْ يَدُهُ قَالَ «فِيهِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ » قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَى بَيْضَتَيْهِ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلْيَسَارَ فَفِيهَا ثُلُثَا اَلدِّيَةِ » قُلْتُ وَ لِمَ أَ لَيْسَ قُلْتَ مَا كَانَ فِي اَلْجَسَدِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ قَالَ «لِأَنَّ اَلْوَلَدَ مِنَ اَلْبَيْضَةِ اَلْيُسْرَى».

(990) 23 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ اَلدِّيَةِ ».

(991) 24 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَدْخُلُ اَلْحَمَّامَ فَيَصُبُّ عَلَيْهِ صَاحِبُ اَلْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَيَتَمَعَّطُ شَعْرُ رَأْسِهِ فَلاَ يَنْبُتُ فَقَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً ».

(992) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَخَلَ اَلْحَمَّامَ فَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ حَارٌّ فَامْتَعَطَ شَعْرُ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ فَلاَ يَنْبُتُ أَبَداً قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ ».

********

(989-990-991) - الكافي ج 2 ص 328 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 112.

(992) - الفقيه ج 4 ص 111.

ص: 250

(993) 26 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى عَلَيْهِ أَنْ تُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا أَحْدَثَ أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ ».

(994) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فَقَطَعَ بَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ «إِنْ كَانَ اَلْبَوْلُ يَمُرُّ إِلَى اَللَّيْلِ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَهُ اَلْمَعِيشَةَ وَ إِنْ كَانَ إِلَى آخِرِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا اَلدِّيَةِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى اِرْتِفَاعِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ ».

(995) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَ حَتَّى سَلِسَ بَوْلُهُ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً ».

(996) 29 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَطَعَ فَرْجَ اِمْرَأَةٍ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا اَلدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ ».

(997) 30 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ اِمْرَأَةً شَابَّةً عَلَى بَطْنِهَا فَعَقَرَ رَحِمَهَا فَأَفْسَدَ طَمْثَهَا وَ ذَكَرَتْ أَنَّهَا قَدِ اِرْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذَلِكَ وَ كَانَ طَمْثُهَا

********

(993) - الكافي ج 2 ص 348 الفقيه ج 4 ص 110.

(994) - الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 107.

(995) - الفقيه ج 4 ص 108.

(996) - الاستبصار ج 4 ص 266 الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112.

(997) - الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112.

ص: 251

مُسْتَقِيماً قَالَ «يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ طَمْثُهَا إِلَى مَا كَانَ وَ إِلاَّ اُسْتُحْلِفَتْ وَ غُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَ اِرْتِفَاعِ طَمْثِهَا».

(998) 31 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ اِمْرَأَتِهِ قَالَ «إِذاً أُغَرِّمَهُ لَهَا نِصْفَ اَلدِّيَةِ »».

(999) 32 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ اِنْقَطَعَ جِمَاعُهُ وَ هُوَ حَيٌّ بِسِتِّ دِيَاتٍ ».

(1000) 33 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أَنْفَهُ وَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فَرَّقَ ذَلِكَ اُقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ يُقْتَلُ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَ عُنُقُهُ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ ».

1001-34 - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَاصِمٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَمِهَ يَعْنِي ذَهَبَ عَقْلُهُ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ عَاشَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اَلدِّيَةَ قَالَ «لاَ قَدْ مَضَتِ اَلدِّيَةُ بِمَا فِيهَا» قُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ قَالَ أَصْحَابُهُ نُرِيدُ أَنْ نَقْتُلَ اَلرَّجُلَ اَلضَّارِبَ

********

(998) - الكافي ج 2 ص 328.

(999-1000) - الكافي ج 2 ص 331 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه 4 ص 97.

ص: 252

قَالَ «إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ يَرُدُّوا اَلدِّيَةَ مَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ سَنَةٍ فَإِذَا مَضَتِ اَلسَّنَةُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ مَضَتِ اَلدِّيَةُ بِمَا فِيهَا».

1002-35 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً بَعْدَ ضَرْبَةٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ هَذَا مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قُتِلَ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ ».

(1003) 36 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ حَتَّى وَصَلَتِ اَلضَّرْبَةُ إِلَى اَلدِّمَاغِ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْمَضْرُوبُ لاَ يَعْقِلُ مِنْهَا أَوْقَاتَ اَلصَّلاَةِ وَ لاَ يَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لاَ مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ مَاتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ أُقِيدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ وَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ اَلدِّيَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ » قُلْتُ فَمَا تَرَى عَلَيْهِ فِي اَلشَّجَّةِ شَيْئاً قَالَ «لاَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ اَلضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ فَأَلْزَمْتُهُ أَغْلَظَ اَلْجِنَايَتَيْنِ وَ هِيَ اَلدِّيَةُ وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ اَلضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَائِنَةً مَا كَانَتْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا اَلْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ بِوَاحِدَةٍ وَ تُطْرَحَ اَلْأُخْرَى» قَالَ «وَ إِنْ ضَرَبَهُ ثَلاَثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَيْنَ ثَلاَثَ جِنَايَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ اَلثَّلاَثُ ضَرَبَاتٍ كَائِنَاتٍ مَا كَانَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا اَلْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ » قَالَ وَ قَالَ «وَ إِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَيْنَ جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تِلْكَ اَلْجِنَايَةَ اَلَّتِي جَنَتْهَا تِلْكَ اَلْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ

********

(1003) - الكافي ج 2 ص 331 الفقيه ج 4 ص 98.

ص: 253

كَائِنَةً مَا كَانَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا اَلْمَوْتُ » .

(1004) 37 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَصَابِعِ اَلْيَدَيْنِ وَ أَصَابِعِ اَلرِّجْلَيْنِ أَ رَأَيْتَ مَا زَادَ فِيهَا عَلَى عَشَرَةِ أَصَابِعَ وَ نَقَصَ عَنْ عَشَرَةِ أَصَابِعَ فِيهَا دِيَةٌ قَالَ فَقَالَ لِي «يَا حَكَمُ اَلْخِلْقَةُ اَلَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا اَلدِّيَةُ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي اَلْيَدَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلاَ دِيَةَ لَهُ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ اَلْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ اَلرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى اَلثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ اَلصِّحَاحِ ».

(1005) 38 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ فِي فِيهِ اِثْنَتَانِ وَ ثَلاَثُونَ سِنّاً وَ بَعْضُهُمْ لَهُ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً فَعَلَى كَمْ تُقْسَمُ دِيَةُ اَلْأَسْنَانِ فَقَالَ «اَلْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً اِثْنَتَا عَشْرَةَ فِي مَقَادِيمِ اَلْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فِي مَوَاخِيرِهِ فَعَلَى هَذَا قُسِمَتْ دِيَةُ اَلْأَسْنَانِ فِدْيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ اَلْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى تَذْهَبَ فَإِنَّ دِيَتَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هِيَ اِثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً سِتَّةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ فِي كُلِّ سِنٍّ مِنَ اَلْمَوَاخِيرِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِيَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَجَمِيعُ دِيَةِ اَلْمَقَادِيمِ وَ اَلْمَوَاخِيرِ مِنَ اَلْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ اَلدِّيَةُ عَلَى هَذَا فَمَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَ وَ عِشْرِينَ سِنّاً فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلاَ دِيَةَ لَهُ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قَالَ فَقَالَ اَلْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ فَقُلْتُ إِنَّ اَلدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ اَلْيَوْمِ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ «إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي اَلْبَوَادِي قَبْلَ

********

(1004) - الكافي ج 2 ص 332.

(1005) - الاستبصار ج 4 ص 288 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 104.

ص: 254

اَلْإِسْلاَمِ فَلَمَّا ظَهَرَ اَلْإِسْلاَمُ وَ كَثُرَ اَلْوَرِقُ فِي اَلنَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْوَرِقِ » قَالَ اَلْحَكَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ اَلْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ اَلْبَوَادِي مَا اَلَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي اَلدِّيَةِ اَلْيَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ قَالَ فَقَالَ «اَلْإِبِلُ اَلْيَوْمَ مِثْلُ اَلْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ اَلْوَرِقِ فِي اَلدِّيَةِ إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِي اَلدِّيَةِ اَلْخَطَإِ مِائَةً مِنَ اَلْإِبِلِ يُحْسَبُ لِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلاَفٍ » قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ اَلْمِائَةِ بَعِيرٍ قَالَ فَقَالَ «مَا حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا».

(1006) 39 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

(1007) 40 - وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَسْنَانِ فَقَالَ «هِيَ فِي اَلدِّيَةِ سَوَاءٌ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي رِوَايَةِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى اَلثَّنَايَا وَ مَقَادِيمِ اَلْأَسْنَانِ دُونَ مَوَاخِيرِهَا لِأَنَّهَا هِيَ اَلْمُتَسَاوِيَةُ فِي اَلدِّيَةِ وَ دِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنَّمَا جَعَلْنَا ذَلِكَ لِلْخَبَرِ اَلَّذِي رَوَيْنَاهُ مُفَصَّلاً مِنَ اَلْفَرْقِ بَيْنَ مَوَاخِيرِ اَلْأَسْنَانِ وَ مَقَادِيمِهَا وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ تَتَضَادَّ اَلْأَخْبَارُ.

(1008) 41 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ اُنْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ اَلضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اِسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا».

********

(1006-1007) - الاستبصار ج 4 ص 289 الكافي ج 2 ص 333.

(1008) - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافي ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 102.

ص: 255

(1009) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا اِسْوَدَّتِ اَلثَّنِيَّةُ جُعِلَ فِيهِ اَلدِّيَةُ ».

(1010) 43 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي سِنِّ اَلصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَثَّغِرَ بَعِيراً بَعِيراً فِي كُلِّ سِنٍّ ».

(1011) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي إِصْبَعٍ زَائِدَةٍ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَةِ اَلصَّحِيحَةِ ».

(1012) 45 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلظُّفُرِ إِذَا قُطِعَ وَ لَمْ يَنْبُتْ أَوْ خَرَجَ أَسْوَدَ فَاسِداً عَشْرَ دَنَانِيرَ فَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَخَمْسَةَ دَنَانِيرَ».

(1013) 46 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي شَحْمَةِ اَلْأُذُنِ ثُلُثَ دِيَةِ اَلْأُذُنِ ».

(1014) 47 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي خَرْمِ اَلْأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ اَلْأَنْفِ ».

********

(1009) - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافي ج 2 ص 333.

(1010) - الكافي ج 2 ص 333.

(1011) - الكافي ج 2 ص 335 الفقيه ج 4 ص 103.

(1012) - الكافي ج 2 ص 336.

(1013-1014) - الكافي ج 2 ص 333.

ص: 256

(1015) 48 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْإِصْبَعِ عُشْرُ اَلدِّيَةِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَصَابِعِ أَ سَوَاءٌ هُنَّ فِي اَلدِّيَةِ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَسْنَانِ فَقَالَ «دِيَتُهُنَّ سَوَاءٌ ».

(1016) 49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَصَابِعُ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ فِي اَلدِّيَةِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ».

(1017) 50 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ فَانْكَسَرَ مِنْهُ اَلزَّنْدُ قَالَ فَقَالَ «إِذَا يَبِسَتْ مِنْهُ اَلْكَفُّ فَشَلَّتْ أَصَابِعُ اَلْكَفِّ كُلُّهَا فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ دِيَةِ اَلْيَدِ» قَالَ «وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ اَلْأَصَابِعِ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا» قَالَ «وَ كَذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِي اَلسَّاقِ وَ اَلْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ اَلْقَدَمِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ لاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلَّذِي رَوَاهُ اَلْحَلَبِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ فِي اَلْإِصْبَعِ عُشْرُ اَلدِّيَةِ إِذَا شَلَّتْ أَوْ قُطِعَتْ لِأَنَّ رِوَايَةَ اَلْحَلَبِيِّ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَفْعَلُ بِهَا مَا تَصِيرُ عِنْدَهُ شَلاَّءَ فَيَسْتَحِقُّ بِالشَّلَلِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ دِيَةِ اَلْإِصْبَعِ ثُمَّ يَقْطَعُهَا فَيَسْتَحِقُّ بِقَطْعِ اَلشَّلاَّءِ ثُلُثَ دِيَتِهَا فَيَسْتَوْفِي دِيَتَهَا وَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ .

(1018) 51 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ

********

(1015-1016) - الاستبصار ج 4 ص 291 الكافي ج 2 ص 232 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 102 و فيه صدر الحديث.

(1017) - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 103.

(1018) - الفقيه ج 4 ص 113.

ص: 257

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقْضِي فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ اَلْإِصْبَعِ بِثُلُثِ عَقْلِ تِلْكَ اَلْإِصْبَعِ إِلاَّ اَلْإِبْهَامَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي مَفْصِلِهَا بِنِصْفِ عَقْلِ تِلْكَ اَلْإِبْهَامِ لِأَنَّ لَهَا مَفْصِلَيْنِ » .

-(1019) 52 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو اَلْمُتَطَبِّبُ قَالَ : عَرَضْتُ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «أَفْتَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَتَبَ اَلنَّاسُ فُتْيَاهُ وَ كَتَبَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِهِ إِلَى أُمَرَائِهِ وَ رُءُوسِ أَجْنَادِهِ فَمِمَّا كَانَ فِيهِ «إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ اَلْعَيْنِ اَلْأَعْلَى فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ اَلْعَيْنِ اَلْأَسْفَلُ فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ أُصِيبَ اَلْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ »».

(1020) 53 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : «كُلُّ مَا كَانَ فِي اَلْإِنْسَانِ اِثْنَانِ فَفِيهِمَا اَلدِّيَةُ وَ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ مَا كَانَ وَاحِداً فَفِيهِ اَلدِّيَةُ ».

(1021) 54 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْيَدِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْيَدَيْنِ جَمِيعاً اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلرِّجْلَيْنِ كَذَلِكَ وَ فِي اَلذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ اَلْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ اَلْمَارِنُ اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلشَّفَتَيْنِ اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلْعَيْنَيْنِ اَلدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ ».

********

(1019) - الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 57 و فيه بعض الحديث.

(1020) - الفقيه ج 4 ص 100.

(1021) - الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99.

ص: 258

(1022) 55 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلسِّجِسْتَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْنِ لِرَجُلَيْنِ اَلْيَمِينَيْنِ فَقَالَ «يَا حَبِيبُ يُقْطَعُ يَمِينُهُ لِلَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَوَّلاً وَ يُقْطَعُ يَسَارُهُ لِلَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَخِيراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَطَعَ يَدَ اَلرَّجُلِ اَلْأَخِيرِ وَ يَمِينُهُ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ اَلْأَوَّلِ » قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا كَانَ يَقْطَعُ اَلْيَدَ اَلْيُمْنَى وَ اَلرِّجْلَ اَلْيُسْرَى قَالَ فَقَالَ «إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيمَا يَجِبُ فِي حُقُوقِ اَللَّهِ فَأَمَّا مَا يَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِي اَلْقِصَاصِ اَلْيَدُ بِالْيَدِ إِذَا كَانَتْ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَ اَلرِّجْلُ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ » فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا تُوجَبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ تُتْرَكُ رِجْلُهُ فَقَالَ «إِنَّمَا تُوجَبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَ لَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَ لاَ رِجْلاَنِ فَثَمَّ تُوجَبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا» .

(1023) 56 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَصَابِعِ هَلْ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَضْلٌ فِي اَلدِّيَةِ فَقَالَ «هُنَّ سَوَاءٌ فِي اَلدِّيَةِ ».

(1024) 57 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلسِّنِّ خَمْسَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ أَقْصَاهَا وَ أَدْنَاهَا سَوَاءٌ وَ فِي اَلْإِصْبَعِ عَشَرَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ فِي رِوَايَةِ اَلْحَلَبِيِّ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ اَلْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُمَا هُوَ أَنْ نَحْمِلَ اَلْأَصَابِعَ اَلْمُرَادَ بِهَا عَلَى مَا عَدَا اَلْإِبْهَامَ فَإِنَّ لِلْإِبْهَامِ

********

(1022) - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 99.

(1023) - الاستبصار ج 4 ص 291 الفقيه ج 4 ص 102.

(1024) - الاستبصار ج 4 ص 292 و فيه ذيل الحديث.

ص: 259

حُكْماً مُفْرَداً عَلَى مَا نُورِدُهُ فِيمَا بَعْدُ وَ فِي رِوَايَةِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ مَا تَضَمَّنَ حُكْمَ اَلْأَسْنَانِ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ أَنَّ اَلْمَقَادِيمَ مِنْهَا مُتَسَاوِيَةٌ فِي اَلْحُكْمِ فِي اَلدِّيَةِ وَ اَلْمَوَاخِيرُ أَيْضاً مُتَسَاوِيَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَ اَلْمَقَادِيمِ وَ اَلْمَوَاخِيرِ اِخْتِلاَفٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

(1025) 58 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي سِنِّ اَلصَّبِيِّ يَضْرِبُهَا اَلرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَيْهِ اَلْأَرْشُ ».

(1026) 59 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: فِي اَلرَّجُلِ تُكْسَرُ يَدُهُ ثُمَّ تَبْرَأُ قَالَ «لاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ وَ لَكِنْ يُعْطَى اَلْأَرْشَ » قَالَ عَلِيٌّ وَ سُئِلَ جَمِيلٌ كَمِ اَلْأَرْشُ فِي اَلسِّنِّ وَ كَسْرِ اَلْيَدِ قَالَ «شَيْ ءٌ يَسِيرٌ» وَ لَمْ يَرْوِ فِيهِ شَيْئاً مَعْلُوماً.

(1027) 60 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلصُّلْبِ اَلدِّيَةَ ».

1028-61- عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «فِي اَلظَّهْرِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى لاَ يُنْزِلَ صَاحِبُهُ اَلْمَاءَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً ».

(1029) 62 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لِلْإِنْسَانِ إِحْدَى وَ ثَلاَثُونَ ثَغْرَةً وَ فِي كُلِّ ثَغْرَةٍ ثَلاَثَةُ أَبْعِرَةٍ وَ خُمُسُ بَعِيرٍ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ اَلْعَمَلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

********

(1025-1026) - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102.

(1027) - الفقيه ج 4 ص 101.

(1029) - الاستبصار ج 4 ص 290.

ص: 260

(1030) 63 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلسِّنِّ خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ أَدْنَاهَا وَ أَقْصَاهَا وَ هُوَ نِصْفُ عُشْرِ اَلدِّيَةِ إِنْ كَانَ دَنَانِيرَ فَدَنَانِيرَ وَ إِنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ فَدَرَاهِمَ وَ إِنْ كَانَتْ بَقَراً فَبَقَراً وَ إِنْ كَانَتْ غَنَماً فَغَنَماً وَ إِنْ كَانَتْ إِبِلاً فَإِبِلاً عَلَى اَلدِّيَةِ مِائَتَا بَقَرَةٍ وَ فِي اَلسِّنِّ عَشَرَةٌ مِنَ اَلْبَقَرِ وَ فِي اَلْإِصْبَعِ عُشْرُ اَلدِّيَةِ عَشْرٌ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

1031-64- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنِي عَجْلاَنُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي دِيَةِ اَلسِّنِّ اَلْأَسْوَدِ رُبُعُ دِيَةِ اَلسِّنِّ ».

(1032) 65 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا قُطِعَ أَنْفُ اَلْعَبْدِ وَ ذَكَرُهُ أَوْ شَيْ ءٌ يُحِيطُ بِقِيمَتِهِ أُدِّيَ إِلَى مَوْلاَهُ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ وَ أُخِذَ اَلْعَبْدُ».

(1033) 66 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي سِنِّ اَلصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثَّغِرْ بِبَعِيرٍ».

(1034) 67 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ قَضَى فِي شَحْمَةِ اَلْأُذُنِ بِثُلُثِ دِيَةِ اَلْأُذُنِ وَ فِي اَلْإِصْبَعِ اَلزَّائِدِ ثُلُثَ دِيَةِ اَلْإِصْبَعِ وَ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِنَ اَلْأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ اَلْأَنْفِ ».

********

(1030) - الاستبصار ج 4 ص 289 و فيه صدر الحديث.

(1032) - الكافي ج 2 ص 326 بتفاوت.

(1033) - الكافي ج 2 ص 333 بتفاوت.

(1034) - الكافي ج 2 في ص 333 صدر الحديث و في ص 335 ذيله في حديثين مستقلين.

ص: 261

(1035) 68 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي غَانِمٍ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيلٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَامٍ قَالَ : أَهْرَقَ رَجُلٌ قِدْراً فِيهَا مَرَقٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَذَهَبَ شَعْرُهُ فَاخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَجَّلَهُ سَنَةً فَجَاءَ فَلَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ .

1036-69 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا عَلَى رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى اِمْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ «يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُحْبَسُ فِي سِجْنِ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً » قُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ مَهْرُ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا فَقَالَ «يَا اِبْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ اَلْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِيكَانِ فِي اَلْجَمَالِ فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا اَلْمَهْرُ كَامِلاً».

1037-70 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو اَلطَّبِيبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ اِقْتَضَّ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلاَ تَمْلِكُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ اَلدِّيَةِ مِائَةً وَ سِتَّةً و سِتِّينَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ وَ قَضَى لَهَا عَلَيْهِ بِصَدَاقِ مِثْلِ نِسَاءِ قَوْمِهَا».

(1038) 71 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا ضُرِبَ اَلرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَ عَلَيْهِ حُرُوفُ اَلْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ اَلْكَلاَمَ كَانَتْ لَهُ اَلدِّيَةُ بِالْقِصَاصِ مِنْ ذَلِكَ ».

********

(1035) - الفقيه ج 4 ص 112.

(1038) - الاستبصار ج 4 ص 292 الكافي ج 2 ص 330.

ص: 262

(1039) 72 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ غُلاَماً عَلَى رَأْسِهِ فَذَهَبَ بَعْضُ لِسَانِهِ وَ أَفْصَحَ بِبَعْضِ اَلْكَلاَمِ وَ لَمْ يُفْصِحْ بِبَعْضٍ فَأَقْرَأَهُ اَلْمُعْجَمَ فَقَسَمَ اَلدِّيَةَ عَلَيْهِ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طَرَحَهُ وَ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ أَلْزَمَهُ إِيَّاهُ .

(1040) 73 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا ضُرِبَ اَلرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ حُرُوفُ اَلْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا يُؤَدَّى بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلْمُعْجَمِ يُقَامُ أَصْلُ اَلدِّيَةِ عَلَى اَلْمُعْجَمِ كُلِّهِ يُعْطَى بِحِسَابِ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا وَ هِيَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً».

(1041) 74 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فِي رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ أَنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ حُرُوفُ اَلْمُعْجَمِ كُلُّهَا ثُمَّ يُعْطَى اَلدِّيَةَ بِحِصَّةِ مَا لَمْ يُفْصِحْ مِنْهَا».

(1042) 75 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ كَلاَمِهِ وَ بَقِيَ اَلْبَعْضُ فَجَعَلَ دِيَتَهُ عَلَى حُرُوفِ اَلْمُعْجَمِ ثُمَّ قَالَ «تَكَلَّمْ بِالْمُعْجَمِ » فَمَا نَقَصَ مِنْ كَلاَمِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ اَلْمُعْجَمُ ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فَجَعَلَ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ جُزْءاً فَمَا نَقَصَ مِنْ كَلاَمِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ».

(1043) 76 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَ اَلصَّفَّارُ جَمِيعاً عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ

********

(1039-1040) - الاستبصار ج 4 ص 292 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 329.

(1041-1042-1043) - الاستبصار ج 4 ص 293 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج ص 329.

ص: 263

عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ضَرَبَ غُلاَمَهُ ضَرْبَةً فَقَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ فَأَفْصَحَ بِبَعْضٍ وَ لَمْ يُفْصِحْ بِبَعْضٍ قَالَ «يَقْرَأُ اَلْمُعْجَمَ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طُرِحَ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ أُلْزِمَ اَلدِّيَةَ » قَالَ قُلْتُ كَيْفَ هُوَ قَالَ «عَلَى حِسَابِ اَلْجُمَّلِ أَلِفٌ دِيَتُهُ وَاحِدٌ وَ اَلْبَاءُ دِيَتُهَا اِثْنَانِ وَ اَلْجِيمُ ثَلاَثَةٌ وَ اَلدَّالُ أَرْبَعَةٌ وَ اَلْهَاءُ خَمْسَةٌ وَ اَلْوَاوُ سِتَّةٌ وَ اَلزَّايُ سَبْعَةٌ وَ اَلْحَاءُ ثَمَانِيَةٌ وَ اَلطَّاءُ تِسْعَةٌ وَ اَلْيَاءُ عَشَرَةٌ وَ اَلْكَافُ عِشْرُونَ وَ اَللاَّمُ ثَلاَثُونَ وَ اَلْمِيمُ أَرْبَعُونَ وَ اَلنُّونُ خَمْسُونَ وَ اَلسِّينُ سِتُّونَ وَ اَلْعَيْنُ سَبْعُونَ وَ اَلْفَاءُ ثَمَانُونَ وَ اَلصَّادُ تِسْعُونَ وَ اَلْقَافُ مِائَةٌ وَ اَلرَّاءُ مِائَتَانِ وَ اَلشِّينُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ اَلتَّاءُ أَرْبَعُمِائَةٍ وَ كُلُّ حَرْفٍ يَزِيدُ بَعْدَ هَذَا مِنْ أَلِفٍ ب ت ث زِدْتَ لَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ تَفْصِيلِ اَلدِّيَةِ عَلَى اَلْحُرُوفِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلاَمِ بَعْضِ اَلرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ سَمِعُوا أَنَّهُ قَالَ يُفَرَّقُ ذَلِكَ عَلَى حُرُوفِ اَلْجُمَّلِ ظَنُّوا أَنَّهُ عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ اَلْحِسَابُ مِنْ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنِ اَلْقَصْدُ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا كَانَ اَلْقَصْدُ أَنْ يُقْسَمَ عَلَى اَلْحُرُوفِ كُلِّهَا أَجْزَاءً مُتَسَاوِيَةً وَ يُجْعَلَ لِكُلِّ حَرْفٍ جُزْءٌ مِنْ جُمْلَتِهَا عَلَى مَا فَصَّلَ اَلسَّكُونِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَ غَيْرُهُ مِنَ اَلرُّوَاةِ وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا تَضَمَّنَتِ اَلرِّوَايَةُ لَمَا اِسْتَكْمَلَتِ اَلْحُرُوفُ كُلُّهَا اَلدِّيَةَ عَلَى اَلْكَمَالِ لِأَنَّ ذَلِكَ لاَ يَبْلُغُ كَمَالَ اَلدِّيَةِ إِنْ حَسَبْنَاهَا عَلَى اَلدَّرَاهِمِ وَ إِنْ حَسَبْنَاهَا عَلَى اَلدَّنَانِيرِ بَلَغَتْ أَضْعَافَ اَلدِّيَةِ وَ كُلُّ ذَلِكَ فَاسِدٌ فَإِذَنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْعَمَلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1044) 77 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فِي أُذُنِهِ بِعَظْمٍ فَادَّعَى أَنَّهُ

********

(1044) - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 101 بتفاوت.

ص: 264

لاَ يَسْمَعُ قَالَ «يُتَرَصَّدُ وَ يُسْتَغْفَلُ وَ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ سَمِعَ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ أَنَّهُ سَمِعَ وَ إِلاَّ حَلَّفَهُ وَ أَعْطَاهُ اَلدِّيَةَ » قِيلَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ (1) فَإِنْ عُثِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ سَمِعَ قَالَ «إِنْ كَانَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَدَّ عَلَيْهِ سَمْعَهُ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً».

(1045) 78 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْوَهَّابِ بْنِ اَلصَّبَّاحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وُجِئَ فِي أُذُنِهِ فَادَّعَى أَنَّ إِحْدَى أُذُنَيْهِ نَقَصَ مِنْ سَمْعِهَا شَيْئاً قَالَ «تُسَدُّ اَلَّتِي ضُرِبَتْ سَدّاً شَدِيداً وَ تُفْتَحُ اَلصَّحِيحَةُ يُضْرَبُ لَهَا بِالْجَرَسِ مِنْ حِيَالِ وَجْهِهِ وَ يُقَالُ لَهُ اِسْمَعْ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ اَلصَّوْتُ عُلِّمَ مَكَانُهُ ثُمَّ يُذْهَبُ بِالْجَرَسِ مِنْ خَلْفِهِ فَيُضْرَبُ لَهُ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى يَخْفَى عَلَيْهِ اَلصَّوْتُ ثُمَّ يُعَلَّمُ مَكَانُهُ ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِهِ عَنْ يَمِينِهِ فَيُضْرَبُ بِهِ حَتَّى يَخْفَى عَنْهُ اَلصَّوْتُ ثُمَّ يُعَلَّمُ مَكَانُهُ ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ يُؤْخَذُ عَنْ يَسَارِهِ فَيُضْرَبُ بِهِ حَتَّى يَخْفَى عَنْهُ اَلصَّوْتُ ثُمَّ يُعَلَّمُ ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ » قَالَ «ثُمَّ تُفْتَحُ أُذُنُهُ اَلْمُعْتَلَّةُ وَ تُسَدُّ اَلْأُخْرَى سَدّاً جَيِّداً ثُمَّ يُضْرَبُ بِالْجَرَسِ قُدَّامَهُ ثُمَّ يُعَلَّمُ حَيْثُ يَخْفَى عَنْهُ اَلصَّوْتُ ثُمَّ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا صُنِعَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِأُذُنِهِ اَلصَّحِيحَةِ ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَ اَلصَّحِيحَةِ وَ اَلْمُعْتَلَّةِ فَيُعْطَى اَلْأَرْشَ بِحِسَابِ ذَلِكَ ».

(1046) 79 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُضْرَبُ فِي أُذُنِهِ فَيَذْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ فَأَيَّ شَيْ ءٍ يُعْطَى قَالَ «يُرْبَطُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ بَيْضَةٌ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ مَا دَامَ يَدَّعِي أَنَّهُ يُبْصِرُ مَوْضِعَهَا حَتَّى إِذَا اُنْتُهِيَ إِلَى مَوْضِعٍ إِنْ جَازَهُ قَالَ لاَ أُبْصِرُ

********

(1) قال في الوافي: الظاهر أنّه سقط لفظة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن السند او كان القائل جاهلا باختصاص اللقب فخاطب أبا عبد اللّه (عليه السلام) بذلك.

(1045) - الكافي ج 2 ص 330 الفقيه ج 4 ص 100.

(1046) - الكافي ج 2 ص 330.

ص: 265

قَرَّبَهَا حَتَّى يَنْظُرَ ثُمَّ يُعَلَّمُ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعُ ثُمَّ يُقَاسُ بِذَلِكَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ جَاءَ سَوَاءً وَ إِلاَّ قِيلَ لَهُ كَذَبْتَ حَتَّى يَصْدُقَ » قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُؤْمَنُ قَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ وَ يُصْنَعُ بِالْعَيْنِ اَلْأُخْرَى مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يُقَاسُ ذَلِكَ عَلَى دِيَةِ اَلْعَيْنِ ».

(1047) 80 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أُصِيبَتْ عَيْنُ رَجُلٍ وَ هِيَ قَائِمَةٌ فَأَمَرَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَرُبِطَتْ عَيْنُهُ اَلصَّحِيحَةُ وَ أَقَامَ رَجُلاً بِحِذَاهُ بِيَدِهِ بَيْضَةٌ يَقُولُ هَلْ تَرَاهَا فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَأَخَّرَ قَلِيلاً حَتَّى إِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ عُلِّمَ ذَلِكَ اَلْمَكَانُ قَالَ وَ عُصِّبَتْ عَيْنُهُ اَلْمُصَابَةُ قَالَ فَجَعَلَ اَلرَّجُلُ يَتَبَاعَدُ وَ هُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنِهِ اَلصَّحِيحَةِ إِلَى اَلْبَيْضَةِ حَتَّى إِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ قِيسَ مَا بَيْنَهُمَا وَ أُعْطِيَ اَلْأَرْشَ عَلَى ذَلِكَ .

(1048) 81 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَيْنِ يَدَّعِي صَاحِبُهَا أَنَّهُ لاَ يُبْصِرُ قَالَ «يُؤَجَّلُ سَنَةً ثُمَّ يُسْتَحْلَفُ بَعْدَ اَلسَّنَةِ أَنَّهُ لاَ يُبْصِرُ ثُمَّ يُعْطَى اَلدِّيَةَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ أَبْصَرَ بَعْدَهُ قَالَ «هُوَ شَيْ ءٌ أَعْطَاهُ اَللَّهُ إِيَّاهُ ».

(1049) 82 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أُصِيبَتْ إِحْدَى عَيْنَيْهِ أَنْ تُؤْخَذَ بَيْضَةُ نَعَامَةٍ فَيُمْشَى بِهَا وَ تُوثَقَ عَيْنُهُ اَلصَّحِيحَةُ حَتَّى لاَ يُبْصِرَهَا وَ يَنْتَهِيَ بَصَرُهُ ثُمَّ يُحْسَبَ مَا بَيْنَ مُنْتَهَى بَصَرِ عَيْنِهِ اَلَّتِي أُصِيبَتْ وَ مُنْتَهَى عَيْنِهِ اَلصَّحِيحَةِ فَيُؤَدَّى بِحِسَابِ ذَلِكَ ».

********

(1047) - الكافي ج 2 ص 330.

(1048) - الفقيه ج 4 ص 101.

(1049) - الفقيه 4 ص 100.

ص: 266

(1050) 83 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : قَالَ يُونُسُ : عَرَضْتُ عَلَيْهِ اَلْكِتَابَ فَقَالَ «هُوَ صَحِيحٌ » وَ قَالَ اِبْنُ فَضَّالٍ قَالَ «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أُصِيبَ اَلرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ وَ تُرْبَطُ عَيْنُهُ اَلْمُصَابَةُ وَ يُنْظَرُ مَا يَنْتَهِي بَصَرُ عَيْنِهِ اَلصَّحِيحَةِ ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ اَلصَّحِيحَةُ وَ يُنْظَرُ مَا يَنْتَهِي عَيْنُهُ اَلْمُصَابَةُ فَتُعْطَى دِيَتُهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ وَ اَلْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ اَلسِّتَّةِ اَلْأَجْزَاءِ عَلَى قَدْرِ مَا أُصِيبَ مِنْ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِيَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلاَنِ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ كَذَلِكَ اَلْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي اَلْجُرُوحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ اَلْأَيْمَانُ إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى هَذَا اَلْحِسَابِ وَ إِنَّمَا اَلْقَسَامَةُ عَلَى مَبْلَغِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلسَّمْعَ فَعَلَى نَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُعْلَمَ مُنْتَهَى سَمْعِهِ ثُمَّ يُقَاسُ مِنْ ذَلِكَ وَ اَلْقَسَامَةُ عَلَى نَحْوِ مَا يَنْقُصُ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ كَانَ سَمْعَهُ كُلَّهُ فَخِيفَ مِنْهُ فُجُورٌ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ حَتَّى إِذَا اِسْتَثْقَلَ نَوْماً صِيحَ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ قَاسَ بَيْنَهُمَا اَلْحَاكِمُ بِرَأْيِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلنَّقْصُ فِي اَلْعَضُدِ وَ اَلْفَخِذِ فَإِنَّهُ يُعَلَّمُ قَدْرُ ذَلِكَ يُقَاسُ بِخَيْطٍ رِجْلُهُ اَلصَّحِيحَةُ ثُمَّ يُقَاسُ بِهِ اَلْمُصَابَةُ فَيُعْلَمُ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ رِجْلُهُ أَوْ يَدُهُ فَإِنْ أُصِيبَ اَلسَّاقُ أَوِ اَلسَّاعِدُ فَمِنَ اَلْفَخِذِ وَ اَلْعَضُدِ يُقَاسُ وَ يَنْظُرُ اَلْحَاكِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ » .

(1051) 84 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي

********

(1050) - الكافي ج 2 ص 330 الفقيه ج 4 ص 56 و فيه بعض الحديث بتفاوت فيهما.

(1051) - الفقيه ج 4 ص 101.

ص: 267

زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُقَاسُ عَيْنٌ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ».

1052-85- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُقَاسُ عَيْنٌ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ».

(1053) 86 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُرَاتِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : سُئِلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً عَلَى هَامَتِهِ فَادَّعَى اَلْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لاَ يُبْصِرُ شَيْئاً وَ أَنَّهُ لاَ يَشَمُّ اَلرَّائِحَةَ وَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ صَدَقَ فَلَهُ ثَلاَثُ دِيَاتٍ » فَقِيلَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَكَيْفَ يُعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَقَالَ «أَمَّا مَا اِدَّعَى أَنَّهُ لاَ يَشَمُّ رَائِحَةً فَإِنَّهُ يُدْنَى مِنْهُ اَلْحُرَاقُ فَإِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ وَ إِلاَّ نَحَّى رَأْسَهُ وَ دَمَعَتْ عَيْنُهُ وَ أَمَّا مَا اِدَّعَاهُ فِي عَيْنِهِ فَإِنَّهُ يُقَابَلُ بِعَيْنِهِ عَيْنُ اَلشَّمْسِ فَإِنْ كَانَ كَاذِباً لَمْ يَتَمَالَكْ حَتَّى يُغْمِضَ عَيْنَهُ وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً بَقِيَتَا مَفْتُوحَتَيْنِ وَ أَمَّا مَا اِدَّعَاهُ فِي لِسَانِهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ عَلَى لِسَانِهِ بِالْإِبْرَةِ فَإِنْ خَرَجَ اَلدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ كَذَبَ وَ إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ فَقَدْ صَدَقَ ».

(1054) 87 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فَنَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ بِأَيِّ شَيْ ءٍ يُعْرَفُ قَالَ «بِالسَّاعَاتِ » فَقُلْتُ فَكَيْفَ بِالسَّاعَاتِ قَالَ «إِنَّ اَلنَّفَسَ يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ بِالشِّقِّ اَلْأَيْمَنِ مِنَ اَلْأَنْفِ فَإِذَا مَضَتِ اَلسَّاعَةُ صَارَ إِلَى اَلشِّقِّ اَلْأَيْسَرِ فَتَنْظُرُ مَا بَيْنَ نَفَسِكَ وَ نَفَسِهِ ثُمَّ يُحْسَبُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِحِسَابِ ذَلِكَ مِنْهُ ».

(1055) 88 - جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ رَجُلاً حَتَّى

********

(1053) - الكافي ج 2 ص 330.

(1054) - الكافي ج 2 ص 331.

(1055) - الفقيه ج 4 ص 97.

ص: 268

نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَدَعَا بِرَجُلٍ مِنْ أَسْنَانِهِ ثُمَّ أَرَاهُمْ شَيْئاً فَنَظَرَ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَأَعْطَاهُ دِيَةَ مَا اِنْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ » .

23 - بَابُ دِيَةِ عَيْنِ اَلْأَعْوَرِ وَ لِسَانِ اَلْأَخْرَسِ وَ اَلْيَدِ اَلشَّلاَّءِ وَ اَلْعَيْنِ اَلْعَمْيَاءِ وَ قَطْعِ رَأْسِ اَلْمَيِّتِ وَ أَبْعَاضِهِ

(1056) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي عَيْنِ اَلْأَعْوَرِ اَلدِّيَةُ ».

(1057) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ اَلصَّحِيحَةُ فَفُقِئَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ وَ يُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةً كَامِلَةً وَ يَعْفُو عَنْ عَيْنِ صَاحِبِهِ ».

1058-3 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ اَلْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَحِيحٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنْ شَاءَ اَلَّذِي فُقِئَتْ عَيْنُهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَعَلَ لِأَنَّ لَهُ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ ».

(1059) 4 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ

********

(1056-1057) - الكافي ج 2 ص 328.

(1059) - الكافي ج 2 ص 329.

ص: 269

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي عَيْنِ اَلْأَعْوَرِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ ».

(1060) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْعَيْنِ اَلْعَوْرَاءِ تَكُونُ قَائِمَةً تُخْسَفُ قَالَ «قَضَى فِيهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِنِصْفِ اَلدِّيَةِ فِي اَلْعَيْنِ اَلصَّحِيحَةِ » .

(1061) 6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَةً وَ هِيَ قَائِمَةٌ قَالَ «عَلَيْهِ رُبُعُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ ».

(1062) 7 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي لِسَانِ اَلْأَخْرَسِ وَ عَيْنِ اَلْأَعْمَى وَ ذَكَرِ اَلْخَصِيِّ اَلْحُرِّ وَ أُنْثَيَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ ».

(1063) 8 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ : عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى اَلَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ » قَالَ «وَ كَذَلِكَ اَلْقَضَاءُ فِي اَلْعَيْنَيْنِ وَ اَلْجَوَارِحِ » قَالَ وَ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

(1064) 9 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ شَلاَّءَ قَالَ «عَلَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ ».

(1065) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(1060-1061-1062) - الكافي ج 2 ص 329 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 98.

(1063-1064) - الكافي ج 2 ص 329 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 111.

(1065) - الاستبصار ج 4 ص 295 الكافي ج 2 ص 338.

ص: 270

اَلصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : أَتَى اَلرَّبِيعُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلْمَنْصُورَ وَ هُوَ خَلِيفَةٌ فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فُلاَنٌ مَوْلاَكَ اَلْبَارِحَةَ فَقَطَعَ فُلاَنٌ مَوْلاَكَ رَأْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ فَاسْتَشَاطَ وَ غَضِبَ قَالَ فَقَالَ لاِبْنِ شُبْرُمَةَ وَ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى وَ عِدَّةٍ مِنَ اَلْقُضَاةِ وَ اَلْفُقَهَاءِ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا فَكُلٌّ قَالَ مَا عِنْدَنَا فِي هَذَا شَيْ ءٌ قَالَ فَجَعَلَ يُرَدِّدُ اَلْمَسْأَلَةَ وَ يَقُولُ أَقْتُلُهُ أَمْ لاَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا فِي هَذَا شَيْ ءٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ قَدْ قَدِمَ رَجُلٌ اَلسَّاعَةَ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ شَيْ ءٌ فَعِنْدَهُ اَلْجَوَابُ فِي هَذَا وَ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ دَخَلَ اَلسَّعْيَ فَقَالَ لِلرَّبِيعِ اِذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ لَوْ لاَ مَعْرِفَتُنَا بِشُغُلِ مَا أَنْتَ فِيهِ لَسَأَلْنَاكَ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ لَكِنْ أَجِبْنَا فِي كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَأَتَاهُ اَلرَّبِيعُ وَ هُوَ عَلَى اَلْمَرْوَةِ فَأَبْلَغَهُ اَلرِّسَالَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَدْ تَرَى شُغُلَ مَا أَنَا فِيهِ وَ قِبَلَكَ اَلْفُقَهَاءُ وَ اَلْعُلَمَاءُ فَسَلْهُمْ » قَالَ فَقَالَ لَهُ قَدْ سَأَلَهُمْ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ شَيْ ءٌ قَالَ فَرَدَّهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْأَلُكَ إِلاَّ أَجَبْتَنَا فِيهِ فَلَيْسَ عِنْدَ اَلْقَوْمِ فِي هَذَا شَيْ ءٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حَتَّى أَفْرُغَ مِمَّا أَنَا فِيهِ » قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ فَجَلَسَ فِي جَانِبِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَقَالَ لِلرَّبِيعِ اِذْهَبْ فَقُلْ لَهُ «عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ» قَالَ فَأَبْلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالُوا لَهُ فَسَلْهُ كَيْفَ صَارَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي اَلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْعَلَقَةِ عِشْرُونَ وَ فِي اَلْمُضْغَةِ عِشْرُونَ وَ فِي اَلْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِي اَللَّحْمِ عِشْرُونَ «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ» وَ هَذَا هُوَ مَيِّتٌ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ اَلرُّوحُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ جَنِينٌ » قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ بِالْجَوَابِ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ وَ قَالُوا اِرْجِعْ إِلَيْهِ فَسَلْهُ اَلدَّنَانِيرُ لِمَنْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ أَوْ لاَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا شَيْ ءٌ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ صَارَ إِلَيْهِ فِي بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُصَيَّرُ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اَلْخَيْرِ» قَالَ فَزَعَمَ اَلرَّجُلُ أَنَّهُمْ رَدُّوا اَلرَّسُولَ إِلَيْهِ فَأَجَابَ فِيهَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

ص: 271

بِسِتٍّ وَ ثَلاَثِينَ مَسْأَلَةً وَ لَمْ يَحْفَظِ اَلرَّجُلُ إِلاَّ قَدْرَ هَذَا اَلْجَوَابِ .

(1066) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَطْعُ رَأْسِ اَلْمَيِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ اَلْحَيِّ ».

(1067) 12 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَبَى اَللَّهُ أَنْ يُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلاَّ خَيْراً وَ كَسْرُكَ عِظَامَهُ حَيّاً وَ مَيِّتاً سَوَاءٌ ».

(1068) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ عَظْمَ مَيِّتٍ قَالَ فَقَالَ «حُرْمَتُهُ مَيِّتاً أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تُنَافِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مِنْ أَنَّ دِيَةَ اَلْمَيِّتِ مِائَةُ دِينَارٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ حُرْمَةَ اَلْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ اَلْحَيِّ أَوْ كَسْرَ يَدِهِ أَشَدُّ مِنْ كَسْرِ يَدِ اَلْحَيِّ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ فِي إِيجَابِ اَلدِّيَةِ فِيهِ مِثْلُ اَلدِّيَةِ فِي اَلْحَيِّ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهَا لَمْ يَمْتَنِعْ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَا أَنَّ حُرْمَتَهُ كَحُرْمَةِ اَلْحَيِّ فِي أَنَّ مَنْ كَسَرَ شَيْئاً مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ قَطَعَ اِسْتَحَقَّ اَلْعِقَابَ وَ شَيْئاً مِنَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَامَّةً وَ لَيْسَ ذَلِكَ مَوْجُوداً فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَمْوَاتِ غَيْرِ اَلْإِنْسَانِ فَصَارَ مِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ حُرْمَتُهُ كَحُرْمَةِ اَلْحَيِّ .

(1069) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي

********

(1066) - الاستبصار ج 4 ص 296 الكافي ج 2 ص 338 الفقيه ج 4 ص 117.

(1067-1068) - الاستبصار ج 4 ص 297.

(1069) - الاستبصار ج 4 ص 297 الفقيه ج 4 ص 118.

ص: 272

عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مَيِّتٌ قُطِعَ رَأْسُهُ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ » قُلْتُ فَمَنْ يَأْخُذُ دِيَتَهُ فَقَالَ «اَلْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَيْهِ اَلْأَرْشُ لِلْإِمَامِ ».

(1070) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ اَلْمَيِّتِ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ ».

(1071) 16 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ فَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ ».

(1072) 17 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ اَلْمَيِّتِ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ أَيْضاً لاَ تُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ شَيْ ءٍ مِنْهَا كَمِّيَّةُ تِلْكَ اَلدِّيَةِ وَ هَلْ هِيَ دِيَةُ اَلنَّفْسِ أَوْ دِيَةُ اَلْجَنِينِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهَا حَمَلْنَاهَا عَلَى أَنَّ فِي ذَلِكَ دِيَةَ اَلْجَنِينِ وَ يُطْلَقُ عَلَى ذَلِكَ اِسْمُ اَلدِّيَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1073) 18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْيَمَ

********

(1070-1071-1072) - الاستبصار ج 4 ص 297 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 117.

(1073) - الاستبصار ج 4 ص 298 الكافي ج 2 ص 338 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 117.

ص: 273

عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّا رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدِيثاً أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ «وَ مَا هُوَ» فَقُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مِنَ اَلْمُسْلِمِ مَيِّتاً مَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ اِجْتِيَاحُ نَفْسِ اَلْحَيِّ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ »» فَقَالَ «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ مَنْ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ اَلْفِعْلِ اِجْتِيَاحُ نَفْسِ اَلْحَيِّ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ دِيَةُ اَلنَّفْسِ كَامِلَةً فَقَالَ «لاَ» ثُمَّ أَشَارَ إِلَيَّ بِإِصْبَعِهِ اَلْخِنْصِرِ فَقَالَ لِي «أَ لَيْسَ لِهَذِهِ دِيَةٌ » فَقُلْتُ بَلَى قَالَ «فَتَرَاهُ دِيَةَ اَلنَّفْسِ » فَقُلْتُ لاَ قَالَ «صَدَقْتَ » فَقُلْتُ وَ مَا دِيَةُ هَذِهِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ «دِيَتُهُ دِيَةُ اَلْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ يُنْشَأَ فِيهِ اَلرُّوحُ وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ» قَالَ فَسَكَتَ وَ سَرَّنِي مَا أَجَابَنِي فِيهِ قَالَ «لِمَ لاَ تَسْتَوْفِي مَسْأَلَتَكَ » فَقُلْتُ مَا عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا أَجَبْتَنِي فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْ ءٌ لاَ أَعْرِفُهُ قَالَ «دِيَةُ اَلْجَنِينِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ اَلرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنَّ دِيَةَ هَذَا إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ أَوْ شُقَّ بَطْنُهُ فَلَيْسَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هِيَ لَهُ دُونَ اَلْوَرَثَةِ » فَقُلْتُ وَ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ «إِنَّ اَلْجَنِينَ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ إِنَّ هَذَا قَدْ مَضَى فَذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ دِيَتُهُ بِتِلْكَ اَلْمُثْلَةِ لَهُ لاَ لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ اَلْخَيْرِ وَ اَلْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا» قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ لِيَغْسِلَهُ فِي اَلْحُفْرَةِ فَسَدِرَ(1) اَلرَّجُلُ مِمَّا يَحْفِرُ فَدِيرَ بِهِ فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِي يَدِهِ فَأَصَابَ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ خَطَأٌ وَ كَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

********

(1) السدر: بفتحتين تحير البصر أو هو الدوار.

ص: 274

1074-19- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ جُعِلَ فِي اَلسِّنِّ اَلسَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي اَلْيَدِ اَلشَّلاَّءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي اَلْعَيْنِ اَلْقَائِمَةِ إِذَا طَمَسَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي شَحْمَةِ اَلْأُذُنِ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي اَلرِّجْلِ اَلْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي خِشَاشِ اَلْأَنْفِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ ».

24 - بَابُ اَلْقِصَاصِ

(1075) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ اَلْجَسَدِ أَنَّ فِيهَا اَلْقِصَاصَ أَوْ يَقْبَلَ اَلْمَجْرُوحُ دِيَةَ اَلْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا».

(1076) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ اَلرَّجُلِ قَالَ «لَيْسَ فِي هَذَا قِصَاصٌ وَ لَكِنْ يُعْطَى اَلْأَرْشَ ».

(1077) 3 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّنِّ وَ اَلذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً أَ لَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ «قَوَدٌ» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَضْعَفُوا اَلدِّيَةَ فَقَالَ «إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ ».

********

(1075) - الكافي ج 2 ص 329.

(1076) - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 126.

(1077) - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102.

ص: 275

(1078) 4 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْوَرُ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ فَقَالَ «تُفْقَأُ عَيْنُهُ » قَالَ قُلْتُ يَبْقَى أَعْمَى قَالَ «اَلْحَقُّ أَعْمَاهُ ».

(1079) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً فَقَالَ «تُفْقَأُ عَيْنُهُ » قُلْتُ فَيَكُونُ أَعْمَى قَالَ فَقَالَ «اَلْحَقُّ أَعْمَاهُ ».

(1080) 6 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تُقْطَعُ يَدُ اَلرَّجُلِ وَ رِجْلاَهُ فِي اَلْقِصَاصِ ».

(1081) 7 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عُمَرَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ بِمَوْلًى لَهُ قَدْ لَطَمَ عَيْنَهُ فَأَنْزَلَ اَلْمَاءَ فِيهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ لَمْ يُبْصِرْ بِهَا شَيْئاً فَقَالَ لَهُ أُعْطِيكَ اَلدِّيَةَ فَأَبَى» قَالَ «فَأَرْسَلَ بِهِمَا إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ اُحْكُمْ بَيْنَ هَذَيْنِ فَأَعْطَاهُ اَلدِّيَةَ فَأَبَى» قَالَ «فَلَمْ يَزَالُوا يُعْطُونَهُ حَتَّى أَعْطَوْهُ دِيَتَيْنِ » قَالَ «فَقَالَ لَيْسَ أُرِيدُ إِلاَّ اَلْقِصَاصَ » قَالَ «فَدَعَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِرْآةٍ فَحَمَاهَا ثُمَّ دَعَا بِكُرْسُفٍ فَبَلَّهُ ثُمَّ جَعَلَهُ عَلَى أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ عَلَى حَوَالَيْهَا ثُمَّ اِسْتَقْبَلَ بِعَيْنَيْهِ عَيْنَ اَلشَّمْسِ » قَالَ «وَ جَاءَ بِالْمِرْآةِ فَقَالَ «اُنْظُرْ» فَنَظَرَ فَذَابَ اَلشَّحْمُ وَ بَقِيَتْ عَيْنُهُ قَائِمَةً فَذَهَبَ اَلْبَصَرُ».

(1082) 8 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْحَرِيشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ اَلْأَوَّلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ «يَا اِبْنَ

********

(*) (1078-1079-1080-1081) - الكافي ج 2 ص 329 و فيه في الرابع ان عثمان اناط إلخ و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 102.

(1082) - الكافي ج 2 ص 328.

ص: 276

عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ اَللَّهَ هَلْ فِي حُكْمِ اَللَّهِ اِخْتِلاَفٌ » قَالَ فَقَالَ لاَ قَالَ «فَمَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَتْ أَصَابِعُهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ فَأَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ » قَالَ أَقُولُ لِهَذَا اَلْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفٍّ وَ أَقُولُ لِهَذَا اَلْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ لَهُمَا ذَوَيْ عَدْلٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ «جَاءَ اِخْتِلاَفٌ فِي حُكْمِ اَللَّهِ وَ نَقَضْتَ اَلْقَوْلَ اَلْأَوَّلَ أَبَى اَللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ اَلْحُدُودِ وَ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي اَلْأَرْضِ اِقْطَعْ يَدَ قَاطِعِ اَلْكَفِّ أَصْلاً ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ اَلْأَصَابِعِ هَذَا حُكْمُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(1083) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً وَ كَانَ اَلْمَقْتُولُ أَقْطَعَ اَلْيَدِ اَلْيُمْنَى فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ وَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ اَلَّذِي قَطَعَهَا فَأَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ اَلَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَ يَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَ أَخَذُوا اَلْبَاقِيَ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لاَ أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لاَ يُغْرَمُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(1084) 10 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي اَلْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ لَمْ يَسْوَدَّ وَ اِخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ وَ إِنِ اِحْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ فَقَالَ «وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ اَلْجَسَدِ

********

(1083) - الكافي ج 2 ص 328.

(1084) - الكافي ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 118 بدون الذيل فيهما.

ص: 277

فَإِنَّ فِيهَا اَلْقِصَاصَ أَوْ يَقْبَلَ اَلْمَجْرُوحُ دِيَةَ اَلْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا»» .

(1085) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلاً حَدّاً فَغَلِطَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ عَلَى ثَمَانِينَ ثَلاَثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ قَنْبَرٍ فَجَلَدَ قَنْبَرَ ثَلاَثَةَ أَسْوَاطٍ».

1086-12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَمَاتَ أَ يُقَادُ مِنْهُ أَوْ يُؤَدَّى دِيَتُهُ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يُزَادَ عَلَى اَلْقَوَدِ».

(1087) 13 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَضَرَبَهُ اَلرَّجُلُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ حَتَّى بَرَأَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو اَلْمَقْتُولِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَ لِي أَنْ أَقْتُلَكَ فَقَالَ لَهُ قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ قَدْ وَ اَللَّهِ قَتَلَنِي فَمَرُّوا بِهِ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرَ خَبَرَهُ فَقَالَ «لاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ » فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ «لَيْسَ اَلْحُكْمُ فِيهِ هَكَذَا» فَقَالَ مَا هُوَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ «يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِي اَلْمَقْتُولِ اَلْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ » فَنَظَرَ أَنَّهُ إِنِ اِقْتَصَّ مِنْهُ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَكَا» .

(1088) 14 - عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ اَلرَّجُلِ قَالَ «لَيْسَ فِي هَذَا

********

(1085) - الكافي ج 2 ص 311.

(1087) - الكافي ج 2 ص 342.

(1088) - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102.

ص: 278

قِصَاصٌ وَ لَكِنْ يُعْطَى اَلْأَرْشَ » .

(1089) 15 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى عَلَيْهِ أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ ».

(1090) 16 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اُقْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ فَهُوَ قَتِيلُ اَلْقُرْآنِ ».

1091-17- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَتَلَهُ اَلْقِصَاصُ بِأَمْرِ اَلْإِمَامِ فَلاَ دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لاَ جِرَاحَةٍ ».

(1092) 18 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ بَيْنَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلاَّ فِي اَلنَّفْسِ وَ لَيْسَ بَيْنَ اَلْأَحْرَارِ وَ اَلْمَمَالِيكِ قِصَاصٌ إِلاَّ فِي اَلنَّفْسِ عَمْداً وَ لَيْسَ بَيْنَ اَلصِّبْيَانِ قِصَاصٌ فِي شَيْ ءٍ إِلاَّ فِي اَلنَّفْسِ ».

1093-19 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً قَطَعَ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَيْئاً فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَقَادَهُ فَأَخَذَ اَلْآخَرُ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ فَرَدَّهُ عَلَى أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَ بَرَأَتْ فَعَادَ اَلْآخَرُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاسْتَقَادَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثَانِيَةً وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّمَا يَكُونُ اَلْقِصَاصُ مِنْ أَجَلِ اَلشَّيْنِ »».

1094-20- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ

********

(1089-1090) - الكافي ج 2 ص 348 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 110.

(1092) - الاستبصار ج 4 ص 266 و فيه صدر الحديث.

ص: 279

اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ بَيْنَ اَلْعَبِيدِ وَ اَلْأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ اَلنَّفْسِ وَ لَيْسَ بَيْنَ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ اَلنَّفْسِ ».

1095-21- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: «فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى اَلْعَبْدِ دَيْنٌ فَقَالَ «لِتُفْقَأْ عَيْنُهُ وَ يَبْطُلَ دَيْنُ اَلْغُرَمَاءِ »».

1096-22 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ عَنْ حَرِيزٍ وَ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّيٍّ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ قَالَ «تُقْطَعُ يَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ وَ يَأْخُذُوا فَضْلَ مَا بَيْنَ اَلدِّيَتَيْنِ وَ إِنْ قَطَعَ اَلْمُسْلِمُ يَدَ اَلْمُعَاهَدِ خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ اَلْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا يَدَ اَلْمُسْلِمِ وَ أَدَّوْا إِلَيْهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ اَلدِّيَتَيْنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ اَلْمُسْلِمُ صَنَعَ كَذَلِكَ ».

(1097) 23 - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لَيْسَ فِي عَظْمٍ قِصَاصٌ » وَ قَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ رَجُلاً قَتَلَ اِمْرَأَةً فَلَمْ يَجْعَلْ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَيْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ اَلدِّيَةَ ».

(1098) 24 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَطَعَ فَرْجَ اِمْرَأَةٍ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ لَهَا دِيَتَهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ ».

********

(1097) - الاستبصار ج 4 ص 266 و فيه ذيل الحديث.

(1098) - الاستبصار ج 4 ص 266 الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112 و قد سبق بتسلسل 996.

ص: 280

25 - بَابُ اَلْحَوَامِلِ وَ اَلْحُمُولِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلْأَحْكَامِ

(1099) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِيَةُ اَلْجَنِينِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلاَثَةُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِينَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا تَمَّ اَلْجَنِينُ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ اَلرُّوحُ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ حُبْلَى فَلَمْ يُدْرَ ذَكَراً كَانَ وَلَدُهَا أَمْ أُنْثَى فَدِيَتُهُ لِلْوَلَدِ نِصْفَيْنِ نِصْفَ دِيَةِ اَلذَّكَرِ وَ نِصْفَ دِيَةِ اَلْأُنْثَى وَ دِيَتُهَا كَامِلَةٌ ».

(1100) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا كُسِيَ اَللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ثُمَّ هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ » قَالَ «فَإِذَا اِسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ ».

(1101) 3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ

********

(1099) - الاستبصار ج 4 ص 299 الكافي ج 2 ص 336.

(1100) - الاستبصار ج 4 ص 299 الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 108.

(1101) - الكافي ج 2 ص 337.

ص: 281

غَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ قَالَ : سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ اِمْرَأَةً حَامِلاً بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَقَالَ «إِنْ كَانَ نُطْفَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِينَاراً» قُلْتُ فَمَا حَدُّ اَلنُّطْفَةِ قَالَ «هِيَ اَلَّتِي وَقَعَتْ فِي اَلرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً» قَالَ «وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هِيَ عَلَقَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً» قُلْتُ فَمَا حَدُّ اَلْعَلَقَةِ قَالَ «هِيَ اَلَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي اَلرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ ثَمَانِينَ يَوْماً» قَالَ «وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هِيَ مُضْغَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ سِتِّينَ دِينَاراً» قُلْتُ فَمَا حَدُّ اَلْمُضْغَةِ فَقَالَ «هِيَ اَلَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي اَلرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ مِائَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً» قَالَ «فَإِنْ طَرَحَتْهُ وَ هِيَ نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ لَهُ عَظْمٌ وَ لَحْمٌ مُرَتَّبُ اَلْجَوَارِحِ قَدْ نُفِخَ فِيهِ رُوحُ اَلْعَقْلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ دِيَةً كَامِلَةً » قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ تَحَوُّلَهُ فِي بَطْنِهَا مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ أَ بِرُوحٍ كَانَ ذَلِكَ أَمْ بِغَيْرِ رُوحٍ قَالَ «بِرُوحِ غِذَاءِ اَلْحَيَاةِ اَلْقَدِيمِ اَلْمَنْقُولَةِ فِي أَصْلاَبِ اَلرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ اَلنِّسَاءِ فَلَوْ لاَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِ رُوحُ غِذَاءِ اَلْحَيَاةِ مَا تَحَوَّلَ مِنْ حَالٍ بَعْدَ حَالٍ فِي اَلرَّحِمِ وَ مَا كَانَ إِذَنْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ دِيَةٌ وَ هُوَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ ».

1102-4 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى اَلْوَرَّاقِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنُّطْفَةِ مَا فِيهَا مِنَ اَلدِّيَةِ وَ مَا فِي اَلْعَلَقَةِ وَ مَا فِي اَلْمُضْغَةِ اَلْمُخَلَّقَةِ وَ مَا يَقِرُّ فِي اَلْأَرْحَامِ قَالَ «إِنَّهُ يُخْلَقُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ يَكُونُ نُطْفَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً فَفِي اَلنُّطْفَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْعَلَقَةِ سِتُّونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْمُضْغَةِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا اِكْتَسَى اَلْعِظَامُ لَحْماً فَفِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اَللّهُ أَحْسَنُ اَلْخالِقِينَ » (1) فَإِنْ كَانَ ذَكَراً فَفِيهِ اَلدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى

********

(1) سورة المؤمنون الآية - 14.

ص: 282

فَفِيهَا دِيَتُهَا» .

(1103) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَضْرِبُ اَلْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ اَلنُّطْفَةَ فَقَالَ «عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً» فَقُلْتُ فَيَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ اَلْعَلَقَةَ قَالَ «أَرْبَعُونَ دِينَاراً» قُلْتُ فَيَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ اَلْمُضْغَةَ قَالَ «عَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً» قُلْتُ فَيَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُهُ وَ قَدْ صَارَ لَهُ عَظْمٌ فَقَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ بِهَذَا قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قُلْتُ وَ مَا صِفَةُ اَلنُّطْفَةِ اَلَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ «اَلنُّطْفَةُ تَكُونُ بَيْضَاءَ مِثْلَ اَلنُّخَامَةِ اَلْغَلِيظَةِ فَتَمْكُثُ فِي اَلرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى عَلَقَةٍ » قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ اَلْعَلَقَةِ اَلَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ «هِيَ عَلَقَةٌ كَعَلَقَةِ اَلدَّمِ اَلْمِحْجَمَةِ اَلْجَامِدَةِ تَمْكُثُ فِي اَلرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِيلِهَا عَنِ اَلنُّطْفَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً » قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ اَلْمُضْغَةِ وَ خِلْقَتِهَا اَلَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ «هِيَ مُضْغَةٌ لَحْمٌ حَمْرَاءُ فِيهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشَبَّكَةٌ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى عَظْمٍ » قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خَلْقِهِ إِذَا كَانَ عَظْماً قَالَ «إِذَا كَانَ عَظْماً شُقَّ لَهُ اَلسَّمْعُ وَ اَلْبَصَرُ وَ رُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً » .

(1104) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي فَارِسَيْنِ اِصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ اَلْبَاقِيَ دِيَةَ اَلْمَيِّتِ ».

(1105) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1103) - الكافي ج 2 ص 337.

(1104) - الكافي ج 2 ص 344.

(1105) - الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 108.

ص: 283

بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنْ خَرَجَتْ فِي اَلنُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ قَالَ «اَلْقَطْرَةُ عُشْرُ اَلنُّطْفَةِ فِيهَا اِثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ قَالَ «أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلاَثٌ قَالَ «سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً» قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ «ثَمَانٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي خَمْسَةٍ ثَلاَثُونَ وَ مَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا صَارَ عَلَقَةً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ » فَقَالَ لَهُ أَبُو شِبْلٍ وَ أَخْبَرَنَا أَبُو شِبْلٍ قَالَ حَضَرْتُ يُونُسَ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُخْبِرُهُ بِالدِّيَاتِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ اَلنُّطْفَةَ خَرَجَتْ مُتَخَضْخِضَةً بِالدَّمِ قَالَ فَقَالَ لِي «فَقَدْ عَلِقَتْ إِنْ كَانَ دَمٌ صَافٍ فَفِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَ دَمٌ أَسْوَدُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلتَّعْزِيرُ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَذَلِكَ لِلْوَلَدِ وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ اَلْجَوْفِ » قَالَ أَبُو شِبْلٍ فَإِنَّ اَلْعَلَقَةَ صَارَ فِيهَا شِبْهُ اَلْعُرُوقِ مِنْ لَحْمٍ قَالَ «اِثْنَيْنِ وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً اَلْعُشْرَ» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ عُشْرَ أَرْبَعِينَ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ «لاَ إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ اَلْمُضْغَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا فَكُلَّمَا زَادَتْ زِيدَ حَتَّى تَبْلُغَ اَلسِّتِّينَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَأَيْتَ فِي اَلْمُضْغَةِ شِبْهَ اَلْعُقْدَةِ عَظْماً يَابِساً قَالَ «فَذَلِكَ عَظْمٌ كَذَلِكَ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِئُ اَلْعَظْمُ فَيَبْتَدِئُ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ فَإِنْ زَادَ فَزِدْ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً حَتَّى يُتِمَّ اَلثَّمَانِينَ » قَالَ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ إِذَا كُسِيَ اَلْعَظْمُ لَحْماً قَالَ «كَذَلِكَ » قَالَ قُلْتُ فَإِذَا وَكَزَهَا فَسَقَطَ اَلصَّبِيُّ وَ لاَ يُدْرَى أَ حَيٌّ كَانَ أَوْ لاَ قَالَ «هَيْهَاتَ يَا أَبَا شِبْلٍ إِذَا مَضَتِ اَلْخَمْسَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَتْ فِيهَا اَلْحَيَاةُ وَ قَدْ اِسْتَوْجَبَ اَلدِّيَةَ ».

(1106) 8 - صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيِّ قَالَ : حَضَرْتُ أَنَا وَ أَبُو شِبْلٍ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسَائِلِ فِي اَلدِّيَاتِ ثُمَّ سَأَلَ أَبُو شِبْلٍ

********

(1106) - الكافي ج 2 ص 337.

ص: 284

وَ كَانَ أَشَدَّ مُبَالَغَةً فَخَلَّيْتُهُ حَتَّى اِسْتَنْظَفَ .

(1107) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً قَالاَ: عَرَضْنَا كِتَابَ اَلْفَرَائِضِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «هُوَ صَحِيحٌ » وَ كَانَ مِمَّا فِيهِ «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَعَلَ دِيَةَ اَلْجَنِينِ مِائَةَ دِينَارٍ وَ جَعَلَ مَنِيَّ اَلرَّجُلِ إِلَى أَنْ يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا كَانَ جَنِيناً قَبْلَ أَنْ يَلِجَ اَلرُّوحُ فِيهِ مِائَةَ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ اَلْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ (1) وَ هِيَ اَلنُّطْفَةُ فَهَذَا جُزْءٌ ثُمَّ عَلَقَةٌ فَهُوَ جُزْءَ انِ ثُمَّ مُضْغَةٌ ثَلاَثَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ عَظْمٌ فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يُكْسَى لَحْماً حِينَئِذٍ تَمَّ جَنِيناً فَكَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَ اَلْمِائَةُ دِينَارٍ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ اَلْمِائَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَيِ اَلْمِائَةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلاَثَةَ أَخْمَاسِ اَلْمِائَةِ سِتِّينَ دِينَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ اَلْمِائَةِ ثَمَانِينَ دِينَاراً فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ اَلرُّوحُ فَهُوَ حِينَئِذٍ نَفْسٌ أَلْفَ دِينَارٍ كَامِلَةً إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ اِمْرَأَةٌ وَ هِيَ حُبْلَى فَتَمَّ فَلَمْ تُسْقِطْ وَلَدَهَا وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَمْ قَبْلَهَا فَدِيَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ اَلذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ اَلْأُنْثَى وَ دِيَةُ اَلْمَرْأَةِ كَامِلَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنَ اَلْجَنِينِ وَ أَفْتَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مَنِيِّ اَلرَّجُلِ يُفْزَعُ عَنْ عِرْسِهِ فَعَزَلَ عَنْهَا اَلْمَاءَ وَ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ نِصْفَ خُمُسِ اَلْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَ إِنْ أَفْرَغَ فِيهَا عِشْرِينَ دِينَاراً وَ قَضَى فِي دِيَةِ جِرَاحِ اَلْجَنِينِ مِنْ حِسَابِ اَلْمِائَةِ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ جِرَاحِ اَلذَّكَرِ وَ اَلْأُنْثَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ جَعَلَ لَهُ فِي قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ عَلَى قَدْرِ دِيَتِهِ وَ هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ».

********

(1) سورة المؤمنون الآية - 12.

(1107) - الاستبصار ج 4 ص 299 و فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 336 الفقيه ج 4 ص 54 ضمن حديث طويل.

ص: 285

(1108) 10 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ ضَرَبَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَةً حُبْلَى فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَإِنَّ عَلَيْهِ غُرَّةً عَبْداً أَوْ أَمَةً يَدْفَعُهَا إِلَيْهَا».

(1109) 11 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي جَنِينِ اَلْهِلاَلِيَّةِ حَيْثُ رُمِيَتْ بِالْحَجَرِ فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَإِنَّ عَلَيْهِ غُرَّةً عَبْداً أَوْ أَمَةً ».

(1110) 12 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ فَاسْتَعْدَتْ عَلَى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَفْزَعَهَا فَأَلْقَتْ جَنِيناً فَقَالَ اَلْأَعْرَابِيُّ لَمْ يُهِلَّ وَ لَمْ يَصِحْ وَ مِثْلُهُ يُطَلُّ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اُسْكُتْ سَجَّاعَةُ عَلَيْكَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ »».

(1111) 13 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ ضَرَبَ اِمْرَأَةً حُبْلَى فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً فَأَتَى زَوْجُ اَلْمَرْأَةِ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ فَقَالَ اَلضَّارِبُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا أَكَلَ وَ لاَ شَرِبَ وَ لاَ اِسْتَهَلَّ وَ لاَ صَاحَ وَ لاَ اِسْتَبَشَّ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّكَ رَجُلٌ سَجَّاعَةٌ » فَقَضَى فِيهِ رَقَبَةً » .

(1112) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ

********

(1108) - الاستبصار ج 4 ص 300 الكافي ج 2 ص 336.

(1109) - الاستبصار ج 4 ص 300 الكافي ج 2 ص 337.

(1110-1111) - الاستبصار ج 4 ص 300 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 336 و الصدوق في الفقيه ج 4 ص 109.

(1112) - الاستبصار ج 4 ص 301 الكافي ج 2 ص 323.

ص: 286

عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ اِمْرَأَةً خَطَأً وَ هِيَ عَلَى رَأْسِ وَلَدِهَا تَمْخَضُ فَقَالَ «خَمْسَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ دِيَةُ اَلَّذِي فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ دِيَةَ اَلْجَنِينِ مِائَةُ دِينَارٍ لِأَنَّ تِلْكَ مَحْمُولَةٌ عَلَى جَنِينٍ قَدْ كَمَلَ وَ تَمَّ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تَلِجْ فِيهِ اَلرُّوحُ وَ هَذِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى اِمْرَأَةٍ تَطْرَحُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَتَكُونُ دِيَتُهُ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1113) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اَللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ اَلسَّمْعُ وَ اَلْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَتَهُ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ » قُلْتُ فَهِيَ لاَ تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ قَالَ «لاَ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلتَّأْوِيلُ رِوَايَةَ اَلْحَلَبِيِّ وَ أَبِي عُبَيْدَةَ مِنْ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ كَانَتْ تَمْخَضُ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنَّهَا كَانَتْ تَمْخَضُ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَلَدُ غَيْرَ بَالِغٍ إِذَا كَانَ سِقْطاً فَلاَ اِعْتِرَاضَ بِهِ عَلَى حَالٍ .

(1114) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلْغُرَّةَ تَكُونُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَ تَكُونُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ «بِخَمْسِينَ ».

(1115) 17 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

********

(1113) - الاستبصار ج 4 ص 301 الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 109.

(1114) - الكافي ج 2 ص 337 الفقيه 4 ص 109.

(1115) - الكافي ج 2 ص 328.

ص: 287

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْغُرَّةَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَكِنْ قِيمَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً».

(1116) 18 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ اَلْأَمَةِ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ ».

(1117) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ اِبْنَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً فَاسْتَعْدَى زَوْجُ اَلْمَرْأَةِ عَلَيْهِ فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ لِهَذَا اَلسِّقْطِ دِيَةٌ وَ لِي فِيهِ مِيرَاثٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ لِأَبِي قَالَ «يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا وَهَبَتْهُ لَهُ ».

1118-20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ: مِثْلَهُ وَ قَالَ «يُؤَدِّي أَبُوهَا إِلَى زَوْجِهَا ثُلُثَيْ دِيَةِ اَلسِّقْطِ».

1119-21- اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغُرَّةُ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَكِنْ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

(1120) 22 - وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «فِي جَنِينِ اَلْبَهِيمَةِ فَأَلْقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا».

1121-23- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي جَنِينِ اَلْأَمَةِ عُشْرُ ثَمَنِهَا».

1122-24 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ قَضَى فِي جَنِينِ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ اَلْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ ».

********

(1116) - الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 110.

(1117) - الفقيه ج 4 ص 110.

(1120) - الكافي ج 2 ص 344.

ص: 288

26 - بَابُ دِيَاتِ اَلشِّجَاجِ وَ كَسْرِ اَلْعِظَامِ وَ اَلْجِنَايَاتِ فِي اَلْوُجُوهِ وَ اَلرُّءُوسِ وَ اَلْأَعْضَاءِ

قَالَ اَلْأَصْمَعِيُّ أَوَّلُ اَلشِّجَاجِ اَلْحَارِصَةُ وَ هِيَ اَلَّتِي تَحْرِصُ اَلْجِلْدَ أَيْ تَشُقُّهُ وَ مِنْهُ قِيلَ حَرَصَ اَلْقَصَّارُ اَلثَّوْبَ إِذَا شَقَّهُ ثُمَّ اَلْبَاضِعَةُ وَ هِيَ اَلَّتِي تَشُقُّ اَللَّحْمَ بَعْدَ اَلْجِلْدِ ثُمَّ اَلْمُتَلاَحِمَةُ وَ هِيَ اَلَّتِي أَخَذَتْ فِي اَللَّحْمِ وَ لَمْ تَبْلُغِ اَلْعَظْمَ ثُمَّ اَلسِّمْحَاقُ وَ هِيَ اَلَّتِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْعَظْمِ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ وَ مِنْهُ قِيلَ فِي اَلسَّمَاءِ سَمَاحِيقُ مِنْ غَيْمٍ وَ عَلَى اَلشَّاةِ سَمَاحِيقُ مِنْ شَحْمٍ ثُمَّ اَلْمُوضِحَةُ وَ هِيَ اَلَّتِي تُبْدِي وَضَحَ اَلْعَظْمِ ثُمَّ اَلْهَاشِمَةُ وَ هِيَ اَلَّتِي تَهْشِمُ اَلْعَظْمَ ثُمَّ اَلْمُنَقِّلَةُ وَ هِيَ اَلَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا فَرَاشُ اَلْعِظَامِ وَ فَرَاشُ اَلْعِظَامِ قِشْرَةٌ تَكُونُ عَلَى اَلْعَظْمِ دُونَ اَللَّحْمِ وَ مِنْهُ قَوْلُ اَلنَّابِغَةِ

وَ يَتْبَعُهَا مِنْهُمْ فَرَاشُ اَلْحَوَاجِبِ (1)

ثُمَّ اَلْآمَّةُ وَ هِيَ اَلَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ اَلرَّأْسِ وَ هِيَ اَلْجِلْدَةُ تَكُونُ عَلَى اَلدِّمَاغِ .

(1123) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلسِّمْحَاقِ دُونَ اَلْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ اَلْإِبِلِ

********

(1) عجز بيت من قصيدة للنابغة الذبياني قالها في مدح عمرو بن الحارث المعروف بالاعرج و ذلك عند ما هرب الى الشام لما بلغه أن مرة بن قريع وشى به الى النعمان في أمر المتجردة و هى قصيدة تقرب من ثلاثين بيتا و الشاهد هو: تطير فضاضا بينها كل قونس و يتبعها منهم فراش الحواجب.

(1123) - الفقيه ج 4 ص 124.

ص: 289

وَ فِي اَلْجَائِفَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ ».

(1124) 2 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلسِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْبَاضِعَةِ ثَلاَثٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْمَأْمُومَةِ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْجَائِفَةِ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

(1125) 3 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلسِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْبَاضِعَةِ ثَلاَثٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْمَأْمُومَةِ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

(1126) 4 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْساً مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلدَّامِيَةِ بَعِيراً وَ فِي اَلْبَاضِعَةِ بَعِيرَيْنِ وَ قَضَى فِي اَلْمُتَلاَحِمَةِ ثَلاَثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ قَضَى فِي اَلسِّمْحَاقِ أَرْبَعَةً مِنَ اَلْإِبِلِ ».

(1127) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَضَى فِي اَلدَّامِيَةِ بَعِيراً وَ فِي اَلْبَاضِعَةِ بَعِيرَيْنِ وَ فِي اَلْمُتَلاَحِمَةِ ثَلاَثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ فِي اَلسِّمْحَاقِ أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ ».

(1128) 6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

********

(*) (1124-1125-1126-1127-1128) - الكافي ج 2 ص 231 و الأول فيه بتفاوت و اخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 4 ص 103.

ص: 290

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْجُرُوحِ فِي اَلْأَصَابِعِ إِذَا وَضَحَ اَلْعَظْمُ نِصْفَ عُشْرِ دِيَةِ اَلْإِصْبَعِ إِذَا لَمْ يُرِدِ اَلْمَجْرُوحُ أَنْ يَقْتَصَّ » .

(1129) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشَّجَّةِ اَلْمَأْمُومَةِ فَقَالَ «فِيهَا ثُلُثُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْجَائِفَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

(1130) 8 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشَّجَّةِ اَلْمَأْمُومَةِ فَقَالَ «ثُلُثُ اَلدِّيَةِ وَ اَلشَّجَّةِ اَلْجَائِفَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُوضِحَةِ فَقَالَ «خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

1131-9 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا أَبَا مَرْيَمَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ كَتَبَ لاِبْنِ حَزْمٍ كِتَاباً فِي اَلصَّدَقَاتِ فَخُذْهُ مِنْهُ فَأْتِنِي بِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ » قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذْتُ مِنْهُ اَلْكِتَابَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ مِنْ أَبْوَابِ اَلصَّدَقَاتِ وَ أَبْوَابِ اَلدِّيَاتِ وَ إِذَا فِيهِ «فِي اَلْعَيْنِ خَمْسُونَ وَ فِي اَلْجَائِفَةِ اَلثُّلُثُ وَ فِي اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ فِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

(1132) 10 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ اَلثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُوضِحَةِ فِي اَلرَّأْسِ كَمَا هِيَ فِي اَلْوَجْهِ فَقَالَ «اَلْمُوضِحَةُ وَ اَلشِّجَاجُ فِي اَلرَّأْسِ وَ اَلْوَجْهِ سَوَاءٌ فِي اَلدِّيَةِ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ مِنَ اَلرَّأْسِ وَ لَيْسَ اَلْجِرَاحَاتُ فِي اَلْجَسَدِ كَمَا هِيَ فِي اَلرَّأْسِ ».

********

(1129-1130) - الكافي ج 2 ص 331 و الثاني فيه بتفاوت.

(1132) - الفقيه ج 4 ص 125 الكافي ج 2 ص 331.

ص: 291

(1133) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلاً مُوضِحَةً وَ شَجَّهُ آخَرُ دَامِيَةً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَمَاتَ اَلرَّجُلُ قَالَ «عَلَيْهِمَا اَلدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمَا نِصْفَيْنِ ».

(1134) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَجَّ رَجُلاً مُوضِحَةً ثُمَّ يُطْلَبُ فِيهَا فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ اِنْتَقَضَتْ بِهِ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ «هُوَ ضَامِنُ اَلدِّيَةِ إِلاَّ قِيمَةَ اَلْمُوضِحَةِ لِأَنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ يَهَبِ اَلنَّفْسَ ».

(1135) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالَ : عَرَضْتُ كِتَابَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «هُوَ صَحِيحٌ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي دِيَةِ جِرَاحَةِ اَلْأَعْضَاءِ كُلِّهَا فِي اَلرَّأْسِ وَ اَلْوَجْهِ وَ سَائِرِ اَلْجَسَدِ اَلسَّمْعِ وَ اَلْبَصَرِ وَ اَلصَّوْتِ وَ اَلْعَقْلِ وَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ فِي اَلْقَطْعِ وَ اَلْكَسْرِ وَ اَلصَّدْعِ وَ اَلْبَطَطِ وَ اَلْمُوضِحَةِ وَ اَلدَّامِيَةِ وَ نَقْلِ اَلْعِظَامِ وَ اَلثَّاقِبَةِ يَكُونُ فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَا كَانَ مِنْ عَظْمٍ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ عَظْمٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ مَعْلُومَةٌ فَإِنْ أَوْضَحَ وَ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَإِنَّ كَسْرَهُ وَ دِيَةَ مُوضِحَتِهِ وَ دِيَةَ كُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ مَعْلُومٌ دِيَتُهُ وَ نَقْلُ عِظَامِهِ نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ مِمَّا وَارَتِ اَلثِّيَابُ غَيْرَ قَصَبَتَيِ اَلسَّاعِدِ وَ اَلْأَصَابِعِ وَ فِي دِيَةِ اَلْأَبْتَرِ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ اَلْعَظْمِ اَلَّذِي هُوَ فِيهِ وَ أَفْتَى فِي اَلنَّافِذَةِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلرَّجُلِ فِي أَطْرَافِهِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ اَلرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ» .

********

(1133) - الفقيه ج 4 ص 125.

(1134) - الكافي ج 2 ص 331.

(1135) - الكافي ج 2 ص 331 الفقيه ج 4 ص 55 ضمن حديث طويل.

ص: 292

(1136) 14 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلذِّرَاعِ إِذْ ضُرِبَ فَانْكَسَرَ مِنَ اَلزَّنْدِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا يَبِسَتْ مِنْهُ اَلْكَفُّ فَشَلَّتْ أَصَابِعُ اَلْكَفِّ كُلُّهَا فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ دِيَةِ اَلْيَدِ» قَالَ «وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ اَلْأَصَابِعِ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا» قَالَ «وَ كَذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِي اَلسَّاقِ وَ اَلْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ اَلْقَدَمِ ».

(1137) 15 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلنَّافِذَةِ تَكُونُ فِي اَلْعُضْوِ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ دِيَةِ ذَلِكَ اَلْعُضْوِ».

1138-16- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْحَرْصَةِ شِبْهِ اَلْخَدْشِ بَعِيرٌ وَ فِي اَلدَّامِيَةِ بَعِيرَانِ وَ فِي اَلْبَاضِعَةِ وَ هِيَ دُونَ اَلسِّمْحَاقِ ثَلاَثٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلسِّمْحَاقِ وَ هِيَ دُونَ اَلْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

(1139) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي اَلْهَاشِمَةِ بِعَشْرٍ مِنَ اَلْإِبِلِ .

1140-18- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا دُونَ اَلسِّمْحَاقِ أَجْرُ اَلطَّبِيبِ ».

1141-19- اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً فَقَالَ «عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ لِمَوْلَى اَلْعَبْدِ وَ لاَ يُجَاوَزُ

********

(1136) - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 103.

(1137) - الكافي ج 2 ص 332 و فيه (الناقلة).

(1139) - الفقيه ج 4 ص 125.

ص: 293

بِثَمَنِ اَلْعَبْدِ دِيَةَ اَلْحُرِّ».

(1142) 20 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ شَجَّ رَجُلاً مُوضِحَةً ثُمَّ شَجَّ آخَرَ فَقَالَ «هُوَ بَيْنَهُمَا».

1143-21- اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ : «فِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلسِّمْحَاقِ دُونَ اَلْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ اَلْإِبِلِ عُشْرٌ وَ نِصْفُ عُشْرٍ وَ فِي اَلْجَائِفَةِ مَا وَقَعَتْ فِي اَلْجَوْفِ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلاَّ اَلْحُكُومَةُ وَ اَلْمُنَقِّلَةُ يُنَقَّلُ عَنْهَا اَلْعِظَامُ وَ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلاَّ اَلْحُكُومَةُ وَ اَلْمَأْمُومَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ اَلْحُكُومَةِ إِنَّ اَلْمَأْمُومَةَ تَقَعُ ضَرْبَةٌ فِي اَلرَّأْسِ إِنْ كَانَ سَيْفاً فَإِنَّهَا تَقْطَعُ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ تَقْطَعُ اَلْعَظْمَ فَتَؤُمُّ اَلْمَضْرُوبَ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ لِسَانُهُ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ سَمْعُهُ وَ رُبَّمَا اِعْتَرَاهُ اِخْتِلاَطٌ فَإِنْ ضَرَبَ بِعَمُودٍ أَوْ بِعَصاً شَدِيدَةً فَإِنَّهَا تَبْلُغُ أَشَدَّ مِنَ اَلْقَطْعِ يُكْسَرُ مِنْهَا اَلْقِحْفُ قِحْفُ اَلرَّأْسِ ».

1144-22- اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ اَلْمُوضِحَةَ فِي اَلْوَجْهِ وَ اَلرَّأْسِ سَوَاءٌ ».

(1145) 23 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي اَلْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ فَإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ وَ اِخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ فَإِنِ اِحْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ » قَالَ «فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ اَلْجَسَدِ فَإِنَّ فِيهَا اَلْقِصَاصَ إِلاَّ أَنْ يَقْبَلَ اَلْمَجْرُوحُ دِيَةَ اَلْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا».

1146-24- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ

********

(1142) - الفقيه ج 4 ص 125.

(1145) - الكافي ج 2 ص 233 الفقيه ج 4 ص 118 بدون الذيل فيهما و قد سبق برقم 10 من الباب 24.

ص: 294

عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ يُقْضَى فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْرَأَ».

(1147) 25 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جِرَاحَاتُ اَلْعَبِيدِ عَلَى نَحْوِ جِرَاحَاتِ اَلْأَحْرَارِ فِي اَلثَّمَنِ ».

(1148) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ اَلرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو اَلْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: عَرَضْنَا عَلَيْهِ اَلْكِتَابَ فَقَالَ «هُوَ نَعَمْ حَقٌّ وَ قَدْ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِكَ » قَالَ «أَفْتَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كُلِّ عَظْمٍ لَهُ مُخٌّ فَرِيضَةً مُسَمَّاةً إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ فَجَعَلَ فَرِيضَةَ اَلدِّيَةِ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ وَ جَعَلَ فِي اَلرُّوحِ وَ اَلْجَنِينِ وَ اَلْأَشْفَارِ وَ اَلشَّلَلِ وَ اَلْأَعْضَاءِ وَ اَلْإِبْهَامِ لِكُلِّ جُزْءٍ سِتَّةَ فَرَائِضَ جَعَلَ دِيَةَ اَلْجَنِينِ مِائَةَ دِينَارٍ وَ جَعَلَ مَنِيَّ اَلرَّجُلِ إِلَى أَنْ يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا كَانَ جَنِيناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ اَلرُّوحُ مِائَةَ دِينَارٍ فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ هُوَ

********

(1147) - الفقيه ج 4 ص 95.

(1148) - الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 54.

ص: 295

اَلرَّجُلُ يُفْزَعُ عَنْ عِرْسِهِ فَيُلْقِي اَلنُّطْفَةَ وَ هُوَ لاَ يُرِيدُ ذَلِكَ فَجَعَلَ فِيهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِشْرِينَ دِينَاراً اَلْخُمُسَ وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَيْ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً تُطْرَقُ أَوْ تُضْرَبُ فَتُلْقِيهِ ثُمَّ اَلْمُضْغَةِ سِتِّينَ دِينَاراً إِذَا طَرَحَتْهُ اَلْمَرْأَةُ أَيْضاً فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ اَلْعَظْمِ ثَمَانِينَ دِينَاراً إِذَا طَرَحَتْهُ اَلْمَرْأَةُ ثُمَّ اَلْجَنِينِ أَيْضاً مِائَةَ دِينَارٍ إِذَا طَرَقَهُمْ عَدُوٌّ فَأَسْقَطْنَ اَلنِّسَاءُ فِي مِثْلِ هَذَا أَوْجَبَ عَلَى اَلنِّسَاءِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ اَلْمَعْقُلَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا وُلِدَ اَلْمَوْلُودُ وَ اِسْتَهَلَّ وَ هُوَ اَلْبُكَاءُ فَبَيَّتُوهُمْ فَقَتَلُوا اَلصِّبْيَانَ فَفِيهِمْ أَلْفُ دِينَارٍ لِلذَّكَرِ وَ لِلْأُنْثَى عَلَى مِثْلِ هَذَا اَلْحِسَابِ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ وَ أَمَّا اَلْمَرْأَةُ إِذَا قُتِلَتْ وَ هِيَ حَامِلٌ مُتِمٌّ وَ لَمْ تُسْقِطْ وَلَدَهَا وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى وَ لَمْ يُعْلَمْ بَعْدَهَا مَاتَ أَوْ قَبْلَهَا فَدِيَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ اَلذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ اَلْأُنْثَى وَ دِيَةُ اَلْمَرْأَةِ كَامِلَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَفْتَى فِي مَنِيِّ اَلرَّجُلِ يُفْزَعُ عَنْ عِرْسِهِ فَيَعْزِلُ عَنْهَا اَلْمَاءَ وَ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ نِصْفَ خُمُسِ اَلْمِائَةِ مِنْ دِيَةِ اَلْجَنِينِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَ إِنْ أَفْرَغَ فِيهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَ جَعَلَ فِي قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ عَلَى قَدْرِ دِيَتِهِ وَ هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ قَضَى فِي دِيَةِ جِرَاحَةِ اَلْجَنِينِ مِنْ حِسَابِ اَلْمِائَةِ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ جِرَاحِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ أَفْتَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ اَلنَّفْسَ وَ اَلْبَصَرَ وَ اَلسَّمْعَ وَ اَلْكَلاَمَ وَ اَلْعَقْلَ وَ نَقْصَ اَلصَّوْتِ مِنَ اَلْغَنَنِ وَ اَلْبَحَحِ وَ اَلشَّلَلِ فِي اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ فَجَعَلَ هَذَا بِقِيَاسِ ذَلِكَ اَلْحُكْمِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ اَلدِّيَةُ وَ اَلْقَسَامَةَ فِي اَلنَّفْسِ جَعَلَ عَلَى اَلْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلاً وَ عَلَى اَلْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلاً عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ أَلْفَ دِينَارٍ وَ عَلَى اَلْجِرَاحِ بِقَسَامَةِ سِتَّةِ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَحِسَابُهُ عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ وَ اَلْقَسَامَةُ فِي اَلنَّفْسِ وَ اَلسَّمْعِ وَ اَلْبَصَرِ وَ اَلْعَقْلِ وَ اَلصَّوْتِ مِنْ اَلْغَنَنِ وَ اَلْبَحَحِ وَ نَقْصِ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ فَهَذِهِ سِتَّةُ أَجْزَاءِ اَلرَّجُلِ فَالدِّيَةُ فِي اَلنَّفْسِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلْأَنْفِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلضَّوْءِ كُلِّهِ مِنَ اَلْعَيْنَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلْبَحَحِ

ص: 296

أَلْفُ دِينَارٍ وَ شَلَلِ اَلْيَدَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ ذَهَابِ اَلسَّمْعِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلشَّفَتَيْنِ إِذَا اُسْتُؤْصِلَتَا أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلظَّهْرِ إِذَا حَدِبَ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلذَّكَرِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَللِّسَانِ إِذَا اُسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلْأُنْثَيَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دِيَةَ اَلْجِرَاحَةِ فِي اَلْأَعْضَاءِ كُلِّهَا فِي اَلرَّأْسِ وَ اَلْوَجْهِ وَ سَائِرِ اَلْجَسَدِ مِنَ اَلسَّمْعِ وَ اَلْبَصَرِ وَ اَلصَّوْتِ وَ اَلْعَقْلِ وَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ فِي اَلْقَطْعِ وَ اَلْكَسْرِ وَ اَلصَّدْعِ وَ اَلْبَطَطِ وَ اَلْمُوضِحَةِ وَ اَلدَّامِيَةِ وَ نَقْلِ اَلْعِظَامِ وَ اَلنَّاقِبَةِ يَكُونُ فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَا كَانَ مِنْ عَظْمٍ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ اَلْعِظَامُ فَإِنَّ دِيَتَهُ مَعْلُومَةٌ فَإِذَا أَوْضَحَ وَ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ اَلْعِظَامُ فَدِيَةُ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ وَ لِكُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ مَعْلُومٌ فَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ مِمَّا وَارَتِ اَلثِّيَابُ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ قَصَبَتَيِ اَلسَّاعِدِ وَ اَلْأَصَابِعِ وَ فِي قَرْحَةٍ لاَ تَبْرَأُ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ اَلْعُضْوِ اَلَّذِي هِيَ فِيهِ فَإِذَا أُصِيبَ اَلرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ اَلْمُصَابَةِ وَ يُنْظَرُ مَا يَنْتَهِي بَصَرُ عَيْنِهِ اَلصَّحِيحَةِ ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ اَلصَّحِيحَةُ وَ يُنْظَرُ مَا يَنْتَهِي بَصَرُ عَيْنِهِ اَلْمُصَابَةِ فَيُعْطَى دِيَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ وَ اَلْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ اَلسِّتَّةِ أَجْزَاءٍ لِلْقَسَامَةِ عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ عَلَى قَدْرِ مَا أُصِيبَ مِنْ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ اَلرَّجُلُ وَحْدَهُ وَ أُعْطِيَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلاَنِ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ رِجَالٍ ذَلِكَ فِي اَلْقَسَامَةِ فِي اَلْعَيْنَيْنِ » قَالَ «وَ أَفْتَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ وَ لَمْ يُوثَقْ بِهِ عَلَى مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ أَنَّهُ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ اَلْيَمِينُ إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثَ

ص: 297

حَلَفَ مَرَّتَيْنِ وَ إِنْ كَانَ اَلنِّصْفَ حَلَفَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى وَ إِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ لَمْ يُعْطَ إِلاَّ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَ وُثِقَ مِنْهُ بِصِدْقٍ وَ اَلْوَالِي يَسْتَعِينُ فِي ذَلِكَ بِالسُّؤَالِ وَ اَلنَّظَرِ وَ اَلتَّثَبُّتِ فِي اَلْقِصَاصِ وَ اَلْحُدُودِ وَ اَلْقَوَدِ وَ إِنْ أَصَابَ سَمْعَهُ شَيْ ءٌ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يُضْرَبُ لَهُ شَيْ ءٌ لِكَيْ يُعْلَمَ مُنْتَهَى سَمْعِهِ ثُمَّ يُقَاسُ ذَلِكَ وَ اَلْقَسَامَةُ عَلَى نَحْوِ مَا نَقَصَ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ كَانَ سَمْعَهُ كُلَّهُ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ وَ إِنْ خِيفَ مِنْهُ فُجُورٌ تُرِكَ حَتَّى يَغْفُلَ ثُمَّ يُصَاحَ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ عَاوَدَهُ اَلْخُصُومُ إِلَى اَلْحَاكِمِ وَ اَلْحَاكِمُ يَعْمَلُ فِيهِ بِرَأْيِهِ وَ يَحُطُّ عَنْهُ بَعْضَ مَا أَخَذَ وَ إِنْ كَانَ اَلنَّقْصُ فِي اَلْفَخِذِ أَوْ فِي اَلْعَضُدِ فَإِنَّهُ يُقَاسُ بِخَيْطٍ تُقَاسُ رِجْلُهُ اَلصَّحِيحَةُ ثُمَّ يُقَاسُ بِهِ اَلْمُصَابَةُ فَيُعْلَمُ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ وَ إِنْ أُصِيبَ اَلسَّاقُ أَوِ اَلسَّاعِدُ مِنَ اَلْفَخِذِ أَوِ اَلْعَضُدِ يُقَاسُ وَ يَنْظُرُ اَلْحَاكِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ وَ قَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي صُدْغِ اَلرَّجُلِ إِذَا أُصِيبَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلاَّ مَا اِنْحَرَفَ اَلرَّجُلُ نِصْفَ اَلدِّيَةِ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ وَ قَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي شُفْرِ اَلْعَيْنِ اَلْأَعْلَى إِنْ أُصِيبَ فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ اَلْعَيْنِ اَلْأَسْفَلُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ أُصِيبَ اَلْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَإِنْ قُطِعَتْ رَوْثَةُ اَلْأَنْفِ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ أُنْفِذَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ لاَ تَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ بِرُمْحٍ فَدِيَتُهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فَبَرَأَتْ وَ اِلْتَأَمَتْ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ رَوْثَةِ اَلْأَنْفِ مِائَةُ دِينَارٍ فَمَا أُصِيبَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتِ اَلنَّافِذَةُ فِي أَحَدِ اَلْمَنْخِرَيْنِ إِلَى اَلْخَيْشُومِ وَ هُوَ اَلْحَاجِزُ بَيْنَ اَلْمَنْخِرَيْنِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ رَوْثَةِ اَلْأَنْفِ لِأَنَّهُ اَلنِّصْفُ

ص: 298

وَ اَلْحَاجِزُ بَيْنَ اَلْمَنْخِرَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَتِ اَلرَّمْيَةُ نَفَذَتْ فِي أَحَدِ اَلْمَنْخِرَيْنِ وَ اَلْخَيْشُومِ إِلَى اَلْمَنْخِرِ اَلْآخَرِ فَدِيَتُهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ إِذَا قُطِعَتِ اَلشَّفَةُ اَلْعُلْيَا وَ اُسْتُؤْصِلَتْ فَدِيَتُهَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنِ اِنْشَقَّتْ فَبَدَا مِنْهَا اَلْأَسْنَانُ ثُمَّ دُووِيَتْ فَبَرَأَتْ وَ اِلْتَأَمَتْ فَدِيَةُ جُرْحِهَا وَ اَلْحُكُومَةُ فِيهَا خُمُسُ دِيَةِ اَلشَّفَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ إِنْ شُتِرَتْ وَ شِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ اَلشَّفَةِ اَلسُّفْلَى إِذَا قُطِعَتْ وَ اُسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا اَلدِّيَةِ كَمَلاً سِتُّمِائَةٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنِ اِنْشَقَّتْ حَتَّى يَبْدُوَ مِنْهَا اَلْأَسْنَانُ ثُمَّ بَرَأَتْ وَ اِلْتَأَمَتْ مِائَةُ دِينَارٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَتْ فَشِينَتْ شَيْناً فَاحِشاً فَدِيَتُهَا ثَلاَثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ ثُلُثُ دِيَتِهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «بَلَغَنَا أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَضَّلَهَا لِأَنَّهَا تُمْسِكُ اَلطَّعَامَ وَ اَلْمَاءَ فَلِذَلِكَ فَضَّلَهَا فِي حُكُومَتِهِ » «وَ فِي اَلْخَدِّ إِذَا كَانَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ وَ بَدَا مِنْهَا جَوْفُ اَلْفَمِ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ دُووِيَ فَبَرَأَ وَ اِلْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَيِّنٌ وَ شَيْنٌ فَاحِشٌ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي اَلْخَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ نِصْفُ دِيَةِ اَلَّتِي بَدَا مِنْهَا اَلْفَمُ فَإِنْ كَانَتْ رُمِيَتْ بِنَصْلٍ يَنْفُذُ فِي اَلْعَظْمِ حَتَّى يَنْفُذَ إِلَى اَلْحَنَكِ فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً جُعِلَ مِنْهَا خَمْسُونَ دِينَاراً لِمُوضِحَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ وَ لَمْ تَنْفُذْ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْوَجْهِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَ لَهَا شَيْنٌ فَدِيَةُ شَيْنِهَا رُبُعُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا وَ إِنْ كَانَ جُرْحاً وَ لَمْ يُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ وَ كَانَ فِي اَلْخَدَّيْنِ أَثَرٌ فَدِيَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلْوَجْهِ صَدْعٌ فَدِيَتُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جَذْوَةُ لَحْمٍ وَ لَمْ يُوضِحْ وَ كَانَ قَدْرَ اَلدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَتُهَا ثَلاَثُونَ دِينَاراً

ص: 299

وَ دِيَةُ اَلشَّجَّةِ إِنْ كَانَتْ مُوضِحَةً أَرْبَعُونَ دِينَاراً إِذَا كَانَتْ فِي اَلْجَسَدِ وَ فِي مَوْضِعِ اَلرَّأْسِ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا اَلْعِظَامُ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ فِي اَلرَّأْسِ فَتِلْكَ تُسَمَّى اَلْمَأْمُومَةَ وَ فِيهَا ثُلُثُ اَلدِّيَةِ ثَلاَثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ جَعَلَ اَلْأَسْنَانَ سَوَاءً وَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَجْعَلُ فِي اَلثَّنِيَّةِ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ اَلْأَسْنَانِ فِي اَلرَّبَاعِيَةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ فِي اَلنَّابِ ثَلاَثِينَ دِينَاراً وَ فِي اَلضِّرْسِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَإِذَا اِسْوَدَّتِ اَلسِّنُّ إِلَى اَلْحَوْلِ فَلَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا دِيَةُ اَلسَّاقِطِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ تَصَدَّعَتْ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَمَا اِنْكَسَرَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ مِنَ اَلْخَمْسِينَ وَ إِنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وَ هِيَ سَوْدَاءُ فَدِيَتُهَا اِثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ وَ مَا اِنْكَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ اَلْخَمْسَةِ وَ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ فِي اَلتَّرْقُوَةِ إِذَا اِنْكَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنِ اِنْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا اِثْنَانِ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً فَإِنْ أَوْضَحَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَتِهَا إِذَا اِنْكَسَرَتْ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا اَلْعِظَامُ فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِبَتْ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ اَلْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ خُمُسُ دِيَةِ اَلْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي اَلْمَنْكِبِ صَدْعٌ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ أُوضِحَ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ اَلْعِظَامُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا مِائَةُ دِينَارٍ دِيَةُ كَسْرِهِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً لِنَقْلِ اَلْعِظَامِ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً لِلْمُوضِحَةِ وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً

ص: 300

فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ اَلنَّفْسِ ثَلاَثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْعَضُدِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ اَلْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْمِرْفَقِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ اَلْيَدِ فَإِنِ اِنْصَدَعَ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ أَوْضَحَ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ اَلْعِظَامُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً لِلْكَسْرِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ لِنَقْلِ اَلْعِظَامِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ لِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ نَاقِبَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّ اَلْمِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ اَلنَّفْسِ ثَلاَثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْمِرْفَقِ اَلْآخَرِ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً وَ فِي اَلسَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ اَلنَّفْسِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كُسِرَ إِحْدَى اَلْقَصَبَتَيْنِ مِنَ اَلسَّاعِدَيْنِ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ اَلْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي إِحْدَاهُمَا أَيْضاً فِي اَلْكَسْرِ لِأَحَدِ اَلزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنِ اِنْصَدَعَ إِحْدَى اَلْقَصَبَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ إِحْدَى قَصَبَتَيِ اَلسَّاعِدِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ اَلْيَدِ وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ

ص: 301

مُوضِحَتِهَا اِثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ وَ دِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ صَارَتْ فِيهَا قَرْحَةٌ لاَ تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ اَلسَّاعِدِ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَذَلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ اَلَّتِي هِيَ فِيهِ وَ دِيَةُ اَلرُّسْغِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبِ ثُلُثُ دِيَةِ اَلْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ» قَالَ اَلْخَلِيلُ اَلرُّسْغُ مَفْصِلُ مَا بَيْنَ اَلسَّاعِدِ وَ اَلْكَفِّ «وَ فِي اَلْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ اَلْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّ اَلْكَفُّ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ اَلْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ثَمَانِيَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ فِي نَافِذَتِهَا إِنْ لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَةِ اَلْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ اَلْأَصَابِعِ وَ اَلْقَصَبِ اَلَّذِي فِي اَلْكَفِّ فِي اَلْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ اَلْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ قَصَبَةِ اَلْإِبْهَامِ اَلَّتِي فِي اَلْكَفِّ تُجْبَرُ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ خُمُسُ دِيَةِ اَلْإِبْهَامِ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ إِذَا اِسْتَوَى جَبْرُهَا وَ ثَبَتَ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ نِصْفُ دِيَةِ نَقْلِ عِظَامِهَا وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِيَةِ نَاقِلَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ اَلْمَفْصِلِ اَلثَّانِي مِنْ أَعْلَى اَلْإِبْهَامِ إِنْ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ اَلْمُوضِحَةِ إِذَا كَانَتْ فِيهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ

ص: 302

عَلَى مَنْزِلَتِهِ وَ فِي اَلْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَةِ اَلْيَدِ ثَلاَثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ أَصَابِعِ اَلْكَفِّ اَلْأَرْبَعِ سِوَى اَلْإِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ اَلْقَصَبِ اَلْأَرْبَعِ أَصَابِعَ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ اَلْأَصَابِعِ اَلْأَرْبَعِ اَلَّتِي تَلِي اَلْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلاَثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي اَلْكَفِّ قَرْحَةٌ لاَ تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ اَلْمَفْصِلِ اَلْأَوْسَطِ مِنَ اَلْأَصَابِعِ اَلْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهِ ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي اَلْمَفْصِلِ اَلْأَعْلَى مِنَ اَلْأَصَابِعِ اَلْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ رُبُعُ عُشْرِ دِينَارٍ وَ فِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثٌ وَ فِي فَكِّهِ دِينَارٌ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ فِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ فِي اَلْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا اِثْنَانِ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ قَرْحَةٍ لاَ تَبْرَأُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ

ص: 303

وَ فِي اَلصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثُنِيَ شِقَّاهُ كِلاَهُمَا فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ إِحْدَى شِقَّيْهِ إِذَا اِنْثَنَى مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنِ اِنْثَنَى اَلصَّدْرُ وَ اَلْكَتِفَانِ فَدِيَتُهُ مَعَ اَلْكَتِفَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ فَإِنِ اِنْثَنَى أَحَدُ اَلْكَتِفَيْنِ مَعَ شِقِّ اَلصَّدْرِ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ اَلْمُوضِحَةِ فِي اَلصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ اَلْكَتِفَيْنِ وَ اَلظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنِ اِعْتَرَى اَلرَّجُلَ مِنْ ذَلِكَ صَعَرٌ(1) لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْتَفِتَ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍوَ إِنْ كُسِرَ اَلصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ فِي اَلْأَضْلاَعِ فِيمَا خَالَطَ اَلْقَلْبَ مِنَ اَلْأَضْلاَعِ إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ صَدْعِهِ اِثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفٌ وَ مُوضِحَتِهِ عَلَى رُبُعِ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ نَقْبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي اَلْأَضْلاَعِ مِمَّا يَلِي اَلْعَضُدَيْنِ دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ وَ دِيَةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ مُوضِحَةِ كُلِّ ضِلْعٍ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ دِينَارَانِ وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِيَتُهُ دِينَارٌ وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ فِي اَلْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ اَلنَّفْسِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ نُقِبَ مِنَ اَلْجَانِبَيْنِ كِلَيْهِمَا بِرَمْيَةٍ أَوْ طَعْنَةٍ وَقَعَتْ فِي اَلصِّفَاقِ (2)فَدِيَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي اَلْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ فِي اَلْوَرِكَ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ اَلرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ

********

(1) الصعر: هو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.

(2) الصفاق: ككتاب الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر او ما بين الجلد و المصران أو جلد البطن كله.

ص: 304

فَإِنْ صُدِعَ اَلْوَرِكُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتُّونَ دِينَاراً أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ فَإِنْ أَوْضَحَتْ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا لِكَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ لِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ لِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ فَكِّهَا ثُلُثَا دِيَتِهَا فَإِنْ رُضَّتْ وَ عَثَمَتْ فَدِيَتُهَا ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي اَلْفَخِذِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبِ خُمُسُ دِيَةِ اَلرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَتِ اَلْفَخِذُ فَدِيَتُهَا ثَلاَثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ ثُلُثُ دِيَةِ اَلنَّفْسِ وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ اَلْعَثْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ قَرْحَةٌ لاَ تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلرُّكْبَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ اَلرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ تَصَدَّعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا فِي دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِذَا رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ اَلنَّفْسِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّتْ فَفِيهَا ثَلاَثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَةِ اَلْكَسْرِ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلسَّاقِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ اَلرِّجْلَيْنِ

ص: 305

مِائَتَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي قَرْحَةٍ لاَ تَبْرَأُ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَتِ اَلسَّاقُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ اَلنَّفْسِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي اَلْكَعْبِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ اَلرِّجْلَيْنِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي اَلْقَدَمِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ اَلرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي نَاقِبَةٍ فِيهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ اَلْأَصَابِعِ وَ اَلْقَصَبِ اَلَّتِي فِي اَلْقَدَمِ لِلْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِيَةِ اَلرِّجْلَيْنِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِ اَلْإِبْهَامِ اَلْقَصَبَةِ اَلَّتِي تَلِي اَلْقَدَمَ خُمُسُ دِيَةِ اَلْإِبْهَامِ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ اَلْمَفْصِلِ اَلْأَعْلَى مِنَ اَلْإِبْهَامِ وَ هُوَ اَلثَّانِي اَلَّذِي فِيهِ اَلظُّفُرُ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَاقِبَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي صَدْعِهِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ فِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ فِي ظُفُرِهِ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ ثُلُثُ دِيَةِ

ص: 306

اَلرِّجْلِ وَ دِيَةُ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِيَةِ اَلرِّجْلِ ثَلاَثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ قَصَبَةِ اَلْأَصَابِعِ اَلْأَرْبَعِ سِوَى اَلْإِبْهَامِ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ دِيَةُ نَقْلِ كُلِّ عَظْمِ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ دِيَةُ قَرْحَةٍ لاَ تَبْرَأُ فِي اَلْقَدَمِ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ دِيَةُ كَسْرِ اَلْمَفْصِلِ اَلَّذِي يَلِي اَلْقَدَمَ مِنَ اَلْأَصَابِعِ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ عَظْمِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ كُلِّ قَصَبَةٍ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ فِي اَلْمَفْصِلِ اَلْأَوْسَطِ مِنَ اَلْأَصَابِعِ اَلْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ فَكِّهِ ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي اَلْمَفْصِلِ اَلْأَعْلَى مِنَ اَلْأَصَابِعِ اَلْأَرْبَعِ اَلَّتِي فِيهَا اَلظُّفُرُ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ خُمُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِينَارَانِ وَ خُمُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ فَكِّهِ دِينَارٌ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ أَفْتَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ اَلرَّجُلِ ثُمُنُ اَلدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي خُصْيَةِ اَلرَّجُلِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ» قَالَ «وَ إِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ خُصْيَتَاهُ كِلْتَاهُمَا فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ

ص: 307

فَحِجَ (1) فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْمَشْيِ إِلاَّ مَشْياً لاَ يَنْفَعُهُ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ اَلنَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا اَلظَّهْرُ فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ دِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلْقَسَامَةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ وَ أَفْتَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْوَجِيئَةِ إِذَا كَانَتْ فِي اَلْعَانَةِ فَخَرَقَتِ اَلسِّفَاقَ فَصَارَتْ أُدْرَةٌ فِي إِحْدَى اَلْخُصْيَتَيْنِ فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ خُمُسُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلنَّافِذَةِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلرَّجُلِ مِنْ أَطْرَافِهِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ اَلرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ قَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ لاَ قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِي أَمْرٍ يَعِيبُ عَلَيْهِ فِيهِ فَأَصَابَهُ عَيْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَيْرِهِ وَ تَكُونُ لَهُ اَلدِّيَةُ وَ لاَ يُقَادُ وَ لاَ قَوَدَ لاِمْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَعِيبَتْ وَ غُرْمُ اَلْعَيْبِ عَلَى زَوْجِهَا وَ لاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ وَ قَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ رَكِبَهَا زَوْجُهَا فَأَعْفَلَهَا(2)أَنَّ لَهَا نِصْفَ دِيَتِهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ قَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِقْتَضَّ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلاَ تَمْلِكُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ اَلدِّيَةِ مِائَةً وَ سِتَّةً وَ سِتِّينَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ وَ قَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقَهَا مِثْلَ نِسَاءِ قَوْمِهَا» - وَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَهَا اَلدِّيَةُ » .

********

(1) الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تفاوت صدور القدمين.

(2) العفل: بالتحريك هو شيء ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها.

ص: 308

27 - بَابُ اَلْجِنَايَاتِ عَلَى اَلْحَيَوَانِ

(1149) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ فَقَأَ عَيْنَ دَابَّةٍ فَعَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا».

1150-2 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ يَرْوِيهَا عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي عَيْنِ ذَاتِ اَلْأَرْبَعِ قَوَائِمَ إِذَا فُقِئَتْ رُبُعُ ثَمَنِهَا» فَقَالَ «صَدَقَ اَلْحَسَنُ قَدْ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ ».

(1151) 3 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي عَيْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ رُبُعَ ثَمَنِهَا يَوْمَ فُقِئَتِ اَلْعَيْنُ ».

(1152) 4 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي عَيْنِ دَابَّةٍ رُبُعَ اَلثَّمَنِ ».

(1153) 5 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ خِنْزِيراً فَضَمَّنَهُ وَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَسَرَ بَرْبَطاً فَأَبْطَلَهُ (1)».

(1154) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

********

(1) البربط شيء من ملاهى العجم يشبه صدر البط.

(1149) - الكافي ج 2 ص 344.

(1151) - الكافي ج 2 ص 344 الفقيه ج 4 ص 127.

(1152-1153-1154) - الكافي ج 2 ص 344.

ص: 309

بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِيَةُ اَلْكَلْبِ اَلسَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ أَنْ يَدِيَهُ لِبَنِي جُذَيْمَةَ » .

(1155) 7 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِيَةُ اَلْكَلْبِ اَلسَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ دِيَةُ كَلْبِ اَلْغَنَمِ كَبْشٌ وَ دِيَةُ كَلْبِ اَلزَّرْعِ جَرِيبٌ مِنْ بُرٍّ وَ دِيَةُ كَلْبِ اَلْأَهْلِ قَفِيزٌ مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ ».

(1156) 8 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ اَلصَّيْدِ قَالَ «يُقَوِّمُهُ وَ كَذَلِكَ اَلْبَازِي وَ كَذَلِكَ كَلْبُ اَلْغَنَمِ وَ كَذَلِكَ كَلْبُ اَلْحَائِطِ»».

(1157) 9 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «فِي جَنِينِ اَلْبَهِيمَةِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَلْقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا».

(1158) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي فَارِسَيْنِ اِصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ اَلْبَاقِيَ دِيَةَ اَلْمَيِّتِ ».

1159-11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ اَلْبَهَائِمُ نَهَاراً وَ يَقُولُ «عَلَى صَاحِبِ اَلزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِ » وَ كَانَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ اَلْبَهَائِمُ لَيْلاً».

********

(1155-1156) - الكافي ج 2 ص 344.

(1157-1158) - الكافي ج 2 ص 344 و قد سبقا في الباب 25 برقم 22 و رقم 6.

ص: 310

28 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ

(1160) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ اَلْأَزْدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ «يُقْتَلُ اَلرَّاجِعُ وَ يُؤَدِّي اَلثَّلاَثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ اَلدِّيَةِ ».

(1161) 2 - عَلِيٌّ عَنِ اَلْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ اَلْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ اَلْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا يُلْزَمُونَ اَلدِّيَةَ فَإِنْ قَالُوا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَيَّ اَلْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ اَلْمَقْتُولِ وَ رَدَّ اَلثَّلاَثَةُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ اَلدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ اَلثَّانِي وَ يُجْلَدُ اَلثَّلاَثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَاءَ وَلِيُّ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلاَثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلشُّهُودِ اَلْأَرْبَعَةِ وَ يُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ اَلْإِمَامُ » وَ قَالَ «فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَقَالَ وَهَمْتُ فِي هَذَا وَ لَكِنْ كَانَ غَيْرَهُ يَلْزَمُهُ نِصْفُ دِيَةِ اَلْيَدِ وَ لاَ يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي اَلْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً فَقَالاَ وَهَمْنَا بَلْ كَانَ اَلسَّارِقُ فُلاَناً يُلْزَمَانِ دِيَةَ اَلْيَدِ وَ لاَ يُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي اَلْآخَرِ فَإِنْ قَالاَ إِنَّا تَعَمَّدْنَا قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ اَلْمَقْطُوعِ وَ يَرُدُّ اَلَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ اَلرَّجُلِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْطُوعِ اَلْيَدِ فَإِنْ قَالَ اَلْمَقْطُوعُ اَلْأَوَّلُ لاَ أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمَا مَعاً رَدَّ دِيَةَ يَدٍ تَنْقَسِمُ بَيْنَهُمَا وَ يَقْطَعُ أَيْدِيَهُمَا».

(1162) 3 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ قَالَ «إِنْ

********

(1160-1161-1162) - الكافي ج 2 ص 344.

ص: 311

قَالَ اَلرَّاجِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ اَلْحَدَّ وَ غُرِّمَ اَلدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ » .

(1163) 4 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ اِمْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ «يُغَرَّمُ رُبُعَ اَلدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ فَإِنْ رَجَعَ اِثْنَانِ وَ قَالاَ شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا جَمِيعاً وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا اَلدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً»».

(1164) 5 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ اَلدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ تُثْبِتُ وَ إِلاَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ ».

(1165) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَتِ اِمْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ تُؤْتَى فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَرَوَّعَهَا وَ أَمَرَ أَنْ يُجَاءَ بِهَا إِلَيْهِ فَفَزِعَتِ اَلْمَرْأَةُ فَأَخَذَهَا اَلطَّلْقُ فَانْطَلَقَتْ إِلَى بَعْضِ اَلدُّورِ فَوَلَدَتْ غُلاَماً فَاسْتَهَلَّ اَلْغُلاَمُ ثُمَّ مَاتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ رَوْعَةِ اَلْمَرْأَةِ وَ مِنْ مَوْتِ اَلْغُلاَمِ مَا سَاءَهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَا عَلَيْكَ مِنْ هَذَا شَيْ ءٌ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ مَا هَذَا قَالَ اِسْأَلُوا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَئِنْ كُنْتُمْ اِجْتَهَدْتُمْ فَمَا أَصَبْتُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ قُلْتُمْ بِرَأْيِكُمْ لَقَدْ أَخْطَأْتُمْ » ثُمَّ قَالَ «عَلَيْكَ دِيَةُ اَلصَّبِيِّ »».

(1166) 7 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ

********

(1163) - الكافي ج 2 ص 344.

(1164) - الكافي ج 2 ص 345.

(1165-1166) - الكافي ج 2 ص 347.

ص: 312

مُسْكَانَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ مَا تَقُولُ قَتَلْتَ هَذَا اَلرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ أَنَا قَتَلْتُهُ » قَالَ «فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ وَ لِمَ قَتَلْتَهُ » قَالَ «فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي مَنْزِلِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَاسْتَعْدَيْتُ عَلَيْهِ اَلْوُلاَةَ اَلَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكَ فَأَمَرُونِي إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِي أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ » قَالَ «فَالْتَفَتَ دَاوُدُ إِلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ مَا تَقُولُ فِي هَذَا» قَالَ «فَقُلْتُ لَهُ أَرَى أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ » قَالَ «فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ » ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالُوا يَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ فَوَجَدْتَ فِيهِ رَجُلاً عَلَى بَطْنِ اِمْرَأَتِكَ مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ كُنْتُ وَ اَللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُمْ فِي اَلْكَلاَمِ فَقَالَ «يَا سَعْدُ مَنْ هَذَا اَلَّذِي قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ »» قَالَ «فَأُخْبِرَ بِالَّذِي قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ» قَالَ «فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِنْدَ ذَلِكَ «يَا سَعْدُ فَأَيْنَ اَلشُّهُودُ اَلْأَرْبَعَةُ اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ »» قَالَ «فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اَللَّهِ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِي وَ اَللَّهِ يَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اَللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حُدُودَ اَللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ اَلْأَرْبَعَةِ اَلشُّهُودِ مَسْتُوراً عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ »» .

(1167) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً قَالَ «ثُلُثُ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ »».

********

(1167) - الكافي ج 2 ص 237.

ص: 313

(1168) 9 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْحُصَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ - لَعَنَهُ اَللَّهُ - كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ أَنَّ اِبْنَ أَبِي اَلْجَسْرَيْنِ وَجَدَ رَجُلاً مَعَ اِمْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ عَلَيَّ اَلْقَضَاءُ فَسَلْ لِي عَلِيّاً عَنْ هَذَا اَلْأَمْرِ قَالَ أَبُو مُوسَى فَلَقِيتُ عَلِيّاً قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ «وَ اَللَّهِ مَا هَذَا فِي هَذِهِ اَلْبِلاَدِ» يَعْنِي اَلْكُوفَةَ «وَ لاَ هَذَا بِحَضْرَتِي فَمِنْ أَيْنَ جَاءَكَ هَذَا» قُلْتُ كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ - لَعَنَهُ اَللَّهُ - أَنَّ اِبْنَ أَبِي اَلْجَسْرَيْنِ وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ فِيهِ فَرَأْيُكَ فِي هَذَا فَقَالَ «أَنَا أَبُو اَلْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى مَا شَهِدَ وَ إِلاَّ دُفِعَ بِرُمَّتِهِ ».

1169-10- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَامَ قَائِمُنَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «يَا مَعْشَرَ اَلْفُرْسَانِ سِيرُوا فِي وَسَطِ اَلطَّرِيقِ يَا مَعْشَرَ اَلرِّجَالِ سِيرُوا عَلَى جَنْبَيِ اَلطَّرِيقِ فَأَيُّمَا فَارِسٍ أَخَذَ عَلَى جَنْبَيِ اَلطَّرِيقِ فَأَصَابَ رَجُلاً عَيْبٌ أَلْزَمْنَاهُ اَلدِّيَةَ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَخَذَ فِي وَسَطِ اَلطَّرِيقِ فَأَصَابَهُ عَيْبٌ فَلاَ دِيَةَ لَهُ »».

(1170) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ اَلْجَبَلِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ فَقَالَ «إِنَّ أَصْحَابَ اَلدَّيْنِ هُمُ اَلْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِقَاتِلِهِ ضَمِنُوا اَلدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلاَّ فَلاَ».

********

(1168) - الفقيه ج 4 ص 127.

(1170) - الفقيه ج 4 ص 119.

ص: 314

1171-12- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «دِيَةُ وَلَدِ اَلزِّنَى دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

(1172) 13 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دِيَةِ وَلَدِ اَلزِّنَى فَقَالَ «ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِثْلُ دِيَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ ».

1173-14- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «دِيَةُ وَلَدِ اَلزِّنَى دِيَةُ اَلذِّمِّيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

1174-15- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ شَهَرَ سَيْفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ».

1175-16 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً شَرَدَ لَهُ بَعِيرَانِ فَأَخَذَهُمَا رَجُلٌ فَقَرَنَهُمَا فِي حَبْلٍ فَاخْتَنَقَ أَحَدُهُمَا وَ مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ «إِنَّمَا أَرَادَ اَلْإِصْلاَحَ »».

(1176) 17 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي اَلرَّجُلِ اَلْمَعْرُوفِ بِالسِّتْرِ اَلْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ».

(1177) 18 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ

********

(1172) - الفقيه ج 4 ص 114.

(1176) - الفقيه ج 4 ص 73.

(1177) - الفقيه ج 4 ص 110.

ص: 315

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ فِي أَرْضِ اَلشِّرْكِ فَقَتَلَهُ اَلْمُسْلِمُونَ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ اَلْإِمَامُ بَعْدُ فَقَالَ «يُعْتَقُ مَكَانَهُ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » ».

تَمَّ كِتَابُ اَلدِّيَاتِ وَ هُوَ آخِرُ اَلْكِتَابِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلاً وَ آخِراً.

تم و الحمد للّه رب العالمن ما أردناه من التعليق على الجزء العاشر - حسب تجزئتنا - من كتاب تهذيب الأحكام و به تمام الكتاب و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمن الذي هدانا لهذا و وفقنا للختام و كان ذلك عصر يوم الأحد السادس عشر من شهر شعبان المعظم ألف و ثلاثمائة و ثمانين من الهجرة النبوية على مهاجره آلاف الثناء و التحية و أنا الأقل حسن الموسوي الخرسان.

ص: 316

فهرست الجزء العاشر منه كتاب تهذيب الأحكام

رقم الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

كتاب الحدود

2\1 \باب حدود الزنى\ 191

51\2 \باب الحدود في اللواط\ 16

57\3 \باب الحدّ في السحق\ 10

60\4 \باب الحدّ في نكاح البهائم و نكاح الأموات و الاستمناء بالأيدى\ 17

64\5 \باب الحدّ في القيادة و الجمع بين أهل الفجور\ 1

65\6 \باب الحدّ في الفرية و السب و التعريض بذلك و التصريح و الشهادة بالزور\ 108

89\7 \باب الحدّ في السكر و شرب المسكر و الفقاع و أكل المحظور من الطعام\ 40

99\8 \باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد في الأرضين. \ 156

136\9 \باب حدّ المرتد و المرتدة\ 30

144\10 \باب من الزيادات\ 52

كتاب الديات

155\11 \باب القضايا في الديات و القصاص\ 39

ص: 317

166\12 \باب البينات على القتل\ 25

175\13 \باب القضاء في اختلاف الأولياء\ 18

180\14 \باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار. \ 92

201\15 \باب القضاء في قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله و من لا دية له و من ليس لقاتله عاقلة و لا مال يؤدى منه الدية. \ 52

215\16 \باب القاتل في الشهر الحرام و الحرم\ 6

217\17 \باب الاثنين إذا قتلا واحدا و الثلاثة يشتركون في القتل بالامساك و الرؤية و القتل و الواحد يقتل الاثنين. \ 14

221\18 \باب ضمان النفوس و غيرها\ 61

234\19 \باب قتل السيّد عبده و الوالد ولده\ 22

239\20 \باب الاشتراك في الجنايات\ 10

242\21 \باب اشتراك الاحرار و العبيد و النساء و الرجال و الصبيان و المجانين في القتل. \ 7

245\22 \باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها\ 88

269\23 \باب دية عين الأعور و لسان الأخرس و اليد الشلاء و العين العمياء و قطع رأس الميت و أبعاضه. \ 19

275\24 \باب القصاص\ 24

281\25 \باب الحوامل و الحمول و غير ذلك من الأحكام\ 24

ص: 318

289\26 \باب ديات الشجاج و كسر العظام و الجنايات في الوجوه و الرءوس و الأعضاء. \ 26

309\27 \باب الجنايات على الحيوان\ 11

311\28 \باب من الزيادات\ 18

ص: 319

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.