حول مسائل الحج(للگلپايگاني)

اشارة

سرشناسه : گلپایگانی محمدرضا، 1372 - 1277

عنوان و نام پديدآور : حول مسائل الحج مطابق لفتاوی محمدرضا الگلپایگانی مشخصات نشر : قم دار القرآن الکریم 1412ق = 1370.

مشخصات ظاهری : 80 ص نمونه شابک : 300ریال یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : حج -- پرسشها و پاسخها

رده بندی کنگره : BP188/8 /گ8ح9 1370

رده بندی دیویی : 297/357

شماره کتابشناسی ملی : م 71-1139

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين. و بعد فإن حج بيت الله الحرام من أهم العبادات الإسلامية الكبرى ذات المعطيات الكثيرة، و الكتاب الكريم بأسلوبه الخاص و بيانه المحكم في عدة آيات و السنة الشريفة في أحاديث عن أهل بيت الوحي عليهم السلام يحكيان عن أهمية هذه الفريضة المقدسة و خصائصها العظيمة، و فيما يلي قسم منها: قال الله تعالى:" إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ. فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ، وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً. وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ" (آل عمران/ 91 93)

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 4

و قال تعالى:" وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا" (الإسراء/ 72) و قد فسرت روايات عديدة هذا العمى بترك الحج، ففي رواية معاوية بن عمار قال:"

سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل له مال و لم يحج قط؟

قال: هو ممن قال الله تعالى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى قلت: سبحان الله أعمى؟ قال: أعماه الله عن طريق الحق " «1». و في رواية أبي

بصير قال:"

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا فقال: ذلك الذي يسوف الحج يعني حجة الإسلام، حتى يأتيه الموت " «2». و قال تعالى:" وَ أَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ" (المنافقون/ 10).

فعن الصدوق قدس سره في الفقيه إنه:"

سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ؟. قال: أصدق من الصدقة و أكن من الصالحين أي أحج " «3». قال رسول الله صلى الله عليه و آله من أراد دنيا و آخرة

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 5

فليؤم هذا البيت " «1» الدنيا و الآخرة ينبغي أن تطلبا من هذا البيت و كل خير ينبغي أن يبحث عنه فيه.

فالمثوبة و الأجر الجزيل الإلهي الكبير غير موقوفين على هذا السفر الروحاني العظيم فحسب، بل إن كيان الأمة الإسلامية و مجدها و عزتها، و استمراد مكانتها و كرامتها لدى أمم العالم و شعوبه، بل و حتى حظها المادي و الاقتصادي إنما تتأمن في ظل حج بيت الله الحرام و فيض بركاته. فلهذا ليس غريبا أن نرى مثل أمير المؤمنين علي عليه السلام في لحظات فوزه بالشهادة و ختام حياته الكريمة يوصي بالحج و يعتبره رمز بقاء الأمة و المسلمين، فيقول:"

الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا

" نهج البلاغة كتاب 47.

و لا يفوتنا القول بأن الحج عبادة جامعة، و أن له- بسبب أهميته الخاصة و ظروفه من حيث المكان و الزمان، و

من يجب عليهم إبعادا عديدة و أحكاما شرعية كثيرة، و فيها أحكام غير معروفة و غير مألوفة، و أن على الحاج أن يتعرف كاملا على هذه الأحكام ليتمكن من أداء حجه على الوجه المطلوب. و قد بين فقهاؤنا الماضون قدس الله أرواحهم، و مراجعنا المعاصرون أعلى الله كلمتهم، و أوضحوا أحكام هذه الفريضة في كتب خاصة بها عادة، و الذي سبق في هذا المضمار أكبر أساطين فقه أهل البيت عليهم السلام في العصور المتأخرة علم الهدى الشيخ مرتضى الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، فألف كتابه" مناسك الحج" و كان المحور و الأساس لكل ما كتب الفقهاء بعده، حيث حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 6

استفادوا منه و عدلوا فيه كل حسب نظره و فتواه و قدموه باسم المناسك إلى المقلدين.

غير أن كثرة فروع مسائل الحج، خاصة الحديثة منها، التي تظهر من الحالات المستحدثة الناشئة من تغير الظروف المكانية و الزمانية، و المجتمعات و الطرق و المواصلات الحديثة، جعلت الناس لا يستطيعون أن يجدوا كل ما يحتاجونه إليه منها في المناسك المتعارفة، لأنها لم تتضمن المسائل المبتلى بها في هذا العصر. من هنا بحث الفقهاء مجموعة مسائل أخرى من الحج سواء ما تنبهوا لها، أو استفتاهم فيها المقلدون فأجابوا عنها.

و الكتاب الحاضر يتضمن مسائل هامة من هذا النوع، قد استفتي فيها سيد الفقهاء و المجتهدين، مرجع الشيعة المعظم آية الله العظمى السيد الگلپايگاني مد ظله العالي، خلال السنوات من مرجعيته المباركة و أجاب عنها، فجاءت مجموعة قيمة لأنها مسائل واقعية متنوعة، و لأن سيدنا المعظم يشير فيها إلى بعض النقاط العلمية التي إذا ضممناها إلى مناسك الحج تلبي الحاجة الفعلية لحجاج بيت الله الحرام و زائره. و في

هذا المجال ننبه إلى النقاط التالية:

1- هذا الكتاب قسم من مجموعة الأسئلة الفقهية العامة الكثيرة التي سئل عنها فقيهنا المرجع الإسلامي، و أجوبتها التي صدرت في السنة الماضية، في ثلاث مجلدات باسم" مجمع المسائل الفقهية" و أصبحت موضع استفادة علماء الحوزة و المقلدين لسماحته و هي تشتمل على معظم أبواب الفقه من الاجتهاد و التقليد إلى الحدود و الديات و القصاص، و لكن نظرا إلى أن الحجاج لا بد لهم من حمل المناسك أفردنا مسائل الحج هذه في كتاب مستقل ليسهل عليهم حملها مع المناسك.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 7

2- لقد قام بتنظيم هذه الأسئلة و الأجوبة و تقديمها بهذه الصورة كغيرها من مسائل المجمع اثنان من أفاضل الحوزة العلمية في قم و هما صاحب السماحة العلامة الشيخ علي ثابت الهمداني و صاحب السماحة العلامة الشيخ علي النيري الهمداني دامت بركاتهما، و هما من أفاضل تلامذة سيدنا المرجع الجليل.

3- كما أدرجت الأسئلة و الأجوبة التي كانت في آخر مناسك الحج لسيدنا المرجع في هذا الكتاب، و ذكر كل منها في بابها المناسب.

و ختاما، نسأل الله تعالى أن ينفع الجميع بهذا الكتاب القيم في أداء واجبات حجهم المبرور و وفق أحكام الشريعة المقدسة، و أن ينفعنا جميعا بثمرات الحج الجميلة و آثاره العظيمة التي لا تحصى، آملين من إخواننا في الدين الحجاج الكرام أن لا ينسونا من الدعاء في تلك الأماكن المشرفة مهبط الوحي و القرآن. علي الكريمي الجهرمي حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 9

[إجازة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم العمل برسالة (حول الحج) مجز و مبرئ للذمة إن شاء الله تعالى محمد رضا الموسوي الگلپايگاني

الاستطاعة

1 س:

هل يجب الحج على الزوجة إذا كان زوجها مديونا و يدفع شهريا فوائض كثيرة عن ديونه؟.

ج: لا يجب على الزوجة أداء دين زوجها، فإذا كانت مستطيعة يجب أن تؤدي حجها.

2 س:

من كان يملك مقدار نفقة الحج و لكن له ولد بحاجة إلى زواج أو مريض يحتاج إلى علاج، فهل يقدم الحج أم يقدم الزواج و العلاج؟.

ج: لو كان ترك التزويج لا يوجب العسر و الحرج للولد فالحج مقدم عليه. و إذا دار الأمر بين الحج و علاج الولد قدم العلاج عليه و لا يكون مستطيعا.

3 س:

من استقر عليه الحج في الأعوام السابقة و لم يحج، هل يجوز له أن يعتمر عمرة مفردة في غير أشهر الحج؟.

ج: نعم يجوز له أداء العمرة المفردة، إلا إذا أوجب ذلك سلب قدرته عن أداء حجة الواجب فلا يجوز.

4 س:

يستصحب مدراء قوافل الحجاج (العكام أو الحمله دار) أشخاصا معهم بصفة عالم أو موظف و يعطونهم مصارف الذهاب و الإياب فقط، فهل يجب الحج على هؤلاء و إذا لم يجب فهل يجوز لهم أن حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 10

يحجوا نيابة عن الغير؟.

ج: إذا كان يملك الواحد منهم عند وصوله إلى الميقات مقدار ما يكفيه لثياب الإحرام و الهدي (الأضحية) و نفقة عائلته في تلك الفترة، فهو مستطيع و يجب عليه أن يحج عن نفسه، و إن لم يكن يملك ذلك أو كان قد أدى حجة الواجب جاز له أن يحج عن غيره حجة ميقاتية.

5 س:

الشخص المستطيع الذي لم يحج بعد، هل يجوز له التشرف بمكة في غير أشهر الحج للإتيان بعمرة مفردة إذا كان ذلك يفقده الاستطاعة المالية و يجعله غير قادر على التشرف بمكة في أيام الحج؟.

ج: إذا كان قد استطاع في نفس السنة و لم يحن وقت تهيئة مقدمات الحج و لا يعلم أنه سيمكنه الحج في وقته أم لا، جاز له صرف ذلك المال في العمرة المفردة. أما إذا علم أنه سيتمكن من الحج في وقته ففي هذه الصورة إن كان ذلك قبل أوان الحج فالأحوط عدم صرف ذلك المال في العمرة المفردة و إن كان في الوقت الذي يجب عليه تهيئة مقدمات الحج فلا يجوز.

6 س:

أريد حج بيت الله الحرام، و زوجي غني يمنعني عن الحج و لا يسمح لي أن أبيع مقدارا من مالي الخاص لأجل الحج، فما هو تكليفي، هل أقدم طاعة زوجي أم الحج؟.

ج: الحج مقدم، و لا طاعة للزوج في ترك الواجب.

7 س:

الأشخاص المستطيعون مثل الطبيب و الطباخ الذين يستصحبهم مدراء القوافل هل يمكنهم مع ذهابهم بهذا العنوان أن يأتوا بحجهم بنية حجة الإسلام و تبرأ ذمتهم؟.

ج: إذا أدوا حجهم ذلك بنية حجة الإسلام أجزأهم و برئت ذمتهم.

8 س:

هل يكفي لمن كان عليه في ماله حقوق شرعية من الخمس و الزكاة أو عليه رد مظالم أن يخمس مقدار مصارف حجه فقط أم لا، و إذا لم يكفه ذلك و اقتصر عليه حج فهل يصح حجه؟.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 11

ج: لا يجوز التصرف بالمال الذي فيه الخمس قبل إخراج خمسه، و لا يحلل التصرف أداء خمس مقدار مصارف حجه فقط، نعم لو دفع كل ذلك المبلغ بنية الخمس الذي عليه إلى مرجع تقليده ثم اقترض منه أربعة أخماسه مثلا يجوز له التصرف فيها. و إذا لم يعط الخمس و قصد الحج فهو و إن ارتكب معصية لكن إذا كانت ثياب إحرامه و نعلاه حين السعي و ثمن أضحيته من مال لم يتعلق به الخمس أو كان اشتراها في الذمة، فحجه صحيح.

9 س:

شخص يملك ثلاث مائة تومان من ملك مشاع، و صالح ورثته و هم خمس بنات و صالحنه على منافعه إلى آخر عمره، و كان المال بيده ليستوفي منافعه، و كانت إحدى وارثاته عند المصالحة في حالة احتضار ثم توفيت، فهل يجب أن يقضى عنها الحج؟.

ج: إذا كانت مدة الاستطاعة في حال الحياة لا يتيسر فيها أداء الحج كما هو مفروض السؤال فلا يجب استئجار الحج عنها.

10 س:

شخص كان يدخر كسبه لكي يبدل مسكنه الصغير الذي يعيش فيه بصعوبة بمسكن واسع، فجمع عنده ما يكفيه للحج، فهل يكون مستطيعا أم أن لزوم المسكن الواسع له يمنع الاستطاعة؟.

ج: يجوز له صرف ما عنده لشراء مسكن قبل وقت التهيؤ للحج، أما إذا لم يبدله حتى دخل وقت الحج و كانت بقية شروط الاستطاعة متحققة فيجب عليه الحج.

11 س:

امرأة عندها أرض زراعية إرثا من والدها بمقدار 25 ألف تومان و لها في ذمة زوجها مهر أيضا، و لكن مصروفها السنوي مع زوجها من حاصل أرضها لأن زوجها لا مال له، فهل هي مستطيعة للحج؟.

ج: إذا لم يكن الحج استقر عليها سابقا و كان الحج فعلا يوجب اختلال معيشتها و معيشة زوجها فليست مستطيعة.

12 س:

شخص عنده ملك لا يكفي واردة لمعيشته فهو يأخذ معه من حق الإمام عليه السلام، و إذا أراد أن يبيع ملكه فهو يكفيه لنفقة الحج، و لكن لا بد له أن يأخذ بعد رجوعه لمصرفه من حق الإمام عليه السلام، فهل مثل هذا الشخص مستطيع؟.

ج: الشخص المذكور ليس مستطيعا.

13 س:

شخص استؤجر للحج نيابة عن غيره، ثم حصلت له الاستطاعة عن نفسه، فهل تبطل إجارته في هذه الصورة أم لا؟.

ج: إذا كانت حصلت له الاستطاعة من جهة غير استئجاره للنيابة فهي تكشف عن أن استئجاره من الأصل كان باطلا، و يجب عليه أن يحج عن نفسه.

14 س:

شخص سافر لأداء حجة الإسلام، و بعد أدائه عمرة التمتع حدث له في اليوم السابع من ذي الحجة حادث سيارة فأغمي عليه و أعيد إلى إيران على هذا الحالة، فهل يجب عليه في السنوات اللاحقة أن يحج بنفسه، أم يكفي أن يستنيب، أم تبرأ ذمته، و هل يفرق الأمر بين أن يكون الحج استقر عليه في تلك السنة أم من سنوات سابقة، و على فرض وجوب الاستنابة هل تكفي الحجة الميقاتية أم لا؟.

ج: إذا كانت تلك السنة أول سنة استطاعته و كان فعلا لا يستطيع الحج فلا يجب عليه و إن كان فعلا يستطيع الحج يجب عليه أن يعتمر ثانية و يحج حج التمتع. و كذا إذا كانت استطاعته من سنوات ماضية يجب عليه أن يحج. و عند ما يكون له عذر شرعي يكفيه أن يستنيب، و عند ما يجوز له الاستنابة يكفيه الحجة الميقاتية.

15 س:

امرأة فقيرة لا مال لها، يريد ولدها أن يأخذها معه إلى الحج، و لكن زوجها لا يرضى، فهل يجب الحج عليها أم لا، و هل يجب قبول الدعوة إلى الحج في غير هذه الصورة أم لا؟.

ج: يجب الحج على المرأة في الصورة المذكورة، و ليس للزوج المنع، و تجب حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 13

إجابة الباذل في غير هذه الصورة أيضا.

16 س:

إذا استطاع الشخص الأخرس فهل يجب عليه الذهاب إلى مكة لأداء الحج؟.

ج: نعم يجب عليه، و يشير بدل القراءة في صلاته، و يحرك لسانه إذا استطاع.

17 س:

تزوجت قبل سنوات عديدة، و مهري سبعة آلاف و خمس مائة تومان، و قد كانت مصارف الحج في وقتها أقل من اليوم بكثير و كنت أرى نفسي بهذا المهر مستطيعة للحج، و لكن زوجي لم يعطني مهري لأتشرف بالحج، فعلى هذا هل يجب علي فعلا أن أحج أم لا؟.

ج: إذا كان زوجك سابقا قادرا على دفع مهرك و مع ذلك تهاونت و لم تأخذيه فالحج مستقر عليك و يجب، و إذا لم يكن قادرا أو كان قادرا و لكن لم يكن حاضرا لدفعه بأي وسيلة و لم يكن عندك القدرة على استيفائه، فلم يستقر عليك الحج و لا يجب.

18 س:

هل يجب على المستطيع ماليا غير المستطيع بدنيا أن يستنيب عن نفسه للحج في حياته أم لا؟. و في صورة الوجوب هل تكفيه الحجة الميقاتية؟.

ج: إذا لم يكن يأمل الاستطاعة البدنية يجب أن يستنيب، و تكفيه الاستنابة من الميقات، و إذا كان يأمل الاستطاعة البدنية فالأحوط وجوبا أن يستنيب، و إذا ارتفع عذره أن يحج أيضا.

19 س:

امرأة مستطيعة للحج ماليا، و لكن من ناحية بدنية مبتلاة بعدة أمراض، منها وجع في الرجل بحيث إذا مشت بعض خطوات تنهار قوتها و تقعد، فهل يجوز لها في هذه الصورة أن تستنيب عنها غيرها؟.

ج: إذا لم تستطع بأي صورة أن تؤدي واجبات الحج و لو بأن يطوفوا بها، و يسعوا بها بالواسطة، و كانت لا تأمل شفاءها و قدرتها في المستقبل حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 14

على أداء الحج، فيمكنها في حياتها أن تستنيب غيرها.

20 س:

يقول الحملداريه للشخص: هي عشرة حجاج مع قافلتنا و نأخذك إلى الحج مجانا، و نظرا لأن الحملداريه يجحفون في حق الحجاج، فهل ذهاب هذا الشخص إلى الحج مشروع و يكفيه عن حجة الإسلام، لأنه يصير سببا في الإجحاف بحق الحجاج و إهمالهم؟.

ج: عمل هذا الشخص لا يضر بحجه، و يكفيه حجه عن حجة الإسلام و لكن الإجحاف بالمسلمين و التغرير بهم مذموم.

21 س:

هل يجب الحج على ساكني مكة كل سنة أم لا؟.

ج: لا يجب الحج على المستطيع في العمر أكثر من مرة (حجة الإسلام) سواء كان ساكنا في مكة المعظمة أم بعيدا عنها. نعم قد يجب الحج على بعض الناس في سنين أخرى من جهات أخرى.

22 س:

طالب العلم الذي يزيد ثمن كتبه على مصارف حجه، هل يجب عليه أن يبيع كتبه أو يستقرض و يحج، مع أنه يمكنه في المستقبل أن يشتري نفس هذه الكتب بالتدريج، أو يؤدي مما اقترضه للحج؟.

ج: إذا لم تكن كتبه محل حاجته الفعلية و كان يمكن بيعها يجب عليه أن يحج، و لو بأن يستقرض.

23 س:

شخص عليه دين حل وقت أدائه و هو قادر على ذلك، و صاحبه يطالبه بإلحاح و لا يرضى بتأخيره، فهل يجوز لمثل هذا الشخص التشرف بالحج أم لا؟. و في حال ذهابه هل يكون حجه الواجب أو المستحب صحيحا؟.

ج: إذا كان مليا يجب عليه أداء دينه و أداء حجه معا، و إذا عصى و لم يؤد دينه و ذهب إلى الحج فحجه صحيح و لكنه عصى، نعم إذا لم يكن مستطيعا قبلا، و كان إذا أدى دينه الآن لا يستطيع الحج فلا يجب حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 15

عليه الحج لأنه غير مستطيع، و لكن لو عصى مع ذلك و لم يؤده و حج فحجه صحيح و يجب عليه إذا استطاع أن يحج مرة ثانية. و لا فرق في صحة الحج بين الواجب و المستحب.

24 س:

من كان مستطيعا ماليا و بدنيا و لكن عصى و لم يحج، ثم صار عاجزا بدنيا، هل يجوز له أن يستنيب من يحج عنه حجة ميقاتية؟.

ج: إذا كان فعلا عاجزا بدنيا و لا يأمل أن يرتفع عجزه في المستقبل فيتمكن من أداء الحج، يجوز له أن يستنيب للحج عنه من الميقات.

25 س:

امرأة مستطيعة للحج ماليا و لو بأن تأخذ مهرها من زوجها، و لكن إذا صرفت ما عندها في الحج تصير معيشتها بعد الحج صعبة لأن زوجها لا يستطيع تهيئة وسائل معيشتهما كالأول، فهل يجب عليها الحج أم لا؟.

ج: إذا كانت حياتهما بنحو تختل معيشتهما إذا صرفت أموالها في الحج فلا تكون مستطيعة.

26 س:

شخص حج قبل عدة سنوات برجاء المطلوبية لأنه كان عنده شبهة الاستطاعة، و بعد رجوعه من الحج أدى دينه و لم يحدث خلل في معيشته، فهل يكفي حجة هذا عن حجة الإسلام أم لا؟.

ج: إذا كان فعلا أيضا شاكا في استطاعته في تلك السنة التي حج فيها، فلا يجزي حجه ذلك عن حجة الإسلام.

27 س:

شخص استطاع الحج عند ما أخذ يسافر الحجاج و لكنه لا يمكنه السفر بأي وجه، و في السنة الثانية فقد الاستطاعة. نرجوا أن تبينوا رأيكم الشريف في مثل هذا الشخص.

ج: الشخص المذكور في السؤال غير مستطيع.

28 س:

شخص مستطيع للحج ماليا، و لكن لا نقد عنده بل له ديون على أشخاص، و بعد ستة أشهر أو سنة يحصل عنده، فهل يجب عليه أن يستقرض و يحج أم يؤخر الحج إلى السنة الثانية؟.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 16

ج: من له ديون على الناس بمقدار مصارف حجه و لكنهم لا يعطونه لا يجب عليه أن يستقرض و يحج، لكن إذا كانت ديونه حالة يلزم عليه أخذها لأداء حجه و لو بالمرافعة إلى الحاكم الشرعي أو بوسيلة أخرى، نعم إذا استقرض و كان قادرا على أداء دينه فهو مستطيع و يجب عليه الحج، و يكون أداء دينه جزءا من مئونة السنة التالية يحسبه من ربحها و لا خمس فيه.

29 س:

المرأة التي مهرها مثلا عشرون ألف تومانا، و زوجها يستطيع أدائه، فهل هي مستطيعة للحج و يجب عليها مطالبته بالمهر و لو أدى ذلك إلى النزاع بينهما أم لا؟.

ج: إذا كان زوجها قادرا على الأداء و يمكنها أن تحصل عليه فهي مستطيعة و يجب أن تأخذه منه و تحج حتى بالتشاجر اللفظي.

30 س:

شخص مستطيع و ينوي الحج و لكن ليس عنده نقد و له اعتبار في البنك، فهل يستطيع أن يستقرض من البنك و يحج ثم يبيع من أمواله و يوفي دين البنك أم لا؟.

ج: أخذ القرض الربوي حرام، و لكن إذا اقترض بوجه حلال فلا مانع، أما بيع ماله فإن كان ممكنا فعلا و لو بأقل من قيمته يجب أن يبيع و يحج في هذه السنة، و إذا لم يكن البيع ممكنا إلا بقيمة مجحفة أقل من قيمته كثيرا فلا يجب عليه الحج في هذه السنة و لا يجب عليه الاستقراض، لكن إذا استقرض و تمكن من أداء الحج تقع حجته حجة الإسلام. كل ذلك إذا كانت هذه السنة أول سنة استطاعته، أما إذا كان مستطيعا من سنوات سابقة و تهاون في أداء الحج فلا يجوز له تأخيره بوجه من الوجوه.

31 س:

الداعي. ساكن في مازندران و عندي نية التشرف بالحج، و كلما أقدمت و سجلت اسمي لم تصدر لي الموافقة، و الآن يقول لي شخص: إذا أعطيتني مبلغ 25 ألف تومان أكتب اسمك في قائمة

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 17

المسموح لهم بالسفر إلى الحج، رجائي منكم أيها المرجع الكبير أن تبينوا لي واجبي و تتفضلوا علي هل يجب علي في مثل هذه الظروف أن أذهب إلى الحج أم لا؟.

ج: هذا إجحاف، و لا يجب تحمله، و إذا كانت تلك أول سنة استطاعتك فهذا يمنع تحقق الاستطاعة، و قد وردنا مكررا شبيه هذا السؤال و على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة برعاة أمثال هؤلاء. أستبعد أن يكون المسئولون في البلد لا يعرفون هذا الاستغلال السيئ بعد ما ظهرت نتيجة الامتحان الذي أدته منظمة الأوقاف في هذه السنوات

و مع ذلك فهم يواصلون عملهم في إزعاج الناس و التضييق عليهم و سلب حريتهم في أداء واجباتهم الدينية، و مع أن السفر مفتوح بحرية إلى جميع نقاط العالم و حتى إلى مراكز القمار و الفحشاء فهم يتدخلون في سفر الناس لأداء واجباتهم الدينية و الحج و الزيارة و يسببون عدم راحتهم و غضبهم بأعمال متعددة، و بذلك لا ينساهم الناس من لعنهم في مشاعر الحج و المشاهد المشرفة. لقد أعلنا مرارا أن الغرض من تأسيس منظمة الأوقاف هو مصادرة الأمور الدينية و الإمساك بها بأيديهم، من أجل تحقيق أغراض السلطة و ضرب استقلال العلماء، و إلغاء تأثير المساجد و المشاهد و البرامج الدينية. إذا كان المسئولون ليسوا ضد الإسلام و لا يقصدون تغيير الهوية الإسلامية للمجتمع، و يريدون محاربة الفساد، فيجب أن يحلوا هذه المنظمة فورا، و يضعوا حدا لتدخلاتها غير المشروعة، فإنه لم يعهد في أي أمة و لا مذهب و لا قانون أن تؤخذ ضرائب لأجل أداء العبادات، و عمل الأوقاف هذا في الحقيقة ضرائب على الحج و الزيارة «1»

32 س:

يبدأ المستطيعون الحج قبل ثلاثة أشهر من سفرهم تقريبا بتهيئة مقدمات السفر من قبيل أخذ جواز السفر و غيره، فما هو حكم حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 18

الموظف الذي لا يكون مستطيعا قبل ثلاثة أشهر من موعد سفر الحجاج حتى يجب عليه تهيئة مقدماته و لكنه لا يطمئن أنه بإمكانه أن يوفر في كل شهر من هذه الأشهر الثلاثة مبلغا من راتبة و يكون عند السفر مستطيعا، إذا لم يحدث له أمر غير عادي.

ج: إذا كان مستطيعا ماليا يجب عليه تهيئة المقدمات مثل جواز السفر و غيره، و لكن التوفير لتحصيل الاستطاعة غير

واجب.

33 س:

ما حكم المرأة التي يكفي مهرها لأداء الحج و لكن يحتمل بعد صرف مهرها في الحج أن يطلقها زوجها، أو أن يريد مبلغا من مهرها لأداء دينه؟.

ج: إذا كان مهرها وافيا بمصارف حجها فهي مستطيعة و يجب أن تصرف مهرها في الحج، و مجرد الطلاق لا يرفع الوجوب، نعم إذا كان صرف مهرها في الحج يوجب اختلال معيشتها فلا يجب عليها الحج.

34 س

الأعزب الذي عنده مال بمقدار مصارف الحج، هل يحج به، أم يصرفه في زواجه؟

ج: ما دام مستطيعا فيجب عليه أن يحج.

35 س:

والد صالح ولده على عين مسلوبة المنفعة و توفي الابن قبل أبيه، فهل يجب على ورثته أن يستأجروا من يحج عنه بسبب ملكه العين المذكورة إذا كان في حياته واجدا لبقية شرائط الحج؟.

ج: لو كانت قيمة العين المسلوبة المنفعة المصالح عليها وافية بمصارف الحج و كان يستطيع أن يبعها، فهو كان مستطيعا ماليا و يجب أن يحجوا عنه.

36 س:

أنا موظف متقاعد و أسكن في منزل بالأجرة، و كنت منذ مدة طويلة أقتصد في معيشتي كثيرا حتى وفرت مبلغ ثمانين ألف تومان لكي أشتري مسكنا. و بملاحظة المسألة رقم 2045 من رسالة

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 19

حضرتكم «1» و نظرا إلى أن كل إنسان يرجح أن يملك مسكنا و لو متواضعا على السكنى بالأجرة، فأرجو أن توضحوا لي معنى" رفع الاحتياج" أكثر و تتفضلوا هل يجب علي الحج أم لا؟. ضمنا يوجد شخص موظف من أقاربي و قد أدى حجة الواجب و كان يريد السفر إلى مكة بحكم وظيفته و هو موثوق من كل الجهات، و كان مطلعا على وضعي خاصة عدم قدرتي الصحية، و أراد مني أن أوكله ليؤدي عني أعمال الحج، و قد وكلته و قبل، و دفعت له ثمن الضحية، و قد سامحني بعد ذلك عن طيب نفس ببقية المصارف. فإن كان الحج واجبا علي فهل يكفي بنظركم الشريف الحج المذكور نيابة عني؟.

ج: إذا لم تقع في حرج شديد بسبب عدم ملكك سكنا فيجب عليك الحج. و إذا كنت عند ما وكلت بالحج نيابة عنك عاجزا بدنيا عن السفر و أداء مناسك الحج، و فعلا لا تستطيع أيضا، و كنت و ما زلت لا تأمل أن تصير قادرا بدنيا، فذلك الحج النيابي كاف لك.

37 س:

من كان فعلا مستطيعا الحج و لكن عليه مبلغ من الزكاة إذا دفعه يفقد الاستطاعة، فهل يجوز له أن يحج ثم يوفي ما عليه من الزكاة تدريجا أم لا و في صورة عدم الجواز إذا حج ثم أعطى الزكاة بعد رجوعه فهل يجزي حجه ذلك عن حجة الإسلام، و هل يوجد فرق بين العالم بهذه المسألة و الجاهل

بها؟.

ج: يجب عليه أن يعطي الزكاة، و إذا لم يكن عنده أكثر منها فليس بمستطيع و حجه ذلك لا يجزيه عن حجة الإسلام، نعم إذا كان عنده مقدار الزكاة و عنده غيرها بمقدار الاستطاعة فهو مستطيع و يجب عليه الحج، و في حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 20

هذه الصورة يجزي حجه عن حجة الإسلام و لو عصى و أخر دفع الزكاة و لا فرق في ذلك بين العالم و الجاهل.

38 س:

شخص غير مستطيع و لكنه سافر إلى الحج بصفة طباخ للحجاج، و نوى حجه عن أحد والديه تبرعا و طاف طواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه جهلا، و لا يمكنه الذهاب مرة أخرى بالطائرة أو بطريق آخر، فهل يجوز أن يستنيب من يطوف عنه طواف النساء؟.

ج: يجب على النائب أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه و لا يصح أن ينويه عن نفسه، و عليه فلا إشكال في صحة طوافه عن أحد أبويه في الفرض المذكور و لا يجب عليه طواف النساء لنفسه، نعم في المسألة إشكال آخر و هو أنه وصل إلى الحج فلو كان متمكنا من شراء الهدي و لا يختل معاشه بسبب ذلك بعد رجوعه فقد حصلت له الاستطاعة و كان يجب عليه أن يحج عن نفسه، و حيث لم يفعل يجب عليه أن يحج حجة الإسلام و لو متسكعا.

39 س:

أنا مدرس ثانوية في طهران، و في السنة الماضية قبضت حقوق إضافة عمل، فبلغت مقدار مصارف الحج، و قررت أن أسجل اسمي و هيأت أوراقي الثبوتية و لكن قالوا يجب أن يكون عندك دفتر خدمة عسكرية، و بما أن مدة خدمتي العسكرية التي أمضيها في وزارة التربية و التعليم لم تكن تمت، عدلت عن تسجيل اسمي. و الآن تتم خدمتي في شهر خرداد 1355 فهل أن الحج كان واجبا علي في السنة الماضية بسبب حقوق عملي الإضافي المذكورة أم لا؟. علما أني كنت متزوجا جديدا و أعيش مع والدي و ليس عندي مسكن مستقل، ثم إني صرفت المبلغ المذكور في شراء سيارة كانت و ما زالت من ضروريات معيشتي.

ج: ما دام منعك مانع من الحج و لم يكن يمكنك رفعه

كما ذكرت، فإنك لم تكن مستطيعا. و الآن ليس عندك استطاعة مالية أيضا فلا يجب عليك الحج، و في المستقبل عند ما تستطيع تحج إن شاء الله تعالى.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 21

النيابة

40 س:

هل يجب على النائب أن يحج الحج الذي استؤجر عليه نفسه، أم يجوز له أن يستأجر له شخصا آخر؟.

ج: لا يجوز للنائب أن يستأجر شخصا آخر بدل نفسه إلا بإذن المستأجر.

41 س:

شخص تعهد قبل عدة سنوات بأن يحج عن ميت، و الآن صار مستطيعا، فأي الحجين يقدم؟.

ج: يجب أن يذهب للحج عن نفسه.

42 س:

شخص تقبل الحج عن ميت قبل عدة سنوات بمبلغ معين، و الآن صارت مصارف الحج ضعفين، فهل يجوز له إذا أراد أن يؤدي حج النيابة أن يطالب الورثة بزيادة المصارف؟.

ج: إذا كان استئجاره عند ما قبل النيابة مقيدا بالسنة الأولى ثم منعه مانع عن الحج فالإجارة باطلة، و على الورثة أن يستأجروا عن الميت بالمبلغ الذي أوصى به (حجة ميقاتية أو من أي مكان يكفي ماله) و إذا كان أخر الحج عن الميت بلا عذر ضمن قيمة الحج في السنة التي فوته فيها. أما إذا كان استئجاره بنحو مطلق فعليه أن يحج بعد زوال المانع مهما بلغت مصارف الحج، و لا يتعلق هذا الأمر بالورثة.

43 س:

شخص أوصى بالحج مع أنه قد حج في حياته، فهل يجب على حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 22

الوصي أن يحج له مجددا أم لا؟.

ج: إذا أوصى بعد أن كان أدى الحج يجب على الوصي أن يستأجر للحج عنه، و إذا حج بعد أن أوصى بالحج فوجوب الاستئجار عنه على الوصي غير معلوم.

44 س:

شخص اختلف يوم عيد الأضحى مع رفقائه و بسبب غضبه لم يأت بشي ء من أعمال مني أو مكة المكرمة، و عند ما أراد أن يرجع إلى بلده قال لأحد أصدقائه اعمل عني ما تستطيع عمله. فهل تكفي نيابة رفيقه عنه مع أنه ترك الأعمال عمدا، و إذا لم تكف فهل يجب عليه للخروج من إحرامه أن يعتمر عمرة مفردة، أم يكفيه أن يستنيب؟.

ج: ما دام كان قادرا و لم يأت ببقية الأعمال فلا يكفيه الاستنابة، و قد بطل حجه بتركه الطواف عمدا، و تجري عليه أحكام الإحرام حتى يأتي بعمرة مفردة و يحل. و يجب عليه في ذي الحجة من السنة التالية أثناء إحرامه للحج أن يقضي أعماله الباقية، كما يجب عليه كفارة بدنة لإفساد حجه.

45 س:

شخص مستطيع لم يحج عن نفسه، أخذ مبلغا من ورثة ميت على أن يحج عنه في تلك السنة، و لكنه في تلك السنة حج عن نفسه لا عن الميت، و هو ينوي جازما أن يحج عنه في السنة القادمة، فهل عمله جائز أم لا؟.

ج: استئجار هذا الشخص في السنة الأولى التي استطاع هو فيها الحج عن نفسه باطل و لا يملك الأجرة، و لكن حجه عن نفسه في تلك السنة صحيح و لو أراد الورثة أن يحج هو عن ميتهم في سنة لاحقة يلزم أن يجددوا استئجاره، و لو حج بدون معرفتهم فلا أجرة له.

46 س:

امرأة مستطيعة ماليا و عاجزة عن الحج بدنيا، و أخوها عازم على الحج، و ابنه عازم أيضا لمساعدة والده، فهل يصح أن ينوب عن عمته مع أنه حجه الأول؟.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 23

ج: إذا كانت العمة لا تأمل حصول القدرة على الحج و لم يكن ابن أخيها مستطيعا (يعني لم يكن عنده مال بمقدار الاستطاعة و لا بذل له والده و قال له: تعال معي إلى الحج و أنا أدفع مصارفك) ففي الصورة المذكورة تصح نيابته عن عمته و حجه مقبول إن شاء الله. أما إذا كان مستطيعا أو واجب الحج بالبذل المذكور فصحة نيابته عنها بنظري مشكلة، فإن حج نيابة عنها يجب أن يستأجروا لها ثانية، و يجب أن يحج هو عن نفسه أيضا.

47 س:

هل يجب على النائب في طواف الحج أو طواف العمرة المفردة أو طواف عمرة التمتع أن يؤدي الطواف النيابي بعد مناسكه هو، أم يتخير بين تقديم الطواف النيابي و تأخيره عن مناسكه؟.

ج: الأحوط أن يأتي بالطواف النيابي بعد أداء مناسكه و قبل تقصيره و خروجه من إحرامه.

48 س:

هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتع أو طواف الحج أن يأتي به في غير موسم الحج؟.

ج: يجب الإتيان بطواف عمرة التمتع النيابي في أشهر الحج الثلاثة، و بطواف الحج النيابي يوم الأضحى و ما بعده من شهر ذي الحجة، إلا أن يكون المنوب عنه قد نسي الطواف ثم تذكره بعد مضي الموسم، ففي هذه الصورة يمكنه هو أو نائبه في صورة عدم تمكنه أن يأتي به في غير أشهر الحج.

49 س:

شخص ليست قراءته في الصلاة صحيحة فاستناب شخصا عنه لصلاة الطواف و لكن بعد سعيه و تقصيره، فهل هذه الصلاة عنه صحيحة، و هل يضر ذلك بحجه؟.

ج: يجب أن يصلي النائب عنه بعد أن أكمل طوافه، و صلاته عنه بعد تقصيره كما في السؤال خلاف الاحتياط، لكن ذلك لا يضر بحجه.

50 س:

إذا توفي بعد الإحرام لحج التمتع و الدخول في الحرم، فهل يكفي حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 24

ذلك عن بقية أعمال الحج، أم يجب الاستنابة عنه؟.

ج: يكفي ذلك و لا يجب الاستنابة عنه، سواء كان حجه لنفسه أو نيابة عن غيره.

51 س:

شخص كان مستطيعا قبل عدة سنوات و لم يحج، و قد أقر بحضور عدة أشخاص ظاهرهم الصلاح أنه عاجز بدنيا عن أداء الحج و لا أمل له بحصول القدرة في المستقبل، لذا استأجر شخصا ليحج عنه و جرت بينهما صيغة الإجارة و قبض الأجير المبلغ و صرف منه مقدارا في تهيئة مقدمات سفره لجواز السفر و غيره. و بعد أيام قال شخص للمنوب عنه: ادع أنك ستذهب أنت إلى الحج و أنك شفيت من العارض الذي منعك في السنة الماضية، فهل هذا الادعاء فسخ للإجارة أم لا، و ما حكم المصارف التي صرفها النائب لمقدمات السفر؟.

ج: إذا كان استأجره لحجة الإسلام ثم انكشف أن المنوب عنه متمكن من الحج فالإجارة باطلة، و لا يضمن الأجير ما صرفه بإذن المؤجر. و إذا كان استأجره لمطلق الحج أعم من حجة الإسلام و غيرها و لم يجعل للمستأجر حق الفسخ فالإجارة لازمة، و يجب على الأجير أداء عمله و لا يحق للمستأجر فسخها.

52 س:

شخص استؤجر للحج نيابة، و بعد أن قام بقدر من مقدمات السفر منعته الدولة من السفر، و أرسل المستأجر شخصا آخر بدله. فهل يستحق الأجرة على المقدمات التي قام بها أم لا؟. و هل يحق لهم أن يستأجروا غيره بدله أم لا؟.

ج: إذا منع الأجير من السفر بحق المستأجر أن يستأجر غيره، أما استحقاقه الأجرة فإن كانوا استأجروه للحج في هذه السنة التي منع فيها فلا يستحق الأجرة، إلا أن يكون قام بتهيئة المقدمات بأمر المستأجر فيستحق عليها أجرة المثل، لأن عمل المسلم محترم و إذا

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 25

كانوا استأجروه للحج و مقدماته، تقسط الأجرة عليها و يستحق منها بنسبة المقدمات التي قام بها.

53 س:

هل يجوز الإحرام بالنذر قبل الميقات للنائب أيضا أم لا؟.

ج: نعم يجوز.

54 س:

شخص توفي و له وارثان أخ و زوجة، و قد أوصى بحجة بلدية و عين من يحج عنه، و لكن زوجته أرسلت عنه شخصا آخر يحج عنه بدون معرفة الوصي، و لكن الوصي لم يقبل و قال: يجب العمل طبق الوصية و أن يحج عنه الشخص المعين، فهل أن الشخص الذي أخذ المال من زوجة الميت مشغول الذمة؟.

ج: إذا أدى النائب الحج صحيحا فقد برئت ذمة المنوب عنه، و لكنه إذا كان يعلم أن زوجة المتوفى ليست مجازة في استئجاره و أداء أجرته من تركة زوجها، فلا يستحق الأجرة و إذا كان جاهلا بذلك فله حق مطالبة المرأة بأجرة المثل، و إذا كانت أعطته من مالها فليس لها مطالبته و لا أخذ ما دفعته من التركة، و حجه عن الميت صحيح.

55 س:

هل يجوز لمن كانت قراءته و أذكار صلاته غير صحيحة أن يقبل النيابة في الحج، و بعد طوافه و صلاته عن المنوب عنه يستنيب شخصا آخر في صلاة الطواف، و على فرض عدم الجواز ما حكم من عمل ذلك جاهلا بالمسألة؟.

ج: استئجار مثل هذا الشخص خلاف الاحتياط، و إذا حصل فالأحوط استرضاء المستأجر، أو إرجاع مبلغ له.

56 س:

ما هي شروط النيابة لمن أراد أن يرسل أحدا لحج بيت الله الحرام، و هل في المبلغ الذي يعطى للنيابة خمس أم لا؟.

ج: يجب أن يكون النائب مسلما عاقلا، و عارفا بالأحكام، و غير مستطيع للحج أي: لا يجب عليه الحج لنفسه، و تعتبر مصارف الحج النيابي مثل مصارف الشخص نفسه من مئونة السنة، فإذا كانت من رأس حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 26

ماله المخمس أو من ربح تلك السنة فلا خمس فيها.

57 س:

إذا استؤجر النائب للحج و شرطوا عليه ضمن عقد الإجارة أن يحج في سنة معينة أو من طريق معين، فتخلف عن ذلك، ثم حج في سنة أخرى أو من طريق آخر، فهل حجه صحيح و تبرأ ذمة المنوب عنه و يستحق تمام الأجرة أم لا؟.

ج: ما دامت الإجارة وقعت على حج مخصوص و تخلف النائب عنه فالأجير لا يستحق الأجرة و لكن ذمة المنوب عنه تبرأ بذلك الحج.

58 س:

شخص أوصى بملك ليستأجر به من يحج عنه، و عند بيعه كان ثمنه أكبر من أجرة النيابة، فهل يجب إعطاء الزائد إلى النائب أو إلى الورثة؟.

ج: إذا كان المبلغ الذي زاد عن أجرة الحج الميقاتي لا يزيد عن ثلث مال الميت يجب إعطاؤه كله إلى النائب، إلا أن يعلم أن غرض الموصي هو أصل الاستئجار عنه للحج، و أن الاستئجار بكل ثمن الملك المذكور لم يكن منظورا له.

59 س:

هل يجب على النائب أن يؤدي أعمال الحج حسب فتوى مرجع تقليد المنوب عنه، أم حسب تقليده هو، أو اجتهاده؟.

ج: يجب على الأجير أن يعمل حسب تكليفه هو، نعم إذا شرطوا عليه مضافا إلى الواجبات و شروط الصحة بنظره أن يأتي ببعض الأمور اللازمة بنظر المنوب عنه، أو يترك بعض الأمور المنافية بنظر المنوب عنه، فيجب عليه العمل بالشرط.

60 س:

شخص أخذ نيابة عن آخر بمبلغ قليل، ثم تقبل أن يكون عاملا في قافلة حجاج لكي يؤمن ما يحتاج إليه من مصارف سفره، و هو صرورة، فهل يكون حجه عن المنوب عنه أم أن نيابته لم تكن في محلها، لأنه بتقبله الخدمة في القافلة صار الحج واجبا عليه نفسه؟.

ج: من وجب عليه السفر إلى مكة المكرمة بسبب قبوله الخدمة في قافلة،

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 27

و كان عنده ثمن الضحية و ثياب الإحرام، يصير بذلك مستطيعا و يجب أن يحج حجة الإسلام، و لكن إذا كان استؤجر للحج النيابي و كان استئجاره للخدمة في القافلة بنفسه ينافي استئجاره للنيابة فالإجارة الثانية باطلة، و يجب عليه أن يؤدي الحج النيابي.

61 س:

من توفي بعد أن أحرم و دخل الحرم فحجه صحيح و برئت ذمته، فهل الحكم كذلك إذا توفي بعد أداء عمرة التمتع و قبل الإحرام للحج، أم يجب أن يستنيبوا له من يأتي عنه ببقية الأعمال، و ما الحكم إذا لم يجدوا مسلما شيعيا ينوب عنه؟.

ج: نعم هو بري ء الذمة و لا يجب الاستنابة عنه؟.

62 س:

امرأة مستطيعة و لها دين على زوجها و قالت له عند وفاتها: استنب عني مقابل مالي عندك، و لم يحج عنها بعد وفاتها و لا في دينها، فما هو الحكم إذا لم يتفق الورثة و لم يستنيبوا عنها، و قسموا تركتها فيما بينهم؟.

ج: يجب على الزوج أن يؤدي عنها الحج الذي أوصت به، و للورثة مطالبته إما بأداء الحج عنها أو أداء دينها، و إذا حج الورثة عنها حجة ميقاتية فقد برئت ذمتها و كفى ذلك في جواز التصرف في بقية التركة، و لكن ما لم يؤدوا عنها الحج فلا يجوز لهم التصرف في تركتها. نعم إذا كان سهم أحدهم وحده لا يكفي للحجة الميقاتية و لم يقبل الورثة أن يكملوا المبلغ اللازم لها، فلا مانع من تصرف ذلك الشخص في سهمه.

63 س:

هل ينوي النائب في الحج و العمرة المفردة طواف النساء عن نفسه أم عن المنوب عنه؟.

ج: يجب أن ينويه عن المنوب عنه.

64 س:

هل يمكن استئجار النساء للحج نيابة عن الغير أم لا؟.

ج: نعم يمكن.

65 س:

هل يمكن للحاج بعد الفراغ من أعماله أن ينوب في طواف الحج حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 28

و طواف النساء و السعي عمن هو معذور أو غير قادر على أداء هذه الأعمال؟.

ج: لا مانع منه.

66 س:

شخص أوصى بحجة بلدية و لم يعين البلد، و لا يوجد انصراف أو قرينة على أنه يريد بلدا معينا، مثلا كان بلده خراسان و عاش فيه مدة ثم سكن في طهران، ثم انتقل إلى كاشان و مرض فيها و أوصى بحج بلدي، ثم جاء إلى قم للزيارة و توفي فيها فمن أي بلد من هذه البلدان يستأجر للحج عنه؟.

ج: الظاهر أن المراد بالبلد الذي يوصي بالحج منه بلد سكناه فعلا، و عليه فلو أعرض عن التوطن في خراسان يجب أن يستأجر للحج عنه من طهران، و إن لم يعرض يكون له وطنان و يكفي الاستئجار عنه من أيهما.

67 س:

هل يجوز للولي المحرم أن يؤدي الأعمال نيابة عن الطفل قبل أن يؤدي أعمال نفسه؟.

ج: يلزم أن يأتي بطوافه و صلاته و سعيه هو أولا، و الأحوط أن يأتي بالأعمال نيابة عن الطفل قبل أن يقصر و يحل من إحرامه.

68 س:

شخص بلغ سن التكليف و استطاع الحج، و لكن ابتلي بعد استطاعته بالجنون و طال مرضه و لم تنفع المعالجة، و بقيت استطاعته، فهل يمكن لوليه المعين من قبل الحاكم الشرعي أن يرسل أحدا يحج نيابة عنه؟.

ج: الأحوط ترك الاستنابة عنه حال جنونه، نعم إذا توفي على هذه الحالة يجب أن يستأجر من تركته من يحج عنه.

69 س:

هل يجوز أن ينوي الحج المستحب أو العمرة المفردة المستحبة عن عدة أشخاص؟.

ج: لا مانع منه في صورة التبرع، أما في الاستئجاري فيتبع قرار الأجرة.

70 س:

إذا كان الشخص مضطرا لتغطية رأسه أو للاستظلال في إحرام الحج، فهل يستطيع أن ينوب في الحج عن آخر؟.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 29

ج: إذا كان النائب معذورا في فعل بعض محرمات الإحرام فلا مانع من استئجاره و نيابته، و كفارة ذلك عليه هو.

71 س:

شخص استؤجر لحجة الإسلام نيابة عن آخر، و سافر إلى سورية و لم يوفق للحج و عاد إلى إيران، فهل له المطالبة بمصارف سفره من المنوب عنه؟.

ج: ظاهر الحال أنهم يعطون أجرة الحج النيابي مقابل الذهاب و أداء أعمال الحج و الرجوع، و هذا يستحق الأجير من أجرة المسمى بنسبة ما قطعه من الطريق، و لو كان علمه ذلك غير مفيد للمنوب عنه.

72 س:

من كانت قراءة صلاته و تلبيته غير صحيحة، هل يمكن أن يحج نيابة عن غيره، و على فرض عدم الجواز هل يمكن أن يستأجروه لحج النيابة بشرط أن يستأجر شخصا للتلبية و صلاة الطواف، أو يلبي تحت نظر المعلم؟.

ج: إذا أمكنه أن يقرأ بشكل صحيح بتلقين من المعلم تجوز نيابته، و إلا فهي محل إشكال.

73 س:

امرأة كانت أوصت زوجها أن يحج لها و لم تقيد ذلك بحجة بلدية أو ميقاتية، و قبل زوجها الوصية و تساهل و لم يستأجر للحج عنها و ذهبت أموالها، ثم توفي الزوج و أوصى شخصا أن يؤدي عنه الحج لزوجته، و له ورثة صغار، فهل تجيزون سماحتكم أن يؤدوا عنها حجة ميقاتية، لأنهم إذا أدوا عنها من مال الزوج حجة بلدية يقع صغاره في مشقة.

ج: الحج الموصى به ينصرف إلى الحج البلدي، فقد كان على الوصي أن يستأجر من يحج لها حجة بلدية، و إذا أتلف المال فهو ضامن لحجة بلدية، و يجب فعلا أن يحجوا عنها حجة بلدية و إن كان للميت أطفال صغار.

74 س:

شخص كان في حياته يصلي و يصوم و قد حج، و مع ذلك أوصى حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 30

أن يحجوا عنه، و لا يعرف الورثة هل أوصى به لأن حجة إسلامه كانت باطلة عنده، أم هو حج احتياطي؟.

ج: الظاهر أن الحج الموصى به حج احتياطي، إلا أن تدل قرينه على أنه استحبابي أو وجوبي، و على أي حال يجب العمل طبق وصيته.

75 س:

شخص توفي و في ذمته حج و قضاء صلاة و صيام، و قد أوصى أن يستأجر لذلك ثلث من ماله، فإن لم يكف الثلث للجميع فهل يخرجوا الحج من أصل تركته، و قضاء الصلاة و الصوم من ثلثه؟.

ج: إذا لم يكف ثلثه للجميع يخرج من أصل ماله حجة ميقاتية، و يخرج قضاء الصلاة و الصيام و التفاوت ما بين الحجة البلدية و الميقاتية من ثلثه. و إذا لم يكف ثلثه لها جميعا فقضاء الصلاة و الصيام مقدم على التفاوت بين البلدية و الميقاتية، فيستأجر له الورثة الكبار برضاهم لحجة بلدية، و إذا لم يرضوا و لم يكف الثلث لأكثر من الميقاتية فلا يجب أكثر منها.

76 س:

إذا أوصى شخص بالحج و لم يعين البلدي أو الميقاتي فما حكمه؟.

ج: ظاهر الوصية الحج البلدي.

77 س:

شخص كان مستطيعا الحج و توفي قبل أن يحج، فهل يكفي أن يحجوا عنه من الميقات أم يجب من البلد؟. و هل يوجد فرق بين أن يكون أوصى و عدمه، و بين أن يكون ماله قليلا أو كثيرا؟.

ج: إذا لم يوص بالحج يكفي عنه حجة ميقاتية، و إذا أوصى و لم يقيده بالميقاتي حجوا عنه حجة بلدية، إلا إذا كان ما زاد عن الحجة الميقاتية أكثر من ثلثه ففي هذه الصورة يحتاج إلى إمضاء الورثة، فإن لم يمضوا يجب صرف ثلثه في الحج من قبل الميقات من أي مسافة يكفي لها.

78 س:

شخص أدى عمرة التمتع بنية الحج المستحب، ثم استأجروه في مكة للحج النيابي فرجع إلى أدنى الحل و أحرم و أتى بعمرة التمتع و الحج نيابة عن ميت، فما حكمه؟.

ج: الإجارة باطلة، و الأحوط وجوبا عدم كفاية الحج عن المنوب عنه.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 31

79 س:

شخص مستطيع استقر عليه الحج و أوصى قبل موته أن يحج عنه في السنة القادمة شخص معين كان في هذه السنة مستأجرا نيابة عن شخص آخر، فهل يجب أن يرسل عنه شخص في هذه السنة، أم يعمل بوصيته و ينتظر الشخص المعين للسنة القادمة، مع أنه يحتمل أن يمنع مانع عن النيابة له في السنة القادمة؟.

ج: الظاهر أن العمل بهذه الوصية لا يجوز، فيجب مع الإمكان استئجار نائب عنه فورا.

80 س:

شخص أوصى أن يحجوا له من تركته حجة بلدية، و الآن لا يكفي ما تركه للحجة البلدية، لأن قيمته نزلت و لا أمل بترقيها، فهل يكفي أن يستأجروا عنه حجة ميقاتية؟.

ج: ما دام ما عينه لا يكفي للحج من بلده يستأجر له من أي مكان يكفي له ماله، مثلا من العتبات المشرفة في العراق، و إذا لم يمكن ذلك يستأجر عنه حجة ميقاتية.

81 س:

شخص سافر لأداء حجة الإسلام لنفسه أو نيابة عن غيره، و ينوي قبل الحج لنفسه أو لغيره أن يأتي بعمرة مفردة ثم يرجع إلى المدينة و يحرم للحج، فهل هذا العمل جائز أم لا؟. و إذا عمل كذلك فهل يسقط الحج عن ذمته أو ذمة المنوب عنه أم لا؟.

ج: من لم يأت بالحج الواجب عليه فلا يجوز له في أيام الحج أن يأتي بعمرة مفردة، و كذا النائب في الحج البلدي لا يجوز له الإتيان بعمرة مفردة قبل أيام الحج، و إذا أتى بها فهي باطلة، و لكن حجه صحيح و تبرأ ذمته أو ذمة المنوب عنه، و لكنه إذا كان نائبا في حج بلدي لا يستحق الأجرة.

82 س:

شخص ذهب إلى مكة لأداء حج تمتع استحبابي و أتى بعمرة التمتع و بسبب جهله بالمسألة آجر نفسه في مكة لحج تمتع ميقاتي و خرج إلى الميقات و أحرم لعمرة تمتع و عاد إلى مكة و أدى أعمالها،

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 32

ثم عرف أن حجه الميقاتي غير صحيح، فما هو تكليفه بالنسبة إلى إعماله؟.

ج: إحرامه لعمرة التمتع للحج الميقاتي باطل، و عليه أن يأتي ببقية أعماله يعني: أن يحرم من مكة و يذهب إلى عرفات و يؤدي المناسك، و حج تمتعه هو صحيح.

الميقات

83 س:

شخص دخل مكة المكرمة في غير أشهر الحج محرما لعمرة مفردة و أدى أعمالها، و بقي في مكة إلى أيام الحج، فهل يكفيه أن يحرم لعمرة التمتع من التنعيم، أم يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت و يحرم؟.

ج: يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة و يحرم منه.

84 س:

من قصد مكة لأداء العمرة المفردة هل يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر أو بدونه، و إن جاز ذلك فهل يجوز له أن يحرم من الحديبية أو أدنى الحل؟.

ج: لا يجوز لقاصد مكة أن يتجاوز الميقات أو ما يحاذيه بدون إحرام و إن كانت نيته العمرة المفردة. و لكن إذا عصى و أحرم من أدنى الحل الذي هو ميقات العمرة المفردة صحت عمرته. و من نوى العمرة المفردة يجوز له أن يحرم بالنذر قبل وصوله إلى أدنى الحل سواء من جدة أو من قبلها. و كذا إذا كان عابرا غير قاصد مكة و بعد أن تجاوز الميقات أو حاذاه نوى دخول مكة فيجوز له أن يحرم للعمرة المفردة من جدة مثلا، أما أعمال الحج الواجبة فهي مبينة في المناسك.

85 س:

هل يجوز لمن أتى بالعمرة المفردة أن يخرج كل يوم عن حدود

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 34

الميقات و يدخل مكة بغير إحرام إذا كان لم يمض شهر على عمرته؟.

ج: نعم يجوز.

86 س:

من كان محبوسا في مكة و عند ما خلي سبيله لم يستطع الذهاب إلى الميقات، فمن أين يحرم؟.

ج: واجب هذا الشخص على الأحوط أن يحرم لعمرة التمتع من أقرب نقطة من الميقات يتمكن منها، و يؤدي حجه فإن كانت تلك أول سنة استطاعته و لم يبق مستطيعا للسنة التالية فحجه كاف و لا شي ء عليه. أما إذا بقيت استطاعته إلى السنة التالية أو كان الحج مستقرا عليه من قبل فالأحوط وجوبا أن يعيد حج التمتع.

87 س:

إذا أحرم بالنذر قبل الميقات و عند ما وصل إلى جدة تيسر له الذهاب إلى المدينة فهل يجوز له أن يحل من إحرامه و يذهب إلى المدينة ثم يحرم من ميقات آخر و يدخل مكة؟.

ج: العدول عن نية الإحرام لا يوجب الخروج من الإحرام، و بما أنه عقد إحرامه فلا يمكنه نية تجديده بنحو قطعي، نعم إذا أراد أن يجدد نيته في مسجد الشجرة برجاء المطلوبية فلا مانع منه.

نية الإحرام

88 س:

هل يصح الإحرام في ما أضيف إلى مسجد الشجرة حديثا؟.

ج: نعم لا بأس به.

89 س:

ما دام معنى نية الإحرام توطين النفس على ترك محرماته، فكيف ينعقد نذر من يحرم بالنذر من بلده قبل الميقات و هو يعلم أنه يرتكب بعض محرمات الإحرام مثل الاستظلال بحكم سفره بالطائرة؟.

ج: الظاهر أنه لا يعتبر في نية الإحرام العزم على ترك محرماته و توطين النفس على ذلك، فلا تنافي علمه بارتكاب بعض محرمات الإحرام و لو مختارا، و عليه فينعقد نذره و يصح إحرامه.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 35

90 س:

شخص ذهب لأداء حج التمتع، و عند نية الإحرام نوى الإحرام للحج بدل أن ينويه لعمرة التمتع جهلا، و أتى بأعمال عمرة التمتع بأحكامها و قصر و أحل، ثم فكر بأن عمرته قد لا تكون صحيحة بسبب النية المذكورة فأحرم ثانية من المسجد الحرام و أتى بأعمال عمرة التمتع ثم أدى حج التمتع، فهل تبطل عمرته بالنية المذكورة، و على فرض بطلانها هل تصح عمرته الثانية حيث لم يذهب إلى الميقات و لم يخرج من مكة لأنه لم يكن عنده وقت و كان يحتمل أن يضيع عن رفاقه؟.

ج: إذا كان أحرم بنية حج التمتع فعمرته الأولى صحيحة.

91 س:

شخص تشرف بالحج مرة واحدة و لكنه يقول لم يكن حجي كما يطيب لي، و يريد أن يحج مرة ثانية فهل ينوي الاحتياط أو ما في الذمة؟.

ج: ينوي ما في ذمته.

التلبية

92 س:

شخص عرف في حج التمتع قبل الوقوف بعرفات أن تلبيته في إحرام عمرته و حجه لم تكن صحيحة، فما تكليفه؟.

ج: إذا كان التفت ذلك قبل أعمال العمرة و كان السبب جهله أو نسيانه فإن أمكنه أن يرجع إلى الميقات و يحرم بتلبية صحيحة وجب عليه ذلك، و إلا وجب أن يرجع نحوه بأي مقدار يمكنه، و إذا لم يمكنه أحرم من مكانه الذي التفت فيه و عمرته صحيحة، و إذا التفت بعد أعمال العمرة فعمرته صحيحه أيضا. و إذا التفت في عرفة و كان يمكنه الرجوع إلى مكة رجع و أحرم منها، و إذا لم يمكن رجع نحو مكة أي مسافة ممكنة و أحرم من هناك، و إن لم يمكن ذلك أيضا أحرم من مكانه و صح حجه.

93 س:

ما حكم شخص نوى عمرة التمتع عند ما لبس ثوبي إحرامه حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 36

و عقدهما ثم قرأ الدعاء المستحب، ثم التفت إلى أنه لم يلب فلبى فورا ج: لا بأس بذلك و إحرامه صحيح.

94 س:

شخص تصور أن التلبية مختصة بالعمرة فلم يلب في إحرام الحج و أحرم و ذهب إلى عرفات و أدى أعمال الحج إلى آخرها ثم عرف أن التلبية واجبة أيضا في إحرام الحج، فما حكمه؟.

ج: إذا التفت بعد أعمال الحج إلى أنه لم يلب فحجه صحيح.

95 س:

شخص أحرم لعمرة التمتع ثم صار تكليفه حج الإفراد فهل يجب عليه أن يحرم ثانية و يلبي بنية حج الإفراد أم إن عمرته تنقلب بنفسها إلى حج إفراد و لا يلزمه تجديد الإحرام و التلبية؟.

ج: لا يجب عليه الإحرام و التلبية ثانية، بل ينوي حج الإفراد بإحرامه و تلبيته لعمرة التمتع و يذهب إلى عرفات.

96 س:-

هل يصح أن يأتي بالتلبية ثانية بعد ما أحرم و لبى أم لا؟. و هل يضر تكرار التلبية بالحج؟.

ج: إذا احتمل عدم صحة تلبيته و إحرامه الأول فلا مانع أن يأتي بها احتياطا و برجاء المطلوبية.

الإحرام

97 س:

من كان في مكة و ذهب إلى جدة لأجل عمل، هل يجب عليه الإحرام للدخول إلى الحرم ثانيا، و إذا كان يجب فما ذا ينوي و ما ذا يعمل بعد دخوله مكة؟.

ج: الشخص المذكور إذا كان معتمرا بعمرة تمتع فيحرم عليه أن يخرج من مكة قبل الحج إلا لحاجة و بحيث لا يكون خروجه موجبا لتفويت الحج أيضا، فإذا أراد الخروج وجب عليه أن يحرم بنية الحج قبل خروجه ثم يأتي بأعمال الحج بنفس ذلك الإحرام. نعم إذا كان عنده شغل خارج مكة و كان الإحرام حرجا عليه يجوز له الخروج بدون إحرام. و على أي حال إذا خرج بدون إحرام جهلا أو عصيانا

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 37

فإن كان رجوعه في ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة فهي كافية له و لا يجوز له الإحرام ثانية. و إن كان مضى على عمرته ثلاثون يوما يجب عليه أن يحرم من الميقات لعمرة التمتع و يأتي بأعمالها في مكة ثم يحرم للحج، و تصير عمرته الأولى عمرة مفردة، و إذا كانت الفاصلة أقل من ثلاثين يوما و كان في غير الشهر الذي أتى فيه بعمرته الأولى فالأحوط وجوبا أن يحرم من الميقات لعمرة التمتع و يؤدي أعمالها ثم يحرم للحج. و من خرج من مكة بدون إحرام بعد عمرة التمتع ثم رجع بعد شهر أو أكثر بدون إحرام عصيانا أو جهلا أو نسيانا حسبت عمرته الأولى عمرة التمتع و إذا خرج

من مكة بعد الحج و أراد الرجوع إليها، فإن كان رجوعه في ذلك الشهر الذي أحرم فيه فلا يحتاج إلى إحرام، و إذا مضى عليه ثلاثون يوما يجب عليه الإحرام بعمرة مفردة، و إذا كانت الفاصلة أقل من ثلاثون يوما و لكن رجع في غير الشهر الذي أحرم فيه فالأحوط وجوبا أن يحرم بعمرة مفردة و يأتي بأعمالها.

98 س:

شاب أصيب بالجنون الأدواري بعد الإحرام و دخول مكة، و حكم مثل هذا الشخص معلوم إذا أفاق من جنونه و بقيت استطاعته للسنوات التالية، و لكن هل حكمه في هذه السنوات حكم المصدور أو المحصور أو الميت؟.

ج: الشخص المذكور يبقى محرما، و إذا أفاق بعد مضي أيام الحج يجب عليه الإتيان بأعمال العمرة المفردة و يحل من إحرامه، و إذا كان الحج مستقرا عليه يجب عليه بعد إفاقته أن يأتي به في العام التالي، و إذا كان مستقرا عليه و استمر جنونه حتى مات وجب على الورثة أن يحجوا عنه من تركته.

99 س:

هل يكفي الإحرام من محلة الششة أم لا، يعني هل أن محلة الششة التي هي قرب منى تعد جزءا من مكة أم لا؟.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 38

ج: يجب على من أراد الحج أن يحرم من مدينة مكة، و محلة الششة جزء من مكة على ما قالوا، فإن لم يتأكد من ذلك فلا يترك الاحتياط بالإحرام للحج من قبلها. و من أراد الإحرام للعمرة المفردة فيمكنه الإحرام من أدنى الحل مثل التنعيم.

100 س:

تفضلتم أن من أفسد حجه يجب عليه أن يتمه إلى آخره، فهل يحل من إحرامه إذا أتم حجه الفاسد؟.

ج: نعم يحل من إحرامه إلا أن يمنعه مانع من الإتمام.

101 س:

ما حكم من وصل إلى جدة محرما لعمرة التمتع، فتيسرت له وسيلة السفر إلى المدينة المنورة فأبطل إحرامه و ذهب إلى المدينة و أراد أن يحرم في الرجوع من مسجد الشجرة.

ج: إذا كان إحرامه الأول صحيحا فلا يخرج منه حتى لو نوى إبطاله حتى يأتي بأعمال عمرة التمتع، فيجب عليه أن يأتي العمرة بإحرامه ذلك، و لا يجب عليه تجديده في مسجد الشجرة في رجوعه من المدينة، نعم لا مانع من تجديده برجاء المطلوبية. و إذا ارتكب أحد محرمات الإحرام لظنه أن إحرامه باطل فقد ذكر حكمه في أحكام المحرمات من المناسك.

102 س:

إذا لم ينزع الرجل لباسه المخيط و لبس ثياب إحرامه فوقه فهل يضر ذلك بإحرامه؟.

ج: الأحوط أن ينزع ثيابه المخيطة و يحرم لكي يقطع بصحة إحرامه.

103 س:

هل يجوز لمن أدى أعمال العمرة قبل مضي شهر أن يخرج كل يوم عن حدود الميقات ثم يرجع إلى مكة بدون إحرام؟.

ج: لا مانع منه، نعم يحرم الخروج من مكة بعد عمرة التمتع بدون الإحرام لحج التمتع، لكن لو خرج نسيانا أو عصيانا قبل مضي شهر فليدخل مكة بدون إحرام و ليؤد أعمال الحج.

104 س:

إذا وقع ظل جدار السيارة المكشوفة على رأس الرجل المحرم فهل حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 39

فيه إشكال؟.

ج: إذا كان جدار السيارة منحرفا بشكل يصدق معه عرفا أنه ظلل رأسه فلا يجوز، أما إذا وقع ظل الجانب على رأس الرجل المحرم فجوازه لا يخلو من قوة و إن كان الأحوط الترك.

105 س:

بعض المعرفين (الحمله داريه) أو الموظفين الذين تشرفوا بالحج مرات و أدوا حجهم الواجب، يأتون في بعض السنوات بعمرة مفردة فقط و لو في أشهر الحج و يحلون من إحرامهم، ثم لا يحرمون عند الذهاب إلى عرفات من أجل أن يقوموا بخدمة حجاجهم بشكل أحسن، فهل في ذلك إشكال؟.

ج: ما دام ليس في ذمتهم حج واجب فيجوز لهم بعد الإتيان بعمرة مفردة الخروج من مكة و يجوز لهم أن يدخلوها بدون إحرام مدة شهر من عمرتهم.

106 س:

شخص أكمل أعمال عمرة التمتع و لكن قبل الإحرام للحج مرض و غاب عن الوعي بحيث لا يستطيع الذهاب إلى عرفات و أداء الأعمال. نعرف أنه لو كان محرما لكان حكمه حكم المحصور عن الحج، و لكن في هذه الحالة ما حكمه؟.

ج: الشخص المذكور تنقلب عمرته عمرة مفردة، و لكن وجوب طواف النساء عليه غير معلوم و إن كان حسنا، فإذا لم يتمكن بنفسه يستنيب من يطوف عنه طواف النساء. و لو بقيت استطاعته وجب عليه أن يحج في السنة التالية، و كذا لو كان الحج مستقرا عليه من قبل.

107 س:

إذا ناب عن غيره في طواف عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو في طواف الحج فهل يجب أن يلبس ثياب الإحرام؟.

ج: الإحرام في طواف عمرة التمتع و العمرة المفردة واجب، و في طواف الحج لا يجب.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 40

108 س:

هل يمكن للحاج الذهاب إلى غار ثور و غار حراء بين عمرة التمتع و حج التمتع؟.

ج: لا يجوز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع إلى محرما للحج.

109 س:

هل يجوز للمحرم أن يلف ثوبا غير مخيط على وسط إلى أعلى صدره؟.

ج: لا مانع أن يلبس ثوبا غير مخيط من وسطه إلى أسفل، و لا يلف شيئا على صدره.

110 س:

هل يضر بالإحرام تنجس ثوب الإحرام أو البدن في غير حال الطواف و صلاته، كما إذا تنجس الثوب في المذبح بمنى؟.

ج: لا يضر ذلك بإحرامه و لكن الأحوط في صورة الإمكان التطهير أو التبديل.

111 س:

إذا لبس على عنقه (شال) و أسدله من تحت إبطيه إلى تحت سرته و لفه على بدنه عدة مرات فهل يوجب ذلك الفدية لأنه شبيه بلبس المخيط؟.

ج: لا يجوز لف (الشال) على العنق و الصدر بالنحو المذكور، في السؤال، و لكن لا مانع من إلقاء قطعة قماش غير مخيطة على كتفيه نظير المنشفة. لكن إذا لبسه بالنحو المذكور و لفه على حدره فالأحوط أن يعطي كفارة.

112 س:

هل يجوز للمرأة لبس الجورب حال الإحرام أم يجب أن يكون ظاهر قدمها مكشوفا للرجال؟.

ج: الأقوى جواز لبس الجورب للمرأة حال الإحرام.

113 س:

هل يجوز للمحرم تغطية ظاهر القدم في حال الجلوس أو عند ما يقع ثوب الإحرام عليه في حال السير أو في المنزل؟.

ج: لا إشكال فيه.

114 س:

الذين يذهبون إلى المذبح لذبح الضحية تتنجس ثيابهم و أبدانهم بالدم، و لا يتيسر التطهير غالبا حتى يرجعوا إلى مكة، فهل في ذلك أثم حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 41

أم لا؟.

ج: لا يحرم الذهاب إلى المذبح و لكن إذا تنجس ثوب المحرم أو بدنه فالأحوط تطهيره لا مع الإمكان و إن استلزم ذلك الذهاب إلى مكة.

115 س:

هل يجوز للمحرم أن يجلس على لباس مخيط أو بطانية مخيطة أو يتغطى عند ما ينام ببطانية أو لحاف مخيط؟.

ج: الأقوى الجواز و لكن لا يلف عليه البطانية أو اللحاف بحيث يصير مثل الملبوس.

116 س:

في المنزل قد يضع المحرم رأسه على مخدة ناعمة فيتغطى مقدار منه، فما حكمه؟.

ج: لا مانع من وضع الرأس على مخدة ناعمة.

117 س:

أنا قاصد حج بيت الله الحرام و رجلي صناعية بالصفات التالية:

1 الرجل الصناعية مخيطة و لا بد لي من شدها حتى يمكنني المشي.

2 لا بد من أجل لبسها أن ألبس قميصا و سروالا داخليين مخيطين.

3 لا بد أن ألبس حذاء عاديا حتى أتمكن من المشي بشكل أحسن و لا يمكنني أن أستعمل حذاء الحمام و شبهه.

4 لا بد أن ألبس الجورب على الرجل الصناعية. لذا أرجو التفضل بتوجيهي و كتابة رأيكم الشريف لأنه محل حاجتي.

ج: الظاهر أنه يكفي أن تعطي عن لبس نوع المخيط كفارة واحدة، و عليه فتعطي من أجل لبس الثياب الداخلية و شد الرجل بالمخيط كفارة شاة لإحرام العمرة و شاة لإحرام الحج. و بما أن ستر ظهر القدم غير الصناعية محرم على الرجل تعطي من أجله كفارة شاة لإحرام العمرة و شاة لإحرام الحج أيضا.

118 س:

شخص كان يمكنه أن يذهب إلى أحد المواقيت و يحرم منه و لكنه أحرم من جدة و دخل مكة و أدى أعمال العمرة المفردة و طواف النساء، ثم قارب زوجته، فهل عليه كفارة؟.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 42

ج: لا كفارة عليه.

119 س:

في تزاحم الحجاج على تقبيل الحجر الأسود يمكن أن يغطي ثوب إحرام بعض الحجاج رأسهم أو رأس الآخرين، فإذا صادف ذلك فما حكمه؟.

ج: إذا كان مصادفة فلا إشكال.

120 س:

إذا فعل الطفل المحرم بعض محرمات الإحرام التي فيها كفارة فهل تجب الكفارة أم لا؟. و إذا كان عليه فهل يعطيها وليه أو يعطيها هو بعد بلوغه؟.

ج: على ولي الطفل أن يمنعه عن ارتكاب محرمات الإحرام، و في الفرض المذكور تجب الكفارة، فإن كان الطفل غير مميز و أحرم به وليه و ارتكب الطفل الصيد فكفارته تجب على وليه و كذا سائر الكفارات على الأحوط. و إن كان الطفل مميزا فالأحوط أن يعطي وليه الكفارة من ماله هو بدون أن ينوي الوجوب عنه أو عن الصبي، يعني: يقصد أداء الكفارة التي وجبت سواء كانت عليه أو على الصبي المميز.

121 س:

ما حكم من لبس ثياب إحرامه بدون أن ينزع ثيابه الداخلية جهلا أو نسيانا حتى دخل مكة؟.

ج: إحرامه صحيح و لا كفارة عليه، و يجب عليه فورا أن ينزع ما سوى لباس الإحرام.

122 س:

شخص دخل مكة قبل أشهر الحج أو فيها محرما بعمرة مفردة و أدى أعمالها و عند ما جاء موسم الحج لا يسمحون له بالذهاب إلى الميقات ليحرم لعمرة التمتع، أو يخاف أن يقتلوه فما حكمه؟.

ج: يحرم الشخص المذكور لعمرة التمتع من أدنى الحل (ميقات العمرة المفردة) و يأتي بها و يحج حج التمتع و الأحوط أن يحج في السنة الثانية أيضا

123 س:

إذا ارتكب المحرم لعمرة التمتع الجماع أو اللواط

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 43

و العياذ بالله فهل تبطل عمرته أم تجب عليه الكفارة فقط؟.

ج: إذا ارتكب الجماع أو اللواط في عمرة التمتع قبل السعي فعمرته باطلة و يجب عليه كفارة بعير، و يجب أن يتم عمرته الباطلة أيضا. و إذا وسع وقته، عليه أن يذهب إلى الميقات و يعيد عمرة التمتع، و إذا لم يسع الوقت لإعادتها يجب أن يحج حج إفراد و يأتي بعمرة مفردة بعده، و الأحوط أن يعيد حجه في السنة التالية. و إذا ارتكب ذلك بعد السعي فلا تبطل عمرته و لكن يجب عليه كفارة بعير.

124 س:

بعض الحجاج يستعملون البطانية و اللحاف في المشعر و منى للوقاية من البرد و هم محرمون، فهل يجوز ذلك؟.

ج: لا إشكال في جواز التغطي بالبطانية و اللحاف حال النوم إذا لم يلفه على نفسه بحيث يصير كالملبوس، و لكن لا يضع عليه بطانية أو لحافا في حال الجلوس أو القيام.

125 س:

هل يجوز إزالة الزوائد الجلدية التي تخرج على الظفر أو الشفة عادة أم لا؟.

ج: لا مانع من إزالة الزوائد المذكورة حال الإحرام إلا أن توجب الإدماء فإن الإدماء حرام و يوجب الكفارة، كما لا مانع من إزالتها في غير حال الإحرام أيضا إذا كانت في أوان انفصالها.

126 س:

هل يجوز للمحرم أن يدخن السجائر الفرنجية ذات الرائحة أم لا؟.

ج: لا يجوز تدخينها إذا صدق الطيب عليها.

127 س:

هل يصح إحرامه بثياب اشتراها بمال لم يعط خمسة أو زكاته؟.

ج: إذا اشترى ثياب إحرامه بعين ذلك المال فلا يجوز الإحرام فيه و الطواف فيه باطل، و كذا إذا تعلق الخمس بلباس إحرامه عينا. نعم إذا اشتراه بمال كلي فلا بأس بالإحرام فيه و لو كان حين دفع قيمته دفعها من مال فيه الخمس أو الزكاة و لكن لا تبرأ ذمته بمقدار

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 44

الخمس الذي فيها و يكون ضامنا له أيضا.

128 س:

هل يحرم الصيد في الحرم للمحل أم لا؟.

ج: كل صيد يحرم على المحرم حال إحرامه فهو في الحرم حرام على المحل أيضا.

129 س:

ورد في فتوى سماحتكم أنه يجوز للمحرم أن يستظل في المنزل بسقف أو ظل أو مظلة، فهل المراد بالمنزل مدينة مكة أم منزله الذي يسكن فيه، و كذا في منى و عرفات؟.

ج: المقصود بالمنزل محل نزول الحاج في مقابل حال سفره في الطريق فلا مانع من استظلال المحرم بعد نزوله و قبل نفره في مدينة مكة و في منى و في عرفات و في المقاهي التي في الطريق و أمثالها و إن طالت المدة ما دام الاستظلال لحاجة.

130 س:

ما هي كفارة قتل الجراد حال الإحرام؟.

ج: كفارة قتل الجرادة الواحدة مخيرة بين كف من حنطة أو حبة تمر و الجمع بينهما أحسن، و إذا قتلها و أكلها فعليه كفارة شاة، و إذا قتل أكثر من جرادة واحدة فالأحوط أن يكفر بشاة، و أحوط منه أن يضم إليها كفا من حنطة و تمرة واحدة. نعم إذا كان الجراد كثيرا في الطريق مثلا و لم يمكن التحرز من قتله فلا شي ء عليه.

131 س:

ما حكم تزريق الإبرة حال الإحرام؟.

ج: إذا لم يوجب خروج الدم فلا يضر بإحرامه.

132 س:

ما حكم تزريق الإبرة لشخص آخر حال الإحرام مع علمه بأنها تسبب خروج الدم، و هل يوجد فرق في ذلك بين المحل و المحرم؟.

ج: لا إشكال فيه، و لا فرق بينهما.

133 س:

ما رأي سماحتكم في شخص حلق رأسه بعد عمرة التمتع في رابع ذي الحجة، قبل ذهابه إلى عرفات بماكنة رقم اثنين أو ثلاثة أو بالموسى فهل يضر هذا العمل بحجه و هل عليه كفارة؟.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 45

ج: إذا حلق رأسه بالموسى بين عمرة التمتع و حج التمتع عالما بالمسألة فعليه كفارة شاة، و إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. و حلق الرأس بالماكنة، في الفرض المذكور لا يوجب الكفارة و إن كان إعطاؤها أحوط.

134 س:

هل تجوز السكنى و الإقامة و الإحرام لحج التمتع في المحلات الجديدة من مكة مثل كدي و مسفلة و ششة؟.

ج: يجوز السكنى و الإقامة في المواضع التي يصدق عليها أنها مكة، و كذا يجوز الإحرام منها لحج التمتع.

135 س:

من يحرم بعد الحج بالعمرة المفردة من مسجد التنعيم أو يأتي مكة محرما للعمرة المفردة هل يجوز له الاستظلال في اليوم أم لا؟.

ج: في مفروض السؤال إذا كان التنعيم يحسب جزء من مكة عرفا لا مانع منه.

136 س:

أفتيتم بأنه لا يبعد عدم صدق الاستظلال في الليل فهل هذا يختص بالمغرب إلى طلوع الفجر أم يشمل بين الطلوعين.

ج: لا يبعد إلحاق بين الطلوعين بالليل.

الطواف

137 س:

شخص لم يدخل حجر إسماعيل في طوافه لعمرة التمتع ثم صلى صلاة الطواف و سعى و قصر و لبس المخيط، ثم التفت فأحرم و أتى بأعمال العمرة من ثانية بشكل صحيح، فهل يصح حجه؟.

ج: إذا كان لم يدخل حجر إسماعيل في طوافه جهلا بالمسألة ثم أعاد إعماله كما ذكر فعمرته صحيحة، و لا شي ء عليه.

138 س:

شخص طاف لعمرة التمتع سبعا و لم يصل صلاة الطواف و سعى و قصر، و شخص آخر طاف ستة أشواط فقط و صلى صلاة الطواف ثم سعى و قصر و لبس ثيابه العادية، فما حكمها، خصوصا

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 46

الثاني هل ما زال محرما و يستطيع إعادة عمله أم لا؟. و هل يجب عليه أن يعطي كفارة بسبب تقصيره و لبسه المخيط؟.

ج: يصلي الشخص الأول صلاة الطواف في أي وقت ذكرها، و إذا ذكرها بعد أن خرج من مكة أتى بها في أي مكان و لو في وطنه و تجزي. و إذا ذكر الشخص الثاني الشوط الناقص في مكة و أتى به فلا إشكال، و إذا تذكر بعد رجوعه إلى وطنه فليستنيب عنه أحدا يأتي به، و هو على كل حال ليس محرما بل صار محلا، و بما أنه قصر و لبس المخيط جهلا فلا كفارة عليه.

139 س:

إذا قدم شخص طواف الحج و صلاته و سعيه و تقصيره على الوقوف بعرفات جهلا بالحكم ثم التفت بعد إتمام الحج، فهل يضر ذلك بحجه؟. و هل يجب عليه الكفارة؟.

ج: إذا كان تقديمه لها بدون عذر يجب عليه أن يعيد الطواف و الصلاة و السعي و التقصير، و كذا لو كان لعذر على الأحوط، و لا تجب عليه الكفارة في صورة الجهل.

140 س:

إذا فعل شخص في طواف عمرة التمتع فعلا يوجب أن يكمل طوافه و يصلي صلاته ثم يعيدها احتياطا و لكنه بعد إكمال الطواف الأول أتى بالطواف الثاني قبل أن يصلي صلاة الطواف الأول عامدا أو ناسيا أو جاهلا، ثم صلى صلاة الطوافين، فما حكمه، و هل يكون ذلك قرانا بين طوافين؟.

ج: ليس قرانا و لا إشكال فيه، إلا أنه إذا أخر صلاة الطواف الأول عالما عامدا فيحتمل أن يكون فعل معصية، و لكن لا يضر بطوافه أيضا.

141 س:

هل يجوز قطع الطواف أو السعي بعد شوط أو شوطين و استئنافه و إذا فعل ذلك فهل يصح طوافه أو سعيه؟. و ما حكم قطع الطواف أو السعي قبل إتمام الشوط الأول؟.

ج: لا يبعد في الفرض المذكور صحة طوافه و سعيه.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 47

142 س:

أفتيتم سماحتكم دام ظلكم بأنه إذا دخل الطائف في حجر إسماعيل يجب عليه أن يعيد ذلك الشوط، فإذا أدخل المطوف الحاج في حجر إسماعيل ثم أخرجه و أتم طوافه و لم يعد ذلك الشوط ثم عرف المطوف فتوى سماحتكم بعد سنتين فما حكمه، و هل يجب عليه أن يخبر ذلك الحاج؟. و هل يمكنه بدون أن يخبره أن يؤدي عنه أو يستنيب عنه؟.

ج: كفاية الحج المذكور عن حجة الإسلام محل إشكال، و الأحوط وجوبا إذا سافر في غير أشهر الحج أن يأتي بعمرة مفردة و أن يعيد حجة الإسلام في أشهر الحج، و إذا سافر في أشهر الحج أن يأتي أولا بعمرة التمتع و حج التمتع ثم يأتي بعمرة مفردة، و إذا كان المنوب عنه حيا فلا يجوز الاستنابة عنه، بل يجب أن يعرف حكم المسألة و يعمل به.

143 س:

هل يجوز تقديم طواف النساء على موقف عرفات لمن كان معذورا أو يحتمل أن يصير معذورا كالمرأة التي تحتمل أنها بعد الرجوع من منى لا تستطيع بسبب العادة أن تطوف طواف النساء.

ج: في الصورة المذكورة يجوز أن يأتي بطواف النساء بعد السعي مقدما على الوقوف بعرفات بل يلزم ذلك في صورة خوف عدم التمكن. و الأحوط أن يعيد ذلك بعد الرجوع إذا تمكن، و إذا لم يتمكن فالأحوط أن يستنيب.

144 س:

إذا حاضت المرأة في الشوط الرابع أو الخامس من طواف عمرة التمتع، و كانت تعلم أنها لا تطهر قبل عرفات، فهل يجب عليها أن تستنيب أم ينقلب حجها إلى حج إفراد؟.

ج: إذا حاضت في الشوط الرابع فما بعده فعمرة التمتع فيها صحيحة و تسعى و تقصر على حالها و تحرم للحج عند ما يأتي وقته. و بعد أن تطهر تقضي ما بقي من طواف العمرة، و إذا لم تطهر إلى وقت سفر رفقائها و كان لا بد لها من السفر معهم فيجوز لها أن تستنيب لطواف الحج حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 48

و قضاء ما بقي من طواف العمرة.

145 س:

المستحاضة بالكثيرة التي تعمل بما عليها لصلاتها اليومية هل يجب عليها تجديد الغسل للطواف أم لا؟. و إذا كان يجب عليها الغسل للطواف خاصة فهل يكفي ذلك الغسل لصلاة الطواف أم لا؟.

ج: إذا لم تر الدم بعد صلاتها اليومية فلا يجب عليه تجديد الغسل للطواف، و إذا رأت الدم يجب عليها على الأحوط غسل للطواف و غسل لصلاة الطواف، و إذا كانت الفاصلة بين غسلها و طوافها كثير كما إذا لم يمكنها الغسل قرب المسجد فالأحوط أن تتيمم أيضا بدل الغسل عند دخول المسجد.

146 س:

بما أن بعض الحجاج يقعون في اشتباهات في طواف العمرة مثل الطواف داخل الحجر أو يسعى قبل الطواف و يقصر، فهل يضر ذلك بإحرام الحاج أم يبقى إحرامه صحيحا و يجب عليه أن يؤدي الطواف و السعي و التقصير بشكل صحيح و لا ضرر باشتباهه الذي وقع؟.

ج: الطواف داخل الحجر باطل، و إذا أعاد الأعمال المذكورة ثانية بالترتيب الصحيح فهو كاف و لا يضر الاشتباه الأول بإحرامه.

147 س:

إذا دخل الحاج أثناء الطواف في حجر إسماعيل و التفت عندها أو بعد طوافه و سعيه و تقصيره، فما حكمه؟.

ج: إذا كان أتم أربعة أشواط ففي أي وقت التفت يتم ما بقي من طوافه و يصلي صلاة الطواف، و إن كان قد سعى يعيد سعيه. و إذا دخل في الحجر قبل ثلاثة أشواط و نصف فما مضى من طوافه باطل و يجب أن يستأنفه و يصلي صلاته ثم يسعى و إذا كان أتم ثلاثة أشواط و نصف و لكن لم يتم الرابع فليتم طوافه و يصل ركعتيه ثم يطوف سبعا و يصلي ركعتيه ثم يسعى.

148 س:

حاج نائب عن غيره خرج الدم من إصبع رجله أثناء طواف حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 49

العمرة و لم يلتفت إلا عند صلاة الطواف و تخيل أن الدم أقل من درهم و أنه معفو و صلى صلاة الطواف به، فما حكم طوافه؟.

ج: إذا التفت بعد الطواف إلى أن رجله تنجست فطوافه صحيح و لا يبعد صحة صلاته أيضا.

149 س:

من لا يستطيع حفظ نفسه من خروج البول أثناء الطواف هل يجب أن يطوف هو أو يستنيب أحدا؟.

ج: حكم طواف المسلوس حكم صلاة لا يحتاج إلى نيابة، و المبطون يستنيب عنه، و لكن إذا أمكنه أن يحفظ نفسه بنحو لا يخرج منه شي ء فالأحوط أن يطوف هو و يستنيب عنه أيضا.

150 س:

ما حكم من نسي غسل الجنابة و أتى بأعمال مكة بدونه ثم تذكر، و هل يوجد فرق بين من أتى بغسل مستحب ضمن أعمال الحج و غيره أم لا؟. و إذا وجب عليه قضاء النسك المشروط بالطهارة فهل يجب قضاؤه في شهر ذي الحجة أم لا؟. و ما حكم مباشرته النساء؟.

ج: الأحوط في نظري عدم كفاية الغسل المستحب عن الواجب فإن أتى بغسل قبل الشروع في أعماله فليرجع في هذه المسألة إلى من يرى كفايته عن الغسل الواجب و حجه صحيح و لا شي ء عليه، و إذا لم يأت بالغسل المستحب فحجه صحيح أيضا و لكن يجب عليه أن يقضي طواف العمرة و طواف الحج و صلاتهما و لو بعد ذي الحجة، و الأحوط أن يسعى بعد كل واحد من الطوافين، و إذا لم يتمكن فليستنب، و يجب عليه اجتناب مباشرة النساء، و بما أنه لا يشترط في طواف النساء أن يكون في ذي الحجة فيمكنه هو أن يأتي به و يمكنه أن يستنيب عنه و لو في غير ذي الحجة.

151 س:

ما حكم من لم يغتسل غسل مس الميت سهوا و أتى بأعمال الحج ثم تذكر بعد عودته إلى وطنه، فهل يجب عليه الحج مجددا أم لا؟.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 50

ج: إذا كان بعد مسه الميت و قبل الحج قد اغتسل من الجنابة فحجه صحيح، و إذا لم يأت به و لكن أتى بغسل الإحرام أو غسل مستحب آخر فصحة حجه في نظري مشكلة لأني لا أرى كفاية الغسل المستحب كغسل الإحرام و الأغسال الأخرى عن الغسل الواجب، فيمكنه الرجوع إلى من يرى من مراجع التقليد كفاية الغسل المستحب عن سائر الأغسال و يبني على

صحة حجه.

152 س:

شخص أجنب بعد إحرام عمرة التمتع و قبل إحرام الحج و نسي أن يغتسل و أدى كل أعمال الحج و هو جنب. فمع الالتفات إلى أن أعمال الحج ما عدا الطواف و صلاته غير مشروطة بالطهارة، و أن ترك الطواف إنما يكون مبطلا للحج إذا كان عن عمد أو عن جهل لا عن نسيان، و نظرا إلى أن سماحتكم تفتون بأن من لا يتمكن من الطهورين بحكم من لا يتمكن من الطواف أ لا يصح اعتبار ناسي الشرط بحكم ناسي الأصل؟. كما أن نسيان الطواف بحسب الروايات المعتبر قابل للتدارك، فهل يكون حكم ناسي الشرط حكم ناسي الأصل؟. و ما الدليل على بطلان حج إنسان من هذا النوع؟. مع أن مقتضى نفي الحرج و دليل الرفع أنه معذور.

ج: لا يبعد أن يكون ناسي شرط الطهارة في السؤال ملحقا بناسي أصل الطواف، و عليه فحجه صحيح، فليأت بطواف الحج و صلاته، و طواف النساء و صلاته على طهارة، و الأحوط أن يعيد سعيه أيضا. و إذا كان رجع إلى وطنه فإن أمكنه أتى بها و إلا استناب عنه للطواف و السعي و إن كان في غير أشهر الحج. و لما لم أجد من العلماء من يفتي بصحة حجة، بل ظاهر إطلاق كلماتهم البطلان، فالأحوط أن يحج هو حج التمتع في السنة التالية أو يستنيب في عام آخر. و التمسك بنفي الحرج أو حديث الرفع في هذا المورد في نظري لا يصح،

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 51

و تفصيل ذلك يحتاج إلى مجال آخر و بحث أوسع.

153 س:

شخص ولد شبه مختون و اكتفوا بذلك و لم يختنوه، و حج بهذه الحالة، فهل في حجه إشكال من جهة الطواف أو

سائر المناسك أم لا؟. و إذا كان فيه إشكال فهل يجبر بالإتيان بعمرة مفردة؟. و هل يحرم عليه مباشرة النساء؟.

ج: إذا لم تكن الحشفة في غلاف و لم يصدق عليه أنه أغلف فطوافه و حجه صحيح، و إذا صدق عليه أنه أغلف فيجب عليه أن يعيد طواف العمرة و طواف الحج و طواف النساء و صلاتها، و إذا لم يمكنه يستنيب و ما لم يطف طواف النساء فلا تحل له النساء.

154 س:

هل يكون مقام إبراهيم عليه السلام داخلا في المطاف أم لا؟.

ج: الطواف من خلف مقام إبراهيم عليه السلام محل إشكال، نعم لا بأس به عند الزحام إذا كان متصلا بالطائفين حول البيت.

155 س:

إذا حاضت المرأة في منى و رجعت إلى مكة و اضطرت إلى المغادرة قبل أن تطهر كما لو عزم رفقاؤها على السفر، فهل يجوز لها أن تستنيب لطواف الحج و طواف النساء و صلاتهما؟.

ج: نعم يجب عليها أن تستنيب و بعد أن يطوف عنها النائب طواف الحج و يصلي صلاته تسعى هي بنفسها، ثم تستنيب لطواف النساء و صلاته.

156 س:

إذا رأت المرأة الدم بعد أعمال الحج و شكت في أنها حاضت بعد أعمال الحج أو قبلها، فهل يصح حجها؟.

ج: لا تعتني بهذا الشك، و حجها صحيح.

157 س:

شخص ذهب إلى مكة لأداء العمرة المفردة و لكن لعدم معرفته لم يطف طواف النساء، و عند ما التفت فبدل أن يطوف طواف النساء و يصلي ركعتيه، ذهب إلى التنعيم و أحرم و جاء بكل أعمال العمرة من أجل تدارك طواف النساء، فهل يسقط عنه طواف حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 52

النساء الذي نسيه مع العلم بأن أعمالها كلها من أجله؟. ثم هل يجب عليه هو أن يطوف طواف النساء المذكور أم يجوز له أن يستنيب غيره؟.

ج: طواف النساء الذي أتى به في عمرته الثانية لا يكفي بدل طواف النساء الذي نسيه في عمرته الأولى، و تحرم عليه النساء. فإن تمكن من الذهاب إلى مكة مجددا يجب عليه أن يذهب، فإن كان مضى على عمرته الثانية شهر يحرم من الميقات بعمرة مفردة، أو يحرم بعمرة التمتع إن كان في أشهر الحج و يأتي مضافا إلى إعمال العمرة بطواف النساء الذي نسيه، و لا فرق بين أن يقدمه أو يقدم أعمال العمرة. و إذا لم يستطع يستنيب من يطوف عنه طواف النساء.

158 س:

ما حكم شخص بدأ طوافه في عمرة التمتع قبل الحجر الأسود جهلا و أنهى طوافه في ذلك المكان أيضا؟.

ج: من نقص من طواف العمرة شوطا جهلا و التفت قبل فوات الموالاة يجب عليه أن يأتي به و تصح عمرته. و إذا التفت بعد فوات الموالاة فالأحوط أن يأتي بالشوط الناقص ثم يصلى ركعتي الطواف ثم يعيد الطواف و صلاته و كذا السعي. و إذا التفت عند ما كان الوقت ضيقا و لا يمكنه أن يتم عمرة التمتع يتبدل تكليفه إلى حج الإفراد. و على هذا فمورد السؤال عمن نقص من طوافه شوطا جهلا يجب عليه

بعد الحج أن يأتي بعمرة مفردة احتياطا و أن يأتي بعمرة تمتع و حج تمتع في السنة الثانية.

159 س:

في الموارد التي يجوز فيها تقديم طواف حج التمتع على الوقوفين، هل يجوز الإتيان به قبل الإحرام لحج التمتع أم يجب أن يكون بعده؟.

ج: لا يجوز تقديم طواف حج التمتع و سعيه بدون إحرام.

160 س:

من كان عليه غسل مس الميت هل يمكنه الإتيان بالطواف حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 53

و صلاته؟.

ج: الأحوط أن يغتسل و يتوضأ ثم يطوف و يصلي صلاته.

161 س:

شخص أكمل أعمال الحج ثم ذهب مع المطوف و جماعة من الحجاج و أتوا بعمرة مفردة، و بما أنه كان عملا مستحبا لم يطهر لباس إحرامه المتنجس و أدى فيه العمرة المفردة، و كان يتصور أيضا أن طواف النساء لا يجب في العمرة المفردة ثم عرف أنه واجب و الآن لا يعلم هل أنه أتى بطواف النساء مع المطوف أم لا، فما حكمه؟.

ج: يجب عليه أن يذهب بنفسه إلى مكة إذا استطاع و يطوف طواف العمرة و يصلي صلاته و يسعى و يقصر و يطوف طواف النساء و يصلي صلاته كل ذلك بثياب إحرام طاهرة. و إذا لم يستطع يستنيب عنه. و يمكنه أن يكتب إلى أحد من الشيعة يثق به هناك أن يحرم من الميقات و يأتي بهذه الأعمال نيابة عنه، و ما لم يؤد هذه الأعمال و لم يطف طواف النساء فلا يقارب زوجته.

162 س:

زوجان ذهبا إلى مكة و أديا مناسك الحج معا، لكن المرأة لم تأت بطواف النساء و صلاته لأنها لا تريد زوجها، و كذا لم يأت الزوج بطواف النساء و صلاته، و عادا. إلى وطنهما. فما حكم تلك المرأة من حيث المحرمية و سكناها مع زوجها؟.

ج: يجب عليهما أن يرجعا إلى مكة و يطوفا طواف النساء و يصليا صلاته، و إذا كان عليهما في الذهاب مشقة يستنيبان من يطوف و يصلي عنهما. و ما لم يأتيا بطواف النساء و صلاته يحرم عليهما كل استمتاع بين المرأة و الرجل، و لكن عقد الزواج لا يبطل و المرأة محرم على الرجل و بما أن المرأة كما في السؤال لم تطف طواف النساء لكي لا تمكن زوجها فاستحقاقها النفقة و السكنى محل إشكال،

و الأحوط أن لا تطالب و إن كان الأحوط على الزوج أن يبذل لها النفقة إذا طالبت بها.

163 س:

ما حكم شخص تصور أنه يجب في حج التمتع طواف النساء

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 54

فقط فأتى به و بصلاته و لم يطف طواف الزيارة.

ج: حسب السؤال فقد ترك طواف الحج جهلا بالمسألة فحجه باطل و يجب عليه أن يعيده في السنة التالية. و نظرا إلى احتمال عدم خروجه من الإحرام فالأحوط أن لا يقترب من زوجته قبل الإتيان بعمرة مفردة.

164 س:

أنا امرأة تشرفت بمكة قبل عدة سنوات و عند ما كنت في المدينة في اليوم السادس طهرت من العادة النسائية و كانت عادتي دائما ما بين سبعة أيام إلى عشرة فاغتسلت و سافرت إلى مكة و رأيت نفسي هناك طاهرة و لكن بعد الطواف رأيت قليلا من الدم فاغتسلت و ذهبت إلى عرفات، و هناك احتلمت و اغتسلت و في عصر يوم عرفة رأيت قليلا من الدم فاغتسلت و لكن لا أذكر هل نويت ما في الذمة أم لا. أرجو التفضل ببيان حكم حجي.

ج: حسب السؤال انقلب حجك إلى حج إفراد، فإن أديت طواف الحج و طواف النساء على طهارة فحجك صحيح، و يجب عليك فعلا عمرة مفردة فإن استطعت فأت بها أنت و إلا فاستنيبي، و الأحوط استحبابا أن تحجي حج تمتع أيضا مضافا إلى العمرة المفردة.

165 س:

امرأة لم تأت بطواف النساء و صلاته بسبب جهلها بالمسألة و رجعت إلى بلدها و قاربها زوجها، ثم التفتت إلى أنه لا يجوز ذلك ما لم تطف طواف النساء و تصلى صلاته، فما هو تكليفها بالنسبة إلى حجها؟. و ثانيا ما حكم حليتها و حرمتها على زوجها؟. و ثالثا هل يوجد فرق بين الجاهل بالمسألة و الناسي و رابعا إذا كانت طافت طواف النساء فقط و لم تصل صلاته فما حكمها؟.

ج: حسب السؤال حجها صحيح، و بما أنها كانت جاهلة بالمسألة فلا كفارة عليها بسبب الجماع، و لكن بعد علمها لو فعلت فعليها الكفارة، و مع الإمكان يجب عليها أن تطوف طواف النساء و تصلي صلاته، و إلا فتستنيب. و لا فرق في هذا الحكم بين الجاهل و الناسي. و إذا

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 55

كانت تركت صلاة

الطواف فقط يجوز لها أن تصليها في أي مكان عند ما تتذكر أو تعلم وجوبها.

166 س:

أنا شخص أحتاج كل خمسة دقائق إلى عشرة دقائق إلى دورة المياه فهل أستطيع على هذه الحالة أن أؤدي أعمال الحج؟.

ج: إذا استطعت أن تأتي الطواف و صلاته بوضوء واحد فافعل و إلا فإن استطعت أن تأتي بالطواف وحده بوضوء يجوز لك بعد تمام الطواف أن تجدد و ضوءك و تصلي صلاته. و إن لم تستطع أن تتم الطواف كله بوضوء يمكنك أن تطوف أربعة أشواط منه بوضوء ثم تجدد و ضوءك و تأتي بالثلاثة أشواط الأخرى و تصلي صلاته. فإن استطعت أن تأتي بالطواف بأحد الطرق المذكورة فطوافك صحيح، أما بقية أعمال الحج فلا يشترط فيها الطهارة.

167 س:

عدد الحجاج في هذه السنوات كثير و الطواف بين الكعبة و مقام إبراهيم عليه السلام فيه مشقة بل في بعض الأحيان غير ممكن و فيه خطر على النفس، فهل يصح الطواف من خلف المقام أم لا؟. و كذلك صلاة الطواف التي يجب أن تكون خلف المقام فإنها في مثل أيامنا هذه غير ممكنة فهل يصح أن تصلي بعيدا عن المقام؟.

ج: الطواف خلف المقام في حالة الاضطرار كاف، و يجوز الإتيان بصلاته في أي مكان يصدق عليه أنه خلف المقام.

168 س:

ما حكم الحاج إذا قدم في حج التمتع طواف النساء على طواف الزيارة بسبب نسيان الحكم، ثم تذكر أو التفت إلى ذلك قبل طواف الزيارة، أو أنه نسي الموضوع و تصور أنه أتى بطواف الزيارة فأتى بطواف النساء؟. و كذلك ما حكم من أتى بطواف النساء جهلا قبل طواف الزيارة.

ج: يجب أن يكون طواف النساء بعد طواف الزيارة و عليه فيجب أن يأتي بطواف النساء مرة ثانية في كل الصور المذكورة.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 56

169 س:

إذا كانت المرأة تستطيع تأخير عادتها بتناول الحبوب حتى تأتي بعمرتها و تحرم لحجها على طهارة و لا تضطر إلى تغيير إحرامها للعمرة إلى إحرام لحج الإفراد، فهل يجب عليها في هذه الصورة تأخير عادتها أم لا؟.

ج: لا يجب تأخير العادة.

170 س:

شخص أتى بطواف عمرة التمتع أربعة أشواط فقط و لم يلتفت إلى ذلك إلا بعد أعمال عرفات و منى. فهل يجب عليه إعادة طوافه الناقص و يكون قد خرج من إحرامه بالتقصير أو أن حجه يتبدل قهرا إلى حج إفراد؟. و قد أمره أحد العلماء أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج و أتى بها، و لكنه ما زال قلقا لإعمال حجه، نرجوا التفضل بتعيين تكليفه.

ج: إذا نقص طوافه بسبب النسيان فعمرته و حجه صحيحان و يجب عليه عند ما يتذكر أن يقضي الأشواط الثلاثة الباقية، و إذا كان بسبب جهله بالحكم فحج تمتعه باطل و يجب عليه الإعادة في السنة التالية.

171 س:

هل أن حكم الظن في الطواف حكم الشك أو حكم اليقين؟.

ج: حكم الظن في الطواف حكم الشك.

172 س:

إذا رأت المرأة عادة النساء في منى بعد أعمال الحج و جاءت إلى مكة و اضطرت أن تغادرها كأن عزم رفقاؤها على الرجوع، فهل تستطيع أن تستنيب لطواف الحج و صلاته و طواف النساء و صلاته؟.

ج: نعم يجب عليها أن تستنيب و بعد أن يطوف النائب عنها طواف الحج و يصلي صلاته تسعى هي، و بعد سعيها يطوف النائب عنها طواف النساء و يصلي صلاته.

173 س:

قالوا: إذا لم يأت الحاج بطواف النساء تحرم زوجته عليه، فهل المقصود حرمة المقاربة فقط أو سائر الاستمتاعات أيضا حرام؟. و إذا أنجبا أولادا فهل هم طاهرو الولادة أم لا، و هل يرثون أم لا؟.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 57

ج: إذا عقد الشخص الإحرام يحرم عليه الزواج كذا و كل أنواع الاستمتاع من زوجته و لا يحل له شي ء من ذلك حتى يطوف طواف النساء، و إذا عصى و قارب زوجته يلحق الأولاد بهما و يثبت التوارث بينهم.

174 س:

امرأة كان على أظافرها" صبغ أظافر" و لم تكن تعرف أن هذا اللون مانع من الوضوء و الغسل، و على هذه الحالة أدت أعمال الحج، فهل حجها صحيح أم لا، و لو التفتت بعد أعمال الحج فما هو تكليفها؟.

ج: حسب السؤال طوافها باطل و إحرامها باق، فإذ التفتت في مكة في ذي الحجة يجب عليها، بعد إزالة المانع و إتيان الغسل أو الوضوء، أن تأتي بطواف الحج و صلاته و سعيه و طواف النساء و صلاته ثم تأتي بعمرة مفردة و طواف النساء و صلاته حتى تحل من إحرامها، و في السنة الثانية تعيد حجها الواجب. و إذا التفتت إلى بطلان طوافها بعد ذي الحجة فلتأت بعمرة مفردة، و إن كانت خارج الميقات يجب عليها أن تذهب إلى الميقات ثانية و تحرم برجاء المطلوبية و تدخل مكة و تأتي بعمرة مفردة و طواف النساء حتى تحل من إحرامها، و في السنة الثانية تعيد حجها الواجب.

175 س:

حاج بعد إحلاله من عمرة التمتع و قبل عرفات، أو في عرفات أو بعد الحج التفت إلى أنه طاف طواف عمرته من داخل حجر إسماعيل عليه السلام، ثم أحل و لبس إحرامه، فهل حجه صحيح أم لا؟. و ما هي كفارته؟.

ج: حسب السؤال طوافه باطل و إحرام عمرته باق، و يجب عليه أن يطوف و يصلي صلاة الطواف ثانية، ثم يقصر ثم يحرم بإحرام الحج و يذهب إلى عرفات. و إذا كان وقته ضيقا بحيث إذا أراد الإتيان بالأعمال المذكورة و يتم عمرته لا يدرك حتى الاضطراري من أعمال الحج فليبدل نية إحرامه حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 58

ذلك إلى نية حج إفراد، و يتم حجه ثم يأتي بعمرة مفردة. و

إذا كان عنده وقت يتمكن فيه من إتمام أعمال العمرة و إدراك الوقوفين الاضطراريين في عرفات و المشعر فليتم أعمال عمرته و ليحرم لحج التمتع و يأتي بالأعمال الاضطرارية للحج ثم يعيد حجه في السنة الثانية. و كفارته إذا كان تقصيره بتقليم أظافره بقرة على الأحوط، و كذا الحكم إذا كان جامع على تلك الحالة.

176 س:

محرم بعمرة التمتع قطع طوافه بدون عذر في نصف الشوط الرابع، أو قريبا من النصف ثم استأنف سبعة أشواط و أكمل أعمال العمرة، ثم أحرم للحج و أدى أعماله، فهل حجه صحيح أم لا؟.

ج: ما دام ترك الطواف الأول ناقصا ثم أتى بطواف تام فالأقوى صحة عمرته و حجه. و إذا أراد الاحتياط فليعد عمرة التمتع و حجه في السنة الثانية، و ليتم طوافه الناقص الذي قطعه، ثم يأتي بعمرة مفردة، و يذبح بعيرا أيضا.

177 س:

محرم بعمرة التمتع بعد نصف الشوط الرابع قامت صلاة الجماعة فاضطر إلى قطع طوافه و خرج من المطاف، ثم لم يتم طوافه، بل استأنف من جديد و أتى ببقية أعمال عمرة التمتع، فهل عمرته صحيحة؟.

ج: الأقوى صحة عمرته و حجه و يجب عليه إتمام الطواف الناقص الذي قطعه، و إذا لم يتمه و رجع إلى وطنه فليذهب في السنة الثانية و يأت به، و إن كان عليه في ذلك مشقة فليستنيب من يتمه عنه.

178 س:

شاب شيعي يعمل عند عائلة سنية، و ذهب معهم إلى الحج قبل أن يتزوج و حج معهم على ما علموه، و لم يأت بطواف النساء، و بعد رجوعه من الحج تزوج و رزق بأولاد، فما حكم حجه؟. و هل زواجه صحيح أم لا؟.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 59

ج: حسب المسألة ما دام أتى بأركان الحج وفق مذهبنا فحجه صحيح، أما الواجبات غير الركنية فإذا لم تكن مطابقة لمذهبنا فيجب عليه مع التمكن أن يأتي بها كذلك و إلا يستنيب. لكن تحرم عليه النساء حتى يطوف طواف النساء، و إذا كان لا يستطيع فليستنيب شخصا شيعيا يطوف عنه طواف النساء. و ليجدد عقد زواجه، و حكم أولاده أنهم أولاد حلال.

179 س:

شخص شك في آخر أحد الأشواط بين الشوط السابع و الخامس، أو ظن بالسبعة، و في الصورتين بنى على الأقل و أتم الأشواط الباقية و قبل أن يصلي شرع بشوط آخر و وصل إلى قرب الحجر، و بعد كل ذلك اعتبر كل أشواطه لغوا لاحتمال أن لا تكون صحيحة، و أعاد الطواف سبعة أشواط بنية الوجوب، فهل يصح طوافه أم لا؟.

ج: لا يبعد صحة طوافه.

180 س:

إذا أكمل الشخص أعمال عمرة التمتع و لبس ثيابه العادية ثم تيقن أن طوافه أو سعيه باطل و قد بقي عنده وقت لتجديد عمرة التمتع فهل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه؟.

ج: إذا تيقن أن سعيه باطل فليعد سعيه بلباس الإحرام، و إذا تيقن ببطلان طوافه فليعد طوافه بلباس الإحرام و الأحوط أن يعيد سعيه بعده، و في كلا الصورتين لا يحتاج إلى رجوع إلى الميقات. و إذا لبس المخيط جهلا فلا كفارة عليه.

181 س:

المعذورون اللذين أدركوا الموقف الاضطراري ليلا في المشعر و ذهبوا إلى منى و رموا الجمرة و وكلوا من يذبح عنهم و قصروا، هل يجوز لهم في تلك الليلة أن يطوفوا طواف الزيارة و طواف النساء؟.

ج: لا مانع مع وجود العذر أن يطوفوا طواف الزيارة و يسعوا ثم يطوفوا طواف النساء في تلك الليلة.

182 س:

إذا لم يأت الرجل بطواف النساء و يصل صلاته في العمرة المفردة و الحج لا تحل له النساء، فهل المرأة كذلك أيضا.

ج: نعم يجب على المرأة أيضا و ما لم تأت به لا يحل لها الرجل، بل إذا أحرموا بالطفل يلزمه طواف النساء أيضا و ما لم يأت به لا تحل له النساء.

183 س:

هل أن صلاة الطواف المستحب واجبة أم مستحبة؟.

ج: مستحبة.

184 س:

هل يجب أن يكون طواف النساء في الحج بعد طواف الحج و صلاته و السعي أم لا؟.

ج: نعم يجب أن يأتي بطواف النساء بعد السعي، و إذا قدمه عليه عمدا يجب إعادته بعد السعي، و إذا قدمه عليه جهلا أو نسيانا فالأحوط أن يعيده بعده، و إذا لم يستطع هو يستنيب من يطوف عنه.

185 س:

من اعتمر عمرة مفردة مستحبة إذا ترك طواف النساء بعدها عمدا أو جهلا أو سهوا فهل تحرم عليه المرأة أيضا؟.

ج: نعم ما لم يأت بطواف النساء لا تحل له المرأة و لا فرق في ذلك بين العمرة المفردة الواجبة و المستحبة.

186 س:

شخص ترك طواف النساء جهلا بالمسألة و لكنه أتى بطواف مستحب و نوى إني أطوف لكل نقصان ربما يكون في طوافي قربة إلى الله تعالى، و بعد مضي سنة التفت إلى أنه لم يأت بطواف النساء.

ج: الأحوط أن لا يقارب زوجته بعد التفاته، و إذا تمكن يأتي هو بطواف النساء، و إذا كان عليه مشقة يستنيب من يطوف عنه طواف النساء و لو في غير أشهر الحج.

187 س:

حاج عرض له عارض بعد أداء الموقفين في عرفات و المشعر و لم يكمل حجه و لم يأت بطوافي الحج و النساء و لم يستطع استنابة من يكمله عنه فعلا، فما حكم مقاربته لزوجته؟.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 61

ج: يحرم عليه إتيان أهله حتى يأتي بطواف الحج و صلاته، و السعي، و طواف النساء و صلاته.

188 س:

يجوز للعاجز و الحائض تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الموقفين للضرورة، فهل يجوز تقديم طواف النساء و صلاته أيضا؟.

ج: الأحوط لهؤلاء المعذورين تقديم طواف النساء و صلاته أيضا برجاء المطلوبية، ثم إعادته بعد مناسك منى مع التمكن، و إلا فالاستنابة.

189 س:

شخص قراءته غير صحيحة طاف طواف النساء و صلى صلاته، ثم استناب في صلاته شخصا لا يدري أن قراءته صحيحة أم لا؟. هل يكفيه ذلك، أم يجب عليه أن يستنيب أحدا في بلده يصليها أيضا؟.

190 س:

الحاج الذي طاف و لم يصل صلاة طواف نفسه هل يستطيع أن يصلي صلاة الطواف نيابة عن آخر؟.

ج: الأحوط الإتيان بصلاة الطواف بعد الطواف فورا، فالنيابة عن آخر في صلاته قبل صلاة نفسه تنافي الفورية، و مع ذلك لو صلى عن الغير فالصلاة صحيحة.

191 س:

إذا لم يتمكن من صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام قريبا منه، فهل يجب أن يصليها خلف المقام إلى آخر المسجد الحرام الفعلي، أم يصح في مكان آخر من المسجد؟.

ج: يجب أن تكون صلاة الطواف خلف المقام أو إلى جانبيه إلى آخر المسجد الحرام.

192 س:

هل يجوز الاقتداء في صلاة الطواف بروحاني يحج حجا هذا الجواب جواب عن المسألة المرقمة برقم 189 ج: إذا كان وقت العمل غير قادر على تصحيح قراءته فلا يبعد كفاية صلاته على النحو الذي كان يستطيع، و لكن لو كان فعلا قادرا على تصحيح القراءة فالأحوط أن يصلي صلاة طوافه في بلده، و إذا كان ما زال غير قادر على التصحيح فليستنيب في بلده من يصلي عنه حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 62

يتعلق به مسألة 192 مستحبا؟.

ج: صلاة الطواف، في الحج الواجب و المستحب، واجبة و يجب أن تصلى فرادى.

193 س:

إذا لم يجد مكانا لصلاة الطواف الواجب خلف مقام إبراهيم عليه السلام و انتظر نحو ربع ساعة حتى يفرغ مكان، فهل هذه المدة تضر بالموالاة العرفية اللازمة بين الطواف و صلاته؟.

ج: لا ينافي هذا الفصل المذكور الموالاة العرفية.

194 س:

لا يمكن مع الازدحام في مقام إبراهيم عليه السلام أن يقف الرجال و النساء بنحو لا تكون المرأة محاذية أو متقدمة، فهل تصح صلاتهم في هذه الصورة؟.

ج: نعم تصح، و إن كانت تكره عندي محاذاة المرأة للرجل في الصلاة و كذا تقدمها عليه إذا الفاصلة أقل من عشرة أذرع في الصورة.

195 س:

لو صلى صلاة الطواف قبل الطواف جهلا فما حكمه؟.

ج: يصليها ثانية بعده.

196 س:

ما ذا تقولون فيمن لم يصل صلاة طواف النساء في العمرة المفردة و رجع إلى بلده؟.

ج: لو كان الرجوع إلى المسجد الحرام شاقا عليه جاز له أن يصليها في أي مكان ذكره و لو في بلد آخر.

197 س:

لو صلى صلاة طواف الحج بعد السعي، فهل يلزمه إعادة السعي لحفظ الترتيب؟.

ج: الأحوط استحبابا إعادة السعي.

198 س:

شخص نسي صلاة طواف العمرة و التفت بعد تقصيره، فهل يجب أن يصليها بثياب إحرامه؟.

ج: لزوم ذلك غير معلوم.

199 س:

قالوا: إن الأحوط لمن تكون صلاته ملحونة أن يصليها جماعة، فهل يلزم أن تكون صلاة الإمام صلاة طواف واجب أيضا، أم حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 63

تكفي الصلاة اليومية؟.

ج: الائتمام فيها بمن يصلي اليومية مشكل، و إذا ائتم بمن يصلي صلاة الطواف فالأحوط عدم الاكتفاء بها.

200 س:

شخص دخل في السعي و قبل أن يصل إلى نصفه أو بعد ذلك التفت إلى أنه لم يصل صلاة الطواف، فما حكمه؟.

ج: ليترك السعي و ليصل صلاة الطواف، ثم إذا كان لم يتم نصف السعي يستأنفه، و إذا تجاوز نصفه يكمله.

201 س:

إذا التفت برأسه أثناء السعي إلى الخلف بحيث مال بدنه إلى اليمين أو الشمال و لكن لم يمل إلى الخلف كاملا، فهل في سعيه إشكال؟.

ج: إذا كان مستقبل الصفا حال السعي إليها المروة حين السعي إليها و لكن وقف حين أدار رأسه فلا إشكال في سعيه.

202 س:

إذا التفت حال السعي إلى جوانبه، فهل يجوز أن يبدأ سعيه من جديد رأسا أو لا بد أن يصبر حتى تنقطع الموالاة؟.

ج: لا بأس بالنظر حال السعي إلى الجوانب لكن لا بد أن يستقبل الصفا عند سعيه إليها بمعنى أن لا يذهب إليها قهقرى و لا بجنبه الأيمن أو الأيسر، و عليه فلو سعى إليها بنحو باطل وجب أن يعيد ذلك المقدار صحيحا لا أن يستأنف سعيه، لأن الموالاة لم تختل بذلك.

203 س:

شخص التفت بعد الإحلال من عمرة التمتع و لبس المخيط إلى أنه سعى ستة أشواط، فما حكمه إذا التفت إلى ذلك قبل عرفة أو فيها أو بعدها، و لو قارب زوجته فما كفارته؟.

ج: يتم نقصان سعيه إن كان عنده وقت، و إذا كان إتمام سعيه يستلزم عدم إدراكه عرفة فليذهب للوقوف بعرفة و يأتي بأعمال الحج ثم يكمل نقصان سعي عمرته بعد رجوعه إلى مكة. و لو قارب زوجته كما ذكر فكفارته بقرة على الأحوط. و كذا حكم التقصير.

204 س:

شخص سعى أربعة عشر شوطا جهلا بأن تكليفه سبعة، فما هو

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 64

حكمه؟.

ج: حسب السؤال يصح سعيه و لا تجب عليه الإعادة، و كذا الناسي.

205 س:

ذكر أحد المراجع في مناسكه مسألة 348 أن من زاد شوطا على سعيه يستحب له أن يزيد ستة أخرى حتى يتم له سعي ثان، فما مقصوده مع أنه لا يوجد سعي مستحب في الشريعة؟.

ج: في خصوص المورد رواية لم يعمل بها بعض العلماء لضعف سندها و عمل بها بعضهم رضوان الله عليهم أجمعين، و العمل بها موافق للاحتياط.

206 س:

شخص يعرف وجوب بدء السعي من الصفا و ختمه بالمروة، و لكن لا يعرف مكانهما، و قد سأل عنهما فدله المسئول على المروة بدل الصفا و بدأ السعي منها، ثم التفت بعد أن أتم سبعة أشواط فأتى بسعي آخرها فما حكمه؟.

ج: الأقوى صحة سعيه و إن كان الأحوط إعادته.

207 س:

ما حكم من قدم السعي على طواف الزيارة جهلا؟.

ج: الأحوط أن يعيد سعيه.

208 س:

هل يصح السعي في الطابق العلوي؟.

ج: إذا لم يكن أعلى من جبلي الصفا و المروة و يصدق به السعي بين الجبلين فلا مانع منه.

209 س:

شخص حج قبل عدة سنوات و كان نوى التقصير من عمرته بنتف شعرة من لحيته و أكمل أعمال الحج، فهل يصح حجه ذلك أم لا؟. و إذا كان فيه إشكال فهل يصح حجه في السنوات التالية؟. و إذا كان حجه الأول قد تبدل إلى حج إفراد فهل يكفيه أن يأتي هذه السنة بعمرة مفردة بعد أعمال حجه؟.

ج: بما أنه أتى بحج التمتع ثانية يكفيه أن يأتي بعمرة مفردة احتياطا، و لو كان أتى بها في السنوات التالية بعد حجه الأول كفاه أيضا.

210 س:

هل يجوز لمن يرخص لهم النفر من المشعر ليلة العيد أن يرموا

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 65

جمرة العقبة تلك الليلة و ما حكم الهدي و التقصير فيها؟.

ج: يجوز لمن كان معذورا عن الرمي يوم العيد أن يرمي ليلته، أما المعذور عن الحلق أو التقصير فيه مثل الخائفة من مفاجاة الحيض التي تريد الذهاب إلى مكة تلك الليلة فلا يبعد جواز توكيله بالذبح يوم العيد بعد رمي الجمرة ثم يحلق أو يقصر بنفسه، و الأحوط عدم جواز التضحية ليلة العيد.

211 س:

لو أخر شخص الحلق أو التقصير من يوم العيد إلى الليل بسبب ضياعه عن محل نزوله أو عذر آخر و حلق في الليل أو في اليوم التالي مع طلوع الشمس، فهل يجزيه ذلك؟.

ج: لو كان معذورا أجزأه.

212 س:

شخص نتف عدة شعرات من صدره في عمرة التمتع بدل التقصير لتصوره أن التقصير حرام، ثم أحرم لحج التمتع و أتى به، فهل الحلق الذي وقع في الحج كاف عن التقصير أم لا، و هل تحل زوجته له الآن أو عند ما خرج من الإحرام؟.

ج: بما أنه أحرم للحج قبل إحلاله من العمرة لجهله بالمسألة، فعمرة تمتعه باطلة و ينقلب حجه إلى حج إفراد، و بعد أعمال الحج و التقصير أو الحلق و طواف النساء يخرج من إحرامه و تحل له النساء، و يجب أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج، و لو لم يأت بها فلا بد أن يأتي بها متى تمكن، و الأحوط لزوما أن يأتي بحج التمتع في السنة القادمة.

213 س:

إذا لم يتمكن الحاج الصرورة من الحلق في اليوم العاشر فهل يمكنه أن يحلق في ليلته، أو لا بد أن يحلق في اليوم الحادي عشر؟.

ج: بما أن الحلق في الليل خلاف الاحتياط فلو تركه يوم العيد، لا بد أن يحلق في اليوم الحادي عشر، و لو قصر الصرورة بدل الحلق فليحلق في طول شهر ذي الحجة متى تمكن.

214 س:

لو علم الصرورة بأن الحلاق يدمي رأسه و كان الحلق واجبا عليه فما تكليفه؟.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 66

فرض انحصار الحلاق بمن يدمي رأسه بعيد، فلا بد أن يتفحص حتى يجد الحلاق الحاذق، و لو فرض أنه لم يوجد يقصر، ثم يحلق في شهر ذي الحجة متى تمكن، و لو كان في مكة أرسل شعره إلى منى.

215 س:

بعض الأشخاص يقومون بالتقصير للمحرمين فيأخذون من شعر الحاج أو شاربه أو أظافره بعد إكمال السعي، فهل يحتاج عملهم هذا إلى وكالة من يقصرون له أو يكفي سكوته و رضاه؟.

ج: لا بد للمحرم أن ينوي بنفسه نية التقصير التي هي من أعمال الحج، و لو تقدم إلى الحلاق ليقصر شعره راضيا بذلك كفاه.

216 س:

إذا خرج الحاج من الإحرام و لبس المخيط بعد رمي جمرة العقبة و الذبح و قبل الحلق أو التقصير، عالما أو جاهلا فما حكمه؟.

ج: لا بد أن يحلق أو يقصر، و لو كان لبسه المخيط قبل الإحلال عالما فكفارته شاة، بخلاف النسيان و الجهل فإنه لا كفارة فيهما.

217 س:

هل يخرج المحرم من إحرامه بأن يقصر له محرم آخر، و هل يلزم عليه أو على من قصر له كفارة أم لا؟.

ج: لو كانا جاهلين بالحكم فالتقصير صحيح فيخرج من الإحرام و ليس عليه و لا على المقصر له كفارة.

218 س:

إذا حج الصرورة نيابة و حلق رأسه و لم يحلق رأسه في الحج الثاني مع أنه عن نفسه، فما حكمه؟.

ج: لا يجب حلق الرأس في الحج الثاني و إن كان نائبا في الحج الأول.

219 س:

هل أن حلق الرأس في عمرة التمتع بعد التقصير جائز أم لا؟.

ج: الأقوى حرمة الحلق لمن يأتي بعمرة التمتع بل يجب عليه أن يقصر، و لا يكفي حلق الرأس للإحلال من عمرة التمتع، و لو حلق رأسه عمدا فكفارته شاة على الأحوط.

220 س:

عدة أفراد تشرفوا بمكة معا لإتيان أعمال العمرة المفردة، فأتوا بالتقصير بعد طواف النساء، ما حكمهم؟.

ج: لو كان تقديم طواف النساء على التقصير عن جهل أو نسيان حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 67

فلا إشكال فيه.

221 س:

شخص نسي التقصير في العمرة المفردة أو لم يأت بالتقصير جهلا ثم تذكر بعد طواف النساء و صلاته بأنه لم يقصر، فما حكمه؟.

ج: ليقصر و لكن الأحوط لزوما أن يعيد طواف النساء و صلاته.

222 س:

من حج لنفسه سابقا و هو فعلا يحج بعنوان النيابة أو بالعكس هل يجب عليه أن يحلق، أو هو مخير بين الحلق و التقصير؟.

ج: هو مخير بين الحلق و التقصير في كلتا الصورتين.

223 س:

شخص نتف شعره بدل التقصير في عمرة التمتع و الحج، هل تقصيره صحيح أم لا؟.

ج: مشكل.

224 س:

شخص محرم حلاق يحلق رءوس الآخرين قبل أن يحلق أو يقصر هو، فهل عليه كفارة أم لا؟.

ج: لا كفارة عليه، و إن لم يجز له ذلك العمل.

225 س:

هل يجب أن يكون التقصير في عمرة التمتع بعد السعي بلا فصل أم لا؟.

ج: يكفيه أن يقصر قبل إحرام الحج، و لم نجد دليلا على فوريته.

الوقوف بالمشعر

226 س:

يجوز للحاج أن يذهب ليلا من المشعر إلى منى لهدف خاص أو بلا هدف و يعود قبل الفجر لدرك المشعر اختيارا، أو لا يجوز إلا لمن كان معذورا؟.

ج: لا يجوز ذلك لغير المعذور و لكنه لو ذهب و عاد قبل الفجر فوقوفه صحيح و إن عصى.

227 س:

هل يجوز النفر للشيوخ و المرضى و النساء سواء العجائز منهن و الشابات من المشعر إلى منى قبل منتصف الليل خشية الازدحام أم لا؟.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 68

ج: الإفاضة من المشعر إلى منى جائزة للمضطر و الخائف و صاحب العذر و النساء و لو كانت قبل منتصف الليل.

228 س:

هل يجوز للعاملين في القوافل أن يأتوا بالوقوف الاضطراري في المشعر، ثم يذهبون ليلة العيد إلى منى و لا يعودون، أم لا؟.

ج: إذا كانوا ملزمين بأن يذهبوا إلى منى ليلا بعد الوقوف في المشعر و لا يمكنهم أن يعودوا إليها ثانية فلا مانع منه، و لو يكتفون بمقدار الضرورة.

229 س:

لو ذهب موظف القافلة بالأثاث من عرفات إلى مكة و لم يتوقف بالمشعر ثم عاد من مكة إلى المشعر و بقي هناك إلى الصبح فما حكمه، و إذا كان وقوفه بقدر جمع الحصى للرمي فما هو تكليفه؟.

ج: حجه صحيح، و لو وقف في المشعر بمقدار ما يجمع حصى الرمي قاصدا الوقوف فقد أتى بالركن.

الرمي

230 س:

جزمت بإصابة ست حصيات عند رمي الجمرة و شككت في إصابة السابعة ثم قوي الشك بعدئذ و لذا أعطيت مبلغا في السنة التالية إلى حاج لكي يرمي حصاة نيابة عني، فهل أن حجي صار باطلا بنقص واحدة منها أم لا؟.

ج: كان الواجب عليك مع الشك أن ترمي حصاة أخرى و لكن لا يبطل الحج مع ذلك.

231 س:

فقدت مني الحصيات التي جمعتها من المشعر الحرام لأرمي بها، ثم جمعت بدلها من منى بعيدا عن جمرة العقبة، فهل يصح الرمي بهذه الحصيات؟.

ج: يكفي أخذ الحصى للرمي من مطلق الحرم، و كون الحصيات من المشعر حكم استحبابي.

232 س:

تشرفنا بمكة في السنة الماضية مع عدة رجال و نساء، قال لنا

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 69

العالم لا تذهبوا بالنساء لرمي الجمرات لأن الازدحام مشكل عليهن بل ارموا نيابة عنهن، و عملنا بقوله و لكننا لم نطمئن بصحة حجهن، بينوا لنا رأيكم الشريف حتى يحصل لنا الاطمئنان بذلك؟.

ج: الحج في الفرض المذكور صحيح و لكن صرف الازدحام لو لم يستوجب عدم التمكن لم يكن مجوزا لترك الرمي و الاستنابة، و يجب عليهن فعلا أن يذهبن إلى مكة و يرمين بأنفسهن في وقت الرمي و إذا لم يتمكن من الذهاب يستنبن.

233 س:

هل يمكن للممرضين أن يرموا الجمرات ليلة العيد مثل المريض أم لا؟.

ج: إذا لم يتمكن الممرض من الرمي نهارا له أن يرمي في الليل، و لكن لو تمكن من الرمي في النهار بصفته ممرضا فلا يجوز أن يرمي في الليل.

234 س:

هل الرمي ليلة الحادي عشر من ذي الحجة جائز أم لا؟.

ج: إذا أمكن الرمي في النهار لا يجوز في الليل و لو تركه نسيانا أو عمدا قضاه أولا في اليوم التالي ثم أتى بأعمال ذلك اليوم نعم لو لم يمكنه في النهار مطلقا رمى ليلا، و لا فرق بين أن يكون ذلك في الليلة السابقة أو اللاحقة.

235 س:

يجوز للحاج قبل الرمي لنفسه، أن يرمي لآخر أم لا؟.

ج: لا مانع منه.

236 س:

شخص لم يستطع أن يرمي بنفسه فاستناب رفيقه و رمى عنه الجمرات الثلاث، و لكنه لو ذهب في الليل لأمكنه الرمي بنفسه ثم التفت إلى المسألة و إن سماحتكم تقولون في المناسك إذا عجزت المرأة عن الرمي استنابت و لكن إذا أمكنها الرمي في الليل تذهب و ترمي و الآن لا أدري أن هذا الحكم إلزامي أو تخييري حيث قلتم تذهب و ترمي الجمرة، أرجو أن تتفضلوا بتوضيح المسألة.

ج: الأحوط أن يرمي قضاء في النهار إن تمكن من الذهاب، و لو لم يتمكن يستنب من يرمي عنه نهارا، و قد ذكر هذا الحكم في مسألة 166

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 70

من المناسك بشكل صريح.

237 س:

العاجز عن رمي جمرة العقبة في يوم العيد يرمي صباح الغد قضاء، فهل لهذا الشخص أن يذبح و يحلق يوم العيد بدون رمي جمرة العقبة، أو لا بد أن يؤخر الذبح و الحلق أيضا إلى ما بعد الرمي؟.

ج: يجب أن يكون الذبح و الحلق مترتبين على رمي جمرة العقبة فإن عجز عن الرمي يوم العيد يرمي في غده، فإن عجز عن الرمي في تلك الأيام و لياليها جميعا يستنيب من يرمي عنه ثم يذبح و يحلق في النهار.

238 س:

هل يجوز الرمي عن النساء نيابة في هذه السنين لكثرة الحجاج، أو يجب عليهن أن يرمين بأنفسهن؟. و كذلك الطواف حول الكعبة، مع العلم أن الازدحام في الرمي يخف ليلا و لكن الازدحام حول الكعبة لا يخف ليلا و نهارا في هذه السنين.

ج: النساء في الفرض المذكور يؤخرن الرمي إلى آخر أيام التشريق فيرمين بأنفسهن مع الإمكان في النهار و مع عدم التمكن فبالليل، و إن عجزن عن كليهما جاز لهن الاستنابة، و أما الطواف فلا يجوز لهن الاستنابة فيه، بل يطفن بأنفسهن مع الإمكان.

239 س:

ما هو حكم الرمي من الطبقة الثانية؟.

ج: يرمي في الطبقة التحتانية، و الرمي من الفوقانية خلاف الاحتياط. و يجوز رمي جمرة العقبة من الجهات الأربعة في الطبقة السفلى و إن كان الأحوط الأولى جعل القبلة خلفه حين الرمي.

الأضحية

240 س:

الذين يأتون بالحج المستحب مثل أكثر مدراء القوافل الذين أدوا حجهم الواجب عليهم و لم ينوبوا عن الغير إذا نووا حج التمتع، فهل الأضحية واجبة عليهم أو لا بأس بتركها لكون حجهم مستحبا؟.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 71

ج: الأضحية واجبة في حج التمتع و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المستحب.

241 س:

إذا لم يمكن الذبح أو النحر في يوم العيد فهل يجوز تأخير الرمي و الحلق من أجل أن يأتي بمناسك منى مرتبة أم لا؟.

ج: بل يأتي بالرمي في وقته و بالحلق بعد الذبح و على أي حال لا يؤخر الرمي عن اليوم الثالث عشر، و لو حلق بعد الرمي قبل الذبح جهلا أو نسيانا، فليمسح الموسى على رأسه بعد الذبح احتياطا.

242 س:

إذا أخبره البائع في منى بأن هذه الشاة أكملت سنة فاشتراها و ذبحها ثم شك بعد الذبح في إكمالها السنة، فهل يضر بحجه لو فرض أنها لم تكن أكملت سنة؟.

ج: قول ذي اليد مع احتمال الصدق معتبر في هذه الموارد و لو تبين بأن الأضحية لم تكن واجدة للشرائط لم يوجب ذلك بطلان الحج، و لكن لو أراد أن يحتاط فليوكل أحدا للتضحية عنه في يوم العيد من السنة الآتية.

243 س:

هل يجب على الحاج بعد الذبح أن يقسم اللحم على المستحقين أم لا، و إذا استناب للأضحية و لم يطمئن لأنه لم يعرف أن النائب هل ذبح كبشا أو شاة و هل قسم لحمه على المستحقين أم لا؟. فهل يجب عليه أن يشتري شاة بعد رجوعه إلى وطنه و يذبحها و يقسمها على المستحقين؟.

ج: يكتفي بقول النائب إذا قال عملت بتكليفي، و لا يلزم أن تكون الأضحية كبشا.

244 س:

تمييز أن المحل الفعلي من المسلخ هل هو من مني أو المشعر مشكل لتغييرهم إياه، فهل إن الأضحية في المكان الذي يكون مسلخا فعلا تجزي أم لا؟

ج: يجب الفحص قدر الإمكان حتى يقع الذبح في منى، و قول أهل الخبرة حجة، و لو لم يكن الذبح في منى ميسورا أصلا فذبحه في وادي محسر

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 72

مجز إن شاء الله تعالى.

245 س:

إذا غيروا المسلخ من منى إلى وادي محسر فهل يجوز أن يضحي في غير منى، و إذا لم يتمكن من الذبح أصلا فهل له أن يذبح في مكة أو في الوطن أم لا؟.

ج: مهما تمكن من التضحية في منى لم تجز في غيرها، نعم إذا منع منها كلا فالأقوى الإجزاء في وادي محسر و إن كان الأحوط حينئذ الجمع بين الأضحية و الصوم. و مع تعدد المذابح فالأولى مراعاة الأقربية و إن لم يكن واجبا.

246 س:

قلتم في مناسك الحج إن صاحب الأضحية لا بد أن يأكل مقدارا منها، و لكن ذلك لا يمكن لحرارة الجو و فقدان أجهزة الطبخ، بل ربما يذهب النائب و يذبح لمائة حاج و لا يمكن له أن يأتي بمقدار من كل أضحية لصاحبها أو إذا أمكن له ذلك فربما تختلط لحومها، تفضلوا ما هو حكم ترك هذا الواجب؟.

ج: ترك هذا الواجب عند الإمكان لا يجوز و اختلاط الأضحيات بعد الذبح لا يضر.

247 س:

هل يجوز صرف قيمة الأضحية في سبيل من سبل الخير أم لا؟.

ج: صرف قيمة الأضحية في المصارف الأخرى لا يجزي.

248 س:

من توكل عن فقير ليتقبل عنه ثلث أضحيته و أضحيات الآخرين، هل عليه أن يعطيه قيمة ثلث الأضحية حية أو مذبوحة، فإذا كان عليه قيمة المذبوح فإنه لا قيمة له في المسلخ، فما فائدة هذه الوكالة للموكل؟.

ج: لا بد له أن يعطيه قيمة ثلث المذبوح منها، و لو لم يكن له قيمة أصلا لم يكن ضامنا، و لا يعتبر في صحة الوكالة عود الفائدة المادية إلى الموكل، بل تصح إذا كان في صحتها دواع عقلانية.

249 س:

شخص استؤجر للحج نيابة عن آخر و استناب عنه في الأضحية فهل ينوي الذابح حينئذ عن المنوب عنه أو عن النائب؟.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 73

ج: الأحوط أن ينوي أني أذبح عمن أنوب عنه لأجل من ينوب عنه.

250 س:

الحاج في منى قبل أن يذبح الأضحية يوم العيد لم يكن عليه شي ء للفقير و بعد الذبح لم يكن للمذبوح قيمة، فهل عليه أن يصالح الفقير و يحتسب سهمه احتياطا أم لا؟.

ج: لو فرض بأنه لا قيمة لها و لم يكن هناك فقير يقبلها، فهذا الاحتياط ليس بواجب.

251 س:

ما تقولون في الأضحية و ذبحها في ليلة الحادي عشر؟.

ج: الذبح ليلة الحادي عشر لا يجوز على الأحوط و لو لم يذبح يوم العيد يذبح في اليوم الحادي عشر.

252 س:

حاج ذبح شاة جماء يوم العيد لغفلته أو جهله بالمسألة، ثم التفت و علم، فهل عليه إعادة الحج في صورة التمكن من السفر، أو يكفي إرسال الأضحية فقط؟.

ج: لا يجب عليه إعادة الحج و يكفي أن يضحي عنه تضحية صحيحة.

253 س:

رجل اشترى شاتين ليذبح إحداهما لنفسه و الأخرى لزوجته فهل تعيين الأضحية حينئذ لازم عليه أم لا؟.

ج: التعيين أمر لازم و لا يكفي بدونه.

254 س:

يشترط أن توجه الذبيحة إلى القبلة فهل يوجد فرق بين أن يطرحها على أحد جنبيها أو يذبحها قائمة؟.

ج: الظاهر أنه لا فرق في ذلك.

255 س:

يجوز للحاج قبل أضحيته لنفسه أن يذبح للآخرين أم لا؟.

ج: لا مانع منه.

256 س:

لو أتى الحاج في الإحرام بما يوجب الكفارة ففي أي مكان يذبحها؟

ج: الأحوط في إحرام عمرة التمتع أن يذبح في مكة، أما في إحرام الحج فيجب أن يكون في منى، فلو لم يذبح في هذين المكانين عمدا أو نسيانا وجب عليه أن يستنيب في صورة الإمكان من يذبح عنه حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 74

فيهما، أما إذا لم يتمكن من الاستنابة فيذبح في بلده أو في مكان آخر برجاء المطلوبية.

257 س:

هل يجب مراعاة شروط الأضحية في الكفارة أم لا؟.

ج: الأحوط استحبابا مراعاة تلك الشروط.

258 س:

هل يجوز لشخص واحد في حال الضرورة أن ينوب في الذبح عن عدة أشخاص أم لا؟.

ج: المباشرة في الأضحية ليست شرطا و يمكن أن يأتي بها الوكيل و لو لم يكن في حال الضرورة، لكنه لا بد له أن ينوي حين الأضحية بأنها لزيد مثلا، و لو ذبح عدة شياه لعدة أفراد بدون تعيين لم يصح.

المبيت في منى

259 س:

هل يجوز للنساء أن يرمين الجمرات ليلة الثاني عشر من ذي الحجة ثم يذهبن في تلك الليلة إلى مكة و لا يرجعن إلى منى، أم لا بد لهن أن يبقين في منى إلى الظهر كالرجال؟.

ج: يجب عليهن أن يبقين في منى إلى زوال يوم الثاني عشر من ذي الحجة كالرجال.

260 س:

حاج ذهب يوم العيد للطواف من منى إلى مكة ثم عاد إلى منى قبل نصف الليل أو بعده بسبب وجود مانع في الطريق فهل تجب عليه كفارة أم لا؟.

ج: على الحاج أن يبقى في منى من أول الليل إلى نصفه و لكنه في فرض السؤال بيت قدرا من الليل و ترك مقدارا منه لعلة، فلا كفارة عليه.

261 س:

قلتم في المناسك يمكن للحاج أن يذهب إلى مكة في ليلة الحادي عشر و الثاني عشر بعد منتصف الليل لإتيان باقي أعمال الحج، و الاحتياط أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر و السؤال أنه إذا دخل مكة بعد طلوع الفجر فصادف ازدحام الحجاج و صار الهواء

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 75

حارا و طواف الحج و طواف النساء مشكلا فهل يجوز له أن يبدأ بأعمال الحج قبل طلوع الفجر؟.

ج: نعم يمكن له أن يبدأ بالطواف قبل طلوع الفجر، و العمل بالاحتياط لم يكن واجبا.

" مسائل شتى في الحج"

262 س:

إذا دخل مكة في أول شهر ذي الحجة، فهل يمكن له أن يأتي بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع و قبل الحج أم لا؟. و هل يمكن له أن يأتي بعمرة مفردة بعد أعمال حج التمتع أم لا؟.

ج: لا يجوز الخروج من مكة بلا حاجة بعد إحرام عمرة التمتع، لا يجوز له أيضا كان يأتي بالعمرة المفردة قبل الحج، و لكن يمكن له أن يأتي بها بعد إتمام حج التمتع و لا يجب الفصل بينها و بينه.

263 س:

لو ذهب الحملدار أو أحد العمال إلى مكة لإجارة منزل و أحرم من مسجد التنعيم بنية العمرة المفردة ثم رجع إلى المدينة أو جدة بعد أعمال العمرة، فهل يجوز له أن يحرم من الميقات ثانيا لإعمال الحج و عمرة التمتع أم لا؟

ج: لا بأس به، بشرط عدم كونه أجيرا لحج تمتع بلدي على الأحوط، ثم يذهب لعمرة التمتع إلى أحد المواقيت مع التمكن، و أما جده فليست ميقاتا عندي.

264 س:

لو أتى بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع و قبل الحج جهلا، فما هو تكليفه بالنسبة إلى الحج؟.

ج: يجب أن يأتي بحج التمتع، و حجه صحيح.

265 س:

ما تقولون في من نفر من منى قبل غروب شمس ليلة الثالثة عشر ثم يعود بعد ساعة مثلا إلى منى، هل يجب عليه البيتوتة في الليل ثم رمي الجمرات في اليوم التالي أم لا؟.

ج: ليس بواجب.

266 س:

هل يجوز للنساء و الشيوخ و المرضى و الذين يخافون من المشقة و الزحام أن يذهبوا إلى مكة المعظمة، بعد المبيت في منى ليلة الثاني عشر و رمي الجمرات ليلا، ثم لا يرجعون إلى منى أم لا؟.

ج: ذلك جائز لهم.

267 س:

إذا لم يذبح و لم يقصر المصدود عن دخول مكة أو عن الطواف أو عن غيرها من أعمال العمرة المفردة جهلا بالحكم، ثم علم الحكم بعد رجوعه إلى الوطن، فما هو تكليفه بالنسبة إلى الخروج من الإحرام؟.

ج: لو أمكن إرسال الهدي إلى مكة أو منى أينما التفت، يرسله، و لم لم يمكن ذلك يذبح و يقصر في محل التذكر ثم يخرج عن الإحرام.

268 س:

شخص أوصى ببيع قسم من ملكه لأداء حجتين له و لأبيه، فزاد الملك عن قيمة الحجين فهل يلزم حينئذ صرف الزائد في الأمور الخيرية الأخرى كالصلاة و الصوم أو يعود إلى الورثة مع أنه لم يكن أكثر من ثلث ماله؟.

ج: يمكن أن يضيف كيفية الحج مثل اشتراط بعض المستحبات أو استئجار شخص أعلم بالمسائل و الأحكام من غيره و لو زاد مع ذلك أيضا فهو ملك لورثته.

269 س:

شخص ساكن في مكة و بعد سنتين من سكناه استطاع الحج أو كان في وطنه مستطيعا و يريد أداء الحج بعد أربع سنوات من سكناه في مكة فهل عليه حج تمتع أو إفراد؟.

ج: إذا حصلت استطاعته خلال السنتين في سكناه فعليه حج التمتع و لكن إذا أراد أن يأتي بالحج بعد مضي سنتين فالأولى مراعاة الاحتياط.

270 س:

إذا استطاع في السنة الرابعة من سكناه في مكة ثم رجع إلى وطنه قبل أداء الحج الواجب و أعرض عن السكنى في مكة، فهل يأتي بالحج الذي عليه تمتعا أو إفرادا؟.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 77

ج: يأتي بحج الإفراد.

271 س:

هل يمكن للمرأة التي حاضت و لا تطهر إلى اليوم الثامن، بدل حج الإفراد أن تستنيب لعمرة التمتع و تحرم لحج التمتع أم لا؟.

ج: لو لم تتمكن من الإتيان بأعمال العمرة بحيث تدرك الوقوف بعرفات، فعليها أن تأتي بحج الإفراد، و لو أحرمت بإحرام التمتع فلتعدل إلى الإفراد، ثم يأتي بعمرة التمتع بعد الحج.

272 س:

إذا رمى الحاج يوم العيد و ذبح فغربت عليه الشمس فهل يجوز له أن يحلق بعد المغرب ليلة الحادي عشر أو يحلق يوم الحادي عشر؟.

ج: لا يبعد إجزاء الحلق في الليل في الفرض المذكور، و إن كان الأولى الحلق في اليوم الحادي عشر.

273 س:

هل يحسب عرفات و المشعر و منى من الحرم أو أن عرفات خارجة عنه؟.

ج: عرفات ليست من الحرم، أما منى و المشعر فهما من الحرم.

274 س:

هل يجوز الفصل بين أعمال العمرة المفردة أو عمرة التمتع أو حج التمتع مثل أن يطوف في يوم و يصلي في يوم آخر و يسعى في ثالث و يقصر في الرابع و يطوف طواف النساء في خامس، أم لا؟.

ج: لو فعل كذلك فعمله صحيح إلا أنه عصى في بعض الصور.

275 س:

ما حكم من نسي الرمي أو الذبح أو الحلق يوم العيد و رمى أو ذبح أو حلق أو قصر في ليلة الحادي عشر نسيانا أو جهلا أو عمدا؟.

ج: إن كان المنسي هو الرمي و قد تذكر قبل مضي أيام التشريق وجب عليه احتياطا أن يرمي قضاء كل يوم في غده، و إن مضى أيام التشريق فإن كان متمكنا من قضائه بنفسه في العام التالي فليقضه بنفسه و إلا فليستنيب من يرمي عنه في يوم العيد في اليوم التالي، و إن كان المنسي هو الذبح و قد ذبح في ليلة الحادي عشر فلا يبعد الإجزاء و إن كان الأحوط أن يذبح في النهار أيضا، و إن كان المنسي هو الحلق و قد حلق في ليلة الحادي عشر فالإجزاء هنا لا يخلو من قوة.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 78

276 س:

سمع من بعض العلماء بأنه وردت رواية (بأن الحاج إذا رجع من مكة لم يكتب عليه إثم إلى أن يمضي عليه أربعة أشهر) نرجو من مقامكم الشامخ أن تفيدونا هل أن الرواية بذلك موجودة أم لا، و إذا كانت موجودة فهل سندها صحيح أم لا؟. و لو فرضنا صحة سندها فكيف نفسرها؟.

ج: نعم، هذا المضمون ورد في الأحاديث الشريفة إلا أنه قيد في بعضها" بعدم الإتيان بكبيرة" و في بعضها" بعدم الإتيان بموجبة" و قد روى شيخ الطائفة قدس سره في التهذيب المجلد الخامس، الصفحة التاسعة عشرة و العشرين، الطبع الجديد، في باب ثواب الحج بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام حديثا قال في ذيله"

أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج قال أبو عبد الله عليه السلام: و لا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر و

تكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة

" و يستفاد منه أن المآثم التي لا تكتب هي الصغائر و هذا ينطبق على مفاد الآية الكريمة" إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ" و قد روى ثقة الإسلام الكليني رضوان الله عليه في جامعه الكافي، المجلد الرابع في الصفحة مائتين و أربعة و خمسين (254) الطبع الجديد في باب فضل الحج و العمرة

غفر الله له ذنوبه و كان ذو الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول أربعة أشهر تكتب له الحسنات و لا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بموجبة فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط بالناس " و إن كان ذكر العلامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول احتمالين في الموجبة: أحدهما أن المراد منها الكبيرة التي توجب النار، و الثاني ذنب يوجب الكفر و قال: إن الاحتمال الأول أظهر، و لكن يحصل الاطمئنان بملاحظة رواية معاوية بن عمار، بأن المراد من الموجبة الكبيرة، و عليه فالإثم الذي لا يكتب هو ما لم حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 79

يعد في الكتاب و السنة موجبا للدخول في النار. روى شيخ الطائفة في التهذيب، في الصفحة التاسعة عشرة من المجلد الخامس هذا الحديث من سعد الإسكاف بتعبير آخر ليس فيه" إلا أن يأتي بموجبة" بل فيه"

فإذا قضى نسكه غفر الله له بقية ذي الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول فإذا مضت أربعة أشهر خلط بالناس " و لكن المعتمد هو رواية الكافي، للعمل بوقوع الاختصار في نقل التهذيب، فقد يشبه النقل بالمضمون، فالمرجح أن جملة إلا أن يأتي بموجبة" قد سقطت و أصالة عدم الزيادة مقدم على أصالة عدم النقيصة في دوران الأمر

بين الزيادة و النقيصة، و لو سلمنا بحجية كلا الأصلين، فالظاهر في خصوص المورد، مع ملاحظة رواية معاوية بن عمار هو سقوط هذه الجملة، و صحة نسخة الكافي. و احتمال أن جملة" إلا أن يأتي بكبيرة" أو" إلا أن يأتي بموجبة" في هاتين الروايتين أضيفت من قبل بعض الرواة بعنوان شرح الحديث و تفسيره بعيد جدا. و لو سلمنا ذلك فلا يبعد عن رحمة الله تعالى و مغفرته و كرمه و فضله بأن يقرر أن مطلق المآثم التي تصدر من المؤمن الحاج لغلبة الهوى عليه و ليس بسبب الاستخفاف بأمر الله تعالى يغفرها الله له إلى الأربعة أشهر، و لا يمكن لأحد أن يضيق رحمته الواسعة و تفضله، نعم هذا الحديث لا يشمل من يرتكب الذنوب مستخفا بأمر الله تعالى و نهيه، و لا لمن يريد أن يرتكب المآثم في هذه الأربعة أشهر بالتشبث بهذا الحديث، و لم يوجد أحد في الماضي إلى هذا الوقت ليستفيد الترخيص المطلق و السماح للحاج في ارتكاب المعاصي بهذا الحديث، فهذا التلقي من الحديث لا يصح البتة.

277 س:

شخص لم يكن مستطيعا في بلده و لكنه صار مستطيعا في الميقات، هل يجزي حجه عن حجة الإسلام أم لا؟.

ج: نعم يجزيه.

حول مسائل الحج(للگلپايگاني)، ص: 80

278 س:

ما حكم الاستظلال في الليل؟.

ج: لا بأس به فيجوز للمحرم أن يركب في الليل السيارة المسقفة.

279 س:

ما حكم العبور من تحت الجسور التي وضعت في الشوارع؟.

ج: صدق الاستظلال غير معلوم، لأن المتبادر من الاستظلال أن يظلل على رأسه باختياره.

280 س:

من طاف طواف عمرة التمتع من داخل حجر إسماعيل و قصر و خرج من إحرامه ثم التفت حين طواف الحج، ما هو تكليفه؟.

ج: يغير حجه ذلك إلى حج إفراد، و لا بد أن يأتي بعمرة المفردة بعد إكمال الحج.

281 س:

ما هو الحكم في النائب الذي أتى بصلاة طواف المنوب عنه مع التأخير؟.

ج: لا بد أن يأتي بها بلا تأخير و لكن لو أتى بها مع التأخير لم تضر بالصلاة التي صلاها المنوب عنه بنفسه.

282 س:

شخص ظن أن السبعة أشواط بين الصفا و المروة مركبة من الإياب و الذهاب فسعى أربع عشرة مرة، هل سعيه صحيح أم لا؟.

ج: صحته محل تأمل.

283 س:

ما حكم حمل المغضوب في حال الإحرام لا سيما في حال الطواف؟.

ج: لو لم يأت بحركة إضافية على حركات الطواف كالصلاة فلا مانع منه.

284 س:

هل يجوز للنساء و سائر المعذورين أن يرموا جمرة العقبة ليلة العيد و يوكلوا شخصا بأن يذبح لهم أضحية يوم العيد و يذهبوا للطواف و سائر الأعمال إلى مكة بعد التقصير أم لا؟.

ج: نعم يجوز.

285 س:

من أحرم من الميقات لعمرة التمتع أو أحرم من مكة للحج إذا أخرجوه إجبارا من الميقات أو مكة ثم أرجعوه فما حكمه؟.

ج: لا مانع لكن الأحوط في عمرة التمتع أن يكرر النية و التلبية في الميقات أو في محاذاته.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.